الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ٩
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: رجب ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
في شرح القواعد
1

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء التاسع
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
الكتاب: جامع المقاصد في شرح القواعد - ج 9
المؤلف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى - رجب 1410 ه‍
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 2000 ريال
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

تنبيه
النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه
للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفى على القارئ
اللبيب
6

كتاب الوقوف والعطايا
وفيه مقاصد:
المقصد الأول: الوقف، وفيه فصول: الأول في أركانه وهي ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:
الصيغة، الوقف: عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ولفظه
الصريح: وقفت وحبست وسبلت على رأي

(1) الدروس: 228.
(2) سنن البيهقي 6: 162، سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2397.
(3) انظر: الوسائل 13: 303 باب عدم جواز بيع الوقف، سنن البيهقي 6: 158، كتاب الوقف سنن ابن ماجة 2:
801 باب 4 كتاب الوقف.
7

وغيره: حرمت، وتصدقت، وأبدت. فإن قرن أحد هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة
السابقة، أو بما يدل على المعنى مثل: لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أو صدقة
مؤبدة أو محرمة، أو بالنية صار كالصريح،

(1) انظر: مغني المحتاج 2: 382.
(2) الخلاف 2: 129 مسألة 1 كتاب الوقف والصدقات.
(3) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 369، والسيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 540.
(4) المبسوط 3: 292.
(5) لم ترد في نسختي (ك)، (ه‍).
(6) الفقيه 4: 183 حديث 642، التهذيب 9: 131 حديث 560، الاستبصار 4: 98 حديث 380.
8



(1) المبسوط 3: 291.
(2) التذكرة 2: 427.
(3) الدروس: 228.
9

وإلا لم يحمل على الوقف، ويدين بنيته لو ادعاه أو ادعى ضده، ويحكم عليه
بظاهر إقراره بقصده.

(1) التذكرة 2: 472.
10

أما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف، ولو رده بطل، ولو سكت
ففي اشتراط قبوله إشكال أقربه ذلك،

(1) انظر: الوجيز 1: 247، مغني المحتاج 2: 383، المجموع 15: 340.
11

وكذا الولي.

(1) التذكرة 2: 427.
(2) انظر: الوجيز 2: 383.
(3) التذكرة 2: 427.
(4) التذكرة 2: 427 - 428.
12

أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله، ولا يرتد عنه برده بل برد
الأول.
ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول، نعم يشترط
القبض، ويشترط أهلية الواقف للتصرف.
ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو
صلى فيه ما لم يقل: جعلته مسجدا.

(1) مغني المحتاج 2: 383.
(2) المغني لابن قدامة 6: 213، اللباب 2: 186.
(3) المغني لابن قدامة 6: 213.
13

وإذا تم الوقف بالإقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا.
ويشترط: تنجيزه، ودوامه وإقباضه، وإخراجه عن نفسه، ونية
التقرب.

(1) التذكرة 2: 427، وانظر: صحيح البخاري 1: 91، سنن النسائي 2: 56، سنن ابن ماجة 1: 88 حديث 567.
مسند أحمد 5: 145 و 148 و 161، سنن الدارمي 2: 224.
14

فلو علقه بصفة، أو بشرط، أو قرنه بمدة لم يقع.
ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف، كما لو وقف على
أولاده واقتصر، أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع
إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم.

(1) الدروس: 229.
(2) الدروس: 229.
15



(1) التحرير 1: 285.
(2) الدروس: 230.
(3) التذكرة 2: 433.
16



(1) المفيد في المقنعة: 102، والطوسي في المبسوط 3: 292 والخلاف 2: 131 مسألة 9 كتاب الوقف.
(2) منهم ابن الجنيد كما نقله العلامة عنه في المختلف: 492 وسلار في المراسم: 198، وابن إدريس في السرائر: 379.
والمحقق في الشرائع 2: 216.
(3) المختلف: 492.
(4) التذكرة 2: 433.
(5) المائدة: 1.
(6) الكافي 7: 48 حديث 5، الفقيه 4: 180 حديث 632.
(7) الكافي 7: 37 حديث 34، الفقيه 4: 176 حديث 620، التهذيب 9: 129 حديث 555.
17



(1) الخصال: 65 حديث 97.
(2) المبسوط 3: 292.
(3) الوسيلة: 440.
18



(1) الدروس: 229.
(2) منهم الشيخ في المبسوط 3: 291، وابن البراج في المهذب 2: 87، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 369.
(3) المقنعة: 100.
(4) السرائر: 379.
(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 541.
(6) المبسوط 3: 293.
(7) منهم ابن فهد في المهذب البارع 2: 93، والسيوري في التنقيح 2: 304.
(8) الكافي 7: 35 حديث 29، الفقيه 4: 179 حديث 630، التهذيب 9: 123 حديث 565.
19

ولو أبد على أحد تقديرين دون الآخر، مثل أن يقف على أولاده
وعقبهم ما تعاقبوا، فإن انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء ولو
انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته واقتصر كان حبسا على التقدير
الثاني، وفي الأول إشكال.

(1) التذكرة 2: 433.
(2) لم ترد في (ك).
(3) إيضاح الفوائد 2: 380.
20

ولو وقف على من سيولد له، ثم على المساكين أو على عبده، ثم
على المساكين فهو منقطع الأول فيحتمل الصحة كمنقطع الآخر، والبطلان
إذ لا مقر له في الحال.

(1) الكافي 7: 37 حديث 34، الفقيه 4: 176 حديث 620، التهذيب 9: 129 حديث 555.
(2) الدروس: 229.
(3) المبسوط 3: 293.
(4) الخلاف 2: 131 مسألة 10 كتاب الوقوف.
(5) المبسوط 3: 293.
(6) المختلف: 495.
21

والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يسلم الوقف ثم مات كان
ميراثا.
ولو وقف على أولاده الأصاغر كان قبضه قبضا عنهم، وكذا الجد
والوصي.

(1) المبسوط 3: 293 و 294.
(2) الفقيه 4: 182 حديث 639، التهذيب 9: 137 حديث 577.
22

وفي اشتراط فوريته إشكال، وإنما يشترط القبض في البطن
الأول.
ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيم يقبض الوقف،

(1) الفقيه 4: 182 حديث 639، التهذيب 9: 137 حديث 577.
23

ولو كان على مصلحة تولى القبض الناظر فيها.
ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة
صحيحة، للإقباض،
24

والأقرب أن قبض الحاكم كذلك.
ولو وقف على نفسه بطل، ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو
منقطع الأول،
25

ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف، وبطلان النصف في حقه.
26

ولو شرط قضاء ديونه، أو إدرار مؤنة، أو الانتفاع به بطل الوقف
بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم، أو على الفقراء فصار فقيرا فإنه
يشارك.
27

ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل
وقفا، بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث.

(1) السرائر: 377.
(2) الكافي 7: 37 حديث 34، التهذيب 9: 129 حديث 555.
(3) الإنتصار: 226.
28



(1) المختلف: 490.
(2) المبسوط 3: 300.
(3) السرائر: 377.
(4) التذكرة 2: 434.
(5) التحرير 1: 285.
(6) التهذيب 9: 135 حديث 568.
29

ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف، ويجب
اتباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد.

(1) المائدة: 1.
(2) الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، صحيح
البخاري 3: 120، سنن الترمذي 2: 403 حديث 1363.
30

ولو شرط إخراج من يريد بطل.
ولو شرط إدخال من يولد، أو من يريد مع الموقوف عليهم جاز،
سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم.

(1) الدروس: 232.
(2) الكافي 7: 37 حديث 34، من لا يحضره الفقيه 4: 176 حديث 620، التهذيب 9: 129 حديث 555.
31

ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل على
إشكال.

(1) الكافي 7: 37 حديث 34، الفقيه 4: 176 حديث 620، التهذيب 9: 129 حديث 555.
(2) التذكرة 2: 434.
(3) المبسوط 3: 293.
32

وكذا الإشكال لو قال: على أولادي سنة ثم على الفقراء.
ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع
الإطلاق على رأي،

(1) التذكرة 2: 434.
(2) تحرير الأحكام 1: 286.
(3) التذكرة 2: 434.
(4) النهاية: 596.
(5) المهذب 2: 89.
33

ويجوز أن يشترط النظر لنفسه، وللموقوف عليه، ولأجنبي، فإن لم يعين
كان إلى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه.

(1) الكافي 7: 31 حديث 9، التهذيب 9: 136 حديث 572، الاستبصار 4: 100 حديث 385. وفيها عن عبد
الرحمن بن الحجاج.
(2) التهذيب 9: 136 حديث 574، الاستبصار 4: 101 حديث 388.
(3) السرائر: 377.
34

ولو شرط بيعه متى شاء، أو هبته، أو الرجوع عنه بطل الوقف
ولو شرط أكل أهله منه صح الشرط.

(1) الكافي 7: 47 باب صدقات النبي (ص).
(2) الكافي 7: 48 حديث 5، الفقيه 4: 180 حديث 632، التهذيب 9: 144 حديث 603.
(3) الدروس: 230.
35

المطلب الثاني: في المتعاقدين:
أما الواقف فيشترط فيه: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف فلا
يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو
فلس، ولا المكره، ولا الفضولي.

(1) الكافي 7: 28 باب وصية الغلام، الفقيه 4: 145 حديث 501 - 503، التهذيب 9: 181 حديث 726 وما بعده.
36

ويصح وقوعه من المالك ووكيله.
ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة، وكذا
لو جمع بينه وبين غيره ويبدأ بالأول فالأول.
ولو قال: هو وقف بعد موتي احتمل البطلان، لأنه تعليق والحكم
بصرفه إلى الوصية بالوقف.
37

وأما الموقوف عليه فيشترط فيه أمور أربعة: الوجود، والتعيين،
وصحة التملك، وتسويغ الوقف عليه. فلو وقف على المعدوم ابتداء، أو على
الحمل كذلك لم يصح،
38

ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح.
ولو وقف على أحد الشخصين، أو إحدى القبيلتين، أو على رجل
غير معين، أو امرأة بطل.
ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صح.

(1) التذكرة 2: 430.
(2) الوسيلة: 441.
(3) المغني لابن قدامة 6: 261.
39

ولو قال: وقفت أو هذه صدقة موقوفة ولم يذكر المصرف بطل.
ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة.

(1) المختلف: 496.
(2) الوسيلة: 442.
(3) المختلف: 493.
(4) السرائر: 378.
40

ويحرم الخوارج والغلاة.
ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية، وقيل: لمجتنبي الكبائر.

(1) الدروس: 232.
(2) النهاية: 597.
(3) المختلف: 494.
41

والشيعة: كل من قدم عليا عليه السلام كالإمامية، والجارودية من
الزيدية والكيسانية، وغيرهم.

(1) التبيان 2: 81.
(2) التذكرة 2: 430.
(3) الشيخ المفيد في المقنعة: 100، والشيخ الطوسي في النهاية: 598.
(4) كابن حمزة في الوسيلة: 442، وابن البراج في المهذب 2: 89.
(5) في النسخة الحجرية: بتر العوقي، وفي الخطية: الفرقي. وما أثبتناه هو الصحيح. انظر: كتاب التعريفات
للجرجاني: 19 معجم الفرق الإسلامية لشريف يحيى الأمين: 51.
(6) السرائر: 378.
(7) التذكرة 2: 430.
42

والزيدية: كل من قال بإمامة زيد بن علي.
والهاشميون: كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب والحارث
والعباس، وأبي لهب.
والطالبيون: من ولده أبو طالب.
وإذا وقف على قبيلة، أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور
والإناث بالسوية، إلا أن يعين أو يفضل

(1) السرائر: 379.
43

ويندرج فيهم كل من انتسب بالأب دون الأم خاصة كالعلوية، فإنه يندرج
تحته كل من انتسب إلى علي عليه السلام من جهة الأب ولا يعطي من
انتسب إليه بالأم خاصة على رأي.
ولو وقف على من اتصف بصفة، أو دان بمقالة اشترك فيه كل من
تصدق عليه النسبة، كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب الشافعي
من الذكور والإناث.
ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا أنه جار،
وقيل: لمن يلي داره أربعين ذراعا من كل جانب، وقيل: أربعين دارا.

(1) منهم المحقق في الشرائع 2: 215.
(2) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 100، والشيخ الطوسي في النهاية: 599، وسلار في المراسم: 198.
(3) المهذب 2: 91.
(4) المختلف: 494.
44

ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن، ولا ينصرف الوقف
إلى مولاه، ولا على أم الولد، ولا المدبر، ولا الميت، ولا على الملك، ولا الجن،
ولا المكاتب ولو عتق بعضه صح فيما قابل الحرية.

(1) الدروس: 232.
(2) كنز العمال 9: 52 حديث 24895، الجامع الصغير 1: 570 حديث 3687.
(3) الوجيز 1: 245، مغني المحتاج 2: 379.
45

ولو وقف على المصالح كالقناطر والمساجد والمشاهد صح، لأنه في
الحقيقة وقف على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم،
بخلاف الوقف على البيع فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة ولو وقف على البيع
والكنائس، أو معونة الزناة، أو قطاع الطريق، أو على كتبة التوراة والإنجيل
لم يصح،

(1) في (ك): المحرفة.
46



(1) نقله ابن قدامة في المغني 6: 268.
(2) المبسوط 3: 295.
47

ويصح من الكافر،
48

وفي وقفه على الذمي خلاف.
والأقرب المنع في الحربي، والصحة في المرتد عن غير فطرة.

(1) المراسم: 198.
(2) المهذب 2: 88.
(3) المجادلة: 22.
(4) المبسوط 3: 295.
(5) شرائع الإسلام 2: 214.
(6) الممتحنة: 8.
(7) عوالي اللآلئ 1: 95 حديث 2 و 3.
(8) الشيخ المفيد في المقنعة: 100، والشيخ الطوسي في النهاية 597 والمبسوط 3: 294.
(9) الكافي في الفقه: 326.
(10) الوسيلة: 441.
49



(1) لقمان: 15.
(2) العنكبوت: 8.
50

ويصح الوقف على الفاسق والغني.
ولو وقف على أقاربه اشترك الذكور والإناث بالسوية، الأقرب
والأبعد، ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له

(1) عوالي اللآلئ 1: 95 حديث 3.
(2) التذكرة 2: 431.
51

ولو شرط الترتيب، أو التفضيل، أو الاختصاص لزم.
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا.
ولو وقف على أقرب الناس إليه ترتبوا كالميراث، لكن يتساوون
في الاستحقاق، إلا أن يفضل.
ولو وقف في وجوه البر وأطلق فهو للفقراء، والمساكين، وكل
مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى،

(1) القاموس المحيط 1: 370.
52

ويصرف الوقف على المنتشرين إلى من يوجد منهم.
ولو وقف المسلم على الفقراء اختص بفقراء المسلمين، ولو وقف
الكافر اختص بفقراء نحلته.

(1) في (ك): جميع.
(2) الكافي 7: 38 حديث 37، الفقيه 4: 178 حديث 627، التهذيب 9: 133 حديث 563.
(3) التذكرة 2: 445.
(4) التذكرة 2: 445.
53

ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر.
المطلب الثالث: الموقوف، وشروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة
يصح الانتفاع بها مع بقائها، ويمكن إقباضها

(1) التذكرة 2: 431.
(2) الدروس: 230.
54

فلا يصح وقف الدين، ولا المطلق كفرس غير معين وعبد في الذمة أو ملك
مطلق، ولا ما لا يصح تملكه كالخنزير، نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب
الصحة

(1) في (ك): واقعا.
55

ولا الحر نفسه، ولا ما لا يملكه الواقف كملك الغير وإن أجاز المالك
فالأقرب اللزوم،

(1) لم ترد في (ك).
56

ولا المستأجر، ولا الموصى بخدمته،

(1) التذكرة 2: 431.
(2) الدروس: 229.
(3) التذكرة 2: 432، المجموع 15: 326.
(4) التذكرة 2: 432.
57

ولا وقف الطعام واللحم والشمع، وفي الدراهم والدنانير إشكال، ولا وقف
الآبق لتعذر تسليمه
ويصح وقف المشاع،

(1) في (ك): بإبلائه.
(2) المبسوط 3: 288.
58

ومن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفا، وقبضه كقبض المبيع.
ويصح وقف كل ينتفع به منفعة محللة مع بقائه كالعقار، والثياب،
والأثاث، والآلات المباحة، والحلي، والسلاح، والكلب المملوك والسنور،
والشجر، والشاة، والأمة والعبد

(1) المغني لابن قدامة 6: 266. الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6: 266، اللباب 2: 181.
59

دون المستولدة، وفي وقف المستولدة نظر.
ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل، أو بالعكس، أو جعل

(1) صحيح البخاري 2: 151، صحيح مسلم 2: 677 حديث 11.
(2) بدائع الصنائع 6: 220، الوجيز 1: 244.
(3) الوجيز 1: 344.
(4) التذكرة 2: 432.
60

وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز.
الفصل الثاني: في الأحكام: الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه،

(1) قاله ابن إدريس في السرائر: 376، وابن زهرة في الغنية (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية): 541.
(2) الكافي في الفقه: 324.
(3) المجموع 1 5: 340، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة المطبوع مع الميزان 2: 44.
(4) سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2397. سنن البيهقي 6: 162.
61

ثم إن كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير، وإن كان على معين فالأقرب
أنه يملكه، وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى.
62



(1) التذكرة 2: 440.
(2) إيضاح الفوائد 2: 390.
(3) الكافي 7: 37 باب ما يجوز من الوقف والصدقة، الفقيه 4: 178 حديث 627، التهذيب 9: 133 حديث 563.
63



(1) الكافي 7: 35 حديث 29، الفقيه 4: 179 حديث 629، الاستبصار 4: 99 حديث 382.
(2) المبسوط 3: 287.
(3) السرائر: 376.
(4) الكافي 7: 93 حديث 40، الفقيه 4: 183 حديث 22 - 23، التهذيب 7: 131 حديث 558، الاستبصار 4:
97 حديث 378.
(5) الكافي 7: 31 حديث 5، التهذيب 9: 135 حديث 570، الاستبصار 4: 102 حديث 391.
64

ولو وقف الشريك حصته ثم أعتقها لم يصح العتق، وكذا لو أعتقها
الموقوف عليه، ولو أعتق الآخر لم يقوم عليه الوقف.

(1) التذكرة 2: 440.
65

ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة ملكا تاما كالصوف، واللبن،
والنتاج، وعوض البضع، وأجرة الدابة والدار والعبد ولو شرط دخول النتاج
في الوقف فهو وقف،

(1) المبسوط 3: 288.
(2) تحرير الأحكام 1: 28، تذكرة الفقهاء 2: 431.
(3) إرشاد الأذهان 1: 454.
(4) التذكرة 2: 440.
66

ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه.
ولا يصح بيع الوقف، ولا هبته، ولا نقله.

(1) التذكرة 2: 440.
(2) الدروس: 234.
67

ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز بيعها.
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ولو لم يقع خلف
ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز بيعه أيضا على رأي.

(1) صحيح مسلم 3: 1255 حديث 1632، سنن ابن ماجة 2: 801 حديث 2396، مسند أحمد بن حنبل 2: 55.
(2) المغني لابن قدامة 6: 251.
(3) السرائر: 376.
68



(1) المقنعة: 99.
(2) الإنتصار: 192.
(3) الفقيه 4: 179 ذيل حديث 628.
(4) المراسم: 197.
(5) الإنتصار: 226.
(6) الوسيلة: 441.
(7) النهاية: 599.
(8) المختلف: 489، المبسوط 3: 287، المقنعة: 99.
(9) المختلف: 489.
(10) التحرير 1: 290.
69



(1) الفقيه 4: 178 حديث 628، التهذيب 9: 130 حديث 557، الاستبصار 4: 98 حديث 381.
(2) الكافي 7: 35 حديث 29، الفقيه 4: 179 حديث 630، التهذيب 9: 133 حديث 565.
(3) المختلف: 490، التذكرة 2: 444، الكافي في الفقه: 325، المهذب 2: 92.
70

ولو انقلعت نخلة قيل: جاز بيعها، والأولى المنع مع تحقق المنفعة
بالإجارة للتسقيف وشبهه.

(1) المختلف: 490.
(2) الكافي 7: 37 ح 35، الفقيه 4: 179 حديث 629، التهذيب 9: 130 حديث 556، الاستبصار 4: 97 حديث 377.
(3) المبسوط 3: 300، الخلاف 2: 133 مسألة 23 كتاب الوقف.
71

ولو شرط بيعه عند التضرر به - كزيادة خراج، وشبهه - وشراء غيره
بثمنه، أو عند خرابه وعطلته، أو خروجه عن حد الانتفاع، أو قلة نفعه ففي
صحة الشرط إشكال

(1) السرائر: 380.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 36.
72

ومع البطلان ففي إبطال الوقف نظر.

(1) الكافي 7: 35 حديث 29.
(2) الكافي 7: 37 حديث 34، الفقيه 4: 176 حديث 620، التهذيب 9: 129 حديث 555.
73

ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي.

(1) قاله الشهيد في الدروس: 234.
(2) المبسوط 3: 288.
74

ولو أقعد، أو أعمي، أو جذم عتق وسقطت النفقة ولو قتل قصاصا
بطل الوقف، ولو قطع فالباقي وقف، ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا
بعدم الانتقال، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر، وإلا فعلى الموقوف
عليه. لتعذر بيعه على إشكال ينشأ: من أن المولى لا يعقل عبدا، والأقرب
الكسب،
75



(1) التذكرة 2: 443.
(2) المجموع 15: 342.
(3) المجموع 15: 342.
(4) المجموع 15: 342.
(5) المبسوط 3: 289.
(6) التذكرة 2: 443.
(7) المختلف: 495.
76

وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال.
ولو جنى عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به
فلهم العفو وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا، سواء أوجبت أرشا أو
دية، فليس للموجودين العفو حينئذ.
77



(1) المبسوط 3: 289.
(2) في النسختين الخطيتين والحجرية: الجناية المذكورين وعدمه.
78

ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص، فإن اقتص الموقوف عليه
استوفى، وإن عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك إن
لم يكن نفسا.
79



(1) إيضاح الفوائد 2: 396.
80

ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا؟ إشكال.
ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص، أو يشتري به عبدا
يكون وقفا؟ إشكال.
ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه، ولم
يعد إلى الواقف.
ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة.
81

ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان
هنا، ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع.

(1) المغني لابن قدامة 6: 250.
(2) ذهب إليه محمد بن الحسن، انظر المغني لابن قدامة 6: 251.
82

ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة، فإن فعل فلا مهر، ولو ولدت
فهو حر ولا قيمة عليه،
83

وفي صيرورتها أم ولد إشكال، ومعه تنعتق بموته، وتؤخذ من تركته قيمتها
لمن يليه من البطون على إشكال.

(1) إيضاح الفوائد 2: 398.
84

ويجوز تزويج الموقوفة ومهرها للموجودين،

(1) المجموع 15: 345، مغني المحتاج 2: 390، الوجيز 1: 248.
(2) المبسوط 3: 289.
86

وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنى، ويختص به الموجودون وقت الولادة
على رأي.
ولو كان من حر بوطء صحيح فالولد حر، إلا مع شرط الرقية.

(1) التذكرة 2: 441.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 495.
(3) المبسوط 3: 290.
87

ولو كان بشبهة فالولد حر وعليه قيمته للموقوف عليهم، ولو وطأها الواقف
فكالأجنبي.
الفصل الثاني: في اللواحق: لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم
كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص، بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة.
88

ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى
كالجهاد، والحج والعمرة، وبناء القناطر وعمارة المساجد،

(1) المائدة: 1.
(2) صحيح البخاري 3: 12، سنن الترمذي 2: 403 حديث 1363.
(3) إيضاح الفوائد 2: 399.
(4) المبسوط 3: 294.
(5) انظر: المختصر النافع 1: 158، التنقيح الرائع 2: 324.
(6) الوسيلة: 335.
89

وكذا لو قال: في سبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب، ولا تجب القسمة
أثلاثا.
وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى.
ولا تدخل الحفدة على رأي، إلا مع قرينة الإرادة مثل أن يقول:

(1) الخلاف 2: 131 مسألة 12 كتاب الوقف.
(2) التوبة: 60.
(3) المبسوط 3: 294.
90

والأعلى يفضل على الأسفل، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو قال: وقفت على
أولاد فلان وليس له ولد الصلب كما لو قال: وقفت على أولاد هاشم.

(1) المبسوط 3: 296.
(2) البقرة: 132.
(3) المقنعة: 101.
(4) المهذب 2: 89.
(5) الكافي في الفقه: 326.
(6) السرائر: 377.
(7) النساء: 11.
(8) النساء: 11.
(9) النساء: 23.
91

ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين الأولين على
رأي ولو قال: على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية.

(1) المختلف: 493.
(2) المبسوط 3: 296.
92

ولو قال: على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي.
ولا يدخل تحت الولد الجنين، إلا بعد انفصاله حيا. ولا تدخل الخناثى تحت البنين
والبنات، إلا مع الجمع.
ولو قال: على ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 498.
(2) السرائر: 377.
(3) التحرير 1: 289.
93

البنين والبنات.
ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك، ولا يختص
الأقرب إلا بالشرط.
ولو عطف بثم أو بالفاء اقتضى الترتيب، وكذا لو قال: الأعلى
فالأعلى.
ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول أجمع،
فلو بقي ولو واحد كان الجميع له.
ولو قال: وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا، على أن من مات
94

منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده، والتشريك
بين الولد وعمه.
ولو رتب البعض وشرك البعض، شرك فيمن شرك بينهم ورتب
فيمن رتب كقوله: وقفت على أولادي، ثم على أولاد أولادي، وأولادهم
ما تعاقبوا وتناسلوا أو وقفت على أولادي وأولاد أولادي، ثم على أولادهم
ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى.
95

ولو قال: وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه
لولده، وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه
لهما، فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين الثالث والولدين أثلاثا.
ثم إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه.
ولو مات أحد الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له
فنصيبه لأخويه خاصة، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما، وصار ما خلفه

(1) الكافي 7: 37 حديث 34، الفقيه 4: 176 حديث 620، التهذيب 9: 129 حديث 555.
96

الأول أثلاثا.
ولو قال: وقفت على أولادي على أن يكون للبنات ألف، والباقي

(1) في (ك): نقول.
97

للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى تستوفي البنات.
ولو شرط إخراج
بعضهم بصفة أو رده بها جاز، كقوله: من تزوج منهن فلا نصيب له، فلو
تزوجت سقط نصيبها، فإن طلقت عاد
98

وإن كان رجعيا على إشكال.

(1) التذكرة 2: 438.
(2) الدروس: 233.
99

وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره.
ولو غاب أحدهم لم يجب التربص بسهمه، بل تجوز قسمته على
غيره، والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة، وكذا على كل قبيلة
منتشرة.

(1) الكافي 7: 38 حديث 37، الفقيه 4: 178 حديث 627.
(2) التذكرة 2: 445.
100

أما المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم.
ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب
التعميم فيمن يمكن والتسوية، لأن الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه،
فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداء.

(1) إيضاح الفوائد 2: 402.
101

ولو وقف على مستحقي الزكاة فرق في الثمانية وأعطوا كما يعطون
هناك، فيعطي الفقير والمسكين ما يتم به غناه والغارم قدر الدين، والمكاتب
ما يؤدي به الكتابة، وابن السبيل ما يبلغه، والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن
كان غنيا.

(1) الكافي 7: 38 حديث 37، الفقيه 4: 187 حديث 627، التهذيب 9: 133 حديث 563.
(2) الدروس: 234.
102

ولو وقف على من يجوز الوقف عليه، ثم على من لا يجوز فهو
منقطع الانتهاء، يرجع إلى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه.
ولو انعكس فهو منقطع الابتداء وفيه قولان، فإن قلنا بالصحة:
فإن كان ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول والكنايس

(1) الدروس: 234.
103

صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه. وإن أمكن اعتبار
انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال.
وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط، أو بالعكس

(1) المبسوط 3: 294.
(2) المبسوط 3: 294.
104

ولو وقف المريض على ابنه وبنته - ولا وارث غيرهما - دفعة دارا هي تركته،
فإن أجازا لزم، وإلا صح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط والباقي
طلقا.
وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل
مع الإجازة، ومن الثلث مع عدمها.
ويصح من ثمانية عشر: للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا، وللبنت ثلاثة
وقفا وأربعة ملكا.
105

ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف
في التسع ورجع إليه ملكا، فيصير له النصف وقفا والتسع ملكا، وللبنت
السدس والتسعان وقفا، إن أجازت الوقف أيضا، لأن للابن إبطال الوقف
فيما له دون ما لغيره.
106

ولو قال: وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف، ولو قال: على
زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو ثلثان.
ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون،
فإن اجتمعا فإلى من يعين منهما، فإن أطلق فالأقرب البطلان، وقيل
بالتشريك.
107



(1) التذكرة 2: 439.
(2) المبسوط 3: 295.
(3) السرائر: 380.
108

ولو وقف على أولاده، فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى
الفقراء، قيل: يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده، وليس بمعتمد، بل يكون
منقطع الوسط، فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء، والنماء قبل

(1) الوسيلة: 443.
(2) المختلف: 496.
(3) المبسوط 3: 296.
109

انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال.

(1) المختلف: 497.
(2) المقنعة: 100.
(3) إيضاح الفوائد 2: 400.
110

وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه، وهل له ذلك للوقف؟
الأقرب المنع مع التضرر بها، وإلا فلا.
والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر، بخلاف
المشاهد.

(1) التذكرة 2: 446.
112

وتصح قسمة الوقف من الطلق إلا أن تتضمن ردا إلى الطلق منه.
وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع مع اتحاد
الواقف والموقوف عليه،

(1) التذكرة 2: 446.
113

أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال.

(1) التذكرة 2: 445.
114

ولو اندرس شرط الواقف قسم بالسوية، فإن لم يعرف الأرباب
صرف في البر.
ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال وظهر من يزيد لم ينفسخ.

(1) التذكرة 2: 442.
115

ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد خاصة.
ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه، أو تكسر
الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في
مصالح المسجد.
116

المقصد الثاني: في السكنى والصدقة والهبة، وفيه فصول:
الأول: في السكنى، ولا بد فيه من إيجاب، وقبول، وقبض، ونية
التقرب.

(1) التذكرة 2: 443.
(2) التذكرة 2: 448.
117

وليست ناقلة للملك، بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة
المدة المشترطة،
فإن قرنت بالعمر سميت عمرى مدة معينة، وإن
قرنت بالإسكان قيل سكنى، وبالمدة يقال رقبى إما من الارتقاب أو من
رقبة الملك.

(1) الدروس: 236.
118

والإيجاب أن يقول: أسكنتك، أو أعمرتك، أو أرقبتك، أو شبه ذلك
هذه الدار، أو الأرض مدة عمرك أو عمري أو سنة، وتلزم بالقبض على رأي.

(1) التذكرة 2: 448.
(2) المجموع 15: 392، المغني لابن قدامة 6: 340، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6: 291.
(3) المجموع 15: 395، المغني لابن قدامة 6: 341، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6: 291.
(4) المجموع 15: 395، المغني لابن قدامة 6: 341، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 6: 291.
(5) سنن النسائي 6: 270، سنن ابن ماجة 2: 796 حديث 2382.
(6) المائدة: 1.
119

ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت صح، ويرجع إلى
المسكن بعد موت الساكن.
ولو قال: أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد العقب، ولا

(1) الكافي 7: 33 حديث 22، الفقيه 4: 187 حديث 653، التهذيب 9: 140 حديث 588.
(2) الكافي 7: 34 حديث 24، الفقيه 4: 186 حديث 651، التهذيب 9: 140 حديث 590.
120

تنتقل إلى المعمر وإن لم يشترط رجوعها إليه بعده.
وكل ما صح وقفه صح إعماره من العقار، والحيوان، والأثاث، وغير
ذلك.
ولو قرن الهبة بمدة بطلت،

(1) المجموع 15: 391.
(2) الكافي 7: 33 حديث 22، الفقيه 4: 187 حديث 653، التهذيب 9: 140 حديث 588.
121

وإذا وقت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض، وكذا لو
قرنت بعمر المالك، فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة
أو عمر المالك ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه
قبل وفاته مطلقا على رأي،

(1) التذكرة 2: 449.
(2) التذكرة 2: 448.
122



(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 498.
(2) الكافي 7: 38 حديث 39، الفقيه 4: 186، حديث 650، التهذيب 9: 142 حديث 594، الاستبصار 4:
105 حديث 400.
(3) التهذيب 9: 142.
(4) المختلف: 498.
123

لو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى. ولو لم يعين مدة كان له إخراجه متى
شاء.
ولا تبطل السكنى بالبيع، بل يجب توفية ما شرط له، ثم يتخير
المشتري مع جهله بين الرضي مجانا والفسخ.

(1) الكافي 7: 34 حديث 25، الفقيه 4: 186 حديث 651، التهذيب 9: 140 حديث 590.
124

ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال،

(1) الكافي 7: 38 حديث 38، الفقيه 4: 185 حديث 649، التهذيب 9: 141 حديث 593، الاستبصار 4: 104
حديث 399.
(2) لم ترد في (ك).
(3) المائدة: 1.
(4) الكافي 7: 38 حديث 38، الفقيه 4: 185 حديث 649، التهذيب 9: 141 حديث 593، الاستبصار 4: 104
حديث 399.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 499.
125

وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده، وليس له إسكان
غيرهم إلا مع الشرط، ولا أن يؤجر المسكن إلا مع الإذن،
ولا تجب العمارة على أحدهما، ولا له منع الآخر من غير المضر منها.

(1) النهاية: 601.
(2) التذكرة 2: 450.
(3) لم ترد في (ك).
(4) السرائر: 380.
126

وإذا حبس فرسه في سبيل الله، أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد
أو المسجد لزم، ولا يجوز تغيره ما دامت العين باقية.

(1) التحرير 1: 291.
(2) الدروس: 236.
127

ولو حبس شيئا على رجل فإن عين وقتا لزم ويرجع إلى الحابس أو
ورثته بعد المدة، وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء.
الفصل الثاني: في الصدقة، ولا بد فيها من إيجاب، وقبول، وقبض،
ونية القربة.

(1) التذكرة 2: 448.
(2) الدروس: 236.
(3) التحرير 1: 291.
(4) التذكرة 2: 448.
(5) الفقيه 4: 181 حديث 635، التهذيب 9: 140 حديث 591.
128

وتلزم مع الإقباض.
ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به،

(1) البقرة: 280.
(2) المبسوط 3: 314.
(3) التهذيب 9: 155 حديث 635، الاستبصار 4: 109 حديث 416.
129

وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا.
وصدقة السر أفضل من الجهر، إلا مع التهمة بترك المواساة.
والمفروضة من الزكاة محرمة على بني هاشم، إلا منهم أو عند

(1) المبسوط 3: 314.
(2) البقرة: 271.
(3) الكافي 4: 7 حديث 3، الفقيه 2: 38 حديث 161، التهذيب 4: 105 حديث 299.
(4) الكافي 4: 8 حديث 2، الفقيه 2: 38 حديث 162.
(5) الدروس: 67.
(6) الصحاح 6: 2268 (آسا).
130

الضرورة، ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذورة.

(1) الكافي 4: 60 حديث 8.
(2) الكافي 4: 59 حديث 3، التهذيب 4: 62 حديث 166.
(3) التذكرة 1: 235.
(4) عيون أخبار الرضا (ع) 2: 28 حديث 32.
(5) انظر: المغني لابن قدامة 2: 520.
131

والأقرب جواز الصدقة على الذمي،
وتتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان، والجيران أفضل من غيرهم،
والأقارب أفضل من الأجانب.

(1) التذكرة 1: 235.
(2) صحيح البخاري 3: 33.
(3) الفقيه 2: 61 حديث 263.
(4) ثواب الأعمال: 104.
(5) سنن الدارمي 1: 397.
(6) الكافي 4: 10 حديث 2، والكاشح: الذي يضمر لك العداوة، الصحاح 1: 399 (كشح).
(7) الاحتجاج 2: 491.
132

ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق، ولا ينبغي أن
يتصدق بجميع ماله.

(1) الكافي 2: 668 حديث 11 و 14.
(2) التذكرة 2: 426.
(3) الإسراء: 29.
(4) سنن الدارمي 1: 391.
(5) الكافي 4: 16 حديث 1.
133

الفصل الثالث: في الهبة، وفيه مطلبان:
الأول: في أركانها وهي ثلاثة:
الأول: العقد، ولا بد فيه من إيجاب: وهو اللفظ الدال على تمليك
134

العين من غير عوض منجزا

(1) التذكرة 2: 415.
135

كقوله: وهبتك، وملكتك، وأهديت إليك. وكذا: أعطيتك، وهذا لك مع النية.
ومن قبول: وهو اللفظ الدال على الرضى كقوله: قبلت.
ومن قبض.

(1) التذكرة 2: 416.
136

ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف.
وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، ولا تصح
لغيره على رأي.

(1) المبسوط 3: 305.
(2) الوجيز 1: 133.
(3) التذكرة 2: 415.
137



(1) البقرة: 280.
(2) النساء: 92.
(3) المبسوط 3: 314.
(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 541.
(5) السرائر: 382.
(6) البقرة: 237.
138



(1) المبسوط 3: 314.
(2) السرائر: 382.
(3) المختلف: 487.
(4) المبسوط 3: 287.
139

وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة، فلو وهب أبوه الفقير العاجز
لم يصح قبوله حذرا من وجوب الإنفاق.

(1) المغني لابن قدامة 6: 289.
(2) المبسوط 3: 314.
(3) فقه القرآن 2: 295.
(4) التذكرة 2: 416.
140

ولا تكفي المعاطاة، والأفعال الدالة على الإيجاب، نعم يباح
التصرف.
والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض.

(1) انظر: المجموع 15: 379، مغني المحتاج 2: 398.
141

ولا يصح تعليق العقد، ولا توقيته، ولا تأخير القبول عن الإيجاب

(1) سنن الترمذي 3: 69 حديث 1624، مسند أحمد بن حنبل 1: 96.
(2) طبقات ابن سعد 8: 188.
(3) نيل الأوطار 6: 105.
(4) طبقات ابن سعد 1: 134.
(5) التذكرة 2: 415.
142

بحيث يخرج عن كونه جوابا.
الثاني: الموهوب: كل ما صح بيعه جاز هبته، مشاعا كان أو مقسوما
من الشريك وغيره.
ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه، والحمل، واللبن في

(1) سنن النسائي 6: 262.
(2) اللباب 2: 172، مغني المحتاج 6: 285، الميزان 2: 107.
143

الضرع. وتصح في الصوف على الظهر، وكل معلوم العين وإن جهل قدره.
ولا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره،

(1) التذكرة 2: 416.
(2) مغني المحتاج 6: 288، الوجيز 1: 429.
(3) المغني لابن قدامة 6: 288.
(4) التحرير 1: 282.
(5) التذكرة 2: 416.
144

ولا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة وما تحمله الدابة.
وتصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره، والمستأجر من غير المستأجر،
والآبق، والضال، والكلب المملوك.
ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان، وإن انفك فللراهن
الخيار في الإقباض.

(1) التذكرة 2: 416.
(2) الوجيز 1: 249.
145

وفي صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال، فإن
سوغناه لم يحصل به الملك، فإن فك صحت الهبة.
ولا تصح هبة الدين لغير من عليه، لامتناع قبضه.
146

وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل، وتصح البراءة من المجهول، ولو علمه
المديون وخشي من عدم الإبراء لو أظهره لم يصح الإبراء.
ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة
الإبراء إشكال.

(1) المغني لابن قدامة 6: 291.
(2) المغني لابن قدامة 6: 291.
147

الثالث: القبض، وهو شرط في صحة الهبة، وشرطه إذن الواهب
وإيقاع القبض للهبة، فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا
في المجلس، وكذا لو اقبضه الواهب لا للهبة،

(1) المبسوط 3: 304.
148

ويقبل قوله في القصد.

(1) اللباب 2: 171، المغني لابن قدامة 6: 277.
(2) المختلف: 486.
149

ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه وإن كان في يد الواهب، وله
الإحلاف لو ادعى المواطأة، ولا يقبل إنكاره.
ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض.

(1) عوالي اللآلئ 1: 223 حديث 104.
(2) الدروس: 238.
(3) لم ترد في (ك).
150

ولو وهب ما في يد المتهب صحت، ولم يفتقر إلى تجديد قبض، ولا
إذن ولا مضي زمان يمكن فيه القبض.

(1) المبسوط 3: 305.
(2) المهذب 2: 95.
(3) لم ترد في (ك).
(4) التهذيب 9: 157 حديث 648، الاستبصار 4: 107 حديث 409.
(5) المختلف: 488.
(6) التذكرة 2: 418.
151

وكذا لو وهب ولي الطفل ماله الذي في يده، ولو كان مغصوبا أو مستأجرا
أو مستعارا على إشكال افتقر إلى القبض، بخلاف ما في يد وكيله.

(1) المبسوط 3: 305.
152

ولو وهبه غيره افتقر إلى قبض الولي أو الحاكم.
وقبض المشاع هنا كقبضه في البيع، ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا
صحت لهما، ولو قبل أحدهما وقبض صحت في نصيبه خاصة.
ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال،

(1) مغني المحتاج 2: 400، كفاية الأخيار 1: 201.
153

ويحكم بالملك من حين القبض لا من حين العقد.

(1) إيضاح الفوائد 2: 414.
(2) التهذيب 9: 157 حديث 648، الاستبصار 4: 107 حديث 409.
(3) الخلاف 2: 133 مسألة 27 كتاب زكاة الفطرة.
(4) منهم ابن البراج في المهذب 2: 95.
(5) المختلف: 486.
(6) معاني الأخبار: 392 حديث 38، التهذيب 9: 156 حديث 641.
154

ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما.
والقبض فيما لا ينقل التخلية، والنقل فيما ينقل، وفي المشاع بتسليم
الكل إليه، فإن امتنع الشريك قيل للمتهب: وكل الشريك في القبض لك
ونقله، فإن امتنع نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض.

(1) التهذيب 9: 159 حديث 654، الاستبصار 4: 107 حديث 407.
(2) المغني لابن قدامة 6: 274، المجموع 15: 381.
155

ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره نظر، وكذا في كل
قبض منهي عنه.

(1) المبسوط 3: 306.
(2) الدروس: 237.
(3) المختلف: 488.
156

المطلب الثاني: في الأحكام: المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع
بعد الإقباض،
وكذا إن كان أجنبيا وعوض، وإن كان ببعضها

(1) التذكرة 2: 418.
(2) التحرير 1: 283.
(3) المختلف: 484.
(4) الإنتصار: 221.
(5) منهم الشيخ في المبسوط 3: 309، والشهيد في اللمعة: 107.
(6) التهذيب 9: 156 حديث 643 - 650، الاستبصار 4: 108 حديث 410 - 413.
(7) التهذيب 9: 157 حديث 645، الاستبصار 4: 106 حديث 404.
(8) المختلف: 485.
157

أو قصد الأجر أو تلفت العين أو تصرف على رأي وإن لم يكن لازما،

(1) الكافي 7: 33 حديث 19، التهذيب 9: 154 حديث 632.
(2) التذكرة 2: 414.
(3) الكافي 7: 30 حديث 3، التهذيب 9: 152 حديث 624، الاستبصار 4: 110 حديث 423.
(4) الكافي 7: 32 حديث 11، التهذيب 9: 153 حديث 627، الاستبصار 4: 108 حديث 412.
(5) في نسخة (ه‍): (فذهب الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس وجمع من المتأخرين إلى الرجوع). وهذا غير
صحيح، لأن الشيخ وابن البراج وابن إدريس قائلون بعدم جواز الرجوع، وما أثبتناه هو من نسخة (ك) وهو
الصواب.
والضمير في قول الكركي: (إليه) يعود إلى عدم جواز الرجوع المذكور في قول العلامة في القواعد حيث
قال: (المتهب إن كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض، وكذا...).
158



(1) النهاية: 603.
(2) المهذب 2: 95.
(3) السرائر: 381.
(4) منهم الشهيد في الدروس: 237، وفخر المحققين في الإيضاح 2: 415.
(5) المقنعة: 100.
(6) الوسيلة: 736.
(7) المراسم: 199.
(8) الكافي في الفقه: 328.
(9) البقرة: 188.
(10) المائدة: 1.
(11) التهذيب 9: 158 حديث 653، الاستبصار 4: 107 حديث 408.
159

وإلا فللواهب الرجوع.
ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي.

(1) عوالي اللئالي 2: 138 حديث 383.
(2) المبسوط 3: 312.
(3) التهذيب 9: 153 حديث 627، الاستبصار 4: 108 حديث 412.
(4) الوسيلة: 453.
(5) التهذيب 9: 158 حديث 650، الاستبصار 4: 108 حديث 414.
160

وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع، ومع الحجر إشكال.

(1) النهاية: 603.
(2) منهم المحقق في الشرائع 2: 230 والمختصر النافع 1: 16، وابن حمزة في الوسيلة: 736، وابن إدريس في السرائر:
381.
(3) الخلاف 2: 136 مسألة 12 كتاب الهبة.
(4) التذكرة 2: 418.
(5) إيضاح الفوائد 2: 417.
(6) البقرة: 229. هكذا وردت الآية في ضمن الحديث المروي في الاستبصار، أما في التهذيب والكافي ونسختي
(ك) و (ه‍) والحجرية وردت: (ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) والظاهر أن المراد فيها مفاد الآية والله العالم.
(7) النساء: 4.
(8) الكافي 7: 30 حديث 3، التهذيب 9: 152 حديث 624، الاستبصار 4: 110 حديث 423.
161

أما جناية الهبة فالأقرب أنها تبطل حق رجوع الواهب.

(1) التذكرة 2: 420.
162

ولو جوزنا الرجوع مع التصرف فإن كان لازما كالكتابة والإجارة
فهو باق على حاله.
ولو باع أو أعتق فلا رجوع.

(1) إيضاح الفوائد 2: 417.
163

ولو كان جائزا بطل كالتدبير، والوصية، والهبة قبل القبض.
164

والرجوع يكون باللفظ مثل: رجعت، أو ارتجعت، أو أبطلت، أو
رددت، أو فسخت، وغيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع وبالفعل مثل:
أن يبيع، أو يعتق، أو يهب.

(1) مغني المحتاج 2: 403.
165

وهل يكون ذلك فسخا لا غير، أو فسخا وعقدا؟ الأقرب الثاني.
والأقرب أن الأخذ ليس فسخا،

(1) المائدة: 1.
(2) الكافي 5: 404 حديث 8، صحيح البخاري 3: 120، سنن الترمذي 2: 403 حديث 1363.
(3) المبسوط 3: 304.
(4) التذكرة 2: 421.
166

وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل المتهب، وإن زادت
زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف،

(1) التحرير 1: 283.
(2) إيضاح الفوائد 2: 418.
167

وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهي للمتهب.
ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ، ولكل منهما القلع، وفي
الأرش إشكال.

(1) الوسيلة: 736.
(2) في (ك): وهو جيد.
168

والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث.
ولو مات المتهب لم يرجع الواهب، ولو جن فالأقرب جواز رجوع
الولي مع الغبطة.
169

ويكره تفضيل بعض الولد على بعض في العطية، ويستحب
التسوية،

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 487.
(2) التهذيب 9: 156 حديث 642.
(3) التهذيب 9: 156 حديث 644.
(4) عوالي اللئالي 2: 138 حديث 383.
(5) الكافي 7: 7 حديث 1، التهذيب 9: 201 حديث 801.
(6) المختلف: 487.
170

العطية لذي الرحم ويتأكد في الولد والوالد.
وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة، وصح لا معه

(1) التذكرة 2: 424.
(2) التحرير 1: 283.
(3) صحيح البخاري 3: 206.
(4) عوالي اللآلئ 1: 362 حديث 45.
(5) الكافي 2: 151 باب صلة الرحم.
171

على رأي، ولو كانت فاسدة صح إجماعا.
ولو باع مال مورثه معتقدا بقاءه، أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان
عتقه فكذلك.

(1) المبسوط 3: 304.
(2) الدروس: 237.
(3) الدروس: 237.
172

ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة، ولو أنكره
عقيب قوله وهبته وملكته فكذلك إن اعتقد رأي مالك.

(1) التذكرة 2: 421.
(2) بداية المجتهد 2: 329.
173

ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي، فإن
عوض لم يكن للمالك الرجوع.
ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق،

(1) المختلف: 486.
(2) السرائر: 381.
(3) الخلاف: مسألة 13 كتاب الهبة، المبسوط 3: 310.
(4) الكافي في الفقه: 328.
(5) المختلف: 485.
174

فإن دفع عوضا مع عدم شرطه فهي هبة أخرى، فإن شرطه صح مطلقا
ومعينا، وله الرجوع ما لم يدفع المشروط.

(1) التذكرة 2: 422.
(2) من لا يحضره الفقيه 3: 192 حديث 872.
175

ولا يجب على المتهب دفعه، لكن إن امتنع فللواهب الرجوع،

(1) الفقيه 3: 192 حديث 871.
(2) الدروس: 237.
(3) إيضاح الفوائد 2: 420.
(4) الكافي 5: 404 حديث 8، سنن البيهقي 7: 249.
(5) النساء: 29.
(6) عوالي اللآلئ 2: 138 حديث 383.
176

فلو تلف الموهوب أو عاب قبل دفع المشترط وقبل الرجوع ففي التضمين نظر،

(1) التهذيب 9: 158 حديث 650، الاستبصار 4: 108 حديث 414.
(2) المستدرك على الصحيحين 2: 47.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 487.
(4) في (ك): فكذلك.
177

فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان أقل الأمرين مع العوض وقيمة
الموهوب.

(1) المستدرك على الصحيحين 2: 47.
(2) سنن ابن ماجة 2: 798 حديث 2387، نيل الأوطار 5: 115.
178

وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء، فإن رضي الواهب وقبضه
لم يكن له الرجوع، وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض
المثل.

(1) إيضاح الفوائد 2: 421.
179

ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه، ثم إن كانت
الهبة مطلقة لم يجب دفع بدله لكن للواهب الرجوع، وإن شرطت بالعوض
دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين، أو العين، أو ما شاء إن رضي الواهب
مع الإطلاق.

(1) في النسختين (ك) و (ه‍) ورد ما بين القوسين مشوشا، وما أثبتناه فهو من النسخة الحجرية.
(2) المائدة: 1.
(3) التهذيب 9: 158 حديث 650، الاستبصار 4: 108 حديث 414.
(4) إيضاح الفوائد 2: 421.
180



(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 32 حديث 835.
181

ولو كان معيبا ألزم بالأرش، أو دفع العين في المعينة لا المطلقة.
182

ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض، ولو ظهر
استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه
من القيمة وإن زادت عن العوض أو خلت عنه.
183

ولو وهبه عصيرا فصار خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع على إشكال،
مبناه الإشكال في الغاصب وأحد احتماليه.
184

ولو انفك الرهن أو بطلت الكتابة فكذلك إن سوغناه مع
التصرف، ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع.
185

المقصد الثالث: في الإقرار، وفيه فصول:
الأول: في أركانه، وفيه مطالب:
الأول: الصيغة، الإقرار: إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا
بنفسه بل يكشف عن سبقه.
186

ولفظه الصريح: لك عندي، أو علي، أو في ذمتي، أو هذا، وما أدي
معناه بالعربية وغيرها.

(1) الدروس: 311.
187

ويشترط تنجيزه، فلو علقه بشرط كقوله: لك كذا إن شئت، أو إن قدم زيد،
أو إن رضي فلان، أو إن شهد لم يصح. ولو فتح أن لزم ولو قال: إن شهد
لك فلان فهو صادق، أو فهو حق، أو صدق، أو صحيح لزمه وإن لم يشهد.
188



(1) المبسوط 3: 22.
(2) منهم المحقق في الشرائع 3: 143، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 340.
(3) لم ترد في (ك)، وفي (ص): والمطلق بدون المقيد.
189

ولو قال: إن شهد لك صدقته، أو لزمني، أو أديته لم يكن مقرا.

(1) التذكرة 2: 145.
190

ولو قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لزم إن لم يقصد الشرط
بل الأجل، وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف.
ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولا تقبل دعواه في السقوط.
ولو قال: لي عليك ألف، فقال: نعم، أو أجل، أو بلي. أو صدقت، أو بررت.

(1) التذكرة 2: 145.
(2) الشرائع 3: 144.
(3) النساء: 170.
191

أو قلت حقا، أو صدقا. أو أنا مقر به أو بدعواك، أو بما ادعيت. أو لست
منكرا له، أو رددتها أو قضيتكها، أو قبضتها، أو أبرأتني منها فهو إقرار.

(1) صحيح البخاري 8: 137.
(2) مغني اللبيب 1: 114.
192

ولو قال: أليس لي عليك كذا، فقال: بلى كان إقرارا. ولو قال: نعم
لم يكن إقرارا على رأي،

(1) الدروس: 312.
(2) إيضاح الفوائد 2: 425.
(3) الدروس: 312.
(4) منهم الشيخ في المبسوط 3: 2، والراوندي في فقه القرآن 2: 322.
193



(1) التذكرة 2: 144.
(2) التغابن: 7.
(3) الزخرف: 80.
(4) الملك: 8.
(5) الأعراف: 172.
(6) مغني اللبيب 1: 113.
(7) التذكرة 2: 144.
(8) الزخرف: 51 - 52.
(9) مغني اللبيب 1: 113.
194

والإقرار بالإقرار إقرار.
ولو قال: لي عليك ألف، فقال: أنا مقر ولم يقل به على الأقوى

(1) مغني اللبيب 2: 347.
(2) الدروس: 312.
(3) عوالي اللئالي 2: 257 حديث 5.
195

أو زنه أو خذه، أو انتقده، أو زن، أو خذ لم يكن إقرارا.

(1) هكذا ورد في النسختين الخطيتين لجامع المقاصد والنسخة الخطية لقواعد الأحكام.
(2) آل عمران: 81.
(3) آل عمران: 81.
196

ولو قال: أنا أقر به احتمل الوعد.
ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه، فقال: نعم فهو إقرار

(1) إيضاح الفوائد 2: 424.
(2) التذكرة 2: 144، الوجيز 1: 197.
(3) التذكرة 2: 145.
197

وكذا لو قال: بعني، أو ملكني، أو هبني.
ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها
فهو إقرار، بخلاف تملكها على يده.
ولو قال: بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن.
ولو قال: لك علي ألف في علمي، أو فيما أعلم، أو في علم الله تعالى
لزمه.
198

ولو قال لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم.
ولو قال: أنا قاتل زيد فهو إقرار، لا مع النصب، والوجه التسوية
في عدم الإقرار.

(1) الفتح: 27.
(2) التذكرة 2: 145.
199

الثاني: المقر، وهو قسمان: مطلق، ومحجور.
فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه.
ولا تشترط عدالته، فيقبل إقرار الفاسق والكافر، وإقرار الأخرس
مقبول مع فهم إشارته.
ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين، وكذا في الأعجمي.

(1) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
200

وكل من ملك شيئا ملك الإقرار به.
والمحجور عليه سبعة:
أ: الصبي لا يقبل إقراره وإن أذن له الولي، سواء كان مراهقا أو
لا.
ولو جوزنا وصيته في المعروف جوزنا إقراره بها.
ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه صدق من غير يمين،
وإلا دار. ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة.

(1) التذكرة 2: 145.
(2) المغني لابن قدامة 5: 272، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 5: 272، بدائع الصنائع 7: 222.
201

ولو أقر المراهق، ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله
من غير يمين، إلا أن تقوم بينة ببلوغه.

(1) الدروس: 314.
(2) التذكرة 2: 146.
(3) الدروس: 314.
(4) التذكرة 2: 146.
202

ب: المجنون: وهو مسلوب القول مطلقا، وفي حكمه النائم،
والمغمى عليه، والمبرسم، والسكران، وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة.

(1) التذكرة 2: 146.
(2) القاموس المحيط 4: 80.
(3) التذكرة 2: 146.
(4) التذكرة 2: 146.
(5) المختلف: 441.
203

ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم تقبل دعواه إلا بالبينة، وإن
كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله.

(1) الوجيز 1: 195، المغني لابن قدامة 5: 272.
(2) التذكرة 2: 146.
(3) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
204

ولو شهد الشهود بإقراره لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعا في صحة من
عقله.
ج: المكره، ولا ينفذ إقراره فيما أكره على الإقرار به،
205

ولو أقر بغير ما أكره عليه صح.
ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع

(1) التذكرة 2: 146.
(2) المغني لابن قدامة 5: 271.
(3) المغني لابن قدامة 5: 270.
(4) الخصال 2: 417 حديث 9، التوحيد: 353 حديث 24، سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043، مستدرك الحاكم
2: 198، كنز العمال 4: 236 حديث 10321.
(5) تذكرة الفقهاء 2: 146.
206

عدم حصر السبب.
207

ولو ادعى الإكراه حال الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند
السلطان، إلا مع قرينة عليه كالقيد، أو الحبس، أو التوكيل به فيصدق مع
اليمين.
د: المفلس.
ه‍: المبذر وقد مضى حكمهما.
و: المريض، ويقبل إقراره إن برأ مطلقا،

(1) التذكرة 2: 146.
208

وإن مات في مرض الإقرار فكذلك إن لم يكن متهما، وإلا فمن الثلث.
ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة، وثبت بالبينة آخر مستغرق، أو

(1) لم ترد في (ك).
(2) لم ترد في (ك).
(3) عوالي اللئالي 2: 257 حديث 5.
209

أقر الوارث به على إشكال ثبت التحاص.
ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي.

(1) إيضاح الفوائد 2: 429.
(2) الشيخ المفيد في المقنعة: 100، والشيخ الطوسي في النهاية: 617.
210

ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح، ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ
من الثلث مع التهمة، ومن الأصل بدونها.

(1) المهذب 1: 219.
(2) السرائر: 280.
(3) الفقيه 4: 170 حديث 594، التهذيب 9: 159 حديث 656، الاستبصار 4: 111 حديث 426.
(4) المقنع: 165.
(5) الوسيلة: 332.
(6) من لا يحضره الفقيه 4: 170 حديث 592، التهذيب 9: 160 حديث 659، الاستبصار 4: 112 حديث 429.
211

ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص.
ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني،
وكذا لو قدم الثاني.

(1) في (ك): لم.
(2) في (ك): وهل.
212

ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها، وكذا إقراره
بإحبال الأمة، أو إعتاق أخيه المملوك له وله عم.

(1) لم ترد في (ك).
213

ولو أقر الوارث بدين على الميت ولا تركة لم يلزمه، ولو خلف تركة
تخير في التسليم من التركة، وغيرها فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة.
ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه،

(1) في (ص): من صيغ.
(2) لم ترد في (ص).
214

ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه.
فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف التركة ونصف الدين.
ز: العبد، ولا يقبل إقراره بمال، ولا حد، ولا جناية توجب أرشا أو
قصاصا، إلا أن يصدقه السيد ويتبع به بعد العتق بالمال.
ولو قيل: يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد كان وجها.
215



(1) النحل: 75.
(2) في (ص): البقاء.
(3) عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104.
(4) في (ص): المنفعة.
(5) المبسوط 3: 18.
(6) الدروس: 314.
216

ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، ويؤخذ ما أقر به
مما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع بعد العتق، ولا يصح إقرار
المولى عليه بحد ولا غيره.

(1) التذكرة 2: 147.
217

ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله، ويجب المال، ويتعلق
برقبته لا في حق العبد كفك الإرث فيعتق وإن قصرت على القولين.
218



(1) لم ترد في (ك).
(2) لم ترد في (ك).
219



(1) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
(2) الدروس: 314.
220

ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده، ومن تحرر نصفه نفذ
نصف إقراره، ويتبع بالباقي.
الثالث: المقر له، وله شرطان:
أ: أهلية التملك، فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح، وإن قال: بسبب
الدابة قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار.
وفيه نظر، إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرش الجناية
221

على سائقها أو راكبها.
نعم لو قال: لمالكها، أو لزيد علي بسببها لزم.
ولو قال: بسبب حملها لم يلزمه شئ إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب

(1) المبسوط 3: 38.
222

الحمل.
ولو أقر لميت صح وانتقل إلى ورثته، ولو قال: لا وارث له سوى هذا
لزم التسليم إليه إن كان دينا، وفي العين نظر أقربه وجوب البحث.
223

ولو أقر للعبد صح وكان للمولى، ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى
وصية أو ميراث صح، فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب
استحقاقهما.
ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة فالأقرب اللزوم
224

وإلغاء المبطل،

(1) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
225

ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل، ويكون بين الذكر والأنثى
نصفين.

(1) المبسوط 3: 14.
(2) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
226

ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من
حين الإقرار، ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل، ولو وضع فيما بينهما ولا
زوج ولا مالك حكم له، لتحققه وقت الإقرار.
227

ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ: من عدم
اليقين بوجوده، ومن صحة الإقرار وللعادة.
ولو سقط ميتا فإن عزا إلى إرث أو وصية عاد أي مورث الطفل
والموصى،
228

وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله، وإن تعذر التفسير بموته أو غيره
بطل الإقرار.
ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر.
ولو أقر لمسجد، أو مشهد، أو مقبرة، أو مصنع، أو طريق وعزاه إلى
229

سبب صحيح مثل أن يقول: من غلة وقفه صح، وإن أطلق أو عزاه إلى سبب
باطل فالوجهان.
ب: عدم التكذيب، فلو قال: هذه الدار لزيد فكذبه لم يسلم إليه.

(1) في (ك): الأوجه.
(2) في (ص): ما لم.
(3) انظر: الوجيز 1: 196.
230

ثم إما أن يترك في يد المقر، أو القاضي.

(1) التذكرة 2: 149.
(2) إيضاح الفوائد 2: 435.
231

فإن رجع المقر له عن الإنكار سلم إليه، فإن رجع المقر في حال الإنكار
فالأقرب عدم القبول، لأنه أثبت الحق لغيره، بخلاف المقر له فإنه اقتصر
على الإنكار.

(1) عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104.
232

ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم،
بخلاف ما لو كذب العبد، إذ لا حق للسيد هنا.

(1) التذكرة 2: 149.
(2) عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104.
233

ولو أنكر المقر له بعبد قيل: يعتق، وليس بجيد، بل يبقى على
الرقية المجهولة المالك، ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد.

(1) المبسوط 3: 23.
(2) المهذب 1: 411.
234

المطلب الرابع: في المقر به، وهو: أما مال، أو نسب، أو حق.
ولا يشترط في المال العلم، فيقبل بالمجهول ثم يطالب بالبيان
236

ولا أن يكون ملكا للمقر، بل إن كان بطل، فلو قال: داري لفلان، أو مالي،
أو ملكي، أو عبدي، أو بقري، لفلان بطل للتناقض.

(1) التذكرة 2: 151.
(2) التحرير 2: 115.
237



(1) المبسوط 3: 21.
(2) السرائر: 282.
(3) الطلاق: 1.
(4) المختلف: 440.
238

ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت ملك المقر إلى أن أقر
فالشهادة باطلة.
ولو قال: هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت الإقرار لم تسمع
الضميمة وصح إقراره، نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه، فلو
قال: الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم

(1) لم ترد في (ك).
239

ولو قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مائة صح وكان إقرارا بدين
على التركة.
ولو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا،
240

ويصح لو قال: له من هذه الدار، بخلاف من داري، أو في مالي ألف.
ولو قال في ذلك كله: بحق واجب، أو سبب صحيح، وما جرى
مجراه صح.
وإذا قال: له في هذه الدار مائة صح وطولب بالبيان، فإن أنكر المقر
له تفسيره صدق المقر مع اليمين.
241

ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل، فإن اشتراه صح تعويلا
على قول صاحب اليد. والأقرب أنه فداء في طرفه، بيع في طرف البائع، فلا
يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري، كما لا يثبت
في بيع من يعتق على المشتري ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري، فإذا مات
العبد أخذ المشتري من تركته الثمن، والفاضل يكون موقوفا.
242

الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة، وهي أحد عشر بحثا:
أ: إذا قال له علي شئ ألزم البيان، ويقبل تفسيره وإن قل.

(1) إيضاح الفوائد 2: 438.
(2) في (ك): مطلقا.
244

ولو فسر بما لم يجز في العادة تملكه كقشر جوزة، أو حبة حنطة أو
بما لا يتملك في شرع الإسلام مع إسلامه كالخمر والخنزير وجلد الميتة، أو
بالكلب العقور والسرجين النجس وإن انتفع بهما، أو برد السلام أو بالعيادة
لم يقبل.

(1) التذكرة 2: 151.
245

ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقر
له، ومع الإسلام إشكال.

(1) تحرير الأحكام 2: 115.
(2) التذكرة 2: 152.
246

ولو قال: أردت نفسه لم يقبل، لأنه جعل له مفعولين، الثاني منهما
شيئا فيجب مغايرته للأول.

(1) إيضاح الفوائد 2: 439.
(2) الوجيز 1: 179.
(3) التذكرة 2: 152.
(4) الدروس: 318.
247

أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه قبل. وكذا لو قال: غبنته،
لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال.
ولو قال: له عندي شئ لم يقبل بهما، لإفادة اللام الملك.

(1) معاني الأخبار: 342.
248

ولو امتنع من التفسير حبس حتى يعين، وقيل: يجعل ناكلا فيحلف
المدعي.
ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل، وكذا لو فسره بحد قذف أو
حق شفعة.

(1) التذكرة 2: 152.
(2) المبسوط 3: 4.
(3) السرائر: 281.
249

ولو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت بقولك عشرة لم تقبل
دعوى الإرادة، بل عليه أن يدعي نفس العشرة، والقول قول المقر في عدم
الإرادة وعدم اللزوم.

(1) التذكرة 2: 151.
(2) التحرير 2: 115.
(3) التذكرة 2: 152.
250

ولو مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة.
ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره، أو لم يدع شيئا بطل
الإقرار.

(1) التذكرة 2: 152.
251

ب: لو قال: له علي مال قبل تفسيره بقليله وكثيره، ولا يقبل بغيره
كحد القذف والشفعة والكلب العقور، ويقبل بالمستولدة.

(1) التذكرة 2: 152.
(2) المغني لابن قدامة 5: 315.
(3) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
(4) الدروس: 316.
252

ولو قال: ما جزيل، أو جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، أو
عظيم جدا، أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا. ولو قال: كثير، قيل:
يكون ثمانين، والأقرب المساواة.

(1) انظر المغني لابن قدامة 5: 316.
(2) انظر المغني لابن قدامة 5: 316.
(3) المبسوط 3: 6.
(4) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 597، وابن البراج في المهذب 1: 405.
253

ولو قال: أكثر مما لفلان، وفسره بأكثر عددا أو قدرا ألزم بمثله،
ويرجع في الزيادة إليه.
ولو قال: كنت أظن ماله عشرة فثبت بالبينة مائة قبل تفسيره،
لخفاء المال.

(1) التوبة: 89.
(2) السرائر: 281.
(3) التذكرة 2: 152.
254

أما لو شهد بالقدر، ثم أقر بالأكثرية لم يسمع.
ولو فسره بالبقاء، أو المنفعة، أو البركة وكان أقل في القدر والعدد،
بأن يقول: الدين أكثر بقاء من العين، أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع
ففي السماع نظر.

(1) التذكرة 2: 152، وفي (ص): واختار في التذكرة الأول.
255

ولو قال: لي عليك ألف دينار، فقال: لك علي أكثر من ذلك لزمه
الألف وزيادة.
ولو فسر بأكثر فلوسا، أو حب حنطة، أو دخن فالأقرب عدم
القبول.

(1) التذكرة 2: 153.
(2) غافر: 82.
(3) الكهف: 34.
(4) سبأ: 35.
256

ج: إذا قال: له علي كذا فهو كالشئ، ولو قال: كذا كذا فهو
تكرار.
ولو فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز، وقيل
يلزمه عشرون.

(1) التذكرة 2: 153.
257

ولو رفعه فكذلك، وتقديره: شئ هو درهم، فجعل الدرهم بدلا من
كذا.
ولو جره لزمه جزء درهم، ويرجع إليه في تفسيره، والتقدير، جزء
درهم، وكذا كناية عنه، وقيل: يلزمه مائة.

(1) التذكرة 2: 153.
(2) المبسوط 3: 13.
(3) التذكرة 2: 153.
258

ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم،

(1) المبسوط 3: 13.
(2) التذكرة 2: 153.
259

وكذا لو كرر بغير عطف، ولا يقتضي الزيادة كأنه قال: شئ شئ.
وفي الجر يحتمل أنه أضاف جزء إلى جزء، ثم أضاف الآخر إلى
الدرهم كنصف تسع درهم.
وكذا لو قال: كذا كذا كذا، وقيل: يلزمه مع النصب أحد عشر.
260

ولو عطف ورفع لزمه درهم، لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما
فكأنه قال: هما درهم.
ولو نصب احتمل لزوم درهم، لأن كذا يحتمل أقل من درهم، فإذا
عطف مثله وفسرهما بدرهم جاز ودرهمين، لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم فيعود
إلى الجميع، كمائة وعشرين درهما يعود التفسير إلى الجميع، وأكثر من درهم
بناء على أن الدرهم تفسير للأخير، ويبقى الأول على إبهامه. وقيل: يلزمه
أحد وعشرون.

(1) المبسوط 3: 13.
(2) المغني لابن قدامة 5: 319.
261



(1) المبسوط 3: 13.
(2) السرائر: 281.
(3) المختلف: 440.
262

ولو قال: ألف ودرهم أو درهمان فالألف مبهم يقبل تفسيره بما قل
وكثر.
ولو قال: ألف وثلاثة دراهم أو وخمسون درهما، أو ألف ومائة وخمسة
وعشرون درهما أو وخمسة عشر درهما، أو ألف ومائة درهم فالجميع دراهم على
إشكال.

(1) التذكرة 2: 154.
(2) ص: 23.
(3) الكافي 1: 365.
263

ولو قال: علي ثلاثة دراهم وألف، أو عشرون درهما وألف، فالألف
مجهولة.
ولو قال: درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق.
264

د: إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل ينصرف إلى ميزان البلد
وكيله، وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب، سواء كان نقدهم
مغشوشا أو لا، وسواء كان الوزن ناقصا أو لا، فإن تعدد الوزن أو النقد
متساويا رجع إليه في التعيين.

(1) التذكرة 2: 154.
(2) المجموع 20: 311، السراج الوهاج: 258.
265

ولو فسره بالناقص النادر قبل مع اتصاله، وكذا لو فسر
بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا بالفلوس.
ولو قال: علي دريهمات أو دراهم صغار، وفسره بالناقص لم يقبل إلا
مع الاتصال.
266

ه‍: الجمع يحمل على أقله وهو ثلاثة، سواء كان جمع قلة أو كثرة،
وسواء كان معرفا بلام الجنس أو منكرا، وسواء وصفه بالكثرة أو القلة أو لا.
فلو قال: له علي دراهم لزمه ثلاثة، وكذا لو قال: الدراهم، أو دراهم كثيرة،
أو وافرة، أو قليلة.

(1) التذكرة 2: 155.
(2) التذكرة 2: 155.
267

ولو قال: ثلاثة آلاف واقتصر ألزم بتفسير الجنس بما يصح تملكه مما
يصدق عليه ذلك العدد.
و: لو قال: علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية،

(1) النساء: 11.
(2) الفقيه 1: 246 حديث 1094، عيون أخبار الرضا 2: 61 حديث 248.
(3) التذكرة 2: 155.
(4) الدروس: 318.
268

ولو قال: من درهم إلى عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما وخروج
الغاية.
ولو قال: أردت المجموع لزمه خمسة وخمسون، لأنك تزيد أول

(1) إيضاح الفوائد 2: 446.
(2) البقرة: 187.
(3) السرائر: 283.
(4) المبسوط 3: 27.
269

العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة، ثم تضرب المجموع في نصف
العشرة.
ولو قال: له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه واحد،

(1) في (ص): وهو.
(2) التذكرة 2: 155.
(3) منهم الشهيد في الدروس: 318.
270

ولو قال: درهمان في عشرة وأراد الحساب لزمه عشرون، ولو أراد درهمين مع
عشرة قبل ولزمه اثنا عشر، ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل
الحساب على إشكال، لأن كثيرا من العامة يريدون هذا المعنى.
ولو قال: أردت درهمين في عشرة لي قبل ولزمه درهمان.
ولو قال: درهمان في دينار لم يحتمل الحساب وسئل فإن فسر

(1) الأعراف: 38.
(2) انظر: المجموع 20: 317، السراج الوهاج: 258، المغني لابن قدامة 5: 300.
271

بالعطف لزمه درهمان ودينار، وإن قال: أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له
بطل إقراره، لأن السلم لا يصح في الصرف، وإن كذبه صدق المقر له مع
اليمين.
ولو قال: له عندي زيت في جرة، أو سيف في غمد، أو كيس في
صندوق، أو فص في خاتم، أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل الظرف.

(1) في (ص): والدينار في الذمة أي: في ذمة المقر له....
272

ولو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل
المظروف وكذا: له خاتم فيه فص، أو عمامة في رأس عبد.
ولو قال: له عندي خاتم وأطلق، أو ثوب مطرز لزمه الخاتم بفصه
على إشكال والطراز.

(1) بدائع الصنائع 7: 211.
273

ولو قال: له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل صحة
استثناء الحمل، بخلاف ما لو قال: له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فإن
الظاهر عدم قبوله.
ولو قال: له دار مفروشة، أو دابة مسرجة، أو عبد عليه عمامة
احتمل الأمرين.

(1) التذكرة 2: 157.
274

ولو قال: دابة بسرجها، أو دار بفرشها، أو سفينة بطعامها، أو عبد
بعمامته لزمه الجميع.

(1) المختلف: 442.
(2) المبسوط 3: 12.
(3) التذكرة 2: 157.
275

ولو قال: له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف، ولو
كان الألف ناقصا احتمل إلزامه الإتمام.
ولو قال: الألف الذي في الكيس لم يلزمه الإتمام،

(1) الوجيز 1: 199، الفتح العزيز المطبوع مع المجموع 11: 138.
(2) التذكرة 2: 157.
276

ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الألف وجهان.
ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه
مرهونا، وبأنه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف، ولم
يلزمه إلا عشر العبد.
ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال: نقد ألفا في
ثمنه وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف.
ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث، ولو قال: أوصي له بألف
من ثمنه بيع وصرف إليه ألف، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن

(1) الوجيز 1: 198، الفتح العزيز المطبوع مع المجموع 11: 139.
277

لم يجب القبول.

(1) التذكرة 2: 157.
278

ولو قال: له في هذا المال، أو ميراث أبي ألف لزمه، بخلاف: له في
279

مالي أو في ميراثي من أبي.
ز: لو قال له علي درهم درهم درهم لزمه واحد، ولو قال: درهم
ودرهم، أو ثم درهم لزمه اثنان، ولو قال: فدرهم لزمه واحد وتقديره فدرهم
لازم.
280

ولو قال: درهم ودرهمان لزمه ثلاثة، وكذا: درهم ودرهم ودرهم.
ولو قال: أردت بالثالث تأكيد الثاني قبل. ولو قال: أردت بالثاني
تأكيد الأول لم يقبل، وكذا تجب الثلاثة لو قال درهم ودرهم ثم درهم، أو
بالعكس، لاختلاف حرفي العطف.
ولو قال: له علي درهم قبله درهم، أو بعده درهم، أو قبل درهم، أو
بعد درهم لزمه درهمان.
ولو قال: قبله وبعده لزمه ثلاثة، إذ القبلية والبعدية لا تحتمل إلا
الوجوب.
281

ولو قال: له درهم مع درهم، أو فوق درهم، أو تحت درهم، أو معه،
أو فوقه، أو تحته لزمه واحدة لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة.

(1) انظر المجموع 20: 312.
(2) التذكرة 2: 159.
282

ح: لو أقر بدرهم في مجلسين، أو بلغتين، أو شهد عليه بذلك في
تاريخين فهما واحد إلا أن يختلف السبب.
ولو أطلقه في أحدهما وقيده في الآخر حمل المطلق على المقيد،

(1) التحرير 2: 116.
(2) الدروس: 319.
(3) بدائع الصنائع 7: 222، المغني لابن قدامة 5: 395.
283

وكذا لو قيده بقيدين يمكن جمعهما. أما لو قيده في أحد المجلسين بقيد
يضاد ما قيده به في الآخر فهما اثنان.
ولو شهد واحد بإقرار بتاريخ، وآخر بإقرار في تاريخ آخر جمع
بينهما، لاتحاد المخبر عنه
284

ولا يجمع في الأفعال.
ط: لو قال: هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم بالبيان، فإن
عين قبل وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر،

(1) الشرح الكبير على المغني لابن قدامة 12: 24.
285

فإن أقر للآخر غرم للثاني إلا أن يصدقه الأول. وهل له إحلاف الأول؟
إشكال،

(1) التذكرة 2: 162.
(2) الكافي 7: 415 حديث 1، سنن البيهقي 10: 252.
286

وللثاني إحلافه.
ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فكذبهما زيد فلا غرم.
287

ولو قال: لا أعلم دفعها إليهما وكانا خصمين، ولكل منهما إحلافه لو ادعيا
علمه.
ولو قال: لزيد أو الحائط كذا ففي صحة الإقرار نظر،
288

ولو قال: لزيد والحائط كذا فالأقوى صحة النصف خاصة لزيد.
ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب الاشتراك كالإرث والابتياع
صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لهما،
289

ولو لم يوجب الشركة لم يشاركه الآخر، فإن أقر بالجميع لأحدهما فإن
اعترف المقر له للآخر سلم إليه النصف، وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك
فهو له.
290

ي: لو قال: أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان، فإن عين
قبل، فإن أنكر زيد حلف المقر ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده، أو ينتزعه
إلى أن يدعيه زيد.
ولو قال: لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب
بالتفسير، ولو قال: إما درهم أو درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن
الثاني.
291

ولو قال: لزيد في هذا المال شركة قبل تفسيره بأقل من النصف.
يا: لو قال: لزيد مائة ونصف ما لعمرو، ولعمرو مائة ونصف ما لزيد
فلزيد شئ ولعمرو مائة ونصف شئ، فلزيد مائة وخمسون وربع شئ تعدل
شيئا، فالباقي بعد إسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شئ، فالكل
مائتان.
292

ولو ذكر الثلث فالكل مائة وخمسون، لأن لزيد شيئا ولعمرو مائة
وثلث شئ، فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شئ يعدل شيئا، يسقط تسع شئ
بمثله فمائة وثلث يعدل ثمانية أتساع شئ، فالشئ مائة وخمسون.
293

ولو قال: لزيد عشرة ونصف ما لعمرو، ولعمرو عشرة وثلث ما لزيد
فلزيد شئ ولعمرو عشرة وثلث شئ، فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل
شيئا، يسقط السدس بمثله تبقي خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ،
فالشئ ثمانية عشر هي ما لزيد، ولعمرو ستة عشر.
ولو قال: لزيد ستة ونصف ما لعمرو، ولعمرو اثنا عشر ونصف
ما لزيد فلزيد ستة عشر، ولعمرو عشرون.
294

ولو ذكر هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر
وخمسان، ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس.
الفصل الثالث: في تعقيب الإقرار بما ينافيه، وفيه مطلبان:
الأول: في الاستثناء، وقواعده خمس:
أ: حكم الاستثناء والمستثنى منه متناقضان، فالاستثناء من النفي
إثبات، ومن الإثبات نفي.
295

ب: الاستثناء المتكرر مع حرف العطف يعود إلى المستثنى منه،
وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه، وبدونه يرجع اللاحق إلى
السابق.

(1) بدائع الصنائع 7: 210.
296

ج: الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع القرينة.

(1) السراج الوهاج: 260.
(2) بدائع الصنائع 7: 211.
(3) مسألة في الاستثناء (رسائل السيد المرتضى) المجموعة الثانية: 79.
(4) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة 9: 299.
297

د: الاستثناء من الجنس جائز إجماعا، ومن غيره على الأقوى.

(1) النساء: 29.
(2) الواقعة: 26.
(3) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 133.
(4) منهم الشيخ في المبسوط 3: 9.
298

ه‍: الاستثناء المستوعب باطل، ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى،

(1) التذكرة 2: 164.
(2) المغني لابن قدامة 5: 277، بدائع الصنائع 7: 210.
(3) المصدرين السابقين.
(4) التذكرة 2: 163.
299

فإذا قال: له علي عشرة دراهم إلا تسعة لزمه واحد، ولو قال: له عشرة إلا
تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة ولو عد إلى الواحد فهو إقرار بخمسة،
والضابط إسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما فالمقر به الباقي.
300

ولو قال: له علي عشرة إلا اثنين وإلا واحدا فهو إقرار بسبعة، ولو
قال: له عشرة إلا اثنين إلا اثنين لزمه ستة.
301

ولو قال: له ألف إلا درهما، فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير
الألف وقيل إذا بقي بعد الاستثناء شئ، ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير
أو الاستثناء، وإلا فالجميع دراهم.

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 442.
302

ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فإن منعنا المنقطع وجبت الألف،
وإلا طولب بذكر قيمة الثوب، فإن استوعبت بطل التفسير فيطالب بغيره
أو الاستثناء على الاحتمال.
303

ولو قال: ألف إلا شيئا كلف بتفسيرهما.

(1) المجموع 20: 319، المغني لابن قدامة 5: 277.
(2) بدائع الصنائع 7: 210.
(3) المغني لابن قدامة 5: 277، التذكرة 2: 164.
304

ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة بطل الاستثناء، وكذا له درهم إلا درهما.
ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما، قيل: إن حكم بعوده إلى الأخيرة
بطل، وإلا صح، وليس بمعتمد.

(1) المبسوط 3: 100.
(2) السرائر: 282.
305

أما لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح.

(1) المختلف: 440.
(2) المبسوط 3: 10.
(3) ما بين القوسين ورد في نسخة (ص) قبل جملة: ثم بنا الشيخ الصحة على....
306

والأقرب صحة: له درهمان ودرهمان إلا درهمين، لأن الاستثناء إنما
يرجع إلى الأخير لو لم توجد قرينة الرجوع إلى الجميع.
ولو قال: له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا بطلان
الأخير، وضعيفا الجميع.
307

ولو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين احتمل بطلان الأول
المستوعب، والثاني المتفرع عليه، وبطلان الأول خاصة، فيعود الثاني إلى
المستثنى منه، لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم، وصحتهما فيلزمه درهمان، لأن
ثلاثة إلا درهمين في مقام درهم هو المستثنى من الإقرار.
308

والاستثناء من العين صحيح كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت،
وهذا الخاتم له إلا فصه.
ولو قال: له هذه العبيد إلا واحدا فله التعيين، فلو ماتوا إلا واحدا
فقال: هو المستثنى قبل.

(1) المجموع 20: 318، السراج الوهاج: 260.
(2) السراج الوهاج: 260.
309

ولو قال: له علي عشرة إلا درهم بالرفع لزمه العشرة
ولو قال: ما له عندي عشرة إلا درهم فهو إقرار بدرهم، ولو نصب
لم يكن إقرارا بشئ.

(1) مغني اللبيب 1: 71.
310

ولو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء.
ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل: له عشرة سوى درهم، أوليس
، أو خلا، أو عدا، أو ما خلا، أو ما عدا، أو لا يكون، أو غير درهم
بالنصب.
ولو رفع الغير فهو وصف إن كان عارفا وإلا لزمه تسعة.
311

ويشترط في الاستثناء كله الاتصال.
ولو قال: لزيد ستة إلا نصف ما لبكر، ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد
فلزيد شئ ولبكر ستة إلا نصف شئ، فلزيد ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة
أرباع شئ، لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى، فإذا جبرت
وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة وثلاثة أرباع شئ، فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها
بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ، فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة.
312

ولو قال: لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر، ولبكر عشرة إلا ثلث
ما لزيد فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ، فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل
خمسة أسداس شئ، فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة
313

أسداس شئ، فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس
شئ، فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية.
ولو قال: لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر، ولبكر خمسة عشر إلا نصف
ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر إلا نصف شئ، فلزيد عشرة وسدس
314

شئ إلا خمسة تعدل شيئا فسقط السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة
أسداس شئ، فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر.
ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه
من الآخر فلذي العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.
315

المطلب الثاني: فميا عدا الاستثناء وهو سبعة:
أ: إذا عطف ببل فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل إضرابه، ولزمه
الأمران،

(1) في (ص): ووجهه.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 442.
316

ولو كانا مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر، فلو قال: له هذا الدرهم بل
هذا، أو قفيز حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان.
ولو قال: له هذا الدرهم بل درهم، أو درهم بل هذا الدرهم لزمه
المعين، ويحتمل لزوم الدرهمين.
ولو قال: له درهم بل درهم لزمه واحد، ويحتمل اثنين، لاستدعاء
الإضراب المغايرة.
317

ولو قال: له درهم بل درهمان لزمه درهمان.
ولو قال: له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة،

(1) التذكرة 2: 159، المغني لابن قدامة 5: 297، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 5: 351.
318

وكذا لو قال: له قفيز شعير بل قفيزان حنطة.
ولو قال: له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة، بخلاف الاستثناء.
ولو عطف ب‍ (لكن) لزمه ما بعدها، إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي. فلو
قال: ماله عندي عشرة لكن خمسة لزمه خمسة.

(1) التذكرة 2: 159، المغني لابن قدامة 5: 297، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 5: 351.
319

ب: إذا كان في يده شئ على ظاهر التملك فقال: هذا الشئ لزيد
بل لعمرو قضي به للأول وغرم قيمته للثاني، وكذا: غصبته من زيد بل من
عمرو على إشكال،

(1) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 442.
320

أو غصبته من زيد لا بل من عمرو، أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو،
321

وكذا استودعته من زيد بل من عمرو، وسواء اتصل الكلام أو انفصل.
ولو قال: لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم للأول وغرم لكل من
الباقيين كمال القيمة.
ولو قال: بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة لهما،
322

ولو قال: لزيد وعمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع، ولو قال: بل
ولخالد فالثلث، ولو قال بل لزيد وخالد فالنصف.
ولو صدقه الأول في ذلك كله فلا غرم.
ولو قال: غصبته من زيد وملكه لعمرو، أو وهو لعمرو لزمه الدفع
إلى زيد، ولا يغرم لعمرو، لأنه يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية
أو عارية، فلا تنافي ملكية عمرو، ولم يوجد منه تفريط يوجب الضمان، بخلاف
هذا لزيد بل لعمرو، لأنه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعا
عن الأول بخلاف ما قلناه، ولا يحكم بالملك لعمرو إذ هو بمنزلة من أقر لغيره
323

بما في يد آخر، ويحتمل الضمان.

(1) التحرير 2: 119.
324

وكذا لو قال: هذا لزيد وغصبته من عمرو، فإنه يلزمه الدفع إلى
زيد ويغرم لعمرو على إشكال.
ج: هل يصح البدل كالاستثناء؟ الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى
الإقرار، كما لو قال: له هذه الدار هبة أو صدقة.

(1) إيضاح الفوائد 2: 458.
325

أما لو قال: له هذه الدار عارية أو سكنى ففيه نظر ينشأ: من كونه
رفعا لمقتضى الإقرار، ومن صحة بدل الاشتمال لغة.
ولو قال: له هذه الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال.
326

د: لو قال: كان له علي ألف وقضيته، أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل
قوله في القضاء إلا ببينة.

(1) إيضاح الفوائد 2: 460.
327

ولو قال: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم
الخمسين خاصة، لاحتمال قوله منها مما يدعيه.
ولو قال: أخذت منه ألف درهم من ديني، أو من وديعتي عنده فأنكر
السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف.

(1) إيضاح الفوائد 2: 460.
328

ه‍: لو قال: له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير، أو ثمن مبيع هلك
قبل قبضه، أو لم اقبضه، أو ثمن بيع فاسد لم أقبضه، أو ضمنت به على أني
بالخيار لزمه الألف، ولم يقبل قوله في المسقط.
329



(1) المبسوط 3: 34.
(2) المختلف: 440.
(3) السرائر: ص 283 باب الإقرار.
330

ولو قال: له علي ألف لا تلزمه لزمه.
ولو قال: علي ألف ثم سكت، ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه
الألف.

(1) القاموس المحيط 4: 245.
(2) التذكرة 2: 166.
331

ولو قال: علي ألف من ثمن مبيع ثم سكت، ثم قال: لم أقبضه
احتمل القبول إن سمع مع الاتصال، أو التصديق واللزوم.
ولو قال: علي ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت احتمل لزوم ألف

(1) المبسوط 3: 34، الخلاف 2: 94 مسألة 24 كتاب الإقرار.
332

معجلا وبعد تسليم العبد خاصة.
ولو قال: له ألف مؤجلة، أو زيوف، أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال،
ومع الاتصال إشكال،

(1) المبسوط 3: 34.
333

ولو قال: له ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا، ولو قال من
حيث القرض لم يقبل قطعا.

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 441.
(2) السرائر: 284.
(3) المبسوط 3: 35.
(4) الخلاف 2: 94 مسألة 28 كتاب الإقرار.
(5) المختلف: 441، التذكرة 2: 167.
(6) القاموس المحيط 3: 154 (زيف).
334

ولو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره.

(1) التذكرة 2: 167.
(2) الدروس: 313.
(3) الدروس: 313.
335

ولو أقر العجمي بالعربية، ثم قال: لقنت فإن كان لا يفهم سمعت
دعواه، وإلا فلا.
و: لو قال: له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره، سواء اتصل كلامه
أو انفصل. ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين، بخلاف ما لو
قال أمانة.

(1) عوالي اللآلي 2: 345.
336



(1) الكافي 7: 415 كتاب القضاء والأحكام باب البينة.
337

ولو قال: له عندي وديعة قد هلكت، أو رددتها إليه لم يقبل منه، أما
لو قال: كان له عندي قبل.
ولو قال: له علي ألف وديعة لم يقبل تفسيره، وتلزمه لو ادعى
التلف.

(1) التحرير 2: 118.
(2) التذكرة 2: 151.
(3) الدروس: 313.
338

ولو قال: لك علي ألف وأحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي
وديعة كانت لك عندي فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي
دين عليك احتمل تقديم قول المقر، لإمكان الضمان بالتعدي، ولا يقبل قوله
في سقوط الضمان لو ادعى التلف وتقديم قول المقر له.

(1) المبسوط 3: 28.
339



(1) المبسوط 3: 19.
(2) السرائر: 283.
(3) الشعراء: 14.
(4) طه: 71.
340

وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها،
أما لو قال: في ذمتي ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل.
341

ولو قال: له علي ألف ودفعها، ثم قال: كانت وديعة وكنت أظنها
باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنه مكذب لإقراره، أما لو ادعى تلفها بعد
الإقرار قبل بالبينة.

(1) التذكرة 2: 168.
(2) الدروس: 313.
342

ولو قال: له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه الضمان،
لأنه قد يتعدى فيها فيكون دينا، ولو قال: أردت أنه شرط علي ضمانها لم
يقبل.
ولو قال: أودعني مائة فلم أقبضها، أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل
مع الاتصال على إشكال.
343

ز: لو أقر بالبيع وقبض الثمن، ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة
من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري، وكذا لو أقر
بالاقتراض ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض.

(1) التذكرة 2: 168.
344

أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع
دعواه، ولا يمين على المدعي.
الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب: المقر به: إما ولد، أو غيره.
أما الولد فيشترط في الإقرار به: عدم تكذيب الحس، والشرع، والمقر
به، وعدم المنازع. فلو أقر ببنوة من هو أكبر سنا أو مساو أو أصغر بما لم
تجر العادة بتولده عنه، أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل
عمر الولد إليها، أو ببنوة مشهور النسب بغيره، أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت.
ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة.
345



(1) التذكرة 2: 170.
346

وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر.
ولا يعتبر تصديق الصغير، ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى
إنكاره، لسبق ثبوت نسبه.

(1) التذكرة 2: 170.
347

ولو مات الصغير ورثة الأب.
ولو اعترف ببنوة ميت مجهول ثبت نسبه وورثه وإن كان كبيرا ذا
مال مع عدم وارث غيره،

(1) مغني المحتاج 2: 260.
(2) بدائع الصنائع 7: 228، المغني لابن قدامة 5: 334.
348

وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه. والأقرب اشتراط التصديق في الكبير
العاقل.

(1) التذكرة 2: 170.
(2) التحرير 2: 120.
(3) الدروس: 323.
(4) شرائع الإسلام 2: 251.
(5) المبسوط 3: 41.
349

وليس الإقرار بالولد إقرار بزوجية أمه وإن كانت مشهورة
بالحرية.
ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج ولو
أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا، وكذا لو كانا من
أم واحدة

(1) المبسوط 3: 38.
(2) السرائر: 414.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 441.
(4) النهاية: 684.
(5) المغني لابن قدامة 5: 335.
350

فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين،

(1) التذكرة 2: 171.
(2) التذكرة 2: 171.
351

ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة.
وهل يقبل تعيين الوارث؟ إشكال.
ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة وكان الآخر
رقا،

(1) من لا يحضره الفقيه 3: 52 حديث 174، التهذيب 6: 240 حديث 593.
(2) المبسوط 3: 46.
352

ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة.
ولو كان لهما زوجان بطل إقراره، ولو كان لأحدهما زوج انصرف
الإقرار إلى ولد الأخرى.

(1) التذكرة 2: 172.
(2) التذكرة 2: 171.
(3) التذكرة 2: 171.
353

وأما غير الولد فيشترط التصديق أو البينة وإن كان ولد ولد،
354

فإذا أقر بوالد أو أخ أو غيرهما ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا
بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما.
ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادفا،

(1) التذكرة 2: 172.
(2) المبسوط 3: 39.
355

وإذا أقر أحد الولدين خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق
المنكر ولا المقر، لعدم تبعض النسب، بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر
فيأخذ ثلث ما في يده، وهو فضل ما في يد المقر عن ميراثه.
356

ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده.
ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال حصته.
ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب
والميراث وإلا أخذ من حصتهما بالنسبة، ولو شهد الإخوان بابن للميت
وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميراث ولا دور،
357

ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب.
وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة رجل
وامرأتين، ولا رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين.

(1) المبسوط 3: 39.
(2) المبسوط 3: 39.
(3) المبسوط 3: 47.
358

فروع:
أ: لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما،
فلو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس، والثالث
النصف، والأول الثلث، فإن مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى
الثاني أيضا.
ولو كان الأولان معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره لأحدهما،
وكانت التركة أثلاثا.
359

ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب لم يلتفت إلى إنكاره، وإلا فله
النصف وللأول السدس إن صدقه الثاني.
ب: لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له، فلو أقر
العم بأخ سلم إليه التركة، فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد.
ولو كان المقر العم بعد إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة
للولد، وإن كذبه فالتركة للأخ، ويغرم العم التركة للولد إن نفي وارثا غيره،
وإلا فإشكال.
360



(1) النهاية: 685.
361

ج: لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد، فإن أقر بآخر فإن صدقه
الأول فالتركة بينهما، وإن كذبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني، وإن
أنكر الثاني الأول فإن أقر بثالث فإن صدقه الأول فله النصف، وإن كذبه
362

غرم المقر الثلث.
ولو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول، وأنكر الثاني الأول فالتركة
للثاني ولا غرم.
د: لو أقرت الزوجة مع الأخوة بولد، فإن صدقها الأخوة فالمال
للولد وكذا كل وارث ظاهر أقر بأولى.
ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه،
363

ولو كذبها الأخوة فلهم ثلاثة الأرباع، وللولد الثمن، وللزوجة الثمن.
ه‍: لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقه كل واحد عن نفسه لم يثبت
النسب، وثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت
إلى تناكرهما.

(1) تحرير الأحكام 2: 121.
364

ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر
خاصة، فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده.
و: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده، ولو لم يكن ولد
أعطاه النصف،
365

فإن أقر بزوج آخر لم يقبل، فإن أكذب إقراره الأول غرم الثاني ما دفع
إلى الأول.
وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام
الأصحاب الثاني.
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده، ولو خلا عن

(1) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
366

الولد أعطاها الربع، فإن أقر بأخرى فإن صدقته الأولى اقتسمتا، وإلا غرم
لها نصف ما أخذت الأولى من حصته.
ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقر برابعة أعطاها الربع، فإن
أقر بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال، فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع
الثمن أو الربع.
367

ولو كان إقراره بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم، سواء
تصادقن أولا.
ز: لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس، فإن أقر
الأخ من الأم بأخوين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث
السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان، وسلم إليهما الأخ من الأب
سدسا آخر. ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم الثلثين، ويرجع كل منهم على
الأخ من الأب بثلث السدس.
368

ولو كذبه فعلى الأول للأول ثلثا السدس ولهما الثلث، وعلى الثاني
السدس بينهم أثلاثا.
ح: لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن، فإن أقر بأخرى
أعطاها نصف الثمن إذا كذبته الأولى، فإن أقر بثالثة فاعترفت الأوليان بها
واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن الثانية سدسه،
فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ثلثا، ويبقى له ثلث آخر.
369

ط: لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر
فأعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك، وإلا فلا.
ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني فلا شئ له، إلا أن يرجع
إلى التصديق.
ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر عزل لغير المكلف
النصف، فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذب ملك
المعزول.
370

ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة، فإن كان قد أفرزه
الحاكم للإيقاف فهو للمقر له وإلا فثلثاه.

(1) القاموس المحيط 2: 185 (فرز).
371

ي: لو أقر أحد الولدين بابن وأنكر الثاني، ثم مات المنكر عن
ابن مصدق فالأقرب ثبوت نسب العم. ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة
الميت ما فضل عن نصيبه.
ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى، فإن صدقته الأخرى فالثمن
بينهما، وإلا فللأخرى ولا غرم على إشكال.
372

ولو أقر الأخ من الأم بأخ أما من الأب أو من الأم أو منهما فكذبه
الأخ من الأب فللمقر حصته كملا، وكذا لو أقر بأخوين من الأب أو منهما.
ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس، لاعترافه بأنهما
شريكان في الثلث، لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع، فيفضل في يده
نصف تسع.
ولو أقر الأخوان من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما، سواء
373

صدقهما الأخ من الأب أو كذبهما.
ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده، ولا اعتبار بتصديق
الأخ من الأب أو تكذيبه، لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا، فإن كان
المقر عدلا ثبت النسب، وإلا فلا.
374