الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ١١
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الأول ١٤١١
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
في شرح القواعد
1

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء الحادي عشر
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
الكتاب: جامع المقاصد في شرح القواعد - ج 11
المؤلف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى - ربيع الأول - 1411 ه‍
المطبعة:
مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 2000 ريال
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

تنبيه
النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه
للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفي على القارئ
اللبيب
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
6

البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء:
قاعدة: إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزءا معينا فأبسط
المسألة أولا على سهام صحاح، يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام
صحاح، ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام من أوصى له بمثله، وتضربها
في مخرج المستثنى. ثم تعطي كل من استثني له من نصيبه ما استثني، وتعطي
كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى، وما بقي قسمته على
جميع سهام الورثة وسهام الموصى له، لكل واحد منهم بقدر سهامه.
وانظر إن كان من استثنى يستغرق الجملة، أو أكثر حتى لا تصح
القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة فإنها لا تصح.
ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب.
7

ويشتمل هذا البحث على مقامات:
الأول: إذا كان الاستثناء من أصل المال، وفيه مسائل:
أ: لو ترك أبا وابنين وبنتا، وأوصى لأجنبي بمثل نصيب
الابن إلا ربع المال فالفريضة من ستة لكل من الأب والبنت سهم، ولكل
ابن سهمان. فتضيف سهمين للأجنبي فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين
وثلاثين تعطي كل ابن ثمانية، لأنها الربع المستثنى، وتعطي البنت بحساب
ذلك من هذا الاستثناء أربعة، وللأب أربعة.
13

وبالجملة أربعة وعشرون للورثة غير الموصى له، والباقي وهو
ثمانية تقسم على سهام الورثة والموصى له، لكل ابن سهمان، ولكل من
البنت والأب واحد، وللموصى له اثنان. فلكل من الابنين في أصل المستثنى
ثمانية، وفي الباقي سهمان فهي عشرة وللبنت في الأصل أربعة وفي الباقي
سهم، وللأب كذلك. فللموصى له إذا مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع
المال، والربع ثمانية، يبقي له سهمان أو نقول: ندفع نصيبا من مال، ثم نسترد
منه ربع المال، يبقي مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فهي ثلاثة
تصير بعد الجبر مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء
وخمسا.
فإذا بسطت صارت ستة عشر والنصيب خمسة نسترد منه أربعة
هي ربع المال، يبقي للموصى له سهم، ولكل ابن خمسة ولكل من البنت
والأب اثنان ونصف. فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين والنصيب عشرة.
ب: لو أوصى له بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية
14

صحيحة، ولا تتوهم أن الاستثناء مستغرق من حيث أنه لولاه لكان له
الربع وقد استثناه، لأنا نقول: حقيقة هذه الوصية أنه فضل كل ابن علي
الموصى له بربع المال، فتجعل المال أربعة أسهم، وتسلم لكل منهم ربع المال
من غير مزاحم.
وهو الذي ينبغي أن تفضل به كل واحد على الموصى له، فيبقي
واحد يقسم على الأولاد والموصى له بالسوية فتضرب أربعة في الأصل فهي
ستة عشر، لكل ابن أربعة، تبقي أربعة تقسم أرباعا، فلكل ابن سهم،
وللموصى له سهم، فكمل لكل ابن خمسة فيفضل على الموصى له بأربعة
هي الربع إذا ضمت إلى سهم الموصى له صار مثل نصيب ابن، فالسهم
مثل النصيب إلا ربع المال،
15

وبالجبر كالأولى.
ولو كان له ابن فأوصى له بمثل نصيبه إلا نصف المال، فقد فضله
على الموصى له بالنصف، فاجعل المال نصفين وخص الابن بأحدهما، وتقسم
الآخر عليهما، فللموصى له ربع المال وهي سهم من أربعة، فهو مثل نصيب
الابن إلا نصف المال.
ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال
فالوصية باطلة، لاستغراق الاستثناء، إذ قد فضل كل واحد بنصف المال،
16

فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل به نفد المال، وكذا لو أوصى بمثل أحدهم
وهم أربعة إلا ربع المال.
ولو قال: إلا سدس المال، ضربت خمسة هي العدد في مخرج
الاستثناء تبلغ ثلاثين، لكل ابن خمسة، هي ضرب العدد في نصيبه، وهو واحد
من أربعة قبل الوصية، تبقي عشرة تقسم بينهم أخماسا، فيكمل لكل ابن
سبعة، وللموصى له اثنان، فله أيضا سبعة إلا سدس المال.
أو نقول نخرج من المال نصيبا ونسترد منه سدسه فيبقي مال
وسدس مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، فبعد الجبر يبقي مال وسدس
مال يعدل خمسة أنصباء، فالمال يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب،
فللموصى له اثنان، ولكل ابن سبعة.
17

ج: لو ترك أبويه وابنا وثلاث بنات، وأوصى له بمثل نصيب الأب
إلا ثمن المال، فالفريضة من ثلاثين، وتضيف إليها خمسة وتضرب المجموع
في ثمانية تصير مائتين وثمانين، فلكل من الأبوين ما استثنى وهو الثمن خمسة
وثلاثون، وهو سبعة أمثال نصيبه من الأصل، إذ له في أصل المسألة خمسة، وتعطي
الابن سبعة أمثال نصيبه أيضا ستة وخمسين سهما، ولكل بنت ثمانية
وعشرون.
يبقي سبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له، وهي خمسة
وثلاثون، لكل سهم اثنان، فلكل من الأبوين عشرة، وللابن ستة عشر،
ولكل بنت ثمانية وللموصى له عشرة، فله ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال،
لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى، وفي الباقي خمسة وأربعون.
وللموصى له خمسة وأربعون إلا ثمن المال، وهي خمسة وثلاثون
فيبقي له عشرة، وللابن في أصل المستثنى وفي الباقي اثنان وسبعون، ولكل
بنت في الأصل والباقي ستة وثلاثون.
أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا، ونسترد من النصيب ثمن
المال، يبقي مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة يصير
المال بعد الجبر والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعى
نصيب، فالوصية تسعا نصيب.
18

د: لو وصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا
سدس المال فالفريضة من اثني عشر، ونضيف ثلاثة ونضرب الجميع في ستة
يصير تسعين، فللزوج ما استثني وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر وهو
خمسة أمثال نصيبه، وللأب عشرة، وكذا لكل ابن، ولكل بنت خمسة تبقي
ثلاثون تقسمه على الورثة وللموصى له بقدر سهامهم وهي خمسة عشر، لكل
سهم اثنان، فللزوج من الباقي ستة، وللأب أربعة.
وكذا لكل ابن، ولكل بنت سهمان وللموصى له ستة فكمل للزوج
في القسمين أحد وعشرون، وللموصى له مثله إلا سدس المال وسدسه خمسة
عشر فيتخلف ستة
19

ه‍: لو خلف أبوين وزوجة، فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال،
فالفريضة اثني عشر، فيزاد عليها خمسة للموصى له، ثم تضرب المجموع في
خمسة، فكل من كان له قسط من سبعة عشر أعطي مضروبا في خمسة. ثم
تأخذ سبعة عشر من الموصي له هي خمس المال، وتبسطها على الجميع
بالنسبة، فله ثلاثة عشر، وللأب ثلاثون، فله مثل نصبه إلا خمس المال.
20

و: لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال، وخلف
ابنين وزوجة وأبوين وبنتا وخنثى، فالفريضة من أربعة وعشرين، للزوجة
ثلاثة، ولكل من الأبوين والابنين أربعة وللبنت سهمان، وللخنثى ثلاثة،
تضيف إليها أربعة وتضربها في اثني عشر مخرج نصف السدس تصير ثلثمائة
وستة وثلاثين، فتعطي الورثة ما استثني لكل واحد بحصته، فلكل ابن
بحصته في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون، وذلك سبعة أمثال حقه، وهو
21

نصف سدس المال.
وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون،
وللبنت أربعة عشر، تقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على الجميع
والموصى له، وسهامهم ثمانية وعشرون، لكل سهم ستة، فلكل ابن أربعة
وعشرون.
وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر،
وللبنت اثنا عشر، وللموصى له أربعة وعشرون، فلكل ابن اثنان وخمسون
من الأصل المستثنى ومن الباقي، وللموصى له كذلك إلا نصف سدس المال
وهو ثمانية وعشرون يبقي أربعة وعشرون.
22

ز: لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال
فالفريضة من ستة عشر، وتضيف إليها سبعة وتضرب المجتمع في مخرج الربع
فيصير اثنين وتسعين، ومنها تصح، للموصى له اثنا عشر، ولكل ابن خمسة
وثلاثون، وللزوجة عشرة، لأنا نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونستثني منه
23

الربع، يبقي مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة، وهي نصيبان
وسبعا نصيب.
فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال، يعدل ثلاثة أنصباء
وسبعي نصيب، فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة أخماس سبعي
نصيب، فالنصيب خمسة وثلاثون، لأنه مضروب سبعة في خمسة، فالمال اثنان
وتسعون، فإذا استثنيت ربعه - وهو ثلاثة وعشرون من النصيب - بقي اثنا
عشر.

(1) بما أن حصة الزوجة 1 / 8 فنفرض أن المال 8 حصص، 1 حصة للزوجة، والباقي 7 لا يقسم على الابنين،
فنضرب المال × 2 = 16 حصة، 2 للزوجة و 7 لكل ابن.
بما أن حصة الموصى له هي مثل حصة أحد الأبناء إلا ربع المال، فنضيف 7 + 16 = 23 نضربها × 4 هي
مخرج ربع المال 23 × 4 = 92 مجموع الحصص.
نفرض أن حصة كل ابن = س، فتكون حصة الموصى له = س 23، وحصة الزوجة سبع حصة الابنين =
2 س / 7.
2 س + 2 س / 7 + س - 23 = 92.
3 س + 2 س / 7 = 115.
23 س / 7 = 115. س = 115 × 7 / 23 = 35
فتكون حصة كل ابن 35.
حصة الزوجة 35 × 2 / 7 = 10.
حصة الموصى له = 35 - 23 = 12.
24

لكن معين الدين المصري قال: فإذا أعطت كل ابن بسهامه السبعة
الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون انكسرت السبعة في ثلاثة
وعشرين، لأنه لا يمكن إخراج حق الزوجة من هذه المسألة على هذا
الحساب صحيحا، فاضرب جميع المسألة في سبعة فتصير ستمائة
وأربعة وأربعين، لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة وأحد وستون، وتعطي
الزوجة بحساب سهمها ستة وأربعين، يبقي مائتان وستة وسبعون تقسم على
سهام الورثة والموصى له، وهو ثلاثة وعشرون، لكل سهم اثنا عشر، فيكون
للزوجة أربعة وعشرون ولكل واحد من الابنين أربعة وثمانون، وللموصى له
أربعة وثمانون، فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال.
26

ح: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص
نصيب أحدهم بالوصية، جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية، فندفع إلى الموصى له
نصيبا ونسترجع منه ثلث وصية، لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية، فيبقي
من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء، فتقابل
نصيبين بمثلهما، فيبقى نصيب يعدل وصية وثلثا، فالنصب أربعة والوصية
ثلاثة، فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر، ولكل ابن أربعة.
28

المقام الثاني: أن يكون الاستثناء من الباقي، وفيه مسائل:
أ: لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد
إخراج النصيب، فطريقه أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا.
وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب، ثم نسترد
29

من النصيب سهما كاملا، فإنه ثلث باقي المال، ونضمه إلى السهام الثلاثة
فيصير معنا أربعة أسهم، فنقسمها بين الولدين، فظهر أن النصيب المجهول
سهمان، لأنه بقدر النصيب.
ثم نعود فنقول: إن المال كان خمسة أسهم، والنصيب منه سهمان،
فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة فنسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب
وهو سهم، فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة، ونضمه إلى الثلاثة،
فيصير معنا أربعة بين الابنين، لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج
ابتداء.
30

ب: لو قال: أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية
لا بعد النصيب، - والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء -
فطريقه أن نجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا، وإنما جعلناه سهمين ونصيبا
بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير
ثلاثة، حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب، فيكون قد
31

استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية.
فإذا جعلنا المال سهمين ونصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب
سهما كاملا، فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول، فنقسم الثلاثة على الاثنين
فلكل واحد سهم ونصف، فظهر لنا أن النصيب المقدر أولا كان سهما ونصفا،
فنعود ونقول: ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم ونصفا، فنبسطها أنصافا
تصير سبعة، والنصيب منها ثلاثة، فنصرف إلى الموصى له، ونسترد مثل نصف
الباقي بعد النصيب، فالباقي بعد النصيب أربعة ومثل نصفه سهمان،
فنسترد هما ونضمهما إلى الأربعة ونقسمهما على الاثنين، لكل واحد ثلاثة، فقد
حصل الموصى له على ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية وهو
سهمان، فيبقى له واحد.
32

ولو أطلق وقال: أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من
المال ولم يقل بعد الوصية أو بعد النصيب نزل على الوصية فإنها الأقل
واللفظ متردد.
34

ج: لو استثنى جزء مقدرا من جزء مقدر كأن يقول: أعطوه مثل
نصيب أحد أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد إخراج النصيب،
فطريقه أن يجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا، ثم نسترد من النصيب
المجهول سهما كاملا، فيحصل معنا أربعة أسهم نضمها إلى ثلثي المال - وهو
ستة أسهم ونصيبان - يصير عشرة أسهم ونصيبين، فنصرف النصيبين إلى
الابنين، تبقى عشرة أسهم للابن الثالث، فعرفنا أن النصيب كان عشرة،
فنعود ونقول: كنا قد جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا، وقد ظهر أن ثلث
المال ثلاثة عشر سهما، فالنصيب عشرة وثلثاه ستة وعشرون، وجملة المال
تسعة وثلاثون، فنأخذ عشرة من الثلاثة عشرة سهما لصاحب النصيب،
35

ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد، لأن الباقي ثلاثة،
فيصير معنا أربعة، نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين، لكل ابن عشرة مثل
النصيب المخرج ابتداء.
ولو قال: ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية، فنجعل ثلث المال
سهمين ونصيبا مجهولا ونسترد من النصيب سهما، ونضمه إلى سهمين فيصير
ثلاثة أسهم، فنضمها إلى ثلثي المال وهو أربعة ونصيبان فيصير سبعة
ونصيبين، نعطي النصيبين الابنين، فتبقى سبعة لابن واحد.
فظهر أن النصيب كان سبعة، فنرجع ونقول: ثلث المال كان
تسعة، والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له، ونسترد من النصيب ما إذا ضم
إلى الباقي كان ثلاثة، وهو سهم واحد، ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير
ثلاثة، ونضمها إلى ثلثي المال وهو ثمانية عشر فيصير أحدا وعشرين، لكل
36

ابن سبعة، وهو مثل النصيب المخرج ابتداء، والباقي في يد الموصى له ستة،
وهو مثل نصيب الابن إلا ثلث ما يبقي من الثلث بعد الوصية، وذلك ما
أردنا أن نبين.
37

أو نقول: نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك نصيبا
وثلث وصية، وندفع إلى الموصى له نصيبا، فيبقى معنا ثلث وصية، نسترجع
من النصيب نصف الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية وهو
الباقي من الثلث بعد الوصية. ونزيد ذلك على الثلثين، فيحصل معنا نصيبان
ووصية وسدس وصية تعدل ثلاثة أنصباء، ألق نصيبين بنصيبين فيبقى وصية
وسدس تعدل نصيبا، فالوصية ستة، والنصيب سبعة والمال كله سبعة
وعشرون.
38

ولو قال: مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من
الثلث، فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا، والشئ هو ما أنقص كل ابن من
الثلث، والمال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء، وانقص من المال الوصية وهو
نصيب إلا شيئا، يبقى نصيبان وأربعة أشياء تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة
أنصباء، فألق نصيبين بنصيبين، يبقي نصيب يعدل أربعة أشياء، فالشئ
يعدل ربع نصيب، فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ سهما.
وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء، فهو إذن خمسة
عشر سهما، للموصى له من ذلك نصيب إلا شيئا، وهو ثلاثة أسهم، والشئ
هو ما انتقص أحدهم من الثلث سهم واحد إذا استثنيته من نصيب أحدهم
بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية، فأنقص الوصية من المال يبقى اثنا عشر
للبنين.
39

وإن شئت أخذت مالا ونقصت منه نصيبا، واسترجعت من
النصيب ثلث مال إلا نصيبا، وهو ما أنقص أحدهم من الثلث، وزدت ذلك
على المال، فيكون مالا وثلث مال إلا نصيبين يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة.

(1) القاموس المحيط 2: 320 " نقص ".
40

فإذا أجبرت صار مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء، فرد ما معك
إلى مال واحد، بأن تنقص من الجميع مثل ربعه، يبقى مال يعدل ثلاثة
أنصباء وثلاثة أرباع نصيب، فأبسطه أرباعا تكون خمسة عشر سهما،
فالنصيب أربعة أسهم.
فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا بقي ثلاثة أسهم وهو
الوصية،
41

فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث، فخذ ثلث مال وانقص
منه نصيبا، واسترجع من النصيب ما انتقص أحدهم من الثلث، وهو ثلث
مال إلا نصيبا، وزد ذلك على باقي الثلث، فيصير ثلثي مال إلا نصيبين،
فادفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث، وذلك سدس مال إلا نصف
نصيب، يبقي من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب، زده على ثلثي
المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء البنين
وهي ثلثه.
فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا،
فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء
وستة أسباع نصيب، فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين والنصيب سبعة.
42

المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء:
قاعدة: إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد، تبسط المسألة على سهام
الورثة، وتضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله
كما تقدم، وتضربها في مخرج المستثنى الأول، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى
الثاني، فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثالث، وهكذا بالغا ما بلغ.
ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة واحدة، وتقسمه على من
استثنى له من سهامه بنسبتهم، وتعطي كل من لم يستثن له من الورثة من
باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه، وما بقي بعد ذلك تقسمه
على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد، وتجمع
سهام الموصى لهم جملة.
44

ثم تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه شئ فتسقطه،
وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ماله فتعطيه من تلك الجملة
التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم.
45

هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض. فإن دخل
بعضها تحت بعض من غير كسر، مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى
لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس، فإن مخرج السدس يدخل فيه مخرج
الثمن، ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة
والموصى لهم أزواجا، وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين أو
في الربع تضربها في أربعة.
فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج، لكن التقسيم وتمييز
السهام باق على حاله كما ذكرناه،
47

وفي هذا المقام مسائل:
الأولى: لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا
سدس المال، ولآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال، فأصل الفريضة سهمان
وتضيف إليهما للوصيتين آخرين.
ثم تضربها في ستة، ثم تضرب المجتمع في ثمانية فتكون مائة واثنين
وتسعين، ثم تأخذ سدسه وثمنه جملة، تعطي كل ابن نصفها وهو ثمانية
وعشرون، يبقي مائة وستة وثلاثون تقسم أرباعا لكل ابن أربعة وثلاثون.
48

وللوصيتين ثمانية وستون، فللمستثنى منه سدس المال ثلاثون، لأن
لنظيره من الولدين في القسمتين اثنين وستين، فله مثله إلا سدس المال
- وسدسه اثنان وثلاثون - يتخلف له ثلاثون، وللمستثنى منه الثمن ثمانية
وثلاثون، لأن لنظيره اثنين وستين، فله مثله إلا ثمن المال - وثمنه أربعة
وعشرون - يتخلف له ثمانية وثلاثون.
49

ويمكن قسمتها من ستة وتسعين، بأن تضرب ستة في أربعة، وتأخذ
ثمن المرتفع وسدسه، وهو سبعة لا تنقسم على الولدين، تضرب اثنين في
المرتفع تبلغ ثمانية وأربعين، ثمنه وسدسه أربعة عشر، يتخلف أربعة وثلاثون
لا تنقسم أرباعا، تضرب اثنين في ثمانية وأربعين تصير ستة وتسعين، لكل ابن
من الثمن والسدس أربعة عشر، وله من الباقي سبعة عشر سهما،
وللمستثنى منه السدس خمسة عشر، لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من
القسمتين أحد وثلاثون إلا سدس المال، وهو ستة عشر سهما، ويبقى تسعة
عشر سهما للآخر، لأنه مثل نظيره إلا ثمن المال وهو اثنا عشر.
أو نقول: تأخذ مالا وتخرج منه نصيبين، وتسترد منهما إليه سدسه
وثمنه، يصير مالا وسدسه وثمنه إلا نصيبين يعدل نصيبين.
50

فإذا جبرت صار الجميع - وهو مال وثمنه وسدسه - يعدل أربعة
أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع أحد وثلاثون، والنصيب سبعة
وثلاثة أرباع، فللأول ثلاثة وثلاثة أرباع، وللثاني أربعة وثلاثة أرباع، وتصح
من غير كسر من ستة وتسعين.
51

الثانية: لو أوصى به بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس
المال، ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال، تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل
الفريضة.
ثم تضرب المجتمع في ستة، ثم المرتفع في ثمانية تصير مائتين وأربعين،
ثم تأخذ سدسه وثمنه، للولدين لكل ابن خمسة وثلاثون وللآخر كذلك،
وتقسم الباقي - وهو مائة وخمسون وثلاثون - أخماسا، لكل ابن سبعة
وعشرون، فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون، وللمستثنى منه السدس
اثنان وعشرون، لأن له مثل نظيره إلا سدس المال وسدسه أربعون، وللآخر
اثنان وثلاثون، لأن الثمن - وهو ثلاثون - إذا أسقط من اثنين وستين بقي
ما قلناه.
وقد تصح من مائة وعشرين، بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء
في الآخر، ثم تضرب الخارج في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، تقسم
أخماسا، ثم يؤخذ من المستثنى منه السدس - عشرون - تقسم أخماسا،
ويؤخذ من المستثنى منه الثمن - خمسة عشر - يقسم كذلك فيكمل لكل
ابن أحد وثلاثون، وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلا سدس المال،
وللآخر ستة عشر هي مثل النصيب إلا ثمن المال.
52

أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين، ونسترد السدس والثمن،
فالمجموع أحد وثلاثون، والنصيب ستة وخمس، فللأول اثنان وخمس،
وللثاني ثلاثة وخمس ونسقط سبعة.
53

الثالثة: لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال،
وللثاني بمثل آخر إلا سدس المال، ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال، فلنضف
ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة.
ثم تضرب المجتمع في أربعة، ثم المرتفع في ستة، ثم القائم في ثمانية
تصير ألفا ومائة واثنين وخمسين.
ثم تأخذ المستثنيات - وهي الربع والسدس والثمن - نقسمها على
البنين أثلاثا فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم.
ونقسم الباقي - وهو خمسمائة وثمانية وعشرون - على ستة، النصف
للبنين لكل ابن ثمانية وثمانون، فيكمل له من القسمين مائتان وستة
وتسعون، وللمستثنى منه الربع ثمانية أسهم، وللمستثنى منه السدس مائة
وأربعة أسهم، وللمستثنى منه الثمن مائة واثنان وخمسون.
وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها في أول هذا المقام من مائة
وأربعة وأربعين.
54

أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ونسترد منها ربعه
وسدسه وثمنه، فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء، والمال أربعة
وعشرون، والمجموع سبعة وثلاثون، والنصيب ستة وسدس، للأول سدس،
وللثاني سهمان وسدس، وللثالث ثلاثة وسدس.
فإذا أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين، ويرجع كل
منهم إلى ثمن ما كان له في المسألة الأولى.
55

ولو كان معهم بنت، وأوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقي
من المال بعد إخراج جميع الوصايا، ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقي من
ماله بعد نصيب البنت، فنقول: الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة وهي
سبعة، فخذ ربعه - وهو نصيب - وثلاثة أرباع نصيب فأنقصه من نصيب ابن
وهو نصيبان، يبقي ربع نصيب وهو وصية الأول.
56

ثم خذ مالا وانقص منه نصيب بنت يبقي مال إلا نصيبا، ثم استرجع
من نصيب البنت ثمن باقي المال بعد نصيب البنت، وذلك ثمن مال إلا ثمن
نصيب، وزده على المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن نصيب، أنقص
منه ربع النصيب الذي هو وصية صاحب الابن يبقي مال وثمن مال إلا
نصيبا وثلاثة أثمان نصيب، يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة أنصباء.
فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان
نصيب، فإذا ضربته في مخرج الكسر - وهو ثمانية - يكون سبعة وستين سهما،
ومنها تصح. والنصيب تسعة، وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن.
57

وامتحانه: أن تخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية
وخمسون، نأخذ ثمنه، وهو سبعة أسهم وربع سهم، أنقصها من نصيب البنت
يبقي سهم وثلاثة أرباع سهم، وهو وصية صاحب البنت، فأخرجها من
المال، ثم أخرج ربع نصيب وهو وصية صاحب الابن، وذلك سهمان وربع،
يبقى من المال ثلاثة وستون للبنت تسعة، ولكل ابن ثمانية عشر، فاضرب
الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين وثمانية وستين.
58

الرابعة: لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال
وسدس ثمن المال، فالفريضة من ستة، وتضيف آخر للوصية وتضربها في
ثمانية، ثم تضرب المرتفع - وهو ستة وخمسون - في مخرج سدس الثمن - وهو
ثمانية وأربعون - تبلغ الفين وستمائة وثمانية وثمانين، فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه
- وهو ثلثمائة واثنان وتسعون - وتقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة،
فيكمل لهم الفان وثلاثمائة واثنان وخمسون، ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون،
تقسمه أسباعا، لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون، وللموصى له كذلك،
فله مثل ما لأحد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن.
59

ويمكن قسمتها من ثلاثمائة وستة وثلاثين، بأن تأخذ مالا وتخرج منه
نصيبا وتسترد منه ثمن المال وسدس ثمنه، يصير بعد الجبر مالا وثمنه
وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء.
والمجموع يعدل خمسة وخمسين، والنصيب سبعة وستة أسباع سهم،
وللموصى له ستة أسباع سهم والمال ثمانية وأربعون.
60

فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة، وإذا ضربت الأصل - وهو ستة
وخمسون - في ستة على الطريقة الثانية فكذلك، لأنا نضرب وفق ثمانية
وأربعين مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين، ولأن سدس الثمن يدخل
في الثمن، فإن انكسر تضرب في ستة.
لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من الورثة في
المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة وأربعون، والباقي بعد ذلك اثنان
وأربعون تقسم على الورثة والموصى له، فيكون لكل سهم من سبعة أسهم
61

ستة أسهم، فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلا ثمن المال
وسدس الثمن وهو تسعة وأربعون، فله ستة.
62

ولو خلف أربعة بنين وأوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من
الثلث بعد إخراج نصيب أحدهم، ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من
الثلث، فنخرج الثلث والربع اثني عشر، تضرب الثلاثة التي هي مخرج
الكسر المنسوب إلى المال فيها تبلغ ستة وثلاثين، تزيد عليه سبعة هي
63

مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة وأربعين، فهي حصة ابن
واحد.
ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهما - وهي ستة - في اثني عشر تبلغ
اثنين وسبعين، تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين فهو ثلث المال، فما يبقى
من الثلث ستة وثلاثون، ثلثه اثنا عشر وربعه تسعة، فللموصى له الأول
أحد وثلاثون، وللثاني أربعة وثلاثون، وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون
فأصل المال مائتان وسبعة وثلاثون.
64

والطريق أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن
لم تكن، ثم تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج، فما بلغ تزيد
عليه جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت
الوصايا مستثناة بتلك الكسور، أو تنقصها منه إن كانت زائدة، فما بلغ أو
بقي فهو نصيب الوارث الموصى بمثل نصيبه.
ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة إلى
ما يبقى أيضا، فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا أو تنقصها منه كما
فعلناه أولا، فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال، فإن كان مثل
نصيب الوارث أو أقل فالوصية باطلة وإلا فتضربه في مخرجه تبلغ أصل
المال، أو تجعل ثلث المال نصيبا وشيئا، والشئ اثنا عشر، لاجتماع الثلث
66

والربع فيه، فالمال ستة وثلاثون وثلاثة أنصباء، تدفع نصيبا إلى الأول وتسترد
منه أربعة، وإلى الثاني نصيبا تسترد منه ثلاثة يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا
يعدل أنصباء الورثة، فالنصيب أربعة عشر وثلث، وللأول عشرة وثلث،
وللثاني أحد عشر وثلث، والمال تسعة وسبعون، فإذا أردت الصحاح ضربتها
في ثلاثة.
الخامسة: قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا، فاضرب
مخارج الكسور في الفريضة واجمع الجميع كما ذكرناه أولا، واقسمه على عدد
67

الموصى لهم، واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى
لهم، وبقية الورثة من نسبته إن كان معه غيره.
ثم أضف ما حصل من المستثنى - المجموع - إلى ما بقي من الأصل
- إن بقي منه شئ - مرة أخرى واقسمه على الوارث والموصى لهم، واجمع
سهام الموصى لهم كما ذكرناه، واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا.
وأسقط من جملة ما استثني من كل واحد منهم واحدا واحدا، فما
فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك
القدر المذكور من حقه،
68

مثاله:
لو خلف ابنا واحدا وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال،
ولآخر بمثل النصيب إلا ربع المال، ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال،
وأجاز الولد فأصلها سهم.
وتضيف إليه ثلاثة وتضربها في مخرج الربع، ثم المرتفع في مخرج
السدس، ثم القائم في مخرج الثمن فهي سبعمائة وثمانية وستون، ربعها
70

وسدسها وثمنها أربعمائة وستة عشر، نقسمها على عدد سهام الموصى لهم
فهي ثلاثة، تنكسر فتضرب جملة المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة
واثنين وخمسين سهما، فالربع والسدس والثمن ستمائة وأربعة وعشرون،
تقسمه على ثلاثة وتعطي الوارث سهما وهو مائتان وثمانية أسهم يبقي تسعمائة
وأربعة وأربعون، فتقسم على الوارث والموصى لهم، فحق الوارث بالربع من
المال مائتان وستة وثلاثون سهما، تضيفه إلى ما أعطيته في الأصل فيكون له
أولا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون، وللمستثنى منه الربع مائة وستة
وخمسون، فله مثل الابن إلا ربع المال، وللمستثنى منه السدس مائتان
واثنان وخمسون، فله مثل الابن إلا سدس المال، وللموصى له المستثنى من
حقه الثمن ثلاثمائة سهم.
وعلى الطريقة الثانية: تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما.
71

وقد تصح من ستة وتسعين، بأن تضرب الستة في الفريضة وهي
أربعة، ثم وفق الثمانية مع المرتفع منه تبلغ ستة وتسعين،
72

للابن أربعة وعشرون، وكذا لكل من الثلاثة، ثم تقسم ما في يد
المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه. وكذا للابن والباقيين، ثم ستة عشر مما
في يد المستثنى منه السدس أرباعا.
ثم تقسم اثني عشر مما في يد الثالث، فيكمل للابن سبعة وثلاثون،
وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر هي مثل ما في يد الابن إلا ربع المال،
وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون، وهي مثل ما في يده إلا سدس المال،
وللثالث خمسة وعشرون، وهي مثل ما في يده إلا ثمن المال.
أو نقول: نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء وتسترجع منها الكسور،
ومخرجها أربعة وعشرون، والمجموع سبعة وثلاثون، والنصيب تسعة وربع.
فللأول خمسة وربع، وللثاني ثلاثة وربع، وللثالث ستة وربع فإذا أردت
الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين.
73

السادسة: لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال، ولآخر
بمثله إلا ثمن المال، ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال، فالفريضة من
اثنين، تضيف إليها ثلاثة للأجانب وتضرب الخمسة في ستة، ثم المجتمع في
مخرج الثمن، ثم المرتفع في مخرج نصف السدس تصير ألفين وثمانمائة وثمانين،
فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما تقسم على عدد الأوصياء
وهم ثلاثة لكل سهم ثلاثمائة وستون تعطي كل ابن سهما فالمجموع سبعمائة
وعشرون، يبقي الفان ومائة وستون تقسم أخماسا للولدين وللأوصياء،
74

فلكل ابن أربعمائة واثنان وثلاثون، فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان
وتسعون سهما، وللمستثنى منه السدس ثلاثمائة واثنا عشر، وهو مثل النصيب
إلا سدس المال وهو أربعمائة وثمانون، وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان
وثلاثون.
وذلك مثل النصيب إلا ثمن المال وهو ثلاثمائة وستون، وللمستثنى
منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون، هو مثل النصيب إلا نصف
سدس المال، وهو مائتان وأربعون.
75

وعلى الطريقة الثانية تنقسم من مائة وعشرين سهما، لكل ابن ثلاثة
وثلاثون سهما، وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر، وللمستثنى منه الثمن
ثمانية عشر، وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون.
أو نقول: نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء، ونسترد منها سدسه
وثمنه ونصف سدسه فالمجموع يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان، وبعد الجبر
76

يعدل المجموع خمسة أنصباء، والمال أربعة وعشرون، والمجموع ثلاثة
وثلاثون، والنصيب ستة وثلاثة أخماس. فللأول اثنان وثلاثة أخماس، وللثاني
ثلاثة وثلاثة أخماس، وللثالث أربعة وثلاثة أخماس.
فإذا أردت الصحاح ضربت خمسة في أربعة وعشرين.
السابعة: لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات، وأوصى لأجنبي بمثل
أحد بنيه إلا عشر المال، ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال، ولآخر
بمثل بنت إلا ثلث خمس المال، ولآخر بمثل ما لأحد بنيه وإحدى بناته إلا
سدس المال، مخرج الكسور ستون، ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون
وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين.
77

وهم الموصى بمثل أنصبائهم، فيضاف إليه - لبنت أخرى - ثلاثة
وثمن يبلغ ثمانية وعشرين وثمنا، يبقي أحد وثلاثون وسبعة أثمان، تقسم على
سهام الورثة والموصى لهم، وهو سبعة عشر، نصيب كل بنت واحد وسبعة
أثمان، فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ثلاثة وثمن فيبلغ خمسة، وهو نصيب
بنت واحدة من ستين.
ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم، منها خمسة عشر، للموصى
له بمثل ابن إلا العشر أربعة، وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة، وبمثل
بنت إلا ثلث الخمس واحد، وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة، فالجميع
خمسة عشر.
78

أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء، ونسترد من الأول
عشر المال، ومن الثاني نصفه سدسه، ومن الثالث ثلث خمسه، ومن الرابع
79

سدسه. فالمال والكسور إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة
ونصف.
فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية أنصباء ونصفا، فالمال ستون،
والمجموع خمسة وثمانون، والنصيب عشرة. فللأول بعد حذف الكسور
أربعة، وللثاني خمسة، وللثالث واحد، وللرابع خمسة.
الثامنة: لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال، ولآخر
بمثل نصيب بنتها إلا عشر المال، ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع
80

الزوج، فالفريضة أربعة تعدل ثلثي المال فهو ستة، ثم تضرب وفق مخرج
الثمن فيها تبلغ أربعة وعشرين، ثم تضرب وفق العشرة وهو خمسة تبلغ مائة
وعشرين.
للابن مع الثلثين أربعون، وللزوج عشرون، وكذا للبنت وللموصى
له الأول أربعون، نسترد منها خمسة عشر، وللثاني عشرون ونسترد منها اثني
عشر، فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث.
ويحتمل أن يكون للثاني ثلاثة، وللثالث اثني عشر، لأنه استثنى من
وصيته عشر المال وهو اثني عشر، والذي بقي من الثلث بعد الأول خمسة
عشر، فلم يبق مثل نصيب البنت بل أقل، فيخرج المستثنى من
الباقي، والأول أقوى.
81

التاسعة: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما
يبقي من الثلث بعد النصيب، ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من
الثلث بعد ذلك كله، ولآخر بنصف سدس جميع المال. فلنسم الوصايا وصية،
فيكون المال ستة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيبان وثلث وصية،
وندفع منه إلى الموصى له الأول نصيبا، فيبقى من الثلث نصيب وثلث وصية.
82

ونسترجع من النصيب خمس ذلك، وهو خمس نصيب وثلث خمس
وصية، فيكون الباقي من الثلث بعد إخراج الوصية الأولى نصيبا وخمس
نصيب وخمسي وصية، لأن ثلث خمس وصية إذا زيد على ثلث وصية بلغ
خمسي وصية، فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا، فيبقى خمس
نصيب وخمسا وصية.
ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث، وهو ثلث خمس
نصيب وثلثا خمس وصية، نزيد ذلك على الباقي من الثلث، فيحصل معنا
أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب، وثمانية أجزاء من خمسة عشر
جزء من وصية، لأن ثلث نصيب خمس وهو جزء من وصية، لأن ثلث خمس
83

نصيب هو جزء واحد من خمسة عشر جزء من نصيب.
فإذا أضفت إلى خمس نصيب، وهو ثلاثة أجزاء من خمسة عشر جزءا
كان أربعة أجزاء من خمسة عشر وثلثا خمس وصية، وهو سهمان من خمسة
عشر جزء من وصية، إذا أضيف إلى خمسي وصية وهو ستة من خمسة عشر
صار ثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية.
فظهر أن الباقي من الثلث بعد إخراج الوصيتين أربعة أجزاء من
خمسة عشر جزء من نصيب، وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزء من وصية،
فزد ذلك على ثلثي المال وهو أربعة أنصباء وثلثا وصية، فيحصل أربعة أنصباء
وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وخمس وصية، لأن ثمانية أجزاء
من خمسة عشر جزء من وصية إذا أضيف إلى ثلثي وصية - أعني عشرة أجزاء
من خمسة عشر جزء من وصية - كان المجموع وصية وخمس وصية، فندفع
من المجموع - وهو أربعة أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزء من
نصيب ووصية وخمس وصية - إلى الموصى له الثالث نصف سدس المال، وهو
نصف نصيب ونصف سدس وصية، فيبقى ثلاثة أنصباء ونصف وأربعة أجزاء
من خمسة عشر جزء من نصيب ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة
84

عشر جزء من وصية، لأن نصف سدس وصية وهو سهم وربع من خمسة عشر
جزء من وصية إذا أسقط من خمس وصية وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر
جزء من وصية، كان الباقي سهما وثلاثة أرباع سهم.
فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها نصيبا
ينكسر، نضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين، فالنصيب تقسمه ثلاثين
جزء. واحتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين، حيث احتجنا إلى ربع جزء من
خمسة عشر.
فظهر أن الباقي بعد الوصايا ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من
ثلاثين جزء من نصيب هي نصف نصيب قد كان سبعة ونصفا من خمسة
عشر، فهو الآن خمسة عشر وأربعة أجزاء من نصيب قد كان خمسة عشر
هي الآن ثمانية أجزاء.
فالمجموع ثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين جزء من نصيب، وبقي
معنا أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية قد كان سهما وثلاثة
أرباع سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم.
وهذا الباقي كله، وهو ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من ثلاثين
جزء من نصيب ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية تعدل أنصباء
الورثة وهي ستة أنصباء، فسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزء من
85

ثلاثين جزء من نصيب بمثلها، فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزء
من نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية.
فإذن الوصية تعدل نصيبين، لأن عدد الأنصباء مثلا عدد الوصية،
فالوصية اثنان، والنصيب واحد، والمال ستة أنصباء ووصية، فهو إذن ثمانية.
فنضرب ذلك في ثلاثة، لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس ومخرجه
86

اثني عشر، وهو يوافق الثمانية بالربع، فنضرب ربع أحدهما في الآخر فتصير
أربعة وعشرين، فنأخذ ثلث المال ثمانية، تدفع إلى الموصى له الأول نصيبا
وهو ثلاثة فيبقى خمسة، نسترجع من النصيب خمس الباقي وهو واحد يحصل
معنا ستة، فندفع إلى الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة فيبقى ثلاثة،
ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد فيحصل معنا أربعة، زدنا ذلك على ثلثي
المال وهو ستة عشر فصار عشرين، تدفع إلى الثالث نصف سدس المال
سهمين يبقى ثمانية عشر، لكل ابن ثلاثة. وقد كان للموصى له الأول
سهمان، فهي مثل النصيب إلا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب،
وللموصى له الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلا ثلث الباقي من الثلث،
وللموصى له الثالث سهمان هي نصف السدس.
87

العاشر: لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد
إخراج نصيب ابن واحد منه، ولآخر بثلث ما يبقى، ولآخر بربع ما يبقى،
فمخرج النصف والثلث والربع اثني عشر، والنصف والثلث والربع منها
ثلاثة عشر، تضرب أربعة في اثني عشر تبلغ ثمانية وأربعين، تنقص منها ثلاثة
عشر تبقي خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن واحد.
ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة وثمانية، تنقص منها ثلاثة
عشر تبقى خمسة وتسعون وهي ربع المال. فنصيب الموصى له الأول ثلاثون،
والثاني عشرون، والثالث خمسة عشر، وأصل المال ثلاثمائة وثمانون.
88

وقد تصح من ستة وسبعين، بأن نأخذ مخرج الكسور وهي اثني عشر
فنقول: هي ربع مال إلا نصيبا، فإذا كملناه بنصيب صار ربعا كاملا،
فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء، فإذا أخرج النصيب من
الربع بقي اثنا عشر، للأول ستة، وللثاني أربعة، وللثالث ثلاثة، يبقى من
المال أربعة أنصباء وخمسة وثلاثون، تدفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد،
89

ثم تقسم خمسة وثلاثين على خمسة أولاد، فلكل ابن سبعة، فالنصيب سبعة
فالربع تسعة عشر، فالمجموع ستة وسبعون. هذا إن قصد إعطاء العائل
من أصل المال.
ولو حصره في الربع فالطريق أن نجعل المال أرباعا، ندفع ربعا إلا
نصيبا إلى الموصى لهم، يبقى ثلاثة أرباع ونصيب للورثة تعدل تسعة أنصباء،
90

فالربع نصيبان وثلثان، فالمجموع عشرة وثلثا نصيب، تضرب مخرج الكسر
وهو ثلاثة في عشرة وثلثين تبلغ اثنين وثلاثين، والربع ثمانية والنصيب ثلاثة
تبقى خمسة، تقسم على ثلاثة عشر تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين.
91

وإنما طولنا الكلام في هذا الباب، وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب،
لأن أصحابنا المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين أعطونا القوانين الكلية،
ولم يتعرضوا لهذه التفريعات الجزئية، فتعرضنا نحن لها ليتمهر الفقيه الحاذق
لاستخراج ما يرد عليه من هذا الباب والله الموفق للصواب.
الفصل الثالث: في تصرفات المريض، وهي قسمان: منجزة، ومعلقة
بالموت.

(1) القاموس المحيط 2: 137 " مهر ".
92

أما المؤجلة فكالوصية بالإجماع في إخراجها من الثلث، وكذا
تصرفات الصحيح المقترنة بالموت.
93

وأما المعجلة للمريض فإن كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث إن
مات في مرضه، وإن برأ لزمت إجماعا، فهنا بحثان:

(1) المبسوط 4: 44.
(2) المقنع: 39.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 514.
(4) المقنعة: 101.
(5) النهاية: 620.
(6) نقله عنه العلامة في المختلف: 514.
(7) السرائر: 392.
(8) التهذيب: 9: 243 حديث 940.
(9) الكافي 7: 11 حديث 3، التهذيب 9: 191 حديث 770.
94



(1) التهذيب 9: 194 حديث 881، الاستبصار 4: 120 حديث 455.
(2) عوالي اللآلئ 2: 138 حديث 383.
(3) الكافي 7: 7 حديث 2، الفقيه 4: 150 حديث 97، التهذيب 9: 186 حديث 748، الاستبصار 4: 121
حديث 459.
(4) الكافي 7: 8 حديث 10، الفقيه 4: 149 حديث 518.
95

الأول: في بيان مرض الموت: الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في
مرض اتفق الموت معه، سواء كان مخوفا أو لا فإنه يخرج من الثلث إن كان
تبرعا، وإلا فمن الأصل.
وقيل: إن كان مخوفا فكذلك، وإلا فمن الأصل كالصحيح.

(1) المبسوط 4: 44.
96



(1) الشرائع 2: 261.
97

ولا بد من الإشارة إلى المرض المخوف فنقول: قد يحصل في
الأمراض تفاوت وله طرفان وواسطة.

(1) التذكرة 2: 523.
(2) التذكرة: 2: 524.
(3) التذكرة: 2: 524.
98

أما الطرف الذي يقارن الموت فهو أن يكون قد حصل معه يقين
التلف، كقطع الحلقوم والمرئ، وشق الجوف وإخراج الحشوة، وفي اعتبار
نطقه إشكال ينشأ: من عدم استقرار حياته، فلا يجب بقتله حينئذ دية كاملة
ولا قصاص في النفس بل حكمه حكم الميت.
99

الطرف الثاني: مقابله، وهو ما له حكم الصحة كوجع العين
والضرس، وحمى يوم، والفالج والسل المستمر لتطاول زمانهما فهذا ليس
بمخوف.

(1) التذكرة 2: 522.
(2) التذكرة 2: 522.
(3) القاموس المحيط 1: 211 (فلج).
(4) التذكرة 2: 523.
100

وأما الواسطة: فكل مرض لا يقين معه بالتلف ولا يستبعد معه
كالحمى المطبقة، لا كحمى الربع والغب، إلا أن ينضم إليها برسام أو رعاف

(1) التذكرة 2: 523.
(2) التذكرة 2: 523.
(3) التحرير 1: 311.
101

دائم أو ذات جنب أو وجع صدر أو رئة أو قولنج،

(1) التذكرة 2: 522.
(2) الجمهرة 2: 1107.
(3) الصحاح 6: 2349 (رأى).
(4) التذكرة 2: 522.
102

وكالاسهال المفرط أو المستصحب للزحير أو الدم، وكغلبة الدم: أما على
جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمى وهو الطاعون، لأنه من شدة الحرارة
فيطفئ الحرارة الغريزية، أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو.

(1) القاموس المحيط 1: 204.
103

وكغلبة البلغم وهو ابتداء الفالج فإنه مخوف في الابتداء، لأنه يعقل
اللسان ويسقط القوة، فإن صار فالجا تطاول. وكغلبة المرة الصفراوية،
وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو البدن.
أما غير الواصل إليه كالحاصل في اليد والساق والفخذ، فإن حصل
منه انتفاخ وألم وضربان أو تآكل ومدة فمخوف، وإلا فلا.
وأما ما ينذر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض، والتبرعات
معه ماضية من الأصل كحال المراماة، وكالأسير إذا وقع في يد المشركين
وكركوب البحر وقت التموج، وكإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل،
وكظهور الطاعون والوباء في بلدة، وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده، أما
لو مات الولد معها فإنه مخوف، وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به.

(1) التذكرة 2: 523.
(2) التذكرة 2: 523.
104

البحث الثاني: في حقيقة التبرع: وهو إزالة الملك عن عين مملوكة،
يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها،

(1) التذكرة 2: 523.
105

فلو باع بثمن المثل لزم وصح، وكذا لو اشترى به.
ولا يمنع من إخراج ما ينتفع به من مأكول وملبوس ومشروب، ولا
106

من ابتياعه بثمن المثل، سواء كانت عادته ذلك أم لا.
أما لو باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه، أو وهب، أو أعتق،
أو وقف، أو تصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى.
والإقرار مع التهمة من الثلث ولا معها من الأصل، فهنا مطالب:
107



(1) المراسم: 317.
(2) السرائر: 391.
(3) عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104
(4) المقنع: 47.
(5) النهاية: 618.
(6) المقنعة: 100.
(7) الوسيلة: 413.
(8) الشرائع 3: 152.
(9) عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104.
108

الأولى: في التبرعات، وفيه مسائل:
الأولى: الهبة والعتق والوقوف والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث،
ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنه من الثلث.

(1) الفقيه 4: 170 حديث 594، الاستبصار 4: 111 حديث 426.
(2) الفقيه 4: 170 حديث 124، الاستبصار 4: 112 حديث 7.
109

وكذا لو وهب صحيحا وأقبض مريضا، لأن القبض هو المزيل
للملك.
وكذا لو أبرأ عن دين، أو كاتب عبدا وإن زاد عن ثمن المثل.

(1) المبسوط 4: 33.
(2) المختلف: 486.
110

ولو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصل، ودونه يكون الزائد من
الثلث، ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون، وأروش الجنايات سواء
وقعت في الصحة أو مرض الموت، وكذا مهر المثل مع الدخول، أما لو زاد
كان الزائد من الثلث.
ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة
وإن قصرت التركة.
111

أما لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصح، ويمضي من الأصل
الكفارة الواجبة وأجرة المثل عن حجة الإسلام أو المنذورة في الصحة وأجرة
الصلاة من الثلث وإن كانت واجبة، وبالجملة كل واجب يخرج من صلب
المال.
112

الثانية: لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس
المال كالبيع، وأصناف المعاوضات، سواء كان مع أجنبي أو وارث، وسواء كان
متهما أو لا.
ولو باع الوارث بثمن المثل، وأقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ

(1) عوالي اللآلئ ج 2 ص 138 ج 383.
113

البيع وإن كان مستوعبا، وكان الإقرار من الثلث مع التهمة، وما يتغابن
الناس بمثله يمضي من الأصل.
ولو أوصى أن يكفن بالمرتفع مضى الزائد عن المجزئ من الثلث.
114

ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل
والزائد من الثلث، وكذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة.
الثالثة: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل
العقد، ولا مهر ولا ميراث، ولو ماتت قبله فكذلك.

(1) الكافي 6: 123 حديث 12.
(2) الكافي 6: 121 حديث 1.
115

إن دخل صح العقد فإن كان المسمى بقدر مهر المثل أو أقل نفذ
من الأصل، وإلا فالزائد من الثلث، وله أن ينكح أربعا.
ولو زوجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة وعدم اشتراط
الدخول،

(1) النساء: 3.
116

فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ.
ويكره للمريض أن يطلق، ويمضي لو فعل.

(1) انظر الوسائل 15: 383 باب 21 من أبواب أقسام الطلاق.
117

لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية، وترثه المرأة إن مات في الحول من حين
الطلاق ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه.
فلو مات بعد الحول ولو بساعة، أو برأ في أثناء الحول ثم مات قبل
خروجه، أو تزوجت في أثنائه وإن طلق الثاني بائنا فلا ميراث.

(1) الكافي 6: 121 حديث 2.
(2) الكافي 6: 122 حديث 6.
118

والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة، وسؤالها الطلاق، وكونها
كافرة أو أمه وقت الطلاق وإن أسلمت أو أعتقت في الحول، إلا في العدة
الرجعية.

(1) الكافي 6: 122 حديث 7.
(2) الكافي 6: 121 حديث 3.
(3) الكافي 7: 134 حديث 6.
(4) الاستبصار 3: 306.
(5) الشرائع 4: 34.
119



(1) الاستبصار 3: 307 حديث 14.
(2) إيضاح الفوائد 2: 600.
(3) الاستبصار 3: 308 حديث 6.
(4) المبسوط 5: 68.
(5) مسألة 55 كتاب الإرث.
(6) السرائر: 325.
(7) الكافي 6: 121 حديث 3.
120

ولو طلق أربعا ونكح بعد العدة أربعا، ودخل ثم مات ورث الثمان
نصيب الزوجية بالسوية. وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه
الجميع، وهكذا.
ولو أعتق أمته في مرض الموت، وتزوج بها ودخل صح العتق والعقد،

(1) التذكرة: 2: 519.
121

وورثت إن خرجت من الثلث، وإلا فبالنسبة.
122

ولو أعتق أمته في مرض الموت، وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع
وإن خرجت من الثلث، وورثت، وإلا بطل العتق في الزائد وما قابله من
المهر.
123

الرابعة: لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل فهو كما لو نكحت بأقل
من مهر المثل.
ولو آجر دوابه وعبيده بأقل فهو من الثلث، ولو أوصى بأن يباع
عبده من زيد وجب.
124

المطلب الثاني: في كيفية التنفيذ: إن كانت العطايا معلقة بالموت
مضت من الثلث، فإن اتسع لها، وإلا بدئ بالأول فالأول، ولا فرق بين
العتق وغيره،
وإن كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث أو إجازة
الورثة، واعتبار خروجها من الثلث حال الموت، وأنه يزاحم بها الوصايا في
الثلث، وأنها مع الاجتماع وقصور الثلث يبدأ بالأول منها فالأول.
125

وتفارقها في كونها لازمة في حق المعطي، وليس له الرجوع فيها، وأن
قبولها على الفور، واشترط ما يشترط لها في الصحة كالعلم والتنجيز،

(1) أمالي الشيخ الطوسي 2: 12.
126

وأنها متقدمة على الوصية، وأنها لازمة في حق المعطي والوارث لو برئ.
127

وإذا وهب وتصدق وحابى، فإن وسع الثلث، وإلا بدئ بالأول فالأول
حتى يستوفي الثلث.
ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة، فإن وسع الثلث للباقي
أخرج، وإلا أخرج ما يحتمله.
ولو أعتق شقصا من عبد، ثم شقصا من آخر، ولم يخرج من الثلث
إلا العبد الأول عتق خاصة.
128

ولو أعتق الشقصين دفعة، وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص
من الآخر، واتسع الثلث للشقصين خاصة فالأقرب عتق الشقصين خاصة،
ولو خرج أحدهما من الثلث أقرع.
129

ولو ملك من يعتق عليه بغير عوض كالهبة، أو بغير عوض موروث
كما لو آجر نفسه للخدمة به عتق من صلب المال وورث.
ولو انتقل بالشراء فالأقرب أنه كذلك، ولو اشتراه بتركته أجمع
عتق.
130

ولو اشتراه بأكثر من ثمن المثل، فإن خرجت المحاباة من الثلث
فكذلك، وإلا نفذت المحاباة من الثلث واستسعى القريب في الباقي.
ولو أوصى له بمن يعتق عليه فقبله انعتق من صلب المال، لأن اعتبار
الثلث إنما هو فيما يخرجه عن ملكه اختيارا.
131

وكذا لو وهب أو ورث، وكذا المفلس والمحجور عليه والمديون والمريض، ولو
وهب ابنه فقبله وقيمته مائة: وخلف مائتين وابنا آخر عتق وأخذ مائة.
132

ولو كان قيمته مائتين والتركة مائة، عتق أجمع وأخذ خمسين.
ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها، ثم أعتق أحدهما ووهبه
الآخر، وخلفهما مع مولاه ولا وارث له سواه عتق ثلثا المعتق، إلا أن يجيز
الموالي، ثم يرث بثلثيه ثلثي بقية التركة، فيعتق منه ثمانية اتساعه، ويبقى
تسعة وثلث أخيه للمولى.
ويحتمل عتق جميعه ويرث أخاه، لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي
التركة، فتنفذ إجازته في عتق باقيه، فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث.
133

ولو ملك من يرثه ممن لا يعتق عليه كابن عمه ثم مات ملك نفسه
وعتق وأخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث.
ولو كان هناك وارث لم يعتق وإن كان أبعد، فإن أعتقه في مرضه، فإن
خرج من الثلث عتق وأخذ التركة، وإلا عتق ما يحتمله الثلث وورث
بنسبته،
135

وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع التهمة.
وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه كأرش الجناية،
وجناية عبده، وما عاوض عليه بثمن المثل، وإتلاف مال الغير ظلما أو غيره،
والنكاح بمهر المثل يمضي من الأصل.
136

ولو أعتق المستوعب أو وهبه، ثم مات المعتق أو الموهوب قبله احتمل
البطلان في الجميع، والصحة فيه.
137

ولو أعتق تبرعا ثم أقر بدين، فإن كان متهما نفذ العتق أولا، وإن لم
يكن متهما فالأقرب تقديم الدين.
139

ولو باع فحابى، فإن أجاز الورثة لزم البيع، وإن لم يجيزوا فاختار

(1) عوالي اللآلئ: 1: 223 حديث 104.
140

المشتري الفسخ فله ذلك، لتبعض الصفقة. وإن اختار الإمضاء قال علماؤنا:
يصح ما قابل الثمن من الأصل، والمحاباة من الثلث. والحق عندي مقابلة
أجزاء الثمن بأجزاء المبيع كما في الربوي، ولأن فسخ البيع في البعض
يقتضي فسخه في قدره من الثمن.

(1) التحرير 1: 305.
141



(1) المائدة: 1.
142

وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن، كذا لا يصح
في البعض مع بقاء جميع الثمن. فلو باع عبدا لا يملك سواه وقيمته ثلاثون
بعشرة فقد حابى بثلثي ماله، فعلى الأول يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن،
143

لأنه استحق الثلث بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن. وعلى ما اخترناه يأخذ
نصف المبيع بنصف الثمن، وينفسخ البيع في الباقي، لأن فيه مقابلة بعض
المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر جميعه، كما لو اشترى قفيزا يساوي تسعة
بقفيز يساوي ثلاثة.
ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن، وعلى الأول في
144

خمسة أسداسه بالجميع.
وطريق هذا أن ينسب الثمن وثلث التركة إلى قيمته، فيصح البيع في
مقدار تلك النسبة وهي خمسة أسداسه.
وعلى ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع، وينسب الثلث إلى
الباقي، فيصح البيع في قدر تلك النسبة، وهو ثلثاه بثلثي الثمن. أو ينسب
الثلث إلى المحاباة، فيصح البيع في قدر تلك النسبة.
145

فإن خلف عشرة أخرى: فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية اتساعه
بثمانية اتساع الثمن، وعلى ما اختاره علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة
اتساعه بجميع الثمن، ويرد نصف تسعة.
146

أو ننسب الثمن إلى المثمن ونستخرج قدر المحاباة، فللورثة ضعفها
من العبد والثمن، فنقول: في الأولى: صح البيع في شئ من العبد بثلث
شئ من الثمن، فالمحاباة بثلثي شئ، فللورثة شئ وثلث، والشئ من
العبد فيبطل من الثمن ثلث شئ، فالثمن في تقدير ثلثي شئ، والعبد في
تقدير شيئين، فالشئ خمسة عشر. فللمشتري خمسة عشر هي نصفه ورجع
إليه من الثمن خمسة، وكذا للورثة.
147

وفي الثانية: يصح البيع في شئ بنصف شئ من الثمن، فالمحاباة
بنصف شئ، فللورثة شئ وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ، يبقى لهم
148

نصف شئ من العبد، فيبطل البيع في مقابلة وهو ربع شئ من الثمن،
فالعبد في تقدير شئ ونصف، والثمن في تقدير نصف شئ وربع، فالشئ
عشرون.
وفي الثالثة: صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن،
فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن، وقد حصل لهم
نصف شئ
من الثمن، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف، فالشئ ستة
وعشرون وثلثان.
149

المطلب الثالث: في المسائل الدورية في هذا الباب، وهي أنواع:
الأول العتق وفيه مسائل:
الأولى: إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا
صحتها حال العطية، وإلا فما يحتمله الثلث، فإن نمى المعطى أو كسب شيئا
قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر ما لهما فيه، فربما أفضى إلى الدور.
151

فلو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته، ثم مات السيد، فللعبد
من كسبه بقدر ما عتق، وباقيه للسيد، فيزداد به مال السيد، وتزداد الحرية
فيزداد حقه من كسبه، فينقص به حق السيد من الكسب فتنقص به الحرية.
152

وطريقة استخراج قدر الحرية أو نقول: عتق منه شئ وله من كسبه
شئ، وللورثة من العبد وكسبه شيئان، لأن لهم ضعف ما عتق وقد عتق منه
شئ.
ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب، لأنه استحقه لا من
سيده بل من الحرية، فالعبد وكسبه نصفان بين الورثة والعبد، فيتحرر نصف
العبد وله نصف الكسب.
153

ولو كسب ضعف قيمته فله من كسبه شيئان، فصار له ثلاثة أشياء،
وللورثة شيئان، فينقسم العبد وكسبه خمسة للورثة خمساه وخمسا كسبه.
154

ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته، فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما عتق
منه وللورثة شيئان، فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه، ولهم الثلث منهما.
فإن اقرض مولاه مثل قيمته فأتلفه ثم مات عن ضعفه، فإن أبرأه
العبد عتق وسلم له باقي كسبه، وإلا عتق منه خمسة أسداسه وله من كسبه
وقرضه بالنسبة.
155

ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ، وله نصف شئ، ولهم شيئان،
فالجميع ثلاثة أشياء ونصف تبسط أنصافا، فله ثلاثة أسباعها، فيعتق منه
ثلاثة أسباعه، وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي لهم.
156

ولو كانت قيمته مائة فكسبت تسعة، فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا،
فقد عتق منه مائة شئ، وله من كسبه تسعة أشياء، ولهم مائتا شئ. فيعتق
منه مائة جزء وتسعة أجزاء من ثلاثمائة وتسعة، وله من كسبه مثل ذلك، ولهم
مائتا جزء من نفسه ومائتان من كسبه.
157

ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين،
وإلا صرف من العبد وكسبه ما يقضي به الدين والباقي يقسم كالكامل
وكسبه. فلو كان كل من الدين والكسب كالقيمة صرف فيه نصف العبد
ونصف كسبه، وقسم الباقي نصفين، وكذا باقي الكسب.
159

ولو كان للسيد مثل قيمته، وكسب العبد مثلا آخر قسمت العبد
ومثلي قيمته على الأشياء الأربعة، فلكل شئ ثلاثة أرباع، فيعتق ثلاثة
أرباع العبد وله ثلاثة أرباع كسبه.
المسألة الثانية: لو أعتق عبدا قيمته عشرون، ثم آخر عشرة،
فكسب كل مثل قيمته، أكملت الحرية في الأول فيعتق منه شئ وله
من كسبه شئ، وللورثة شيئان، ويقسم العبدان وكسبهما على الأشياء
الأربعة، فلكل شئ خمسة عشر، فيعتق منه بقدر ذلك وهو ثلاثة أرباعه وله
160

ثلاثة أرباع كسبه، والباقي لهم.
ولو بدأ بالأدنى عتق كله وأخذ كسبه، واستحق الورثة من الآخر،
وكسبه مثلي المعتق وهو نصفه ونصف كسبه، فيبقى نصفه ونصف كسبه بينهما
نصفين، فيعتق ربعه.
161

وله ربع كسبه ويرق ثلاثة أرباعه ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه، وذلك
مثلا ما انعتق منهما.
ولو اعتقهما دفعة أقرع، فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدأ
به.
162

الثالثة: لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء، وعليه مساوي أحدهم وكسب
أحدهم مثل قيمته، أقرع لإخراج الدين، فإن وقعت على غير المكتسب
بيع في الدين، ثم أقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية: فإن وقعت على
163

غير المكتسب عتق كله ورق الآخر وماله لهم، وإن وقعت قرعة الحرية على
المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه وباقيه وباقي كسبه والعبد
الآخر للورثة.
ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف
كسبه، ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية، فإن وقعت على غيره عتق
كله.
وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه، ثم أقرع بين العبدين
لإتمام الثلث، فمن وقعت عليه عتق ثلثه.
164

وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد
من نفسه وكسبه في هذه المسائل.
الرابعة: لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة فمات
166

أحدهما، فإن وقعت القرعة عليه فالحي رق وتبين أن الميت نصفه حر، لأن
مع الورثة مثلي نصفه. وإن وقعت على الحي عتق ثلثه ولا يحسب الميت على
الورثة.
167

ولو أعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة، فمات قبل سيده وخلف
عشرين فهي لسيده بالولاء، وظهر أنه مات حرا. وإن خلف عشرة عتق
منه شئ وله من كسبه شئ ولسيده شيئان، وقد حصل في يد سيده عشرة
تعدل شيئين، فتبين أن نصفه حر وباقيه رق، والعشرة يستحقها السيد
نصفها بالرق والباقي بالولاء.
168

فإن خلف وارثا قريبا فله من رقبته شئ ومن كسبه شئ يكون
لوارثه، ولسيده شيئان فتقسم العشرة على ثلاثة، للوارث ثلثها، وللسيد
ثلثاها، وتبين أنه عتق من العبد ثلثه.
169

ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد، فلنا
أن نجعل للجارية من تلك العشرة وصية، ثم تزيد عليها نصف وصية، لأن
الراجع إلى السيد من وصية الجارية نصفها، فيكون مع ورثة السيد عشرة
إلا نصف وصية، وذلك مثل وصيتين، فنجبر العشرة بنصف وصية، فتكون
العشرة مثل وصيتين ونصف.
فالوصية الواحدة خمسا هذه، فأخرج من العشرة خمسيها وهو
أربعة، فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية.
وامتحانه أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية تبقى ستة
وهي السعاية، فاجعلها في يد ورثة السيد، ثم أقسم الأربعة بين ورثة الجارية
وورثه السيد، نصفها للزوج اثنان ونصفها للسيد اثنان، فزدهما على الستة
170

التي كانت في أيديهم، فيصير لهم ثمانية وهي مثلا الوصية، لأن الوصية أبدا
بالثلث.
171

ولو خلف عشرين فله من كسبه شيئان لوارثه، ولسيده شيئان،
فالعشرون بين السيد والوارث نصفان، وتبين أنه عتق نصفه.
فإن مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقه ورثه السيد، لأنا
تبينا أن أباه مات حرا، لأن السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته، فعتق وجر
ولاء ابنه إلى سيده فورثه.
172

ولو لم يكن ابن معتقة لم ينجر ولاءه ولم يرثه سيد أبيه، وكذا ينجر
لو خلف الابن عشرين ولم يخلف الأب شيئا، أو ملك السيد عشرين من
أي جهة كانت فإنه يرث الولد.
ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الابن إليه، لأن أباه لم يعتق،
174

وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره. فلو خلف الابن عشرة وملك السيد
خمسة فنقول: عتق من العبد شئ وينجر من ولاء ابنه بمثله، ويحصل له
من ميراثه شئ مع خمسة، وهما يعدلان شيئين وباقي العشرة لمولى أمه،
فتقسم بين السيد ومولى الأم نصفين، وتبين أنه قد عتق من العبد نصفه،
175

وحصل للسيد خمسة من ميراث ابنه وكانت له خمسة، وذلك مثلا ما عتق من
الأب.
176

الخامسة: لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة، ثم ماتت وتركت خمسمائة
وزوجا، وأوصت لرجل بالثلث، ثم مات السيد وعليه خمسون: تأخذ خمسمائة
وتدفع منها وصية، وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية، ثم تدفع ثلثها إلى
الموصى له بالثلث، يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثه السيد نصفين، فللزوج
ثلث وصية، ولورثة السيد ثلث وصية، فزدها على خمسمائة التي هي القيمة،
ثم ادفع منها دين السيد، يبقى أربعمائة وخمسون وثلث وصية وهو مثل ثلاث
وصايا، فاطرح ثلث وصية بمثلها، تبقى أربعمائة وخمسون مثل وصيتين وثلثي
وصية.
177

فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه، فتخرج من أربعمائة وخمسين ثلاثة
أثمانها، وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم، فتلك وصية
الجارية، وسعايتها تمام القيمة وهي ثلاثمائة وأحد وثلاثون درهما وربع درهم.
178

وامتحانه أن تجعل السعاية في يد ورثه السيد وهي ثلاثمائة وواحد
وثلاثون درهما وربع درهم، ثم خذ الوصية وهي مائة وثمانية وستون درهما
وثلاثة أرباع درهم، فادفع ثلثها في وصية الجارية، لأنها أوصت بثلث ماله،
فيبقى مائة واثنا عشر ونصف، فاجعل للزوج نصف ذلك ستة وخمسون وربع،
ولورثة السيد ما بقي ستة وخمسون وربع، فتزيدها على ما في أيديهم فتكون
ثلاثمائة وسبعة وثمانين ونصفا، فادفع خمسين دين السيد، يبقى لهم ثلاثمائة
وسبعة وثلاثون ونصف وهي مثل الوصية مرتين.
النوع الثاني: المحاباة:
أما النكاح فلو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ومهر مثلها خمسة،
فلها مهر المثل وثلث المحاباة فإن ماتت قبله فورثها ولم تخلف سوى
الصداق دخلها الدور، فتصح المحاباة في شئ، فيكون لها خمسة بالصداق
180

وشئ بالمحاباة، ويبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا، ثم رجع إليه بالميراث
نصف مالها وهو اثنان ونصف ونصف شئ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف
شئ يعدل شيئين، أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة، وكان لها ثمانية، يرجع
إلى ورثة الزوج نصفها أربعة، صار لهم ستة ولورثتها أربعة.
فإن ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف
إلا نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ خمسة فيصح لها جميع المحاباة، ويرجع
ما حاباها به إلى ورثة الزوج، وبقي لورثتها صداق مثلها.
181

ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج، بقي مع الزوج عشرة إلا
نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ أربعة، فيكون لها بالصداق تسعة مع
خمسة، أربعة عشر يرجع إلى ورثة الزوج، نصفها مع الدينار الذي بقي لهم،
صار لهم ثمانية، ولورثتها سبعة.
ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف ونصف
182

شئ، صار لهم ثمانية ونصف إلا نصف شئ، أجبر وقابل يخرج شئ ثلاثة
وخمسين، فصار لورثته ستة وأربعة أخماس، ولورثتها خمسة وخمس.
وأما الخلع فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزيادة محاباة
183

تمضي من الثلث، فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثني عشر فله
ثمانية عشر، اثنا عشر قدر الصداق وستة ثلث الباقي.
ولو كان صداقها ستة فله أربعة عشر.
ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة، ثم مرضت
فاختلعت منه بالمائة وهي تركتها، فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة والباقي
له، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة، فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي
شئ يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها وهو سبعة وثلاثون
ونصف، فصار لها ذلك مع مهر المثل، ويرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي
اثني عشر ونصف، فيصير لورثته خمسة وسبعون وهو مثلا المحاباة.
184

وأما البيع فقد مضى حكمه، ونزيد فنقول: لو باع عبدا مستوعبا
قيمته ثلاثمائة بمائة فأتلفها: فعلى ما اخترناه نحن فيما تقدم صح البيع في
شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، ويبطل في ثلاثمائة إلا شيئا. وعلى
الورثة دفع تمام المائة، لأن البائع أتلفها فصارت دينا وهو مائة إلا ثلث شئ،
فيبقي للورثة مائتان إلا ثلثي شئ تعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو ثلثا
185

فإذا جبرت وقابلت صار مائتان تعدل شيئين، فالمائة تعدل شيئا وهو الذي
صح فيه البيع من العبد.
وذلك ثلثه بثلث الثمن، وبقي مع الورثة ثلثاه، فيردون على المشتري
بقية الثمن وهو ثلثاه، فيبقى معهم من العبد بعد الرد مائة وثلاثة وثلاثون
وثلث، وهو مثلا ما جاز بالمحاباة.
186

وعلى قول علمائنا يصح البيع في خمسة اتساعه بجميع الثمن، وقد
حصل في ضمن ذلك المحاباة، وبقي للورثة أربعة اتساعه وهو مثلا الجائز
بالمحاباة.
187

أو تقول: له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد، وله بالمحاباة ثلث الباقي
وهو تسعا العبد، فيجتمع له خمسة اتساع العبد بجميع الثمن، ويبقى مع
الورثة أربعة اتساعه وهو مثلا المحاباة.
188

ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة، ثم تقايلا ومات
المشتري ولا شئ له سوى العبد، فطريقه أن تصحح الإقالة في شئ من
الثمن بثلاثة أشياء من العبد، يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء، ورجع إليه شئ
من الثمن يبقى ثلاثمائة إلا شيئين تعدل مثلي المحاباة.
وذلك أربعة أشياء، فتصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء تعدل
ثلاثمائة، فالشئ خمسون وهو الجائز بالإقالة وذلك نصف الثمن، فقد صحت
الإقالة في نصف العبد بنصف الثمن، وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة
ويبقى مع الورثة نصف العبد وهو مائة وخمسون ونصف الثمن بفسخ البيع،
ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة.
189

وعلى اختيار علمائنا نجيز الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن، وقد
حصل في ضمن ذلك المحاباة، فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع وثلث العبد
مجانا، فيجتمع لهم الثمن كله وثلث العبد وهو مثلا المحاباة.
ولو كان المشتري قد خلف ثلاثمائة أخرى صحت الإقالة في جميع
العبد، لأنه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلفها، والمائة الثمن، فذلك أربعمائة
وهو مثلا المحاباة.
191

تنبيه: تنفيذ المريض لفعله أو لفعل مورثه كابتدائه وإن كان منجزا،
فلو باع صحيحا ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له، فاختار اللزوم مريضا
مضى من الثلث. وكذا لو باع الصحيح بخيار ثم مات، فورثه المريض قبل
انقضائه، اعتبرت إجازته من الثلث على إشكال.
192



(1) إيضاح الفوائد 2: 611.
(2) إيضاح الفوائد 2: 611.
194

أما إجازته لوصية مورثه، أو منجزاته في المرض فمن الثلث قطعا.
196

النوع الثالث: الهبة والعقر، وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لو وهب عبده المستوعب وأقبض وقيمته مائتان وكسب
مائة، ثم مات الواهب فنقول: صحت الهبة في شئ وتبعه من كسبه نصف
شي، وللورثة شيئان مثلا ما جازت فيه الهبة، فيكون الجميع ثلاثة أشياء
ونصفا يعدل الكسب والرقبة. وذلك ثلاثمائة، فيخرج قيمة الشئ الواحد
خمسة وثمانون وخمسة أسباع، وهو ثلاثة أسباع العبد، ويتبعه من الكسب مثل
نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباع الكسب، ويبقى
للورثة من العبد أربعة أسباعه. وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان، ومن
الكسب مثل نصفه سبعة وخمسون وسبع وهو أربعة أسباعه.

(1) إيضاح الفوائد 2: 611.
197

ومجموع ذلك مائة واحد وسبعون وثلاثة أسباع، وهو مثلا ما جاز
بالهبة. كانت المتهب مريضا وعاد فوهبه من الواهب، وماتا ولا مال لهما
سواه، جازت الهبة في شئ، ويتبعه من كسبه مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا،
198

فلما عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك وهو نصف شئ، فزده
على ما بقي بيد ورثة الواهب، فيصير معهم ثلاثمائة إلا شيئا وهو يعدل مثلي
ما جاز بالهبة وهو شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء، فالشئ الواحد
مائة وهو نصف العبد، ويتبعه من كسبه مثل نصفه وهو خمسون، ويبقى مع
ورثة الواهب نصف العبد ونصف الكسب وذلك مائة وخمسون، ورجع إليهم
بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة وذلك خمسون، فيجتمع معهم مائتان وهو
مثلا ما جاز بالهبة، وبقي مع ورثة الموهوب له مائة وهي مثلا ما جازت
فيه هبة المتهب.
199

المسألة الثانية: لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض فماتت
عنه وعن زوج، فقد صحت الهبة في شئ والباقي للواهب، ورجع إليه
بالميراث نصف الشئ الذي جازت الهبة فيه، صار معه مائة إلا نصف شئ
يعدل شيئين.
200

أجبر وقابل يصير الشئ خمسي ذلك أربعون، ترجع إلى الواهب
منها عشرون فيكمل معه ثمانون، وبقي للزوج عشرون.
ومن طريق الباب تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة، فتأخذ ثلثه اثنين
وتلقي نصفه سهما، يبقى سهم فهو للأخت.
ويبقى للواهب أربعة، فتقسم المائة على خمسة، والسهم المسقط لا
201

يذكر، لأنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب اطراحه.
202

الثالثة: لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها، ثم عاد
المتهب فوهبها للأول ولا يملك غيرها فقد صحت الهبة في شئ، ثم الثانية
في ثلثه، بقي للموهوب الأول ثلثا شئ، وللواهب مائة إلا ثلثي شئ يعدل
شيئين.
أجبر وقال يخرج الشئ سبعة وثلاثون ونصفا، رجع إلى الواهب
ثلثها اثني عشر ونصف، وبقي للموهوب خمسة وعشرون.
203

ومن طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة، وتسقط من المرتفع سهما
يبقى ثمانية، فاقسم الماء عليها لكل سهمين خمسة وعشرون، ثم خذ ثلثها
ثلاثة أسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول، وذلك هو الربع.
ولو خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي
شئ يعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون، رجع إلى
الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
204

الرابعة: لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة،
فوطأها المتهب ثم مات الواهب، فقد صحت الهبة في شئ وسقط عنه من
مهرها ثلث شئ، وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين.
فبالجبر والمقابلة يخرج الشئ خمس ذلك وعشره وهو اثنا عشر
خمسا الجارية، فتصح فيه الهبة، ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها، وله على
المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة.
205

وكذا لو وطأها أجنبي ويكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب
وخمسان للمتهب، إلا أن الهبة إنما تنفذ فيما زاد على الثلث مع حصول المهر
من الواطئ، فإن لم يحصل شئ لم تزد الهبة على الثلث، وكل ما حصل منه
شئ نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه.
206

ولو وطأها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث
شئ، يبقى معه ثلاثون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين، فالشئ تسعة وهو خمس
الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ، وعليهم عقر الذي جازت
الهبة فيه، فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها.
208

الخامسة: لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون، فلها
بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ، وللورثة ثمانون إلا شيئا يعدل مثلي ما جاز
بالمحاباة. وذلك شيئان.
أجبر وزد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين، فالشئ ستة وعشرون
وثلثان وهو الجائز لها بالمحاباة، فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل ستة
وأربعون وثلثان، وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا المحاباة، ولا دور.
209

فإن ماتت قبله دخلها الدور، فإن المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه
بالإرث، فنقول: لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ، وللزوج ثمانون إلا
شيئا، ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شئ، فيجتمع معه
تسعون إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف تعدل تسعين، فالشئ
ستة وثلاثون وهو الجائز لها بالمحاباة، فيكون لها بالمثل عشرون وبالمحاباة
ستة وثلاثون، وبقي مع الزوج أربعة وأربعون، ويرجع إليه بالإرث النصف
ثمانية وعشرون، فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا الجائز بالمحاباة،
210

ويبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون.
ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ، والوصية
ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شئ فيرجع إلى الزوج نصف الباقي وهو ستة
وثلثان وثلث شئ فزده على ما بقي معه، وذلك ثمانون إلا شيئا، فيجتمع معه
ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة، وذلك شيئان.
211

فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين
وثلثين، فابسط الجميع أثلاثا تصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين،
فاقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو
الشئ، وذلك هو المحاباة، فزد ذلك على مهر المثل وهو عشرون يصير
اثنين وخمسين ونصفا، فاعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف، واعط
نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج بالإرث، فزد ذلك على ما بقي
معه وهو سبعة وأربعون ونصف تصير معه خمسة وستون، وذلك مثلا المحاباة.
212

فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها، فلها بالمثل عشرون،
وبالمحاباة شئ، ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ، للوصية
ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شئ، وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شئ،
فزد ذلك على ما بقي معه وهو ثمانون إلا شيئا فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث
إلا ثلثي شئ، يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان، فيصير بعد الجبر
والمقابلة ثلاثة وثمانون وثلث تعدل شيئين وثلثي شئ.
فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا وثلاثين وربعا، وهو
الجائز بالمحاباة، فزد ذلك على المثل وهو عشرون فيصير إحدى وخمسين
وربعا، فأعط الغريم منها عشرة يبقى أحد وأربعون وربع، فأعط ثلثها
للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع، واعط الزوج نصف الباقي وهو ثلاثة
عشر وثلاثة أرباع، ويبقى ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة، وتحصل
بيد ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق، وثلاثة عشر
وثلاثة أرباع بالميراث، فيجتمع معهم اثنان وستون، ونصف وهو مثلا ما جاز
بالمحاباة.
213

السادسة: لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون،
فوطأها رجل بشبهة ثم مات فالعقر من جملة الكسب.
فنقول: صحت الهبة في شئ من الجارية وتبعها من العقر مثل نصفه،
وللورثة شيئان مثلا الهبة فيصير ثلاثة أشياء ونصفا، فأقسم عليها قيمة
الجارية والعقر وهو مائة وخمسون، يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة
أسباع وهو ثلاثة أسباعها، وفيه صحت الهبة من الجارية، ويتبعه من العقر
أحد وعشرون وثلاثة أسباع للمتهب، ويبقى للورثة أربعة أسباعها وهو
214

سبعة وخمسون وسبع، ومن العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة
أسباع، فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو وطأها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ، ويتبعها من العقر
مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا، وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة.
فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف، فأقسم عليها مائة وخمسين قيمة
الجارية والعقر، يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ما صحت
فيه الهبة، وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط، لأنه حصل في ملكه، يبقى
215

لورثه الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع، ويبقى لهم
من العقر مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فيأخذونها من
الموهوب له.
ومجموع ذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا الجائز بالهبة. ولو
وطأها الواهب جازت الهبة في شئ وتبعه مثل نصفه، ولورثة الواهب شيئان،
فأقسم عليها الرقبة وهو مائة، ويسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطئ،
فيخرج من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة أسباع وذلك قدر الهبة، وله
بالعقر مثل نصف ذلك أربعة عشر وسبعان.
ومجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع، ويبقى لورثة الواهب سبعة
وخمسون وسبع وهو مثلا الهبة.
216

ولو وطأها جميعا جازت الهبة في شئ وبطلت في مائة إلا شيئا، وعلى
الواهب عقر ما جازت فيه الهبة وهو نصف شئ، وعلى الموهوب له عقر ما
بطلت فيه الهبة وهو خمسون إلا نصف شئ، فيصير مع الواهب مائة
وخمسون إلا شيئين، وهي تعدل مثلي ما صح فيه الهبة وذلك شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين،
217

فالشئ يعدل سبعة وثلاثين ونصفا وذلك قدر الهبة، وبطلت في اثنين وستين
ونصف، وعلى الواهب عقر ما وطأ نصف شئ وذلك ثمانية عشر وثلاثة
أرباع، وعلى الموهوب له عقر ما وطأ خمسون إلا نصف شئ وهو أحد
وثلاثون وربع.
فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف، فزدها على ما بقي
للواهب فيكون خمسة وسبعين، وذلك مثلا الجائز بالهبة.
218

السابعة: لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة، ثم تزوجها على ثلث
آخر ودخل سقط المسمى، وإلا دار، لأن ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على
صحة العتق في الجميع، المتوقف على بطلان المسمى ليخرج من الثلث.

(1) المبسوط 4: 9.
(2) منهم الصدوق في الفقيه 4: 144، والعلامة في المختلف 514، والتحرير 1: 310.
(3) التذكرة 2: 546.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 546.
220

نعم يثبت مهر المثل وإن كان أكثر من المسمى، ولا يثبت الأقل منه
ومن مهر المثل، لأنه كالأرش، فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شئ ولها
من مهر المثل بإزائه، وللورثة شيئان بإزاء ما عتق، فالتركة في تقدير أربعة
أشياء، شيئان للجارية وشيئان للورثة، فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع
مهر المثل والباقي للورثة.
ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة، عتق منها شئ ولها
بصداقها نصف شئ وللورثة شيئان، يقسط الجميع سبعة، فلها ثلاثة ولهم
أربعة فيتحرر ثلاثة أسباعها.
222

ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها وهو سبعها، ويعتق منها
سبعاها، ويسترقوا خمسة أسباعها فليس لهم ذلك.

(1) التحرير 1: 309.
(2) التذكرة 2: 546.
223

ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها، عتق ثلاثة أسباعها ولها
ثلاثة أسباع مهرها. وإنما قل العتق، لأنها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها
نقص المال، فيعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها.
وطريقه أن نقول: عتق منها شئ ولها بمهرها نصف شئ، وللورثة

(1) التذكرة 2: 546.
(2) التحرير: 308.
224

شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها، فالشئ سبعاها وسبعا نصف
قيمتها وهو ثلاثة أسباعها، فهو الذي عتق منها، وتأخذ نصف ذلك من المال
بمهرها وهو ثلاثة أسباعه.
ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها، ولها أربعة أسباع
225

مهرها، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها، وذلك يعدل مثلي
ما عتق منها.
وطريقه أن تجعل السبعة الأشياء معادلة لها ولقيمتها، فيعتق منها
بقدر سبعي الجميع وهو أربعة أسباعها، وتستحق سبع الجميع بمهرها وهو
أربعة أسباع مهرها.
وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها وصح نكاحها، لأنها تخرج
226

من الثلث إن أسقطت مهرها، وإن لم تسقط عتق ستة أسباعها ولها ستة
أسباع مهرها وبطل عتق سبعها ونكاحها.

(1) التحرير 1: 308 - 309.
227

ولو خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها، لأن
ذلك يخرج من الثلث.
ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها،
إذ لو فسخت لارتد المهر ولم تخرج من الثلث، فيبطل العتق والخيار.
228

ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخاه فقبل عتقت ولم
ترث، وإلا لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق.
229

النوع الرابع: الجنايات:
أ: لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب، فإن اختار المتهب
الدفع دفعه أجمع، نصفه بالجناية ونصفه لانتقاض الهبة فيه، لأن العبد قد
صار إلى الورثة وهو مثلا نصفه فتبين صحة الهبة في نصفه.
231

وإن اختار الفداء فخلاف: قيل بأقل الأمرين، وقيل بالأرش. فإن
كانت قيمته دية فنقول: صحت الهبة في شئ، ويدفع إليهم باقي العبد وقيمة
ما صحت الهبة فيه، وذلك يعدل شيئين، فالشئ نصف العبد.
232

ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية فاختار فداءه بالدية فقد
صحت الهبة في شئ ويفديه بشئ وثلثين، فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ
يعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أرباع، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد، ويرجع
إلى الواهب ربعه مائة وخمسون وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون، صار
233

الجميع تسعمائة وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو ترك الواهب مائة دينار ضممتها إلى قيمة العبد، فإن اختار دفع
العبد دفع ثلثه وربعه وذلك قدر نصف جميع المال بالجناية وباقية لانتقاص
الهبة، فيصير للورثة العبد والمائة، وهو مثلا ما جازت الهبة فيه.
234

وإن اختار الفداء - وقد علمت أنه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة
أرباعه - فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة يصير ذلك سبعة أثمان العبد،
فيفديه بسبعة أثمان الدية.
ب: لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة، فقطع إصبع سيده خطأ،
235

عتق نصفه وعليه نصف قيمته، فيصير للسيد نصفه ونصف قيمته.
وذلك مثلا ما عتق وأوجبنا نصف القيمة، لأن عليه من أرش جنايته
بقدر ما عتق منه، فنقول: عتق منه شئ وعليه شئ للسيد، فصار مع السيد
عبد إلا شيئا وشئ يعدل شيئين، فأسقط شيئا بشئ بقي ما معه من العبد
يعدل شيئا مثل ما عتق منه.
236

ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه، لأنه عتق منه شئ وعليه
نصف شئ للسيد، فصار للسيد نصف شئ، وبقية العبد يعدل شيئين،
فيكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا وهو ثلاثة أخماسه، والشئ الذي أعتق
خمساه.
237

ولو كانت قيمته خمسين فما دون عتق كله، لأنه يلزمه مائة وهي مثلاه
أو أكثر. وإن كانت قيمته شيئين قلنا: عتق منه شئ وعليه شئ، وثلثا شئ
للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين، فبقية العبد إذن ثلث فيعتق منه ثلاثة
أرباعه.
238

وعلى هذا القياس، إلا أن ما زاد من العتق على الثلث ينبغي أن يقف
على أداء ما يقابله من القيمة كما لو دبر عبدا وله دين، فكلما قضى من
الدين شئ عتق من الموقوف بقدر ثلثه.
ج: لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون،
فجنى الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في حياة.
239

مولاه ثم مات، أقرع بين العبدين، فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق
منه أربعة أخماسه وعلى أربعة أخماس أرش جنايته، وبقي لورثة سيده خمسه
وأرش جنايته والعبد الآخر، وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه، بأن نقول:
عتق منه شئ وعليه نصف شئ، لأن جنايته بقدر نصف قيمته، بقي للسيد
نصف شئ وبقية العبدين يعدل شيئين، فعلمنا أن بقية العبدين شئ
ونصف.
فإذا أضيف إلى ذلك الشئ الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين
ونصفا، فالشئ الكامل خمساهما، وذلك أربعة أخماس أحدهما.
240

وإن وقعت على المجني عليه عتق ثلثه، وله ثلث أرش جنايته
يتعلق برقبة الجاني، وذلك تسع الدية، لأن الجناية على من ثلثه حر، فيضمن بقدر
ما فيه من الحرية والرق، والواجب له من الأرش يستغرق قيمة الجاني
فيستحقه بها، ولا يبقى لسيده مال سواه، فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه.
242

ولو كانت قيمة أحدهما خمسين وقيمة الآخر ثلاثين، فجنى الأدنى
على الأعلى حتى صارت قيمته أربعين، فإن وقعت القرعة على الأدنى عتق
منه شئ وعليه ثلث شئ يعدل الثلث وباقي العبدين شيئين.
فظهر أن العبدين شيئان وثلثان فالشئ ثلاثة أثمانهما وقيمتهما
سبعون، فثلاثة أثمانهما ستة وعشرون وربع، وهي من الأدنى نصفه وثلثه
243

وربع سدسه.
وإن وقعت على الآخر عتق ثلثه وحقه من الجناية أكثر من قيمة
الجاني فيأخذه بها أو يفيده المعتق.
244

د: لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة، فعفا عن موجبها،
ثم سرت ولا شئ له سوى موجبها، فإن اختار السيد الدفع فلا بحث،
لأن موجب الجناية مثلا قيمة العبد، فيكون العبد لورثة المجني عليه.
245

وإن اختار الفداء فنقول: جاز العفو في شئ من القيمة، وبقي
خمسمائة إلا شيئا يفديها السيد بمثليها، لأن الدية، هي مثلا القيمة، فيصير
لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو وهو شيئان،
فيصير أربعة أشياء تعدل ألفا، فالشئ مائتان وخمسون وهو قدر العفو،
وذلك نصف العبد. ويفدي السيد النصف الآخر بمثل قيمته وهو نصف
الدية، وهو مثلا ما جاز فيه العفو.
246

ولو كانت قيمته ستمائة واختار السيد الفداء، جاز العفو في شئ
ويفدي السيد الباقي بمثله ومثل ثلثيه، فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا
شيئا وثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالعفو وهو شيئان، فإذا جبرت وقابلت
247

صار ثلاثة أشياء وثلثا شئ يعدل ألفا، فأبسط الجميع أثلاثا يصير ثلاثة
آلاف تعدل أحد عشر شيئا، فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين
وثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار.
وذلك هو الجائز من العفو، وهو خمسة أجزائه من أحد عشر، ويفدي
باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية، وذلك خمسمائة وخمسة وأربعون وخمسة
أجزاء من أحد عشر جزء من دينار، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو.
248

ولو كانت قيمته سبعمائة فدى السيد الباقي بمثله ومثل ثلاثة
أسباعه، فيصير ألفا إلا شيئا وثلاثة أسباع شئ يعدل شيئين.
249

فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلاثة أسباع شئ يعدل
ألفا، فالشئ الواحد سدس الألف وثمنه.
وذلك مائتان وأحد وتسعون وثلثان، وهو الجائز بالعفو من العبد، وهو
ثلثه وثلثا ثمنه، ويفدي السيد باقية وهو نصفه وثلثا ثمنه بمثله من الدية
ومثل ثلاثة أسباعه، وذلك خمسمائة وثلاثة وثمانون وثلث، وهو مثلا ما جاز فيه
العفو من العبد.
ولو كانت قيمة العبد ثمانمائة، كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما
تقدم من العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر، ويفدي السيد باقيه بمثله ومثل
ربعه من الدية، وذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر، وهو أربعمائة واثنان
وتسعون وأربعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار بمثلها ومثل ربعها من
الدية، وذلك ستمائة وخمسة عشر دينارا وخمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا
من دينار، وذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد، لأن الجائز من العبد بالعفو
هو خمسة أجزائه من ثلاثة عشر، وذلك ثلاثمائة وسبعة دنانير وتسعة أجزاء
من ثلاثة عشر جزء من دينار.
250

وعلى هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة، فإن العفو يجوز في ثلاثمائة
وأحد وعشرين دينارا وثلاثة أسباع دينار، وذلك سبعاه ونصف سبعه، ويفدي
السيد باقيه وذلك نصفه وسبعه بمثله ومثل تسعه من الدية، وذلك خمسة
أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون وستة أسباع دينار وهو مثلا ما
جاز فيه العفو.
ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع والفداء ولا يدخله الدور، لأن
العفو يصح في ثلثه ويدفع ثلثيه ويفديه بمثلهما من الدية، وذلك مثلا ما جاز
فيه العفو.
ه‍: لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة، فجنى على الموهب بنصف
قيمته، جازت الهبة في شئ من العبد، ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه
الهبة بالجناية، وذلك خمسون إلا نصف شئ، ويبقى لورثه الواهب خمسون
إلا نصف شئ، وذلك مثلا ما جازت فيه الهبة وهو شيئان، فإذا جبرت
251

وقابلت صار خمسين يعدل شيئين ونصفا، فالشئ عشرون وذلك ما جازت فيه
الهبة، وبطلت في ثمانين، ورجع على المجني عليه نصفها بالجناية أربعون،
فيصير للموهوب له ستون، ويبقى للورثة أربعون وهو مثلا ما جاز فيه الهبة.
252

ولو جنى على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شئ، ويرجع نصفه
بالجناية، فيصير للورثة مائة إلا نصف شئ، وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه
الهبة وهو شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين ونصفا، فالشئ
الواحد أربعون وهو الذي جازت الهبة فيه، ويرجع نصفه بالجناية فيصير مع
ورثة الواهب ثمانون مثلا ما جازت فيه الهبة.
253

ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل واحد بنصف قيمته،
جازت الهبة في شئ، ويرجع نصفه بالجناية وبطل الهبة في مائة إلا شيئا،
ويرجع نصف ذلك بالجناية. فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد الأخذ والرد
خمسون، ومع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد.
وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة وذلك شيئان، فتكون قيمة
الشئ الواحد خمسة وعشرون وهو الجائز بالهبة، وتبطل في خمسة وسبعين،
فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو.
254

والفروع كثيرة ذكرنا أصولها وطولنا الكلام هنا، لأن علمائنا رضي
الله عنهم لم يتعرضوا لشئ من هذه الفروع ولا سلكوا هذا الطريق والله
ولي التوفيق.
256

الفصل الرابع: في الوصية بالولاية، وفيه مطلبان:
الأول: في أركانها وهي أربعة:
الأول: الموصى فيه الوصية بالولاية استنابه بعد الموت في التصرف
فيما كان له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها، ورد الودائع
واسترجاعها، والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان
والمجانين، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه، وتفريق
الحقوق الواجبة والمتبرع بها، وبناء المساجد.
257

ولا تصح في تزويج الأصاغر، لعدم الغبطة على إشكال.
258



(1) المختلف: 541.
(2) المائدة: 1.
259

وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة إلى النكاح، ولا في بناء
البيعة وكتبة التوراة فإنها معصية.
260

الثاني: الصيغة وهي قوله: وصيت إليك، أو فوضت إليك أمور
أولادي، أو نصبتك وصيا لهم، أو في حفظ مالي، أو فيما له فعله. ولا بد فيه
من القبول في حياة الموصي أو بعد موته.

(1) انظر: المغني لابن قدامة 6: 471.
(2) انظر: المجموع 15: 434، والمغني لابن قدامة 6: 606.
(3) التذكرة 2: 508.
261

ولو قال: أوصيت إليك ولم يقل: لتتصرف في مال الأطفال، احتمل
الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف.
ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه بما يدل
على الإيجاب كفى،

(1) التذكرة 2: 508.
(2) إيضاح الفوائد 2: 623.
262

ويقتصر على المأذون، فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعد إلى غيره.
ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في
متجددات أمواله، ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد.

(1) الفقيه 4: 146 حديث 506، التهذيب 9: 241 حديث 935.
(2) البقرة: 181.
(3) المجموع 15: 514.
263

الثالث: الموصي: وهو كل من له ولاية على مال، أو أطفال، أو مجانين
شرعا كالأب والجد له.
أما الوصي فليس له الإيصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي، فإن
لم يأذن كان النظر إلى الحاكم بعد موت الوصي.

(1) النهاية: 607، الخلاف 2: 184 مسألة 43 كتاب الوصايا.
(2) المهذب 2: 117.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 511.
(4) الفقيه 4: 168 حديث 587.
264



(1) المقنعة: 101، الكافي في الفقه: 235، السرائر: 384.
265

وكذا لو مات إنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته، فإن لم يكن
حاكم جاز أو يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال.

(1) الكافي 7: 412 حديث 5، الفقيه 3: 5 حديث 18، التهذيب 6: 301 حديث 845.
(2) المائدة: 2.
(3) التوبة: 71.
266

ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين، ولا على غير أولاده وإن
كانوا ورثة صغارا أو مجانين كالأخوة والأعمام.
نعم له نصب وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه.
267

ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب،
بل الولاية للجد وفي بطلانها مطلقا إشكال، نعم تصح في إخراج الحقوق.

(1) الخلاف 2: 184 مسألة 40 كتاب الوصايا، المبسوط 4: 54.
268

وليس للأم أن توصي على أولادها وإن لم يكن لهم أب ولا جد، وللجد
للأب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب.

(1) المبسوط 4: 52.
(2) انظر: مغني المحتاج 3: 75.
269

ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في
الثلث، بل الحاكم إذا لم يكن له وصي.
الرابع: الوصي وشروطه ستة:
الأول: العقل، فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما ومنفردا.

(1) الدروس: 247.
270

الثاني: البلوغ. فلا يصح التفويض إلى الطفل منفردا، سواء كان
مميزا أو لا. ويصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف حال صغره، بل يتصرف
الكبير إلى أن يبلغ، وحينئذ لا يجوز للبالغ التفرد.
ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد، ولا يداخله
الحاكم.
271

وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف
المشروع، وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لا بد منه؟ نظر.

(1) التذكرة 2: 510.
(2) الدروس: 247.
272

الثالث: الإسلام، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر وإن كان رحما،
ويصح أن يوصي إليه مثله. وهل تشترط عدالته في دينه؟ نظر.

(1) سورة هود، آية: 133.
273

وتصح وصية الكافر إلى المسلم إلا أن تكون تركته خمرا أو خنزيرا.
الرابع: العدالة، وفي اعتبارها خلاف، الأقرب ذلك.

(1) المبسوط 4: 51.
(2) المقنعة: 101.
(3) الوسيلة: 445.
(4) المراسم: 202.
(5) المهذب 2: 116.
(6) السرائر: 384.
274



(1) المختلف: 510.
(2) هود: 113.
(3) المختلف: 510.
275

ويشكل الأمر في الأب الفاسق.
نعم لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيره،
فإن عاد أمينا لم تعد ولايته.
276

والأب تعود ولايته بالتوبة، ولا تعود ولاية القاضي والوصي
بالإفاقة بعد الجنون.
الخامس: الحرية، فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره إلا بإذن مولاه،
277

وتجوز الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث.

(1) المجموع 15: 508، المغني لابن قدامة 6: 602، المحلى 9: 328.
(2) الكافي 7: 46 حديث 1، الفقيه 4: 155 حديث 538، التهذيب 9: 184 حديث 743، الاستبصار
4: 140 حديث 522.
(3) الكافي 7: 46 حديث 1، الفقيه 4: 155 حديث 538، التهذيب 9: 184 حديث 743، الاستبصار
4: 140 حديث 522.
(4) الفقيه 4: 168 حديث 585، التهذيب 9: 245 حديث 953، الاستبصار 4: 140 حديث 523.
(5) المجموع 15: 510.
278

السادس: كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوض إليه، فلو قصر عن
ذلك نصب الحاكم معه أمينا، وكذا لو تجدد العجز بعد الموت ولا ينعزل،
بخلاف العدل إذا فسق.

(1) المبسوط 27: 25.
(2) المبسوط 27: 25.
(3) المجموع 15: 508، مغني المحتاج 3: 74.
(4) التذكرة 2: 511.
279



(1) التذكرة 2: 511.
(2) الدروس: 248.
(3) الدروس: 248.
280

وهل تعتبر الشروط حالة الوصية أو الوفاة؟ خلاف أقربه الأول.
فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر، ثم مات بعد زوال الموانع فالأقرب
البطلان.

(1) السرائر: 371.
281

المطلب الثاني: في الأحكام: الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها
عقد جائز لكل من الموصي والوصي الرجوع فيه، لكن الوصي إذا قبل
الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي، وله الرد في حال حياته، فإن بلغه
الرد صح، وإلا بطل ولزمه حكم الوصية، فإن امتنع أجبره الحاكم على القيام
بها.

(1) التذكرة 2: 514.
282

ولو لم يقبل الوصية ابتداء، أو لم يعلم بها حتى مات الموصي ففي
إلزامه بنظر.

(1) التذكرة 2: 512.
(2) السرائر: 384.
283



(1) التذكرة 2: 512.
(2) الدروس: 248.
(3) الكافي 7: 6 حديث 1، الفقيه 4: 144 حديث 496، التهذيب 9: 205 حديث 814.
(4) الكافي 7: 6 حديث 2، الفقيه 4: 144 حديث 497، التهذيب 9: 206 حديث 817.
(5) الكافي 7: 6 حديث 3، الفقيه 4: 145 حديث 500، التهذيب 9: 206 حديث 816.
(6) التحرير 1: 292، المختلف: 499.
(7) الحج: 22.
(8) الكافي 5: 280 حديث 4، و 292 حديث 2 و 294 حديث 8، الفقيه 3: 45 حديث 154 و 147 حديث
648، التهذيب 7: 146 حديث 651 و 164 حديث 727.
284

والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة شرط
الوصية، وله أن يستوفي دينه على الميت مما في يده إن كان له حجة من غير
إذن الحاكم،

(1) النهاية: 608.
(2) المهذب 2: 118.
285

وأن يشتري لنفسه من نفسه، وأن يبيع على الطفل من ماله، فيكون موجبا
قابلا، بشرط البيع بثمن المثل،

(1) السرائر: 384.
(2) النهاية: 608.
(3) المختلف: 511.
(4) التحرير 1: 304.
(5) التوبة: 9.
286

وأن يقضي ديون الصبي وأن ينفق عليه بالمعروف.

(1) الخلاف 2: 651 مسألة 9 كتاب الوكالة، السرائر: 385.
(2) الكافي 7: 59 حديث 10، الفقيه 4: 162 حديث 566، التهذيب 9: 233 حديث 913.
287

وليس له أن يزوج الأطفال، وله تزويج إمائهم وعبيدهم، وليس له
أن يشهد للأطفال بحق له فيه ولاية، ويجوز في غيره، إلا أن يكون وصيا في
الثلث فيشهد بما يتسع له التصرف باتساع الثلث.
288

والقول قوله في الإنفاق وقدره بالمعروف لا في الزيادة عليه، وفي تلف المال
من غير تفريط، وفي عدم الخيانة في البيع وغيره.

(1) التوبة 9.
289

ولو نازعه في تأريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة، أو في دفع المال إليه
بعد البلوغ فالقول قول الصبي مع اليمين.
ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا: فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز
لأحدهما التفرد عن صاحبه، بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف.
290



(1) الكافي 7: 46 حديث 1، الفقيه 4: 151 حديث 523، التهذيب 9: 185 حديث 745، الاستبصار
4: 118 حديث 448.
(2) الكافي 7: 47 حديث 2، الفقيه 4: 151 حديث 524، التهذيب 9: 185 حديث 746، الاستبصار
4: 118 حديث 449.
(3) النهاية: 606.
(4) المهذب 2: 116.
291

فإن تشاحا لم ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف إلا فيما لا بد منه كأكل
اليتيم ولبسه.
ويحتمل عندي مع نهيه عن التفرد تضمين المنفق، وحمل قول
علمائنا على ما إذا أطلق، فإنه ينفرد بالإنفاق خاصة،

(1) الكافي في الفقه: 366.
292

ويجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعذر استبدل بهما،

(1) المختلف: 512.
(2) المبسوط 4: 54.
(3) السرائر: 384.
293

وليس لهما قسمة المال.
ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه من يعينه.
ولو مات أو فسق استبد الآخر بالحكم من غير ضم على إشكال.
ولعل الأقرب عندي وجوب الضم، لأنه لم يرض برأي واحد،

(1) السرائر: 384.
(2) التذكرة 2: 509.
294

ولو سوغ لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل واحد منهما كيف شاء وإن انفرد.
ويجوز أن يقتسما المال، ويتصرف كل منهما فيما يصيبه وفيما في يد
صاحبه، كما يجوز انفراده قبل القسمة، فإن مرض أحدهما أو عجز لم يضم
الحاكم إليه معينا إن قلنا بالضم مع الاجتماع.
295

ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم.
ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه،

(1) التذكرة 2: 509.
296

ولو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه.
ولو جعل لأحدهما النظر في قسط المال، أو في طائفة من الأولاد، أو
في المال خاصة، وللآخر في الباقي أوفي الأولاد، صح.
ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا، ولو لم يقبل عمرو
انفرد زيد.
297

ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع
أو على التفرد.
ولو قال لزيد: أوصيت إليك، ثم قال: ضممت إليك عمرا، فإن قبلا

(1) التذكرة 2: 509.
298

معا لم ينفرد أحدهما، وإن لم يقبل عمرو انفرد زيد، ولو قبل عمرو ضم
الحاكم آخر.
ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعيين على ما يراه.

(1) التذكرة 2: 509.
299

ولو اختلفا في حفظ المال، فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ
فيه، وإلا سلماه إلى ثالث يكون نائبا لهما، وإلا تولاه الحاكم.

(1) التذكرة 2: 509.
300

ولو قال: أوصيت إلى زيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح
ويكون كل منهما وصيا إلا أن عمرا وصي بعد زيد. وكذا: أوصيت إليك، فإن
كبر ابني فهو وصيي.
ويجوز أن يجعل للوصي جعلا، ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل
عن نظره في ماله، وقيل قدر الكفاية، وقيل أقلهما.

(1) إعلام الورى: 102.
(2) التذكرة 2: 509.
301



(1) النهاية: 362.
(2) النساء: 6.
(3) النهاية: 361.
(4) النساء: 6.
(5) التهذيب 9: 244 حديث 949.
302

وإذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخد شئ منه وإن كان
موصوفا بصفات المستحقين، وله إعطاء أهله وأولاده مع الوصف.
ولو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت، فله
أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل.

(1) التذكرة 2: 514.
303

ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه، فامتنع الوارث من إخراج ثلث ما في
يده، فالأقرب إخراج الثلث كله مما في يده، تجانس المال أو اختلف،

(1) التذكرة 2: 513.
304

وله أن يقضي ما يعلمه من الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها ورد الوديعة.
الفصل الخامس: فيما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع: تثبت
الوصية بالمال بشهادة عدلين، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل
الذمة خاصة،

(1) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 6: 610.
(2) التذكرة 2: 514.
305



(1) المائدة: 106.
(2) الكافي 7: 4 حديث 6، الفقيه 4: 142 حديث 487، التهذيب 9: 178 حديث 715.
306

وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين، وتقبل المرأة في ربع ما شهدت به.
وهل يفتقر إلى اليمين؟ فيه إشكال، وشهادة اثنين في النصف، وثلاث
في ثلاثة أرباع، وأربع في الجميع.

(1) التذكرة 2: 522.
(2) الفروع 7: 4 حديث 6، الفقيه 4: 142 حديث 487، التهذيب 9: 178 حديث 715.
(3) التذكرة 2: 522.
(4) البقرة: 282.
307

وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟ الأقرب
ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة،

(1) التهذيب 6: 267 حديث 717، الاستبصار 3: 28 حديث 88.
(2) التهذيب 6: 268 حديث 718، الاستبصار 3: 28 حديث 89.
(3) التذكرة 2: 522.
(4) السرائر: 187.
308

والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي.

(1) التذكرة 2: 522.
(2) إيضاح الفوائد 2: 634.
309

ولا تثبت الولاية إلا بشهادة عدلين، ولا تقبل شهادة النساء وإن
كثرن، ولا شاهد ويمين. وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين نظر،
أقربه عدم القبول.

(1) البقرة: 282.
310

ولو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران، ثم مات فردت
شهادتهما وأخذ التركة غيره، ثم اعتقهما وشهدا قبلت للولد ورجعا رقا.
ويكره له استرقاقهما.

(1) الكافي 7: 20 حديث 16، الفقيه 4: 157 حديث 544، التهذيب 9: 222 حديث 870، الاستبصار
4: 136 حديث 512.
(2) التهذيب 9: 222 حديث 871، الاستبصار 4: 136 حديث 511.
311

ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما يجر به نفعا وإن
كان اتساع ولاية.
والوصية عقد جائز من الطرفين، يجوز للموصي الرجوع فيها، سواء
كانت بمال أو ولاية.
ويتحقق الرجوع بالتصريح، وبفعل ما ينافي الوصية، وينظمها أمور أربعة:
الأول: صريح الرجوع مثل: رجعت، ونقضت، وفسخت، وهذا
312

لوراثي.
ولو قال: هو من تركتي فليس برجوع على إشكال.
ولو قال: هو ميراثي، أو: هو حرام على الموصى له، أو هو ميراث أو
أرث فهو رجوع.
الثاني: ما يتضمن الرجوع كالبيع، والعتق، والكتابة، والهبة مع

(1) انظر: المجموع 15: 499، الوجيز 1: 281.
313

الإقباض وبدونه، لكن لا يملك هنا المتهب. وكذا الرهن والوصية بالبيع
والكتابة.
ولو أوصى به لزيد، ثم أوصى به لعمرو، فهو رجوع ما لم ينص على
التشريك.

(1) المجموع 15: 499، المغني لابن قدامة 6: 519.
(2) المغني لابن قدامة 6: 519.
314

ولو قال: الذي أوصيت به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو
رجوع، والتدبير رجوع.
ولو أوصى له بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعا، بخلاف ثلث
معين أو عين مخصوصة.
ولو رجع عن المصرف بأن أوصى لزيد بعين، ثم لعمرو بأخرى وقصر
الثلث، ثم أوصى بالأولى لبكر فالأقرب تقديم وصية عمرو.

(1) المجموع 15: 499.
315

الثالث: مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية كالعرض
على البيع، ومجرد الإيجاب في الرهن والهبة.
أما تزويج العبد والأمة، وإجارتهما وختانهما وتعليمهما فليس برجوع،

(1) التذكرة 2: 516.
(2) التذكرة 2: 516.
316

والوطء مع الاعتزال ليس برجوع، وبدونه دليل على قصد الرجوع، لأنه
تسري.

(1) التذكرة 2: 516.
317

ولو أوصى له بسكنى دار سنة، ثم آجرها سنة لم تنفسخ فإن مات
فالأقرب أن له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة.
318

الرابع: الفعل المبطل للاسم، كما لو أوصى له بحنطة فطحنها،
أو بدقيق فعجنه، أو غزل فنسجه، أو قطن فغزله، أو بدار فهدمها، أو بزيت
فخلطه بغيره، وكذا الحنطة لو مزجها هذا مع التعيين.
319

أما لو أوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها، فإنه لا يكون

(1) التذكرة 2: 516.
(2) التذكرة 2: 516.
320

رجوعا إن كان الممزج به مماثلا، وإن كان أجود فهو رجوع، لأنه أحدث فيه
زيادة ولم يرض بالتمليك فيها.
ولو كانت أردأ لم يكن رجوعا ولو انهالت عليه حنطة أجود ففي
كونه رجوعا إشكال.

(1) التذكرة 2: 516.
(2) التحرير 1: 293.
321

ولو بني عرصة أوصى بها فهو رجوع، وكذا لو غرسها، وكذا لو
أوصى بثوب فقطعه قميصا أو بخشب فاتخذه بابا، أو بشئ فنقله من بلد
الموصى له إلى مكان بعيد على إشكال في ذلك كله.

(1) التذكرة 2: 517.
322



(1) التذكرة 2: 516.
323

وكذا لو أوصى بخبز فجعله فتيتا، أو بقطن فحشا به فراشا، أو
برطب فجففه تمرا أو بلحم فقدده ففي كونه رجوعا إشكال.
ولو أوصى له بألف ثم أوصى له بألف فهي واحدة، وكذا بألف معنية،
ثم بألف مطلقة، وبالعكس. ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بألفين.
324

والرجوع في البعض ليس رجوعا في الباقي.
ولو تغير الاسم تغير فعل الموصي، كما لو سقط الحب في الأرض
فصار زرعا، أو انهدمت الدار فصار براحا في حياة الموصي بطلت الوصية
على إشكال.
ولو لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار، سلمت إليه دون ما انفصل
منها على إشكال.
325

وفي كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ: من أنه عقد فلا يبطل
بجحده كغيره من العقود، ومن دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.
خاتمة: تشتمل على مسائل متعددة:
الأولى: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد، وبثلث ماله لعمرو، ولم يقصد
الرجوع ومنع من التقديم وأجاز الوارث، قسم العبد أرباعا، ويحتمل
أسداسا. ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا،

(1) في " ص ": جوره.
326

فإن خلف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة ولم يقصد الرجوع، أخذ الثاني
على الأول مع الإجازة ثلث المال وثلثا عايلا من العبد وهو ربعه، وللأول
ثلاثة أرباعه.
328



(1) في النسختين الخطية والحجرية: ثمانمائة. وهو خطأ واضح.
331



(1) إيضاح الفوائد 2: 643 - 644.
332

ولو رد الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد، وللثاني سدس
التركة، فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين، فله من العبد ستة عشر وثلثان،
ومن باقي التركة ثلاثة وثلاثون وثلث.
ويحتمل قويا على الأول اقتسامها الثلث حالة الرد على حسب
مالهما في الإجازة، فوصية صاحب العبد أقل، لأنه شرك معه في وصية غيره
ولم يشرك في وصية الثاني غيره، فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير
مزاحمة.
ويشتركان في العبد للثاني ثلثه وللآخر جميعه فيصير أرباعا، وفي حال
الرد ترد وصيتهما إلى ثلث المال، تضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون
اثني عشر، ثم في ثلاثة تكون ستة وثلاثين، فلصاحب الثلث ثلث المائتين
وهو ثمانية من أربعة وعشرين، وربع العبد وهو ثلاثة أسهم، صار أحد عشر.
ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وهو تسعة تضمهما إلى سهام صاحب
الثلث، فالجميع عشرون. ففي الرد تجعل الثلث عشرين فالمال ستون،
333

فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه، ولصاحب الثلث ثمانية من
الأربعين وهي خمسها، وثلثة من العبد وهو عشره ونصف عشره.
ويحتمل مع عدم الإجازة ضم سهامه إلى سهام الورثة، وبسط باقي
العبد والتركة أخماسا، فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني.
الثانية: لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد، ولآخر
بثلثه، ولآخر بسدسه على جهة العول، قسم العبد تسعة: ستة لصاحب
الكل، واثنان لصاحب الثلث، وواحد لصاحب السدس.
ويحتمل أن يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين، وللثاني
خمسة، وللثالث اثنان.
ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما، فللأول ثلاثة
334

أرباع، وللثاني السدس، وللثالث نصفه.
ولو رد الوارث قسم الثلث كذلك.
ولو كان مع العبد مائتان وأوصى به لواحد ولآخر بثلث ماله، ولآخر
بسدسه. فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد، ولصاحب الثلث تسعاه
وثلث الدراهم، ولصاحب السدس تسعه وسدس الدراهم ومع الرد يضرب
صاحب العبد مائة، وصاحب الثلث بها، وصاحب السدس بخمسين،
وينحصر حق صاحب العبد فيه.
335

وعلى الاحتمال القوى تجعل الثلث ثمانية عشر: للأول ستة من
العبد، وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة، وللثالث واحد منه وثلاثة من
باقي التركة.
336

الثالثة: لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة، وأوصى بعتق أحدهم،
ولآخر بثلث ماله على سبيل العول، عتق من العبد ثلاثة أرباعه، وكان

(1) إيضاح الفوائد 2: 646.
338

للموصى له ربعه وثلث العبدين الآخرين مع الإجازة، ومع الرد تبلغ الوصيتان
مائتين، والثلث مائة وهو مثل نصفه. فلكل واحد نصف ما أوصى له به،
فينعتق من العبد نصفه، ولصاحب الثلث سدس كل عبد، ويحتمل ما تقدم.
الرابعة: إذا كان مال اليتيم غائبا، فولاية التصرف في ماله إلى قاضي
بلده لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي.
ولو مات صاحب ديون غريبا لم يكن لقاضي بلدة الموت استيفاء
ديونه، فإن أخذها حفظها على الوارث.
339

الخامسة: للوصي أن يوكل في آحاد التصرفات التي لم تجر عادته أن
يتولاها.
السادسة: لو أقام الأب وصيا لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد
موته، إلا أن يتغير حاله، ولو كان بأجرة ووجد القاضي المتبرع فالأقرب أنه
ليس له العزل إن وفى الثلث، وإلا جاز، لخفة المؤنة عن الأطفال.
340



(1) البقرة: 181.
341

السابعة: لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية
إليه على رأي، فإن فرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين، لأنهم لو
أخذوه من غير دفع جاز، وإن كان لغير معينين ضمن، لأن تفريقه عليهم

(1) إيضاح الفوائد 2: 647.
342

يتعلق بالاجتهاد، والفاسق ليس من أهله فيضمن للتعدي.
وهل يقبل قول الأمين في التفرقة؟ الأقرب العدم إن كان على قوم
معينين، والقبول إن كان على قوم غير معينين.

(1) الكافي 7: 415 حديث 1 - 2، التهذيب 6: 229 حديث 553، سنن البيهقي 10: 252.
343

الثامنة: لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة
للوارث لا الموصى له
التاسعة: لو دفع إليه مالا وقال: اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك،
فمات قبل الدفع انعزل.
ولو قال: أدفع إليه بعد موتي لم ينعزل.

(1) إيضاح الفوائد 2: 648.
344