الكتاب: المهذب البارع
المؤلف: ابن فهد الحلي
الجزء: ١
الوفاة: ٨٤١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي
الطبعة:
سنة الطبع: غرة رجب المرجب ١٤٠٧
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

المهذب البارع
في شرح المختصر النافع
تأليف
العلامة جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي
757 - 841 ه‍
تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقي
الجزء الأول
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

الكتاب: المهذب البارع في شرح المختصر النافع: الجزء الأول
المؤلف: العلامة جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي
المحقق: الحاج آقا مجتبى العراقي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
المطبوع: 500 نسخة
التاريخ: غرة رجب المرجب 1407 ه‍
2

بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقا من أهمية التراث الإسلامي ومكانته السامية في حياة الأمة في حياة الأمة ونهضتها الراهنة
أخذت هذه المؤسسة على عاتقها القيام بكل جهد ممكن في سبيل إحياء التراث
الإسلامي المبارك، فقامت بطبع مئات الكتب والمصنفات القيمة التي ألفها القدامى
من كبار العلماء وأرباب الفكر في الفقه والأصول والحديث والتفسير والفلسفة والكلام
وغير ذلك من مجالات الثقافة الإسلامية.
ومن جملة هذا التراث الإسلامي الغني الذي قامت المؤسسة بنشره بشكل فني أنيق
يسهل الانتفاع به هو كتاب " المهذب البارع " في شرح المختصر النافع للمحق الحلي
قدس سره وهو من تأليف العلامة جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي
قدس سره وهو من تأليف العلامة جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي
قدس سره.
وقد أكد على هذا الأمر آية الله العظمى الشيخ المنتظري أدام الله إفاضاته.
ولا يسعنا إلا وأن نشكر العلامة الجليل الحاج آقا مجتبى العراقي على ما بذله
من التحقيق والتخريج، نسأل الله تعالى أن يوفقه وإيانا لمواصلة الدرب، كما
نشكر صاحب الفضيلة السيد محسن الحسيني الأميني الذي أشرف على طبع هذا
السفر الجليل، راجين من الله سبحانه أن يوفقنا لنشر ما يرضاه.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
3

المقدمة
حياة المؤلف
1 - اسمه ونسبه
2 - ولادته ونشأته
3 - مدحه والثناء عليه
4 - شيوخه وأساتذته
5 - تلامذته والراوون عنه
6 - المصنف في طريق الإجازات العلمية
7 - آثاره العلمية
8 - وفاته ومدفنه
9 - المهذب ونسخه، 10
المنهج في التحقيق
11 - مصادر التحقيق
4

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين
الطاهرين.
وبعد فقد خلق الله الإنسان مزودا بمجموعة من الغرائز والقابليات التي امتاز بها
على سائر المخلوقات الأخرى، ومن هذه الغرائز المميزة غريزة حب الذات، وطفق
الإنسان بتحرك بدافع من هذه الجاذبية الباطنية لإدراك بعض الأمور المعنوية.
وقد جعل الله تعالى لكل مخلوق هذه الذي يوصله إلى كماله الخاص
(أعطى كل شئ خلقه ثم هدى) (1)
ولكن الإنسان قلما يواصل سلوك الطريق الذي ينتهي به إلى كماله، إذ
يستغرقه السعي لسد حاجاته المادية اليومية المتجددة بدافع من غرائزه الأخرى.
وقد تباينت الطرق والمناهج أمام السالكين للحصول على كمال الذات
الإنسانية، عبر الأجيال المتعاقبة وشمل جميع المذاهب والديانات المساوية والوثنية،
فكل له شريعة ومنهاج في السلوك.
وهكذا كان اختلاف السبل عقبة جدية أمام الإنسان الذي انتشل نفسه من
بحر الماديات ليسقط من جديد في متاهات الضلال والضياع.

(1) سورة طه: الآية 50.
5

وقد دخلت بعض هذه الانحرافات الطريقية الموجودة عند الأمم الأخرى إلى بلاد
المسلمين بعد الفتوحات الإسلامية الأولى، واحتكاك المسلمين بالحضارات البشرية
التي كانت موجودة آنذاك. واستطاعت هذه الطرق الغريبة أن تنمو وتزدهر في ظل أجواء خصبة في مجتمع
المسلمين نتيجة الانحرافات المتراكمة، والخلل الذريع في التوجيه والترية بسبب إبعاد
الأئمة (عليهم السلام) عن مقام التوجيه والإمامة للمجتمع الإسلامي.
وقد أطلق على هذا الهجين المشوه اسم (التصوف)، فاختلط الأمر على الكثير
من الكتاب والباحثين فضلا عما شاع بين الأمة من التخبط والضياع، فلم يعد التمييز
سهلا بين الطريق الذي رسمه الإسلام العزيز للسلوك وبين التصوف.
وقد وفق بعض علماء الإسلام - أعلى الله مقامهم - إلى إعطاء اصطلاح
(العرفان) المنهج الإسلام في التربية والتهذيب تمييزا له عن التصوف.
والعرفان: هو عبادة الله سبحانه عن حب وإخلاص إلا عن رجاء، وثواب ولا عن
خوف وعذاب، فالعرفان إذن طريق من طرق العبادة، عبادة الحب والإخلاص، ولا
عبادة الخوف والرجاء.
وقد كان من جملة السالكين في هذا الطريق مصنف هذا الكتاب، الرجل الفذ،
والعالم العابد الزاهد الفقيه الأخباري الأصولي المتكلم الجدلي، الشيخ الأجل جمال
الدين أبو العباس، أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الأسدي الحلي قدس الله نفسه
وأفاض على تربته ينابيع رحمته.
وحاول البعض غمز المصنف قدس الله روحه واتهامه بالتصوف نتيجة لهذا
الخلط الذي أشرنا إليه سابقا، وقد دافع بعض علمائنا الأعلام عن هذا الاتجاه
الصحيح، وتوضيح المفاهيم الإسلامية الأصلية، منهم العالم العلامة الإمام السيد
محسن الأمين قدس سره في رد هذه الأوهام بعد نقل ما في لؤلؤة البحرين قال
ما لفظه: وربما يستشم منه الغمز فيه بذلك، وهذا منه عجيب، فالتصوف الذي
ينسب إلى هؤلاء الأجلاء مثل ابن فهد، وابن طاووس، والخواجة نصير الدين،
6

والشهيد الثاني، والبهائي، وغيرهم أليس إلا الانقطاع إلى الخالق جل شأنه، والتخلي
عن الخلق، والزهد في الدنيا، والتفاني في جبه تعالى وأشباه ذلك، وهذا غاية المدح،
لا ما ينسب إلى بعض الصوفية مما يؤول إلى فساد الاعتقاد كالقول بالحلول ووحدة
الوجود وشبه ذلك، أو فساد الأعمال كالأعمال المخالفة للشرع التي يرتكبها كثير
منهم في مقام الرياضة أو العبادة وغير ذلك (1). ولقد رقى وارتقى إلى مقام العرفان والسير إلى الله تعالى والسلوك إلى حضرة
القدس حتى نسبوه ورموه بالتصوف، ولنعم ما قال المحقق الرجالي في منتهي المقال،
في باب الألف عند ذكره لأحمد بن محمد بن نوح: ونسب ابن طاوس، والخواجة
نصير الدين، وابن فهد، والشهيد الثاني، وشيخنا البهائي، وغيرهم من الأجلة إلى
التصوف، وغير خفي إن ضرر التصوف إنما هو فساد الاعتقاد من القول بالحلول
أو الوحدة في الوجود أو الاتحاد، أو فساد الأعمال كالأعمال المخالفة للشرع التي
يرتكبها كثير من المتصوفة في مقام الرياضة أو العبادة، وغير خفي على المطلعين على
أحوال هؤلاء الأجلة إنهم منزهون عن كلا الفسادين قطعا (2).
ولنعم ما قيل بالفارسية:
<لغة = فارسية>
(پس به تكميل معنى انسانيت همت گماشته طريق فقر بپيمود، تا از صفاى
رياضات زنگ دواعي نفساني ووساوس شيطاني از لوح خاطرش زدوده گشت،
وكمال معنوي با جمال صوري ضميمت نمود، شريعت وطريقت بأهم جمع كرده، آنگاه در يكى از مدارس حله مسند أفادت وافاضت بسط كرد، جويندگان
إنسان كامل از هر جا بگرد وى در آمدند، وبه تعليم وإرشاد آن فقيه فقير ومجتهد
مرشد در تكميل مراتب علم وتحصيل مقامات عرفان مساعي جميله مبذول داشتند،
پس هريك بر حسب استعداد خويش به مقامي ارجمند رسيدند، وچند نفر از


(1) أعيان الشيعة: الطبعة الحديثة، ج 3، ص 147.
(2) منتهى المقال (رجال أبو علي) باب الألف، في شرح أحمد بن محمد بن نوح. ص 45.
7

<لغة = فارسية>
فقهاء آن حوزه وعرفاء آن حلقه در اشتهار رتبتي بلند يافتند ونام ايشان در صفحه
روزگار بياد گر ماند، من جمل شيخ زيد بن علي بن هلال جزائري است كه در
ترويج أحكام ونشر فنون به درجهاى بود كه مانند محفف كركي وابن أبي جمهور
احسائي در مدرس كمالاتش تربيت يافتند، ديگر سيد محمد نور بخش است كه
سالكان طريقت وطالبان حقيقت را مرشد بيمانند بود، وديگر سيد محمد بن فلاح
واسطى است كه سلسله مشعشعيه را نخستين والى است، ودر ملازمت ابن فهد بر
بعضي غرائب أمور وعجائب أعمال دست يافته، بدان وسيله بر مملكت خوزستان
مستولى شد وآن كشور بر أو واولادش مسلم گشت، وهم شيخ علي بن محمد طائي
است كه خود از آن پيش كه سعادت صحبتا ودر يابد قصيدة اي در مديحت
أستاذ بنظم آورده بجانب حله روانه كرد، ودر مجلس أفادت وحلقه ء أفاضت ابن
فهد إنشاد كردند (1).

هذا ولقد كان العلامة ابن فهد متولعا في جميع الفنون، والعلوم المعقولة
والمنقولة، وله اليد البضاء فيها، كما يتضح ذلك حينما نراجع الكتب الكلامية مثلا
فنجد مناظراته واحتجاجاته في أمر الإمامة والخلافة والوصاية مع علماء أهل السنة
والجماعة، وبالأخص المخالفين له في العقيدة هي السبب الوحيد إلى تشيع جمع كثير،
وجم غفير وقصته مع اسبند التركماني والي العراق مشهورة، وإليك نصه كما ورد في
أعيان الشيعة: ناظر في زمان ميرزا إسبند التركماني والي العراق جماعة ممن يخالفه
في المذهب وأعجزهم فصار ذلك سببا لتشيع الوالي، وزين الخطبة السكة بأسماء
الأئمة المعصومين (عليهم السلام) (2).
وهكذا إذا طالعنا الكتب الفقهية الاستدلالية من أبواب الطهارات إلى الديات
نشاهد بأن أقواله (قدس سره) مرجعا علميا، وآرائه مستندا فقهيا للعلماء والفقهاء

(1) نامه دانشوران ج 1، ص 371، الطبعة الثانية.
(2) أعيان الشيعة: ج 3، من الطبعة الحديثة، ص 147.
8

كثر الله أمثالهم ككتابنا هذا (المهذب البارع)، وغيره التي لا تعد بالأنامل. كما
يأتي ذكرها قريبا إن شاء الله تعالى.
ولقد نقل المجلسي (قدس سره) في مقدمة بحار الأنوار بأنه يروي: إنه (قدس
سره) رأى في الطيف أمير المؤمنين صلوات الله عليه آخذا بيد السيد المرتضى رضي الله
عنه، في الروضة المطهرة الغروية يتماشيان، وثيابهما من الحرير الأخضر، فتقدم
الشيخ أحمد بن فهد وسلم عليهما، فأجاباه، فقال السيد له: أهلا بناصرنا أهل البيت،
ثم سأله السيد عن تصانيفه؟ فلما ذكرها له، قال السيد: صنف كتابا مشتملا على
تحرير المائل وتسهيل الطرق والدلائل، واجعل مفتتح ذلك الكتاب:
" بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتقدس بكماله عن مشابهة المخلوقات " فلما
انتبه الشيخ شرع في تصنيف كتاب التحرير، وافتتحه بما ذكره السيد انتهى (1).
أضف إلى ذلك ما يختص بكتابه ما يوجد في غيره من الكتب ما يوجد في غيره من الكتب الفقهية
الاستدلالية كرسالة القبلة التي وقع البحث فيها بين المحقق والخواجة نصير الدين
روح الله أرواحهما قدس الله أسرارهما.
وإذا غاص الباحث في بحر الأخبار نشاهد الدقة والمتانة في ضبطه ونقله
للأحاديث وانفراده لبعضها، اعتمدها أئمة الحديث في مصنفاتهم، كالأخبار الوردة
في النيروز وأعماله.
وانفراده برواية أحاديث شريفة رواها عن أئمة الهدى نقلت مختصره في
مراجع الحديث المعتبرة.
هذا وكما لو أمعنا النظر إلى مصنفاته (قدس سره) في الدعاء ككتاب عدة
الداعي، ونجاح الساعي، وكتاب الفصول في الدعوات، وكتاب الأدعية والختوم
وغيرها، نراها في الذروة العليا في الإسناد، مقتديا بمولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)،
حيث كان صلوات الله عليه رجلا دعاء (كما في الخبر)، فكانت فيض دعواته لها

(1) بحار الأنوار: المقدمة، ص 233.
9

الأثر الكبير على حياته الشريفة في النسك والعبادة.
ومن هنا نرى بأن له تبلور خاص في العرفان وتهذيب النفس والسير إلى الله تعالى
والإعراض عن زخارف الدنيا وزينتها حتى وصف كتابه عدة الداعي بأنه (نافع
مفيد في تهذيب النفس).
هذا ويأتي هنا سؤال بأن المصنف (قدس سره) هل صنف كتابا في استخراج
الحوادث كما عن بعض أرباب المعاجم حتى عدوا من جملة مصنفاته كتاب استخراج
الحوادث أو وقع في يده كتاب في ذلك؟ أو كان ذلك كتابان، كتاب في استخراج
الحوادث وكتاب في الأسرار كما عن بعض آخر؟
والظاهر، إن أحسن ما كتب في ذلك، ما حققه وأيده العالم العلامة الإمام
السيد محسن الأمين قدس سره، قال: والذي أضنه إن ابن فهد له رسالة في استخراج
بعض الحوادث المستقبلة من كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) لا غير، وهذا ممكن
ومعقول، إما أن فيها جملة من أسرار العلوم الغريبة فهو من التقولات التي تقع في مثل
هذا المقام، وكذلك كون ابن فلاح (1) وقع بيده كتاب السحر الذي أمر ابن فهد
بإتلافه، المظنون إنه من جملة التقولات، فابن فلاح قد ظهر منه ضلال وخروج عن
حدود الشرع بعد ما كان تلميذ ابن فهد، وتبرأ منه ابن فهد، وأمر بقتله، فصار هنا
مجال للتقول بأن ابن فهد كان صنف له رسالة فيها من أسرار العلوم الغريبة فسخر بها
القلوب، أو إنه وقع بيده كتاب سحر، وكل ذلك لا أصل له، مع إمكان أن يكون
وقع بيده كتاب سحر، فذلك أقرب من أنه كتب له في رسالته من أسرار العلوم
الغريبة، فإن ذلك ليس عند ابن فهد ولا غيره، ولكن الناس يسرعون إلى القول في
حق من اشتهر عنه الزهد والعبادة بأمثال ذلك ويسرع السامع إلى تصديقه (2).

(1) هو أحد تلامذة العلامة ابن فهد وسيأتي ذكره في عد تلامذته.
(2) أعيان الشيعة: ج 3 ص 148.
10

اسمه ونسبه
هو الشيخ جمال الدين أبوا العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الأسدي
الحلي.
وهو غير الشيخ العلامة النحرير شهاب الدين أحمد بن فهد بن محمد بن إدريس
المقري الأحسائي، الذي كان معاصرا للمترجم له، وإن اتفق توافقهما في العصر،
والاسم، والنسبة إلى فهد، الذي هو جد في الأول، وأب في الثاني ظاهر. كما إن
كلاهما يروي عن ابن المتوج البحراني، ومن غريب الاتفاق أن لكل منهما
شرح على إرشاد العلامة (1).
ولادته ونشأته:
ولد (قدس سره) سنة 757 هجرية (2). ونشأ وترعرع في الحلة التي صارت
مركزا علميا بعد سقوط بغداد على يد هولاكو التتار، وكانت الحلة قد سلمت
من الغزو المغولي، فأخذت تستقطب الفقهاء والطلاب الفارين من بغداد، وهكذا
نشأت مدرسة الحلة، وبرز منها فقهاء فطاحل أمثال المحقق الحلي والعلامة الحلي
وولده فخر المحققين وابن أبي الفوارس والشهيد الأول وابن طاووس وابن وارم،
وغيرهم من العلماء الأعلام.
وفي أجواء هذه المدينة - المدرسة - نشأ العلامة ابن فهد (قدس سره) ولما أن بلغ
سني التمييز والإدراك اتجه إلى طلب العلم وانضم إلى هذا المسلك المقدس، فتتلمذ
على يد الشيخ الفاضل علي بن خازن الجابري تلاميذ الشهيد الأول ردحا

(1) الكنى والألقاب: ج 1، ص 269، روضات الجنات: ج 1، ص 75.
(2) الفوائد الرجالية: ج 2، ص 111. الكنى والألقاب: ج 1، ص 369، نامه دانشوران: ج 1،
ص 371، وتردد صاحب أعيان الشيعة، ج 3، ص 147، بين سنتي 756 هج‍ و 757 هج‍.
11

من الزمن، وحصل على درجة رفيعة في علمي الفقه والحديث. ولم يكتفي شيخنا
المترجم له - بهذا، بل تطلعت همته العلية إلى مزيد من العمق والرسوخ في العلوم،
فتتلمذ أيضا على ألمعي أساتذة وقته، الشيخ نظام الدين علي بن الحميد النيلي، والشيخ ضياء الدين علي بن الشهيد الأول، والسيد بهاء الدين علي بن عبد الكريم،
واستمر على بسط التلمذة مستفيدا من فيوضات هؤلاء العلماء حتى ترقى إلى درجة
الاجتهاد في الفقه، ثم أصبح مرجعا وملاذا للعلماء في الحلة، وفرش بساط التدريس
في المدرسة الزينبية في الحلة السيفية واجتمع حوله جمع غفير من الطلاب ينهلون من
ينابيع علمه ومعرفته، ويقتبسون من أنواره وفيوضاته (1).
الثناء عليه:
وقد أثنى عليه العماء وأرباب المعاجم ثناء جميلا:
قال العلامة المحدث الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق الناضرة: الشيخ
جمال الدين، أبو العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الحلي الأسدي الفاضل
العالم العلامة الفهامة، الثقة الجليل، الزاهد العابد الورع العظيم القدر، المعروف ب‍
(ابن فهد) (2).
وقال المحدث العلامة المذكور: وأما الشيخ أحمد بن فهد، فهو الشيخ جمال الدين
أبو العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الحلي الأسدي فاضل فقيه مجتهد زاهد
عابد ورع تفي نفي (3).
وقال الشيخ الجليل المحدث العلامة محمد بن الحسن الحر العاملي: أحمد بن فهد
الحلي فاضل عالم ثقة صالح زاهد عابد ورع جليل القدر (4)

(1) راجع نامه دانشوران: ج 1، ص 372
(2) الكشكول للبحراني: ج 1، ص 304
(3) لؤلؤة البحرين: ص 155
(4) أمل الآمل القسم الثاني: الموسوم ب‍ (تذكرة المتبحرين في علماء المتأخرين) باب الهمزة، ص 21
12

وقال العلامة المحدث الفقيه الشيخ أسد الله التستري الكاظمي: أبو العباس:
الشيخ الأفخر الأجل الأوحد، الأكمل الأسعد، ضياء المسلمين، برهان المؤمنين،
قدوة الموحدين، فارس مضمار المناظرة مع المخالفين والمعاندين، أسوة العابدين، نادرة
العارفين والزاهدين أبي المحامد، جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلي قدس الله
روحه (1)
وقال العلامة الرجالي محمد بن إسماعيل المدعو ب‍ (أبو علي) نقلا عن صاحبي
الوسائل والحدائق: أحمد بن فهد الحلي ثم أورد، عين عبارتيهما كما قدمناه (2)
وقال المتتبع الخبير الميرزا عبد الله الأفندي الإصفهاني: الشيخ جمال الدين
أبو العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الحلي الأسدي، ثم ساق الكلام بعين
ما تقدم عن الكشكول وأمل الآمل (3)
وقال العلامة الخوانساري: الشيخ العالم العامل، العارف الملي، وكاشف أسرار
الفضائل بالفهم الجبلي، جمال الدين أبوا العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد
الأسدي الحلي، الساكن بالحلة السيفية والحائر الشريف حيا وميتا، له من الاشتهار
بالفضل والإتقان، والذوق والعرفان، والزهد والأخلاق، والخوف والإشفاق وغير
أولئك من جميل السياق، ما يكفينا مؤنة التعريف، ويغنينا مرارة التوصيف، وقد
جمع بين المعقول والمنقول، والفروع والأصول، والقشر واللب، واللفظ والمعنى،
والظاهر والباطن، والعلم والعمل بأحسن ما كان يجمع ويكمل (4).
وقال العلامة المحدث النوري: عن صاحب المقامات العالية في العلم والعمل

(1) مقابس الأنوار ونفائس الأسرار في أحكام النبي المختار وعترته الأطهار صلوات الله عليهم ما توالت
الأعصار والأدوار: ص 18.
(2) منتهى المقال (رجال أبو علي): باب الألف، ص 39.
(3) رياض العلماء وحياض الفضلاء: ج 1، ص 64.
(4) روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات: الطبعة الحديثة، ج 1، باب ما أوله الهمزة،
ص 71.
13

والخصال النفسانية التي لا توجد إلا في الأقل، جمال الدين أبي العباس أحمد بن
شمس الدين محمد بن فهد الأسدي الحلي المتولد في 757، المتوفى 841، المدفون
في البستان المتصل بالمكان المعروف ب‍ (خيمگاه) في الحائر الحسيني المتبرك
بمزاره (1).
وقال آية الله الخوئي مد ظله: أحمد بن فهد الحلي، قال الشيخ الحر في تذكرة
المتبحرين: الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي فاضل عالم ثقة، صالح زاهد،
عابد، ورع، جليل القدر له كتب انتهى (2).
وقال الفقيه المامقاني: أحمد بن شمس الدين بن فهد الأسدي الحلي رحمه الله و
لقبه جمال الدين، وكنيته أبو العباس، إلى أن قال: له من الاشتهار بالفضل والعرفان،
والزهد والتقوى، والأخلاق والخوف والإشفاق ما يغنينا عن البيان، وقد جمع بين
المعقول والمنقول، والفروع والأصول واللفظ والمعنى، الحديث، والفقه، والظاهر
والباطن، والعلم والعمل بأحسن ما كان يجمع (3).
وسيد الطائفة، آية الله العظمى السيد محمد مهدي بحر العلوم في رجاله:
تارة يبحث عن كتب ابن فهد ويمجد كتابه (عدة الداعي ونجاح الساعي) بأنه
(كتاب حسن) ورسالته (مصباح المبتدي وهداية المقتدي) بأنها (رسالة جيدة)
وغير ذلك مما يدل على شدة عناية بالعلامة المترجم له وكتبه (4).
وتارة يستشهد باصطلاحاته ورموزاته في كتابه المهذب (5).
وتارة يعتمد على اعتباراته، ويقول في مقام اعتبار أقوال ابن الجنيد: وأما
المتأخرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي

(1) مستدرك الوسائل: ج 3، ص 434.
(2) معجم رجال الحديث: ج 2، تحت رقم 574.
(3) تنقيح المقال، (رجال ما مقاني): ج 1، باب أحمد، ص 92، تحت رقم 510.
(4) الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم): ج 2، ص 107.
(5) الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم): ج 3، ص 62.
14

وغيرهم، فقد أطبقوا على اعتبار أقوال هذا الشيخ والاستناد إليها في الخلاف
والفاق (1).
وقال العلامة الحاج السيد شفيع رحمه الله في إجازة ولده: وأما الشيخ أحمد بن
فهد، فهو الشيخ جمال الدين أبو العباس، أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الحلي
الأسدي، فاضل فقيه، مجتهد، زاهد، عابد، ورع، تقي، نقي، إلا له ميلا إلى
مذهب الصوفية، بل تفوه في بعض مصنفاته (2).
وقال خير الدين الزركلي: ابن فهد (757 - 841 - ه‍ - 1356 - 1437 م) أحمد بن
محمد بن فهد الأسدي الحلي، فقيه إمامي، مولده في الحلة السيفية وإليها نسبته، ووفاته
وقبره بكربلاء انتهى (3).
وقال إسماعيل باشا البغدادي: ابن فهد الحلي أحمد بن شمس الدين محمد بن
فهد، جمال الدين الحلي الأسدي الشيعي، كان يدرس في مدرسة الزعية بالحلة
السيفية من علماء الإمامية (4).
وقال السيد حسين بن سيد رضا البروجردي الحسيني تلميذ صاحب الجواهر
شعرا: وأحمد بن فهد الحلي أجل * مقبضه " الخير " وعمره " نهل " * (5)
وقال أيضا في مستطرفاته في النسب والألقاب والكنى (باب الكنى): ابن فهد
جمال الدين أبو العباس، أحمد بن شمس الدين، محمد بن فهد الحلي الأسدي، يروي عن الشهيد الأول بواسطة، وله المهذب وعدة الداعي وغيرهما (6).

(1) الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم): ج 3، س 212.
(2) روضة البهية، في طرق الشفيعية:
(3) الأعلام: ج 1، ص 227.
(4) هدية العارفين، أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: ج 1، ص 125.
(5) نخبة المقال في علم الرجال:
(6) مستطرفات نخبة المقال:
15

وقال المحدث العلامة ابن أبي الجمهور الأحسائي: القسم الثاني في أحاديث أخرى
تتعلق بأبواب الفقه رواها الشيخ الكامل الفاضل خاتمة المجتهدين، جمال الدين
أبو العباس، أحمد بن فهد الحلي (قدس الله روحه العزيزة) (1).
وقال المحدث القمي طاب ثراه: ابن فهد، أحمد بن محمد بن فهد الحلي الأسدي،
شيخ ثقة فقيه صالح زاهد عابد عالم أورع، جمال السالكين، صاحب مقامات عالية
در علم وعمل (2).
وقال المحدث القمي طاب ثراه أيضا: ابن فهد جمال السالكين، أبو العباس،
أحمد بن محمد بن فهد الحلي الأسدي، الشيخ الأجل الثقة، الفقيه الزاهد، العالم
العابد، الصالح الورع التقي، صاحب المقامات العالية، والمصنفات الفائقة (3).
وقال المحدث القمي طاب ثراه أيضا: أحمد بن محمد بن فهد الحلي الأسدي،
شيخ ثق فقيه، صالح، زاهد، عابد، عالم ورع، جمال السالكين ومصباح المتهجدين،
صاحب مقامات عليه در علم وعمل، أبو العباس، جمال الدين، معروف ب‍ (ابن
فهد) صاحب تصانيف رائقة وتأليفات فائقة (4).
وقال المحدث القمي طاب ثراه أيضا: وابن فهد هو الشيخ الأجل الثقة، الفقيه
الزاهد العالم العابد الصالح الورع التقي، جمال السالكين، الشيخ أحمد بن محمد بن فهد
الحلي الأسدي، صاحب المقامات العالية، والمصنفات الفائقة... (5)
وقال العالم الفاضل الحاج ملا هاشم الخراساني في شرخ القبور الشريفة الواقعة في
كربلاء: الثامن، صاحب المقامات العالية في العلم والعمل، جمال الدين أحمد بن
محمد بن فهد الحلي صاحب عدة الداعي (6).

(1) عوالي اللئالي: ج 2، ص 7.
(2) هدية الأحباب: الباب الصاني فيما صدر بابن.
(3) الكنى والألقاب: الطبعة الثالثة، ج 1، ص 380.
(4) فوائد الرضوية: باب ألف ص 32.
(5) سفينة البحار: ج 2، باب الفاء بعده الهاء، في لغة (فهد)
(6) منتخب التواريخ: باب پنجم.
16

وقال العالم الفاضل الحاج الشيخ عبد الرحيم الرياني الشيرازي رحمة الله عليه في
مقدمته الكتاب بحار الأنوار: ابن فهد الحلي، جمال الدين أبو العباس، أحمد بن شمس
الدين، محمد بن فهد الأسدي الحلي صاحب المقامات العالية في العلم والعمل،
والخصال النفسانية (1).
وقال عمر رضا كحالة: أحمد بن محمد بن فهد الحلي الأسدي الشيعي (جمال
الدين أبو العباس) فقيه مجتهد، من تصانيفه... (2).
وقال في نامه دانشوران: ابن فهد جمال الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن
فهد الأسدي، فاضل فقيه مجتهد زاهد عابد وزع تفي نقي (3).
شيوخه وأساتذته:
تتلمذ الشيخ ابن فهد - قدس سره - على يد مجموعة من أساتذة ومدرسي الحوزة
العلمية في الحلة آنذاك، وهم: الشيخ علي بن خازن الجابري، والشيخ نظام الدين
علي بن عبد الحميد النيلي، والشيخ ضياء الدين علي بن عبد الكريم وغيرهم، وسنتناول بالإجمال شيئا
مما يتعلق بهم ليتضح الجو العلمي الذي نما به الشيخ المترجم له، ومنابع تأثره
الفكري والسلوكي.
1 - الشيخ عبد الحميد النيلي:
قال الفقيه المحدث الحر العاملي: " الشيخ عبد الحميد النيلي فاضل صالح فقيه،
يروي عنه ابن فهد. " (4)
وقال صاحب رياض العلماء: " الفاضل العالم الفقيه المعروف بالنيلي، وهو تلميذ

(1) مقدمة بحار الأنوار: ص 232.
(2) معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية، ج 2، ص 144.
(3) نامه دانشوران: ج 1، ص 371.
(4) أمل الآمل: القسم الثاني: ص 146، تحت رقم 436.
17

الشيخ فخر الدين ولد العلامة (قدس سره) وأستاذ ابن فهد الحلي " (1).
2 - الشيخ زين الدين علي بن خازن الجابري الحائري:
قال صاحب أمل الآمل: " الشيخ زين الدين علي بن خازن الحائري كان
فاضلا عابدا صالحا من تلامذة الشهيد، يروي عنه أحمد بن فهد الحلي " (2).
وقال صاحب الكشكول: " ويروي عن الشيخ زين الدين الخازن
عن الشهيد " (3).
وقال الفاضل الميرزا عبد الله الأفندي: " الشيخ زين الدين محمد الخازن
الحائري، الفقيه، المعروف بابن الخازن، تلميذه الشهيد الأول " (4).
3 - السيد المرتضى بهاء الدين علي بن عبد الكريم النسابة الحسيني:
قال صاحب الذريعة في شرحه لكتاب (الأنوار المضيئة) ما نصه: " وذكرنا
أيضا إن مؤلفة كان أستاذ الشيخ أحمد بن فهد الذي توفي سنة 841 هج‍. وهو السيد بهاء
الدين علي بن غياث الدين عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني النيلي النجفي، صاحب
كتاب الرجال الذي تممه السيد جمال الدين في حياة مؤلفه وذكر ترجمة المؤلف و
تصانيفه، ذكر ترجمة تلميذ المؤلف وهو الشيخ أحمد بن فهد، وذكر له عدة الداعي
المؤلف سنة 801 هج‍ " (5)
وقال صاحب الرياض: " السيد المرتضى النقيب الحسيب النسابة الكامل
السعيد بهاء الدين أبو الحسين غياث الدين علي بن عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني
النجفي، الفقيه الشاعر الماهر العالم، الفاضل الكامل، صاحب المقامات والكرامة
العظيمة، وهو أستاذ الشيخ ابن فهد الحلي وتلميذ الشيخ فخر الدين ولد العلامة،

(1) رياض العلماء: ج 4، ص 209.
(2) أمل الآمل: القسم الثاني، ص 186، تحت رقم 553.
(3) الكشكول: ج 1، ص 304.
(4) رياض العلماء: ج 4، ص 76.
(5) الذريعة: ج 2 ص 443.
18

وكان معاصر الشهيد " (1).
4 - الشيخ الفقيه علي بن محمد بن مكي الشهيد:
قال المحدث الحر العاملي: " الشيخ ضياء الدين أبو القاسم علي بن محمد بن مكي
العاملي وهو ابن الشهيد كان فاضلا محققا صالحا ورعا جليل القدر ثقة، يروي عن
أبيه " (2).
وقال صاحب الكشكول: " وقد رأيت على آخر بعض نسخ الأربعين للشهيد
منقولا عن خط ابن فهد المذكور ما صورته هكذا: حدثني بهذه الأحاديث الشيخ
الفقيه ضياء الدين أبو الحسن علي بن الشيخ الإمام الشهيد أبي عبد الله شمس الدين
محمد بن مكي جامع هذه الأحاديث قدس سره بقرية جزين حرسها الله تعالى
من النوائب في اليوم الحادي عشر من شهر محرم الحرام، افتتاح سنة أربع وعشرين و
ثمانمائة، وأجاز لي روايتها بالأسانيد المذكورة، وروايته ورواية غيرها م مصنفات
والده، وكتب أحمد بن محمد بن فهد عفى الله عنه، والحمد الله رب العالمين وصلى الله
على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين " (3).
وهكذا تبين النبع الصافي الذي نهل منه شيخنا العارف ابن فهد قدس الله روحه
الزكية، فهو تلميذ تلك المدرسة التي أرسى أركانها الشهيد الأول والعلامة الحلي
قدس الله روحهما، والتي تمثل امتداد لخط أهل البيت (عليهم السلام)، فاثنان من
أساتذته وهما الشيخ النيلي والسيد المرتضى النيلي تلميذا بخر المحققين ابن العلامة،
وأما الشيخ ابن الخازن وابن الشهيد فهما تلميذا الشهيد الأول.
وبالإضافة إلى أساتذته، فقد روى ابن فهد أيضا عن مجموعة أخرى من علماء
عصره وشيوخه في الإجازة، منهم: الشيخ علي بن يوسف النيلي، قال المحدث الشيخ

(1) رياض العلماء: ج 4 ص 124.
(2) أمل الآمل: ج 1، ص 134.
(3) الكشكول: ج 1، ص 304.
19

يوسف البحراني: " ويروي أيضا - أي ابن فهد - عن الشيخ ظهير الدين علي بن
يوسف بن عبد الجليل النيلي عن الشيخ فخر المحققين ولد العلامة رحمها الله تعالى " (1).
وقال في الكشكول: " ويروي أيضا عن الشيخ ظهير الدين علي بن يوسف بن
عبد الجليل النيلي " (2)
ومنهم الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري، وابن المتوج جمال الدين أحمد بن
عبد الله بن سعيد بن المتوج البحراني، ففي هامش رجال السيد بحر العلوم: " ويروي
ابن فهد بالقراءة والإجازة عن جملة من تلامذة الشهيد الأول وفخر المحققين كالشيخ
المقداد السيوري، وعلي بن خازن الحائري وابن المتوج البحراني، وكذا يروي عن
السيد الجليل النقيب بهاء الدين أبي القاسم علي بن عبد الحميد النيلي النسابة صاحب
كتاب الأنوار الإلهية وغيره، وتاريخ إجازته له في اليوم العشرين من جمادي الثانية
سنة 791 هج‍ ".
وفي طبقات أعلام الشيعة قال: " له الرواية عن جماعة من تلاميذ فخر المحققين
وتلاميذ الشهيد، منهم: أحمد بن عبد الله المتوج البحراني، وبهاء الدين علي بن عبد الحميد النسابة، ونظم الدين علي بن عبد الحميد النيلي، وعلي بن يوسف النيلي،
وجلال الدين عبد الله بن شرفشاه، جميعا عن فخر المحققين، ومنهم: الفاضل المقداد، و
زين الدين علي بن أبي محمد الحسن بن شمس الدين محمد بن الخازن، وهما
عن الشهيد " (3).
ونحوه ما ورد في أعيان الشيعة (4) والفوائد الرضوية (5).

(1) لؤلؤة البحرين: ص 157.
(2) الكشكول: ج 1، ص 305.
(3) طبقات أعلام الشيعة: (الضياء اللامع في القرن التاسع): ص 9.
(4) أعيان الشيعة: ج 3، ص 147.
(5) الفوائد الرضوية: ج 1، ص 35.
20

تلامذته والراوون عنه:
تخرج على يد الشيخ المترجم له (قدس سره) مجموعة من العلماء:
1 - الشيخ زين الدين علي بن هلال الجزائري:
قال الشيخ الحر العاملي: " الشيخ زين الدين علي بن هلال الجزائري، كان عالما
فاضلا متكلما، إلى أن قال: " يروي عن الشيخ أحمد بن فهد، ويروي عنه الشيخ
علي بن عبد العالي العاملي الكركي (1).
وقال العلامة آقا بزرك الطهراني عند تعريفه لكتاب (الدر الفريد في علم
التوحيد) للشيخ أبي الحسن علي بن هلال الجزائري تلميذ ابن فهد وأجل مشايخ
المحقق الكركي الذي أجازه في سنة 909 هجرية (2).
وقال المحدث الشيخ يوسف البحراني عند ذكره لا بن فهد: ويروي عنه جماعة
من الأجلاء، منهم الشيخ علي بن هلال المذكور في السند (3).
وقال العلامة الخوانساري: ويروي عن ابن فهد المذكور جماعة من العلماء الثقات
الأجلة، منهم الشيخ علي بن هلال الجزائري شيخ الشيخ علي بن عبد العالي
الكركي (4).
وقال السيد بحر العلوم: ويروي عن ابن فهد هذا كثير من العلماء الثقات، منهم
الشيخ علي بن هلال الجزائري (5).
2 - الشيخ زين الدين علي بن محمد الطائي:
قال الميرزا عبد الله الأفندي الأصفهاني: الشيخ أبو القاسم علي بن علي بن جمال

(1) أمل الآمل: القسم الثاني: ص 210، تحت رقم 633.
(2) الذريعة: ج 8، ص 69.
(3) لؤلؤة البحرين: ص 157.
(4) روضات الجنات: ج 1، ص 73.
(5) رجال السيد بحر العلوم: ج 2، ص 109.
21

الدين محمد بن العاملي، الفاضل العالم الفقيه المجتهد الشاعر، المعروف ب‍ (ابن
طي) ويعرف ب‍ (أبي القاسم ابن طي) أيضا، وهو صاحب كتاب مسائل ابن طي
والمعاصر لابن فهد الحلي، وصاحب الأقوال المعروفة في الفقه إلى أن قال: ثم إني قد
رأيت في مجموعة بأردبيل بخط الشيخ محمد بن علي بن الحسن الجباعي العاملي -
وكان تلك المجموعة بخطوط الأفضل - إن هذا الشيخ أبا القاسم كان فاضلا عالما
متفننا صاحب أدب وبحث وحسن خلق، ومات رحمه الله سنة خمس وخمسين و
ثمانمائة (1) انتهى.
وقال أيضا: وفي موضع آخر منها بخطه أيضا هكذا: الشيخ الإمام العالم الفاضل
أبو القاسم علي بن محمد بن طي أدام الله ظلال جلاله، وحرس عين الكمال
عن ساحة عين كماله، بمحمد خير الخلق وآله، يمدح كتاب المهذب للشيخ الإمام
العالم العامل الفاضل، الفاصل بين الحق والباطل، جمال الدين ابن فهد رحمه الله، و
يرثيه أيضا انتهى وقال: ثم ذكر خمسة عشر بيتا من أشعاره في مدح ذلك الكتاب
ومرثية ابن فهد، ثم كتب فيها بخطه أو بخط غيره من الأفضل، إنه توفي ابن طي
قائل هذه الأشعار المذكورة يوم الثلاثاء سابع جمادي الأولى، سنة خمس وخمسين
وثمانمائة - إنتهى (2).
وقال السيد العلامة محسن الأمين في ذكر تلامذة ابن فهد منهم: الشيخ
زين الدين علي بن محمد بن طي العاملي، له قصيدة في رثائه ووصف كتابه المهذب،
ذكرت في ترجمته (3).
ولكن كأنه قدس سره غفل عن نقل قصيدة ابن طي في رثاء ابن فهد، عند
ترجمته لابن طي، لاحظ كتاب أعيان الشيعة، الطبعة الحديثة، ج 2 ص 268. و

(1) رياض العلماء: ج 4، ص 158 - 159.
(2) رياض العلماء: ج 4، ص 159.
(3) أعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
22

مع الأسف كلما تفحصنا في كتب الدواوين والتراجم والمعاجم لم نجد لهذه القصيدة
عينا ولا أثرا، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
وورد في كتاب نامه دانشوران: للشيخ علي بن محمد الطائي قصيدة حيث قال:
<لغة = فارسية>
شيخ علي بن محمد طائي است، كه خود از آن پيش كه سعادت صحبت أو دريابد
قصيدة اي در مديحت أستاذ بنظم آورده به جانب حله روانه كرد، ودر مجلس
إفادت وحلقهء إفاضت ابن فهد إنشاد كرد (1).

وقال العلامة السيد نور الله الشوشتري بعد عد تلامذته، ومن جملتهم: شيخ زين
الدين علي بن محمد الطائي بأن له قصيدة حيث قال:
<لغة = فارسية>
وشيخ زين الدين علي مذكور را
قصيدة اي است كه قبل از نيل ملازمت جناب شيخ در إظهار شوق وعزم به
صحبت فائض البركة كه أو گفته، وقصيده اين است:

معاقرة الأوطان ذل وباطل * ولا سيما إن قارنتها الغوايل
فلا تسكنن دار الهوان ولا تكن * إلى العجز ميالا فما ساد مائل
فما العز إلا حيث أنت موقر * وما الفضل إلا حيث ما أنت فاضل
وما الأهل إلا من رأى لك مثل ما * تراه وإلا فالمودة عاطل
إذا كنت لا تنفي عن النفس ضيمها * فأنت لعمري القاصر المتطاول
إذا ما رضيت الذل في غير منزل * فأنت الذي عن ذروة العز نازل
يعز على ذي الفضل أن يستفزه * إلى حيث مدفو الدنية جاهل
يرد عليه القول والقول قوله * وينكر منه فضله المتكامل
أرى زمنا ما كان في الكون مثله * ولا حدثت عنه القرون الأوائل
ألا إن هذا الدهر لم سيم عنده * من الناس إلا جافل العقل ذاهل
أخي شد سرج العزم من فوق سايج * يفوق الصبا عدوا على الشد كامل
وخل بلادا من وراك لمن ترى * بسفك الدما في أشهر الصوم كافل

(1) نامه دانشوران: ج 1، ص 372.
23

وعرج على أرض العراق ميمما * إلى بلد فيه الهدى والأفضل
أنخ بنواحي بابل بعراصها * وحي بها من للأفاضل فاضل
فتى طال طول الطائلين بطوله * على الحلة الفيحاء منه تحايل
جمال الورى رب الفوائد كاشف * الغوامض مما لم لم تطقه الأوائل
تفهد حتى قصر الليث دونه * فما هو فرد في الفرائد كامل
همام إذا ما اهتز للبحث واقف * مأربه فيما يروم المسائل
ترى حوله الطلاب ما بين مورد * لطائف أبحاث وآخر سائل
وسله إذا ما جئته دعواته * لذي وله عزت عليه الرسائل (1)
* * *
ولا يخفى وجود الاختلاف في الأشعار بالزيادة والنقصان، والألفاظ بين ما نقله
في نامه دانشوران، ومجالس المؤمنين، ونحن أثبتنا الكل لمزيد الفائدة.
4 - الشيخ عبد السميع بن فياض الأسدي:
قال صاحب روضات الجنات عبد السميع بن فياض الأسدي الحلي،
كان عالما فاضلا فقيها متكلما، من أكابر تلامذة ابن فهد الحلي، وهو صاحب
كتاب تحفة الطالبين في أصول الدين، وكتاب الفرائد الباهرة (2).
وقال صاحب أعيان الشيعة: الشيخ عبد السميع بن فياض الأسدي الحلي، هو
من أكابر تلامذة ابن فهد (3).
وقال صاحب رياض العلماء: الشيخ عبد السميع بن فياض الأسدي الحلي فقيه
فاضل عالم متكلم جليل، وكان من أكابر تلامذة ابن فهد الحلي (4).
5 - الشيخ علي بن فضل بن هيكل:

(1) مجالس المؤمنين: ج 1، ص 580. ونامه دانشوران: ج 1، ص 373.
(2) روضات الجنات: ج 1، ص 73.
(3) أعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
(4) رياض العلماء: ج 3، ص 121.
24

قال العلامة السيد محسن الأمين: الشيخ علي بن فضل بن هيكل الحلي، كان
تلميذ ابن فهد، له مجموعة الأدعية والأوراد والختوم (1).
وقال صاحب الذريعة تحت عنوان (الأدعية والأوراد): للشيخ علي بن فضل بن
هيكل الحلي تلميذ الشيخ أبي العباس أحمد بن فهد الحلي (2).
وقال أيضا: مقالة في فضل صلاة الجماعة للشيخ علي بن فضل (3).
6 - الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري:
قال صاحب أمل الآمل الشيخ الحر العاملي: الشيخ مفلح بن الحسين الصيمري،
فاضل علامة فقيه، له كتب (4).
وقال صاحب أعيان الشيعة: وفي رسالة الشيخ سليمان البحراني وصفه بالفقيه
العلامة. وقال أيضا: وأقوله وفتاواه مشهورة مذكورة في كتب الفقهاء المبسوطة (5).
ونقل كلاما طويلا عن العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني بأن والد الشيخ مفلح
اسمه (حسن) مكبرا، فما في نسخة الأمل المطبوعة من أنه ابن الحسين غلط.
وقال صاحب طبقات أعلام الشيعة: مفلح الصيمري، هو مفلح بن الحسن
الرشيد (راشد) بن صلاح الصيمري، إلى أن قال: كان من تلاميذ ابن فهد (6).
7 - الشيخ رضي الدين القطيفي:
قال صاحب طبقات أعلام الشيعة، نقلا عن عوالي اللئالي: إن الشيخ كريم
الدين يوسف الشهير ب‍ (ابن أبي القطيفي يروي عن الشيخ العلام والبحر القمقام
رضي الدين الحسيني الشهير ب‍ (ابن الرشيد القطيفي) عن عدة مشايخ له أشهرهم

(1) أعيان الشيعة: ج 8، ص 300.
(2) الذريعة: ج 1، ص 393، تحت رقم 2035.
(3) الذريعة: ج 21، ص 403، تحت رقم 5692.
(4) أمل الآمل: القسم الثاني: ص 324، تحت رقم 1001.
(5) أعيان الشيعة: ج 10، ص 133.
(6) طبقات أعلام الشيعة: (الضياء اللامع في القرن التاسع) ص 137.
25

العالم الزاهد جمال الدين أبي العباس أحم بن فهد الحلي (1).
8 - السيد محمد نور بخش:
قال صاحب كتاب (نامه دانشوران) عند عد تلامذة ابن فهد:
<لغة = فارسية>
وديگر سيد
محمد نور بخش است كه سالكان طريقت وطالبان حقيقت را مرشد بيمانند
بود (2).
وقال في مجالس المؤمنين: غوث المتأخرين وسيد العارفين، سيد محمد نور بخش
نور الله مرقده، كوكبى درخشنده بود، نور بخش ديده ى مراقبان ملهمات غيبي وفروغ
افزاى بصيرت راصدان مراصد واردات لاريبى، در لباس سياه كه سنت مشايخ
ولاية دستگاه أو بوده، مضمون (النور في السواد) را بهان، وآب حياة را كه در
ظلمات نهان است عنوان أنوار كمال عرفان والماع همت وعلو شأن از وجنات حال
ومقال أو از غايت ظهور چون لمعات نرو شاهق طور مستغنى از إيراد در اين مسطور
است (3).
وقال أيضا: واز بعضي ثقات شنيده أيم كه حضرت مير در دار المؤمنين حله به
خدمت شيخ أجل أحمد بن فهد الحلي كه در زمان خود از أعاظم مجتهدان شيعه إمامية
بود رسيده، ودر حوزه درس ايشان مدتي به قرائت فقه وحديث اشتغال ورزيده إلى
آخره (4).

وقال السيد محسن الأمين: ومن تلامذته بنقل صاحب مجالس المؤمنين السيد
محمد نور بخش الذي هو من أكابر الأولياء الصوفية، وانتهت إليه في زمانه رئاسة
السلسلة العلمية الهمدانية (5).

(1) طبقات أعلام الشيعة (الضياء اللامع في القرن التاسع): ص 50.
(2) نامه دانشوران: ج 1، ص 372.
(3) مجالس المؤمنين: ج 2، ص 143.
(4) مجالس المؤمنين: ج 2، ص 147.
(5) أعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
26

9 - الحسن بن علي المعروف ب‍ (ابن العشرة):
قال الشيخ الحر العاملي صاحب كتاب أمل الآمل: الشيخ عز الدين الحسن بن
علي، المعروف ب‍ (ابن العشرة) فاضل عالم زاهد فقيه، يروي عن ابن فهد وعن أبي
طالب محمد، ولد الشهيد.
وقال المحدث الشيخ يوسف البحراني: بعد نقل ما في أمل الآمل: أقول: وقد
وقفت على إجازة الشيخ أحمد بن فهد الحلي للشيخ حسن المذكور، قال فيها
بعد الخطبة: وكان المولى الفقيه العالم العامل العلامة، محقق الحقايق ومستخرج
الدقايق، الفاضل الكامل، زين الإسلام والمسلمين، عز الملة والحق والدين، أبو علي
الحسن بن يوسف، المعروف ب‍ (ابن العشرة) ممن أخذ من هذا القسم بالحظ
الأوفى، وفاز بالسهم المعلى، التمس من عندنا إجازة ما رويناه من مشايخنا إلى
آخره (2).
وقال صاحب روضات الجنات: ويروي عن ابن فهد المذكور جماعة من العلماء
الثقات الأجلة، إلى أن قال: ومنهم الشيخ الإمام والعالم الفقيه عز الدين حسن بن
علي بن أحمد بن يوسف، الشهير ب‍ (ابن العشرة) الكرواني العاملي، شيخ رواية جماعة
من مشايخ الإجازات، إلى أن قال: وكان رحمه الله من العلماء العقلاء وأولاد المشايخ
الأجلاء وحج بيت الله كثيرا نحو أربعين حجة، وكان له على الناس مبار ومنافع إلى
آخره (3).
وقال السيد بحر العلوم في هامش كتابه: ويروي عن ابن فهد هذا كثير من العلماء

(1) أمل الآمل: القسم الثاني: ص 75، تحت رقم 202.
(2) لؤلؤة البحرين: ص 169، تحت رقم 66.
(3) روضات الجنات: ج 1، ص 73.
27

الثقات إلى أن قال: ومنهم الشيخ الفقيه، عز الدين حسن بن علي بن أحمد بن يوسف،
الشهير ب‍ (ابن العشرة) العاملي الكرواني (1).
10 - السيد محمد بن فلاح الموسوي الحويزي:
قال صاحب أعيان الشيعة: في عد تلاميذ العلامة ابن فهد: السيد محمد بن
فلاح الموسوي الحويزي الواسطي، أول سلاطين بني المشعشع ببلاد خوزستان (2).
وقال صاحب رياض العلماء في ترجمة السيد علي بن السيد خلف: واعلم أن
جده الأعلم وهو السيد محمد بن فلاح، قد كان من تلامذة الشيخ أحمد بن فهد الحلي.
وقد ألف ابن فهد له رسالة وذكر فيها وصايا له، ومن جملة ذلك أنه ذكر فيه أنه
سيظهر شاه إسماعيل الماضي حيث أخبر أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم حرب صفين
بعد ما قتل عمار بن ياسر ببعض الملاحم، منها خروج چنكيز خان وظهور شاه
إسماعيل الماضي، ولذلك قد وصى ابن فهد في تلك الرسالة بلزوم إطاعة ولاة
حويزة ممن أدرك زمان شاه إسماعيل المذكور لذلك السلطان، لظهور حقيقته وبهور
غلبته، إلى أن قال:
ثم أقول: السيد محمد بن فلاح يلقب بالمهدي، وكان جدا الأعلى إذا السيد
الفاضل، وقد كان مشتهرا بمعرفة العلوم الغريبة، وإنه قد أخذ ذلك كله من أستاده
ابن فهد الحلي المذكور، وقد خرج وغلب على بلاد حويزة وأطرافها وصار ملكها،
وبقي الدور في أولاده إلى الآن انتهى (3).
وقال صاحب الفوائد الرضوية بعد نقل ما تقدم:
<لغة = فارسية>
فقير گويد: شيخ ابن فهد اين
خبر را ذكر كرده هنوز دولت صفويه طلوع نكرده بود، بلكه شاه إسماعيل أول، كه
أول سلاطين صفويه است در آن وقت متولد نشده بود، چه آنكه ولادت ابن فهد


(1) رجال السيد بحر العلوم: ج 2 ص 109.
(2) أعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
(3) رياض العلماء: ج 4، ص 80.
28

<لغة = فارسية>
در سنه 757 ووفاتش در سنه 841 واقع شده، وشاه إسماعيل به سن چهارده
سالگى بود كه به سلطنت رسيد وابتداء سلطنت مباركه أو سنه 906 بوده كه
مطابق است با (مذهبنا حق) وبه فارسي (شمشير أئمة) انتهى (1).
وجاء في كتاب نامه دانشوران: وديگر سيد محمد بن فلاح واسطى است كه
سلسله مشعشعيه را نخستين والى است، ودر ملازمت ابن فهد بر بعضي غرائب أمور
وعجائب أعمال دست يافته، بدانوسيله بر ممكلت خوزستان مستولى شد، وآن كشور بر او وأولادش مسلم گشت (2). كما جاء في نفس هذا الكتاب أيضا: وديگر از مؤلفات ابن فهد كتابي است
كه در آنجا غرائب أمور وعجائب اسرار را جمع كرده، وآن كتاب نيز نصيب سيد
محمد بن فلاح مذكور گريده، چنانكه ملك زاده دانشمند وزير علوم در أخبار
متنبئين آورده كه ابن فهد كتابي در علوم غريبه داشت ود رحين احتضار آنرا
بيكى از خدمه داد كه در فرات اندازد، سيد محمد بن فلاح بحيله آنرا از وى گرفته از
رهگذرامور غريبه حدود خوزستان را مريد خود ساخت (3).

هذه نبذة يسيرة من تلامذة العلامة ابن فهد قدس سره، وظاهر المقام يدل على
أنهم أكثر وأكثر من ذلك، ولكن هؤلاء كان لهم نبوغ في العلوم، ولكل واحد منهم
تصانيف في مختلفة، وعليك، بالمراجعة في كتب التراجم والرجال.
المصنف قدس سره في طرق الإجازات العلمية
أينما تصوب النظر تجد ابن فهد مكانا ساميا في عامة العلوم الإسلامية،
ولشدة ولعه بانتقاء الأخبار، والأحاديث الصادرة من ينابيعها * فقد حظي بإجازات
العلماء الأعلام والمحدثين العظام، ونالوا شرف الإجازة منه، العديد ممن أشير إليه

(1) الفوائد الرضوية: ص 35.
(2) نامه دانشوران: ج 1، ص 372.
(3) نامه دانشوران: ج 1، ص 376.
29

في العلم والمعرفة،
أشار إلى القسم الأوفر منها البحاثة المتبحر، العلامة المجلسي قدس سره، اقتبسنا
بعض الموارد منها.
صورة إجازة الشيخ علي بن محمد بن عبد الحميد النيلي
للشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي رضي الله عنه
قال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم
كثيرا.
وبعد فقد استخرت الله وأجزت للشيخ الأجل الأوحد العالم العامل الفاضل
الكامل الورع المحقق افتخار العلماء مرجع الفضلاء بقية الصالحين زين الحاج
والمعتمرين، جمال الملة والحق والدين أحمد بن المرحوم شمس الدين محمد بن فهد أدام
الله فضله وكثر في العلماء إلى آخره وتاريخ كتابة الإجازة، في عشر جمادي
الآخرة سنة إحدى وتسعين وسبعمائة (1).
صور إجازة الشيخ الفاضل أبي الحسن علي بن الحسن بن محمد الخازن
للشيخ جمال الدين أحمد بن فهد قدس الله أرواحهم
وفيها: إنه لما شرفني المولى الشيخ الفقيه العالم الورع المخلص الكامل، جامع
الفضائل، مجمع الأفضل، الرغب في اقتناء العلوم العقلية والنقلية، المجتهد في
تحصيل الكمالات النفسانية، الفائز بالسهم العلي، أفضل إخوانه، إمام الحاج
والمعتمرين، جمال الملة ونظام الفرقة مولانا جمال الملة والحق والدين، أحمد بن المرحوم
شمس الدين محمد بن فهد الحلي لطف الله به، إلى آخره (2 (.

(1) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 104، ص 215.
(2) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 104، ص 217.
30

صورة إجازة الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحساوي
للسيد الفاضل السيد محسن الرضوي
مع ذكر الطرق السبعة لابن أبي جمهور المذكور في أول كتاب غوالي اللئالي
قدس سره.
وفي الطريق الرابع من الطرق السبعة، قال: أشهرهم الشيخ العالم العابد الزاهد
جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي (1) وفي الطريق الخامس منها قال: عن شيخه العلامة الزاهد التقي أبو العباس
أحمد بن فهد الحلي (2).
وفي الطريق السابع منها قال: عن الشيخ العلامة الفهامة أستاد العلماء جمال
الدين أبي العباس أحمد بن فهد (3).
صورة إجازة الشيخ علي بن عبد العالي الكركي
للشيخ حسين بن الشيخ شمس الدين محمد الحر العاملي
وقال فيها: فمن ذلك جميع ما صنفه وألفه وقرأه وسمعه ورواه شيخنا الأعظم
فقيه المذهب في زمانه، جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه وبل
بمياه الرضوان ضريحه (4) صورة إجازة الشيخ العلامة نور الدين علي بن عبد العالي الكركي
للشيخ بابا شيخ علي رحمهما الله تعالى
وقال فيها: عن شيخه الإمام الزاهد العابد جمال الدين أبي العباس أحمد بن
فهد الحلي طيب الله مضجعه (5).

(1) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 8
(2) البحار: الطبعة الحديثة الثانية ج 105، ص 9.
(3) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 10.
(4) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 54.
(5) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 59.
31

صورة إجازة المحقق العلامة الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي
للشيخ أحمد بن أبي جامع العاملي
وقال فيها: عن شيخه الإمام شيخ الإسلام جمال الدين أبي العباس أحمد بن فهد
قدس الله رمسه (1).
وقال فيها أيضا: عن شيخه الأجل الشيخ الإمام شيخ الإسلام، جمال الدين
أبي العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه الطاهرة (2).
صورة إجازة الشيخ الأجل علي بن عبد العالي الكركي قدس الله روحه
للمولى عبد العلي بن أحمد بن سعد الدين محمد الاسترآبادي رحمه الله
وقال فيها: فمن ذلك جميع مصنفات الشيخ الفقيه السعيد الزاهد العابد قدوة
المتأخرين جمال الملة والدين أبي العباس أحمد بن فهد الحلي قدس الله روحه ونور
ضريحه (3).
صورة إجازة الشيخ علي الكركي للقاضي صفي الدين عيسى قدس الله روحهما
وقال فيها: وأجل أشياخه الذين قرأ عليهم وأخذ عنهم وأفقههم وأزهدهم و
أعيدهم وأتقاهم الشيخ الأجل الزاهد العابد الورع العلامة الأوحد، جمال الدين
أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي قدس الله روحه الطاهرة ورفع محله في درجات
الآخرة (4) ولما كانت الإجازة المذكور كبيرة جدا، أورد العلامة المترجم في عديد من
حيلولاته.
صورة إجازة الشيخ علي الكركي للسيد شمس الدين محمد الرضوي المشهدي
وقال: فيها: عن عدة من الأشياخ أجلهم الشيخ الأجل السعيد العالم الكامل

(1) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 61.
(2) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 62.
(3) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 65.
(4) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 70.
32

جمال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الحلي رفع الله قدره في عليين (1).
صورة إجازة الشيخ المحقق الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي
رحمه الله تعالى للخليفة شاه محمود
وقال فيها: عن شيخه جمال الدين أحمد بن فهد (2).
صورة إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي
للشيخ شمس الدين محمد بن ترك قدس سرهما
وقال فيها: عن شيخهما معا الإمام الأجل التقي الورع أبي العباس جمال الملة
والحق والدين أحمد بن فهد (3).
صورة إجازة الشيخ إبراهيم القطيفي للشيخ شمس الدين الاسترآبادي
وفيها: عن الشيخ أحمد بن فهد (4).
صورة إجازة الشيخ المدقق إبراهيم بن سليمان القطيفي للسيد شريف التستري
وقال فيها: عن الشيخ أبي العباس جمال الدين أحمد بن فهد الحلي (5).
صورة إجازة الشهيد الثاني للشيخ حسين بن عبد الصمد
والد شيخنا البهائي قدس أسرارهم
وقال فيها: عن الشيخ الصالح الزاهد العابد جمال الدين أحمد بن فهد (6).
وفيها حيلولات أورد فيها العلامة المترجم في عديد منها.
صورة إجازة المولى محمود اللاهجاني تلميذ الشهيد الثاني للسيد عماد الدين
وقال فيها: عن الشيخ القدوة الأوحد الفرد، جمال الدين أبي العباس أحمد بن

(1) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 82.
(2) البحار: القطعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 87.
(3) البحار: القطعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 95.
(4) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 114.
(5) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 123.
(6) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 150.
33

فهد (1).
صورة إجازة الشيخ محمود الاهمالي للسيد معين الدين
وقال فيها: عن الشيخ القدوة الأوحد الفرد، جمال الدين أبي العباس أحمد بن
فهد (2).
صورة إجازة الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني للسيد نجم الدين.
وقال فيها: عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد جميع رواياته (3).
صورة إجازة الشيخ علي بن هلال الكركي للمولى ملك محمد الأصفهاني
وقال فيها: عن شيخه الشيخ الأجل الزاهد العابد الفقيه الأوحد أبي العباس
جمال الدين أحمد بن فهد الحلي قدس الله لطيفه (4).
صورة إجازة الشيخ أحمد العاملي للمولى عبد الله التستري
وقال فيها: ومن ذلك مصنفات الإمام جمال الدين أحمد بن فهد (5).
صورة إجازة الشيخ محمد بن العاملي للسيد ظهير الدين ميرزا إبراهيم الهمداني
وقال فيها: منهم الشيخ الفاضل الزاهد العابد شهاب الدين أحمد بن فهد
الحلي (6).
صورة إجازة السيد ماجد البحراني للسيد فضل الله دست غيب
وقال فيها: عن شيخه الزاهد العابد، أبي الفضائل والمحامد الشيخ أحمد بن
محمد بن فهد الحلي (7).

(1) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 183.
(2) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 105، ص 187.
(3) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 106، ص 48.
(4) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 106، ص 82.
(5) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 106، ص 92.
(6) البحار: الطبعة الحديثة، ج 106، ص 104.
(7) البحار: الطبعة الحديثة، ج 10 7، ص 18.
34

صورة إجازة شرف الدين الشولستاني للمجلسي الأول
وقال فيها: عن الشيخ العالم العابد جمال الدين أحمد بن فهد الحلي (1).
وفي صورة رواية المجلسي الأول كتاب الصحيفة الكاملة السجادية
وقال فيها: عن الشيخ جمال الدين وزين العارفين أحمد بن فهد الحلي (2).
وفي صورة رواية أخرى للمجلسي الأول الصحيفة الكاملة السجادية
وقال فيها: عن الشيخ جمال العارفين أحمد بن فهد الحلي (3).
وفي صورة رواية أخرى للمجلسي الأول الصحيفة الكاملة السجادية
وقال فيها: عن الشيخ الأعظم جمال الدين أحمد بن فهد (4).
صورة إجازة المولى محمد تقي المجلسي الأول الميرزا إبراهيم اليزدي
وقال فيها: عن الشيخ الرباني والعالم الصمداني أحمد بن فهد الحلي (5).
صورة إجازة المولى محمد تقي المجلسي للمولى محمد صادق الكرباسي الأصفهاني
وقال فيها: عن الشيخ الأعظم جمال العارفين والواصلين أحمد بن فهد الحلي (6).
صورة إجازة الآقا حسين الخوانساري للأمير ذي الفقار.
وقال فيها: عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد (7).
صورة إجازة المولى محمد باقر السبزواري الخراساني صاحب الذخيرة
للمولى محمد شفيع
وقال فيها: عن الشيخ العالم العابد أحمد بن فهد الحلي (8).

(1) الحار: الطبعة الحديثة، ج 107، ص 36.
(2) البحار: الطبعة الحديثة، ج 107، ص 46.
(3) البحار: الطبعة الحديثة، ج 107، ص 51 و 51 و 54.
(4) البحار: الطبعة الحديثة، ج 107، ص 64.
(5) البحار: الطبعة الحديثة، ج 107، ص 68.
(6) البحار: الطبعة الحديثة، ج 107، ص 80.
(7) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 107، ص 87.
(8) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 107، ص 93.
35

صورة إجازة الشيخ الحر العاملي للفاضل المشهدي
وقال فيها: وأجزت له أن يروي عني كتاب عدة الداعي وكتاب المهذب
وكتاب التحصين وغيرها من مؤلفات للشيخ أبي العباس جمال الدين أحمد بن
فهد (1).
صورة إجازة العلامة المجلسي للفاضل المشهدي
وقال فيها: عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي (2)
صورة ما كتبه العلامة المجلسي بنحو العموم
للفضلاء والعلماء القاطنين في مشهد الرضا (عليه السلام)
وقال فيها: عن الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي برد الله مضجعه (3).
صورة إجازة العلامة المجلسي الأول لولده العلامة المجلسي
محمد باقر قدس الله أرواحهما
وقال فيها: وعن الشيخ الأعظم جمال العارفين والزاهدين أحمد بن فهد الحلي (4).
هذا ما عثرت عليه عاجلا من وقوع العلامة المترجم له قدس الله روحه في طريق
الإجازات.
آثاره العلمية:
1 - اختصار العدة (5)
2 - استخراج الحوادث (6).

(1) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 107، ص 113.
(2) البحار: الطبعة الحديثة الثانية، ج 107، ص 157.
(3) كتاب الأربعين للعلامة المجلسي: الحديث الأول، ص 5.
(4) قصص العلماء للعلامة ميرزا محمد تنكابني: ص 168.
(5) الفوائد الرضوية: ص 33، ورجال السيد بحر العلوم: ج 2، ص 110، والذريعة: ج 20، ص 200،
تحت زقم 2569 بعنوان (مختصر عدة الداعي).
(6) الذريعة: ج 2، تحت رقم 67، وهامش رجال السيد بحر العلوم: ج 2، ص 109، وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
36

3 - أسرار الصلاة (1)
4 - التحصين في صفات العارفين من العزلة والخمول (2)
5 - الحاوي لتحرير الفتاوي (3)
6 - الدر الفريد، في التوحيد (4)
7 - الدر النضيد، في فقه الصلاة (5)
8 - رسالة في تعقيبات الصلاة والمسائل الشاميات (6)
9 - رسالة غاية الإيجاز لخائف الإعواز (7)
10 رسالة كفاية المحتاج في مناسك الحاج (8)

(1) الذريعة: ج 2، ص 47، تحت رقم 192. ونامه دانشوران: ج 1 ص 376. وأعيان الشيعة: ج 3،
ص 148، وروضات الجنات: ج 1، ص 72. والفوائد الرضوية: ص 33.
(2) الذريعة: ج 3، ص 398، تحت رقم 1430. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148. ورياض العلماء:
ج 1، ص 65. وإيضاح المكنون: ج 1، ص 236. ولؤلؤة البحرين: ص 157، وأمل الآمل: القسم الثاني،
ج 2، ص 21. وروضات الجنات: ج 1، ص 72. والكنى والألقاب: ج 1، ص 380. والفوائد الرضوية:
ص 33، والكشكول: ج 1، ص 305.
(3) رجال السيد بحر العلوم: ج 2، ص 110، والذريعة: ج 23، ص 248، تحت رقم 8840 بعنوان
(الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي). وإيضاح المكنون: ج 2، ص 604.
(4) الذريعة: ج 8، ص 68، تحت رقم 235. نامه دانشوران: ج 1، ص 376. وهامش رجال السيد
بحر العلوم: ج 2: ص 108. والكشكول: ج 1، ص 305. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148. ورياض العلماء: ج 1، ص 65. ولؤلؤة البحرين: ص 157. وأمل الآمل: القسم الثاني ج 2 ص 21.
(5) الذريعة: ج 8، ص 80، تحت رقم 291، ونامه دانشوران: ج 1 ص 376. وروضات الجنات:
ج 1، ص 72.
(6) هامش رجال السيد بحر العلوم: ج 2، ص 108.
(7) الذريعة: ج 16، ص 9، تحت رقم 37، نقله باسم (غاية الإيجاز). ورياض العلماء: ج 1،
ص 66 والفوائد الرضوية: ص 33.
(8) روضات الجنات: ج 1، ص 72. والكشكول: ج 1، ص 305. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
ورياض العلماء: ج 1، ص 66. ولؤلؤة البحرين: ص 157. والفوائد الرضوية: ص 33.
37

11 - رسالة في معاني أفعال الصلاة وترجمة أذكارها (1)
12 - رسالة في منافيات نية الحج (2)
13 - رسالة نبذة الباغي فيما لا بد منه من آداب الداعي (3)
14 - رسالة في نيات الحج (4)
15 - رسالة في واجبات (5)
16 - رسالة في واجبات الصلاة (6)
17 - شرح الإرشاد (7) 18 - شرح الألفية للشهيد (8)
19 - عدة الداعي ونجاح الساعي (9) في رجال السيد بحر العلوم (فرغ منه سنة إحدى

(1) الكشكول: ج 1، ص 305، وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148. ورياض العلماء: ج 1، ص 65. و
لؤلؤة البحرين: ص 157.
(2) روضات الجنات: ج 1، ص 72،. لؤلؤة البحرين: ص 157 قال: ورسالة موجزة في منافيات
الحج.
(3) الكشكول: ج 1، ص 305،. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148. ورياض العلماء: ج 1، ص 65. و
لؤلؤة البحرين: ص 157.
(4) الكشكول: ج 1، ص 305. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148. ورياض العلماء: ج 1، ص 66.
(5) رياض العلماء: ج 1، ص 66، والظاهر اتحاد مع المصباح في واجبات الصلاة الآتي.
(6) الكشكول: ج 1، ص 305. والذريعة: ج 25، ص 2، تحت رقم 6، أورده بعنوان (واجبات
الصلاة). وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148. ورياض العلماء: ج 1، ص 66 ولؤلؤة البحرين: ص 157،
ولعلها هي الآتية بعنوان المصباح في واجبات الصلاة.
(7) روضات الجنات: ج 1، ص 72، والفوائد الرضوية: ص 33.
(8) روضات الجنات: ج 1، ص 72، والكشكول: ج 1، ص 305. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
ورياض العلماء: ج 1، ص 65. ولؤلؤة البحرين: ص 157. هامش رجال السيد بحر العلوم: ج 2،
ص 108. وأمل الآمل: القسم الثاني، ج 2، ص 21. والفوائد الرضوية: ص 33. والكشكول: ج 1،
ص 305.
(9) روضات الجنات: ج 1، ص 72. وإيضاح المكنون: ج 2، ص 95. والكشكول: ج 1، ص 305.
والفوائد الرضوية: ص 33. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148. ورياض العلماء: ج 1، ص 65. ولؤلؤة
البحرين: ص 157. ورجال السيد بحر العلوم: ج 2، ص 107. وأمل الآمل: القسم الثاني، ج 2، ص 21.
والكنى والألقاب: ج 1، ص 380.
38

وثمانمائة)
20 - الفصول في الدعوات (1)
21 - اللمعة الجلية في معرفة النية (2)
22 - المحرر في فقه الاثني عشر (3)
23 - المسائل البحرانيات (4)
24 - المسائل الشاميات (5)
25 - مصباح المبتدي وهداية المقتدي (6)
26 - المصباح في واجبات الصلاة ومندوباتها (7)
27 - المقتصر من شرح المختصر (8)

(1) روضات الجنات: ج 1، ص 73. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148. والذريعة ج 16، ص 242
تحت رقم 964.
(2) روضات الجنات: ج 1، ص 72. والكشكول: ج 1، ص 305. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
ورياض العلماء: ج 1، ص 65. ولؤلؤة البحرين: ص 157. وهامش رجال السيد بحر العلوم: ج 2،
ص 108. والذريعة: ج 18، ص 350 تحت رقم 437. والكنى والألقاب: ج 1، ص 380. والفوائد الرضوية، ص 33.
(3) روضات الجنات: ج 1، ص 72. والكشكول: ج 1، ص 305. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
ورياض العلماء: ج 1، ص 65 ولؤلؤة البحرين: ص 157. وهامش رجال السيد بحر العلوم: ج 2،
ص 108. والذريعة: ج 20، ص 148، تحت رقم 2325. وأمل الآمل: القسم الثاني ج 2، ص 338.
وفي ج 5 ص 215 تحت رقم 1010 بعنوان جوابات المسائل البحرانية (البحرية).
(5) روضات الجنات: ج 1، ص 72. والذريعة: ج 20، ص 352. وفي ج 5، ص 223، تحت رقم
1063 و 1064 بعنوان (جوابات المسائل الشامية). وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
(6)
روضات الجنات: ج 1، ص 72. والكشكول: ج 1، ص 305. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
ورياض العلماء: ج 1، ص 65. والذريعة: ج 21، ص 117 تحت رقم 4204. والفوائد الرضوية: ص 33.
(7) روضات الجنات: ج 1، ص 73. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
(8) الذريعة: ج 22، ص 18. تحت رقم 5817. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148. وأمل الآمل:
القسم الثاني، ج 2، ص 21. وروضات الجنات: ج 1، ص 72. والكشكول: ج 1، ص 305.
39

28 - المهذب البارع في شرح المختصر النافع (1) (وهو هذا الكتاب الذي بين يدي
القارئ الكريم)
29 - الموجز الحاوي (2)
30 - الهداية في فقه الصلاة (3)
31 - الأدعية والختوم (4)
32 - تاريخ الأئمة (5)
33 - ترجمة الصلاة في بيان معاني أفعالها وأقوالها (6)
34 - التواريخ الشرعية عن الأئمة المهدية (7)
35 - الخلل في الصلاة (8)
36 - رسالة إلى أهل الجزائر (9)
37 رسالة في تحمل العبادة عن الغير من الصلاة والصيام والحج وغيرها (10)

(1) روضات الجنات: ج 1، ص 72. والكشكول: ج 1، ص 305. والفوائد الرضوية: ص 33. و
أعيان الشيعة: ج 3، ص 148. ورياض العلماء: ج 1، ص 65. ولؤلؤة البحرين: ص 157. وأمل الآمل:
القسم الثاني ج 2، ص 21. والفوائد الرضوية: ص 33.
(2) روضات الجنات: ج 1، ص 72. وإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: ج 2، ص 604. والكشكول: ج 1، ص 305. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148. ورياض العلماء: ج 1، ص 65. ولؤلؤة
البحرين: ص 167. وأمل الآمل: القسم الثاني، ج 2، ص 21. والكنى والألقاب: ج 1، ص 380.
(3) الذريعة: ج 25، ص 164، تحت رقم 71. وروضات الجنات: ج 1، ص 72.
(4) الذريعة: ج 1، ص 393، تحت رقم 2039. وأعيان الشيعة: ج 3، ص 148.
(5) الذريعة: ج 3، ص 214، تحت رقم 791.
(6) الذريعة: ج 4، ص 113، تحت رقم 531.
(7) الذريعة: ج 4، ص 475، تحت رقم 2105.
(8) الذريعة: ج 7، ص 247، تحت رقم 1194.
(9) الذريعة: ج 11، ص 108، تحت رقم 668.
(10) الذريعة: ج 11، ص 140، تحت رقم 878.
40

38 - السؤال والجواب (1)
39 - رسالة في السهو في الصلاة (2)
40 - اللوامع (3)
41 - رسالة في كثير الشك (4) 42 - المقدمات (5)
43 - رسالة في العبادات الخمس (الخمسة) تشتمل على أصول وفروع (6)
44 - رسالة في فضل الجماعة (7)
45 - مسائل ابن فهد (8)
46 - التحرير (9)
هذا ما أمكن استقراءه بصورة عاجلة لمؤلفاته قدس سره المنتشرة هنا وهناك وقد
أورد بعض أصحاب المصنفات وأرباب التراجم والفهارس أسماء بعضها باسمين
كما أشرنا إليها ما أمكن الإشارة إليها.

(1) الذريعة: ج 12، ص 242، تحت رقم 1587.
(2) الذريعة: ج 12، ص 266، تحت رقم 1769.
(3) الذريعة: ج 18، ص 358، تحت رقم 467، ونقله أيضا في ج 20، ص 364 تحت رقم 3430
بعنوان (مسائل اللوامع).
(4) الذريعة: ج 17، ص 283، تحت رقم 307.
(5) الذريعة: ج 22، ص 35، تحت رقم 5927.
(6) أعيان الشيعة: ج 3، ص 148، وروضات الجنات: ج 1، ص 72.
(7) الذريعة: ج 16، ص 266، تحت رقم 1102.
(8) الذريعة: ج 20، ص 332، ويحتمل أن يكون (فتاوى الشيخ أبو العباس) لاحظ ج 16،
ص 101 تحت رقم 110.
(9) نامه دانشوران: ج 1، ص 376. مجالس المؤمنين: ج 1، ص 580. وهل هذا الكتاب هو الذي
أمره السيد المرتضى قدس سره في المنام بتحريره، كما قدمناه نقلا عن أعيان الشيعة، وكذا في
نامه دانشوران ومجالس المؤمنين والمستدرك: ج 3، ص 435 حيث قال: ولما انتبه الشيخ الأجل شرع في
تصنيف كتاب التحرير وافتتحه بما ذكره السيد؟ أم هو كتابه (المحرر) كما عن الذريعة: ج 20،
ص 148، والله العالم.
41

وفاته ومدفنه:
توفي العلامة ابن فهد عن عمر ناهز خمسا وثمانين سنة في عام 841 هجرية.
قال السيد بحر العلوم في رجاله (المعروف بالفوائد الرجالية).
وجدت في ظهر كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي لابن فهد رحمه الله، هكذا:
تاريخ تولد ابن فهد 757، تاريخ تأليف هذا الكتاب (801)، تاريخ وفاة ابن
فهد 8941، مدة عمر ابن فهد 84 (1).
وفي هامش رجال السيد بحر العلوم قال: وقبر ابن فهد هذا بكربلاء معروف
مشهور يزار، وكان وسط بستان بجنب المكان المعروف بالمخيم، وعليه قبة مبنية
بالقاشاني، وقد جدد بنائه في عصرنا وفتح بجنبه شارع باسمه، وبنيت حوله دور
ومساكن، ويقال: إن السيد صاحب الرياض الطباطبائي الحائري (قدس سره)
كان في عصره كثيرا ما يتردد إلى قبره ويتبرك به.
وقد رثى المترجم له جماعة، منهم الشيخ أبو القاسم علي بن جمال الدين
محمد بن طي العاملي الفقعاني، المتوفى سية 855 ه‍، صاحب كتاب المسائل المعروفة
ب‍ (مسائل ابن طي) (2).
وما أشار إليه قدس سره من الاشتباه لعل مستنده ما في روضات الجنات حيث
قال: وقد توفي ابن فهد المذكور سنة إحدى وأربعين وثمانمائة، وهو ابن ثمان

(1) الفوائد الرجالية: ج 2، ص 111.
(2) الفوائد الرجالية: ج 2، ص 110.
(3) أعيان الشيعة: ج 3، ص 147.
42

وخمسين سنة رحمه الله ثم قال: وفي رجال بحر العلوم، إنه ولد في 757، وتوفي
في التاريخ المذكور فيكون عمره أربعا وثمانين سنة، وقبره (رحمه الله) معروف
بكربلاء المشرفة وسط بستان يكون بجنب المخيم الطاهر، وقد تشرفت بزيارته هناك،
وكان السيد صاحب الرياض يتبرك بذلك المزار كثيرا، ويكثر الورود عليه، كما
سمع من الثقات. ومن جملة من رثاه في مصيبته هو الشيخ أبو القاسم علي بن جمال
الدين محمد بن طي العاملي صاحب كتاب المسائل الذي يدعي ب‍ (مسائل بن طي)
انتهى (1).
وفي لؤلؤة البحرين قال: توفي رحمه الله في السنة الحادية والأربعين بعد
الثمانمائة، وقد باغ من العمر خمسا وثمانين سنة (2).
<لغة = فارسية>
وفي نامه دانشوران ناصري قال: بالجملة ابن فهد درسنه هشتصد وچهل ويك
كه روزگار زندگانيش به هشتاد وپنج سال رسيده بود سراى فاني را وداع كرد،
بجوار رحمت پروردگار شتافت، ودر جوار مشهد مطهر حضرت أبو الأئمة حسين بن علي (سلام الله عليهما) مدفون گرديد، اكنون بقعه وى در وسط بوستانى است كه سابقا باغ نقيب علويين بوده ودر جنب خيمه گاه سيد الشهداء واقع شده است،
أرباب تقوى وقدس چون بخاك وى بگذرند شرط تعظيم بجاى آورند، وازباطن
آن شيخ بزرگوار استمداد نمايند، كرامات چند ازان مزار شريف حكايت مى شود
كه نگارش انها موجب اطناب گردد (3).

وفي الكنى والألقاب قال: ولد سنة 757 وتوفي سنة 841 (ضما) ودفن في جوار
أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) قرب خيمگاه، وقبره مشهور يزار، وينقل
عن السيد الأجل صاحب الرياض أنه ينتابه ويتبرك به (4).

(1) روضات الجنات: ج 1، ص 74.
(2) لؤلؤة البحرين: ص 157.
(3) نامه دانشوران: ج 1، ص 377
(4) الكنى والألقاب: ج 1، ص 369.
43

المهذب ونسخه:
قال صاحب الذريعة في تعريف كتاب المهذب البارع ما لفظه:
المهذب البارع في شرح النافع في مختصر الشرايع المعروف ب‍ (المختصر النافع)
لابن فهد الحلي، أورد في كل مسألة أقول الأصحاب وأدله كل قول وبين الخلاف
في كل مسألة خلافية، وعين المخالف وإن كان نادرا متروكا، وأشار إلى وجه
التردد من المصنف لدليل القدح في خاطره. قال فيه: [.. سميته ب‍ (المهذب البارع
في شرح المختصر النافع) وإن شئت فسمه (جامع الدقايق وكاشف الحقايق)..] لأنه
لا يمر بمسألة إلا جلاها غاية الجلاء، وذكر إنه كتبه بالتماس جمع بعد ما نذر وحصل
ما علق عليه النذر، وقدم أربع مقدمات مختصرات، وفرغ عن أصله في الحادي
والعشرين من رجب سنة ثلاثة وثمانمائة (1).
وقد اعتمدنا في التحقيق على النسخ التالية:
1 - نسخة في المكتبة العامرة لآية الله العظمى المرعشي النجفي دام ظله، وهي و
إن كانت من جهة الخط رديئة، إلا أن فيها آثار القراءة والمقابلة، ويظهر من آخر
الكتاب أن النسخة كتبت في عهد المؤلف ومقروءة عليه (قدس سره).
وهذه صورة الكتابة:
أنهاه أيده الله في مجالس متعددة آخرها سلخ شوال ختم بالاقبال من سنة خمس
وثلاثين وثمانمائة، قراءة وبحثا وشرحا وفهما، وكتب أضعف العباد أحمد بن محمد بن
فهد مؤلف الكتاب الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وهذه النسخة
من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب النكاح.
وجعلنا هذه النسخة هي الأصل ورمزنا إليها ب‍ (ألف)

(1) الذريعة: ج 23، ص 292.
44

2 - نسخة في مكتبة صديقنا المعظم آية الله العلامة الحاج سيد مصطفى الصفائي
الخوانساري دام ظله، وهذه النسخة وإن كانت فيها أيضا آثار المقابلة، وكتب في آخر
صفحة منها (بلغ قبالا بقدر الوسع والطاقة إلا ما زاغ عنه البصر) إلا أنه يوجد فيها
بعض الأغلاط وهذه النسخة من كتاب الطهارة إلى آخر الديات.
ورمزنا إليها ب‍ (ب)
3 - نسخة نفيسة ثمينة، جيدة الخط في مكتبة الإمام الهمام علي بن موسى الرضا
(عليه السلام) في المشهد الرضوي، وقد استنسخت قطعة منها من النسخة التي قرئت
على مصنفه أحمد بن فهد الحلي في سنة ثلاث وثمانمائة، إلا أنه مع الأسف فيها أغلاط
وسقطات وهذه النسخة من كتاب الطهارة إلى آخر الديات.
ورمزنا إليها ب‍ (ج)
4 - نسخة رديئة الخط كثيرة الأغلاط، ناقصة في مكتبة المدرسة الفيضية ب‍ قم
المقدسة ولا يوجد فيها تاريخ الكتابة ولا الكاتب
وهذه النسخة من أول كتاب الطهارة إلى آخر النكاح، ورمزنا إليها ب‍ (د)
5 - نسخة رديئة الخط، غير مقروءة الكلمات أحيانا، ناقصة الأول في مكتبة
المدرسة الفيضية بقم المقدسة، وكتب في آخر كتاب النكاح (فرغ من تعليقه يوم
الخميس من شهر صفر سنة اثنين وثمانين وتسعمائة، محمد بن صالح بن رياد بن
حجي علي السعدي عفا الله عنه) وهذه النسخة من الطهارة إلى الديات.
ورمزنا إليها ب‍ (ه‍)
واستفدنا من هاتين النسختين أحيانا مع ردائة الخط والأغلاط.
(6) نسخة من كتبا مختصر النافع في مكتبة المدرسة الفيضية، جيدة الخط
وعلى هامشها بعض الحواشي مجهولة الناسخ والتاريخ، ورمزنا إليها ب‍ (و)
المنهج في التحقيق:
1 - نظرا بأن الكتاب شرح لمختصر النافع، وقد تناول المصنف قدس سره مقاطع
45

منه ارتآها للشرح والبحث وترك ما بقي من المتن لفطنة الباحث والاختصار.
ونظرا لما في الجمع بين المتن الكامل والشرح من فوائد جمعة، منها التخفيف على الباحث من تحمل أعباء البحث والمراجعة وارتباط العبارات بعضها مع البعض،
ارتأيت أن أورد متن المختصر النافع بكامله في أعلى الصفحات.
2 - نقلنا الأحاديث في الهامش من الكتب الأربعة، مع ذكر المجلد والصفحة
والباب ورقم الحديث.
3 - قد ينقل الشارح حديثا وله صدر أو ذيل ولا يوجد بهذه الصفة في الكتب
الأربعة، وربما يعثر عليه في كتب ساير الفقهاء كالعلامة والمحقق وغيرهما، فلإرشاد
المراجعين وتتميم الفائدة أشرنا إليه في الهامش بأن تمام ما نقله الشارح من الحديث
في الكتاب الفلاني مثلا كذا وكذا.
4 - عند نقل الشارح آراء الفقهاء وفتاواهم، عزمنا على أن ننقل الفتاوى حتى
المقدور من كتبهم، مع الإشارة إلى الفصل والباب والصفحة والسطر، ورمزنا بحرف
(ج) إلى المجلد، وبحرف صلى الله عليه وآله إلى الصفحة، وبحرف (س) إلى السطر من تلك
الكتب، وإن لم نجد المنقول عنه كتاب مستقل بأيدينا فحينئذ نعتمد لنقل الفتوى
على كتب المحقق والعلامة وأمثالهما قدس الله أسرارهم.
5 - بما أن الشارح قدس سره كثيرا ما يعتمد في نقل أقوال الفقهاء على كتب
العلامة، وبالأخص كتاب مختلف الشيعة، وفي بعض الموارد نشاهد الاختلاف بين
ما نقله العلامة وبين رأي المنقول عنه في كتبه، فأشرنا في الهامش إلى ذلك تتميما
للفائدة.
مصادر التحقيق:
اعتمدنا في الاستخراج على الكتب التالية:
1. الكافي: للشيخ الكليني، طبع إيران - طهران، منشورات دار الكتب
الإسلامية: عام 1391 ه‍ ق.
46

2. التهذيب: للشيخ الطوسي، أوفست بيروت، عام 1401 ه‍ 1981 م.
3. من لا يحضره الفقيه: للشيخ الصدوق، أوفست بيروت عام 1401 ه‍
1981 م.
4. الاستبصار: للشيخ الطوسي، طبع إيران عام 1390 ه‍.
5. المختصر النافع: للمحقق الحلي، طبع مصر، مع تقديم أحمد الباقوري والأستاذ
القمي، كتبه في رمضان 1376 ه‍.
6. المقنعة: للشيخ المفيد، من منشورات مكتبة الداوري إيران - قم.
7. النهاية: للشيخ الطوسي: طبع إيران - قم منشورات قدس محمدي.
8. المقنع والهداية: للشيخ الصدوق طبع إيران - طهران، ذو الحجة الحرام
1377 ه‍.
9. جمل العلم والعمل: للسيد المرتضى، الطبعة الأولى، مطبعة الآداب،
النجف، عام 1387 ه‍.
10. الكافي في الفقه: لأبي الصلاح الحلبي طبع إيران، أصفهان من منشورات
مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام).
11. المهذب: للقاضي ابن البراج، طبع إيران - قم عام 1406 ه‍.
12. السرائر: لابن إدريس الحلي، الطبعة الثانية، المطبعة العلمية، قم عام
1390 ه‍.
13. المعتبر: للمحقق الحلي، من منشورات الذخائر الإسلامي، إيران قم.
14. مختلف الشيعة: للعلامة الحلي، طبعة حجرية، إيران عام 1324.
15. تذكره الفقهاء: للعلامة الحلي، طبعة حجرية - إيران - طهران.
16. قواعد الأحكام: للعلامة الحلي، طبعة حجرية - إيران طهران، عام
1329 ه‍.
17. تحرير الأحكام: للعلامة الحلي، طبعة حجرية - إيران 1314.
18. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد: للشيخ الطوسي، من منشورات مكتبة
47

جامع چهل ستون - طهران.
19. كتاب الجمل والعقود: لأبي جعفر الطوسي، طبع طهران.
20. المراسم: لأبي يعلي، حمزة بن عبد العزيز الديلمي الملقب ب‍ (سلار) الطبعة
الأولى دار الزهراء بيروت، عام 1400 ه‍ 1980 م.
21. الانتصار: للسيد المرتضى.
22. الناصريات: للسيد المرتضى.
23. الوسيلة: للشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي.
24. غنية النزوع: لأبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي.
ومن هذه الكتب الأربعة الأخيرة، استفدنا من الجوامع الفقهية، الطبعة
الحجرية إيران عام 1276 ه‍.
25. شرايع الإسلام: للمحقق الحلي، طبع هذا الكتاب عدة طبعات لأهميته
العلمية، وقد استفدنا في التحقيق على طبع بيروت منشورات الأعلمي.
وآخر دعوانا أه الحمد لله رب العالمين
مجتبى العراقي
48

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة آية الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي مد ظله
49

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة آية العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي مد ظله
50

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة المدرسة الفيضية بقم
51

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة المدرسة الفيضية بقم من أول كتاب الطهارة إلى آخر النكاح
52

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام - مشهد
53

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام - مشهد
54

تابع الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد
55

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة آية الله الحاج سيد الخوانساري مد ظله
56

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة آية الله الحاج سيد مصطفى الخوانساري مد ظله
57

صورة خط كتاب المختصر النافع في مكتبة المدرسة الفيضية بقم
58

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين، وحصرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين، وقصرت عن وصف كماله أفكار العالمين،
وحسرت عن إدراك جلاله أبصار العالمين، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو
فادعوه مخلصين له الدين.

(1) الطود: جبل العظيم، وطود منيف، جبل عال. مجمع البحرين: ج 3، ص 92.
(2) القيل: الملك من ملوك حمير، وجمعه أقيال وقيول. وقال ثعلب: الأقيال الملوك من غير أن يخص
بها ملوك حمير. لسان العرب: ج 11، حرف (ل)
59

وصلى الله على أكرم المرسلين، وسيد الأولين والآخرين محمد خاتم
النبيين، وعلى عترته الطاهرين، وذريته الأكرمين، صلاة تقصم
ظهور الملحدين، وترغم أنوف الجاحدين.

(1) أي منحهم الله تعالى، باب ألزم عباده وأوجب عليهم من الرجوع إليهم والسؤال عنهم، فقال تعالى:
" فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " سورة النحل: 43.
(2) الدهم: العدد الكثير كما في النهاية لابن الأثير: ج 2 ص 145، وفي هامش بعض النسخ الخلق
الكثير.
(3) سورة التوبة: 122.
(4) كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير: ج 2 ص 69، حرف اللام، نقلا عن
الطبراني، ورآه في البحار: ج 1، باب 6، ص 216، حديث 30، كتاب العلم، نقلا عن عوالي اللئالي.
60

أما بعد: فإني مورد لك في هذا المختصر خلاصة المذهب المعتبر،
بألفاظ محبرة، وعبارات محررة، تظفرك بنخبه، وتوصلك إلى شعبه،
مقتصرا على ما بان لي سبيله، ووضح لي دليله.

(1) أصول الكافي: ج 1، ص 46، كتاب فضل العلم باب المستأكل بعلمه والمباهي به، قطعة من ح
5، وتمام الحديث (ما لم يدخلوا في دنيا، قيل يا رسول الله: وما دخلوا لهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان،
فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم) ورواه السيوطي في الجامع الصغير، حرف الفاء.
(2) الفقيه: ج 4، ص 302، باب النوادر، وهو آخر أبواب الكتاب، حديث 95، وفيه: " اللهم ارحم
خلفائي ".
(3) البحار: ج 2، ص 44، كتاب العلم، باب 10، ح 13، والحديث عن الصادق عليه السلام.
(4) البحار: ج 1، ص 216، كتاب العلم، باب 6، حديث 32.
(5) البحار: ج 1، ص 177، كتاب العلم، باب 1، حديث 52.
(6) أصول الكافي: ج 1 ص 35، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، قطعة من حديث
5. والحديث عن علي بن الحسين عليهما السلام.
61

فإن أحللت فطنتك في مغانيه، وأجلت رويتك في معانيه، كنت
حقيقا أن تفوز بالطلب، وتعد في حاملي المذهب.

(1) البحار: ج 2، ص 14، كتاب العلم، باب 8، حديث 26.
(2) كتب في هامش بعض النسخ (صاحب كشف الرموز) وهو الشيخ عز الدين الحسن بن أبي
طالب اليوسفي الآبي، ويعبر عنه في الكتب الفقهية ب‍ (الآبي) وابن الزينب، وتلميذ المحقق، وشارح
النافع، وهو أول من شرح النافع، فرغ منه في شعبان 672 ه‍ (الذريعة: ج 18).
(3) سورة سبأ: 15.
(4) وعفت الدار، غطاها التراب فاندرست، مجمع البحرين: ج 1، ص 300، وهو من عفا الشئ، إذا
درس ولم يبق له أثر يقال: عفت الدار عفاء، النهاية: ج 3، ص 266.
(5) الشطة بالكسر: بعد المسافة، من شطت الدار، إذا بعدت، النهاية: ج 2، ص 475.
(6) خبت ذكره: إذا خفي. لسان العرب: ج 2، ص 27.
62

وأنا أسأل الله لي ولك الإمداد بالإسعاد، والإرشاد إلى المراد،
والتوفيق للسداد، العصمة من الخلل في الإيراد، إيه أعظم من أفاد، و
أكرم من سئل فجاد.

(1) هو من أبيات لعمرو بن حرث الخزاعي، يتأسف بها على نفسه بها على نفسه وقومه بعد ما تفرقوا عن مكة، و
كانوا خدام الحرم قبل قريش، الحجون: بالحاء المهملة والجيم والواو والنون كصبور، جبل بأسفل مكة،
والصفا حجر بها أيضا، والأنيس فعيل من الأنس خلاف الوحشة، ويسمر بفتح المضارعة وضم الميم
كينصر، من السمر: وهو بالسين والراء المهملتين كفرس حديث الليل، ومنه السامر بصيغة الفاعل، جامع
الشواهد: ص 225.
(2) دستور: أي كتاب.
63



1 (1) حجم عن الشئ: كف عنه وتأخر، ومنه فأحجمت عن الكلام مجمع البحرين: ج 6، ص 32.
(2) خرطت الورق، من بابي ضرب وقتل، حتته من الأغصان. وهو أن تقبض على أعلام ثم تمر
يدك عليه إلى أسفله، ومنه المثل: دونه خرط القتاد، مجمع البحرين: ج 4، ص 245، وفي لسان العرب:
ج 3، ص 342، القتاد شجر له شوك أمثال الإبر، إلى أن قال: وفي المثل: من دون ذلك خرط القتاد.
(3) الرقاد: بالضم النوم، يقال: رقد يرقد رقدا، نام، ليلا كان أو نهارا. مجمع البحرين: ج 3، ص
54، والسهاد بالفتح، الأرق، يقال: سهد الرجل بالكسر يسهد سهدا، والسهد بضم السين لقيل النوم،
مجمع البحرين: ج 3، ص 75.
(4) في الحديث: نهى عن طروق الطير في وكرها. وكر الطير عشه الذي يأوي إليه، والجمع وكور و
أوكار. مجمع البحرين: ج 3، ص 513.
(5) الذكاء بالفتح: وشدة وهج النار واشتعالها. مجمع البحرين: ج 1، ص 159.
(6) أي المعلمة.
64



(1) اللاج واللجوج: الشديد اللجاجة، وفي بعض النسخ (اللحوح)، بالحاء المهملة.
(2) ناهت نفسي عن الشئ تنوه وتناه نوها: انتهت، لسان العرب: ج 13، ص 551، وفي المنجد: ص 1100، نوهت بالحديث أي: أنشدت به وأظهرته.
(3) الطغام: أوغاد الناس، للواحد والجمع. والعامة تقول أوباش. رذال الطير - المنجد ص 661
(4) سورة النساء: 82.
65



(1) في نسخة (ج - د) وإذا قال على قول مشهور فالمراد به عنده ما وجد مشهورا بين الفقهاء ولم نجد عليه دليلا.
67



(1) مستدرك وسائل الشيعة: ج 2، ص 480، باب 13 " عدم جواز بيع التمر بالرطب " مع اختلاف يسير في العبارة.
(2) المتولد في شهر رمضان سنة 385 هج‍، والمتوفى في 22 محرم سنة 460 هج‍.
(4) المتولد في 355 هج‍. والمتوفى في 3 رمضان سنة 413 هج‍.
(5) المتوفى سنة 381 هج‍.
(6) المتوفى سنة 329 هج‍.
68



(1) قال قدس سره ما هذا لفظه: " ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى
إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته " إلى
آخر.
(2) من مشايخ جعفر بن محمد بن قولويه، والعماني بضم العين وتخفيف الميم: نسبة إلى عمان
كغراب، كورة غربية على ساحل بحر اليمن (الكنى: ج 1، ص 191.).
(3) هكذا في النسخة التي عندي والظاهر أنه محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي، المتوفى في سنة 381 هج‍
كما في الفهارس وكتب الرجال.
(4) المتوفى 9 شعبان في سنة 481 هج‍، كما في الكافي الكنى: ج 1، ص 214.
(5) كان معاصرا للشيخ الطوسي ومن تلامذته.
(6) كان من تلامذة الشيخ المفيد والسيد المرتضى وتوفي في شهر رمضان سنة 463 هج‍.
(7) المتولد في 29 من شهر رمضان سنة 648 هج‍ والمتوفى في ليلة السبت 11 محرم سنة 72 6 هج‍.
69

.

(1) ولد ليلة 20 جمادى الأولى سنة 682 هجو توفي ليلة 25 جمادى الثانية 771 هج‍.
(2) ولد في سنة 734 هج‍ واستشهد في يوم الخميس التاسع من جمادى الأولى سنة 786 هج‍.
70



(1) متنكبا: أي متجنبا.
71

كتاب الطهارة
73

وأركانه أربعة
الركن الأول
في المياه
والنظر في المطلق، والمضاف، والأسار
أما المطلق: فهو في الأصل طاهر ومطهر، يرفع الحدث ويزيل الخبث، وكله
ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه
بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد،
كتاب الطهارة
(مقدمة)
الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأدناس، قال الله تعالى: (إنهم أناس
يتطهرون) (1) أي: يتنزهون، وشرعا اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة،
وهذا تعريف الشيخ في النهاية (2) ورده ابن إدريس: لانتقاضه طردا بإزالة
النجاسة لاستجابة الصلاة به، وليس بطهارة، وعكسا بوضوء الحائض، فإنه طهارة
وليس بمبيح (3).

(1) سورة الأعراف: 82. وسورة النمل: 56.
(2) النهاية: ص 1، كتاب الطهارة، باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها.
(3) السرائر: ص، كتاب الطهارة، فقال ما لفظه " وبعضهم يحدها بأنها في الشريعة اسم لما يستباح
به الدخول في الصلاة وهذا ينفض بإزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه " الخ.
75



(1) الوسائل: ج 2، ص 588، ح 4، كتاب الطهارة باب (40) من أبواب الحيض، مع اختلاف
يسير في العبارة. (2) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 7. قال ما لفظه: " وفي الشرع اسم لما يرفع حكم الحدث، وخطر
لبعضهم النقض بوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها، وهو غلط، فإنا تمنع تسمية ذلك الوضوء طهارة، و
نطالبه بدليل تسميته. على أنه قد روي ما يدل على أنه لا يسمى طهارة، ثم أورد رواية محمد بن مسلم
المذكورة في المتن، إلى أن قال: نعم يرده النقض بالوضوء المجدد من غير حدث وبمن اجتمع عليه غسل
ووضوء كالمستحاضة إذا سال دمها، فإن كل واحد منهما يسمى طهارة ولا يرفع حكم الحدث بانفراده.
فالأقرب أن يقال: هي اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
(3) قال في شرايع الإسلام: الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة
الصلاة. ج 1، ص 11.
76



(1) قال في القواعد في الفصل الأول من كتاب الطهارة ص 2: الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب
متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة.
(2) سورة المائدة: 6.
(3) سورة المائدة: 6.
(4) سورة التوبة: 108.
(5) سورة المدثر: 4.
(6) سورة الأنفال: 11.
(7) عوالي اللئالي: ج 3، ص 8، ومسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 123، وسنن ابن ماجة: ج 1،
كتاب الطهارة باب 3 مفتاح الصلاة الطهور، ص 101، حديث 3، ولفظ الحديث في جميع هذه المصادر هكذا: " مفتاح الصلاة
الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم " ويؤيده ما ورد في الفقيه: ج 1، ص 33، باب 5، افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها، حديث 1، ولفظ الحديث " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): افتتاح الصلاة
الوضوء " الخ، وقريب منه لفظا ما في المستدرك للحاكم: ج 1، ص 132.
77



(1) الفقيه: ج 1، ص 33، باب وقت وجوب الطهور، حديث 1، وعوالي اللئالي: ج 2، ص 182، ح 54،
عن الباقر (عليه السلام) ويؤيده ما رواه في كنوز الحقايق للمناوي على هامش الجامع الصغير: ج 2،
ص 167، ولفظه: (لا صلاة لمن لا طهور له).
78

وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة. وكذا ماء الغيث حال نزوله.

(1) الوسائل: ج 1، ص 115، كتاب الطهارة، باب 8، من أبواب الماء المطلق، حديث 13، وفيه
" أشباههما، يتوضأ ".
(2) الوسائل: ج 1، ص 163، كتاب الطهارة باب 1، من أبواب الأسئار، حديث 4.
(3) الوسائل: ج 1، ص 101، كتاب الطهارة، باب، من أبواب الماء المطلق، حديث 9، وفيه
" خلق الله الماء طهورا " ورواه بن إدريس في السرائر، ص 8، ونقل أنه متفق على روايته.
79

وفي تقدير الكثرة روايات، أشهرها ألف ومأتا رطل، وفسره الشيخان
بالعراقي.

(1) التهذيب: ج 1، ص 414، باب 21، المياه وأحكامها، حديث 27، ولفظ الحديث عن محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ، والكر ستماءة رطل ".
(2) قال الشيخ في التهذيب في ذيل حديث محمد بن أبي عمير، ج 1 باب 3، باب آداب الأحداث
الموجبة للطهارة، ص 43، ح 58 ولفظ الحديث " محمد بن أبي عمير، قال: روي لي عن عبد الله يعني ابن
المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام. إن الكر ستماءة رطل ما لفظه: فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند،
ومع ذلك مضاد للأحاديث التي رويناها، ومع نهذ لم يعمل عليه أحد من فقهائنا ويحتمل أن يكون الذي
سأل عن الكر، كان البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي، فأفتاه على ما علم من عادته،
ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر.
80



(1) التهذيب: ج 1، ص 42، باب 3، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، حديث 57.
(2) قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الحديث: فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار كر، وليس
هذا ببعيد.
(3) الكافي: ج 3، ص 3، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شئ حديث 6، ورواه
في التهذيب مع زيادة قوله: (الذي لا ينجسه شئ).
(4) الكافي: ج 3، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شئ، ح 7.
(5) لم نعثر على رواية بهذا المضمون في الفقيه والمجالس والمقنع والهداية. نعم رواه في المختلف عنه كما
سيأتي.
(6) قال في المختلف: ص 4، ص 3، ما لفظه: " واحتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح عن عبد الله بن
سنان عن إسماعيل بن جابر (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: كر،
قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار) ثم قال: وهذه الرواية لا بأس بها، إلى أن قال: والأقوى
قول ابن بابويه ".
81



(1) التهذيب: ج 1، ص 41، كتاب الطهارة، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، حديث 53.
(2) التهذيب: ج 1، ص 42، كتاب الطهارة، باب آداب الأحداث المجبة للطهارة، حديث 55.
(3) قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطهارة، ص 3: " مسألة اختلف علمائنا في حد الكر،
فالشيخ قدره بأمرين، أحدهما ألف ومائتا رطل، والثاني ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض وعمق، وهو
اختيار بن البراج، وابن إدريس، وصاحب الوسيلة، وإلى أن قال: " وقال ابن الجنيد: حده قلتان، ومبلغه وزنا ألف و
مائتا رطل، وتكسيره بالذراع نحو مائة شبر، إلى أن قال: وقال القطب الراوندي يكون الكر عشرة أشبار ونصفا طولا
وعرضا وعمقا، ثم قال: وما أشد تنافي ما بين كلامه ابن الجنيد ".
82



(1) المقنعة: باب آداب الأحداث للطهارة، ص 4، س 23، قال: " وإن كان كرا وقدره ألف ومائتا
رطل بالعراقي لم يفسده ".
وقال في النهاية: باب المياه وأحكامها، ص 3، ص 17، أو يكون مقداره ألفا ومأتي رطل بالعراق.
(2) المهذب: ج 1، كتاب الطهارة، ص 21، س 5، قال: والكر هو ما كان مقداره ألف رطل ومأتي
رطل العراقي ".
(3) المختلف،: في حد الكر، ص 4، س 9، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ: " وهو اختيار ابن البراج
وابن حمزة ثم اختار هذا القول ".
(4) السرائر: كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة وجهة وجوبها وكيفية أقسامها وحقيقتها،
ص 7، س 18، قال: وحد الكر ما وزنه ألف ومأتا رطل بأرطال العراقي.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة في تقدير الكر، ص 10 س 23، قال بعد نقل القولين في الوزن " و
في القولين احتمال، لكن تنزيله على العراقي أولى " الخ.
(6) المختلف،: في حد الكر، ص 4، س 9، قال بعد نقل قول المفيد والشيخ: " وهو اختيار ابن البراج
وابن حمزة ثم اختار هذا القول ".
(7) المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص 10 س 22، قال: " وقال ابن بابويه في كتابه
وعلم الهدى في المصباح: مدني، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما " الخ.
(8) المعتبر: كتاب الطهارة، في تقدير الكر، ص 10 س 22، قال: " وقال ابن بابويه في كتابه
وعلم الهدى في المصباح: مدني، ورطل العراقي مائة وثلاثون درهما والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما " الخ.
83

وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.
منزوحات البئر
وينزح لموت البعير والثور وانصباب الخمر ماؤها أجمع،

(1) التهذيب ج 1، ص 414، باب 21، المياه وأحكامها، حديث 27.
(2) النهاية: ج 1، ص 6، س 11، قال: " وأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ".
(3) المبسوط: ج 1، ص 11، س 9، قال " وأما مياه الآبار فإنها تنجس بما يقع فيها من النجاسات ".
(4) لم نعثر على قول الشيخ في الخلاف بنجاسة البئر.
(5) المقنعة: باب المياه وأحكامها، ص 9، س 1.
(6) المراسم: ذكر ما يتطهر به، وهو المياه، ص 34 س 12، قال: وهي تنجس بما تقع فيها من نجاسة.
(7) السرائر: باب المياه وأحكامها، ص 9 س، 32، قال: وأما مياه الآبار فإنها تنجس بما يقع فيها من
ساير النجاسات ".
84



(1) المختلف: في ماء البئر، ص 4 س 25، قال: " وقال الآخرون: لا ينجس بمجرد الملاقاة واختاره
ابن أبي عقيل وهو الحق عندي ".
(2) المختلف: في ماء البئر، ص 4 س 25، قال: " وقال الآخرون: لا ينجس بمجرد الملاقاة واختاره
ابن أبي عقيل وهو الحق عندي ".
(3) إيضاح الفوائد: في المياه، ص 17، س 21، قال بعد نقل قول ابن أبي عقيل بالطهارة: " وهو الحق عندي ".
(4) قال الشيخ في التهذيب: (باب تطهير المياه من النجاسات، ج 1، ص 232) ما لفظه: (وبقي أن
تدل على وجوب تطهير مياه الآبار، فإن من استعملها قبل تطهيره يجب عليه إعادة ما استعمله فيه إن
وضوء فوضوء وإن غسلا فغسلا، وإن كان غسل الثياب فكذلك. ثم قال: قال محمد بن الحسن: عندي أن
هذا إذا كان قد غير ما وقع فيه من النجاسة أحد أوصاف الماء أما ريحه أو طعمه أو لونه. فأما إذا لم يغير
شيئا من ذلك، فلا يجب أعاده شئ من ذلك، وإن كان لا يجوز استعماله إلا بعد تطهيره.
(5) التهذيب: ج 1، ص 237، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 17.
85



(1) التهذيب: ج 1، ص 234، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 7.
(2) في الحديث: " بئر وقع فيها زبيل من عذرة " الزبيل ككريم، المكتل. والزنبيل بالنون كقنديل لغة،
وجمع الأول زبل، كبرد وبريد، وجمع الثاني زنابيل كقناديل. والزبل بالكسر السرجين وموضعه مزبلة
مجمع البحرين: ج 5، ص 386.
(3) التهذيب: ج 1، ص 246، باب 11 تطهير المياه من النجاسات، حديث 40، وفيه " بئر ماء ".
(4) رواه المحقق قدس سره في المعتبر، كتاب الطهارة، في المياه، ص 13، س 12، ورواه ابن أبي جمهور
الأحسائي في عوالي اللئالي: ج 3، ص 12، حديث 16، وفيه: " لا ينخبث " وفي صحيح مسلم: ج 1،
كتاب المحيض، باب 29، الدليل على أن المسلم لا ينجس. حديث 371 و 372، ولفظه الأول: (عن أبي
هريرة أنه لقيه النبي (صلى الله عليه وآله). في طريق من طرق المدينة وهو جنب. فانسل فذهب
واغتسل، فتفقده النبي (صلى الله عليه وآله)، فلما جائه قال: " أين كنت؟ يا أبا هريرة! " قال: يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى اغتسل. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم): سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس ".
86

وكذا قال الثلاثة في المسكرات

(1) رواه المحقق قدس سره في المعتبر: كتاب الطهارة، قي المياه، ص 13، س 12، ورواه في عوالي
اللئالي: ج 3، ص 12 حديث 17، وفيه: " لا ينخبث "
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، في المياه، ص 13، س 18.
(3) أي الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والسيد المرتضى قدس الله أسرارهم.
(4) عوالي اللئالي: ج 3، ص 13، باب الطهارة، ح 18، ورواه في المعتبر: ص 13، س 31.
(5) المقنع: كتاب الطهارة، ص 11، قال: (وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر. فانزح منها عشرين دلوا).
أقول: لا يخفى أن ذلك القول منه قدس سره بعد ما قال قبل ذلك بأسطر: (وإن قطر في البئر قطرات
من دم فاستق منها عشرة دلاء) وعلى هذا فالظاهر أن المراد منه هنا غير ما استظهره المصنف.
87



(1) التهذيب: ج 1، ص 241، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 28، والحديث عن أبي عبد الله
(عليه السلام).
(2) التهذيب: ج 1، ص 241، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 29.
وفي الاستبصار: ج 1، ص 35، باب 19، البئر يقع فيها البعير أو الحمار وما أشبهما أو يصب فيها الخمر،
حديث 5.
وفي المعتبر: كتاب الطهارة، في المياه، ص 13، س 26.
أقول: لا يخفى أن لفظ الحديث في تلك النسخ (عن البئر تقع فيها قطرة دم) الخ وإذا كان فيها زيادة
كلمة (قطرة) فاستدلال المصنف كما سيجئ عن قريب غير مقبول، فلا تغفل.
(3) لأن الحكم في قليل الدم وكثيره مختلف.
(4) التهذيب: ج 1، ص 241، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 26.
(5) تقدمتا آنفا.
(6) تقدمتا آنفا.
88

وألحق الشيخ الفقاع والمني.

(1) قال في الشرايع: ج س 13، في ماء البئر: وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع
أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور.
(2) الكافي: ج 6، ص 423، كتاب الأشربة، باب الفقاع، ح 7، لفظ الحديث: (عن أبي جميلة
البصري قال: كنت مع يونس ببغداد، فبينا أنا أمشي معه في السوق إذ فتح صاحب الفقاع فقاعه، فأصاب
ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس، فقلت له: ألا تصلي يا أبا محمد؟ فقال: ليس أريد أن
أصلي حتى أرجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي، قال: فقلت له: هذا رأيك أو شئ ترويه؟ فقال:
أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع؟ فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول،
فإذا أصاب ثوبك فاغسله).
(3) قال في المبسوط: ج 1، ص 12، كتاب الطهارة، في مياه الآبار، ما لفظه: (وكل نجاسة تقع في البئر
وليس فيها مقدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، وإن قلنا بجوز أربعين دلوا منها) آه.
(4) الشرايع: ج 1، ص 14، قال في الفرع الثالث من فروع ماء البئر: الثالث: " إذا لم يقدر للنجاسة
منزوح، نزح جميع ماءها "
89

والدماء الثلاثة، فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين يوما

(1) المعتبر: في المياه، ص 14، س 1.
(2) المهذب: ج 1، ص 21، س 16، مياه الآبار.
(3) المراسم: ذكر ما يتطهر به، وهو المياه، ص 35 س 1.
(4) السرائر: في مياه الآبار، ص 10 س 1.
(5) قال في المقنعة: ص 9، س 25، ما لفظه: (وإن وقع فيها دم وكان كثيرا نزح عشر دلاء، وإن كان
قليلا نزح منها حمس دلاء).
(6) المعتبر: كتاب الطهارة، في المياه ص 14، س 2.
(7) لأنه قدس سره قال في الشرايع: ج 1، ص 13، قال في حكم ماء البئر ما لفظه: (وطريق
تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكرا أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور).
90

ولموت البغل والحمار ينزح كر، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.
ولموت الإنسان سبعون دلوا.

(1) هم الشيخ الطوسي، والمفيد، والسيد المرتضى، والصدوق، وأبوه علي بن بابويه.
(2) التهذيب: ج 1، ص 235، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، ح 10، أقول: لا يخفى أنه ليس
في الحديث ولا في كلام الشيخ في التهذيب كلمة (البغل) ولعل ما استظهره (قدس سره) من كلام الشيخ
في التهذيب نقلا عن المقنعة في جملة (وأشباهها من الدواب) ولكنه موجود في المعتبر راجع كتاب الطهارة،
ص 14، س 19، قال: " والطعن فيها بطريق التسوية بين الجمل والحمار والبغل " الخ.
(3) هكذا في النسخ، والظاهر زيادة الواو. والمراد كما يظهر من المقنعة: أن الماء إن كان كثيرا
ينزح بقدر الكر وإن كان قليلا نزح كله.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص 14، س 21.
(5) قال في الشرايع: كتاب الطهارة ج 1، ص 13، في ماء البئر من الماء المطلق. وينزح كر إن مات
فيها دابة أو حمار أو بقرة.
91

وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.

(1) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص 14، س 27.
(2) المقنع: كتاب الطهارة، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير وغير ذلك، ص 4،
س 3 و 4.
(3) التهذيب: ج 1، ص 244، كتاب الطهارة، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من
حديث 33.
(4) المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص 9، س 23، وفيها " ولم تذب فيها وتقطعت "
(5) المبسوط: ج 1، ص 12، كتاب الطهارة، باب المياه وأحكامها، س 3 - 4، وفيه زيادة كلمة
" دلوا " بعد كلمة خمسون.
(6) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص 15، س 27 و 38.
92



(1) نقله عنهما في المختلف: باب المياه، من كتاب الطهارة، ص 6، س 28، ثم قال بعد جملة (ولم يعينا
العدد): " ولم يفصلا بين القليل والكثير، وإن كان مفهوم كلامهما يعطي القلة، مع أن محمد بن بابويه رحمه الله
روى أن في ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين وفي دم الدجاجة والحمامة دلاء ".
(2) التهذيب: ج 1، ص 409 9، باب 21، المياه وأحكامها، حديث 7، مع اختلاف يسير في العبارة.،
(4) التهذيب: ج 1، ص 244، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 36.
93

وفي الدم أقول: والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين،
وفي القليل دلاء يسيرة. ولموت الكلب وشبه أربعون، وكذا في بول الرجل.

(1) المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص 9، س 25
(2) النهاية: كتاب الطهارة: قي مياه الآبار، ص 7، س 11.
(3) المختلف: باب المياه من كتاب الطهارة، باب 11، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 29.
(5) قال في المختلف: باب المياه من كتاب الطهارة، ص 7، س 2، بعد نقل رواية كردويه ما
لفظه: " قال الشيخ: إنه شاذ ويمكن حمله على الاستحباب " إلى أن قال: " وحمل الشيخ حديث كردويه
على الاستحباب حسن ".
(6) قال في المختلف: باب المياه من كتاب الطهارة، ص 7، س 2، بعد نقل رواية كردويه ما
لفظه: " قال الشيخ: إنه شاذ ويمكن حمله على الاستحباب " إلى أن قال: " وحمل الشيخ حديث كردويه
على الاستحباب حسن ".
94

وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.
وروي في الشاة تسع أو عشر.

(1) هكذا في النسخ التي عندي. وفي الوسائل، ج 1 ص 134، حديث 3 (عن القاسم عن علي)
وهكذا في التهذيب: ج 1، ص 235، حديث 12 (عن القاسم عن علي)
وفي المعتبر: كتاب الطهارة، ص 16، س 8 (عن القاسم بن علي).
(2) التهذيب: ج 1، ص 235، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 11.
(3) قال في التهذيب: ج 1، ص 235، ح 11، بعد نقل الحديث: ما لفظه قوله (عليه السلام):
(والكلب وشبه) يريد به في قدر جسمه، وهذا يدخل فيه الشاة والغزال والثعلب والخنزير وكلما ذكر.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 16 س 25.
95



(1) التهذيب: ج 1، ص 237، باب تطهير المياه، من النجاسات، حديث 14.
(2) قال في المقنع: كتاب الطهارة، ص 10 س 17، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلؤ.
(3) التهذيب: ج 1، ص 235، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 10، ولفظ الحديث (عن عمر بن
يزيد قال: حدثني عمرو بن سعيد بن هلال قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عما يقع في البئر ما بين
الفأرة والسنور إلى الشاة، فقال: كل ذلك يقول: سبع دلاء الحديث).
(4) أي المفيد والمرتضى والطوسي. ففي المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص 9، س 17، قال:
وينزح منها إذا ماتت فيها شاة إلى أن قال: أربعون ".
(5) الكافي في الفقه لأبي الصلاح الحلبي: ص 130، س 12، قال: ولموت الكلب والثعلب
والشاة إلى أن قال: أربعون دلوا ".
(6) المهذب: ج 1، ص 22، س 7، قال ": وأما الأربعون: فينزح إذا مات فيها شئ من الكلاب
والخنازير والغنم ".
(7) السرائر: في مياه الآبار، ص 11، س 27، قال " وإن مات فيها كلب أو شاة إلى أن قال: نزح
منها أربعون دلوا ".
(8) أي برواية الحسين بن سعيد عن القاسم، عن علي، لأن فيه قوله (عليه السلام) (والكب وشبه)
(9) التهذيب: ج 1، ص 236، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12 وفيه " سنور ".
(10) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 16، س 29.
96

وللسنور أربعون، وفي رواية سبع.
ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا،

(1) أي المفيد في المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص 9، س 18، والطوسي في النهاية:
باب المياه وأحكامها، ص 6 س 19.
(2) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها، ص 11، س 27.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 16، س 30.
(4) المختلف: كتاب الطهارة، في ماء البئر، ص 5، س 32، قال " وقال علي بن بابويه: ينزح من
ثلاثين إلى أربعين ".
(5) الفقيه: ج 1، ص 12، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل حديث 22، قال: " وإن وقع فيها سنور نزح
منها سبعة دلاء ". ولكن في المقنع: كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير وغير
ذلك ص 4، س 5، قال: فإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا "، وكذا قال
في الهداية أيضا، لاحظ: باب 11، المياه ص 3 س 20، في كتاب الجوامع الفقهية.
(6) التهذيب: ج 1، ص 235، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 11.
(7) التهذيب: ج 1، ص 235، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 11 وفيه (والسنور عشرون أو
ثلاثون أو أربعون).
97

وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.

(1) لم نعثر عليه في الفقيه:: في أبواب المياه، بل وجدناه في التهذيب: ج 1، ص 236، باب 11 تطهير
المياه من النجاسات، حديث 12.
(2) التهذيب: ج 1، ص 235، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 10
(3) قال في المختلف: في الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة، ص 7، س 9، ما لفظه:
(واضح ما بلغنا في هذا الباب ثلاثة أحاديث، إلى أن قال: الثاني ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أسامة
عن الصادق (عليه السلام) الخ.
(4) التهذيب: ج 1، ص 233، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 6، مع اختلاف يسير
في العبارة.
(5) أي المفيد في المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص 9، س 19، والطوسي في النهاية: باب
المياه وأحكامها، ص 7، س 3.
(6) السرائر: كتاب الطهارة، باب المياه وأحكامها، ص 11، ى 36.
98



(1) المختلف: كتاب الطهارة، في منزوحات البئر، ص 7 س 23، نقلا عن المرتضى.
(2) المقنع: كتاب الطهارة، باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير، ص 10 س 13.
(3) التهذيب: ج 1، ص 233، باب، تطهير المياه من النجاسات، حديث 10.
(4) التهذيب: ج 1، ص 236، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 10.
(5) التهذيب: ج 1، ص 236، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 12، وفيه " منها سبع دلاء ".
(6) قال الشيخ في التهذيب: ص 238، بعد نقل ح 21، من باب تطهير المياه من النجاسات: ما لفظه
(هذا إذا لم تكن الفأرة قد تفسخت، فأما إذا تفسخت فينزح من الماء سبع دلاء إلى أن قال: وإنما حملنا
هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الأخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما
يتضمن ثلاث دلاء، وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه، ثم نقل حديث أبي سعيد المكاري).
(7) التهذب: ج 1، ص 239، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 22، وفيه " فتسلخت ".
99



(1) التهذيب: ج 1، ص 238، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 19.
(2) التهذيب: ج 1، ص 238، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 20.
(3) المختلف: الفصل الثاني من باب المياه، من كتاب الطهارة، ص 7، س 23، ولفظه: (وقال السيد
المرتضى رحمه الله: ينزح لها سبع دلاء، وقد روي ثلاثة، ولم يفصل، إلى أن قال: وأما حجة السيد
المرتضى رحمه الله فالأحاديث الدالة على السبعة المطلقة).
(4) المختلف: الفصل الثاني من باب المياه من كتاب الطهارة، ص 7 ى 33.
(5) التهذيب: ج 1، ص 239، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 23.
(6) قال في التهذيب بعد نقل رواية أبي خديجة المتقدمة آنفا ما لفظه: فقوله: " إذا لم تنتن نزح أربعين
دلوا " محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الأخبار.
(7) التهذيب: ج 1 ص 237، باب 11، وتطهير المياه من النجاسات، ح 15، مع اختلاف يسير في العبارة.
(8) التهذيب: ج 1، ص 236، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 13.
(9) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص 17، س 18.
100

ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث. ولو كان رضيعا فدلو واحد.
وكذا في العصفور وشبهه.

(1) السرائر: كتاب الطهارة، ص 11، س 36، ولفظه: (وينزح للفارة إذا تفسخت، وحد تفسخها
انتفاخها، سبع دلاء).
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص 17، س 18، ولفظه: (وقال بعض المتأخرين
تفسخها، انتفاخها، وهو غلط).
(3) المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص 9، س 19، قال: (فإن تفسخت فيها، أو
انتفخت) الخ.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص 17، س 24، قال: (وأما الانتفاخ فشئ ذكره المفيد
رحمه الله وتبعه الآخرون ولم أقف له على شاهد).
(5) التهذيب: ج 1، ص 241، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 27، وفيه " فقال ".
101



(1) التهذيب: ج 1، ص 243، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 31.
(2) التهذيب: ج 1، ص 241، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 29.
(3) التهذيب: ج 1، ص 241، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 27.
(4) قال في النهاية: ص 7، س 5، " وإذا بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، فإن بال فيها صبي نزح
منها سبع دلاء ".
(5) المهذب: المياه الآبار، ص 22، س 12، قال: " وأما السبع " إلى أن قال: " وبول كل صبي أكل الطعام ".
(6) المختلف: باب المياه ص 7، س 36، قال: " فإن كان صبيا قد أكل الطعام قال الشيخان، و
أبو الصلاح، وابن زهرة، وابن البراج: ينزح منها سبع دلاء ".
(7) التهذيب: ج 1، ص 243، باب 11 تطهير المياه النجاسات، حديث 32.
(8) المختلف: في الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة، ص 7، س 36، ولفظه: (وقال ابنا
بابويه: ثلاثة دلاء، وهو اختبار السيد المرتضى).
(9) الكافي في الفقه لأبي الصلاح: ص 130، س 16، قال: " ولبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء ".
(10) المختلف: باب المياه، ص 7، س 37، قال: " وقال أبو الصلاح وابن زهرة لبول الصبي الرضيع.
ثلاث دلاء "
102



(1) أي المفيد في المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص 9، س 22، قال: " فإن بال فيها رضيع
لم يأكل الطعام بعد، نزح منها دلو واحد "، والطوسي في النهاية: باب المياه وأحكامها، ص 7، س 6، قال:
" فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام نزح منا دلو واحد ".
(2) المهذب: ج 1، ص 22، س 18، قال: " وأما الدلو الواحد " إلى أن قال: " وبول كل الصبي فيها ".
(4) السرائر: في مياه الآبار، ص 12 س 5، نقلا بالمعنى.
103



(1) التهذيب: ج 1، ص 241، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 27.
(2) السرائر: وفي مياه الآبار، ص 12، س 7، قال " فأما بول النساء فقسم واحد، سواء كن كبائر أو
صغائر، رضائع أو فطائم " انتهى.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 16، س 20، قال: " ولا تفصيل في بول النساء بل بول الصغيرة
والكبيرة سواء يجب من ثلاثون دلوا، لرواية كردويه ".
(4) التهذيب: ج 1، ص 241، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 29، وفيه: " يقع فيها
قطرة دم ".
(5) المبسوط: كتاب الطهارة، ص 12، س 10، " وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مصدر منصوص
فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها " الخ.
(6) السرائر: كتاب الطهارة، ص 13، س 1.
(7) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الخامس من المنزوحات، ص 19، س 11، وقال في آخر
الفرع: " فالأولى نزح مائها أجمع ".
(8) المختلف: الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة، ص 9، س 26، في مسألة النجاسة
التي لم يرد فيها نص، قال: (وقال ابن حمزة: ينزح منها أربعون دلوا).
104

ولو غيرت النجاسة ماءها، وتنزح كلها ولو غلب الماء، فالأولى أن
تنزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.

(1) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 16، س 21 و 22 ثم قال: " وقال بعض المتأخرين: ينزح لبول المرأة
أربعون لأنها إنسان. ونحن نسلم أنها إنسان ونطالبه أين وجد الأربعين معلقة على بول الإنسان. ولا ريب
أنه وهم ".
(2) السرائر: كتاب الطهارة، ص 12، ص 9، نقلا بالمعنى.
(3) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة. ولكن عبارة المعتبر، ص 18، س 24، وهكذا (ولو غيرت
النجاسة ماءها، نزح ولو غلب فالأولى حتى يزول التغير ويستوفى المقدر).
ثم قال في توجيه العبارة: س 25، " فاعل (غلب) مضمر، وهو عائد على الماء. و (الأولى) مبتدأ وخبره
محذوف، تقديره فالأولى النزح " إلى آخره.
105



(1) الفقيه: ج 1، ص 13، المياه وطهر ها ونجاستها، ذيل حديث 24.
(2) المختلف: الفصل الثاني من باب المياه من كتال الطهارة، ص 5، س 7.
(3) المبسوط: ج 1، ص 11، كتاب الطهارة، س 10، نقلا بالمضمون.
والنهاية: كتاب الطهارة، ص 7، س 15، ولفظ الثاني: (ومتى وقع شئ من النجاسة في البئر، أو مات
فيها شئ من الحيوان، فغير لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء، فإن تعذر ذلك، نزح منها
إلى أن يرجع إلى حال الطهارة).
(4) المختلف: الفصل الثاني من باب المياه من كتاب الطهارة، ص 5، س 8، نقلا بالمضمون.
(5) السرائر: كتاب الطهارة، ص 10، س 24، إلى قوله: فروع.
(7) الشرايع: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من فروع ماء البئر، ج 1، ص 14.
106

ولا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن
يستحب تباعدهما قدر خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر
فوقها، وإلا فسبع.
وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه،
كالمعتصر من الأجسام والمصعد، والممزوج بما يسلبه الإطلاق. وكله
طاهر، لكن لا يرفع حدثا.

(1) التهذيب: ج 1، ص 232، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 1.
(2) التهذيب: ج 1، ص 234، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 7، وفيه: " فينزح منه
حتى يذهب ".
(3) التهذيب: ج 1، ص 236، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
107



(1) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثامن من فروعات المنزوحات، ص 19، س 16.
(2) أوردناه فيما تقدم.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع التاسع من فروعات المنزوحات. ص 19، س 17.
109



(1) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات، ص 19، س 2.
(2) الذكرى: في الفرع الخامس من فروع العارض الثالث، ص 10، س 10، ولفظه (لا تعتبر في النازح
الإسلام ولا البلوغ، ولا الذكورية، إلا في التراوح. للفظ القوم، إلى أن قال: بل ولا الإنسانية، فيكفي
القرب الخ).
(3) تذكرة الفقهاء: ج 1، كتاب الطهارة، في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر، ص 4،
س 36.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات، ص 19، س 3.
(5) تذكرة الفقهاء: ج 1، كتاب الطهارة في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر ص 4، س 36،
ولفظه (ولا بد من اثنين اثنين. ولو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الإجزاء)
(6) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الأول من فروع المنزوحات، ص 19 س 1.
110



(1) القواعد: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة، ص 6،
س 13، وفيه (الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آله تسع العدد فالأقرب الاكتفاء).
(2) التحرير: كتاب الطهارة، في الفرع السادس من المقصد الأول من المياه، ص 5 س 9، وفيه (فلو
اتخذ دلوا عظيما تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به).
(3) المقنعة: باب تطهير المياه من النجاسات، ص 9، س 20.
(4) الفقيه: ج 1، ص 13، باب المياه وطهرها ونجاستها، ذيل حديث 24، وفيه " من الغدو إلى
الليل " وفي المعتبر، كتاب الطهارة ص 14، س 17، نقلا عن ابن بابويه وعلم الهدى.
(5) النهاية: كتاب الطهارة، ص 6، س 15، وفيه (من الغداة إلى العشي)
(6) المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص 14، س 17.
111



(1) الشيخ نظام الدين أبي الحسن سليمان بن الحسن بن سليمان الصهرشتي، من تلامذة الشيخ
الطوسي وله تصانيف.
(2) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص 18، س 2.
(3) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، في المنزوحات، ص 18، س 3، مع اختلاف يسير في العبارة.
(4) التحرير: في الفرع الثالث عشر من فروعا المقصد الأول في المياه، ص 5، س 14.
(5) الذكرى: في الفرع السادس عشر من فروع العارض الثالث، ص 10، س 23.
112

وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر.
وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير،
وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر.

(1) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في الماء المضاف، ص 20، س 20، ما لفظه (وقال علم الهدى
في المسائل الخلافية).
(2) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في الماء المضاف، ص 20، س 20، ما لفظه (وقال علم الهدى
في المسائل الخلافية).
(3) قال في النهاية: كتاب الطهارة، ص 52، س 3، " وكل هذه النجاسات التي ذكرناها، فإنه يجب
إزالتها بالماء المطلق، ولا يجوز بغيره " الخ.
(4) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص 20، س 18، " مسألة وفي طهارة محل الخبث به قولان: أصحهما
المنع ".
(5) وفي المختلف: قال: في الفصل الرابع من باب المياه من كتاب الطهارة ص 10، س 24، مسألة:
" اختلف علمائنا في المضاف هل تزل به النجاسات مع اتفاقهم إلا من شذ على أنه لا يرفع حدثا. فمتع
منه الشيخان، وسلار، وأبو الصلاح إلى أن قال: وهو المشهور من قول علمائنا، إلى أن قال: والحق عندي ما ذهب إليه أكثر ".
(6) التهذيب: ج 1، ص 249، باب 13 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حديث 1 و 3 وفيهما " صب عليه الماء ".
(7) التهذيب: ج 1، ص 249، باب 13 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات حديث 1 و 3 وفيهما " صب عليه الماء ".
(8) التهذيب: ج 1، ص 249، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 2.
113



(1) التهذيب: ج 1، ص 251، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 12، وفيه (فإن
خفي عليك مكانه فاغسله كله).
(2) التهذيب: ج 1 ص 250، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ح 7، وفيه " فأمس ".
(3) التهذيب: ج 1، ص 425، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات، حديث 23.
(4) هكذا في النسخ التي عندي، والصواب: (فذكر الغسل ولم يذكر الماء).
(5) قال العلامة المامقاني في مقياس الهداية في شرخ المذاهب الفاسدة، ص 85، ما هذا لفظه: (ومنها
البترية بضم الباء الموحدة. وقبل بكسرها، ثم سكون المثناة من فوق من الزيدية). ثم إنه بعد
نقل نسبتهم ووجه تسميتهم قال: (ثانيهما: إنه بتقديم التاء المثناة من فوق على الباء الموحدة، وهو الذي
اختاره الفاضل الكاظمي في تكملة النقد) الخ.
ولا يخفى أنه " قدس سره " في المجلد الثاني من كتابه تنقيح المقال: ص 366، تحت رقم 9380 في شرح حال
غياث بن إبراهيم، بالغ في توثيقه ومدحه، فراجع.
114

وما يرفع له الحدث الأكبر طاهر، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان:
المروي: المنع.

(1) النهاية: كتاب الطهارة، باب المياه وأحكامها، ص 4، ص 13، قال ما لفظه: (فلا بأس
باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرة أخرى في الطهارة، إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة
أو الحيض).
(2) المراد بهما الصدوق وأبوه، قال في الفقيه: ج 1، ص 10، باب 1، باب المياه وطهرها ونجاستها،
ذيل حديث 17، ما هذا لفظه: (فأما الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به من الجنابة، أو تزال به
نجاسة، فلا يتوضأ به).
(3) إشارة إلى ما ذكره، من قوله: " المروي المنع ".
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 21، س 17، قال: " وقال علم الهدى (رضي الله عنه): هويا علي تطهره ".
(5) السرائر: كتاب الطهارة، ص 7، س 24، قال ما لفظه: " والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن
الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى
أو الصغرى على الصحيح من المذهب " الخ.
115



(1) المختلف: باب المياه، ص 12، س 33.
(2) الفقيه: ج 1، ص 6، باب (1) المياه وطهرها ونجاستها، حديث 2.
(3) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، أقسام الماء المستعمل، ص 11، س 4، قال: " فإن بلغ ذلك كرا زال
حكم المنع من رفع الحدث به لأنه قد بلغ حدا لا يحتمل النجاسة ".
(4) الخلاف: ج 1، ص 42، كتاب الطهارة مسألة 127.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثاني من فروع مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر، ص 22، س 17.
116

وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان: أشبهما، التنجيس،
عدا ماء الاستنجاء.
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة،
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبما أسخن بالنار في
غسل الأموات.
وأما الأسئار: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.

(1) إلى هنا كلام المنتهى، كتاب الطهارة، في المياه وما يتعلق بها، في الفرع الرابع من فروع المقام
الثاني، ص، 23 س 26.
(2) لم نظفر على تصريح من ابن إدريس بالعموم، اللهم إلا أن يستفاد من إطلاق كلامه. راجع السرائر:
ص 7، س 24.
(3) هكذا في النسخ الحطية: ولكن في المختصر النافع المطبوع، ص 4، طبع مؤسسة البعثة (إيران):
أشبهما كما في المتن.
117



(1) الناصريات، المسألة الثالثة.
(2) المبسوط: ج 1، في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات، ص 36، س 19.
(3) إلى هنا احتجاج السيد، لاحظ الناصريات، المسألة الثالثة.
(4) السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 36، س 25، قال: " وما قوي في نفس السيد
صحيح مستمر على أصل المذهب ".
118



(1) التهذيب: ج 1، ص 221، باب 10، المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، قطعة من ح
13، وفيه: " أو تغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ".
(2) الخلاف: ج 1، ص 44، كتاب الطهارة، مسألة 135.
(3) الخلاف: ج 1، ص 44، كتاب الطهارة، مسألة 137.
(4) السرائر: كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 36، س 20.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 22، س 26، قال: " في مبحث الغسالة، بعد ما نقل عن الشيخ
في الخلاف بنجاسة الأولى وطهارة الغسلة الثانية، ما لفظه: " والقول بنجاستها أولى، طهر محل النجاسة أو لم يطهر ".
(6) المختلف: باب المياه، ص 13، س 27، قال: " فالأقوى فيه عندي التنجيس سواء كان من الغسلة
الأولى أو الثانية، سواء بقي على المغسول أثر النجاسة أو لا ".
(7) إيضاح الفوائد: كتاب انفصل فهو نجس، ولم يعلق فخر المحققين قدس سره على هذا الكلام شئ، والظاهر
تسليمه للفتوى ".
119



(1) الدروس: كتاب الطهارة، ص 16 3، س 9، قال قدس سره: (والأولى إن ماء الغسلة كمغسولها
قبلها).
(2) لم نعثر عليه فس مضانه.
(3) الذكرى: كتاب الصلاة، ص 14، س 36، قال قدس سره: (الثاني. إنما يطهر بالغسل العددي
ما يمكن فصل الغسالة عنه كالثوب) فيفهم منه أن ما لا يمكن فصل الغسالة عنه يكفي فيه الغسل التقديري.
120



(1) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص 22، س 31، ما لفظه: (وقال علم الهدى في المصباح: لا بأس بما
ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة).
(2) أي المفيد في المقنعة: باب صفة الوضوء والفرض منه، ص 5، س 17، قال: " وكذلك ما يقع
على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع إليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه
والطوسي في النهاية: باب آداب الحدث وكيفية الطهارة، ص 16 س 8، قال: وكذلك إن وقع على
ثوبه من الماء الذي يستنجي به، لم يكن به بأس " الخ.
(3) التهذيب: ج 1، ص 85، باب 4، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، ح 72، وفيه:
" لا بأس به ".
(4) التهذيب: ج 1 ص 86، باب 4 صفة الوضوء والفرائض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 77.
(5) الشرايع: كتاب الطهارة، في الطرف الثاني من المياه، في المضاف، ج 1، ص 16، س 2، قال: " عدا
ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، أو تلاقيه نجاسة من خارج ".
(6) المعتبر: كتاب الطهارة، في نجاسة الغسالة، ص 22، س 34.
(7) الذكرى: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة. وهي نجاسة الماء القليل الواقف بالملاقات، ص 9،
س 9.
121

وفي سؤر ما يؤكل لحمه قولان: وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما أكل الجيف
مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر

(1) الذكرى: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة، وهي النجاسة الماء القليل الواقف بالملاقات، ص 9،
س 10 قال: " ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره للعموم ".
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 23، س 15، قال قدس سره: " مسألة: أما الأسئار فكلها
طاهرة عدا الكلب والخنزير والكافر ".
ثم قال: س 16، " وما ذكرناه اختيار الشيخ في النهاية وعلم الهدى
في المصباح ".
(3) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 23، س 15، قال قدس سره: " مسألة: أما الأسئار فكلها
طاهرة عدا الكلب والخنزير والكافر ".
ثم قال: س 16، " وما ذكرناه اختيار الشيخ في النهاية وعلم الهدى
في المصباح ".
(4) قال في المختلف: في الفصل الرابع من باب المياه من كتاب الطهارة، ص 12، س 4، " والحق
عندي طهارة سؤر كل حيوان غير آدمي، سواء كان مأكول اللحم أو غير ذلك، عدا الكلب والخنزير ".
122



(1) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، ص 10، س 14، قال: " وما كان منه في الحضر فلا يجوز
استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل الهرة والفأرة والحية ".
(2) السرائر: كتاب الطهارة، ص 13، س 29، قال: " وما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر، فعلى هذا
سؤر الهر " إلى أن قال: " طاهر سواء غابت عن العين أو لم يغب " آه.
(3) الخلاف: ج 3، ص 264، كتاب الأطعمة، مسألة 2، س 6، ولفظه: " والنجس، الكلب والخنزير
والمسوخ كلها " وأيضا في كتاب البيوع، ج 2، ص 81 مسألة 306، س 18، قال: " القرد لا يجوز بيعه،
وقال الشافعي: يجوز بيعه، دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس " آه.
(4) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، ص 10، س 3، قال: " وفما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل
حال إلا ما كان جلالا " إلى أن قال بعد أسطر، س 12، " فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في
منقاره دم أو يأكل الميتة، أو كان جلالا ".
(5) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، ص 10، س 3، قال: " وفما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل
حال إلا ما كان جلالا " إلى أن قال بعد أسطر، س 12، " فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في
منقاره دم أو يأكل الميتة، أو كان جلالا ".
(6) النهاية: كتاب الطهارة، ص 5، س 4، قال: " وكذلك لا بأس بأسآر الطيور كلها إلا ما أكل
الجيف " آه
(7) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة،
ص 14، س 9، قال: وحكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الأوثان وأهل الذمة أو مرتدين أو
كفار ملة من المشبهة والمجسمة والمجبرة وغيرهم ".
123

وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان: أحوطهما النجاسة
ولو نجس أحد الإنائين ولم يتعين اجتنب ماءهما، وكل ماء حكم
بنجاسته لم يجز استعماله، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.

(1) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثاني من فروع الأسئار، ص 24، س 26.
(2) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، ص 7، س 2 نقلا بالمعنى، ولا يخفى أن كلامه قدس سره غير مخصوص
بالدم بل بكل ما لا يمكن التحرز منه من الدم وغيره، فراجع.
(3) الكافي: ج 3، ص 74، باب النوادر من كتاب الطهارة، حديث 16، مع اختلاف يسير
في العبارة.
124



(1) السرائر: كتاب الطهارة، ص 8، س 7، قال بعد الحكم بنجاسة الماء القليل بكل نجاسة، ما
لفظه (لأن بعض أصحابنا ذكر في كتاب له: إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم
وغيره.
وهذا غير واضح، لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة، فيجب أن استثنى نجاسة دون نجاسة
يحتاج إلى دليل ولن نجده).
(2) المختلف، باب المياه، ص 3 س 27.
(3) الكافي: ج 3، ص 74، باب النوادر، من كتاب الطهارة، ذيل حديث 16.
(4) المختلف: باب المياه، ص 3، ص 35، وفيه: " النقض بجميع التكاليف ".
125

الركن الثاني
في الطهارة المائية
وهي: وضوء وغسل.
الوضوء
فالوضوء: يستدعي بيان أمور:
الأول: في موجباته. وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع
المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين، والاستحاضة القليلة.
وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل، قولان: أظهرهما أنه لا ينقض.
الثاني: في آداب الخلوة والواجب: ستر العورة.

(1) أي المفيد والمرتضى والطوسي قدس الله أسرارهم.
قال في المقنعة: ص 3، س 32، باب
الأحداث الموجبة للطهارة. وجميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء، إلى أن قال: س 34 وليس
يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال
وقال في النهاية: باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه، ص 19، س 1: " وليس ينقض الطهارة شئ
سوى ما ذكرناه " الخ.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، في نواقض الوضوء، ص 29، س 10، قال ما لفظه: (إذا مس الرجل أحد
فرجيه لم ينتقض وضوء سواء مس الباطنين أو الظاهرين، وكذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف
وظاهره بشهوة وغيرها، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم).
(3) المختلف: باب الوضوء، ص 17، س 24.
126

ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه.
ويجب غسل مخرج البول، ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثلا
ما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد
المخرج تخير بين الأحجار والماء، ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقي بما دونها،

(1) الفقيه: ج 1، باب 15، ما ينقض الوضوء، ص 39، ذيل ح 12. قال: " وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله، فعليه أن يعيد الوضوء " الخ.
(2) المختلف: باب الوضوء، ص 17، س 25، قال ما لفظه: (وقال ابن الجنيد: إن من مس ما انضم
عليه الثقبان نقض وضوء) الخ.
التهذيب: ج 1 ص 19، باب 1، الأحداث الموجبة للطهارة، حديث 47.
(4) الاستبصار: ج 1، ص 88، باب 53، القبلة ومس الفرج، حديث 8.
127

ويستعمل الخزف بدل الأحجار، ولا يستعمل العظم، ولا الروث،
ولا الحجر المستعمل.
وسننها تغطية الرأس عند الدخول، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى،
والاستبراء والدعاء عند الدخول، وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء،
وعند الفراغ. والجمع بين الأحجار والماء، والاقتصار على الماء إن لم يتعد،
وتقديم اليمنى عند الخروج.
ومكروهاتها: ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع، ومواضع اللعن، و
تحت الأشجار المثمرة، وفئ النزال، واستقبال الشمس والقمر، والبول
في الأرض الصلبة، وفي مواطن الهوم، وفي الماء جاريا وراكدا واستقبال
الريح به، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار
وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى، والكلام إلا بذكر الله، أو لضرورة.
الثالث: في الكيفية. والفروض سبعة:

(1) الخلاف: ج 1، ص 17، كتاب الطهارة، مسألة 48.
(2) السرائر: كتاب الطهارة، باب أحكام الاستنجاء والاستطابة، ص 16، س 25، قال ما لفظه:
(فإذا أراد القعود لحاجته، فالواجب عليه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط. فهذان تركان
واجبان في الصحاري والبنيان) الخ.
(3) المهذب: ج 1، ص 41، باب ترك استقبال القبلة واستدبارها وكذلك الشمس والقمر في حال
البول والغائط س 19.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، في آداب الخلوة، ص 31، س 22.
(5) المختلف: في التخلي والاستنجاء، ص 19 س 4.
128

الأول: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين،
واستدامة حكمها حتى الفراغ.
والثاني: غسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن،
وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، ولا يجب غسل ما استرسل
من اللحية ولا تخليلها.
والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما،

(1) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في آداب الخلوة، ص 31، س 23، ما لفظه: (وقال ابن الجنيد
في المختصر: يستجب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر
أو الريح بغائط أو بول).
(2) المراسم: ذكر ما يتطهر منه الأحداث، ص 32، س 5، قال: ويجلس غير مستقبل القبلة ولا
مستدبرها " إلى أن قال: " وقدر خص ذلك في الدور ".
(3) المقنعة: باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، ص 4، س 13.
(4) التهذيب: ج 1، ص 25، باب 3، آداب الأحداث الموجبة للطهارة، ح 3، وفيه: " قال لي النبي
(صلى الله عليه وآله).. شرقوا أو غربوا ".
129

ولو نكس فقولان: أشبههما أنه لا يجزئ، وأقل الغسل ما يحصل به مسماه
ولو دهنا.
والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا.

(1) التهذيب: ج 1، ص 26، باب 3، آداب الأحداث الموجبة، للطهارة، حديث 5.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، في آداب الخلوة، ص 32، س 4.
(3) المبسوط: ج 1 كتاب الطهارة، فصل في كيفية الوضوء وجملة أحكامه، ص 20، ص 16، قال: " فإن
خالف وغسل منكوسا، خالف السنة "
(4) المختلف: في كيفية الوضوء، ص 21، س 4، قال: " فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا " إلى
أن قال: " وكذا (أي أوجبه) ابن الجنيد وابن حمزة ".
(5) المختلف: في كيفية الوضوء، ص 21، س 4، قال: " فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا " إلى
أن قال: " وكذا (أي أوجبه) ابن الجنيد وابن حمزة ".
(6) المراسم: دكر كيفية الطهارة الصغرى، ص 38، س 8، قال: " وأن لا يستقبل الشعر الذي
في اليدين " الخ.
(7) الإنتصار: كتاب الطهارة، قال: " مسألة: ومما انفردت به الإمامية الابتداء في غسل اليدين
للوضوء من المرافق " إلى أن قال: " إن الأولى أن يكون ذلك مسنونا ومندوبا إليه وليس بفرض حتم " الخ.
(8) السرائر: كتاب الطهارة، في كيفية الوضوء، ص 17، س 19 و 20.
130

وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة.

(1) التهذيب: ج 1، ص 55، باب 4، صفة الوضوء والفراض منه والسنة والفضيلة فيه قطعة من ح 6.
(2) الفقيه: ج 1، ص 25، باب 8، صفة وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حديث 3.
(3) التهذيب: ج 1، ص 58، باب 4، صفة الوضوء منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 10.
(4) المبسوط: ج 1، ص 21 كتاب الطهارة، فصل في كيفية الوضوء وجملة أحكامه، س 15، قال:
" والواجب من المسح ما يقع عليه اسم المسخ: ولا يتحدد ذلك بحد، والفضل مقدار ثلاث أصابع مضمومة "
وفي الخلاف: ج 1، ص 11، كتاب الطهارة، مسائل الوضوء، مسألة 29، قال: " المسح ببعض الرأس
هو الواجب، والأفضل ما يكون مقدار ثلاث أصابع مصمومة، ويجزئ مقدار إصبع واحدة ".
(5) أي الحسن بن أبي عقيل العماني، وأبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي.
(6) المختلف: في كيفية الوضوء ص 23، س 24، قال: " مسألة: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في
مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة، اختاره الشيخ في أكثر كتبه، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد، وسلار،
وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن إدريس ".
(7) السرائر: كتاب الطهارة، ص 18، س 3، قال: " وأقل ما يجزئ في مسح الناصبة، ما وقع عليه
اسم المسح " الخ.
131

ولو استقبل فالأشبه الكراهية، ويجوز على الشعر، أو البشرة، ولا
يجزئ على حائل كالعمامة
والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين، وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا،
ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.
والسادس: الترتيب: يبدأ بالوجه: ثم باليمنى، ثم بالرأس، ث
بالرجلين، ولا ترتيب فيهما.
والسابع: الموالاة: وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.

(1) النهاية: كتاب الطهارة، ص 14، س 4.
(2) التهذيب: ج 1، ص 90، باب 4، صفة الوضوء والفراض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 86.
(3) التهذيب: ج 1، ص 91، باب 4، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 92.
132

مسائل: والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا
تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم،
ولو لم يمنع حركه استحبابا.
والجبائر تنزغ إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل، يتوضأ لكل صلاة وهو

(1) السرائر: كتاب الطهارة، ص 18، س 7.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 40، س 14.
(3) المختلف: باب الوضوء، ص 24، س 7، فإنه بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط من أنه لا يستقبل
شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه لأنه مسح قال: " والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ ".
(4) المختلف: باب الوضوء، ص 24، س 5.
(5) المختلف: باب الوضوء، ص 24، س 5.
(6) الفقيه: ج 1، ص 28، باب 10، حد الوضوء وترتيبه وثوابه، ذيل ح 1، قال: " ولا ترد الشعر في
غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين ".
(7) الخلاف: ج 1، ص 12، كتاب الطهارة، مسائل الوضوء، مسألة 31.
(8) التهذيب: ج 1، ص 58، باب 4 صفة الوضوء والفراض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 10.
133

حسن. وكذا المبطلون، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
والسنن عشرة: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، و
غسل اليدين مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبل الاغتراف،
والمضمضة، والاستنشاق، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه، والمرأة
بباطنهما، والدعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده، و
يكره الاستعانة فيه، والتمندل منه.

(1) المبسوط: ج 1 ص 68 كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها، س 2، ولفظه: " ولا
يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد.
وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء
واحد صلوات كثيرة، لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به ".
(2) الخلاف: ج 1، ص 73، كتاب الحيض، مسائل المستحاضة، ومسألة 28، قال: " المستحاضة ومن به
سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي
فرض ".
(3) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 41، س 9، قال: " وقيل يتوضأ لكل صلاة. وهو حسن ".
(4) المختلف: أحكام الوضوء، ص 27، س 29.
(5) سورة المائدة: 6.
134

الرابع في الأحكام: فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو تيقنهما و
جهل المتأخر، تطهر.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك من أفعال
الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة. ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين بو بما بعده ولو كان مسحا.
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه، ولو لم تبق
نداوة استأنف الوضوء.

(1) إلى هنا تلخيص كلام العلامة في المختلف ص 27، س 31.
(2) المنتهى: البحث في الوضوء وما يتعلق به، ص 73، س 34.
(3) الفقيه: ج 1، ص 38، باب 15، وما ينقض الوضوء، ح 10.
135

ويعيد الصلاة لو ترك غسل إحدى المخرجين ولا يعيد الوضوء. ولو
كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر.

(1) التهذيب: ج 1، ص 350، باب 14، باب الأحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات، حديث 28.
(2) إلى هنا كلام المعتبر: كتاب الطهارة، في حكم من به السلس، ص 41، س 17.
(3) المختلف: ص 28، س 1.
(4) الفقيه: ج 1، ص 240، باب 50، صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون، حديث 28.
136

وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان: أصحهما المنع.

(1) إلى هنا كلام العلامة في المختلف، الفصل الرابع في بقايا أحكام الوضوء من كتاب الطهارة،
ص 28، س 1، " وفيه مما كلف به ".
(2) المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في كيفية الوضوء وجملة أحكامه، ص 23، قال: " ويكره للمحدث مس كتابه المصحف " الخ.
(3) لم نعثر على مذهبه بكراهية مس المصحف للمحدث بالحدث الأصغر، ولكن قال بحرمة المس
للمحدث بالحدث الأكبر، لاحظ السرائر باب الجنابة وأحكامها، ص 21، س 29، ولكن نسب إليه القول
بالكراهة في المختلف: لاحظ باب الوضوء، ص 26، س 17.
(4) الخلاف: كتاب الطهارة، ج 1، ص 17، مسألة 46.
(5) الفقيه: ج 1، ص 48، باب صفة غسل الجنابة، ذيل ح 13، قال: " ومن كان جنبا أو على غير
وضوء فلا يمس القرآن " الخ.
(6) الكافي في الفقيه: ص 126، س 17، قال بعد ذكر الأحداث المانعة من الصلاة: " فمتى حدث شئ
من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة، ص 46، س 30.
(8) المختلف:، ص 26، س 20 الفصل الرابع من باب الوضوء في بقايا أحكام الوضوء.
137

الغسل
وأما الغسل ففيه: الواجب والندب، فالواجب منه ستة
الأول
غسل الجنابة
والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه
أما الموجب فأمران:
1 - إنزال الماء يقظة أو نوما. ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن، و
تكفي في المريض الشهوة. ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا علي جسده أو
ثوبه الذي ينفرد به.
2 - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل

(1) سورة الواقعة: 79.
(2) التهذيب: ج 1، ص 127، باب 6، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 34.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة، الفرع الثالث من الفروع المس، ص 47، س 8، قال: " المس هل يختص
بباطن الكف أم اسم للملاقات الأشبه الثاني مصيرا إلى اللغة ".
138

وكذا في دبر المرأة على الأشبه.

(1) الفقيه: ج 1، ص 47، باب 19، صفة غسل الجنابة، حديث 8.
(2) النهاية: كتاب الطهارة، باب الجنابة وأحكامها وكيفية الطهارة منها، ص 19، س 15، قال:
" فإن جامع امرأته فيما دون الفرج " إلى أن قال: " فليس عليه الغسل أيضا ".
(3) الإستبصار: ج 1، ص 112، باب 66، الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، فينزل هو دونها، ح 2.
(4) المختلف: باب الغسل، ص 30 س 13، قال ما لفظه " مسألة. لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطئ
في دبر المرأة من غير إنزال قولان: فالذي اختاره السيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن حمزة، وابن إدريس
وجوب الغسل.
(5) قال في المبسوط: فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها، ص 27، س 19، ما لفظه " فأما إذا
أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان: إحديهما يجب الغسل عليهما، والثانية لا يجب
عليهما " ولم يذكر فتواه بعد ذلك. ولكن قال في ج 4، من المبسوط: كتاب النكاح، فصل في ذكر ما يستباح
من الواطئ وكيفيته، ص 243، س 6، ما لفظه " والواطئ في الدبر يتعلق به أحكام الوطئ في الفرج، من ذلك
إفساد الصوم، ووجوب الكفارة، ووجوب الغسل ".
(6) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 48، س 9، قال بعد نقل قول المبسوط: و " هو أشبه ".
(7) المختلف: باب الغسل، ص 47، س 20، قال: " والحق ما اختياره السيد المرتضى ".
(8) الكافي: ج 3، ص 47، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة حديث 8.
139

وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد، وجزم علم الهدى بالوجوب.
وأما كيفيته: فواجبها خمسة:
النية مقارنة لغسل الرأس، أو متقدمة عند غسل اليدين،
واستدامة حكمها.
غسل البشرة بما يسمى غسلا، ولو كان كالدهن.
وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به.
والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره. و يسقط الترتيب
بالارتماس.

(1) سورة النساء: 43.
(2) الكافي: ج 3، ص 47، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة قطعة من
حديث 8، وفيه (فلم ينزل).
(3) التهذيب: ج 7 ص 461، باب 41، من الزيادات في فقه النكاح، حديث 55، مع اختلاف يسير
في العبارة.
140

وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه
ثلاثا، وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، و
إمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل الماء إليه، والغسل بصاع.
وأما أحكامه:
فيحرم عليه قراءة العزائم، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا
اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله). ولو
احتلم فيهما تيمم لخروجه.

(1) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 48، س 13.
(2) التهذيب: ج 1، ص 119، باب 6، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 5.
141

ووضع شئ فيها على الأظهر.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف، وحمله، والنوم
ما لم يتوضأ، والأكل والشرب ما لم يتمضمض، ويستنشق، والخضاب.
ولو رأى بللا بعد الغسل، أعاد، إلا مع البول أو الاجتهاد.

(1) المبسوط: ج 1، فصل في ذكر غسل الجنابة وأحكامها، ص 27، س 19، وفيه " إذا أدخل ذكره ".
(2) المراسم: ذكر غسل الجنابة وما يوجبه و، ص 42، س 14، قال: " والندب أن لا يمس المصحف " إلى
إن قال: " ولا يترك شيئا فيها ".
(3) سورة النساء: 43.
(4) التهذيب: ج 1، ص 125، باب 6، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 29.
(5) التهذيب: ج 1، ص 125، باب 6، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 30.
142

ولو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحها: الإتمام والوضوء.

(1) الفقيه: ج 1، ص 49، باب 19، صفة غسل الجنابة، ذيل ح 13، قال ما لفظه: " قال أبي رحمة الله
عليه في رسالته إلى " إلى أن قال: " فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من
قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله ".
(2) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، في أحكام الجنابة، ص 29، س 22، قال: " ومتى غسل رأسه
من الجنابة ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الغسل من الرأس ".
(3) المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص 33، س 15.
(4) السرائر: كتاب الطهارة، ص 22، س 11، قال: " بعد نقل عدم وجوب إعادة ما غسله:
وهذا القول هو الذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب ".
143

ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره أنه لا
يجزئ.

(1) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 52، س 8، قال بعد نقل الأقوال: " وقال علم الهدى: يتم غسله و
يتوضأ لحدثه، وهو الأشبه 2.
(2) أي عن إتمام الغسل ولا شئ عليه.
(3) أي عن أن يتم غسله ويتوضأ.
(4) راجع المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص 33، س 18.
(5) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، في مسألة إجزاء الغسل عن الوضوء، ص 52، س 1، ما لفظه: " وقال
آخرون: يكفي الغسل ولو كان مندوبا وهو اختيار المرتضى رضي الله عنه ".
(6) التهذيب: ج 1، ص 139، باب 6، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 81.
(7) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب حكم الجنابة، ص 6، س 29، قال: " وكل غسل لغير جنابة هو غير
مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الإنسان " والشيخ الطوسي في النهاية: باب الجنابة وأحكامها
وكيفية الطهارة منها، ص 23، س 11، قال: " وكل ما عدا غسل الجنابة في الأغسال فإنه يجب تقديم
الطهارة عليه أو تأخيرها ". الخ
144



(1) المعتبر: ص 52، س 1.
(2) المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص 33، س 26.
(3) التهذيب: ج 1، ص 139، باب 6، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 82.
145



(1) المختلف: كتاب الطهارة، باب الغسل، ص 31، س 25، قال: ما لفظه " والسيد المرتضى قال
قولا: يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة " الخ.
(2) لا يخفى أن العلامة (قدس سره) جعل فساد الصوم في وطئ البهيمة في صورة الإنزال فقط، لاحظ
التحرير: كتاب الصوم، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه، ص 77، س 25، قال: (ى) لو وطئ بهيمة فإن
أنزل أفسد صومه، وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل، فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا، وقال الشيخ: لا يجب
الغسل ويفطر صومه، والأقرب عندي: عدم الإفطار على إشكال. وفي كتاب الطهارة من التحرير في الفصل الثاني
في الجنابة ص 12، س 12، قال: (ح) في وطئ البهيمة المجرد عن الإنزال إشكال أقربه عدم الوجوب.
وفي المختلف: جعل فساد الصوم تابعا لوجوب الغسل، لاحظ الفصل الثاني من كتاب الصوم، ص 46، س 24، قال: " والأقرب أن فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة تابع لإيجاب الغسل " الخ وقال في الفصل
الثاني من باب الغسل، من كتاب الطهارة، ص 31، س 30 " وأقرب عندي وجوبه أي الغسل) لإنكار
علي (عليه السلام) على الأنصار، فإنه يدل عليه ".
(3) المعتبر: كتاب الطهارة، في موجبات الغسل، ص 48، س 14، قال: " أما وطئ البهيمة فقد قال
في المبسوط والخلاف: لا نص فيه فينبغي أن لا يعلق به الغسل لعدم الدليل " وقوله حسن.
(4) رواه أئمة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن من العامة والخاصة بعبائر مختلفة وإليك شطرا
منها. الكافي: ج 3، ص 46، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ح 2 و 3. والتهذيب:
ج 1، ص 118، و 119، باب 6، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، ح 2 و 3 و 5. والفقيه ج 1، ص 47،
باب 19 صفة غسل الجنابة، ح 7، وصحيح البخاري: كتاب الحيض، باب 22، وجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث 88
وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، ج 1، ص 199، و 200، باب 111، ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى
الختانان، ح 608 و 611). ومسند أحمد بن حنبل: ج 6، ص 47 و 97) إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع.
146



(1) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 48، س 16، ولفظه: " لو أولج في فرج خنثى مشكل، أو أولج الخنثى
ذكره، فلا غسل لاحتمال كونه زيادة لا فرجا ".
(2) التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع، ص 23،
147



(1) التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع
ص 23، س 39.
(2) التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع
ص 23، س 39.
(3) الظاهر استظهاره مما نقلناه آنفا.
(4) التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في السابع من فروع الجماع، ص 23، س 39.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من فروع الجماع، ص 48، س 18.
(6) التذكرة: كتاب الطهارة السبب الثاني الجماع، ص 23،
س 43 - 44 قال قدس سره: " ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال،
أقربه ذلك ".
(7) صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب 21، باب إنما الماء من الماء، حديث 80 و 81، وسنن ابن ماجة:
ج 1، ص 199، كتاب الطهارة، وسننها، باب 110، الماء من الماء، حديث 607، وسنن الدارمي: ج 1،
ص 194، كتاب الصلاة والطهارة، باب الماء من الماء.
148



(!) الكش: الكشك، منه حديث المني. وله رائحة الكش. مجمع البحرين، ج 4 ص 152.
(2) التذكرة: كتاب الطهارة، في الفرع السادس من السبب الأول (وهو الإنزال) من الباب الثالث
(في الغسل) ص 23، س 16، وفي سنن الدارمي: ج 1، س 195، كتاب الصلاة والطهارة، باب في المرأة
تري في منامها ما يرى الرجل، مع اختلاف في العبارة، وفي عوالي اللئالي: ج 3، ص 30، حديث 80، مع
اختلاف يسير في العبارة.
149



(1) هكذا في الأصل، ولكن في المستدرك والعوالي: (ستر ماءها).
(2) المستدرك: ج 1، ص 66، كتاب الطهارة، باب 4 من أبواب الجنابة، حديث 6، وفي عوالي
اللئالي: ج 3، ص 30، حديث 81.
(3) هكذا في الأصل، ولكن في التهذيب: (سألت أبا عبد الله).
(4) التهذيب: ج 1، ص 121، باب 76، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 10.
(5) سورة المائدة: 7.
(6) التهذيب: ج 1، باب 6، حكم الجنابة وصفة الطهارة منها، حديث 23.
150



(1) العاتق ما بين المنكب والعنق، ومنه قوله يغسل يده من العاتق. مجمع البحرين: ج 5، ص 210.
(2) الكافي في الفقه: في الطهارة، ص 133، س 17.
(3) وعلى قول التقي: يجب غسل ما بعدها من الأيمن لو كانت في الأعلى، ثم الأيسر، وهكذا في هامش
بعض النسخ.
151

الثاني
غسل الحيض
والنظر فيه وفي أحكامه
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر، غليظ حار له دفع، فإن اشتبه
بالعذرة، حكم لها بتطوق القطنة.
ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.
وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.
وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، فلو رأت يوما أو يومين
فليس حيضا،

(1) التهذيب: ج 1 ص 387 باب 19 الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات، حديث 16.
(2) التهذيب: ج 1، ص 387، باب 19 الحيض والاستحاضة والنفاس، من الزيادات.
(3) المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض والمستحاضة والنفساء، ورؤيتهن الدم وغسلهن.
ص 16.
س 6، قال: " وإذا رأت الحبلي الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض ".
وفي الفقيه: ج 1، ص 51، باب 20 غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث 6، قال " والحبلى إذا رأت
الدم تركت الصلاة، فإن الحبلى ربما قذف الدم ".
152



(1) الناصريات: كتاب الطهارة، مسألة 61، قال: " إن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل " انتهى
(2) المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 37، س 1، قال: " والذي اخترناه في كتبنا أنها (أي
الحبلى) قد تحيض ".
(3) التهذيب: ج 1 ص 387، باب 19، الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات، حديث 19.
(4) لم نظفر على رأي المفيد في المقنعة، ولم ينقله العلامة في المختلف. ولكن نقله في المعتبر، كتاب
الطهارة، ص 53، س 11.
(5) السرائر: كتاب الطهارة، باب أحكام الحيض والاستحاضة، ص 29، س 18 و 19.
153

ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان: المروي أنه حيض
وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه، ما لم يعلم أنه
لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها.
والمبتدئة والمضطربة إلى التميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها
وأقرانها، فإن لم يكن، أو كن مختلفات

(1) التهذيب: ج 1، ص 388، باب 19 الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات، حديث 20.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 53، س 17.
(3) النهاية: كتاب الطهارة، ص 25، س 11.
(4) الخلاف: كتاب الحيض، ص 34، س 19، قال: " فإن رأت الحائض الدم ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة ".
انتهى.
(7) الجمل: فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 10 س 4، قال: " وينقسم الحيض
ثلاثة أقسام، قليل وكثير وما بينهما، فالقليل ثلاثة أيام متواليات ".
154

رجعت هي والمضطربة إلى الروايات. وهي ستة أو سبعة، أو
ثلاثة من شهر وعشرة من آخر.
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم، ولا تثبت بالشهر الواحد.

(1) المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة، ص 42، س 8، قال: " فجد القليل
ثلاثة أيام متتابعات، وفي أصحابنا من قال ثلاثة أيام في جملة العشرة، وهو الذي ذكرناه في النهاية، والأول أحوط ".
(2) الفقيه: ج 1، ص 50، باب 20، غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث 4، قال: " فإن رأت الدم
يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات ".
(3) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص 53، س 26، ما لفظه: " قال الشيخ في الجمل والمبسوط: أقله
ثلاثة أيام متواليات، وهو اختيار علم الهدى " إلى آخره.
(4) نقله في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 36، س 22.
(5) نقله في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 36، س 22.
(6) السرائر: كتاب الطهارة، ص 28، س 16 قال: " وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات، إلى
أن قال: والقول الأول هو الأظهر ".
(7) المعتبر: كتاب الطهارة، في الحيض، ص 53، س 24، قال: " مسألة: لو رأت الدم يوما أو يومين
وانقطع فليس حيضا " إلى آخره.
(8) المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 36، س 20، لاحظ مختاره وما احتج به.
(9) التهذيب: ج 1، ص 157، باب 7، حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة، من ذلك حديث 24.
(10) المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 36، س 20، لاحظ مختاره وما احتج به.
155



(1) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها، ص 46، س 21، مع تقديم
وتأخير واختلاف في العبارة.
(2) لم نظفر عليه في المبسوط، ولكن قال في المختلف: الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب
الطهارة، في غسل الحيض وأحكامه، ص 38، س 8: " وله في المبسوط قول آخر مع استمرار الدم "
156



(1) النهاية: كتاب الطهارة، باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن، ص 24، س 17،
مع اختلاف يسير في العبارة.
(2) الخلاف: كتاب الحيض، ج 1، ص 64، مسألة 4.
(3) الكافي في الفقه: في تعيين شروط الصلاة، ص 128، س 17، نقلا بالمضمون.
(4) راجع المختلف: في غسل الحيض وأحكامه ص 38، س 20 وفيه " إذا دام عليها الدم ".
157



(1) لاحظ المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 38، س 22.
(2) لاحظ المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 38، س 22.
(3) راجع المختلف: في غسل الحيض وأحكامه ص 38، س 16.
(4) الجمل: فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس، في الحال الرابع من أحوال المبتدئة،
ص 11، س 11، قال: " الرابع اختلف عادتها ولا تميز لها، فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام ".
(5) النهاية: باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن، ص 24، س 12، وفيها " فإن
كانت امرأة لها العادة ".
158



(1) المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن، ص 16
س 1، وفيه " اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ".
(2) المختلف: كتاب الطهارة، في غسل الحيض وأحكامه، ص 38، س 39.
(3) الكافي في الفقيه: في تعيين شروط الصلاة، ص 128، س 11.
(4) قاله العلامة في المختلف: لاحظ، كتاب الطهارة، في غسل الحيض وأحكامه، ص 39، س 4.
159

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة
الحيض، وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة وفيه قول آخر، وتترك ذات
العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

(1) السرائر: كتاب الطهارة، باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 29، س 7، قال:
" فإن اشتبه عليها الدم وجاء لونا واحدا ولم يتميز لها، فهي في الحال حكها حكم المبتدأة في الحال
الرابعة حرفا بحرف ".
(2) السرائر: كتاب الطهارة، باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 28، س 24، قال:
" الرابع أن لا يكون لها نساء من أبناء سنها، فعند هذه الحال اختلف قول أصحابنا فيها على ستة أقوال " إلى آخره.
(3) الجمل: فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 11، س 7، قال: " وإن لم تكن مبتدأة
وكانت لها عادة، فلها أربعة أحوال، أحدها أن تكون لها عادة بلا تمييز، فلتعمل عليها " إلى آخره.
(4) المقنعة: باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 7، س 23، قال: " والمستحاضة لا تترك
الصلاة والصوم في حال استحاضتها، وتتركهما قي الأيام التي كانت تعتاد الحيض قبل تغير حالها بالاستحاضة ".
(5) قال في المختلف: في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، في غسل الحيض
وأحكامه، ص 39، س 20، ما لفظه: " وبالعادة قال المرتضى والمفيد وابن الجنيد ".
(6) قال في المختلف: في الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة، في غسل الحيض
وأحكامه، ص 39، س 20، ما لفظه: " وبالعادة قال المرتضى والمفيد وابن الجنيد ".
160

وفي المبتدأة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن
الحيض.
وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثم تعمل ما
تعمله المستحاضة، فإن استمر، وإلا قضت الصوم.
وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره.
وأما الأحكام
فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم، ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث. و
يحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين.

(1) النهاية: كتاب الطهارة، ص 24، س 5، قال: " والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر
طهر " الخ.
(2) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ص 48، س 19، قال: " وأما
القسم الثاني وهي التي لها عادة وتمييز " إلى أن قال: ص 49، س 7، " ولو قلنا في هذه المسائل أنها تعمل
على العادة دون التمييز لما روي عنهم (عليهم السلام) أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، ولم يفصلوا، كان
قويا "
(3) الخلاف: كتاب الحيض، ج 1، ص 69، مسألة 17، قال: " إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة و
تمييز، كان الاعتبار با لتمييز دون العادة " إلى أن قال: ص 70، س 2 " ولو قلنا بقول أبي حنيفة (إن
الاعتبار بالعادة) كان قويا ".
(4) تقدم آنفا.
161



(1) المبسوط: ج 1 كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة، ص 42، س 10، قال: " فإذا
ثبت هذا فأول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم والصلاة ". إلى آخره.
(2) المختلف: في أحكام الحيض، ص 37، س 24، قال الشيخ: المبتدأة تترك
الصلاة والصوم إذا رأت الدم، ثم نقل ما خالفه السيد، وقال: الوجه عندي الأول ".
(3) الكافي: ج 3، ص 91، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة، حديث 2،
وفيه " من مكان واحد ".
(4) الكافي: ج 3، ص 91، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة حديث 1، وفيه
" والله أن لو كان امرأة ".
162



(1) المختلف: كتاب الطهارة، ص 37، س 24، في غسل الحيض وأحكامها قال: " مسألة قال الشيخ
(رحمه الله): المبتدأة تترك الصلاة والصوم إذا رأت الدم " إلى آخره.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، س 56، س 35، ولفظه: قال علم الهدى في المصباح: " والجارية التي
يبتدئ بها الحيض ولا عادة لها ولا تترك الصلاة حتى تستمر لها ثلاثة أيام ".
(3) السرائر: كتاب الطهارة، باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 29، س 9، قال:
" ومن لم تكن لها عادة ورأت الدم اليوم واليومين، فلا يجوز لها ترك الصلاة والصيام " انتهى.
163



(1) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 57، س 2.
(2) التهذيب: ج 1، باب 7 حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك، قطعة من ح 7.
(3) الوسائل: ج 2، ص 601، حديث 1، كتاب الطهارة، باب 50، من أبواب الحيض. فلاحظ.
164

ووضع شئ فيها على الأظهر، وقراءة العزائم، ومس كتابة القرآن.
ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم، ولا يصح طلاقها مع دخوله بها
وحضوره، ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.

(1) التهذيب: ج 1، س 394، باب 19، الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات، حديث 41، وفي
ألفاظ الحديث فيما رواه في المعتبر والتهذيب اختلاف يسير، فلاحظ.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 57، س 6 و 8.
(3) المراسم: ذكر غسل الجنابة وما يوجبه، ص 42، س 14، قال: " والندب إلى أن قال: ولا يقرب
المساجد إلا عابر سبيل ولا يترك شيئا فيها ".
(4) المعتبر: ص 59، س 15 و 16، قال: " مسألة: ولا تضع الحائض في المسجد شيئا، ولها أن تأخذ مما
فيه، قاله الأصحاب ".
165

وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

(1) الكافي: ج 3، ص 106، كتاب الحيض، باب 18، الحائض والنفساء تقرآن القرآن، حديث 3.
(2) المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، فصل في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما، ص 114، س 12 و 13 قال:
" ويجوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزائم وإن لم يجز لهما قرائته، ويجوز لهما تركه ".
(3) النهاية: كتاب الطهارة، ص 25، س 17 - 18، قال: " وإن سمعت (أي الحائض) سجدة
القرآن، لا يجوز لها أن تسجد ".
(4) الفقيه: ج 1، ص 22، باب وقت وجوب الطهور، حديث 1، والحديث عن أبي جعفر
(عليه السلام) ولفظه " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور ".
وسنن أبي داود: ج 1، ص 16، باب فرض الوضوء، حديث 59، ولفظه " لا يقبل الله عز وجل صدقة
من غلول، ولا صلاة بغير طهور ".
166

وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان، أحوطهما الوجوب.
وهي، أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في
مصلاها بقدر صلاتها.
ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف، ولمس
هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.

(1) التهذيب: ج 2، ص 292، باب 15 كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث 28.
(2) هكذا في الأصل: ولكن في المتن تقديم وتأخير فراجع.
(3) الجمل: فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 9، س 14.
167

وإذا حاضت بعد دخول الوقت، فلم تصل مع الإمكان، قضت.
وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة، وجبت أداء،
ومع الإهمال قضاء.
وتغتسل كاغتسال الجنب، ولكن لا بد معه من الوضوء.

(1) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة، ص 41، س 10.
(2) الفقيه: ج 1، ص 53، باب 20، غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث 8، قال: " ومتى جامعها
وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق " انتهى.
(3) قال في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 35، س 12، ما لفظه: " وبه (أي بوجوب
الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة ".
(4) المقنعة: باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 7، س 8، قال: " ومن وطئ امرأته
وهي حائض على علم بحالها أثم ووجب أن يكفر ".
(5) قال في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 35، س 12، ما لفظه: وبه (أي بوجوب
الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة ".
(6) قال في المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 35، س 12، ما لفظه: وبه (أي بوجوب
الكفارة) قال: المفيد، وابن بابويه، والسيد المرتضى، وابن البراج، وابن إدريس، وابن حمزة ".
(7) السرائر: كتاب الطهارة، باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 28، س 15، قال بعد
ذكر الكفارة: " كل ذلك ندبا واستحبابا ".
(9) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 61، س 33 و 34، قال: والوجه الاستحباب تمسكا بالبراءة
الأصلية.
(10) المختلف: في غسل الحيض وأحكامه، ص 35، س 13.
168

الثالث
غسل الاستحاضة
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق. لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا،
أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس، وقبل البلوغ،
ومع الحمل على الأشهر فهو استحاضة، ولو كان عبيطا.
ويجب اعتباره. فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها، والوضوء لكل
صلاة، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع دلك تغيير الخرقة وغسل للغداة، و
إن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل
للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل
واحد، إن كانت متنفلة. وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم
من التعدي بقدر الإمكان، وكذا يلزم من به السلس والبطن.

(1) الخلاف: ج 1، ص 63، كتاب الحيض، مسألة 1، قال: فإن وطئها جاهلا بأنها حائض أو
جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه، وإن كان عالما بهما أثم ".
(2) المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن، ص 16، ص 13.
169

الرابع
غسل النفاس
ولا يكون نفاس إلا مع الدم، ولو ولدت تاما، ثم لا يكون الدم نفاسا
حتى تراه بعد الولادة أو معها.
ولا حد لأقله،
وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية
اغتسلت، وإلا توقعت النقاء، أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما
فهو استحاضة.

(1) المقنع: كتاب الطهارة، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن، ص 16،
س 8، ولا يخفى من الاختلاف بين ما قاله في المقنع وما قاله في الفقيه. لاحظ الفقيه: ج 1، ص 55،
باب 20 غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث 18.
(2) النهاية: كتاب الطهارة، ص 29، س 17.
(3) المهذب: ج 1، باب النفاس، ص 39، س 14، قال: " وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام ".
(4) الكافي في الفقيه: في تعيين شروط الصلاة، ص 129، س 12، قال: " وإن استمر بها صبرت عشر ".
(5) السرائر: باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 30، س 21 و 22.
(6) المعتبر: كتاب الطهارة، الرابع غسل النفاس، ص 67، س 26.
(7) المختلف: في النفاس، ص 41، س 25، قال: " والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا: إن المرأة إن
كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيام " إلى آخره.
170

والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها
في الكيفية. وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل، وجواز تأخيره عنه.

(1) المعتبر: كتاب الطهارة، الرابع غسل النفاس، ص 67، س 34 و 35.
(2) الكافي: ج 3، باب النفساء، ص 97، حديث 1 وفيه " تعمل المستحاضة ".
(3) رسائل الشريف المرتضى، جوابات المسائل الموصليات الثالثة، ص 217، المسألة الخامسة، أكثر
أيام النفاس ثمانية عشر يوما ".
(4) الفقيه: ج 1، س 55، باب غسل الحيض والنفاس، ذيل حديث 18، قال: " فإن استمر بها الدم
تركت الصلاة ما بينها وبين ثمانية عشر يوما ".
(5) المختلف: في النفاس، ص 41، س 34، قال بعد نقل قول السيد: " وهو اختيار ابن الجنيد ".
(6) القواعد: كتاب الطهارة، ص 16، س 19، في النفاس، قال: " وأكثره للمبتدأة ومضطربة الحيض
عشرة أيام ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض ".
171



(1) المختلف: في النفاس، ص 41، س 27، قال: " والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض
إلى أن قال: س 28: وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما ".
(2) أي ابن أبي عقيل، نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، ص 67، س 30.
(3) السرائر: كتاب الطهارة، ص 30، ص 24، قال: " عاد السيد عن ذلك في مسائل خلافه إلى أن
قال س 25: " وروي في أكثره خمسة عشر يوما ".
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 68، س 9.
(5) الكافي: ج 3، ص 99، باب النفساء، قطعة من حديث 4.
(6) التهذيب: ج 1، ص 180، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
حديث 87 وفيه: " أن أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله).
172

الخامس
غسل الأموات
والنظر في أمور أربعة
الأول
الاحتضار
والفرض فيه: استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين، بأن يلقى على
ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.
والمسنون: نقله إلى مصلاة، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي
(صلى الله عليه وآله وسلم)، وبالأئمة (عليهم السلام)، وكلمات الفرج،
وأن تغمض عيناه ويطبق فوه، وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، و
أن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته،
ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.
ويكره أن يحضره جنب أو حائض.

(1) المختلف: في النفاس، ص 41، س 39.
(2) المقنعة: باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال، ص 10،
س 32، قال: " وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى
القبلة ".
انتهى
(3) المراسم: ذكر تغسيل الميت وأحكامه، ص 47، س 3، قال: " فالواجب توجيه إلى القبلة ".
173



(1) النهاية: كتاب الصلاة، باب معرفة القبلة وأحكامها، ص 62، س 14، قال: " معرفة القبلة
واجبة للتوجه إليها في الصلوات واستقبالها عند الذبيحة وعند احتضار الأموات ودفنهم " إلى آخره.
(2) المهذب: ج 1، ص 53، س 14، قال: " إذا حضر الإنسان الوفاة فيجب أن يوجه إلى القبلة ".
(3) الذي يظهر من كلامه في السرائر: هو الاستحباب، لاحظ باب غسل الأموات، ص 31، س 20،
قال: " ويستحب أن يوجه إلى القبلة " انتهى إلا أن العلامة في المختلف نقل عنه الوجوب، راجع ص 42،
س 2، قال بعد نقل قول المفيد: " وبه قال سلار، وابن البراج، وابن إدريس ".
(4) اللمعة: ص 22، القول في أحكام الأموات، قال: " ويجب توجيهه إلى القبلة ".
(5) إيضاح الفوائد: ج 1، ص 58، س 18، قال: " والأقوى عندي الأول، أي القول بالوجوب ".
(6) التحرير: في غسل الأموات، ص 17، س 2، قال: " (ب) يجب في الاحتضار شئ واحد
على الكفاية، وهو استقبل بوجهه القبلة ".
(8) النهاية: باب تغسيل الأموات، ص 30، س 9، قال بمثل ما في المبسوط.
(9) المختلف: في غسل الأموات، ص 42، س 3، قال: " وهو (أي الاستحباب) قول المفيد
في الرسالة الغرية ".
(10) المعتبر: كتاب الطهارة، الخامس في غسل الأموات، ص 69، س 17، قال: " واعلم أن ما
استدللنا به على الوجوب ضعيف " إلى آخره.
(11) لا يخفى أن الذي يظهر من كلامه في المختلف أن استقبال الميت بالقبلة حال الاحتضار واجب،
وفي حال التغسيل مستحب. راجع الفصل السادس من كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 42 س 8.
174

وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.

(1) الكافي: ج 3، ص 127، كتاب الجنائز، باب توجيه الميت إلى القبلة، حديث 2.
(2) الكافي: ج 3، ص 127، كتاب الجنائز، باب توجيه الميت إلى القبلة، حديث 3.
(3) النهاية لابن الأثير: ج 2، ص 424، وفيه " دخل سعيد على عثمان وهو في السوق أي في النزع،
كأن روحه تساق لتخرج من بدنه. ويقال له السياق أيضا وأصله سواق، فقبلت الواو ياء لكسرة السين. وهما مصدران من ساق يسوق ".
(4) الفقيه: ج 1، ص 79، باب غسل الميت، حديث 7.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة، في الأمر الأول من غسل الأموات، في الاحتضار، ص 69، س 18 و 19،
(6) التهذيب: ج 1، ص 290، باب 13، تلقين المحتضرين، وتوجيههم عند الوفاة، ذيل حديث 12،
ولفظه: " قال الشيخ أيده الله تعالى: ولا يترك على بطنه حديدة، كما تفعل ذلك العامة. ثم قال: سمعنا
ذلك مذاكرة " إلى آخره.
175

الثاني
الغسل
وفروضه: إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر، ثم بماء الكافور،
ثم بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة. ولو تعذر السدر والكافور، كفت امرأة بالقراح.
وفي وجوب الوضوء قولان: والاستحباب أشبه.
ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ييمم.
وسننه: أن يوضع على مرتفع، موجها إلى القبلة، مظللا، ويفتق
جيبه، وينزع ثوبه من تحته، وتستر عورته، وتلين أصابعه برفق، ويغسل
رأسه وجسده برغوة السدر، ويغسل فرجه بالحرض. ويبدأ بغسل يديه، ثم
بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة، ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل.

(1) كتاب الخلاف: ج 1، ص 253، كتاب الجنائز، مسألة 2.
(2) المختلف: في غسل الأموات، ص 43، س 12، نقل أولا قول ابن الجنيد، ثم قال: " ولم أقف
لعلمائنا على قول يوافق ذلك " إلى آخره.
(3) المختلف: في غسل الأموات، ص 43، س 12، نقل أولا قول ابن الجنيد، ثم قال: " ولم أقف
لعلمائنا على قول يوافق ذلك " إلى آخره.
176

ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.
ويكره إقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره، وجعله بين رجلي
الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

(1) الكافي في الفقه: الفصل الثالث من تعيين شروط الصلاة، في الأغسال، ص 134، س 9، وفيه: " و
تكرمة المسلم... ويوضيه ".
(2) (الإستبصار: ج 1، ص 208، باب 120، تقديم الوضوء على غسل الميت، ذيل حديث 6.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الأموات، ص 71، س 29، قال: " مسألة: وفي وجوب الوضوء
قولان: والاستحباب أشبه ".
(4) المختلف: في غسل الأموات، س 42، س 24، قال: " والوجه عندي أنه يستحب ".
(5) كتاب الخلاف: كتاب الجنائز، مسألة 7.
(6) المبسوط: ج 1، كتاب الجنائز، ص 178، س 22، وفيه " كغسل الجنابة ".
(7) المراسم: ذكر تغسيل الميت وأحكامه، ص 48، س 16.
177



(1) هكذا نقل العلامة في المختلف عن ابن إدريس.
راجع المختلف: ص 42، س 21. ولكن عبارة
السرائر يوهم خلاف ذلك. قال: " وقد روي أنه يوضأ الميت قبل غسله، فمن عمل بها كان جائزا، غير أن
عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لأن غسل الميت كغسل الجنابة، ولا وضوء في غسل الجنابة. قال
محمد بن إدريس، س 23: فإذا كان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، فإذن لا يجوز العمل بالرواية،
لأن العامل بذلك يكون مخالفا للطائفة. وفيه ما فيه ". راجع السرائر: كتاب الطهارة، باب غسل
الأموات، ص 31، س 29 ويحتمل أن يكون غلطا من النساخ.
(2) التهذيب: ج 1، س 302، باب 13، تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة، حديث 47.
(3) التهذيب: ج 1، س 303، باب 13، تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة، قطعة من حديث
51، وفيه قال: " تبدأ فتغسل يديه ثم توضيه ".
(4) التهذيب: ج 1، ص 303، باب 13، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاء، حديث 49، بدون
حرف " في ".
(5) التهذيب، ج 1، ص 447، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة باب 23، تلقين المحتضرين،
قطعة من حديث 92.
178

الثالث
في الكفن
والواجب منه: مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال.
ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل.
والسنن: أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ. وأن يزاد الرجل حبرة يمنية
عبرية، وغير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه، وعمامة تثنى عليه محنكا، و
يخرج رفا العامة من الحنك ويلقيان على صدره، ويكون الكفن قطنا،
وتطيب بالذريرة، ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريد تين:
فلان يشهد أن لا إله إلا الله، ويجعل بين أليتيه قطنا، وتزاد المرأة لفافة
أخرى ولثدييها ونمطا، وتبديل بالعامة قناعا.
ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره، و
أن يكون درهما، أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.
ويجعل معه جريدتان إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره،
والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل.
وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف، وإلا فمن غيره
من الشجر.
179

ويكره: بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام،
وأن يكفن في السواد. وتجمير الأكفان، أو تطييب بغير الكافور، والذريرة،
ويكتب عليه بالسواد، وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ
من الكافور.

(1) النهاية: كتاب الطهارة، باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم واسكانهم الأحداث، ص 32،
س 19، قال ما لفظه: " وتؤخذ أيضا جريدتان خضراوان من النخل إن وجد منه، وإن لم يوجد فمن السدر،
قان لم يوجد فمن الخلاف، فإن لم يوجد فمن من الشجر الرطب " إلى آخره.
(2) المقنعة: باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال، ص 11، س 6،
قال: " وليستعد جريدتان من النخل خضراوان " إلى أن قال: " فإن لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه
بالخلاف، فإن لم يوجد الخلاف، يعوض عنه بالسدر " إلى آخره.
(3) الخلاف: ج 1، ص 258، كتاب الجنائز، مسألة 34، وفيه " أو غيرها من الأشجار ".
(4) السرائر: كتاب الطهارة، باب غسل الأموات، ص 32، س 34، قال: " ويترك معه جريدتين
رطبتين من النخل إن وجدا ومن الشجر الرطب ". إلى آخره.
(5) المهذب: باب الأكفان والتكفين، ص 61، س 14، وفيه " فإن لم يجد جريدة.. أو الخلاف ".
(6) الكافي: ج 3، ص 154، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 12، وفيه " يجعل بدلها عود الرمان ".
(7) الكافي: ج 3، ص 152، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 3، وفيه: " تؤخذ جريدة رطبة "
.
180

وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.
الرابع
الدفن
والفرض فيه: مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.
فلو كان في البحر وتعذر البر، ثقل، أو جعل في وعاء وأرسل إليه.
ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين،
يستدبر بها القبلة، إكراما للولد.

(1) الكافي: ج 3، ص 153، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث 10، وفيه " قلنا له جعلنا فداك
... قيل فإن لم تقدر ".
(2) التهذيب: ج 1، ص 294، باب 13، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك
الحال، قال بعد نقل حديث 29، ما لفظه: " قال الشيخ أيده الله تعالى (ولا يقطع شئ من أكفان الميت
بحديد، ولا يقرب النار ببخور ولا غيره. ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: سمعنا ذلك. انتهى
(3) المعتبر: كتاب الطهارة، في مكروهات الكفن، ص 78، س 22.
181

وسننه: اتباع الجنازة، أو مع جانبيها وتربيعها، وحفر القبر قدر قامة، أو إلى
الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه، ويحل أزاره، ويكشف
رأسه، ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.
ويجعل الميت عند رجلي القبر أن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.
وينقل مرتين ويصبر عليه، وينزل في الثالثة، سابقا برأسه، والمرأة عرضا.
ويحل عقد كفنه، ويلقنه، ويجعل معه تربة، ويشرج اللحد، ويخرج من
قبل رجليه، ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين، ولا يهيل ذو الرحم.
ثم يطم القبر، ولا يوضع فيه من غير ترابه، ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، و
يصب عليه الماء من رأسه دوار، فإن فضل ماء صبه على وسطه. ويضع
الحاضرون الأيدي عليه مترحمين. ويلقنه الولي. بعد انصرافهم.
ويكره فرش القبر بالساج، إلا مع الحاجة. وتجصيصه، وتجديده، دفن
ميتين في قبر واحد. ونقل الميت إلى غير بلد موته، إلا إلى المشاهد المشرفة.

(1) التهذيب: ج 1، ص 334، باب 13، تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك
الحال، حديث 148، وشطر من الحديث منقول بالمضمون فراجع.
182

(ويلحق بهذا الباب مسائل)
الأولى: كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.
الثانية: كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.
الثالثة: لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.
الرابعة: الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه و
يدفن بثيابه، ن ينزع عنه الخفان والفرو.
الخامسة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج،
ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وإخراج، وفي رواية
يخاط بطنها.

(1) إلى هنا كلام المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الدفن، ص 79، س 3.
183

السادسة: إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر، فهو كما لو وجد كله. وإن لم
يوجد الصدر، غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم.

(1) مجمع البحرين: ج 1، ص 218، وفي الخبر " لا بأس أن يسطو الرجل على المرأة إذا لم تجد امرأة
تعالجها وخفيف عليها يعني إذا نشب ولدها في بطنها ميتا فله مع عدم القابلة أن يدخل يده ويستخرج
الولد ".
(2) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، ص 85، س 29.
(3) الكافي: ج 3، ص 155، كتاب الجنائز، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك، حديث 1.
(4) الكافي: ج 3، ص 155، كتاب الجنائز، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك، حديث 2.
184



(1) النهاية: باب تغسيل الأموات وتكفينهم وتحنيطهم، ص 42، س 7، قال: " وإذا ماتت المرأة ولم
يمت ولدها شق بطنها من الجانب الأيسر، وإخراج الولد، وخيط الموضع ".
(2) الفقيه: ج 1، ص 97، باب 24، المس، ذيل حديث 47.
(3) المقنعة: باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال، ص 13، س 20،
قال: " فإن ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر وأخرج الولد منه، ث
خيط الموضع ".
(4) الخلاف ج 1، ص 268، كتاب الجنائز، مسألة 92.
(5) لا يخفي أن المصنف قدس سره في الشرايع قيده بالجانب الأيسر، قال في المسألة الرابعة: من لواحق
الدفن، ج 1، ص 44، ما نصه: " وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر، وانتزع وخيط الموضع ".
(6) القواعد: الفصل الخامس في لواحق الدفن، ص 21، س 19، قال: " ويشق بطن لإخراج
الوالد وخيط الموضع ".
(7) المبسوط: ج 1، كتاب الجنائز، ص 180، س 23، و 24، وفيه " شق بطنها من الجانب الأيسر وإخراج
الولد وخيط الموضع ".
(8) التحرير: كتاب الطهارة، المطلب الخامس في الدفن، ص 20، س 16، قال: " (ح) إذا ماتت
الحامل دون أو الولد، شق بطنها من الجانب الأيسر وإخراج الولد وخيط الموضع.
(9) تقدم آنفا.
(10) تقدم آنفا.
185

قال الشيخان: ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة. ولو كان
لدونها لف في خرقة ودفن.

(1) المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الأموات، ص 85، س 28. قال: " ولو ماتت الأم وبقي هو حيا
على اليقين شق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج الولد ".
(2) التهذيب: ج 1، ص 344، باب 11، في تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في
تلك الحال، حديث 175.
(3) المعتبر: في أحكام الأموات، ص 85، س 34.
186

السابعة: لا يغسل الرجل إلا الرجل وكذا المرأة ويغسل الرجل بنت ثلاث
سنين مجردة، وكذا المرآة ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، وكذا المرأة.
الثامنة: من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.
التاسعة: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.
العاشرة: لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه.

(1) نقله عنهم في المعتبر، في أحكام الأموات، ص 86، س 28، وفيه " يدرج في خرقة ".
(2) نقله عنهم في المعتبر، في أحكام الأموات، ص 86، س 28، وفيه " يدرج في خرقة ".
(3) نقله في المعتبر: في أحكام الأموات، ص 86، س 33، ونقله الترمذي: ج 3، كتاب الجنائز،
ص 350، باب 42، ما جاء في الصلاة على الأطفال، ذيل حديث 1031 قالوا: " يصلى على الطفل وإن لم
يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق ".
(4) عبارة المعتبر هكذا في صفحة 86، س 29: (لنا أنه مات بعد أن كان حيا فيجب غسله).
(5) التهذيب: ج 1، ص 329، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم وما يصنع بهم في تلك الحال، حديث
130. وفيه: " عن زرعة عن سماعة ".
(6) رواه الترمذي: ج 3، كتاب الجنائز، ص 350، باب 43، ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى
يستهل، حديث 1032 وفيه: " لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ".
187

السادس
غسل من مس ميتا
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل
على الأظهر.
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو
كغسل الحائض.

(1) هكذا في الأصل ولكن الماتن ذكر: " بمس الميت الآدمي " فراجع.
(2) أي: المفيد في المقنعة: باب الأغسال المفترضات والمسنونات، ص 6، س 7، والشيخ الطوسي
في النهاية: كتاب الطهارة، باب الغسل الأموات وتكفينهم، ص 35، س 11.
(3) المقنع: أبواب الطهارة، صفة غسل الميت، ص 20، س 1، والهداية: باب 15 الأغسال، ص 19،
س 12، وفي الفقيه: ج 1، ص 87، باب 24، المس س 10، قال: " وإن مسه بعد ما يبرد فعليه الغسل "
انتهى.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 96، س 21.
(5) المختلف: الفصل الأول من باب الغسل من كتاب الطهارة، ص 28، س 11.
(6) قال في المعتبر: كتاب الطهارة، ص 96 ص 22 ما لفظه: " وبالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة
والمصباح "، وفي المختلف: في الفصل الأول من باب الغسل من كتاب الطهارة، ص 28، س 12، ما لفظه: " وقال
السيد المرتضى رحمه الله أنه مستحب، ونقله الشيخ عنه في الخلاف ".
188

وأما المندوب من الأغسال:
فالمشهور غسل الجمعة: ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال. وكلما قرب
من الزوال كان أفضل.
وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة
وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، و
يومي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث.

(1) التهذيب: ج 1، ص 108، باب 5 الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث 15.
(2) التهذيب: ج 1، ص 110، باب 5 الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث 21، وفيه: " الغسل في
أربعة عشر موطنا ".
(3) سورة المائدة: 7.
189

وليلة النصف من الشعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة
النبي (صلى الله وعليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، ولقضاء الكسوف، و
للتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولد خول أحرم، والمسجد الحرام،
والكعبة والمدينة، ومسجد التبي (صلى الله عليه وآله)، وغسل المولود.

(1) الفقيه: ج 1، ص 61، باب 22 غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف
والزينة، ذيل حديث 2.
(2) الفقيه: ج 1، ص 45، باب 18، الأغسال، حديث 5.
(3) التهذيب: ج 1، ص 112، باب 5 الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث 27.
(4) التهذيب: ج 1، ص 112، باب 5 الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث 28.
190



(1) نقله المحقق المجلسي في كتابه زاد المعاد. ونقله الشهيد قدس سره في الروضة: كتاب الصلاة، ص 39 - 40
في الفصل السادس في بقية الصلوات، في صلاة الآيات. قال: " وكذا يستحب الغسل للجمعة، إلى أن قال: " وليالي
فرادى شهر رمضان الخمس عشرة، وهي العدد الفرد من أوله إلى آخره ".
(2) الفقيه: ج 1، ص 44، باب الأغسال، حديث 3.
(3) مختصر المصباح (مخطوط) ولفظه: " يوم النيروز: روى معلى بن خنيس عن مولانا الصادق
(عليه السلام) قال: إذا كان يوم النيروز فاغتسل وانظف والبس ثيابك وتطيب بأطيب طيبك، إلى أن
قال: يغفر لك ذنوب ستين سنة ".
191



(1) السرائر: كتاب الصلاة، باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان وغيرها
من النوافل، ص 69، س 30، وتمامه: " وشهر آيار أحد وثلاثون يوما، فإذا مضى منه تسعة أيام، فهو يوم
النيروز " إلى آخره.
(2) قال الشهيد قدس سره في الروضة: في الفصل السادس من كتاب الصلاة في بيان صلاة الآيات
ما لفظه: " وكرا يستحب الغسل للجمعة، إلى أن قال: " ونيروز الفرس، والمشهور الآن أنه يوم نزول الشمس
في الحمل، وهو الاعتدال الربيعي وفي بعض الحواشي: وهو أول سنة الفرس، وهي نزول الشمس في برج
الحمل، أو بعاشر آيار " إلى آخره.
(3) لم نعثر عليه.
(4) تقدم آنفا.
192



(1) رواه في الوسائل: ج 5، ص 288، باب 48، من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 1، نقلا
عن مصباح المتهجد.
(2) سورة التوبة: 30.
(3) سورة الرعد: 36.
194



(1) رواهما العلامة المجلسي قدس سره بسند واحد مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. لاحظ
البحار: ج 59، ص 91، باب 22، يوم النيروز وتعيينه وسعادة أيام شهور الفرس والروم، ونحوستها، حديث 1.
195



(1) راجع إلى التعليقة الأولى في الصفحة السابقة.
(2) نقل العلامة المجلسي قدس سره كلامه برمته من قوله: " تنبيه: يوم النيروز يوم جليل القدر و
تعيينه من السنة غامض، إلى هنا، ثم أورد بعده تحقيقات شافية، أعرب فيها عن الغوامض وأظهر فيها
المصالح، وإن شئت لاحظ بحار الأنوار: ج 59، باب 22، يوم النيروز وتعيينه وسعادة أيام وشهور الفرس
والروم ونحوستها، ذيل الفائدة الثانية، ص 117، أقول: في نسخة (ج) زيادة أسطر على ما نقلناه من نسختي
(ألف - ب) ولما لم تكن الزيادة في البحار ولم ينقله العلامة المجلسي بل كتب بعد قوله (وهو ظاهر) انتهى
كلامه، رحمه الله فلذا أعرضنا عن نقلها، والله العاصم.
196

الركن الثالث
في الطهارة التربية
والنظر في أمور أربعة
الأول: شرط التيمم: عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من
استعماله كالبرد والمرض، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل:
ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه، ولو كان معه ماء وخشي العطش، تيمم إن لم
يكن فيه سعة عن قدر الضرورة، وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه
لإزالتها، أو للوضوء، أزالها وتيمم وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.
وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.

(1) المعتبر: كتاب الطهارة، في التيمم، ص 101، س 35، ولفظه: " وقال ابن الجنيد منا: إذا كان
الثمن غاليا تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء ".
197

الثاني: فيما يتيمم به: وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة
كالأشنان، والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.
ولا بأس بأرض النورة والجص. ويكره بالسبخة والرمل.

(1) قال في المعتبر: كتاب الطهارة في التيمم، ص 101، س 30، مسألة إذا لم يوجد إلا ابتياعا وجب
مع القدرة، وإن كثر الثمن كذا قال: علم الهدى ".
(2) الكافي: ج 3، ص 74، كتاب الطهارة، باب النوادر، حديث 17، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.
(3) النهاية: كتاب الطهارة، باب التيمم وأحكامه، ص 45، س 19. والمبسوط: ج 1، كتاب
الطهارة، فصل في ذكر التيمم وأحكامه، ص 30، س 14. والخلاف: كتاب الطهارة، ج 1، ص 38،
مسائل التيمم. مسألة 117.
(4) راجع الخلاف: كتاب الطهارة، ج 1، ص 39، مسائل التيمم، مسألة 117.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة، في التيمم، ص 101، س 31، قال: " وقيل: ما لم يضربه في الحال، وهو
أشبه ".
198

وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.
ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده
بالوحل.
الثالث: في كيفية.
ولا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه،

(1) الكافي: ج 3، ص 65، كتاب الطهارة، باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء،
حديث 8.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، في التيمم، ص 103، س 35.
199

وفي صحته مع السعة قولان: أحوطهما التأخير.

(1) قال في النهاية: كتاب الطهارة، ص 47، س 19 " والتيمم يجب آخر الوقت إلى تضيقه، فلا يجوز
التيمم قبل دخول وقت الصلاة، ولا بعد دخوله في أول وقت ".
(2) جمل العلم والعمل: فصل في التمم، ص 52، س 8، قال: " ولا يجوز التيمم إلا عند تضييق
الصلاة ".
(3) المراسم: ذكر ما يقوم مقام الماء، ص 54، س 4، قال: " ولا يتمم إلا في آخر الوقت وعند
تضيقه ".
(4) السرائر: كتاب الطهارة، باب التيمم وأحكامه، ص 26، س 5، قال: " ولا يجوز له التيمم قبل
دخول وقت الصلاة، بل لا يجوز التيمم إلا في آخر وقت الصلاة وعند تضيقها " انتهى.
(5) التهذيب: ج 1، ص 193، باب 8 التيمم وأحكامه، حديث 33، وفيه " توضأ وأعاد الصلاة ".
200



(1) لم نعثر للصدوق من التصريح بجواز التيمم في سعة الوقت إلا ما حكاه العلامة عنه في المختلف،
في الفصل الأول من باب التيمم، ص 47، س 33، من قوله: " وقال أبو جعفر بن بابويه يجوز في أول الوقت "
هذا ولكن الظاهر من كلامه في المقنع عدم الجواز، حيث قال في كتاب الطهارة، باب التيمم ما لفظه:
" اعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت، ثم قال: وإذا تيمم أجزأه أن يصلي بتيممه صلوات
الليل والنهار ما لم يحدث أو يصب ماء. وقريب منه ما في الفقيه والهداية ".
(2) المنتهى: كتاب الطهارة وموجباته، ص 140، س 18، فإنه بعد ما نقل إحتجاج ابن بابويه بجواز
التيمم في أول الوقت قال: " وقول ابن بابويه في غاية القوة، فالأقرب عندي أن التأخير مستحب والتقديم جائز ".
(3) التهذيب: ج 1، ص 194، باب 8 التيمم وأحكامه، حديث 36.
(4) المختلف: باب التيمم، ص 47، س 34، قال: " وقال ابن الجنيد: فإن وقع اليقين بفوته إلى آخر
الوقت، أو غلبه الظن كان تيممه وصلاة في أول الوقت أحب إلي ".
(5) القواعد: ص 23، س 14، قال: " وفي السعة خلاف، أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه
مع عدمه ".
201

وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح؟ فيه روايتان. أشهرهما
اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين.

(1) وهم: المفيد في المقنعة: باب صفة التيمم، ص 8، س 21.
والشيخ في النهاية: باب التيمم وأحكامه، ص 49، س 15.
والصدوق في المقنع: باب التيمم، ص 9، س 4.
وعلم الهدى في جمل العلم والعمل: فصل في التيمم وأحكامه، ص 52، س 10.
(2) المختلف: في كيفية التيمم، ص 50، س 2، قال: " مسألة. ذهب.. ابن أبي عقيل، وابن
الجنيد، إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، إلى أن قال: س 4، بعد نقل القول الثاني:
والحق الأول ".
(3) المهذب: ج 1، باب كيفية التيمم، ص 47، س 5.
202



(1) الكافي في الفقه: في فرض التيمم، ص 136، س 10.
(2) المراسم: ذكر كيفية التيمم وما ينقضه، ص 54، س 10.
(3) المختلف: في كيفية التيمم، ص 50، س 2، قال: " مسألة ذهب.. ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، إلى أن
الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، إلى أن قال: س 4، بعد نقل القول الثاني: والحق الأول.
(4) الشرايع: ج 1، ص 48، في كيفية التيمم، قال: " والترتيب، يضع يديه على الأرض " انتهى.
(5) المختلف: في كيفية التيمم، ص 50، س 2، قال: مسألة. ذهب.. ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، إلى أن قال: س 4، بعد نقل القول الثاني:
والحق الأول ".
(6) المختلف: باب التيمم، ص 50، س 3، قال: " وقال علي بن بابويه رحمه الله يمسح الوجه بأجمعه
وكذا اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، وقال في المقنع: وقد روي أنه تضرب يديك على الأرض مرة
واحدة ثم تنفضهما فتمسح بهما وجهك، ثم تضرب بيمينك الأرض فتمسح بها يسارك من المرافق إلى أطراف الأصابع. وأفتى في الفقيه
كالمشهور ".
(7) سورة المائدة: 6
(8) الفقيه: ج 1، ص 56، باب 21، التيمم، قطعة من حديث 1.
203



(1) الفقيه: ج 1، ص 57، باب 21 التيمم، حديث 2، مع اختلاف يسير في العبارة.
(2) التهذيب: ج 1، ص 208، باب 9 صفة التيمم وأحكام المحدثين منه، حديث 5.
(3) المختلف: ص 50، س 28، باب التيمم.
(4) المختلف: ص 50، س 28، باب التيمم.
204

وفي عدد الضربات أقوال. أجودها للوضوء ضربة وللغسل اثنتان.
والواجب فيه النية: واستدامة حكمها، والترتيب. يبدأ بمسح الجبهة، ثم
بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى.

(1) منقول عن المختلف، ص 50، س 28 - 31، باب التيمم،
(2) منقول عن المختلف، ص 50، س 28 - 31، باب التيمم،
(3) التهذيب: ج 1، ص 207، باب 9، صفة التيمم وأحكام المحدثين منه، حديث 4.
(4) نقله عنه في المعتبر: كتاب الطهارة، في كيفية التيمم، ص 107، س 20، قال: " وقال علم الهدى:
ضربة واحدة فيهما ".
(5) أي الحسن بن أبي عقيل العماني، وأبو علي أحمد بن الجنيد الإسكافي.
(6) قال في المختلف: في الفصل الثالث في كيفية التيمم، ص 50، س 36، " وقال السيد المرتضى:
الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل ".
205



(1) التهذيب: ج 1، ص 208، باب 9 صفة التيمم وأحكام المحدثين منه، حديث 6.
(2) قال في المختلف: في الفصل الثالث في كيفية التيمم، ص 50 س 37، " وقال علي بن بابويه: يجب
ضربتان في الجميع، ضربة للوجه وضربة لليدين، وليم يفصل الغسل من الوضوء ".
(3) التهذيب: ج 1، ص 210، باب صفة التيمم وأحكام المحدثين منه، حديث 14، وفيه " نفضة
للوجه ".
206



(1) أي: الشيخ المفيد في المقنعة: باب صفة التيمم، ص 8، س 26، قال: وإن كان المحدث جنبا إلى
آخره. والشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه، ص 49، س 20، قال: " فإن
كان بدلا من الغسل ضرب بيده على الأرض مرتين ".
إلى آخره.
(2) قال في الفقيه: ج 1، ص 57، باب 21، التيمم، ذيل حديث 2: " فإذا تيمم الرجل للوضوء:
ضرب يديه على لأرض مرة واحدة، إلى أن قال: وإذا كان التيمم للجنابة. ضرب يديه على الأرض مرة
واحدة ثم نفضهما ومسح بهما جبينيه وحاجبيه، ثم ضرب يديه على الأرض مرة أخرى " إلى آخره، هذا ولكن
في المقنع والهداية اكتفى بمرة واحدة، ولم يفصل. راجع المقنع: باب التيمم، ص 9، س 4، والهداية 14، باب
التيمم، ص 18، س 16.
(3) المراسم: ذكر كيفية التيمم، ص 54، س 7، قال: " التيمم على ضربين، أحدهما من جنابة
والآخر من حدث يوجب الوضوء ".
(4) السرائر: كتاب الطهارة، باب التيمم وأحكامه، ص 26، س 15، قال: " وإذا كان تيممه من
حدث يوجب الغسل كالجنابة إلى أن قال س 16: ثم ضرب بيديه الأرض ثانية " إلى آخره.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة، في كيفية التيمم، ص 107، س 18، قال: " مسألة: وفي عدد الضربات
أقوال: قال الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة ضربة للوضوء وضربتان الغسل وهو أجودها ".
(6) التحرير: كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الكيفية ص 22، س 8، قال: (و) التيمم إن كان
بدلا من الوضوء اكتفى فيه بالضربة الواحدة للوجه واليدين. وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة للوجه و
أخرى لليدين على أظهر الأقوال ".
207



(1) التهذيب: ج 1، ص 212، باب 9، صفة التيمم وأحكام المحدثين منه، حديث 18.
(2) التهذيب: ج 1، ص 212، باب 9، صفة التيمم وأحكام المحدثين منه، حديث 17، وفيه " عن
عمرو بن آبي المقدم ".
(3) التهذيب: ج 1، ص 210، باب 9، صفة التيمم وأحكام المحدثين منه، حديث 12.
(4) من قوله (فإن قبل) إلى هنا، كلام العلامة قدس سره في المختلف. راجع المختلف الفصل الثالث في كيفية
التيمم، ص 51، س 3. مع اختلاف في بعض ألفاظ الكتاب.
(5) أي التفصيل في الضربة والضربتين. ثم لا يخفى أنه لم نجد من الفخر قدس سره تصريحا بالتفصيل،
ولعله لما لم يعلق على كلام والده في القواعد تعليقا، يشعر ذلك على رضاء ومطابقته له مع الفتوى.
208

الرابع
في أحكامه
وهي ثمانية:
الأول: لا يعيد ما صلى بتيممه. ولو تعمد الجنابة لم يجزئ التيمم ما لم يخف
التلف. فإن خشي فتيمم وصلى، ففي الإعادة تردد أشبهه أنه لا يعيد.

(1) قال في اللمعة: ص 26، في الفصل الثالث من كتاب الطهارة، في التيمم: " والضرب على الأرض
بيديه معا، مرة للوضوء ومرتين للغسل ". إلى آخره.
(2) قال في المقنعة: باب التيمم وأحكامه، ص 8، س 13: " وإن أجنب نفسه مختارا وجب
عليه الغسل، وإن خاف منه على نفسه، ولم يجزه التيمم، بذلك جاء الأثر عن أئمة آل محمد
(عليهم السلام) ".
(3) الكافي: ج 3، ص 68، كتاب الطهارة، باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة
حديث 3. وفيه: " فليتيمم ".
209



(1) النهاية: باب التيمم وأحكامه، ص 46، س 13، قال: " فإن كان غسله من الجنابة التي تعمدها،
إلى أن قال: فإذا زال الخوف وجب عليه الغسل وإعادة تلك الصلاة ".
(2) التهذيب: ج 1، س 196، باب 8 التيمم وأحكامه، حديث 42.
(3) السرائر: كتاب الطهارة، باب التيمم وأحكامه، ص 27، س 17، قال: " وليس على جميع من
صلى بتيمم إعادة شئ من صلاته " إلى آخره.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكامه، ص 110، س 21، قال: " والوجه عندي أنه
لا إعادة " إلى آخره.
(5) المختلف: كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكامه، ص 52، س 6، قال: " واختار ابن إدريس
عدم الإعادة وهو الوجه عندي ".
(6) سورة الحج: 78.
(7) الفقيه: ج 1، ص 59، باب 21، التيمم حديث 8.
210



(1) الفقيه: ج 1، ص 59، باب 21، التيمم حديث 11.
(2) التهذيب: ج 1، ص 197، باب التيمم وأحكامه، حديث 43.
211

وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى، و
في الإعادة قولان: الأجود الإعادة.
الثاني: يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة
سهمين.
فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء، تطهر وأعاد.
الثالث: لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة.

(1) هكذا في الأصل ولكن في المتن: " وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة " فراجع.
(2) المعتبر: في التيمم، ص 110، س 24، قال: " المسألة الثانية: من أحداث في الجامع يوم الجمعة ومنعه
الزحام عن الخروج تيمم وصلى إلى قوله س 25: " فيجزيه التيمم ".
(3) المختلف: في أحكام التيمم، ص 52، س 25، قال: والأقوى عندي عدم الإعادة ".
212



(1) التهذيب: ج 1، ص 197، باب 8 التيمم وأحكامه، حديث 45.
(2) النهاية: كتاب الطهارة، باب التيمم وأحكامه، ص 47، س 3، قال: " وإذا حصل الإنسان
يوم الجمعة في المسجد الجامع إلى أن قال: فليتيمم وليصل، فإذا انصرف توضأ وأعاد الصلاة ".
(3) المعتبر: في أحكام التيمم، ص 110 ص 26، قال: " وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: يعيد،
وكذا قال ابن الجنيد ".
(4) التهذيب: ج 1، ص 185، باب التيمم وأحكامه، حديث 8.
(5) الفقيه: ج 4، ص 249 3، باب 174، ميراث المجوس، ذيل حديث 1، قال: " ولا أفتي بما ينفرد
السكوني بروايته. ولا يخفى أن المحقق قدس سره أيضا في موارد متعددة من نكت النهاية، قال: بعدم العمل
والفتوى بما ينفرد به السكوني ". لاحظ كتاب التجارة من نكت النهاية، ص 396، س 33، قال: والسكوني
عامي لا يعمل بما ينفرد به ".
وأيضا في كتاب الديات منه، ص 460، س 35، قال: والسكوني ضعيف،
وفي العمل بما ينفرد به توقف، التي من الموارد التي يجدها المتتبع، ومع ذلك قال في تنقيح المقال:
ج 1، تحت رقم 774، ص 127 نقلا عن المحقق: أنه من ثقات الرواة ".
213

ولو كان في أثناء الصلاة فقولان: أصحهما البناء ولو كان على
تكبيرة الإحرام.

(1) المقنعة: باب صفة التيمم، ص 8، س 17، قال: ومن قام إلى صلاة بتيمم لقصد الماء ثم وجده
بعد قيامه فيها، فإنه إن كان كبر تكبيرة الإحرام، فليس عليه الانصراف من الصلاة. إلى آخره.
(2) المختلف: في أحكام التيمم، ص 51، س 29، قال: " وهو (أي عدم جواز الرجوع بعد التكبير)
اختيار المفيد والسيد المرتضى رحمه الله في مسائل خلافه ".
(3) السرائر: باب التيمم وأحكامه، ص 27، س 4، قال: " والصحيح من الأقوال: أنه إذا دخل في
صلاته بتكبيرة الإحرام مضى فيها " إلى آخره.
(4) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، فصل في ذكر التيمم وأحكامه، ص 33، س 12، قال: " وإن
وجده وقد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى في صلاته " إلى آخره.
(5) الشرايع: ج 1، ص 50، كتاب الطهارة، الطف الرابع في أحكامه، قال: " وقيل: يمضي في
صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب وهو الأظهر ".
(6) المختلف: في أحكام التيمم، ص 51، س 33، قال: " والوجه عندي ما قاله المفيد والسيد.
(7) سورة محمد: 33.
214



(1) التهذيب: ج 1، ص 203، باب 8 التيمم وأحكامه، حديث 64.
(2) المراسم: ذكر كيفية التيمم وما ينقضه، ص 54، س 16، قال: " إلا أن يجده وقد دخل في صلاته
وقرأ ".
(3) النهاية: باب التيمم وأحكامه، ص 48، س 11، قال: " فإن وجد الماء وقد دخل في الصلاة
وركع لم يجب عليه الانصراف ".
(4) المقنع: باب التيمم، ص 9، س 2، قال: " فإن ركعت فامض ".
(5) المختلف: في أحكام التيمم، ص 51، س 28، قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: " وهو اختيار
ابن أبي عقيل ".
(6) التهذيب: ج 1، ص 204، باب 8 التيمم وأحكامه، حديث 65، مع اختلاف يسير في العبارة.
(7) سورة البقرة: 43.
215

الرابع: لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء، أعاد بدلا
من الغسل.
الخامس: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء
مع التمكن من استعماله.
السادس: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا.
السابع: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، وهناك ماء يكفي أحدهم،
تيمم المحدث

(1) المختلف: في أحكام التيمم، ص 51، س 31، قال: " وقال ابن الجنيد: إن وجد الماء بعد دخوله
في الصلاة، قطع ما لم يركع الركعة الثانية " إلى آخره.
(2) التهذيب: ج 1، ص 205، باب 8، التيمم وأحكامه، حديث 69، مع اختلاف يسير في بعض
الألفاظ.
(3) المختلف: في أحكام التيمم، ص 52، س 3، قال: " وعن الثاني (أي حديث زرارة محمد بن
مسلم) إنه محمول على من صلى في أول الوقت أيضا ".
(4) هكذا في الأصل: ولكن في المتن لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل.
216

وهل يخص به الميت أو الجنب فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب.

(1) هكذا في الأصل ولكن في المتن " وهل يحض به الميت أو الجنب " فراجع.
(2) النهاية: كتاب الطهارة، باب التيمم وأحكامه، ص 50 س 17 قال: " وإذا اجتمع ميت
ومحدث وجنب، إلى أن قال: فليغتسل الجنب واليتيم المحدث ويدفن الميت بعد أن ييمم " إلى آخره.
(3) الفقيه: ج 1، ص 59، باب 21 التيمم، حديث 12.
218

الثامن: روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد
الماء، قطع وتطهر وأثم. ونزلها الشيخان على النسيان.

(1) المبسوط: ج 1، كتاب الطهارة، فصل في ذكر التيمم وأحكامه، ص 34، س 4، قال: " إذا
اجتمع جنب وحائض وميت، إلى أن قال س 5: كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم ".
(2) التحرير: كتاب الطهارة، الفصل الرابع في أحكام التيمم، ص 22، س 34، قال: " ولو كان
(أي الميت) وفق المحدث فهو أول، لاستفادته كمال الطهارة " إلى آخره.
(3) التهذيب: ج 1، س 110، باب 5 الأغسال المفترضات والمسنونات، حديث 20.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 112 س 25.
219



(1) المختلف: أحكام التيمم، ص 53، س 1، قال: " قال ابن أبي عقيل من تيمم وصلى ثم أحدث "
إلى آخره.
(2) المقنعة: باب التيمم وأحكامه، ص 8، س 18، قال: " ولو أن متيمما دخل في الصلاة ". إلى آخره.
(3) النهاية: ص 48، س 15، باب التيمم وأحكامه، قال: " فإن أحدث في الصلاة حدثا ينقض
الطهارة ناسيا، وجب عليه الطهارة والبناء " إلى آخره.
(4) بين القوسين موجود في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا دون بعض.
(5) السرائر: باب التيمم وأحكامه، ص 27، س 19، قال: " وقد روي أن المتيمم إذا أحدث
في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة والبناء " إلى أن قال س 20 " والصحيح ترك العمل
بهذه الرواية " إلى آخره.
220



(1) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 113، س 1.
(2) المختلف: أحكام التيمم، ص 53، س 3، قال بعد نقل المنع من ابن إدريس: وهو الأقوى عندي،
لنا: أن صحة الصلاة مشروطة بدوام الطهارة، وقد زال الشرط فيزول المشروط " إلى آخره.
(3) ولا يخفى أن المحقق قدس سره يوافق المفيد والشيخ في هذه المسألة، من الطهارة والبناء. والعلامة
قدس سره يوافق ابن إدريس في بطلان الصلاة ووجوب الاستيناف. فراجع ما قرراه من الدليل. فعلى هذا
كلام الماتن قدس سره من قوله: (وهو اختيار المصنف و العلامة) لا يخلو من إجمال.
(4) التهذيب: ج 1، ص 204، باب 8 التيمم وأحكامه، حديث 68.
(5) التهذيب: ج 1، ص 205، باب 8 التيمم وأحكامه، حديث 69.
(6) التهذيب: ج 1، ص 403، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة باب 20: التيمم وأحكامه، ح 1.
221



(1) المختلف: في أحكام التيمم، ص 53، س 1، قال: " قال ابن أبي عقيل: من تيمم وصلى ثم
أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ ثم بنى ".
(2) أي المفيد في المقنعة: باب التيمم وأحكامه، ص 8، س 18، والشيخ الطوسي في النهاية باب التيمم
وأحكامه، ص 48، س 15.
222



(1) المختلف: كتاب الطهارة، الفصل الرابع في الأحكام، ص 53، س 11، قال: " والجواب عن
الحديث الأول إنا نحمل الركعة " إلى آخره.
223

الركن الرابع
في
النجاسات
والنظر في أعدادها وأحكامها.
وهي عشرة البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه، ويندرج تحته
الجلال، والمني، والميتة مما يكون له نفس سائلة، وكذا الدم، والكلب،
والخنزير، والكافر، وكل مسكر، والفقاع.
224

وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب
المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب، والفأرة والوزغة، اختلاف.
والكراهية أظهر.
وأما أحكامها فعشرة:
الأول: كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن
عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد
عنه،

(1) هكذا قي الأصل: ولكن في المتن " وقي نجاسة عرق الجنب من الحرام " فراجع.
(2) أي الشيخ المقيد في المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ص 10، س 18، قال:
" ولا بأس برق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام، فيغسل ما
أصابه من عرق صاحبها من جسد وثوب " إلى آخره. والشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الطهارة، باب تطهير
الثياب م النجاسات والبدن والأواني، ص 53، س 11، قال: " ولا بأس بعرق الجنب والحائض
في الثوب، واجتنابه أفضل، اللهم إلا أن تكون الجنابة من حرام، فإنه يجب عليه غسل الثوب إذا عرق فيه ".
(3) المقنع: كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة وغيرها، ص 14، س 4، قال: " وقال ولدي في
رسالته إلي: إلى أن قال: وإن كانت الجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه ". وفي الفقيه: ج 1، ص 40، باب
16، باب ما ينجس الثوب والبدن، ذيل حديث 5، قال: " وإن كانت الجنابة من حلال، فحلال
الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ".
(4) المهذب: ج 1، باب ما يتبع الطهارة ويلحق بها، ص 51 س 13، قال: " وعرق الجنب من حرام ".
225



(1) الاستبصار: ج 1، ص 187، باب 110، عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، حديث 12، ثم
قال بعد نقل الحديث: " فهذا الخبر يحتمل شيئين " إلى آخره.
(2) الاستبصار: ج 1، ص 187، باب 110، عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، حديث 12، ثم
قال بعد نقل الحديث: " فهذا الخبر يحتمل شيئين " إلى آخره.
(3) المراسم: ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه، ص 56، س 14، قال: " فإنه غسل الثياب إلى أن
قال: وعرق الجنب من حرام فأصحابنا يوجبون إزالته، وهو عندي ندب ".
(4) السرائر: كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 36، س 28، فإنه قدس سره،
بعد نقل قول الشيخ في المبسوط، قال: " ويقوي في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد الصلاة لو
صلى فيه " إلى آخره.
(5) الكافي: ج 3، ص 52، كتاب الطهارة، باب الجنب يعرق في الثوب، أو يصيب جسده ثوبه وهو رطب، ح 1.
226



(1) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ص 10، س 16، قال: " و
يغسل الثوب أيضا من عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات ". والشيخ الطوسي في
النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني، ص 53، س 13: " إذا أصاب الثوب
عرق الإبل الجلالة وجب عليه إزالته ".
(2) لم نجد في المهذب الحكم بنجاسة عرق الإبل الجلالة، لاحظ المهذب: ج 1، باب فيما يتبع الطهارة و
يلحق بها، ص 51، س 13، قال: " وذرق الدجاج الجلال والإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام. ولكن
قال في المختلف: باب النجاسات، ص 57، س 2، قال الشيخان: " يجيب إزالة عرق الجنب من الحرام وعرق
الإبل الجلالة عن الثوب والبدن وهو اختيار ابن البراج ".
(3) الكافي: ج 6، ص 250، كتاب الأطعمة، باب لحوم الجلالات وبيضهن، والشاة تشرب الخمر،
حديث 1، وفيه " لحوم الجلالات ".
(4) المراسم: ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه، ص 56، س 14، قال: " فأما غسل الثياب من ذرق
الدجاج وعرق جلال الإبل إلى أن قال: وهو عندي ندب ".
(5) كلام ابن إدريس في السرائر يوهم خلاف ذلك، لاحظ السرائر: باب تطهير الثياب
من النجاسات، ص 36، س 31، قال: " وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا "
ولكن قال قي المختلف: باب النجاسات، ص 57، س 4، والمشهور: " الطهارة وهو اختبار سلار وابن إدريس
وهو المعتمد ".
(6) الشرايع: ج 1، ص 53، الركن الرابع في النجاسات قال: " وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل
الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة ".
227



(1) تقدم آنفا.
(2) المراسم: ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه، ص 55 س 8، قال: " ولعاب الكلب والمسوخة ".
(3) المختلف: في أحكام النجاسات، ص 58، س 2، قال: " وكذا (أي نجاسة المسوخ) قال سلار وابن
حمزة ".
(4) الخلاف: كتاب البيوع، ج 2، ص 81، مسألة 308، قال: " لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل
القرد والخنزير ".
(5) المعتبر: كتاب الطهارة: في الأسئار، ص 25 س 9، قال: " الفرع السادس، قال بعض
الأصحاب: لعاب المسوخ نجس " إلى أن قال س 10: " والوجه الكراهية ".
(6) المختلف: باب النجاسات وأحكامها، ص 58، س، قال: " والأقرب عندي الطهارة ".
(7) الكافي: ج 5، ص 226، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل،
حديث 1.
228



(1) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ص 10، س 15، قال: " و
يغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة " إلى آخره. والشيخ الطوسي في النهاية: باب تطهير الثياب
من النجاسات والبدن والأواني، ص 51، قال: " ولا بأس بذرق كل شئ من الطيور، إلى أن قال: سوى
ذرق الدجاج خاصة، فإنه يجب إزالته على كل حال " إلى آخره.
(2) الإستبصار: ج 1، ص 178، باب ذرق الدجاج، حديث 2.
(3) الإستبصار: ج 1، ص 178، باب ذرق الدجاج، حديث 2.
(4) الفقيه: ج 1، ص 41، باب 16، ما ينجس الثوب والجسد، ذيل حديث 16.
قال: " ولا بأس بخرء
الدجاجة والحمامة لو أصاب الثوب ".
(5) الجوامع الفقهية: المسائل الناصرية، ص 217، المسألة 12، قال: " كل حيوان يؤكل لحمه فبوله
وروثه طاهر، هذا صحيح ".
(6) المختلف: باب النجاسات وأحكامها، ص 55، س 37، قال: " وفي ذرق غير الجلال
قولان: أحدهما الطهارة " إلى أن قال: س 38 " وكذا قال أبو الصلاح، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل
وابن البراج ".
(7) المختلف: باب النجاسات وأحكامها، ص 55، س 37، قال: " وفي ذرق غير الجلال
قولان: أحدهما الطهارة " إلى أن قال: س 38 " وكذا قال أبو الصلاح، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل
وابن البراج ".
(8) المختلف: باب النجاسات وأحكامها، ص 55، س 37، قال: " وفي ذرق غير الجلال
قولان: أحدهما الطهارة " إلى أن قال: س 38 " وكذا قال أبو الصلاح، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل
وابن البراج ".
(9) المعتبر: كتاب الطهارة، الركن الرابع في النجاسات، ص 114، س 21، قال: " وفي ذرق الدجاج
روايتان " إلى أن قال، ص 22: " والثانية الطهارة ما لم يكن جلالا، وهو مذهب الشيخ في التهذيب، وهو الحق ".
(10) المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات وأحكامها، ص 56، س 1، قال: " إلا أن الشيخ
رحمه الله ذهب إلى طهارته في الإستبصار، وهو المعتمد ".
229



(1) التهذيب: ج 1، ص 246، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 41، وفيه: " من بول ما
يؤكل لحمه ".
(2) التهذيب: ج 1، ص 283، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 118.
(3) النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني، ص 52، س 15، قال: " وإذا أصاب ثوب
الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب " إلى أن قال: س 16 " وجب غسل الموضع الذي أصابه ".
(4) المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات، ص 37، س 5، قال:
" ما مس الكب والخنزير والثعلب والأرنب " إلى أن قال: ص 6 " وجب غسل الموضع " إلى آخره.
(5) لم نعثر في الكلام المفيد قدس سره على تصريح بحكم الثعلب والأرنب وبنجاستهما، ولعله فهم من
قوله في المقنعة، ص 10، س 14، وكذلك إن مس واحد مما ذكرنا جسد الإنسان أو وقعت يده عليه وكان
رطبا غسل ما أصابه منه إلى آخره. كما أن الشيخ قدس سره في التهذيب بعد نقل العبارة المتقدمة عن المفيد،
استشهد بحديث يونس بن عبد الرحمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته هل يجوز
أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال: لا يضره ولكن يغسل يده. لاحظ التهذيب،
ج 1، ص 262، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 50.
(6) الكافي في الفقه: فصل في النجاسات، ص 131، س 14، قال: " والثاني أن يمس الماء وغيره
حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب والكافر ".
(7) المهذب: ج 1، باب فيما يتبع الطهارة، ويلحق بها، ص 51، س 15، قال: " أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو
ثعلب أو أرنب ".
230



(1) التهذيب: ج 1، ص 262، باب الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 50.
(2) السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني والأوعية، ص 38، س 7، قال: " و
قال بعض أصحابنا في كتاب له: وإذا أصاب ثوب الإنسان "، إلى أن قال: " محمد بن إدريس:
هذا القول غير واضح " إلى آخره.
(3) المعتبر: كتاب الطهارة، ص 118، س 13، قال: " مسألة، اضطراب قول الأصحاب في الثعلب
والأرنب والفأرة والوزغة " إلى أن قال: س 18 " والكراهية أظهر ".
(4) المختلف: باب النجاسات، ص 57، س 29، قال: " والوجه عندي طهارة ذلك ".
(5) التهذيب: ج 1، ص 225، باب 10، المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، حديث
29، وفيه " الهرة.. لا بأس به ".
(6) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ص 10 س 13، قال:
" وكذا الحكم في الفأرة والوزغة إلى آخره.
والشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب
من النجاسات والبدن والأواني، ص 52، س 15، قال: " وإذا صاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو
ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع " إلى آخره.
(7) المختلف: باب النجاسات، ص 57، 27، " وحكم سلار بنجاسة الفأرة والوزغة ".
(8) التهذيب: ج 1، ص 238، باب 11، تطهير المياه من النجاسات، حديث 19.
231



(1) التهذيب: ج 1، ص 284، باب 11، تطهير الثباب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث
119، والحديث طويل.
(2) السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني والأوعية، ص 38، س 11، قال:
" وأما قوله: الفأرة والوزغة، فلا خلاف أيضا في أن سؤر الفأر طاهر " أي أن قال ص 12 " وأما الوزغة،
فإنها لا نفس لها سائلة كالذباب والزنابير، وما لا نفس له سائلة، لا ينجس المايع بموته فيه، فكيف يصح
القول بأن سؤره نجس، وما لاقاه وهو رطب ينجسه ". انتهى
(3) المعتبر: باب النجاسات، ص 118، س 13، قال: " اضطرب قول الأصحاب في الثعلب والأرنب
والفأرة والوزغة إلى أن قال بعد أسطر: والكراهية أظهر ".
(4) المختلف: باب النجاسات، ص 57، س 25، قال: " مسألة، أوجب الشيخ رحمه الله في النهاية غسل
ما أصابه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة برطوبة، إلى أن قال: س 29 " والوجه عندي طهارة ذلك أجمع " إلى
آخره.
(5) التهذيب: ج 1، ص 225، باب 10 المياه وأحكامها وما يجوز التطهير به وما لا يجوز، حديث 29.
232

وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة،
ولو كان متفرقا لم تجب إزالته.
وقيل: تجب مطلقا، وقيل: بشرط التفاحش.
الثاني: دم الحيض: تجب إزالته وإن قل.

(1) قال السيد في الناصريات: المسألة 15 " كله نجس عندنا إلا دم السمك طاهر لا بأس بقليله
وكثيره في الثوب. وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق ".
(2) المعتبر: كتاب الطهارة، في النجاسات، ص 117، س 8، قال: " دم السمك طاهر لا يجب إزالته
عن الثوب والبدن " إلى آخره.
(3) المختلف: باب النجاسات، ص 59 س 19 قال: " وقال السيد المرتضى رحمه الله: دم السمك
طاهر وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق وهو المعتمد ".
233



(1) الجمل والعقود: ص 18 " فصل في ذكر النجاسات ووجوب إزالتها عن الثياب والبدان إلى أن قال:
والنجاسات على ضربين دم وغير دم، فالدم على ثلاثة أضرب ". إلى آخره.
(2) المراسم: ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه، ص 55، قال: " النجاسات على ثلاثة أضرب إلى أن
قال: والثالث دم السمك والبراغيث ".
(3) المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات، ص 59، س 17.
(4) المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات، ص 60، س 3، قال: " وفيما بلغ درهما قولان، إلى أن
قال: ويلوح من كلام السيد رحمه الله عدم الوجوب ".
(5) المراسم: ذكر تطهير الثياب وما يصلى عليه، ص 55، س 14، قال: " فأما دم القروح خاصة إذا لم
يكن بهذه الصفة وزاد على قدر الدرهم فإنه تجب إزالته ".
234



(1) الكافي: ج 3، ص 59، حديث 3، كتاب الطهارة، باب الثوب يصيبه الدم والمدة.
(2) الفقيه: ج 1، ص 42، باب 16 ما ينجس الثوب والبدن، قال: بعد إيراد حديث 17: " والدم إذا
أصاب الثوب قلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف ".
وفي الهداية: باب المياه، ص 15، س 5، نحوه.
(3) أي المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ص 10 س 1، قال: " فإن
أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي "، إلى أن قال: س 2 " وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له
الصلاة فيه ". انتهى
والطوسي في النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني، ص 52، س 1، قال: " فإن بلغ
مقدار الدرهم فصاعدا، وجبت إزالته ".
(4) المهذب: ج 1، باب فيما يتبع الطهارة ويلحق بها، ص 51، س 19، قال: " فإن لم يبلغ ذلك (أي
مقدار الدرهم) لم تجب إزالته ".
(5) السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني والأوعية، ص 35، س 35.
(6) الشرايع: ج 1، ص 53، في أحكام النجاسات، قال: " وعما دون الدرهم البغلي سعة ".
(7) المختلف: باب النجاسات: ص 60، س 7، قال: " والأقرب عندي مذهب الشيخين ".
(8) سورة المدثر: 4.
235



(1) التهذيب: ج 1، ص 255، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 27.
(2) السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني والأوعية، ص 35 س 37،
وفي العبارة تقديم وتأخير، فلاحظ.
(3) الشرايع: ج 1، ص 53، كتاب الطهارة، القول في أحكام النجاسات، قال " وما زاد عن ذلك
(أي عما دون الدرهم البغلي) تجب إزالته إن كان متفرقا، قيل: هو عفو، إلى أن قال:
والأول أظهر ".
(4) تقدم آنفا.
(5) تقدم مختاره.
236

وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس.
وعفي عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ، فذا رقأ اعتبر فيه سعة
الدراهم.

(1) النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني، ص 51، س 18، قال: " وإن كان
دم عارف أو فصد أو غيرهما من الدماء إلى أن قال: لا يجب إزالته إلا أن يتفاحش ويكثر " إلى آخره.
(2) سورة الأعراف: 157.
(3) لا يخفى أن مذهب الشيخ في المبسوط: ج 1، ص 36، س 3، من كتاب الطهارة، فصل في تطهير
الثياب والأبدان من النجاسات، هو العفو أيضا، ولكن قال فيه بعدم العفو للاحتياط في العبادة، فإنه قدس
سره بعد بيان أن ما نقص عن الدراهم لا يجب إزالته ولو كان في مواضع كثيرة، قال: " وإن قلنا: إذا كان
جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب أزالته، كان أحوط للعبادة ".
(4) المختلف: في أحكام النجاسات، ص 60، س 28، قال: " والأقرب ما ذكره الشيخ في المبسوط ".
(5) سورة المدثر: 4.
237

الثالث: يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسة، كالتكة
والجوراب والقلنسوة.
الرابع: يغسل الثياب والبدن مرتين، إلا من بول الصبي،
فإنه يكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون.
الخامس: إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما
يحصل فيه الاشتباه.
ولو نجس الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل
واحد مرة،

(1) المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ص 10 س 3، قال: " اللهم إلا أن يكون دم
حيض فإنه لا يجوز الصلاة في قليل منه ولا كثيرة " إلى آخره.
(2) الإنتصار: كتاب الطهارة، قال " مسألته: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الدم الذي ليس
بدم حيض يجوز الصلاة في ثواب أو بدن أصاب منه " إلى آخره.
(3) المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 30، قال: " قال ابن الجنيد: كل نجاسة وقعت على
ثوب إلى أن قال: ليم ينجس الثوب بذلك إلا أن تكون النجاسة دم حيض " إلى آخره.
(4) النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات، ص 51، س 14، قال: " وإن أصاب الثوب دم وكان
دم حيض أو استحاضة أو نفاس وجب إزالته " إلى آخره.
(5) المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: " مسألة ألحق القطب
الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس، دم الكب والخنزير والكافر، إلى أن قال: س 37،
والمعتمد قول القطب رحمه الله. ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة ".
(6) المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: " مسألة ألحق القطب
الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس، دم الكب والخنزير والكافر، إلى أن قال: س 37،
والمعتمد قول القطب رحمه الله. ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة ".
(7) المختلف: في أحكام النجاسات، ص 59، س 36، قال: " مسألة ألحق القطب
الراوندي وابن حمزة بدم الاستحاضة والحيض والنفاس، دم الكب والخنزير والكافر، إلى أن قال: س 37،
والمعتمد قول القطب رحمه الله. ولا يخفى أن إلحاق الكافر من قول القطب أيضا واستحسنه العلامة ".
238



(1) السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني والأوعية. ص 35، س 28، قال:
" وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخرين من الأعاجم وهو الرواندي المكني بالقطب. أن دم الكب والخنزير لا
يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره إلى أن قال: وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش، لأن هذا هدم وفرق لإجماع
أصحابنا " إلى آخره.
(2) المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات، ص 59، س 38.
(3) المنتهى: المقصد الخامس في الطهارة من النجاسات وأحكامها، قال في الفرع الثالث من القسم
الثاني من الدم النجس، ص 173، س 26 ما لفظه: " واستثنى قطب الراوندي دم الكب والخنزير
فألحقهما بدم الحيض "، إلى أن قال: س 27، " والمشهور مساواة غيرهما من الحيوانات ".
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في القسم الثالث من أقسام النجاسات،
ص 119، س 20.
239



(1) قال في معجم البلدان: ج 2، ص 10: " الجامعين: كذا يقولونه بلفظ المجرور المثنى: هو حلة بني مزيد
التي بأرض بابل على الفرات، بين بغداد والكوفة، وهي الآن مدينة كبيرة آهلة. قد ذكرت تاريخ عمارتها
وكيفيتها في الحلة، وقد أخرجت خلقا كثيرا من أهل العلم والأدب، ينسبون الحلي. وقال أيضا في ص 322،
من ج 2: والحلة علم لعدة مواضع وأشهرها حلة بني مزيد، مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد، كانت تسمى
الجامعين " إلى آخره.
(2) قال المحدث القمي رحمه الله في الكنى والألقاب: ج 1، ص 273: " ابن دريد، مصغرا، أبو بكر
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي القحطاني البصري الشيعي الإمامي عالم فاضل أديب حفوظ شاعر نحوي
لغوي. وقال: وكان واسع الرواية، ولم ير أحفظ منه. يحكي أنه كان إذا قرأ عليه ديوان شعر مرة واحدة
حفظه من أوله إلى آخره، إلى أن قال: له مصنفات منها كتاب الجمهرة، وهو من الكتب المعتبرة في اللغة إلى
أن قال: توفي ببغداد 18 شعبان، سنة 231 هجرية. وقال الزركلي في الأعلام: ج 6، ص 80، ابن دريد:
223 - 321 هجرية). كانوا يقولون: ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء. ثم عدد مصنفاته ".
(3) الذكرى: ص 16، س 25، كتاب الصلاة، في البحث الثامن عشر من حكم النجاسات. فلاحظ.
240



(1) المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات، ص 60، س 4، قال: وقال ابن أبي عقيل:
" إذا أصاب ثوبه دم، إلى أن قال: وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه. وفي ص 59، س 30، قال:
قال ابن الجنيد كل نجاسة وقعت على ثوبه وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدرهم الذي
يكون سعته كعقد الإبهام على لم ينجس الثوب بذلك " إلى آخره.
(2) المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات، ص 60، س 4، قال: وقال ابن أبي عقيل:
" إذا أصاب ثوبه دم، إلى أن قال: وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه. وفي ص 59، س 30، قال:
قال ابن الجنيد كل نجاسة وقعت على ثوبه وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدرهم الذي
يكون سعته كعقد الإبهام على لم ينجس الثوب بذلك " إلى آخره.
(3) المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات، ص 60، س 4، قال: وقال ابن أبي عقيل:
" إذا أصاب ثوبه دم، إلى أن قال: وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه. وفي ص 59، س 30، قال:
قال ابن الجنيد كل نجاسة وقعت على ثوبه وكانت عينها فيه مجتمعة أو منبسطة دون سعة الدرهم الذي
يكون سعته كعقد الإبهام على لم ينجس الثوب بذلك " إلى آخره.
241

وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا.
السادس: إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو
رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء
استحبابا.
السابع: من النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد
في الوقت وبعده.

(1) المبسوط: ج 1، ص 91، س 1، كتاب الصلاة، فصل في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته
نجاسة وكيفية تطهيره.
242



(1) السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدان والأواني والأوعية، ص 37، س 22.
(2) المبسوط: ج 1، ص 90، س 24، كتاب الصلاة، فصل في حكم الثوب والبدان والأرض إذا
أصابته نجاسة وكيفية تطهيره.
(3) المعتبر: ص 121، س 32، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات.
(4) المختلف: ص 61، س 37، كتاب الطهارة، باب النجاسات، قال: " مسألة. لو كان معه ثوبان ونجس
أحدهما واشتبه وليس له سواهما، صلى الصلاة الواحدة في كل منهما مرة " إلى آخره.
(5) الفقيه: ج 1، ص 161، حديث 8، باب 39، ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع
الأنواع.
243

ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما: أن عليه الإعادة.

(1) التحرير: ص 25، س 22، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في أحكام النجاسات، قال: " ولو صلى
الظهرين في أحدهما ثم كررهما في الآخر صحتا معا " انتهى.
(2) المقنعة: ص 24، س 37، أبواب الصلاة، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة
الصلاة، قال: " وكذلك من صلى في ثوب يظن أنه طاهر، ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في
صلاته فيه من غير تأمل له أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات ".
(3) المعتبر: ص 122، س 23، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثاني من فروع
من صلى ثم رأى النجاسة، على ثوبه، قال: " الثاني. علم النجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فروايتان، إحداهما
هي كالأولى يعيد، إلى أن قال: ص 24، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، والخلاف، والنهاية، المفيد
في المقنعة، وعلم الهدى في المصباح، إلى أن قال: س 31، لكن القول الأول أكثر والرواية به أشهر ".
(4) المعتبر: ص 122، س 23، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثاني من فروع
من صلى ثم رأى النجاسة، على ثوبه، قال: " الثاني. علم النجاسة ثم نسيها وصلى ثم ذكر فروايتان، إحداهما
هي كالأولى يعيد، إلى أن قال: ص 24، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، والخلاف، والنهاية، المفيد
في المقنعة، وعلم الهدى في المصباح، إلى أن قال: س 31، لكن القول الأول أكثر والرواية به أشهر ".
(5) اختلف فتوى العلامة في كتبه، فقال في التذكرة: " لو علم النجاسة ثم نسيها وصلى، فقولان:
أحدهما إنه يعيد مطلقا في الوقت وخارجه، اختاره الشيخان والمرتضى وهو المعتمد. لاحظ ص 97، س 37،
من كتاب الصلاة. وقال في التحرير: ص 25، س 27، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، " ولو نسي
حالة الصلاة فالوجه الإعادة في الوقت لا خارجه " وكذا قال في القواعد أيضا، لاحظ كتاب الطهارة، ص 8،
س 11.
244



(1) التهذيب: ج 1، ص 254، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 24.
(2) التهذيب: ج 1، ص 254، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 25.
(3) الإستبصار: ج 1، ص 183، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم،
حديث 14.
(4) المعتبر: ص 122، س 30، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثاني من فروع من
صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.
245

ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء، وهل يعيد مع بقاء الوقت؟ فيه
قولان، أشبههما أنه لا إعادة.

(1) الإستبصار: ج 1، ص 184، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، ذيل
حديث 14.
(2) الإستبصار: ج 1، ص 184، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث
15، وفيه " إذا كان جنبا أو يصلي على غير وضوء "... وفيه " إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي ".
246



(1) المعتبر: ص 122، س 33، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثالث من فروع
من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال: " لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرع من صلاته وتيقن أنها
كانت في ثوبه أو بدنه فقولان: أحدهما لا إعادة إلى أن قال: ص 34، وهو اختيار المفيد وعلم الهدى ".
(2) المعتبر: ص 122، س 33، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في الفرع الثالث من فروع
من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه قال: " لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرع من صلاته وتيقن أنها
كانت في ثوبه أو بدنه فقولان: أحدهما لا إعادة إلى أن قال: ص 34، وهو اختيار المفيد وعلم الهدى ".
(3) النهاية: ص 52، س 13، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني، قال: " فإن لم يعلم
حصولها في الثوب وصلى ثم علم أنه كان فيه نجاسة، لم يلزمه إعادة الصلاة ".
(4) السرائر: ص 37، س 10، كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني
والأوعية، قال " فإن كان الوقت باقيا، إلى أن قال: س 11، وبعض منهم من يقول: لا يجب عليه
الإعادة. وهذا الذي يقوي في نفسي وبه أفتي " إلى آخره.
(5) المعتبر: ص 122، س 33، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، في المسألة الثالثة من مسائل
من صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه.
(6) الإرشاد: (مخطوط) قال في النظر السادس فيما يتبع الطهارة: " ولو صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه
عامدا، في الوقت خارجه، والناسي يعيد في الوقت خاصة، والجاهل لا يعيد مطلقا ".
(7) التهذيب: ج 1، ص 253، باب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 22، وفيه " ما
أبالي أبوال أصابني ".
(8) الكافي: ج 3، ص 406، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلا، حديث 11،
وفيه " فقال إن كان ".
247

ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة، أزالها وأتم، أو طرح عنه ما هي
فيه، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها.

(1) الكافي ج 3، ص 404، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر عالما أو جاهلان، حديث 1.
(2) النهاية: ص 8، س 7، باب المياه وأحكامها، قال: " اللهم إلا أن يكون الوقت باقيا فإنه يجب
عليه غسل الثوب وإعادة الوضوء وإعادة الصلاة " إلى آخره.
(3) القواعد: ص 8، س 11، المقصد الثالث في النجاسات، قال " ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصة ".
(4) الإستبصار: ج 1، ص 181، حديث 7، باب 109، الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة، قبل أن
يعلم. هكذا في الأصل، ولكن في الإستبصار المطبوع " قال: لا يعيد " فحينئذ إن كان ما في الإستبصار
هو الصحيح * فهذا وإن أمكن صلاحيته لمعارضة الاحتياط إلا أنه لا يلائم من الحمل كما ذكره المؤلف
(قدس سره) وإن كان ما في النسخ الأصلية هو الصحيح فهذا ينافي من المعارضة مع الاحتياط، بل بالعكس
فإنه مؤيد للاحتياط، فلا يتم ما ذكره المؤلف (قدس سره) من الاستدلال.
(5) المبسوط: ج 1، ص 90، س 20، كتاب الصلاة، فصل في حكم الثوب والبدان والأرض إذا
أصابته نجاسة وكيفية تطهيره.
248

الثامن: المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد، اجتزأت بغسله
في اليوم والليلة مرة واحدة.
التاسع: من لم يتمكن من تطهير ثوبه، ألقاه وصلى عريانا، ولو
منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان، أشبههما أنه لا إعادة.

(1) المعتبر: ص 123، س 6، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات، في الفرع الأول من فروع: من
صلى ثم رأى النجاسة على ثوبه أو بدنه.
(2) المسالك: ص 18، س 19، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: هذا إذا علم سبق
النجاسة على الصلاة ولو احتمل وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان ".
249



(1) التهذيب: ج 1، ص 407، حديث 17، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب 20،
التيمم وأحكامه. وفيه " ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد " ثم قال: بعد نقل
الحديث: " لأن الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره،
فحينئذ يصلي فيه، ويعيد بعد ذلك الصلاة ".
(2) التهذيب: ج 1، ص 407، حديث 17، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب 20،
التيمم وأحكامه. وفيه " ليس عليه إلا ثوب واحد ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد " ثم قال: بعد نقل
الحديث: " لأن الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره،
فحينئذ يصلي فيه، ويعيد بعد ذلك الصلاة ".
(3) المختلف: باب النجاسات، ص 62، س 11، قال: " ويلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة وهو
اختيار ابن إدريس وهو الحق ".
(4) المعتبر: ص 124، س 1، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: " والأشبه أنه لا إعادة،
لأنه صلى صلاة مأمورا بها، والأمر يقتضي الإجزاء ".
(5) المختلف: باب النجاسات، ص 62، س 11، قال: " ويلوح من كلام ابن بابويه عدم الإعادة وهو
اختيار ابن إدريس وهو الخق ".
(6) الفقيه: ج 1، ص 40، باب 16، ما ينجس الثوب والبدن، حديث 7. وفيه: " فإذا وجد الماء غسله ".
250



(1) المعتبر: ص 123، س 31، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: " لأن نزعه يستلزم فوات
ستر العورة وهو شرط في الصلاة. والصلاة فيه يستلزم فوات طهارة الثوب، وهو شرط. وكلاهما متساويان،
فلا ترجيح إذا والأولى القول بالتخيير ".
(2) المنتهى: ص 182، ص 27، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: " والأقرب عندي أن
المصلي مخير بين الصلاة عاريا وبين الصلاة فيه. وفي كتاب الصلاة، المطلب الثاني في أحكام الخلل،
ص 239، س 36، قال: لو لم يجد إلا ثوبا نجسا تخير في الصلاة فيه وعريانا " انتهى
(3) الفقيه: ج 1، ص 160، باب 39، ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع،
حديث 7، وفيه " يصلي فيه ".
251

العاشر: الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبوري
والحصر، جازت الصلاة عليه، وهل تطهر؟ الأشبه نعم، والنار ما
أحالته.
وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة.

(1) الفقيه: ج 1، ص 160، باب 39، ما يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، حديث 5.
(2) الشرايع: ج 1، ص 55، في أحكام النجاسات، قال: " والشمس إذا جففت البول وغيره
من النجاسات " إلى أن قال: " طهر موضعه ".
(3) النافع: ص 19، في أحكام النجاسات، قال: " العاشر الشمس " إلى آخره.
(4) المختلف: ص 61، س 10، في أحكام النجاسات، قال: " مسألة. الأرض والحصر والبواري
إذا أصابها بول وشبهه من النجاسات المايعة. ثم جففتها الشمس طهرت على مذهب أكثر علماءنا. ويلوح
من كلام قطب الدين الراوندي أنها باقية على التنجيس "، إلى أن قال: س 13، والحق هو الأول ".
252



(1) المختلف: ص 61، س 10، في أحكام النجاسات، قال: مسألة. الأرض والحصر والبواري إذا
أصابها بول وشبهه من النجاسات المايعة. ثم جففتها الشمس طهرت على مذهب أكثر علمائنا. ويلوح من
كلام قطب الدين الراوندي أنها باقية على التنجيس "، إلى أن قال: س 13، " والحق هو الأول ".
(2) المعتبر: ص 124، س 3، في أحكام النجاسات، قال: " وقيل: لا يطهر ويجوز الصلاة عليها وبه
قال الراوندي منا وصاحب الوسيلة، وهو جيد ".
(3) التهذيب: ج 1، ص 273، باب 12 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 89.
(4) التهذيب: ج 1، ص 273، باب 12، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 91.
253



(1) الفقيه: ج 1، ص 157، باب 38 المواضع التي تجوز الصلاة فيها، والمواضع التي لا يجوز فيها،
حديث 9.
(2) التهذيب: ج 1، ص 273، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 92.
254



(1) رواه المحقق (قدس سره) في المعتبر كما المتن ص 124، س 7، من كتاب الطهارة في أحكام
النجاسة في مسألة التطهير بالشمس.
ورواه صاحب الوسائل عن المعتبر ج 3، ص 423، كتاب الصلاة باب 1، من أبواب مكان المصلي
حديث 5، " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " مع العلم بمخالفته لما في المعتبر.
ورواه الشيخ في ج 1، ص 171، كتاب الصلاة مسألة 237، والعجب من صاحب الوسائل،
كيف لم يروه عن الخلاف مع تقدمه ورواه عن المعتبر مع تأخره.
هذا وقد رواه أئمة الحديث في ضمن نصوص مختلفة، وإليك أنموذج منها:
1 - الفقيه: ج 1، ص 155، حديث 1، باب 38، المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي با يجوز
فيها، وإليك نص الحديث: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي، جعلت
لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلام، وأعطيت الشفاعة ".
2 - ورواه البخاري، في صحيحة: ج 1، ص 91، كتاب التيمم، رقم الحديث 2 وإليك نصه: عن
جابر بن عبد الله: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أعطيت خمسا لم يعطهن، وأحلت
لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس
عامة إلى غير ذلك مما يظهر عليه المتتبع.
(2) الشرايع: ج 1، ص 55، أحكام النجاسات، قال: " وكذا كل ما لا يمكن نقله ".
ولكن في المعتبر تردد في ذلك، راجع كتاب الطهارة في أحكام النجاسات، ص 124، س 15، قال:
" وفيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد ".
(3) المختلف: باب النجاسات، ص 61، س 21، قال: والوجه عندي طهارة ما أشبهها من الأبنية والأشجار.
255



(1) التهذيب: ج 1، ص 273، حديث 91، باب 62، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
(2) التهذيب: ج 1، ص 273، حديث 91، باب 62، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات.
(3) الحض بالضم والتشديد: البيت من القصب. والجمع أخصاص، مثل قفل وأقفال، ومنه
الحديث. الحض لمن إليه القمط يعني شدا لحبل، مجمع البحرين: ج 4، ص 168.
256



(1) الرواشن جمع روشن: وهي أن تخرج أخشابا إلى الدرب، وتبنى عليها، وتجعل لها قوائم من أسفل
مجمع البحرين، ج 6، ص 255.
(2) المنتهى: ص 46، ص 17، كتاب الطهارة، مقدمات الوضوء قال في الفرع الثاني من فروع
الاستنجاء بالأحجار: " أما لو كانت النجاسة مايعة كالبول، فزالت عنها بالشمس، جاز استعماله
الطهارة ". إلى آخره
(3) المبسوط: ج 1، ص 93، س 12، كتاب الصلاة فصل في حكم القوب والبدن والأرض إذا أصابته
نجاسة وكيفية تطهيره، قال: " وحكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض، إلا إذا جففتها الشمس فإنه
لا يحكم بطهارته، وحمله على البول قياس لا يجوز استعماله ".
257



(1) بل الظاهر من المصنف في المعتبر إلحاق الخمر بالبول، حيث قال في كتاب الطهارة ص 124،
س 13 بعد نقل قول المبسوط: " وفيه إشكال. لأن معوله على رواية عمار وهي تتضمن البول أو غيره "
فلاحظ
.
(2) المختلف: ص 61، س 25، كتاب الطهارة، باب النجاسات.
(3) الخلاف: ج 1، كتاب الطهارة، ص 60، مسألة 186، قال: " الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل
البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر " إلى
آخره هذا ولكن قال: ج 1، في كتاب الصلاة، ص 170، مسألة 236، " إذا بال على موضع من الأرض
وجففته الشمس طهر الموضع، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر، وكذلك الحكم في البوري والحصر سواء ".
(4) الخلاف: ج 1، كتاب الطهارة، ص 60، مسألة 186، قال: " الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل
البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر " إلى
آخره هذا ولكن قال: ج 1، في كتاب الصلاة، ص 170، مسألة 236، " إذا بال على موضع من الأرض
وجففته الشمس طهر الموضع، وإن جفف بغير الشمس لم يطهر، وكذلك الحكم في البوري والحصر سواء ".
(5) السرائر: ص 37، س 1، باب تطهير الثياب من النجاسات، قال بعد نقل كلام الشيخ
في الخلاف: " وهذا غير واضح لا يجوز القول به، لأنه مخالف لمذهبنا، وأجماعنا على الشمس دون هبوب
الرياح ".
(6) المعتبر: ص 124، س 17، كتاب الطهارة، في الفرع التالي من فروع التطهير بالشمس.
(7) المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات، ص 61، س 9، قال بعد توجيه كلام الشيخ: " وهذا
يدل على ما ذكرناه أولا ".
258



(1) رواه في المعتبر: ص 124، س 21، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات عن أبي سعيد الخدري،
ولفظ الحديث: عن النبي (صلى الله عليه وآله) " إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى
فليمسحهما وليصل فيهما " وقريبا منه ما رواه في عوالي اللئالي، ج 3، ص 60، حديث 177.
(2) رواه في المعتبر: ص 124، س 22، عن أبي هريرة وعن عايشة. ورواه في عوالي اللئالي، ج 3،
ص 60، حديث 178.
(3) التهذيب: ج 1، ص 275، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات قطعة من حديث 96.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، ص 124، س 18، ولم نعثر على ما نقله من أبي
علي من التحديد بخمسة عشر ذراعا.
(5) الكافي: ج 3، ص 38، كتاب الطهارة، باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر، حديث 1.
259

وقيل في الذنوب: يلقي على الأرض النجسة بالبول، أنها تطهرها، مع
بقاء ذلك الماء على طهارته.
ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب
والفضة في الأمر كل وغيره،

(1) المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، ص 124، س 18، ولم نعثر على ما نقله من أبي
علي من التحديد بخمسة عشر ذراعا.
(2) المبسوط: ج 1، ص 92، س 17، كتاب الصلاة، فصل في حكم الثواب والبدن والأرض إذا
أصابته نجاسة وكيفية تطهيره.
(3) النهاية لابن الأثير: ج 2، ص 171، باب الذل مع النون. وفي حديث بول الأعرابي في المسجد
" فأمر بذنوب من ماء فأريق عليه " الذنوب الدلو العظيمة. وقيل: لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيه ماء.
(4) صحيح مسلم: ج 1، كتاب الطهارة، باب 30، وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا
حصلت في المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، حديث 99.
260



(1) المعتبر: ص 124، س 32، كتاب الطهارة.
(2) المختلف: ص 62، س 31، كتاب الطهارة، باب النجاسات، قال بعد نقل قول الشيخ: " ونحن
منعنا ذلك في كتبنا، لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل بها " إلى آخره.
(3) المعتبر: ص 124، س 32، كتاب الطهارة.
(4) لاحظ الوسائل: ج 2، ص 1033، حديث 1، كتاب الطهارة، باب 25، من أبواب النجاسات.
261



(1) الاحتمالات المذكورة إلى قوله: " لا توجب العموم " من كلام العلامة في المختلف، راجع
ص 62، س 35.
(2) المعتبر: ص 125، س 2، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، مع اختلاف يسير في العبارة.
262

وفي المفضض قولان: أشبههما الكراهية.
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم، أو بملاقاة
نجاسة. ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى.

(1) الخلاف: ج 1، ص 7، كتاب الطهارة، مسألة 15، قال: " يكره استعمال أواني الذهب والفضة،
وكذلك المفضض منها ".
(2) المبسوط: ج 1، ص 13، كتاب الطهارة، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها
نجاسة، س 17، قال: " والمفضض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من المواضع، ويستعمل غير ذلك.
المواضع ".
(3) التهذيب: ج 9، ص 91، باب 2 الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 127،
وفيه " وإعزال فمك ".
(4) إيضاح الفوائد: ج 1، ص 32، كتاب الطهارة، كلام في الآنية، س 23، قال بعد نقل كلام
الشيخ في المبسوط: " وهو الأصح عندي، وإلا لزم جواز استعمال الذهب والفضة "، إلى قوله: " والأمر للوجوب ".
(5) المعتبر: ص 126، س 24، كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، قال: " وأما المفضض ففيه
قولان: إلى أن قال: س 25، والوجه الكراهية ".
263

ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه، وكذا يكره من
أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا.

(1) التهذيب: ج 9، ص 90، باب 2 الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 121،
وفيه " لا تأكل ".
(2) المعتبر: ص 127، س 11، كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، قال: " روي أنه كان النبي
(صلى الله عليه وآله) قصعة لها حلقة من فضة ".
وفي عوالي اللئالي: ج 3، ص 62، حديث 183، راجع هامشه.
(3) التهذيب: ج 9، باب 2 الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 122،
وليس منه لفظ: " آنية ".
(4) المبسوط: ج 1، ص 82، كتاب الصلاة، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس، س 18، قال:
" وما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ، ويجوز استعماله ولبسه في غير الصلاة إذا ذكي ودبغ " إلى آخره.
(5) المختلف: كتاب الطهارة، في الأواني والجلود، ص 65، س 10، قال: " مسألة جلد ما لا يؤكل
لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر بالتذكية، ويجوز استعماله قبل الدبغ على كراهية، وقال
الشيخ والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى: أنه لا يجوز استعماله قبل الدبغ ".
264

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأظهر.

(1) المعتبر: ص 129، س 27، كتاب الطهارة، في حكم الجلود وطهرها بالدباغ وعدمه، قال:
" البحث الثالث. ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله وإن لم يدبغ ". انتهى
(2) المختلف: كتاب الطهارة، في الأواني والجلود، ص 65، س 10، قال: مسألة جلد ما يؤكل
لحمه من الحيوان الطاهر في حياته كالسباع يطهر بالتذكية، ويجوز استعماله قبل الدبغ على كراهية، وقال
الشيخ والسيد المرتضى رحمهما الله تعالى: إنه لا يجوز استعماله قبل الدبغ ".
(3) التهذيب: ج 9، ص 79، باب 2 الذبائح والأطعمة، وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث
73، وفيه " لحوم السباع والسباع من الطير.. لا تلبسوا شيئا منها ".
(4) هكذا في الأصل: ولكن في المتن " من ولوغ الكلب " فراجع.
(5) المختلف: ص 63، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، س 29، قال: " وقال ابن الجنيد يغسل سبع مرات ".
265



(1) المقنعة: ص 9، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز، قال " ومرة
بالتراب تكون في أوسط الغسلات الثلاث ".
(2) السرائر: ص 15، كتاب الطهارة، س 19 قال: " وكيفية ذلك أن يجعل الماء فيه وينزل
فيه التراب " إلى آخره.
(3) المختلف: كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، ص 64، س 7، قال: " وقال ابن الجنيد:
بالتراب أو ما يقوم مقامه انتهى.
(4) المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، ص 127، س 27، قال في الفرع الأول من فروغ غسل
الإناء: من ولوغ الكلب " وفيه تردد منشأة اختصاص التعبد بالتراب " إلى آخره.
(5) الصحاح: ج 4، ص 1329، وفيه " أي شرب ما فيه بأطراف لسانه ".
(6) المقنع: باب ما يقع في البئر والأواني من الناس والبهائم والطير، ص 12، س 6، قال: " فإن وقع
كلب في إناء أو شرب منه " انتهى.
266



(1) المقنعة: ص 9، س 28، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به منها وما لا يجوز، قال: " وقد بينا
حكمه إذا شرب منه كلب أو ماسه ببعض أعضائه ". إلى آخره
(2) المعتبر: ص 128، س 6، كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، قال في الفرع السادس من فروع
غسل الإناء من ولوغ الكب: " ولو وقع في كثير لم ينجس ويحصل له غسلة واحدة، إن لم نشترط تقديم
التراب " إلى آخره.
(3) ظاهره الاستدلال بإطلاقات كلام المفيد. ولم نظفر على تصريح بذلك منه، فراجع.
(4) المختلف: ص 64، س 11، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: " مسألة، قال
الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا ولغ الكلب في الإناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد
لا ينجس الماء ويحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات " إلى أن قال: 13، " والوجه عندي طهارة الإناء
بذلك ".
(5) المختلف: ص 64، س 11، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال: " مسألة، قال
الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا ولغ الكلب في الإناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كرا فما زاد
لا ينجس الماء ويحصل بذلك غسلة من جملة الغسلات " إلى أن قال: 13، " والوجه عندي طهارة الإناء
بذلك ".
(6) المعتبر: كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، ص 128، س 7، قال في الفرع
غسل الإناء من ولوغ الكلب: " ولو وقع في جار ومر عليه جريات إلى أن قال: ص 8 لكن لو غسل مرة
بالتراب وتعاقب عليه جريانات كانت الطهارة أشبه ".
(7) المعتبر: ص 127، س 33، في الفرع الرابع من فروع الكلب، قال: " الرابع ليس الخنزير
كالكلب في الولوغ " إلى آخره.
267



(1) المبسوط: ج 1، ص 15، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة، س 4،
قال: " وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا، ولأن أحدا لم يفرق بينهما ".
(2) التذكرة: ج 1، في أحكام النجاسات، ص 9، س 23، قال: " وأما الخنزير فقال الشيخ: إنه
كالكلب " إلى قوله: س 24 " والأجود أنه يغسل سبع مرات ".
(3) التهذيب: ج 1، ص 261، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات قطعة من حديث 47،
وفيه " من إناء ".
(4) المعتبر: ص 128، س 4، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب، قال: " ونحن نحمله
على الاستحباب ".
(5) نقلناه آنفا عن المبسوط.
(6) المعتبر: ص 128، س 2، في الفرع الرابع من فروع ولوغ الكلب، قال: " ولو سمي كان مجازا ".
(7) المعتبر: ص 128، س 9، في أحكام الأواني، قال: " مسألة. يغسل الإناء من الخمر ثلاثا والسبع أفضل ".
والشرايع: ج 1، ص 56، القول في الآنية، قال: " ويغسل الإناء إلى قوله: ومن الخمر والجرذ ثلاثا
بالماء والسبع أفضل ".
(8) القواعد: ص 9، س 13، في القسم الثالث من الأواني قال: " ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات، و
يستحب السبع ".
268



(1) أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 10، س 31، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قال:
" وأواني الخمر والأشربة المسكرة كلها نجسة، لا تستعمل حتى يهرق ما فيها منها ويغسل سبع مرات بالماء،
والشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1، ص 15، كتاب الطهارة، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل
فيها نجاسة، س 6، قال: " ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات ".
(2) المختلف: ص 64، س 24، في الأواني والجلود، قال بعد نقل فتوى المفيد: " والأقرب عندي أن
الواجب بعد إزالته العين غسله مرة واحدة في الجميع إلا الولوغ، لكن يستحب السبع في الخمر والأشربة
وفي الجرذ والفأرة ".
(3) الظاهر أن المراد إن غسل الإناء من سائر النجاسات مرة واحدة هو مذهب المصنف في المعتبر،
وإلا قد قدمنا أن مذهب المصنف في الشرايع والمعتبر في إناء الحمر غسله ثلاثا، ويؤيد ذلك ما في المعتبر:
ص 128، س 18، كتاب الطهارة، حيث قال: " مسألة ويغسل الإناء من سائر النجاسات مرة والثلاث
أحوط ".
(4) جرذ كعمر، هو الذكر من الفيران ويكون في الفوات. وعن الجاحظ. الفرق بين الجرذ والفأر
كالفرق بين الجواميس والبقر. مجمع البحرين: ج 3، ص 179.
(5) النهاية: باب المياه وأحكامها، ص 5 س 20، قال: " والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق
ما فيها وغسل الإناء سبع مرات ".
(6) المبسوط: ج 1، ص 15 باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة، س 5،
قال: " ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات " إلى آخره.
وفي الخلاف: ج 1، ص 45، كتاب الطهارة مسألة 138، قال: " يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى
الولوغ ثلاث مرات ".
269



(1) الشرايع: ج 1، ص 56، الركن الرابع في النجاسات، القول في الآنية، قال: " ومن الخمر والجرذ
ثلاثا بالماء ".
وفي المعتبر: ص 128، س 13، كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، قال: مسألة، ويغسل لموت الجرذ
ثلاثا والسبع أفضل ".
(2) تدم آنفا.
(3) المقنعة: ص 9، س 30 باب المياه وأحكامها، قال: " وليس حكم غير الكلب كذلك، بل يهرق
ما فيه ويغسل مرة واحدة بالماء ".
(4) المراسم: ص 15، س 34، ذكر ما يتطهر به وهو المياه، قال: " ويغسل الإناء من ولوغ الكلب
ثلاث مرات إلى أن قال: ويغسل من غير ذلك مرة واحدة ".
(5) السرائر: ص 15، س 34، قال في سائر النجاسات: " والذي عليه الاتفاق والإجماع مرة واحدة
مع إزالة عين النجاسة ".
(6) المعتبر: ص 128، س 18، كتاب الطهارة، في أحكام الأواني، قال: مسألة " ويغسل الإناء من
سائر النجاسات مرة، والثلاث أحوط ".
(7) المختلف: ص 64، س 24، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات، قال بعد نقل قول الشيخ:
" والأقرب عندي أن الواجب بعد إزالته العين غسله مرة واحدة في الجميع ".
(8) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم.
(9) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم.
(10) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم.
(11) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم.
(12) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم.
(13) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم.
(14) تقدم كل ذلك آنفا مع الاستناد بكلماتهم قدس الله أسرارهم.
270

ومن الخمر والفأرة ثلاثا، والسبع أفضل.
ومن غير ذلك مرة، والثلاث أحوط.

(1) الدن: واحد الدنان، وهي الحباب، مجمع البحرين: ج 6، ص 248.
(2) الكامخ بفتح الميم وربما كسرت: الذي يؤتدم به، معرب، والجمع كوامخ. مجمع البحرين: ج 2
ص 441.
(3) التهذيب: ج 1، ص 284، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 117.
(4) التهذيب: ج 1، ص 284، باب 12، تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 119، وفيه:
اختلاف يسير في العبارة.
(5) هكذا في الأصل: ولكن في المتن بدون كلمة " واحدة " فراجع.
271

كتاب الصلاة
273

كتاب الصلاة
والنظر في المقدمات والمقاصد
والمقدمات سبع:
الأولى
في الأعداد
والواجبات تسع: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، والعيدين،
والكسوف، والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه
الإنسان بنذر وشبهه. وما سواه مسنون.
والصلوات الخمس: سبع عشرة ركعة في الحضر، وإحدى عشرة ركعة
في السفر.

(1) سورة التوبة: 103.
(2) عوالي اللئالي: ج 4، ص 124، شطر منه فقط.
275



(1) الشعر للأعشى، والظاهر أنه أعشى قيس ويقال له: الأعشى الكبير، وكان من شعراء الجاهلية
وفحولهم. وقبله:
تقول بنتي وقد قيضيت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا
(2) الكافي: ج 3، ص 276، كتاب الصلاة، باب وقت الظهر والعصر، قطعة من حديث 4.
(3) سورة البقرة: 43 و 110.
(4) سورة البقرة: 45.
(5) سورة البقرة: 238.
(6) سورة البينة: 5.
276



(1) عوالي اللئالي: ج 3، ص 64، حديث 1، وفيه " ارتفعت الأطناب.. ولم تنفع الأوتاد ". وقريب
منه ما ورد في الفقيه: ج 1 ص 136 حديث 18، باب فضل الصلاة.
(2) الكافي: ج 2، ص 21، حديث 8، باب دعائم الإسلام، وهكذا حديث 3 و 5 و 1، وإتمام
الحديث: " ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية ".
(3) سنن البيهقي: ج 1، باب فرائض الخمس، ص 361، ولفظ الحديث " حمس صلوات كتبهن الله
عز وجل على عبادة فمن أوفى بهن ولم يضيعهن كان له عند الله عهدا أن يغفر له وأن يدخله الجنة. ومن لم
يواف بهن استحفافا بحقهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له "
ورواه في عوالي اللئالي، ج 3، باب الصلاة، ص 64، حديث 18، كما في المتن.
(4) الفقيه: ج 1، ص 132، باب الزيادات، باب فضل الصلاة والمفروض منها والمسنون، قطعة من
حديث 5، بتفاوت يسير في العبارة.
277

ونوافلها: أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر.
ثمان: للظهر قبلها، وكذا العصر، وأربع للمغرب بعدها،
وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة، ثمان لليل، وركعتان
للشفع، وركعة للوتر، وركعتان للغداة. ويسقط في السفر نوافل الظهرين،

(1) الفقيه: ج 1، ص 133، باب 29، فرض الصلاة، حديث 19، وفيه: " إن شفاعتنا ".
(2) الكافي: ج 3، ص 443، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، حديث 1.
(3) التهذيب: ج 2، ص 3، باب المسنون من الصلاة، حديث 1.
(4) الكافي: ج 3، ص 443، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، قطعة من حديث 2، وفيه: " وهو قائم ".
278



(1) التهذيب: ج 2، ص 4، باب 1، المسنون من الصلاة، حديث 5.
(2) ما نقله في المختلف عن ابن الجنيد هكذا: وقال ابن الجنيد: يصلى قبل الظهر بعد الزوال ثمان
ركعات، وثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر " إلى آخره لا خط المختلف، باب باقي الصلوات،
ص 123، س 33.
(3) التهذيب: ج 2، ص 5، كتاب الصلاة، باب 1، المسنون من الصلوات، حديث 8.
279



(1) الكافي: ج 3، ص 444، كتاب الصلاة، باب صلاة النوافل، حديث 8، مع اختلاف يسير في
بعض ألفاظ الحديث.
280



(1) التهذيب: ج 2، ص 6، باب 1، المسنون من الصلوات، حديث 10، وفيه: " من الصلاة
فقال، ستة وأربعون ".
(2) التهذيب: ج 2، ص 6، باب 1، المسنون من الصلوات. ذيل حديث 10، مع اختلاف يسير
في العبارة.
(3) التهذيب: ج 2، ص 6، باب 1، المسنون من الصلوات، حديث 11.
281



(1) التهذيب: ج 2، ص 7، باب 1، المسنون من الصلوات، حديث 13، وفيه. " ثماني ركعات ".
(2) الكافي: ج 3، ص 446، كتاب الصلاة النوافل، حديث 15.
(3) التهذيب: ج 2، ص 4، باب 1، المسنون من الصلوات، حديث 4، وفيه: " ثماني ".
(4) التهذيب: ج 2، ص 6، باب 1، المسنون من الصلوات، حديث 10.
(5) التهذيب: ج 2، ص 6، باب 1، المسنون من الصلوات، حديث 11.
282

وفي سقوط الوتيرة قولان: ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم، و
للوتر بانفراده.

(1) التهذيب: ج 2، ص 7، باب 1، المسنون من الصلوات، حديث 13.
(2) الجمل: كتاب الصلاة، فصل في أعداد الصلوات، ص 20، س 3، قال: " وركعتان من جلوس
بعد العشاء الآخرة في الحضر ".
(3) المبسوط: ج 1، ص 71، كتاب الصلاة، فصل في ذكر أقسام الصلاة وبيان أعدادها وعدد
ركعاتها في السفر والحضر، س 18، قال: " وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة، و
يسقطان في السفر ".
(4) المقنعة: أبواب الصلاة، باب نوافل الصلاة، ص 13، س 33.
(5) لم نظفر على فتوى السيد
(6) النهاية: ص 57، كتاب الصلاة، باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض والمسنون، س 18،
قال: " ويجوز أن يصلي الركعتين من جلوس التي يصليهما في الحضر بعد العشاء الآخرة، فإن لم يفعلها لم يكن به بأس ".
283

الثانية
في المواقيت
والنظر في تقديرها ولواحقها
أما الأول: فالروايات فيه مختلقة، ومحصلها، اختصاص الظهر
عند الزوال بمقدار أدائها، ثم يشترك الفرضان في الوقت.
والظهر: مقدمة حتى يبقي للغروب مقدار أداء العصر، فتخص به، ثم
يدخل وقت المغرب، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان.
والمغرب: مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء
فتختص به، وإذا طلع الفجر دخل وقت الصلاة ممتدا حتى تطلع الشمس.

(1) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص 14، س 15، قال:
" ولكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان أول وآخر، فالأول لمن لا عذر له، والثاني لأصحاب الأعذار إلى
آخره. والشيخ الطوسي في النهاية: ص 58 كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، س 2، قال: " إعلم أن لكل
صلاة من الصلوات المفروضة وقتين، أولا وآخرا فالوقت الأول وقت من لا عذر له، والثاني وقت لمن له
عذر من المرض أو السفر أو غير ذلك " إلى آخره.
(2) المختلف: في الأوقات، ص 66، س 2، قال: لكل صلاة وقتان أول وآخر، قال الشيخان، وابن
أبي عقيل، وأبو الصلاح، وابن البراج: الأول وقت المختار والآخر وقت المعذور ".
(3) الكافي في الفقه: ص 137، س 4.
(4) المهذب: ج 1، ص 71، باب أوقات الصلاة، س 7، قال: " وأول الوقت وقت من لا عذر له، و
آخره وقت ذوي الأعذار ".
284

ووقت نافلة الظهر: حين الزوال حتى يصير الفيء على قدمين.
ونافلة العصر: إلى أربعة أقدام. ونافلة المغرب: بعدها حتى تذهب حمرة المغربية.
وركعتا الوتيرة: تمتد بامتداد العشاء.
وصلاة الليل: بعد انتصافه، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل.
وركعتا الفجر: بعد الفراغ من الوتر، وتأخيرها حتى يطلع الفجر
الأول أفضل، ويمتد حتى تطلع الحمرة.

(1) السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات المرتبة، ص 39، س 35.
(2) المختلف: كتاب الصلاة، ص 66 س 3، قال: " وقال ابن إدريس وابن الجنيد: الأول وقت
الفضيلة والثاني وقت الإجزاء، وهو الحق ".
(3) المعتبر: كتا ب الصلاة، ص 134، س 9، قال: " لكل صلاة وقتان أول وآخر، فالأول للفضيلة
والآخر للإجزاء ".
(4) المختلف: كتاب الصلاة، ص 66، ص 3، قال: " وقال ابن إدريس وابن الجنيد: الأول وقت
الفضيلة والثاني وقت الإجزاء، وهو الحق ".
(5) سورة الإسراء: 78.
285

وأما اللواحق
فمسائل
الأولى: يعلم الزوال بزيادة الظل بعد انتقاصه، وبميل الشمس إلى
الحاجب الأيمن ممن يستقبل القبلة، ويعرف الغروب بذهاب الحمرة
المشرقية.

(1) التهذيب: ج 2، س 24، باب 4، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث 19.
(2) التهذيب: ج 2، ص 39، باب 4، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث 75 مع تقديم و
تأخير في بعض ألفاظ الحديث.
(3) المهذب: باب أوقات الصلاة، ص 69، س 13، وفيه: " لا وقت له إلا واحد ".
286



(1) وهو صحيحة عبدا لله بن سنان المتقدم آنفا.
(2) الكافي: ج 3، ص 280 كتاب الصلاة، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، حديث 8.
(3) المختلف: ص 66، س 13.
(4) الشرايع: ج 1، ص 60، كتاب الصلاة، المقدمة الثانية في الموقت، قال: " ويحض الظهر من
أوله بمقدار أدائها ".
(5) المختلف: كتاب الصلاة، ص 66، س 18.
287



(1) التهذيب: ج 2، ص 25، باب 4، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث 21. مع
اختلاف يسير في بعض العبارة
(2) التهذيب: ج 2، ص 28، باب 4 أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث 33.
وفيه:
" مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ".
288



(1) الفقيه: ج 1، ص 139، باب 32، مواقيت الصلاة.
(2) سورة الإسراء: 78.
(3) الفقيه: ج 1، ص 140، باب 32، مواقيت الصلاة، حديث 3، وفيه: " الظهر والعصر ".
(4) الفقيه: ج 1، ص 139، باب 32، مواقيت الصلاة، حديث 2، وفيه: " دخل وقت الظهر والعصر ".
289



(1) المختلف: كتاب الصلاة، ص 67، س 15، قال: " مسألة، واختلاف علماؤنا في آخر وقت
الظهر، فقال السيد المرتضى " إلى أن قال: س 16، " إلى أن يبقي إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات
فيخرج وقت الظهر ويبقي وقت العصر " إلى أن قال: س 17 " وهو اختيار ابن الجنيد ".
(2) المختلف: كتاب الصلاة، ص 67، س 15، قال: " مسألة، واختلاف علماؤنا في آخر وقت
الظهر، فقال السيد المرتضى " إلى أن قال: س 16، " إلى أن يبقي إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات
فيخرج وقت الظهر ويبقي وقت العصر " إلى أن قال: س 17 " وهو اختيار ابن الجنيد ".
(3) المراسم: أوقات الصلاة، باب نفلها، ص 62، س 8، قال: " فإن تصرم مقدار أربع ركعات خلص
الوقت للعصر خاصة.
(4) السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص 39، س 25.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثانية في المواقيت، ص 135، س 5.
(6) المختلف: كتاب الصلاة، ص 67، س 30، قال: بعد نقل الأقوال: " والذي نذهب إليه نحن ما
اختاره السيد المرتضى أولا ".
(7) المقنعة: باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص 13، س 35، قال: " ووقت الظهر من بعد
زوال الشمس إلى أن يرجع الفئ سبعي الشخص ".
(8) الكافي في الفقه: ص 137، في الشرط الثالث من شروط الصلاة، س 6.
291



(1) التهذيب: ج 2، س 26، باب 4، أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث 25،
وفي المختلف، كتاب الصلاة، ص 67، س 29، قال: " وللشيخ في التهذيب قول آخر. وهو أن آخر وقت
الظهر أربعة أقدام ".
(2) المهذب: باب أوقات الصلاة، ص 69، س 9، قال: " والآخران يصير ظل كل شئ مثله ".
(3) الإقتصاد: كتاب الصلاة، فصل في ذكر المواقيت، ص 256 ولفظه " وآخره إذا زاد الفئ أربعة
أسباع الشخص، أو يصير ظل كل شئ مثله ".
(4) المختلف: كتاب الصلاة، ص 67، س 23، قال: " وقال في عمل اليوم والليلة: إذا الفئ
أربعة أسباع الشخص ".
(5) لم نعثر عليه في الجمل، ولكن في الناصريات، كتاب الصلاة، مسألة 72، ص 16، س 5، قال " إلى
أن يبقي إلى غروب الشمس مقدار أربع ركعات، إلى أن قال: يدل على أن الوقت ممتد إلى الغروب ".
(6) المختلف: كتاب الصلاة، ص 68، س 35، قال: " مسألة، آخر وقت العصر غروب الشمس، إلى
أن قال: وهو اختيار ابن الجنيد إلى آخره ".
(7) الغنية: كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلاة، قال: " فإذا غربت الشمس خرج وقت العصر ".
292



(1) السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص 39، س 26، قال: " وبالغروب
ينقضي وقت العصر ".
(2) المعتبر، كتاب الصلاة، في أوقات الصلوات، ص 137، س 6، قال: " والإجزاء ما لم تغرب
الشمس ".
(3) المختلف: كتاب الصلاة، ص 69، س 1، قال: " والحق عندي قول السيد المرتضى ".
(4) المقنعة: باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص 14، س 9، " وهو ممتد إلى أن يتغير
لون الشمس " إلى آخره.
(5) الخلاف: ج 1، ص 76، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة 5، قال: " وآخره إذا صار ظل كل
شئ مثليه ".
(6) المختلف: كتاب الصلاة، ص 69، س 6، قال: " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقي
إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات ". إلى أن قال: س 7، " واختاره ابن الجنيد " إلى أن قال:
س 14، " والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا ".
(7) المختلف: كتاب الصلاة، ص 69، س 6، قال: " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقي
إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات ". إلى أن قال: س 7، " واختاره ابن الجنيد " إلى أن قال:
س 14، " والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا ".
(8) الغنية: كتاب الصلاة فصل في أوقات الصلوات، قال: " واشترك الصلاتان في الوقت إلى أن
يبقى إلى انتصاف الليل ومقدار أداء صلاة العشاء الآخرة ".
(9) السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص 39، ص 28.
293



(1) المعتبر: كتاب الصلاة، في أوقات الصلاة، ص 137، س 24.
(2) المختلف: كتاب الصلاة، ص 69، س 6، قال: " واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى
انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات ".
إلى أن قال: س 7، " واختاره ابن الجنيد "، إلى أن قال: س 14،
" والحق ما ذهب إليه السيد المرتضى أولا ".
(3) المهذب: باب أوقات الصلاة، ص 69، س 13، قال: " والآخر غيبوبة الشفق من جهته ".
(4) المهذب: ج 1، ص 67، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة 6 قال: " أول وقت المغرب إذا غابت
الشمس وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة ".
(5) المقنعة: باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص 14، س 19، فإنه قدس سره بعد ما أفتى بأن
لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان فالأول لمن لا عذر له والثاني لأصحاب الأعذار، قال: " والمسافر
إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها إلى ربع الليل ".
(6) المختلف: كتاب الصلاة، ص 69، س 9، قال: " وللمضطر إلى ربع الليل وبه قال ابن حمزة ".
(7) الخلاف: ج 1، ص 77، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة 6، قال: " ومنهم من قال: إنه ممتد إلى
ربع الليل ".
(8) الناصريات: كتاب الصلاة، مسألة 73، ص 16، س 24، قال: " وحكى بعض أصحابنا " إلى آخره.
(9) الناصريات: كتاب الصلاة، مسألة 74، ص 17، س 5، قال: " بل يجوز عندنا أن يصلي العشاء
الآخرة عقيب المغرب بلا فصل ".
294



(1) المختلف: كتاب الصلاة، ص 69، س 33، قال: " واختاره - أي إن وقت العشاء بعد مضي
ثلاث ركعات بعد الغروب - السيد المرتضى وابن الجنيد وابن حمزة ".
(2) المهذب: باب أوقات الصلاة، ص 69، س 16، قال: " حين الفراغ من فريضة المغرب ".
(3) الكافي في الفقه: ص 137، كتاب الصلاة، الشرط الثالث، س 16.
(4) المختلف: كتاب الصلاة، ص 69، س 33، قال: " واختاره - أي وقت العشاء بعد مضي ثلاث
ركعات بعد الغروب - السيد المرتضى وابن الجنيد وابن حمزة ".
(5) السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص 39، س 27.
(6) الجمل والعقود: فصل في ذكر المواقيت، ص 20، س 12، قال: " وأول وقت العشاء الآخرة
عند الفراغ من فريضة المغرب ".
(7) الشرايع: ج 1، ص 60، المقدمة الثانية في المواقيت.
(8) المختلف: كتاب الصلاة، ص 69، س 14.
(9) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص 14، س 12، قال: " و
أول وقت العشاء مغيب الشفق، وهو الحمرة في المغرب ".
والشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، ص 59، س 13، قال: " وأول
وقت العشاء الآخرة سقوط الشفق ".
وفي المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر المواقيت، ص 75، س 2، قال: " وغيبوبة الشفق هو أول
وقت العشاء الآخرة ".
(10) المراسم: كتاب الصلاة، ذكر الأوقات، قال: " ووقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق ".
(11) المختلف: كتاب الصلاة، ص 69، س 11 - 12.
295



(1) المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 13، قال: " مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة
نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة ".
(2) المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 13، قال: " مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة
نصف الليل، وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة ".
(3) المراسم: كتاب الصلاة، ذكر الأوقات. وعبارة الكتاب هكذا " وأما العشاء الآخرة فيمتد وقتها
إلى أن يبقي لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات " والظاهر أنها غلط، فراجع.
(4) الغنية: كتاب الصلاة، فصل في أوقات الصلاة، قال: " ويخلص ذلك المقدار (أي مقدار أربع
ركعات بانتصاف الليل) للعشاء الآخرة، ويخرج وقتها بمضيه ".
(5) السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص 39، س 28.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 138، 14.
(7) المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 13، قال " مسألة، أخر وقت العشاء الآخرة نصف الليل،
وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة ".
(8) النهاية: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، ص 59، س 13، قال: " وآخره إلى ثلث الليل،
الأول من الليل. ولم نجد التعرض منه قدس سره للمضطر ".
(10) المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، فصل في ذكر المواقيت، ص 75، س 4.
(11) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 138، س 25، قال: " وإما أن وقت الاضطرار ممتد ما لم يطلع الفجر،
ففيه لنا روايات ".
296



(1) المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 37، قال: " وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع
الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشمس، وهو اختيار ابن حمزة ".
(2) المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 37، قال: " وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع
الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشمس، وهو اختيار ابن حمزة ".
(3) الخلاف: ج 1، ص 79، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة 10.
(4) المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، ص 75، س 18، قال: " وآخره طلوع الشمس، وآخره طلوع الشمس، وآخر وقت
المختار طلوع الحمزة من ناحية المشرق ".
(5) المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 36، قال: " وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال السيد
المرتضى وابن الجنيد.
(6) المختلف: كتاب الصلاة، ص 70، س 36، قال: " وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال السيد
المرتضى وابن الجنيد.
(7) المهذب: باب أوقات الصلاة، ص 69، س 20، قال: " والآخر ابتداء طلوع قرص الشمس ".
(8) الكافي في الفقه: الشرط الثالث، ص 138، س 2، قال: وآخر وقتها أن يبقى من طلوع الشمس
مقدار فعلها ".
(9) المقنعة: باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص 14، س 14، قال: " وآخر وقت الغداة
طلوع الشمس ".
(10) المراسم: أوقات الصلاة ونفلها، ص 62، س 14، قال: ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس ".
(11) الغنية: فصل في أوقات الصلاة، قال: " وآخره ابتداء طلوع قرن الشمس ".
(12) السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلاة، باب أوقات الصلاة المرتبة، ص 39، س 29، قال: " فإذا طلعت
خرج الوقت ".
297

الثانية: قيل: لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية، ولا
تصلي قبله إلا مع العذر، والأظهر الكراهية.
الثالثة: لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة
رأسه، أو لمسافر. وقضاءها أفضل.
الرابعة: إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ثم خرج وقتها أتمها متقدمة
على الفريضة، وكذا العصر.
وأما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ولم يكملها بدأ بالعشاء.
الخامسة: إذا طلع الفجر الثاني فقد فأنت النافلة عدا ركعتي الفجر،
ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح، ما لم يخش فوات
الفرض. ولو تليس بما دون الأربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة، وقضى
نافلة الليل.

(1) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 138، س 33، قال: " وآخر وقته طلوع الشمس ".
(2) المختلف: كتاب الصلاة، ص 70 س 36، قال: " وآخر وقت الصبح طلوع الشمس وبه قال
السيد المرتضى وابن الجنيد.
298

السادسة: تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة
الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
السابعة: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها
نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب.
الثامنة: الأفضل في كل صلاة تقديمهما في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه
في مواضعه، إن شاء الله.
299

التاسعة: إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن
يدخل الوقت ولم يتم. وفيه قول آخر.

(1) عوالي اللئالي: ج 3، ص 70، حديث 23.
(2) التهذيب: ج 2، ص 141، باب 9، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث 7، نقلا بالمضمون وإليك نص الحديث (إياك أن تصلي قبل أن تزول، فإنك
تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول).
(3) هكذا في الأصل: ولكن في المتن " ولم يتم " فراجع.
300



(1) هكذا في الأصل: ولكن في النهاية: " من صلى الفرض قبل دخول الوقت " فراجع.
(2) النهاية: ص 62، س 8، باب أوقات الصلاة.
(3) النهاية: باب أوقات الصلاة، ص 62، س 9، قال: " فإن كان في الصلاة لم يفرغ منها بعد، ثم
دخل وقتها فقد أجزأت عنه ".
(4) الكافي في الفقه: ص 138، الشرط الثالث، س 3، قال: وإن كان جاهلا به، أو ساهيا عنه فإن
دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزية.
(5) المختلف: كتاب الصلاة ص 74، س 1، قال: والظاهر من كلام ابن البراج (أي صحة
الصلاة) ثم قال: وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام
ابن الجنيد، وهو الأقوى ".
(6) المختلف: كتاب الصلاة ص 74، س 1، قال: والظاهر من كلام ابن البراج (أي صحة
الصلاة) ثم قال: وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام
ابن الجنيد، وهو الأقوى ".
(7) المختلف: كتاب الصلاة ص 74، س 1، قال: والظاهر من كلام ابن البراج (أي صحة
الصلاة) ثم قال: وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام
ابن الجنيد، وهو الأقوى ".
(8) الشرايع: ج 1، ص 64، المقدمة الثانية في المواقيت، قال في القرع الثالث من أحكام المواقيت:
" ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة ".
301



(1) المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 2، وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته، وهو منصوص
ابن أبي عقيل، والظاهر من كلام ابن الجنيد، وهو الأقوى ".
(2) الكافي في الفقيه: ص 138، الشطر الثالث، س 3، قال: وإن كان جاهلا به، أو ساهيا عنه فإن
دخل الوقت وهو في شئ منها فهي تجزيه.
(3) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت، ص 14، س 18، قال: " ومن
ظن أن الوقت قد دخل فصلى " إلى أن قال: س 19 " فيجزيه ذلك ".
والشيخ الطوسي في النهاية: باب أوقات الصلاة، ص 62، س 10، قال: " ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو أن يغلب على ظنه ذلك ".
(4) المراسم: ذكر الأوقات، قال: فإن ظن ظان أن الوقت دخل فصلى، ثم علم أنه لم يدخل الوقت.
فإن كان دخل الوقت وهو في الصلاة، لم يعد ".
(5) المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 8، قال: " المقام الرابع، الظان، وهو المقام المشكل في هذه
المسألة، فجماعة من علمائنا كالشيخ، وابن البراج، وابن إدريس، وسلار على أنه يصح صلاته ".
(6) السرائر: كتاب الصلاة، ص 41، س 5.
(7) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 143، س 20، قال: " ولو دخل ظانا دخول الوقت، ثم تبين فساد
ظنه أعاد، إلا أن يدخل ولما يتم ".
وفي الشرايع: ج 1، ص 64، في أحكام المواقيت، قال: وإن كان الوقت قد دخل وهو متلبس، ولو قبل
التسليم، لم يعد على الأظهر.
(8) القواعد: كتاب الصلاة، ص 25، س 4، قال: " فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى
فإن ظهر الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولم يفرغ أجزاء ".
302



(1) الإرشاد: (مخطوط) كتاب الصلاة، المقصد الثاني في أوقاتها، قال: " ويجتهد في الوقت إذا لم
يتمكن من العلم، إلى أن قال: وإن دخل وهو متلبس ولو في التشهد أجزأه ".
(2) المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 10، قال: " وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل،
وابن الجنيد يعيد والصلاة، وهو الأقوى عندي ".
(3) المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 10، قال: " وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل،
وابن الجنيد يعيد والصلاة، وهو الأقوى عندي ".
(4) المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 10، قال: " وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل،
وابن الجنيد يعيد والصلاة، وهو الأقوى عندي ".
(5) بل اختار عدم الإعادة كما قدمناه آنفا.
(6) قال العلامة المامقاني في تنقيح المقال: ج 1، ص 134، تحت رقم 809: الضبط قال الوحيد
في التعليقة: رباح بالباء الموحدة وقد يوجد في بعض النسخ بالمثناه انتهى، وفي توضيح الاشتباه أنه بفتح الراء
المهملة والياء الموحدة والحاء المهملة بعد الألف انتهى. ويردهما مضافا إلى ما في نسخة مصححة من رجال
الشيخ رحمه الله رياح بنقطتين، ما في القاموس في مادة روح، من عد جمع مسمين برياح بالياء، وقوله: إنهم
محدثون وعد منهم إسماعيل بن رياح إلى آخره.
(7) التهذيب: ج 2، ص 141، باب 9، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما
يجوز فيها وما لا يجوز، حديث 8.
(8) التهذيب: ج 2، ص 140، باب 9، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث 5.
303

الثالثة
في القبلة
وهي: الكعبة مع الإمكان، وإلا فجهتها وإن بعد.
وقيل: هي قبلة لأهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى
في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا. وفيه ضعف. ولو صلى في وسطها استقبل
أي جدرانها شاء ولو صلى على سطحها، أبر زبين يديه شيئا منها ولو كان قليلا.

(1) المختلف: كتاب الصلاة، ص 74، س 26، قال: " واعلم أن الرواية التي ذكرها الشيخ، في
طريقها إسماعيل بن رياح " إلى آخره.
(2) المختلف: كتاب الصلاة، ص 73، س 36.
(3) هكذا في الأصل: ولكن في المتن " هي قبلة لأهل المسجد الحرام ".
304



(1) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة، ص 144، س 1، قال: " المقدمة الثالثة في القبلة. استقبال
القبلة في الصلاة الواجبة واجب وشرط " إلى أن قال: س 5: " ورخص في النافلة ".
(2) الإرشاد: (مخطوط) قال: " المقصد الثالث في الاستقبال. يجب استقبال الكعبة مع المشاهدة،
وجهتها مع البعد في فرائض الصلاة، إلى أن قال: ويستحب للنوافل ".
(3) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر القبلة وأحكامها، ص 77، س 15، قال: " والتوجه إليها
واجب في جميع الصلوات فرائضها وسننها ".
(4) إيضاح الفوائد: ج 1، كتاب الصلاة، المطلب الثاني في المستقبل له، ص 78، س 5، قال:
" والحق عندي أن النافلة حال الاستقرار والاختيار يشترط فيها الاستقبال ".
305



(1) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 76، س 26، قال: " وقال السيد
المرتضى: القبلة هي الكعبة " إلى أن قال: س 27: " وهو اختيار ابن الجنيد، وأبي الصلاح، وابن
إدريس ".
(2) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 76، س 26، قال: " وقال السيد
المرتضى: القبلة هي الكعبة " إلى أن قال: س 27: " وهو اختيار ابن الجنيد، وأبي الصلاح، وابن
إدريس ".
(3) السرائر: كتاب الصلاة، باب القبلة وكيفية التوجه إليها، ص 42، س 6، فإنه بعد نقل مذهب
السيد قال: " وهو الذي يقوي في نفسي وبه أفتي ".
(4) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة في القبلة، ص 144، س 5، قال: " مسألة القبلة هي الكعبة
مع الإمكان ".
(5) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 76، س 26، قال: " وقال السيد المرتضى:
القبلة هي الكعبة " إلى أن قال: س 27: " وهو اختيار ابن الجنيد، وأبي الصلاح، وابن إدريس،
وهو الأقوى عندي ".
306



(1) سورة المائدة: 97.
(2) التهذيب: ج 2، ص 43، باب 5 القبلة، حديث 3.
(3) أي المفيد في المقنعة: باب القبلة، ص 14، س 21، قال: " القبلة هي الكعبة " إلى أن قال: ثم المسجد قبلة من نأى عنه " والطوسي في النهاية، كتاب الصلاة: باب معرفة القبلة وأحكامها ص 62، س 18، قال: " والقبلة
هي الكعبة، وهي قبلة من كان في المسجد الحرام فمن خرج من المسجد الحرام كان قبلة المسجد إذا كان
في الحرم، فإن نأى عن الحرم كان فرضه التوجه إلى الحرم ".
(4) المراسم: كتاب الصلاة، ذكر معرفة القبلة، ص 60.
(5) المهذب: باب القبلة، ص 84، س 12، قال: " فكل من شاهد الكعبة " انتهى.
(6) المختلف: في القبلة: ص 76، س 25، قال: " وهو (أي مذهب الشيخين) اختيار ابن حمزة وابن
زهرة ".
(7) المختلف: في القبلة: ص 76، س 25، قال: " وهو (أي مذهب الشيخين) اختيار ابن حمزة وابن
زهرة ".
307

وقيل: يستلقي ويصلي موميا إلى البيت المعمور.
ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم. فأهل المشرق
يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر، والمغرب إلى الأيمن، والجدي خلف المنكب
الأيمن، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.

(1) التهذيب: ج 2، ص 44، باب القبلة، حديث 7، وفيه " ما رواه عبيد الله بن محمد ".
(2) النهاية: كتاب الصلاة، با ب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز، ص 101، س 4،
قال: " ومتى اضطر الإنسان إلى الصلاة فوق الكعبة، فليستلق على قفاه " إلى آخره.
(3) الخلاف: ج 1، ص 146، كتاب الصلاة، مسألة 188.
(4) الفقيه: ج 1، ص 178، باب 42، القبلة، ذيل حديث 2، قال: " ومن كان فوق الكعبة
وحضرت الصلاة اضطجع وأومئ برأسه.. ".
308



(1) المهذب: ص 85، س 16، باب القبلة، قال " ومن كان على سطح الكعبة فعليه أن ينزل و
يتوجه إليها، فإن لم يتمكن من ذلك لضرورة استلقى على ظهره ونظر إلى السماء وصلى إليها ".
(2) السرائر: كتاب الصلاة: ص 58، س 20، قال: " ومن اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة، فليقم قائما
عليها ويصلي "
(3) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة في القبلة، ص 145، س 3، قال: " وما ذكره في المبسوط
حسن، ويلزم منه وجوب أن يصلي قائما على السطح ".
(4) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة ص 77، س 6، قال بعد نقل قول ابن إدريس:
" أنه يصلي قائما، وهو الحق عندي ".
(5) النهاية: ص 101، س 4.
(6) الكافي: ج 3، كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة وفوقها، ص 392، حديث 21، مع
اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.
309

وقيل: يستحب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا، وهو بناء على
أن توجههم إلى الحرم.
وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلى القريضة إلى أربع جهات،
ومع الضرورة أو ضيق الوقت يصلي إلى أي جهة شاء، ومن ترك
الاستقبال عمدا، ولو كان ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما
كان بين المشرق والمغرب، ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في
وقته، لا ما خرج وقته.

(1) نقدم آنفا.
(2) سورة البقرة: 144.
(3) تقدم آنفا.
310



(1) المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القبلة وأحكامها، ص 78، س 6، قال: " ويلزم
أهل العراق التياسر قليلا ".
(2) الجمل: فصل في القبلة وأحكامها، ص 22، س 7، قال: " وعلى أهل العراق التياسر قليلا ".
(3) المقنعة: باب القبلة، ص 14، س 29، قال: " فلذلك أمر أهل العراق " إلى أن قال: " أن
يتياسروا في بلادهم ".
(4) الفقيه: ج 1، ص 178، باب 42 القبلة، حديث 2، والتهذيب: ج 2، ص 44، باب 42 القبلة،
حديث 10، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث فراجع.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الثالثة في القبلة، 145، س 18، قال: " والأقرب إنا لو قلنا
بالاستقبال إلى الحرام لقلنا باستحباب التياسر ".
(6) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثاني في القبلة، ص 77، س 16، قال: " والأقرب أنه على
سبيل الاستحباب ".
311



(1) لم نعثر على ما نقله عن الفخر، ولم ينقل في الإيضاح عند قول العلامة " ويستحب لهم التياسر قليلا
إلى يسار المصلي " شيئا. لاحظ الإيضاح: ج 1، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في القبلة، ص 77، س 10.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 145، س 17.
312



(1) سورة البقرة: 151.
(2) سورة الإسراء: 2.
(3) تفسير التبيان للشيخ الطوسي: ج 6، ص 446 سورة الإسراء، قال: وروت أم هاني بنت أبي
طالب. " أن النبي (صلى الله عليه و آله) كان في منزلها ليلة أسري به ".
314



(1) الفقيه ج 1، ص 178، حديث 2، باب 42 القبلة. نقلا بالمضمون.
316

وكذا لو استدبر القبلة. وقيل: يعيد وإن خرج الوقت. ولا يصلي الفريضة
على الراحلة اختيارا. ويرخص في النافلة سفرا، حيث توجهت الراحلة.

(1) هكذا في الأصل ولكن في المتن " وكذا لو استدبر القبلة " فراجع.
(2) النهاية كتاب الصلاة، باب معرفة القبلة وأحكامها، ص 64، س 4، قال: " وقد رويت رواية أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة، ثم علم بعد خروج الوقت، وجب عليه إعادة الصلاة. وهذا هو الأحوط وعليه العمل ".
(3) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الثالث في المستقبل، ص 103، س 18، قال: " فإن كان قد
استدبر أعاد الصلاة، سواء كان الوقت باقيا أو لا ".
وفي القواعد: كتاب الصلاة، المطلب الثالث في المستقبل، ص 276، س 6، قال: " ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا ".
317



(1) الناصريات، ص 17، س 28، كتاب الصلاة، مسألة 80 قال: " فإن علم بعد مضي وقتها فلا
إعادة عليه ".
(2) السرائر: كتاب الصلاة، باب القبلة وكيفية التوجه إليها، ص 42، س 13، قال: " فإن كان قد
خرج الوقت فلا إعادة عليه على الصحيح من المذهب ".
(3) المعتبر: في القبلة، ص 146، س 21، قال: " ولا كذا لو خرج وقته ".
(4) المختلف: في القبلة، ص 78، س 13، قال: " وإن كان قد صلى إلى المشرق أو المغرب أو مستدبرا
أعاد في الوقت لا خارجه ".
(5) التهذيب: ج 2، ص 48، حديث 27، وفيه: " على القبلة ".
318

الرابعة
في لباس المصلي
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه، ولو
ذكي ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره، ولو كان قلنسوة أو تكة، ويجوز
استعماله لا في الصلاة. ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها،
وإن أخذ من الميتة جزا، أقلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا. ويجوز
في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرنب والثعالب.
وفي فرو السنجاب قولان: أظهرهما الجواز.

(1) الكافي: ج 3، ص 258، كتاب الصلاة، باب وقت الصلاة في يوم الغيم والريح ومن صلى
لغير القبلة، حديث 9، وفيه " لغير القبلة ".
(2) المختلف: في اللباس، ص 79، س 22، قال: " وابن حمزة بالكراهة ".
(3) المعتبر: في البأس المصلي، ص 150، س 7، قال: " والثاني الجواز ".
(4) النهاية: كتاب الصلاة، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز، ص 97، س 9،
قال: " ولا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل " إلى آخره.
319



(1) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس، ص 82، س 22، قال: فأما
السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما ".
(2) اختلف فتوى العلامة في كتبه. ففي التحرير، في الفصل الرابع من كتاب الصلاة، ص 30، س 12،
قال: " لا يجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلا الخز الخالص، والحواصل
والسنجاب على قول.
وفي التذكرة: كتاب الصلاة، ص 95، س 21، قال: مسألة. وفي السنجاب قولان: المنع " إلى أن قال
س 22، " والجواز "، ثم قال، س 24، اختار المنع عملا بالمتيقن. وفي المختلف أيضا قال: والوجه عندي المنع لاحظ
كتاب الصلاة من المختلف، ص 79، س 22 "
(3) التهذيب: ج 2، ص 210، باب 11، في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس حديث 30، وفيه:
" في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال ".
(4) الكافي: ج 3، ص 401، حديث 16، وفيه: " والسنجاب والثعلب ".
(5) الخلاف: ج 1، ص 177، كتاب الصلاة، مسألة 256، قال: " كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز
الصلاة في جلدة ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك ". إلى أن قال: " ورويت رخصة في جواز الصلاة
في الفنك والسمور والسنجاب، والأحوط ما قلناه ".
(6) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص 79، س 18، قال: " وكذا أطلق السيد
المرتضى في الجمل فقال: ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وكذا ابن زهرة ".
(7) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص 79، س 18، قال: " وكذا أطلق السيد
المرتضى في الجمل فقال: ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وكذا ابن زهرة ".
320



(1) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص 56، س 13، قال: " فعلى هذا لا يجوز
الصلاة في السمور والسنجاب والفنك والثعالب والأرنب ". إلى آخره.
(2) المراسم: ذكر أحكام ما يصلى فيه، ص 63، س 9، قال: " فأما اللباس فعلى ثلاثة أضرب، إلى
أن قال: ومنه ما تحرم الصلاة فيه، فجعل الصلاة في السمور والفنك والسنجاب منه ".
(3) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص 79، س 18، قال: وكذا أطلق السيد
المرتضى في الجمل، فقال: ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وكذا ابن زهرة " إلى أن قال س 22: " والوجه
عندي المنع ".
(4) التهذيب: ج 2، ص 209، باب 11، في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس، حديث 26، وفيه " كل شئ منه فاسدة لا تقبل ".
321

وفي الثعالب والأرنب روايتان، أشهرهما، المنع.
ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة، أو
في الحرب.

(1) التهذيب: ج 2، ص 206، باب 11، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك، حديث 17، وليس في طريق الحديث (ابن أبي عمير).
(2) التهذيب: ج 2، ص 367، باب 17، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث
59.
(3) التهذيب: ج 2، ص 205، باب 11، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك، حديث 12.
322

وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز.

(1) التهذيب: ج 2، ص 207، باب 11، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك، حديث 18، وليس فيه لفظ " محض ".
(2) الفقيه: ج 1، ص 171، باب 39، ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، قال
بعد نقل حديث 58، ما لفظه: " ووردت الرخصة في لبس ذلك (أي الحرير) للنساء ولم يرد بجواز صلاتهن
فيه، فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء ".
(3) التهذيب: ج 2، ص 207، باب 11، ما يجوز الصلاة فيه، من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك، حديث 20.
323

وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية.

(1) التهذيب: ج 2، ص 367، باب 17، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث
56، وفيه: " من حرير مخطوط ".
(2) النهاية: كتاب الصلاة، باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز، ص 98، س
17، قال: " ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض.
(3) الكافي في الفقيه: ص 140، كتاب الصلاة، الشرط الثامن طهارة اللباس، س 8، قال: " ومعفو
عن الصلاة في القلنسوة والتكة والجوارب إلى أن قال: وإن كان نجسا أو حريرا ".
324



(1) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص 58، س 4، قال: " ويكره الصلاة فيما
(أي القلنسوة والتكة) إذا عملا من حرير محض ".
(2) المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص 151، س 8، قال: " وفي التكة والقلنسوة من الحرير
تردد، أظهر الجواز مع الكراهية ".
(3) الفقيه: ك 1، ص 172، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، قال بعد
حديث 61، " ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ".
(4) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث من اللباس، ص 80، س 14، قال: " ولم يستثن المفيد
ولا ابن بابويه ولا ابن الجنيد شيئا، والظاهر من مذهبهم عموم المنع ".
(5) المقنعة: باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك. ص 25،
س 4، قال: " ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار ".
وإنما قال المصنف (وظاهر المفيد) إلا أنه لم يستثن التكة والقلنسوة في ذلك.
(6) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص 80، س 34، قال: " والأقوى الأول:
أي عدم جواز الصلاة فيما ".
(7) لم نعثر على مختاره.
325

وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروي نعم، ولا بأس بثوب
مكفوف به، ولا يجوز في ثوب مغضوب مع العلم، ولا فيما يستر ظهر القدم
ما لم يكن له ساق كالخف.
ويستحب في النعل العربية،
ويكره في الثياب السود، ما عدا العمامة والخف، وفي الثوب الذي
يكون تحته وبر الأرنب والثعالب، أو فوقه، وفي ثوب واحد للرجال، ولو
حكى ما تحته لم يجز، وأن يأتزر فوق القميص، وأن يشتمل الصماء،
وفي عمامة لا حنك لها، وأن يوم بغير رداء، وأن يصحب معه حديدا
ظاهرا، وفي ثوب يتهم صاحبه، وفي قباء فيه تماثيل، أو خاتم فيه
صورة.
ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت، أو متنقبة.
ويكره للرجال اللثام،

(1) التهذيب: ج 2، ص 357، باب 17، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز
حديث 10، وفيه: " القلنسوة والخلف ".
(2) في النسخة المخطوطة والمطبوعة من مختصر النافع هكذا، وفي النسخ المخطوطة من الشرح (لوقوف
عليه) بدل (الركوب عليه).
326

وقيل يكره في قباء مشدود إلا في الحرب.

(1) التهذيب: ج 2، ص 373، باب 17، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، قطعة من
حديث 85 وفيه: " الصلاة عليه ".
(2) لم أعثر على فتواه في المبسوط، ولكن نقله عنه في الجواهر، قال: نقلا عن الوسيلة: " وما يحرم عليه
لبسه يحرم فرشه والتدثر به والاتكاء عليه وإسباله سترا، ثم قال: بل عن المبسوط مثل ذلك أيضا ".
لاحظ
الجواهر. المجلد الثامن من الطبعة الحديثة، ص 127.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص 150، س 20، قال: " أما تحريم لبسه للرجال فعليه
علماء الإسلام ".
(4) التذكرة: كتاب الصلاة، ص 95، س 39، قال في الفرع السابع من فروع لبس الحرير ما لفظه:
" (ز) القرب جواز افتراش الحرير المحض والوقوف عليه والنوم للرجال. لوجود المقتضي، وهو أصالة
الإباحة السالم عن معارضة النهي المختص باللبس، لانتفاء اللبس هنا ".
(5) الوسيلة: كتاب الصلاة، فصل في بيان ما تجوز فيه الصلاة، ثم قسم اللباس ثلاثة أقسام، والثالث
ما لا يجوز فيه الصلاة، قال: " والقباء المشدود إلا في حال الحراب ".
(6) المقنعة: باب ما لا تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص 25،
س 19، قال: " ولا تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك، ص 25،
س 19، قال " ولا تجوز لا حدان يصلي وعليه قباء مشدود " إلى آخره.
327

مسائل ثلاث:
الأولى: ما يصح فيه الصلاة يشترط فيه الطهارة، وأن يكون مملوكا أو
مأذونا فيه
الثانية: يجب للرجل ستر قبله ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، و
ستر جسده كله مع الرداء أكمل.
ولا تصلي الحرة إلا في درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه
والكفين.
وفي القدمين تردد، أشبهه الجواز.
والأمة والصبية تجتزئان بستر الجسد، وستر الرأس مع ذلك أفضل.
الثالثة: يجوز الاستتار في الصلاة بكل ما يستر العورة كالحشيش وورق
الشجر والطين. ولو لم يجد ساترا صلى عريانا قائما موميا إذا أمن المطلع،
ومع وجوده يصلي جالسا موميا للركوع والسجود.

(1) التهذيب: ج 2، ص 232، باب 11، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك، ذيل الحديث 121، وفيه " ولم أعرف به ".
328



(1) الذكرى: ص 141، س 31، كتاب الصلاة، الباب الرابع في الستر، المسألة الرابعة من مسائل
الستر، قال: " الرابعة. الستر يراعى من الجوانب ومن فوق، ولا يراعى من تحت، فلو كان على طرف سطح
يرى عورته من تحته أمكن الاكتفاء لأن الستر إنما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها وعدمه ".
وإنما نقلنا كلام الشهيد برمته لكي يظهر أن الذي نقله العلامة من قول الشافعي قد استدل به الشهيد
أيضا.
(2) التذكرة: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في اللباس، ص 94، س 29، قال: (ري) لو كان على سطح " انتهى.
(3) المهذب: باب ستر العورة، ص 83، س 22، قال: " فأما عورة الرجال فهي من السرة إلى
الركبتين ".
(4) الكافي في الفقه: ص 139، كتاب الصلاة، س 10، قال: " الشرط السادس: ستر العورة شرط في
صحة الصلاة، وعورة الرجل " إلى آخره.
329



(1) التهذيب: ج 1، ص 374، باب 18، باب دخول الحمام وآدابه وسننه، حديث 9، والحديث عن
أبي الحسن الماضي (عليه السلام)، وصدره قال: " العورة عورتان، القبل والدبر، الحديث ".
(2) التحرير: كتاب الصلاة، المطلب الثالث في ستر العورة، ص 31، س 20.
(3) التذكرة: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في اللباس، ص 92، س 29.
وفي المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس ص 83، س 6.
(4) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص 83، س 10، قال: " وقال ابن الجنيد:
لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس ".
(5) الإستبصار: ج 1، باب 228، حديث 4، وفيه " المسلمة الحرة أن تصلي وهي ".
(6) المبسوط: ج 1، كتبا الصلاة، فصل في ستر العورة، ص 87، س 17، قال: " فأما المرأة الحرة فإنه
يجب عليها ستر رأسها وبدنها من قرنها، إلى قدمها، ولا يجب عليها ستر الوجه والكفين وظهور القدمين ".
330



(1) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص 55، س 34.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص 154، س 7.
(3) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص 83، س 22، قال: " والوجه ما قاله
الشيخ في المبسوط ".
(4) الإقتصاد: كتاب الصلاة، فصل في ستر العورة، ص 258، س 6، قال: " وأما المرأة الحرة فإن
جميع بدنها عورة " إلى أن قال: " ولا تكشف عير الوجه ".
(5) إلى هنا كلام العلامة، مع اختلاف يسير، راجع المختلف، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في
لباس المصلي، ص 83 * س 24.
(6) الفقيه: ج 1، ص 243، باب 54، باب آداب المرأة في الصلاة، حديث 1، وإليك تما م الحديث
" إذا كان كثيفا، يعني ستيرا).
331



(1) التهذيب: ج 2، ص 216، باب 11، ما يجوز الصلاة، فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك، حديث 59، وفيه: " عن الرجل صلى وفرجه ".
(2) المبسوط: ج 1، ص 87، كتاب الصلاة، فصل في ستر العورة، س 8، قال: " فإن انكشف عورتاه
في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ".
(3) المعتبر: كتاب الصلاة، في لباس المصلي، ص 154، س 19، قال: " ولا تبطل صلاته مع
عدم العلم ".
(4) الذكرى: ص 141، س 5، كتاب الصلاة، الباب الرابع في الستر، قال في المسألة السادسة:
" والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الأثناء بغير القصد لا يعيد مطلقا ".
(5) التحرير: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في لباس المصلي، المطلب الثالث في ستر العورة، ص 32،
س 2.
332



(1) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في الساتر، ص 84، س 11، نقلا عن النهاية.
(2) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في الساتر، ص 84، س 12.
(3) نقله في المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في الساتر، ص 84، س 9.
(4) نقله في المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في الساتر، ص 84، س 9.
(5) نقلناه آنفا في المتن.
(6) الشرايع: ج 1، ص 70، المقدمة الرابعة في لباس المصلي، قال في المسألة السابعة: " وإذا لم يجد ثوبا
سترهما بما وجده ولو بورق الشجر ".
(7) التذكرة: ج 1، ص 93، س 34، الفصل الرابع في اللباس، قال: " فإن وجد ورف الشجر وتمكن
من الستر به، وجب. وكذا في التحرير، ص 31، س 31.
(8) المبسوط: ج 1، ص 87، كتاب الصلاة، فصل في ستر العورة، س 9، قال: " فأما العريان فإن قدر
على ما يستر به عورته من خرق أورق أو طين يطلي به، وجب عليه أن يستره ".
(9) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في البأس المصلي، ص 55، س 32.
333



(1) الفقيه: ج 1، ص 65، باب 22، غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في التنظيف
والزينة، قطعة من حديث 26، والحديث عن أبي جعفر (عليه السلام).
(2) الدروس: كتاب الصلاة، درس يجب ستر العورة في الصلاة، ص 26، س 5، قال: " ولو بقي
الحجم وستر اللون أجزأ مع التعذر ".
(3) التحرير: كتاب الصلاة، الفصل الرابع في اللباس، ص 32، س 2، قال: " (و) لو وجد حفيرة
دخلها وصلى قائما بركوع وسجود ".
(4) التهذيب: ج 2، ص 365، باب 17، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز، حديث
49.
334

الخامسة
في مكان المصلي
يصلي في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه، ولا يصح
في المكان المغضوب مع العلم.
وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلي قولان:
أحدهما: المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة، محرما كانت أو أجنبية.
والآخر: الجواز على كراهية.
ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا، أو كانت
متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد، صحت صلاتهما، ولو كانا في مكان لا
يمكن فيه التباعد صلى الرجال أولا ثم المرأة.
ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة
موضع السجدة عدا موضع الجبهة.
ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والنافلة في المنزل.

(1) أي المفيد في المقنعة: باب ما تجور الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا تجوز الصلاة فيه من ذلك،
ص 25، س 17، قال: " ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه: والطوسي في النهاية، باب ما
يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز، ص 100، س 18، قال: " ولا يجوز للرجل الصلاة إذا
كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلي ".
(2) الكافي في الفقه: ص 120، في الواجب تركه في الصلاة، س 8، قال: " وصلاة الرجل إلى جانب
المرأة والمرأة إلى جانب الرجل ".
335



(1) المختلف: في المكان، ص 85، س 36، قال: " وكذا إن تقدمته، وهو اختيار ابن حمزة ".
(2) المقنع: باب ما يصلى فيه من الثياب وما لا يصلى فيه وغير ذلك، ص 25، س 4، قال: " ولا تصل
وبين يديك امرأة ".
(3) التهذيب: ج 2، ص 231، باب 11، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة
فيه من ذلك، حديث 119. مع اختلاف يسير في العبارة.
(4) المختلف: ص 85، س 37، قال: " وقال المرتضى في المصباح: إنه مكروه إلى أن قال:
" وهو الأقوى عندي ".
(5) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الخامسة في المكان، ص 156، س 29، قال: " والثاني (أي الجواز
على كراهية) مذهب علم الهدى قي المصباح، وهو أولى ".
(6) المختلف: ص 85، س 37، قال: " وقال المرتضى في المصباح: أنه مكروه إلى أن قال:
" وهو الأقوى عندي ".
(7) التهذيب: ج 2، ص 232، باب 11، ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه
من ذلك، حديث 120.
336

ويكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، ومبارك الإبل،
ومساكن النمل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الأودية، وأرض
السبخة والثلج إذا لم تتمكن جبهة من السجود، وبين المقابر إلا مع
حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جواد الطرق، وأن يكون
بين يديه نار مضرمة، أو مصحف مفتوح، أو حائط ينز من بالوعة، ولا
بأس بالبيع والكناس ومرابض الغنم.

(1) الدروس: كتاب الصلاة، ص 28، س 2، قال: " وعلى المنع، إلى أن قال: فالأقرب
بطلانها ".
(2) الدروس: كتاب الصلاة، ص 28، س 3.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز، ص 86،
س 19، قال: " وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم
وراء الصف الأول ".
337

وقيل: يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه.

(1) الدروس: كتاب الصلاة، ص 28، س 4، قال: " ولو حازت الإمام وعلم المأمومون بطلت صلاة
الجميع. ولو جهلوا بطلت صلاتها الإمام ".
(2) الكافي في الفقه: كتاب الصلاة، ص 141، الشرط العاشر، من شروط الصلاة، س 10، قال في
بيان المكروهات: " ومقابلة وجه الإنسان ".
(3) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة الخامسة في المكان، ص 158، س 18.
338

السادسة
فيما يسجد عليه
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود والصوف، ولا ما يخرج
باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن، ويجوز على الأرض وما ينبت منها
ما لم يكن مأكولا بالعادة.
وفي الكتان والقطن روايتان، أشهرهما المنع، إلا مع الضرورة.
ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر سجد على ثوبه، و
يجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها، فإن لم
يكن فعلى أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، خاليا من نجاسة.

(1) المعتبر: كتاب الصلاة، المقدمة السادسة، ص 158، س 35، قال: " مسألة، وفي القطن والكتان
روايتان، أشهرهما المنع. أما المبيحة فاختيار علم الهدى في المسائل الموصلية، قال: يكره السجود على الثوب
المنسوج من قطن أو كتان، كراهية تنزه وطلب فضل، لأنه محظور ومحرم ".
(2) التهذيب: ج 2، س 308، باب 15، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون،
حديث 105.
339



(1) التهذيب: ج 2، ص 307، باب 15، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون،
حديث 102.
(2) التهذيب: ج 2، ص 308، باب 15، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، ذيل
حديث 102، نقلا بالمضمون.
(3) لاحظ الوسائل: ج 3، ص 594، كتاب الصلاة، باب 2، من أبواب ما يسجد عليه.
340

السابعة
في الأذان والإقامة
والنظر في المؤدن، وما يوذن له، وكيفية الأذان والإقامة ولواحقهما.
أما المؤذن، فيعتبر فيه العقل والإسلام، ولا يعتبر فيه البلوغ. والصبي
يؤذن، والعبد يؤذن، وتؤذن المرأة للنساء خاصة.
ويستحب أن يكون عادلا، صيتا، بصيرا بالأوقات، متطهر، قائما
على مرتفع، مستقبل القبلة، رافعا صوته، وتسر به المرأة. ويكره الالتفات
به يمينا وشمالا.
ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى، تداركهما ما لم يركع،
واستقبل صلاته، ولو تعمد لم يرجع.
وأما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء وقضاء استحبابا
للرجال والنساء، والمنفرد والجامع.
وقيل: يجبان في الجماعة.

(1) جمل العلم والعمل: فصل في حكم الأذان ولإقامة، ص 57، قال: " الأذان والإقامة يجبان
على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر " إلى آخره.
341

ويتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه وآكده الغداة والمغرب.
وقاضي الفرائض الخمس، يؤذن لأول ورده، ثم يقيم لكل صلاة
واحدة. ولو جمع بين الأذان والإقامة الكل فريضة كان أفضل.

(1) المختلف: في الأذان والإقامة، ص 87، س 25.
(2) أي المفيد في المقنعة: باب الأذان والإقامة، ص 15، س 1، قال: " وإذا كانت صلاة جماعة كان
الأذان والإقامة لها واجبين ".
والشيخ الطوسي في النهاية، كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة وأحكامها
وعدد فصولها، ص 64، س 19، قال: " ولا يجوز ترك الأذان والإقامة معا في صلاة الجماعة ".
(3) المهذب: باب الأذان والإقامة وأحكامها، ص 88، س 8، قال: " فالواجب هو ما يتعلق منهما
بصلاة الجماعة على الرجال ".
(4) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس في الأذان والإقامة، ص 87، س 16، قال: واختاره
(أي الوجوب في صلاة الجماعة " ابن حمزة.
(5) الكافي في الفقه: ص 143، فصل في صلاة الجماعة، س 13، قال: " لم ينعقد إلا بإمام إلى أن
قال: س 14، " وأذان وإقامة يتولاهما من يوثق بدينه ".
(6) الخلاف: ج 1، ص 58، مبحث الأذان، مسألة 28، قال: " الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في
صلاة الجماعة.
(7) السرائر: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولهما ص 43، س 3، قال:
" فقال قوم: إن الأذان والإقامة من السنن المؤكدة في جميع الصلوات الخمس ". إلى أن قال: س 4، " وهذا
الذي أختاره وأعتمد عليه ".
(8) المعتبر: كتاب الصلاة المقدمة، السابعة في الأذان والإقامة، ص 159، س 27، قال: " وهو من
وكيد السنن اتفاقا ".
342

ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد وإقامتين.

(1) التحرير: كتاب الصلاة، الفصل السادس في الأذان والإقامة، ص 34، س 23، قال: " وهما
من وكيد السنن ".
(2) تقدم آنفا.
(3) المختلف: في الأذان والإقامة، ص 87، س 18، قال: " وقال ابن الجنيد: الأذان والإقامة واجب
على الرجال " انتهى.
(4) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم.
(5) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم.
(6) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم.
(7) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم.
(8) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم.
(9) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم.
(10) تقدم أيضا اختيارهم قدس الله أسرارهم.
(11) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما، ص 95، س 8.
(12) الكافي في الفقه: ص 143، س 13، قال: " لم ينعقد إلا بإمام إلى أن قال: س 14، " وأذان و
إقامة يتولاهما من يوثق بدينه ".
343

ولو صلى في مسجد جماعة، ثم جاء الآخرون، ولم يؤذنوا ولم يقيموا ما
دامت الصفوف باقية. ولو انفضت أذن الآخرون وأقاموا، ولو أذن بنية
الانفراد، ثم أراد الاجتماع استحب له الاستيناف.
وأما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم
في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.

(1) هكذا في الأصل: ولكن في المتن ثم جاء الآخرون " فراجع.
344



(1) لم نظفر عليه بالرغم من الفحص الشديد عنه.
(2) وسائل الشيعة: ج 4، ص 654، حديث 3، باب 25، سقوط الأذان والإقامة عن من أدرك
الجماعة بعد التسليم قبل أن يتفرقوا لا بعده.
(3) التهذيب: ج 3، ص 55، باب 3، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الإمام ومن يقتدى به
ومن لا يقتدى به، حديث 102.
345



(1)
(1) النافع: السابعة في الأذان والإقامة، ص 27، س 22، قال: " ولو صلى في مسجد جماعة ".
(2) الشرايع: ج 1: ص 74: المقدمة السابعة في الأذان والإقامة، قال " ولو صلى الإمام جماعة وجاء
آخرون ".
(3) التحرير: كتاب الصلاة الفصل السادس في الأذان والإقامة، ص 34، س 33، قال: " (د)
الجماعة الثانية في المسجد يجتزؤون بأذان الأولى ".
(4) القواعد: كتاب الصلاة: الفصل السادس في الأذان والإقامة، ص 30، س 6، قال: " ويكره
للجماعة الثانية الأذان والإقامة ". انتهى
(5) التهذيب: ج 3، ص 55، باب 3، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفت الإمام ومن يقتدى به
ومن لا يقتدى به، ذيل الحديث 101، نقلا بالمعنى.
(6) الخلاف: ج 1، ص 190، كتاب الجماعة، مسألة 2:
346



(1) النهاية: ص 118، كتاب الصلاة، باب الجماعة وأحكامها وحكم الإمام والمأمومين، س 4، قال: " وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن يصلي دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة " انتهى.
وفي المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة الجماعة، ص 152، س 8، قال: مثل عبارة النهاية.
(2) الشرايع: ج 1، ص 74، كتاب الصلاة، في الأذان والإقامة، قال: " ولو صلى الإمام جماعة وجاء
آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على كراهية ".
(3) المختلف: ص 153، س 10، كتاب الصلاة، الفصل الرابع في صلاة الجماعة، قال: والأقرب
عندي قول الشيخ في النهاية ".
(4) المختلف: ص 153، س 7، كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة، قال: " وقال ابن الجنيد: ولا
بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبة ".
انتهى.
(5) السرائر: ص 63، س 1، كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة وأحكامها، قال: " وإذا صلى في مسجد جماعة كره أن تصلي جماعة تلك الصلاة ".
347

وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا. والأذان ثمانية
عشر فصلا، والإقامة سبعة عشر فصلا.
وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر
الإقامة فإنه مرة.

(1) الفقيه: ج 1، ص 186، باب 44، الأذان والإقامة وثواب المؤذنين، حديث 22، وفيه " بأذان و
إقامة ويفتح النهار ".
(2) التهذيب: ج 5، ص 190، باب نزول المزدلفة، حديث 7.
348

والترتيب فيه شرط.

(1) التهذيب: ج 2، ص 60، باب 7، عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما، حديث 4.
(2) وذلك لأنه (عليه السلام) لما حكى لهما الأذان، قال في آخرة: " والإقامة كذلك "
أقول فيزاد
تكبيرتان في آخر الأذان وتكبير في أول الإقامة وتكبيرتان في آخر الإقامة ويزاد أيضا لا إله إلا الله
مرة فهذه سبعة، فمع خمس وثلاثون فصول الأذان والإقامة يصير المجموع اثنان وأربعون. ولكن لم يظهر وجه
قول الشارح: " يجعل التكبير في آخر الأذان كأوله " فتأمل.
(3) الكافي: ج 3، ص 303، كتاب الصلاة، باب بدء الأذان والإقامة وفضلهما وثوابهما، حديث 4.
(4) التهذيب: ج 2، ص 61، باب 7، عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما، حديث 8، نقلا
بالمضمون.
(5) التهذيب: ج 2، ص 61، باب 7، عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما، حديث 7.
349

والسنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة،
والفصل بينهما بركعتين، أو جلسة، أو سجدة، أو خطوة. خلا المغرب،
فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة أو سكتة أو تسبيحة.
ويكره الكلام في خلالهما.
والترجيع إلا للإشعار.

(1) المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان والإقامة، ص 165، س 6، قال: " مسألة: والترتيب شرط ".
(2) النهاية: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وأحكامها وعدد فصولها، ص 67، س 3، قال:
" والترتيب واجب في الأذان والإقامة ".
350

وقول: الصلاة خير من النوم.
وأما اللواحق: فمن السنة حكايته عند سماعه. وقول ما يخل
به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق
بالصلاة.

(1) المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما، ص 95، س 8، مع
الاختلاف يسير في بعض ألفاظ الكتاب.
351



(1) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس في الأذان والإقامة، ص 89، س 23، قال: " فقول
الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما وهو اختيار ابن إدريس وابن حمزة ".
(2) السرائر: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وأحكامها، ص 43، س 37، قال: " ولا
يجوز التثويب في الأذان ".
(3) النهاية: كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة وأحكامهما، ص 67، س 4، قال قدس سره: " ولا
يجوز التثويب في الأذان " ثم قال س 6: " ولا يجوز قول (الصلاة خير من النوم) في الأذان ".
(4) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الخامس، وفي الأذان والإقامة، ص 89، س 26، قال: " والمشهور
التحريم ".
(5) المبسوط: ج 1، فصل في ذكر الأذان والإقامة وأحكامهما، ص 95، س 17، قال: " والتثويب
مكروه في الأذان وهو قول: " الصلاة خير من النوم ".
(6) الإنتصار: كتاب الصلاة، قال: مسألة: ومما أظن انفراد الإمامية به كراهة التثويب في الأذان،
ومعناه.. " إلى آخره.
(7) المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان والإقامة، ص 165، س 35، قال: " ويكره في أذان الغداة
وغيرها، الصلاة خير من النوم ".
352

وأما المقاصد فثلاثة
الأول
في أفعال الصلاة
وهي: واجبة ومندوبة
فالواجبات ثمانية الأول: في النية: وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع
مقارنة، ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والأداء
أو القضاء، ولا يشترط نية القصر ولا الإتمام، ولو كان مخيرا.
ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير واستدامتها حكما.
353

الثاني: التكبير: وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا
ينعقد بمعناه، ولا مع الإخلال ولو بحرف ومع التعذر تكفي الترجمة، ويجب
التعلم ما أمكن.
والأخرس ينطق بالممكن، ويعقد قبله بها مع الإشارة.
ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة. وللمصلي الخيرة
في تعيينها من السبع.
وسننها: النطق بها على وزن " أفعل " من غير مد، وإسماع الإمام،
من خلفه، وأن يرفع بها المصلي يديه محاذيا وجهه.
الثالث: القيام: وهو ركن مع القدرة، ولو تعذر الاستقلال اعتمد، ولو
عجز عن البعض أتى بالممكن، ولو عجز أصلا صلى قاعدا.

(1) رواه الصدوق في الفقيه: ج 1، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة، وتحريمها وتحليلها، ص 23،
حديث 1، ولفظ الحديث " قال أمير المؤمنين (عليه السلام): افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير و
تحليلها التسليم " ورواه أصحاب الصحاح والسنن، لاحظ سنن أبي داود: ج 1، ص 16، باب فرض
الوضوء حديث 61، وفيه " مفتاح الصلاة " وسنن الترمذي: ج 1، ص 8، أبواب الطهارة، باب 3، ما
جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، حديث 3، وفيه " مفتاح الصلاة ": وسنن ابن ماجة: ص 101، كتاب
الطهارة، وسننها، باب 3، مفتاح الصلاة الطهور، حديث 275، وفيه " مفتاح الصلاة ". وسنن الدارمي:
ج 1، ص 175، باب مفتاح الصلاة الطهور، وفيه " مفتاح الصلاة ". ومسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 123 و 129
354

وفي حد ذلك قولان: أصحهما مراعاة التمكن، ولو وجد القاعد خفة
نهض قائما حتما، ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا موميا، وكذا لو عجز
صلى مستلقيا.
ويستحب أن يتربع القاعدة قارئا، ويثني رجليه راكعا.

(1) التهذيب: ج 2، ص 169، باب 9، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما
يجوز فيها وما لا يجوز حديث 131، وفيه " فقال:.... ولكن إذا قوي " وقريب منه ما في التهذيب: ج 3،
ص 174، باب 14، صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك، حديث 13.
355



(1) سورة القيامة: 14.
(2) التهذيب: ج 3، ص 177، باب 14، صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك، حديث 12.
(3) هكذا في الأصل، ولكن في المبسوط " إذا لم يقدر على القيام " الصحيح.
(4) المبسوط: ج 1، ص 100، س 17، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القيام وبيان أحكامه.
(5) التهذيب: ج 3، ص 178، حديث 15، باب 14، صلاة الغريق والمتوحل والمضطر بغير ذلك وفيه:
" ولا يقدر فيها أن يمشي ".
(6) هكذا في جميع النسخ التي عندنا، من تقديم شرح قول المصنف (وفي حد ذلك قولان (انتهى). على
شرح قوله: (وهو ركن): ثم إسقاط قوله (أقول) عند الشرح.
(7) سورة هود: 80.
(8) مجمع البيان: ج 5 - 6، ص 182.
356



(1) أي ما لا يكون ركنا سموه بأفعال الصلاة.
(2) المختلف: كتاب الصلاة، الباب الثاني في أفعال الصلاة، ص 91، س 6، مع اختلاف يسير في
بعض ألفاظ الكتاب.
(3) المختلف: كتاب الصلاة، الباب الثاني في أفعال الصلاة، ص 91، س 5.
(4) المختلف: كتاب الصلاة، الباب الثاني في أفعال الصلاة، ص 91، س 9.
357



(1) المبسوط: ج 1، ص 105، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القراءة وأحكامها، س 12.
(2) عوالي اللئالي: ج 2، ص 218، باب الصلاة، حديث 13.
(3) التهذيب: ج 2، ص 146، باب 9، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما
يجوز فيها وما لا يجوز، حديث 31، وفيه: " يقرأ بفاتحة ".
(4) الكافي: ج 3، ص 347، كتاب الصلاة، باب السهو في القراءة، حديث 1.
(5) الكافي: ج 3، ص 348، كتاب الصلاة باب السهو في القراءة، حديث 3، وفيه: " قد تمت ".
358

وقيل: يتورك متشهدا.
الرابع: القراءة: وهي متعينة ب‍ (الحمد) والسورة في كل ثنائية،
وفي الأولين من كل رباعية وثلاثية. ولا تصح الصلاة مع الإخلال بها
عمدا ولو بحرف، وكذا الإعراب، وترتيب آياتها في (الحمد) والسورة،
وكذا البسملة في (الحمد) والسورة، ولا تجزئ الترجمة، ولو ضاق الوقت
قرأ ما يحسن بها، ويجب التعلم ما أمكن. ولو عجز قرأ من غيرها ما
تيسر، وإلا سبح الله وكبره وهلله بقدر القراءة.
ويحرك الأخرس لسانه بالقراءة ويعقد بها قبله.

(1) من قوله: (والتحقيق أن لفظ القيام) إلى هنا موجود في نسخة (ج) فقط.
360



(1) المبسوط: ج 1، ص 100، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القيام وبيان أحكام، س 19.
(2) الفقيه: ج 1، ص 238، باب 50، صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون والشيخ الكبير
وغير ذلك، حديث 17.
(3) رواه في التهذيب: ج 2، ص 166، باب 9، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض
والمسنون، وما يجوز فيها وما لا يجوز، حديث 113، إلى قوله: (يضعف ركعتين بركعة) وفي ساير كتب
الحديث أيضا كذلك. ولكن رواه المحقق في المعتبر كما في المتن بزيادة قوله: " ويتربع في حال قراء ته ويثني
رجليه في حال ركوعه " لاحظ المعتبر، كتاب الصلاة، في مسألة: السواك مستحب أمام صلاة الليل،
ص 133، س 22.
(4) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 133، س 25.
361

وفي وجوب سورة مع (الحمد) في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و
إمكان التعلم قولان: أظهرهما الوجوب.
ولا يقرأ في الفرائض عزيمة، ولا ما يقوت الوقت بقراءتها، و
يتخير المصلي في كل ثالثة ورابعة بين قراءة الحمد والتسبيح. ويجهر
من الخمس واجبا، في الصبح وأولي المغرب والعشاء ويسر في الباقي، و
أدناه أن يسمع نفسه. ولا تجهر المرأة.
ومن السنن: الجهر بالبسملة في موضع الإخفات من أول (الحمد)
والسورة، وترتيل القراءة وقراءة سورة بعد (الحمد) في النوافل، والاقتصار
في الظهرين والمغرب على قصار المفصل، وفي الصبح على مطولاته، وفي العشاء
على متوسطاته.

(1) المبسوط: ج 1، ص 100، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القيام وبيان أحكامه، س 20.
(2) لعل المراد من قوله: (وتبعه المتأخرون) هو الشهيد قدس سره، حيث قال في الدروس: ص 34.
س 10، " والأفضل التربع قارئا وثني الرجلين راكعا والتور ك متشهدا " إلى آخره.
362



(1) الخلاف: ص 105، كتاب كيفية الصلاة، مسألة 86، والمبسوط: ج 1، ص 107، س 3،
وجمل العقود: ص 26، س 9.
(2) الإنتصار: مسائل الصلاة، ص 44، قال: " مسألة. ومما انفردت به الإمامية القول بوجوب قراءة
سورة تضم إلى الفاتحة في الفرائض خاصة ".
(3) الكافي في الفقه: ص 117، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، قال: " الفرض الثالث يجب
مضيقا في الركعتين الأولين... الحمد وسورة مع الإمكان ".
(4) المختلف: في القراءة ص 91، س 23، قال: " المشور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد
الحمد " إلى أن قال س 24: " وهو اختيار السيد المرتضى وابن عقيل ".
(5) السرائر: كتاب الصلاة، باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض فيها
والمسنون، وما يجوز فيها وما لا يجوز، ص 50، س 23، قال: " والواجب من القراءة ما قدمناه وهو الحمد و
سورة أخرى ".
(6) المعتبر: كتاب الصلاة، في القراءة وأحكامها، ص 173، س 24.
(7) المختلف: في القراءة، ص 91، س 23، قال: " والمشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد
الحمد ".
(8) النهاية: كتاب الصلاة، باب القراءة في الصلاة وأحكامها، ص 75، س 8، قال: " فمن صلى
بالحمد وحدها متعمدا من غير عذر كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه إعادتها غير أنه يكون قد ترك
الأفضل ".
(9) المختلف: في القراءة، ص 91، س 26.
(10) المراسم: ذكر كيفية الصلاة، ص 69، قال: " فالواجب... قراءة الفاتحة في الأولين من كل
صلاة ".
363

وفي ظهرين الجمعة بها وبالمنافقين، وكذا لو صلى الظهر جمعة على الأظهر. و
نوافل النهار إخفات، ولليل جهر. ويستحب إسماع الإمام من خلفه قرائته
ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين.

(1) سورة المزمل: 2.
(2) الكافي: ج 2، ص 314، كتاب الصلاة، باب قراءة القرآن، حديث 12.
(3) التهذيب: ج 2، ص 71، باب 8، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها، حديث 27، وفيه: " أن فاتحة الكتاب ".
(4) التهذيب: ج 2، ص 71، باب 8، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها، حديث 29.
364

مسائل أربع
الأولى: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره.
الثانية: و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و
(الإيلاف)

(1) الكافي في الفقه: فصل في صلاة الجمعة، ص 152، س 12، قال: " صلى الظهر أربعا كسائر الأيام يقرأ
في الأوليتين بعد الحمد الجمعة وإذا جاءك المنافقون ".
(2) لم أعثر على ما نقله عن السيد.
(3) المقنع: كتاب الصلاة، ص 45، باب 23، صلاة الجمعة، س 13.
(4) الإستبصار: ج 1، ص 414، باب 249، القراءة في الجمعة حديث 6.
(5) التهذيب: ج 3، ص 6، باب 1، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 16.
(6) تفسير الكشاف للزمخشري: ج 1، ص 17، قال وفيه لغتان: " مد ألفه وقصرها ".
365



(1) هامش تفسير الكشاف: ج 1، ص 18، وفيه: " لجبير كان قد سأل فطحلا الأسدي فأعرض عنه فدعا
عليه ".
(2) هامش تفسير الكشاف: ج 1، ص 18، " لقيس بن معاذ الملوح مجنون العامرية، أشتد وجده بها، فأخذه
أبوه إلى الكعبة ليدعو الله عسى أن يشفيه، فأخذ بحلقة بابها وقال ذلك ".
(3) لم نعثر عليه في كتاب الكافي في الفقه، ولا سائر الكتب الاستدلالية إلا ما حكي في الجواهر عن أبي
الصلاح، ج 10، ص 3، فراجع.
(4) صحيح مسلم: ج 1، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 7، تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من
أبا حته، حديث 33.
(5) صحيح البخاري: ج 1، ص 162، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة،
حديث 3.
366



(1) المعتبر: ص 177، س 24، كتاب الصلاة، في القراءة وأحكامها. وقريب منه ما ورد في المبسوط
للسرخسي: ج 1، ص 11،
(2) التهذيب: ج 2، ص 74، باب 8، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها، حديث 44.
(3) التهذيب: ج 2، ص 75، باب 8 كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها، حديث 45.
367



(1) السنن الكبرى للبيهقي: ج 2، باب التأمين، ص 55، وفي صحيح مسلم: ج 1، كتاب الصلاة،
باب 18، التسميع والتحميد والتأمين، ص 307، حديث 76، مثله.
(2) رواه الدارقطني في سننه: ج 1، ص 333، باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها،
حديث 1، وفيه: " يمد الفريد لابن عبد ربه: ج 1، (حسن السيرة والرفق بالرعية) ص 16، س 7.
(4) من قوله (والجواب عن الأولى) إلى هنا من كلام المحقق في المعتبر مع تغيير في بعض ألفاظ الكتاب راجع
كتاب الصلاة، ص 178.
368

وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل: لا، وهو الأشبه.

(1) التهذيب: ج 2، ص 75، باب 8 كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى والخمسين ركعة وترتيبها والقراءة
فيها، حديث 46.
(2) التبيان: ج 10، ص 371، قال في تفسير الإنشراح: روى أصحابنا " إن ألم نشرح من الضحى سورة
واحدة، لتعلق بعضها ببعض، ولم يفصلوا بينهما ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وأوجبوا قراء تهما في ركعة، وألا يفصل
بينهما " إلى آخره.
(3) الشرايع: ج 1، ص 83، كتاب الصلاة، الركن الثاني في أفعال الصلاة، قال في المسألة الثالثة: " روى
أصحابنا إن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل مع الإيلاف، فلا يجوز إفراد أحدهما من صاحبتها في كل
ركعة، ولا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر ".
369



(1) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص 46، س 5.
(2) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الرابع القراءة، ص 116، س 39، قال: " الضحى وألم نشرح سورة
واحدة " إلى أن قال، س 40،: " وهل تعاد البسملة بينهما؟ الأقرب ذلك ".
(3) تقدم ما يدل على ذلك.
(4) الفقيه: ج 1، ص 200، باب 45، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، ذيل حديث 7.
(5) لم نعثر على مختارهما.
(6) لم نعثر على مختارهما.
(7) الإستبصار: ج 1، ص 13، باب 174، (القران في السورتين في الفريضة) حديث 4، وليس في آخره
لفظ " واحدة ".
(8) مجمع البيان: ج 9 / 10، ص 544، إلا أنه عن العياشي، عن المفضل بن صالح.
(9) السرائر: ص 46، س 6، كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال.
370

الثالثة: يجزئ بدل الحمد من الأواخر تسبيحات أربع صورتها،
سبحان الله والحمد الله ولا إلا الله والله الكبر.
وروى تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنا عشر، وهو الأحوط.
الرابعة: لو قرأ في النافلة إحدى الغرائم، سجد عند ذكره، ثم يقوم فيتم
ويركع. ولو كان السجود في آخرها قام وقرأ الحمد استحبابا، ليركع عن
قراءة.
الخامس: الركوع: وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف
والزلزلة، وهو ركن في الصلاة.
والواجب فيه خمسة: الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه، ولو
عجز اقتصر على الممكن، وإلا أومأ والطمأنينة بقدر الذكر الواجب. و
تسبيحة واحدة كبيرة، صورتها: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان
الله ثلاثا. ومع الضرورة تجزئ واحدة صغرى.

(1) هكذا في الأصل: ولكن نقله مختصرا.
(2) المختلف: كتاب الصلاة، في القراءة، ص 92، س 14، قال: " وقال ابن الجنيد " والذي يقال في
مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير، يقدم ما يشاء ".
371



(1) التهذيب: ج 2، ص 99، باب كيفية الصلاة، وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها، حديث 140، وفيه " الركعتين الأخيرتين ".
(2) المقنعة: ص 18، س 4، باب كيفية الصلاة وصفتها.
(3) المختلف: ص 93، س 14، قال بعد نقل كلام المفيد بأنها أربعة قال: وهو الحق عندي.
(4) التهذيب: ج 2، باب 8، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها، ص 98، حديث 135.
(5) نقله عنه في المعتبر: كتاب الصلاة، في المسألة الثالثة من مسائل القراءة، ص 178، س 26، قال:
" وقال حريز بن عبد الله السجستاني في كتابه تسع تسبيحات وأسقط التكبير من الثلاث ".
(6) الفقيه: ج 1، ص 256، باب 56، باب الجماعة وفضلها، حديث 68.
(7) الفقيه: ج 1، ص 256، باب 56، باب الجماعة وفضلها، حديث 68.
(8) الكافي في الفقه: ص 117، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، س 14.
(9) جمل العلم والعمل: ص 68، قال: " والركعتان الأخيرتان من الظهر والعصر وعشاء الآخرة والثالثة
من المغرب أنت مخير فيهن بين قراءة الحمد وبين عشر تسبيحات ".
372



(1) الجمل والعقود: فصل في ذكر ما يقارن حال الصلاة، ص 27، س 11، قال: " ويكون في قراءة
الحمد مخيرا بينها وبين عشر تسبيحات ".
(2) المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، فصل في ذكر القراءة وأحكامها، ص 106، س 18، قال: " وهو
مخير بين القراءة وبين التسبيح عشر تسبيحات ".
(3) المراسم: كتاب الصلاة، شرح الكيفية، ص 72، س 13، قال: " وفي الثالثة والرابعة الحمد
وحدها أو يسبح فيقول: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله ثلاثا ويزيد في الثالثة " والله أكبر ".
(4) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة، على سبيل الكمال، ص 46، س 16، قال: " و
يقوى عندي العشرة " (5) النهاية: باب القراءة في الصلاة وأحكامها، ص 76، س 5.
(6) الإقتصاد: فصل فيما يقارن حال الصلاة، ص 261، س 20.
(7) المختلف: في القراءة، ص 92، س 10.
(8) الإستبصار: ج 1، ص 321، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين، حديث 2.
373



(1) الإستبصار: ج 1، ص 321، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين، حديث 3.
(2) المختلف: في القراءة، ص 92، س 23، قال: " المقام الثاني. الظاهر من كلام ابني بابويه
رحمهما الله تعالى أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم، وهو قول ابن أبي عقيل وابن
إدريس ".
(3) المختلف: في القراءة، ص 92، س 23، قال: " المقام الثاني. الظاهر من كلام ابني بابويه
رحمهما الله تعالى أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم، وهو قول ابن أبي عقيل وابن
إدريس ".
(4) المختلف: في القراءة، ص 92، س 23، قال: " المقام الثاني. الظاهر من كلام ابني بابويه
رحمهما الله تعالى أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم، وهو قول ابن أبي عقيل وابن
إدريس ".
(5) النهاية: باب القراءة في الصلاة وأحكامها ص 76، س 5، قال: " والركعتان الأخروان
من الفرائض يقتصر فيها على الحمد وحدها أو ثلاث تسبيحات ".
(6) الجمل والعقود: فصل في ما ذكر ما يقارن حال الصلاة، ص 27، س 11، قال: " ويكون في
قراءة الحمد مخيرا بينها وبين عشر تسبيحات ".
(7) المبسوط: ج 1، فصل في ذكر القراءة وأحكامها، ص 106، س 18، قال: وهو مخير بين القراءة و
بين التسبيح.
(8) المختلف: كتاب الصلاة، في القراءة ص 92، س 25، قال: " وقال ابن الجنيد: يستحب للإمام
المتيقن " إلى آخره.
374



(1) الإستبصار: ج 1، باب 180، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين،
ص 322، قال بعد نقل حديث محمد بن حكيم: " فالوجه في هذه الرواية أنه إذا كان إماما كانت القراءة
أفضل ".
(2) الإستبصار: ج 1، ص 322، باب 180، باب التخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين
الأخيرتين، حديث 4.
(3) الفقيه: ج 1، ص 202، باب 45، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، قطعة من
حديث 10.
(4) التهذيب: ج 2، ص 98، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها، حديث 137، وفيه: " قال قلت ".
375



(1) التهذيب: ج 2، ص 99، باب كيفية الصلاة وصفتها، وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها، ص 99، حديث 139.
(2) ما نقله العلامة قدس سره عن ابن أبي عقيل في المختلف ص 92، س 34، هكذا " وقال ابن أبي
عقيل من نسي القراءة في الركعتين الأولتين وذكر في الأخيرتين سبح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا لأن القراءة
في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين ".
(3) المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة فصل في ذكر القراءة وأحكامها، ص 106، س 18.
(4) التهذيب: ج 2، ص 147، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون،
ص 147، قطعة من حديث 34.
376



(1) التهذيب: ج 2، ص 148، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون
حديث 37.
(2) المختلف: في القراءة، ص 92، س 14، قال: " وقال ابن الجنيد: والذي يقال في مكان القراءة
تحميد وتسبيح وتكبير، يقدم ما يشاء ".
(3) المعتبر: في القراءة وأحكامها، ص 178، س 35، قال: " فروع، وهل ترتيب هذا الذكر لازم؟
أشبهه، لا، لاختلاف الرواية فيه ".
(4) التذكرة: ج 1، كتاب الصلاة، البحث الرابع القراءة، ص 116، س 23، قال: " تذنيب.
الأقرب وجوب هذا الترتيب، عملا بالمنقول، إلى أن قال: س 24، لحصول يقين البراءة به ".
(5) الذكرى: ص 189، س 6، كتاب الصلاة، البحث في القراءة قال: " تنبيهات: أحدها: هل
يجب الترتيب فيه " إلى أن قال: " نعم أخذا بالمتيقن ".
(6) الذكرى: ص 189، س 7، كتاب الصلاة، البحث في القراءة، قال: " ثانيها: هل يجب
الإخفات فيها؟ الأقرب: نعم، تسوية بينه وبين البدل.
377

وقيل: يجزئ الذكر فيه وفي السجود. ورفع الرأس والطمأنينة في الانتصاب.
والسنة فيه: أن يكبر له رافعا يديه، محاذيا بهما وجهه، ثم يركع بعد
إرسالهما ويضعهما على ركبتيه مفرجات الأصابع رادا ركبتيه إلى خلفه،
مسويا ظهره، مادا عنقه، داعيا أمام التسبيح، مسبحا ثلاثا كبرى فما
زاد، قائلا بعد انتصابه: سمع الله لمن حمده، داعيا بعده. ويكره أن يركع
ويداه تحت ثيابه.
السادس: السجود: ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما ركن
في الصلاة. وواجباته سبع: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة،
والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين. ووضع الجبهة على ما يصح
السجود عليه، وأن لا يكون موضع السجود عاليا بما يزيد عن لبنة، ولو
تعذر الانحناء رفع ما يسجد عليه. ولو كان بجبهته دمل احتفر حفيرة ليقع
السليم على الأرض. ولو تعذر السجود سجد على أحد الجبينين، وإلا فعلى
ذقنه. ولو عجز أومأ، والذكر فيه أو التسبيح كالركوع، ولا طمأنينة بقدر
الذكر الواجب، ورفع الرأس مطمئنا عقيب الأولى.

(1) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص 46، س 17، قال:
" فإن أراد التسبيح فالأولى له الإخفات به فإن جهر به لا يبطل صلاته " إلى آخره.
378

وسننه: التكبير الأول قائما، والهوي بعد إكماله سابقا بيديه. وأن
يكون موضع سجوده مساويا لموقفه، وأن يرغم بأنفه، ويدعو
قبل التسبيح، والزيادة على التسبيحة الواحدة، والتكبيرات ثلاثا، ويدعو
بين السجدتين، والقعود متوركا، والطمأنينة عقيب رفعه من الثانية،
والدعاء ثم يقوم معتمدا على يديه، سابقا برفع ركبتيه، ويكره الإقعاد بين
السجدتين.
السابع: التشهد: وهو واجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية
والرباعية مرتين. وكل يشتمل على خمسة: الجلوس بقدره،
والطمأنينة، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله، وأقله أشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله.

(1) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر الركوع والسجود وأحكامهما، ص 111، ص 19، قال:
" والتسبيح في الركوع أو ما يقوم مقامه من الذكر واجب ".
(2) السرائر: كتاب الصلاة، باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال، ص 46، س 35، قال: " و
تسبيحة واحدة يجزي وهو أن يقول سبحان الله أو يذكر الله تعالى بأن يقول: لا إله إلا الله والله أكبر وما أشبه
من ذلك " إلى آخره.
(3) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث " ص 95، س 22، قال بعد نقل قول ابن إدريس:
" وهو الأقوى ".
(4) المعتبر: كتاب الصلاة في الركوع وأحكامه، ص 180، س 21، قال: " وأما إن الذكر مجز
فيمكن أن يستند فيه إلى ما رواه هشام بن الحكم وهشام بن سالم ".
379

وسننه: أن يجلس متوركا ويخرج رجليه، ثم يجعل ظاهر اليسرى إلى
الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى، والدعاء بعد الوجب، ويسمع
الإمام من خلفه.

(1) التهذيب: ج 2، ص 302، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث 73،
وفيه: " كل هذا ذكر الله ".
(2) التهذيب: ج 2، ص 302، باب 15، باب كيفية الصلاة، وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، ح 74.
(3) النهاية: ص 81، س 4، حيث قال: " والتسبيح في الركوع فريضة من تركه متعمدا، فلا صلاة له "
أقول: لو كنا نحن وهذه العبارة لصح الاستدلال بها على المطلوب، وهو تعيين التسبيح كما أفاده المؤلف
(قدس سره)، ولكن حينما ذكر الشيخ (قدس سره) بعد أسطر من كتاب المذكور: " وإن قال بدلا
من التسبيح: لا إله الله، والله أكبر، كان جائزا " يستفاد منه التخيير بين التسبيح ومطلق الذكر دون
التعيين، كما هو واضح.
(4) الخلاف: ج 1، ص 110، مسألة 99، من كتاب الصلاة، مسائل الركوع.
(5) الكافي في الفقه: ص 118، س 21، قال: " والفرض الخامس: ثلاث تسبيحات.. ".
(6) المراسم: ص 71، س 7، ذكر كيفية الصلاة، شرح الكيفية.
(7) المختلف: ص 95، س 21، كتاب الصلاة، الفصل الثالث، قال: " وهو أي إيجاب التسبيح الظاهر
من كلام ابن بابويه والمفيد وسلار وابن حمزة وابن الجنيد ".
(8) المختلف: ص 95، س 21، كتاب الصلاة، الفصل الثالث، قال: " وهو أي إيجاب التسبيح الظاهر
من كلام ابن بابويه والمفيد وسلار وابن حمزة وابن الجنيد ".
380



(1) الشرايع: ج 1، ص 85، واجبات الركوع: الخامس: التسبيح، قيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا
أو تهليلا، وفيه تردد.
(2) كما تقدم في المتن.
(3) التهذيب: ج 2، ص 76، باب 8، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها، حديث 5، وفيه: " تسبيحة واحدة والسنة ثلاث والفضل في سبع ".
(4) التهذيب: ج 2، ص 80، باب 8، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها، حديث 68، وفيه: " سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا في الركوع، وسبحان ربي الأعلى و
بحمده ثلاثا في السجود ".
(5) التهذيب: ج 2، ص 299، باب 15، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث
61.
381



(1) التهذيب: ج 2، ص 300، باب 15، كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، حديث
66، مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.
(2) المقنع: أبواب الصلاة، باب الأذان والإقامة في الصلاة، ص 28، س 15، قال: " ثم قل سبحان الله ".
(3) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 180، س 12، قال: " مسألة، وتسبيحة واحدة كبرى مجزية، و
صورتها سبحان ربي العظيم، أو سبحان الله ثلاثا ".
(4) المعتبر: كتاب الصلاة، الخامس الركوع، ص 180، س 21، قال: " وقال أبو الصلاح: لا يجزي
أقل من ثلاث اختيارا، وبه قال ابن أبي عقيل ".
(5) الكافي في الفقه، الصلاة، ص 118، س 21، قال: " والفراض الخامس ثلاث تسبيحات
على المختار وتسبيحة على المضطر " إلى آخره.
(6) لم نعثر على حديث بهذه العبارة في الكافي وفي المستدرك، ج 1، ص 322، كتاب الصلاة، باب 5،
من أبواب الركوع حديث 1، ولفظه " سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار من كتاب المحاسن عن
إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يعظ أهله ونساءه وهو يقول لهن: لا تقلن في
ركوعكن وسجود كن أقل من ثلاث تسبيحات، فإنكن إن فعلتن لم يكن أحسن عملا منكن ".
382



(1) الإنتصار: ص 45، كتاب الصلاة، قال: " مسألة، ومما ظن الانفراد الإمامية به، القول بإيجاب
التسبيح في الركوع والسجود ".
(2) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الخامس في الركوع، ص 119، س 13، قال: (ب) إذا قال
سبحان ربي العظيم وبحمده.
(3) تقدم عبارة النافع فتأمل فيه ".
(4) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 180، س 23، قال بعد ما نقل إجزاء تسبيحة واحدة كبرى وصورتها
سبحان ربي العظيم: " ويجوز أن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده ".
(5) التهذيب: ج 2، ص 76، باب 8، كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها
والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها، حديث 50.
(6) لم نعثر على رواية من زرارة بهذه العبارة، والظاهر أنه من أبي بكر الحضرمي، لاحظ التهذيب:
ج 2، ص 80، باب 8، كيفية الصلاة وصفتها، حديث 68.
(7) من قوله (إجماعا) إلى هنا موجود في نسخة (ج).
383

الثامن: التسليم: وهو واجب في أصح القولين.
وصورته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.
والسنة فيه: أن يسلم المنفرد تسليمة إلى القبلة، ويومي بمؤخر عينيه إلى
يمينه، والإمام بصفحة وجهه. والمأموم تسليمتين يمينا وشمالا.

(1) الكافي في الفقه: الصلاة، ص 124، س 11، قال: " ثم تسلم التسليم الواجب ".
(2) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص 97، س 10، قال: " مسألة، واجب السيد
المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة ".
(3) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص 97، س 10، قال: " مسألة، واجب السيد
المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة ".
(4) المراسم: ذكر كيفية الصلاة، ص 69، س 14، فإنه بعد نقل واجبات الصلاة، قال: " وفي
أصحابنا من الحق به ". إلى أن قال: " والتسليم، هو الأصح عندي ".
(5) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص 97، س 10، قال: " مسألة، واجب السيد
المرتضى في المسائل الناصرية وفي المائل المحمدية التسليم، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة ".
384



(1) المعتبر: كتاب الصلاة، في التسليم، ص 190، س 3 قال: " مسألة، التسليم واجب في الصلاة " إلى
آخره.
(2) المنتهى: كتاب الصلاة، البحث الثامن في التسليم، ص 295، س 26، قال: " والأقرب عندي
الوجوب ".
(3) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة، ص 23، س 1، قال:
" والسلام في الصلاة سنة ".
والشيخ الطوسي في النهاية: ص 89، س 9، كتاب الصلاة باب فرائض الصلاة وسننها، قال: " والتسليم
سنة وليس بفرض ".
(4) المهذب: ج 1، ص 99، س 3، باب تفصيل الأحكام المقارنة الصلاة، قال في بيان المندوبات:
" والتسليم إن كان إماما أو منفردا ".
(5) السرائر: كتاب الصلاة، ص 48، س 32، قال: " والتسليم الأظهر أنه مستحب ".
(6) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الرابع، ص 97، س 11، قال: " وقال الشيخان: إنه
مستحب وهو اختيار ابن البراج " إلى أن قال س 12: " وهو القوي عندي ".
(7) لاحظ كتاب عوالي اللئالي: ج 1، ص 416، حديث 91، وما علقناه عليه هناك.
385



(1) عوالي اللئالي: ج 3، ص 94، حديث 104، لاحظ ما علقناه عليه هناك.
(2) التهذيب: ج 2، ص 320، باب 15، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون،
قطعة من حديث 162.
(3) الكافي: ج 3، ص 354، كتاب الصلاة، باب من سها في الرابع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو
استقين أنه زاد، حديث 2، وفيه: " أنه زاد ".
(4) التهذيب: ج 2، س 194، باب 10، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة،
حديث 67، وليس فيه لفظ " قد ".
386



(1) عوالي اللئالي: ج 1، ص 197، ذيل حديث 8.
387



(1) المبسوط: ج 1، كتاب الصلاة، ص 116، س 21.
(2) جمل العلم والعمل: فصل في كيفية أفعال الصلاة، ص 62، س 6، قال: " ثم تسلم تسليمة واحدة
مستقبل القبلة ".
(3) الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، ص 119، س 21، قال: " والفرض
الحادي عشر، السلام عليكم ورحمة الله ".
(4) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 191، س 1، قال: " فإنه يجزي أن يقول: السلام عليكم " إلى أن 1 قال. س 2: " وبما قلناه قال ابن الجنيد ".
(5) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 191، س 1، قال: " فإنه يجزي أن يقول: السلام عليكم " إلى أن 1 قال. س 2: " وبما قلناه قال ابن الجنيد ".
(6) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 191، س 13، وكتاب الشرايع: ج 1، ص 89، الركن الثاني في
أفعال الصلاة الثامن من الواجبات التسليم، وفي مختصر النافع: ص 33.
(7) مفتاح الكرامة: ج 2، كتاب الصلاة، ص 481، س 18.
388



(1) تقدم آنفا ما نقلناه عن المصنف وابن الجنيد.
(2) تقدم آنفا ما نقلناه عن المصنف وابن الجنيد.
(3) الفقيه: ج 1، ص 210، باب 45، وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، ص 210، قال: " إذا
صليت وحدك قل السلام عليكم مرة واحدة ".
(4) المقنع: أبواب الصلاة، باب الأذان والإقامة في الصلاة، ص 29، س 15.
(5) الكافي في الفقه: باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، ص 119، س 21، قال: والفرض الحادي
عشر: " السلام عليكم ورحمة الله ".
(6) لم نعثر عليه.
(7) الدروس: كتاب الصلاة، ص 40، س 5، قال: " وبعضهم أضاف ورحمة الله وبركاته. وهو
أولى ".
(8) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 191، س 7، قال: " ولو قال: سلام عليكم، ناويا به الخروج،
فالأشبه أنه يجزي ".
(9) سورة الأنعام: 56، سورة الأعراف: 46، سورة الرعد: 24، سورة القصص: 55، سورة الزمر: 73
(10) الدروس: كتاب الصلاة، ص 40، س 5.
389

ومندوبات الصلاة
خمسة
الأول: التوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها الواجبة، بينها ثلاثة
أدعية، يكبر ثلاثا ثم يدعو، واثنين ثم يدعو، ثم اثنين ويتوجه.
الثاني: القنوت في كل ثانية قبل الركوع إلا في الجمعة، فإنه في الأولى
قبل الركوع وفي الثانية بعده، ولو نسي القنوت قضاه بعد الركوع.
الثالث: نظره قائما إلى موضع سجوده، وقانتا إلى باطن كفيه، و
راكعا إلى ما بين رجليه، وساجدا إلى طرف أنفه، ومتشهدا إلى حجره.
الرابع: وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه، وقانتا تلقاء
وجهه، وراكعا ركبتيه، وساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا على فخذيه.
الخامس: التعقيب، ولا حصر له، وأفضله تسبيح الزهراء
(عليها السلام).

(1) عوالي اللئالي: ج 1، ص 380، حديث 2، و ص 81، حديث 3، و ج 2، ص 11، حديث 19،
و ص 190، حديث 79.
390

خاتمة
يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا، والالتفات دبرا،
والكلام بحرفين فصاعدا عمدا، وكذا القهقهة، والفعل الكثير الخارج
عن الصلاة، والبكاء لأمور الدنيا.
وفي وضع اليمين على الشمال قولان: أظهرهما الإبطال.
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر، مثل فوات غريم، أو تردي طفل

(1) الكافي في الفقه: الصلاة، ص 125، س 12، قال: " المكروه فعله ". إلى أن قال س 14: " ووضع
اليمين على الشمال ".
(2) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص 196، س 7، قال: " والوجه عندي الكراهية ".
(3) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل السادس في التروك، ص 100، س 15، قال: " وجعل ابن
الجنيد تركه مستحبا وجعله الشيخ حراما " إلى أن قال س 17: " والحق عندي اختيار الشيخ ".
(4) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل السادس في التروك، ص 100، س 15، قال: " وجعل ابن
الجنيد تركه مستحبا وجعله الشيخ حراما " إلى أن قال س 17: " والحق عندي اختيار الشيخ ".
(5) الشرايع: ج 1، ص 91، كتاب الصلاة، خاتمة قواطع الصلاة قسمان، قال: " الثاني ما لا يبطلها
إلا عمدا وهو وضع اليمين على الشمال وفيه تردد ".
(6) الإنتصار: كتاب الصلاة، ص 41، قال: " مسألة. ومما ظن انفراد الإمامية به المنع من وضع اليمين
391

وقيل: يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه
عطش.

على الشمال ".
(1) التهذيب: ج 2، ص 84، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة، حديث 78، وفيه: " الصلاة وحكي ".
(2) عوالي اللئالي: ج 1، ص 197، ذيل حديث 8.
(3) صحيح البخاري: ج 1، ص 192، كتاب الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام، حديث 3،
وصحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب 11، باب وجوب القراءة في كل ركعة، حديث 45، والحديث
طويل.
(4) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 196، س 18، قال: " ويؤيد ما ذكرناه أن النبي لم يأمر به الأعرابي
وكذا رواية أبي حميد حكاية صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(5) لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري: ج 1، كتاب الصلاة، ص 251،
وهامشه.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة، ص 196، س 34.
392



(1) المختلف: في التروك، ص 103، س 5.
(2) النهاية: كتاب الصلاة، باب النوافل وأحكامها، ص 121، س 19 ولكن لا يخفى أن عبارة النهاية
هكذا (من كان في دعاء الوتر) وعليه لا يبقى لما عن المصنف قدس سره من قوله (وهذا الإطلاق منه وإن
كان يشمل الفريضة والنافلة) إلى آخره.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها، ص 118، س 12.
(4) السرائر: ج 2، ص 329، باب 15، باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون،
حديث 210، وفيه " وأمامي قلة ".
393



(1) تقدم آنفا مختارهم قدس الله أسرارهم.
(2) تقدم آنفا مختارهم قدس الله أسرارهم.
394

وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان: أشبههما الكراهية.
ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب والتمطي، والعبث، ونفخ
موضع السجود، والتنخم، والبصاق، وفرقعة الإصبع والتأوه بحرف،
ومدافعة الأخبثين، ولبس الخف ضيقا.
ويجوز للمصلي تشميت العاطس، ورد السلام، مثل قوله، السلام
عليكم، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.

(1) هكذا في الأصل: ولكن في مختصر النافع: " بشعر معقوص " فراجع المتن.
(2) النهاية: كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة وأحكامه، ص 95، س 18.
(3) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها، ص 119، س 8.
(4) الخلاف: ج 1، ص 177، كتاب الصلاة، مسألة 255.
395



(1) التهذيب: ج 2، ص 232، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه،
حديث 122.
(2) المقنعة: باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه، ص 25، س 20.
(3) المراسم: ذكر أحكام ما يصلى فيه، ص 64، س 2، قال: " وتكره الصلاة " إلى أن قال: " أو شعر
معقوص ".
(4) الكافي في المقنعة: الصلاة، ص 125، س 12، قال: " المكروه فعله " إلى أن قال س 16:
" ومعقوص الشعر ".
(5) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص 58، س 23، قال: " ويكره للإنسان
الصلاة وهو معقوص الشعر " انتهى.
(6) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص 197، س 9، قال: " وقال المفيد بالكراهية
وهو الوجه ".
(7) التذكرة: كتاب الصلاة، البحث الثالث فيما يكره فيه الصلاة، ص 99، س 33.
(8) التحرير: كتاب الصلاة، المطلب الثاني فيما يجوز الصلاة فيه، ص 31، س 15، قال: " (كج)
قال الشيخ لا يجوز " إلى آخره.
396



(1) المعتبر: كتاب الصلاة، في قواطع الصلاة، ص 197، س 8.
(2) الوسائل: كتاب الحج، ج 9، س 477، باب 67، من أبواب الطواف، حديث 2، وفيه: " لا
تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود ".
397

المقصد الثاني
في بقية الصلوات
وهي: واجبة ومندوبة.
فالواجبات
منها:
الجمعة
وهي: ركعتان يسقط معها الظهر. ووقتها ما بين الزوال حتى تصير
ظل كل شئ مثله، وتسقط بالفوات وتقضى ظهرا.
ولو لم يدرك الخطبتين أجزأته الصلاة. وكذا لو أدرك مع الإمام
الركوع، ولو في الثانية.

(1) عوالي اللئالي: ج 3، ص 107، حديث 150، وقريب منه ما في الوسائل: ج 5، ص 359، باب 6،
وجوب قضاء ما فات كما فات، حديث 1 قال: " يقضي ما فاته كما فاته ".
398



(1) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22 -
23.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22 -
23.
(3) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22 -
23.
(4) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات منها الجمعة ص 201، س 22 -
23.
(5) المعتبر: كتاب الصلاة، المقصد الثاني في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص 201، ورواه
في الوسائل، باب 1، من أبواب صلاة الجمعة، حديث 22، نقلا عن المعتبر.
(6) سورة البقرة: 200.
(7) سورة النساء: 103
399

وتدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر.
ثم النظر في شروطها، ومن تجب عليه، ولواحقها، وسننها
والشروط خمسة
الأول: السلطان العادل.

(1) سورة الجمعة: 10.
(2) المعتبر: في بقية الصلوات، منها الجمعة، ص 201، س 28، قال: " وكذا (أي إدراك الجمعة) لو
إدراك ركعة وإدراك الإمام راكعا في الثانية 7، قاله الشيخ (ره) في الخلاف وعلم الهدى ".
(3) الخلاف: ج 1، ص 225، كتاب الجمعة، مسألة 38.
(4) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة وأحكامها، ص 105، س 14، ولفظه: فإن وجد الإمام قد
ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة ".
(5) الإستبصار: ج 1، ص 421، باب 255، من لم يدرك الخطبتين، فلاحظ.
(6) لاحظ الوسائل: كتاب الصلاة، ج 5، ص 40، باب 26، من أبواب صلاة الجمعة وآدابها.
400

الثاني: العدد، وفي أقله روايتان. أشهرهما خمسة، الإمام أحدهم.
الثالث: الخطبتان، ويجب في الأولى حمد الله والثناء عليه، والوصية
بتقوى الله، وقراءة سورة خفيفة. وفي الثانية، حمد الله تعالى، والصلاة
على النبي صلى الله عليه وآله وأئمة المسلمين، والاستغفار المؤمنين
والمؤمنات. ويجب تقديمها على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما
مع القدرة،

(1) الإستبصار: ج 1، ص 435، باب من لم يلحق تكبيرة الركوع، حديث 5، مع اختلاف يسير في
بعض ألفاظ الحديث.
401



(1) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة وأحكامها، ص 103، س 6، قال: " ويبلغ عدد من يصلي
بهم سبعة نفر ".
(2) المهذب: باب الصلاة الجمعة، ص 100، س 11، قال: " ويجتمع من الناس سبعة نفر ".
(3) الغنية: كتاب الصلاة، قال: " فصل، وأما الاجتماع إلى أن قال: وحضور ستة نفر معه ".
(4) المختلف: صلاة الجمعة، ص 103، س 15، قال: " وبه (أي بما قاله الشيخ) قال ابن حمزة ".
(5) الفقيه: ح 1، باب 57، وجوب الجمعة وفضلها، ص 266، حديث 2 و 6.
(6) المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ص 27، س 11، قال: " واجتمع معه (أي
مع الإمام) أربعة نفر وجب الاجتماع ".
(7) المراسم: ذكر صلاة الجمعة، ص 77، س 10، قال: " واجتماع خمسة نفر فصا عدا ".
(8) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة الجمعة وأحكامها، ص 71، س 7، قال: " واجتماع خمسة
فصاعدا أحدهم الإمام ".
(9) المختلف: صلاة الجمعة، ص 103، س 14، قال: " فالذي ذهب إليه... وابن الجنيد وابن
عقيل... له خمسة نفر ".
(10) المختلف: صلاة الجمعة، ص 103، س 14، قال: " فالذي ذهب إليه... وابن الجنيد وابن
عقيل... له خمسة نفر ".
(11) الكافي في الفقه: ص 151، فصل في صلاة الجمعة، س 5، قال: " بشرط حضور أربعة نفر معه ".
(12) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، وأحكامها، ص 63، س 10، قال: " واجتماع
خمسة نفر فصاعدا الإمام أحدهم ".
402



(1) الشرايع: ج 1، ص 94، كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، قال: " والثاني العدد وهو خمسة
الإمام أحدهم ".
(2) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص 103، س 16، قال: " والأقوى عندي الأول.
أي قول المفيد بكفاية خمسة نفر ".
(3) التهذيب: ج 3، ص 20، باب 1، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 75.
(4) التهذيب: ج 3، ص 21، باب 1: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 76، وفيه: " أدنى
ما يجزي في الجمعة ".
(5) التهذيب: ج 3، ص 239، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 18، وفيه: " كانوا
خمسة فما زادوا ".
403

وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد، أحوطه الوجوب ولا
يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما: الجواز.

(1) صحيح مسلم: ج 2، كتاب الجمعة، باب 10، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما
من الجلسة، حديث 33، و 34 و 35، ولفظ الأول " عن ابن عمر قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم) يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس، ثم يقوم. قال: كما يفعلون اليوم ".
(2) التهذيب: ج 3، ص 20، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث 74، بتفاوت يسير
في ألفاظه.
(3) المختلف: صلاة الجمعة، ص 104، س 12، قال: " وقال ابن حمزة " إلى أن قال: " وأن يخطب قبل
الزوال ".
(4) النهاية: ص 105، س 4، كتاب الصلاة، باب الجمعة وأحكامها.
(5) المبسوط: ج 1، ص 151، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الجمعة س 3.
404



(1) الخلاف: ج 1، ص 225، كتاب الجمعة، مسألة 36، قال: " يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف
الشمس، فإذا زالت صلى الفرض ".
(2) المهذب: ج 1، كيفية صلاة الجمعة، ص 103، س 10، قال: " بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت
الشمس ".
(3) المختلف: صلاة الجمعة، ص 104، س 10، قال: " بل اختيار المرتضى رحمه الله تعالى
في المصباح أنه لا يجوز إلا بعد الزوال " إلى أن قال: ص 13: " وقال ابن عقيل: إذا زالت الشمس صعد
الإمام المنبر ".
(4) المختلف: صلاة الجمعة، ص 104، س 10، قال: " بل اختيار المرتضى رحمه الله تعالى
في المصباح أنه لا يجوز إلا بعد الزوال " إلى أن قال: ص 13: " وقال ابن عقيل: إذا زالت الشمس صعد
الإمام المنبر ".
(5) الكافي في الفقه: ص 151، فصل في الصلاة الجمعة، ص 13، قال: " فإذا زالت الشمس.. صعد
المنبر ".
(6) السرائر: باب صلاة الجمعة وأحكامها، ص 64، س 19، قال: " فإذا فرغ من الأذان قام الإمام "
(7) المختلف: صلاة الجمعة، ص 104، س 14، " والحق عندي اختيار المرتضى ".
(8) المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص 201، س 2، قال: " يجوز أن يخطب في الفئ الأول
فإذا زالت صلى ويجوز أن يؤخر الخطبة حتى يزول ".
(9) التهذيب: ج 3، ص 12، باب 1، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 42، وفيه " تزول
الشمس قدر شراك ".
405

ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، مواظبا على الصلاة، متعمما،
مرتديا ببرد يمني، معتمدا في حال الخطبة على شئ. وأن يسلم أولا، و
يجلس أمام الخطبة، ثم يقوم فيخطب جاهرا.
الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى.
الخامس: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.
والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج
والعمى، غيرهم ولا مسافر. وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد
من فرسخين. ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي والمجنون
والمرأة.

(1) التهذيب: ج 3، ص 241، باب 24، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث 30،
وفيه: " فيخطب ولا يصلي ".
(2) التهذيب: ج 3، ص 11، باب 1، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 36.
406

وأما اللواحق
فسبع
الأولى: إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين
الجمعة، ويكره بعد الفجر.
الثانية: يستحب الإصغاء إلى الخطبة، وقيل: يجب. وكذا الخلاف في
تحريم الكلام معها.

(1) النهاية: ص 105، كتاب الصلاة، باب الجمعة وأحكامها، س 11، قال: " ويجب عليه الإصغاء إليها ".
(2) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص 104، س 29، قال: " وقال ابن حمزة.. ويجب
على من حضر الانصات إليها ".
(3) الكافي في الفقه: ص 152، فصل في صلاة الجمعة، س 2، قال: " ويلزم المؤتمين به أن يصغوا الخطبة ".
(4) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة وأحكامها، ص 63، س 19، قال: " ويجب
على الحاضرين استماعها. وقال في ص 64، س 24، " وإذا كان الإمام يخطب حرم الكلام ووجب
الصمت " انتهى.
(5) المختلف: كتاب صلاة في صلاة الجمعة، ص 104، س 33: " والأقرب الأول " أي قول
الشيخ في النهاية.
(6) المبسوط: كتاب صلاة الجمعة، ص 148، س 22، قال: " والانتصاب للخطبة مستحب ليس بواجب ".
(7) لم نعثر على فتواه صريحا باستحباب الإصغاء، وسيأتي في المسألة الثانية ما يمكن الاستفادة منه.
407



(1) التهذيب: ج 3، ص 12، باب العمل في ليلة جمعة ويومها، قطعة من حديث 42، وفيه: " فهي
صلاة حتى ينزل ".
(2) سورة الأعراف، 204.
(3) النهاية: ص 105، كتاب الصلاة، باب الجمعة وأحكامها، س 11، قال: " ويحرم الكلام على
من يسمع الخطبة ".
(4) الخلاف: ج 1، ص 222، صلاة الجمعة، مسألة 29، قال: " إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم
الكلام على المستمعين ".
(5) المختلف: صلاة الجمعة، ص 104، س 29، وقال: " ابن حمزة يحرم عليه وعلى من حضر
الكلام بين الخطبتين وخلالهما ".
(6) الكافي في الفقه: ص 152، فصل في صلاة الجمعة، س 2 قال " ولا يتكلمون بما لا يجوز مثله في الصلاة ".
408



(1) المختلف: صلاة الجمعة، ص 104، س 33، والأقرب الأول، أي: قول الشيخ في النهاية.
(2) المبسوط: ج 1، ص 146، كتاب الصلاة، كتاب الصلاة الجمعة، س 17، قال: " ولا ينبغي أن
يتكلم في حال خطبة الإمام ".
(3) الخلاف: ج 1، ص 227، صلاة الجمعة، مسألة 42، قال: يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمحظور ".
(4) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص 206، س 14، قلل: " الثانية في الإصغاء ". إلى آخره.
(5) عوالي اللئالي: ج 3، ص 99، حديث 121.
(6) التهذيب: ج 3، ص 20، باب 1، العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 71.
(7) التهذيب: ج 3، ص 12، باب 1، العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث 42.
(8) عوالي اللئالي: ج 3، ص 99، حديث 122.
409

الثالثة: الأذان الثاني بدعة، وقيل: مكروه.
الرابعة: يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد.

(1) المختلف: كتاب الصلاة، ص 104، س 13.
(2) الكافي في الفقه: ص 151، كتاب الصلاة، فصل في صلاة الجمعة، س 13
(3) المعتبر: كتاب الصلاة، في الأذان والإقامة، ص 165، س 12.
(4) السرائر: كتاب الصلاة، في الصلاة الجمعة، ص 64، س 26، قال: " ولا يجوز الأذان بعد نزوله إلى
أن قال س 27، ويسميه بعض أصحابنا، الأذان الثالث ".
410



(1) المختصر النافع: ص 36.
(2) المختلف: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص 110، س 3، قال بعد نقل قول ابن إدريس:
" وهو الأقرب ".
(3) المبسوط: ج 1، ص 149، كتا ب الصلاة الجمعة، س 21، قال: " ولا يؤذن إلا
أذان واحد يوم الجمعة، والثاني مكروه ".
(4) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص 206، س 30، قال: " لكن من حيث لم يفعله النبي
(صلى الله عليه وآله) ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية ".
(5) التهذيب: ج 3، ص 19، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 67.
(6) عوالي اللئالي: ج 1، س 198، حديث 8.
(7) كتاب الأم: ج 1، وقت الجمعة، ص 195، س 6، قال: " وقد كان عطاء ينكر أن يكون
عثمان أحدثه ويقول: أحدثه ومعاوية، إلى أن قال: وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) أحب إلي " ونقله في المعتبر: ص 206، س 31، ونقله في المبسوط، ج 1، ص 149، س 22.
(8) كتاب الأم: ج 1، وقت الجمعة، ص 195، س 6، قال: " وقد كان عطاء ينكر أن يكون
عثمان أحدثه ويقول: أحدثه ومعاوية، إلى أن قال: وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) أحب إلي " ونقله في المعتبر: ص 206، س 31، ونقله في المبسوط، ج 1، ص 149، س 22.
411



(1) النهاية: باب الجمعة وأحكامها، ص 107، س 15.
(2) لم نعثر في المقنعة على هذه العبارة، ولكن نقل الشيخ في التهذيب، ج 3، ص 18، باب العمل في
ليلة الجمعة ويومها، بعد إيراد حديث 65، ما لفظه: قال الشيخ رحمه الله (ثم قم فأقم للعصر).
(3) التهذيب: ج 3، ص 18، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قطعة من حديث 66.
(4) سورة الأحزاب: الآية 21، " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ".
(5) المبسوط: ج 1، ص 151، كتاب صلاة الجمعة، س 22، قال: " ويكره الأذان الصلاة العصر يوم
الجمعة " انتهى.
(6) المختلف: في صلاة الجمعة، ص 110، س 13، قال: " والأقرب عندي الكراهة ".
(7) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة وأحكامها، ص 67، س 5.
(8) المقنعة: باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، ص 26، س 36.
(9) المختلف: صلاة الجمعة، ص 110، س 9، قال: " وهو قول ابن البراج ".
412

الخامسة: إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان
استحب الجمعة (الجماعة)، ومنعه قوم.
السادسة: إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر.
السابعة: لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود لم يركع
مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الإمام، سجد ونوى بهما للأولى.

(1) المختلف: صلاة الجمعة، ص 110، س 14.
(2) النهاية: كتاب الصلاة، باب الجمعة وأحكامها، ص 107، س 2، قال: " ولا بأس أن يجتمع
المؤمنون في زمان التقية بحث لا ضرر عليهم، فيصلوا جمعة بخطبتين ".
(3) الكافي في الفقه: ص 151، فصل في صلاة الجمعة، س 2، قال: " لا تنعقد الجمعة، إلا
بإمام الملة، أو منصوب من قبله، أو بمن يتكامل له صفات إمام الجماعة عند تعذر الأمرين ".
(4) الشرايع: ج 1، ص 98، في صلاة الجمعة، قال في مسألة التاسعة من مسائل من يجب عليه
الجمعة: " إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن
يصلي جمعة، وقيل لا يجوز، والأول أظهر ".
(5) المختلف: صلاة الجمعة، ص 109، س 5، قال: " والأقرب الجواز ".
413



(1) رسائل الشريف المرتضى: المسائل الميافارقيات، ص 272، س 7، قال: " صلاة الجمعة ركعتان.
من غير زيادة عليها ولا جماعة إلا مع إمام عادل أو من ينصبه الإمام العادل، فإذا عدم ذلك صليت الظهر
أربع ركعات ".
(2) المراسم: ذكر: صلاة الجمعة، ص 77، س 9، قال: " صلاة الجمعة فرض مع حضور إمام
الأصل " انتهى.
(3) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة و أحكامها، ص 64، س 5، قال: " وجب عليهم
الجمعة بشرط أن يكون فيهم الإمام... " انتهى.
(4) التهذيب: ج 3، ص 239، س 24، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 17.
(5) التهذيب: ج 3، ص 239، س 24، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 20، وفيه:
" قلت: فكيف ".
414

ولو نوى بهما للأخير بطلت الصلاة، وقيل: يحد فهما ويسجد للأولى.
وسنن الجمعة: التنفل بعشرين ركعة، ست عند انبساط الشمس،
وست عند ارتفاعها، و ست قبل الزوال، وركعتان عنده. وحلق الرأس،
وقص الأظفار، والأخذ من الشارب. ومباكرة المسجد على سكينة ووقار،
متطيبا، لابسا أفضل ثيابه، و الدعاء أمام التوجه.
ويستحب الجهر جمعة وظهرا إذا لم يكن الإمام مرضيا. ولو صلى معه
ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام، جاز.

(1) سورة الجمعة: 9.
415



(1) النهاية: باب الجمعة وأحكامها، ص 107، س 9، قال: " فإن صلى مع الإمام ركعة وركع فيها الإمام
يتمكن من السجود ". إلى آخره
(2) المعتبر: في المسألة من فروع صلاة الجمعة، ص 207، س 17، قال: " لو ركع مع الإمام
في الأولى وبه منعه زحام عن السجود ". إلى آخره.
(3) المختلف: صلاة الجمعة، ص 109، س 21، قال: " لو صلى مع الإمام وركع في الأولى، ثم زوحم
على السجود ". إلى آخره.
(4) المبسوط: في شرايط صلاة الجمعة، ص 145، س 3، قال: " إذا ركع الإمام معه المأموم ".
إلى آخره.
(5) المختلف: صلاة الجمعة، ص 109، س 25، قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: " وهو مذهب
السيد المرتضى في المصباح ".
(6) السرائر: باب صلاة الجمعة وأحكامها، ص 65، س 26، قال: " فأما من كبر مع الإمام وركع ولم
يقدر على السجود " إلى آخره.
416



(1) التهذيب: ج 3، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، حديث 78، مع اختلاف يسير في
بعض ألفاظ الحديث.
417

ومنها:
صلاة العيدين
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة، ومندوبة مع عدمها، جماعة وفرادى.
ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم يقض، وهي
ركعتان، يكبر في الأولى خمسا، وفي الثانية أربعا، بعد قراءة الحمد والسورة
في الركعتين.
وقبل تكبيرا الركوع على الأشهر.
ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا.
وسننها: الإصحار بها، والسجود على الأرض، وأن يقول المؤذن:
الصلاة ثلاثا، وخروج الإمام حافيا علي سكينة ووقار، وأن يطعم قبل
خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به. وأن يقرأ
في الأولى ب‍ " الأعلى " وفي الثانية ب‍ " والشمس " والتكبير في الفطر عقيب
أربع صلوات: أولها المغرب، وآخرها صلاة العيد. وفي الأضحى عقيب
خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب‍ (منى) وفي غيرها عقيب عشر.
يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، على
ما هدنا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام.
وفي الفطر يقول: الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر
ولله الحمد الله أكبر على ما هدنا.
ويكره الخروج بالسلاح، وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا
بمسجد النبي (صلى الله عليه وآله) قبل خروجه.
418

مسائل خمس
الأولى: قيل: التكبير الزائد واجب، والأشبه الاستحباب،
وكذا القنوت.
الثانية: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة. ويستحب
للإمام إعلامهم بذلك.

(1) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 111، س 36، قال: " وقال ابن الجنيد: التكبير
في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعدها ".
(2) التهذيب: ج 3، ص 132، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث 19.
(3) التهذيب: ج 3، ص 131، باب صلاة العيدين، حديث 16، وفيه: " في العيدين في الأولى ".
419

الثالثة: الخطبتان بعد صلاة العيدين، وتقديمهما بدعة، ولا يجب
استماعهما.
الرابعة: لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.
الخامسة: إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي العيد، ويكره
قبل ذلك.

(1) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 112، س 23، قال: " وابن الجنيد نص على
ذلك، وقال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة " وهو الأقرب.
(2) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 112، س 23، قال: " وابن الجنيد نص على
ذلك، وقال: لو ترك التكبير أو بعضه عامدا لم تجزيه الصلاة " وهو الأقرب.
(3) التهذيب: ج 3، ص 134، باب صلاة العيدين، ص 2، قال: " ومن أخل بالتكبيرات السبع لم
يكن مأثوما إلا أنه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة ".
(4) المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة العيدين، ص 211، س 25، قال: " التكبيرات الزائدة
في القنوت بينهما مستحب ".
(5) عوالي اللئالي: ج 1، ص 198، حديث 8.
(6) التهذيب: ج 3، ص 132، باب صلاة العيدين، قطعة من حديث 19.
(7) الكافي: ج 3، ص 460، باب صلاة العيدين، والخطبة فيهما، حديث 3.
420



(1) التهذيب: ج 3، ص 134، باب صلاة العيدين، حديث 23، وفيه: " ثلاثا وخمسا وإن شاء ".
(2) النهاية: باب صلاة العيدين، ص 135، س 7، فإنه قدس سره جمع في بيان كيفية صلاة العيد بين
المستحب والواجب.
(3) الخلاف: ج 1، س 241، كتاب الصلاة العيدين، مسألة 11، قال: " يستحب أن يدعو بين
التكبيرات بما يسنح له ".
(4) الإنتصار: في صلاة العيدين، ص 57، س 8، قال: مسألة. مما انفردت به الإمامية إيجابهم
القنوت إلى آخره.
(5) الكافي في الفقه: فصل في صلاة العيدين، ص 154، س 2، قال: " ويلزمه أن يقنت بين كل
تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل ". إلى آخره.
(6) المختلف: صلاة الجمعة، ص 112، س 34، قال بعد نقل قول المرتضى وأبي الصلاح:
" وهو الأقرب ".
(7) التهذيب: ج 3، ص 132، باب صلاة العيدين، حديث 19.
421



(1) الكافي في الفقه: ص 152، س 2، فصل في صلاة العيدين.
(2) التهذيب: ج 3، ص 288، باب صلاة العيدين، حديث 19.
(3) التهذيب: ج 3، ص 129، حديث 10، إلا أنه عن معاوية بن عمار، مع أن الراوي في جميع النسخ
الأصلية الموجودة عندنا يعقوب بن يقطين. وفيه: " فيكون يركع بالسابعة ".
(4) المقنعة: ص 32، س 24، باب صلاة العيدين، قال: " فإذا رفعت رأسك من السجود إلى الثانية
كبرت تكبيرة واحدة ".
(5) المختلف: في صلاة العيدين، ص 112، س 17، قال: " وهو (أي التكبير عند النهوض إلى الثانية)
اختيار السيد المرتضى " إلى آخره.
422

ومنها: صلاة الكسوف
والنظر في سببها، وكيفيتها، وأحكام
وسببها: كسوف الشمس، أو خسوف القمر، والزلزلة،
وفي رواية تجب لأخاويف السماء، ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء.

(1) الكافي في الفقه: ص 154، في صلاة العيدين، س 1، قال: " فإذا استوى قائما كبر وقرأ الحمد ".
(2) الغنية: في كيفية صلاة العيدين، قال: " فإذا نهض إلى الركعة الثانية واستوى قائما كبر وقرأ الحمد ".
(3) المهذب: ص 122، س 18، قال: " فإذا رفع رأسه من السجود قام إلى الركعة الثانية بغير تكبيرة ثم
يكبر تكبيرة واحدة ".
(4) لم أتحقق ما ادعاه الشارح من مذهب المفيد من التكبير عند القيام إلى الثانية في الصلوات
اليومية، بل ما في المقنعة على خلاف ذلك. حيث قال في باب كيفية الصلاة وصفتها ص 16، س 29، ما
لفظه: " فإذا استوى في جلوسه نهض إلى الركعة الثانية وهو يقول بحول الله وقوته ". ومذهب الشيخ
في التهذيب أيضا موافق لما في المقنعة، فعلى هذا لا وجه لقول الشارح (والشيخ أسقطه، بل يقوم بقوله: بحول
الله وقوته). بل الذي أسقطه الشيخ في التهذيب، هو التكبير للقنوت، حيث قال في التهذيب في باب كيفية
الصلاة وصفتها ص 87 بعد نقل حديث 90 ما لفظ: " وكان الشيخ رحمه الله دكر في الكتاب أنه يرفع يديه
للقنوت بغير التكبير والأفضل عندي أن يرفعهما بالتكبير ".
هذا، ولكن الظاهر أيضا عدم صحة ما نسبه في التهذيب إلى الشيخ المفيد من رفع اليدين للقنوت بغير
التكبير، وذلك لأن كلامه في المقنعة يعطي خلاف ذلك، حيث قال في ص 16، س 33، ما لفظه: فإذا
فرغ من قراءة السورة مع يديه بالتكبير ثم قلبهما فجعل باطنها إلى السماء ".
(5) ما تقدم آنفا في هامش رقم 4.
423

ولا قضاء مع الفوات، عدم العلم، واحتراق بعض القرص. ويقضي
لو علم وأهمل، أو نسي، وكذا لو احترق القرص كله على التقديرات.
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع،
فإذا انتصب، قرأ الحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى، وإلا قرأ من
حيث قطع، فإذا أكمل خمسا سجد اثنين، ثم قام بغير تكبيرة، فقرأ و
ركع معتمدا ترتيبه الأول، ثم يتشهد ويسلم.
ويستحب فيها الجماعة، والإطالة بقدر الكسوف، وإعادة الصلاة إن
فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته، وأن يقرأ السور
الطوال مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع إلا في الخامس
والعاشر، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده وأن يقنت خمس قنوتات.
والأحكام فيها: اثنان:

(1) التهذيب: ج 3، ص 155، باب 9 صلاة الكسوف، حديث 2. وفيه: " والظلم التي تكون هل
يصلى لها؟ ".
(2) المقنعة: باب صلاة الكسوف وشرحها، ص 35، س 9، قال: " وهاتان: الركعتان تجب صلاتهما
عند الزلزال والرياح والحوادث " انتهى.
(3) الخلاف: ج 1، ص 250، كتاب صلاة الكسوف، مسألة 9.
(4) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف ص 116، س 9، قال: " وقال ابن عقيل: يصلى
من الزلازل والرجفة إلى أن قال: وجميع الآيات " إلى آخره.
(5) المقنع: أبواب الصلاة، باب 3 صلاة الكسوف والزلزلة والرياح والظلم، ص 44، س 3.
424

الأولى: إذا اتفق في وقت حاضرة، تخير في الإتيان بأيهما شاء
على الأصح ما لم يتضيق الحاضرة، فيتعين الأداء.
ولو كانت الحاضرة
نافلة، فالكسوف أولى، ولو خرج وقت النافلة.

(1) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة الكسوف، ص 76، س 14، قال: " وتجب هذه الصلاة أيضا
عند ظهور الآيات كالزلازل والرياح العواصف ".
وقال العلامة في المختلف بعد نقل قول السيد: " والظاهر أن مراده التعميم ".
(2) المراسم: ص 80، صلاة الكسوف والزلازل والرياح الشديدة والآيات.
(3) النهاية: ص 136، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود، س 11.
(4) المبسوط: ج 1، ص 172، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الكسوف.
(5) الجمل والعقود: فصل في ذكر صلاة الكسوف ص 40، س 14.
(6) الكافي في الفقه: ص 155، فصل في صلاة الكسوف، قال: " صلاة كسوف الشمس
وخسوف القمر فرض.. ".
(7) السرائر: كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، ص 71، س 15، قال: " صلاة كسوف
الشمس وخسوف القمر فرض واجب ".
425



(1) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص 117، س 30، قال بعد نقل قول النهاية:
" وكذا قال ابن البراج، وابن حمزة ".
(2) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص 117، س 30، قال بعد نقل قول النهاية:
" وكذا قال ابن البراج، وابن حمزة ".
(3) النهاية: ص 137، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود، س 5، قال:
" فإن بدأ بصلاة الكسوف ودخل عليه وقت الفريضة. قطعها وصلى الفريضة، ثم رجع فتمم صلاته ".
(4) المبسوط: ج 1، ص 172، كتاب صلاة الكسوف، س 12، نقلا بالمعنى.
(5) المبسوط: ج 1، ص 172، كتاب صلاة الكسوف، س 9، نقلا بالمعنى.
(6) كتاب الجمل والعقود: فصل في ذكر المواقيت، ص 21، س 7، قال: خمس صلوات تصلى في كل
وقت ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة " إلى أن قال: " وصلاة الكسوف ".
(7) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الآيات، ص 218، س 15، قال: " ولو اتسع وقتاهما تحير في الإتيان
بأيتهما شاء ".
(8) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص 117، س 28، قال: " ولو اتسعا فالأفضل
الابتداء بالحاضرة ويجوز الابتداء بالكسوف ".
426



(1) المقنع: أبواب الصلاة، باب 2 صلاة الكسوف والزلزلة، ص 44، س 21.
(2) التهذيب: ج 3، ص 292، باب 27، صلاة الكسوف، قطعة من حديث 8، مع اختلاف يسير في
بعض ألفاظ الحديث.
427

الثاني: تصلى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا. وقيل بالمنع إلا
مع العذر، وهو أشبه.

(1) المقنعة: باب صلاة الكسوف وشرحها، ص 35، س 13، قال: " وإن احترق بعضه ولم تعلم
بذلك حتى أصبحت صليت القضاء فرادى ".
(2) سورة البقرة: 238.
(3) المختلف: كتاب الصلاة، في صلاة الكسوف، ص 118، س 26، قال: " مسألة، قال ابن الجنيد:
وهي واجبة على كل مخاطب سواء كان على الأرض أو راكب سفينة أو دابة ".
(4) التهذيب: ج 3، ص 291، باب 27، صلاة الكسوف، حديث 5، مع اختلاف يسير في بعض
ألفاظ الحديث.
هذا: والرواية منقولة عن علي بن الفضل الواسطي، كما في التهذيب، وهو الصحيح أيضا، لا عن
" علي بن فضال " كما في الكتاب. راجع كتب الرجال.
428

ومنها:
صلاة الجنازة
والنظر فيمن يصلى عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها.
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه، ممن بلغ ست سنين، و
يستوي الذكر والأنثى والحر والعبد. ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.
ويقوم بها كل مكلف على الكفاية، وأحق الناس بالصلاة
على الميت أولاهم بالميراث. والزوج أولى بالمرأة من الأخ. ولا يؤم إلا وفيه
شرائط الإمامة، وإلا استناب.
ويستحب تقديم الهاشمي، ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقديم.
وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز. وكذا العاري إذا
صلى بالعراة. ولا يؤم من لم يأذن له الولي.
وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، ولا يتعين، وأفضله أن
يكبر ويتشهد الشهادتين، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله، ثم بكبر ويدعو
للمؤمنين، وفي الرابعة يدعو للميت، وينصرف بالخامسة مستغفرا.
وليست الطهارة من شرطها، وهي من فضلها، ولا يتباعد عن الجنازة
بما يخرج عن العادة، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. ولو
كان عاريا جعل في القبر وسترت عورته ثم يصلى عليه.
وسننها: وقوف الإمام والمرأة إلى القبلة يحاذي بصدرها وسطه، ولو كان طفلا
فمن ورائها، ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا، وأن يكون
المصلي متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، داعيا للميت في الرابعة
إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، وبدعاء المستضعفين مستضعفا،
429

وأن يحشره مع من يتولاه، إن جهل حاله. وفي الطفل: اللهم اجعله لنا ولأبويه
فرطا شفيعا، ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة.
وتكره: الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.
وأحكامها: أربعة:
الأول: من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء، وإن رفعت
الجنازة، ولو على القبر.
الثاني: لو لم يصل هذه في كل وقت، ما لم يتضيق وقت حاضرة.
الرابع: لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة، تخير الإمام في الإتمام
على الأولى والاستئناف على الثانية. وفي ابتداء الصلاة عليهما.
وأما المندوبات
فمنها: صلاة الاستسقاء
وهي مستحبة مع الجدب، وكيفيتها كصلاة العيد، والقنوت بسؤال
الرحمة، وتوفير المياه، وأفضل ذلك الأدعية المأثورة.
ومن سننها: صوم الناس ثلاثا، والخروج في الثالث، وأن يكون
الاثنين أو الجمعة،، والإصحار بها، حفاة، على سكينة ووقار،
واستصحاب الشيوخ والأطفال والعجائز من المسلمين خاصة، والتفريق
بين الأطفال والأمهات ويصلي جماعة، وتحويل الإمام الرداء، و
استقبال القبلة، مكبرا، رافعا صوته، وإلى اليمين مسبحا، وإلى اليسار
مهللا، واستقبال الناس داعيا، ويتابعه الناس، والخطبة بعد الصلاة،
والمبالغة في الدعاء، والمعاودة إن تأخرت الإجابة.
430

ومنها: نافلة شهر رمضان
وفي أشهر الروايات استحباب ألف ركعة زيادة على المرتبة في كل
ليلة عشرون ركعة: بعد المغرب ثمان ركعات، وبعد العشاء اثنتا عشرة
ركعة، وفي العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثون، وفي ليالي الأفراد في كل
ليلة ماءة زيادة على ما عين، وفي رواية يقتصر على الماءة ويصلي
في الجمع أربعون بصلاة علي وجعفر وفاطمة (عليهم السلام). وعشرون
في آخر جمعة بصلاة علي (عليه السلام)، وفي عشيتها عشرون بصلاة فاطمة
(عليها السلام).

(1) الفقيه: ج 3، ص 88، باب 45، الصلاة في شهر رمضان، حديث 4، قال: " وممن روى الزيادة
في التطوع في شهر رمضان، زرعة، عن سماعة وهما واقفيان " إلى أن قال بعد نقل روايته: " وقال مصنف
هذا الكتاب: إنما أورد ت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي عنه وتركي لاستعماله، ليعلم الناظر " انتهى.
431



(1) التهذيب: ج 3، ص 69، باب 4، في فضل شهر رمضان والصلاة فيه، حديث 27.
ورواه في الفقيه: ج 2، ص 88، باب 45، الصلاة في شهر رمضان، حديث 3 مع نقص في العبارة.
(2) المراسم: ذكر نوافل شهر رمضان، ص 82، قال: لا خلاف في أنها ألف ركعة.
(3) التهذيب: ج 3، س 60، باب 4، فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل. حديث 7.
(4) لاحظ التهذيب: ج 3، باب 4، فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل.
(5) المختلف: كتاب الصلاة، في نافلة شهر رمضان، ص 126، س 21.
(6) الكافي في الفقه: ص 159، فصل في أحكام الصلوات المسنونة، س 15، قال: " ومن السنة أن يتطوع الصيام في شهر رمضان بألف ركعة ".
432



(1) المراد من ليالي الأفراد: أي ليالي القدر.
(2) الخلاف: ج 1، ص 185، كتاب الصلاة مسائل نوافل شهر رمضان، مسألة 269.
(3) الإستبصار: ج 1، ص 462، باب 287، الزيادات في شهر رمضان، حديث 9.
(4) السرائر: كتاب الصلاة، باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان، ص 68،
س 17.
(5) الكافي في الفقه: ص 159، فصل في حكم الصلوات المسنونة، س 15.
(6) المختلف: كتاب الصلاة، في نافلة شهر رمضان، ص 126، س 24.
(7) المبسوط: ج 1، ص 134، كتاب الصلاة، فصل في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان، س 5،
قال: " ويصلي في كل جمعة من شهر رمضان أربع ركعات صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام) انتهى.
(8) النهاية: كتاب الصلاة، باب نوافل شهر رمضان، ص 140 س 9، قال:. يصلي في كل يوم
جمعة " انتهى.
(9) المقنعة: باب صلاة شهر رمضان، ص 28، س 7، قال: " تصلي في كل جمعة من الشهر عشر ركعات ".
433



(1) المراسم: ذكر نوافل شهر رمضان، ص 83، س 2، قال: " يصلى في كل يوم جمعة من الشهر عشر
ركعات " انتهى.
(2) جمل العلم والعمل: فصل في ذكر نوافل شهر رمضان، ص 73، س 5، قال: " تصلى في كل جمعة
من الشهر عشر ركعات ". انتهى
(3) المختلف: في نافلة شهر رمضان، ص 126، س 26، قال: " اختاره المفيد والسيد المرتضى وابن
حمزة 2.
(4) المهذب: باب نوافل شهر رمضان، ص 146، س 7.
(5) السرائر: كتاب الصلاة، باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان، ص 68،
س 30، قال بعد نقل القول الأول: " قال محمد بن إدريس: وهو الذي أفتي به ويقوى عندي لأن الأخبار به
أكثر وأعدل رواة. ويعضده أن الله تعالى لا يكلف تكليف ما لا يطاق لا في فرض ولا في نافلة، وقد جعل
لهذه النافلة وقتا، والوقت ينبغي أن يفضل على العبادة عليه، أو يكون كالقالب لها
وهو الصيام، وهذا الذي يقتضيه أصول المذهب ".
(6) المبسوط: ج 1، ص 133، كتاب الصلاة، س 23، فصل في ذكر النوافل الزائدة في شهر رمضان.
(8) جمل العلم والعمل: فصل في ذكر نوافل شهر رمضان، ص 72، س 14، قال: " ثمان ركعات بعد صلاة المغرب ". إلى آخره
(9) الكافي في الفقه: ص 159، فصل في الفقه: ص 159، فصل في أحكام الصلوات المسنونة، س 16، قال: " ثمان ركعات بعد نوافل المغرب " انتهى.
434



(1) المهذب: باب نوافل شهر رمضان، ص 145، س 14، قال: " وترتيبها أن يصلي من يريد
صلاة ". إلى آخره
(2) المختلف: في نافلة شهر رمضان، في نافلة شهر رمضان، ص 126، س 30، قال: " وبه قال.. ابن حمزة ".
(3) المختلف: المراسم: ذكر نوافل شهر رمضان، ص 82، س 11.
(4) الغنية: فصل في كيفية الصلاة المسنونات، وأما نوافل شهر رمضان.
(5) السرائر: باب النوافل المرتبة في اليوم والليلة ونوافل شهر رمضان، ص 68، س 19.
(6) النهاية: باب نوافل شهر رمضان وغيرها، ص 139، س 18.
(7) المختلف: في نافلة شهر رمضان، ص 126، س 31، قال: وخير في النهاية وابن الجنيد بين ثمان
ركعات بين العشائين ". انتهى
(8) الكافي في الفقه: ص 159، فصل في أحكام الصلوات المسنونة، س 17، قال: " ويصلى كل ليلة
من العشر الأخير ثلاثين ركعة ". انتهى
(9) لا يخفى أن عبارة المهذب يوهم خلاف ذلك، قال في باب نوافل شهر رمضان، ص 146، س 5،
ما لفظه " ثم يصلي ليلة أربع وعشرين إلى آخر الشهر في كل ليلة بعد صلاة المغرب ثم إن ركعات وبعد عشاء
الآخرة اثنتي وعشرين ركعة ولكن في المختلف نقلا عن ابن البراج كما في المتن، لاحظ، ص 126، س 35.
(10) لاحظ الوسائل، ج 5، باب 7، من أبواب نافلة شهر رمضان.
(11) أي المفيد في المقنعة: باب صلاة شهر رمضان، ص 27، س 32، قال: " وتجعل الوتيرة في عقب هذه
الصلاة المذكورة " والشيخ في النهاية، ص 140، باب نوافل شهر رمضان، س 1، قال: " ويختم الصلاة بالوتيرة ".
435

ومنها: صلاة ليلة الفطر
وهي ركعتان، وفي الأولى مرة ب‍ (الحمد)، و ب ‍ (الإخلاص) ألف مرة
وفي الثانية ب‍ (الإخلاص) مرة.
ومنها:
صلاة يوم الغدير
وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة.
ومنها: صلاة ليلة النصف من الشعبان
وهي: أربع ركعات. ومنها: صلاة ليلة البعث ويومها
وكيفية ذلك وما يقال فيه وبعده مذكور في كتب تخص به وكذا
سائر النوافل، فليطلب هناك.

(1) الكافي في الفقه: ص 159، في أحكام الصلوات المسنونة، س 17، قال: " وقبل الركعتين من جلوس "
(2) المهذب: ج 1، باب نوافل شهر رمضان، ص 145، س 14، قال: " وترتيبها، أن يصلي من يريد
صلاتها من أول ليلة من الشهر في كل ليلة عشرين ركعة ثماني منها بعد صلاة العشاء الآخر قبل الوتيرة.
(3) قال في المراسم: في نوافل شهر رمضان، ص 82، س 12، ما لفظه: (ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة
ركعة بعد صلاة العشاء الآخرة فبل الوتيرة) ولكن في المختلف: ص 127، س 1، قال نقلا عن سلار " بعد
صلاة العشاء الآخرة والوتيرة " فلاحظ.
436

المقصد الثالث
في التوابع
وهي خمسة:
الأول
في الخلل الواقع في الصلاة
وهو: إما عمد أو سهو، أو شك.
أما العمد: فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته، شرطا كان أو
جزءا أو كيفية. ولو كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات، فإن الجهل
عذر فيهما، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه. وتبطل الصلاة في الثوب
المغضوب، والمواضع المغصوب، والسجود على الموضع النجس مع العلم، لا
مع الجهل بالغصبية والنجاسة.
وأما السهو: فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به، وأن كان
دخل في آخر أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى افتتح،
أو بالافتتاح حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع.
وقيل: إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى
بالفائت، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا.
437



(1) جمل العلم والعمل: فصل في أحكام السهو، ص 63، س 9، قال: " فمنه ما يوجب إعادة الصلاة ".
(2) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص 89، س 5.
(3) السرائر: كتاب الصلاة، باب أحكام السهو والشك في الصلاة، ص 52، س 1، قال: " فأما الضرب الأول وهو المقتضي للإعادة على كل حال ".
(4) الكافي في الفقه: ص 147، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س 20، قال: " فأما ما يوجب
الإعادة فهو أن يشك المصلي ". انتهى
(5) المختلف: في السهو، ص 129، س 23، قال: " مسألة. لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد
الصلاة "، إلى أن قال: س 26، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى، سلار، وابن إدريس وأبي
الصلاح، وابن البراج ".
(6) المعتبر: في أحكام الخلل، ص 228، س 9، قال: " ولو ذكر الإخلال بعد دخوله في ركن آخر
استأنف ".
(7) المختلف: في السهو، ص 129، س 23، قال: " ومسألة. لهو سها عن الركوع حتى سجد أعاد
الصلاة، إلى أن قال: س 26، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى، وسلار وابن إدريس و
أبي الصلاح، وابن البراج ".
(8) المبسوط: ج 1، ص 119، في أحكام السهو والشك في الصلاة، س 17، قال في بيان ما يوجب
الإعادة: " ومن ترك الركوع حتى سجد وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع، إلى أن قال:
س 19، " هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرين ".
438

ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم، ولو تلكم على الأشهر، ويعيد
لو استدبر القبلة.
وإن كان السهو عن غير ركن، فمنه ما لا يوجب تداركا، منه وما
يقتصر معه على التدارك، ومنه ما يتدارك مع سجود السهو.
فالأول: من نسي القراءة، أو الجهر أو الإخفات، أو الذكر في الركوع،
أو الطمأنينة فيه، أو رفع الرأس منه، أو الطمأنينة في الرفع، أو الذكر
في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة، أو الطمأنينة فيه، أو رفع
الرأس فيه، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى، أو الطمأنينة في الجلوس للتشهد.

(1) المختلف: في السهو، ص 129، س 34، قال بعد نقل قول ابن الجنيد: " ويقرب منه قول
علي بن بابويه " إلى أن قال س 35: " وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ".
(2) المختلف: في السهو، ص 129، س 34، قال بعد نقل قول ابن الجنيد: " ويقرب منه قول
علي بن بابويه " إلى أن قال س 35: " وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين ".
(3) المختلف: في السهو والشك، ص 136، س 2، قال: " والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الإعادة
مطلقا ".
(4) الكافي في الفقه: ص 148، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س 2، قال فيما يوجب
الإعادة: " أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف ".
(5) النهاية: باب السهو في الصلاة وأحكامه، ص 90، س 13، قال: " فإن فعل شيئا من ذلك وجبت
عليه الإعادة ".
439

الثاني: من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة، فرأ الحمد وأعادها
أو غيرها، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع، قام فركع. وكذا من ترك
السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك، ومن ذكر أنه لم يصل
على النبي وآله (عليهم السلام) بعد أن سلم، قضاهما.
الثالث: من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، أو ترك سجدة، قضى ذلك
بعد التسليم وسجد للسهو.
وأما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، وكذا من لم
يدر كم صلى، أو لم يحصل الأولين من الرباعية أعاد. ولو شك في فعل
فإن كان في موضعه أتى به وأتم، ولو ذكر أنه كان قد فعله استأنف
صلاته إن كان ركنا.

(1) المبسوط: ج 1، ص 121، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة، س 15.
(2) المعتبر: في أحكام الخلل، ص 229، س 1، قال: مسألة: " لو سلم ثم تيقن نقصان عدد صلاته "
(3) المختلف: في السهو والشك، ص 136، س 3، قال: " والأقوى عندي ما قواه الشيخ في المبسوط ".
(4) هكذا نقله العلامة في المختلف نقلا عن المقنع، لاحظ ص 136، س 12 من المختلف، ولكن ما
يوجد في المقنع يوهم خلاف ذلك، قال في المقنع: باب السهو في الصلاة، ص 31، س 23، ما لفظه: " وإن
صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك قاعد الصلاة ولا تبن على ركعتين. ".
440

وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالأخيرتين، والأشبه البطلان، ولو لم يرفع رأسه. لو كان
بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره.
فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد. فإن غلب بنى
على ظنه، وإن تساوى الاحتمالين فصوره أربع:
أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين
الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.

(1) المختلف: في السهو والشك، ص 136، س 13.
(2) الجمل والعقود: فصل فيما يقطع الصلاة، ص 35، س 1، قال: " فإن ذكر أنه كان ركع أرسل
نفسه ولا يرفع رأسه ".
(3) المبسوط: ج 1، ص 122، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة، س 16، قال: " فإن ذكر أنه
كان ركع أرسل نفسه إرسالا ".
441

ففي الأول: بنى على الأكثر، ويتم ثم يحتاط بركعتين جالسا، أو ركعة
قائما على رواية. وفي الثاني: كذلك،

(1) النهاية: ج 1، ص 92، باب السهو في الصلاة وأحكامه، س 10، قال: " ومن شك في الركوع
أو السجود في الركعتين الأولين أعاد الصلاة فإن كان شكه في الركوع في الثالثة والرابعة ". انتهى
(2) الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأولين والأخيرتين، قال في السرائر:
باب أحكام السهو والشك، ص 53، س 23، ما لفظه: " فإن ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع
فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى أن قال س 25: " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأولين
أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب السيد المرتضى ". انتهى
وكذا في الكافي في الفقه: ص 118، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، س 15.
(3) الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأولين والأخيرتين، قال في السرائر:
باب أحكام السهو والشك، ص 53، س 23، ما لفظه: " فإن ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع
فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى أن قال س 25: " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأولين
أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب السيد المرتضى ". انتهى
وكذا في الكافي في الفقه: ص 118، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، س 15.
(4) الذي يظهر من كلماتهم عدم الفرق بين الركعتين الأولين والأخيرتين، قال في السرائر:
باب أحكام السهو والشك، ص 53، س 23، ما لفظه: " فإن ركع ثم ذكر وهو في حال الركوع أنه كان ركع
فعليه أن يرسل نفسه للسجود " إلى أن قال س 25: " وسواء كان هذا الحكم في الركعتين الأولين
أو الركعتين الأخريين على الصحيح من الأقوال وهذا مذهب السيد المرتضى ". انتهى
وكذا في الكافي في الفقه: ص 118، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس، س 15.
(5) المختلف: في السهو، ص 129، س 23، قال: " مسألة لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد
الصلاة " إلى أن قال: س 23: " وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ". انتهى
(6) الشرايع: ج 1، ص 114، الفصل الأول من الركن الرابع في الخلل الواقع في الصلاة، قال: " وقيل
لو شك في الركوع " إلى أن قال: " والأشبه البطلان ".
(7) المختلف: في السهو، ص 129، س 23، قال: " مسألة لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد
الصلاة " إلى أن قال: س 23: " وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ". انتهى
(8) التهذيب: ج 2، ص 156، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون، قطعة من ح 68.
442

وفي الثالث: بركعتين من قيام.
وفي الرابع: بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس. كل ذلك
بعد التسليم.
ولا سهو على من كثر سهوه، ولا على من سها في سهو، ولا على المأموم، ولا
على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه. ولو سها في النافلة تخير في البناء.
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا، ومن شك بين الأربع
والخمس، ومن سلم قبل إكمال الركعات.

(1) المختلف: في السهو والشك، ص 133، س 1، قال: " وقال علي بن بابويه " إلى أن س 3، قال:
" فإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ".
(2) ليس في المقنعة صورة الشك بين الاثنين والثلاث، ولكن بما أنه مساو للشك بين الثلاث والأربع
والحكم ثابت فيه هكذا هنا. وفيه البناء على الأكثر والتخيير بين ركعة عن قيام الركعتين جالسا، راجع
المقنعة باب أحكام السهو في الصلاة، ص 24، س 11.
وفي النهاية: ص 91، باب السهو في الصلاة وأحكامه، س 8، قال: " فإن شك فلم يدر أصلي ركعتين أم
ثلاثا وتساوى فظنونه بنى على الثلاث " إلى آخره.
(3) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص 89، س 16، قال: " فإن اعتدل الظن إلى أن قال:
فإن الواجب البناء على الأكثر " إلى آخره.
(4) الكافي في الفقه: ص 148، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س 7.
(5) المهذب: ص 155، س 18، باب السهو في الصلاة، قال: " فليس على الثلاث ويتم الصلاة ".
443



(1) التهذيب: ج 2، ص 184، با ب 10، أحكام السهو في الصلاة، حديث 35.
(2) تقدم ما يدل على مذاهبهم.
(3) تقدم ما يدل على مذاهبهم.
(4) تقدم ما يدل على مذاهبهم.
(5) تقدم ما يدل على مذاهبهم.
(6) المختلف: في السهو والشك، ص 133، س 25، قال: " وقال ابن أبي عقيل: أنه يصلي
ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير، علي بن بابويه قال في الأولى بالتخيير " إلى أن قال س 26: " وصلاة
ركعة أخرى من قيام ".
(7) المختلف: في السهو والشك، ص 133، س 25، قال: " وقال ابن أبي عقيل: أنه يصلي
ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير، علي بن بابويه قال في الأولى بالتخيير " إلى أن قال س 26: " وصلاة
ركعة أخرى من قيام ".
(8) أي المفيد في المقنعة: س 24، باب أحكام السهو، 12.
والطوسي في النهاية: ص 91، باب السهو في الصلاة س 12.
والسيد نقلا عنه في المختلف: ص 133، في السهو والشك، س 10.
(9) المختلف: في السهو والشك، ص 133، س 9، قال بعد نقل صورة المسألة وهي
الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر وصلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ما لفظه: " ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج " إلى أن قال: س 10، " وقال ابن الجنيد يتخير بين
البناء على الأقل ولا شئ عليه " إلى أن قال س 11، " وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه ".
(10) المختلف: في السهو والشك، ص 133، س 9، قال بعد نقل صورة المسألة وهي
الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر وصلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ما لفظه: " ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج " إلى أن قال: س 10، " وقال ابن الجنيد يتخير بين
البناء على الأقل ولا شئ عليه " إلى أن قال س 11، " وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه ".
(11) المختلف: في السهو والشك، ص 133، س 9، قال بعد نقل صورة المسألة وهي
الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر وصلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ما لفظه: " ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج " إلى أن قال: س 10، " وقال ابن الجنيد يتخير بين
البناء على الأقل ولا شئ عليه " إلى أن قال س 11، " وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه ".
(12) المختلف: في السهو والشك، ص 133، س 9، قال بعد نقل صورة المسألة وهي
الشك بين الثلاث والأربع والبناء على الأكثر وصلاة ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ما لفظه: " ذهب
إليه الشيخان والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج " إلى أن قال: س 10، " وقال ابن الجنيد يتخير بين
البناء على الأقل ولا شئ عليه " إلى أن قال س 11، " وهو اختيار أبو جعفر بن بابويه ".
(13) السرائر: باب أحكام السهو والشك في الصلاة، ص 54، س 12.
(14) الشرايع: ج 1، ص 117، في الخلل الواقع في الصلاة، في المسألة الثانية من مسائل الشكوك.
444

وقيل: لكل زيادة ونقصان، وللقعود في موضع قيام، وللقيام في موضع قعود.

(1) المختلف: في السهو والشك، ص 133، س 25.
(2) المختلف: في الشك والسهو، ص 140، س 6.
(3) المقنعة: باب أحكام السهو في الصلاة، ص 24، س 24، إلى 28.
(4) المبسوط: ص 123، فصل في أحكام الشك والسهو في الصلاة، س 10 إلى 14
(5) الجمل والعقود: فصل في السهو وأحكامه، ص 36، س 3 إلى 8.
(6) جمل العلم والعمل: فصل في أحكام السهو، ص 66، س 1.
(7) الفقيه: ج 1، ص 225، باب 49، أحكام السهو في الصلاة، قاله بعد نقل حديث 10.
445



(1) الفقيه: ح 1، ص 231، باب 49، أحكام السهو في الصلاة، قاله بعد نقل حديث 45.
(2) المبسوط: ج 1، ص 124، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة، س 23.
(3) الشرايع: ج 1، ص 116، في الخلل الواقع في الصلاة، خاتمة في سجدتي السهو.
(4) المختلف: في السهو والشك س، ص 143، س 29 - 30
(5) التهذيب: ج 2، ص 155، باب 9، تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون حديث 66،
وفيه اختلاف وإليك نصه: " قال: تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ".
(6) التهذيب: ج 2، ص 196، باب 10، أحكام السهو في الصلاة، حديث 73، مع اختلاف يسير في
بعض ألفاظ الحديث.
(7) الفقيه: ج 1، ص 225، باب 49، أحكام السهو في الصلاة، قال بعد نقل حديث 10: " أو لم يدر
زاد أو نقص ".
446

وهما بعد التسليم على الأشهر عقيبهما تشهد خفيف وتسليم.

(1) التذكرة: ج 1، ص 140، كتاب الصلاة، البحث الخامس في سجدتي السهو، س 34، قال:
" والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان " إلى قال س 41: " وأما الهيئات فإن ترك دعاء الافتتاح
والتعوذ والجهر فيما يسر به بالعكس ". إلى آخره
(2) وهو المفيد في المقنعة: ص 24، باب أحكام السهو في الصلاة، س 28، " وسجدتا السهو
بعد التسليم ".
والطوسي في النهاية: ص 93، باب السهو في الصلاة وأحكامه، س 15، قال " وسجدتا السهو يكونان،
بعد التسليم ".
والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل: ص 66، فصل في أحكام السهو، س 9، قال: " وهما سجدتان " بعد التسليم ".
(3) الفقيه: ج 1، ص 225، باب 49، أحكام السهو في الصلاة، قال بعد نقل حديث 10: " وهما
بعد التسليم بالزيادة والنقصان ".
(4) الكافي في الفقه: ص 148، فصل في حكم السهو في عدد الركعات، س 16، قال: " ويسجد بعد
التسليم سجدتي السهو ".
447



(1) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص 90، س 11، قال: " وسجدتا السهو تكونان
بعد التسليم ".
(2) المختلف: في السهو والشك، ص 142، س 17، قال: " سجدتا السهو بعد الصلاة "، إلى أن قال:
" وهو اختيار ابن أبي عقيل ".
(3) السرائر: باب أحكام السهو والشك في الصلاة، ص 55، س 16، قال: " وهما سجدتان
بعد التسليم ".
(4) المعتبر: في أحكام الخلل، ص 233، س 32، قال: " مسألة سجدتا السهو بعد التسليم ".
(5) المختلف: في السهو والشك، ص 142، س 17، قال: " سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها ".
(6) نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار: ج 3، ص 135، في شرح قول المصنف (ثم سلم ثم كبر وسجد)
ونقله في التذكرة كتاب الصلاة، في سجدتي السهو، ص 141، س 29.
(7) الفقيه: ج 1، ص 225، باب 49، أحكام السهو في الصلاة، حديث 11. وفيه " بعد التسليم ".
(8) الشرايع: ج 1، ص 119، كتاب الصلاة، في الخلل الواقع في الصلاة، قال: خاتمة في سجدتي
السهو، إلى أن قال: " وموضعها بعد التسليم للزيادة والنقصان وقيل: قبله ".
(9) التذكرة: في سجدتي السهو، ص 141، س 31، قال: " وقال بعض علماء: إنهما قبل التسليم ".
(10) نيل الأوطار: ج 3، ص 135 ونقله في التذكرة، في سجدتي السهو، ص 141، س 32.
448



(1) التهذيب: ج 2، ص 195، في أحكام السهو في الصلاة، حديث 71، والحديث عن أبي جعفر
(عليه السلام) مع اختلاف يسير في بعض ألفاظ الحديث.
(2) المختلف: في السهو والشك، ص 142، س 21، قال: " وقال ابن الجنيد:: إن كان السهو للزيادة
كان محلها بعد التسليم ". إلى آخره
(3) نيل الأوطار: ج 3، ص 135، ونقله في التذكرة، في سجدتي السهو، ص 141، س 35.
(4) التهذيب: ج 2، ص 195، في أحكام السهو في الصلاة، حديث 70.
(5) الفقيه: ج 1، ص 225، باب 49، أحكام السهو في الصلاة، ذيل حديث 12، قال: " فإني أفتي
به في حال التقية ".
449

ولا تجب فيهما ذكر. وفي رواية الحلبي: أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول فيهما: باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله.
وسمعه مرة أخرى يقول: باسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي و
رحمة الله وبركاته. والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.

(1) هكذا في الأصل، وفي التهذيب: ج 2، ص 169، حديث 74 ولكن في المتن: وسمعه.
(2) التهذيب: ج 2، ص 196، باب السهو في الصلاة، حديث 73.
(3) التهذيب: ج 2، ص 195، باب أحكام السهو في الصلاة، حديث 68 وفيه: " إذا كنت لا تدري أربعا ".
(4) لم نظر به.
450



(1) الذكرى ص 229، س 32، قال في البحث الرابع من مباحث سجود السهو: يجب فيهما النية
لأنها عبادة وتعيين السبب، وجميع ما في سجود الصلاة ".
(2) السرائر: باب أحكام السهو والشك في الصلاة، ص 55، س 20، قال: " ولا بد من الكون على
طهارة إذا فعلهما ".
(3) راجع الشرايع: ج 1، ص 119، في خاتمة أحكام الخلل، والمعتبر في أحكام الخلل، ص 233، في
مسألة أن سجود السهو بعد التسليم، حيث أنه تعرض لما يجب فيهما وما يستحب ولم يستحب ولم يتعرض فيهما بوجوب
الطهارة والطهارة والاستقبال في سجدتي السهو.
(4) قال في التذكرة: في سجدتي السهو، ص 142، س 24: " وهل تجب فيهما الطهارة والاستقبال؟ إن
قلنا بوقوعهما في الصلاة وجب وإلا فإشكال " ولا يخفى أنه قدس سره يقول: " بأن سجدتا السهو بعد التسليم،
فعلى هذا لا يجب فيهما الطهارة والاستقبال "، والظاهر أن هذا هو المراد من قول الشارح (وكذا العلامة
في المعتمد).
(5) الشرايع: ج 1، ص 119، قال في الخاتمة من الخلل: وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد، ولو وجب
هل يتعين بلفظ الأشبه لا ".
(6) المختلف: في السهو والشك، ص 143، س 2، قال بعد عد ما في سجود السهو: " والأقرب عندي
أن ذلك كله للاستحباب ".
451



(1) التهذيب: ج 2، ص 196، باب 10، أحكام السهو في الصلاة، حديث 72. مع اختلاف يسير و
في العبارة.
(2) المبسوط: ج 1، ص 125، فصل في أحكام السهو والشك في الصلاة، س 6.
(3) المقنعة: باب أحكام السهو في الصلاة، ص 24، س 29، قال: " يقول في سجوده: بسم الله ". انتهى
(4) جمل العلم والعمل: فصل في أحكام السهو، ص 66، س 9، قال: " ويقول في كل واحدة منهما:
بسم الله ". انتهى
(5) المقنع: باب السهو في الصلاة، ص 33، س 14، قال: " فقل فيهما بسم الله ". انتهى
(6) الكافي في الفقه: ص 148، فصل في حكم السهو، س 19، قال: " يقول في كل واحدة منهما
بسم الله ". انتهى
(7) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص 90، س 11، قال: " يقول في كل واحدة منهما
بسم الله ". انتهى
(8) السرائر: باب أحكام السهو والشك في الصلاة، ص 55، س 18، قال: " والذي يقال في كل
واحدة منهما ". انتهى
(9) تقدم آنفا المختلف: ص 143، قوله: " والأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب ".
452



(1) الذكرى: ص 229، س 33، قال في البحث الرابع مباحث سجود السهو: " فإنه يقول فيهما:
بسم الله ". انتهى
(2) التهذيب: ج 2، ص 196، باب 10، أحكام السهو في الصلاة، حديث 74.
(3) تقدم نقل قول المصنف في المتن.
(4) المختلف: في السهو والشك، ص 143، س 6، قال: " لا يقال: هذا الحديث لا يصح الاستدلال به
فإن الإمام لا يجوز عليه السهو ". انتهى
(5) قاله في المعتبر، لاحظ، في أحكام الخلل، 234، س 19.
453



(1) الفقيه: ج 1، ص 234، باب 49، أحكام السهو في الصلاة، س 2، قال بعد نقل حديث 48، ما
نصه " قال مصنف هذا الكتاب: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم ". انتهى
(2) قوله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " الحج. 78.
(3) مثل قوله صلى الله عليه وآله: " بعثت بالحنيفية السمحة " وقوله (صلى الله عليه وآله) " إن الدين
يسير " وأمثال ذلك.
(4) التهذيب: ج 2، ص 334، باب 16، أحكام السهو، حديث 12، وفيه: " إذا كثر عليك السهو "
.. " إنما هو من الشيطان ".
(5) المعتبر: في أحكام الخلل، ص 232، س 15، قال: " ولا تقدير للكثرة شرعا فيرجع إلى ما يسمى
في العادة كثرة ".
(6) المختلف: في السهو والشك، ص 136، س 27، قال: " والأقرب عندي ما يسمى كثيرا عادة ".
454



(1) السرائر: باب أحكام السهو والشك، ص 52، س 26، قال: " وحده أن يسهو في شئ واحد ".
انتهى
(2) المختلف: في السهو والشك،، ص 136، س 26، قال: " وقال ابن حمزة لا حكم له إذا سها ثلاث
مرات ". انتهى
(3) الذكرى: ص 222، س 38، قال في المسألة الثانية من مسائل الشكوك بعد نقل حديث محمد بن
حمزة: " والعرف قاص بذلك ".
(4) الفقيه: ج 1، ص 224، باب 49، أحكام السهو في الصلاة، حديث 7، وفيه " ممن كثر
عليه السهو ".
455



(1) الكافي: ج 3، س 359، باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص، ومن كثر عليه
السهو، شطر من حديث 7.
456

الثاني
في القضاء
من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا، أو فاتته بنوم أو سكر، مع بلوغه
وعقله وإسلامه، وجب القضاء عدا ما استثني.
ولا قضاء مع الإغماء المستوعب للوقت، إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو
بركعة، وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد، أحوط: القضاء.

(1) المعتبر: في قضاء الصلاة، ص 235، س 16، قال: " وفي وجوب القضاء قولان ": إلى أن قال:
" والآخر السقوط، وهو أشبه ".
(2) المختلف: في قضاء الفوائت، ص 149، س 29، قال: " لو تعذر ما يتطهر به من الماء والتراب
سقطت الصلاة أداء وقضاء ".
(3) إيضاح الفوائد: ج 1، كتاب الطهارة، فيما يتيمم به، ص 68، في شرح قول المصنف: " ولو لم يوجد
ماء ترابا طاهر فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء ".
(4) لم نظفر على هذه الرسالة، ولكن نقل المذهب في المختلف، لاحظ ص 149، س 29، في قضاء الفوائت.
457

وتترتب الفوائت كالحواضر، وفي الفائتة على الحاضرة. وفي وجوب
ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب، ولو قدم الحاضرة مع سعة
وقتها ذاكر أعاد، ولا يعيد لو سها. ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد
التلبس، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة. ويقضي
ما فات سفرا قصرا، ولو كان حاضرا. وما فات حضرا تماما، ولو كان مسافرا،
ويقضي المرتد زمان ردته. ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها، صلى اثنين و
ثلاثا وأربعا. ولو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء.

(1) المقنعة: باب التيمم وأحكامه، ص 8، س 9.
(2) المبسوط: ج 1، ص 31، فصل في ذكر التيمم وأحكامه، س 22، قال: " وكان عليه الإعادة لأنه
صلى بلا طهارة ولا تيمم ".
(3) الناصريات: ص 13، مسألة 55، قال: " ويقوى في نفسي أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا، فإن
الصلاة لا تجب عليه " انتهى
(4) السرائر: باب التيمم وأحكامه، ص 26، س 34، قال: " فإذا فقدنا ما تيمم به فقد سقط تكليفنا
لأن بالصلاة " إلى آخره.
458

ويستحب قضاء النوافل الموقتة. ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء. و
يستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن، فعن كل يوم بمد.
459



(1) هكذا في الأصل، والصحيح أن قال: " فكلما ".
(2) عوالي اللئالي: ج 3، ص 107، حديث 105، ويؤيده ما ورد في التهذيب: ج 3، ص 163، باب 10،
أحكام فوائت الصلاة، حديث 11: " ويقضي ما فاته كما فات ".
(3) لم نعثر عليه في كتاب الأم للشافعي.
(4) المقنع: باب السهو في الصلاة، ص 33، س 3.
(5) أي المفيد في المقنعة: باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة، ص 23 س 33، قال: " من
نسي فريضة أو فاتته لسبب من الأسباب فليقضها أي وقت ذكرها ما لم يكن آخر وقت صلاة ثانية ". انتهى
والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل، فصل في أحكام قضاء الصلاة، ص 67، س 2، قال:
" والترتيب واجب في قضاء الصلاة ".
والطوسي وفي النهاية: ص 125، باب قضاء ما فات من الصلوات، س 16، قال: " من فاتته صلاة
وفريضة ". انتهى
460



(1) المهذب: باب قضاء الفائت من الصلاة، ص 126، س 1، قال: " فإن صلى الحاضرة والوقت
متسع وهو عالم بذلك لم ينعقد ".
(2) الكافي في الفقه: ص 149، فصل في القضاء وأحكامه، س 18، قال: " ووقته حين
ذكره ". انتهى
(3) قال الشيخ الأنصاري في رسالة المواسعة والمضايقة نقلا عن هدية المؤمنين ما هذا لفظه: " بل لم
يرخص المرتضى إلا أكل ما يسد الرمق والنوم الحافظ للبدن، وأن لا يسافر سفرا ينافيه، وبالغ
في التضييق كل مبلغ ".
(4) السرائر: باب أوقات الصلاة المرتبة، ص 41، س 29.
(5) الشرايع: ج 1، ص 121، في قضاء الصلوات، قال: " ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ". انتهى
(6) المختلف: في قضاء الصلوات، ص 144، س 30، قال: " والأقرب عندي التفصيل ".
461

الثالث
في الجماعة
والنظر في أطراف.
الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس. ولا تجب
إلا في الجمعة، والعيدين مع الشرايط، ولا تجمع في نافلة
عدا ما استثنى.
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع. وبإداركه راكعا على تردد.
وأقل ما تنعقد بالإمام والمؤتم. ولا تصح وبين الإمام والمأموم ما يمنع
المشاهدة، وكذا بين الصفوف. ويجوز في المرأة.
ولا يأتم بمن هو أعلى منه بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار ويجوز
لو كانا على أرض منحدرة، ولو كان المأموم أعلى منه صح. ولا يتباعد
المأموم بما يخرج عن العادة، إلا مع اتصال الصفوف.

(1) هكذا في الأصل. ولكن في المتن جملة " ولا يجوز أن " غير موجودة.
(2) التهذيب: ج 3، ص 53، باب 3، أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الإمام، حديث 97. مع اختلاف
يسير في العبارة.
462



(1) المختلف: في صلاة الجماعة، ص 160، س 7، قال: قال ابن الجنيد.. " إلا أن يكون المأمومون
أضراء ".
(2) المبسوط: ج 1، ص 156، كتاب الصلاة الجماعة، س 4، قال: " وحد البعد ما جرت
العادة بتسميته بعدا ".
(3) المعتبر: في الجماعة، في صلاة الجماعة، ص 158، س 39، قال: " والمشهور المنع من التباعد الكثير ". إلى
آخره.
463



(1) الكافي في الفقه: ص 144، فصل في الصلاة الجماعة، س 19، قال: " ولا يجوز أن يكون
بين الصفين من المسافة ما لا يتخطى "
(2) التهذيب: ج 3، ص 52، باب 3، أحكام الجماعة، قطعة من حديث 94.
(3) التذكرة: ج 3، أحكام الجماعة، س 28، قال: " الشرط الرابع عدم الحيلولة "، إلى أن
قال س 30: القول الباقر (عليه السلام): " وأي صنف كان.. ". انتهى
(4) الخلاف: ج 1، ص 197، كتاب الصلاة الجماعة، مسألة 27، قال " من صلى وراء الشبابيك لا
تصح صلاته ".
(5) التذكرة: ج 1، ص 173، في الجماعة، س 37، قال: " والشبابيك للشيخ قولان " إلى أن قال
س 38،: " والثاني الجواز وهو حسن ".
(6) المبسوط: ج 1، ص 156، كتاب صلاة الجماعة، س 4، قال: " وحد قوم ذلك بثلاثماءة ذراع ".
(7) الفقه على المذهب الأربعة: ج 1، كتاب الصلاة تقدم المأموم على إمامه، ص 415، قال في نقل
مذهب الشافعية، س 12، ما لفظه: " فإن كانت المسافة بينهما لا تزيد على
ثلاثماءة ذراع تقريبا بذراع
الآدمي صحت الصلاة ".
464

وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر، وفي الجهرية
لو سمع ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ، ويجب متابعة الإمام، فلو رفع قبله
ناسيا عاد، ولو كان عامدا استمر، ولا يقف قدامه، ولا بد من نية
الإتمام. ولو صلى اثنان، وقال كل منهما: كنت مأموما أعاد، ولو قال:
كنت إماما لم يعيدا.
ولا يشترط تساوي الفرضين، ويقتدي المفترض بمثله، وبالمتنفل

(1) الكافي في الفقه: ص 144، فصل في صلاة الجماعة، س 19، قال: " ولا حائل من بناء أو نهر ".
(2) المختلف في صلاة الجماعة، ص 158، س 32، قال: " مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح
الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه ". ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة
والصلاة في السفن.
(3) المختلف في صلاة الجماعة، ص 158، س 32، قال: " مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح
الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه ". ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة
والصلاة في السفن.
(4) المختلف في صلاة الجماعة، ص 158، س 32، قال: " مسألة. قال الشيخ وابن الجنيد تصح
الجماعة وبين الإمام والمأموم نهر وشبهه ". ثم اختار قول الشيخ واستند في ذلك إلى عموم الأمر بالجماعة
والصلاة في السفن.
(5) أي المفيد: ولم نعثر على قوله.
والطوسي في النهاية: ص 113، س 7، ما لفظه: " وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة فأنصت
للقراءة ". وقال في التهذيب: ج 3، ص 32، ما لفظه: " وإذا صليت خلف من يقتدى به فلا يجوز لك أن
تقرأ خلفه ".
465

والمتنفل بمثله، وبالمفترض. ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام،
والجماعة خلفه.
ولا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.
ولو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا. ولو أمهن الرجل وقفن خلفه
ولو كانت واحدة.
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما. و
أن يخص بالصف الأول الفضلاء، وأن يسبح المأموم حتى يركع الإمام
إن سبقه بالقراءة. وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل: قد قامت
الصلاة.
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر. وأن يصلي نافلة بعد
الإقامة.

(1) المختلف: صلاة الجماعة، ص 157، س 28، قال: " وجعل ابن حمزة الانصات إلى قراءة الإمام
إذا سمعها واجبا " إلى أن قال في ص 158، س 6: " وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام ".
(2) المختلف: صلاة الجماعة، ص 157، س 28، قال: " وجعل ابن حمزة الانصات إلى قراءة الإمام
إذا سمعها واجبا " إلى أن قال في ص 158، س 6: " وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام ".
(3) التحرير: في الجماعة ص 52، س 6، قال: " إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة، خلفه في الجهرية ".
(4) التهذيب: ج 3، ص 32، باب 3، في أحكام الجماعة، حديث 27.
466



(1) التهذيب: ج 3، ص 32، باب 3، في أحكام الجماعة، ح 26، وفيه اختلاف وإليك نص
الحديث: " قال: " سألت أبا عبد الله (عليه الصلام) عن الصلاة خلف الأمم أقرأ خلفه فقال: أما الصلاة
التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما التي يجهر فيها فإنما أمرنا بالجهر لينصت من خلفه فإن
سمعت فانصت، وإن لم تسمع فاقرأ.
(2) المعتبر: في الجماعة، ص 239، س 33، قال: " الثانية إذا لم يسمع الجهرية ولا همهمة فالقراءة
الفضل " إلى أن قال س 35، " ويدل على أن ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين ". انتهى
(3) القواعد: في الجماعة، ص 47، س 5، قال: " ولا يقرأ خلف المرضى إلا في الجهرية مع عدم سماع
الهمهمة ". انتهى
(4) الكافي في الفقه: ص 144، فصل في صلاة الجماعة، س 12، مع اختلاف يسير مع بعض ألفاظ الكتاب.
(5) جمل العلم والعمل: فصل في أحكام صلاة الجماعة، ص 70، س 4، قال: " إلا أن تكون صلاة
جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه ".
(6) السرائر: باب صلاة الجماعة وأحكامها، ص 61، س 24، قال: " واختلف الرواية في القراءة
خلف الإمام الموثوق به ". انتهى
467



(1) النهاية: ص 113، باب الجماعة وأحكامها، س 9، قال: " فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت
أنت لنفسك " انتهى.
(2) المعتبر: في الجماعة، ص 239، س 33.
(3) المختلف: في صلاة الجماعة، ص 158، س 6، قال: " والأقرب في الجمع بين الأخبار: استحباب
القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة ". انتهى
(4) المراسم: ذكر أحكام الصلاة جماعة، ص 87، س 18، قال: " وروي أن ترك القراءة ".
(5) المبسوط: ج 1، ص 158، كتاب الصلاة الجماعة، س 7، قال: " ويستحب أن يقرأ الحمد فيما لا
يجهر فيها بالقراءة ".
(6) الكافي في الفقه: ص 144، فصل في صلاة الجماعة، قال: " وهو في الأخيرتين من الرباعيات " إلى
أن قال س 14: " والقراءة أفضل ".
(7) القواعد: ص 47، أحكام الجماعة، س 5، ما لفظه: " ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع
عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية ".
(8) جمل العلم والعمل: فصل في أحكام الصلاة الجماعة، ص 70، س 2، قال: " ولا يقرأ المأموم خلف
الإمام إلى أن قال: من ذوات الجهر والإخفات ".
(9) السرائر: باب صلاة الجماعة وأحكامها، س 61، س 24، قال: " فروى أنه لا قراءة على المأموم
في جميع الركعات "، إلى أن قال س 25: " وهي أظهر الروايات ".
468

الطرف الثاني: يعتبر في الإمام العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة
المولد، والبلوغ على الأظهر. ولا يؤم القاعد القائم، ولا الأمي القاري،
ولا المئوف اللسان بالسليم، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى. صاحب المسجد

(1) التحرير: في صلاة الجماعة، ص 52، س 6، قال: " إذا كان الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم
القراءة خلفه. "
(2) المعتبر: في الجماعة، ص 239، س 28، قال: " مسألة تكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية
على الأشهر ".
(3) الكافي: ج 3، ص 377، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه، حديث 6. وفيه:
" صلوات الله عليه ".
(4) المختلف: في صلاة الجماعة، ص 158، س 6، قال: والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين
من الإخفاتية ".
469



(1) المهذب: ج 1، س 80، س 17، قال: " ومن لم يكن من الصبيان بالغا لم تجز إمامته ".
(2) النهاية: ص 113، باب الجماعة وأحكامها، س 2، قال: " ولا يجوز أن يؤم الصبي ".
(3) الشرايع: ج 1، ص 124، في الجماعة، قال: الطراف الثاني يعتبر في الإمام الإيمان، إلى أن قال:
" والبلوغ على الأظهر ".
(4) المختلف: في صلاة الجماعة، ص 153، س 18، قال: " والأقوى عندي المنع ".
وتحرير الأحكام: س 53، كتاب الصلاة، في صلاة الجماعة وشرائط الإمام، س 2، ما لفظه: " لا
يجوز إمامة الصبي وإن كان مرهقا عارفا. "
وقواعد الأحكام، ص 45، كتاب الصلاة، صلاة الجماعة، س 20، ما لفظه: " ولا يجوز إمامة الصغير و
إن كان مميزا. "
(5) التهذيب: ج 3، ص 29، باب 3، أحكام الجماعة، حديث 15، وفيه: " وفسدت صلاة ".
(6) الخلاف: ج 1، ص 195، كتاب صلاة الجماعة، مسألة 17، قال: " يجوز للمراهق المميز العاقل
أن يكون إماما ".
(7) المبسوط: ج 1، ص 154، صلاة الجماعة، س 19، قال: " المراهق إذا كان عاقلا يصلي صلاة
صحيحة جاز أن يكون إماما ".
(8) المختلف: ص 153، صلاة الجماعة، س 16.
470

والمنزل والإمارة أولى من غيره. وكذا الهاشمي. وإذا الأئمة قدم
من يختاره المأموم. ولو اختلفوا قدم الأقرأ، فالأقدم هجرة،
فالألسن، فالأصبح وجها.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
ولو أحدث قدم من ينوبه. ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم
بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب
المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف،
ومن يكرهه المأمون، والأعرابي المهاجرين.
الطرف الثالث: في الأحكام، ومسائلة تسع.
الأولى: لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو
كان عالما أعاد. الثانية: إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع، جاز أن يمشي راكعا
ليلحق.
الثانية: إذا كان الإمام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى
جانبيه في الصف الأول.
الرابعة: إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام، قطعها إن خشي الفوات، ولو
كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان
إمام الأصل قطعها واستأنف معه، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر على
حالته.
الخامسة: ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام أتم هو ما بقي.
471

السادسة: إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه، فإذا سلم
الإمام استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود.
السابعة: يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر، أو نية الانفراد.

(1) الشرايع: ج 1، ص 126، كتا بالصلاة، قاله في المسألة التاسعة من الطرف الثالث في أحكام
الجماعة.
472

الثامنة: النساء يقفن وراء الرجال، فلو جاء رجال تأخرن
وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن.
التاسعة: إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين، أومأ إليهم
ليسلموا، ثم يتم ما بقي.
خاتمة
يستحب أن تكون المساجد مكشوفة، والميضات على أبوابها، والمنارة مع
حائطها، وأن يقدم الداخل يمينه، ويخرج بيساره، ويتعاهد نعله، ويدعو
داخلا وخارجا، وكنسها، والإسراج فيها، وإعادة ما استهدم، ويجوز
نقض المستهدم خاصة واستعمال آلته في عيره من المساجد. ويحرم
زخرفتها، ونقشها بالصور، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك،
ويعاد لو أخذ، وإدخال النجاسة إليها، وغسلها فيها، وإخراج الحصى
منها، ويعاد لو أخرج.
وتكره تعليتها، وإن تشرفت، وأن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل
طريقا. ويكره فيها البيع والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، و
تعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنايع،
والنوم، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل، وكشف العورة،
والبصاق فإن فعله ستره بالتراب.
.

(1) المعتبر: في أحكام الجماعة، ص 246، س 27، قال: " يجوز أن يسلم قبل الإمام العذر أو نية
الانفراد ".
473



(1) المختلف: في صلاة الجماعة، ص 157، س 15.
(2) الدروس: كتاب الصلاة، ص 56، س 15، قال: " ويجوز التسليم قبل الإمام لعذر فينوي
الانفراد ". انتهى
(3) وهو حميد بن المثني العجلي أبو المغرا، قال صاحب معجم رجال الحديث، ج 6 ص 294، رقم
4088: " قال النجاشي: حميد بن المثنى أبو المغرا العجلي مولاهم، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن
(عليهما السلام)، كوفي ثقة ثقة كتابه أخبرناه أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا العطار، عن سعد عن،
أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا بكتابه.
وقال الشيخ 237: حميد بن المثنى العجلي الكوفي يكنى أبا المغرا الصيرفي ثقة له أصل أخبرنا به عدة من
أصحابنا، عن محمد بن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب
بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن حميد بن المثنى ".
وفي جامع الرواة، ج 1، ص 285: " حميد بن المثنى العجلي الكوفي أبو المغرا الصيرفي ثقة ".
وفي كتاب رجال الحلي، ص 135 - 136: " حميد بن المثنى العجلي الكوفي أبو المغرا بالعين المعجمة والراء،
ممدود مفتوح الميم، الصيرفي ثقة له أصل ".
وفي تنقيح المقال، ج 2 ص 35، نقلا عن الخليل: " إن المعزا بضم الميم وسكون المعجمة والمهملة والمد ".
ومغر المغرة والمغرة: طين أحمر يصبغ به، وثوب ممغر: مصبوع بالمغرة، لسان العرب: ج 5، ص 181.
هذا ولكن قال صاحب تنقيح المقال: ج 1، ص 379: " حميد بن المثنى العجلي أبو المعزى الكوفي "، إلى
أن قال: " والمعزى بكسر الميم وسكون العين وفتح الزاي بعدها ألف بمعنى المعز وهو خلاف الضأن "، ثم
اختار بأنه بالقصر، أي يكتب بالياء كحبلى.
(4) التهذيب: ج 3، ص 55، باب 3، أحكام الجماعة وأقل الجماعة، حديث 101، وفيه: " عن أبي المعزا ".
474

الرابع
في صلاة الخوف
وهي: مقصورة سفرا وحضرا وجماعة وفرادى
وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه، و
أمكن أن يقاومه بعض، ويصلي الإمام مع الباقون،
جاز أن يصلوا بصلاة ذات الرقاع.
وفي كيفيتها: روايتان، أشهرهما: رواية الحلبي عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال: يصلي الإمام بالأولى ركعة، ويقوم في الثانية حتى
يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.

(1) الفقيه: ج 1، ص 291، باب 56، الجماعة وفضلها، حديث 101، والحديث عن موسى بن جعفر
(عليهما السلام). مع الاختلاف.
(2) الشرايع: ج 1، ص 127، كتاب الصلاة، المسألة العاشرة من أحكام الجماعة، قال: " العاشرة:
يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف الضرورة وغيرها ".
475

وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة، ويقف بالثانية حتى يتموا، ثم
تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين، ثم يجلس عقيب الثالثة حتى يتم من خلفه، ثم يسلم بهم.

(1) الكافي: ج 3، ص 55، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 1، وفيه: " ثم يصلي بهم ".
(2) المختلف: في صلاة الخوف، ص 51، س 12 و 13.
(3) المختلف: في صلاة الخوف، ص 51، س 12 و 13.
(4) الخلاف: ج 1، ص 133، كتاب صلاة الخوف، مسألة 4.
(5) الإقتصاد: فصل في صلاة الخوف، ص 270، س 14، قال: " والأول أحوط ".
(6) المبسوط: ج 1، ص 164، كتاب الصلاة، قال: " صلاة المغرب مخير ".
(7) الكافي في الفقه: ص 146، فصل في كيفية صلاة المضطر، س 7، قال: " وإن كانت صلاة
المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعة أو اثنين وبالثانية ما بقي ".
(8) المختلف: في صلاة الخوف، ص 151، س 14، قال: " والأقرب عندي التخيير ".
476

وهل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد أشبهه: الوجوب ما لم يمنع أحد
واجبات الفرض.

(1) القواعد: في صلاة الخوف، ص 48، س 8، قال: " والأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة
جلوس ".
(2) التهذيب: ج 3، ص 301، باب 29، باب صلاة الخوف، قطعة من حديث 8.
(3) المبسوط: ج 1، ص 164، كتاب الصلاة، س 20، قال: " مسألة وفي أخذ السلاح تردد أشبهه
الوجوب ".
(5) المختلف: في صلاة الخوف، ص 152، س 24، قال: " مسألة، أوجب الشيخ أخذ السلاح، وجعله أن
الجنيد استحبابا والأقرب الأول ".
(6) سورة النساء: 102.
(7) المختلف: في صلاة الخوف، ص 152، س 24، قال: " مسألة، أوجب الشيخ أخذ السلاح، وجعله أن
الجنيد استحبابا والأقرب الأول ".
477

وهنا مسائل
الأولى: إذا إنتهى الحال إلى المسايفة، فالصلاة بحسب
الأمان واقفا، أو ماشيا، أو راكبا، ويسجد على قربوس سرجه، وإلا
موميا. ويستقبل القلة ما أمكن، وإلا بتكبيرة الإحرام. ولو لم يتمكن
من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية، ويقول
في كل واحدة: " سبحان الله والحمد الله ولا إله الله والله أكبر " فإنه
يجزئ عن الركوع والسجود.
الثانية: كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء
مع الضيق، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الإيماء، ولو كان
الخوف من لص أو سبع.
الثالثة: الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء، ولا يقصر
أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.

(1) الخلاف: ج 1، ص 234، كتاب الصلاة الخوف، مسألة 7.
(2) السرائر: باب صلاة الخوف، ص 78، س 12، قال: " ويجب على الفرقتين معا أخذ السلاح ".
(3) سورة النساء: 102.
(4) كلام العلامة في المختلف بعد نقل كلام ابن إدريس هكذا " والآية تدل على ما قاله الشيخ،
وكلام ابن إدريس لا بأس به: لأن فيه حراسة وحفظا للمسلمين " لاحظ، صلاة الخوف، ص 152، س 26.
478

الخامس
في صلاة المسافر
والنظر في الشروط والقصر
أما الشروط: فخمسة:
الأول
المسافة: وهي أربعة وعشرون ميلا.

(1) المغفر: حلق يجعلها الرجل أسفل البيضة تسبغ على العنق، فتقيه، لسان العرب: ج 5، ص 26.
(2) المبسوط: ج 1، ص 164، كتاب صلاة الخوف، س 23، قال: " ويكره أن يكون ثقيلا لا يتمكن
معه من الصلاة والركوع والسجود ".
(3) المعتبر: في صلاة الخوف، ص 249، س 21 قال: " مسألة، وفي أخذ السلاح تردد أشبهه الوجوب
ما لم يمنع أحد واجبات الصلاة ".
(4) التحرير: في صلاة الخوف، ص 55، س 7، قال: " ولا ما يمنع إكمال السجود كالمغفر ".
479

والميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس، أو قدر مد البصر
من الأرض، تعويلا على الوضع ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه،
قصر. ولا بد من كون المسافة مقصودة، فلو قصد ما دونها، ثم قصد مثل ذلك، أو
لم يكن له قصد، فلا قصر ولو تمادى في السفر. ولو قصد مسافة فتجاوز سماع
الأذان، ثم توقع رفقة، قصر ما بينه وبين شهر، ما لم ينو الإقامة، ولو كان
دون ذلك أتم.

(1) التهذيب: ج 4، ص 222، كتاب الصيام، باب 57، باب حكم المسافر والمريض في الصيام،
قطعة من حديث 26.
(2) الكافي: ج 3، ص 432، باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة، قطعة من حديث 3.
480

الثاني
ألا يقطع السفر بعزم الإقامة، فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل
قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة أيام، أتم.
ولو قصد
مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في
طريقة وأتم في منزله. وإذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد ولو كان
في الصلاة أتم.

(1) نيل الأوطار: ج 3، أبواب صلاة المسافر، ص 253، قال: " وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز إلا في
مسرة مرحلتين وهما ثمانية وأربعون ميلا هاشمية ".
(2) المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 16، قال: " وحد ابن الجنيد ميسرة يوم للماشي و
راكب السفينة ".
481

الثالث
أن يكون السفر مباحا، فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر
واللاهي بصيده.
ويقصر لو كان الصيد للحاجة. ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم
صلاته.
الرابع
ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، والمكاري، والملاح،
والتاجر، والأمير، والرائد، والبريد، والبدوي. وضابطه: ألا يقيم في بلده
عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر.

(1) المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم المسافرين، ص 55، س 23، قال: " إلا المسافر في طلب
الصيد للتجارة خاصة، فإنه يلزمه التقصير في الصيام ويجب عليه إتمام الصلاة ".
482



(1) النهاية: ص 122، باب الصلاة في السفر، س 11، قال: " وإن كان صيده للتجارة وجب عليه
التمام في صلاة والتقصير في الصوم ".
(2) المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 6، قال: وهو " أي التقصير في الصوم والإتمام
في الصلاة " اختيار المفيد وعلي بن بابويه وابن حمزة "
(3) المهذب: ج 1، ص 106، باب صلاة السفر، س 7، قال: " ومن كان سفره في طلب الصيد للتجارة
لا لقوته وقوت عياله وأهله فقد ورد أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم. "
(4) المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 6، قال: وهو " أي التقصير في الصوم والإتمام
في الصلاة " اختيار المفيد وعلي بن بابويه وابن حمزة "
(5) السرائر: ص 73، باب صلاة المسافر، س 5، قال: " فأما إن كان الصيد التجارة إلى أن قال: روى
أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ".
(6) المعتبر: ص 252، في صلاة المسافر، س 24، قال: " ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية
والمبسوط يقصر صلاته ويتم صومه، وتابعه جماعة من الأصحاب، ونحن نطالبه بدلالة الفرق، ونقول: إن كان
مباحا قصر فيهما وإن لم يكن أتم فيهما.
(7) المختلف: في صلاة المسافر، ص 161، س 9 - 10، قال: " وأوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل
التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا ". إلى أن قال: " والأقرب عندي وجوب التقصير ".
(8) المختلف: في صلاة المسافر، ص 161، س 9 - 10، قال: " وأوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل
التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا ". إلى أن قال: " والأقرب عندي وجوب التقصير ".
(9) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة المسافر، ص 77، س 16، قال: " ولا تقصير إلا في سفر طاعة
أو مباح ".
(10) المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص 74، س 10، قال: " صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في
طاعة أو مباح ".
(11) سورة النساء: 101، قال تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا
من الصلاة).
(12) الوسائل: ج 7، س 130، كتاب الصوم، باب 4، من أبواب من يصح منه الصوم، حديث 1،
وفيه (إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت).
483

وقيل: هذا يختص المكاري، فيدخل فيه الملاح والأجير. ولو أقام
خمسة، قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية.

(1) المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 3، قال: " ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء، أجمع بل عمم
وجوب القصر على المسافر ".
(2) الإستبصار: ج 1، ص 233، باب 137، باب من يجب عليه التمام في السفر، الحديث 8.
(3) التهذيب: ج 3، ص 214 باب 23، الصلاة في السفر، الحديث 33. مع نقص في بعض ألفاظ
الحديث.
484



(1) المعتبر: الصلاة المسافر، ص 252، س 27، قال: " الشرط الرابع أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام
سفرا، إلى أن قال: س 31، والذين يلزمهم الإتمام سفرا سبعة. انتهى فيفهم منه أن مجرد صدق الاسم
كافية ".
(2) القواعد: في صلاة السفر، ص 50، س 10، قال في الشرط الرابع من شرايط القصر: " والمعتبر
صدق اسم المكاري ومشاركيه في الحكم ".
(3) المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 27، قال: " وكذا من لا صنعة له إذا جعل السفر عادته
فإنه يجب عليه التمام في ثاني مرة إذا لم يتخلل الإقامة عشرة أيام ".
(4) السرائر: باب صلاة المسافر، ص 76، س 2، قال: " وكل هؤلاء يجب عليهم التمام في السفر، إلى
أن قال: " وليس يسير بسفرة واحدة إذا ورد إلى منزله ولم يقم عشرة أيام ممن سفره أكثر من حضره "
إلى أن قال: " أدناها ثلاث دفعات ".
(5) الدروس: ص 51، قال في الشرط السابع من شروط التقصير: وهو (أي صدق الاسم) بالثالثة
أقرب.
485



(1) النهاية: ص 122، باب الصلاة في السفر، س 18، قال: " وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيام
قصروا بالنهار وتمموا الصلاة بالليل ".
(2) المبسوط: ج 1، ص 141، كتاب صلاة المسافر، س 9، قال: بعين ما قال في النهاية.
(3) المهذب: ج 1، باب صلاة السفر، ص 106، س 21، قال: " وإن كان مقامه خمسة أيام قصر
بالنهار وتمم بالليل ".
(4) المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 15، قال: " واختاره ابن حمزة ".
(5) السرائر: في صلاة المسافر، ص 76، س 25، قال بعد نقل قول الشيخ: " وهذا غير واضح ولا
يجوز العمل به، بل يجب عليهم التمام بالنهار وبالليل.
(6) الشرايع: ج 1، ص 134، في صلاة المسافر، قال في الشرط الخامس من شروط القصر بعد نقل قول
الشيخ: والأول أشبه.
(7) المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 15، قال: " واختاره ابن حمزة ومنعه ابن إدريس و
هو الأقوى ".
486



(1) الفقيه: ج 1، ص 281، باب 59، الصلاة في السفر، الحديث 13 مع اختلاف يسير في بعض
ألفاظ الحديث.
(2) المختلف: في صلاة المسافر، ص 163، س 19، قال: " والجواب يحمل على تقصير النافلة، معنى أنه
يسقط عنه نوافل النهار ".
(3) المعتبر: ص 252، س 34.
487



(1) السرائر: في صلاة المسافر، ص 76، س 26، نقلا بالمعنى.
(2) الدروس: كتاب الصلاة، ص 51، س 15، قال في الشرط السابع: " ولو أقام أحدهم عشرة أيام
بنية الإقامة في غير بلده، أو في بلده وإن لم ينو قصر ".
(3) الدروس: كتاب الصلاة، ص 51، س 17، قال في الفرع الأول من فروع شرائط القصر: " لو
سافر البدوي إلى مسافة للقطر والنبت، فالأقرب القصر ".
(4) الكافي: ج 3، ص 38، باب صلاة الملاحين والمكاريين، الحديث 5 - 9.
(5) الكافي: ج 3، ص 38، باب صلاة الملاحين والمكاريين، الحديث 5 - 9.
488

الخامس
أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه، فيقصر في
صلاته وصومه. وكذا في العود من السفر على الأشهر وأما القصر فهو
عزيمة إلا في أحد المواطن الأربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة،
والحائر، فإنه مخير في قصر الصلاة، والإتمام أفضل.

(1) هكذا في الأصل: ولكن في المتن أو يخفى أذانه.
(2) النهاية: ص 123، باب الصلاة في السفر س 2، قال: " ولا يجوز التقصير للمسافر إلا إذا توارى
عنه جدران بلده عليه أذان مصره ".
(3) لم نعثر على قوله في المهذب، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الأذان وجدران البلد لا اجتماعها
معا. راجع المهذب: ج 1 ص 106، باب صلاة السفر س 8، قال: " حتى يخفي عليه أذان مصره أو يتوارى
عنه جدران مدينته ".
489



(1) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة السفر، ص 77، س 14، قال: " وابتداء وجوبه من حيث
يغيب عنه أذان مصره وتتوارى عنه أبيات مدينته ".
(2) لم نعثر على قوله في الشرايع، بل الموجود فيه الترديد بين خفاء الأذان وجدران البلد لا اجتماعهما
معا، راجع الشرايع: ج 1، ص 134، باب صلاة المسافر ما لفظه: " الشرط السادس: لا يجوز للمسافر
التقصير حتى تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان ".
(3) المختلف: صلاة المسافر، ص 163، س 36، قال ما لفظه: " والأقرب عندي خفاؤهما معا ".
(4) السرائر: صلاة المسافر، ص 74، س 5، قال ما لفظه: " والاعتماد عندي على الأذان المتوسط دون الجدران ".
(5) المختلف: صلاة المسافر، ص 163، س 32.
(6) المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص 75، س 5.
(7) المقنع: باب الصلاة في السفر، ص 37، س 17، قال: " ويجب التقصير على الرجال إذا توارى
من البيوت ".
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 1، س 279، باب 59، الصلاة في السفر، وإليك لفظه: " إذا خرجت
من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ".
(9) المختلف: في صلاة المسافر، ص 164، س 3، قال: " وقال ابن الجنيد: المسافر يقصر إلى أن
يدخل منزله ".
490

وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه، تخير في القصر
والإتمام، ولم يثبت.
ولو أتم المقصر عامدا أعاد، ولو كان جاهلا لم يعد. والناسي يعيد
في الوقت لامع خروجه.

(1) تقدم مذهب المرتضى في الابتداء ولم نعثر على مذهبه في الانتهاء كما ادعاه المصنف.
(2) لاحظ الوسائل: كتاب الصلاة، باب 6، من أبواب صلاة المسافر، ص 505.
(3) المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 13، قال: " والسيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة
والصوم ".
(4) السرائر: باب صلاة المسافر، ص 73، س 20، قال: " وإن لم ينو الرجوع ليومه ولا أراده واجب عليه
التمام ".
(5) المعتبر: صلاة المسافر، ص 251، س 24، قال: " ولو لم يرد الرجوع من يومه " إلى أن قال س 25: " لنا أن
شرط القصر المسافة ولم تحصل فيسقط المشروط ".
(6) المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، س 13، قال: " والسيد المرتضى أوجب الإتمام في الصلاة
والصوم " إلى أن قال: ص 17 " والمعتمد اختيار السيد المرتضى ".
(7) النهاية: باب الصلاة في السفر، ص 122، س 5، قال: " فإن لم برد الرجوع فهو بالخيار في التقصير
والإتمام ".
491



(1) الهداية: س 33، باب 53، باب صلاة المسافر، قال: " فإذا كان سفره أربعة فراسخ فلم
برد الرجوع من يومه قهو بالخيار ".
(2) المقنعة: كتبا الصوم، ص 55، باب حكم المسافر، س 30، قال: " وإن أراد الرجوع بعد
مضي يومه فهو بالخيار ".
(3) المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص 75، س 3، قال: " وإن كان راجعا من غده فهو مخير بين القصر
والإتمام ".
(4) المختلف: في صلاة المسافر، ص 162، ص 15، قال: " وقال ابن أبي عقيل: في يوم واحد أو ما
دون عشرة أيام ".
(5) وجملة " لأنه بعوده إلى منزله ينقطع سفره " تكون في نسخة (ب).
492

ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق، قصر على الأشهر وكذا
لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت. ولو فاتت، أعتبر حال الفوات،
لا حال الوجوب، وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم.
أتم، ولو صلاة. ولو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر ما لم يصلي على التمام ولو
صلاة.
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر، ثلاثين مرة، جبرا.
ولو صلى المسافر خلف المقيم لو يتم، واقتصر على فرضه، وسلم
منفردا.

(1) الوسائل: ج 5، ص 534، باب 21، من أبواب صلاة المسافر.
(2) المختلف: في صلاة المسافر، ص 165، س 7، قال: " مسألة، لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن
أبي عقيل: يجب عليه الإتمام، إلى أن قال: س 24، والأقرب قول ابن أبي عقيل ".
(3) المقنع: باب الصلاة في السفر، ص 37، س 18، قال: " وإذا خرج من مصره بعد دخول الوقت،
فعليه التمام ".
(4) المختلف: في صلاة المسافر، ص 165، س 7، قال: " مسألة، لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن
أبي عقيل: يجب عليه الإتمام، إلى أن قال: س 24، والأقرب قول ابن أبي عقيل ".
(5) إيضاح الفوائد: ج 1، في صلاة السفر، ص 159، س 3 و 4.
(6) النهاية: ص 123، باب الصلاة في السفر، س 6، قال: " فإن خرج من منزله وقد دخل الوقت
وجب عليه التمام إذا كان قد بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه على التمام ".
493



(1) المبسوط: ج 1، ص 141، كتاب الصلاة المسافر، س 12، قال: " فإن خرج منزله وقد دخل
الوقت وجب عليه التمام إذا بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه إلى التمام ".
(2) المختلف: في صلاة المسافر، ص 165، س 8، قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: " وبه قال ابن البراج ".
(3) المقنعة: باب أحكام فوات الصلاة، ص 35، س 16، قال: " وإذا دخل وقت صلاة على الحاضر
فلم يصلها لعذر حتى صار مسافرا وكان الوقت باقيا صلاها على التقصير ".
(4) السرائر: باب صلاة المسافر، ص 74، س 13، قال: " والأظهر بين محصلي أصحابنا أنه يصلي بحسب
حالة وقت الأداء ". إلى أن قال س 36: " وهو مذهب السيد المرتضى رحمة الله ذكره في مصباحه ".
(5) السرائر: باب صلاة المسافر، ص 74، س 13، قال: " والأظهر بين محصلي أصحابنا أنه يصلي بحسب
حالة وقت الأداء ". إلى أن قال س 36: " وهو مذهب السيد المرتضى رحمة الله ذكره في مصباحه ".
(6) المعتبر: في صلاة المسافر، ص 254، س 29، قال بعد نقل الروايات في ذلك: " والرواية الأولى
(أي رواية إسماعيل بن جابر) أشهر وأظهر في العمل.
(7) المختلف: في صلاة المسافر، ص 165، س 15، قال: " وهو اختيار الشيخ علي بن بابويه في رسالته ".
(8) الفقيه: ج 1، ص 283، باب 59، الصلاة في السفر، الحديث 23.
(9) الخلاف: ج 1، ص 205، كتاب الصلاة المسافر، مسألة 14، قال: " جاز له التقصير ويستحب له
الإتمام ".
494

ويجمع المسافر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.
ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل، قضاها سفرا وحضرا.

(1) التهذيب: ج 3، ص 223، باب 23، باب الصلاة في السفر، الحديث 70 مع اختلاف يسير
في العبارة.
(2) إيضاح الفوائد: ج 1، في صلاة السفر، ص 159، س 5، قال: " إذا دخل الوقت وهو مسافر " إلى أن
قال: س 6: " يجب الإتمام وهو المشهور ".
(3) اللمعة الدمشقية: ص 46، في صلاة المسافر، قال: " ولو دخل عليه الوقت حاضرا، أو أدرك بعد
انتهاء سفره، أتم فيهما على الأقوى ".
495



(1) نيل الأوطار: ج 3، أبواب الجمع بين الصلاتين، ص 261، س 4، قال: " وقد وقع الخلاف
في الجمع في السفر فذهب إلى جوازه مطلقا تقديما وتأخيرا كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء الثوري
والشافعي وأحمد ".
(2) صحيح مسلم: ج 1، ص 488، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب 5، جواز الجمع بين
الصلاتين في السفر، الحديث 42 و 48 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ
(3) صحيح مسلم: ج 1، ص 488، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب 5، جواز الجمع بين
الصلاتين في السفر، الحديث 42 و 48 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ
496

كتاب الزكاة
497

كتاب الزكاة
وهي قسمان
الأول: زكاة المال
وأركانها أربعة:
الأول: من تجب عليه، وهو كل بالغ عاقل حر مالك للنصاب،
متمكن من التصرف. فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. نعم لو أتجر
من إليه النظر أخرجها استحبابا. ولو لم يكن مليا ولا وليا ضمن
ولا زكاة، والربح لليتيم.
(ما نقص مال من زكاة) (1).

(1) عوالي اللئالي: ج 3، ص 113، حديث 1.
ونحوه ما رواه في دعائم الإسلام: ج 1، ص 240، كتاب الزكاة ولفظه: أنه قال: " ما نقصت زكاة من
مال قط ولا هلك مال في بر ولا بحر أديت زكاته ".
ونحوه أيضا ما رواه في قرب الإسناد (الجعفريات) كتاب الزكاة: ص 53، ولفظه " ولا أعطى رجل
زكاة ماله فنقصت من ماله ".
ونحوه أيضا من رواه في الفقيه: ج 2، ص 7، باب ما جاء في مانع الزكاة ح 8، ولفظه: " ما أدى أحد
الزكاة فنقصت من ماله ".
499



(1) عوالي اللئالي: ج 3، ص 113، حديث 2.
ونحوه ما ورد في الكافي: ج 4، ص 9، كتاب الزكاة، باب في أن الصدقة تزيد في المال،
الحديث 2، ولفظه: (تصدقوا فإن الصدفة تزيد في المال كثرة).
(2) سورة التوبة: الآية: 103،.
(3) سورة البقرة: الآية 43 و 83 و 110. وهكذا في سائر السور كالنساء والأنعام، والحج، والنور،
والمجادلة، والممتحنة، والمزمل.
(4) سورة الأنعام: الآية 141.
(5) سورة المعارج: الآية 25.
(6) الكافي: ج 3، س 497، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق، قطعة من حديث 2.
(7) الكافي: ج 3، ص 497، با بفرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق، قطعة من حديث 2.
500

وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما: الوجوب.
وقيل: تجب في مواشيهم، بمعتمد، ولا تجب في مال المجنون، صامتا كان أو
غيره. وقيل حكمه حكم الطفل، والأول أصح.

(1) الفقيه: ج 2، ص 7، باب 2، ما جاء في مانع الزكاة، حديث 11.
(2) سنن ابن ماجة: ج 1، كتاب الزكاة ص 568، باب 1، فرض الزكاة، الحديث 1783، وفيه:
" فأعلمهم.. صدقة في أموالهم ".
(3) التهذيب: ج 4، ص 3، باب 1، ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6، مع اختلاف يسير في العبارة، و
تمامه (وعفا عما سوى ذلك).
(4) التذكرة: ج 1، ص 200، س 11، قال: (وأجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار ".
501

والحرية معتبرة في الأجناس كلها. وكذا التمكن من التصرف.
فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول
بعد عوده، ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا.

(1) المقنعة: باب زكاة أموال الأطفال، ص 39، س 14، قال: " وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة "
وفي المسوط: ج 1، فصل: في مال الأطفال والمجانين، ص 234، س 12، قال: " فالأول (أي يجب فيه
الزكاة) الغلات والمواشي ".
(2) المختلف: كتاب الزكاة، ص 172، س 2، قال: " وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي ".
(3) الكافي في الفقه: ص 165، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها، س 15، قال " أن
يخرج منه أو وليه ".
(4) المهذب: ج 1، ص 168، باب زكاة الغلات الأربع، س 8، قال: " فأما ما عدى أموالهم الصامة -
من المواشي والغلات - فإن كان الزكاة واجبة فيها ".
(5) جمل العلم والعمل: فصل في شروط الزكاة، ص 119، قال: " الزكاة تجب على الأحرار
البالغين ".
(6) المقنع: باب 10، زكاة مال التيمم، ص 51، قال: " اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة ".
(7) المختلف: كتاب الزكاة، ص 172، س 5، قال: " وقال ابن الجنيد: ظاهر الخطاب يدل على أن
الفرض على من عقله من البالغين ".
(8) السرائر: كتاب الزكاة، ص 99، س 3، قال: " والصحيح من المذهب الذي تشهد بصحة أصول
الفقه والشريعة أن كمال الشرط شرط في الأجناس التسعة " إلى آخره.
(9) المراسم: كتاب الزكاة، ص 128، س 2، قال: " فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال
الأطفال، حملناها على الندب ".
502



(1) الشرايع: ج 1، كتاب الزكاة، ص 140، قال: " ويستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ".
(2) المختلف: كتاب الزكاة، ص 172، س 9، قال: " وقال ابن إدريس لا زكاة على الأطفال
والمجانين وهو الأقرب ".
(3) التهذيب: ج 4، ص 17، باب 4، زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، الحديث 9، وفيه: " العشر
فيما سقت السماء ".
(4) التهذيب: ج 4، باب 8، زكاة أموال الأطفال والمجانين، ص 29، الحديث 13 وسند الحديث عن
زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا الحديث.
(5) المعتبر: كتاب الزكاة، ص 256، س 24، قال بعد نقل القول بالوجوب: " والأخرى
الاستحباب ".
(6) المختلف: كتاب الزكاة ص 172، س 6، قال: " والجواب: بحمل الوجوب على الاستحباب
عملا بالبراءة الأصلية ".
(7) المقنعة: باب زكاة، أموال الأطفال، ص 39، س 14، قال: " وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة "
وفي المبسوط: فصل في مال الأطفال والمجانين، ص 234، س 12، قال: " الغلات والمواشي فإن حكم جميع
ذلك حكم أموال البالغين على السواء ".
(8) الكافي في الفقه: ص 166، فصل في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها، س 13، قال: " وأما
فرض زكاة الأنعام فمتعين على كل مالك أو وليه ".
(9) المهذب: ج 1، ص 168، باب حقوق الأموال، س 8 " قال: فأما ما عدا أموالهم الصامتة عن المواشي
والغلات فإن كان الزكاة واجبة فيها وعلى وليهم إخراجها ".
503



(1) جمل العلم والعمل: في شروط وجوب الزكاة، ص 119، س 3، قال: " الزكاة تجب على الأحرار
البالغين ".
(2) المقنع: ص 51، باب 10، زكاة مال اليتيم، قال: " اعلم أنه ليس على مال اليتيم زكاة ". انتهى
(3) المختلف: ص 172، كتاب الزكاة، س 5، قال: " وقال ابن الجنيد: ظاهر الخطاب يدل على أن
الفرض على من عقله من البالغين "
(4) المعتبر: كتاب الزكاة، ص 256، س 29، قال: " والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم ".
(5) الكافي: ج 3، ص 541، باب زكاة المال اليتيم، قطعة من حديث 4.
(6) المقنعة: ص 39، باب زكاة أموال الأطفال والمجانين، ص 39، س 14، قال: " وعلى غلاتهم
وأنعامهم الزكاة ".
والمبسوط: ص 234، فصل في مال الأطفال والمجانين، س 12، قال: " فالأول، الغلات والمواشي فإن
حكم جميع ذلك حكم أموال البالغين على السواء ".
(7) الكافي في الفقه: ص 165، كتاب الزكاة، س 12، قال: " وأما فرض زكاة الحرث " إلى أن قال:
س 15، " أن يخرج منه أو وليه ".
(8) المهذب: ج 1، ص 167، س 21، كتاب الزكاة، قال: " وأما مال الأطفال والمجانين " إلى أن
قال: ص 168، س 1، " وعلى وليهم إخراجها ".
504

ولا في الدين، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا، ولو أتجر به
استحب.
الثاني: فيما تجب فيه وما تستحب.
الثاني: فيما تجب فيه وما يستحب.
تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وفي الذهب والفضة.
وفي الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عداها.
ويستحب في كل ما تنبته الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر

(1) المعتبر: ص 256، فيمن يجب عليه الزكاة، ص 31، قال: " ويجب التوقف في ذلك ". إلى أن قال:
س 32، " فإنا لا نرى وجوب الزكاة على مجنون ".
(2) الكافي: ج 3، ص 541، باب زكاة مال اليتيم قطعة من حديث 4.
(3) الفقيه: ج 4، ص 206، باب 176، النوادر وهو آخر أبواب الكتاب، وقبله: " يا علي لا رضاع بعد
فطام ولا يتم بعد احتلام ".
وفي سنن أبي داود: ج 3، ص 115، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع اليتم، الحديث 2873،
ولفظ الحديث: " قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتم بعد
احتلام ولا صمات يوما إلى الليل ". وفي عوالي اللئالي: ج 3، ص 115، الحديث 10.
505



(1) أي المفيد في المقنعة: ص 39، باب زكاة مال الغائب والدين والقرض، س 16، قال: " ولا زكاة
في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه ". انتهى
والطوسي في الجمل والعقود: ص 51، س 1، فصل في ذكر مال الدين قال س 3: " أن يكون تأخيره
من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته والآخرة ". انتهى
(2) عوالي اللئالي: ج 3، ص 115، باب الزكاة، الحديث 11، وفيه: هاتوا ربع عشرا أموالكم.
وفي سنن الدارقطني: ج 2، ص 92، باب وجوب الزكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب، الحديث 3.
(3) التهذيب: ج 4، ص 32، باب 9، زكاة مال الغائب والدين والقرض، الحديث 5.
(4) السرائر: ص 98، كتاب الزكاة، س 36، قال: " ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخر قبضه من
جهة مالكه ".
(5) الشرايع: ج 1، ص 142، كتاب الزكاة، النظر الأول فيمن تجب عليه، قال: " ولا الدين حتى يقبضه ".
(6) المختلف: ص 174، كتاب الزكاة، ص 14، قال: " والأقرب أنه لا زكاة على المالك وتجب
على المديون ".
(7) التهذيب: ج 4، ص 34، باب 9، زكاة مال الغائب والدين والقرض، الحديث 11، مع اختلاف
يسير في العبارة.
506

وفي مال التجارة قولان، أصحهما الاستحباب.
وفي الخيل الإناث، ولا تستحب في غير ذلك، كالبغال والحمير
والرقيق، ولنذكر ما يختص كل جنس إن شاء الله.

(1) التهذيب: ج 4، ص 2، باب 1، ما تجب فيه الزكاة، فلاحظ.
(2) في نسخة (ج) فقال عثمان كل مال إلى آخره.
(3) التهذيب: ج 4، ص 70، با ب 20، حكم أمتعة التجارات في الزكاة، الحديث 8.
(4) المقنع: أبواب الزكاة، ص 52، باب 16، زكاة المال إذا كان في تجارة، قال: " إذا كان مالك في
تجارة وطلب منك المتاع برأس مالك " إلى أن قال: " فعليك زكاته إذا حال عليه الحول ".
وفي الفقه: ج 2، ص 11، بعين تلك الألفاظ.
(5) التهذيب: ج 4، ص 68، باب 20، حكم أمتعة التجارات في الزكاة، الحديث 1.
507

القول في زكاة الأنعام
والنظر في الشرائط واللواحق.
والشرائط أربعة
الأول: في النصب.
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد خمس، وفي كل
واحد شاة، فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض، فذا بلغت ستا
وثلاثين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، فإذا بلغت
إحدى وستين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، فذا
بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان. ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ ماءة
إحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون
دائما.
وفي البقر نصابان: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة. وأربعون، وفيها مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون،
وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياه.
فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فروايتان، أشهرهما أن فيها أربع شياه
حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة وما نقص فعفو.
508

وتجب الفريضة في كل واحد من النصب، ولا يتعلق ما زاد، وقد
جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، ومن البقر
وقصا، ومن الغنم عفوا.
الشرط الثاني: السوم، فلا تجب في المعلوفة ولو في بعض الحول.
الثالث: الحول، وهو اثنا عشر هلالا، وإن لم يكمل أيامه، وليس
حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات. ولو
تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من حين تمامه.
ولو ملك مالا آخر كان له حول بانفراده. ولو ثلم النصاب قبل الحول
سقط الوجوب، وإن قصد الفرار - ولو كان بعد الحول - لم يسقط.
الرابع: ألا تكون عوامل.

(1) النهاية: ص 181، كتاب الزكاة، باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب، س 13، قال:
" فإذا بلغت ذلك (أي ثلاثماءة) وزادت واحدة كان فيها أربع شياه ".
(2) المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 26، قال: " والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي بن
الجنيد ".
(3) المهذب: ج 1، ص 164، باب زكاة الغنم، س 9، قال: " حتى تبلغ ثلاثمائة وواحدة، فيكون فيها
أربع شياة ".
(4) الكافي في الفقه: ص 167، في ذكر ما يجب فيه الزكاة وأحكامها، س 19، قال: " فإذا زادت
عليها (أي ثلاثماءة) واحدة ففيها أربع شياه ".
509

وأما اللواحق فمسائل
الأولى: الشاة المأخوذة في الزكاة، أقلها الجذع من الضأن، أو الثني
من المعز، ويجزي الذكر والأنثى. وبنت المخاض هي التي دخلت
في الثانية. وبنت اللبون، هي التي دخلت في الثالثة. والحقة، هي التي
دخلت في الرابعة. والجذعة، هي التي دخلت في الخامسة والتبيع
من البقر، هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية. والمسنة، هي التي
تدخل في الثالثة. ولا تؤخذ الربي، ولا المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات
العوار، ولا تعد الأكولة، ولا فحل الضراب.
الثانية: من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها
بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما. ولو كان عنده الأدون دفعها
ومعها شاتان أو عشرين درهما، ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت
المخاض مع عدمها من غير جبر. ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب
من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل، و
يتأكد في النعم.

(1) المقنعة: ص 39، باب زكاة الغنم، س 11، قال: " فإذا بلغت ذلك (ثلاثمائة) تركت هذه العبرة
وأخرج من كل مائة شاة " ولا يخفى أنه موافق للمذهب الثاني كما هو واضح.
(2) الشرايع: ج 1، ص 143، كتاب الزكاة، النظر الثاني في بيان ما تجب فيه القول في شرائط زكاة
الأنعام قال: " ثم ثلاثماءة وواحدة إلى أن قال: وقيل بل تجب أربع شياه وهو الأشهر ".
(3) المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 28، قال: " والمعتمد اختيار الشيخ ".
510

الثالثة: إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة. ويجوز أن يدفع
من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
الرابعة: لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، ولا
اعتبار بالخلطة.

(1) المقنع: ص 50، باب 6، زكاة الغنم، س 10، قال: " فذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى
ثلاثماءة، فذا كثر الغنم يخرج من كل ماءة شاة ".
وفي الفقه: ج 2، ص 14، كذلك بعين العبارة.
(2) جمل العلم والعمل: ص 123، فصل في زكاة الغنم، قال: " فذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى
ثلاثماءة، فإن كثرت " إلى آخره.
(3) المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 27، قال: " ومذهب السيد المرتضى هو اختيار
ابن أبي عقيل وابن حمزة ".
(4) المختلف: ص 177، في زكاة الأنعام، س 27، قال: " ومذهب السيد المرتضى هو اختيار
ابن أبي عقيل وابن حمزة ".
(5) المراسم: كتاب الزكاة، ص 129، س 6، قال: " وفي الغنم أربعة نصب أولها أربعون إلى أن
قال: " إلى ثلاثماءة وواحدة ".
(6) السرائر: ص 100، فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة على الجملة، س 33، قال: " فذا
زادت على ذلك (أي ثلاثمائة) أسقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة بالغا ما بلغت الغنم ".
(7) الكافي ج 3، ص 534، باب صدقة الغنم، قطعة من حديث 1، مع اختلاف يسير في العبارة.
(8) سورة محمد: الآية 36.
511



(1) التهذيب: ج 4، ص 25، باب 7، زكاة الغنم، الحديث 2.
512



(1) الشرايع: ج 1، ص 143، القول في شرائط وجوب زكاة الأنعام، في بيان ما يجب فيه، قال: " وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان ".
513

القول في زكاة الذهب والفضة
ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما عشرون
دينارا، ففيها عشرة قرايط، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما
نقص عن أربعة زكاة. ونصاب الفضة الأول مائتا درهم، ففيها خمسة
دراهم، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة
سبعة مثاقيل. ولا زكاة في السبائك، ولا في الحلي وزكاته إعارته. ولو
قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط.
ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا، لمدة وحال عليها
الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، ولم تجب لو كان غائبا.
ولا يجبر الجنس الآخر.

(1) المختلف: ص 178، في باقي الأصناف، س 6، قال: " وقال الشيخ علي بن بابويه: ليس فيه شئ
حتى يبلغ أربعين مثقالا، وفيه مثقال ".
(2) عوالي اللئالي: ج 3، ص 115، باب الزكاة، الحديث 11.
وفي سنن الدارقطني: ج 2، ص 92، باب وجوب زكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب،
الحديث 3، نحوه.
514

القول في زكاة الغلات
لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا. وهو
خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة
رطل. ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.
ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا،
وقيل: إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر، أو انعقد الحصرم، ووقت الإخراج إذا
صفت الغلة، وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك. ولا
ما يبتاع حبا، أو يستوهب، وما يسقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر،

(1) التهذيب: ج 4، ص 6، باب 2، زكاة الذهب، الحديث 2، وفيه (نصف دينار) بدل نصف مثقال.
(2) التهذيب: ج 4، ص 11، باب 2، زكاة الذهب، الحديث 17.
515

وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر. ولو اجتمع الأمران
حكم للأغلب، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف
العشر، والزكاة بعد المؤونة.

(1) الشرايع: ج 1، ص 153، القول في زكاة الغلات، قال: " والحد الذي تتعلق به الزكاة
من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ".
(2) المختلف: ص 7، في باقي الأصناف، س 30، قال: " واختاره ابن الجنيد " أقول: " أي عند التسمية ".
(3) التهذيب: ج 4، ص 17، باب 4، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب، الحديث 9، ولفظه:
" العشر فيما سقت السماء ".
(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 1، ص 224 و 227 و 258.
وفي صحيح مسلم: ج 2، كتاب الصيام، باب 27، قضاء الصيام عن الميت، حديث 155.
516

القول فيما تستحب فيه الزكاة
يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة
في الحول كله، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ
عن قيمته دارهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حؤول الحول، والسوم،
وكونها إناثا، فيخرج عن العتيق ديناران وعن البرذون دينار.
وما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الأجناس
الأربعة في اعتبار السقي وقد ر النصب وكمية الواجب.

(1) المختلف: ص 279، في باقي الأصناف، س 28، قال: " مسألة، قال السيد ابن زهرة: لا زكاة
على العامل في المزرعة والمساقاة، لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله ". انتهى
517

الركن الثالث
في وقت الوجوب
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة وتعتبر شرائط الوجوب فيه كله،
وعند الوجوب يتعين دفع الواجب.
ولا يجوز تأخيره إلا لعذر كانتظار المستحق وشبهه، وقيل: إذا عزلها جاز
تأخيرها شهرا أو شهرين، والأشبه: إن جواز التأخير مشروط بالعذر، فلا يتقدر
بغير زواله، ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.
518



(1) إلى هنا كلام الشيخ في النهاية: ص 183، باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة، س 15.
(2) المقنعة: ص 39، باب تعجيل الزكاة وتأخيره، س 21.
(3) من قوله: " وقال المفيد إلى هنا " كلامه في المقنعة، لاحظ ص 39، س 21.
(4) النهاية: ص 182، باب الوقت الذي تجب فيها الزكاة، س 18، قال: " وأما الحنطة والشعير والتمر
والزبيب فوقت الزكاة فيها حين حصولها " إلى أن قال بعد أسطر، ص 183، س 15، " وإذا عزل ما يجب
عليه من الزكاة فلا بأس أن يفرقه ما بين شهر وشهرين ".
(5) جمل العلم والعمل: فصل في تعجيل الزكاة، ص 124، قال: " الواجب إخراج الزكاة في وقت
وجوبها " إلى أن قال: " وقد روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة والأول أثبت ".
519



(1) الشرايع: ج 1، ص 167، القول في وقت التسليم، قال: " ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من
له قبضها، وإذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين ".
(2) المختلف: ص 188، س 15، في كيفية الإخراج، ص 17، قال بعد نقل الاختلاف في جواز التقديم
أو التأخير، ما لفظه: " لنا أنه عبادة موقتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها ".
(3) التهذيب: ج 4، ص 44، باب 11، تعجيل الزكاة، وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات،
الحديث 5، وسند الحديث كما في التهذيب هكذا: (سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن
محمد بن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(4) التهذيب: ج 4، ص 44، باب 11، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات،
الحديث 3، مع اختلاف يسير.
(5) التهذيب: ج 4، ص 45، باب 11، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات قطعة من
حديث 10.
(6) التهذيب: ج 4، ص 44، باب 11، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات الحديث 6.
وفيه (إذا مضت ثمانية أشهر) وفي الحاشية منه: " إذا مصت خمسة أشهر " نسخة بدل.
520

ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين، ويجوز دفعها
إلى المستحق قرضا واحتساب ذلك عليه من الزكاة أن تحقق الوجوب و
بقي القابض على صفة الاستحقاق. ولو تغير حال المستحق استأنف
المالك الإخراج. ولو عدم المستحق في بلده، نقلها، ولم يضمن لو تلفت، و
يضمن لو نقلها مع وجوده. والنية معتبرة في إخراجها وعزلها

(1) التهذيب: ج 4، ص 43، باب 11، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات الحديث 2.
وفيه: الأولى.
(2) أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص 39، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها، س 22، قال: " والأصل في
إخراج الزكاة عند حلول وقتها دون تقديمها عليه أو تأخيرها عنه.
والشيخ الطوسي في النهاية: ص 183، باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة س 6، قال: " ولا يجوز تقديم
الزكاة قبل حلول وقتها السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: ص 124، فصل في تعجيل الزكاة قال:
" الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها ".
(3) الكافي في الفقه: ص 173، فصل في جهة هذه الحقوق، س 13، قال: " ويجوز إخراج الزكاة
والفطرة قبل دخول وقتها على جهة القرض ".
(4) المختلف: ص 188، في تقديم الزكاة، س 11، قال: " وقال ابن الجنيد: ولا يؤدي الرجل زكاة ماله
إلا بعد وجوبها عليه ".
521



(1) المراسم: كتاب الزكاة، ص 128، س 9، قال: " وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور
المستحق ".
(2) المختلف: ص 17، في تقديم الزكاة، س 10، قال: " وقال ابن أبي عقيل إلى أن قال: س 11، و
إن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس ".
(3) الخلاف: ج 1، ص 288، كتاب الزكاة مسألة 54. وفيه: جاز له.
(4) المبسوط: ج 1، ص 231، كتاب الزكاة فصل في وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو
تأخيرها، س 18.
(5) التهذيب: ج 4، ص 43، باب 11، تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات،
الحديث 1.
وفيه: " عليه الحول وتحل عليه.. ولا تصوم أحد ".
522



(1) الخلاف: ج 1، ص 288، كتاب الزكاة، مسألة 54، مع اختلاف يسير في العبارة
523

الركن الرابع
في المستحق
والنظر في الأصناف والأوصاف واللواحق
أما الأصناف فثمانية.
الفقراء والمساكين، وقد اختلف في أيهما أسوء حالا، ولا ثمرة مهمة
في تحقيقه، والضابط: من لا يملك مؤونة سنة له ولعياله ولا يمنع لو ملك
الدار والخادم، وكذا من في يده ما يتعيش به ويعجز عن استنماء الكفاية،
ولو كان سبعمائة درهم، ويمنع من يستنمي الكفاية ولو ملك خمسين.
وكذا يمنع ذو الصنعة إذا نهضت بحاجته، ولو دفعها لمالك بعد الاجتهاد
فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت، فإن تعذر فلا ضمان على الدفع.

(1) في بعض النسخ المخطوطة (الركن الثاني) وفي البعض الآخر (الركن الثالث) والصحيح ما أثبتناه
كما في النسخة المطبوعة المصححة، فراجع.
524

والعاملون: وهم جباة الصدقة.
والمؤلفة: وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن
كانوا كفارا.
وفي الرقاب: وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة، ومن وجب
عليه كفارة ولم يجد ما يعتق. ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد و
يعتق. والغارمون: وهم المدينون في غير معصية، دون من صرفه في المعصية.

(1) ينبغي نقل كلامه برمته ففيه فوائد:
قال الجوهري في الصحاح: ج 2، ص 782، في لغة (فقر) والفاقرة: الداهية: يقال: " فقرته الفاقرة،
أي كسرت فقار ظهره " إلى أن قال: " ورجل فقير من المال " قال ابن السكيت: " الفقر الذي له بلغة من العيش، قال الراعي يمدح عبد الملك بن مروان ويشكو
إليه سعاته ".
أما الفقير الذي كانت حلوبته * وفق العيال قلم يترك له سبد
قال: والمسكين الذي لا شئ له.
وقال الأصمعي: " المسكين أحسن خلا من الفقير ".
وقال يونس: " الفقير أحسن خلا من المسكين. قال وقلت لأعرابي أفقير أنت؟ فقال: لا والله بل
مسكين ".
* ما له سبد ولا لبد، أي قليل ولا كثير. الصحاح، ج 2، ص 83، في لغة (سبد).
(2) قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء. سورة التوبة الآية 60 "
525



(1) مسند أحمد بن حنبل: ج 5، ص 36، ولفظه (أن النبي صلى الله عليه وآله) كان يقول:
" اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ".
(2) الجامع الصغير للسيوطي: حرف الألف، ص 56، ولفظه " اللهم أحبني مسكينا وتوفني مسكينا
واحشرني في زمرة المساكين ".
(3) سورة الكهف: الآية 79.
(4) الجمل والعقود: ص 51، فصل في مستحق الزكاة، قال: " مستحق الزكاة ثمانية أصناف، الفقراء
وهم الذين لا شئ لهم، والمساكين وهم الذين لهم بلغة من العيش لا تكفيهم ".
(5) المبسوط: ج 1، ص 246 كتاب قسمة الزكاة والأخماس والأنفال، س 23، قال: " فقال قوم:
وهو الصحيح: أن الفقير هو الذي لا شئ له ولا معه ".
(6) الخلاف: ج 2، ص 349، كتاب قسمة الصدقات، مسألة 10، قال: " الفقير أسوء حالا
من المسكين ". انتهى
(7) المهذب: ج 1، ص 169، باب من المستحق للزكاة، س 5، قال: " فأما الفقراء فهم الذين لا شئ لهم ". إلى آخره.
(8) الوسيلة: فصل في بيان من يستحق الزكاة، قال: " فالفقير من لا شئ له والمسكين من له قدر
من المال ".
(9) السرائر: ص 105، باب مستحق الزكاة، س 31، قال: " فأما الفقير فهو الذي لا شئ معه
وأما المسكين فهو الذي له بلغة من العيش لا يكفيه طول سنته ".
526



(1) تقدما في الهامش آنفا.
(2) تقدما في الهامش آنفا.
(3) سورة البلد: الآية 16.
(4) سورة التوبة: الآية 60.
(5) التهذيب: ج 4، ص 104، باب 29، باب الزيادات في الزكاة، قطعة من حديث 31.
(6) النهاية: ص 184، باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى وأكثر، س 6، قال: " فأما الفقير فهو الذي
له بلغة من العيش ".
(7) المختلف: ص 180، في مصرف الزكاة، س 37، قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: " وهو اختيار
ابن الجنيد ".
527



(1) المقنعة: ص 39، باب أصناف أهل الزكاة، س 30، قال: " وهم (أي الفقراء) الذين لا كفاية
لهم مع الاقتصاد والمساكين وهم المحتاجون السائلون لشدة ضرورتهم ".
(2) المراسم: ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه، ص 132، قال: " الفقراء وهم المحتاجون الذين لا
يسألون، والمساكين وهم المحتاجون السائلون ".
(3) المختلف: ص 181، في مصرف الزكاة، س 6، قال: " والأخير (أي كون المسكين أسوء حالا) أقرب للرواية ".
(4) المختلف: ص 180، في مصرف الزكاة، س 35، قال: " الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين و
بالعكس ".
(5) السرائر: ص 106، باب مستحق الزكاة، س 1، قال: " لأن كل واحد من الفقير والمسكين إذا
ذكر على الانفراد دخل الآخر فيه ".
528



(1) المبسوط: ج 1، ص 275، في بيان من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر.
(2) الخلاف: ج 2، ص 352، كتاب قسمة الصدقات، مسألة 24.
(3) الخلاف: ج 2، ص 349، كتاب قسمة الصدقات، مسألة 11، قال: " وقال محمد: أكره دفع
الصدقة إلى المكتسب إلا أنه يجزي وبه قال قوم من أصحابنا ".
(4) لم نعثر عليه: ولكن وجدنا قريبا منه في الكافي ج 3، ص 560، حديث 2، وإليك نص الحديث
المروي عن أبي جعفر (عليه السلام): " إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها ".
وكذلك حديث 12، ص 563، الحديث المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) آ " إن صدقة لا تحل
لغني ولا لذي مرة سوي. "
وفي المختلف: ص 185، س 12، الحديث هكذا: " ولا ذي قوة مكتسب. "
529



(1) الكافي: ج 3، ص 561، باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له، حديث 9.
530

ولو جهل الأمران قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو أشبه. ويجوز مقاصة المستحق
بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء
عنه حيا وميتا.

(1) المختلف: ص 183، في مصرف الزكاة، س 15.
(2) المختلف: ص 183، في مصرف الزكاة، س 15.
(3) المختلف: ص 181، في مصرف الزكاة، س 23، قال: " لو لم يعلم فيماذا أنفق الغارم، قال الشيخ:
يمنع ".
(4) التهذيب: ج 4، ص 49، باب 12، أصناف أهل الزكاة، الحديث 3، والحديث طويل والمنقول
قطعة منه.
531

وفي سبيل الله: وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج، والجهاد،
وبناء القناطر، وقيل: يختص بالجهاد.
وابن السبيل: وهو المنقطع به، ولو كان غنيا في بلده، والضيف. ولو
كان سفرهما معصية منعا.
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين، فأربعة.
الإيمان: فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم عير محق.

(1) المبسوط: ج 1، ص 252، كتاب قسمة الزكاة، س 4، قال: " ويدخل في سبيل الله معونة الحاج و
قضاة الديون عن الحي والميت وجميع سل الخير ".
(2) الخلاف: ج 2، ص 352، كتاب قسمة الصدقات، مسألة 21، قال: " وجميع المصالح ".
(3) الوسيلة: فصل في بيان من يستحق الزكاة، قال: " وسبيل الله الجهاد والرباط والمصالح وسبل
الخير ".
(4) السرائر: ص 106، باب مستحق الزكاة، س 12، قال: " في سبيل الله وهو كل ما يصرف
في الطريق التي يتوصل بها إلى رضا الله وثوابه ".
(5) المعتبر: في مستحق الزكاة، ص 280، قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: " وهو الوجه ".
(6) المختلف: ص 181، فيما تصرف إليه الزكاة، س 34، قال: " والأقرب ما ذكره في المبسوط ".
532

وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا
في الفطرة
ويعطى أطفال المؤمنين. ولو أعطى مخالف فريضة، ثم استبصر، أعاد.

(1) التهذيب: ج 4، ص 49، باب 12، أصناف أهل الزكاة قطعة من حديث 3. وفيه: يتقوون
به ".
(2) المقنعة: ص 39، باب أصناف أهل الزكاة، س 32، قال: " وفي سبيل الله وهو الجهاد ".
(3) المراسم: ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه، ص 132، س 15، قال: " وفي سبيل الله: وهو الجهاد ".
(4) النهاية: س 184، باب مستحق الزكاة، س 16، قال: " وفي سبيل الله: وهو الجهاد ".
(5) التهذيب: ج 4، ص 46، باب 11، تعجيل الزكاة وتأخيرها، قطعة من حديث 12.
(6) سند الحديث كما في التهذيب: (وعنه أي الحسين بن سعيد) عن إبراهيم بن أبي إسحاق، عن عبد الله
بن حماد الأنصاري، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحداد، عن العبد الصالح عليه السلام).
533

الثاني: العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط، واقتصر آخرون على
مجانبة الكبائر.
الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد و
إن نزلوا، والزوجة والمملوك، ويعطى باقي الأقارب.
الرابع: أن لا يكون هاشميا، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون
زكاة الهاشمي،

(1) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبائر شتى. صحيح البخاري: ج 3، ص 147، كتاب المساقاة،
باب فضل سقي الماء ولفظه: " في كل كبد رطبة أجر ".
وفي مسند أحمد بن حنبل: ج 2، ص 222، ولفظه: " في كل ذات كبد حراء أجر ".
وفي عوالي اللئالي: ج 1، ص 95، حديث 3، ولفظه: " على كل كبد حرى أجر " إلى غير ذلك مما يجده المتتبع
(2) التهذيب ج 4، ص 107، باب 29، من الزيادات في الزكاة، الحديث 41، وفيه: (في قلبك له الرحمة).
(3) المقنعة: ص 39، السطر الأخير منها.
(4) التهذيب: ج 4، ص 88، باب 27، مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها، الحديث 8.
534



(1) أي المفيد في المقنعة: ص 39، باب صفة مستحق الزكاة، س 36، قال: " ولا يجوز لأحد من هذين
الصنفين ولا من السنة المقدم ذكرهم إلا بعد أن يكون عارفا تقيا "، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل:
ص 125، فصل في وجوه إخراج الزكاة، قال: " ولا تحل أيضا إلا لأهل الإيمان "، إلى أن قال: " دون
الفساق وأصحاب الكبائر " والشيخ في النهاية: ص 185، باب مستحق الزكاة قال: " ولا يجوز أن يعطى
الزكاة من أهل المعرفة إلا أهل الستر والصلاح ". انتهى
(2) المهذب: ج 1، ص 169، باب المستحق للزكاة، س 27، قال في بيان الشروط: " أولها أن يكونوا
من أهل العدالة ".
(3) الكافي في الفقه: ص 172، فصل في جهة هذه الحقوق، س 6، قال: " فمستحق للزكاة والفطرة
الفقير المؤمن العدل ".
(4) السرائر: ص 106، باب مستحق الزكاة، س 11 و 19، قال: " ويعتبر فيهم الإيمان والعدالة ".
(5) الوسيلة: فصل في بيان من يستحق الزكاة قال: " ويعتبر الإيمان والعدالة في جميع الأصناف إلا
في المؤلفة والغراة ".
(6) سورة التوبة: الآية 59.
(7) التهذيب: ج 4، ص 52، باب 13، مستحق الزكاة للفقر والمسكنة، الحديث 6.
535

ولو قصر الخمس عن كفايته، جاز أن يقبل الزكاة ولو من
غير الهاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة، وتحل لمواليهم، والمندوبة لا
تحرم على هاشمي ولا غيره. والذين يحرم عليهم الواجبة ولد عبد المطلب.

(1) المعتبر: ص 281، في مستحق الزكاة، س 27.
(2) التهذيب: ج 4، ص 52، باب 13، مستحق الزكاة للفقر والمسكنة، الحديث 9، وفيه (داود الصرمي)
536

وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: يجب دفع الزكاة إلى الإمام إذا طلبها، ويقبل قول المالك لو
ادعى الإخراج ولو بادر المالك بإخراجها أجزأته. ويستحب دفعها إلى
الإمام ابتداء، ومع فقده إلى الفقيه المأمون من الإمامية لأنه أبصر
بمواقعها.
الثانية: يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف ولو واحدا، وقسمتها
على الأصناف أفضل، وإذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك ولو
تلفت.
الثالثة: لو لم يجد مستحقا استحب عزلها والايصاء بها.
الرابعة: لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة ولا وارث له، ورثته
أرباب الزكاة، وفيه وجه آخر، وهذا أجود.

(1) المقنع: أبواب الزكاة، ص 52، باب العتق من الزكاة، قال: " فإن استفاد المعتق مالا ومات فماله
لأهل الزكاة ". وفي الفقيه: ج 2، ص 10، باب 5، الأصناف التي تجب عليها الزكاة، قال بعد حديث 6:
" فإن استفاد المعتوق مالا ومات، فماله لأهل الزكاة ".
(2) النهاية: ص 188، باب مستحق الزكاة، س 13، قال " فإن أصاب بعد ذلك مالا ولا وارث له،
كان ميراثه لأرباب الزكاة ".
(3) السرائر: ص 107، باب مستحق الزكاة، س 24، قال: " فإن أصاب بعد ذلك مالا ثم مات ولا
وارث له، كان ميراثه لأرباب الزكاة ".
537



(1) المقنعة: ص 42، باب من الزيادات في الزكاة، س 28، قال: " فإن استفاد المعتق بعد ذلك مالا و
توفي ولا وارث له، كان ما ترك من المال للفقراء والمساكين من المؤمنين ".
(2) التذكرة: ج 1، ص 246، كتاب الزكاة في اللواحق، س 1، قال: " قال أكثر علمائنا يرثه أرباب
الزكاة ".
(3) التهذيب: ج 4، ص 100، باب 29، من الزيادات في الزكاة، الحديث 15.
(4) سند الحديث كما في التهذيب: " محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن
مروان بن مسلم عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة ".
(5) من قوله: قال المصنف في المعتبر: ص 284، إلى هنا كلام المحقق. لاحظ المعتبر، في مستحق
الزكاة، س 4.
538

الخامسة: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما
يجب في الثاني، والأول أظهر. ولا حد للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت
غنى.
السادسة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيار، ولا بأس أن
يعود إليه بميراث وشبهه.

(1) التذكرة: ج 1، ص 246، كتاب الزكاة، في اللواحق، س 3.
(2) المختلف: ص 191، المقصد الرابع من كتاب الزكاة، س 30، قال بعد نقل الأقوال: " وبالجملة
فهذه المسألة نحن فيها من المتوقفين ".
(3) المقنعة: ص 40، باب مقدار ما يخرج من الصدقة، س 8، قال: " وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة
المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ". والنهاية: ص 189، باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى وأكثر، س 2،
قال: " وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم ".
(4) الفقيه: ج 2، ص 10، باب 5، الأصناف التي تجب عليها الزكاة، س 2، قال: " وقال أبي
" رضي الله عنه " في رسالته إلى: لا يجزي في الزكاة أن يعطى أقل من نصف دينار ".
(5) الإنتصار: كتاب الزكاة، قال: مسألة " ومما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يعطى الفقير الواحد
من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم ".
539



(1) المعتبر: ص 284، في مستحق الزكاة، س 11، قال: والقول الأول (أي إعطاء النصاب الأول) أظهر
بين الأصحاب.
(2) المراسم: ص 134، ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة، س 1.
(3) المختلف: ص 186، في كيفية الإخراج، س 6، قال: " وقال ابن الجنيد: لا يعطى من الزكاة دون الدرهم ".
(4) رسائل الشريف المرتضى: ج 1، ص 225، س 2، قال: " أقل ما يجزئ ء من الزكاة درهم ".
(5) جمل العلم والعمل: ص 128، فصل في وجوه إخراج الزكاة، س 18، قال: " ويجوز أن يعطى
من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير ".
(6) السرائر: ص 107، في مستحق الزكاة، س 32، قال: " وذهب بعض آخر إلى أنه يجوز أن يعطى
من الزكاة الواحد من الفقراء القليل والكثير إلى أن قال: س 33، وهذا هو الأقوى ".
(7) المختلف: ص 186، في كيفية الإخراج، ص 15، س 15، قال: " ويجوز أن يعطى أقل من درهم ".
(8) التهذيب: ج 4، ص 62، باب 16، ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى، قطعة من
حديث 1. وإليك نص الحديث: " لا يعطى أحد من الزكاة، أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله
عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا ".
(9) التهذيب: ج 4، ص 62، باب 16، ما يجب أن يخرج من الصدقة وأقل ما يعطى الحديث 2. وفيه:
" لا يجوز أن يدفع ".
540

السابعة: إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة دعا لصاحبها استحبابا
على الأظهر.

(1) المختلف: ص 186، في أقل ما يعطى الفقير، س 14، قال: " والأقرب عندي أن أقل ما يعطى
خمسة دراهم على سبيل الاستحباب ".
(2) التهذيب: ج 4، ص 103، باب 29، من الزيادات في الزكاة، الحديث 26.
(3) سورة البقرة: الآية 83 و 110. سورة النساء الآية 78. سورة النور: الآية
56. سورة المجادلة: الآية 13. سورة المزمل: الآية 20.
(4) المعتبر: ص 284، فيما يعطى المستحق من الزكاة، س 16.
(5) المبسوط: ج 1، ص 244، كتاب قسمة الزكاة، س 21، قال: " فذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا
له استحبابا ".
(6) الخلاف: ج 2، س 347، كتاب قسمة الصدقات، مسألة 5، قال: " إذا أخذا الإمام صدقة
الأموال يستحب له أن يدعو لصاحبها ".
541

الثامنة: سقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط
سهم السبيل وعلى ما قلناه لا يسقط.
التاسعة: ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة أهل المسكنة، و
زكاة النعم أهل التجمل، والتوصل إلى المواصلة بها ممن يستحي من
قبولها.

(1) هذا مختاره في مختصر النافع، ولكن في المعتبر، ص 284، قال بالوجوب: لاحظ ص 286، س 29،
قال: لنا قوله تعالى: " وصل عليهم " والأمر للوجوب.
(2) المختلف: ص 188، س 2، قال بعد نقل قول المبسوط: " وهو الأقوى ".
(3) الخلاف: ج 1، ص 323، كتاب الزكاة، مسائل الخمس، مسألة 154، قال بعد نقل الآية:
" وهذا أمر يقتضي الوجوب ".
(4) سورة التوبة: الآية 103.
542

القسم الثاني
في زكاة الفطر
وأركانها أربعة:
الأول: فيمن تجب عليه. إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني،
يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر، وحر وعبد، وصغير وكبير، ولو
عال تبرعا.
ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم، وهذه الشروط
تعتبر عند هلال شوال، فلو أسلم الكافر، أو بلغ الصبي، أو ملك الفقير
القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة، ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو
ولد له، أو ملك عبدا، وتستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد.
والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه، وعن عياله، وإن قبلها.
ومع الجاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به عيل غيرهم.
الثاني: في جنسها وقدرها. والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا
كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن. وأفضل ما يخرج
التمر، ثم الزبيب. ويليه ما يغلب على قوت بلده.
وهي من جميع الأجناس صاع، وهو تسعة أرطال بالعراقي، ومن اللبن
أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى
قيمة السوقية.
543

الثالث: في وقتها، ويجب بهلال شوال، ويتضيق عند صلاة العيد،
ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله أداء، ولا يجوز تأخيرها
عن الصلاة، إلا لعذر، أو انتظار المستحق،

(1) المقنعة: ص 41، باب كمية الفطرة ومقدارها، س 10، قال: " والفطرة صاع من تمر " إلى
أن قال 2 س 12 " وتسعة بالعراقي ".
(2) جمل العلم والعمل: ص 126، فصل في زكاة الفطرة، س 14، قال: " ومقدار الفطرة صاع " إلى أن
قال: " والصاع تسعة أرطال بالعراقي ".
(3) المختلف: ص 198، في الفطرة، س 3، قال بعد نقل قول المفيد: " وكذا قال ابن الجنيد ". إلى
آخره
(4) المراسم: ص 125، الفطرة، س 7، قال: " فأما مبلغها فصاع "، إلى أن قال: " وتسعة أرطال "
بالعراقي ".
(5) المهذب: ج 1، ص 176، باب فيمن المستحق للفطرة وكم أقل ما يدفع منها إليه، س 2.
(6) الكافي في الفقه: ص 172، فصل في جهة هذه الحقوق، س 7، قال: " مع الفطرة صاع ".
(7) المختلف: ص 198، في الفطرة، س 8، قال بعد نقل قول المفيد والسيد: " والأقرب عندي
الأول ".
(8) المبسوط: ج 1، ص 241، في مقدار الفطرة، س 13، قال: " والفطرة، س 13، قال: " والفطرة تجب صاع " إلى قوله: س 14
" واللبن يجزي منه أربعة أرطال بالمدني ".
(9) الوسيلة: في بيان زكاة الرؤوس، قال: " والسابع، صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلا اللبن "
(10) السرائر: ص 109، باب ما يجوز إخراجه في الفطرة، س 2، قال: " فأما القدر الذي يجب إخراجه
عن كل رأس فصاع " إلى أن قال: س 3 " إلا للبن ".
544

وهي قبل الصلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل يجب القضاء وهو
أحوط وإذا عزلها وأخر التسليم لعذر، لم يضمن لو تلفت، ويضمن لو أخرها مع
إمكان التسليم، ولا يجوز نقلها مع وجود المستحق، ولو نقلها ضمن، ويجوز مع
عدمه، ولا يضمن.
الرابع: في مصرفها، وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك
إخراجها، وصرفها إلى الإمام أو من نصبه أفضل، ومع التعذر إلى فقهاء
الإمامية، ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع من لا تتسع لهم،
ويستحب أن يخص بها القرابة، ثم الجيران مع الاستحقاق.

(1) الجمل والعقود: ص 55، فصل في ذكر زكاة الفطرة، س 3، قال: " وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ".
(2) الإقتصاد: ص 284، فصل في زكاة القطرة، س 22، قال: " ووقت وجوب هذه الزكاة إذا طلع
هلال شوال ".
545



(1) الوسيلة: في بيان زكاة الرؤوس، قال: " والثامن، إذا طلع هلال شوال ".
(2) السرائر: ص 109، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س 8، قال: " تجب زكاة الفطرة على
مكلفها بدخول الشوال واستهلاله ".
(3) المعتبر: ص 289، في زكاة الفطرة، س 30، قال: " تجب الفطرة بغروب الشمس آخر يوم من شهر
رمضان ".
(5) المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: " مسألة، الشيخ قولان في وقت الوجوب ".
إلى أن قال: " وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا، س 39: " وقال
في المبسوط والنهاية: والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد
بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.
(6) المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: " مسألة، الشيخ قولان في وقت الوجوب ".
إلى أن قال: " وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا، س 39: " وقال
في المبسوط والنهاية: والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد
بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.
(7) المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: " مسألة، الشيخ قولان في وقت الوجوب ".
إلى أن قال: " وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا، س 39: " وقال
في المبسوط والنهاية: والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد
بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.
(8) المختلف: ص 199، في الفطرة، س 16، قال: " مسألة، الشيخ قولان في وقت الوجوب ".
إلى أن قال: " وقال ابن الجنيد: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر " وقال أيضا، س 39: " وقال
في المبسوط والنهاية: والخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد گ " لكن أورد
بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.
(9) المقنعة: ص 41، باب وقت زكاة الفطرة، س 2، قال: " ووقت وجوبها يوم العبد بعد الفجر من يوم
الفطر إلى قبل صلاة العيد ".
(10) الكافي في الفقه: ص 169، فصل في الفطرة، س 7، قال: " ووقتها من عند طلوع الفجر من يوم
الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد ".
(11) المهذب: ج 1، ص 176، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه، س 6، قال:
" هذا الوقت هو من طلوع الفجر ". انتهى.
(12) المراسم: ص 134، س 15، قال: " فأما وقت هذه الزكاة، فهو عبد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة
العيد ".
(13) الغنية: فصل في زكاة الرؤوس، قال: " وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته ".
546



(1) جمل العلم والعمل: ص 126، فصل في زكاة الفطرة، ص 126، س 9.
(2) النهاية: ص 191، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ومن تستحقها س 13.
(3) المبسوط: ج 1، ص 242، كتاب الفطرة، س 5.
(4) الإقتصاد: ص 284، فصل في ذكر زكاة الفطرة، س 22.
(5) المقنعة: 41، باب وقت زكاة الفطرة، س 2.
(6) الفقيه: ج 2، ص 118، باب 59، الفطرة، قال بعد نقل حديث 21: " فإن أخرجتها بعد الصلاة
فهي صدقة ".
(7) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، وفيه كما في المتن (كان قاضيا)
وفي المراسم، ص 135، س 2، ما لفظه " ومن أخرجها عما حددناه كان كافيا ".
(8) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، قال بعد نقل قول سلار: " وبه قال أبو الصلاح ".
وفي الكافي في الفقه: ص 169، س 8، قال: فإن أخرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها ".
547



(1) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، قال: " وقال ابن الجنيد وآخره زوال الشمس منه ".
(2) المعتبر: ص 290، في زكاة الفطرة، س 27، قال بعد نقل الأقوال: " لكن الأحوط القضاء تفصيا
من الخلاف ".
(3) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 3، قال: " وقال ابن الجنيد: وآخره زوال الشمس منه، إلى
أن قال: س 4، " وهو الأقرب ".
(4) الوسائل: ج 6، ص 245، باب 12، من أبواب زكاة الفطرة.
(5) الفقيه: ج 2، ص 118، باب 59، الفطرة، قال بعد نقل حديث 21: " لا بأس بإخراج الفطرة في
أول يوم من شهر رمضان " إلى آخره.
(6) أي في الخلاف والنهاية والمبسوط: لاحظ الخلاف، ج 1، ص 335، زكاة الفطرة مسألة 43.
والنهاية: ص 191، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س 15، والمبسوط: ج 1، ص 242، س 6.
(7) المعتبر: ص 290، في زكاة الفطرة، س 14، قال: " ويجوز تقديمها من أول الشهر ".
(8) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 18، قال " بعد نقل قول الشيخ في الثلاثة. " والأقرب
الأول ".
548



(1) التهذيب: ج 4، ص 76، باب وقت زكاة الفطرة، قطعة من حديث 4، وليس فيه (قبل الصلاة).
(2) المقنعة: ص 41، وقت زكاة الفطرة، س 24، قال: " فإن كان حضر قبله من المؤمنين " إلى أن قال: جعلها
قرضا ".
(3) الكافي في الفقه: ص 173، فصل في جهة هذه الحقوق، س 13، قال: " ويجوز إخراج الزكاة
والفطرة قبل دخول وقتها على جهة القرض ".
(4) السرائر: ص 109، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س 14، قال: " فإن قدمها إنسان
على الوقت الذي قدمناه فيجعل ذلك فرضا ".
(5) التهذيب: ج 4، ص 76، باب وقت الزكاة الفطرة، قطعة من حديث 4.
(6) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 25.
549



(1) في هامش نسخة (ألف) ما هذا لفظه: لو مثل بصيام الثلاثة في بدل الهدي من أول ذي الحجة،
كان أحسن، لأنه إجماعي. ومثله تقديم الطواف والسعي على الموقفين على الأقوى. ومثله الإحرام
قبل الميقات بالمفردة في رجب خوف تقضيه. ومنه تقديم غسل الأموات حال الحياة لمن أريد قتله حدا أو
قودا ومنه تعجيل الوقوف بالمشعر ليلة النحر قبل طلوع الفجر. ومنه تقديم غسل المستحاضة على الصحيح
للمتنفلة. ومنه الاجتزاء بأذان الصبح قبل طلوعه.
(2) الفقيه: ج 2، ص 118، باب 59، الفطرة، قال بعد نقل حديث 21، " قال أبي رضي الله عنه:
إلى أن قال: فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ".
وفي المقنع، باب 17، الفطرة، ص 67، س 5، مثله.
(3) المقنعة: ص 41، باب وقت زكاة الفطرة، س 3، قال: " ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت
وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع ".
(4) الكافي في الفقه: ص 169، فصل في الفطرة، س 8، قال: " فإن أخرها إلى بعد الصلاة
سقط فرضها ".
(5) المهذب: ج 1، ص 176، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه، س 8، قال: " فإن
أخرجها بعد هذه الصلاة لم تكن واجبة ".
550



(1) التهذيب: ج 4، ص 76، باب 22 وقت زكاة الفطرة، الحديث 3.
(2) المعتبر: ص 290، س 27.
(3) السرائر: ص 109، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س 9، قال: " فإن لم يخرجها في
ذلك الوقت، فإنه يجب عليه إخراجها وفي في ذمته إلى أن يخرجها ".
(4) الإقتصاد: ص 285، فصل في ذكر زكاة الفطر، س 2، قال: " وإن أخره كان قضاء ".
(5) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 35، قال: " وقال ابن الجنيد: فإن كان توانى في دفعها " إلى أن قال:
س 36 " لزمنه إعادتها، عزلها أو لم يعزلها ".
(6) الوسيلة: فصل في بيان زكاة الرؤوس، قال: " فإن لم تدفع قبل الصلاة " إلى أن قال: " لزمه
قضائها ".
(7) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 36، قال: " وقال سلار: ومن أخر عما حددناه كان قاضيا ".
وفي المراسم: ص 135، س 2، قال: بدل قوله: " كان قاضيا " كان كافيا.
(8) المختلف: ص 200، في الفطرة، س 35، قال: " وقال ابن الجنيد: فإن كان توانى دفعها " إلى أن قال:
س 36 " لزمته إعادتها، عزلها أو لم يعزلها " إلى أن قال بعد أسطر، ص 201، س 1: " والمعتمد وجوب
الإخراج، وإنها تكون عزلها قضاء "
551

كتاب الخمس
553

كتاب الخمس
وهو يجب في غنائم دار الحرب، والكنائز، والمعادن، والغوص، و
أرباح التجارات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، وفي الحرام إذا
اختلط بالحلال ولم يتميز.

(1) سورة التوبة: الآية 103.
(2) صحيح مسلم: ج 2، كتاب الزكاة، باب 51، باب ترك استعمال آل التبي على الصدقة، قطة من
حديث 167 و 168 ولفظه (إنما هي أوساخ الناس).
555



(1) سورة الأنفال: الآية 41.
(2) سورة الأنفال: الآية 41.
(3) سورة الأنفال: الآية 41.
(5) مسند أحمد بن حنبل: ج 2، ص 180، ولفظه " قال: ما يوجد في الخرب العادي قال فيه وفي الركاز
الخمس وفي ص 186، قال يا رسول الله فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله)
فيه وفي الركاز الخمس ".
556



(1) سورة الأنفال: الآية 41.
(2) سورة الأنفال: الآية 41.
(3) التهذيب: ج 4، ص 126، باب 36، تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن، الحديث
3 وفيه: أكرم الله نبيه.
(4) التهذيب: ج 4، ص 123، باب 35، الخمس والغنائم، الحديث 9 وفيه: ما يستفيد الرجل.
(5) التهذيب: ج 4، ص 123، باب 35، الخمس والغنائم، قطعة من حديث 11.
557

ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا، وكذا يعتبر في المعدن على
رواية البزنطي، ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا، ولا في أرباح التجارات إلا
فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله، ولا يعتبر في الباقية مقدار.

(1) التهذيب: ج 4، ص 139، باب 39، الزيادات، الحديث 17، وفيه: " إلى بعض موالي أبي الحسن
الرضا (عليه السلام) ".
(2) التهذيب: ج 4، ص 140، باب 39، الزيادات، الحديث 18، وفيه: " وجعلنا له وهو الخمس ".
(3) التهذيب: ج 4، ص 136، باب 39، الزيادات، الحديث 4.
558



(1) النهاية: ص 197، باب الخمس والغنائم، س 18.
(2) المبسوط: ص 237، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، س 20، قال " وجميع ما ذكرناه يجب
فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة ". انتهى
(3) الوسيلة: كتاب الخمس، قال: " يعتبر في المعادن والكنوز قدر النصاب ".
(4) المعتبر: كتاب الخمس، س 15، قال: " والأقرب الأول " أقول: أي اعتبار النصاب.
(6) التهذيب: ج 4، ص 138، باب 39، الزيادات، الحديث 13.
(7) الخلاف: ج 1، ص 320، كتاب الزكاة، مسائل الخمس، مسألة 141، قال: " وقد بينا أن
المعادن فيها الخمس ولا يراعى فيها النصاب ".
(8) الإقتصاد: ص 283، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، س 15، قال: " ولا يراعى فيه نصاب
إلا الكنوز ".
(9) السرائر: ص 113، باب الخمس والغنائم، س 32، قال: " بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج
الخمس من المعادن " إلى أن قال: س 33، " من غير اعتبار مقدار ".
(10) المقنعة: ص 45، باب الخمس والغنائم، س 10، قال: " وما استفيد من المعادن ". إلى آخره
(11) المختلف: ص 203، في الخمس، س 13، قال: " وأطلق ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد
والسيد المرتضى وابن زهرة ".
(12) المراسم: الخمس، ص 139، س 4، قال: " إنه واجب في " إلى أن قال: " والمعادن والكنوز ".
559

ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر: ثلاث للإمام، وثلاثة
لليتامى: والمساكين، وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب
بالأب.

(1) المختلف: ص 203، س 13.
(2) المختلف: ص 203، س 13.
(3) المختلف: ص 203، س 13.
(4) الكافي: في الفقه: ص 170، فصل في الخمس، س 4، قال: " وما بلغ من المأخوذ من المعادن
والمخرج بالغوص قيمة دينار ".
(5) الفقيه: ج 2، ص 21، باب 7، الخمس، الحديث 1.
(6) المقنع: ص 53، باب الخمس، س 15، قال: " إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس ".
(7) السرائر: ص 113، باب الخمس والغنائم، س 31، قال: " لأن الجماع أصحابنا منعقد على استثناء
الكنوز " إلى أن قال س 32: " وكذلك الغوص ".
(8) هكذا في النسخ بحذف كلمة (الخمس).
(9) سورة الأنفال: الآية 41.
(10) التهذيب: ج 4، ص 126، باب 36 تمييز أهل الخمس ومستحقه ممن ذكر الله في القرآن قطعة من
حديث 5 وفيه: ستة أسهم.
560

وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان، أشبههما أنه لا يستحق.

(1) التهذيب: ج 4، ص 128، باب 37، قسمة الغنائم، الحديث 1. وفيه: جميعا بدل خمسا.
(2) المختلف: ص 204، في الخمس، س 32، قال: " والجواب أنه حكاية فعله (عليه السلام) ". انتهى
(3) الإستبصار: ج 2، ص 57، باب 31، كيفية قسمة الخمس.
(4) سورة البقرة: الآية 233.
(5) عوالي اللئالي: ج 3، ص 129، ولاحظ ذيله.
561



(1) المختلف: ص 205، في قسمة الخمس، س 31، قال: " وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت،
ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة، دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة، وكذا لو أوقف ".
(2) عوالي اللئالي: ج 3، ص 129، الحديث 14.
وفي علل الشرايع: ج 1، ص 211، باب 159، العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله
عليه معاوية بن أبي سفيان وداهنه ولم يجاهده حديث 2 وفيهما: إمامان قاما.
(3) النهاية: ص 199، باب قسمة الغنائم والأخماس، س 9، قال: " وإن كان ممن أبوه من غير
أولادهم وأمة منهم لم يحل له الخمس ". انتهى
(4) المبسوط: ج 1، ص 262، فصل في ذكر قسمة الأخماس، س 13، قال: " ومن كانت أمه هاشمية
وأبوه عاميا لا يستحق شيئا ".
(5) الوسيلة: كتاب الخمس، قال: " والثاني من ولده هشم من الطرفين أو من الأب خاصة ".
(6) السرائر: ص 115، باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها س 35، قال: " وإن كان ممن أبوه
من غير أولادهم وأمه منهم لم يحل له الخمس وحلت له الزكاة ".
(7) المعتبر: ص 295، مصرف الخمس، س 10، قال في البحث الخامس: " وفي استحقاق من ينسب
إليه بالأم قولان أحدهما المنع وهو الأظهر ".
(8) المختلف: ص 205، في قسمة الخمس، ص 34، س 33، قال: " والأقرب الأول " أقول أي المنع.
562

وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد، وفيه تردد، والأحوط بسطه
عليهم ولو متفاوتا.
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه، ويعتبر
الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن سبيل، ولا تعتبر العدالة

(1) هو من أبيات لعمر بن الخطاب، جامع الشواهد، فصل الباء بعده النون.
(2) سورة الأحزاب: الآية 5.
(3) التهذيب: ج 4، ص 128، باب 37 قسمة الغنائم، قطعة من حديث 2. وفيه: " ليس له من الخمس ".
(4) الكافي في الفقه: ص 173، في جهة هذه الحقوق، س 15، قال: " ويلزم من وجب عليه الخمس "
إلى أن قال س 16: " لكل صنف ثلث الشطر ".
563



(1) المبسوط: ص 262، فصل في ذكر قسمة الأخماس، س 7، قال: " وعلى الإمام إلى أن قال: س 9،
بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه ".
(2) الكافي: ج 1، ص 544، كتاب الحجة، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب
فيه قطعة من حديث 7، مع اختلاف يسير في العبارة.
(3) السرائر: ص 116، باب قسم الغنائم والأخماس، ومن يستحقها، ص 116، س 4، قال: " ينبغي
أن لا يخص بهم قوم دوه قوم ".
(4) المعتبر: ص 295، في المستحقين للخمس، س 19، قال: " والمروي جواز قسمته بحسب رأي
الإمام ".
(5) المختلف: ص 205، في قسمة الخمس، س 39، قال بعد نقل قول الشيخ: " وفيه إشكال ". انتهى
564

وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتباره أحوط.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: ما يخص به الإمام من الأنفال، وهو ما يملك من الأرض بغير
قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا. والأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن
لها أهل، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وما يختص به
ملوك أهل الحرب من الصوافي، والقطايع غير المغصوبة، وميراث من لا
وارث له.

(1) التهذيب: ج 4، ص 126، باب 36 تمييز أهل الخمس ومستحقة ممن ذكر الله في القرآن، قطعة
من حديث 5، ولفظ الحديث (والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم
الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم الحديث).
565

وفي اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه: أن الناس فيها شرع.

(1) سورة التوبة: الآية 72.
(2) المقنعة: ص 45، باب الأنفال، س 22، قال: " والأنفال كل أرض فتحت " إلى أن قال: س 23
" والبحار والمفاوز والمعادن ". انتهى
(3) المراسم: ص 140، الخمس، س 13، قال: " والأنفال له خاصة "، إلى أن قال: " الآجام والمفاوز
والمعادن والقطائع ".
(4) المهذب: ج 1، ص 183، كتاب الخمس، باب ذكر أرض الأنفال، س 10، قال: " فجميع ذلك
من الأنفال وهي للإمام (عليه السلام) ".
(5) المبسوط: ج 1، ص 263، فصل في ذكر الأنفال ومن يستحقها قال: " الأنفال في كل
أرض خربة باد أهلها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب أو سلمها أهلها طوعا بغير قتال ورؤوس
الجبال وبطون الأدوية " إلى آخره. وكذا قال في النهاية: ص 199، ولم يذكر المعادن فلاحظ.
(6) المختلف: ص 206، س 36، قال بعد نقل الأقوال: " والأقرب الإطلاق ".
(7) السرائر: ص 116، باب ذكر الأنفال ومن يستحقها، س 9، قال: " والمعادن التي في بطون الأودية
مما هي له ".
566

وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
الثانية: لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه.

(1) المبسوط: ج 3، ص 274، كتاب إحياء الموات، س 7، قال: " وأما المعادن فعلى ضربين ظاهرة
وباطنة فالباطنة لها باب تذكرة، وأما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط " إلى أن قال: س 9، " بل الناس
كلهم فيه سواء يأخذون منه ". انتهى
(2) القواعد: ج 1، ص 221، كتاب الغصب، في إحياء الموات، في السبب السادس من أسباب
الاختصاص، س 7، قال: " وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياءه كالمعادن الظاهرة على إشكال ".
(3) التذكرة: ج 2، ص 403، كتاب أحياء الموات، س 19، قال: " المطلب الثاني في المعادن، وهي
إما ظاهرة أو باطنة فالظاهرة عند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام خاصة،
وقال بعضهم: إن
الناس فيها شرع سواء ". انتهى
(4) التهذيب: ج 4، ص 135، باب الأنفال، الحديث 12، مع اختلاف يسير في العبارة.
567

وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
الثالثة: يصرف الخمس إليه مع وجوده، وله ما يفضل عن كفاية
الأصناف من نصيبهم، وعليه الإتمام لو أعوز، ومع غيبته يصرف إلى
الأصناف الثلاثة مستحقهم

(1) المراسم: كتاب الخمس، ص 140، س 13، وقال: " والأنفال له خاصة إلى أن قال: والأرض الموات،
وميراث الحربي، والآجام والمفاوز، والمعادن والقطايع " إلى أن قال: " وفي هذه الزمان قد أحلونا فيها
نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة ".
568



(1) الكافي في الفقه: ص 174، فصل في جهة الحقوق، س 3، قال: " ويلزم من تعين عليه شئ
من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيناه في شطر الخمس، لكون جميعها حقا للإمام (عليه السلام)، إلى أن
قال: س 11 " ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار ".
(2) الوسائل: ج 6، ص 378، باب 4، من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام.
(3) النهاية: ص 200، باب الأنفال، س 10، قال: " فأما في حال الغيبة فقدر خصوا "،
إلى قوله: س 11 " فيما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن ".
(4) المعتبر: ص 296، كتاب الخمس، س 30، قال: " الرابعة وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح وبه
قال المفيد في المقنعة، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر ".
(5) المختلف: ص 208، في الأنفال، س 25، قال بعد نقل الأقوال: فيبقى حكم الآية ثابتا في باقي
الأموال والأشخاص ". إلى آخره.
569

وفي مستحقه (عليه السلام) أقول أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز
حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير.

(1) المقنعة: ص 46، باب الزيادات، س 19، قال: " واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب
من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة " إلى آخره.
(2) المراسم: الخمس، ص 140، س 18، قال بعد بيان القسمة والأنفال: (وفي هذا الزمان قد
أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضل لنا خاصة).
(3) المقنعة: ص 46، باب الزيات، س 24، قال: " وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على
سبيل الاستحباب، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب، وهذا ولكن نقل بعد هذا: قول البعض
بالوصاية وقال: في س 26، " هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ".
(4) الكافي في الفقه: ص 173، فصل في جهة هذا الحقوق، س 16، قال: " فإن استمر العذر أوصى
حين الوفاة إلى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه ".
(5) المختلف: س 209، في مستحق الإمام، س 20، قال: " يدفن أو يودع من يوثق به ويأمره بأن
يوصي بذلك ".
570