الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ٥
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة:
سنة الطبع: ١٤٠٦ - ١٣٦٤ ش
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
صححه ونمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه:
الحاج آقا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي الأصفهاني
بقم المقدسة
الجزء الخامس
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة (إيران)
تعريف الكتاب 1

الكتاب: مجمع الفائدة والبرهان - شرح إرشاد الأذهان (ج 3)
المؤلف: المحقق البارع، الشيخ أحمد المعروف بالمقدس الأردبيلي
تحقيق وتصحيح: الشيخ مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آقا حسين اليزدي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - بقم المشرفة
المطبوع: 3000 نسخة
التاريخ: جمادى الأولى 1406 الموافق لشهر اسفند 1364
تعريف الكتاب 2

بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الكتاب 3

بسمه تعالى شأنه
(حديث في فضيلة الصوم)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن
زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الاسلام على خمسة
أشياء، على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، وقال
رسول الله صلى الله عليه وآله: الصوم جنة من النار (1)

1) الوسائل / باب 1 / حديث 1 / من أبواب الصوم المندوب
تعريف الكتاب 4

بسم الله الرحمن الرحيم
" كتاب الصوم "
(والنظر في ماهيته، وأقسامه، ولواحقه)
(الأول) الصوم وهو الامساك مع النية

(1) يعني سواء كان مع النية أو بدونها
(2) يعني الامساك مع النية
1



1) قال في القواعد: الصوم لغة، الامساك وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع
النية (انتهى) إيضاح الفوائد ج 1 ص 219
2) تعليل لقوله قده: (لترجيحه) بأن يقال: يرجع التعريف بالتوطين على التعريف (بالامساك مع
النية) بلحاظ أن الامساك المذكور بمنزلة تخصيص مطلق الامساك بخلاف التوطين فإنه معنى آخر مباين للأول
فيكون منقولا والنقل خير من التخصيص
3) يعني إن إرادة الامساك مع النية، من الصوم ليس من باب اطلاق الكلي الذي هو الامساك
وإرادة بعض أفراده الذي هو الامساك مع النية
4) يعني أن وقوع نية الصوم في الليل مع جواز المفطرات بعد النية إلى قبل طلوع الفجر، ومع اشتراط
الفقهاء، الطهارة من الحدث الأكبر في الصوم قبيل الفجر، يدل على عدم جزئية نية الصوم
2



1) يعني أن الامساك، من باب الأفعال، وهو متعد، ولازمه وجود المفعول به، وهو ليس إلا منع
الصائم نفسه عن المفطرات، وهو عبارة أخرى عن توطين النفس الذي هو أيضا متعد
2) يعني النهي عن الأكل وغيره من المفطرات
3) الظاهر أنه تعليل لقوله قده: لما سموه تحقيقا، لا لقوله قده: إن المراد بالنهي هو العدم
4) تعليل لقوله قده: إن المراد هو العدم
5) وجه ثان لقوله: إن المراد هو العدم
3



1) جواب عن سؤال مقدر، تقديره أن لازم ما ذكرت من عدم احتياج الترك والعدم إلى النية منقوص
بالصوم الذي يعتبر فيه النية اجماعا مع أنه أمر عدمي والجواب إن الصوم ليس نهيا محضا عن المفطرات، بل هو
مشوب بالوجودي وهو التوطين مثلا.
2) وجه ثالث لرد قولهم: لعدم امكان العدم الذي سموه تحقيقا
3) يعني تكليفه بنفس العدم حين الاشتغال بالفعل ممكن مثل تكليف من كان مشغولا بضرب زيد
بعدم ضربه
4) يعني من هذه الأعدام الثلاثة ينتزع قوله: لا تزن
5) يعني لأن الترك موقوف على فعل.
6) قوله: بأنها الخ بيان استدلال الحكماء على ابطال قدرة الواجب تعالى
4



1) حجة الفرقة الناجية، الفيلسوف، المحقق، أستاذ البشر، وأعلم أهل البدو والحضر محمد بن محمد
الحسن الطوسي الجهرودي، سلطان العلماء والمحققين، وأفضل الحكماء والمتكلمين، ممدوح أكابر الآفاق ومجمع
مكارم الأخلاق الذي لا يحتاج إلى التعريف لغاية شهرته، مع أن كلما يقال فهو دون رتبته ولد في 11 جمادى الأول
سنة 597 بطوس ونشأ بها ولذلك اشتهر بالطوسي وكان أصله من چه رود المعروف بجهرود من أعمال قم من
موضع يقال له وشاره - إلى أن قال -: وتوفي في يوم الغدير سنة 672 ودفن في جوار الإمام موسى بن جعفر والجواد
عليهما السلام - الكنى ج 3 ص 208
2) قال قده في التجريد: الثاني في صفاته (تعالى) وجود العالم بعد عدمه ينفي الايجاب (إلى أن قال)
واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم (انتهى) وقال العلامة قده في شرح قوله قده: واجتماع القدرة الخ: أقول:
هذا جواب عن سؤال آخر، وتقريره أن نقول: الأثر إما حاصل في الحال فواجب فلا يكون مقدورا أو معدوما
ممتنع فلا قدرة (وتقرير الجواب) إن الأثر معدوم حال حصول القدرة ولا نقول إن القدرة حال عدم الأثر تفعل
الوجود في تلك الحال بل في المستقبل، فيمكن اجتماع القدرة على الوجود في المستقبل مع العدم في الحال
(لا يقال): الوجود في الاستقبال غير ممكن في الحال لأنه مشروط بالاستقبال الممتنع في الحال، وإذا كان كذلك
فلا قدره عليه في الحال وعند حضور الاستقبال يعود الكلام (لأنا نقول): القدرة لا تتعلق بالوجود في الاستقبال
في الحال، بل في الاستقبال (انتهى)
3) الذريعة ج 3 ص 354 في مقام تعداد الشروح على التجريد: والموصوف بالشرح الجديد وهو تأليف
الفاضل القوشجي (انتهى)
4) يعني في كونه تعالى فاعلا موجبا على ما ذهب إليه جمع من الحكماء
5) يعني أن الضرورة في البحث اقتضت البحث المذكور لتوقف بعض المسائل الفقهية عليه
5



1) يعني الحكمة، والكلام
2) يعني المحقق الكركي رحمه الله صاحب جامع المقاصد في شرح القواعد
3) في تعريفه بقوله: وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية كما تقدم
4) بقوله ره: ولك أن تقول: التوطين الخ
5) في عبارة المنقولة آنفا
6) عطف على قوله ره: ولهذا قال
7) يعني لو قبلنا الاشكال المذكور بقوله ره ولك أن تقول الخ للزم تسليم الاشكال على جميع التعاريف
لا خصوص تعريف القواعد والالتزام به مشكل جدا
6

من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية

1) يعني يتحقق حقيقة التميز بعدم العلم بواجبات الصوم وشرائطه على التفصيل ولا حاجة إلى العلم بها
تفصيلا
2) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: وإنما يتحقق بعد العلم الخ
3) يعني أراد المصنف من (النية) ما هو أعم منها ومما هو في حكمها فتشمل نية الصوم في صورة نسيانها
في صوم الفريضة التي يكتفي فيها حينئذ بايقاعها قبل الزوال
4) يعني " من طلوع الفجر " متعلق بالامساك
7



1) لعل مراده قده من الاشعار هو أن المصنف ره عبر عن الأكل ونحوه بالواقع فقال: (عن الأكل) ولم
يقل (عن تعمد الأكل) بخلاف البقاء على الجنابة حيث غير بقوله: (وعن تعمد البقاء على الجنابة) فيستشعر
منه أن الملاك في الأول نية نفيه، وفي الثاني نية تعمده، والله العالم
2) يعني يكون قوله: (إلى ذهاب الحمرة المشرقية) آخر أجزاء المعرف، وما بعده خارجا عنه ومعرفا
للمعرف الأول
3) يعني من التعريف
4) الشيخ إبراهيم بن سليمان البحراني المجاور حيا وميتا بالغري السرى، كان عالما فاضلا ورعا صالحا
من كبار المجتهدين وأعلام الفقهاء والمحدثين، كان في غاية الفضل، معاصرا للشيخ نور الدين المحقق الكركي (إلى
أن قال تعداد كتبه): ورسالة في الصوم (الكنى ج 3 ص 61)
8



1) أي عن مثل تعمد البقاء
2) يعني يلزم من اختصار الكلام في التعاريف أمثال هذه المسامحات
3) يعني لأجل إنه قل كتب فن الفقه
4) يعني الفقه
5) في رجال المامقاني ج 3 ص 180: قال الشيخ في الفهرست: محمد بن محمد بن النعمان يكنى
أبا عبد الله المعروف بابن المعلم من أجله متكلمي الإمامية انتهت رياسة الإمامية في وقته إليه (إلى أن قال) وله
قريب من مأتي مصنف كبار وصغار انتهى موضع الحاجة
6) في الرجال المذكور ص 154 قال في الفهرست محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي
رحمه الله (إلى أن قال): له نحو من ثلاثمائة مصنف وفهرست كتبه معروف (إلى أن قال): ثم عد نحوا من أربعين
كتابا ثم قال: وغير ذلك من الكتب والرسائل الصغار ولم يحضرني أسمائها (انتهى)
9



1) استثناء من قوله ره: ما بقي
2) يعني المصنف رحمه الله
3) الكتب التي سماها في الخلاصة حين تأليف الخلاصة الذي هو في سنة 693 وعددنا تلك الكتب
تبلغ سبعة وسبعين كتابا وعد منها كتاب الألفين ثم قال رحمه الله: وهذه الكتب فيها كثير لم يتم نرجو من الله تعالى
اتمامه والمولد تاسع عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمأة ونسئل الله تعالى خاتمة الخير بمنه وكرمه
(انتهى) راجع الخلاصة القسم الأول، الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر
4) البقرة - 187
10



1) راجع الوسائل باب 42 و 43 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) راجع ص 24 من ج 2 من هذا الكتاب
3) البينة - 7
4) أورد هذه الأخبار في الوسائل في آخر باب من أبواب وجوب الصوم
11



(1) يعني عدم الخلاف يؤيد عدم اعتبار التعيين
(2) يعني سقوط نية التعيين في الصلاة
(3) يعني عدم صحة الغير
(4) يعني لو قيل بوجوب نية التعيين بدليل الاجماع، لقلنا إن الاجماع حجة في المسائل النقلية لا العقلية
والحال إن ما ذكروه دليلا على لزوم التمييز يستفاد منه كون المسألة عقلية فقول الشارح قده: (بحيث لا يمكن
مخالفته عقلا) متعلق بقوله: بالدليل العقلي
(5) راجع المجلد الأول ص 98 من هذا السفر الثمين
12



1) المائدة - 5
2) يعني أنه تعالى أوجب غسل الوجه بقوله: (فاغسلوا وجوهكم) عقيب قيام المكلف لإرادة الصلاة
من دون إشارة فضلا عن الدلالة - إلى وجوب النية، ولا شك أن غسل الوجه المأمور غير مستلزم لوجوب النية، لا
عقلا ولا نقلا (يعني شرعا)
3) راجع الوسائل باب 15 من أبواب الوضوء وباب 1 من أبواب أفعال الصلاة
4) من مثل إنما الأعمال بالنيات، وقوله (ع) لكل امرئ ما نوى، وقوله (ع): لا عمل إلا بنية
5) قال في المجلد الأول ص 98: ما وجدت في عبادة ما، بخصوصها نافلة وفريضة مثل الصلاة وما
يتعلق بها، والصوم والزكاة والخمس، والحج، والجهاد وما يتعلق بها، وغيرها من الأدعية، والتلاوة، والزيارة،
والسلام، والتحية ورد التحية الواجبة وغيرها - إلا الأمر المجمل خاليا عن التفاصيل المذكورة (انتهى)
6) من اعتبار نية الوجوب أو الندب، والأداء أو القضاء، ووجه الوجوب أو الندب، واستدامة حكمها
أو عدمها، وقصد استباحة الصلاة، أو رفع الحدث
13



1) يعني أن البحث كان في نية الصوم بالأصالة كرمضان أو بالعارض كالنذر وأخويه
2) يعني الاعتراض على المنتهى: بقوله (لأنه زمان لا يتعين الخ)
3) وحاصل اعتراض الشارح قده على المصنف في المنتهى، أن قوله: (لأنه زمان لا يتعين الصوم فيه ولا
يتخصص الخ) يستفاد منه ضابطة كلية، وهي أنه كل عمل عبادي لا يتعين زمانه ولا يتخصص وجهه، فامتيازه
وتخصصه إنما هو بالنية المخصصة والمميزة مع أنها منقوضة في مواضع (أحدها) الوضوء الواجب المعين بأحد
الأسباب المعينة (ثانيها) الصلاة قبل وقت وجوبها لتعين الندب حينئذ (ثالثها) الواجب المضيق وقته أو تعينها
بنفسها (رابعها) الزكاة والخمس والصوم المعين ندبا (خامسها) الصوم المعين واقعا على نفسه مع كونه ناويا للغير
(سادسها) القضاء أو الكفارة المضيق وقتها فإنه يتعين في جميع هذه الموارد - بناء على ما ذكره في المنتهى - عدم
وجوب التعيين، مع أنه يلزم في الواقع والظاهر
14



1) عطف على قوله: إنه على تقدير تعيين الوضوء الخ
2) قال الشهيد الثاني في الروضة: وتختص (أي الأيام الثلاثة في كل شهر) باستحباب قضائها لمن
فاتته، فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما (انتهى)
15



1) يعني آداب المتعلمين، قال قدس سره: الفصل الثالث في اختيار العلم (إلى أن قال): ويختار العتيق
دون المحدثات، قالوا: عليكم بالعتيق دون المحدثات (انتهى موضع الحاجة)
2) يعني يدل الخبر المشهور على أمرين (أحدهما) كون وقت النية للعالم والعامد جميع الليل (ثانيهما) عدم
صحة الصوم إذا لم ينو بالليل
3) جامع أحاديث الشيعة نقلا من المستدرك نقلا من عوالي الآلي - باب 3 حديث 2 من أبواب نية الصوم
4) لكن يؤيده ما رواه أبو داود في سننه ج 2 ص 329 مسندا عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه
(وآله) وسلم أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له
5) يعني أصالة عدم تعين كون النية في الليل أو أصالة الصحة
6) يعني في أكثر النهار
7) يعني إذا نوى الصوم الغير المعين قبل الزوال
16



1) يعني الاحتياج إلى النية في الليل
2) وهو قوله (ع): لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل وتقدم محله
3) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة
17



1) يعني يظهر من الدروس كون المسألة بالنسية إلى تجديد النية بعد الجنابة ليلا خلافية قال فيه: ولا
يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على الأقوى، سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام (انتهى) والظاهر أن قوله ره: على الأقوى قيد للأخير وهو يدل على وجود القول الآخر
18



1) في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان - الكافي
2) أورد صدره في الوسائل في باب 4 حديث 6 وذيله في باب 2 من أبواب وجوب الصوم
3) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم
4) وسنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن
عبد الرحمان بن الحجاج
5) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم
19



1) أورد صدره في باب 4 ح 7 وذيله في باب 2 ح 3 من أبواب وجوب الصوم في الوسائل
2) يعني عن خصوص الإمام الصادق عليه السلام وإلا فمحمد بن سنان أيضا يروي عن الإمام عليه السلام
3) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب عن الحسين (يعني ابن سعيد) عن
النضر عن ابن سنان
4) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم
20



1) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب وجوب الصوم ونية
2) في عدم الاحتياج إلى الوضوء في الأغسال - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة
3) قال في المختلف مسألة: ظاهر كلام ابن الجنيد يقتضي تسويغ الاتيان بالنية بعد الزوال في الفرض
مع الذكر أو النسيان، لأنه قال: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به،
وجائز أن يبتدي بالنية وقد بقي بعض النهار ويستحب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام، ولو
جعله تطوعا كان أحوط، ومنع ابن أبي عقيل من الاجزاء إذا لم ينو قبل الزوال مع النسيان، وهو اختيار
الشيخين، وهو الوجه (انتهى)
4) تقدم في عبارته: قوله: ولو جعله تطوعا كان أحوط
21



1) يعني مختار ابن الجنيد، وهو كفاية النية بعد الزوال لقضاء رمضان
2) المتقدمتين آنفا فإن في الأولى منهما: الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أيصوم ذلك اليوم
ويقضيه من رمضان وإن لم يكن ذلك من الليل؟ قال: نعم الخ وفي الثانية: الرجل يصبح ولم يطعم، ولم يشرب
ولم ينو صوما. كان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال نعم الخ
3) وهو قوله صلى الله عليه وآله: لا صيام لمن لم يبيت الخ
4) يعني يؤيد كفاية النية ولو بعد الزوال ولو في قضاء رمضان من جهة اطلاق الجواب بقوله
عليه السلام: هذا كله جائز
5) من جهة اطلاق قوله (ع): (فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم) الشامل لما بعد الزوال
أيضا
6) الظاهر أن المراد ب‍ (عامة النهار) هو لفظة (الارتفاع الواقع في هذه الروايات)
22



1) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب وجوب الصيام
2) عطف على قوله: مثل صحيحة هشام بن سالم
23



1) في الفقيه والمقنع: (أن يصوم ولم يكن نوى ذلك)
2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم
3) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم
4) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب وجوب الصوم
5) بمعنى كونه حينئذ أقل ثوابا من الأول
6) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب وجوب الصوم
7) المناسب نقل عبارة المنتهى قال: وجوز أصحابنا في رمضان أن ينوي من أول الشهر صومه أجمع (إلى
أن قال): واعلم عندي قي هذه المسألة اشكالا، والحق أنها عبادات منفصله، ولهذا لا يبطل البعض بفساد
الآخر بخلاف الصلاة الواحد، واليوم الواحد، وما ذكره أصحابنا قياس محض لا يعمل به يعمل به لعدم النص على
الفرع وعلى علته، لكن الشيخ رحمه الله والسيد الرضي الله عنه ادعيا الاجماع ولم يثبت عندنا، فالأولى تجديد النية في
كل يوم من ليله (انتهى)
24

عن الأكل والشرب المعتاد وغيره

1) أي جواز ايقاع النية في الصوم بدون المقارنة
2) أي أثناء شهر رمضان
3) البقرة - 187
25



1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) صدرها هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الأسود فقال: بياض النهار من
سواد الليل، قال: وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم - وكان أعمى - يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع
الفجر فقال النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم الخ
3) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) صدرها هكذا: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل صلاة
الفجر؟ فقال إذا الخ
5) الوسائل باب 42 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
26



1) إشارة إلى توجيه الاجماع الذي ادعاه في المنتهى بقوله: (وهو قول عامة أهل الاسلام) بأحد الوجوه
الثلاثة
2) يعني السيد وابن الجنيد
3) يعني ما اعتبر مخالفتهما باعتبار حصول الاجماع بعدهما
4) يعني أول صاحب المنتهى قولهما بأنهما لم يفتيا بذلك بل ذكراه بنحو الاحتمال
27



1) يعني أنهم مع قولهم: بحرمة أكل الريق يجوزون الأكل بالقاشوقة مع وجود رطوبة الريق في القاشوقة
28



1) سنن أبي داود ج 2 ص 311 باب الصائم يبلع الريق حديث 1
2) الوسائل باب 334 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 34 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
29



1) وطريق الرواية كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي
البوفكي (النوفلي - خ) عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام
2) في رجال المامقاني في أواخر ج 3 ص 12 نقلا عن الميرزا محمد الأردبيلي صاحب جامع الرواة في
مقام ذكر طرق الشيخ ره هذا لفظه: وإلى علي بن جعفر صحيح في المشيخة والفهرست
3) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) يعني في المنتهى ص 563
5) لعل المراد من الاستحالة الشرعية عدم الجواز باعتبار استلزم المص الكذائي التهييج للشهوة وهو لا
يجوز فكيف أجاب عليه السلام بعدم البأس والله العالم
30



1) ما نافية يعني لم يذكر في شرح الشرايع الجواب عن صحيحة أبي ولاد فهي كافية في اثبات الجواز
2) الظاهر أن الغرض من نقل عبارة الدروس ذكر أن صاحب الدروس قد أجاب عن صحيحة أبي
ولاد
3) هذا اعتراض على حمل الدروس
4) عبارة الشرايع هكذا: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن
الفم، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد يفسد الصوم، ولو تعمد ابتلاعه
أفسد (انتهى)
31



1) عبارة الدروس هكذا: والفصلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصل إلى فضاء الفم لا بأس
بابتلاعها للرواية ولو قدر على اخراجها، ولو صارت في قضاء أفطر لو ابتلعها، وفي وجوب الكفارة الثلاثة هنا
نظر وتجب لو كانت نخامة غيرة (انتهى)
2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) هذا بمنزلة الكبرى
4) وهذا بمنزلة الصغرى فينتج أن ابتلاع ما خرج من فمه أو ينزل من دماغه غير موجب للكفارة
5) يعني عدم وجوب الكفارة
6) يعني لا ينبغي النظر والتردد في هذا الحكم
32

وعن الجماع قبلا أو دبرا حتى تغيب الحشفة

1) هي قوله تعالى فالآن باشروهن الخ البقرة - 186
2) راجع المجلد الأول ص 133
3) و 4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة
5) يعني أصالة عدم الوجوب
6) راجع ج 1 ص 133
33



(1) الظاهر أنه (قده) أراد بالقيود العلائم الثلاث المشهورة، الشهوة، والفتور، والدفق
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(4) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
34

وعن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر

(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) هي قوله تعالى: فالآن باشروهن.. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود - البقرة - 186
35



1) يعني بأخويها الأكل والشرب باعتبار المشاكلة المفطرية
2) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) يعني من أدلة صحة الصوم مع البقاء على الجنابة عمدا ليوافق قول ابن أبي عقيل
4) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5) قال في الوسائل - بعد نقلها: أقول حملها الشيخ على الضرورة، وعلى التعمد مع العذر المانع من
الغسل، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل مما سلف، ويحتمل كونه منسوخا، وكونه من خصائصه صلى الله عليه
وآله، وكون المراد بالفجر الأول دون الثاني، ويحتمل الحمل على التقية
6) الذي رأيناه في الاستبصار بسند أخر هو هكذا: محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حبيب الخثعمي ص 88 ج 2 طبع الآخوندي
36



1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) قال في المختلف (بعد اختيار قول المشهور، من أن تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر
رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة): ما هذا لفظه (لنا) أن الانزال نهارا موجب للقضاء والكفارة،
فكذا استصاب الانزال، بل هذا آكد، لأن الأول قد انعقد الصوم في الابتداء وهنا لم ينعقد (انتهى)
4) وجه اندفاع استدلال العلامة وعدم ظهوره في مدعاه أن قوله عليه السلام: (إن جنابة كانت في
وقت حلال) يدل على عدم وجوب شئ إذا كانت جنابة في الليل لأنه وقت يحل فيه الجنابة، بخلاف الجنابة
في النهار فإنه وقت لا يحل فيه الجنابة - فلا ملازمة بينهما فتفريع العلامة في قوله ره: فكذا استصحاب الانزال - غير
ظاهر والله العالم
5) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
6) وهو وجوب القضاء وعدم وجوب الكفارة بالاصباح جنبا عمدا
37



1) في هامش بعض النسخ المخطوطة: كأنه البزنطي الثقة - من خطه رحمه الله (انتهى)
2) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) روى ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له الخ (قيه)
4) ثم يستيقظ ثم ينام، ثم يستيقظ ينام حتى الخ (قيه)
5) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
6) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
7) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
38



1) في التهذيب المطبوع - بعد قوله: مسكينا - هكذا (وقضى ذلك اليوم ويتم صيامه ولن يدركه أبدا - خ)
2) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد
عن أبي بصير
4) يعني موسى بن جعفر، فإن سليمان هذا من أصحابه والرضا عليهما السلام كما في رجال المامقاني
ج 2 ص 56
5) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
39



(1) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) يعني الثلاثة الأخيرة، وهي رواية أبي بصير وإبراهيم بن عبد الحميد وسليمان بن جعفر
(3) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(4) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(5) إشارة إلى رواية حبيب الخثعمي المتقدمة الدالة على بقائه صلى الله عليه وآله على الجنابة متعمدا
40



1) في رواية حبيب المتقدمة حتى يطلع الفجر - راجع الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم
2) لاحظ الوسائل باب 53 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة
3) يعني وحمل الشيخ أيضا الخ
4) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 1 و 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5) يعني بالروايتين الأولتين روايتي أبي بصير وسليمان بن حفص، وبالأخيرة رواية إبراهيم بن
عبد الحميد
41



1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) يعني الشيخ رحمه الله
3) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
42



1) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) يعني ولا استعباد في اسقاط الخ
43



1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
يعني على فرض بقائه عمدا إلى طلوع الفجر يحرم أيضا الافطار
3) راجع الوسائل باب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) قوله ره: بلا تصرف متعلق بقوله ره: بقي يعني بقي الأخبار المتقدمة الدالة على مذهب الصدوق ره،
بلا تصرف في مضمونها، مع أنه لا بد من التصرف فيها
5) قوله ره: ويحتمل حمله الخ شروع في التصرف
6) فإنها وردت في فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك ولا يمكن في حقه صلى الله عليه وآله الحمل على الجهل
والنسيان
44



1) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) يعني واجبا وتطوعا، أداء وقضاء
3) أي لعدم الدليل
4) يعني كون الغسل شرطا وضعا لصحة الصوم حينئذ
5) يعني الايجاب الوضعي المذكور
45



1) يعني كلتا الطائفتين من الأخبار الدالة على وجوب الغسل قبل الطلوع يدل الخ
2) يعني نية الوجوب في الغسل لأجل الصوم، فيرجع البحث إلى النية لا إلى ما يجب الامساك عنه
3) يعني من أصل الحكم في شهر رمضان الحاق غير رمضان من أنواع الصيام المعينة كالنذر وأخويه
4) فلا يحتاج إلى الغسل
5) فيحتاج إلى الغسل
6) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
46



1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
47



1) راجع المجلد الأول ص 160
2) أي على تقدير تركها الأغسال كلها في نهار شهر رمضان
3) يعني محمد بن علي بن بابويه في المقنع كما نقله عنه في المختلف
48



1) يعني قلنا: إنه غير ظاهر من الأدلة بل الظاهر منها حينئذ وجوب القضاء الخ
2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب المقدمة
3) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
49



1) المفهوم من قوله عليه السلام في صحيحة معاوية: ليس عليه شئ، ومن قوله عليه السلام في صحيحة
عيص: ولا قضاء عليه
2) يعني صحيحة معاوية المتقدمة
3) يعني صحيحة عيص المتقدمة
4) أي على عدم القضاء
50



1) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) ما هنا موافق لما في الاستبصار ولكن في موضع من التهذيب (باب الكفارة في اعتماد يوم الخ)
هكذا: وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة حتى يغتسل، وفي موضع آخر منه (باب زيادات الصوم):
ومن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل، وليس في جميع هذه المواضع لفظة (واحدة)
3) أحدهما جواز الاصباح عمدا جنبا في صوم التطوع (ثانيهما) عدم بطلان الصوم مطلقا بالاحتلام في
النهار
51

وعن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع الفجر،
وعن معاودة النوم (للجنب - خ) بعد انتباهتين،

1) أورد صدره في الوسائل باب 20 حديث 2 وذيله باب 35 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) مع نية الغسل وبدونها - بخطه رحمه الله - كذا في هامش بعض النسخ الخطية
52

وعن ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق

1) أي يلزم من وجوب الامساك عن النوم بعد انتباهة واحدة (الأول) وهو وجوب الامساك عنه بعد
انتباهتين بخطه - رحمه الله - كذا في هامش بعض النسخ الخطية
2) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
53



1) تعليل لقوله قدس سره لا يبعد الكرهية الخ
2) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) يعني المصنف في المنتهى
4) من قوله ره بعدم مفطرية غير المعتاد كما تقدم نقله عن السيد (ره) في بحث مفطرية الأكل والشرب
5) في النسخة المطبوعة، ونسختين من المخطوطة (مضطرا) بدل (مفطرا)
6) يعني لو لم نقل بقول السيد رحمه الله، وقلنا إنه مفطر لم يفطره في حال الاضطرار اجماعا
54

وعن الاستمناء،
وعن تعمد القئ

1) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وأبو علي الأشعري عن
محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام
2) ذرعة القئ أي سبقه وغلب (الصحاح)
3) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
55

وعن الحقنة

1) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) قلس من باب ضرب: خرج من بطنه طعام أو شراب أيضا، سواء القاء أو أعاده إلى بطنه (وفي
مجمع البحرين) القلس بالتحريك وقيل بالسكون، ما خرج ملأ الفم أو دونه
3) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الذي رأيناه في الكافي هكذا: قال (يعني محمد بن مسلم): سئل أبو جعفر عليه السلام، وفي التهذيب
قال: - قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام الخ الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
56



1) سنده في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه
موسى بن جعفر وفي التهذيب: علي بن جعفر، عن أخيه الخ وطريق الشيخ ره إلى علي بن جعفر صحيح كما في
المشيخة
2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) يعني صحيحة علي بن جعفر
5) يعني صحيحة ابن أبي نصر
57

وعن معاودة النوم (للجنب - خ) بعد انتباهة

1) في النسخة التي عندنا من الكافي سندها هكذا: أحمد بن محمد بن الحسين، عن محمد بن
الحسين (الحسن - خ ل) عن أبيه - ومن التهذيب: أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (الحسين - خ ل) عن أبيه قال:
كتبت إلى أبي الحسن (ع) الخ
2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) وكذا في التهذيب كما نقلناه
58

فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم.
ثم إن كان الصوم متعينا بالأصالة كرمضان، أو بنذر (بالنذر - خ)
وشبهه وجب القضاء والكفارة إلا بفعل الثلاثة الأخيرة، فإنه يجب بها
القضاء خاصة

1) يعني في خصوص الذبابة خبر موثق يدل على عدم البطلان
2) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
59



1) إشارة إلى الحديث المعروف ب‍ (حديث الرفع) قال النبي صلى الله عليه وآله وضع عن أمتي تسعة
أشياء، السهو، والخطأ، والنسيان، وما كرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة، والحسد، والتفكر
في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفة - الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب القواطع من كتاب الصلاة
2) يعني فيما ذكره المصنف في المنتهى من أنواع الأعذار
3) يعني ومن شرائط وجوب القضاء كون الصوم واجبا عليه، واشتراط هذا الشرط اتفاق من العلماء
4) يعني كون الصائم عالما بأن الشئ الفلاني مفطر فلا يبعد كونه شرطا في لزوم الكفارة، فالجاهل
بهذا الحكم لا تجب عليه الكفارة
5) يعني يحتمل اعتبار العلم بالمفطرية في وجوب القضاء فقط دون الكفارة لكن بشرطين (أحدهما) أن
لا يعلم أن التعلم واجب (ثانيهما) أن لا يعلم بأن ما تعلمه فقط كاف فلو علم بأن التعلم واجب أو ما تعلمه غير
كاف يجب عليه القضاء بل الكفارة وحاصل كلامه قده أنه يعتبر عدم كونه جاهلا مركبا والله العالم
6) الظاهر أنه قيد لأصل عدم اعتبار العلم بالمسائل
60



1) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب كفارات الاستمتاع من كتاب الحج
2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) ففي التهذيب (بعد موثقة عمار المنقولة هنا) قال: هذا لفظه، فهذا الخبر محمول على أنه إذا جامع
نسيانا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ما وصفناه، ويحتمل أيضا إن كون المراد به من لا يعلم أن ذلك لا يسوغ
له في الشريعة (انتهى)
5) وفي الاستبصار بعد نقل الموثقة في باب الجماع قال ما هذا لفظه، فهذا الخبر يحتمل شيئين
(أحدهما) أن يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا، فإنه لا يلزمه شئ وقد تم صومه، وقد بينا ذلك في كتابنا الكبير
(والثاني) أن يكون فعل ذلك وهو لا يعلم أنه يسوغ فعله في حال الصيام (انتهى)
61



1) راجع المختلف الفصل الثاني فيما يجب الامساك ثالث المسائل التي عنونها فإنه نقل عن السيد
المرتضى كلاما طويلا جدا الدال على الافطار ثم أجاب عما استدل به السيد (ره) جملة جملة
واختار البطلان
62



1) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وغيره من الأبواب المتفرقة
2) كما تقدم في بحث نية الصوم
3) أي بالصحة في النفل قال من منع الصحة في الواجب
4) يعني دليله على لزوم القضاء على العالم مع عزمه على الافطار كذا في هامش نسختين مخطوطين
5) في الخ ص 46: قال السيد المرتضى رحمه الله: كنت أمليت قديما مسألة أتصور فيها أن من عزم في
نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع يفسد بهذا العزم صومه، ونصرت ذلك بغاية التمكن وقويته، ثم رجعت
عنه في متاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بأن العازم على شئ مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته
والعقاد صومه لا يفطر، قال: وهو الصحيح الذي يقتضيه الأصول وهو مذهب جميع الفقهاء (انتهى)
6) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب وجوب الصوم: والحديث هكذا: هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان
عندهم شئ أتوه به وإلا صام
63



1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) عطف على قوله قده فيما تقدم: أما الشرائط، والمراد الموجب للقضاء والكفارة معا
5) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
64



1) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة وهي ثلاث نسخ ولكن في الكافي والتهذيب وكذا في
الوسائل (بمكتل) وهو الصحيح ظاهرا فإن المكتل كما في مجمع البحرين كمنبر الزنبيل الكبير ومنه كان سليمان
عليه السلام يصنع المكاتل
2) وقدر الصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وأربعة ونصف بالمكي (مجمع البحرين)
3) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) سنن النسائي ج 2 ص 312 باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث 1، وتمامه: قال: اجلس
فأتى النبي صلى الله عليه (وآله) بعذق فيه تمر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر
منا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت ثناياه قال: فاطعمه إياهم، وقال: مسدد في موضع
آخر (أنيابه)
5) يعني مثل رواية العامة
6) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، لكن الراوي عبد المؤمن بن
الهيثم (القاسم - خ ل) الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام - لا عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
فلاحظ، وفيه: فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق في مكتل خمسة عشر صاعا
65



1) يعني يدل على الحكم الأخير
66



1) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) أي على لزوم التصدق في الجملة
3) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
67



1) في ج 1 ص 133 حيث قال قدس سره: والظاهر أن الوجوب بالدخول في قبلها، عليها، لبعض
الأخبار، وكذا الدبر، وأما دبر الغلام فلا إلا أن يثبت الاجماع المركب، وللدخول في البهايم بعيدا، الأحوط
الوجوب فيهما فلا يترك (انتهى)
2) قال في المنتهى ص 564: الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل استمناء أو ملامسة أو قبلة
بلا خلاف (انتهى)
3) يعني وجوب القضاء والكفارة معا في مسألة الانزال مع شرائط وجوبهما في غيره من المفطرات
4) هذا أيضا عطف على قوله: وأما الشرائط كما تقدم
68



1) الوسائل باب 8 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) يعني على وجوبهما معا
3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الوسائل باب 8 حديث 2 - 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5) أي غير أحد الأمور الثلاثة
6) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
7) الدالة بظاهرها على الجمع - كذا في هامش بعض النسخ الخطبة
69



1) الوسائل باب 8 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) خبر لقوله قده: (وما يشعر بغير ذلك)
3) على ترتيب اللف والنشر المشوش
4) دليل لقوله قده: يرد أو يؤل
5) في الأول
6) في الثانية
7) يعني الأخيرة
8) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
70

.

1) لكن قال المجلسي الأول رحمه الله في روضة المتقين ج 3 ص 326 أنه رواه عن الصاحب
صلوات الله عليه (انتهى)
2) يعني كون رواية عبد السلام غير معلومة كونها من روايات الأسدي
3) قال فيه (أي المسالك): وإنما ترك المصنف العمل بها لأن في سندها عبد الواحد بن عبدوس
النيشابوري وهو مجهول الحال، مع أنه شيخ ابن بابويه، وهو قد عمل بها فهو في قوة الشهادة بالثقة ومن البعيد أن
يروي الصدوق عن غير الثقة بلا واسطة، واعلم أن العلامة في التحرير في باب الكفارات شهد بصحة الرواية
وهو صريح في التزكية لعبد الواحد وإن كان في غيره من الكتب أنه لا يحضره حاله وكيف كان فالعمل بها
متعين (انتهى)
71



1) يعني تعميم شارح الشرايع حيث قال: ولا فرق بين الأصلي كالزنا وأكل مال الغير بغير إذن
والعارضي كالوطي في الحيض، ومن أفراد المحرم الاستمناء وايصال الغبار الذي لا يسوغ تناوله في غير الصوم إلى
الحلق وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم أو مطلقا مع امكان اخراجها على قول يأتي (انتهى)
2) يعني كما أن أخبار الترتيب تحمل على الاستحباب ويعمل بأخبار التخيير
72



1) يعني إذا كانا محرمين
2) أي كفارة الجمع، يعني، لا تلزم كفارة الجمع في غير شهر رمضان وإن كان الافطار، بالجماع المحرم
أو الأكل بالمحرم
3) يعني إن طبيعة الانزال المحرم وقوله قده مثل الاستمناء الخ مثال للانزال المحرم
73



1) يعني يدل على الأول
2) الوسائل باب 8 حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) وسندها - كما في التهذيب - هكذا: سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن
فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام
4) عطف على قوله قده: وكذا وجود خمسة عشر صاعا يعني أن المأمور هو الاطعام، والمفروض صدق
الاطعام
5) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
6) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ما يمسك عن الصائم
74



1) قد مر إنا نجده فيما نسبه إلى عبد الله بن سنان بل هي رواية عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاري عن أبي
جعفر عليه السلام فلاحظ الوسائل باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) عطف على قوله: (على أن الأولى) فلا تغفل
3) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفيه: فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق
4) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفيه قال (ع) فيمن لم يجد ما يتصدق به
على ستين مسكينا يتصدق بقدر ما يطيق
75



1) لعلة ة إشارة إلى قوله عليه السلام - في رواية داود بن فرقد -: إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم
يجد السبيل إلى شئ من الكفارة - الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الكفارات
2) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات ومتن الحديث هكذا: إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم
ليواقع، قد أجزأ ذلك عنه من إلا كفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق وأطعم
نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا، وألا يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة
3) لم نجد عليه بهذا السند في الوسائل نعم في الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب بقية الصوم، لكن
الراوي أبو بصير فقط، لكن في الاستبصار ج 2 باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان من كتاب الصيام أورد
الحديث كما أورده
76



1) لاحظ المنتهى ص 575 من ره: الثالث اختلفت عبارة الشيخين هنا الخ والعبارة طويلة
فلا حظها
2) أي تصدق بقوته وقوت عياله
77



1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم
2) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
3) الوسائل باب 29 ذيل حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان
4) طريق الحديث كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد
بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة
5) طريق الشيخ إلى ابن فضال كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن علي
بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به أحمد بن بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه، وإجازة، عن علي بن محمد
بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال
78



1) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
2) يعني رواية بريد العجلي المتقدمة
3) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
الحارث بن محمد، عن بريد العجلي
4) يعني صحيحة هشام بن سالم
5) الوسائل باب 4 حديث 9 من أبواب وجوب الصوم
79



1) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم
2) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 13 من أبواب وجوب الصوم - وصدرها هكذا: سألته عن الرجل
يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر قال: هو بالخيار الخ
3) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم
4) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب وجوب الصوم
5) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم
6) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم
80



1) سورة محمد صلى الله عليه وآله - آية 33
2) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب بقية الصوم الواجب
3) وذلك لأن المخبر بالكتابة وقراءة إذا كان ثقة كما في المقام فلا يضر جهالة الكاتب وهو هنا كذلك
فإن علي بن مهزيار ثقة
81



1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) وسندها كما في الكافي هكذا: علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله
بن حماد، عن إلا مفضل بن عمر ج 4 ص 103 ح 9
3) لعل المراد: أنه ينبغي له أن يؤدي كفارتها لكن لا بعنوان التحمل عن الزوجة
83



1) يعني أبعد من وجوب كفارة واحدة لغير المعتاد
2) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) قال في الشرايع: وقيل: يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات الخ قال في المسالك: هذا قول
الصدوق استنادا إلى رواية رواها باسناده إلى الرضا عليه السلام دلت على التفصيل وإنما ترك المصنف العمل بها
لأن في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري وهو مجهول الحال، مع أنه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها وهو
في قوة الشهادة له بالثقة (إلى أن قال): ومن أفراد المحرم الاستمناء وايصال الغبار الذي لا يسوغ تناوله في غير
الصوم إلى الحلق وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم أو مطلقا مع امكان اخراجها على قول
يأتي (انتهى)
4) تعليل لقوله قده: وأبعد منه
5) يعني الخبر الذي أفتى الصدوق بمضمونه
6) أي جميع المذكورات من الغبار المحرم والاستمناء الخ لا يدخل في عبارة الصدوق ره
7) يعني الشهيد الثاني في المسالك كما نقلنا عبارته أنفا من قوله ره: إنه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل
بها وهو قوة الشهادة له بالثقة
8) يعني عبد الواحد الواقع في طريق حديث كفارة الجمع، فإن سنده كما في التهذيب هكذا: أبو جعفر
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن عبد الله عبدوس النيسابوري، عن علي بن قتيبة، عن حمدان بن
سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي
85



1) يعني به العلامة قده قال في شرح الشرايع: ما هذا لفظه، واعلم أن العلامة في التحرير في باب
الكفارات شهد بصحة الرواية وهو صريح في التزكية لعبد الواحد وإن كان في غيره من الكتب أنه لا يحضره
حاله وكيف كان فالعمل بها متعين مع اعتضادها بموثقة سماعة (انتهى)
2) وحاصل ما أورده قده على صاحب المسالك أمور أربعة (أحدها) أن صاحب المسالك قال في
مواضع من المسالك أنه كثيرا ما يقع الغلط والاشتباه في أمثال هذه التوثيقات التي ترجع إلى النقل عن المشايخ
ثانيها) أنه قد قرر في علم الحديث وكيفية نقله إن مجرد قول الراوي: أروي عن عدل يكفي في التوثيق
لاحتمال أن يكون عدلا عنده وبنظره (ثالثها) وجود المناقشة في خصوص المقام فإنه ليس ضعف الحديث لأجل
عبدوس فقط، بل لأجل سائر رواة هذا الحديث أيضا كابن قتيبة وحمدان وعبد السلام (رابعها) أن موثقة سماعة
التي جعلها مؤيدة ليس فيها تقييد بالحرام بل هي مطلقة فتشمل الافطار بالحلال أيضا مع أن الاطلاق غير مفتي
به فإن لفظ الموثقة هكذا: قال سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا، فقال: عليه عتق رقبة واطعام ستين
مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم وأنى له مثل ذلك؟ الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما
يمسك عنه الصائم
86

ويجب القضاء أيضا بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة، ويكون طالعا.

1) وسندها كما في الكافي هكذا: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن سعيد عن سماعة
2) المتقدمة من تعمد القئ والحقنة ومعاودة النوم للجنب
3) يعني دليل وجوب القضاء بفعل المفطر مع القدرة على المراعاة
4) أورد صدره في الوسائل باب 44 حديث 1 وذيله باب 45 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
87



1) الوسائل باب 44 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) أي الأول المذكور في رواية سماعة
3) أي في فرض أكله في موضعه بمجرد القيام من دون مراعاة
4) وليعلم أن هذه الفروع ضبطت في بعض النسخ بترتيب حروف التهجي ونقلناها بهذه الصورة للتسهيل
88



1) يعني ما لو أكل بعد المراعاة فتبين الخلاف
2) يعني ما لو أكل قبل المراعاة فتبين الخلاف
3) الوسائل باب 44 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
89

وبالافطار بأخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع
طلوعه

1) يعني الخامس مما يوجب القضاء دون الكفارة
2) وهو فعل المفطر قبل مراعاة الفجر الخ
3) (تتم يومك ثم تقضيه - خ كا)
4) (ما كان عليك قضائه - خ كا)
5) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
6) أي على تقرير استلزم الحجية في الجملة الحجية دائما
90



1) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الظاهر أنه عطف على قوله قده: بأنه قال في المنتهى
91

وبالافطار للأخبار بدخول الليل ثم يظهر الفساد،
وللظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم يفطر

1) يعني: هذه اللفظة الواقعة في عبارة الماتن ره وكذا قوله: (ولو ظن)
92



1) عطف على قوله ره: وجوب القضاء
2) يعني لم يثبت أنه كلما يجب القضاء تجب الكفارة أيضا
3) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولآية في سورة البقرة 187
4) وسندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير
وسماعة
5) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
93



1) الوسائل باب 51 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) يعني الجماعة الذين منهم الشيخ
4) يعني أجاب العلامة عن استدلال الشيخ وجماعة
5) يعني وجوب القضاء
6) يعني حديث أبي الصباح، فإن سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن
الفضيل، عن أبي الصباح الكناني
7) يعني حديث زيد الشحام، فإن سنده هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الحميد،
عن أبي جميله، عن زيد الشحام
8) فالمصرح بتوثيقه هو محمد بن فضيل غزوان الصبي مولاهم، وثقة الشيخ والعلامة، وابن داود
وصاحبي الوجيزة والبلغة والحاوي، والضعيفان هما محمد بن فضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي، ضعفه
الشيخ، ومحمد بن فصيل الرزقي، وهو مجهول أو محمد بن فضيل بن عطاء المدني الكوفي راجع تنقيح المقال
للممقاني ص 172 ج 3
94



1) يعني لا أعرف أن محمد بن فضيل الواقع في طريق هذا الخبر هل الموثق أو الضعيف، ولكن
العلامة ره أعرف بما قال حيث حكم بصورة البت بضعفه
2) شروع في الجواب عن استدلال الشيخ والجماعة
3) طريق الشيخ إليه هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن فضال فقد أخبرني به
أحمد بن عبدون المعروف، بابن الحاشر سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن
فضال
4) يعني كان العلامة في المنتهى لأجل عدم دلالة قوله (ع) (مضى صومك) على عدم القضاء قال:
والحديث الثالث لا دلالة فيه محل النزاع
95

وحكم الموطوء حكم الواطي.
ويحرم وطئ الدابة،

1) لاحظ الوسائل باب 4 - 5 من أبواب آداب الصائم
2) المنقولة في باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل وقد سبق من الشارح قده نقلها
3) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) المذكور في تلك الرواية مع سماعة والفروض إنها معه إما صحيحة أو حسنة
96

والكذب على الله ورسوله والأئمة عليم السلام

1) يعني نقل المنتهى استدلال الشيخين
2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) يعني أن التعبير بالفطر في هذا الخبر مستلزم لوجوب القضاء والكفارة معا لما في صحيحة عبد الله بن
سنان المتقدمة فراجع الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) عطف على قوله: برواية أبي بصير، وكذا قوله قده: وبالاجماع يعني دعوى الاجماع على القضاء
والكفارة معا بالكذب على الله الخ
5) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
97



1) ففي المنتهى - بعد نقل قول الشيخين - ما هذا لفظه: وخالف فيه السيد المرتضى وابن أبي عقيل
رحمهما الله وهو قول الجمهور كافة، وهو الأقرب عندي، لنا الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الكفارة (انتهى)
2) من هنا شروع في الجواب عن استدلال الشيخين لوجوبهما معا وهكذا رده في المنتهى بما هو قريب مما
هنا
3) هذا رد لهذا الجواب الذي هو مضمون ما أورده العلامة ره في المنتهى
4) هذا جواب ثان عن استدلال الشيخين
5) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
6) هذا جواب عن دعوى الملازمة بين عنوان الافطار الوارد في الخبر وبين وجوب الكفارة
7) هكذا في نسخ شرح الارشاد كلها، لكنه مخالف لما صرح به في المنتهى كما نقلناه آنفا بقوله: وهو
الأقرب (أي عدم الافساد الخ) وقد صرح في التذكرة أيضا بعدم افساد الصوم وهو الموافق لما سيصرح هنا بعدم
وجوب القضاء ولم نجد هذه العبارة في المنتهى أيضا فلاحظ ص 537
8) يعني أن الايراد الذي أورده في المنتهى على الحديثين المذكورين من اشتمالهما على انتفاض الوضوء
بالكذب على الله كما في خبر أبي بصير أو مطلقا كما في خبر سماعة، قد تفطن له الشيخ رحمه الله بنفسه وأجاب عنه
بقوله ره: قوله عليه السلام في هذا الخبر إلى آخره
98



1) يعني خبر سماعة
2) يعني بعد حمله هذا الحكم على الاستحباب بقرينة ما ذكرناه في كتاب الطهارة فلا يلزم علينا أن
نقول بعدم قضاء الصوم لأن ظاهر هذا الخبر ثبوت النقض فيهما غاية الأمر خرجنا عنه في خصوص الوضوء بدليل
فنحكم في قضاء الصوم بظاهر الخبر
3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) أي حمل الخبر الثاني أعني خبر سماعة في قضاء الوضوء على الاستحباب
99

والارتماس ولا قضاء ولا كفارة على رأي.

1) يعني خبر أبي بصير
2) يعني وجوب الوضوء ووجوب قضاء الصوم
3) سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس عن أبي
بصير
4) الظاهر أن المراد إن اختياري أيضا مقيد بوجوب القضاء فقط دون الكفارة
100



1) عبارة المختلف هكذا: وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة طرفان وواسطة (انتهى)
2) وهو التفضيل بين التحريم وعدم وجوب القضاء والكفارة كما اختاره المصنف هنا
3) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
101

.

1) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
102



1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) أي القضاء والكفارة
4) هما خبرا عبد الله بن سنان وإسحاق بن عمار
5) إلى هنا كلام الاستبصار
103

ويكره تقبيل النساء، ولمسهن، وملاعبتهن،

1) الوسائل باب 33 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 33 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 33 حديث 16 منها وصدره هكذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يضع يده
على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال: لا بأس وإن أمذى فلا يفطر قال: وقال الخ
4) الوسائل باب 33 حديث 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
104

والاكتحال بما فيه صبر أو مسك

1) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 33 حديث 2 عن زرارة عن أبي عبد الله (أبي جعفر)
3) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
105



1) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 25 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 25 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5) الوسائل باب 25 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
106



1) الوسائل باب 25 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 25 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الوسائل باب 25 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5) في الوسائل (أبي غندر) بدل (عبد ربه) وهو بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال
المهملة - ايضاح -
6) الوسائل باب 25 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
107

واخراج الدم، ودخول الحمام المضعفان،

1) الوسائل باب 26 حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) أي يهيج به الصفراء
3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
108



1) الوسائل باب 26 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 26 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
109

والسعوط بما لا يتعدى الحلق

1) قد سبق متنه آنفا
2) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم قال: لا بأس - الوسائل
باب 27 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
110

وشم الرياحين خصوصا النرجس

1) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) في الفقيه ج 2 ص 111 ح 1869 (باب آداب الصائم الخ) هكذا: وسأل أحمد بن محمد بن أبي
نصر البزنطي أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال: الصائم لا يجوز
له أن يحتقن - ولا يجوز الصائم أن يستعط، ولا بأس أن يصب الدواء في أذنا الخ
ولكن لا يخفى أنه نقل هذا الخبر بعينه عن هذا الراوي بعينه عته (عليه السلام) في الكافي إلى قوله: إن
يحتقن ولم يجعله في الوسائل أيضا من تتمة الخبر فلاحظ الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
111



1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 32 حديث 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 32 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الوسائل باب 32 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
6) يعني استدل العلامة (ره) في المختلف لابن البراج في المختلف
7) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا: سليمان بن حفص
قال سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا
فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له فطر (مفطر - ئل) مثل الأكل والشرب
والنكاح
112



1) يعني يحتمل أن يكون جواب الإمام عليه السلام بقوله عليه السلام: فعليه صوم شهرين متتابعين الخ
عن دخول الغبار في الحلق لا عن الشم
2) الظاهر أنه مبني للمفعول يعني إن ما أوجبه في عبارة النهاية من القضاء والكفارة نقول نحن أيضا به
فإن الغلظة الخ
3) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
113

وبل الثوب على الجسد،

1) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 32 حديث 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ونقله في الفقيه في باب صوم السنة
بقوله " قده ": وقال الصادق عليه السلام: من تطيب إلا أن في آخر لم يفقد عقله باسقاط لفظة (لم يكد)
3) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) الوسائل باب 32 حديث 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
114

وجلوس المرأة في الماء،

(1) الوسائل باب 41 حديث 3 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب 3 حديث 5 وباب 32
حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) الوسائل باب 3 حديث 5 - 7 - 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(4) الوسائل باب 3 حديث 5 - 7 - 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(5) الوسائل باب 3 حديث 5 - 7 - 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(6) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(7) أي حمل الماء بالفرج
115

ولو أجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر أو أجنب نهارا أو نظر إلى
امرأة فأمنى أو استمتع (استمع - خ) فأمنى لم يفسد صومه.

(1) استمع جماع الغير - كذا في هامش بعض النسخ
(2) ذكر في الفقيه هذه العبارة بعد نقل صحيحة منصور الدالة على البأس في جعل النواة والخاتم في
الفم وعدم بطلان الصوم بذلك فقول الشارح قده: كأنه في صحيحة منصور بن حازم كونه جزء منها،
ولكن الظاهر أنه من فتوى الصدوق رحمه الله كما هو دابة من جعل الفتوى عقيب نقل الحديث - فلاحظ الفقيه ولكن
لا حاجة إلى جعله جزء منها - لورود الأخبار الأخر الدالة على عدم بطلان الصوم بالاحتلام في النهار فلاحظ الوسائل
باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
116

ولو تمضمض للتبرد، فدخل الماء حلقه، فالقضاء، بخلاف
مضمضة الصلاة، والتداوي والعبث على رأي،

(1) قال في المنتهى ص 579: ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها
لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر لما سأله عن القيلة: أرأيت أو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ فقال:
لا بأس، قال فمه انتهى
(2) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
117



(1) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
118



(1) الظاهر أن المراد من الأول الخبر الأول المتقدم وهو صحيحة الحلبي
(2) الوسائل باب 31 حديث 1 - 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) يعني خبر يونس على الظاهر أو خبر عمار
(4) يعني الشيخ في التهذيب
119

ولو ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا كفر.
ولو صب في إحليله دواء فوصل (إلى - خ) جوفه فالقضاء على رأي

(1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) يعني في قول المصنف والتداوي والعبث على رأي
120

ولا يفسد بمص الخاتم وغيره،

(1) وفي نسخة خطية هكذا: ولكونه للعلاج استلزم وجوبها لو كان لغير الدواء
(2) دليل الشافعي
(3) جواب العلامة في المنتهى
(4) توجيه من الشارح قده لكلام العلامة قده
(5) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
121



(1) أورده في الفقيه في باب آداب الصائم الخ ولم ينقله في الوسائل، ولعله لاحتمال كون هذه الجملة
من فتوى الصدوق لا جزء من الرواية كما أشرنا إليه سابقا
(2) الظاهر أن ذكر هذه الرواية واللتين بعدها لبيان الدليل على قول الماتن رحمه الله: (وغيره) عطفا على
الخاتم وقوله قده فيما سيأتي: ويدل على جواز خصوص مص الخاتم الخ قرينة وشاهد على هذا
(3) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(4) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(5) الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(6) يعني يذوقه ولكن لا يبلعه
(7) يعني صحيحة سعيد الأعرج
122

ومضغ العلك،

(1) يعني إن الشهرة على الجواز مطلقا ولو في حال الاختيار يؤيد الحمل الأول الذي ذكرناه وهو النهي عن
الابتلاع لا الذوق
(2) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(4) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا: قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: الرجل يجعل النواة في فيه وهو الصائم؟ قال: لا، قلت: فيجعل الخاتم؟ قال: نعم
واعلم أم هذا الخبر من الفقيه فقول الشارح قده: في الكافي لعل الاشتباه من النساخ لا منه قده والله
العالم
(5) يعني صحيحة سعيد الأعرج
(6) الملك كحمل كل ما يمضغ في الفم من لبان وغيره والجمع علوك وأعلاك وبفتح العين
المضغ (مجمع البحرين)
123

والطعام للصبي،
وزق الطائر، والاستنقاع للرجل في الماء،
والحقنة بالجامد على رأي،
وابتلاع النخامة والبصاق، إذا لم ينفصل عن الفم، والمسترسل من

(1) عطف على المعنى يعني يمكن جعل رواية أبي بصير دليلا
(2) الوسائل باب 36 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) يعني للقول بالتحريم
(4) يعني يوجب انفصال الاجزاء ووصولها إلى الحلق
124

الفضلات من الدماغ من غير قصد.
ولو قصد ابتلاعه أفسد.
وفعل المفطر سهوا لا يفطر (لا يفسد - خ).
ولو كان عمدا أو جهلا أفسد.

(1) راجع الوسائل باب 9 حديث 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الخلل من كتب الصلاة ولكن دلالة الرواية المشار إليها على
حكم الجاهل على نحو العموم ويحتمل أن يريد به في خصوص الصوم هو الرواية الآتية بعيد هذا مثل رواية زرارة
وأبي بصير الآتية
125

والاكراه على الافطار غير مفسد

(1) الوسائل باب 9 حديث 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) عطف على قوله قده: وللرواية الدالة الخ وكذا باقي المعطوفات
(3) مستدرك الوسائل ج 3 ص 218
(4) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة ولفظ الحديث هكذا: محمد بن علي
بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: وضع عن أمتي تسعة أشياء، السهو والخطأ، والنسيان، وما
أكرهوا عليه الخ
126

وناسي غسل الجنابة، الشهر، يقضي الصلاة، والصوم على رأي

(1) أصام السلطان أم لا؟ خ
(2) الوسائل باب 57 حدث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(4) الوسائل باب 57 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(5) الوسائل باب 57 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(6) يعني عدم وجوب القضاء
127



(1) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة
(2) تعليل لقوله قده: (ولا ينتقض) يعني أن الحكم بعدم وجوب القضاء هناك للنص كما يستفاد من
عبارة الشهيد الثاني في شرح الشرايع وشرح اللمعة
(3) يعني زيادات التهذيب
(4) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
(5) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
(6) يعني رواية إبراهيم بن ميمون
(7) قال الصدوق ره في ديباجة الفقيه: ما هذا لفظه: ولم أقصد فيه المصنفين في ايراد جميع ما رووه
وقصدت إلى ايراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي - تقدس ذكره وتعالت
قدرته - وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع (انتهى)
128



(1) الظاهر أن غرض الصدوق من نقلها عقيب رواية ابن ميمون بيان أنها معارضة لرواية إبراهيم بن
ميمون الدالة على أن مجرد مضي جمعة لا يوجب إعادة الغسل بخلاف هذا الخبر فإنه يدل على ذلك
(2) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
(3) يعني يؤيده وجوب الكفارة أيضا
(4) هكذا في نسخ كلها ولعل الصواب هكذا: (والكفارة أيضا على من نام أيضا وانتبه وطلع الفجر
عليه)
(5) حاصله إن الفارق عدم علم الصائم في مسئلتنا حال في الانتباهات المتعددة في الليالي الآخر
بخلاف ما هناك فإنه مسبوق بالعلم وإن الانتباهات في هذه المسألة لم تقع في الليلة الواحدة بخلاف ما هناك
لوقوعها في الليلة الواحدة
129



(1) وحيث أن هذه العبارة مجملة مهملة فالمناسب نقل عبارة المعتبر بعينها ليتضح مرامه قدس سره فإنه ره
- بعد عنوان المسألة ونقل وجوب الصوم والصلاة عن الشيخ ره وجعل صحيحة الحلبي المذكورة دليلا له - قال ما
هذا لفظه: وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة لأن الطهارة شرط لا يصح الصلاة مع عدمه، عمدا
وسهوا أما الصوم فلا يفسده إلا ما يتعمد لا ما يقع نسيانا ويمكن أن يقال: فتوى الأصحاب على أن المجنب إذا نام مع
القدرة على الغسل ثم انتبه ثم نام وجب عليه القضاء سواء ذكر الاحتلام بعد ذكره الأول أو نسيه، وإذا كان
التفريط السابق مؤثرا في ايجاب القضاء فقد حصل هينها تكرر النوم مع ذكر الجنابة أول مرة فيكون القضاء لازما
كما كان هناك لازما خصوصا وقد وردت الرواية الصحيحة الصريحة المشهورة بذلك (فإن قيل) إنما وجب عليه
القضاء في تكرر النوم مع نية الاغتسال فيكون ذاكرا للغسل ويفرط فيه في كل نوم (قلنا) الذي ذكرنيه الغسل بعض
المصنفين ولا عبرة بقوله مع وجود النصوص مطلقة، روى ذلك جماعة منهم ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله في الرجل
يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم صومه ويقضي يوما أخر، ومثله روى محمد بن
مسلم وسماعة بن مهران وغير هما (ولو قيل): إنما يلزم ذلك إذا تكرر النوم في الليلة
الواحدة (قلنا): كما عمل
بتلك الأخبار في الليلة الواحدة فإن لم يعتمد البقاء على الجنابة جاز أن يعمل بعدا الخبر في تكرر النوم في الليالي المتعددة، ولا استعباد في هذا إلا أن يستعبد ذلك
(2) فإنه قال في المسالك (بعد الايراد بأنه كيف يتم الحكم بما هنا مع الحكم بعدم وجوب القضاء على
من أصبح جنبا بعد النومة الأولى): ما هذا لفظه فمقتضى ما هنا وجوب قضاء ذلك اليوم وهو مناف
للأول (انتهى)
(3) يعني عن صحيحة الحلبي فإنه أجاب رحمه الله بقوله: وربما خطر التسليم لما تضمنت من قضاء الصلاة
لأن الطهارة شرط لا تصح الصلاة مع عدمه عمدا وسهوا أما الصوم فلا يفسده إلا ما يتعمد الخ ما نقلناه آنفا
130



1) هذا دليل رابع عن ابن إدريس لعدم وجوب قضاء الصوم في مسألة النسيان
2) يعني المؤيد المذكور بقوله قده: وقيل: ويؤيده وجوب القضاء على من أنتبه إلى آخر ما تقدم آنفا
3) يعني خبر الرفع (4) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب (عمله)
5) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 6) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
131



1) الظاهر أنه قده يريد بالثاني، الاستدلال الثاني وهو قوله: ويمكن أن يستدل الخ يعني أن صحيحة
العيص لو حملت على صورة ترك الغسل عمدا، فمع تركه نسيانا لا يجب القضاء بالطريق الأولى
2) الذي هو المفروض في المسألة
3) يعني عدم وجوب القضاء
4) يعني الغسل من الجنابة
5) وهو صحيح الحلبي المتقدم نقله آنفا
6) وهو صحيح العيص المتقدم نقله آنفا وكذا صحيح أبي العباس المتقدم
132



1) راجع الوسائل باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) أي القضاء في فرض نسيان الجنابة
3) قال في المسالك - بعد الاستشكال المذكور: ما هذا لفظه: وأجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا
بعد الانتباه أو على ما عدى النوم الأول على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل جمعا بين النصوص - ثم قال:
ولعل مخالفة المصنف (يعني صاحب الشرايع) في الحكم هنا لأجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل ولم يمكن
القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مر، والله تعالى العالم (انتهى)
4) وهو عدم عمله بخبر الواحد وعدم حجيته عنده
5) فكأنه اعتراض على ابن إدريس بأنه لا يستقيم على أصله، فإنه يذكر كثيرا أخبارا غير متواترة قد
عمل بها
133



1) يعني الحديث المعروف بحديث الرفع المصدر بقوله صلى الله عليه وآله: (رفع عن أمتي تسعة)
2) يعني تسليمه سندا
3) راجع المجلد الأول من هذا الكتاب ص 150
4) هكذا في النسخ كلها المخطوطة والمطبوعة ولعل الصواب اسقاط لفظه (عدم)
5) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
6) يعني ترك بعض الأغسال بمعنى أنها لو ترك بعض الأغسال لم يصح صومها فإن صحيحة ابن مهزيار
تدل على أن ترك الغسل الذي لصلاتين كالظهرين أو العشائين يكفي في وجوب القضاء ولو كانت قد اغتسلت لفجرها
134



1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) نعم، ولكن يحتمل كون المراد من فاطمة غير بنته صلى الله عليه وآله
3) لاحظ الوسائل باب 41 من أبواب الحيض - من كتاب الطهارة
135

وإنما تجب الكفارة في صوم رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر
المعين وشبهه، والاعكتاف الواجب لا غير.
وهي في رمضان مخيرة بين عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو
صيام شهرين متتابعين.

1) ما في صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث): ليس عليها أن تقضي
الصلاة، وعليها أن تقضي الصوم شهر رمضان، ثم أقبل علي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك
فاطمة عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات - الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب الحيض
2) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم عن أبي بصير ولم نعثر إلى الآن رواية
عن زرارة دالة على معذورية الجاهل في الصلاة فتتبع
3) راجع المجلد الأول من هذا السفر ص 150
136

ولو أفطر بالمحرم وجب الجميع.
ولو أكل عمدا لظنه الافطار بأكله سهوا، أو طلع الفجر فابتلع ما في
فيه كفر.
والمنفرد برؤية هلال رمضان إذا أفطر كفر وإن ردت شهادته.

1) وفي الفقيه: (إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصمه مع الناس)
137

والمجامع مع علم ضيق الوقت عن ايقاعه والغسل يكفر.
ولو ظن السعة مع المراعاة فلا شئ، وبدونها يقضي.

1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، قال في الوسائل بعد نقل الخبر: ولا يخفى
أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوله والظاهر تعدد الروايتين
2) وهو ترك الغسل بالليل والمجامعة في النهار كذا في هامش بعض النسخ
138



1) أورد صدره في الوسائل في باب 52 حديث 3 وذيله في باب 51 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه
الصائم
2) الوسائل باب 51 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) يعني في طريق رواية زرارة فإن طريقها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة، عن أبان عن زرارة
4) يعني خلاف ظاهر بعض الأخبار الأخر - وفي بعض النسخ: وظاهر بعض الأخبار بدل (بعض
الآخر)
139

وتتكرر بتكرر الموجب في يومين مطلقا أو في يوم واحد مع الاختلاف

1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
140



1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
4) وهو تكرار مطلقا سماه أخيرا مع ما قبل الأخير لكون المراد، الأخير من الأقوال الأخر غير ما
اختاره هو قده
5) وهو التفصيل بين اختلاف الموجب، فالتكرار وعدمه فالعدم
6) قوله قده أن الأول الخ بيان لدليل القول بالتفصيل
7) وهو التفصيل بين التوسط في الكفارة وعدمه
141



1) بيان لاستدلال السيد ره
2) لاحظ الوسائل باب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
3) مقول قوله: ثم قال
142



1) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) يعني العلامة في المختلف بعد نقلها لم يفت بشئ في هذه المسألة نفيا واثباتا
3) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة والصواب (في المنتهى) لعدم وجود هذا العنوان في المختلف
4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
5) في بعض النسخ المخطوطة: مع عدم فهم العموم المفهوم المطلوب، وفي النسخة المطبوعة: مع عدم فهم
العموم مطلقا
143

ولو أفطر ثم سقط الفرض باقي النهار فلا كفارة
144



1) المناسب نقل عبارة الايضاح بعينها وتمامها - قال - عند قول المصنف: لو سقط فرض الصوم بعد
افساده فالأقرب سقوط الكفارة: ما هذا لفظه، أقول: هذه المسألة فرع على مسألة أصولية، هي أنه إذا علم
المكلف انتفاء شرط التكليف عن المكلف وقت الفعل، هل يحسن منه تكليفه أم لا؟ الشيخ والأشاعرة على
الأول والمصنف والمعتزلة على الثاني، وهذه أيضا متفرعة على مسألة أخرى أصولية، وهي أنه هل يحسن الأمر
لمصلحة ناشية من نفس الأمر لا من نفس المأمور به في وقته أم لا يحسن إلا مع مصلحة ناشية منها؟ الشيخ وابن
الجنيد والأشاعرة على الأول لحصول الثواب بعزم المكلف على الفعل، والمصنف والمعتزلة على الثاني، وقد حقق
ذلك في الأصول وليس هذا موضعه، فإنه يذكر في الفقه على سبيل المصادرة، والأقوى عندي سقوط الكفارة لأنها
مسببه عن الصوم وبانتفاء السبب ينتفي السبب (انتهى) ج 1 ص 230 طبع المطبعة العلمية بقم
2) تعليل لقوله قده: يعلم التأمل الخ
3) تقدم آنفا نقل عبارة الايضاح فلاحظ
145



1) عطف على قوله قده: من عدم جواز التكليف بما لا يطاق، وكذا قوله قده: ولا من التكليف على
تقدير الخ
2) أي أن التكليف بالامساك بالنسبة إلى الظاهر فقط
3) عطف على قوله قده إن الظاهر أنه الخ وكذا قوله قده: وأن مبنى المسألة والخلاف الخ
146



1) يعني إن الصائم بعد حصول المفطر يكشف عن عدم تكليفه بالصوم واقعا وإنما هو كان مأمورا به
ظاهرا
2) إيضاح الفوائد ج 1 ص 230 طبع المطبعة العلمية - قم
147



1) الظاهر أنه تفرع على قوله قده: وقد يكون شيئا آخر مثل الثواب الخ ويحتمل كونه تفريعا على ما
عنونه ثانيا في الايضاح - والله العالم
2) يعني تعلق الأمر بالصوم في هذه الصورة مجازا لأنه حقيقة متعلق بالتوطين لحصول الثواب
3) يعني وهذا المبنى الثاني الذي ذكره في الايضاح من ابتناء المسألة على مسألة أخرى أصولية لا
المسألة الأصولية الأولى المتقدمة
4) أي في المسألة الأصولية المتقدمة - كذا في هامش بعض النسخ الخطية
5) قال في شرايع: فرع، من فعل ما يجب معه الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه
قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا وهو الأشبه (انتهى) وقال في القوائد: (الرابع) لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم
تسقط الكفارة ولو كان اضطرارا سقطت على رأي (انتهى) الايضاح ج 1 ص 238 طبع قم
6) يعني عدم بناء وجوب الكفارة على المسألة الأصولية الأولى
7) يعني لا ينبغي القول بجواز الأمر مع علم الأمر بانتفاء شرطه
148

ويعزر المتعمد للافطار، فإن عاد ثانيا عزر، فإن عاد ثالثا قتل.

1) راجع الوسائل باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
2) يعني على التعزير والقتل
3) أي يشدد عليه العقوبة يقال: نهكه السلطان كسمعه - ينكه نهكا ونهوكة أي بالغ في عقوبته
والنهك، المبالغة في كل شئ (مجمع البحرين)
4) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
149

والمكره لزوجته بالجماع يتحمل عنها الكفارة، وصومها صحيح،
ولو طاوعته فسد صومها أيضا وكفرت، ويعزر الواطي بخمسة وعشرين
سوطا.

1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
150

وفي التحمل عن الأجنبية المكرهة قولان.

1) يعني اكراه الزوجة زوجها
2) يعني عدم التحمل
3) يعني وجوب تحمل التعزير
151

وتبرع الحي بالتكفير يبرئ ذمة الميت.

1) والأول نقل الرواية: المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم
وهي صائمة فقال: إن كان استكرها فعليه كفارتان وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان
أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضرب خمسة
وعشرين سوطا - الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) أي الكفارة تحملا عن المرأة الصائمة
3) وفيها نحن فيه الأول مفقود - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة
152



1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (الذنب)
2) قال في المسالك: ويلحق بها (أي الزوجة) الأجنبية من باب مفهوم الموافقة، فإن تحمل الكفارة
عن الزوجة تغليظ في في الحكم والعقوبة وهما في المحرم أولى، ويضعف بأن الكفارة مسقط للذنب أو مخففة له
غالبا (انتهى موضع الحاجة)
3) يعني تبرع الحي عن الميت في الاطعام والعتق جوازه ظاهر عن الحي والميت وفي الميت أظهر
4) راجع الوسائل باب 28 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة وباب 12 من أبواب قضاء الصلاة
من كتاب الصلاة وباب 27 - 28 - 29 - من أبواب النيابة في الحج، من كتاب الحج
5) أي الكفارة
6) أي ما مر من الأدلة
7) يعني في الكفارات
8) يعني خصال الكفارات الثلاث
153

" خاتمة "
يكفي في المتعين نية الصوم غدا متقربا إلى الله تعالى لوجوب أو
ندبه، ولا بد في غيره من التعيين.
ويجب ايقاعها ليلا في أوله أو آخره، والناسي يجدد إلى الزوال،

1) قال في الشرايع لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة (انتهى)
154

فإن زالت فات وقتها وقضى.
ولا بد في كل يوم من رمضان من نية على رأي.
ولا يكفي المتقدمة عليه للناسي على رأي.
ولا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي.

1) يعني فائدة تقديم النية، وفي بعض النسخ (وفائدتها) يعني فائدة هذه النية
155



1) قال في المعتبر: الرابع إذا نوى الحاضر في شهر رمضان غيره من الصيام مع جهالته بالشهر وقع عن
رمضان لا غير وكفت نية القربة وسقطت نية التعيين وكذا إن كان عالما بالشهر ونوى غيره وقيل: لا يجزي مع
العلم (إلى أن قال): والأول أولى لأن النية المشترطة حاصلة وهي نية القربة وما زاد لغو لا عبرة به فكان الصوم
حاصلا بشرطه فيجزي عنه (انتهى)
2) راجع الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 وباب 2 حديث 12 - 13 من أبواب
وجوب الصوم
3) راجع الوسائل باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 وباب 2 حديث 12 - 13 من أبواب
وجوب الصوم
156



1) يعني يحكم بكون الحكم بعدم الاجزاء - استنادا إلى النهي عن هذه النية - بعيدا ووجه البعد أن نية
الصوم متقربا الخ ويحتمل أن يكون المراد إن كون نية الصوم غير منهى عنها وإنما المنهى نية صوم غير الشهر
ووجه البعد أنه قصد واحد الخ ولعل هذا المعنى أظهر من الأول
2) يعني لا يعلم أنه شهر رمضان أو علم ونسيه فنوى صوم غيره فيه
3) يعني لا يعلم أنه شهر رمضان أو علم ونسيه فنوى صوم غيره فيه
4) يعني لا خلاف في اجزاء الصوم في المسألة المفروضة بالنسية إلى الجاهل والناسي
157



1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته
2) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته
3) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته
4) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته
158



1) يعني اعتد بصوم يوم الشك في احتسابه من رمضان
2) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته
3) عطف على قوله قده: في خبر سماعة يعني قد صرح في هذا الخبر أيضا بأنه ينوي يوم الشك عن
شعبان لا على قوله قده: (وللتصريح بذلك)
4) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب وجو ب الصوم ونيته
5) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته
6) واعلم أنه قد تعرض حكم العمد فحكم بعدم الاجزاء، ثم تعرض لحكم الجهل بالموضع ونسيانه
فحكم بالاجزاء بقي التعرض لحكم الجهل بالحكم، فقوله قده: ويمكن القول بالجواز الخ بيان للأخير فلا تغفل
159



1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته
2) قوله قده: (مرتين) قيد للأخير يعني نقله الصدوق في باب صوم يوم الشك مرتين مرة في الحديث
الأول وأخرى في الحديث الأخير
3) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم ونيته وقال في الوافي: معنى الحديث إن افطار يوم
الشك بنية شعبان إذا لم يعلم أنه من شهر رمضان أحب إلي من صيامه بنية أنه من شهر رمضان وذلك لأن افطاره
على تلك النية جائز مرخص فيه وصيامه على هذه النية بدعة منهى عنه (انتهى)
4) ولا يخفى إن هذه العبارة توهم، أن الصدوق رحمه الله ذكر قوله: قال مصنف هذا الكتاب الخ
عقيب نقله قول أمير المؤمنين عليه السلام: لأن أفطر يوما من شهر رمضان الخ وليس كذلك وإنما ذكره عقيب
نقله ره عن أمير المؤمنين عليه السلام: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي الخ فراجع الفقيه (باب صوم الشك)
الحديث الأخير، وكان ما ذكره الشارح قده هنا من قوله: ونقل الصدوق فيه أيضا بمنزلة جملة معترضة، بين ما
نقله أولا من خبر الكاهلي الموافق لما نقله الصدوق مرتين عن أمير المؤمنين عليه السلام، وبين قوله قده: وقال: قال
مصنف هذا الكتاب فيريد الشارح قده أن هذا القول كان عقيب الحديث الأول لا الثاني وأما وجه الغرابة التي
ذكرها الصدوق رحمه الله فقال المجلسي الأول في شرح من لا يحضره الفقيه المسمى ب‍ (روضة المتقين) ج 3
ص 356 ما هذا لفظه: والغرابة باعتبار الطريق، فإن الطرق الكثيرة الواردة في ذلك الباب لم يكن في خبر منها
هذه العبارة - ولكن ذلك غرابة غريبة انتهى كلامه رفع مقامه وقال المحدث الخبير المولى محسن الفيض الكاشاني ره
في الوافي: أقول: كأنه (يعني الصدوق) طاب ثراه أراد بالغرابة ما ذكره بقوله: لا أعرفه إلا من طريق
عبد العظيم (انتهى) فقول الشارح قده: (ونحن نجد الأمر بالعكس) كأنه اعتراض على الصدوق زعما منه أن
الصدوق ره أراد الغرابة من حيث الحكم - لا من حيث الطريق وإلا فلو كان المراد كما فهمه المحدثان الخبيران
المذكوران لم يرد عليه اعتراض أصلا - والله العالم
160



1) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب وجوب الصوم
2) يعني لفظة (كونه)
3) أي بالبيان الذي ذكرناه
4) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم ونيته
5) طريق الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن
سالم وأبي أيوب عن محمد بن سالم (مسلم - خ - صا) وكذا في روضة المتقين ج 3 ص 351
6) يعني حمل الشيخ عدم الجواز المستفاد من صحيحة محمد بن مسلم على من كان قد صام بنية رمضان
عالما بأنه من شعبان قال في التهذيب بعد نقل هذا الخبر: فليس بمناف للخبر الأول (يعني خبر سعيد الأعرج) لأن
المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي أنه من شعبان بل ينوي أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على
ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل له صومه فحينئذ يجب عليه القضاء (انتهى)
161



1) في الاستبصار بعد نقل الصحيحة: فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن نحمله على ضرب من
التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة الخ
2) راجع المجلد الأول ص 98 من هذا الكتاب
3) راجع الذكرى من قوله رحمه الله الفصل الرابع في الاستعمال (إلى قوله قده) الشرط الثاني أن يكون
من إناء الخ ص 79 - 80 فإنه قدس سره قد أتى في بحث النية بما فوق المراد
4) عطف على قوله قده: على إجزاء نية الوجوب
5) وهو القول بالجواز والاجزاء عن شهر رمضان - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة
162

ولا يجوز صوم يوم الشك بنية رمضان.

1) حاصل التوهم إن النهي عن صوم يوم الشك وعن جعله من رمضان يدل على جواز نية الوجوب
بدلا عن نية الندب وعدم اجزائها عنه، وحاصل الجواب إن النهي المذكور محمول على الوجه في النهي عدم علم
المأمور بأن المأمور به هو شهر رمضان لا أن الوجه عدم اجزاء نية الوجوب عن الندب فإن الأحكام تابعة
للحيثيات
2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته
163

ولا بنية الوجوب على تقديره، والندب إن لم يكن (واجبا - خ).

1) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته
2) في المختلف - بعد عنوان المسألة كما هنا قال -: للشيخ قولان أحدهما الاجزاء ذكره في المبسوط
والخلاف، والثاني له، لعدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن إدريس، وابن حمزة الأول، وهو الأقوى وهو مذهب
ابن أبي عقيل (انتهى)
164

ولو نواه مندوبا أجزء عن رمضان إذا ظهر أنه منه.

1) ففي المنتهى ص 561 بعد الاستدلال للشيخ بأن نية القربة كافية - قال: والثاني لا يجزيه وبه قال
الشافعي لأن نيته مترددة والجزم شرطها، والتعيين ليس بشرط إذا علم أنه من شهر رمضان أما فيما لا يعلم فلا
نسلم ذلك (انتهى)
2) التقدير الأول هو أن ينوي الصوم الواجب إن كان الغد رمضان والمندوب إن كان شعبان وهو في
مقابل التقدير الثاني وهو أنه يصوم غدا إما واجبا أو مندوبا
3) فحينئذ لا يصح لعدم اتصاف صوم شهر رمضان بالندب
165

ولو ظهر في أثناء النهار (أنه منه - خ) جدد نية الوجوب ولو كان
قبل الغروب
ولو أصبح بنية الافطار فظهر أنه من الشهر ولم يكن تناول جدد نية
الصوم وأجزء.
ولو زالت الشمس أمسك واجبا وقضى.

1) يعني ذكر لفظه (المندوب) من باب المثال، وإلا فلا خصوصية في ندبيته للاجزاء بل يجزي عن
شهر رمضان مطلقا
2) من الفرق بين عدم اعتبار شئ واعتبار ما ينافيه
3) يعني اجزائه عن الصوم الواجب عليه وعدم القضاء مقيد بعدم التناول لا وجوب الامساك
4) لم نجد لهذا العطف معنى محصلا وقائله أعرف والله العالم
166

ولا بد من استمرار النية حكما، فلو جدد في أثناء النهار نية الافساد
(الافطار خ ل) بطل صومه على رأي.

1) أي بلا نية فعلية ولا حكمية
2) وحاصل مقصودة أنه لا مانع من صحة الصوم لا عقلا ولا نقلا
3) وحاصل مقصودة أنه لا مانع من صحة الصوم لا عقلا ولا نقلا
167



1) قال في المعتبر: لو نوى الخروج لم يبطل صومه، وقال الشافعي في أحد قوليه: يبطل، لأن النية شرط
في صحته ولم يحصل و (لنا) أن النية شرط انعقاده وقد حصل فلا يبطل بعد انعقاده ولا نسلم إن دوام النية
شرط (انتهى)
2) قال في المختلف ص 46. مسألة قال السيد المرتضى رحمه الله: كنت أمليت قديما مسألة أتصور فيها
إن من عزم في نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع، يفسد بهذا العزم صومه ونصرت ذلك بغاية التمكن وقويته
ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بأن العازم على شئ مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد
تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به وهو الصحيح يقتضيه الأصول، وهو مذهب جميع الفقهاء. ونحن قد قدمنا
الخلاف عن أبي الصلاح وأنه أوجب به القضاء والكفارة واخترنا نحن ايجاب القضاء خاصة وبينا وجه ذلك
وضعف احتجاج الشيخ هناك على ما ذهب إليه السيد المرتضى (انتهى موضع الحاجة)
3) في نسختين مخطوطتين: (والأصل الصحة)
4) لعل المراد أن الأصل عدم لزوم النية وحكما بمعنى إن النية فقط كافية من غير حاجة إلى الاستمرار
الحكمي
168



1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
2) الظاهر أن قوله قده: (وحكم الافطار) عطف على قوله: (تأثير) يعني إذا لم يكن في الأول تأثير ولم
يكن له حكم الافطار ففي الثاني بالطريق الأولى والمراد بالأول عدم نية الصوم من طلوع الفجر وبالثاني نية المفطر
بعد كونه ناويا للصوم
169



1) يعني إن حكم القبيح لا يترتب على قصد القبيح وإن كان نفس هذا القصد أيضا قبيحا، والظاهر أنه مأخوذ من علم الهدى رحمه الله في ذهابه إلى عدم فساد الصوم بنية الافطار على ما نقله عنه العلامة ره في
المختلف ص 47 فإنه قال في المحكى: ما هذا لفظه: وكيف يكون العزم مفسدا للصوم كما يفسده النعل المعزوم
عليه، وقد علمنا أنه ليس في الشريعة عزم، له مثل حكم المعزوم عليه الشرعي، فليس من عزم على الصلاة له
حظ فعلها، وإنما شرطنا الحكم الشرعي لأن العزم في الثواب واستحقاق المدح حكم المعزوم عليه، وكذا العزم في
القبيح يستحق عليه الذم كما يستحق على فعل القبيح وإن وقع اختلاف في تساويه أو قصوره عنه (انتهى موضع
الحاجة)
2) لا يخفى إن مجموع الأدلة التي أقامها الشارح للقول بصحة صوم من قصد المفطر ولم يأت به اثني عشر
دليلا
170

ولو نوى الافساد ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم يجزه على رأي.

1) الضمير في لفظة (فيها) راجع إلى ما عنونه المصنف رحمه الله من قوله أولا: فلو جدد في أثناء النهار
بنية الافطار الخ وقوله: ولو نوى الافساد ثم نية الصوم
171



1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب وجوب الصوم وقد عنونه صاحب الوسائل هكذا: باب تجديد النية
في الصوم المندوب إلى قرب الغروب
2) يعني قولهم باجزاء نية القضاء ونية النافلة قبل الغروب وصحة الصوم حينئذ غير مقيد بعدم
مسبوقيتها بنية الافساد (منه ره)
3) يعني إن الحكم بعدم اجزاء نية الصوم في فرض مسبوقية نية الافساد ليس متفرعا على بطلان الصوم
بنية الافساد في أثناء النهار لعدم الملازمة، وللفرق
172



1) الأولى التعبير بقوله قده: (بخلاف الامساك الخ) فإن له تحققا وتحصلا من دون التعقل والقصد فهو
لم يكن عين المقصود ولم يكن رفعه رفعة (سمع منه ره)
2) أي قصده المفطر في الأثناء
3) وهو المفطر الذي هو ضد الامساك، بل تحقق المفطر بالأكل، وبالجملة ضد الامساك هو نفس
الأكل لا قصده
4) وقد بينا الفرق بينهما، فتذكر (منه ره)
5) فإن الفرق في الاجزاء فجعلهم ذلك مطلقا غير جيد (منه ره)
173



1) إنه أيضا غير جيد
2) من التفرقة بين اجزاء النية
3) يعني كذا يمكن أن يقال: بعدم الضرر في المسألة الثانية إذا أتى بالنية قبل أن يمضي زمان يعتد به
بقصد الافطار و (ما) في قوله قده: (ما مضى الخ) نافية
4) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة (الاجزاء) بدل (الاصرار)
5) يعني بها قول المصنف قده: ولو نوى الافساد الخ
6) يعني بها قول المصنف قده: فلو جدد في أثناء النهار الخ
174

ولو ارتد في أثناء النهار بعد عقد النية بطل وإن عاد فيه.

1) يعني في إلا مسألة الأولى
2) يعني إن هذا الحكم أيضا غير ظاهر
3) يعني بعدم الاشكال
4) يعني في الرسالة المنسوبة إليه رحمه الله
5) تعليل لقوله قده: غير ظاهر
6) يعني مع لزوم التخصيص الخ
7) يعني الاسلام بعد الارتداد لا يكون مشمولا لقوله صلى الله عليه وآله: إن الاسلام يجب ما قبله،
بل هو المسقط هو الاسلام عن الكفر الأصلي
175

(النظر الثاني في أقسامه)
(وفيه مطالب)
الأولى، الصوم أربعة، واجب وهو (صوم - خ) رمضان،
والكفارات، وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب.

1) ففيها: يا زهري الصوم على أربعين وجها (إلى أن قال): وصوم الإباحة (إلى أن قال) وأما صوم
الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا أو قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلك وأجزء عنه صومه - الوسائل باب 1
حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب
176

وقضاء الواجب.
ومندوب، وهو أيام السنة إلا ما يستثنى.

1) أما شهر رمضان فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه - البقرة - 185 وأما بدل الهدي - فقال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو
به أذى من رأسه ففدية من صيام (إلى قوله تعالى) فمن لم يجد فصيام ثلاثة - البقرة - 196 - وقال عز من قائل في
كفارة قتل الخطأ: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين - النساء - 92 وقال تعالى في كفارة حنث اليمين: فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم - المائدة - 89 وقال جل وعلا في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين من قبل أن يتساما - المجادلة - 4 وقال جل جلاله في كفارة قتل الصيد في الحرم: ومن قتله منكم متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك
صياما - المائدة - 95 وقال في مطلق الصوم: إن المسلمين والمسلمات (إلى قوله) والصائمين والصائمات الخ
- الأحزاب - 35 وقال تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
2) قال الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الخ - البقرة - 185
3) الوسائل باب 1 ذيل حديث 1 من أبواب الصوم المندوب
4) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الصوم وفيه وأنا أجزي عليه
177

ولا يجب بالشروع،

1) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب الصوم المندوب
2) قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا
يغتب بعضكم بعضا الآية - الحجرات 7
3) الوسائل باب 1 حديث 18 من أبواب الصوم المندوب
4) الوسائل باب 1 حديث 20 من أبواب الصوم المندوب
5) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
6) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
178

وآكده أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه، وأول أربعاء في

1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته
2) الوسائل باب 7 حديث 16 من أبواب الصوم المندوب
3) يعني ذكر نظير ما مر في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة من بيان كيفية صوم رسول الله صلى الله عليه
وآله في أول الأمر
4) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب
179

العشر الثاني.

1) الوسائل باب 7 حديث 18 - 19 من أبواب الصوم المندوب والآية في سورة الأنعام - 160
2) الوسائل باب 7 حديث 21 من أبواب الصوم إلا مندوب
3) الوسائل باب 7 حديث 6 من أبواب الصوم المندوب لكنه نقله من الفقيه مع اختلاف في ألفاظ
الحديث، والشارح قده نقله من الكافي، فلاحظ
4) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب
180



1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب
2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب
3) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 5 من أبواب الصوم المندوب
4) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب
5) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الصوم المندوب، والحديث هنا منقول بالمعنى فلاحظ الوسائل
181



1) الوسائل باب 7 حديث 20 من أبواب الصوم المندوب
2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الصوم المندوب
3) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب الصوم المندوب
4) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة، والصواب: (محمد بن عيسى عن يونس) فإن سند الخبر
كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار
182

وأيام البيض.

1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الصوم المندوب
2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب
3) وهي المذكورة في الخبر الأخير (إسماعيل بن داود)
4) يعني حمل خبر أبي بصير وإسماعيل بن داود
5) أي الطائفة الأول الدالة على الأربعاء بين خميسين
6) هكذا في النسخ كلها، ولعل الأصوب (وأوضحيتها) بدل (أوضحها)
7) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب
8) سنن أبي داود السجستاني (باب صوم الثلاثة من كل شهر) مسندا عن ابن ملحان القيسي، عن
أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يأمرنا أن نصوم البيض، ثلاث عشرة، وأربع عشرة
وخمس عشرة، قال: قال: هن كهيئة الدهر
183

ويوم الغدير.
والمباهلة.
ومولد النبي صلى الله عليه وآله، ومبعثه صلى الله عليه وآله،
ودحو الأرض

1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب، عن الزهري، عن علي بن الحسين
عليهما السلام قال: وأما الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار، فصوم يوم الجمعة والخميس، والاثنين وصوم يوم
البيض
2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب
3) لم نعثر على نقله في الوسائل ولم نعثر على ذكر صوم يوم المباهلة في المصباح في النسخة التي عندنا من
المصباح فراجع ص 703 - 712
4) قال ره: ولد النبي صلى الله عليه وآله لاثني عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل
يوم الجمعة مع الزوال وروى أيضا عند طلوع الفجر قبل أن يبعث بأربعين وحملت به أمه في أيام التشريق
عند الجمرة الوسطى وكانت في منزل عبد الله بن عبد المطلب وولدته في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف
في الزاوية القصوى، عن يسارك وأنت داخل الدار، وقد أخرجت الخيزران ذلك البيت فصيرته مسجدا يصلي
الناس فيه - أصول الكافي ج 1 ص 439 باب مولد النبي صلى الله عليه وآله ووفاته
184



1) صريا موضع بقرب المدينة
2) الوسائل باب 15 حديث 6 وباب 14 حديث 3 وباب 15 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب
3) الوسائل باب 15 حديث 5 وباب 16 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب
185

وعرفة، لمن لا يضعفه (لا يضعف خ ل) عن الدعاء مع تحقق
الهلال،

1) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب الصوم والمندوب
2) الوسائل باب 14 حديث 2 وباب 15 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب
3) وهو قول المصنف قده: وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء
186



1) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب
2) يعني كراهة الصوم مع احتمال كونه يوم عيد
3) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الصوم المندوب
4) يعني الجمع بين الخبرين المتقدمين
5) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب الصوم المندوب
187

وعاشورا حزنا

1) فإن سند الخبر كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن بن عثمان، عن
محمد بن مسلم
2) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب
3) هما عدم حصول الضعف عن الدعاء، وعدم احتمال كونه يوم العيد
4 - 5 - 6 - 7) الوسائل باب 20 حديث 3 - 2 - 1 - 5 من أبواب الصوم المندوب
188



1) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الصوم المندوب
2) لاحظ الوسائل لقوله قده: مثل أنه ستة (أي قوله قده): وحظه النار باب 21 من أبواب الصوم
المندوب
3) يعني بالأول ما دل على استحباب صوم يوم عاشورا
4) يعني ما دل على الكراهة
189

وكل خميس وجمعة
وأول ذي الحجة

1) ويدل على هذا الذي ذكره قده من قوله: ولا يبعد الاستحباب (إلى قوله): أم لا، ما رواه في
الوسائل نقلا من المصباح للشيخ الطوسي ره فراجع الوسائل باب 28 حديث 7 من أبواب الصوم المندوب
2) وهو قوله قدس سره وصوم عاشورا حزنا، فإن التقييد بالحزن قرينة عدم إرادة الصوم المعهود، بل هو
صرف امساك للحزن على ما أصاب سيد الشهداء عليه السلام
3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الصوم المندوب
4) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب
190

ورجب، وشعبان

1) عبارة المصباح للشيخ الطوسي رحمه الله هكذا: - ذو الحجة - يستحب صوم هذا العشر إلى التاسع فإن
لم يقدر صام أول يوم منه، وهو يوم مولود (ولد - خ) إبراهيم الخليل عليه السلام وفيه زوج رسول الله صلى الله عليه
وآله فاطمة عليها السلام من أمير المؤمنين عليه السلام وروى أنه كان يوم السادس (انتهى)
2) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب الصوم المندوب
3) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الصوم المندوب
4) الوسائل باب 26 حديث 5 من أبواب الصوم المندوب
191



1) الوسائل باب 26 حديث 9 من أبواب الصوم المندوب مع اسقاط جملات من أولها فراجع صواب
الأعمال ثواب صوم رجب، وكتاب الأمالي، المجلس الثمانون
192



1) الوسائل باب 26 حديث 16 من أبواب الصوم المندوب، قال: وفي كتاب مسار الشيعة قال روي عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يصوم رجبا. يقول رجب شهري وشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله
وشهر رمضان شهر الله عز وجل
2) الوسائل باب 29 قطعة من حديث 33 من أبواب الصوم المندوب والظاهر أن ما نقله الشارح قده
هنا منقول بالمعنى فراجع الوسائل
3) الوسائل باب 29 قطعة من حديث 33 من أبواب الصوم المندوب
4) الوسائل باب 29 حديث 25 من أبواب الصوم المندوب
5) راجع الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب الصوم المندوب
193

ومكروه:

1) الوسائل باب 29 ذيل حديث 4 من أبواب الصوم المندوب، وفيه كان صلى الله عليه وآله ينهى
الناس أن يصلوهما (شعبان - برمضان) وحمله الصدوق على الانكار لا الأخبار كما نقله عنه في الوسائل
2) يعني من قلة الثواب بالنسبة
3) من إرادة الكراهة الاصطلاحية بمعنى عدم حسن العمل لا بمعنى قلة الثواب
4) يعني كون المراد في الكراهة قلة الثوب
194



1) وهو كونه بحيث تركه أولى من فعله
2) قال في الذكرى ص 95: تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب، وفي المبسوط لا يجوز العكس
والمأخذ أن تغيير هيئة المستحب هل توصف بالحرمة؟ لما فيه من تغيير الشرع أو يترك المستحب تبعا لأصلها هذا -
مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير، أما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة أما الفعل فلا وتظهر
الفائدة في التأثيم ونقص الثواب وايقاع النية (انتهى كلامه رفع مقامه)
195

وهو النافلة سفرا

1) كما يأتي عن قريب نقل روايات النهي عن الصوم في السفر
2) يعني في السفر
3) يعني عدم لزوم التشريع في الصوم في السفر
4) وهي الصوم الواجب والمستحب والمحرم والمكروه
5) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب أعداد الفرائض ومتنها هكذا: عن أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار، فقال: يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة
6) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب من يصح منه الصوم
196



1) الوسائل باب 1 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
3) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم، وتمامه: كان يوم بدر في شهر رمضان
وكان الفتح في شهر رمضان
4) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد،
عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة
197



1) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر
3) أورده في الفقيه باب وجوب التقصير في الصوم في السفر مرسلا
4) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
5) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
6) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم
198



1) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم
3) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم
199



1) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الظاهر أن المراد من الواحد من العدة هو محمد بن أبي عبد الله المسمى ب‍ (محمد بن جعفر الأسدي
الثقة)
3) في خلاصة الرجال للعلامة الحلي قده في الفائدة الثالثة من الخاتمة: ما هذا لفظه قال الشيخ
الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي (إلى أن قال): وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد، فهم علي بن محمد بن علان، ومحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن
عقيل الكليني (انتهى)
4) يعني معلومة أنهم لم يوثقوا في كتب الرجال إلا واحدا منهم كما تقدم
200



1) يعني هذه الرواية على الجواز لا تصلح سببا للعدول عن الأخبار الدالة على المنع
2) أي الأخبار الدالة على دم الصوم في السفر وحمل الأخبار العامة المرغبة عليه
3) وبهذا المضمون صرح في الاستبصار في مقام الجمع فلفظه (المبسوط) لعله سهو من النساخ وكذا في
قوله قده فيما يأتي: (من كلام الشيخ في المبسوط)
4) يعني كلام الشيخ المصنف ره في المنتهى
201



1) يعني حمل ما دل على النهي عن الصوم الواجب منهي في السفر
2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب يصح منه الصوم
3) هو الشيخ إبراهيم بن سليمان البحراني المجاور حيا وميتا بالغري السري كان عالما فاضلا ورعا
صالحا من كبار المجتهدين وأعلام الفقهاء والمحدثين كان في غاية الفضل معاصرا للشيخ نور الدين المحقق الكركي
(إلى أن قال): له مصنفات منها السراج الوهاج والهادي إلى سبيل الرشاد (إلى أن قال) ورسالة في الصوم الخ
الكنى والألقاب للمحدث القمي ج 3 ص 61
202



1) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 21 حديث 5 من أبواب من يصح عنه الصوم
3) الوسائل باب 21 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
203

والمدعو إلى طعام،

1) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب آداب الصائم والآية في سورة الأنعام - 160
3) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب آداب الصائم
4) الوسائل باب 8 حديث 5 من أبواب آداب الصائم
204



1) يعني ترك الاعلام بأنه صائم
2) راجع الوسائل باب 1 من أبواب آداب الصائم ففي خبر السكوني المروي في الكافي، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: من كتم صوما قال الله عز وجل: عبدي استجار من عذابي فأجيروه ووكل الله عز وجل ملائكته
بالدعاء للصائمين ولم يأمر هم بالدعاء لأحد إلا استحباب لهم فيه - عن التهذيب نقلا من الكافي (من كثر صوما)
بدل (من كتم صوما)
3) هكذا في الكافي ولكن في الوسائل نقلا من علي بن حديد، عن عبد الله بن جندب
4) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب آداب الصائم
5) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب آداب الصائم
205



1) لا يخفى أن ما مر من الأخبار قد اشتمل على ذكر ثواب الافطار على قدر عشرة أيام أو سنة أو سبعين
ضعفا أو تسعين ضعفا ولم يكن في واحد منها ذكر ثواب (شهر) والشارح قده أعرف بما قال
2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه 3) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
3) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
4) فإن قوله عليه السلام: ولا ينبغي الخ ظاهرة ولا يستحب للضيف أن يصوم إلا بإذنهم يعني
يستحب الاستيذان منهم
206



1) أما الضيافة فحدها ارتحال الضيف وأما حد المضيف فحده أهل البلد وأما حد الضيف فهو كل
رجل مسلما كان أم غيره
2) حيث قال: ضيف على من بها من أهل دينه
3) يعني خبر الفضيل بن يسار المتقدم
4) يعني الايمان
5) لعل المراد بل الظاهر أن للضيف أحكامها (منها) كون صومه بإذن المضيف، و (منها) لزوم فطرته
على المضيف إن بقي إلى أن يرى الهلال و (منها) استحباب اكرامه، واشتراط الاستيذان مقصور في الحكم الأول
دون الأخيرين
6) وفيها قوله عليه السلام: لئلا يعلموا له الشئ الخ وحاصلها الافساد والاحتشام
207



1) في غير هذا الكتاب وإلا فلم يذكر المصنف هنا فرض الله العكس
2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
3) أي في هذه المذكورات في رواية هشام بن الحكم المذكورة وقوله قده: (في الإذن) (يعني مع الإذن)
4) يعني كعدم الدلالة في الضيف
5) فإن السند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن مروك
بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام
208



1) عطف على قوله قده: بالشهرة
2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
3) الوسائل باب 8 حديث 4 من حيث الصحة وعدمها بين الزوجة وغيرها من المذكورات
5) يعني عدم الفصل
6) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
209



1) يعني دعوى الاجماع على جواز صوم التطوع للعبد بدون إذن المولى كما تقدم من المنتهى
2) يعني لا فرق فيه بين الذكر والأنثى وفي الوالد بين كونه أبا أو أما
3) فإنه رحمه الله قال: - كما يأتي - والولد بدون إذن فلا يشتمل الوالدة
4) رجوع إلى أصل المسألة يعني يحتمل عدم الحكم بالبطلان بمجرد عدم الإذن في المذكورات إلا المرأة
مع زوجها
5) يعني دليل على الاحتمال الذي ذكرناه بقولنا: مع احتمال الكراهة في غير المرأة
6) يعني من غير قائل بالتفصيل بين عدم الإذن وبين المنع بالصحة في الثاني والبطلان في الأول وإن
كان مقتضى القائدة عدم توقف الصحة على الإذن في المذكورات غير المرأة
210

وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أوشك.
ومحرم: وهو العيدان

1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب، وأورد نحوه في باب 3 حديث 4 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات
2) وطريق الحديث كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة
211

وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا

1) بقرينة عطف أيام التشريق عليه
2) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب بقية الصوم الواجب
212



1) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم الواجب
2) بقرينة قوله عليه السلام: (حتى يتم ثلاثة أيام) فإنه ظاهر في أن مجموع ما أفطر مع يوم الأضحى
سماها عليه السلام أيام التشريق
3) أورد صدره في الوسائل في باب 2 حديث 9 وذيله في باب 3 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم
والمكروه
4) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
5) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
213



(1) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
(2) عطف على قوله قده: بعضها مطلقة
(3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
(4) تقدم آنفا قوله عليه السلام في صحيحة زياد بن أبي حلال قوله عليه السلام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام
5) أي بخبر الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام
6) أي على كراهة الأيام بعد الفطر
7) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
214



1) يعني بالأولى صحيحة زياد وبالأخيرة صحيحة عبد الرحمان
2) في النسخة التي عندنا من الدروس ليس فيه لفظة (صحيحا) فراجع
3) الظاهر أن المراد طريقا الكليني والشيخ فإنها مختلفان وكلاهما صحيحان فلاحظ الوسائل باب 2
وباب 3 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
4) الوسائل باب 3 حديث من أبواب الصوم المحرم والمكروه 5) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد
بن عيسى، عن حريز عنهم عليهم السلام
6) طريق الشيخ إليه كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن علي بن الحسن
بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال
7) وهو قوله عليه السلام: وإنها أيام أكل وشرب كما تقدم
215

ويوم الشك من رمضان،
ونذر المعصية،
والصمت، والوصال وهو تأخير العشاء إلى السحر

1) أورد والقطعات الثلاث التي بعده في الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
216



(1) الوسائل باب 4 خبر 7 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، وقوله: (فذلك محرم) ليس جزء من الحديث
في الكافي والتهذيب
(2) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
(3) البقرة - 187
217



1) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب آداب الصائم
2) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربع لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لها أبواب السماء
وتصير إلى العرش، الوالد لولده، والمظلوم على من ظلمة، والمعتمر حين يرجع، والصائم حين يفطر
3) يعني قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل - البقرة 186
218

والواجب في السفر

1) يعني صحيح الحلبي المتقدم فراجع الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب الصوم المحرم والمكروه
2) آل عمران - 17 وكذا قوله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون - الذاريات - 18
3) عطف على قوله ره: في السحر، والضمير في قوله: (فيه) راجع إلى السحر
4) وهو قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد
بكم العسر الخ - البقرة 185
219



1) الكراع كغراب (إلى أن قال) وكراع الغميم بالغين المعجمة وزان كريم واد بينه وبين المدينة نحو من
مأة وسبعين ميلا، وبينه وبين مكة ثلاثين، ومن عسفان إليه ثلاثة أميال (مجمع البحرين)
2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم
3) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم وباب 22 حديث 4 من أبواب الصلاة في
السفر
4) والسند هكذا محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا رفعة عن أبي عبد الله عليه السلام الخ
5) الوسائل باب 22 حديث 8 من أبواب الصلاة في السفر ونقله في هذا الباب حديثا مرسلا من
الفقيه وزاد بعد قوله عليه السلام: بريئى قوله: يعني متعمدا
220



1) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم
3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
4) عطف على قوله قده: النذر المطلق يعني مثل قضاء واجب
5) يعني شهر رمضان
221



1) يعني الجاهل بحرمة صوم شهر رمضان
2) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
3) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم، عن الحسين بن المختار، عن أبي
عبد الله (ع) قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده
4) البقرة 187
5) يعني أي صوم كان
6) يعني غير شهر رمضان
222



1) الأولى نقل عبارة المنتهى بعينها ليتضح الحال في ص 557: ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنية
أنه منه إذا كان سفر التقصير، لأن الصوم عندنا في السفر محرم على ما يأتي، وإن نواه عن غير رمضان فرضا كان أو
نقلا لم يصح، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء، وقال أبو حنيفة يقع عما نواه وإن كان واجبا وقال محمد
وأبو يوسف: يقع عن رمضان، وتردد الشيخ في المبسوط بين جواز ايقاع الصومين فيه (انتهى)
2) يعني من الشرائط
3) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر
4) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر
5) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر، وتمامه: أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو
ضرر على قوم من المسلمين
223

إلا النذر المقيد به

1) قال في بحث صلاة المسافر من روض الجنان الذي هو شرح الارشاد عند قول المصنف ره: (فلا
يترخص العاصي): ما هذا لفظه ومنه (يعني من العاصي) العبد المسافر لأجل الإباق، والزوجة الخارجة لأجل
النشوز (انتهى موضع الحاجة)
2) في حاشية نسخة مخطوطة: هو السيد على الصائغ (انتهى) وهو السيد علي بن الحسين الصائغ
الحسيني العاملي الجزيني كان فاضلا عابدا فقيها محدثا محققا، من تلامذة الشهيد الثاني وله به خصاصة تامة،
يحكى أن الشهيد الثاني كان له اعتقاد تام فيه وكان يرجو من فضل الله تعالى إن رزقه الله تعالى ولدا أن يكون
مربيه معلمه السيد علي بن الصائغ فحقق الله رجائه وتولى السيد المذكور والسيد علي بن أبي الحسن رحمهما الله
تربية ابنه الشيخ حسن إلى أن كبر, قرأ عليهما خصوصا على ابن الصائغ هو والسيد محمد صاحب المدارك أكثر العلوم
التي استفاده من والده الشهيد من معقول وفروع وأصول وغير ذلك وللسيد ابن الصائغ كتاب شرح
الشرايع وشرح الارشاد وغير ذلك (الكنى ج 1 ص 324)
224



1) عبارة المنتهى ص 586 هكذا: من نذر صوم يوم معين وشرط في نذر صومه سفرا وحضرا فإنه يجب
عليه صومه وإن كان مسافرا اختاره الشيخان وأتباعهما لعموم قوله تعالى: يوفون بالنذر وقوله تعالى: والموفون بعهدهم
إذا عاهدوا، ولأن الأصل صحة النذر وإذا صح لزم (إلى أن قال): ولا نعلم مخالفا لهما من غير علمائنا فوجب
المصير إليه (انتهى)
2) راجع الوسائل باب 1 و 2 من أبواب من يصح منه الصوم
3) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب من يصح منه الصوم، عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله
عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم فقال: صم ولا تصم في السفر
4) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم
225



1) وطريقه كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد بن، عن علي بن أبي حمزه
2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم، والحديث طويل فلاحظ
3) كل يوم جمعة - خ ل ئل - يوم فطر أو يوم جمعة، الاستبصار
4) الوسائل باب 10 حديث 2 من يصح منه الصوم
5) ونقلها في باب النذر من الكافي حديث 11 فلاحظ
6) لاحظ الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب النذر والعهد
226



1) يعني في بعض النسخ التهذيب (يوم جمعة) بدل (يوما من كل جمعة)
2) يعني يريد السائل من قوله في السؤال في مكاتبة القاسم بن أبي القاسم: (من كل جمعة) كل أسبوع
(لا) خصوص يوم الجمعة وحاصلة يوما من أيام الأسبوع أي يوم كان
3) القائلين باستثناء الصوم المنذور سفرا من عموم المنع في السفر
4) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم
5) وسنده كما في الكافي هكذا: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن
إبراهيم بن عبد الحميد، وفي التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح، عن
إبراهيم بن عبد الحميد
6) فإن مدعاهما صحة الصوم في السفر إذا قيد في نذره سفرا وحضرا، وهذا تدل على صحة الصوم
النذر ى في السفر مطلقا أعم من قيده بالسفر أم لا
227



1) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم
2) يعني لا يمكن القول بجواز مطلق الصوم على اختاره المفيد ره عدم ثبوت عدالة إبراهيم بن
عبد الحميد لما سمعت من كونه رميا بالوقف مضافا إلى معارضتها بالأخبار المتقدمة الدالة على النهي عن الصوم في
السفر وكون هذا القول خلاف المشهور
3) بضم الباء الموحدة وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها ألف ودال مهملة لقب جمع من محدثي
العامة وغيرهم، وقيل: إن معناه الحافظ، ولعله استعارة فإن بندار في الأصل من يخزن البضائع للغلاء وكان
الحافظ خازنا للمطالب المحفوظة لوقت الحاجة والاضطرار (تنقيح المقال في علم الرجال للمامقاني ج 1 ص 284)
4) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم وباب 7 حديث 4 من أبواب بقية الصوم
الواجب
228



1) أي الصدقة على سبعة مساكين
2) حيث قال عليه السلام: فيتصدق بقدر كل يوم، فلو بطل بالخلف لقال: فيتصدق عن يوم واحد، كذا بخطه
3) كالشيخ على المحقق الثاني والشيخ زين الدين الشهيد الثاني رحمهما الله - كذا في حاشية بعض النسخ
229



1) يعني لو كان المراد العموم المجموعي بحيث كان المجموع عبادة واحدة لما ينبغي أن يأمر عليه السلام هذا -
الشخص بوجوب التصدق عن كل يوم، بل يأمر للمجموع بتصدق واحد فقوله عليه السلام: فتصدق عن كل يوم
قرينة إرادة العموم الافرادي وعدم الانحلال بمجرد مخالفة يوم واحد
2) في الوسائل قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام
3) الوسائل باب 23 حديث 8 من أبواب الكفارات
4) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب بقية الصوم الواجب 5) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب الكفارات، وباب 7 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب
230

وبدل الهدي
والبدنة للمفيض عمدا قبل غروب شمس عرفة
ومن هو بحكم الحاضر
والواجب في المرض مع التضرر به

1) البقرة 196
2) راجع الوسائل باب 46 من أبواب الذبح من كتاب الحج
3) وهي قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة - 184
231



1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
3) في الكافي: سأله أبي يعني أبا عبد الله عليه السلام
4) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم
5) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم
6) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
232



1) أي صح علته
2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
3) هكذا في النسخ مخطوطة ومطبوعة، ولكن في الفقيه زيادة (من قيام) وفي بعض نسخ الكافي (قائما)
بدل (من قيام) فعلى هذا لا حاجة إلى التوجيه المذكور في الشرح
4) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
5) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
6) البقرة - 184
233

ولا ينعقد صوم العبد (مطلقا - خ) تطوعا بدون إذن مولاه، والولد

1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم
2) راجع الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
3) البقرة 184
4) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب من يصح عنه الصوم
5) في نسختين مخطوطين: (مع لظاهر ما تقدم)
234

بدون إذن والده، والزوجة بدون إذن الزوج، والضيف بدون إذن
المضيف،
والنافلة في السفر إلا أيام الحاجة بالمدينة

1) يعني إلا في قول المصنف: (إلا أيام الحاجة بالمدينة)
2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
3) بشير بن عبد المنذر، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر، كان من الأنصار شهد بدرا والعقبة الأخيرة وهو
الذي جرى منه في بني قريظة ما جرى فندم فربط نفسه بالأسطوانة فلم يزل كذلك حتى نزلت توبته من السماء
وهذه الأسطوانة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله يسمى بأسطوانة التوبة ويستحب عندها الصلاة والدعاء
والاعتكاف (الكنى والألقاب للمحدث القمي ج 1 ص 142) ثم نقل حديثا طويلا من تفسير علي بن إبراهيم في
قصة بني قريظة وتوبته ونزول الآية فلاحظ
235



1) أورد قطعة منه في الوسائل في باب 12 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم وتمامه في باب 11
حديث 1 من أبواب 11 حديث 3 من أبواب المزار من كتاب الحج
236

ويستحب الامساك تأديبا للمسافر إذا قدم بعد افطاره،
أو بعد الزوال

1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب المزار من كتاب الحج
2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
3) أي حصل له ما يوجب الاتمام
4) أي لم يأت ما يفسد الصوم
237



1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم
2) وطريقها كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عثمان بن
عيسى، عن حزير، عن محمد بن مسلم
3) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
4) وطريقها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس
5) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
6) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عن عثمان بن عيسى، عن سماعة
238



1) وليس في النسخة المطبوعة الحجرية قوله ره: (وينبغي الافطار)
2) ولعل المراد بالامتثال امتثال قوله تعالى: فعدة من أيام أخر الدال على وجوب الافطار بالاستلزام
3) يعني الأخبار الدالة على وجوب الصوم في الجملة فإنها تدل كالآية على وجوبه مطلقا ما لم يأت
بالمفسد
4) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم
5) سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان عن
سماعة عن أبي بصير
6) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم
239

وكذا المريض إذا برء،

1) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
240



1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
2) يعني رواية محمد بن مسلم الأخيرة
3) يعني فيما تقدم من عبارته ره في أواخر الخاتمة يعني الشارح قده إن البعض قد قيد كلام المصنف في
قوله: لو نوى الافساد يكون المراد لو جدد نية الافساد لا أنها كانت مسبوقة: بالافساد أولا، فإن هذا التقييد في غير
محله لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم
241

والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء،
والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه.

1) راجع الوسائل باب 50 من أبواب الحيض وباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 25 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
3) يعني التشبيه المستفاد من قول المصنف بين اسلام الكافر قبل الزوال أو بعده وكذا ما بعده من
حكم الصبي الخ
242



1) يعني قيدت الأيد المطلقة - في الأخبار - بالمضر
2) الوسائل باب 13 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم
3) في الدعاء: أعوذ بك من وعثاء السفر أي مشقته أخذا من الوعث، وهو المكان السهل الكثير الرمل
الذي يتعب فيه الماشي ويشق عليه يقال: رمل وعث ورمله وعثاء (مجمع البحرين)
243



1) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 13 حديث 9 من أبواب من يصح منه الصوم وهكذا في النسخ ولكن لفظها في
الوسائل في الموضعين هكذا: سألت أبا الحسن عليه السلام يعني موسى عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر
وهو في شهر رمضان؟ قال: لا بأس به والمظنون أنه اختلط عليه قده لفظ رواية اليسع الآتية بهذه والأمر سهل
3) وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عن علي بن الحكم، عن
عبد الملك بن عتبة الهاشمي
4) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
5) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر، قال: لا بأس
244



1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
2) الوسائل باب 13 حديث 10 من أبواب من يصح منه الصوم
3) يعني بالأول الخبر الأول وهو خبر عمر بن يزيد
4) وهو قوله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة 184
5) قال في الدروس: ولا يحرم الجماع على المسافر حلافا للنهاية وحرمة الحلبي على كل مفطر إلا مع
الضرورة، وكذا التملي من الطعام والشراب، والوجه الكراهية (انتهى)
245

والواجب أما مضيق كرمضان، وقضائه،
والنذر، والاعتكاف.
وأما مخير كجزاء الصيد، وكفارة أذى الحلق، وكفارة رمضان،
وأما مرتب وهو كفارة اليمين

1) كما في ذيل صحيح ابن سنان المتقدمة ولاحظ الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب من يصح منه
الصوم
246

وقتل الخطأ، والظهار، ودم الهدي،
وقضاء رمضان

1) أي في قوله: وقضاء رمضان
247

" المطلب الثاني في شرائط الوجوب "
إنما يجب على المكلف السليم من التضرر به، الطاهر من الحيض
والنفاس "

1) لعل المراد بالخبر هو العام الآتي: (رفع القلم عن الثلاثة) أو أخبار (كل ما غلب الله عليه فالله أولى
بالعذر منه) فلاحظ الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6
2) يعني يفهم من كلام المفيد ره في المقنعة وجوب الصوم على المغمى عليه سبق منه النية لا مطلقا
فراجع ص 56 من المقنعة
248



1) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب مقدمات العبادات من قول علي عليه السلام لعمر بن الخطاب
معاتبا له: (أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى
يستيقظ)
3) قيد لقوله ره: أم لا
3) الوسائل باب 6 حديث 3 - 15 - 17 - 22 من أبواب مقدمات العبادات ولكن في حديث 17: نية
المؤمن أفضل من عمله، وفي حديث 22 نية المؤمن أبلغ من عمله
249



1) في نسختين أخريين اللتين إحديهما مخطوطة والأخرى مطبوعة هكذا: (ولعل الفرق بينها في الصبي
والمجنون الخ) ولا يخفى أن ما أثبتناه في الأصل أظهر وأصوب
2) أي على المسافر والمريض
3) يعني في الصبي والمجنون
4) أي الصبي والمجنون
5) أي على المريض والمسافر
250

فلا يجب الصوم على الصبي، و (لا على) المجنون، ولا المغمى عليه وإن
سبقت (سبق - خ) منه النية،
ولا المريض المتضرر به، ولا الحائض، ولا النفساء

1) أحدهما كون الحضور والصحة قبل الزوال ثانيهما عدم اتيانه بالمفطر حينئذ
2) حيث قال: ويستحب للمسافر الامساك (إلى قوله): والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء
فلاحظ الوسائل
3) يعني بها العبارة السابقة من قول المصنف قده: وكذا المريض إذا برء، والحائض والنفساء إذا برئتا،
فقول المصنف: وكذا، تشبيه في أصل استحباب الامساك لا في التفصيل بين زوال العذر بالنسبة إلى الحائض
والنفساء قبل الزوال أو بعده
251

ويشترط في رمضان، الإقامة فلا يصح صومه سفرا يجب فيه القصر.
ولو صام عالما بالقصر (التقصير - خ) لم يجزئه، ولو جهل أجزأه، ولو
قدم قبل الزوال ولم يتناول أتم واجبا وأجزأه
وحكم المريض حكمه

1) يعني الأولى أن يقول المصنف ره بدل قوله: (ويشترط في رمضان الإقامة): (والمقيم في رمضان)
2) يعني ويحتمل أن يكون التشبيه في قول المصنف: ولو قدم الخ وفي قوله: لو صام عالما بالقصر الخ معا
3) لعله ره يريد بالرواية قوله عليه السلام: وكل من أفطر لعلة في أول النهار ثم قوى بعد ذلك أمر
بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض فإنها متعرضة منطوقا لأحد شقي المسألة منطوقا والشق الآخر مفهوما
فراجع الوسائل باب 23 حديث من أبواب يصح منه الصوم
252

وشرط القضاء، التكليف، والاسلام، فلا يجب قضاء ما فات عن
(من - خ) الصبي والمجنون،

1) في المسالك
2) مصباح السند (للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي دامت إفاداته) نقلا عن مسند أحمد بن
حنبل ج 4 ص 205 مسندا عن أبي شماسة (ولفظ الحديث هكذا) قال: إن عمرو بن العاص قال: لما ألقي الله
عز وجل في قلبي الاسلام قال: أتيت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ليبايعني فبسط يده إلى، فقلت: لا
أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما ذنبي، قال: فقال: لي: رسول الله صلى الله عليه و (آله) وسلم: يا عمرو أما علمت أن الهجرة يجب ما قبلها من الذنوب، أما علمت أن الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب وعن
ص 199 وفيه قال صلى الله عليه و (آله) وسلم: بايع فإن السلام يجب ما كان قبله، وأن الهجرة يجب ما كان
قبلها وعن أسد الغابة (ج 5 ص 54) قال: روى محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده قال: كنت جالسا
مع رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب رسول الله صلى الله
عليه (وآله) وسلم (إلى أن قال): فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك
حيث هداك الله إلى الاسلام، والاسلام يجب ما قبله (انتهى)
253

والمغمى عليه

1) يعني فيما يأتي في عبارة المصنف ره
2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
3) الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم وفيه: فكتب عليه السلام: لا يقضي
الصوم ولم يذكر الصلاة
4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة
254

وإن لم تسبق منه النية، ولا الكافر الأصلي
ويجب القضاء على المرتد، والحائض، والنفساء،
والنائم،

1) راجع الوسائل باب 41 و 50 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وباب 25 من أبواب من يصح
منه الصوم
255

والساهي.
ولو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب صوم
ذلك اليوم، ولو كان بعده لم يجب.

1) يحتمل أن يكون مراده قده بالكبرى أن كل ما فات يجب قضائه، ويحتمل أن يكون المراد: كل ما
يبقى في العهدة يجب قضائه
2) الوسائل باب 18 قطعة من حديث طويل معروف بالخطبة الشعبانية من أبواب أحكام شهر رمضان
3) عبارة الدروس ص 75 هكذا ونائم بحكم الصائم مع سبق النية وانتباهه قبل الزوال وتجديدها ولو نام أياما قضى ما لم ينو له، وفي المبسوط يصح كلها مع سبق النية بناء على اجزاء النية للأيام (انتهى)
4) عند قوله قدس سره: الثاني المريض الخ وقوله قده: وما رأيت تفصيلا في غيرها من الكافر الخ فراجع
256



1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
2) تقدم ذكر محله آنفا عند شرح قول المصنف: وشرط القضاء الخ فراجع
3) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان
4) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان
عن الحلبي.
257

ولو فاته رمضان أو بعضه بمرض ومات في مرضه سقط،
واستحب لوليه القضاء

1) يعني تأويل الشيخ
2) والفروض أنه لا يصح منه ولا يكون قادرا على الصوم كفره فلا يصدق الفوت
3) يعني يمكن الفرق بين الكافر والحائض
4) يعني سندا بوجود الجوهري وأبان بن عثمان
258

ولو استمر مرضه (إلى رمضان - خ) آخر سقط الأول،
وكفر عن كل يوم (منه - خ) بمد.
ولو برء بينهما وترك القضاء تهاونا قضى الأول وكفر،

1) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان
2) يعني على وجوب الكفارة واستحباب القضاء
259

وإن لم يتهاون قضى لغير كفارة

1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
2) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
260



1) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
2) وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين - الكافي
3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
261



1) الوسائل باب 25 حديث 6 من أبواب أحكام رمضان
2) هكذا في نسختين إحديهما مخطوطة والأخرى مطبوعة، ولعل الصواب: (وهما) باسقاط الألف
3) الأول في رواية أبي بصير والثاني في حسنة محمد بن مسلم المتقدمين
4) وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير
5) هكذا في النسخ، ولكن الظاهر أن الصواب: وليسا هما بثقتين
6) الواقعين في روايتي أبي بصير ومحمد بن مسلم المتقدمتين
7) الفرقان - 63
262



1) كما في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة
2) أي المذهب الأخير وهو القول بالقضاء والكفارة معا مطلقا
3) قال في الدروس ص 81: وأطلق الصدوقان وجوب الفدية (يعني زائدا على القضاء) على من
أدركه رمضان وكان قادرا لم يقض واكتفى ابن إدريس بالقضاء وإن توانى وخبر محمد بن مسلم يدفعه ولكنه
جعل دوام المرض مقابل التواني وهو يشعر بقول الصدوقين ولعله الأقرب (انتهى)
263

ولو مات بعد استقراره وجب على وليه القضاء.

1) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
2) الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان
3) فإن استقرار الصوم إنما يكون إذا تمكن بعد الرمضان من القضاء بأن يكون بمقدار القضاء متمكنا
منه ولم يقض فيستقر عليه
4) الوسائل باب 5 من أبواب أحكام شهر رمضان
264



1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
2) فإن قوله عليه السلام: ولكن يقضي عن الذي الخ غير متعرض للقاضي وإنه من هو؟ فيشمل كليهما
3) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
265



(1) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) هكذا في النسخ والصواب محمد بن الحسن يريد قده: إن مثل رواية حفص المتقدمة عامة مثل
عمومية الرواية الأولى في قضاء كل الشهر وكل ولي
(3) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4) في النسخة التي رأيناها في الاستبصار هو كما في الكافي والفقيه راجع الاستبصار باب حكم من
مات في شهر رمضان حديث 5
266



(1) في الفقيه فليس عليه قضاء
(2) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) فإن سند الحديث كما في الفقيه هكذا: روى أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي
عبد الله عليه السلام وطريق الصدوق إلى أبان بن عثمان صحيح كما في المشيخة.
(4) الوسائل باب 23 حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان
267



(1) أي مع الاستقرار وعدمه
(2) الوسائل باب 23 حديث 15 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) الوسائل باب 23 حديث 16 من أبواب أحكام شهر رمضان
(4) سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن علاء، عن محمد
بن مسلم
(5) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ورواه في الكافي أيضا عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي حمزة
268

.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) يعني بمجرد ادراك شهر رمضان حيا
(3) يعني رواية محمد بن مسلم المتقدمة التي هي صحيحة الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام
شهر رمضان
(4) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان
269



(1) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان حيث قال: وأما السفر
(3) يعني سر الفرق بين السفر وغيره من المرض والحيض والنفاس
فنعم (4) يعني بخلاف المرض والحيض والنفاس
(5) يعني دون السفر
(6) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
270

وهو أكبر أولاده الذكور.

(1) يعني في بعض الأخبار ذكر الولي وفي بعضها ذكر (الأولى بميراثه) وفي بعضهما لم يذكر واحدا منهما
بل عبر لقوله (ع): (يقضي) المقتضى للاطلاق
(2) يعني ولد العبد والقاتل
(3) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
271



(1) وهذا يتصور في البلوغ بالاحتلام والانبات
(2) وهو صحيح حفص فراجع الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان ففيه: يقضي
عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا إلا الرجال
(3) أي عدم لزوم وجود الشرائط ولازمه عدم الوجوب على غير البالغ ولو بعد بلوغه لعدم فعلية بلوغه
حين الموت
(4) يعني الترتيب
272



(1) يعني دليل مذهب المرتضى الذي هو الترتيب
(2) حاصل كلامه قده أنه يجمع بين خبري أبي مريم فإن ما في الكافي: فإن لم يكن له مال صام عنه
وليه وما في التهذيب: فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه فيجمع بينها بالتخيير ويلاحظ هذا الجمع مع أخبار
القضاء فتصير أخبار القضاء مقيدة بعدم وجود المال للميت
(3) وهو خبر أبي مريم المذكور آنفا
273



(1) يعني قال في الدروس
(2) يعني في اختلاف متن خبر أبي مريم المنقول في التهذيب والاستبصار مع المنقول في الكافي والفقيه
(3) يعني المناقشة المذكورة في السند بقوله قده: وإمكان المناقشة في صحة سنده
(4) وهو خبر أبي مريم الدال على الترتيب ولو باختلاف الكتب الأربعة بين التصدق إن كان له مال
والصوم إن لم يكن له مال
(5) النجم - 39
(6) تقدم ذكر محله آنفا
(7) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
(8) قال في الدروس: فروع خمسة، الأول لو استأجر الولي غيره فالأقرب الاجزاء سواء قدر أو عجز، ولو
تبرع الغير بفعله احتمل ذلك (انتهى)
274



(1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) حاصل كلامه قده: إنه استظهر أولا من صحيحة محمد بن مسلم جواز الاستيجار ثم عدل، وقال:
والأولى أن يقال: إنها مشعرة بذلك لا ظاهرة
(3) يعني صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على قوله (ع): (يقضي عن الذي يبرء)
(4) الظاهر أنه عطف على السقوط في قوله: ويمكن السقوط يعني يمكن القضاء الخ وكذا قوله قده:
والكفارة
(5) يعني صحيحة محمد بن مسلم
275

ولو تعددوا قضوا بالتقسيط وإن اتحد الزمان

(1) من الاطلاق المفهوم من قوله عليه السلام: (يقضي عن الذي يبرء) من غير تقييد بالقاضي الخاص
(2) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان
(4) لعل غرضه قدس سره من نقل هذا الكلام إن الصدوق كان من القدماء وكان قبل الشيخين وقد
أفتى بقيام النساء مقام الرجال وكأنه تأييد لما نسبه في الدروس إلى القدماء والله العالم
276

ويوم الكسر واجب على الكفاية. ولو تبرع أحد سقط
277

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها وتتصدق عن كل يوم بمد من تركته،

(1) الوسائل باب 23 حديث 5 - 6 - 7 - 11 - 1 و 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) أي احتمال سقوط الواجب يفعل الأجنبي من دون إذن الولي
(3) أي يمنع كون الغرض فعل ما في ذمة الميت
(4) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب شهر رمضان
(5) وهو خبر أبي مريم على نقل التهذيب وبعض نسخ الاستبصار كما تقدم
278

ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة
الميت عن آخر.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) يعني خبر الحسن بن علي الوشاء
(3) يعني حمل رواية الحسن بن علي الوشاء على فرض كون الشهرين المتتابعين اللتين عليه من الكفارة
المخيرة لا مطلقا
279

ويستحب تتابع القضاء.

(1) الوسائل باب 26 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) الوسائل باب 26 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
(4) الوسائل باب 26 حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان
(5) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
280



الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يصح منه الصوم
(2) الوسائل باب 26 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) يعني أن التفريق مانع عن المسارعة إلى الخيرات الخ
(4) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
281

" المطلب الثالث في شهر رمضان "
وهو واجب بأصل الشرع على جامع الشرائط.
ويصح من المميز والنائم مع سبق النية، ولو استمر نومه من الليل
قبل النية إلى الزوال قضى.

(1) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب وجوب الصوم ونيته وصدره: إنما الأعمال بالنيات
282

ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت،
فإن أخلت حينئذ قضت

(1) الوسائل باب 1 حديث 17 من أبواب الصوم المندوب وتمامه: وعمله متقبل ودعائه مستجاب
(2) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) يعني صحيحة علي بن مهزيار
283

وكذا البحث في غير رمضان.
ولو أصبح جنبا فيه أوفى المعين تمم صومه.

(1) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
284

وفي غيره لا ينعقد.

(1) تأتي يعيد هذا
(2) يعني الدليل في غير قضاء شهر رمضان
(3) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(4) متعلق يقول قده: ما في رواية عثمان بن عيسى الخ والمراد أن محل الاستدلال من قوله
عليه السلام: لا يشبه رمضان الخ فإنه يدل على عدم اعتبار ما يعتبر في غير صوم شهر رمضان إلا ما خرج بالدليل،
ولكن ضعف السند والدلالة مانع عن الاستدلال
(5) يعني بالحكم الأول قوله عليه السلام: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فإنه لو فرض عدم
استيقاظه قبل الفجر فاللازم الحكم بالصحة وعدم القضاء
(6) أما في القضاء فللتقييد بالعلم، وأما غيره فكذلك مع عدم دلالة (لا يشبهه) على كون جميع
الصيام الغير المعين يبطل بالجنابة ليلا وعدم الغسل ودلالتها على عدم كون المعين كرمضان وهو خلاف المطلوب
(منه رحمه الله)
285

ومن المريض إذا لم يتضرر به.
ويعلم رمضان برؤية الهلال،

(1) لاحظ الوسائل باب 18 و 20 من أبواب من يصح منه الصوم
286

وبشياعه،

(1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان
287



(1) لم نعثر على هذه الرواية وإن ورد ما هو بهذا المضمون ففي خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال: في كتاب علي عليه السلام: صم لرؤيته وافطر لرؤيته وإياك والشك والظن الخ الوسائل
باب 3 حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) الوسائل باب 16 ذيل حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان، ولفظه هكذا: قال رسول الله صلى
الله عليه وآله: من الحق في رمضان يوما من غيره متعمدا فليس بمؤمن بالله ولأبي
(3) الوسائل باب 11 ذيل حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي تمامها بعيد هذا
(4) أما الكتاب فكقوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون - الأنعام 116 يونس - 66 وقوله
عز وجل: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون - الأنعام - 148 وقوله عز من قائل وإن الظن لا يغني من الحق
شيئا - النجم - 28 وغيرها من الآيات الذامة للعمل بالظن، وأما السنة فلاحظ الوسائل باب 12 من أبواب
صفات القاضي من كتاب القضاء
288

وبمضي ثلاثين من شعبان،
وبشهادة عدلين

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) البقرة - 282 المائدة - 106
289



(1) أورد صدره في الوسائل باب 3 حديث 7 وذيله باب 5 حديث 9 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب أحكام شهر رمضان
(4) ظاهر هذا الكلام من الشارح قده إن النسخة التي كانت عنده قده من التهذيب لم تكن فيها لفظة
(عدلين) وإلا فهذه اللفظة موجودة في النسخ التي عندنا
290

مطلقا على رأي.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) عشرة آلاف خ ئل (رآه ألف - خ كا)
(3) الوسائل باب 11 حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان واعلم أن من قوله عليه السلام: وإذا
كانت علة إلى آخر الحديث ليس منقولا في الكافي
291



(1) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب أحكام شهر رمضان (2) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب أحكام شهر رمضان وليعلم أن كونها قريب منها من
قوله (ع): ولا يجزي في روية الهلال الخ فلاحظ الوسائل
(3) يعني صحيحة أبي أيوب وما هو قريب منها
(4) يعني لصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي أيوب الخزاز
(5) يعني ما هو أعظم من الصوم من مثل القتل وحقوق الناس والفروج بالأدلة الثلاثة، الكتاب
والسنة والاجماع
(6) وهو فرض وجود الغيم
(7) وطريق الحديث كما في التهذيب هكذا: علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن (أبي خ) أيوب
عن محمد بن مسلم، وفي الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبي أيوب
الخزاز عن محمد بن مسلم
292



(1) وسنده كما في التهذيب هكذا: سعد عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي
أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز
(2) سند خبر الحبيب كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل
عن يونس بن عبد الرحمان، عن حبيب الخزاعي (القناعي خ - الجماعي - خ)
(3) يعني لو سلمت صحة ما دل على عدم سماع شهادة خمسين
(4) أي الأخبار الأولة الدالة على سماع الشاهدين
(5) يعني الأخبار الدالة على عدم سماع خمسين
(6) يعني الحمل على أحد الأمور الثلاثة المذكورة من التقية أو ظن الخفاء أو بالنسبة إلى الحاضرين
293

والمتقاربة كبغداد والكوفة متحدة بخلاف المتباعدة.

(1) مبتدأ وخبره قوله قده: يعيد
(2) مثل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه - البقرة - 185
294

فلو سافر قبل (بعد - خ) الرؤية ولم ير ليلة إحدى وثلاثين صام
معهم وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.
ولو اشتبه شعبان عد رجب ثلاثين.
ولو غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد.

(1) مثل قول المصنف: فلو سافر قبل الرؤية الخ
(2) راجع الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) مثل قوله تعالى: ولتكلموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم - البقرة - 185
(4) قد مر آنفا عدم العثور على هذا الحديث بهذا اللفظ نعم قد ورد: إياك والشك والظن - الوسائل باب 3
حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان
295



(1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) يعني ترك العمل بهذا الخبر
(3) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان
296



(1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان وفيه إسماعيل بن الحسن
(2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
297



(1) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان
(1) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) سنده كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله عن أبي جعفر، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت،
عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير
إشارة إلى قوله تعالى: يسئلونك على الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج البقرة 189
(5) إشارة إلى قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم الخ - البقرة 185
(6) راجع الوسائل باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان
298



(1) مبتدأ وخبره قوله: (لا يخ عن تأول)
(2) يعني هذا القول أيضا ضعيف
(3) يعني في المنتهى ص 590
(4) حيث إنه رحمه الله ضعف من تعرض لضعف الأولى منهما ولم يتعرض لحال سند الثانية
(5) قال في الخلاصة ص 20 الطبعة الأولى: ما هذا لفظه: الحسن بن علي بن فضال الشملي بن بكر بن
مولى تيم بن تغلبة يكنى أبا محمد روى عن الرضا عليه السلام وكان خصيصا وكان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا
ورعا ثقة في رواياته (انتهى)
299



(1) أي الأخبار الظاهرة في حصر الهلال بالرؤية ظاهرة في عدم ثبوتها بغير الرؤية
(2) يعني مضي الثلاثين أيضا مما يثبت به الهلال ومع ذلك لم يذكر في تلك الأخبار فإنه شاهد على
عدم إرادة الحصر
(3) يعني هذه الأمور أيضا مؤيدة لعدم ثبوت الهلال بالرؤية قبل الزوال بالنسبة إلى الليلة الماضية
(4) يعني في المختلف
300



(1) يعني الخبرين المتقدمين وهما خبير بن زرارة وعبد الله بن بكير وحسنة حماد بن عثمان
(2) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) يعني المكاتبة
(4) هذا شروع في المناقشة في مدرك القول باعتبار الرؤية قبل الزوال لاثبات كونه لليلة الماضية
(5) وقد نقلنا سند الأولى وأما الثانية فهي كما في التهذيب هكذا: محمد بن يعقوب، عن علي بن
إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان.
(6) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
301

والمحبوس يتوخى، فإن وافق أو تأخر أجزء وإلا أعاد.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
302



(1) حاصله أن دليل المنتهى وهو قوله ره: ولأن الصوم الخ ينتهي إلى الوجوب ويدل عليه
(2) حيث قال: ص 590: مسألة ويستحب الترأي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ويطلبه ليحتاطوا
بذلك بصيامهم ويسلموا من الاختلاف (إلى أن قال): ولأن الصوم الخ
(3) حاصل هذه المؤيدات وتوضيحها ترجع إلى أمور (أحدها) أصالة عدم الوجوب عند الشك في
التكليف (ثانيها) أصالة عدم وجوب المقدمة ما لم يعلم وجوب ذي المقدمة فعلا والمفروض عدم العلم بفعلية
وجوب الصوم وله أمثلة (أحدها) صوم العيدين فإنه حرام مع عدم وجوب تركه عند عدم العلم (ثانيها) عدم
وجوب تعلم سورة السجدة كي لا يقرأها حال الجنابة ونحوها مما يحرم قرائتها في تلك الحال (ثالثها) عدم وجوب
معرفة آي القرآن وكلماته وحروفه مقدمة لعدم مسها الحرام واقعا، وأمثالها مما يجب فيها ذو المقدمة ولا يجب
مقدماتها - والله العالم
303



(1) راجع الوسائل باب 4 و 5 من أبواب آداب الصائم
(2) أي الافطار على تقدير وجوبه من الواجبات الموسعة فلا يتعين أول الوقت كي يجب معرفة الوقت
مقدمه
304

" النظر الثالث في اللواحق وفيه مطلبان "
" الأول في أحكام متفرقة "
كل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المجرد عنه وشبهه، والقضاء
وجزاء الصيد، وسبعة الهدى.

(1) قوله قده: (أو معنى) عطف على قوله: (لفظا) وب‍) (شبهه) عطف على قوله: بالعموم
305



(1) راجع الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب
(2) قوله قده: غير خبر لقوله قده: وتبرء ذمته، والآية في البقرة 181
306

وكل مشروط بالتتابع لو أفطر في أثنائه لعذر بنى، ولغيره يستأنف،

(1) الوسائل باب 98 خبر 1 من كتاب الوصية
307

إلا من صام شهرا ويوما من المتتابعين،

(1) كمن كان بعد ظهار امرأته حلف أن لا يطأها ثم وطئها مجلسي هكذا في هامش الكافي المطبوع
308



(1) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب
(2) وهي قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم الخ - المائدة - 89
(3) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب
(4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب
(5) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب بقية الصوم الواجب
(6) والصحيح أبي أيوب لا (أبي مريم) كما يأتي من الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم
الواجب وكذا قوله: قده بعيد هذا والعلة في رواية أبي مريم من الآتية الخ
الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب بقية الصوم الواجب
309



(1) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب بقية الصوم الواجب وصدره هكذا: قال: سألت أبا عبد الله
عيه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار القتل فقال: إن كان الخ
(2) استثناء من قوله قده: ليست بصريحة الخ وحاصله أن الأخبار المذكورة كلها إلا أول هذه الرواية
واردة في جواز الاكتفاء بشهر ويوم عند العذر وهذه الصحيحة أيضا تدل بذيلها على صورة فرض العذر فراجع
الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب
(3) إذ يفهم منه أن التتابع بمجرد الصوم شهرا ويوم
(4) النساء - 92 والمجادلة - 4
310



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب
(2) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب
(3) الوسائل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب
311



(1) الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب بقية الصوم الواجب وباب 25 حديث 1 من أبواب الكفارات
(2) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب بقية الصوم
(3) يعني الأخبار الأولة الدالة على لزوم الإعادة على من عرض له عارض من مرض أو غيره في أثناء ما
يعتبر فيه التتابع
(4) يعني صحيحة رفاعة ورواية سليمان بن خالد
312



(1) الأول في صحيحة جميل ومحمد بن حمران والثاني في صحيحة الحلبي
فلاحظ الوسائل باب 3
حديث 3 وحديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب
(2) الذي رأيناه أنه لا اختلاف في الحديث بين الكتب فلاحظ التهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ
والاستبصار باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ج 2 ص 124 طبع الآخوندي، ولعل الاختلاف بين
النسخ التي كانت موجودة عنده قدس سره
(3) الذي رأيناه في التهذيب وجود (شهرا) فلاحظ باب النذور من التهذيب ص 336 من الطبع القديم
الحجري
(4) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب بقية الصوم
313

ومن صام خمسة عشر يوما من شهر،

(1) فإنهم اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مع عدم المعارض فضلا عن المعارض كما في
المقام
(2) يعني ادعاء المختلف
(3) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم الواجب
314



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب وفيه موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو الحق لعدم نقل موسى بن بكر عن الصادق عليه السلام بلا واسطة، نعم هو في
التهذيب عن موسى بن بكر عن الصادق عليه السلام
(2) قسم العلامة قده تراجم الرجال على قسمين فإنه قال: ولم نطول الكتاب بذكر جميع الرواة، بل
اقتصرنا على قسمين منهم، وهم الذين اعتمدوا على روايتهم والذين أتوقف على العمل بنقلهم (انتهى) وعليه
فالأولى للشارح قده تبديل الباب (بالقسم) والله العالم
(3) يعني كفاية صوم خمسة عشر يوما في تتابع الشهر مثلا كذا في هامش بعض النسخ
(4) يعني قتل الخطأ أو الظهار
315

ومن أفطر بالعيد خاصة بعد يومين في بدل الهدي،

(1) يعني الثاني في عبارة المصنف وهو نذر شهر
(2) لاحظ الوسائل باب 1 أبواب الصوم المحرم والمكروه
(3) رجع الكلام إلى أصل المطلب
(49 يعني بمثل دليل وجوب التتابع
316



(1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 9 من أبواب بقية الصوم الواجب.
(2) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب بقية الصوم الواجب، ولكن الراوي أبو أيوب لا أبو مريم كما
مرت إليه الإشارة كرارا
317

وكل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما.

(1) وهو خبر ابن بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين
متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة، قال: فليصم ثمانية عشر يوما من كل
عشره مساكين ثلاثة أيام الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب وباب 8 حديث 1 من أبواب
الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات
(2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الحيض من كتاب الطهارة وأورد قطعة منه في باب 6
حديث 3 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات
318

فإن عجز عن الصوم أصلا استغفر الله تعالى.

(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الكفارات
(2) في التهذيب: وإن تصدق بكفه أو أطعم نفسه
(3) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات
(4) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الحيض
(5) لقوله عليه السلام: فالاستغفار كفارة ما خلا يمين الظهار
(6) الدالين على سقوط الكفارة إذا لم يجدها
319



(1) الدال على بقاء حرمة الزوجة المظاهرة ما لم يكفر مطلقا ولو مع عدم القدرة
(2) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء
(3) حيث قال عليه السلام: فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة
(4) أي انسحاب حكم الكفارة بعد العجز إذا وجد السبيل إلى ما يكفر به إلى غير الظهار كذا في
هامش بعض النسخ المخطوطة
(5) يعني رواية إسحاق بن عمار حيث قال عليه اللام: وينوي أن لا يعود
(6) يعني الاستغفار
(7) البقرة - 156
(8) باقي الحديث كما في المجمع ج 1 ص 238 بعد قوله عليه السلام من أهل الجنة هكذا: من كانت
عصمته شهادة أن لا إله إلا الله، ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال الحمد لله، ومن إذا أصاب ذنبا قال
أستغفر الله، ومن ذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون (انتهى)
320

ولا يجوز صيام ما لا يسلم فيه الشهر واليوم كشعبان خاصة في
المتتابعين.
والشيخ والشيخ إذا عجزا وذو العطاش الذي لا يرجى زواله
يفطرون ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام.
321



(1) في مجمع البيان ج 1 ص 272 هكذا: (القراءة) قرأ أبو جعفر، ونافع، وابن عامر فدية طعام مساكين
على إضافة فدية إلى طعام وجمع المساكين، وقرأ الباقون: (فدية) منونة طعام (رفع) مسكين موحدا مجرورا (انتهى)
فهذا الخبر مطابق للقراءة الأولى، والآية - في البقرة 184
(2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
(3) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم والآية في سورة المجادلة - 4
(4) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
(5) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
322



(1) الوسائل باب 15 حديث 9 من أبواب ما يصح منه الصوم
(2) البقرة 184
(3) في مجمع البيان ج 1 ص 274 هكذا: أما المعنى بقوله: الذين يطيقونه ففيه ثلاثة أقوال (إلى أن
قال): (وثالثها) أن معناه وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم صدوا بحيث لا يطيقون ولا نسخ فيه، عن السدي، وقد
رواه بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام إن معناه وعلى الذين كانوا يطيقون الصوم ثم أصابهم كبرا و
عطاش وشبه ذلك فعليهم كل يوم مد وروى عن بن إبراهيم باسناده عن الصادق عليه السلام: وعلى الذين
يطيقونه فدية من مرض في شهر رمضان فأفطر ثم صح فلم يقض ما فاته حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه أن
يقضي ويتصدق لكل يوم مدا من طعام (انتهى)
(4) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب ما يصح منه الصوم
(5) لعله إشارة إلى ما نقلناه آنفا من مجمع البيان من خبر علي بن إبراهيم باسناده عن الصادق
عليه السلام فلاحظ.
(6) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
323



(1) كما في حسنة عبد الله بن سنان المتقدمة آنفا فراجع الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب من يصح
منه الصوم
(2) لاحظ باب 15 حديث 1 - 4 - 5 - 6 - 11 و 12 من أبواب من يصح منه الصوم
(3) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم وفيه وكذا في التهذيب: سمعت
أبا عبد الله عليه السلام، نعم في الاستبصار: سمعت أبا جعفر عليه السلام كما هنا
(4) أي أخبار الأولة الدالة على الاكتفاء بمد واحد على صورة العجز عن المدين
(5) أي الحمل على استحباب المدين مطلقا ويشهد له أنه حمله في الاستبصار على ذلك فإنه بعد نقل
صحيحة محمد بن مسلم الدالة على المدين قال: فلا ينافي الأخبار الأولة، لأن هذه الرواية (صحيحة محمد بن
مسلم) يمكن حملها على ضرب من الاستحباب والأولة على الفرض والايجاب (انتهى)
(6) المذكورين وهما كون المراد من الضعف، العجز عن الصوم، وكون مقدار الصدقة مدا
324



(1) الوسائل باب 15 حديث 11 من أبواب يصح من الصوم
(2) أي بالاكتفاء بالمد الواحد
(3) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب الصوم المندوب والحديث منقول بالمعنى
(4) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
(5) أي بين ذي العطاش والكبير بمعنى أن كل واحد منهما يخاف على نفسه
(6) يعني في ذي العطاش والكبير يعني أنهما لم يخافا على أنفسهما لكن يوجب الصوم الضرر العظيم عليهما
فهو بحكم الخوف على النفس
(7) أي على لزوم الاكتفاء بسد الرمق
325

ثم إن تمكنوا قضوا.
والحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن، وذو العطاش الذي يرجى
زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة

(1) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
(2) يعني يدل على عدم وجوب القضاء ترك التعرض لوجوب القضاء مع كون المقام مقام البيان
(3) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة بالطبع الحجري والصواب الحزازة بالزائين
(4) البقرة 184
326

ويكره التملي للمفطر والجماع. وحد المرض المبيح للرخصة ما يخاف
معه الزيادة بالصوم.

(1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
327

وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة. ولا يحل الافطار حتى يتوارى
الجدران، ويخفى الأذان، فيكفر لو أفطر قبله.

(1) هكذا في النسخ والصواب (من) بدل (عن)
(2) قال في المختلف ج 2 ص 61 طبع قديم - بعد نقل صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم: ما هذا
لفظه واعلم أن هذا الحديث (محمد بن مسلم) وحديث الحلبي هي أصح ما بلغناه من الأحاديث في هذا الباب
مع حديث رفاعة وسيأتي (انتهى)
328



(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم
(3) الوسائل باب 5 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم
(4) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
(5) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب من يصح منه الصوم
329



(1) البقرة: 184
(2) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 6 من أبواب من يصح منه الصوم
(3) وهي قوله تعالى (فعدة من أيام أخر) البقرة - 184
(4) المستفاد من قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم
(5) راجع الوسائل باب 10 من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة
330



(1) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
(2) لاحظ روايات باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم
(3) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
(4) متعلق بقول قده: كما قيل مثل ذلك
331



(1) عطف على قوله قده: أن يكون المراد به إن شاء صام
332



(1) أي إذا رجعت إلى أصل البحث وأدلته تعرف عدم المنافاة بين قصده الخ وما في جوابه
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
333



(1) نذرا صوما - خ
(2) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم
(3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم
(4) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر من كتاب الصلاة
334



(1) الوسائل باب 10 حديث 7 من أبواب صلاة المسافر
(2) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر
(3) في الحديث جائني خبر من الأعوص، هو بفتح الهمزة والواو بين المهملتين موضع قريب من المدينة و
واد بديار باهلة وفي بعض النسخ من الاعراض جمع عرض باعجام الضاد وضم المهملة وراء في الوسط، وهي
رسانيق أهل الحجاز (مجمع البحرين) (4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر
(5) يقال: ما برح من مكانه أي لم يفارقه (مجمع البحرين)
(6) الوسائل باب 3 حديث 1 من يصح الصوم
335



(1) الوسائل باب 91 حديث 1 من أبواب المزار من كتاب الحج
(2) إشارة إلى خبر علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله (ع) فراجع الوسائل باب 3 حديث 6 من
أبواب من يصح منه الصوم
336



(1) تخاف هلاكه - كه يب
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم
(3) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب من يصح منه الصوم
(4) وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
(5) وسندها كما في الزيادات هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن
عيسى عن الحسين بن المختار
(6) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب من يصح منه الصوم
337



(1) وهي قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر - البقرة 184
(2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر
(3) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر
(4) يعني نقل الحديث، عن أبان بلا واسطة زرارة
(5) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر
(6) الوسائل باب 26 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(7) هكذا في النسخ كلها، والظاهر (وفي الرواية) بالافراد
338



(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) الوسائل باب 28 حديث 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) يعني يدل الخبر على جواز استعمال البلل الحرام في مسح الوضوء ولا يبطل الوضوء به
(4) راجع الوسائل باب 33 و 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(5) لاحظ الوسائل باب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(6) لاحظ الوسائل باب 27 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
339



(1) راجع الوسائل باب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) ففي خبر عبد الله بن سنان (المروى في الكافي) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: لا تلزق
ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره - الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) راجع الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(4) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان
(5) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب آداب الصائم
340



(1) مريم - 26
(2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب آداب الصائم
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب آداب الصائم
(4) وأنشد الشعر انشادا، وهو النشيد فعيل بمعنى مفعول ونشيد الشعر قرائته (مجمع البحرين)
(5) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب آداب الصائم
341



(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب آداب الصائم
(2) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب آداب الصائم
(3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب آداب الصائم
(4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب آداب الصائم
(5) الوسائل باب 11 ذيل حديث 4 من أبواب آداب الصائم
(6) يعني كراهة الحسد
(7) يعني يحتمل حمل حكم الشيخ بكراهة الحسد على إرادة ما يقع في الخاطر لا ابرازه واظهار
342



(1) يعني إن حمل الدروس غير سديد لأن ما يقع في الخاطر أمر غير اختياري فلا يتعق به الحكم
التكليفي تحريما وتنزيها
(2) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) يعني يعلم باقي الآداب من الكتب التي دونت لأعمال السنة
343



(1) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب آداب الصائم
(2) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب آداب الصائم
(3) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب آداب الصائم
(4) الوسائل ذيل باب 59 من أبواب آداب المائدة
(5) الوسائل باب 10 حديث 20 من أبواب آداب الصائم
(6) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب آداب الصائم
(7) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب آداب الصائم
(8) لاحظ الوسائل باب 12 حديث من أبواب صلاة العيد من كتاب الصلاة
344



(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب آداب الصائم
(2) المنتهى ص 624 للعلامة فصل يستحب تعجيل الافطار
(3) الوسائل باب 6 من أبواب آداب الصائم حديث 4: محمد بن علي بن الحسين قال: قال عليه السلام:
يستجاب دعاء الصائم عند الافطار
(4) يعني حسنة الحلبي المتقدمة آنفا
345



(1) يعني الخبر المنقول من طرق العامة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله كما تقدم
(2) يحتمل إرادة ادخال السرور بتقديم الافطار ليرتفع الانتظار كما سيصرح قده بذلك بعدا سطر
(3) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب آداب الصائم
346



(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب آداب الصائم
(2) يعني الصيام الواجبة
(3) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب آداب الصائم
(4) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب آداب الصائم
(5) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب آداب الصائم قوله عليه السلام: ولو على حشفة قال في مجمع
البحرين: والحشفة بالتحريك أردئ التمر الذي لا لحم فيه، والضعيف الذي لا نوى له (انتهى) وفي المنتهى 624:
ولو على شقة من تمر - ولعله أظهر
347



(1) الوسائل باب 4 حديث 9 من أبواب آداب الصائم
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب آداب الصائم، وصدره جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام
يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفطر على الأسودين
(3) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب آداب الصائم
(4) انعشر إلى الآن على موضعه
(5) الوسائل باب 4 حديث 8 من آداب الصائم - وسنده هكذا: محمد بن الحسن باسناده، عن
الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا في التهذيب وفي الفقيه: لو أن
الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على ماء قدروا والله على أن يصوموا الدهر
(6) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب آداب الصائم نقل بالمعنى ولاحظ الباب حديث 7 و 12
و 19 كلها بهذا المضمون
348



(1) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب أحكام شهر رمضان
الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب أحكام شهر رمضان
(3) وسنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد
بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني
349

" المطلب الثاني في الاعتكاف "
وهو بأصل الشرع مندوب.

1) الأنبياء - 52
2) الأعراف - 138
350

ويجب بالنذر وشبه

1) هكذا في النسخ، والصواب معنى قوله: للعبادة
2) البقرة - 125
3) البقرة - 187
351

وقيل: لو اعتكف يومين وجب الثالث.

1) الوسائل باب 1 حديث 2 كتاب الاعتكاف
2) وسنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي
3) الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الاعتكاف
4) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الاعتكاف
5) إشارة إلى حديث من بلغ فراجع باب 18 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل
352



1) عطف على قوله قده: غير ذلك يعني من أدلة الوجوب ما دل على وجوب الكفارة بابطال الاعتكاف
2) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
3) الوسائل باب 4 حديث 3 من كتاب الاعتكاف
353



1) قال في الشرايع: (وإذا مضى يومان وجب الثالث) انتهى وفي المسالك بعد نقل هذه العبارة قال:
ما اختاره المصنف هو الأجود وهو القول الوسط، وله طرفان أحدهما وجوبه بالشرع فيه كالحج وهو قول الشيخ في
المبسوط والثاني عدم الوجوب مطلقا واستند الأول إلى الروايات الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها، والثاني
إلى اطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه وحمل على الواجب جمعا، والثالث إلى أصالة عدم الوجوب والقدح في
الأخبار الدالة عليه (انتهى)
2) هذا توجيه لحكم صاحب شرح الشرايع بكونهما غير نقيين
3) يعني كون أبي أيوب مشتبها بعيد، لظهور كونه إبراهيم بن عيسى دون خالد بن يزيد (زيد - ظ)
4) هكذا في النسخ، والصواب خالد بن زيد، راجع تنقيح المقال في علم الرجال للممقاني ص 390
ج 1 تحت رقم 6522
5) يعني أن أبا أيوب المذكور في صحيحتي محمد بن مسلم وأبي عبيدة ليس هو الأنصاري الصحابي
354



1) فإن سند الصحيحتين المذكورتين كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عن أبي أيوب فلاحظ الكافي باب أقل ما يكون الاعتكاف حديث 3 و 4
2) يعني كما أنه لم يسمهما في شرح الشرايع بصحيحتين كذلك في المنتهى والمختلف
3) عبارة المنتهى ص 637 هكذا: إن الرواية ضعيفة السند إذ في طريقها علي بن فضال (انتهى)
4) سنده كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن الحسن، عن أبي أيوب، عن محمد بن
مسلم
5) يعني ولد العلامة فخر المحققين في إيضاح الفوائد، فإنه بعد نقل قول الشيخ وابن الجنيد وابن حمزه
على وجوب اليوم الثالث واستدلاله برواية محمد بن مسلم نقل عن المصنف والمرتضى وابن إدريس منع الوجوب
ثم قال: والجواب عن الرواية بضعف السند، فإن في طريقها علي بن فضال وهو ضعيف، والأقوى عندي قول
الشيخ رحمه الله، والرواية وإن كان في طريقها علي بن فضال لكن لم يردها الأصحاب (انتهى) (إيضاح الفوائد ج 1
ص 253 طبع قم)
6) أي الواقع في السند
7) طريق الشيخ إلى ابن فضال كما في مشيخة الكتابين هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن علي
بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة، عن علي بن محمد
بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال (انتهى)
355



1) المفهوم من قوله رحمه الله آنفا: وهو الأجود
2) توجيه لما قاله صاحب شرح الشرايع وهو بمنزلة الاعتذار عنه
3) وكأنه ايراد آخر على صاحب شرح الشرايع حيث عبر بقوله ره: واستند الأول إلى الروايات الخ كما
نقلناه
4) يعني اعتكافه صلى الله عليه وآله عشرا يشعر بعدم وجوب الاتمام بالشروع بعد اليوم وإلا ليلزم أن يعتكف صلى الله عليه وآله اثني عشر يوما بإضافة يومين بعد العاشر
5) عطف على قوله قده: إن الصحيحتين
6) استثناء من قوله قده: (أول وقته)
356



1) هكذا في النسخ، والصواب فلا يستشكل الخ
357



1) قوله قده: (لله) متعلق بقوله قده: (يفعل) فلا تغفل
358

ولو شرط في النذر الرجوع إذا شاء كان له ذلك، ولا قضاء.

1) يعني في قوله: ولا يجب تجديد النية، وقوله قده: تحرى الخ
2) يعني أمثال هذه المسائل المبحوث عنها في الاعتكاف كوجوب تحرى أقرب الطرق وكيفية النية
ووقتها مانعة عن الاقدام في هذه العبادة الشريفة لكون أصلها مستحبا وملاحظة أمثال هذه المسائل واجبة
359



1) يعني الشهيد الثاني في المسالك
360



1) أورد قطعة منه في باب 2 حديث 9 وقطعة منه في باب 4 حديث 5 وقطعه منه في باب 9 حديث 2 من
كتاب الاعتكاف من الوسائل
2) الوسائل باب 9 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
3) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
4) يعني في صحيحة أبي ولاد حيث قال عليه السلام: ولم يكن اشتراط الخ من تقييد بكون الاشتراط
بعارض
361



1) عطف على قوله قده: في المندوب
2) يعني وجوب الكفارة
362

ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه.

1) يعني يؤيد صحة تفسير قول المصنف: (كان له ذلك) بما ذكرنا من كون المراد (من شرط له في
النذر) لا مطلقا وكذا يؤيد الفائدة المذكورة من جواز وعدم وجوب الاستيناف حينئذ
2) وهي صور عدم عروض عارض
3) سورة محمد صلى الله عليه وآله - 23
363

وإنما يصح من مكلف،
مسلم،
يصح منه الصوم،

1) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 و 4 و 6 و 8 وغيرها من كتاب الاعتكاف
364

في مسجد مكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة.

1) الوسائل باب 3 حديث 8 من كتاب الاعتكاف
2) الوسائل باب 3 حديث 8 من كتاب الاعتكاف
3) يعني الرواية الأولى، ففي الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عمر
بن يزيد ورواها في التهذيبين عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا الخ
4) يعني قرأ ما في الفقيه من قوله عليه السلام (لا يعتكف) بصيغة الخطاب
365

ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي.

1) وملخص ما ذكره الشارح قده من الاستدلال على عدم كفاية مطلق المسجد أمور (أحدها) الشهرة
بين الفقهاء خصوصا القدماء (ثانيها) عدم صراحة الدليل على كفايته مطلق المساجد (ثالثها) على تقدير الظهور
يرفع اليد عنه للأخبار المصرحة باعتبار الجامعية (رابعها) عدم صدق المعتكف شرعا (بناء على ثبوت الحقيقة
الشرعية في خصوص الاعتكاف أيضا) على من اعتكف في غير المساجد المخصوصة (خامسها) احتمال حمل آية
تحريم المباشرة على التحريم المطلق الذي هو عبارة عن تحريم اجناب النفس في المساجد
2) البقرة - 187
3) يعني لو كان بدل قوله تعالى: (عاكفون في المساجد) لفظه (اعتكفوا في المساجد) بصيغة الأمر لكان
صريحا في إرادة الاعتكاف المصطلح
366



1) الوسائل باب 3 حديث 10 من كتاب الاعتكاف
2) الوسائل باب 3 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
3) الوسائل باب 3 حديث 7 من كتاب الاعتكاف
4) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الاعتكاف
5) الوسائل باب 3 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
367

واللبث ثلاثة أيام فصاعدا، لا أقل،

1) الوسائل باب 4 حديث 2 من كتاب الاعتكاف
2) الوسائل باب 4 حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف
3) الوسائل باب 6 حديث 6 من الكتاب الاعتكاف
368

صائما (و خ) ناويا له على وجهه متقربا.
ولو أطلق النذر وجب ثلاثة أيام،

1) قال في الخلاف ص 155 الطبع الأول: مسألة 25 إذا قال لله على أن اعتكف ثلاثة أيام لزمة
ذلك، فإن قال: متتابعة لزم بينها ليلتان، وإن لم يشرط المتابعة جاز له يعتكف نهارا ثلاثة أيام، لا لياليهن
(انتهى موضع الحاجة) 2) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
3) وهي قوله قده: فإن وجوب المشروط والموقوف الخ
369

أين شاء، وفي أي وقت شاء.
ولو عينهما تعينا.
ولو نذر أزيد وجب.

1) جواب آخر عن الايراد على القاعدة بقول المورد: بأنه يأمر المكلف بالموقوف الخ
2) يعني عموم قوله قده: أين شاء وفى أي وقت شاء
370

فإن شرط التتابع لفظا أو معنى وجب، فإن أخل بالمشروط لفظا
استأنفه (نف خ - ل) متتابعا وكفر، وبالمشروط معنى يبني، ويكفر، وإن
لم يشترطهما جاز التفريق ثلاثة، ثلاثة.

1) يعني يمكن أن يكون مراد المصنف من قوله، وجب
371

ولو أطلق الأربعة جاز أن يعتكفها متوالية، وأن يفرق الثلاثة عن
اليوم، لكن يضم إليه آخرين ينوى بهما الوجوب أيضا.

1) لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف
2) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
373

ولو نذر اعتكاف النهار وجب الليل أيضا
ولو شرط عدم اعتكافه أو اعتكاف يوم. لا أزيد بطل النذر ولو نذر
اعتكاف يوم وجب وأضاف يومين
ويشترط في المندوب إذن الزوج والمولى
ولو هاياه مولاه جاز أن يعتكف في أيامه إلا أن ينهاه المولى

1) ومنعها عنهما - خ
2) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
374

ولا يجوز الخروج من موضعه فيبطل لو خرج وإن كان كرها ناسيا

1) الذي وجدناه في المنتهى في هذه المسألة ما هذا لفظه: مسألة ولو خرج سهوا لم خرج سهوا لم يبطل اعتكافه، بل
يرجع مع الذكر، فإن استمر مع الذكر بطل الاعتكاف مع المكنة (انتهى)
375



1) الوسائل باب 7 حديث 3 من كتاب الاعتكاف
2) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
3) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الاعتكاف
4) عبارة المنتهى ص 663 هكذا: لو خرج بغير عذر أبطل اعتكافه لأن الاعتكاف اللبث في المسجد
للعبادة فالخروج مناف له (انتهى)
5) سنن أبي داود ج 2 ص 332 باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، عن عائشة قالت كان رسول الله
صلى الله عليه (وآله) وسلم إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان
376

فإن مضت ثلاثة صح إلى وقت خروجه وإلا فلا،
إلا في الضرورة كقضاء الحاجة، والاغتسال،

1) سنن أبي داود ج 2 ص 333 باب المعتكف يدخل البيت لحاجة حديث 3 مسندا عن عائشة،
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يكون معتكفا في المسجد فليناولني رأسه من خلل الحجرة
فاغسل رأسه، وقال: مسدد: فأرجله وأنا حائض
377

وشهادة الجنازة، وعيادة المرضى (عود المريض - خ)،

1) أي مذلة ومنقصة، ومثله عليه في دينه غضاضة،. ما على من غضاضة (مجمع البحرين)
2) وهو افتعال من الحشمة بالكسر بمعنى الانقباض والاستحياء (مجمع البحرين)
3) إشارة إلى قوله تعالى: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم (إلى قوله تعالى) أو
صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا الآية النور - 61
378

وتشييع المؤمن،
وإقامة الشهادة.

1) الوسائل باب 7 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
2) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الاعتكاف
3) يعني لا نص بالخصوص لتشييع المؤمن الحي، فلعل دليله مأخوذ مما ورد من جواز تشييع جنازته
4) لعل المراد أن ظاهر الدليل الاختصاص بالجنازة فلا يتعدى إلى تشييع المؤمن الحي، وأما قوله قده:
ويؤيده عدم حصوله لها الخ فهو غير ظاهر المراد فتأمل في معناه
379



1) لعل المراد أنه مع فرض حرمة الخروج ينقلب الخروج لأجل زيارة الوالدين إلى عدم كونه عبادة
2) الظاهر أن المراد يتعدى حينئذ إلى زيارة هؤلاء لأنها أيضا عبادة فلا اختصاص بزيارة الوالدين فقط
3) قوله قده: مرسلا ليس كما ينبغي، فإن سند الصدوق ره في الفقيه كما في مشيخة الفقيه يكون
مسندا إلى ميمون وإن كان في بعض رجاله كان في بعض رجاله كلام ففي المشيخة هكذا: وما كان فيه عدن ميمون بن مهران، فقد
رويته، عن أحمد بن محمد بن يحيى العكار رضي الله عنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن أبي يحيى
الأهوازي، عن محمد بن جمهور، عن الحسين بن المختار، يباع الأكفان عن ميمون بن مهران
4) الوسائل باب 7 حديث 2 من كتاب الاعتكاف
380

فيحرم عليه حينئذ، الجلوس،
والمشي تحت الظلال،
والصلاة خارجا إلا بمكة.

1) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 3 من كتاب الاعتكاف
2) الوسائل باب 7 قطعة من حديث 2 من كتاب الاعتكاف
3 خبر لقوله قده: والذي في الرواية
381



1) يعني في الرواية كذا في هامش بعض النسخ
2) يعني واقفا وماشيا
3) عطف على قوله قده: الاجماع، والمناسب نقل عبارة المنتهى ليتضح المراد من العبارة فإنه - بعد نقل
القول عن الشيخ في النهاية بحرمة المشي تحت الظلال - قال: قال السيد المرتضى رحمه الله: ليس للمعتكف إذا خرج من المسجدان يستظل بسقف حتى يعود إليه (إلى أن قال) ثم استدل على قوله رحمه الله بالاجماع وطريقة
الاحتياط واليقين بأن العبادة ما فسدت ولا يقين إلا باجتناب ما ذكرناه (انتهى)
4) الخلاء بالمد، المتوضي والمكان المعد للخروج سمى بذلك لأن الانسان يخلو فيه بنفسه (مجمع
البحرين)
382



1) عطف على قوله قده: إلا مع الضرورة
2) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الاعتكاف
3) الوسائل باب 8 حديث 1 و 3 من كتاب الاعتكاف
4) الوسائل باب 8 حديث 3 وباب 3 حديث 3 وباب 7 حديث 5 من كتاب الاعتكاف
383

والمطلقة الرجعية (رجعيا - خ) تخرج إلى منزلها للعدة،

(1) يعني الضمير في قوله عليه السلام في أي بيوتها شاء.
(2) الظاهر أنه لا حاجة إلى هذا الاستظهار لنقل الشيخ هذا الخبر في التهذيب والاستبصار صريحا عن أبي عبد الله عليه السلام فراجع الوسائل باب 3 وباب 7 وباب 8 من كتاب الاعتكاف
(3) إشارة إلى قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة الطلاق - الآية 1
384

ثم تقضي مع وجوبه وكذا الحايض والمريض.

1) لاحظ الوسائل باب 18 من أبواب العدد من كتاب الطلاق
2) هكذا في النسخ كلها وكذا في المنتهى، ولعل الصواب قاله الشيخ رحمه الله فإنه قال في المبسوط:
وإذا طلقت المعتكفة أو مات زوجها فخرجت واعتدت في نفسها (بيتها - خ ل) استقبلت الاعتكاف (انتهى)
3) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
4) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الاعتكاف
5) الوسائل باب 11 حديث 3 من كتاب الاعتكاف
385

ويحرم عليه ليلا ونهارا النساء لمسا وتقبيلا وجماعا،

1) يعني جواز اعتكاف المستحاضة مع تلوث خرقتها بالدم حال الاستحاضة يدل على جواز ادخال
النجاسة في المسجد ما لم يوكب تلوث المسجد
2) يعني هذا الحكم للاجماع لا للابتناء على جواز ادخال النجاسة وعدمها ولذا حكم، بالجواز من لم يجوز
الادخال مطلقا كالمصنف
3) البقرة - 187
386



1) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الاعتكاف
2) وهي قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد - البقرة 187
3) قوله قده: في التهذيب، الظاهر لفظه التهذيب سهو من قلمه الشريف أو من النساخ لعدم وجود
هذه العبارة فيه، بل هي في الاستبصار فراجع الاستبصار، باب ما يجب على من وطئ امرأة في حال الاعتكاف
4) إشارة إلى ما تقدم من خبر عايشة وقد نقلناه من سنن أبي داود فراجع
387



1) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
2) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف
3) الوسائل باب 6 حديث 6 من كتاب الاعتكاف والحديث منقول بالمعنى فراجع
4) الوسائل باب 6 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
5) الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الاعتكاف
388



1) الوسائل باب 6 حديث 4 من كتاب الاعتكاف
2) يعني كونه موثقة لأجل وجود سماعة
3) الوسائل باب 6 حديث 2 من كتاب الاعتكاف
4) الوسائل باب 6 حديث 4 من كتاب الاعتكاف
389



1) يعني ولمضمون الخبرين الخ فهو عطف على قوله أحوط
2) يعني في المنتهى حيث قال: قال السيد المرتضى رحمه الله: المعتكف لو جامع نهارا كان عليه
كفارتان فإن جامع ليلا كان عليه كفارة واحدة وأطلق القول في ذلك، والأقرب عندنا أن وجوب الكفارة يتعلق
بالجماع في نهار رمضان على المعتكف لا على وطئ معتكفا في نهار غير رمضان (إلى قوله ره) فالحاصل أنه إن وطئ
إلى آخر ما نقله الشارح قده
390

وشم الطيب،

1) الظاهر أن قوله قده: كفارة الظهار الخ تعداد مصاديق كفارة للاعتكاف يعني لا تجب كفارة أخرى
غير كفارة الاعتكاف بسبب الجماع ككفارة الظهار الخ
2) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
391



1) يعني كما أن الظاهر عدم افساد بارتكاب جميع المحرمات
392

واستدعاء المني، والبيع والشراء،

1) بيان لقوله قده: نقلا عن جمل الشيخ من قوله: أن يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم
2) الوسائل باب 10 حديث 1 عن أبي جعفر عليه السلام قال: المعتكف لا يشم الطيب ولا يتلذذ
بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع الحديث
393

والمماراة.

1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
2) يعني قول المصنف في المنتهى عقيب قوله المتقدم نقله: ليفرغ خارج المسجد
394



1) الكهف - 22
2) النحل - 125
3) لعل المراد أن المعيار في كونه مماراة عدم اطلاق الحسن عليه فهو انكار يعني منكر داخل في المماراة
المنهى عنها ويحتمل أن يقرأ بإضافة لفظة (حسن) إلى لفظه (انكار) فيكون المعنى حينئذ إن الانكار على قسمين
حسن وقبيح فالثاني ماراة وفي بعض النسخ: (وما يقال له حسن بظاهر ويكرهه المخاطب) وفي بعضها بدل قوله:
فظاهر (بظاهر) وفي بعضها (فطار) والله العالم
4) طه - 44
5) يعني القول اللين إن كان واجبا كما هو المستفاد من الأمر بقوله تعالى (وقولا) مع الكفار وهم
فرعون وأصحابه وأتباعه فكيف لا يجب مع المؤمنين والمسلمين
395



1) المستدرك ج 2 ص 99 باب 117 حديث 12 من أبواب العشرة من كتاب الحج
2) وملاحاة الرجال مقاولتهم ومخاصمتهم ومنه " نهيت عن ملاحاة الرجال " من قولهم:
لحيث الرجل
لحاه ولحيا إذا لمته (مجمع البحرين) والخبر في احياء العلوم ج 3 ص 197 الآفة الرابعة
3) وذكر نحو هذا الحديث في الوسائل باب 136 حديث 2 عن أبواب العشرة عن الوليد بن صبيح
فلاحظ
4) منية المريد في آداب المفيد المستفيد للشهيد الثاني (القسم الثاني في آدابهما في درسهما)
5) منية المريد في الموضع المذكور (وفيه: إبليس ونسبته) بدل (وسنته)
6) المستدرك باب 117 حديث 4 من أبواب العشرة نقلا من مصباح الشريعة
396



1) منيته المريد ص 62 طبع قديم (في فصل أوقات المناظرة)
2) الوسائل باب 135 حديث 2 من أبواب العشرة من كتاب الحج
3) وهما قوله تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا - الكهف 22 وقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن
- النحل - 125
4) يعني لا يلزم في تحريمه أن يكون الغرض الالزام الخ بل يكفي أن يكون خاليا عن الغرض الصحيح الخ
397



1) هذا التعريف للمراء
2) في الكنى ج 2 ص 450: الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الملقب حجة الاسلام
الطوسي الفقيه الشافعي قيل لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله (إلى أن قال): والغزالي بفتح أوله
وتشديد الزاي نسبة إلى الغزال حكى أن والده كان يغزل الصوف ويبيعه في دكانه (انتهى) وأشهر كتبه ما هو
معروف ب‍ (احياء العلوم) واختصره أخوه أحمد الغزالي وسماه لب الأحياء، وهذبه المولى المحقق الكاشاني وسماه
محجة البيضاء في التهذيب الاحياء وقد شنع على كتاب الاحياء أبو الفرج ابن الجوزي وقال: قد جمعت أغلاط
الاحياء وسميته اعلام الاحياء بأغلاط الاحياء قد أشرت إلى بعض ذلك في كتاب تلبيس إبليس (انتهى)
وتوفي 14 ج 2 سنة 505 (مأخوذ من الكنى ج 2 ص 453)
3) عبارة الاحياء هكذا: حد المراء كل اعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما في
المعنى وإما في قصد المتكلم
398



1) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد (القسم الثاني في آدابها في درسهما) فقوله قده: (في الآدابية)
نقل بالمعنى يعني آداب التعليم والتعلم
2) بيان الاعتراض وكيفيته
3) رجوع من الشارح قده إلى بيان المراء في حال الاعتكاف
399

ويجوز النظر في المعاش، والخوض في المباح.

1) قوله قده: في الاعتكاف متعلق بقوله: يستحب
2) يعني عقيب عبارته المتقدمة في بيان حد المراء
3) الصمت (بالفتح) والصموت (والصمات) بالضم السكوت (القاموس)
400

ويفسده كل ما يفسد الصوم.
فإن أفطر في المتعين نهارا أو جامع فيه ليلا كفر، وفي غيره يقتضي
واجبا إن كان واجبا ولا كفارة على رأي.

1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الاعتكاف
2) يعني المصنف في المنتهى
401



1) إشارة إلى قول المصنف قده هنا: وفي غيره يقضي واجبا إن كان واجبا
402



1) إشارة إلى قوله قده: ولا كفارة على رأي
2) أورد هما والثلاثة التي ببعده في الوسائل باب 6 حديث 6 و 1 و 2 و 4 من كتاب الاعتكاف
3) وحاصل كلامه ره أن العموم على قسمين، صريح، واستنباطي، فالأول كألفاظ العموم مثلا
ونحوها، والثاني هو أن يقال: إن ترك التفصيل فيما يقبل التفصيل، يفيد العموم وليس الأول في المقام بموجود كما
هو المفروض، نعم يمكن الثاني بأن يقال: إن ترك الاستفصال دليل على العموم - والله العالم
403

ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان.
وعلى المطاوعة المعتكفة مثله،
إلا أن يكرها فتضاعف عليه.

1) قال في المنتهى ص 641: لو مات المعتكف قبل القضاء مدة اعتكافه، قال الشيخ: في أصحابنا من
قال يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله من ينوب عنه، لعموم ما روي أن مات وعليه صوم واجب وجب على
وليه القضاء عنه والصدقة، والأقرب إن كان واجبا فكذلك على اشكال (انتهى)
404



1) عطف على قوله قده إن البعض الخ وكذا ما بعده من قوله وأن - وإن الخ
2) يعني لم يظهر كون قضاء الاعتكاف لأجل خصوصية في الاعتكاف فعمومات الأمر بالقضاء
تقتضي الفورية في قضاء أيضا كغيره من موارد وجوب القضاء
3) يعني أن الروايات الدالة على كون الاعتكاف كفارة الظهار أصح وأكثر مما دل على أنها
كفارة شهر رمضان فلاحظ الوسائل باب 6 من كتاب الاعتكاف تجد الطائفتين
405



1) يعني لو اشترط التتابع على نفسه فخالف فوجوب استينافه غير معلوم فبالطريق الأولى في عدم وجوب
الاستيناف ما لو أوجب على نفسه الاعتكاف متتابعا من دون اشتراط
2) يعني في المختلف
3) يعني دليل ابن إدريس
406



1) هذا جواب من الشارح قدس سره عن ابن إدريس ره
407

تم الجزء الخامس من كتاب مجمع الفائدة والبرهان
(شرح إرشاد الأذهان)
حسب تجزيتنا ويتلوه الجزء السادس
من أول
(كتاب الحج)
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
في شعبان المعظم من سنة 1405
من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء
والتحية
الحاج آغا مجتبى العراقي
الحاج الشيخ على پناه الاشتهاردي
الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
عفى عن جرائمهم
بحق أئمتهم عليهم السلام.
408