الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ١
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الأول ١٤٠٨
المطبعة: المهدية - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تعريف الكتاب 1

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء الأول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تعريف الكتاب 3

الكتاب: جامع المقاصد في شرح القواعد - الجزء الأول
المؤلف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر:
مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى - ربيع الأول 1408 ه‍. ق
المطبعة: المهدية - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 1500 ريال
تعريف الكتاب 4

بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الكتاب 5

جميع الحقوق محفوظه ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
تعريف الكتاب 6

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وبعد:
إن القانون - الوضعي - الذي يضعه البشر لأنفسهم لضمان مسيرة المجتمع
الذي يعيشون فيه محدود بمحدودية الإنسان، لا يستطيع أن يغطي كل المجتمعات
البشرية، ولا أن يستوعب كل الأزمان، ولذا فهو يختلف باختلاف الأشخاص
الذين يضعونه - فكرهم، مجتمعهم، حاجاتهم، مستواهم الحضاري - ويختلف
باختلاف الأزمان فإن لكل زمن حاجاته التي يختلف فيها عن زمن آخر.
يقول القانوني الكبير الدكتور السنهوري عن نقص القانون الفرنسي وتغيره
حسب الزمن:
(والتقنين الفرنسي قد قدم به العهد وهو اليوم متخلف عن العصر الذي
يعيش فيه قرنا ونصف القرن، وفي خلال هذه الأجيال الطويلة ارتقى التقنين
المقارن إلى مدى جعل التقنين الفرنسي في الصف الأخير من التقنينات الحديثة.
مقدمة التحقيق 7

فهناك مسائل ذات خطر كبير نبتت في العهود الأخيرة، ونمت وازدهرت
فاحتوتها تقنينات القرن العشرين، ولا نجد لها أثرا في التقنين الفرنسي وقد ولد في
فجر القرن التاسع عشر، ولا في تقنيننا المدني - أي المصري - الذي أخذ عنه فمبدأ
التعسف في استعمال الحق، ونظرية الاستغلال، ونظام المؤسسات، وتنظيم الملكية
في الشيوع وعقود التزام المرافق العامة، وعقد التأمين، وحوالة الدين، والاعسار
المدني، كل هذه المسائل الخطيرة لا نعثر على نص واحد فيها لا في التقنين الأصل،
ولا في التقنين المقلد، وحتى فيما احتواه هذان التقنينان من النظريات والأحكام
نرى الكثير منها ناقصا مبتورا) (1).
ثم يستطرد قائلا: (تقرر تنقيح القانون الفرنسي وشكلت لهذا الغرض في
سنة 1945 لجنة من كبار رجال القانون في فرنسا وعلى رأسهم عميد كلية الحقوق
بجامعة باريس الأستاذ جوليودي لامورانديير) (2).
وقد بحث هنا بحثا مفصلا عن العيوب الشكلية للتقنين المدني
القديم.
هذا ولم تقتصر التعديل والتصحيح على القانون الفرنسي وحده بل انظر
إلى القانون الإيطالي والسويسري اللذين تحدث السنهوري عن تبدلهما بتبدل الزمان
قائلا:
(المشروع الفرنسي الإيطالي أكسب التقنينات اللاتينية العتيقة جدة لم
تكن لها، ونفخ فيها روح العصر، وجمع بين البساطة والوضوح مع شئ كثير من
الدقة والتجديد، على أن المشروع يكاد يكون محافظا إذا قيس إلى التقنينات
العالمية الأخرى.
والتقنين الألماني يعد أضخم تقنين صدر في العصر الحديث، وهو خلاصة
النظريات العلمية الألمانية مدى قرن كامل، ويبز من الناحية الفقهية أي تقنين
آخر، فقد اتبع طريقة تعد من أدق الطرق العلمية وأقربها إلى المنطق القانوني،

(1) الوسيط 1: 4.
(2) الوسيط 1: 5.
مقدمة التحقيق 8

ولكن هذا كان عائقا له عن الانتشار، فإن تعقيده الفني ودقته العلمية أقصياه
بعض الشئ عن منحى الحياة العلمية، وجعلاه مغلق التركيب، عسر الفهم.
والتقنين النمساوي يرجع عهده إلى أوائل القرن التاسع عشر، قفد ظهر في
سنة 1812 عقب التقنين الفرنسي، ولكنه لم يتح له من النجاح ما أتيح لهذا
التقنين، لذلك بقي محدود الانتشار في أوروبا حتى غمره التقنين الألماني، وقد قام
النمساويون بتنقيح تقنينهم في أول سني الحرب العالمية الأولى، وظهر التنقيح في
سنة 1916. فأعاد لهذا التقنين العتيق شيئا من الجدة والمسايرة لروح العصر.
أما التقنين السويسري - تقنين الالتزامات والتقنين المدني - فقد كان
المنتظر أن يكون - وهو من عمل (فيك وهوبر) - عملا فقهيا، فإذا به ذو صفة
عملية بارزة، ويجمع التقنين السويسري إلى الوضوح والبساطة الدقة والتعمق،
وإن كان خداعا في بعض المواطن فيما يتسم به من وضوح ودقة) (1).
ولكن المؤسف حقا عندما نرى الدكتور السنهوري يجعل الفقه الإسلامي
المصدر الثالث للقانون المدني بعد النصوص التشريعية والعرف (2).
ويأمل في هامش تلك الصفحة أن تكون الشريعة الإسلامية هي
الأساس الأول الذي يبتنى عليه التشريع المدني.
ويطالب بعد ذلك بالقيام بنهضة علمية قوية لدراسة الشريعة الإسلامية
في ضوء القانون المقارن، ويرجو أن يكون من وراء جعل الفقه الإسلامي مصدرا
رسميا للقانون الجديد ما يعاون على قيام هذه النهضة.
ومع مطالبته بالدراسات الجادة للشريعة الإسلامية نراه يقول: (إن كتب
الفقه الإسلامي بالدرجة الثانية من الأهمية). مع علمه بأهميتها، ومدى تأثيرها
على القانون المدني الخاص. ويكون ذلك في موارد لم تتعرض لها بقية القوانين
الأخرى.
ويقول أيضا: (يجب أن يراعى في الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي

(1) مجلة القانون والاقتصاد 12: 555 - 559 نقلا عن الوسيط 1: 50 الهامش.
(2) الوسيط 1: 48.
مقدمة التحقيق 9

التنسيق ما بين هذه الأحكام والمبادي العامة التي يقوم عليها التشريع المدني في
جملته، فلا يجوز الأخذ في الفقه الإسلامي يتعارض مع مبدأ من هذه
المبادئ، حتى لا يفقد التقنين المدني تجانسه وانسجامه، وفيما قدمناه من الرخصة
في الأخذ بمذاهب الفقه جمعا - دون تمييز بين مذهب ومذهب - ما يجعل تحقيق هذا
التنسيق ميسورا فلا يضل الباحث في تفصيلات الفقه الإسلامي ولا يختار منها إلا
ما يتسق مع المبادئ العامة للتشريع المدني) (1).
يقول هذا متناسيا قوله: (فمن المبادئ العامة التي أخذ بها النزعة الموضوعية
التي نراها تتخلل كثيرا من نصوصه. وهذه هي نزعة الفقه الإسلامي والقوانين
الجرمانية، آثرها التقنين الجديد على النزعة الذاتية التي هي طابع القوانين اللاتينية
وجعل الفقه الإسلامي عمدته في الترجيح.
ومن هذه المبادئ أيضا نظرية التعسف في استعمال الحق).
(ومن الأحكام التي استحدثها التقنين الجديد مسائل تفصيلية اقتبسها
من الفقه الإسلامي، ومن هذه المسائل الأحكام الخاصة بمجلس العقد، وبإيجار
الوقف، وبالحكر، وبإيجار الأراضي الزراعية، وبهلاك الزرع في العين المؤجرة،
وبانقضاء الإيجار بموت المستأجر، وفسخه للعذر، وبوقوع الإبراء من الدين بإرادة
الدائن وحده) (2).
هذا، وللقانون الوضعي مصادر متعددة - كما يقول البدراوي - هي في
الغالب: التشريع والعرف والشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة (3). وقد أفاض أساطين علماء القانون الوضعي في مدح الفقه الإسلامي
والإشادة به، ووصلوا إلى أن القوانين الصالحة التي سنها علماء القانون هي من
وحي فكر علماء الإسلام وجهابذته إلا ما خرج عن نطاق السلام بإباحة ما
حرمه الله أو تحريم ما أباحه الله.

(1) الوسيط 1: 49، 50
(2) الوسيط 1: 47.
(3) المدخل للعلوم القانونية: 58.
مقدمة التحقيق 10

فالفقه الإسلامي كان مصدرا هاما من مصادر التقنين والتشريع في
مختلف العصور والأزمنة، وما زال كذلك مرجعا لكل من أراد الحصول على
الطريق الصحيح للحياة.
واتجهت الأنظار إلى هذا الفقه الشامل لكل مرافق الحياة رغبة في
الاستفادة والاقتباس من درره وجواهره.
فالقانون الإسلامي هو قانون واحد يستمد مشروعيته وقوته وقدسيته من
الشارع الواحد الذي اتفق عليه جميع علماء المسلمين وهو الله جلت قدرته، وهذا
القانون الواحد يتمثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة.
ولذا ترى إطلاق (الشارع) على الله تعالى أمرا متفقا عليه بين علماء
المسلمين، فهم يعدونه المشرع الأول ولا مشرع غيره، وإذا وجدت إطلاق هذا
اللفظ على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فإنما هو تجوز ومراعاة لمقام الرسالة،
ولأنه - صلى الله عليه وآله - المبلغ للأحكام عن الله تعالى.
وهذا القانون الشامل تجده في العلم المختص به، والذي أطلق عليه اسم
(علم الفقه).
الفقه لغة واصطلاحا:
الفقه في اللغة هو الفهم كما في الصحاح (1) والمصباح (2)، وهو العلم
بالشئ كما في القاموس المحيط (3).
أما في اصطلاح الفقهاء فالفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم
أحكام الدين جميعها، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها، أم كانت
أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام..
وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة
والصيام والفروض والحدود.

(1) ج 6 ص 2243 (فقه).
(2) ج 2 ص 479.
(3) ج 4 ص 289.
مقدمة التحقيق 11

وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على (العلم
بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية) (1).
تدوين الفقه
أرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وآله خاتم أنبيائه ومكمل شريعته
للبشرية، فبلغ ما أرسله الله به، ودل الناس على ما يسعدهم وينجيهم في معاشهم
ومعادهم، وبين لهم أحكام القرآن الكريم، الكتاب الشامل الكامل الذي فيه
تفصيل كل شئ.
وكان المسلمون في أيام حياته الشريفة لا يحتاجون إلى غيره صلى الله عليه
وآله في معرفة أحكام دينهم، وتبيين ما أبهم عليهم منها، أو ما لم تصل إليه
أفهامهم.
وقد بدأ تدوين الفقه في حياته - صلى الله عليه وآله - فقد كتب لعمرو بن
جزم وغيره كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن، وكان عند علي
- عليه السلام - صحيفة فيها العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر.
ثم كثر التدوين بعد وفاته - صلى الله عليه وآله - وقد صارت للمسلمين
دولة كبيره، وجدت لهم حاجات متشعبة في البلدان المفتوحة، فدونوا ما أثروه عن
رسول الله - صلى الله عليه وآله -.
قال سعد بن إبراهيم: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فجمعت دفترا
دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا.
وقال الدوردي (المتوفى سنة 186): أول من دون العلم وكتبه ابن
شهاب الزهري (المتوفى سنة 124).
وقد دون ابن جريج وابن عروبة وابن عيينة والثوري وغيرهم، ودون
سائر فقهاء الأمصار وأصحابهم (2).

(1) الذكرى: 1.
(2) موسوعة جمال 1: 47.
مقدمة التحقيق 12

الغرض المتوخى من التدوين
لم تكن الغاية من التدوين منحصرة في سبب واحد، وإنما تجمعت عدة
أسباب اضطرت المسلمين إلى تدوين علومهم جملة، ومنها علم الفقه.
ومن هذه الأسباب:
1 - كانت العرب أمة تقل فيها الكتابة والقراءة، وكانوا يعتمدون على
حافظتهم في خزن ما يريدون نقله إلى أخلافهم.
ولما استبحر بهم العمران، واختلطوا بالأمم الأخرى التي دخلت في
الإسلام، واتسعت العلوم إلى حد لا يمكن معه الاعتماد على الذاكرة في استيعاب
فنونها المتشعبة.
لذلك دونوا ما حفظوه في الصدور من العلوم الإسلامية، لئلا يضيع
ويذهب بذهاب أهله.
2 - ترتيب المسائل ترتيبا منسقا من غير تصرف في العبارات، وحفظ كل
كلام بنصه.
3 - تدوين اختلاف الفقهاء من الصحابة والتابعين.
4 - العناية بآيات الأحكام، وبيان أقوال العلماء والمجتهدين فيها، والعناية
بأحاديث الأحكام والسير في شرح هذه الآيات ومعرفة المراد بها.
5 - تدوين القواعد الكلية وأصول المسائل التي يبنى عليها التفريع في
المذاهب المختلفة.
6 - تدوين فتاوى مفت معين أو مفتين معروفين في إقليم من أقاليم الدولة
الكبيرة.
7 - الانتصار لرأي معين والرد على من خالفه، كرد محمد على أهل
المدينة، ورد الشافعي على محمد بن الحسن.
8 - الجمع بين المسائل المتشابهة المختلفة الأحكام، وبيان ما بينها من فروق
دقيقة دعت إلى اختلاف أحكامها.
مقدمة التحقيق 13

من آثار التدوين:
كان من الآثار المهمة للتدوين أن حفظت أقوال الفقهاء وآراؤهم
ومناهجهم في الاستنباط، وتوارثها تلامذتهم وأتباعهم خلفا عن سلف،
فكان أن ظهرت المذاهب الطويلة الأمد، بعد أن كان المذهب الفقهي يموت بموت
مؤسسة.
من تأريخ المذاهب:
كانت كلمة الفقيه في القرن الأول الهجري تعني العالم بسائر الأحكام من
أصولية وتعبدية وأخلاقية وعملية، وكان المفروض في الفقيه أن يكون حافظا
لآيات من القرآن الكريم، يعرف ناسخها ومنسوخها ومتشابهها ومحكمها والمراد
منها.
وكانت التسمية الشائعة للفقهاء هي كلمة القراء أي يقرؤون القرآن
الكريم ويعرفون معانيه باعتبار تميزهم عن عامة الناس، ولما نما علم الفقه
واستقل بنفسه أبدل هذا الاسم ب‍ (الفقهاء).
وقد كتبت في هذا الدور الأحكام الشرعية وسميت تلك الكتب
الصحائف:
منها ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بكتابته بعد هجرته إلى المدينة
مثل أحكام الزكاة وما تجب فيه ومقادير ذلك، وقد كتبت في صحيفتين.
ومنها ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عمرو بن حزم لما ولاه
اليمن حيث كتب له أحكام الفرائض والصدقات والديات وغير ذلك.
ومنها ما أعطاه لعبد الله بن حكيم من الكتاب الذي فيه أحكام
الحيوانات الميتة.
ومنها ما دفعه الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) إلى وائل بن حجر
عندما أراد الرجوع إلى بلاده (حضرموت) من الكتاب الذي فيه أحكام الصلاة
والصوم والربا والخمر وغيرها.
مقدمة التحقيق 14

ومنها صحيفة أمير المؤمنين علي (عليه السلام) التي ذكرتها كتب الفريقين.
ومما كتب من الصحائف في هذا الدور أيضا صحيفة عبد الله بن عمرو
ابن العاص، وقد ذكروا أن فيها ما يكفي في معرفة الشريعة كلها في جميع أبواب
الفقه، وإن كنا لا نؤمن بهذه المبالغة لأن عبد الله وأباه أسلما قبل وفاة الرسول
(صلى الله عليه وآله) بسنتين وكان لعبد الله من العمر خمسة عشر عاما، ولم
يكن له من الصلة مع الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) ما يؤهله لذلك، وقد
طعن في صحيفة عبد الله هذه الحافظ ابن كثير في المجلد الأول من تاريخه البداية
والنهاية.
ومن هذه الصحف أيضا صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري، وصحيفة
عبد الله بن أبي أوفى، وصحيفة جابر بن عبد الله، وصحيفة سمرة بن جندب،
وصحف ابن عباس.
وكان المعروفون بالفتوى في هذا الدور كثيرين، منهم الإمام علي
- عليه السلام - وابن عباس وعمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان بن عفان وعمار
ابن ياسر ومعاذ بن جبل وأبو سعيد الخدري وسلمان الفارسي وزيد بن ثابت..
وكان الإمام علي (عليه السلام) هو المرجع في تشخيص الحكم الشرعي،
فعن ابن عباس أنه قال: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا فلا نعدوها (1).
وقد تواتر عن عائشة أن عليا أعلم الناس بالسنة (2).
ومما يدل على ذلك قول عمر: (أقضانا علي) (3).
وروى صاحب الاستيعاب بسنده عن المغيرة: (ليس أحد منهم أقوى
قولا في الفرائض من علي) (4).
وقد اجتمع عند أهل المدينة وأهل الكوفة وبقية الأمصار الإسلامية

(1) الطبقات الكبرى 2: 338.
(2) الإستيعاب 3: 40.
(3) صحيح البخاري 6: 23، طبقات ابن سعد 2: 339، أخبار القضاة 1: 88، المستدرك على
الصحيحين 3: 305، الإستيعاب 3: 38، تاريخ ابن عساكر 3: 28.
(4) الإستيعاب 3: 41.
مقدمة التحقيق 15

مسائل كثيرة في كل باب، وصار لكل عالم من التابعين مذهب معين، فكان
سعيد بن المسيب بالمدينة، وعطاء بمكة، وإبراهيم النخعي بالكوفة، والحسن
البصري بالبصرة، وطاووس باليمن، ومكحول بالشام.
وأهم فقهاء هذا الدور عبد الله بن عباس المتوفى بالطائف سنة 68 ه‍،
وكان يسمى ترجمان القرآن، وكان عالم أهل مكة في التفسير والفقه.
وسعيد بن جبير، وهو من خريجي مدرسة الكوفة، وقد شهد له جماعة
بالفقه والعلم.
كان ابن عباس إذا سأله أهل الكوفة عن أمور دينهم يقول: أليس فيكم
سعيد بن جبير؟! (1)
وقال فيه ميمون بن مهران: مات سعيد وما على وجه الأرض رجل إلا
وهو يحتاج إلى علمه.
وعده اليعقوبي من الفقهاء الذين يفتون الناس في عصر الوليد وسليمان
ابني عبد الملك (2).
وقال فيه ابن حجر: فقيه ثبت (3).
وقد قتل سعيد صبرا على يد الحجاج بن يوسف سنة 95 ه‍.
وسعيد بن المسيب، وهو من الفقهاء، وكان زعيم مدرسة أهل الحديث
حكي عن الذهبي أنه قال فيه: أعلم الناس بالقضاء، وسيد التابعين، وليس فيهم
أحد أوسع علما منه.
وذكر أرباب التراجم أنه أبى أن يزوج ابنته للوليد بن عبد الملك،
وزوجها لأحد الفقراء المسمى (أبو وداعة)، وكان لا يقبل جائزة السلطان. وكان
بينه وبين الحسن البصري مكاتبة.
وكان هو والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو خالد الكابلي من ثقات
الإمام علي بن الحسين عليه السلام وحواريه.

(1) تهذيب التهذيب 4: 11.
(2) تاريخ اليعقوبي 2: 292.
(3) تقريب التهذيب 1: 292 / 133.
مقدمة التحقيق 16

وقد توفي سعيد سنة 94 ه‍.
وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي المتوفى سنة 96 ه‍ كان له مذهب،
وهو رئيس مدرسة أهل الرأي والقياس، وكان شيخا لحماد بن أبي سليمان
الذي هو شيخ أبي حنيفة.
كان يذهب إلى أن الأحكام الشرعية لها علل، وأن على الفقيه إدراكها،
ليجعل الأحكام الشرعية تدور مدارها خلافا لمذهب داود الظاهري وسعيد بن
المسيب.
وقد نقل حديثه البخاري ومسلم.
وقد كثرت المذاهب وجاوزت الحد، فكان لكل بلد فقيهه الذي يسود
رأيه الفقهي بقيه الآراء، ولكل عالم منهجه في استنباط الأحكام، وقد قيل أن
المذاهب بلغت أكثر من خمسين مذهبا، وذلك لاتساع رقعة البلاد الإسلامية
ودخول أمم مختلفة في الدين الإسلامي الحنيف، ولا يمكن - طبعا - تخلصها من
ماضيها بين يوم وليلة، فكان الفقيه هو الذي يوائم بين الأحكام الإسلامية وبين
الظروف المحيطة بها.
هذه المذاهب منها ما رزق الاتباع فبقي، ومنها ما اندثر، نذكر من
المذاهب المندثرة على سبيل المثال:
مذهب عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى سنة 157 ه‍، الذي انتشر بالشام
حتى ولي قضاء دمشق أبو زرعة محمد بن عثمان من أتباع الشافعي الذي أدخل
مذهبه بالشام وعمل على نشره، وكان يهب لمن يحفظ مختصر المزني مائة دينار،
وبالدعوة إلى هذا المذهب انقرض أتباع الأوزاعي بالشام في القرن الرابع، وكان
مذهب الأوزاعي الغالب على أهل الأندلس ثم انقطع هناك بعد المائتين وتغلب
مذهب مالك (1).
مذهب سفيان الثوري المتوفى عام 161 ه‍، وقد كان سفيان متسترا
خائفا من سلطان زمانه، وكان قد أخذ عنه أناس منهم باليمن، وآخرون بأصفهان

(1) موسوعة جمال 1: 34.
مقدمة التحقيق 17

وجماعة بالموصل، وقد انقرض مذهبه بعد فترة وجيزة.
المذهب الظاهري: وهو مذهب داود بن علي بن خلف الإصفهاني
المعروف بالظاهري، ولد بالكوفة سنة 202 ه‍ ونال رئاسة العلم في بغداد وكان
شافعيا في أول أمره ثم استقل بمذهب خاص، وانتقل سنة 223 ه‍ إلى نيسابور ثم
رجع منها إلى بغداد، وتوفي فيها سنة 270 ه‍.
وقد اتخذ لنفسه مذهبا خاصا وهو العمل بظاهر الكتاب والسنة ما لم يقم
دليل على خلافهما، وكان لا يرى البحث عن علل الأحكام، وإن لم يجد نصا
عمل بإجماع الصحابة أو إجماع العلماء. وقد أبعد عن استنباطاته القياس
والاستحسان والتقليد والرأي، وادعى أن في عمومات النصوص من الكتاب
والسنة ما يكفي لكل سؤال.
ويقول ابن فرحون المتوفى سنة 799 ه‍، عن المذهب الظاهري ومؤسسه
داود بن علي: إن داود بن علي المتوفى سنة 270 ه‍ كثر أتباعه، وانتشر مذهبه
ببلاد بغداد وبلاد فارس، وأخذ به قليلون من أهل إفريقية وأهل الأندلس، وهو
ضعيف الآن أي في عصر ابن فرحون -.
ويقول ابن خلدون المتوفى سنة 808: إن مذهب أهل الظاهر قد اندرس
اليوم بدروس أئمته، وإنكار الجمهور على منتحليه، ولم يبق إلا في الكتب المجلدة،
وربما عكف عليها كثير من الطالبين الذين تكلفوا انتحال هذا المذهب ليأخذوا
منه مذهبهم وفقههم، فلا يظفرون بطائل، ولا ينالون إلا مخالفه الجمهور وإنكارهم
عليهم، وربما عدوا مبتدعين بنقلهم العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين.
وقد فعل ذلك ابن حزم بالأندلس على علو مرتبته في حفظ الحديث،
وصار إلى مذهب أهل الظاهر، ومهر فيه باجتهاد زعمه، وخالف إمامهم داود،
وتعرض للكثير من أئمة المسلمين، فنقم لذلك الناس عليه، وأوسعوا مذهبه
استهجانا وإنكارا، وتلقوا كتبه بالإغفال والترك، حتى أنه ليحظر بيعها
بالأسواق، وربما مزقت في بعض الأحيان.
وهذا الطبري أبو جعفر محمد بن جرير المتوفى سنة 310 أخذ الفقه عن
مقدمة التحقيق 18

داود، درس فقه أهل العراق ومالك والشافعي على رجاله، ولم ير أحمد فقيها
وما رآه إلا محدثا، ولذا شنعوا عليه بعد موته، وبعد أن نضج كان له مذهب في
الفقه اختاره لنفسه، وكان له أتباع، من أجلهم المعافى النهرواني القاضي، وكانت
له ولأتباعه مؤلفات فقهية لكنها لم تصل إلينا، ولولا تفسيره الجليل ما وصل إلينا
هذا القدر القيم من مذهبه، ولم نقف حتى الآن على أنه كان له أتباع موجودون
بعد القرن الرابع (1).
وبعد اندثار القسم الكبير من هذه المذاهب بقيت مذاهب أخرى منها
ما شاع في أقطار خاصة بعيدة عن مركز الدولة كالأباضية: وهم أتباع عبد الله بن
أباض الخارجي المعروف المتوفى سنة 86 هجرية في عهد عبد الملك بن مروان، وقد
وجدت الحركة الأباضية تربتها الخصبة في بلاد العرب، وبخاصة في عمان، حيث
أصبحت بتوالي الزمن المذهب السائد بها، ودخل هذا المذهب المغرب وانتشر بين
البربر.
المذهب المالكي: ينتسب إلى مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المتولد
عام 93 ه‍ بالمدينة ووالده غير إنس الصحابي المعروف، وتوفي عام 179، عاش
ردحا من عمره في دولة الأمويين، واستمر به الشوط إلى دولة العباسيين.
تفقه على الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) وربيعة الرأي التابعي
وسمع الحديث من نافع مولى ابن عمر والزهري.
وأشهر تلاميذه الشافعي ومحمد بن الحسن الشيباني وأسد بن الفرات
وعبد الله بن وهب.
بزغ نجمه في زمن المنصور، وقد ألح عليه المنصور أن يكون مفتي الدولة
وقد ضمن له حمل الرعية على آرائه الفقهية، ولعل ذلك كان من المنصور حدا من
تمادي انتشار مدرسة الإمام الصادق (عليه السلام).
وانتشر مذهبه في الأندلس وشمال أفريقيا.
ولمالك كتاب أسماه (الموطأ) وكيفية تأليفه للكتاب أنه لقي المنصور في

(1) موسوعة جمال 1: 34.
مقدمة التحقيق 19

موسم الحج واعتذر منه عما صدر من عامله بحقه، وطلب منه أن يؤلف كتابا في
الحديث يكون عليه المعول في الفتوى والقضاء.
وقال له: ضع الفقه ودون منه كتبا، وتجنب شدائد عبد الله بن عمر،
ورخص عبد الله بن عباس، وشوارد عبد الله بن مسعود، واقصد إلى أواسط الأمور،
وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة لنحمل الناس إن شاء الله على علمك
وكتبك، ونبثها في الأمصار ونعهد إليهم أن لا يخالفوها، فكتب مالك الموطأ.
واهتم الخلفاء العباسيون وأعوانهم في إطرائه بألقاب كثيرة حتى قالوا: إن
رسول الله سماه بهذا الاسم، وأن لا مثيل له بعد كتاب الله.
واختلفوا في منزلته من بين كتب السنة، فمنهم من جعله مقدما على
الصحيحين كابن العربي وابن عبد البر والسيوطي وغيرهم. (1)
قال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسألة، وكلها مخالفة
لسنة الرسول، وقد اعترف مالك بذلك (2).
وأشهر الكتب في المذهب المالكي هو المدونة لتلميذه أسد بن فرات والتي
أخذها سحنون ورتبها ونشرها باسم المدونة الكبرى.
وأهم المصادر التي اعتمد عليها في استنباطه للأحكام وفي فقهه، مضافا
للكتاب والسنة هي:
1 - الاستحسان 2 - الاستصحاب 3 - المصالح والذرائع 4 - العرف والعادة
والقياس عنده في مرتبة ضعيفة.
المذهب الحنفي: ينتسب إلى النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (أبو
حنيفة) المولود في الكوفة سنة 80 ه‍، وقد تفقه فيها وكانت دراسته وتلقيه للفقه
عن شيخه حماد بن أبي سليمان (المتوفى سنة 120 ه‍) تلميذ إبراهيم بن
يزيد النخعي (المتوفى سنة 96 ه‍).
وقد توفي أبو حنيفة في بغداد سنة 150 ه‍.

(1) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 2: 556، ومقدمة مستدرك الوسائل 1: 21
(2) أضواء على السنة المحمدية: 346.
مقدمة التحقيق 20

وتتلمذ أيضا على الإمام جعفر الصادق، وعلى أبيه الإمام محمد الباقر
عليهما السلام، وعلى زيد بن علي، وقد أكثر تلميذاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن
الشيباني من الرواية عن الصادق (عليه السلام) في مسنديهما لأبي حنيفة (1).
وكان أبو حنيفة معتزا بالسنتين اللتين درس فيهما على الإمام الصادق
(عليه السلام) وقد عبر عنهما بقوله: (لولا السنتان لهلك النعمان).
وكانت طريقة أبي حنيفة في الاستنباط الأحكام الشرعية على ما نقل
عنه من الأخذ بكتاب الله فإذا لم يجد فيه أخذ بسنة رسول الله (صلى الله عليه
وآله) المتواترة. أو ما اتفق علماء الأمصار على العمل بها، أو ما رواها صحابي أمام
جمع منهم ولم يخالف فيها أحد، فإذا لم يجد ذلك أخذ بإجماع الصحابة، فإذا لم يجد
ذلك اجتهد وعمل بالقياس، فإذا قبح القياس عمل بالاستحسان. وكان تشدده
في عدم العمل بالسنة سببا في كثرة أخذه بالقياس والاستحسان والاجتهاد
بالرأي (2).
وقد اشتهر قول الصادق (عليه السلام) في رد القياس ونفيه عن أن يكون
مصدرا من مصادر التشريع (إن دين الله لا يصاب بالعقول، وإن أول من قاس
إبليس قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين).
ونتيجة لذلك المنهج الفقهي فقد حدثت بين أبي حنيفة وبين علماء
عصره منازعات، ومن ذلك ما حدث من وحشة ونفرة بين أبي حنيفة وبين
عظماء فقهاء أهل الكوفة، كسفيان بن سعيد الثوري المتوفى سنة 161 ه‍، لأن أبا
حنيفة من أهل الرأي وسفيان من أئمة الحديث، وشريك بن عبد الله النخعي
قاضي الكوفة المتوفى سنة 177 ه‍، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى المتوفى
سنة 148 ه‍، وكان من أصحاب الرأي وهو الذي يقول الثوري فيه وفي ابن
شبرمة (فقهاؤنا ابن أبي ليلى وابن شبرمة).

(1) أدوار علم الفقه: 142.
(2) نفس المصدر: 142.
مقدمة التحقيق 21

وقد طعن الظاهرية بالمذهب الحنفي بأنه فلسفة فارسية، ورمى ابن حزم
أبا حنيفة وأتباعه بالكلام القارص فوصف أقوال أبي حنيفة وأتباعه بالكذب
وبالكلام الأحمق البارد، وسدد الخطيب البغدادي سهامه في تأريخه بعبارات
خشنة عليه وعلى أتباعه (1).
وقد روى عنه تلاميذه في الحديث مسانيد عديدة بلغت على ما يحكى
خمسة عشر مسندا، منها مسند القاضي أبي يوسف يعقوب المتوفى سنة 182 ه‍،
ومسند محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189 ه‍، وغيرها جمعها قاضي
القضاة محمد الخوارزمي المتوفى سنة 665 ه‍، في كتاب واحد أسماه (جامع
المسانيد).
ولكن ابن خلدون يذكر في مقدمته أن الأحاديث المروية عن أبي حنيفة
تبلغ سبعة عشر حديثا أو نحوها.
ومسائل الفقه عند الحنفية ثلاثة أقسام:
الأول: الأصول، وهي المسائل التي رواها الثقات عن أبي حنيفة أو أحد
تلاميذه كأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم ممن سمع من
نفس أبي حنيفة وتسمى بظاهر الرواية وقد جمعها محمد بن الحسن المذكور في
كتب ستة تعرف بكتب ظاهر الرواية أو مسائل الأصول، وعن هذه الكتب
أخذت جمعية مجلة الأحكام العدلية أكثر مسائلها المدونة فيها.
الثاني: النوادر، وهي المسائل التي رواها الموثوق بهم عن أبي حنيفة أو عن
أصحابه، ولكن لم تشتهر روايتها وتسمى بكتب النوادر أو مسائل النوادر، ككتاب
أمالي محمد في الفقه.
الثالث: الفتاوى، وهي المسائل التي أفتى بها مجتهد والحنفية المتأخرون فيما لم
يرووا فيه رواية عن أبي حنيفة ولا عن أصحابه، ولكن كانت الفتوى تخريجا على
مذهبه، ويقال إن أول كتاب عرف في هذا القسم - أعني فتاوى الحنفية - هو

(1) أدوار علم الفقه: 146، 147.
مقدمة التحقيق 22

كتاب (النوازل) لأبي ليث السمرقندي المتوفى سنة 376 ه‍ (1).
وقد كان لأبي حنيفة تلاميذ شاع ذكرهم وولوا لبني العباس القضاء،
فخدموا مذهب أستاذهم بما استطاعوا من نفوذ.
وأشهر تلاميذه هم: أبو يوسف مؤلف كتاب (الخراج) الذي تناول فيه
الدستور المالي للدولة الإسلامية فقها مجردا. وكذلك محمد بن الحسن الشيباني، له
كتب ستة، جمع فيها مسائل الأصول في مذهب إمامه، وهي: المبسوط (الأصل)
والجامع الصغير، والجامع الكبير والزيادات والسير الصغير والسير الكبير، وهذه
الكتب سميت بكتب ظاهر الرواية لأنها رويت عنه برواية الثقات، وقد جمع هذه
الكتب الستة الحاكم الشهيد في كتاب أسماه (الكافي) وشرحه السرخسي في
كتابه المبسوط، كما جمع الحاكم الشهيد أيضا كتب النوادر لمحمد بن الحسن في
كتاب واحد سماه (المنتقى) (2).
وكانت هناك منافرة شديدة بين أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني.
وثالثهم: زفر بن الهذيل الكوفي.
ورابعهم الحسن اللؤلؤي الكوفي، وكان هؤلاء الأربعة نسبتهم لأبي حنيفة
نسبة التلاميذ لأستاذهم، لا نسبة المقلدين إلى مرجعهم، لاستقلالهم بما به يفتون،
وقد يخالفونه في الفتوى.
المذهب الشافعي: ينتسب إلى أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن
عثمان بن شافع وإليه ينسب الشافعي.
ولد بغزة سنة 150 ه‍، وتوفي بمصر سنة 204 ه‍، وتلمذ على مالك
صاحب الموطأ وعلى إبراهيم بن محمد بن يحيى المديني تلميذ الإمام الصادق
(عليه السلام) وأكثر الشافعي من الرواية عنه، ثم ذهب لليمن وقد بلغ سن
الثلاثين للقيام بعمل يساعده على دهره، واتهم هناك بالتشيع فأمر هارون الرشيد
بحمله إليه سنة 184 ه‍، وجئ به للرشيد وهو بمدينة الرقة، وبعد ذا أمر بإطلاقه
.

(1) أدوار علم الفقه: 144.
(2) مناهج الاجتهاد في الإسلام: 36 - 37
مقدمة التحقيق 23

واتصل محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة - ثم رجع لمكة المكرمة، ثم
عاد للعراق مرة ثانية سنة 195 ه‍ زمان خلافة محمد الأمين، ثم عاد للحجاز، وفي
سنة 198 ه‍ قدم العراق مرة ثالثة، ومنه سار إلى مصر ونزل بالفسطاط ولم يزل
بها حتى مات سنة 204 ه‍ (1).
ومن أشهر تلاميذ الشافعي أبو ثور وأحمد بن حنبل والحسن الزعفراني
والحسين الكرابيسي وأحمد بن يحيى البغدادي.
قال الدهلوي:
جاء الإمام الشافعي في أوائل ظهور مذهبي الإمام أبي حنيفة، والإمام
مالك، وترتيب أصولها وفروعها، فنظر في صنيع الأوائل، فلم يأخذ ببعض ما
أخذوا به كالحديث المرسل، وكمل بعض النواقص الموجودة في تلك المذاهب
حسب اعتقاده - فوضع أصولا، وقواعد دونها في كتاب يعتبر أول تدوين وصلنا في
أصول الفقه، وعمل بالأحاديث التي لم تبلغ من قبله، أولم تصح في نظرهم،
فاجتهدوا بآرائهم أو اتبعوا العمومات، أو اقتدوا ببعض الصحابة، أو ظهرت بعد
الأئمة، وتركها الأتباع، ظنوا عدم أخذ الإمام بها، وترك شيوخ أهل البلد إياها
علة قادحة فيها، وترك بعض أقوال بعض الصحابة لكونه مخالفا للحديث، وأبطل
العمل بالرأي الذي هو بمعنى نصب مظنة الحرج، أو مظنة المصلحة علة للحكم
والذي اختلط بالقياس الذي يجيزه الشرع (2).
وطريقة الشافعي في الاستنباط أن يأخذ بظواهر القرآن إلا إذا قام الدليل
على عدم إرادة ظاهرها، وبعده بالسنة، وكان يعمل بخبر الواحد الثقة الضابط ولو
لم يكن مشهورا خلافا للحنفية، ولا موافقا لعمل أهل المدينة خلافا لمالك، ثم
يعمل بعد ذلك بالإجماع وعدم الخلاف، ثم بعد ذلك يعمل بالقياس إذا كانت
علته منضبطة.
ورد أشد الرد على عمل الحنفية بالاستحسان، وألف فيه كتابا سماه

(1) أدوار علم الفقه: 157
(2) حجة الله البالغة، للدهلوي 1: 304.
مقدمة التحقيق 24

(إبطال الاستحسان) ورد عمل المالكية بعمل أهل المدينة، وأبطل العمل
بالمصالح المرسلة، وأنكر الأخذ يقول الصحابي لأنه يحتمل أن يكون عن اجتهاد
أخطأ فيه، ورفض الحديث المرسل، إلا مراسيل ابن المسيب لأنه يرى أن القوم
متفقون على صحتها (1)
و (أن الذي أملاه الإمام الشافعي على تلاميذه بمسجد عمرو بن العاص
بالفسطاط بمصر وقدم له برسالة في أصول الفقه، وقد عرف هذا الكتاب باسم
(الأم) وكانت الرسالة هي أول ما كتب ودون في علم الأصول كما يروي
ذلك ابن خلدون وغيره، وكما ينبئ عنه الواقع، وأنه كان ابن النديم في
الفهرست يقول: إن أبا يوسف الفقيه الحنفي سبق الشافعي في هذا، والشيعة
الإمامية يقولون أيضا أنهم أول من كتب فيه) (2).
ويحكى عن الغزالي في إحياء العلوم، وعن أبي طالب المكي في كتاب
قوت القلوب أن كتاب الأم لم يصنفه الشافعي وإنما صنفه تلميذه أبو يعقوب
البويطي، ثم زاد عليه الربيع بن سليمان وتصرف فيه وأظهره بهذا المظهر (3).
وله في الفقه مذهبان قديم وهي آراؤه المذكورة في كتبه نحو: الأمالي،
ومجمع الكافي، وعيون المسائل، والبحر المحيط وجرير، وهي: الأم، والمختصرات
والرسالة، والجامع الكبير، والإملاء، فالقديم ما عليه أهل مصر، والجديد ما عليه
أهل العراق، وقيل: له مذهب ثالث بين المذاهب كما هو الظاهر من كتاب
المجموع للنووي في نقله للأقوال في موارد متعددة.
المذهب الحنبلي: ينتسب إلى أحمد بن حنبل الشيباني المروزي المولود ببغداد
سنة 164 ه‍ والمتوفى بها سنة 241 ه‍.
درس الحديث على هيثم بن بشير وعلى الشافعي.
وصنف المسند الذي يحتوي على نيف وأربعين ألف حديث، رتبه حسب

(1) أدوار علم الفقه: 158.
(2) مناهج الاجتهاد: 37.
(3) أدوار علم الفقه: 159.
تكملة مقدمة التحقيق 1

السند لا حسب أبواب الفقه فجمع لكل صحابي أحاديثه، وقد توفي قبل أن
ينقحه ويهذبه، وقد رواه عنه ابنه عبد الله بعد أن نقحه وهذبه، واتهم بأنه أضاف
للمسند بعض الأخبار الموضوعة.
ولم يكتب في الفقه إلا ما أجاب به عن بعض المسائل، والمنقول عنه أنه
حرم على تلاميذه كتابة الفقه إلا أنهم كتبوا الفقه، وممن كتب من تلاميذه
عبد الملك بن مهران وجمع هو وغيره فتاويه وأقواله الفقهية وجعلوها أساسا لمذهبه
الذي نسبوه إليه.
ومن أشهر أصحاب أحمد وتلاميذه أحمد بن هاني الأثرم الذي روي عنه
الفقه والحديث، وعبد الملك الذي كتب الفقه عنه، وولداه صالح الذي ورث
الفقه عن أبيه وولي القضاء على خلاف سنة أبيه، وعبد الله الذي ورث الحديث
عن أبيه وأشهر ما رواه المسند.
وطريقة أحمد في الاستنباط الفقهي أن يأخذ بالنص كتابا أو سنة حتى
المرسل والضعيف منها، وكان يقدم الكتاب على السنة، عند التعارض في
الظاهر، وكان إذا أعوزه النص أخذ بفتاوي الصحابة التي لم يختلفوا فيها. وعند
الاختلاف بين الصحابة يرجح قول من كان أقرب للكتاب أو السنة، فإن لم يظهر
له ما هو أقرب حكى الخلاف.
وكان أحمد - كما نقل عنه - يقدم الحديث المرسل على القياس والرأي إذا
لم يكن ما يعارضه من الكتاب أو السنة أو قول الصحابي أو اتفاق على خلافه،
وإلا استعمل القياس والاستصحاب والذرائع، والمصالح المرسلة.
وكانت القاعدة عنده في العقود والشرائط هي قاعدة الإباحة إلا إذا قام
الدليل على المنع (1).
ويحكى أن محمدا بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ ألف كتابا
ذكر فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر أحمد بن حنبل فقيل له في ذلك فقال: لم
يكن فقيها وإنما كان محدثا (2).

(1) انظر أدوار علم الفقه: 164.
(2) انظر أدوار علم الفقه: 165.
تكملة مقدمة التحقيق 2

وقد ظهر كما قلنا أكثر من خمسين مذهبا كل له إمامه المجتهد الخاص به،
ثم عملت السلطة على حصر المذاهب في أربعة مختارة هي: الحنفي والشافعي
والمالكي، والحنبلي، وبدأ بذلك طور التقليد.
طور التقليد: يتحدد هذا الطور بأوائل القرن الرابع الهجري حيث انسد باب الاجتهاد
عند أهل السنة، ولم ير مجتهد بعد محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 ه‍،
وقد اختفى في هذا الطور - تقريبا - ظهور أئمة مجتهدين مستقلين معترف لهم بذلك
من الرأي العام الفقهي.
على أنه لم يخل ممن ادعى الاجتهاد المطلق، فهذا عبد الوهاب السبكي
صاحب الجوامع والطبقات يكتب في ورقه لنائب الشام:
(أنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق، ولا يقدر أحد يرد على هذه
الكلمة) (1).
وكثر في هذا الطور المجتهدون المنتسبون، وهم الذين اجتهدوا في حدود
المذهب الذي يتبعونه.
ومن هؤلاء عند الحنفية: أبو جعفر الطحاوي المتوفى 321 ه‍، والجصاص
المتوفى 370 ه‍، وشمس الأئمة السرخسي المتوفى 483 ه‍.
ومنهم عند الشافعية: القفال الكبير الشاشي المتوفى 507 ه‍، وإمام
الحرمين المتوفى 478 ه‍، والرافعي المتوفى 623 ه‍، والغزالي المتوفى 505 ه‍،
والنووي المتوفى 676 ه‍.
ومنهم عند المالكية: ابن أبي زيد القيرواني المتوفى 386 ه‍، وابن رشد
المتوفى 520 ه‍، واللخمي المتوفى 478 ه‍.
ومنهم عند الحنابلة: أبو بكر الخلال المتوفى 311 ه‍، وموفق الدين بن قدامة المتوفى 620 ه‍، وابن القيم المتوفى 751 ه‍.

(1) موسوعة جمال 1: 37.
تكملة مقدمة التحقيق 3

وتلاحظ كثرة المجتهدين المنتسبين عند الشافعية، فهذا السيوطي في القرن
العاشر الهجري يدعي الاجتهاد المطلق.
(وبعد أوائل القرن العاشر الهجري لم يبق سلطان غير سلطان التقليد،
وجاء زمان لم يبق من الاجتهاد إلا اسمه، وأصبح دعواه بل دعوى إمكان وجوده
ذنبا لا يغتفر، واقتصرت وظيفة العلماء في اختصار الكتب وشرحها والتعليق
عليها.
نعم ظهر علماء أمثال: الإمام الشوكاني و.. ادعوا الاجتهاد المطلق، أو
قيل: إنهم مجتهدون، لكن ظهور هؤلاء يشبه ظهور بعض النجوم في ليل مظلم، انقشع عنها السحاب لمحة وأخفاها عن الأنظار ساعات طوالا).
وقد شكا بعض العلماء من زوال سلطان العلم وسيطرة الجهل على
العقول (1)
الوثوق بالمؤلفات:
كان الوثوق بالمؤلفات يعتمد أسسا معينة، فالرواية المشهورة أقوى من
الرواية النادرة أو الرواية غير المقول بها.
ولذا ترى الحنفية يقدمون ما في كتب ظاهر الرواية - كتب محمد الستة -
على ما يخالفه مما جاء في كتب النوادر، لأن الرواية الأولى مشتهرة دون الثانية.
والشافعية يقدمون ما رواه الربيع المؤذن في (الأم) على ما رواه الزعفراني
عن الشافعي للسبب نفسه.
والمالكية يقدمون ما في مدونة سحنون على ما روي في غيرها.
وقد عني الفقهاء بالقواعد الفقهية وكان أكثر من عني بالقواعد فقهاء
الحنفية فقد كانوا أسبق من غيرهم في وضع القواعد والاحتجاج بها، وذلك لأن
طبيعة فقههم واتجاهم نحو الرأي ووجود الفقه الافتراضي بينهم وتوسعهم في

(1) انظر: فلسفة التشريع الإسلامي للأستاذ صبحي محمصاني: 183، والفكر السامي في تاريخ الفقه
الإسلامي للحجوي 4: 269، والرسالة الحميدية للشيخ حسين بن محمد الطرابلسي: 245، وأعلام
الموقعين لابن القيم 2: 356، والاجتهاد: 91.
تكملة مقدمة التحقيق 4

الفروع بناء على ذلك جعلهم يعملون على إيجاد قواعد كلية تحكم هذه الفروع
المتنافرة.
وقد جمع أبو طاهر الدباس فقيه الرأي بالعراق أهم قواعد المذهب في سبع
عشرة قاعدة كلية، ثم أضاف إليها الفقيه الكرخي المتوفى سنة 340 ه‍ والمعاصر
للدباس بعض ما يمكن اعتباره قواعد حتى أوصلها إلى سبع وثلاثين، ثم جاء
الدبوسي الحنفي المتوفى سنة 430 ه‍ فألف كتاب (تأسيس النظر) وجعله
مشتملا على ست وثمانين قاعدة.
ثم وضع العز بن عبد السلام الفقيه الشافعي المتوفى سنة 660 ه‍ كتابه
(قواعد الأحكام في مصالح الأنام) كما وضع القرافي المالكي المتوفى سنة 684 ه‍
كتاب (الفروق)، ثم جاء السبكي المتوفى سنة 756 فوضع كتابه (التاج)، ثم
ابن رجب الفقيه الحنبلي المتوفى سنة 795 فوضع كتابه (القواعد الفقهية) ثم
جاء السيوطي الفقيه الشافعي المتوفى سنة 911 ه‍ من بعد هؤلاء فوضع كتابه
(الأشباه والنظائر) ثم جاء ابن نجيم المصري الفقيه الحنفي المتوفى سنة 970
فوضع كتابا أيضا أسماه (الأشباه والنظائر)، ثم جاء أبو سعيد الخادمي المتوفى
حوالي 1154 ه‍ فسرد في خاتمة كتابه (مجامع الحقائق) مجموعة كبيرة من القواعد
الفقهية مرتبة ترتيبا أبجديا) (1).
وبمرور الزمن وقلة النوابغ من الفقهاء وقلة المتجردين منهم فقد سار
أكثرهم - بعد حصر المذاهب - في ركاب السلطة، وتحولت الدراسة والاعتماد
العملي، إلى المختصرات والمتون، وانصرفت الهمم إلى شرحها والتعليق عليها.
فاشتهرت عند الحنفية مختصرات الطحاوي والكرخي والقدوري وغيرها.
واشتهر عند الشافعية مختصر المزني والمهذب والتنبيه للشيرازي والوجيز
للغزالي وغيرها.
واشتهر عند المالكية مختصر ابن أبي زيد وتهذيب البرادعي ومختصر ابن
الحاجب.

(1) مناهج الاجتهاد في الإسلام: 38 - 39.
تكملة مقدمة التحقيق 5

وكان هذا التهاون في دراسة الفقه والترك لمنابعه الأصلية، واعتماد
كتب انقطعت سلسلة الرواية لها، من عوامل تأخر علم الفقه.
لقد فتح هذا التهاون بابا واسعا من الشر، حتى حمل التلمساني والمقري
من فقهاء المالكية على القول بأن كثرة التأليف قد أفسدت الفقه، لأن الرواية قد
تركت وانقطعت سلسلة الاتصال، فكثر التصحيف، ونقلت الأحكام من كتب
لا يدرى ما زيد فيها وما نقص، وقد كان أهل المائة السادسة وصدر من السابعة
لا يجوزون الفتيا من كتاب (التبصرة) للخمي، لأنها لم تصحح على مؤلفها ولم
تؤخذ عنه، وأكثر الناس اليوم لا يسيرون على هذا النمط، ولهذا كان التأليف سببا
لفساد الفقه (1).
المدارس وأثرها:
كانت الدراسة الدنية عموما من مهام المساجد وبيوت العلماء، وقد
استمرت على ذلك عدة قرون.
وكان هذا من الأمور التي تفسح بعض الحرية أمام الأساتذة والطلاب في
البحث والنقد والتحليل.
ثم كانت أول مدرسة هي المدرسة النظمية التي أنشأها الوزير نظام
الملك بنيسابور، ثم توالى إنشاء المدارس النظامية في بغداد ودمشق وغيرهما من
البلاد.
وكثر إنشاء المدارس في عهد الأيوبيين والمماليك في بلاد مصر والشام
وما والاها، كما كثرت في عهد الأتراك العثمانيين، وكان من أشهرها مدارس
الآستانة الثمان (2).
وكانت المدارس تقبل من يخضع لقوانينها، وتترك الفضلاء الذين همهم
حرية الدرس والبحث (3).

(1) موسوعة جمال 1: 51.
(2) انظر موسوعة جمال: 40.
(3) يلاحظ أن المدارس الشيعية لم تخضع لنظام الحاكم يوما ما على طول تاريخها من صدر الإسلام إلى
الآن، فكانت حرة في البحث والدرس واستمر الاجتهاد إلى يوم الناس هذا.
تكملة مقدمة التحقيق 6

وقد كان بناء أتباع السلطان للمدارس ووفقهم لها الأوقاف التي تديمها
سببا لتدخل الحكومات في شأن هذا العلم الجليل، ثم في الإشراف عليها، ثم تولي
أمرها جملة وتفصيلا كما هو الحال في مصر وفي أكثر البلاد.
وبذلك انقضى عهد التعليم والتعلم الفقهي الحر، اللهم إلا في اليسير من
الأماكن.
وقد حمل التلمساني والمقري من فقهاء المالكية في القرن الثامن الهجري
على أن قالا: إن المدارس كانت سببا في ضياع الفقه (1).
الفقه الشيعي
- أسسه وأدواره -
إن القرآن الكريم هو رسالة الله إلى الناس عموما، وهو الكتاب الخالد
الذي ينطق بالحق، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب
الذي تكفل الله تعالى بحفظه فقال: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (2).
القرآن الكريم هو المصدر الأول للشيعة في كل ما يهمهم من أمور دينهم
ودنياهم، لا يقدمون عليه شيئا مهما كان.
ونحن نعلم أن النبي (صلى الله عليه وآله) انشغل في مكة المكرمة،
بتثبيت أصول العقيدة الإسلامية في النفوس، وكان القرآن الكريم واكب هذه
البداية الرائعة للدين الإسلامي، فكانت الآيات القرآنية النازلة في مكة المكرمة
تعالج - في الأعم الأغلب هذه الناحية المهمة.
فالآيات القرآنية المكية والتي تمثل ثلثي القرآن... تعنى بالجانب
العقائدي والدعوة لله وللرسول وللآخرة، وذكر بعض الحوادث الهامة، كمعركة
بدر والأحزاب وما شاكلها.
الدور الأول (دور التشريع)
ثم هاجر صلوات الله عليه وآله إلى المدينة، فأسس الدولة الإسلامية

(1) انظر موسوعة جمال: 40.
(2) الحجر 15: 9.
تكملة مقدمة التحقيق 7

الأولى، والدولة - كما نعلم - تحتاج إلى قوانين لتنظيم أمور المجتمع الاقتصادية
والسياسية... فكان القرآن الكريم ينزل مبينا الطريق الصحيح للإنسان في هذه
الحياة.
وأما الآيات القرآنية النازلة على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في
المدينة المنورة فهي ثلث القرآن تقريبا تبين الأحكام والقوانين الشرعية، كمسائل
البيع والرهن والإجارة والحقوق والحدود، إضافة الأحكام العبادية كالحج
والزكاة والجهاد وغيرها.
هذه الآيات الكريمة التي نزلت في المدينة المنورة هي التي أصبحت - فيما
بعد - المصدر الأساس لفقهاء المسلمين في استنباط الأحكام التي يحتاجها المجتمع
الإسلامي، والتي تنظم حياة المسلمين، وتضمن لهم سعادة الدارين.
وكان النبي صلى الله عليه وآله يبين للناس هذه الأحكام.
واستمر بعد النبي (صلى الله عليه وآله) الأئمة المعصومون من آله يقومون
مقامه في تبيين الأحكام الشرعية.
وقد دون أمير المؤمنين (عليه السلام) كتاب (الجامعة) وهي من إملاء
رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام) وهي في جلد أدم
طولها سبعون ذراعا، وقد تواتر نقل مضمونها في أحاديث الأئمة (عليهم السلام).
وكان لسلمان رضي الله عنه مدونة من حديث النبي (صلى الله عليه
وآله).
وهذا الدور هو دور التشريع، وهو أول أدوار الفقه الشيعي، وقد استمر
إلى سنة 260 ه‍.
ويخطئ من يظن أنه لم يكن في هذا الدور فقهاء وعلماء في الشريعة فقد
كان النبي والأئمة عليهم السلام يؤكدون لأعلام شيعتهم على الإكثار من البحث في
أمهات المسائل العلمية، وما إرسال الإمام الصادق عليه السلام لهشام إلا إحدى
تلك الصور، فكانوا يهيئونهم لمراحل أقوى وأكثر.
تكملة مقدمة التحقيق 8

وكان الإمام عليه السلام يقول: (علينا إلقاء الأصول وعليكم
بالتفريع) (1) فعين الإمام الأصول والقواعد الكلية، وما على العلماء من الأتباع إلا
الاستنتاج والتفريع والاستنباط (2).
ومن أهم فقهاء هذا العصر هم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وكان جمع
كثير من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام من أتباع هذه المدرسة، منهم: أبو رافع
إبراهيم مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من خيار الشيعة، ولأبي رافع
كتاب (السنن والأحكام والقضاء) (3)
قال الذهبي في ميزان الاعتدال: فهذا - أي التشيع - كثر في التابعين
وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء - أي الشيعة - لذهب جملة
الآثار النبوية (4).
في كتاب الكافي عن إسحاق بن جرير، قال: قال أبو عبد الله الصادق
عليه السلام: (كان سعد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد
الكابلي من ثقات علي بن الحسين عليه السلام) (5).
وقال ابن حجر عن الإمام الصادق عليه السلام: (ونقل الناس عنه من
العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر صيته في جميع البلدان، وروى عنه الأئمة
الأكابر كيحيى بن سعيد وابن جريج ومالك والسفيانيين وأبي حنيفة وشعبة
وأيوب السختياني) (6).
فكانت المدينة في عهد الإمام الباقر والصادق عليهما السلام مدرسة كبرى
للفقه الشيعي، ومركزا عظيما من مراكز الإشعاع الفكري.

(1) وسائل الشيعة 18: 41.
(2) انظر الكافي 3: 33، 83، 88، التهذيب 1: 363، الاستبصار 1: 77، 78، الوسائل 1: 327،
جامع أحاديث الشيعة 1: 116، 118.
(3) أعيان الشيعة 1: 123.
(4) ميزان الاعتدال 1: 5.
(5) الكافي 1: 393 / 1.
(6) الصواعق المحرقة: 199.
تكملة مقدمة التحقيق 9

وكان من جراء ذلك أن شدد الجهاز الحاكم على الإمام الصادق
عليه السلام، وراقبه مراقبة شديدة، للحد من نشاطه وإيقاف المد الساري نحوه من
قبل الفقهاء والعلماء والناس عامة للانتهال من نمير علمه الفياض، ولكن التيار
أخذ طريقه، واكترع العلماء من ذلك المنهل الصافي رغم تشديد السلطة.
وكان طلاب العلم يتحينون الفرص للوصول إلى الإمام عليه السلام،
وخوفا من عيون الخلفاء كانوا يقصدونه ليلا، ومع كل ذلك سار الفقه الشيعي
شوطا واسعا، وترك لنا التاريخ تراثا عظيما من ذلك الفكر الثابت.
وقد ضبط الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في آخر الفائدة الرابعة من
الوسائل (1) من الكتب المصنفة خلال حياة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام (ستة
آلاف وستمائة كتاب).
كما ويجب أن لا ننسى أن دور الفقهاء أنفسهم بإعطاء الزخم المعنوي
والفكر الثقافي، وإمدادهم بما يجود به فكرهم الصائب من إرشادات قيمة كان
عاملا حساسا وهاما في تقدم تلك المدرسة.
ولأصحاب الأئمة آراء كثيرة تعارض أقوال الأصحاب الآخرين، ومع
ذلك فلم يطعن عليهم أي أحد. واعتمد الشيعة في اجتهادهم على الاستدلال
المنطقي والتحليل العقلي في إطار القرآن والسنة.
وقد اعتمد الكثير من أصحاب الأئمة عليهم السلام على الاستدلال العقلي،
واتهموا بذلك أنهم يعملون بالقياس، منهم: الفضل بن شاذان النيشابوري القمي
المتوفى سنة 260 ه‍، المتكلم الشيعي المعروف ومؤلف كتاب الإيضاح
وآراؤه معتبرة ومورد بحث في الطلاق والإرث ومسائل متفرقة أخرى (2)
ومنهم: يونس بن عبد الرحمن الذي تعد نظراته في مباحث خلل الصلاة
والزكاة والنكاح والإرث مورد الاعتماد (3)
وزرارة بن أعين وجميل بن دراج من أخص صحابة الإمام الصادق

(1) وسائل الشيعة 20: 49.
(2) الكافي 6: 93، و 7: 88، 90، 95، 116.
(3) الكافي 7: 83، 84، 115، 121، 125.
تكملة مقدمة التحقيق 10

عليه السلام، وعبد الله بن بكير من فقهاء الشيعة وفتاواهم كثيرة (1) وكان علماء
الشيعة في تلك العصور من أعظم العلماء على الإطلاق، فلم يعد هناك متكلم يمكنه
الوقوف أمام هشام بن الحكم.
علما أن التعصب المذهبي بلغ بهم إلى أن يقول أبو الحسين الكرمي رئيس
الفقه الحنفي في العراق، المتوفى سنة 349 ه‍: (إن كل آية أو حديث يخالف ما
عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ).
فكان لعلماء الشيعة الفضل في إرجاع العلماء إلى التأليف على ضوء
الكتاب والسنة.
وقد كانت لهم اليد الطولى في إخراج فقهاء السنة من التقليد، لكثرة
احتجاجهم عليهم، ومباحثتهم معهم فيه، ففي بغداد عاصمة الدولة الإسلامية تجد
فقهاء الشيعة قد ناقشوا أرباب المذاهب السنية بصورة حادة في النوادي والمجالس
العامة.
وكان الفقهاء أحرارا في انتخاب الآراء حسب الاستنباطات التي يتوصل
إليها عقلهم، حتى وصل الحد إلى أن فقهاء الشيعة يعارض بعضهم بعضا في ذلك
الوقت، وفي حضور الإمام ولم يردهم عليه السلام عن ذلك، ومن تلك المناظرات
ما كتبه هشام في رد مؤمن الطاق (2).
وكانت المدونات الحديثية في تلك الفترة ناقصة وغير كاملة إلا مدونة
الإمام أمير المؤمنين، كما ولم تكن في تلك الفترة كتب فقهية تعنى
بنقل الفتاوى، بل إن الموجود هو تلك الموسوعات الحديثية، كما هو الحال في
صياغة المقاييس الخاصة بالاجتهاد ومعالجة الأحاديث المتعارضة، فكانوا يرجعون
إلى الإمام عليه السلام مباشرة لوجوده بين ظهرانيهم يستمدون منه القول الفصل.
فتتحدد معالم هذه المدرسة في عدة نقاط هامة من أن الاجتهاد لا زال بدائيا
في محتواه، لوجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الميامين

(1) راجع كشف القناع: 82، 83، 198، 244.
(2) رجال النجاشي: 433.
تكملة مقدمة التحقيق 11

عليهم السلام، ولعدم حصول البون الشاسع بظهور المسائل الخلافية بين المذاهب
الإسلامية، أو بالأحرى عدم وجود مثل تلك المدارس.
الدور الثاني (دور التدوين)
يبدأ هذا الدور من بداية الغيبة الصغرى سنة 260 ه‍ إلى انتقال الشيخ
الطوسي رحمه الله إلى النجف الأشرف سنة 448.
وهذا الدور يتصل بالدور السابق عن طريق كتب الحديث التي جمعت
أصولها في المرحلة السابقة، وكانت الستة آلاف كتاب والأربعمائة الأصول.
وقد كان فقهاء هذا الدور ينقسمون إلى فئات ثلاث:
1 - علماء الفقه الذين يعتمدون الحديث، ويتأثرون خطى أهل البيت
(عليهم السلام) وقد أثر مسلكهم هذا في كتبهم، فهي كتب فقهية لا تتجاوز ألفاظ
الأحاديث الشريفة.
ومن هؤلاء الفقهاء:
أ - علي بن بابويه - والد الشيخ الصدوق - ومن كتبه الفقهية كتاب
الشرائع وهو رسالته إلى ولده.
ب - ولده الشيخ الصدوق، وله كتاب المقنع، وكتاب الهداية.
ج - ثقة الإسلام الكليني، وله الكتاب المعروف بالكافي وقد استغرقت
الأحاديث الفقهية خمسة أجزاء من أجزائه الثمانية.
وقد كان المحدثون الأوائل كالصدوق والكليني وغيرهم، وخصوصا
خريجو مدرسة قم ينظرون إلى الاستدلالات العقلية بأنها نوع من القياس الذي
نهى عنه الإمام، ولكن البعض رأوا ذلك مشروعا وعملوا على ضوئه. وأن
أصحاب الحديث كانوا يرون أن النهي الوارد من الأئمة عن العمل بالقياس في
الروايات شامل لتلك الاستدلالات.
وقد كتب الكثير من علماء الشيعة في رد الاجتهاد كالنوبختيين
وأبو القاسم علي بن أحمد الكوفي (1).

(1) رجال النجاشي: 265.
تكملة مقدمة التحقيق 12

2 - علماء يتعمدون على مبانيهم الأصولية العقلية، ولهم طريقتهم الخاصة بهم
في الاستدلال الفقهي، وكانوا يستدلون بالعقل على كثير من الأمور منهم:
أ - أبو محمد الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني الحذاء (ابن أبي عقيل)
شيخ فقهاء الشيعة، والظاهر أن الزعامة الدينية الشيعية كانت له بعد الغيبة
الصغرى، انتقلت إليه بعد آخر السفراء الأربعة.
وهو أول من أدخل الاجتهاد بشكله المعروف إلى الأبحاث العلمية،
وصنف (المستمسك بحبل آل الرسول) الكتاب الذي كان في القرنين الرابع
والخامس من أهم المراجع الفقهية عند الشيعة، وهو أول من حرر المسائل
الفقهية وذكر لها الأدلة، وفرع عليها الفروع في ابتداء الغيبة الكبرى.
وقد أثنى الشيخ المفيد على كتابه (المستمسك)
وكان ابن أبي عقيل أول من طرح مسألة (عدم انفعال الماء القليل)
وتبعه على ذلك آخرون، وللسيد صاحب الرياض رسالة في ذلك.
وقد أدرك زمان السمري آخر السفراء الأربعة، وعاصر الكليني
والصدوق علي بن بابويه، وقد استجازه جعفر بن قولويه صاحب (كامل
الزيارة) المتوفى 368 ه‍، وقام بشيخوخة مذهب آل البيت (عليهم السلام) بعده ابن
الجنيد.
ب - أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي المتوفى عام
381 ه‍، من أعلام القرن الرابع الهجري، ومؤلف كتاب (تهذيب الشيعة لأحكام
الشريعة) و (الأحمدي في الفقه المحمدي)، والأخير من الكتب التي كانت
موجودة حتى عصر العلامة الحلي، ولكنها تلفت بعد ذلك، ولم يعد لها أي خبر
يذكر.
وقد أطلق اصطلاح القديمين على هذين العلمين وهو من إبداع ابن فهد
الحلي العالم الشيعي في القرن التاسع الهجري.
ولكن الطائفة لم تأخذ بأقوال ابن الجنيد وابن أبي عقيل لأنهما كانا
يعملان بالقياس والرأي، وكانا يعتبرانه حجة، ولذا لم يعتمد على أقوالهم.
تكملة مقدمة التحقيق 13

وكان ابن أبي عقيل لا يرى حجية خبر الواحد، وكانت فتاواه تعتمد
على الأمور المسلمة في القرآن والحديث، ولم يعتمد إلا على الأحاديث التي لا شك
ولا شبهة فيها، والتي هي قوية محكمة، وكانت آراء ابن أبي عقيل مورد تقدير
واحترام العلماء الأعلام.
وأما ابن الجنيد فقد كان يرى حجية الأحاديث المذهبية، الغير القطعية.
ولأجل الدفاع عن نفسه أمام هجمات علماء زمانه ألف كتبا عديده منها
(كشف التمويه والإلباس على إغمار الشيعة في أمر القياس) و (إظهار ما سره
أهل العناد من الرواية عن أئمة العترة في أمر الاجتهاد) وهو أثر بين في كيفية
استدلاله في الفقه، وكتابه (المسائل المصرية) أثر بين في طريقته الفقهية.
وقد ظهر نتيجة لاختلاف مسلك المحدثين، ومسلك القديمين في الفقه،
مسلك ضعيف لم يستمر طويلا، وهو مسلك يعتمد الظاهر في الأحكام الفقهية،
ومن أهم القائمين به أبو الحسين الناشي علي بن عبد الله بن وصيف، المتوفى
366 ه‍، وقد انقرض ولم يبق منه أثر في الفقه الشيعي.
3 - علماء جمعوا بين المباني العقلية والحديث في استنباط الأحكام الشرعية،
ومن أعلامهم:
أ - الشيخ المفيد المتوفى سنة 413.
كان مجددا في الفقه والكلام بلا شك وقد استطاع أن يفرض وجود
مدرسة أهل البيت عليهم السلام على الأجواء العلمية المتحكمة آنذاك في بغداد.
قال اليافعي في مرآة الجنان: عالم الشيعة، وإمام الرافضة، صاحب
التصانيف الكثيرة، المعروف بالمفيد، وبابن المعلم أيضا، البارع في الكلام والجدل
والفقه، وكان ينازع كل عقيدة بالجلالة والعظمة، ومقدما في الدولة البويهية،
وكان كثير الصدقات عظيم الخشوع وكثير الصلاة والصوم حسن اللباس (1).
وقد تمكن المفيد من أن يكهرب الجو بندواته العلمية، ويوجه إليه
الأنظار وتطلع إليه الأفئدة تروم الارتشاف من ينابيع علمه، وتجتذب نحوه القلوب

(1) مرآة الجنان 3: 28.
تكملة مقدمة التحقيق 14

للاستزادة من منهله، وكاد أن يستحوذ على لب أصحاب المذاهب الأخرى،
وكانت ندوته عامرة بالنقد والابرام والنقاش الحر، وقصده القاصدون من أقطار
نائية للاغتراف من معينه، ومنهم الشيخ أبو جعفر الطوسي.
وهو من أجلة تلاميذ ابن الجنيد وقد استفاد منه كثيرا (1)
وكان يؤكد على مدى استعداده وعظمة فكره، ولكنه عارضه وحارب
طريقته في الاستدلال وخطأه في موارد عديدة، وألف كتبا عديدة في رده، منها:
المسائل الصاغانية، والمسائل السروية، ورسالتان الأولى في رد المسائل المصرية
باسم نقض رسالة الجنيدي إلى أهل مصر، والأخرى باسم النقض على ابن الجنيد
في اجتهاد الرأي.
تتلمذ المفيد على جعفر بن محمد بن قولويه، ولكنه تأثر بأفكار وآراء ابن
أبي عقيل.
وقد اعتمد تلاميذ المفيد على آراء أستاذهم في رد ابن الجنيد.
علما بأن الشيخ المفيد كان صريحا، وشديد اللهجة في رد تلك الأفكار
التي نشأت عن طريقة أهل الأخبار، حتى ظن البعض أن ذلك منه - رحمه الله -
ليس لصراحة لهجته، ولكنه كان يرى أن لا طريق إلى إصلاح العلم ودوام الدين
إلا بالشدة معهم، وإلا لاندثرت معالم الدين.
وقد ألف (مقابس الأنوار في الرد على أهل الأخبار) في هذا الباب.
وأهم كتبه الفقهية كتاب (المقنعة) وهو المتن الذي شرحه الشيخ
الطوسي في كتابه الكبير (تهذيب الأحكام).
ب - الشريف المرتضى علم الهدى المتوفى 436 ه‍.
وقد اتبع أستاذه في رد المحدثين، وألف عدة مسائل في ذلك، من
أهمها: جوابات المسائل الموصلية الثالثة، ورسالة في الرد على أصحاب العدد،
ورسالة في إبطال العمل بأخبار الآحاد.
ومن أهم كتبه الفقهية: كتاب الإنتصار، والناصريات، وعشرات

(1) فهرست الشيخ: 134.
تكملة مقدمة التحقيق 15

الرسائل الفقهية. وهو من كبار علماء هذا الدور بل علماء الشيعة على الإطلاق.
وكان من نتيجة حملات المفيد والمرتضى أن اندثر مكتب القميين وأهل
الحديث.
ج - سلار بن عبد العزيز، المتوفى 463 ه‍ - ومن أهم كتبه الفقهية كتاب
المراسم.
الدور الثالث: (دور التطور):
وفارس هذا الدور الخطير من أدوار الفقه الشيعي هو شيخ الطائفة محمد
ابن الحسن الطوسي المولود سنة 385 ه‍ والمتوفى سنة 460 ه‍.
قصد الشيخ بغداد للاستفادة من علوم المفيد والمرتضى، فكان له ما كان
ولازمهم ملازمة الظل، وعني به المفيد والمرتضى معا، وعين له المرتضى في كل
شهر اثني عشر دينارا، ولازمه ثلاثا وعشرين سنة حتى استقل شيخ الطائفة
بالزعامة والإمامة للطائفة، فأصبح علم الشيعة ومنارها، يقصده الوفاد لحل
مشاكلهم، وإيضاح مسائلهم والتتلمذ على يده.
كانت مدرسة بغداد تمهيدا لبلورة الأفكار ولجعلها ممتازة في كيفية
الاستنباط، وفتحا جديدا في عالم الفقه الشيعي، والخروج عن حدود استعراض
السنة ونقل الحديث.
لقد كان لتمركز الفقه الشيعي في بغداد وفي تلك الظروف الغامضة
المشحونة بالفتن والاضطرابات أثر بالغ في بلورته حيث تمكن من فرض وجوده
على تلك الأجواء العلمية، فألف الشيخ الطوسي كتابه (الخلاف) ليكون في
مقابلهم، وتفرغ بعد ذلك فقهاء الشيعة في كتابة الكتب عن الخلاف والفقه
المقارن وبشكل موضوعي ومسهب الغنية والتذكرة وما شاكلها.
وبعد أحداث بغداد المؤلمة هاجر الشيخ الطوسي إلى النجف ليؤسس
مدرستها العلمية ويبدأ بتربية جيل جديد، مع تطوير في منهجية الحوزة العلمية
وممارسة زعامة الطائفة.
وكانت مدرسة الشيخ تقوم على أساس مدرس المتكلمين ومدرسة أهل
تكملة مقدمة التحقيق 16

الحديث، وقد تمكن باستدلالاته العلمية القوية، وتفريعاته على أمهات المسائل
الفقهية من تأليف كتاب (المبسوط) وكتاب (الخلاف)، والكتابان ذوا محتوى
علمي جبار، يعكس مدى مستوى الفكر الشيعي آنذاك.
وكان الشيخ الطوسي أول من عالج الفقه الاستدلالي مشروحا مبسطا في
كتابه (المبسوط) وقد كتب في مقدمة كتابه أن الإمامية لم يكونوا يفرعون الفروع
إلى زمانه، وكانوا يقفون عند النصوص التي وصلت إليهم من المتقدمين من
المحدثين.
ولقد اعتمد الشيخ على الإجماعات كثيرا، وذلك عند إعواز النصوص
وعدم وجود دليل، معتقدا أن إجماع الطائفة يوحي بوجود قول في الأمر، فخطى
الفقه والبحث المنهجي خطوات نحو الإمام في هذه المرحلة الجديدة، فدخل دورا
آخر بعد أن ترك أدوارا خاض غمارها في ثلاثة قرون.
وقد أوجب الشيخ الطوسي في كتاب (العدة) العمل بالخبر من طريق
المخالفين إذا لم يكن للشيعة في حكمه خبر مخالف، ولا يعرف لهم فيه قول كيف
وقد عملت الشيعة بما رواه حفص بن غياث العامي الكوفي القاضي وغيره من
غير الشيعة...
وأنهم يأخذون بالإجماع إذا كان كاشفا كشفا قطعيا عن سنة الرسول
(صلى الله عليه وآله) وقد ملئت كتبهم الفقهية من الاستدلال به، ككتب
الشيخ والسيد المرتضى والعلامة وغيرهم، حتى أن بعض علماء الشيعة يعمل
بالإجماع الذي ينقله مالك عن أهل المدينة في موطئه، لكشفه عن رأي المعصوم
عنده، ويعمل الشيعة بالرأي إن كشف عن الحكم الشرعي كشفا قطعيا لا ظنيا
لعدم حجية الظن (1).
وألف الشيخ كتاب (النهاية) الذي كان محور الدراسات الحوزوية لعدة
قرون.
وكان فقه شيخ الطائفة - بما فيه من تطور ملحوظ ودقة متناهية وتطور في

(1) أدوار علم الفقه: 62.
تكملة مقدمة التحقيق 17

أساليب الاستنباط - حاكما على الأوساط العلمية الشيعية لقرون متمادية ومسيطرا
على الفكر الإمامي قاطبة.
وبقي علماء الشيعة مدة طويلة لا يتعدون في أفكارهم نقل أقوال الشيخ
وشرحها، فلذلك سموا بالمقلدة، لأنهم كانوا لا يتعدون تقليد الشيخ.
الدور الرابع: (دور الجمود والتقليد)
وقد أثرت شخصية الشيخ الطوسي العلمية العظيمة فيمن جاء بعده من
فقهاء الشيعة. فكانوا لا يخرجون عن نتائج استنباطه، فلم يبرز في هذا الدور فقيه
مستقل غير تابع لمدرسة الشيخ الطوسي
وكانوا مهتمين بنقل آراء الشيخ أو شرحها وإيضاحها، فسموا بالمقلدة.
استمر هذا الدور حدود قرن من الزمان أي منذ وفاه الشيخ رحمه الله إلى
ظهور ابن إدريس في منتصف القرن السادس الهجري.
يقول سديد الدين الحمصي العالم الشيعي المشهور في نهاية القرن
السادس: إن الشيعة بعد الشيخ الطوسي لم يكن لهم فقيه وصاحب نظر، بل كان
كل الفقهاء يعبرون عن آراء الشيخ وينقلون أفكاره فقط.
ومن أشهر فقهاء هذا الدور نجله أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن
الطوسي المتوفى حدود سنة 515 ه‍.
ونظام الدين سليمان بن حسن الصهرشتي مؤلف كتاب (إصباح الشيعة
بمصباح الشريعة).
وعلاء الدين علي بن الحسن الحلبي مؤلف كتاب (إشارة السبق إلى
معرفة الحق).
وأبو علي الفضل بن الحسن أمين الإسلام الطبرسي (548 ه‍) مؤلف
كتاب (المنتخب من مسائل الخلاف).
وعماد الدين محمد بن علي حمزه الطوسي المتوفى بعد (566) مؤلف
كتاب (الوسيلة إلى نيل الفضيلة).
تكملة مقدمة التحقيق 18

وقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (573 ه‍) مؤلف (فقه
القرآن) وعدة شروح على النهاية.
وقطب الدين محمد بن الحسن الكيدري البيهقي (كان حيا إلى 576)
مؤلف (الإصباح).
ورشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب السروي المازندراني المتوفى عام
(588 ه‍) مؤلف (متشابه القرآن ومختلفه).
الدور الخامس (دور النهوض):
كان الدور الرابع هو دور التقليد للشيخ الطوسي والجمود على آرائه التي
استنبطها. ولم يكن يجرأ أحد من علماء الشيعة على نقدها أو مخالفتها.
ولكن العلم لما كان لا يعرف الحدود والقيود، فقد ظهر في علماء الشيعة
من تجاوز بفكره واجتهاده الصائب كثيرا من آراء الشيخ الطوسي.
فلاحت في أفق الفقه الشيعي تباشير نهضة علمية تتقدم أشواطا بعيدة إلى
الإمام، وكانت بداية هذه النهضة قائمة على نقد بعض آراء الشيخ الطوسي
ومخالفتها.
وقد كان حامل لواء هذه النهضة الشيخ محمد بن إدريس الحلي مؤلف
(السرائر) المتوفى عام 598 ه‍ وكان أشدهم جرأة، وأكثرهم نقدا لطريقة
الشيخ الطوسي، حتى لامه الكثيرون على هذه الطريقة، ولولاه لم يكن ليجرأ أحد
على معارضة أفكار الشيخ الطوسي، بل رأي البعض أن ابن إدريس قد تجاوز الحد
في معارضة للشيخ.
ولم يلق ابن إدريس أي ترحيب أو استقبال بل جوبه بمعارضة شديدة،
ولكنه كان الفاتح لنقد الشيخ الطوسي والمحطم للفكر التقليدي الجاف الجامد،
وقد أسدى بذلك خدمة كبرى للطائفة في انفتاح باب الاجتهاد والاعتماد على
الفكر الحر المشوب بالصدق والصفاء.
ومن أهم الذين انتقدوا الطوسي أيضا: سديد الدين محمود بن علي
الحمصي الرازي (583) وأبو المكارم عز الدين حمزة بن علي بن زهرة الحلبي (585)
تكملة مقدمة التحقيق 19

مؤلف (غنية النزوع).
ومعين الدين سالم بن بدران المصري (629)، ونجيب الدين محمد بن
جعفر بن هبة الله بن نما (645)، والعلامة الحلي سديد الدين يوسف بن مطهر
الحلي (665)، وأحمد بن موسى بن طاووس الحلي (673)، ويحيى بن سعيد
الحلي (689)، وعماد الدين الحسن بن علي الطبرسي (698).
الدور السادس: (دور الرشد والنمو)
أهم أعلام هذا الدور المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن
الحلي المتوفى عام 676 هجرية.
ومن آثاره كتاب شرائع الإسلام (1)، والمعتبر، والمختصر النافع، ونكت
النهاية.
وقد هذب المحقق آراء الشيخ الطوسي وبلورها ودون أصولها، واستفاد
كثيرا من اعتراضات وانتقادات ابن إدريس، وقابل تلك الانتقادات الدفاع
عن مدرسة الشيخ.
وبعده العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر، المتوفى عام
726 هجرية، وله من الكتب الفقهية تذكرة الفقهاء، وقواعد الأحكام، ومنتهى
المطلب، ونهاية الإحكام، وغيرها.
وقد تطور في أيامه الفقه الاستدلالي المقارن، وكان جل من سبقه
يعتمدون على كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، ولكن بعد العلامة رفعت اليد عن
آراء علماء السنة - نوعا ما - وانصب البحث على آراء علماء الشيعة بتأثير كتب
العلامة وأهمها في هذا المجال كتاب (منتهى المطلب) وجاء من بعده المحقق
الآبي، وفخر المحققين - ولد العلامة - فنقلوا الفقه المقارن نقلة متميزة، فقارنوا بين
آراء علماء الشيعة وأعملوا فيها النقد والابرام مكان آراء علماء السنة.

(1) وهو من المتون الفقهية التي حظيت باهتمام العلماء الكبار شرحا وتدريسا، وقد كتبت عليه عشرات
الشروح والحواشي، وهو من أهم الكتب الدراسية من أيام مؤلفه ولحد الآن، ويمتاز بجمعه للفروع
الفقهية بعبارة سهلة موجزة وبيان بليغ.
تكملة مقدمة التحقيق 20

وكان العلامة من أوائل الفقهاء الذين أدخلوا الرياضيات إلى الفقه، علما
بأن معين الدين المصري، ونصير الدين الطوسي - تلميذ العلامة - أدخلوا الرياضيات
في بحث الإرث.
ومن أهم تلامذة العلامة أبو محمد الحسن الآبي، ابن أبي زينب مؤلف
كشف الرموز (672).
وعميد الدين عبد المطلب بن محمد الأعرجي، مؤلف كنز الفوائد
(784).
وفخر المحققين محمد بن الحسن الحلي مؤلف إيضاح الفوائد، وحاشية
الإرشاد (771).
ويعد الشهيد الأول المتوفى 786 ه‍ قدس سره من أتباع مدرسة العلامة
الحلي، وقد فتح الشهيد للفقه الشيعي آفاقا واسعة جديدة، كانت من أسباب ترقيه
وازدهاره وتطوره.
وقد ألف الشهيد في الفقه الاستدلالي التفريعي، فثبت أركانه، وشيد
معالمه، متأثرا خطى العلامة، الذي هو بدوره قد تابع الخطوة التي بدأها الشيخ
الطوسي في المبسوط.
كما تمكن الشهيد من تنقيح الاستدلال على أسس ومبان وقواعد في
كتاب أسماه (القواعد والفوائد) ليكون باكورة القواعد الفقهية.
وقد استمرت مدرسة الشهيد التي كان لها أتباع كثيرون مدة قرن أو أكثر.
وكان فكر الشهيد قدس سره تطورا ملحوظا في هذا الدور من أدوار الفقه
الشيعي.
ومن أشهر السائرين على خطاه هو الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري
(826) مؤلف التنقيح الرائع، وكتاب نضد القواعد والفوائد للشهيد، وابن فهد
أحمد بن محمد بن فهد الحلي (841) مؤلف المهذب البارع، ومفلح بن حسين
الصيمري (بعد عام 878) مؤلف غاية المرام، وعلي بن محمد بن هلال الجزائري
(بعد عام 909) أستاذ المحقق الكركي، وإبراهيم بن سليمان القطيفي، والشهيد
تكملة مقدمة التحقيق 21

الثاني زين الدين بن علي بن أحمد الجبعي العاملي (966) مؤلف الروضة البهية،
وروض الجنان، ومسالك الأفهام.
وفي أيام المحقق والعلامة بدأت آراء ابن الجنيد تطرح نفسها في الدراسة
الفقهية، بعد أن كانت محاربة إلى أيام المحقق، أي مدة ما يقارب القرنين من وفاة
ابن الجنيد.
وكان ابن الجنيد يعتمد على العقل بمثابة الوسيلة الأساسية لاستنباط
الأحكام الشرعية، ويعده مساعدا كبيرا للأحاديث المروية.
وقد بدأ المحقق بطرح آراء ابن الجنيد باحترام كبير وإجلال فائق.
وكان العلامة يرى أن ابن الجنيد من أكبر علماء الشيعة وأعلاهم مرتبة
في الاستدلال الفقهي، وقد نقل كثيرا من آرائه في كتبه باحترام وإجلال.
واهتم الفاضل المقداد وابن فهد بالاعتناء بآرائه ونقلها، وكان الشهيد
الثاني يقول: إن ابن الجنيد قليل النظير في دقة النظر والتحقيق العلمي.
وكان من نتيجة هذا التطور في الدراسات الفقهية أن اختلفت تقسيمات
الفقهاء لفروع علم الفقه وأبوابه.
فهذا ابن البراج قسم الأحكام الشرعية في المهذب إلى قسمين:
1 - ما هو مورد الابتلاء.
2 - ما ليس مورد الابتلاء.
وقسم أبو الصلاح الحلبي التكاليف الشرعية إلى ثلاثة أقسام: العبادات
والمحرمات والأحكام (1).
وفي تقريب المعارف: قسم التكاليف الشرعية إلى قسمين.
1 - الأفعال، 2 - التروك.
وقد كان كل فقيه يقسم الفقه حسب منظاره ومرآه، ويعدد الموضوعات
حسب ذوقه الفني، وقد عد الشيخ الطوسي وابن زهرة أقسام العبادات خمسة (2)،

(1) الكافي 109.
(2) الغنيمة: 487، الاقتصاد: 239.
تكملة مقدمة التحقيق 22

وأما سلار فقد عدها في مراسمه ستة (1)، وأبو الصلاح الحلبي وابن حمزة والمحقق
الحلي عشرة (2)، ويحيى بن سعيد عدها خمسة وأربعين (3)، وأما سلار فقسم الفقه
إلى قسمين: العبادات والمعاملات.
وقسم المعاملات إلى العقود والأحكام، وقسم الأحكام إلى الأحكام
الجزائية وسائر الأحكام. وعلى أثر ذلك ألف المحقق الحلي كتابه (الشرائع)
وذكر فيه أربعة أسس، هي: العبادات والعقود والايقاعات والأحكام (4)،
وصار ذلك طريقة لمن تبعهم بعد ذلك كالشهيد الأول (5).
وكان للمحقق الفاضل المقداد (826 ه‍) طريقة أخرى مختصة به،
واختلفوا في تقسيم الأبواب كذلك، فالنهاية للشيخ أحد وعشرون بابا، ومبسوطه
في 71 بابا، والمحقق في شرائعه في 57 بابا، والقواعد للعلامة في 31 بابا، واللمعة
الدمشقية في 51 بابا، والدروس في 48 بابا، والفيض في مفاتيح الشرائع 12
بابا.
حلقة الوصل:
من المعلوم أن لكل دور متقدم علميا ممهد يسبق الدور المتقدم ويؤمن له
الاتصال بالدور السابق، كي لا يظهر الدور المتقدم بمظهر النشاز وعدم الأصالة.
وكان المحقق الكركي علي بن الحسين بن عبد العالي المتوفى سنة 940 ه‍
- والذي اشتهر بلقب المحقق الثاني، وهي درجة علمية عالية لم تعط إلا للكبار
الفطاحل من رجال العلم - هو الممهد - بحق - لدور التكامل والرابط له بدور الرشد
والنمو.

(1) المراسم: 28.
(2) الكافي 113، الوسيلة: 33، الشرائع: 8.
(3) نزهة الناظر: 7.
(4) الشرائع: 1: 8، 2: 5، و 3: 5، 4: 5.
(5) القواعد والفوائد: 4.
تكملة مقدمة التحقيق 23

وكانت حلقة الاتصال بالدور السابق هي كتابه (جامع المقاصد) الذي
شرح فيه قواعد العلامة الحلي، وقد كان بعمله هذا رابطا - بحق - بين عصرين من
عصور تطور الفقه الشيعي.
وكان فقه المحقق الكركي في القرن العاشر الهجري هو الفقه السائد في
الأوساط الشيعية، لقوة استدلاله ومبانيه العلمية، واستدلالاته في الفقه. فكان
يناقش آراء السابقين بمتانة خاصة بعد ذكر آرائهم ودلائلهم وبراهينهم، ومن ثم
يفندها بأسلوب أجود وأمتن وأدق، مع أن طريقة الاستدلال لم تكن قوية إلى هذا
الحد قبل زمانه.
علما بأنه قد بحث في أمور لم يعر لها السابقون أي أهمية تذكر، كحدود
اختيارات الفقيه، وصلاة الجمعة، والخراج، والمقاسمة، وذلك لاحتياج الدولة
الشيعية الحاكمة في إيران خلال تلك الفترة، ولابتلاء الناس بهذه المسائل، وقد
بحثها المحقق الكركي مفصلا في (جامع المقاصد).
وقد تأثر أكثر الفقهاء بمدرسته العلمية واستدلالاته القوية، وأهمهم
حسين بن عبد الصمد العاملي (984) مؤلف العقد الطهماسبي، وعبد العالي بن علي
ابن عبد العالي الكركي المتوفى (993) مؤلف شرح الإرشاد، وبهاء الدين محمد بن
حسين العاملي (1031). والميرداماد الأسترآبادي (1040). وسلطان العلماء
المرعشي (1064). وآقا حسين الخوانساري مؤلف مشارق الشموس (1098).
ومن القمم الشامخة في هذه الفترة المقدس الأردبيلي أحمد بن محمد
المتوفى سنة 993 ه‍ مؤلف كتاب (مجمع الفائدة والبرهان) وهو شرح لكتاب
العلامة الحلي (إرشاد الأذهان).
وكانت له طريقته الخاصة في الاستدلال الفقهي، فقد كان قدس سره
يعتمد في استدلاله على الفكر والاجتهاد التحليلي من دون نظر إلى آراء بقية العلماء.
ومع أنه لم يكن ذا تجديد خاص به لكن كانت له طريقته الخاصة.
وكان لمدرسته أتباع مشاهير، ومن أهمهم:
محمد بن علي الموسوي العاملي (1009) مؤلف (مدارك الأحكام).
تكملة مقدمة التحقيق 24

والحسن بن زين الدين العاملي ابن الشهيد الثاني (1011) مؤلف (معالم
الدين) و (منتقى الجمان). ومحمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري (1090)
مؤلف كتاب (كفاية الأحكام) و (ذخيرة المعاد).
وكان المحقق ملا محسن الفيض الكاشاني (1091) مؤلف كتاب الوافي
ومفاتيح الشرائع ممن يدينون بالود والإخلاص لطريقة المقدس الأردبيلي، حيث
كان إخباريا.
ويعبر صاحب الجواهر عن صاحب المدارك والسبزواري والفيض بأنهم
أتباع المقدس. علما بأن العلامة المجلسي مؤلف البحار كان من المتعلقين بحب
المقدس الأردبيلي.
الدور السابع: (دور التكامل)
وهو الدور الذي بلغ الفقه الشيعي فيه درجة عالية من الدقة والضبط،
وأحكام الأسس، وتفريع الفروع، وجودة الاستنباط.
وكان الفضل كما قرأت للمحقق الكركي - رحمه الله - في ربط هذا الدور
بالدور السابق، حيث كان حلقة الوصل بين دورين متميزين من أدوار الفقه
الشيعي.
وفي أوائل القرن الثالث عشر ظهر العلامة الوحيد البهبهاني. وكان من
كبار علماء هذا الدور، وقد بقي أثره في الفقه الشيعي إلى هذا اليوم، فالحوزة
العلمية الآن تعيش دور مدرسة الشيخ الأنصاري والشيخ محمد حسن صاحب
الجواهر المستمدة من آراء وفكر الشيخ الأكبر الوحيد البهبهاني.
ظهر الشيخ الوحيد في عصر كانت الطريقة الأخبارية فيه سائدة فاشية،
فاستطاع الشيخ الوحيد أن يحد من غلبتها على الرأي العام، وأن يسير بالفقه
الشيعي خطوات واسعة.
وقد تخرج من مدرسته المئات من كبار العلماء المجددين وأساطين العلم
تكملة مقدمة التحقيق 25

كصاحب الرياض والمهادي الأربعة (1) وشريف العلماء... وكثيرون غيرهم.
ومدارس الفقه الشيعي الموجودة الآن كلها تابعة لهذا الدور الذي يعتبر
إحدى القمم السامقة في تطور فقه آل البيت عليهم السلام، وفي الحقيقة أن مدرسة
الشيخ الوحيد هي السائدة فيمن جاء بعده إلى عصرنا الحاضر، فلا تكاد ترى فقيها
من فقهاء الشيعة خارجا عن اطر هذه المدرسة في مناهج الاجتهاد وكيفية استنباط
الأحكام.
وهذا ناظر إلى عظمة الدور الذي قام به الشيخ الوحيد وأهميته.

(1) المهادي الأربعة هم: السيد محمد مهدي بحر العلوم، السيد محمد مهدي الشهرستاني، الشيخ محمد
مهدي النراقي، الشيخ محمد مهدي الفتوني.
تكملة مقدمة التحقيق 26

ترجمة المؤلف
الفقيه الأعظم وجه وجوه الطائفة، وحيد عصره، وفريد دهره، قدوة
المحققين، الشيخ الجليل نور الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي
الكركي، الفقيه، الملقب تارة الشيخ العلائي، وأخرى بالمحقق الثاني (1).
مولده وبلده:
ولد في كرك نوح (2) عام 868 ه‍.
وكانت بلدة الكرك معقلا للشيعة منذ الفتح الإسلامي، بسبب وجود
بعض القبائل الموالية للإمام علي (عليه السلام) مع الجيوش التي فتحت بلاد الشام
ودخلت البقاع، أمثال الهمدانيين وخزاعة التي تفرع منها الحرافشة، وحتى
الأوزاعي الذي درس في الكرك يبدو متأثرا بطريقة الشيعة في الرواية عن أهل
البيت (3).
وانحصرت تراجم الأعلام الكركيين الذين عثرت عليهم في بطون الكتب
خلال قرون عدة على الشيعة فقط، ولم أقع على ترجمة واحدة لعالم كركي من

(1) ما أكثر المحققون عند الشيعة ولكنها لم تصر علما إلا للمحقق الحلي جعفر بن الحسن، والمحقق الكركي
علي بن الحسين بن عبد العال.
كما اختص لقب العلامة بالحسن بن المطهر، أو الشهيد بمحمد بن مكي العاملي وزين الدين بن
علي العاملي الجبعي، ولقب بحر العلوم بالسيد محمد مهدي الطباطبائي، والفاضل للمقداد السيوري و...
(2) كرك نوح: أي مدينة نوح، أو حصن نوح، وقيل: كرك لفظة سريانية (كركو) بمعنى حصن أو
معقل، وورد أيضا بالعبرية (كركونوه) مدينة السلام، وضبطها العرب بفتح الكاف وسكون الراء
بمعنى الجبل. انظر معجم أسماء المدن والقرى اللبنانية: 145 لسان العرب: 10: 481.
وروى سبط ابن الجوزي (المتوفى 654 ه‍) قال: (ببلد بعلبك في البقاع قرية يقال لها: الكرك
فيها قبر يقال أنه قبر نوح) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: 10 عن تاريخ كرك نوح: 100.
(3) تاريخ كرك نوح: 84 للدكتور حسن نصر الله.
تكملة مقدمة التحقيق 27

المذاهب الأربعة.
وازدهرت مدرسة الكرك في القرنين العاشر والحادي عشر وبلغت درجة
مرموقة من حيث عدد العلماء والطلاب، وأنواع العلوم التي تعطى وطرق
التدريس، فقصدها طلاب المعرفة من مختلف الأقطار، وخصوصا من جبل عامل،
أمثال الشهيد الثاني زين الدين الجبعي، الذي رحل إلى كرك نوح طلبا للأخذ من
مشايخها، يرافقه الشيخ حسين بن عبد الصمد - والد البهاء - ومن العلماء الذين أموا
الكرك وقرأوا على مشايخها علي بن هلال الجزائري (1).
ولد المحقق الثاني في هذا البلد العريق في تشيعه والشهير بكثرة علمائه،
فدرس في هذا الجو العابق بالولاء لآل محمد (صلى الله عليه وآله) والوفاء لعلومهم
بنشرها ودراستها وإيصالها إلى الأخلاف يدا بيد.
فدرس الفقه على المذهب الشيعي في بلده على شيوخ العلم في زمانه
كالشيخ علي بن هلال الجزائري.
وكان رحمه الله طموحا لا يشبع من العلم، وضاق عنه بلده الصغير فخرج
طالبا لعلوم الفرق الإسلامية الأخرى فهاجر إلى مصر لدراسة فقه المذاهب الأربعة،
فأخذ هناك عن علمائها، وحصل الإجازات من شيوخها بالرواية.
ويسكت التأريخ عن إخبارنا بتفصيل أحوال الشيخ ودراسته في هذه
الفترة، إلا ما ذكره هو في إجازاته لطلابه.
منها ما قاله في إجازته للمولى برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن زين
الدين أبي الحسن علي الخانيساري الإصفهاني، على ما رأيته بخطه الشريف على
ظهر نسخة كشف الغمة لعلي بن عيسى الأربلي التي قد قرأها المولى برهان الدين
المذكور عليه بهذه العبارة:

(1) تاريخ كرك نوح ص 85.
تكملة مقدمة التحقيق 28

(وأما كتب أهل السنة في الفقه والحديث فإني أروي الكثير منها عن
مشايخنا رضوان الله عليهم وعن مشايخ أهل السنة، خصوصا الصحاح الستة،
وخصوصا الجامع الصحيح للبخاري، وصحيح أبي الحسين بن الحجاج القشيري
النيسابوري، فأما روايتي لذلك عن أصحابنا فإنما هي بالإجازة، وأما عن مشايخ
أهل السنة فبالقراءة لبعض المكملة بالمناولة، وبالسماع لبعض وبالإجازة لبعض
فقرأت بعض صحيح البخاري على عدة: منهم الشيخ الأجل العلامة أبو يحيى
زكريا الأنصاري، وناولني مجموعة مناولة مقرونة بالإجازة، وأخبرني أنه يروي عن
جمع من العلماء، منهم: قدوة الحفاظ ومحقق الوقت أبو الفضل أحمد بن علي بن
حجر، قال أخبرنا به العفيف أبو محمد عبد الله بن محمد بن محمد بن سليمان
النيسابوري سماعا لمعظمه وإجازة دائرة، قال أخبرنا به الوفي أبو إبراهيم بن محمد
الطبري، أخبرنا به أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرقي سماعا إلا شيئا يسيرا، قال
أخبرنا به أبو الحسن علي بن حميد بن عمار الطرابلسي، أخبرنا به أبو مكتوم. عيسى
ابن الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الهروي، قال أخبرنا به أبي مآل، أخبرنا به
أبو العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم نعمة بن حسن بن علي بن بيان
الصالحي الحجار، عرف بابن الشحنة سماعا لجميعه، قال أيضا: وأنبأ به أم محمد
ست الوزراء وزيرة ابنة عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية سماعا لجميعه إلا يسيرا
مجبورا بالإجازة، قالت أخبرنا به أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد
ابن يحيى الزبيدي سماعا، قال أخبرنا به أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن
شعيب السجزي الهروي سماعا عليه لجميعه، قال أخبرنا به أبو الحسن عبد الرحمن
ابن محمد بن المظفر بن داود الداودي، قال: أخبرنا به أبو محمد عبد الله بن حمويه،
أخبرنا به أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري، قال
أخبرنا به مؤلفه الحافظ الناقد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
وأما صحيح مسلم فإني قرأت بعضه على الشيخ العلامة الرحلة عبد الرحمن
ابن الإبانة الأنصاري بمصر في ثاني عشر من شعبان من سنة خمسة وتسعمائة،
وناولني باقيه مناولة مقرونة بالإجازة، وله إسناد عال مشهور بالصحيح المذكور،
وسمعته إلا مواضع بدمشق بالجامع الأموي على العلامة الشيخ علاء الدين
تكملة مقدمة التحقيق 29

البصروي وأجازني روايته ورواية جميع مروياته، وكذا سمعت عليه معظم مسند
الفقيه الرئيس الأعظم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي.
وأما موطأ الإمام العالم مالك بن أنس نزيل دار الهجرة المقدسة فإني
أرويه بعدة طرق عن أشياخ علماء الخاصة والعامة، وكذا مسند الإمام المحدث
الجليل أحمد بن حنبل ومسند أبي يعلى وسنن البيهقي والدارقطني وغير ذلك من
التصانيف الكثيرة الشهيرة وقد اشتمل عليها مواضع ومظان هي معادنها، فليرجع
إليها عند الحاجة) انتهى ما أردنا نقله منها من موضع الحاجة (1).
وقد قصد الشيخ بلاد العراق حوالي سنة 909 ه‍، فوصل إلى النجف
الأشرف عاصمة علوم آل محمد (صلى الله عليه وآله) وحاضرة الفقه الشيعي
ومعدن علماء المذهب.
وفي هذا البلد المبارك أخذ الشيخ ينهل من ينابيع كبار العلماء، حتى
صار نادرة زمانة، ووحيد أوانه، وطار صيته في الآفاق.
ظهور الدولة الصفوية وهجرة الشيخ إلى إيران
ظهرت الدولة الصفوية بعد فترة طويلة من اضطهاد الشيعة، وتلاعب
الدول التي تعتنق المذاهب الإسلامية الأخرى بمقدراتهم واضطهادها لهم، ومطاردة
علمائهم وحرق كتبهم... مما لا نرغب في بحثه، والتاريخ مملوء من مساوئها التي
ساهمت في تأخر المسلمين عموما، وطمع الأجانب في بلادهم.
وقد احتاجت الدولة الصفوية في أول أمرها إلى فقهاء يعلمون الناس أمور
دينهم، ويتولون منصب القضاء لإدارة شؤون الناس، ولتكوين الغطاء الشرعي
الذي يكون بديلا للخلافة التي تركن إليها الدولة العثمانية، فاستفادوا من المجتهدين
الذين هم في المذهب الشيعي نواب للإمام عليه السلام.

(1) رياض العلماء 3: 448.
تكملة مقدمة التحقيق 30

وكان لعلماء جبل عامل السهم الأوفر في هذا المضمار، فقد هاجروا إلى
إيران، وتولوا أمور الدولة، وسيروا عجلتها بما يذكر لهم في التاريخ بمداد من نور.
وكانت بلدة الشيخ - رحمه الله - تعج بالعلماء، فقد كان فيها أكثر من
ثلاثين عالما، درسوا في بلدتهم، ونالوا درجة عالية في العلم، وضاقت الكرك عن
طموحاتهم، وصادف ظهور الدولة الصفوية فهاجروا إلى إيران.
وفوض الشاه الصفوي إليهم تنظيم شؤون الدولة حسبما يقتضيه الشرع
الحنيف، وشغل علماء جبل عامل في الدولة الصفوية مناصب حساسة مهمة منها:
الأمير، وشيخ الإسلام في أصفهان، ونائب الإمام، والمفتي، ومروج المذهب،
وشيخ الإسلام في طهران.
وكان الشيخ الكركي رحمه الله على رأس المهاجرين إلى إيران في أول
نشوء الدولة ونجاح الشاه إسماعيل في الاستيلاء على مقاليد الحكم، فولاه الشاه
منصب شيخ الإسلام في أصفهان.
وانطلاقا من مبدأ الكلمة والمعرفة أسس المدارس لتخريج الكوادر
المسؤولة عن نشر المذهب الإمامي بين الناس، وكتب إلى علماء الكرك وجبل
عامل وحثهم على النهوض إليه للجهاد في نشر الدين الحنيف... ولما توافر لديه
عدد من رجال الدين المخلصين أخذ يوجه النشاط الديني في إيران كلها، من خلال
مجموعة علماء مؤمنة ومدربة على العمل الاجتماعي والسياسي، وعين في كل بلد
وقرية إماما يعلم الناس شرائع الإسلام، ويؤمهم في الصلاة، ثم نصب نفسه لتعليم
كبار رجال الدولة أمثال الأمير جعفر النيسابوري وزير الشاه، وقدم له الرسالة
الجعفرية، وأمده الشاه إسماعيل بسبعين ألف دينار شرعي سنويا ليصرفها على
المدارس (1)، وتخريج العلماء قادة الأمة، لأنهم أقدر على إقامة العدل وسياسة
الناس، ولما تولى الشاه طهماسب سنة 930 ه‍، قرب المحقق الكركي، ومنحه

(1) روضات الجنات 4: 363، وتاريخ كرك نوح ص 90.
تكملة مقدمة التحقيق 31

لقب نائب الإمام.
وكان علماء الكرك يبعثون الرسائل من إيران إلى إخوانهم في الكرك
وبعلبك وجبل عامل يحثونهم على الالتحاق بأصفهان للعمل على نشر المذهب
الإمامي، وتثبيت دعائمه، فالمحقق الكركي أرسل إلى الشيخ حسين بن عبد الصمد
- والد البهائي - الذي كان يدرس في (نورية) بعلبك وأغراه بالسفر إلى أصفهان،
ولعب الكركيون دورا فعالا في تنظيم الحياة العلمية والثقافية والاقتصادية
والعمرانية في إيران إذ فتحوا المدارس، وصرفوا على الطلاب، ونظموا الخراج
والقضاء، وضبطوا اتجاه القبلة في أكثرية بلاد العجم، وهندسوا المساجد والمآذن
والقباب، وحثوا الناس على الالتزام بالدين، وألفوا الكتب في الدفاع عن مذهبهم
وردوا على علماء السنة وجادلوهم، وردوا على رهبان النصارى (1).
قال المحقق البحراني في لؤلؤة البحرين: (كان (المحقق) من علماء دولة
الشاه طهماسب الصفوي، جعل أمور المملكة بيده، وكتب رقما إلى جميع الممالك
بامتثال ما يأمر به الشيخ المذكور وإن أصل الملك إنما هو له، لأنه نائب الإمام
(عليه السلام)، فكان الشيخ يكتب إلى جميع البلدان كتبا بدستور العمل في
الخراج، وما ينبغي تدبيره في شؤون الرعية...) (2).
قال السيد نعمة الله الجزائري في كتابه شرح غوالي اللآلي: مكنه السلطان
العادل الشاه طهماسب، من الملك والسلطان، وقال له: أنت أحق بالملك لأنك
النائب عن الإمام، وإنما أكون من عمالك أقوم بأوامرك ونواهيك) (3).
(وكان الشاه يكتب إلى عماله بامتثال أوامر الشيخ، وأنه الأصل في
تلك الأوامر والنواهي، وأكد أن معزول الشيخ لا يستخدم، ومنصوبه
لا يعزل) (4).

(1) تاريخ كرك نوح ص 88 - 89.
(2) لؤلؤة البحرين: 152.
(3) لؤلؤة البحرين: 153.
(4) تاريخ كرك نوح: 90.
تكملة مقدمة التحقيق 32

كتب الشاه طهماسب بخطه في جملة ما كتبه في ترقية هذا المولى
المنيف... بسم الله الرحمن الرحيم چون از موداى... (حيث أنه يبدو ويتضح من
الحديث الصحيح النسبة إلى الإمام الصادق (عليه السلام) انظروا إلى من كان
منكم، قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فارضوا به
حكما فإني قد جعلته حاكما، فإذا حكم بحكم فمن لم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف
وعلينا رد، وهو راد على الله وهو على حد الشرك، واضح أن مخالفة حكم
المجتهدين، الحافظين لشرع سيد المرسلين، هو والشرك في درجة واحدة. لذلك فإن
كل من يخالف حكم خاتم المجتهدين، ووارث علوم سيد المرسلين، نائب الأئمة
المعصومين، لا زال اسمه العلي عليا عاليا، ولا يتابعه، فإنه لا محالة ملعون مردود،
وعن مهبط الملائكة مطرود، وسيؤاخذ بالتأديبات البليغة والتدبيرات العظيمة)
كتبه طهماسب بن شاه إسماعيل الصفوي الموسوي (1).
وقال حسن بك روملو في تأريخه: (لم يسع أحد بعد الخواجة نصير الدين
الطوسي مثل ما سعى الشيخ علي الكركي هذا، في إعلاء أعلام المذهب الجعفري،
وترويج دين الحق الاثني عشري، وكان له في منع الفجرة والفسقة وزجرهم،
وقلع قوانين المبتدعة بأسرهم، وفي إزالة الفجور والمنكرات، وإراقة الخمور
والمسكرات، وإجراء الحدود والتعزيرات، وإقامة الفرائض والواجبات، والمحافظة
على أوقات الجمعات والجماعات، وبيان مسائل الصلوات والعبادات، وتعهد
أموال الأئمة والمؤذنين، ودفع شرور الظالمين والمفسدين، وزجر المرتكبين الفسوق
والعصيان، وردع المتبعين لخطوات الشيطان، مساع بليغة، ومراقبة شديدة، وكان
يرغب عامة الناس في تعلم شرائع الدين، ومراسم الإسلام ويحثهم على ذلك
بطريق الالتزام) (2).
فالمحقق الكركي يعتبر باعث النهضة الشيعية في إيران، ومجدد المذهب
وواضع الأسس الشرعية الدستورية لدولة الصفويين.

(1) الفوائد الرضوية: 305، روضات الجنات 4: 362 - 363، وتاريخ كرك نوح: 91.
(2) أحسن التواريخ: 190، وتأريخ كرك نوح: 91.
تكملة مقدمة التحقيق 33

ومن طريف ما وقع له في مجلس السلطان أن في عصره الشريف ورد
سفير مقرب من جهة سلطان الروم على حضرة ذلك السلطان الموسوم، فاتفق أن
اجتمع به يوما جناب شيخنا المعظم المحقق الكركي في مجلس الملك، فلما عرفه
السفير أراد أن يفتح عليه باب الجدل، فقال: يا شيخ إن مادة تأريخ مذهبكم
واختراع طريقتكم (906) (مذهب ناحق) وهو أول سلطنة الصفوية أي مذهب
غير حق وفيه إشارة إلى بطلان طريقتكم. فألهم الشيخ في الجواب وقال ارتجالا
وبديهة: بل نحن قوم من العرب، وألسنتنا تجري على لغتهم. لا على لغة العجم،
وعليه فمتى أضفت المذهب إلى ضمير المتكلم يصير الكلام (مذهبنا حق) فبهت
الذي كفر وبقي كأنما ألقم الحجر (1).
وللشيخ رأي في معاملة علماء أهل السنة فقد كان يعارض الضغط
السياسي واستعمال القوة ضدهم، وكان يأمل أن يلتئم شمل المسلمين بالحجة
والبرهان.
ويوضح ذلك موقفه من مقتل المولى سيف الدين التفتازاني في هراة،
فقد ذكر الشيخ النوري أن الشيخ (سافر إلى بلاد العجم في زمن سلطنة الشاه
إسماعيل سنة غلبة السلطان على الشاه بيك خان ملك الأوزبك، وذلك بعد
ظهور دولته بعشر سنين، وبعد دخوله هرات دخل عليه الشيخ بها واتصل بصحبته،
وكان المولى سيف الدين أحمد بن يحيى بن محمد بن المولى سعد الدين التفتازاني
المعروف يومئذ شيخ الإسلام بها. قال الميرزا بيك المنشي الجنابذي المعاصر للشاه
عباس الماضي في تأريخه كما في الرياض أن المولى سيف الدين المذكور قد كان في
جملة علماء السنة الذين جمعوا في دارة الإمارة بهرات لتعيين المنزل لحضرة الشاه
إسماعيل الماضي الصفوي يوم وصل خبر فتحه إلى هرات وغلبته على شاه بيك
خان ملك الأوزبيك وقهره وقتله، ثم قال: إن السلطان شاه إسماعيل أمر بقتل
المولى سيف الدين أحمد بن يحيى المذكور لأجل تعصبه في مذهب التسنن فقتل،
وقد دخل على هرات خاتم المجتهدين الشيخ علي بن عبد العالي الكركي واعترض

(1) الفوائد الرضوية: 305 - 306.
تكملة مقدمة التحقيق 34

عليهم في قتلهم إياه وخطأهم في ذلك، وقال: لو لم يقتل لأمكن أن يتم عليه
بالحجج والبراهين العقلية والنقلية حقية مذهب الإمامية، وبطلان مذهب أهل
السنة والجماعة، ويردع عن مذهبه الباطل، ويلزم بذلك ويسكت، ويذعن من
إلزامه جميع أهل ما وراء النهر وخراسان بحقية مذهب الشيعة الاثني عشرية،
ولذلك كان الشيخ المذكور متأسفا دائما) (1).
أسباب رجوع الشيخ إلى العراق:
بالرغم من عظمة الشيخ وجلالته، وإخلاصه في تثبيت قواعد المذهب
الشريف، وحياطته للدولة الناشئة، وإجلال السلطان له وتقريبه إياه وتواضعه
للعلم والعلماء، فقد كان يعاملهم معاملة خاصة، وقد مر بنا رأيه في معاملة علماء
أهل السنة فكيف بعلماء الإمامية!
قال السيد الخوانساري:
إن المسموع عن المترجم أنه كان له وثوق بديانة مولانا شمس الدين محمد
ابن أحمد الفارسي المتكلم الحكيم المشتهر بالفاضل الخفري صاحب الحواشي
المشهورة على شرح التجريد وغيرها بحيث أنه أجلسه في مجلسه في بعض أسفاره،
وأذن للناس إليه في الرجوع إلى أمور دينهم ودنياهم، فلما رجع وجد أعماله موافقة
للصواب فازداد به وثوقا والعهدة على الراوي (2).
قال صاحب رياض العلماء إنه اتفق مع الصدر الكبير الأمير جمال الدين
محمد الأسترآبادي الذي كان صدرا عند الشاه إسماعيل وولده الشاه طهماسب،
وكان من العلماء على أن يقرأ الشيخ علي عند الصدر المذكور شرح التجريد الجديد
ويقرأ الصدر على الشيخ علي قواعد العلامة، فقرأ الشيخ عليه درسين من شرح
التجريد، ولم يقرأ الصدر على الشيخ ثم تمارض الصدر. وفي ذلك من الدلالة
على علو همته وتواضعه للعلم وأهله ولو كانوا من الأمراء (3).

(1) مستدرك الوسائل 3: 432.
(2) أعيان الشيعة 8: 210.
(3) أعيان الشيعة 8: 210.
تكملة مقدمة التحقيق 35

ولكنه مع كل هذا لم يسلم من الحساد والمناوئين، فقد حكى صاحب
رياض العلماء عن تأريخ حسن بيك روملو الفارسي: إن الأمير نعمة الله الحلي
كان من تلامذة الشيخ علي الكركي، ثم رجع عنه واتصل بالشيخ إبراهيم
القطيفي الذي كان خصما للشيخ علي الكركي ودافع مع جماعة من العلماء في
ذلك العصر كالمولى حسين الأردبيلي والقاضي مسافر - يعني المولى حسين - وغيرهم
ممن كان بينهم وبين الشيخ علي كدورة على أن يباحث مع الشيخ علي الكركي
في مجلس السلطان شاه طهماسب المذكور في مسألة صلاة الجمعة حتى يعاونه في
البحث تلك الجماعة من العلماء في المجلس، وكان يعاونهم في ذلك جماعة من
المراء أيضا عداوة للشيخ علي، ولكن لم يتفق هذا المقصود ولم ينعقد ذلك
أصلا، وكان من غرائب الأمور أن في تلك الأوقات قد كتب بعض الأشرار
مكتوبا مشتملا على أنواع الكذب والبهتان بالنسبة إلى الشيخ علي، ورماه إلى دار
السلطان شاه طهماسب المذكور بصاحب آباد في تبريز، التي كانت بجنب الزاوية
النصرية، بخط مجهول لا يعرف من كان كاتبه، ونسب إليه قدس سره فيه أقساما
من المناهي والفسوق، لكن لم يؤثر ذلك المكتوب في ذلك السلطان بتأييد الله
تعالى، واجتهد وبالغ في استعلام الكاتب في الغاية حتى ظهر أن الأمير نعمة الله
المشار إليه قد كان له اطلاع على ذلك المكتوب، ثم انجر الكدورة بينه وبين
الأمير نعمة الله المذكور إلى أن أمر السلطان المشار إليه بنفي الأمير نعمة الله من
البلد وإذهابه إلى بغداد، إلى غير ذلك من المراتب التي ذكرت في ترجمة السيد
نعمة الله المذكور، فاتفق أن كان بين وفاة الشيخ على وبين وفاة الأمير نعمة الله
المذكور ببغداد عشرة أيام) (1).
وكان من جملة الكرامات التي ظهرت في شأن الشيخ علي أن محمود بيك
مهردار كان من ألد الخصام وأشد الأعداء للشيخ علي، فكان يوما بتبريز في ميدان
صاحب آباد يلاعب بالصولجان بحضرة ذلك السلطان يوم الجمعة وقت العصر،
وكان الشيخ علي في ذلك العصر حيث أن الدعاء فيه مستجاب يشتغل لدفع شره

(1) رياض العلماء 3: 452.
تكملة مقدمة التحقيق 36

وفتنته وفساده بالدعاء السيفي، ودعاء الانتصاف للمظلوم من الظالم، المنسوب
إلى الحسين عليه السلام، ولم يتم الدعاء الثاني بعد وكان على لسانه قوله
عليه السلام: (قرب أجله وأيتم ولده) حتى وقع محمود بيك المذكور عن فرسه في
أثناء ملاعبته بالصولجان، واضمحل رأسه بعون الله تعالى (1).
قال: (ورأيت في بعض التواريخ الفارسية المؤلفة في ذلك العصر أن محمود
بيك المخذول كان قد أضمر في خاطره المشؤوم أن يذهب في عصر ذلك اليوم إلى
بيت الشيخ علي بعد ما يفرغ السلطان من لعب الصولجان، ويقتل الشيخ بسيفه،
وواضع على ذلك جماعة من الأمراء المعادين للشيخ، فلما فرغ من لعب الصولجان
وأراد الذهاب إلى بيت الشيخ سقطت يد فرسه وهو في أثناء الطريق في بئر
هناك، فوقع هو وفرسه في تلك البئر، واندق عنقه وكسر رأسه ومات من
ساعته) (2).
وقد أطنب سيد الأعيان بذكر الخلاف الذي كان بين المحقق الكركي
والشيخ القطيفي.
فقد عاب عليه معاصره ومنافسه الشيخ إبراهيم القطيفي قبوله جوائز
السلاطين، فقد كان يصل إليه في كل سنة من الشاه إسماعيل سبعون ألف دينار
شرعي، لينفقها في تحصيل العلم، ويفرقها في جماعة الطلاب والمشتغلين، ويظهر
من أخبار تلك المنافسة بينهما أن عيبه عليه ذلك كان بزمان وجوده بالغري وأن
تلك الإنعامات كانت ترد من السلطان إلى النجف، فلعل ذلك قبل ذهابه إلى
بلاد العجم.
ثم يستطرد سيد الأعيان ليقول: وهذا جمود من الشيخ إبراهيم القطيفي،
فمن أحق بمال الأمة، وأعرف بوجوه صرفه، والتخلص من وجوه إشكاله، من
نواب الأئمة العاملين؟ وهل كان يتمكن الشيخ علي الكركي من القيام بما قام
لولا المال... (3).

(1) رياض العلماء 3: 453.
(2) أعيان الشيعة 8: 209.
(3) أعيان الشيعة 8: 209.
تكملة مقدمة التحقيق 37

عين له الشاه طهماسب مبلغ سبعمائة تومان في كل سنة بعنوان السيور
غال في بلاد عراق العرب، وكتب في ذلك فرمانا، وذكر اسمه الشريف فيه مع
نهاية الإجلال والإعظام (1).
وقد ذكر سيد الأعيان جانبا مشبعا ومفصلا عن رد الشيخ إبراهيم
القطيفي، ومنافرته للشيخ الكركي، وبذاءة كلامه له، خصوصا في معرض الرد
على رسالته الرضاعية التي ألفها عام 926 هجرية. ثم يستطرد ليقول: فانظر
واعجب على هذه الجرأة العظيمة من القطيفي على الشيخ علي الكركي الذي
اعترف جميع العلماء بعلو مكانه حتى لقبوه بالمحقق الثاني، وتداولوا تواليفه العظيمة
النافعة في كل عصر وزمان، وانظر كيف يصف الطائي بالبخل مادر، ويعير قسا
بالفهاهة بأقل (2).
ويستفاد من كلامه أنه قد كان ترك بلاد العجم مع ما كان له فيها من
الجاه الطويل العريض الأسباب قاهرة وسكن العراق، وأن الضرورة دعته إلى
تناول شئ من خراج العراق من يد السلطان لأمر معاشه، وأن بعض من يتسم
بالعلم أنكر عليه ذلك وتبعه جماعة من الغوغاء ولعله الشيخ إبراهيم القطيفي - كما
ذكر في ترجمته - أو غيره فشنع عليه بسبب ذلك، وقد رد القطيفي على هذه الرسالة
برسالة سماها (السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج) قال في أولها: (وأن
بعض إخواننا في الدين، قد ألف رسالة في حل الخراج وسماها قاطعة اللجاج،
وأولى باسمها أن يقال: مثيرة العجاج كثيرة الاعوجاج، ولم أكن ظفرت بها منذ
ألفها إلا مرة واحدة في بلد سمنان، وما تأملتها إلا كجلسة العجلان، فأشار إلى
من تجب طاعته بنقضها، ليتخلف من رآها من الناس برفضها، فاعتذرت وما
بلغت منها حقيقة تعريضه بل تصريحه بأنواع الشنع، فلما تأملته الآن مع علمي
بأن ما فيها أوهى من نسج العناكب، فدمع الشريعة ما فيها من مضادها
ساكب... إلى آخره) (3).

(1) أعيان الشيعة 8: 209.
(2) أعيان الشيعة 8: 211.
(3) أعيان الشيعة 8: 212.
تكملة مقدمة التحقيق 38

إلى أن يقول... فاستخرت الله على نقضها، وإبانة ما فيها من الخلل
والزلل، ليعرف أرباب النظر الحق فيتبعوه، والباطل فيجتنبوه، فخرج الأمر
بذلك، فامتثلت قائلا من قريحتي الفاترة على البديهة الحاضرة ثالثة أبيات:
فشمرت عن ساق الحمية معربا * لتمزيقها تمزيق أيدي بني سبا
وتفريقها تفريق غيم تقيضت * له ريح خسف صيرت جمعه هبا
أبى الله أن يبقي ملاذا لغافل * كذاك الذي لله يفعل قد أبى (1)
كلمات العلماء في المؤلف
وقد ترجم للشيخ كل من جاء بعده، وأطروه وأثنوا عليه، ووصفوه
بألفاظ التبجيل والتعظيم، نقتصر على بعض هذه الشهادات.
فهذا الشهيد الثاني قدس سره يقول في إجازته الكبيرة: الإمام المحقق نادرة
الزمان، ويتيمة الأوان، الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الكركي العاملي... إلى
أن يقول... فكان الشيخ يكتب إلى جميع البلدان كتبا بدستور العمل في الخراج،
وما ينبغي تدبيره في أمور الرعية، حتى أنه غير القبلة في كثير من بلاد العجم،
باعتبار مخالفتها لما يعلم من كتب الهيئة... (2).
وقال مولانا السيد نعمة الله الجزائري في صدر كتابه (شرح غوالي
اللآلي): وأيضا الشيخ علي بن عبد العالي - عطر الله مرقده - لما قدم أصفهان
وقزوين في عصر السلطان العادل شاه طهماسب - أنار الله برهانه - مكنه من الملك
والسلطان، وقال له: أنت أحق بالملك، لأنك النائب عن الإمام، وإنما أكون
من عمالك، أقوم بأوامرك ونواهيك.
ورأيت للشيخ أحكاما ورسائل إلى الممالك الشاهية إلى عمالها أهل
الاختيار فيما تتضمن قوانين العدل، وكيفية سلوك العمال مع الرعية في أخذ
الخراج، وكميته ومقدار مدته، والأمر لهم بإخراج العلماء من المخالفين لئلا يضلوا

(1) أعيان الشيعة 8: 212.
(2) روضات الجنات 4: 361.
تكملة مقدمة التحقيق 39

الموافقين لهم والمخالفين، وأمر بأن يقرر في كل بلد وقرية إماما يصلي بالناس،
ويعلمهم شرائع الدين، والشاه يكتب إلى أولئك العمال بامتثال أوامر الشيخ،
وأنه الأصل في تلك الأوامر والنواهي (1).
وهذا إسكندر بك صاحب (تاريخ عالم آرا) يقول ما ترجمته: (إن الشيخ
عبد العالي المجتهد كان من علماء دولة السلطان الشاه طهماسب وبقي بعده أيضا،
وكان رئيس أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية، وكان حسن النظر جيد
المحاورة صاحب أخلاق حسنة جلس على مسند الاجتهاد بالاستقلال، وكانت
أغلب إقامته بكاشان. واشتغل فيها بالتدريس وإفادة العلوم والفصل في القضايا،
وإذا حضر مجلس الشاه بالغ في تعظيمه وإكرامه).
وينقل المولى عبد الله الأفندي عن مؤرخ آخر فارسي: (قال حسن بيك
روملو المعاصر للشيخ علي الكركي هذا في تاريخه بالفارسية... إن بعد الخواجة
نصير الدين الطوسي في الحقيقة لم يسمع أحد أزيد مما سعى الشيخ علي الكركي
هذا في إعلاء أعلام المذهب الحق الجعفري، ودين الأئمة الاثني عشر، وكان له
في منع الفجرة والفسقة وزجرهم، وقلع قوانين المبتدعة وقمعها، وفي إزالة الفجور
والمنكرات، وإراقة الخمور والمسكرات، وإجراء الحدود والتعزيرات، وإقامة
الفرائض والواجبات، والمحافظة على أوقات الجمعة والجماعات، وبيان أحكام
الصيام والصلوات، والفحص عن أحوال الأئمة والمؤذنين، ودفع شرور المفسدين
والموذين، وزجر مرتكبي الفسوق والفجور حسب المقدور، مساعي جميلة، ورغب
عامة العوام في تعلم الشرائع وأحكام الإسلام وكلفهم بها (2).
شيوخه وتلامذته:
روي الشيخ ودرس عند كثير من علماء عصره، وهم:
1 - الشيخ شمس الدين محمد بن خاتون العاملي.

(1) روضات الجنات 4: 361.
(2) رياض العلماء 3: 451.
تكملة مقدمة التحقيق 40

2 - زين الدين أبي الحسن علي بن هلال الجزائري.
3 - الشيخ شمس الدين محمد بن داود، عن ابن الشهيد، عن أبيه.
4 - الشيخ أحمد بن الحاج علي العاملي العينائي.
5 - زين الدين جعفر بن حسام العاملي.
وربى في مدة يسيرة ما يزيد على أربعمائة مجتهد، أشهرهم:
1 - الشيخ علي بن عبد العالي الميسي.
2 - الشيخ زين الدين الفقعاني.
3 - الشيخ أحمد بن محمد بن أبي جامع، المعروف بابن أبي جامع.
4 - الشيخ أحمد بن محمد بن خاتون العاملي.
5 - الشيخ نعمة الله بن جمال الدين أحمد بن محمد بن خاتون العاملي.
6 - الشيخ على المنشار زين الدين العاملي.
7 - الشيخ كمال الدين درويش محمد بن الشيخ حسن العاملي.
8 - الشيخ عبد النبي الجزائري، صاحب الرجال.
9 - السيد شرف الدين علي الحسيني الأسترآبادي النجفي.
10 - الشيخ أبو القاسم نور الدين علي بن عبد الصمد العاملي.
11 - السيد الأمير محمد بن أبي طالب الأسترآبادي الحسيني.
12 - الشيخ ظهير الدين إبراهيم بن علي الميسي.
13 - الشيخ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي الخانيساري
الإصفهاني.
14 - الأمير نعمة الله الحلي.
مؤلفاته:
للمترجم مؤلفات كثيرة، نذكر منها:
1 - شرح قواعد الأحكام باسم (جامع المقاصد في شرح القواعد) في
خمس مجلدات، وهو كتابنا الذي سيأتي الكلام عنه.
2 - الرسالة الجعفرية.
تكملة مقدمة التحقيق 41

3 - الرسالة الخراجية (قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج).
4 - الرسالة الرضاعية.
5 - رسالة الجمعة.
6 - حواشي مختلف الشيعة.
7 - حواشي كتاب شرائع الإسلام.
8 - حواشي إرشاد الأذهان، كما صرح بذلك في إجازته للشيخ علي بن
عبد العالي الميسي والشيخ إبراهيم ولده.
9 - نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت.
10 - شرح الألفية.
11 - رسالة في الغيبة.
12 - حاشية المختصر النافع.
13 - رسالة صيغ العقود والايقاعات.
14 - رسالة السجود على التربة.
15 - رسالة السبحة.
16 - رسالة الجنائز.
17 - رسالة أحكام السلام والتحية.
18 - المنصورية.
19 - رسالة في تعريف الطهارة.
20 - الرسالة الاثني العشرية في الرد على الصوفية.
21 - رسالة النجمية في الكلام.
22 - رسالة في العدالة.
23 - حاشية على اللمعة.
24 - حاشية على تحرير الفقه للعلامة.
25 - الرسالة في التعقيبات.
26 - رسالة الحج.
تكملة مقدمة التحقيق 42

27 - رسالة الجبيرة.
28 - الرسالة الكرية.
29 - رسالة في المنع من تقليد الميت.
30 - الرسالة الخيارية.
31 - الرسالة المواتية، أو رسالة تقسيم الأرضين.
32 - الرسالة المحرمية.
وفاته:
تضاربت الأقوال في تحديد سنة وفاته.
فقد قال الحر العاملي في أمل الآمل (1): أنه توفي سنة 937 ه‍، وقد زاد
عمره على السبعين.
وقال التفرشي في نقد الرجال (2) أنه مات في شهر جمادي الأولى سنة
938 ه‍.
وفي تاريخ حسن بك روملو، وتاريخ جهان آرا، وروضات الجنات،
ورياض العلماء، ومستدرك الوسائل، ونظام الأقوال، وأعيان الشيعة، وسفينة
البحار وغيرها، أنه توفي في ذي الحجة سنة 940 ه‍.
وقال ابن العودي: توفي مسموما ثاني عشر ذي الحجة سنة 945 ه‍، وهو في
الغري على مشرفه السلام (3).
والحق ما عليه الأكثر من مترجميه، وهو وفاته سنة 940 ه‍:
لأنه الموافق لما ذكروه من تأريخ موته بحساب الجمل، وهو جملة (مقتداي
شيعه).
وقد جاء في إحدى المنظومات الرجالية:
ثم علي بن عبد العالي محقق ثان وذو المعالي

(1) أمل الآمل 1: 122.
(2) نقد الرجال: 238.
(3) الدر المنثور 2: 160.
تكملة مقدمة التحقيق 43

بالحق أمحى السنة الشنيعة * للفوت قيل: (مقتداي شيعه) (1)
ولأن الشاه طهماسب الصفوي كتب له الفرمان الكبير، المذكورة صورته
في (رياض العلماء) في سنة 939 ه‍ (2)، ففي خاتمة هذا الفرمان تأريخه وهو 16
ذو الحجة الحرام سنة 939 ه‍.
وقد توهم صاحب (الأعلام) نتيجة لتضارب المصادر المترجمة للشيخ في
تأريخ وفاته حين جعل ولادته في جبل عامل، وتوهم حين ترجم له مرتين: الأولى
باسم علي بن الحسين بن عبد العالي المتوفى عام 940 ه‍ (3) والثانية باسم علي بن
عبد العالي، وجعل وفاته 937 ه‍ (4).
وقد قيل أنه مات شهيدا مسموما، وقد قاله الشيخ حسين بن عبد الصمد
الحارثي والد الشيخ البهائي، كما نقله عنه صاحب رياض العلماء (5) وصاحب
مستدرك الوسائل (6).

(1) فوائد الرضوية: 30 5 - 306.
(2) الذريعة 5: 72 و 73.
(3) الأعلام 4: 281.
(4) الأعلام 4: 299.
(5) رياض العلماء 3: 442.
(6) مستدرك الوسائل 3: 434.
تكملة مقدمة التحقيق 44

نحن والكتاب:
يعتبر كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد للمحقق الكركي من أهم الكتب الفقهية ومن أوثق المراجع التي يعول عليها أساطين الفقهاء في استنباط
الحكم الشرعي، وتنطوي أهميته القصوى تلك على صعيد الدراسات العليا في
الحوزات العلمية على عدة عوامل، قد يكون أبرزها ما تميزت به عبارة المؤلف
رضوان الله عليه من متانة علمية ورصانة فقهية، فرضت نفسها على الوسط الحوزوي
من جهة، وما يحتله متن الكتاب - قواعد الأحكام - للعلامة الحلي، من مكانة
مرموقة يشار لها بالبنان ضمن النصوص الفقهية التي يعتد بها العلماء في الدراسات
الدينية.
قواعد الأحكام:
يعد كتاب (قواعد الأحكام) من أروع ما جادت به يراعة العلامة الحلي.
(726 ه‍) من جملة ما كتب، حتى كان بعد ظهور الدولة الصفوية في إيران
دستور البلاد، والمنهل القانوني الذي يعتمد عليه الحكام آنذاك، وتبرز أهميته
العلمية بجلاء من خلال كثرة الشروح المكتوبة عليه، فقد تناوله عشرات من
فطاحل علمائنا بالتمحيص والتدقيق والشرح والتفصيل، حتى ألفت في ذلك
موسوعات فقهية متكاملة، منها على سبيل المثال كتاب (مفتاح الكرامة في شرح
قواعد العلامة) (1).
جامع المقاصد في شرح القواعد:
ومن أهم تلك الشروح، كتابنا الماثل بين يديك، فهو - بحق - موسوعة
فقهية قيمة لا يمكن الاستغناء عنها، فقد نقل عن صاحب الجواهر - رحمه الله - قوله:
من كان عنده جامع المقاصد والوسائل والجواهر فلا يحتاج إلى كتاب للخروج عن
عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية (2).

(1) ذكر الشيخ الطهراني سردا ببلوغرافيا بشروح كتاب قواعد الأحكام في كتابه الذريعة 14: 17.
(2) جواهر الكلام 1: 14.
تكملة مقدمة التحقيق 45

ونقل عن صاحب العروة أنه يكفي للمجتهد في استنباطه للأحكام أن
يكون عنده كتاب جامع المقاصد والوسائل ومستند النراقي.
وهاتان الشهادتان من هذين العلمين من أعلى الأوسمة التي يتحلى بها
صدر الكتاب، وتعكس بوضوح أن هذا الأثر القيم من أثمن مقتنيات الفقيه.
وقال السيد الأمين في الأعيان: (جامع المقاصد في شرح القواعد خرج
منه ست مجلدات إلى بحث تفويض البضع من كتاب النكاح، وهو شرح لم يعمل
قبله أحد مثله في حل مشكله مع تحقيقات حسنة وتدقيقات لطيفة خال من
التطويل والاكثار، وشارح لجميع ألفاظه المجمع عليه والمختلف فيه، وقد اشتهر
هذا الشرح اشتهارا كثيرا واعتمد عليه الفقهاء في أبحاثهم ومؤلفاتهم (1).
وقال الشيخ الطهراني في الذريعة: جامع المقاصد في شرح القواعد، تأليف
آية الله العلامة الحلي رحمه الله وهو شرح مبسوط للمحقق الكركي الشيخ نور الدين
علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، المتوفى بالنجف... وقد خرج من هذا
الشرح ست مجلدات مع أنه لم يتجاوز بحث تفويض البضع من كتاب النكاح، وقد
وصل إلى هذا الحد في ج 1 من 935 ولم يتيسر له إتمامه بعد ذلك فتممه الفاضل
الهندي بكتابه (كشف اللثام عن وجه قواعد الأحكام) فابتدأ بشرح كتاب النكاح إلى
آخر القواعد، ثم شرح بعد ذلك الحج والطهارة والصلاة، وقد مر آنفا
جامع الفوائد في شرح القواعد، وتتميم جامع المقاصد للمولى التستري، وللشيخ
لطف الله الميسي المتوفى بأصفهان (1032) تعليقة على جامع المقاصد يأتي بعنوان
الحاشية عليه في الحاء. وقد طبع بإيران ما برز منه في مجلد كبير أوله: (الحمد لله
العلي الكبير، الحكيم الخبير، العليم، القديم، الذي خلق الخلق بقدرته، وميز ذوي
العقول من بريته - إلى قوله ثم شرعت في شرح طويل يشتمل من المقاصد على كل
دقيق وجليل) (2).
وكل ما تقدم - إن دل على شئ - فإنما يدل على أن الكتاب غني عن

(1) أعيان الشيعة 8: 210.
(2) الذريعة 5: 72.
تكملة مقدمة التحقيق 46

كل إطراء وثناء، وأنه السفر القيم الذي سد فراغا في المكتبة الإسلامية طالما ظل
شاغرا، وبذلك صار الكتاب منية الفقيه، وطلبة المجتهد.
في رحاب التحقيق:
قد يكون من السابق لأوانه أن نقول: إن المؤسسة - بكوادرها كافة - لم
تدخر جهدا مخلصا إلا ووظفته لإخراج هذه الموسوعة الفقهية بما تستحق، أو أن
نتحدث عما واجهته من مشاكل ومصاعب في مسيرة تحقيقه وتنميقه مما
لا يخفى على أصحاب الخبرة في هذا الميدان، إلا أننا نود أن نشير هنا إلى بعض
الملاحظات التي ترتبط بمنهج تحقيق الكتاب، وما اكتشفناه من نكات علمية،
نراها جديرة بالتأمل وانظر.
1 - لم نعتمد طريقة ثابته لتحقيق الكتاب، وإنما اختلفت من جزء لآخر
حسب ما توفر لنا من مخطوطات الكتاب، فتارة نعتمد على نسخة معينة نعتبرها
أصلا في التحقيق، نعارضها بنسخ أخرى إن وجدت، كما حصل في الجزء الأول
والثاني، حيث اعتمدت نسخة مسجد أعظم أصلا للكتاب، وتارة نعتمد طريقة
التلفيق بين عدة نسخ لإظهار النص أقرب ما يكون لما تركه المؤلف لعدم وجود
نسخة يمكن الاعتماد عليها كأصل يعول عليه في عملية التحقيق.
2 - بعد معارضة الكتاب مع النسخ الخطية، وجدنا أن هناك أن هناك عبارات
وجمل مطولة قد سقطت بأكملها من الطبعة الحجرية، نذكر منها على سبيل المثال
لا الحصر ما يلي:
ج 2 ص 330 [ج 1 ص 124 حجري] سقطت جملة: ولم نظفر بنقل في
ذلك سوى ما في عبارة بعض الأصحاب، وهنا بحث وهو: أن المعقول من
استحباب الإيماء.
ج 2 ص 362 [ج 1 ص 129 حجري] سقطت جملة: والأنين على ما
فسره أهل اللغة: التأوه، وإنما كره كل منهما إذا كان بحيث لا يظهر منه حرفان.
تكملة مقدمة التحقيق 47

ج 4 ص 63 [ج 1 ص 210 حجري] سقطت جملة: من الإعارة له، أي:
للعبد الكافر فإنه جائز قطعا.
ج 4 ص 72 [ج 1 ص 211 حجري] سقطت جملة: وإنما يتصور ذلك
عندنا: إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة، أما عند الأشاعرة فتصوره ظاهر.
ج 4 ص 136 [ج 1 ص 221 حجري] سقطت جملة: ولقائل أن يقول:
أن الجهالة ثابتة هنا.
ج 4 ص 166 [ج 1 ص 22 5 حجري] سقطت جملة: قوله: (ولو تضررا
منها) إذ ليس لأحدهما الإضرار بنفسه وصاحبه.
ج 4 ص 150 [ج 1 ص 223 حجري] سقطت جملة: للاستبراء
الواجب على المشتري يصلح.
3 - تبين لنا أثناء التحقيق أن نسخة كتاب (قواعد الأحكام) التي
اعتمدها المحقق الكركي رضوان الله عليه في شرحه (جامع المقاصد) لم تكن
سليمة، مما جعلته يسهب في كثير من الأحيان في شرح عبارة مضافة أو حرف
مضاف، وفي النهاية يحتمل زيادته أو تصحيفه، وعندما نرجع إلى النسخة التي
اعتمدناها من كتاب (قواعد الأحكام) والتي جعلت في متن الكتاب، نراها
تختلف مع نسخة المحقق الكركي، بعدم وجود العبارة المذكورة.
فمثلا ورد في ج 2 ص 290 من كتابنا هذا - في نسختنا من قواعد
الأحكام - ما نصه (ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع، أو شرع في
النهوض قبل إكماله بطلت صلاته).
وفي نسخة قواعد الأحكام التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه ورد ما
نصه (ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع، أو شرع في النهوض قبل
إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته).
وفي شرحه لهذه العبارة، قال رضوان الله عليه: (ويفهم من قول المصنف:
(عامدا ولم يعده) أن الناسي لا تبطل صلاته، وكذا العامد إذا أعاد الذكر،
وليس بجيد، لثبوت النهي - المقتضي للفساد - في العامد، والاخلال بالواجب لو
تكملة مقدمة التحقيق 48

تذكر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكر، مع احتمال الإجزاء بالمأتي به هنا،
لأن الناسي معذور، ولو ترك المصنف قوله: (ولم يعده) لكان أسلم للعبارة).
بينما لم ترد العبارة المذكورة في نسختنا المعتبرة من قواعد الأحكام كما
تقدم.
ومن ذلك أيضا ما ورد في ج 2 ص 73 من نسختنا ما لفظه: (ويتخير
في الساقطة أو المأتي بها) وتعقيبا على هذه العبارة قال المحقق الكركي: (ويتخير في
الساقطة أو المأتي)، وتعقيبا على هذه العبارة قال المحقق الكركي: ولو حذف
الألف، وحملت الساقطة والمأتي بها على معنى الجنس يشمل الجميع وهو أوفق
لعبارة التذكرة.
وفي ج 4 ص 126 ورد ما نصه:
قوله: (إذا سبيوا).
صوابه: سبوا بغير ياء، مثل دعوا ونهوا، لكنه منقول عن خط المصنف
كذلك، ولعل الخطأ من الناقل.
بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا: سبوا.
وفي ج 4 ص 179 ورد ما نصه:
قوله: (ولو اشترى لقطه من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تميز
فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة).
الصواب: مماحكة، فإن المماكحة لا أصل لها في اللغة، ولكن قلم
المصنف سبق إلى غير المراد.
بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا: مما حكة.
4 - توجد عبارات كثيرة أقحمت في متن الطبعة الحجرية من جامع
المقاصد، وهي لا تعدو كونها تعليقات وحواشي، لم ترد في النسخ الخطية المعتمدة
لدينا، انظر على سبيل المثال لا الحصر:
ج 1 ص 21 1 [ج 1 ص 24 حجري]: فإن قيل: متى اعتقد صحة نية
الوجوب في موضع نية الندب بطريق شرعي فطهارته صحيحة قطعا فلا يستقيم ما
تكملة مقدمة التحقيق 49

ذكره.
قلنا: ربما كان اعتقاده في أول الأمر عدم الصحة ثم بعد الصلاة الأولى
تغير الاجتهاد إلى اعتقاد الصحة فإنه يأتي ما ذكرناه.
ج 1 ص 218 [ج 1 ص 25 حجري]: في النسخ الخطية هكذا: قوله:
(والواجب أقل ما يقع عليه اسمه).
أي: اسم المسح، والمراد: الصدق عرفا، لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر
بقدر مخصوص.
بينما في الحجرية أدخلت عدة هوامش في هذا الكلام فجاء كما يلي:
أي: والواجب من مسح الرأس مسح شئ منه هو أقل ما يقع عليه اسم
المسح، والمراد: الصدق عرفا لا جميعه ولا ربعه، لإطلاق الأمر بالمسح ببعض
الرأس في قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) لاقتضاء الباء فيه التبعيض عند بعض
[جمع من خ] أئمة العربية، وبه ورد النقل الصحيح عن أهل البيت عليهم السلام
فلا يتقدر بقدر مخصوص.
ج 1 ص 229 [ج 1 ص 27 حجري]: أدخلت هذه العبارة التوضيحية
- بعد جملة: لورود النص به -: في خبر محمد بن أحمد قال: سألت أبا الحسن
عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك.
تكملة مقدمة التحقيق 50

النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب:
اعتمدنا في تحقيق الكتاب على اثنتي عشرة مخطوطة: هي كالآتي:
1 - النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله السيد أحمد الزنجاني، وهي من بداية
الكتاب إلى آخر صلاة العيدين، كتبها بخط النسخ تلميذ المصنف وأخو زوجة
الشهيد الثاني الشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي سنة 934 ه‍، وعليها
حواشي لطف الله الميسي، تقع النسخة في 341 ورقة، كل ورقة تحتوي على 25
سطرا، بحجم x 18 26، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف (ح).
2 - النسخة المحفوظة في مكتبة مسجد أعظم في قم المشرفة، تحت رقم
1336، تحتوي على كتابي الطهارة والصلاة، مجهولة الناسخ، وغير واضحة
التأريخ، يوجد في الورقة الأخيرة منها تاريخ 915 ه‍، ويستبعد صحته، لأن
المؤلف انتهى من كتابة كتابه إلى آخر صلاة العيدين في سنة 921 ه‍، وتتصف
هذه النسخة بعبارتها المضبوطة ودقتها، وقد وردت في حاشيتها عدة عبارات
وتعليقات ختمت بجملة (منه مد ظله) مما يدل على أنها مقروءة أو منقولة من
نسخة الأصل، وجعلت هذه النسخة أصلا في ضبط النص، ورمزنا لها في هامش
الكتاب بالحرف (ع).
3 - النسخة المحفوظة في مكتبة مدرسة سليمان خان في مشهد المقدسة،
وهي من كتاب الحيض إلى كتاب الأمر بالمعروف، كتبها بخط نسخي قريب
من النستعليق محمد بن علي بن محمد الحسيني بتاريخ 969 ه‍، تقع النسخة في
383 ورقة، كل ورقة تحتوي على 25 سطرا، ورمزنا لها في هامش الكتاب
بالحرف (ن). انظر: (فهرس النسخ الخطية لأربع مكتبات في مشهد ص 8).
4 - النسخة المحفوظة في مكتبة سپهسالار تحت رقم 2538، وهي من
صلاة الكسوف إلى أوائل المتاجر، مجهولة التاريخ، كتبت بخط النستعليق غير
منقط، واحتمل مفهرس المكتبة كونها بخط المؤلف، وعند مقابلتها ظهر فيها بعض
الأخطاء مما يدل على أنها ليست بخط المؤلف، تقع هذه النسخة في 104 أوراق
تكملة مقدمة التحقيق 51

كل ورقة تحتوي على 21 سطرا، بحجم 20 × 15 سم، ورمزنا لها في هامش
الكتاب بالحرف (س)، انظر فهرس مكتبة سبهسالار 1: 385.
5 - النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة،
وهي من المتاجر إلى آخر الشفعة، فرغ من كتابتها بخط النسخ محمد بن أحمد
المرندي في 18 ربيع الثاني عام 953 ه‍، وفي الورقة الأخيرة يظهر ما نصه (قوبل
من أوله إلى آخره بنسخة قوبلت تلك النسخة بنسخة قوبلت تلك النسخة بنسخة
المصنف إلا ما زاغ عنه البصر، وحسر عنه النظر، وكان قد حصل نسخة ثانية
وقد كتبناها على الهامش... على الجميع عند الحاجة إليها، والحمد لله) تقع
النسخة في 441 ورقة، كل ورقة تحتوي على 20 سطرا، بحجم 8 ر 30 × 20 سم،
ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف (م).
6 - النسخة المحفوظة في مكتبة كلية الحقوق في جامعة طهران، وهي من
أول الحجر إلى نهاية الشفعة، وجزء من الدين والسبق والرماية، فرغ من كتابتها
بخط النسخ ابن محمد حسن الموسوي تأريخ 5 رمضان 985، ومصححة من قبل
صاحب الرياض وولده، تقع النسخة في 170 ورقة، كل ورقة تحتوي على 25
سطرا، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف (ق).
7 - النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم المشرفة تحت
رقم 2152، وهي من الإقرار إلى آخر الوصايا، فرغ من كتابتها بخط النسخ
حسين بن مظفر بن محمود بن جلال الدين السمناني في شوال سنة 983 ه‍، في
حواشيها تصحيح، تقع في 258 ورقة، كل ورقة تحتوي على 21 سطرا، بحجم
25 × 19 سم، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف (ص)، انظر فهرس المكتبة
6: 159.
8 - النسخة المحفوظة في مكتبة مسجد كوهر شاد في مشهد المقدسة، وهي
من أول الإجارة إلى بدايات الإقرار، وفي الورقة الأولى توجد عبارة: هذه النسخة
الشريفة تمام خط المؤلف على ما رقم في الحواشي بخطه، واحتمال المفهرس أن
تكملة مقدمة التحقيق 52

تكون بخط المؤلف مستندا - حسب الظاهر - على ورود عبارات وتعليقات في
الحواشي تنتهي بعبارة (منه)، تتصف هذه النسخة بعبارتها المضبوطة وعدم السقط
فيها، وتقع في 209 ورقة، كل ورقة تحتوي على 22 سطرا، رمزنا لها في هامش
الكتاب بالحرف (ك).
9 - النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة،
وتحتوي على كتاب النكاح فقط، كتبها عبد الله بن علي بن سيف الصيمري
بتأريخ 955، وتقع في 304 ورقة، كل ورقة تحتوي على 19 سطرا، ورمزنا لها في
هامش الكتاب بالحرف (ض).
10 - النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم المشرفة تحت
رقم 1111، تحتوي على كتاب النكاح فقط، فرغ من كتابتها بخط النسخ
غياث الدين محمود بن محمد بن عبد الخالق بن غياث الدين جمشيد بتأريخ 18
ذي الحجة 991 ه‍، وتقع في 235 ورقة، كل ورقة تحتوي على 21 سطرا. بحجم
31 × 21 سم، رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف (ش).
11 - النسخة المحفوظة في مكتبة غرب همدان تحت رقم 393، وهي من
أول صلاة العيدين إلى آخر الأمر بالمعروف، ومن بداية إحياء الموات إلى آخر
الهبات، كتبها نصر الله بن برقع بن صالح بن تركي الطرفي بتاريخ 968، تقع في
234 ورقة تحتوي على 27 سطرا، رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف
(ه‍).
12 - اعتمدنا في تصحيح كتاب (قواعد الأحكام) والذي جعلناه في
متن الكتاب، على النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران
تحت رقم 5643، وهي نسخة كاملة مشكولة ثمينة كتبت بخط النسخ بتاريخ
726، تقع في 340 ورقة، كل ورقة تحتوي على 23 سطرا بحجم 18 × 25، انظر
فهرس المكتبة 7: 97.
تكملة مقدمة التحقيق 53

منهجية التحقيق:
كان من الطبيعي - ونحن نبدأ بتحقيق كتاب (جامع المقاصد) بما يمثله
من ثقل علمي في الأوساط الحوزوية - أن نحاول جهد الإمكان إخراجه بصورة
مثلي، وبالمستوى الذي يتناسب وحجم الكتاب من الناحية العلمية من جهة، وما
توصلت إليه حركة إحياء التراث في العالم الإسلامي من جهة أخرى.
فكان أن جندت مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث ما
يقارب العشرين محققا، وزعتهم حسب الاختصاصات العلمية في عدة لجان
تلخص بمجموعها منهجية التحقيق الجماعي، وهي كالآتي:
1 - لجنة المقابلة: وعملها مقابلة النسخ المخطوطة - التي مر وصفها - بعضها
على البعض الآخر، وتثبيت الاختلافات إن وجدت، وقد تكونت هذه اللجنة من
الأخوة: الحاج عز الدين عبد الملك، والأخ حمزة الكعبي، والأخ عبد الرضا كاظم
كريدي، والأخ محمد عبد علي محمد.
2 - لجنة الاستخراج: وعملها استخراج الأقوال الفقهية التي عرضها
المصنف وناقشها أثناء بحثه، واستخراج الأحاديث الشريفة التي استدل بها،
وتكونت هذه اللجنة من أصحاب السماحة حجج الإسلام: الشيخ محمد الباقري،
والسيد هادي حمزة لو، والشيخ محمد الميرزائي، وأصحاب الفضيلة الشيخ شاكر
آل عبد الرسول السماوي، والشيخ محمد علي السماوي، والشيخ عطاء الله
رسولي.
3 - لجنة تقويم النص: وعملها تقطيع النص إلى عدة فقرات حسب ما
تقتضيه العبارة، ثم النظر في الاختلافات الموجودة بين النسخ الخطية وترجيح
الصحيح منها، والإشارة إلى ذلك في الهامش، واستخراج معاني الكلمات الغريبة
وشرحها، تكونت هذه اللجنة من: صاحب الفضيلة الشيخ محمد الحسون مسؤول
تحقيق كتاب جامع المقاصد والأخ الفاضل فارس الحسون.
4 - كتابة الهامش: وقد قام بهذه المهمة الأخ الفاضل السيد غياث طعمة
مستفيدا من كل ما تقدم في اللجان الآنفة الذكر في صياغة الهوامش النهائية.
تكملة مقدمة التحقيق 54

5 - مهمة الإشراف النهائي على الكتاب، وسبر الغور في زواياه وإبداء
الملاحظات النهائية، كانت على عاتق أصحاب السماحة حجج الإسلام المحقق
السيد علي الخراساني والسيد صالح الحكيم.
جواد الشهرستاني
9 ربيع الأول 1408 ه‍
تكملة مقدمة التحقيق 55

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة مسجد گوهرشاد في مدينة مشهد المقدسة.
56

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة مسجد گوهرشاد في مدينة مشهد المقدسة
57

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الزنجاني في مدينة قم المقدسة بخط الشيخ إبراهيم الميسي
58

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة السيد الزنجاني في مدينة قم المقدسة بخط الشيخ إبراهيم الميسي.
59

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران
60

الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران
61

الصفحة الأولى من كتاب قواعد الأحكام نسخة مجلس الشورى الإسلامي
62

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء الأول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
63

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على سوابغ النعماء، وترادف الآلاء، المتفضل بإرسال
الأنبياء، لإرشاد الدهماء، والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء،
والمنعم على عباده بالتكليف، المؤدي إلى أحسن الجزاء، رافع درجات
العلماء، ومفضل مدادهم على دماء الشهداء، وجاعل أقدامهم واطئة على
أجنحة ملائكة السماء.
أحمده على كشف البأساء، ودفع الضراء، وأشكره في حالتي الشدة
والرخاء، وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعترته الأصفياء
صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء.
65

أما بعد: فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
لخصت فيه لب الفتاوى خاصة، وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة، إجابة
لالتماس أحب الناس إلي، وأعزهم علي، وهو الولد العزيز محمد، الذي
أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي، وأن يوسدني في لحدي، وأن يترحم
علي بعد مماتي كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي، رزقه الله سعادة
الدارين، وتكميل الرياستين، فإنه بر بي في جميع الأحوال، مطيع لي في
الأقوال والأفعال، والله المستعان وعليه التكلان، وقد رتبت هذا الكتاب
على عدة كتب:

(1) السيب: العطاء. قاله الجوهري في الصحاح 1: 150 مادة (سيب).
(2) الهمر: صب الدمع والماء والمطر. قاله ابن منظور في لسان العرب 5: 266 مادة (همر).
(3) فراديس جمع مفرده الفردوس: هي البستان الذي فيه الكرم والأشجار. قاله الطريحي في مجمع البحرين
4: 91 مادة (فردس).
66



(1) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ح).
67

كتاب الطهارة
وفيه مقاصد:
الأول: في المقدمات، وفيه فصول:
الأول: في أنواعها.
الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلق بالبدن على وجه له
صلاحية التأثير في العبادة، وهي وضوء وغسل وتيمم، وكل واحد منها إما
واجب أو ندب.
فالوضوء يجب للواجب من الصلاة، والطواف، ومس كتابة
القرآن.
68

ويستحب للصلاة والطواف المندوبين، ولدخول المساجد، وقراءة
القرآن، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنائز، والسعي في الحاجة،
وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على
طهارة، والتجديد.

(1) هذا اقتباس من حديث ورد في التهذيب 1: 49 حديث 144 ونصه (لا صلاة إلا بطهور)
(2) الواقعة: 79
(3) أمالي الصدوق 293 / 8، التهذيب 3: 263 حديث 743
(4) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 9 (ولم أظفر لخصوصه بنص) والذي يظهر من عبارات الفقهاء
وجود النص بذلك. قال الشهيد الأول في الذكرى: 23 (ويستحب الوضوء... وزيارة قبور المؤمنين -
إلى أن قال - كل ذلك للنص). وفي مدارك الأحكام: 2 (والذي يجتمع من الأخبار وكلام
الأصحاب: يستحب الوضوء للصلاة والطواف المندوبين - إلى أن قال - وزيارة قبور المؤمنين). وقال السيد
الحكيم - طاب ثراه في مستمسك العروة الوثقى 2: 290 (ويظهر عن الذكرى والمدارك أن به رواية، بل
عن الدلائل أن في الخبر تقييدها بالمؤمنين)
69



(1) تذكرة الفقهاء 1: 21
(2) ذكرى الشيعة: 96
(3) الفقيه 1: 26 حديث 9 وفيه أن (الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوءه من غير حدث آخر
جدد الله عز وجل توبته من غير استغفار) وفي ص 31 حديث 15 ورد (من توضأ فذكر اسم الله طهر جميع
جسده وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب، ومن لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء).
(4) لم تر في (ع) و (ح) وأثبتناها ليستقيم المعنى.
70



(1) المبسوط 1: 19، الكافي في الفقه: 132، الوسيلة: 37، غنية النزوع (الجوامع الفقهية): 491، السرائر:
17، المختلف: 20، منتهى المطلب 1: 55
(2) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(3) قال العلامة الحلي في التذكرة 1: 15، والشهيد الأول في البيان: 8 بعدم الرفع، أما المحقق الحلي فقال في
المعتبر 1: 140 بالرفع.
(4) راجع الهامش (2) المتقدم
71

والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراءة العزائم
إن وجبا، ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، ولصوم المستحاضة مع
غمس القطنة.

(1) الدروس: 2
(2) التهذيب 1: 371 حديث 1132
(3) السرائر: 32.
(4) التذكرة 1: 56.
72



(1) الكافي 3: 95 حديث 1، والتهذيب 1: 168 و 388 حديث 482 و 1197، والاستبصار 1: 140 حديث
482
73

ويستحب للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال، ويقضى لو فات إلى
آخر السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه
يوم الخميس، فلو وجد فيه أعاده.
وأول ليلة من رمضان، ونصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة،
وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلتي

(1) تذكرة الفقهاء 1: 566، والمختلف: 220، وتحرير الأحكام 1: 78
(2) التهذيب 1: 393 حديث 1213
74

نصف رجب ونصف شعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة،
ونيروز الفرس، وغسل الإحرام، والطواف وزيارة النبي والأئمة
عليهم السلام، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود،

(1) زيادة من النسخة الحجرية، وبها يستقيم الكلام.
(2) ورد في هامش النسخة المعتمدة ما لفظه: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ
الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، إن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس
عليه إلا القضاء بغير غسل. مد ظله).
وانظر من لا يحضره الفقيه 1: 44 حديث 172، والتهذيب 1: 114 حديث 302 و 3: 157 حديث
337.
(3) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 43.
75

وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد الثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة
الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة
ومسجد النبي عليه السلام، ولا تداخل وإن انضم إليها واجب، ولا يشترط

(1) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 135
(2) المقنعة: 6.
(3) التهذيب 1: 116 حديث 304
(4) الكافي 3: 470 و 476، الفقيه 1: 350 و 355، التهذيب 1: 116، 117 حديث 305، 306 وإن شئت
الاستزادة راجع الوسائل: 5 أبواب صلاة الاستخارة وباب 28 من أبواب بقية الصلاة المندوبة.
76

فيها الطهارة من الحدثين، ويقدم ما للفعل وما للزمان فيه.
والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين،

(1) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 40، والخلاف 1: 36 مسألة 189 كتاب الطهارة
(2) الكافي 3: 41 حديث 1، التهذيب 1: 107 حديث 279
(3) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 25 ولم نقف عليها في كتبه المتوفرة لدينا.
77

ولخروج المجنب في المسجدين.

(1) المنتهى 1: 154، والتحرير 1: 22
(2) الذكرى: 25، والدروس: 20، والبيان: 34، واللمعة: 26
(3) الكافي 3: 73 حديث 14، التهذيب 1: 407، حديث 1280
78

والمندوب ما عداه، وقد تجب الثلاثة باليمين والنذر والعهد.

(1) الكافي 3: 73 حديث 14
(2) أطلق ذلك الشهيد الأول في الألفية: 26.
79

الفصل الثاني: في أسبابها
يجب الوضوء بخروج البول، والغائط، والريح من المعتاد وغيره
مع اعتياده،

(1) منهم والد العلامة كما في المختلف: 29، وابن حمزة في الوسيلة: 42.
(2) الكافي: 3: 35 و 36، الاستبصار 1: 86 وللمزيد راجع الوسائل 1: 177 الباب الثاني من نواقض
الوضوء.
81

والنوم المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل،

(1) المبسوط 1: 27، الخلاف 1: 12 مسألة 58.
(2) منتهى المطلب 1: 31.
(3) علل الشرائع: 257، عيون أخبار الرضا 2: 104
82

والاستحاضة القليلة،

(1) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 3، والشيخ في المبسوط 1: 26، والمحقق في الشرائع 1: 17، وابن حمزة في
الوسيلة: 42، والشهيد في البيان: 5 وفيه: (المزيل للحواس)، وغيرهم.
(2) سنن ابن ماجة 1: 161 باب 63 حديث 477، سنن أبي داود 1: 52 حديث 203 مسند أحمد بن حنبل
1: 111، السنن الكبرى للبيهقي 1: 118.
(3) المقنع: 7.
(4) الذكرى: 25، الدروس: 7، البيان: 5، اللمعة: 21.
83

والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها
كالمذي وألقي وغيرهما.
ويجب الغسل بالجنابة، والحيض، والاستحاضة مع غمس
القطنة، والنفاس،

(1) نسب في المختلف: 18 هذا القول لابن الجنيد.
(2) ذهب إلى ذلك أبو حنيفة كما في اللباب في شرح الكتاب 1: 17، والشافعي في الأم 1: 17
(3) انظر: ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1: 11، 12، 13، 22، 45 حديث 19، 23، 29، 56، 127،
والاستبصار 1: 82، 85، 86، 88 حديث 257، 268، 273، 280، 284.
(4) المختلف: 18.
(5) المبسوط للسرخسي 1: 75، وشرح فتح القدير 1: 34، وبداية المجتهد 1: 34، والمحلى 1: 257
84

ومس الميت من الناس بعد برده قبل الغسل، أو ذات عظم منه وإن أبينت

(1) الكافي 3: 160 حديث 1، 2، التهذيب 1: 438 و 439 حديث 1364، 1366
(2) الكافي 3: 160 حديث 3، التهذيب 1: 108 حديث 284، الاستبصار 1: 99 حديث 222
85

من حي، وغسل الأموات، ولا يجب بغيرها.
ويكفي غسل الجناية عن غيره منها لو جامعه دون العكس،
86



(1) صحيح البخاري 1: 2، وسنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
87



(1) التهذيب 1: 395 حديث 1225، الاستبصار 1: 146 حديث 502
(2) الكافي 3: 41 باب 27 حديث 1، التهذيب 1: 107 حديث 269
88

فإن انضم الوضوء فإشكال، ونية الاستباحة أقوى إشكالا.

(1) المعتبر 1: 361
(2) الذكرى: 25
89

ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل، وكل أسباب الغسل
أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه، وغسل الأموات كاف عن
فرضه.

(1) صحيح البخاري 1: 2، وسنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(2) ورد في هامش النسخة المعتمدة ما لفظه: (يجب أن يكون الحكم على طبيعة التيمم لا على كل فرد فرد،
لأن كل فرد فرد لا يجب بجميع موجبات الوضوء والغسل (منه مد ظله).
90



(1) الكافي 3: 45 حديث 12، التهذيب 1: 140 حديث 395.
(2) التهذيب 1: 140 حديث 394، الاستبصار 1: 126 حديث 430
(3) التهذيب 1: 142 حديث 400، الاستبصار 1: 125 - 126 حديث 426
(4) التهذيب 1: 140 ذيل حديث 393، وكذا الاستبصار 1: 126 ذيل حديث 429
(5) التهذيب 1: 140 حديث 393، الاستبصار 1: 126 حديث 429
(6) انظر: الأم 1: 42، والمجموع 2: 186، وعمدة القارئ 3: 191، ومغني المحتاج 1: 76.
(7) المنتهى 1: 90.
(8) التهذيب 1: 302 حديث 878، الاستبصار 1: 206 - 207 حديث 726
(9) كالشيخ الطوسي في الخلاف 1: 161 مسألة 7 كتاب الجنائز، وابن إدريس في السرائر: 31
91



(1) التهذيب 1: 302 حديث 878 و 879، والاستبصار 1: 206 - 207 حديث 726 - 727.
(2) الكافي 3: 45 حديث 13، التهذيب 1: 139 حديث 391، الاستبصار 1: 126 حديث 428 وفي
المصاد كلها (كل غسل قبله وضوء إلا الجنابة).
(3) المراسم: 48.
92

الفصل الثالث: في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه،

(1) التهذيب 1: 35 حديث 93، الاستبصار 1: 49 حديث 139
(2) منها ما رواه في الكافي 3: 20 حديث 7، التهذيب 1: 249 حديث 714، السرائر: 473.
(3) منهم المرتضى في الانتصار: 16، وجمل العلم والعمل: 50، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 127،
والشيخ في الجمل والعقود: 157.
(4) البيان: 6
(5) الذكرى: 21
(6) الدروس: 2
93

وفي الغائط المتعدي كذلك حتى تزول العين والأثر،

(1) الذكرى: 21
(2) المنتهى 1: 43
(3) الذكرى: 21
94

ولا عبرة بالرائحة.
وغير المتعدي يجزئ ثلاثة أحجار وشبهها من خرق، وخشب، وجلد
مزيلة للعين،

(1) الكافي 3: 17 حديث 9، التهذيب 1: 28 حديث 75
(2) قال السيد العاملي في المفتاح 1: 44 (وقال الفاضل الكركي: لو شك في أن الرائحة في الماء أو غيره فالعفو
بحاله، ونقل هو وصاحب المدارك والدلائل عن الشهيد أنه استشكل بأن وجود الرائحة إن كان محلها الماء
نجس لانفعاله).
(3) جمع سخل، يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه، من الضأن والمعز جميعا ذكرا كان أو أنثى، الصحاح (سخل) 5:
1728.
95

والماء أفضل، كما أن الجمع في المتعدي أفضل. ويجزئ ذو الجهات الثلاث،

(1) ورد في هداية المسترشدين: 248 ما لفظه: (ومنها أن الواجب في المقام مفهوم أحدهما والمنع من الترك
حاصل بالنسبة إليه واختاره جماعة من الخاصة والعامة منهم العلامة في النهاية ونهج الحق والسيد العميدي
والشهيد والمحقق الكركي وشيخنا البهائي والمحقق الخونساري والحاجبي والبيضاوي وعن القاضي حكاية
إجماع سلف الأمة عليه وحكاه في العدة عن شيخنا المفيد وعزاه في نهج الحق إلى الإمامية مؤذنا بإطباقهم
عليه.
(2) المخامرة: المخالطة، انظر الصحاح (خمر) 2: 650.
(3) التبيان 5: 300، مجمع البيان 3: 73.
(4) ذهب إلى الإجزاء الشيخ في المبسوط 1: 17، والمحقق في المعتبر 1: 131، وذهب إلى عدم الإجزاء ابن
البراج في المهذب 1: 40 وقيده بما إذا لم يقدر على ثلاثة أحجار، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 27،
والشهيد في الدروس: 2.
96

والتوزيع على أجزاء المحل، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، ويستحب الوتر،
ولو نقي بدونها وجب الإكمال.

(1) في التهذيب 1: 46، 209 حديث 129، 604، ورد مضمون الحديث، وورد النص في مسند أحمد
3: 336.
(2) قاله جماعة منهم: الشيخ في النهاية: 10، وابن إدريس في السرائر: 16، وابن حمزة في الوسيلة: 35.
(3) قاله الشيخ في المبسوط 1: 17، والشهيد في الذكرى: 20.
(4) القول للمحقق الحلي في شرائع الإسلام 1: 19.
(5) قاله ابن إدريس في السرائر: 16، والمحقق في الشرائع 1: 19.
(6) التهذيب 1: 46 حديث 129 - 130.
(7) قاله جماعة منهم: الشيخ في النهاية: 10 والخلاف 1: 10 مسألة 49 كتاب الطهارة، وابن حمزة في الوسيلة:
35.
97

ولا يجزئ المستعمل، ولا النجس، ولا ما يزلق عن النجاسة.
ويحرم بالروث والعظم، وذي الحرمة كالمطعوم، وتربة الحسين عليه
السلام ويجزئ.

(1) الفقيه 1: 20 حديث 58، التهذيب 1: 354 حديث 1053.
(2) ذهب إليه العلامة في المختلف: 19، والشهيد في الذكرى: 21.
98

ويجب على المتخلي ستر العورة. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا،

(1) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1: 16، والمحقق في المعتبر 1: 132، والشرائع 1: 19.
(2) يلوح هذا المذهب من كلام الشيخ في المبسوط 1: 16، وقاله الشهيد في الألفية: 37.
(3) نسبه العلامة في التذكرة 1: 12 لابن الجنيد.
(4) ذهب إليه سلار في المراسم: 32.
99

وينحرف في المبني عليهما. ويستحب ستر البدن، وتغطية الرأس، والتسمية،
وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء
والفراغ منه. والاستبراء في البول للرجل،

(1) الكافي 3: 16 حديث 1، التهذيب 1: 25 حديث 63 مع اختلاف يسير في المصدرين، وفي السرائر: 16
(.. فالمستحب أن يقول: أعوذ بالله من الرجس النجس - بكسر الراء من الرجس وكسر النون من النجس -
لأن هذه اللفظة إذا استعملت مع الرجس قيل: رجس نجس بخفض الراء والنون، وإذا استعملت مفردا
قيل: نجس بفتح النون والجيم معا..).
(2) الاستبصار 1: 49 حديث 138.
(3) قاله العلامة في المختلف. 20.
100

بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره
ثلاثا، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة.
ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة، وغسل الموضع ومسح بطنه
عند الفراغ.
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين، واستقبال
الريح بالبول،

(1) المقنعة: 4.
(2) تبعه سلار في المراسم: 33، والشهيد في البيان: 6.
(3) التهذيب 1: 34 حديث 92 وفي آخره (يستقبل به).
(4) المنتهى 1: 40.
101

والبول في الصلبة، وقائما ومطمحا، وفي الماء جاريا، وراكدا.

(1) الكافي 3: 15 حديث 3، الفقيه 1: 18 حديث 47، التهذيب 1: 26، 33 حديث 65، 88 الاستبصار
1: 47 حديث 131.
(2) الذكرى: 20.
(3) الفقيه 1: 18 حديث 47.
(4) الكافي 3: 15 حديث 1، التهذيب 1: 33 حديث 86.
(5) الكافي 3: 15 حديث 4، الفقيه 1: 16، 19 حديث 36، 51، علل الشرائع: 278 باب 186.
(6) طمح ببوله وبالشئ: رمى به في الهواء (طمح) لسان العرب 2: 535.
(7) الكافي 3: 15 حديث 4، الفقيه 1: 19 حديث 50.
(8) التهذيب 1: 34 حديث 90، الاستبصار 1: 13 حديث 25.
(9) التهذيب 1: 31 حديث 81، الاستبصار 1: 13 حديث 23.
102

والحدث في الشوارع والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت المثمرة، وفئ النزال،

(1) الكافي 3: 15 حديث 2، الفقيه 1: 18 حديث 44، التهذيب 1: 30 حديث 78.
(2) مجمع النادي: مجلس القوم ومتحدثهم. انظر الصحاح (ندا) 6: 2505.
(3) الكافي 3: 16 حديث 5، 6، الفقيه 1: 18 حديث 45، المقنع: 3، التهذيب 1: 30 حديث 79، 80.
103

وجحرة الحيوان، والأفنية، ومواضع التأذي، والسواك عليه، والأكل
والشرب. والكلام إلا بالذكر، أو حكاية الأذان، أو قراءة آية الكرسي، أو
طلب الحاجة المضر فوتها،

(1) سنن أبي داود 1: 8 حديث 29، ومستدرك الصحيحين 1: 186.
(2) أسد الغابة 2: 284، الإستيعاب 2: 40، تنقيح المقال 2: 16.
(3) الصحاح (فني) 6: 2 457.
(4) الفقيه 1: 32 حديث 110، التهذيب 1: 32 حديث 85.
(5) البخر: نتن الفم. الصحاح 2: 586 (بخر).
(6) التهذيب 1: 27 حديث 68.
(7) الذكرى: 20.
104

وطول الجلوس، والاستنجاء باليمين، واليسار فيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو
أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام، أو فصة من حجر زمزم،

(1) الفقيه 1: 19 حديث 22، التهذيب 1: 352 حديث 1042. وفيهما: (ويحمد الله).
(2) المنتهى 1: 41.
(3) هي قول: الحمد لله.
(4) الفقيه 1: 19 حديث 21 وفيه: الباسور، وهي الدمامل في المقعدة كما في مجمع البحرين (بسر) 3: 221.
(5) الخصال 1: 54 وفيه: (الاستنجاء باليمين من الجفاء).
(6) صحيح البخاري 1: 50 باب 19، صحيح مسلم 1: 225 باب 18، سنن ابن ماجة 1: 13 حديث 310،
سنن النسائي 1: 43.
105

فإن كان حوله.
فروع:
أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه، وعندي أن التيمم إن كان
لعذر لا يمكن زواله كذلك،

(1) الكافي 3: 17 حديث 6 وفيه (من زمرد)، التهذيب 1: 355 حديث 1059 وقد وردت اللفظتان (زمرد،
زمرذ) كما في القاموس (زمرد) 1: 298.
(2) الذكرى: 20.
(3) القاموس (الزمرذ) 1: 354.
106

ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة.

(1) قاله ابن بابويه في المقنع: 8 - 9.
(2) قال الشيخ الصدوق في المقنع: 5 (وإن نسيت أن تستنجي بالماء... فأعد الوضوء والصلاة).
وقال في الفقيه 1: 21 (ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد).
وقال العلامة في المختلف: 19 (وقال أبو جعفر بن بابويه: من صلى وذكر... ومن نسي أن يستنجي من
الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة). فتأمل.
107

ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء، وبه يكفي الثلاثة غيره.
المقصد الثاني: في المياه، وفصوله خمسة: الأول: في المطلق، والمراد به ما
يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه،
108

وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة، فإن خرج عنها
بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه، ما لم يفتقر صدق اسم الماء
عليه إلى قيد فيصير مضافا،

(1) كابن بابويه في الهداية: 13.
(2) تنماع: من انماع السمن أي ذاب، انظر القاموس 3: 86 مادة (ميع).
109

وإن خرج بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة:
الأول: الجاري، وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة أعني:
اللون، والطعم، والرائحة التي هي مدار الطهورية، وزوالها -

(1) حكاه العلامة في المختلف 1: 2.
110

لا - مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا، ولو تغير بعضه -
نجس دون ما قبله وبعده.

(1) القاموس 2: 253.
(2) الكافي 3: 12 حديث 1، التهذيب 1: 43 حديث 120، 121، الاستبصار 1: 13 حديث 21، 22 وإن
شئت المزيد فراجع الوسائل 1: 107 باب 5.
111

وماء المطر حال تقاطره كالجاري، فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع
تقاطره فكالواقف.
وماء الحمام كالجاري، إن كانت له مادة هي كر فصاعدا
وإلا فكالواقف.

(1) الكافي 3: 13 حديث 3، الفقيه 1: 7 حديث 4.
(2) انظر المبسوط 1: 6.
(3) منهم الشيخ في النهاية: 5، والعلامة في المنتهى 1: 6.
112

فروع:
أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم
بنجاسته، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا.

(1) الكافي 3: 14 حديث 2، التهذيب 1: 378 حديث 1168.
(2) المعتبر 1: 42.
113



(1) البيان: 44.
(2) الذكرى: 8.
(3) الكافي 3: 4 حديث 3، 6، الفقيه 1، 12 حديث 22، التهذيب 1: 216 حديث 624، 625،
الاستبصار 1: 9 حديث 9، 10، وللمزيد راجع الوسائل 1: 102 باب 3 من أبواب الماء المطلق.
(4) إيضاح الفوائد في شرح القواعد 1: 16.
(5) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ح).
114

ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة، ولو تغير
بعضه بها اختص المتغير بالتنجيس.
ج: الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن
الكر مع التواصل.
115

الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مائعا على إشكال
هو ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في
عمق لا ينجس بملاقاة النجاسة، بل بتغيره بها في أحد أوصافه.

(1) قاله الشافعي في الأم 1: 4.
(2) ذهب إليه جمع منهم: المفيد في المقنعة: 8 وفيه (بالبغدادي)، والشيخ في المبسوط 1: 6، وابن البراج في
المهذب 1: 21، والشهيد في البيان: 44، واللمعة: 15.
(3) ذهب إليه جمع منهم: الصدوق في الفقيه 1: 6 حديث 2 وأطلق في المقنع: 10، والمرتضى في الناصريات
(ضمن الجوامع الفقهية): 214.
116

وإن نقص عنه نجس بالملاقاة لها وإن بقيت أوصافه، سواء قلت
النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماء غدير، أو آنية،
أو حوض، أو غيرها.
والحوالة في الأشبار على المعتاد، والتقدير تحقيق لا تقريب.

(1) المبسوط 1: 7.
(2) الكافي 3: 74 حديث 16، التهذيب 1: 412 حديث 1299، الاستبصار 1: 23 حديث 57.
(3) المقنعة: 9.
(4) المراسم: 36.
(5) نقله العلامة في المختلف: 3.
(6) المجموع 1: 123، وكفاية الأخيار 1: 8.
117

فروع:
أ: لو تغير بعض الزائد على الكر، فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص
المتغير بالتنجيس، وإلا عم الجميع.

(1) الفقيه 1: 6.
(2) المختلف: 4.
(3) هكذا ورد هذا القول من دون شرح.
118

ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة، كان المأخوذ
طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا.
ج: لو وجد نجاسة في الكر، وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو
بعدها فهو طاهر،

(1) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ح).
119

ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس.
الثالث: ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجست إجماعا، وإن
لاقته من غير تغيير فقولان، أقربهما البقاء على الطهارة.

(1) غاية المراد في شرح الإرشاد: 7.
120



(1) من القائلين به: المفيد في المقنعة: 9، والمرتضى في الانتصار: 11، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 130،
وعبارته غير صريحة، والشيخ في المبسوط 1: 9، والشهيد في البيان: 45، واللمعة 1: 34 - 35: 15.
(2) منهم: الفاضل في إيضاح الفوائد 1: 17 ونقله عن ابن عقيل والشيخ.
(3) اضطرب النقل عن الشيخ في هذه المسألة فقد نسب إليه ذلك تارة وتارة عكسه كما هو الظاهر، انظر:
التهذيب 1: 232 و 409، والاستبصار 1: 32، ومفتاح الكرامة 1: 79 - 80، والمدارك: 14.
(4) حكاه السيد في المدارك: 16، عن أبي الحسن محمد بن محمد البصري من المتقدمين.
(5) الكافي 3: 5 حديث 1، التهذيب 1: 237، 244 حديث 686، 705، الاستبصار 1: 37، 44 حديث
101، 124.
(6) قرب الإسناد: 84، التهذيب 1: 234، 246 حديث 676، 709، الاستبصار 1: 42 حديث 118.
(7) المنتهى 1: 10.
(8) الرشاء: الحبل الذي يوصل به إلى الماء. لسان العرب 14: 322 (رشا).
121

الفصل الثاني: في المضاف والأسئار
المضاف: هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه، ويمكن سلبه عنه
كالمعتصر من الأجسام،

(1) انظر لسان العرب 4: 340 (سأر).
122

والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، فهو طاهر غير مطهر لا من الحدث
ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، فإن
مزج طاهره بالمطلق، فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف.

(1) انظر: لسان العرب 10: 252 (عشرق).
(2) الهداية: 13، الفقيه 1: 6.
(3) الكافي 3: 73 حديث 12، التهذيب 1: 218 حديث 627، الاستبصار 1: 14 حديث 27.
(4) اختلف الفقهاء في إسناد هذا القول إلى السيد، راجع مفتاح الكرامة 1: 59.
(5) الفرقان: 48.
123

وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر النجس - وهو الكلب
والخنزير والكافر - نجس.
ويكره سؤر الجلال، وآكل الجيف مع طهارة الفم، والحائض
المتهمة، والدجاج، والبغال، والحمير، والفأرة، والحية،

(1) المجموع 1: 99، والوجيز 1: 6.
(2) الكافي 3: 11 حديث 4.
(3) التهذيب 1: 221 حديث 632، الاستبصار 1: 16 حديث 30.
(4) الكافي 3: 73 حديث 15، التهذيب 1: 413 حديث 1302، الاستبصار 1: 25 حديث 62، 63، وللمزيد
راجع الوسائل 1: 171 باب 9.
(5) قاله الشيخ في النهاية: 6.
124

وولد الزنا.
فروع:
أ: لو نجس المضاف، ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه،
فالمطلق على طهارته. فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا.

(1) المبسوط 1: 5.
(2) في نسخة (ح): للتغير بالنجاسة بالتغير بالمتنجس.
(3) التذكرة 1: 4.
125

ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة، فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم،
صح الوضوء به، والأقرب وجود التيمم.
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه، لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه
التغير الإطلاق.

(1) المختلف: 14.
(2) المبسوط 1: 9 - 10.
(3) إيضاح الفوائد 1: 18.
(4) نقل هذا التضاد في كلام الشيخ ولد المصنف في إيضاح الفوائد 1: 18، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة
1: 87.
126

الفصل الثالث: في المستعمل
أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر، وكذا فضلته وفضلة الغسل
وأما ماء الغسل من الحدث الأكبر، فإنه طاهر إجماعا، ومطهر على الأصح

(1) المغني لابن قدامة 1: 47، المجموع 1: 151.
(2) إيضاح الفوائد 1: 19.
(3) الذكرى: 9.
(4) المفيد في المقنعة: 9، والطوسي في المبسوط 1: 11، والخلاف 1: 25 مسألة 126 كتاب الطهارة.
(5) منهم: ابن بابويه في الفقيه 1: 10، والمحقق الحلي في الشرائع 1: 16.
(6) التهذيب 1: 221 حديث 630، المعتبر 1: 86 وراجع الوسائل 1: 153 باب 9 من أبواب الماء المضاف
والمستعمل.
127

والمستعمل في غسل - النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة،

(1) المختلف: 12.
(2) جمل العلم والعمل: 49.
(3) السرائر: 7.
(4) المبسوط 1: 11.
(5) الخلاف 1: 26 مسألة 135 كتاب الطهارة.
(6) المصنف في تحرير الأحكام 1: 5، مختلف الشيعة 1: 13، تذكرة الفقهاء 1: 5، والظاهر أنه أراد بابن سعيد
المحقق الحلي كما يتضح - من شرائع الإسلام 1: 55.
128

عدا ماء الاستنجاء، فإنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع على
نجاسة خارجة، والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا.

(1) الكافي 3: 13 حديث 5، الفقيه 1: 41 حديث 162، التهذيب 1: 85، 86 حديث 223، 227،
228، وللاستزادة راجع الوسائل 1: 160 باب 13.
129

وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية،

(1) المنتهى 1: 22.
(2) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 94: (ولقد تتبعت المعتبر غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه
إلا قوله: (وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين. وقال علم الهدى رحمه الله في المصباح: لا بأس بما
ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن) المعتبر 1: 91. وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في
الطهارة).
(3) زيادة من النسخة الحجرية.
(4) الذكرى: 9.
(5) الكافي 3: 13 حديث 5، الفقيه 1: 41 حديث 162، التهذيب 1: 85 حديث 223، العلل: 287 باب
207، وللمزيد راجع الوسائل 1: 160 باب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
(6) الكافي 3: 15 حديث 5، علل الشرائع: 280 باب 194 حديث 2، التهذيب 1: 379 حديث 1177.
(7) الأواني المنطبعة: هي الأواني المصنوعة من الفلزات كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها عدا الذهب
والفضة، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور. أما الذهب
والفضة فلصفاء معدنهما لا تؤثر فيهما الشمس هذا التأثير.
وغير المنطبعة: هي الأواني الأخرى المصنوعة من الخزف أو الخشب وغيرهما.
(انظر للتفصيل: نهاية الإحكام 1 / 226 والحدائق 2 / 409).
130

وتغسيل الميت بالمسخن بالنار إلا مع الحاجة.
وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها من النجاسة،

(1) البقرة: 282.
(2) الكافي 3: 151 حديث 5، علل الشرائع: 280 باب 194 حديث 2، التهذيب 1: 379 حديث 1177.
(3) الكافي 3: 151 حديث 5، علل الشرائع: 280 باب 194 حديث 2، التهذيب 1: 379 حديث 1177.
(4) الكافي 3: 147 حديث 2، التهذيب 1: 322 حديث 937، 939 والتعليل الأخير قد يكون للفقهاء.
131

والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر، فإن انفصل فهو نجس.

(1) الكافي 6: 498 و 503 حديث 10، 38، العلل: 292 حديث 1، التهذيب 1: 373 حديث: 1143،
وللمزيد راجع الوسائل 1: 58 باب 11.
(2) قاله المحقق في المعتبر 1: 92.
(3) المنتهى 1: 25.
(4) الكافي 3: 15 حديث 4، الفقيه 1: 10 حديث 17، التهذيب 1: 379 حديث: 1176.
(5) قد سبق قول المصنف ص 47.
132

الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة
أما القليل، فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح،

(1) الذكرى: 8.
(2) الفقيه 1: 6 حديث 2، انظر: هامش مفتاح الكرامة 1: 99.
(3) منهم: المحقق في الشرائع 1: 12، والعلامة في التذكرة 1: 2.
(4) القول الأول: عدم التطهير وذهب إليه الشيخ في الخلاف 1: 30 مسألة 149 كتاب الطهارة، والمحقق في
المعتبر 1: 51 والشرائع 1: 12: والعلامة في التذكرة 1: 4.
والقول الثاني: التطهير إن تمم بطاهر وذهب إليه ابن حمزه في الوسيلة: 68.
133

ولا بالنبع من تحته.

(1) المبسوط 1: 7.
(2) المهذب 1: 23.
(3) جوابات المسائل الرسية الأولى (ضمن رسائله، المجموعة الثانية): 361.
(4) السرائر: 8.
(5) الجامع للشرائع: 18.
(6) عوالي اللآلي 2: 16 حديث 30 وأورد الرواية الشيخ في المبسوط 1: 7.
(7) القاموس المحيط (حمل) 3: 362.
(8) النهاية (حمل) 1: 444 وما بين المعقوفين من المصدر.
(9) سنن أبي داود 1: 17 حديث 63، وسنن الترمذي 1: 46 حديث 67، وسنن النسائي 1: 46 و 175.
(10) المجمل لابن الفارس 1: 253.
(11) منهم: الشهيد في الدروس: 14 والبيان: 14.
134

وأما الكثير، فإنما يطهر بذلك إن زال التغير، وإلا وجب إلقاء كر
آخر، فإن زال وإلا فآخر، وهكذا.
ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، أو بتصفيق الرياح، أو بوقوع أجسام
طاهرة فيه غير الماء، فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان، ولو تغير بعضه
وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.
والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير.

(1) الجامع للشرائع: 18.
135

والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن
الطهورية، أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.

(1) المبسوط 1: 5.
136

وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.

(1) الاستبصار 1: 33 حديث 87.
(2) ذهب إليه الصدوق في المقنع: 11، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 130.
(3) قاله الشيخ في المبسوط 1: 11، والنهاية: 7.
(4) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 1: 13، والشيخ في التهذيب 1: 240، والمحقق في الشرائع 1: 14.
(5) ذهب إليه أبو المكارم ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 490، ويحيى بن سعيد في الجامع
للشرائع: 19، والشهيد في الذكرى: 9.
(6) السرائر: 10.
137

وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أو
الفقاع، أو المني، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس، أو موت بعير،

(1) وهو الصدوق في المقنع: 11.
(2) الكافي 3: 407 حديث 15، التهذيب 1: 282 حديث 828.
(3) المبسوط 1: 11.
(4) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 69، وابن البراج في المهذب 1: 21، والمحقق في الشرائع 1: 13.
(5) المقنعة: 9.
(6) المقنع: 10، 11، الفقيه 1: 13، المختلف: 6.
(7) التهذيب 1: 241 حديث 695، الاستبصار 1: 34 حديث 93.
138

فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة.

(1) السرائر: 10.
(2) المفيد في المقنعة: 9، والطوسي في المبسوط 1: 11.
(3) منهم: سلار في المراسم: 35، والمحقق في الشرائع 1: 13، والشهيد في اللمعة: 15.
(4) الصحاح 2: 594، 593 مادة (بقر، بعر).
(5) المختلف: 8.
(6) التهذيب 1: 284 حديث 832.
(7) قاله العلامة في التذكرة 1: 4.
(8) قال الجوهري في الصحاح 5: 2016 مادة (قوم): القوم الرجال دون النساء، وفي القاموس (قوم)
4: 168، الرجال والنساء معا أو الرجال خاصة أو تدخله النساء على تبعية ويؤنث، وفي اللسان (قوم)
12: 504 الجماعة من دون النساء، وعن الصنعاني: وربما دخل النساء تبعا لأن قوم كل نبي رجال ونساء.
(9) الحجرات: 11.
139

ونزح كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة. وسبعين دلوا لموت الإنسان،

(1) التهذيب 1: 284 حديث 832.
(2) المعتبر 1: 63.
(3) المختلف: 8.
140

وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة، غير الدماء الثلاثة.
وأربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو
لبول الرجل.

(1) المبسوط 1: 12، النهاية: 7.
(2) منهم سلار في المراسم: 35، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 490، والشهيد في الذكرى: 10.
(3) المختلف: 6.
(4) قرب الإسناد: 84، الكافي 3: 6 حديث 8، الفقيه 1: 15 حديث 29 التهذيب 1: 409 حديث 1288.
(5) المختلف: 6.
(6) سبق في صفحة 140 عند قوله: واعلم أن الميت إذا كان كافرا...
(7) التهذيب 1: 243 حديث 700، الاستبصار 1: 34 حديث 90.
141

وثلاثين لماء المطر المخالط للبول، والعذرة، وخرء الكلاب. وعشر للعذرة
اليابسة والدم القليل، كذبح الطير والرعاف القليل. وسبع لموت الطير،
كالحمامة والنعامة وما بينهما،

(1) السرائر: 12.
(2) الفقيه 1: 16 حديث 35، التهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120.
(3) المختلف: 5.
(4) الفقيه 1: 16، حديث 35، التهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120.
(5) جاء في هامش الصفحة من النسخة الخطية المعتمدة ما لفظه: (التشبيه بالحمامة والنعامة صحيح بالنسبة
إلى نحوهما وما في حجمها. أما ما بينهما فإنه لا شبهة بالنسبة إليه لعموم اللفظ (منه مد ظله)).
142

وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولبول الصبي، واغتسال الجنب، ولخروج
الكلب منها حيا.

(1) التهذيب 1: 240 حديث 694 و 695، والاستبصار 1: 34 حديث 92 و 93.
(2) السرائر: 12.
(3) الكافي 3: 65 حديث 9، التهذيب 1: 149 حديث 426، الاستبصار 1: 27 حديث 435.
(4) المبسوط 1: 12.
(5) السرائر: 11.
143

وخمس لذرق جلال الدجاج، وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب
والوزغة. ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.

(1) التهذيب 1: 237 حديث 687، الاستبصار 1: 38 حديث 103.
(2) المبسوط 1: 12، النهاية: 7.
(3) المختلف: 9.
(4) الذكرى: 11.
(5) الكافي 3: 6 حديث 7، التهذيب 1: 240 حديث 694.
(6) المعتبر 1: 75، ونقله عنه في الذكرى: 11.
144

فروع:
أ: أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم أربعين.
ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره، ذكره وأنثاه،

(1) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 12 قال: (فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء)، وابن زهرة في الغنية (الجوامع
الفقهية): 490، والشهيد في الذكرى: 10.
(2) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1: 11، وابن حمزة في الوسيلة: 69.
(3) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 121: (ونفى عنه الشهيد البأس وهو المنقول عن البشرى).
(4) المختلف: 9.
(5) الفقيه 1: 16 حديث 35، التهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120.
145

ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر.
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.

(1) السرائر: 11.
(2) المختلف: 6.
(3) التهذيب 1: 234 حديث 678.
(4) قال ابن البراج في المهذب 1: 23: ذهب إليه قوم.
الهجرية: نسبة إلى هجر، وهي قرية قرب المدينة كانت تجلب منها القلال. معجم البلدان 5: 393.
146

د: لو تغيرت البئر بالجيفة، حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
ه‍: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.
و: لو تكثرت النجاسة، تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة، أو استحالتها.

(1) التهذيب 1: 233 حديث 675، الاستبصار 1: 37 حديث 102.
(2) القائل هو الشهيد في الدروس: 15، والبيان: 45.
147

ح: لو غار الماء سقط النزح، فإن عاد كان طاهرا، ولو اتصلت بالنهر الجاري
طهرت.
ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع، وإن زال
ببعضه - لو كان - على إشكال.

(1) تسنم الشئ: علاه، الصحاح (سنم) 5: 1955.
(2) الفقيه 1: 16 حديث 35، التهذيب 1: 413 حديث 1300، الاستبصار 1: 43 حديث 120.
148

الفصل الخامس: في الأحكام
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي
الأكل والشرب اختيارا، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا.
149

أما لو غسل ثوبه به، فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا، وإلا ففي
الوقت خاصة، وحكم المشتبه بالنجس حكمه.

(1) عوالي اللآلي 2: 54 حديث 143.
(2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 38، والنهاية: 52.
(3) الكافي 3: 59 حديث 3، التهذيب 1: 254 حديث 736، 737.
(4) التهذيب 1: 50 حديث 146، الاستبصار 1: 55 حديث 162.
(5) التهذيب 1: 48 حديث 140، الاستبصار 1: 54 حديث 157.
150

ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما، بل يتيمم مع فقد غيرهما،
ولا تجب الإراقة، بل قد تحرم عند خوف العطش.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف، تطهر بكل واحد منهما طهارة،

(1) المجموع شرح المهذب 1: 180، وفتح العزيز بهامشه 1: 273.
(2) انظر: المجموع 1: 185.
(3) التهذيب 1: 247.
(4) التهذيب 1: 229 حديث 662، الاستبصار 1: 21 حديث 48.
151

ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم، وكذا يصلي في الباقي من
الثوبين، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة.
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما،
152

فإن تطهر بهما فالوجه البطلان.
ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر. وهل يقوم
ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر،

(1) نقله العاملي في المفتاح 1: 130 عنه.
(2) جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): 410.
153

أقربه ذلك إن استند إلى سبب، وإلا فلا.
ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، وإن أسند إلى السبب.
ويجب قبول العدلين، فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه،

(1) المجموع 1: 175.
154

ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل.
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشك في سبقها عليها، فالأصل الصحة.
ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد.
ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة، وينجس القليل بموت ذي
لنفس السائلة فيه دون غيره، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح.

(1) نقل هذا القول عن الشيخ في إيضاح الفوائد 1: 24.
(2) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 14.
(3) الأم 1: 5.
155

ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء، احتمل
العمل بالأصلين، والوجه المنع.
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض،
أو فوقية البئر، وإلا فسبع.

(1) شرح فتح القدير 1: 73، والهداية (بهامشه) 1: 73، والمجموع شرح المهذب 1 / 132.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 13، والنهاية: 9، والمحقق في المعتبر 1: 79:
156



(1) نقل قوله في المختلف: 15.
(2) الكافي 3: 7 حديث 1، التهذيب 1: 410 حديث 1290، الاستبصار 1: 45 حديث 126.
(3) الكافي 3: 8 حديث 3، التهذيب 1: 410 حديث 1291، الاستبصار 1: 45 حديث 127.
(4) التهذيب 1: 410 حديث 1292.
(5) المختلف: 15.
157

ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع
التغير عندنا، ومطلقا عند آخرين.
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت،
وما مات فيه الوزغة أو العقرب أو خرجا منه.

(1) المنتهى 1: 19.
(2) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 1: 13، والشيخ في النهاية: 9.
(3) الفقيه 1: 14 حديث 25.
(4) التهذيب 1: 230 حديث 664، الاستبصار 1: 27 حديث 69.
(5) التهذيب 1: 238 حديث 688، الاستبصار 1: 39 حديث 106.
158

ولا يطهر العجين النجس بخبزه، بل باستحالته رمادا، وروي بيعه
على مستحل الميتة أو دفنه.

(1) النهاية: 8.
(2) الفقيه 1: 11 حديث 19، التهذيب 1: 414 حديث 1304، الاستبصار 1: 29 حديث 75.
(3) التهذيب 1: 414 حديث 1306، الاستبصار 1: 29 حديث 77.
(4) التهذيب 1: 414 حديث 1305، الاستبصار 1: 29 حديث 76.
(5) الفقيه 1: 11 حديث 19، التهذيب 1: 414 حديث 1304، الاستبصار 1: 29 حديث 75.
(6) الذكرى: 14.
(7) التهذيب 1: 414 حديث 1305، 1306، الاستبصار 1: 29 حديث 76، 77.
(8) المنتهى 1: 18.
159

المقصد الثالث: في النجاسات، وفيه فصلان:
الأول: في أنواعها، وهي عشرة: البول، والغائط من كل حيوان ذي
نفس سائلة غير مأكول، وإن كان التحريم عارضا كالجلال،

(1) الظبات: حد السيوف، لسان العرب (ظبا) 15: 22.
(2) قاله السموأل، وعجز البيت... وليست على غير الظبات تسيل.
(3) في نسخة ح (أو أن).
160

والمني من كل حيوان ذي نفس سائلة، وإن كان مأكولا، والدم من ذي
النفس السائلة مطلقا، والميتة منه، والكلب، والخنزير وأجزاؤهما وإن لم
تحلها الحياة كالعظم. والمسكرات.

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 218.
(2) التهذيب 1: 225 حديث 646، الاستبصار 1: 19 حديث 40.
(3) المنتهى 1: 168.
161

ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد، والفقاع، والكافر سواء كان أصليا أو
مرتدا، وسواء انتمى إلى الإسلام كالخوارج والغلاة أو لا.

(1) المختلف: 58.
(2) الذكرى: 13.
(3) الإنتصار: 198 - 199.
(4) الكافي 6: 423 حديث 7، التهذيب 1: 279، 282 حديث 821، 828.
(5) القاموس 4: (نمى) 397.
162

ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا، ولا ينجس
من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين،
كالكلب والخنزير والكافر.
والدم المتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح طاهر، وكذا دم ما لا نفس
له سائلة، كالسمك وشبهه وكذا منيه.
والأقرب طهارة المسوخ،

(1) الجمل (الرسائل العشرة): 170 - 171.
(2) المبسوط 1: 35.
(3) الخلاف 3: 193 مسألة 36 كتاب الصيد والذبائح.
163

ومن عدا الخوارج، والغلاة، والنواصب، والمجسمة من المسلمين،

(1) علل الشرائع: 478 حديث 4، الخصال: 493 حديث 1.
(2) المبسوط 2: 166، الخلاف 2: 49 مسألة 305، 307 كتاب البيوع.
(3) الكافي: 5: 227 حديث 7، التهذيب 7: 134 حديث 594.
(4) الإنتصار: 10.
(5) المبسوط 1: 14.
164

والفأرة، والوزغة، والثعلب، والأرنب، وعرق الجنب من الحرام، والإبل
الجلالة.

(1) المبسوط 1: 37.
(2) التهذيب 1: 261 حديث 761، و ج 2: 366 حديث 1522.
(3) التهذيب 1: 238 حديث 690، الاستبصار 1: 24 حديث 59.
(4) التهذيب 1: 225 حديث 646، والاستبصار 1: 19 حديث 40.
(5) المبسوط 1: 37.
(6) التهذيب 1: 262 حديث 763.
(7) المفيد في المقنعة: 10، والطوسي في المبسوط 1: 38، والنهاية: 53.
(8) المهذب 1: 51.
(9) الأمر بغسل عرق الجنب من الحرام: التهذيب 1: 271 حديث 799، الاستبصار 1: 187 حديث 655،
الذكرى: 14، الأمر بغسل عرق الإبل الجلالة: الكافي 6: 251، التهذيب 1: 263 حديث 767.
165

والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر.
ويكره ذرق الدجاج، وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها.
فروع:
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس.

(1) الذكرى: 11.
(2) المفيد في المقنعة: 9، والطوسي في المبسوط 1: 12، والنهاية: 7.
(3) قاله ابن الجنيد كما في المختلف: 56، والشيخ في النهاية: 51.
(4) المجموع 1: 159، والسراج الوهاج: 23.
166

ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر.
ج: الآدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.
د: اللبن تابع.

(1) جمل العلم والعمل: 51.
(2) الذكرى: 13.
(3) الفقيه 3: 216 حديث 1006، التهذيب 9: 75، 76 حديث 320، 324.
167

ه‍: الإنفحة - وهي لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن
كانت ميتة.
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس

(1) الجمهرة 2: 178.
(2) الصحاح 1: 413 مادة (نفح).
(3) السرائر: 369.
(4) القاموس 1: 253 مادة (نفح).
(5) الذكرى: 14.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 64.
168

الماء فيه، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، فإن توضأ منه جاز إن كان
الباقي كرا فصاعدا.
الفصل الثاني: في الأحكام
تجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول المساجد
وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا،

(1) التهذيب 9: 78 حديث 332.
(2) ذكره الشهيد في الذكرى وقال: (ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي).
169

سواء قلت النجاسة أو كثرت عدا الدم، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن،
وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس
ونجس العين.

(1) الذكرى: 16.
(2) السرائر: 35.
(3) القاموس (خمص) 2: 302.
(4) الكافي 3: 405 حديث 3، التهذيب 1: 257 حديث 745.
(5) منهم: الشهيد في الدروس: 17، والبيان: 41.
170

وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة، والجروح الدامية وإن كثر مع
مشقة الإزالة، وعن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، كالتكة
والجورب والقلنسوة والخاتم والنعل وغيرها من الملابس خاصة، إذا كانت في
محالها.

(1) التهذيب 1: 256 حديث 744، الاستبصار 1: 177 حديث 615.
(2) التهذيب 1: 258 حديث 749.
(3) الكافي 3: 58، حديث 1، التهذيب 1: 25 8 حديث 747.
(4) الهداية: 15.
(5) التهذيب 1: 275 حديث 810.
171

ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته، والأقرب في
المتفرق الإزالة إن بلغه لو جمع.
ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى تزول العين، أما الحكمية،
كالبول اليابس في الثوب، فيكفي غسله مرة.

(1) التهذيب 1: 255 حديث 740، والاستبصار 1: 176 حديث 611.
(2) المدثر: 4.
172

ويجب العصر إلا في بول الرضيع، فإنه يكتفي بصب الماء عليه،

(1) ذهب إلى القول بالغسل مرة: المرتضى في الانتصار: 16، والجمل 50، وأبو الصلاح في الكافي في
الفقه: 127، والشيخ الطوسي في الجمل والعقود: 157 ولمزيد الاطلاع راجع مفتاح الكرامة 1: 42.
وذهب إلى القول بالغسل مرتين: الصدوق في الفقيه 1: 21، وسلار في المراسم: 33، والمحقق في المعتبر
1: 127، والشهيد في الدروس: 17.
(2) الكافي 3: 55 حديث 1، التهذيب 1: 249 حديث 714 - 718.
(3) عوالي اللآلي 1: 348 حديث 131.
(4) ما بين الهلالين زيادة من نسخة (ح).
(5) الكافي 3: 55 حديث 2، التهذيب 1: 251 حديث 724.
173

ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له، وكل نجاسة
عينية لاقت محلا طاهرا، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه، إلا الميت
فإنه ينجس الملاقي له مطلقا.
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب، أو الخنزير، أو الكافر
يابسين. ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل.
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة، وهي التي لم يعف عنها
عالما أو ناسيا أعاد مطلقا.

(1) التهذيب 1: 49 حديث 141.
174

ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه، ولو علم في الأثناء ألقى
الثوب واستتر بغيره وأتم، ما لم يفتقر إلى فعل كثير، أو استدبار فيعيد.
وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد أو المربي بغسله في اليوم مرة

(1) الذكرى: 17.
(2) البيان: 42.
(3) الفقيه 1: 41 حديث 161، التهذيب 1: 250 حديث 719.
175

ثم تصلي باقيه فيه إن نجس بالصبي لا بغيره.
ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما، صلى في كل واحد منهما
الصلاة الواحدة.
176

ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحدة، ومع الضيق
يصلي عاريا، ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه وصلى عاريا، ولا إعادة
عليه،

(1) السرائر: 37.
(2) المبسوط 1: 39، النهاية: 55، الخلاف 1: 81 مسألة 97 كتاب الصلاة.
(3) منهم: المحقق في الشرائع 1: 54، وابن إدريس في السرائر: 38، والسيوري في التنقيح الرائع 1: 53.
(4) الكافي 3: 396 حديث 15، التهذيب 1: 405، 406 حديث 1271، 1278 و ج 2: 223 حديث 881،
882.
(5) المنتهى 1: 182.
177

ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة.
وتطهر الحصر، والبواري، والأرض، والنبات، والأبنية بتجفيف
الشمس خاصة من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس، لا ما تبقى عين النجاسة
فيه.

(1) قرب الإسناد: 89، التهذيب 2: 224 حديث 884.
(2) المنتهى 1: 182.
(3) المبسوط 1: 39.
(4) حكاه المحقق الحلي في (المعتبر) عن الراوندي وابن حمزة، واستحسنه هو أيضا، وحكاه العاملي في (مفتاح
الكرامة) عن ابن الجنيد أيضا.
أنظر: المعتبر 1: 446، الوسيلة 1: 75 - 76، ومفتاح الكرامة 1: 183.
(5) الفقيه 1: 157 حديث 732، التهذيب 1: 273 حديث 804 و ج 2: 377 حديث 1572.
(6) الخلاف 1: 36 مسألة 186 كتاب الطهارة.
(7) في نسخة (ح) الباطن والظاهر.
178

وتطهر النار ما أحالته، والأرض باطن النعل وأسفل القدم.
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها، لا
بالذنوب وشبهه.

(1) الكافي 3: 38 باب الرجل يطأ على العذرة.
(2) القاموس (ذنب) 1: 71.
(3) المبسوط 1: 92.
(4) صحيح البخاري 1: 65 باب 58، صحيح مسلم 1: 236 حديث 99، سنن أبي داود 1: 103 حديث
380.
179

ويطهر الخمر بالانقلاب خلا وإن طرح فيها أجسام طاهرة، ولو
لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب.
وطين الطريق طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته
بعد ثلاثة أيام. ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران.
وفي تطهر الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا،

(1) الكافي 3: 13 حديث 4، الفقيه 1: 41 حديث 163.
180

والعذرة إذا امتزجت بالتراب، وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر.

(1) إيضاح الفوائد 1: 31.
181

وتكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة، واللون العسر الإزالة
كدم الحيض، ويستحب صبغه بالمشق وشبهه.

(1) الكافي 3: 17 حديث 9، الفقيه 1: 42 حديث 165، التهذيب 1: 28 حديث 75.
(2) التهذيب 1: 257 حديث 746، والمغرة: طين أحمر تصبغ به الثياب (الصحاح 2: 818 - مغر -).
182

ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة العين.
وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه، لا ما لا يمكن كالمائعات وإن
أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.

(1) المنتهى 1: 180.
(2) التذكرة 1: 9.
183

فروع:
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم
صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.

(1) الكافي 3: 51 حديث 6، التهذيب 1: 129 حديث 355، الاستبصار 1: 117 حديث 393.
(2) الذكرى: 17.
(3) المجموع شرح المهذب 3: 137.
(4) المبسوط للسرخسي 1: 81، شرح فتح القدير 1: 173، اللباب في شرح الكتاب 1: 51.
(5) لم نجد القول في كتب السيد المتوفرة لدينا ونقله عنه العلامة في المختلف: 63.
184

ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته، بخلاف القارورة
المصمومة المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه
الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.

(1) صحيح البخاري 1: 137 باب 137، صحيح مسلم 1: 385 حديث 543 سنن النسائي 2: 95، سنن أبي
داود 1: 241، الموطأ 1: 170 حديث 81.
(2) الخلاف 1: 109 مسألة 191 كتاب كيفية الصلاة.
(3) المنتهى 1: 184.
(4) المعتبر 1: 443.
(5) المجموع شرح المهذب 3: 150 وفي ص 148 شرط بالنجس ألا يتحرك بتحرك المصلي فتصح الصلاة.
185

د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء ولم
يطهر المحل.
ه‍: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال، ولو
كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.

(1) المبسوط 1: 94.
(2) منهم: العلامة في التذكرة 1: 94، والشهيد في الذكرى: 150.
(3) قاله السيد المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): 215.
(4) الكافي 3: 330 حديث 3، الفقيه 1: 175 حديث 829، التهذيب 2: 235 حديث 928.
186

و: لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير، أو فيما لا تتم الصلاة
فيه منفردا - في المساجد بطلت
كلام في الآنية: وأقسامها ثلاثة:
الأول: ما يتخذ من الذهب أو الفضة، ويحرم استعمالها في أكل
وشرب وغيره.

(1) ذكره الشهيد في الذكرى وقال: (ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي...)
(2) الذكرى: 14.
(3) المجازات النبوية: 143 حديث 108 البحار 66: 531 حديث 21 وفيه: (آنية)، صحيح البخاري 7: 146.
187

وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال، كتزيين المجالس؟ فيه نظر أقربه التحريم
ويكره المفضض، قيل: يجب اجتناب موضع الفضة.

(1) الكافي 6: 267 حديث 4.
(2) الكافي 6: 268 حديث 7، التهذيب 9: 91 حديث 389.
(3) صحيح البخاري 7: 99 و 146.
(4) التهذيب 9: 91 حديث 392.
(5) قاله الشيخ في الخلاف 1: 4 مسألة 15 كتاب الطهارة.
(6) التهذيب 9: 90 حديث 386.
(7) قاله الشيخ في المبسوط 1: 13، وابن البراج في المهذب 1: 28.
188

الثاني: المتخذ من الجلود، ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء
أكل لحمها أو لا. نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه، أما المتخذ من العظام
فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.
الثالث: المتخذ من غير هذين، ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا
ثمنه.
وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة، ما لم يعلم مباشرتهم لها
برطوبة.

(1) التهذيب 9: 91 حديث 392 وفيه: (واعزل فمك).
(2) القائل به الشيخ في المبسوط 1: 15، الخلاف 1: 3: مسألة 11 كتاب الطهارة، والشهيد في البيان: 43.
(3) الكافي 6: 264 حديث 10، السنن الكبرى للبيهقي 1: 32.
189

وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب،

(1) التهذيب 1: 225 حديث 646، الاستبصار 1: 19 حديث 40 وليس فيهما (مرتين)، المعتبر 1: 458 وفيه:
مرتين.
(2) الصحاح (ولغ) 4: 1329.
(3) القاموس (ولغ) 3: 115.
(4) الشهيد في اللمعة الدمشقية: 17.
(5) مستدرك الوسائل 1: 167 باب 43 من أبواب النجاسات.
(6) حكاه عنه في المعتبر 1: 458، والمختلف: 63.
(7) المقنعة: 9.
(8) التهذيب 1: 225 حديث 646.
190

ومن ولوغ الخنزير سبع مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات ويستحب
السبع،

(1) مستدرك الوسائل 1: 167 باب 43 من أبواب النجاسات.
(2) المبسوط 1: 15.
(3) التهذيب 1: 261 حديث 790.
(4) قاله الشيخ في المبسوط 1: 15، والخلاف 1: 28 المسألة 143 كتاب الطهارة.
(5) التهذيب 1: 284 حديث 832، التهذيب 9: 116 حديث 502.
(6) منهم: العلامة في المختلف: 64.
(7) المعتبر 1: 461.
191

ومن باقي النجاسات ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء، وهذا الاعتبار مع
صب الماء في الآنية، أما لو وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال
العين بأول مرة.
فروع:
أ: لو تطهر من آنية الذهب، أو الفضة، أو المغصوبة، أو جعلها مصبا لماء
الطهارة صحت طهارته، وإن فعل محرما.

(1) التهذيب 1: 284 حديث 832.
(2) التهذيب 1: 425 حديث 1353.
192

بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة.
ب: لا يمزج التراب بالماء.

(1) منهم: السيد المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): 231، والشهيد في الذكرى: 149.
193

ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون، ولو فقد
الجميع اكتفى بالماء ثلاثا،

(1) السرائر: 15.
(2) التهذيب 1: 225 حديث 646.
(3) التهذيب 1: 225 حديث 646.
(4) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 14، والعلامة في المختلف: 64 حكاه عن ابن الجنيد.
194

ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد، ولو غسله بالماء عوض
التراب لم يطهر على إشكال.
د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل، ولو كان في الأثناء استأنف.
ه‍: آنية الخمر من القرع، والخشب، والخزف غير المغضور كغيره.

(1) المبسوط 1: 14.
(2) التهذيب 1: 225 حديث 646.
(3) حكاه عن ابن الجنيد المحقق الحلي في المعتبر 1: 467.
195

المقصد الرابع: في الوضوء، وفصوله ثلاثة:
الأول: في أفعاله وفروضه سبعة:
أولا: النية، وهي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا،
196

وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث، لأنها كالترك.

(1) قاله الشهيد في اللمعة: 56.
(2) المائدة: 2.
197

ومحلها القلب، فإن نطق بها مع عقد القلب صح، وإلا فلا، ولو نطق بغير ما
قصده كان الاعتبار بالقصد.

(1) صحيح البخاري 1: 2، وسنن أبي داود 2: 262.
198

ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول
جزء من غسل الوجه،

(1) الذكرى: 93.
199

ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء.
ويجب في النية القصد إلى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط
بالطهارة، والتقرب إلى الله تعالى، وأن يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجههما على رأي.

(1) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 19، والمحقق في المعتبر 1: 139: والعلامة في التذكرة 1: 15.
(2) النهاية: 15.
(3) المبسوط 1: 19.
(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 219، 223.
200



(1) الشرائع 1: 20.
(2) الكافي في الفقه: 132.
(3) منهم: ابن البراج في المهذب 1: 43، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 491، والعلامة في التذكرة
1: 14.
(4) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 19، وابن حمزة في الوسيلة: 40، والمحقق في المعتبر 1: 139، والشهيد في الذكرى:
80.
(5) صحيح البخاري 1: 2، وسنن أبي داود 2: 262.
(6) التوبة: 99.
(7) الكافي 3: 64 حديث 1، الفقيه 1: 206 حديث 930، عيون أخبار الرضا 2: 7 حديث 15.
201



(1) في مفتاح الكرامة 1: 217 (قلت: هذا الذي نقله عن ولد المصنف وجدته في حاشية الإيضاح عندي وهي
نسخة عتيقة معربة محشاة عن [من] خطه، ذكر ذلك ثم كتب في آخر الحاشية محمد بن المطهر).
(2) البيان: 7.
202

وذو الحدث الدائم، كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة
ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
فروع:
أ: لو ضم التبرد صح على إشكال ولو ضم الرياء بطل.

(1) ذهب إليه الشهيد في الذكرى: 81.
(2) قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 36.
(3) المعتبر 1: 139.
(4) الذكرى: 81.
203

ب: لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد، ولو عينه ارتفع الباقي.
وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها، سواء كانت
المعينة فرضا أو نفلا.

(1) الإنتصار: 17.
(2) الذكرى: 81.
204

ج: لا تصح الطهارة من الكافر، لعدم التقرب في حقه إلا الحائض الطاهر
تحت المسلم، لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت
ولا يبطله الارتداد بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد.

(1) الذكرى: 82.
(2) الكافي 3: 82 حديث 3، التهذيب 1: 400 حديث 1250.
205

د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين،
نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان.
ه‍: لو نوى رفع حدث والواقع غيره، فإن كان غلطا صح،

(1) الذكرى: 80 نقله عن البشرى لابن طاووس.
(2) في النسخ المخطوطة (ضميمتها).
206

وإلا بطل.
و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
ز: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا، ثم
تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.

(1) الذكرى: 81.
(2) المبسوط 1: 19.
(3) السرائر: 17.
(4) منهم ولد المصنف في إيضاح الفوائد 1: 37.
207

ح: لو أغفل لمعة في الأولى، فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى
البطلان.

(1) هو قول الشهيد في الذكرى: 81.
208

وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.
ط: لو فرق النية على الأعضاء، بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه،
وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح. أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع
الحدث، وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث، وهكذا فالأقرب الصحة.

(1) الكافي 3: 24 باب صفة الوضوء، الفقيه 1: 24 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، التهذيب 1: 56، 75
حديث 158، 189.
(2) المائدة: 6.
209

ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل
فيما مضى، إلا أن يخرج عن الموالاة.
ك: لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية.
ل: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فإن نوى
الوجوب وصلى به فرضا أعاد، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة،
210

ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف.
211

الثاني: غسل الوجه بما يحصل به مسماه، وإن كان كالدهن مع الجريان.
وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه
الإبهام والوسطى عرضا.

(1) المبسوط 1: 23.
(2) الكافي 3: 27 باب حد الوجه، الفقيه 1: 28 باب 10 حد الوضوء، التهذيب 1: 54 حديث 154.
212

ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة، ويغسل
من أعلى الوجه، فإن نكس بطل.

(1) الذكرى: 83.
(2) قاله السيد المرتضى في المصباح كما نقله عنه في الجواهر 2: 148.
(3) السرائر: 17.
(4) المائدة: 6.
(5) التهذيب 1: 58 حديث 161.
(6) الكافي 3: 24 باب صفة الوضوء، الفقيه 1: 24 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، التهذيب 1: 56، 75
حديث 158، 190.
(7) الفقيه 1: 25 حديث 67.
213

ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها، وإن خفت وجب،
وكذا لو كانت للمرأة، بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر
الحاجب والأهداب والشارب.

(1) الفقيه 1: 28 حديث 88، التهذيب 1: 364 حديث 1106.
(2) الكافي 3: 28 حديث 2، التهذيب 1: 360 حديث 1084.
(3) منهم: ابن الجنيد كما في المختلف: 21، والمرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): 219، والشهيدان في
الروضة 1: 74.
(4) بلغة السالك لأقرب المسالك 1: 42، كفاية الأخيار 1: 12، المجموع 1: 374، بداية المجتهد 1: 11.
214

الثالث: غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أو لم
يدخل المرفق بطل.

(1) الذكرى: 84.
(2) القاموس (رفق) 3: 236.
(3) الإنتصار: 17، الناصريات (الجوامع الفقهية): 220.
(4) منهم: الشيخ في التبيان 3: 450، والراوندي في فقه القرآن 1: 14.
(5) الكافي 3: 29 حديث 9، التهذيب 1: 360 حديث 1086.
215

وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية، وإلا غسلت إن كانت
تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، ولو استوعب
القطع محل الفرض سقط الغسل، وإلا غسل ما بقي.

(1) الإنتصار: 16.
(2) السرائر: 17.
(3) المختلف: 23.
(4) في نسخة (ح): التبعية.
216

فروع:
أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة، وإن زاد عن
أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء.
ب: لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان
تحتها وسخ يمنع وصول الماء، وجب إزالته مع المكنة.

(1) قاله الشيخ في المبسوط 1: 23، وابن حمزة في الوسيلة: 40، والشهيد في الذكرى: 86.
(2) المنتهى 1: 59.
(3) الذكرى: 85.
(4) المنتهى 1: 59.
217

ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو
تدلت من غير محله سقطت، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه
وجب غسلها.
د: ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضاءه مطلقا.
الرابع: مسح الرأس، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر
ثلاث أصابع مقبلا، ويكره مدبرا، ومحله المقدم،
218

فلا يجزئ غيره. ولا يجزئ الغسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من
شعر الرأس غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم
يخرج عن حده، فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس
إذا خرج بالمد عنه لم يجز.

(1) التهذيب 1: 58 حديث 161، الاستبصار 1: 57 حديث 169.
(2) الإنتصار: 19.
(3) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 249 واختلف النقل عن ابن إدريس فالمحقق الثاني وجماعة نسبوا
إليه التحريم، والمصنف في المختلف وجماعة نسبوا إليه القول بالكراهة وهو الحق. انظر: السرائر: 249،
المختلف: 24.
(4) ذهب إليه أحمد بن حنبل، انظر: المغني لابن قدامة 1: 147 مسألة 172.
(5) الكافي 3: 25 حديث 4، الفقيه 1: 24 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، التهذيب 1: 56، 75، 76
حديث 158، 190، 191.
(6) المائدة: 6.
219

الخامس: مسح الرجلين، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب
بثلاث أصابع، ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما حد
المفصل بين الساق والقدم،

(1) الذكرى: 89.
(2) منهم: المفيد في المقنعة: 5، والشيخ في المبسوط 1: 22، وابن البراج في المهذب 1: 44 والمحقق في المعتبر
1: 148.
(3) انظر: المختلف: 24، المنتهى 1: 64.
220

ولو نكس المسح جاز. ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح، وإلا مسح
على الباقي، ويجب المسح على البشرة، ويجوز على الحائل - كالخف وشبهه -
للضرورة أو التقية خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال.

(1) انظر: لسان العرب 1: 718 مادة (كعب).
(2) انظر: المغني لابن قدامة 1: 155، الشرح الكبير 3: 173، المجموع 1: 422، وانظر تهذيب الأسماء واللغات
4: 116.
(3) قاله ابن إدريس في السرائر: 17، والشهيد في الألفية: 29.
(4) التهذيب 1: 58 حديث 161، الاستبصار 1: 57 حديث 168.
221

ولا يجزئ الغسل عنه إلا للتقية، ويجب أن يكون مسح الرأس
والرجلين ببقية نداوة الوضوء،

(1) صحيح البخاري 1: 2، وسنن أبي دود 2: 262.
(2) التهذيب 1: 82 حديث 214، الاستبصار 1: 37 حديث 219.
(3) نقله العلامة في المختلف: 24.
(4) المنتهى 1: 64 ونسب فيه هذا القول إلى والده، وهو اختيار العلامة في المختلف: 26.
222

فإن استأنف بطل. ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار
عينه ومسح به، فإن لم تبق نداوة استأنف.
السادس: الترتيب، يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم
يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه،

(1) قال بالصحة ابن الجنيد كما في المختلف: 26، وابن إدريس في السرائر: 18، والمحقق في المعتبر 1: 160،
وقال بعدمها العلامة ووالده في المختلف: 26.
(2) الكافي 3: 29 حديث 2، التهذيب 1: 91 حديث 243، الاستبصار 1: 62 حديث 184.
(3) الذكرى: 89.
(4) الشرائع 1: 24.
(5) السرائر: 18.
223

ولا ترتيب بينهما. فإن أخل به أعاد مع الجفاف، وإلا على ما يحصل معه
الترتيب، والنسيان ليس عذرا. ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزئ.
السابع: الموالاة، ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله،

(1) ذهب إلى عدم وجوب الترتيب المحقق في الشرائع 1: 22، والمعتبر 1: 155، وفخر الإسلام على ما ذكره
السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 260، وذهب إلى وجوب الترتيب الصدوق في الفقيه 1: 28، وسلار
في المراسم: 28، والشهيدان في الروضة 1: 75.
(2) الفقيه 1: 25 حديث 3.
(3) منهم: المفيد في المقنعة: 5، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 133، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 23،
والخلاف 1: 8 مسألة 41 كتاب الطهارة، والمحقق في المعتبر 1: 157 والشهيد في الذكرى: 92.
224



(1) منهم: السيد المرتضى في الناصريات (الجوامع الفقهية): 221، وسلار في المراسم: 38 وابن البراج في
المهذب 1: 45، وابن إدريس في السرائر: 17.
(2) الذكرى: 92.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 221.
(4) السرائر: 18.
(5) نقل عنه في المختلف: 27.
(6) منهم: سلار في المراسم: 38، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 492، والمحقق في الشرائع 1: 22،
والشهيد في اللمعة 18.
(7) التهذيب 1: 59، 89 حديث 165، 235، الاستبصار 1: 59، 74 حديث 175، 229.
225

فإن أخل وجف السابق استأنف وإلا فلا. وناذر الوضوء مواليا لو أخل
بها فالأقرب الصحة والكفارة.

(1) في (ع) و (ح) فرق، والمثبت هو الصحيح ظاهرا.
(2) الذكرى: 92.
(3) التهذيب 1: 88 حديث 232، الاستبصار 1: 72 حديث 222.
(4) الذكرى: 92.
226



(1) انظر: إيضاح الفوائد 1: 40.
(2) انظر: إيضاح الفوائد 1: 41.
227

الفصل الثاني: في مندوباته
ويتأكد السواك وإن كان بالرطب للصائم آخر النهار وأوله سواء،

(1) الكافي 3: 22 حديث 1، الفقيه 1: 34 حديث 123.
(2) الكافي 3: 22 حديث 1 وفيه: (ركعتان بالسواك)، الفقيه 1: 33 حديث 118، المحاسن: 561 حديث
949.
(3) حكاه العلامة في المختلف: 223.
(4) المبسوط 1: 273، النهاية: 156.
(5) الوجيز 1: 13، المجموع 1: 275، نيل الأوطار 1: 127.
(6) الذكرى: 83.
(7) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 273، وسلار في المراسم: 38، والمحقق في المعتبر 1: 168، ويحيى بن سعيد في
الجامع للشرائع: 34.
(8) الكافي 3: 22 باب السواك، الفقيه 1: 33 باب السواك، المحاسن: 558 باب الخلال والسواك.
228

ووضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء.
وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول، ومرتين
من الغائط، وثلاثا من الجنابة،

(1) الذكرى: 80.
(2) صحيح البخاري 1: 53 باب 31.
(3) الكافي 3: 25 حديث 4، 5.
(4) الكافي 3: 24 حديث 2.
(5) الكافي 3: 24 حديث 3.
(6) التهذيب 1: 53 حديث 153.
(7) التهذيب 1: 131 حديث 362، الاستبصار 1: 118 حديث 398.
(8) المنتهى 1: 49.
229

والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، والدعاء عندهما وعند كل فعل،
وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس،
والوضوء بمد،

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 21.
(2) المنتهى 1: 51.
(3) الذكرى: 94.
(4) منهم: العلامة في المنتهى 1: 51.
(5) المبسوط 1: 21.
(6) ممن ذهب إلى هذا القول: المفيد في المقنعة: 5، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 132، وابن زهرة في الغنية
(الجوامع الفقهية): 492، والمحقق في الشرائع 1: 24، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 34 والعلامة في
المنتهى 1: 51، والشهيد في الدروس: 4، واللمعة 18.
(7). الكافي 1: 70 حديث 6، الفقيه 1: 26 حديث 84، المقنع: 2، التهذيب 1: 53 حديث 153 المحاسن: 45
حديث 16.
(8) الذكرى: 95.
230

وتثنية الغسلات والأشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح.
وتكره الاستعانة، والتمندل، ويحرم التولية اختيارا.

(1) الهداية: 16.
(2) حكاه عنه في المختلف: 22.
(3) المصدر السابق.
(4) المقنعة: 5.
(5) المفيد في المقنعة: 5، والطوسي في المبسوط 1: 23.
(6) السرائر: 17.
(7) الكافي 3: 69 حديث 1، الفقيه 1: 27 حديث 85، التهذيب 1: 365 حديث 1107.
(8) الكافي 3: 70 حديث 4، الفقيه 1: 31 حديث 105، ثواب الأعمال: 32 حديث 1.
231

الفصل الثالث: في أحكامه
يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا، ومس كتابة
القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى.

(1) قال الشهيد في الذكرى: (وظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل وهو أحد قولي الشيخ)
وشرح الرسالة غير متوفر لدنيا، وقول الشيخ في المبسوط 1: 23.
(2) الواقعة: 79.
232

وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل البشرة، فإن
تعذر مسح عليها وإن كان ما تحتها نجسا، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال.

(1) الذكرى: 97.
233

والخاتم أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا، وإلا استحبابا.
وصاحب السلس والمبطون يتوضأ أن لكل صلاة عند الشروع فيها
وإن تجدد حدثهما، وكذا المستحاضة.
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق إلا للتقية، وليس مبطلا.

(1) المبسوط 1: 68.
(2) الفقيه 1: 38 حديث 146، التهذيب 1: 348 و 350 و 351 حديث 1021، 1036، 1037.
234

ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس. ولو تيقنهما
متحدين متعاقبين وشك في المتأخر، فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا
استصحبه.

(1) المصدر السابق.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 68، والعلامة في المختلف: 28، والشهيد في الذكرى: 97.
(3) منهم: الصدوق في المقنع: 7، والهداية: 17، والمفيد في المقنعة: 6، والشيخ في المبسوط 1: 24.
235

ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف.

(1) منهم المحقق في المعتبر 1: 170، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 37.
(2) المعتبر 1: 171.
(3) المختلف: 27.
(4) المنتهى 1: 72، التحرير 1: 10.
236

ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله، وإلا
فلا التفات في الوضوء، والمرتمس والمعتاد على إشكال.

(1) الذكرى: 98.
(2) المعترض هو البيضاوي على ما في مفتاح الكرامة 1: 290 حيث قال: (إن المنقول في حاشية المدارك...)
انظر: المدارك حاشية ص: 41.
237

ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة خاصة، وإن كان
ناسيا أو جاهلا بالحكم.
وتشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث لا غيره،

(1) التهذيب 2: 352 حديث 1459.
(2) القواعد والفوائد 1: 90.
(3) القواعد والفوائد 1: 147 و 149.
238

ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة، وإن تعددت
على رأي.

(1) في نسخة (ح): ولما كان هذا هو الأقوى أشار.
239

ولو توضأ وصلى وأحدث، ثم توضأ وصلى أخرى، ثم ذكر الإخلال
المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد
وينوي به ما في ذمته.
240



(1) التهذيب 2: 197 حديث 774.
(2) منهم: الصدوق في المقنع: 32، وابن الجنيد كما في المختلف: 148، والمفيد في المقنعة: 34، والمرتضى في جمل
العلم والعمل: 68، والشيخ في المبسوط 1: 127، وابن البراج في المهذب 1: 126، وابن إدريس في
السرائر: 59 وابن حمزة في المراسم: 91.
(3) الكافي في الفقه: 150.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 503.
241

ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، والمسافر
يجتزئ بالثنائية المغرب.
ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا صبحا ومغربا وأربعا
مرتين، والمسافر يجتزئ بالثنائيتين والمغرب بينهما.
242

والأقرب جواز إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة ويتخير بين
الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب، وله الإطلاق
الثنائي فيكتفي بالمرتين.

(1) جاء في هامش الصفحة من النسخة المخطوطة (ع) ما لفظه: وهي احتمال كون الفائت الصبح مع واحدة
من الأربع أو الظهر مع واحدة من الثلاث أو العصر مع إحدى العشائين أو المغرب مع العشاء (منه
مد ظله).
(2) الكافي في الفقه: 150.
(3) ما بين الهلالين ساقط من نسخة (ح).
243



(1) الذكرى: 99.
(2) الكافي في الفقه: 150.
(3) انظر: إيضاح لفوائد 1: 44، والفاضل عميد الدين في كتابه وهو غير متوفر.
245

ولو كان الترك من طهارتين في يومين، فإن ذكر التفريق صلى عن كل
يوم ثلاث صلوات،
247

ون ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى أربعا.
وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين، وتقصير الآخر حتما، أو بالتخيير
فيزيد ثنائية، ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير.
249

ولو جهل والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات،
251

وكذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث، ثم ذكر تخلل حدث
بين الطهارة والصلاة واشتبه.
ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة
صلى أربعا صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزئ بثنائيتين والمغرب
بينهما وإلا اكتفى بالثلاث.
252

وتجب الطهارة بماء مملوك، أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء
صحت طهارته، وجاهل الحكم لا يعذر،
253

ولو سبق العلم فكالعالم.
المقصد الخامس: في غسل الجنابة، وفيه فصلان:

(1) نقل صاحب مفتاح الكرامة 1: 303 هذا القول عن الشيخ نجيب الدين.
(2) الذكرى: 12.
254

الأول: في سببه وكيفيته.
الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين: إنزال المني مطلقا، وصفاته
الخاصة: رائحة الطلع، والتلذذ بخروجه، والتدفق. فإن اشتبه اعتبر بالدفق
والشهوة، وتكفي الشهوة في المريض،

(1) التذكرة 1: 22.
255

فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.
وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى،

(1) في هامش نسخة (ح): ويلوح من عبارة المصنف أن المعتبر عند الاشتباه إنما هو الدفق والشهوة، دون باقي
الصفات، وليس بجيد. (منه مد ظله).
(2) الحجر 15: 78، 79.
(3) الاستبصار 1: 112 حديث 373.
256

حي أو ميت، أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا على رأي، ولا يجب في فرج البهيمة
إلا مع الإنزال.

(1) التهذيب 1: 119 حديث 314.
(2) الناصريات: 223.
(3) المعتبر 1: 148.
(4) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 270، وذهب إليه العلامة في المختلف: 31 وأسنده إلى السيد
المرتضى.
257

وواجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك.

(1) التهذيب 1: 119 حديث 314.
(2) الاستبصار 1: 111 حديث 367.
(3) المنتهى 1: 80.
(4) النهاية: 20.
258

ويسقط الغسل عنهما، ولكن منهما الائتمام بالآخر على إشكال، ويعيد كل
صلاة لا يحتمل سبقها.

(1) المنتهى 1: 81.
(2) إيضاح الفوائد 1: 46.
(3) المعتبر 1: 179.
(4) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 310: (وما وجدت من صح به إلا الصيمري في كشف الالتباس).
259

ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم
خروج منيها معه، ويجب الغسل بما يجب به الوضوء.

(1) المبسوط 1: 28.
(2) قاله الشهيد في الدروس: 5.
260

وواجباته: النية عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل
الكفين مستدامة الحكم إلى آخره، وغسل جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل
الماء إلى منابت الشعر وإن كثف، وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء إلا
به، وتقديم الرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر،

(1) قاله في المنتهى 1: 85.
(2) الذكرى: 104.
261

فإن نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا ترتيب مع الارتماس وشبهه.

(1) لسان العرب (رمس) 6: 101.
(2) الكافي 3: 43 حديث 5، التهذيب 1: 148 حديث 422، 423، الاستبصار 1: 125 حديث 424.
(3) الذكرى: 102.
(4) الألفية: 31.
(5) الكافي 3: 43 حديث 5: التهذيب 1: 148 حديث 422، 423، الاستبصار 1: 125 حديث 424.
262

وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف.

(1) مختلف الشيعة: 29، منتهى المطلب 1: 93.
(2) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 43، وولد المصنف في إيضاح الفوائد 1: 47.
(3) المعتبر 1: 177، شرائع الإسلام 1: 11.
(4) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 4، وابن إدريس في السرائر: 6.
(5) المائدة: 6.
(6) صحيح مسلم 1: 269 حديث 80 - 81، سنن ابن ماجة 1: 199 باب 110، سنن أبي داود 1: 55 باب
83.
(7) الكافي 3: 46 حديث 2، التهذيب 1: 118 حديث 311، الاستبصار 1: 108 حديث 359.
263

وتستحب المضمضة، والاستنشاق، والغسل بصاع، وإمرار اليد
على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء.

(1) المائدة: 6.
(2) إيضاح الفوائد 1: 47.
(3) ما بين الهلالين ساقط من نسخة (ع).
(4) الفقيه 1: 22 حديث 67.
(5) الكافي 3: 83 حديث 1، التهذيب 1: 370 حديث 1128.
(6) سنن ابن ماجة 1: 161 حديث 477، مسند أحمد 1: 111، سنن البيهقي 1: 118، وفي جميع المصادر: (العين
وكاء السه فمن نام فليتوضأ).
(7) الذكرى: 23.
264

والاستبراء للرجل المنزل بالبول، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى
أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه كذلك، وينتره ثلاثا.
الفصل الثاني: في الأحكام
يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد،

(1) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 6، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 29، والاستبصار 1: 118 باب 72، وابن
زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 492، وسلار في المراسم: 31.
(2) انظر: التهذيب 1: 145 حديث 411 - 412، الاستبصار 1: 119 حديث 404 - 405.
(3) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 35 وسلار في المراسم: 32.
265

ووضع شئ فيها، والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام.
ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج منهما، ويجب أن يقصد أقرب
الأبواب إليه. ويحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها،

(1) علل الشرائع 1: 288 باب 210 حديث 1.
(2) القائل سلار في المراسم: 42.
(3) قاله ابن فهد في المقتصر في شرح المختصر، كما في مفتاح الكرامة 1: 324.
(4) الكافي 3: 73 حديث 14، التهذيب 1: 407 حديث 1280.
266

ومس كتابة القرآن، وما عليه اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة عليهم
السلام،

(1) التهذيب 1: 126 حديث 340، الاستبصار 1: 113 حديث 374.
(2) منهم: بن حمزة في الوسيلة: 45، وابن البراج في المهذب 1: 34، والشهيد في اللمعة: 20.
267

ويكره الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء،
والخضاب

(1) المنتهى 1: 87، وانظر المبسوط 1: 29.
(2) الكافي 3: 50 حديث 1، 12، التهذيب 1: 129 حديث 354، 357 وللمزيد راجع الوسائل 1: 495 باب
20.
(3) الفقيه 1: 47.
(4) الفقيه 1: 47 حديث 178.
(5) الفقيه 1: 47 حديث 181.
(6) الكافي 3: 50 حديث 1، التهذيب 1: 129 حديث 254.
(7) التهذيب 1: 372 حديث 1137.
(8) شرائع الإسلام 1: 27.
268

وقراءة ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين،
وتحرم التولية اختيارا.
وتكره الاستعانة، ويجوز أخذ ماله في المسجد، والجواز فيه.

(1) التهذيب 1: 181 حديث 518، 519، الاستبصار 1: 116 حديث 386، 387.
(2) الكافي 3: 51 حديث 9، 12، التهذيب 1: 182، 183 حديث 524، 525، الاستبصار 1: 116 حديث
389، 390.
(3) دل على الحكم الأول ما في التهذيب 1: 181 حديث 518، الاستبصار 1: 116 حديث 386، 387، ودل
على الثاني ما في الكافي 3: 51 حديث 9، 12، التهذيب 1: 182، 183 حديث 524، 525، الاستبصار
1: 116 حديث 389، 390.
(4) الذكرى: 34، وانظر: المهذب 1: 34.
(5) المبسوط 1: 29.
(6) التهذيب 1: 128 حديث 350، 351، الاستبصار 1: 114 حديث 383.
269

فروع:
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا
يسقط بإسلامه، ولا عن المرتد. ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة.

(1) الكافي 3: 51 حديث 8، التهذيب 1: 125 حديث 339.
270

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو
استبرأ، وإلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.

(1) صحيح مسلم 2: 1075 حديث 25، سنن أبي داود 2: 223 حديث 2062، سنن الترمذي 2: 309 باب
3 من الرضاع، الموطأ 2: 608 حديث 17 من الرضاع، سنن الدارمي 2: 157 باب كم رضعة تحرم.
(2) رواها الحاكم في مستدركه 4: 360، وحكاها السيوطي في الإتقان 3: 86.
(3) المجادلة: 12.
(4) الأنفال: 65.
271



(1) الكافي 3: 49 حديث 2، الفقيه 1: 47 حديث 186، التهذيب 1: 143 حديث 405، 408 وللمزيد راجع
الوسائل 1: 517 باب 36.
(2) الكافي 3: 49 حديث 2، التهذيب 1: 143، 144 حديث 405 - 408، الاستبصار 1: 119 حديث
400 - 403.
(3) الكافي 3: 19 حديث 1، التهذيب 1: 27 حديث 70، 71.
(4) الكافي 1: 49 حديث 4، الفقيه 1: 47 حديث 186، 187، التهذيب 1: 144 حديث 406، 408،
الاستبصار 1: 118 باب وجوب الاستبراء.
(5) المقنع: 13.
(6) التهذيب 1: 145 حديث 411، 412، الاستبصار 1: 119 حديث 404، 405.
(7) التهذيب 1: 145 حديث 409، 410، الاستبصار 1: 120 حديث 406، 407.
(8) التهذيب 1: 145.
(9) التهذيب 1: 144 حديث 408، الاستبصار 1: 119 حديث 403.
(10) التهذيب 1: 144 حديث 407، الاستبصار 1: 119 حديث 402.
272



(1) الكافي 3: 49، الفقيه 1: 47 حديث 186، 187، التهذيب 1: 143 حديث 405، 408، الاستبصار
1: 118 باب وجوب الاستبراء.
(2) الذكرى: 103.
(3) المنتهى 1: 91 - 92.
273

د: لا موالاة هنا: نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد
أحدهما في الأثناء أعاد فيما على الأقوى.

(1) نقله ابن إدريس في السرائر: 23.
(2) التهذيب 1: 144 حديث 407، الاستبصار 1: 119 حديث 402.
(3) الكافي 3: 44 حديث 8، والتهذيب 1: 134 حديث 372.
274



(1) منهم: والد الصدوق في الفقيه 1: 49، والشيخ الطوسي في النهاية: 22، والشهيد في الدروس: 6.
(2) إيضاح الفوائد 1: 48.
(3) الذكرى: 106.
(4) الذكرى: 106.
275

ه‍: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة، ويجب على مقطوعها لو
غيب بقدرها،

(1) لم نجد القول في كتب السيد المرتضى المتوفرة لدينا وحكاه عنه المحقق في المعتبر 1: 196.
(2) المعتبر 1: 196، والشرائع 1: 28.
(3) الكافي 3: 45 حديث 13، التهذيب 1: 139 - 143.
(4) جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): 411.
(5) السرائر: 22.
(6) الذكرى: 106.
(7) التهذيب 1: 119 حديث 314.
276

وفي الملفوف نظر.
و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه.

(1) الكافي 3: 46 حديث 2، التهذيب 1: 118 حديث 311، الاستبصار 1: 108 حديث 359.
(2) الكافي 3: 46 حديث 1، التهذيب 1: 118 حديث 310، الاستبصار 1: 108 حديث 358.
(3) المنتهى 1: 83.
(4) الذكرى: 27، الدروس: 5، البيان: 14.
(5) قاله أبو الفيامن البصري والقاضي حسين. انظر: المجموع 2: 134.
277

ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، وإن لم يمس الماء
الشعر بجملته.

(1) الطارق: 7.
(2) صحيح مسلم 1: 269 باب 21 حديث 343، سنن ابن ماجة 1: 199 حديث 607، سنن النسائي
1: 115، سنن أبي داود 1: 56 حديث 217، سنن الترمذي 1: 74 باب 81 حديث 112، مسند أحمد
5: 421.
(3) المنتهى 1: 81.
(4) سنن ابن ماجة 1: 196 حديث 597، سنن أبي داود 1: 65 حديث 248.
(5) الكافي 3: 45 حديث 16، التهذيب 1: 147 حديث 416، 417.
278

ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب إزالة
النجاسة أولا، ثم الاغتسال ثانيا.

(1) صحيح مسلم 1: 259 حديث 330، سنن ابن ماجة 1: 198 حديث 603، سنن النسائي 1: 131 باب
149 من الطهارة، سنن أبي داود 1: 65 حديث 251، سنن الترمذي 1: 71 حديث 105.
(2) في الكافي 3: 22 حديث 7، التهذيب 1: 137 حديث 381، الاستبصار 1: 123 حديث 417 (إذا مس
جلدك الماء فحسبك).
(3) المبسوط 1: 29.
(4) المختلف: 32.
279

ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء
بغسلها، لسقوط الترتيب، ثم غسله وغسل ما بعده لمساواته الترتيب، ثم
الإعادة لعدم صدق الوحدة.
المقصد السادس: في الحيض وفيه فصلان
280

الأول: في ماهيته: الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم يعتادها
في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك
الدم إلى تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة
اللبن لاغتذاء الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا
مصرف له فيستقر في مكان، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو
سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها.

(1) انظر: لسان العرب 7: 142 مادة حيض.
(2) الكافي 3: 91 باب معرفة الحيض، التهذيب 1: 151 حديث 3 وهي مطلقة وليس فيها ما يدل على
الهلالي.
281

وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة، فإن اشتبه بالعذرة
حكم لها بالتطوق وللقرح إن خرج من الأيمن.

(1) الكافي 3: 91 حديث 3، التهذيب 1: 151 حديث 431.
(2) الكافي 3: 91 حديث 1، التهذيب 1: 151 حديث 429.
(3) الفقيه 1: 54.
(4) النهاية: 24.
(5) منهم: ابن إدريس في السرائر: 28، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 41، والشهيد في البيان: 16.
(6) ذكر ذلك في المختلف: 36، والمنتهى 1: 95، والتذكرة 1: 26.
(7) الدروس: 6.
(8) الذكرى: 28.
(9) المنتهى 1: 95.
(10) المختلف: 36.
282



(1) لم نجد هذه الرواية في التهذيب، بل الموجود هو العكس، وهي رواية محمد بن يحيى عن أبان الآتية.
(2) التهذيب 1: 385 حديث 1185.
(3) الكافي 3: 94.
(4) المنتهى 1: 95.
(5) التذكرة 1: 26.
(6) الذكرى: 28.
(7) الدروس: 6.
283

وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين،

(1) الكافي 3: 80 حديث 1، التهذيب 1: 116 حديث 462.
(2) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1: 43، والنهاية: 24 وابن البراج في المهذب 1: 35، وغيرهم.
(3) البيان: 16.
284

أو بعد سن اليأس وهو ستون للقرشية والنبطية، وخمسون لغيرهما،

(1) الكافي 3: 107 حديث 3، الفقيه 1: 51 حديث 198، التهذيب 1: 397 حديث 1236.
(2) الذكرى: 28.
(3) الصحاح 3: 1162 مادة (نبط).
(4) النهاية (نبط) 5: 9.
(5) القاموس (نبط) 2: 387.
(6) الكافي 3: 107 حديث 2، 4، التهذيب 1: 397 حديث 1235، 1237، و ج 8: 137 حديث 478.
(7) الكافي 3: 107 حديث 3، الفقيه 1: 51 حديث 198، التهذيب 1: 397 حديث 1236.
285

أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس
فليس حيضا.
ويجامع الحمل على الأقوى،

(1) المنتهى 1: 96.
(2) منهم: الصدوق في المقنع: 16، والشهيد في الدروس: 6.
(3) الخلاف 1: 74 مسألة 12 كتاب الحيض.
(4) النهاية: 25.
(5) الكافي 3: 95 حديث 1، التهذيب 1: 388 حديث 1197، الاستبصار 1: 140 حديث 482.
(6) نقل قوله في المختلف: 36.
(7) السرائر: 29.
286

وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام وهي أقل الطهر.

(1) التهذيب 1: 387 حديث 1196، الاستبصار 1: 140 حديث 481.
(2) الكافي 3: 75 حديث 1 - 3، التهذيب 1: 156 حديث 445 - 447، الاستبصار 1: 130 - 131 حديث
446 - 450.
(3) سنن النسائي 1: 182.
(4) المعتبر 1: 202: وفيه (فقال أبو علي بن الجنيد في المختصر: أقله ثلاثة أيام بلياليها).
(5) المنتهى 1: 97.
(6) منهم: الشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشرة): 163، وابن إدريس في السرائر: 28، وابن الجنيد
كما نقله في المختلف 36، وابن حمزة في الوسيلة: 47 - 48.
(7) النهاية: 26.
(8) الكافي 3: 76 حديث 5.
287

وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره، فلو
رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان.
ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر، وانقطع على العاشر
فالدمان وما بينهما حيض. ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.

(1) الكافي 3: 76 حديث 5، التهذيب 1: 158 حديث 452.
(2) المنتهى 1: 98.
(3) التحرير 1: 13، والتذكرة 1: 26 - 27.
(4) المحقق في المعتبر 1: 203 والشهد في اللمعة: 20.
288

ولو تجاوز الدم العشرة، فإن كانت ذات عادة مستقرة - وهي التي
يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين -
289



(1) الكافي 3: 88 حديث 1.
(2) الكافي 3: 79 حديث 1.
(3) التهذيب 1: 402 حديث 1257.
(4) الكافي 3: 88 حديث 1 بتفاوت يسير.
(5) المنتهى 1: 103.
(6) التذكرة 1: 27.
290



(1) الذكرى: 28.
(2) الذكرى: 28.
(3) المبسوط 1: 47.
(4) الخلاف 1: 41 مسألة 13 كتاب الحيض.
291



(1) نهاية الإحكام 1: 144.
(2) الذكرى: 28.
(3) نهاية الإحكام 1: 143.
292



(1) الكافي في الفقه: 128.
(2) راجع مفتاح الكرامة 1: 347، والتنقيح الرائع 1: 105.
(3) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 347.
293

رجعت إليها،
294

وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز. وشروطه اختلاف لون الدم،
ومجاوزته العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على
العشرة، فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.

(1) المعتبر 1: 207، 209.
(2) الصحاح (ميز) 3: 897.
(3) المعتبر 1: 207، 209.
(4) نهاية الإحكام 1: 135.
295



(1) الكافي 3: 88 حديث 1.
(2) المبسوط 1: 50.
(3) التذكرة 1: 31.
(4) الكافي 3: 83 حديث 1، التهذيب 1: 381 حديث 1183.
(5) التهذيب 1: 380 حديث 1179، الاستبصار 1: 131 حديث 453.
(6) التهذيب 1: 380 حديث 1180، الاستبصار 1: 132 حديث 454.
(7) الاستبصار 1: 132.
(8) المبسوط 1: 43.
(9) المعتبر 1: 206.
296



(1) المختلف: 38.
(2) التذكرة 1: 31.
(3) نهاية الإحكام 1: 135.
(4) المعتبر 1: 204.
297

ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن
فإلى عادة أقرانها،

(1) المبسوط 1: 46.
(2) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 50، والشهيد في الذكرى: 30.
(3) المنتهى 1: 100.
(4) المعتبر 1: 207 - 208.
298

فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة
من شهر وعشرة من آخر، ولهما التخيير في التخصيص.

(1) الذكرى: 3 1.
(2) الكافي 3: 83 حديث 1، التهذيب 1: 381 حديث 1183.
(3) نهاية الإحكام: 1: 138.
(4) التذكرة 1: 31.
299

ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا.

(1) الدروس: 7.
(2) التهذيب 1: 401 حديث 1252، الاستبصار 1: 138 حديث 472.
(3) قول في الجمل والعقود (الرسائل العشر): 162 وقول في النهاية: 24.
(4) منهم: الشهيد في الذكرى: 39.
(5) الكافي 3: 91 حديث 1، التهذيب 1: 151 حديث 429، ولمزيد الاطلاع راجع الوسائل 2: 542 باب
3.
(6) المصدران السابقان.
300

فروع:
أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا
فهو حيض، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.

(1) الكافي 3: 77 حديث 2، التهذيب 1: 185 حديث 453.
(2) الكافي 3: 78، حديث 2، الفقيه 1: 51 حديث 196، التهذيب 1: 396 حديث 1231.
(3) البيان: 20.
301

ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما، فإن تجاوز العشرة فالحيض
العادة وإلا فالجميع.

(1) الكافي 3: 78 حديث 2: الفقيه 1: 51 حديث 196، التهذيب 1: 396 حديث 1231.
(2) الكافي 3: 77 حديث 2، التهذيب 1: 158 حديث 453.
302

ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت، تخيرت في تخصيصه وإن
منع الزوج التعيين. وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل
لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد

(1) الكافي 3: 76، 83، 95 حديث 5، 1، 1، التهذيب 1: 158، 168، 381 حديث 453، 482، 1183
وللمزيد راجع الوسائل 1: 541 باب 5 من أبواب الحيض.
(2) المبسوط 1: 51.
303

ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت
يحتمل الانقطاع، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه،
وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.
304

د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين، وذلك بأن
تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه، فيكون الزائد على النصف وضعفه
حيضا بيقين، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس
حيض. ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض، ولو كان خمسة
من التسعة الأولى فالخامس حيض، ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض
بيقين.
306

ه‍: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها.
ولو تيقنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها، وقضاء ما صامت في
الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة
السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة،
307

وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين، وقد تحصل من التمييز،
كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني
كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأولى
حيضا، والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.

(1) المجموع 2: 417.
(2) المجموع 2: 417 - 418.
308

ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية:

(1) الذكرى: 32.
(2) الخلاف 1: 38 مسألة 4 كتاب الحيض.
(3) البيان: 17.
(4) الكافي 3: 79، 83، التهذيب 1: 380 حديث 1181، 1183، الاستبصار 1: 138 حديث 472،
وللمزيد راجع الوسائل 2: 546 باب 8 من أبواب الحيض.
309

منع الزوج من الوطء، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلوات،
والغسل عند كل صلاة،

(1) التذكرة 1: 32.
(2) المصدر السابق.
(3) نهاية الإحكام 1: 148.
310

وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر على رأي، وصوم يومين أول وحادي
عشر قضاء عن يوم.
وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر،

(1) انظر النهاية: 25.
312

ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.
313

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة، ثم استحيضت رجعت إلى نوبة
ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف.

(1) الكافي 6: 100 حديث 9، التهذيب 8: 118 حديث 408، الاستبصار 3: 324 حديث 1153.
315



(1) الذكرى: 32.
316

الفصل الثاني: في الأحكام
تحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة، كالصلاة،
والطواف، ومس كتابة القرآن. ويكره حمله ولمس هامشه، ولا يرتفع حدثها
لو تطهرت، ولا يصح صومها، ويحرم عليها الجلوس في المسجد،

(1) التذكرة 1: 32.
(2) علل الشرائع 1: 288 حديث 1 باب 210.
(3) النساء: 43.
(4) التهذيب 1: 371 حديث 1132.
317

ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا.

(1) المراسم: 42.
(2) المنتهى 1: 110، وانظر: كتاب الخلاف 1: 113 مسألة 206، والمقنعة: 6.
(3) المصدر السابق.
(4) الذكرى: 35.
(5) المنتهى 1: 110.
318

وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح الدخول، والجواز أيضا في
المسجد معه، ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها، ولو تلت السجدة
أو استمعت سجدت.
ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما.

(1) النهاية: 25.
(2) التهذيب 2: 291 حديث 1171 وفيه: (على غير وضوء).
(3) التهذيب 1: 292 حديث 1172.
(4) البيان: 20.
319



(1) التذكرة 1: 28.
(2) ذكر القول السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 373.
(3) الكافي 6: 297 حديث 2، التهذيب 9: 99 حديث 432 وما فيهما قريب وليس نصا.
(4) الخصال 2: 417.
(5) البقرة: 228.
(6) الذكرى: 35.
(7) التذكرة 1: 28.
(8) المنتهى 1: 117.
320

وفي وجوب الكفارة قولان: أقربهما الاستحباب، وهي دينار في أوله قيمته عشرة
دراهم، ونصفه في أوسطه، وربعه في آخره.

(1) المائدة: 2.
(2) المبسوط 1: 41، الخلاف 1: 37 مسألة 1 كتاب الحيض.
(3) منهم: المرتضى في الانتصار: 33، وابن إدريس في السرائر: 28، والشهيد في الذكرى: 34.
(4) التهذيب 1: 164، 165 حديث 472، 473، 474، الاستبصار 1: 134 حديث 460، 461، 462.
(5) التهذيب 1: 164 حديث 471، الاستبصار 1: 134 حديث 459.
(6) المقنع: 16.
321



(1) الذكرى: 35.
(2) المنتهى 1: 116.
(3) التهذيب 1: 163 حديث 468، الاستبصار 1: 133 حديث 456.
(4) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، انظر الصحاح (تبر) 2: 600.
(5) التهذيب 1: 164 حديث 471، الاستبصار 1: 133 حديث 456.
(6) الذكرى 35.
(7) المفيد في المقنعة: 7، والطوسي في النهاية: 26.
(8) المراسم: 44.
322

ويختلف ذلك بحسب العادة، فالثاني أول لذات الستة، ووسط
لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير،
وإلا فلا.

(1) فقه القرآن 1: 54.
(2) التهذيب 1: 164 حديث 471، الاستبصار 1: 134 حديث 459.
(3) الذكرى: 35.
(4) البيان: 20 و 22. وفيه: (عما يحتمل الوطء ثلاثا فلا).
323

ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من الطعام.

(1) المنتهى 1: 117، تحرير الأحكام 1: 15، المختلف: 36.
(2) السرائر: 28.
(3) البيان: 20.
(4) التهذيب 1: 164 حديث 471، الاستبصار 1: 134 حديث 459.
(5) الفقيه 1: 53 ذيل حديث 200.
(6) النهاية: 571 - 572.
(7) التهذيب 1: 164 حديث 470، الاستبصار 1: 133 حديث 458.
324

ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل، ولا يصح طلاقها مع الدخول
وحضور الزوج أو حكمه وانتفاء الحمل.

(1) قاله في شرح الرسالة كما حكاه عنه العلامة في المختلف: 35.
(2) التهذيب 1: 154 حديث 439، الاستبصار 1: 129 حديث 442.
(3) التهذيب 1: 154 حديث 440، الاستبصار 1: 129 حديث 443.
(4) التهذيب 1: 154 حديث 436، الاستبصار 1: 128 حديث 437.
(5) التهذيب 1: 154 حديث 437، الاستبصار 1: 128 حديث 438.
(6) التهذيب 1: 154 حديث 438، الاستبصار 1: 129 حديث 439.
325

ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة، لكن يجب الوضوء سابقا
أو لاحقا.
326



(1) قاله به القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ وغيرهم من الشافعية، المجموع شرح المهذب 2: 148.
(2) ذهب إلى وجوب الإعادة الصدوق في الهداية: 21، والشيخ في النهاية: 22، والمبسوط 1: 30، وذهب
إلى عدم وجوب الإعادة ابن إدريس في السرائر: 22.
(3) الذكرى: 106.
(4) المبسوط 1: 44، التهذيب 1: 143.
(5) الكافي 3: 45 حديث 13، التهذيب 1: 139 حديث 391، الاستبصار 1: 126 حديث 428.
327

ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف.

(1) في نسخة (ن): رفع الحدث أو الاستباحة.
(2) السرائر: 29.
(3) الذكرى: 106.
(4) الكافي 3: 104 باب الحائض تقضي الصوم، علل الشرائع: 578 باب 385 حديث 6، وص 293 باب
224 حديث 1، التهذيب 1: 160، 161 حديث 458 و 459، 460 وللمزيد راجع الوسائل 2: 588 باب
41.
328

ويستحب لها الوضوء عند كل وقت صلاة، والجلوس في مصلاها
ذاكرة لله تعالى بقدرها. ويكره لها الخضاب.
وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة
أيام على الأحوط.

(1) البيان: 19.
(2) منهم: الشيخ في الخلاف 1: 39 مسألة 5 كتاب الحيض، والعلامة في المختلف: 36، والشهيد في الذكرى:
35.
(3) الفقيه 1: 50.
(4) الكافي 3: 101 حديث 4، التهذيب 1: 159 حديث 456.
(5) الكافي 3: 101 حديث 3، التهذيب 1: 159 حديث 455.
(6) المقنعة: 7.
(7) المعتبر 1: 233.
(8) الذكرى: 35.
329



(1) الكافي 3: 79 باب أول ما تحيض المرأة، التهذيب 1: 38 باب 19، وللمزيد انظر: الوسائل 2: 559 باب
14 من أبواب الحيض.
(2) نقله عنه في الذكرى: 29.
(3) السرائر: 29.
(4) المعتبر 1: 210.
(5) الدروس: 6، البيان: 20.
(6) المبسوط 1: 66.
(7) المنتهى 1: 101، المختلف: 37.
(8) الذكرى: 29.
(9) الكافي 3: 91 حديث 1، التهذيب 1: 151 حديث 429.
330

ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت
نقية طهرت وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، وذات العادة
تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين، فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم،

(1) التهذيب 1: 151، 152، 153 حديث 431، 432، 434 و 435.
(2) التهذيب 1: 161 حديث 462.
(3) الكافي 3: 80 حديث 3، التهذيب 1: 161 حديث 461.
331

وإن تجاوز أجزأها فعلها.

(1) النهاية: 24 و 26.
(2) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 1: 381 عن المصباح.
(3) السرائر: 28.
(4) الكافي 3: 77 حديث 3، التهذيب 1: 172 حديث 493.
(5) حكاه العاملي في المفتاح 1: 381.
(6) حكاه العلامة في المختلف: 38.
(7) المختلف: 38.
(8) المنتهى 1: 109.
332

ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر
حتى تغتسل، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.

(1) منهم: المرتضى في الانتصار: 334، والشيخ في النهاية: 26، والشهيد في البيان: 20 وفيه: (ويكره...)
(2) الفقيه 1: 53.
(3) البقرة: 222.
(4) البقرة: 222.
(5) البقرة: 222.
(6) البقرة: 222.
333



(1) المختلف: 35.
(2) التهذيب 1: 166 حديث 477، الاستبصار 1: 135 حديث 463.
(3) التهذيب 1: 166 حديث 476.
(4) للمزيد انظر: الوسائل 2: 572 باب 27 من أبواب الحيض.
(5) الكافي 5: 539 حديث 1، 2، التهذيب 1: 166، 167 حديث 475، 480 و 481، الاستبصار
1: 135، 136 حديث 464، 467 و 468.
(6) التهذيب 1: 166 حديث 478، الاستبصار 1: 136 حديث 465.
(7) التهذيب 1: 167، 399 حديث 479، 1244، الاستبصار 1: 136 حديث 466.
334

وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها،
ولا يجب لو كان قبله، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة
وجب أداؤها، فإن أهملت وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط
الوجوب.

(1) التهذيب 1: 167 حديث 481، الاستبصار 1: 136 حديث 468.
(2) التهذيب 1: 167 حديث 480، الاستبصار 1: 136 حديث 468.
(3) الكافي 3: 82 حديث 3، التهذيب 1: 400 حديث 1250.
(4) الذكرى: 34.
(5) المنتهى 1: 117.
(6) المختلف: 39.
335



(1) راجع المجموع 4: 368، وفتح العزيز (بهامش المجموع) 4: 459، والوجيز 1: 34.
(2) المقنع: 17.
336

المقصد السابع: في الاستحاضة
وهي في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، ذو فتور.

(1) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 45، وابن البراج في المهذب 1: 36، والمحقق في المعتبر 1: 237.
(2) المنتهى 1: 114.
(3) التذكرة 1: 28.
(4) نهاية الإحكام 1: 124.
(5) الصحاح 3: 1073 مادة (حيض).
337

وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا، فإن الصفرة والكدرة
في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.
وكل ما ليس بحيض، ولا قرح، ولا جرح فهو استحاضة وإن كان
مع اليأس.
338

ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة
وتغيير القطنة، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغير الخرقة والغسل
لصلاة الغداة، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب
والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان أو واحد،

(1) منهم: الصدوق في الفقيه 1: 50، والشيخ في المبسوط 1: 42، وسلار في المراسم: 44.
(2) المنتهى 1: 122.
(3) التهذيب 1: 171 حديث 488، الاستبصار 1: 149 حديث 512.
(4) المنتهى 1: 120.
339



(1) الذكرى: 30.
(2) النهاية: 28.
(3) التذكرة 1: 29.
(4) الذكرى: 30.
(5) المنتهى 1: 120.
(6) المختلف: 40.
(7) نقله عنه في المختلف: 40.
(8) الكافي 3: 89 حديث 4، التهذيب 1: 170 حديث 485.
(9) التهذيب 1: 169 حديث 483.
(10) الصحاح 2: 571 مادة (نفذ).
(11) قاله المحقق في الشرائع 1: 34، وابن إدريس في السرائر: 31.
(12) قاله العلامة في المنتهى 1: 120.
(13) قاله العلامة في التحرير 1: 16، والمختلف: 4، والشهيد في اللمعة: 21.
340



(1) نقله عنهما في المختلف: 40.
(2) المنتهى 1: 120.
(3) الكافي 3: 89 حديث 4، التهذيب 1: 170، 402 حديث 485، 1285.
(4) الكافي 3: 88 حديث 2، التهذيب 1: 170 حديث 484.
(5) الكافي 3: 95 حديث 1، التهذيب 1: 169 حديث 482.
(6) التهذيب 1: 173 حديث 496.
(7) انظر: الوسائل 2: 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة.
(8) الكافي 3: 95 حديث 1، التهذيب 1: 169 حديث 482، الاستبصار 1: 140 حديث 482 باختلاف يسير
في الجميع.
341



(1) منهم: ابن إدريس في السرائر: 30.
(2) منهم: الشيخ في النهاية: 28 - 29، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 488.
(3) المنتهى 1: 122.
(4) منهم: ابن إدريس في السرائر: 30، والشهيد في الدروس: 7.
(5) قاله الشهيد في الذكرى: 31.
342

ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر،

(1) البيان: 21.
(2) الكافي 3: 95 حديث 1، التهذيب 1: 169 حديث 482، الاستبصار 1: 141 حديث 482.
(3) الذكرى: 30.
(4) المنتهى 1: 121.
(5) التهذيب 1: 170، 401، 402 حديث 486، 487 و 1253 و 1257.
343

ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها. ولو أخلت بالأغسال لم يصح
صومها، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.

(1) المعتبر 1: 248.
(2) البقرة: 223.
(3) التهذيب 1: 401 حديث 1254.
(4) الذكرى: 31.
(5) المبسوط 1: 68.
(6) الذكرى: 31.
(7) المبسوط 1: 68.
344

المقصد الثامن: في النفاس
وهو دم الولادة، فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما،

(1) منهم: العلامة في المختلف 1: 122، والشهيد في الدروس: 7.
(2) الذكرى: 31.
(3) الصحاح (نفس) 3: 984، القاموس (نفس) 2: 255.
(4) القائل أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 1: 396 فصل 495.
345

ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس.
ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض وتخلل النقاء عشرة فالأول
حيض وما مع الولادة نفاس، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة

(1) القائل إمام الحرمين كما في فتح العزيز 2: 580.
(2) ذهب إليه المفيد في المقنعة: 7، والشيخ في المبسوط 1: 68، والشهيد في الدروس: 7 وغيرهم.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 227.
(4) الذكرى: 33.
346

ولا حد لأقله، فجاز أن يكون لحظة، وأكثره للمبتدئة، ومضطربة الحيض عشرة
أيام.

(1) المصدر السابق.
(2) في ع ون: (حيض).
(3) التذكرة 1: 36.
(4) المنتهى 1: 97.
(5) ذكر ذلك المحقق في المعتبر 1: 253، والشهيد في الذكرى: 33، وقال النووي في المجموع بعد ذكر الخبر
وسميت ذات الجفوف.
(6) منهم: المفيد في المقنعة: 7، والشيخ في المبسوط 1: 69، والشهيد في الدروس: 7.
(7) المقنعة: 7.
(8) الهداية: 23.
(9) نقله في المختلف: 41
(10) الإنتصار: 35.
(11) الذكرى: 33.
347

ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة، فالجميع
نفاس.
ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول، والعدد من الثاني،

(1) المختلف: 41.
(2) التهذيب 1: 174.
(3) الكافي 3: 97 - 99 حديث 1، 4، 5، 6، التهذيب 1: 173 - 175 حديث 495، 496، 499، 500.
(4) المنتهى 1: 124.
(5) الكافي 3: 97 حديث 4، 6، التهذيب 1: 175 حديث 500، 501.
348

ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس. ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة
نفاس.
ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس، والثاني حيض
إن حصلت شرائطه، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.

(1) المنتهى: 1: 126.
349

المقصد التاسع: في غسل الأموات: وفيه خمسة فصول:
مقدمة:
ينبغي للمريض ترك الشكاية، كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به
أحد وشبهه.

(1) التهذيب 1: 177، 403 حديث 507، 1262.
(2) قاله العلامة في المنتهى 1: 123.
350

وتستحب عيادته إلا في وجع العين، وأن يأذن لهم في الدخول عليه،
فإذا طالت علته ترك وعياله.
ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة، وتجب الوصية
على كل من عليه حق.

(1) الكافي 3: 115 حديث 4.
(2) الكافي: 3: 116 حديث 1.
(3) الكافي 3: 117 حديث 1.
(4) مضمون خبر في الكافي 3: 117 حديث 2.
(5) الكافي 3: 118 حديث 4.
(6) الكافي 3: 118 حديث 6.
351

ويستحب الاستعداد بذكر الموت كل وقت، وحسن ظنه بربه، وتلقين
من حضره الموت الشهادتين، والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، وكلمات
الفرج، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه، والاسراج إن مات
ليلا،

(1) الصحاح 6: 2196 (مادة لقن).
(2) الكافي 3: 124 ذيل حديث 6.
(3) المفيد في المقنعة: 11، والشيخ في المبسوط 1: 174، والنهاية: 30.
(4) منهم: ابن حمزة في الوسيلة، 53: والمحقق في الشرائع 1: 36.
(5) الكافي 3: 251 حديث 5، الفقيه 1: 97 حديث 450، التهذيب 1: 289 حديث 843.
(6) الذكرى: 38.
352

وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه ومد يديه إلى
جنبيه، وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو
يصبر عليه ثلاثة أيام.

(1) الكافي 3: 126 حديث 5.
(2) مستدرك الوسائل 1: 93 باب 31 من أبواب الاحتضار.
(3) المنتهى 1: 427.
(4) منهم: الشيخ في النهاية: 30، وابن البراج في المهذب 1: 54، والشهيد في البيان: 23.
(5) المعتبر 1: 261.
(6) التهذيب 1: 289 حديث 842.
353

وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان.
وكيفيته بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة،
بحيث لو جلس لكان مستقبلا.

(1) الكافي 3: 137 حديث 1، الفقيه 1: 85 حديث 389، التهذيب 1: 427 حديث 1359.
(2) الكافي 3: 138 حديث 2، التهذيب 1: 428 حديث 1360.
(3) التهذيب 1: 338 حديث 991 مع اختلاف يسير.
(4) المنتهى 1: 427.
354

ويكره طرح حديد على بطنه، وحضور جنب أو حائض عنده.

(1) قال بالوجوب في المبسوط 1: 174، والنهاية: 30، وبالاستحباب في الخلاف 1: 161 مسألة 1 كتاب
الجنائز.
(2) من القائلين بالوجوب المفيد في المقنعة: 10، والمحقق في الشرائع 1: 36، والشهيد في الدروس: 8.
(3) الكافي 3: 126 باب توجيه الميت إلى القبلة، الفقيه 1: 79 حديث 351، 352، التهذيب 1: 285
حديث 834، 835.
(4) الفقيه 1: 123 حديث 591، التهذيب 1: 298 حديث 871، 872، 873.
(5) الكافي 3: 127 حديث 3، التهذيب 1: 286 حديث 835.
(6) الذكرى: 37.
(7) المفيد في المقنعة: 11 والشيخ في الخلاف 1: 279 مسألة 2 كتاب الجنائز.
(8) منهم: ابن البراج في التهذيب 1: 54، والعلامة في المنتهى 1: 427.
(9) التهذيب 1: 290.
(10) نقله في المختلف: 43.
(11) علل الشرائع 1: 298 باب 236 حديث 1، التهذيب 1: 428 حديث 1361، 1362.
(12) الكافي 3: 138 حديث 1، التهذيب 1: 428 حديث 1361.
355

الفصل الأول: في الغسل وفيه مطلبان:
الأول: الفاعل والمحل، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم
ومن هو بحكمه، وإن كان سقطا له أربعة أشهر،

(1) الكافي 3: 159 حديث 12، الفقيه 1: 95 حديث 437، التهذيب 1: 335 حديث 982.
(2) الكافي 3: 206 حديث 1، التهذيب 1: 328 حديث 960.
356

أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من
أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا.

(1) المهذب 1: 56.
(2) الكافي 3: 208 حديث 6، التهذيب 1: 329 حديث 961.
(3) الذكرى: 40.
(4) الخلاف 1: 291 مسألة 62 كتاب الجنائز.
(5) الذكرى: 40.
(6) المعتبر 1: 319.
(7) الذكرى: 40.
357

وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت في التغسيل
والتكفين والصلاة عليه والدفن، وفي الحنوط إشكال.

(1) الكافي 3: 212 حديث 1، الفقيه 1: 96 حديث 444، التهذيب 1: 336 حديث 983.
(2) نقله عنه في المختلف: 46.
(3) المعتبر 1: 317 نقلا عن جامع البزنطي.
(4) الذكرى: 41.
(5) القاموس 2: 355 مادة (حنط).
(6) إيضاح الفوائد 1: 58.
(7) الذكرى: 50.
(8) المعتبر: 1: 317.
358

وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل
أحد، والرجال أولى من النساء، ولا يغسل الرجل إلا رجل أو زوجته، وكذا
المرأة يغسلها زوجها أو امرأة،

(1) الرواية عن علي عليه السلام كما في العوالي 4: هامش 58.
(2) الأنفال: 75.
(3) الفقيه 1: 86 حديث 394، التهذيب 1: 431 حديث 1376.
(4) المنتهى 1: 436.
(5) الكافي 3: 194 حديث 6، التهذيب 1: 325 حديث 949.
(6) منهم: الشيخ في الخلاف 1: 163 مسألة 21 كتاب الجنائز، وابن إدريس في السرائر: 33 والشهيد في
الذكرى: 38.
(7) الكافي 3: 158 حديث 11، التهذيب 1: 439 حديث 1419، الاستبصار 1: 199 حديث 700.
359

وملك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية.

(1) التهذيب 1: 440 حديث 1423، الاستبصار 1: 200 حديث 706.
(2) قاله الشيخ في التهذيب 1: 440، الاستبصار 1: 199.
(3) منهم: الشيخ في الاستبصار 1: 198، وابن إدريس في السرائر: 33 والعلامة في المنتهى 1: 437،.
(4) الكافي 3: 157 حديث 3، التهذيب 1: 438 حديث 1411، الاستبصار 1: 196 حديث 690.
(5) الذكرى: 44.
(6) التهذيب 1: 444 حديث 1437، الاستبصار 1: 200 حديث 704.
360

ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب،
ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسله
غسل المسلمين،

(1) المعتبر 1: 321.
(2) قال بهذا المفيد في المقنعة: 13، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 237، والشيخ في التهذيب 1: 343.
(3) المهذب 1: 56.
(4) منهم: المفيد في المقنعة: 13 والشيخ في المبسوط 1: 175. وابن حمزة في الوسيلة: 55،
(5) الكافي 3: 159 حديث 12، التهذيب 1: 340 حديث 997.
361

ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال
والتغسيل، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال،

(1) المعتبر 1: 326.
(2) الذكرى: 39.
(3) التهذيب 1: 443 حديث 1433.
(4) الذكرى: 40.
362

ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة،
وبالعكس مع فقد المسلم، ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا، ويغسل
الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة.

(1) النهاية: 41.
(2) المعتبر 1: 324.
(3) المقنعة: 13.
(4) المراسم: 50.
363

ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا، عدا الخوارج
والغلاة،

(1) المقنع: 19.
(2) التذكرة 1: 40.
(3) الكافي 3: 160 حديث 1، الفقيه 1: 94 حديث 431، التهذيب 1: 341 حديث 998.
(4) الذكرى: 39.
(5) التذكرة 1: 40.
(6) البيان: 24.
364

والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل
ولا كفن،

(1) الكافي 3: 210 حديث 1، التهذيب 1: 332 حديث 973.
(2) الذكرى: 41.
(3) المعتبر 1: 309.
(4) المقنعة: 12، المبسوط 1: 181.
(5) التذكرة 1: 41.
(6) الكافي 3: 210 حديث 1، 3، 5، الفقيه 1: 97 حديث 446، التهذيب 1: 330، 331 حديث 967،
969، 971، الاستبصار 1: 213، 214 حديث 753، 755، 757.
365

فإن جرد كفن خاصة.
ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال، والتكفين
والتحنيط ويجزئ.

(1) الكافي 3: 210 حديث 1، التهذيب 1: 331 حديث 969.
(2) الكافي 3: 214 حديث 1، التهذيب 1: 334 حديث 978.
(3) الذكرى: 42.
(4) الذكرى: 42.
366

ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه
الكافرة، وكذا المرأة.
وروي أنهم يغسلون محاسنها - يديها ووجهها - ويكره أن يغسل مخالفا،
فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

(1) الذكرى: 39.
(2) الكافي 3: 159 حديث 12، الفقيه 1: 95 حديث 439، 440، التهذيب 1: 340 حديث 997.
(3) الكافي 3: 159 حديث 13، والفقيه 1: 95 حديث 438 والتهذيب 1: 342 حديث 1002، والاستبصار
1: 200 حديث 705 مع اختلاف يسير في ألفاظه.
(4) التهذيب 1: 443 حديث 1433.
(5) التهذيب 1: 443 حديث 1430.
367

المطلب الثاني: في الكيفية، ويجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن
بدنه، ثم يستر عورته، ثم يغسله ناويا

(1) المقنعة: 13.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 181، والمحقق في الشرائع 1: 37، والشهيد في البيان: 24.
(3) البيان: 24.
(4) الخلاف 1: 284 مسألة 27 كتاب الجنائز.
(5) المعتبر 1: 265.
(6) منهم: فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 59، والشهيد في الدروس: 9.
(7) التهذيب 1: 447 حديث 1447، الاستبصار 1: 208 حديث 732.
368



(1) الذكرى: 44.
(2) الكافي 3: 161 حديث 1، الفقيه 1: 122 حديث 586، علل الشرائع: 300 باب 237 حديث 5
الاستبصار 1: 208 حديث 732، التهذيب 1: 447 حديث 1447.
369

بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ
مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك،

(1) التهذيب 1: 446 حديث 1443.
(2) التهذيب 1: 302، 303 حديث 878، 882، الاستبصار 1: 207 حديث 726، 729.
(3) مرس التمر وغيره في الماء إذا أنقعه ومرثه بيده الصحاح 3: 977 مادة (مرس).
(4) المقنعة: 11.
(5) المهذب 1: 56.
(6) الكافي 3: 139 باب غسل الميت، التهذيب 1: 298 حديث 873 - 877.
(7) التهذيب 1: 446 حديث 1443.
(8) الفقيه 1: 122 حديث 586، التهذيب 1: 447 حديث 1447، الاستبصار 1: 208 حديث 732.
370

ثم كذلك بالقراح.

(1) الصحاح 1: 396 مادة (قرح).
(2) التهذيب 1: 446 حديث 1443.
(3) التذكرة 1: 39.
(4) المراسم: 47.
(5) الكافي 3: 140 حديث 4، التهذيب 1: 298 حديث 873.
371

ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح على رأي.

(1) التهذيب 1: 446 حديث 1443.
(2) عوالي اللآلي 4: 58.
(3) صحيح مسلم 2: 975 حديث 412.
(4) المختلف: 43.
372

ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله يممه مرة على إشكال، وكذا
لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل.
ويستحب وضع الميت على ساجة

(1) الذكرى: 45.
(2) المبسوط 1: 177.
(3) القاموس 1: 387 مادة (جدر).
373

مستقبل القبلة تحت الظلال، وفتق قميصه ونزعه من تحته،

(1) المسائل الموصليات الثالثة، ضمن رسائله 1: 218.
(2) المعتبر 1: 269.
(3) التهذيب 1: 298 حديث 871.
(4) الكافي 3: 127، 140 حديث 3، 4، الفقيه 1: 123 حديث 591، التهذيب 1: 298 حديث 872، 873.
(5) المبسوط 1: 77.
(6) الذكرى: 44.
(7) التهذيب 1: 432 حديث 1380 وفيه: (ستر) بدل (سقف).
(8) التذكرة 1: 38.
(9) البيان: 24.
(10) الكافي 3: 144 حديث 9، التهذيب 1: 308 حديث 894.
(11) القاموس 3: 273، والصحاح 4: 1539 مادة (فتق).
374

وتليين أصابعه برفق، وغسل رأسه برغوة السدر أولا، ثم فرجه بماء السدر
والحرض.

(1) التهذيب 1: 468 حديث 1535.
(2) النهاية: 33.
(3) المبسوط 1: 178.
(4) منهم: ابن بابويه في الهداية: 24، وسلار في المراسم: 56، والشهيد في الدروس: 9.
(5) نقله عنه في المختلف: 43.
(6) الوسيلة: 55.
(7) الكافي 3: 144 حديث 9، التهذيب 1: 308 حديث 894.
(8) الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 877.
(9) التهذيب 1: 446 حديث 1443، 1444، الاستبصار 1: 208 حديث 731.
(10) نقله عنه في المختلف: 42.
(11) الكافي 3: 156 حديث 3، التهذيب 1: 323 حديث 941 وفيهما: (ولا يغمز له مفصل)، والنص الذي
هنا ورد في التهذيب 1: 447 حديث 1445 عن حمران بن أعين.
(12) الخلاف 1: 162 مسألة 15 كتاب الجنائز.
(13) الكافي 3: 138 باب غسل الميت، التهذيب 1: 298 حديث 874، 877 - 879.
375

ويديه، وتوضئته، والبدأة بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر، وتثليث كل غسله
في كل عضو، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل، والوقوف على الأيمن، وغسل
يدي الغاسل مع كل غسلة، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن،

(1) الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 877.
(2) الحرض: الأشنان، انظر الصحاح 3: 107 مادة (حرض).
(3) الكافي 3: 141 حديث 5: التهذيب 1: 301 حديث 877.
(4) السرائر: 31.
(5) البيان: 25.
376

وصب الماء في الحفيرة، ويكره في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة. ويكره
ركوبه، وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره.
فروع:
أ: الدلك ليس بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع
الرأس والبدن، والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير.

(1) الكافي 3: 127 حديث 3، التهذيب 1: 298 حديث 872 وفيهما عن سليمان بن خالد، الفقيه 1: 123
حديث 591 رواه مرسلا.
(2) الذكرى: 44.
(3) الوسيلة: 57.
(4) لسان العرب 9: 310 مادة (كنف).
(5) الكافي 3: 150 حديث 3، التهذيب 1: 431 حديث 1378.
(6) المبسوط 1: 181، الخلاف 1: 162 مسألة 13 كتاب الجنائز، النهاية: 43.
(7) منهم: المحقق في المعتبر 1: 278، والبيان: 25.
377

ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.
ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، ولا الوضوء، بل تغسل. ولو أصابت
الكفن غسل منه ما لم يطرح في القبر فيقرض.

(1) هذا القول محكي عن السيد كما في ذخيرة المعاد: 83، ومفتاح الكرامة 1: 427.
(2) نقله عنه في المختلف: 43.
(3) المبسوط 1: 181، النهاية: 43.
(4) الكافي 3: 156 حديث 1، التهذيب 1: 436 حديث 1405.
378

الفصل الثاني: في التكفين، وفيه مطلبان:
الأول: في جنسه وقدره، وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه، فيحرم
في الحرير المحض.

(1) الكافي 3: 156 حديث 3، التهذيب 1: 450 حديث 1458.
(2) الفقيه 1: 92.
(3) الذكرى: 50.
(4) الذكرى: 46.
(5) الكافي 3: 148 حديث 5، الفقيه 1: 90 حديث 416، التهذيب 1: 434 حديث 1391.
379



(1) التذكرة 1: 43.
(2) نقله عنه في التذكرة 1: 43.
(3) الذكرى: 46.
380

ويكره الكتان، والممتزج بالإبريسم. ويستحب القطن المحض الأبيض.
وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب: مئرز، وقميص، وإزار على
رأي،

(1) التهذيب 1: 451 حديث 1465، الاستبصار 1: 211 حديث 745.
(2) الكافي 3: 149 حديث 7، الفقيه 1: 89 حديث 414، التهذيب 1: 434 حديث 1392، الاستبصار
1: 210 حديث 741.
(3) الكافي 3: 149 حديث 12، الفقيه 1: 90 حديث 415، التهذيب 1: 435 حديث 1396، الاستبصار
1: 211 حديث 744.
(4) منهم: المحقق في المعتبر 1: 280.
(5) الكافي 3: 148 حديث 3، التهذيب 1: 434 حديث 1390 وفيهما: (شئ أحسن من).
(6) الكافي 6: 445 حديث 1، 2 وفيهما: (أطيب وأطهر).
381

وفي الضرورة واحدة.
ويستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب،

(1) منهم: الشيخ في الخلاف 1: 164 مسألة 26 كتاب الجنائز، والمحقق في المعتبر 1: 279، والشهيد في
الذكرى: 46.
(2) الكافي 3: 144 حديث 5، التهذيب 1: 292 حديث 854.
(3) المراسم: 47.
(4) الكافي 3: 143 حديث 1، التهذيب 1: 305، 306 حديث 887، 888.
(5) الصحاح 2: 621 مادة (عبر).
382

فإن فقدت فلفافة أخرى، وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض
شبر وتسمى الخامسة، وعمامة، وتعوض المرأة عنها قناعا، وتزاد لفافة أخرى
لثدييها ونمطا،

(1) معجم البلدان 4: 178 مادة (عبر).
(2) الذكرى: 47.
(3) الكافي 3: 143 حديث 2، التهذيب 1: 291، 296 حديث 850، 869.
(4) لم نعثر عليه في مظانه، ويمكن أن يكون ظاهر الرواية التي وردت في الكافي 3: 149 حديث 9، التهذيب
1: 296 حديث 868، والمعتبر 1: 282.
(5) الكافي 3: 149 حديث 9، التهذيب 1: 296 حديث 868، 869.
(6) التهذيب 1: 305 حديث 887.
(7) الكافي 3: 147 حديث 2 وفيه (على ظهرها).
(8) القاموس (نمط) 2: 389.
383

والعمامة ليست من الكفن.

(1) النهاية (نمط) 5: 119.
(2) منهم: المحقق في المعتبر 1: 286، والشهيد في الذكرى: 48.
(3) الاقتصاد: 248.
(4) السرائر: 31.
(5) المقنعة: 12.
(6) التذكرة 1: 43، والهداية: 23.
(7) المهذب 1: 60.
(8) الكافي 3: 144 حديث 7، التهذيب 1: 293 حديث 857.
(9) الكافي 3: 144 حديث 6، التهذيب 1: 293 حديث 856.
384

ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، ويخرج ما أوصى به من الزائد
عليه من الثلث، وللغرماء المنع منه دون الواجب. ولا تجوز الزيادة على الخمسة
في الرجل، وعلى السبعة في المرأة.
وتستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر،
فإن فقد فمن الخلاف، فإن فقد فمن شجر رطب.

(1) التذكرة 1: 43.
(2) الكافي 3: 145 حديث 11، التهذيب 1: 293 حديث 858.
(3) الكافي 3: 144 حديث 5، التهذيب 1: 292 حديث 854.
(4) الصحاح 1: 378 مادة (شحح).
(5) التهذيب 1: 326 حديث 952.
385



(1) الكافي 3: 151 باب وضع الجريدة، الفقيه 1: 88 حديث 404 - 411، التهذيب 1: 326 حديث
952 - 958.
(2) صحيح البخاري 2: 119 باب الجريد على القبر.
(3) الفقيه 1: 88 حديث 404، 405، 407، التهذيب 1: 327 حديث 955.
(4) منهم: الصدوق في الهداية: 24، والمفيد في المقنعة: 11، والمرتضى في الانتصار: 36.
(5) الكافي 3: 143 حديث 1.
(6) الكافي 3: 152 حديث 3.
(7) قاله الصدوق في الفقيه 1: 87.
(8) القول لابن أبي عقيل نقله عنه في المختلف: 44.
(9) الفقيه 1: 88 حديث 405.
(10) الكافي 3: 151 باب وضع الجريدة، الفقيه 1: 88 حديث 404، 405، 407، 409، 410، التهذيب
1: 327 حديث 954، 955.
(11) في المسالك 1: 10 نسبه إلى الأصحاب، وفي مفتاح الكرامة 1: 455 اختاره بعض الأصحاب، وفي
الحدائق 4: 48 قد ذكر بعض الأصحاب، وفي جواهر الكلام 4: 234، فيما ذكره جماعة من متأخري
المتأخرين.
(12) الكافي 3: 153 حديث 10، التهذيب 1: 294 حديث 859.
(13) المقنعة: 11.
386

المطلب الثاني: في الكيفية: ويجب أن يبدأ بالحنوط فيمسح مساجده
السبعة بالكافور بأقل اسمه، ويسقط مع العجز عنه،

(1) التهذيب 1: 294 حديث 861.
(2) المقنعة: 11.
(3) نقله عنه في المختلف: 43.
(4) القاموس 4: 253 مادة (غبن).
(5) الفقيه 1: 91.
(6) الكافي 3: 143 باب تحنيط الميت، التهذيب 1: 305 - 308 حديث 887، 893 و 436 حديث 1403،
1404.
(7) الفقيه 1: 93.
(8) الفقيه 1: 93 حديث 422، 426.
(9) وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة: 59، والشيخ في المبسوط 1: 177، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 53.
(10) المفيد في المقنعة: 11، والشيخ في الخلاف 1: 164 مسألة 33 كتاب الجنائز.
(11) القول للجعفي على ما في جواهر الكلام 4: 182.
(12) الكافي 3: 151 حديث 5، التهذيب 1: 291 حديث 846.
387

والمستحب ثلاثة عشر درهما وثلث، ودونه أربعة دراهم، والأدون درهم.

(1) التهذيب 1: 291 حديث 849.
(2) الكافي 3: 151 حديث 5، التهذيب: 291 حديث 848.
(3) الفقيه 1: 91، علل الشرائع 1: 302 باب 242 حديث 1.
(4) الكافي 3: 151 حديث 4، التهذيب 1: 290 حديث 845 وفيهما: (السنة في الحنوط... وثلث أكثره).
(5) الذكرى: 46.
(6) السرائر: 32.
(7) المهذب 1: 61 وفيه: (ثلاث عشر درهما وثلث) وفي الذكرى: 46، والمختلف 23: (... ونصفا).
(8) الكافي 3: 151 حديث 4، التهذيب 1: 290 حديث 845، الفقيه 1: 91، العلل: 302 باب 242
حديث 1.
(9) المفيد في المقنعة: 11، والشيخ في الخلاف 1: 164 مسألة 33 كتاب الجنائز.
(10) الفقيه 1: 91.
(11) نقله عنه في جواهر الكلام 4: 182.
388

ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين. والأقرب
عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث،

(1) التذكرة 1: 44.
(2) الذكرى: 49.
(3) التهذيب 1: 446 حديث 1444، الاستبصار 1: 208 حديث 731 وفيهما: (... غسله يره).
(4) الذكرى: 49.
(5) صحيح البخاري 1: 2، وسنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
389

وأن يجعل بين أليتيه قطنا، وإن خاف خروج شئ حشا دبره،

(1) الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 877.
(2) القاموس 4: 300 مادة (إلي).
(3) الصحاح 6: 2271 مادة (ألا).
(4) الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 877.
390

وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها
قطنا وذريرة،

(1) التهذيب 1: 305 حديث 887.
(2) الذكرى: 49.
(3) التذكرة 1: 44.
(4) المنتهى 1: 439.
(5) المبسوط 1: 179، الخلاف 1: 164 مسألة 29 كتاب الجنائز، النهاية: 35.
(6) السرائر: 32.
(7) الذكرى: 49.
(8) الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 887.
(9) فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند أو من نهاوند، انظر: مجمع البحرين (ذرر) 3: 307.
(10) الكافي 3: 141 حديث 5، التهذيب 1: 301 حديث 877 وفيه: (ولفهما).
391

ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص ثم يلفه بالإزار.
وتستحب الحبرة فوق الإزار، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده من
جانبه الأيمن من ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والإزار،

(1) البيان: 26 وفيه: يشد طرفاها على الحقوين ويلف بالمترسل...)
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 179، وابن إدريس في السرائر: 32.
(3) الذكرى: 47.
(4) الكافي 3: 41 حديث 5، التهذيب 1: 301، 305 حديث 887.
(5) القاموس 4: 318 مادة (حقو).
(6) الصحاح 6: 2317 مادة (حقا).
(7) منهم: الصدوق في المقنع: 19، وابن البراج في المهذب 1: 61.
(8) ذهب إليه الصدوق في الفقيه 1: 91.
(9) ذهب إليه سلار في المراسم: 49.
(10) الكافي 3: 151، 152، 153، 154، حديث 1، 3، 5، 6، 13، الفقيه 1: 88 حديث 405، التهذيب
1: 306، 309، 327 حديث 888، 897، 954، وللمزيد راجع الوسائل 2: 739 باب 10 من أبواب
التكفين.
392

والتعميم محنكا يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك
ويلقيان على صدره، ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص

(1) المعتبر 1: 288.
(2) الفقيه 1: 88 حديث 405.
(3) الذكرى: 49.
(4) الكافي 3: 145 حديث 10، التهذيب 1: 308 حديث 895.
(5) الكافي 3: 144 حديث 8، التهذيب 1: 309 حديث 899.
(6) المبسوط 1: 179.
(7) التهذيب 1: 309 حديث 888.
(8) الذكرى: 47.
393

وكتبة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام

(1) المبسوط 1: 179.
(2) ذهب إلى ذلك الصدوق في الفقيه 1: 92، والمفيد في المقنعة: 11.
(3) المنتهى 1: 440.
(4) ذهب إليه الشيخ في التبيان كما نقل ذلك كثير منهم ابن إدريس والشهيد وصاحب مفتاح الكرامة
وغيرهم.
(5) هذا القول للصنعاني كما في الذكرى: 47.
(6) هذا القول لابن إدريس في السرائر: 32.
(7) المعتبر 1: 284.
(8) قال الشيخ في النهاية 32: الذريرة المعروفة بالقمحة، وقال في الذكرى 47: وقال المسعودي: من
الأفاوية الخمسة والعشرين قصب الذريرة والورس والسليخة واللاذن والزياد... وقال الراوندي: قيل:
إنها حبوب تشبه الحنطة التي تسمى القمح تدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيب، قال: وقيل: الذريرة
هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة وكلها نبات ويجعل فيها اللاذن ويدق جميع ذلك ويجعل
ذريرة.
(9) التذكرة 1: 44.
(10) المبسوط 1: 177.
(11) المهذب: 1: 61.
394

- بتربة الحسين عليه السلام إن وجد، فإن فقد فبالأصبع، ويكره بالسواد -

(1) الذكرى: 49.
(2) التهذيب: 1: 309 حديث 898.
(3) الذكرى: 49.
(4) النهاية: 32.
(5) المبسوط 1: 177.
(6) الخلاف 1: 165 مسألة 39 كتاب الجنائز.
(7) الذكرى: 49.
(8) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 177، وابن البراج في المهذب 1: 60، والشهيد في الذكرى: 20.
(9) قال العلامة في المنتهى 1: 441: (قال المفيد - رحمه الله - في رسالته إلى ولده: بل التربة...)، وكذا ابن
إدريس في السرائر: 32.
395

على الحبرة، والقميص، والإزار، والجريدتين. وخياطة الكفن بخيوط
منه، وسحق الكافور باليد، ووضع الفاضل على الصدر،

(1) منهم ابن إدريس في السرائر: 32، والعلامة في المختلف: 46.
(2) الذكرى: 49.
(3) نقله العلامة في المختلف: 46.
(4) منهم: سلار في المراسم: 48، والعلامة في المختلف 46: والشهيد في الذكرى: 49.
(5) المقنعة: 11.
(6) منهم: العلامة في المنتهى 1: 441، والشهيد في الدروس: 11.
(7) الكافي 3: 149 حديث 11، التهذيب 1: 434، 435 حديث 1394، 1395.
(8) المبسوط 1: 177.
(9) منهم: المحقق في الشرائع 1: 40، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 54، والشهيد في اللمعة: 42.
(10) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 179، والنهاية: 36، والشهيد في البيان: 26.
(11) المعتبر 1: 287.
(12) المبسوط 1: 179.
396

وطي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن وبالعكس.
ويكره بل الخيوط بالريق، والأكمام المبتدأة، وقطع الكفن
بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره.

(1) المبسوط 1: 177.
(2) المعتبر 1: 289.
(3) الذكرى: 49.
(4) وبه قال الشيخ في المبسوط 1: 177، والشهيد في الذكرى: 49.
(5) الفقيه 1: 90 حديث 418 ورواه بدون ذكر محمد بن سنان، التهذيب 1: 305 حديث 886.
(6) الكافي 3: 143 حديث 2، الفقيه 1: 93 حديث 421، التهذيب 1: 291، 292 حديث 850، 853.
(7) التهذيب 1: 449 حديث 1453.
(8) المنتهى 1: 441.
(9) التهذيب 1: 292 حديث 855.
397

تتمة:
لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما من المحرم
ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط، ولا يكشف رأسه، ولا تلحق
المعتدة ولا المعتكف به.
وكفن المرأة واجب على زوجها وإن كانت موسرة.

(1) التهذيب 1: 294.
(2) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 60، والشهيد في البيان: 28.
(3) التهذيب 1: 330 حديث 965.
(4) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 459: (إن هذا القول محكي عن السيد).
(5) نقله عنه في المختلف: 44.
398



(1) التهذيب 1: 445 حديث 1439.
(2) التذكرة 1: 44.
(3) الذكرى: 50.
(4) المعتبر 1: 307.
(5) الذكرى: 51.
(6) المبسوط 1: 188.
(7) منهم: ابن إدريس في السرائر: 34، والشهيد في الدروس: 11.
399

وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل المال، ثم الديون، ثم الوصايا، ثم الميراث.

(1) الذكرى: 51.
(2) الذكرى: 50 وفيه: بثوبيه، صحيح البخاري 2: 96 كتاب الجنائز وفيه: بثوبين.
400



(1) الكافي 7: 23 باب أنه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية، الفقيه 4: 143 حديث 488، التهذيب 9: 171
حديث 698.
(2) صحيح البخاري 2: 98 كتاب الجنائز.
(3) المعتبر 1: 331.
(4) سنن الترمذي 2: 241 حديث 1021 كتاب الجنائز.
401

ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل
يستحب. نعم يكفن من بيت المال إن كان. وكذا الماء والكافور والسدر
وغيره.

(1) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 57.
(2) الكافي 3: 164 حديث 1، الفقيه 1: 92 حديث 419 وهو عن الصادق (ع)، التهذيب 1: 450 حديث
1461.
(3) التهذيب 1: 445 حديث 1440.
402

ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن.
الفصل الثالث: في الصلاة عليه ومطالبه خمسة:
الأول: الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين وإن
كان ابن ست سنين ممن له حكم الإسلام، سواء الذكر والأنثى، والحر والعبد.

(1) التذكرة 1: 45.
(2) الفقيه 1: 96 حديث 444.
403



(1) الفقيه 1: 104 حديث 483، 484، التهذيب 1: 337 حديث 986.
(2) التذكرة 1: 46.
(3) المعتبر 1: 315.
(4) منهم: المفيد في المقنعة: 13، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 157، والشهيد في الذكرى: 54.
404

ويستحب على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا،

(1) ذهب إلى ذلك ابن أبي عقيل كما في المختلف: 119، والحسن بن عيسى كما في مفتاح الكرامة 1: 462.
(2) ممن ذهب إليه الصدوق في المقنع: 21، والمفيد في المقنعة: 38، والجعفي كما في مفتاح الكرامة 1: 462.
(3) الكافي 3: 206، 207 حديث 2: 4، الفقيه 1: 104، 105 حديث 486، 487، التهذيب 2: 198 حديث
456، الاستبصار 1: 479 حديث 1855.
405

ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح،

(1) منهم: الصدوق في المقنع: 21، والمفيد في المقنعة: 38، والجعفي كما في مفتاح الكرامة 1: 462.
(2) نقله عنه في المختلف: 119.
(3) التهذيب 3: 199 حديث 459.
(4) التهذيب 3: 199 حديث 459.
(5) التهذيب 3: 331 حديث 1035.
(6) التذكرة 1: 45.
(7) المعتبر 2: 345.
(8) الذكرى: 54.
(9) مضمون رواية في التهذيب 3: 199 حديث 459.
(10) التهذيب 3: 331 حديث 1035.
(11) تفسير القمي 2: 91.
406

والصدر كالميت. والشهيد كغيره، ولا يصلى على الأبعاض غير الصدر وإن
علم الموت، ولا على الغائب. ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلي على
الجميع وأفرد المسلمون بالنية.

(1) الذكرى: 54.
(2) التهذيب 6: 172 حديث 336.
(3) الذكرى: 54.
407

المطلب الثاني: في المصلي
والأولى بها هو الأولى بالميراث، فالابن أولى من الجد، والأخ من
الأبوين أولى من الأخ لأحدهما، والأب أولى من الابن،

(1) المبسوط 1: 182.
(2) المعتبر 1: 315.
(3) الأنفال: 75.
(4) الكافي 3: 177 حديث 1، 5، التهذيب 3: 204 حديث 483.
(5) الكافي 3: 177 حديث 2، 3، الفقيه 1: 102 حديث 474، التهذيب 3: 205 حديث 484، الاستبصار
1: 486 حديث 1883.
408

والزوج أولى من كل أحد، والذكر من الوارث أولى من الأنثى، والحر
أولى من العبد.

(1) حكاه عنه في المختلف: 45.
(2) الأنفال: 75.
(3) حكاه عنه في المختلف: 120.
409

وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختار، ولو
تعددوا قدم الأفقه، فالأقرأ،

(1) الشرائع 1: 105.
(2) الكافي 3: 376 حديث 5، التهذيب 3: 32 حديث 113 وفيهما: (يؤمهم أقرؤهم).
410

فالأسن، فالأصبح.

(1) الذكرى: 57.
(2) المبسوط 1: 184، الخلاف 1: 168 مسألة 72 كتاب الجنائز.
(3) منهم: ابن إدريس في السرائر: 81، والشهيد في الدروس: 12.
(4) التذكرة 1: 47.
(5) الذكرى: 57.
(6) منهم: المحقق في الشرائع 1: 105، والعلامة في التحرير 1: 19، والشهيد في البيان: 28.
(7) المعتبر 2: 440.
(8) المختلف: 156.
(9) نهج البلاغة 3: 93 كتاب 53 عهده إلى مالك الأشتر.
411

والفقيه العبد أولى من غيره الحر، ولو تساووا أقرع.
ولا يجوز لجامع الشرائط التقدم بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها،
وإمام الأصل أولى من كل أحد. والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدمه
الولي.

(1) هكذا وردت في النسخ الخطية، ولعل الصحيح: بعد من، أو: بعدها ممن.
(2) الكافي 3: 177 حديث 4، التهذيب 3: 206 حديث 489.
(3) المبسوط 1: 183.
(4) التهذيب 3: 206 حديث 490.
412

وينبغي له تقديمه.
ويقف العراة في صف الإمام وكذا النساء خلف المرأة،
وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن اتحد،

(1) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 156، والشيخ في المبسوط 1: 183 وابن سعيد في الجامع للشرائع:
120، والشهيد في البيان: 28.
(2) المقنعة: 38.
(3) الذكرى: 57.
(4) الجامع الصغير للسيوطي 2: 253 حديث 6108.
(5) الذكرى: 57.
(6) النهاية: 147 وليس فيها التعليل.
(7) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 110، وابن إدريس في السرائر: 63، والشهيد في البيان: 28.
413

وتقف النساء خلف الرجال، وتنفرد الحائض بصف خارج.
المطلب الثالث: في مقدماتها
يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه،

(1) التهذيب 3: 206 حديث 488، الاستبصار 1: 427 حديث 1648.
(2) الكافي 3: 176 حديث 1، الفقيه 1: 103 حديث 477.
(3) الكافي 3: 179 حديث 4، الفقيه 1: 107 حديث 496، التهذيب 3: 204 حديث 479 مع اختلاف يسير
في الجميع.
(4) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 184، وابن إدريس في السرائر: 81.
(5) مسند أحمد 4: 388.
(6) الكافي 3: 166 حديث 1، التهذيب 1: 452 حديث 1470.
414

ومشي المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وتربيعها، والبدأة بمقدم
السرير الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر،

(1) الخلاف 1: 171 مسألة 96 كتاب الجنائز.
(2) المعتبر 1: 262.
(3) التذكرة 1: 38.
(4) الفقيه 1: 99 حديث 460 وفيه: (المؤمن في قبره...)، الكافي 3: 173 حديث، التهذيب 1: 455 حديث
1482 وليس فيهما (في قبره أن).
(5) زيادة من (ح) وهي مطابقة لما في الكافي 3: 173 حديث 5، التهذيب 1: 455 حديث 1485، وفي
الفقيه 1: 99 حديث 455 من دونها.
(6) القاموس 2: 170 مادة (جنز).
(7) الصحاح 3: 870 مادة (جنز).
(8) دعائم الإسلام 1: 234.
415

وقول المشاهد للجنازة: الحمد الله الذي لم يجعلني من السواد المخترم

(1) الكافي 3: 168 حديث 2، التهذيب 1: 453 حديث 1476.
(2) الفقيه 1: 100 حديث 463.
(3) الكافي 3: 169 حديث 4: التهذيب 1: 453 حديث 1474، الاستبصار 1: 216 حديث 763.
(4) الكافي 3: 168 حديث 3، التهذيب 1: 452 حديث 1473 وفيه عن المفضل.
(5) الخلاف 1: 168 مسألة 66 كتاب الجنائز.
(6) النهاية: 37.
(7) المبسوط 1: 183.
(8) الكافي 3: 167 حديث 1، التهذيب 1: 452 حديث 1472.
(9) الكافي 3: 167 حديث 2.
(10) القاموس 1: 304 (سود).
416

وطهارة المصلي.
ويجوز التيمم مع الماء،

(1) صحيح البخاري 8: 132، صحيح مسلم 4: 2065 حديث 2684، سنن ابن ماجة 2: 1425 حديث
4264، سنن النسائي 4: 9، مسند أحمد 2: 420 ورد فيه صدر الحديث.
(2) قال بالجواز مطلقا المفيد في المقنعة: 38، والشيخ في الخلاف 1: 169 مسألة 80 كتاب الجنائز، والمحقق في
الشرائع 1: 50، وقيد الشيخ الجواز بخوف الفوت كما في التهذيب 3: 203.
(3) الكافي 3: 178 حديث 5، الفقيه 1: 107 ذيل حديث 495، التهذيب 3: 203 حديث 477.
417

ويجب تقديم الغسل والتكفين على الصلاة فإن لم يكن له كفن طرح في
القبر ثم صلي عليه بعد تغسيله وستر عورته ودفنه،
ثم يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة،

(1) الذكرى: 61.
(2) الكافي 3: 179 حديث 5، التهذيب 3: 204 حديث 480.
(3) الكافي 3: 214 حديث 4، الفقيه 1: 104 حديث 482، التهذيب 3: 327 حديث 1022.
418

ورأس الميت على يمينه، غير متباعد عنها كثيرا وجوبا في الجميع.
ويستحب وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة،

(1) منهم، المحقق في الشرائع 1: 106، والعلامة في التحرير 1: 19، والشهيد في البيان: 30.
(2) الكافي 3: 174 حديث 2، التهذيب 3: 322 حديث 1004.
(3) الذكرى: 61.
(4) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 184، وابن البراج في المهذب 1: 130، وابن إدريس في السرائر: 81.
(5) الكافي 3: 176 حديث 1، التهذيب 3: 190 حديث 433.
(6) الخلاف 1: 171 مسألة 97 كتاب الجنائز.
419

وجعل الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا، يحاذي بصدرها وسطه، فإن كان عبدا
وسط بينهما، فإن جامعهم خنثى أخرت عن المرأة، فإن كان معهم صبي له
أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل،

(1) التذكرة 1: 50.
(2) المنتهى 1: 457.
(3) ذكره السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 475.
(4) سنن أبي داود 3: 208 حديث 3193 (وفيه: عن عمار مولى الحرث بن نوفل)، سنن النسائي 4: 71 (وفيه:
عن عمار).
(5) الكافي 3: 175 حديث 5، التهذيب 3: 323 حديث 1007، الاستبصار 1: 472 حديث 1824.
(6) النهاية: 144.
420

والصلاة في المواضع المعتادة، وتجوز في المساجد.
المطلب الرابع: في كيفيتها
ويجب فيها القيام،

(1) الكافي 3: 182 حديث 1، التهذيب 3: 326 حديث 1016، الاستبصار 1: 473 حديث 1831.
(2) الفقيه 1: 102 حديث 473، التهذيب 3: 325 حديث 1013 - 1015، الاستبصار 1: 473 حديث
1829 - 1830.
(3) الخلاف 1: 168 مسألة 73 من كتاب الجنائز.
(4) منهم: المحقق في المعتبر 2: 356، والعلامة في المنتهى 1: 458، والشهيد في الدروس: 12.
(5) الذكرى: 62.
421

والنية، والتكبير خمسا،

(1) الذكرى: 58.
(2) علل الشرائع: 302 باب 244 حديث 1، 2.
(3) علل الشرائع: 303 باب 245 حديث 1.
422

والدعاء بينها،

(1) الذكرى: 64.
(2) صحيح البخاري 1: 162.
(3) الشرائع 1: 106.
(4) الكافي 3: 178 حديث 1، الفقيه 1: 107 حديث 495، التهذيب 3: 203 حديث 475 وفي الجميع:
(تحميد).
(5) علل الشرائع: 269، عيون أخبار الرضا 2: 115.
(6) الذكرى: 59.
423

بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في
الثانية، ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن
كان مؤمنا، ولعنه إن كان منافقا،

(1) التذكرة 1: 50.
(2) الذكرى: 59.
(3) منهم: المحقق في المعتبر 2: 349، والعلامة في المختلف: 119.
(4) الخلاف 1: 169 مسألة 78 كتاب الجنائز.
(5) الكافي 3: 182، 184 حديث 1، 3، 4، التهذيب 3: 119 حديث 436.
(6) الذكرى: 59.
(7) المختلف: 119.
(8) فقه الرضا: 19.
(9) المفيد في المقنعة: 38، والشيخ في النهاية: 145 والشهيد في الذكرى: 60.
(10) الكافي 3: 188 حديث 2، 3، 4، 5، 6، 7، الفقيه 1: 105 حديث 490، 491، التهذيب 3: 196
حديث 453.
424

ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم، وسأل الله أن يحشره مع من يتولاه إن
جهله،

(1) الكافي 3: 188 حديث 1، التهذيب 3: 196 حديث 452.
(2) السرائر: 13.
(3) الذكرى: 59.
(4) حكاه الشهيد في الذكرى: 59.
(5) غافر 7 - 9.
(6) الكافي 3: 188 حديث 6، التهذيب 3: 196 حديث 451.
425

وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا.
وتستحب الجماعة، ورفع يديه في التكبيرات،

(1) التهذيب 3: 195 حديث 449.
(2) الشرائع 1: 107.
(3) الصحاح 3: 1149 مادة (فرط).
(4) الخصال 2: 538 حديث 4.
(5) الكافي 3: 173 حديث 3، التهذيب 3: 319.
(6) التهذيب 3: 194 حديث 443، 444، الاستبصار 1: 478 حديث 1853، 1854.
(7) الذكرى: 63.
426

ووقوفه حتى ترفع الجنازة، ولا قراءة فيها

(1) التهذيب 3: 194 حديث 445، الاستبصار 1: 478 حديث 1851.
(2) التهذيب 3: 195 حديث 447، الاستبصار 1: 478 حديث 1850.
(3) التهذيب 3: 195 حديث 446، الاستبصار 1: 478 حديث 1852.
(4) التهذيب 3: 195 حديث 448.
(5) الذكرى: 64.
(6) الخلاف 1: 169 مسألة 77 كتاب الجنائز.
(7) الذكرى: 60.
(8) التهذيب 3: 193، 319 حديث 440، 441 و 988، الاستبصار: 1: 477 حديث 1844، 1845.
(9) المنتهى 1: 452.
427

ولا تسليم، ويكره تكرارها على الواحدة.

(1) الذكرى: 60.
(2) الكافي 3: 185 حديث 2، التهذيب 3: 193 حديث 437 - 438، الاستبصار 1: 477 حديث
1846 - 1848، تحف العقول: 312.
(3) التهذيب 3: 191 حديث 435، الاستبصار 1: 478 حديث 1849.
(4) الخلاف 1: 170 مسألة 83 كتاب الجنائز.
(5) التذكرة 1: 51.
(6) المختلف: 120.
(7) التهذيب 3: 324، 332 حديث 1010، 1040، الاستبصار 1: 484، 485 حديث 1878، 1879،
قرب الإسناد: 63.
(8) التهذيب 1: 296 حديث 869، 3: 334 حديث 1045، إعلام الورى: 144، الاحتجاج: 80.
(9) نهج البلاغة 2: 35 كتاب 28.
428

المطلب الخامس: في الأحكام
كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة إلا عند
تضيق الحاضرة.

(1) الكافي 3: 180 حديث 1، 2، التهذيب 3: 320 حديث 994 - 1000، الاستبصار 1: 469 باب وقت
الصلاة على الميت.
429



(1) السرائر: 81.
(2) المختلف: 121.
(3) المبسوط 1: 185.
(4) الذكرى: 62.
(5) التهذيب 3: 320 حديث 994.
(6) التهذيب 3: 320 حديث 996، قرب الإسناد: 99.
(7) الذكرى: 62.
430

ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي عليه أولا،
وليست الجماعة شرطا ولا العدد، بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة.
ويشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي
عليه يوما وليلة على رأي، ولو قلع صلي عليه مطلقا.

(1) منهم: المفيد في المقنعة: 38، والشيخ الطوسي في الخلاف 1: 170 مسألة 83 كتاب الجنائز، وابن البراج في
المهذب 1: 132.
(2) قاله سلار في المراسم: 80.
(3) نقله عنه في المختلف: 120.
(4) المختلف: 120.
(5) البيان: 29.
431

نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا، والمسبوق يكبر مع
الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات وإلى التكبير، فإن رفعت
الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر.

(1) الخلاف 1: 169 مسألة 82 كتاب الجنائز.
(2) الفقيه 1: 102 حديث 471، التهذيب 3: 200 حديث 463، الاستبصار 1: 482 حديث 1865.
(3) سنن البيهقي 4: 44.
(4) التهذيب 3: 200 حديث 462، الاستبصار 1: 481 حديث 1862 وفيهما: عن أبي جعفر عليه السلام
مع اختلاف الراوي فيهما.
(5) الذكرى: 63.
432

ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام.
وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع، وتكرار
الصلاة على كل واحدة أو على كل طائفة.
ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة
على الثانية، وبين الإبطال والاستئناف عليهما.

(1) منهم: الصدوق في المقنع: 21، والفقيه 1: 103، والشيخ في المبسوط 1: 185، وابن إدريس في السرائر:
82.
(2) الكافي 3: 190 حديث 1، التهذيب 3: 327 حديث 1020.
(3) الذكرى: 63.
433

والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة، وتجزئ الواحدة

(1) محمد (صلى الله عليه وآله): 33.
(2) حكاه في الذكرى: 64.
(3) التهذيب 3: 316 ذيل الحديث رقم 981.
(4) التهذيب 3: 316 حديث 981، الاستبصار 1: 474 حديث 1838.
(5) التذكرة 1: 50.
(6) الذكرى: 64.
434

فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب، وهكذا صفا مندرجا،
ثم يقف الإمام في وسط الصف.
الفصل الرابع: في الدفن
والواجب فيه على الكفاية شيئان:
الأول: دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع، وتكتم رائحته عن الناس.

(1) الكافي 3: 174 حديث 2، التهذيب 3: 322 حديث 1004، الاستبصار 1: 472 حديث 1872.
(2) الذكرى: 63.
435

والثاني: استقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن.
والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر،

(1) الذكرى: 64.
(2) منهم: الشيخان في المقنعة: 12 والمبسوط 1: 184 وابن بابويه في الهداية: 27 والفقيه 1: 108 وابن البراج
في المهذب 1: 63.
(3) الوسيلة: 60.
(4) التهذيب 1: 313 حديث 909.
(5) الصحاح 1: 390 مادة (فدح).
436

وأخذ الرجل من عند رجلي القبر، والمرأة مما يلي القبر، وإنزاله في ثلاث دفعات،
وسبق رأسه والمرأة عرضا، وتحفي النازل، وكشف رأسه، وحل أزراره،

(1) الكافي 3: 193 حديث 4، 5، التهذيب 1: 316 حديث 915، 916، 919.
(2) المنتهى 1: 459.
(3) المقنعة: 12.
(4) الذكرى: 65.
(5) المعتبر 1: 298.
(6) التهذيب 1: 325 حديث 950.
(7) الكافي 3: 192 حديث 3، التهذيب 1: 313 حديث 911، الاستبصار 1: 213 حديث 751.
(8) التهذيب 1: 321 حديث 934.
437

وكونه أجنبيا إلا المرأة، والدعاء عند إنزاله، وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة،

(1) الذكرى: 65.
(2) الكافي 3: 193 حديث 4.
(3) الكافي 3: 199 حديث 5، التهذيب 1: 319 حديث 928.
(4) التهذيب 1: 320 حديث 930.
(5) الكافي 3: 193 حديث 5، التهذيب 1: 325 حديث 948.
(6) التذكرة 1: 52.
(7) الذكرى: 66.
(8) الوسيلة: 60.
438

واللحد مما يلي القبلة، وحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه،

(1) الكافي 3: 165 باب حد حفر القبر، الفقيه 1: 107 حديث 498، التهذيب 1: 451 حديث 1469.
(2) الكافي 3: 66 حديث 4، التهذيب 1: 451 حديث 1466.
(3) سنن ابن ماجة 1: 496 حديث 1554.
(4) المعتبر 1: 296.
(5) الذكرى: 65.
(6) التهذيب 1: 457 حديث 1492.
(7) التهذيب 1: 450 حديث 1463.
(8) التهذيب 1: 458 حديث 1493.
(9) الكافي 3: 196 حديث 9.
(10) المعتبر 1: 301.
439

وجعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه،

(1) المنتهى 1: 461.
(2) التذكرة 1: 52.
(3) الذكرى: 66.
(4) لم نجده في المقنعة ونقل عنه في المختلف: 121.
(5) الاقتصاد: 250.
(6) المختلف: 121.
(7) الفقيه 1: 108 حديث 500.
440

وتلقينه والدعاء له، وشرج اللبن

(1) التذكرة 1: 52.
(2) التهذيب 1: 313 حديث 909.
(3) الكافي 3: 195 حديث 5، التهذيب 1: 317 حديث 923.
(4) الذكرى: 66.
(5) الكافي 3: 194 حديث 1، التهذيب 1: 315 حديث 915.
(6) التهذيب 1: 313 حديث 909.
(7) الكافي 3: 262 حديث 45.
441

والخروج من قبل رجلي القبر، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف
مسترجعين،

(1) التهذيب 1: 454 حديث 1492.
(2) الكافي 3: 193 حديث 4، التهذيب 1: 316 حديث 917.
(3) الكافي 3: 193 حديث 5، التهذيب 1: 316 حديث 918.
(4) القاموس 4: 71 - 72 مادة (هيل).
(5) التهذيب 1: 318 حديث 925.
(6) سنن البيهقي 3: 410.
(7) التهذيب 1: 319 حديث 927.
(8) التهذيب 1: 319 حديث 926.
(9) الكافي 3: 199 حديث 5، التهذيب 1: 319 حديث 928.
442

ورفع القبر أربع أصابع وتربيعه، وصب الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه،
وصب الفاضل على وسطه،

(1) الكافي 3: 199 باب تربيع القبر، التهذيب 1: 315، 320، 321 حديث 916، 932، 934.
(2) علل الشرائع 307 حديث 2 باب 255، التهذيب 1: 469 حديث 1538، قرب الإسناد: 72.
(3) المنتهى 1: 462.
(4) التهذيب 1: 459 حديث 1497، سنن البيهقي 4: 2.
(5) سنن ابن ماجة 1: 498 حديث 1561.
(6) التهذيب 1: 315، 458 حديث 916، 1494.
(7) التهذيب 1: 320 حديث 931 باختلاف يسير.
443

ووضع اليد عليه والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر
والقبلة بأرفع صوته،

(1) الذكرى: 67، وانظر: الفقيه 1: 109.
(2) التهذيب 1: 457 حديث 1490.
(3) التهذيب 1: 319 حديث 927.
(4) الذكرى: 68، وانظر: الفقيه 1: 109.
(5) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 187 وابن البراج في المهذب 1: 63، والمحقق في المعتبر 1: 302
والشهيد في الدروس: 13.
(6) الكافي 3: 201 حديث 11، الفقيه 1: 109 حديث 501، العلل 308 حديث 1 باب 257، التهذيب
1: 321، 459 حديث 935، 1496.
(7) السرائر: 33.
444

والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده.

(1) الذكرى: 68، والجامع للشرائع: 55، والمهذب 1: 64.
(2) الكافي 3: 205 حديث 2، سنن ابن ماجة 1: 511 حديث 1602، سنن الترمذي 2: 268 حديث
1079.
(3) ثواب الأعمال 235 حديث 1.
(4) الخلاف 1: 170 مسألة 91 كتاب الجنائز.
(5) الكافي 3: 204 حديث 2.
(6) مسكن الفؤاد: 116، سنن الترمذي 2: 269 حديث 1082.
445



(1) الفقيه 1: 116 حديث 545.
(2) الكافي 3: 217 حديث 1، الفقيه 1: 116 حديث 549.
(3) الفقيه 1: 116 حديث 548.
(4) المبسوط 1: 189.
(5) السرائر: 34.
(6) الفقيه 1: 110 حديث 506.
(7) المنتهى 1: 465.
446

الفصل الخامس: في اللواحق
راكب البحر مع تعذر البر يثقل أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة
عليه ثم يلقى في البحر.
ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم إلا الذمية الحامل من مسلم،
ويستدبر بها القبلة.

(1) الفقيه 1: 96 حديث 441، التهذيب 1: 339 حديث 995، الاستبصار 1: 251 حديث 761.
(2) الخابية: الحب، الصحاح 1: 46 مادة (خبأ).
(3) الكافي 3: 213 حديث 1، الفقيه 1: 96 حديث 441، التهذيب 1: 339 حديث 995، الاستبصار
1: 215 حديث 761.
447

ويكره فرش القبر بالساج بغير ضرورة،

(1) التهذيب 1: 334 حديث 980.
(2) المعتبر 1: 292.
(3) التذكرة 1: 56.
(4) الكافي 3: 197 حديث 1، التهذيب 1: 456 حديث 1488.
448

وإهالة ذي الرحم، وتجصيص القبور وتجديدها،

(1) التذكرة 1: 56.
(2) التهذيب 1: 461 حديث 1503، الاستبصار 1: 217 حديث 767.
(3) الذكرى: 68، والنهاية: 44.
(4) الكافي 3: 202 حديث 3، التهذيب 1: 461 حديث 1501، الاستبصار 1: 217 حديث 768.
(5) المنتهى 1: 463.
(6) الفقيه 1: 120 حديث 579، التهذيب 1: 459 حديث 1497.
(7) التهذيب 1: 459 ذيل حديث 1497.
449

والمقام عندها، والتظليل عليها، ودفن ميتين في قبر واحد، والنقل إلا إلى أحد
المشاهد،

(1) المبسوط 1: 187.
(2) الأزج: نوع منم الأبنية فيه طول القاموس المحيط 1: 177 (أزج).
(3) التذكرة 1: 56.
(4) التذكرة 1: 56.
450



(1) الذكرى: 65.
(2) دعائم الإسلام 1: 238، سنن ابن ماجة 1: 486 حديث 1516، سنن الترمذي 3: 131 باختلاف في
الجميع.
(3) الذكرى: 65.
(4) الذكرى: 65.
(5) التذكرة 1: 56.
(6) المبسوط 1: 187.
(7) نقله في الذكرى: 65 وانظر: الوسيلة: 62.
(8) الفقيه 1: 123 حديث 594.
(9) التهذيب 1: 27 حديث 68.
451

والاستناد إلى القبر، والمشي عليه.
ويحرم نبش القبر، ونقل الميت بعد دفنه،

(1) صحيح البخاري 2: 113.
(2) التذكرة 1: 56.
(3) صحيح مسلم 2: 666 حديث 96، ومسند أحمد: 2: 311 - 312، وسنن ابن ماجة 1: 499 حديث
1566، وسنن البيهقي 4: 79.
(4) الفقيه 1: 115 حديث 539.
452



(1) الذكرى: 76.
(2) المبسوط 1: 188.
(3) الذكرى: 76.
(4) الخلاف 1: 171 مسألة 94 كتاب الجنائز.
(5) قاله العلامة في التذكرة 1: 56.
(6) الذكرى: 76.
(7) التذكرة 1: 56.
453

وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ،
ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط،

(1) الخلاف 1: 171 مسألة 95 كتاب الجنائز.
(2) التذكرة 1: 56.
(3) التهذيب 8: 325 حديث 1207.
(4) نهاية الإحكام 2: 290.
(5) الذكرى: 72.
(6) الكافي 3: 155، 206 حديث 2، 1 و 2، التهذيب 1: 343 حديث 1006.
(7) الكافي 3: 155 حديث 1، التهذيب 1: 343 حديث 1004.
(8) التذكرة 1: 57.
454

ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.
والشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم،

(1) الذكرى: 43 والخلاف: 1: 170 مسألة 92 كتاب الجنائز.
(2) التهذيب 1: 344 حديث 1007.
(3) المعتبر 1: 316.
(4) الكافي 3: 155، 206 حديث 3، ذيل حديث 2، التهذيب 1: 344 حديث 1008 وفيه: لم ترفق.
(5) المعتبر 1: 316.
455

سواء قتل بحديد أو غيره.

(1) المقنعة: 12.
(2) حكاه العلامة في المختلف: 45.
(3) الكافي 3: 210، 211، 212 حديث 1 و 2 و 5، الفقيه 1: 96، 97 حديث 445، 446، 447.
(4) سنن البيهقي 4: 14.
(5) منهم: المفيد في المقنعة: 12، وابن حمزة في الوسيلة: 54، وسلار في المراسم: 45.
(6) الكافي 3: 211 حديث 4، الفقيه 1: 97 حديث 449، التهذيب 1: 332 حديث 972.
(7) حكاه المحقق في المعتبر 1: 310، والعلامة في المختلف: 46.
(8) قاله في شرح الرسالة ونقله عنه المحقق في المعتبر 1: 310.
(9) الفقيه 1: 97 حديث 448.
456

ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة، ويوضع
مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب، فإذا دفن
تناول المتولي الرأس مع البدن، والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن
والتعصيب، والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل،
وحمل ميتين على جنازة بدعة.
ولا يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل ويدفن
بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.

(1) التهذيب 1: 454 حديث 1480.
(2) الكافي 3: 216 حديث 3، التهذيب 1: 335 حديث 981.
457

تتمة:
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل
تطهيره بالغسل،

(1) الكافي 3: 106 حديث 1، التهذيب 1: 108 حديث 283، الاستبصار 1: 99 حديث 321.
(2) التهذيب 1: 429 حديث 1367.
(3) الكافي 3: 160 حديث 2، التهذيب 1: 428 حديث 1364.
(4) الكافي 3: 160 حديث 3، التهذيب 1: 108 حديث 284.
(5) للمزيد راجع الوسائل 2: 927 باب 1 من أبواب غسل الميت.
(6) الكافي 3: 160 حديث 3، التهذيب 1: 108، 429 حديث 284، 1367.
(7) نقل قوله في المعتبر 1: 351.
458

وكذا القطعة ذات العظم منه. ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير
الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد خاصة،

(1) الكافي 3: 212 حديث 4.
(2) الخلاف 1: 164 مسألة 25 كتاب الجنائز.
(3) المعتبر 1: 352.
(4) حكاه العلامة عنه في المختلف: 28.
459

ولا تشترط الرطوبة هنا.
والظاهر أن النجاسة هنا حكمية، فلو مسه بغير رطوبة ثم لمس رطبا لم
ينجس.

(1) المنتهى 1: 128.
460



(1) إيضاح الفوائد 1: 66.
(2) نقله عن مصباحه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 66، والمحقق في المعتبر 1: 348.
461

ولو مس المأمور بتقديم غسله بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل

(1) اختاره في المصباح كما نقله عنه في المعتبر 1: 351.
(2) المنتهى 1: 128.
(3) الكافي 3: 160 حديث 3، التهذيب 1: 108 حديث 284 وفيهما: (أن يمسه).
(4) الكافي 3: 160 حديث 1 - 3، التهذيب 1: 108، 428 حديث 283 و 284، 1364 - 1369.
462

بخلاف من يمم، ومن سبق موته قتله، ومن غسله كافر، ولو كمل غسل
الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل، ولا فرق بين كون الميت مسلما
أو كافرا.

(1) الكافي 3: 161 حديث 8، التهذيب 1: 108 حديث 283، 284.
463

المقصد العاشر: في التيمم: وفصوله أربعة:
الأول: في مسوغاته: ويجمعها شئ واحد، وهو العجز عن استعمال
الماء، وللعجز أسباب ثلاثة:

(1) الذكرى: 79.
(2) الكافي 3: 212 حديث 4، التهذيب 1: 429 حديث 1369، الاستبصار 1: 100 حديث 325.
(3) الصحاح 5: 2064 مادة (يمم).
464

الأول: عدم الماء، ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في
السهلة من الجهات الأربع إلا أن يعلم عدمه.

(1) المائدة: 6.
(2) التهذيب 1: 202 حديث 586 باختلاف يسير، الاستبصار 1: 165 حديث 571.
465

ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى، ولا إعادة وإن كان مخطئا
إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد،

(1) المعتبر 1: 393.
(2) الكافي 3: 63 حديث 2، التهذيب 1: 192 حديث 555.
(3) الكافي 3: 64 حديث 3، التهذيب 1: 202 حديث 587، الاستبصار 1: 165 حديث 572.
(4) النهاية: 48.
(5) المختلف: 47، وانظر: المعتبر 1: 393.
466

ولو حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق.

(1) الكافي 3: 65 حديث 10، التهذيب 1: 212 حديث 616.
(2) الذكرى: 22.
(3) المنتهى 1: 138.
(4) النهاية: 48.
(5) المنتهى 1: 138.
467

ولو علم قرب الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا، أو فوت
الوقت، وكذا يتيمم لو تنازع الواردون وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد
فوات الوقت.

(1) الذكرى: 22.
(2) المنتهى 1: 137.
468

ولو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لم يعد.

(1) التذكرة 1: 66.
(2) الذكرى: 110.
469

الثاني: الخوف على النفس أو المال.
470

من لص أو سبع أو عطش في الحال، أو توقعه في المال،

(1) الكافي 3: 65 حديث 8.
(2) الكافي 5: 292 حديث 2، الفقيه 3: 45 حديث 154، التهذيب 7: 164 حديث 727، سنن ابن ماجة
2: 784 حديث 2340، 2341، مسند أحمد 1: 313.
471

أو عطش رفيقه، أو حيوان له حرمة، أو مرض أو شين سواء استند في معرفة ذلك
إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو فاسقا،

(1) المنتهى 1: 135.
(2) منهم: المحقق في المعتبر 1: 368.
(3) المنتهى 1: 136.
(4) الذكرى: 22.
(5) الذكرى: 22.
472

ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ.

(1) الفقيه 1: 56 باب التيمم، التهذيب 1: 196 حديث 566 - 568، الاستبصار 1: 161 حديث 557.
(2) المقنعة: 8.
(3) النهاية: 46.
(4) الكافي 3: 68 حديث 2، 3، الفقيه 1: 59 حديث 219، الاستبصار 1: 162 حديث 561 - 563.
(5) المنتهى 1: 135.
(6) المصدر السابق.
(7) التهذيب 1: 198 حديث 575 - 576، الاستبصار 1: 162 حديث 563 - 564.
473

الثالث: عدم الوصلة، بأن يكون في بئر ولا آلة معه. ولو وجده بثمن
وجب شراؤه، وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة

(1) المنتهى 1: 137.
(2) الكافي 3: 74 حديث 17، الفقيه 1: 23 حديث 71، التهذيب 1: 406 حديث 1276.
(3) نقله عنه في التذكرة 1: 60.
474

ما لم يضربه في الحال، فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل. ولو لم يجد الثمن فهو
فاقد،

(1) الذكرى: 22.
(2) البيان: 33.
(3) التذكرة 1: 63.
(4) منهم: الشهيد في الذكرى: 22.
475

وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها. ولو وهب منه الماء أو
أعير الدلو وجب القبول، بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة.

(1) المبسوط 1: 31.
476

ولو وجد بعض الماء وجب شراء الباقي، فإن تعذر تيمم ولا يغسل بعض
الأعضاء.
وغسل النجاسة العينية عن الثوب والبدن أولى من الوضوء مع
القصور عنهما،
477

فإن خالف ففي الإجزاء نظر.

(1) التذكرة 1: 67.
(2) التذكرة 1: 64.
478

الفصل الثاني: فيما يتيمم به
ويشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا،

(1) المائدة: 6.
(2) التهذيب 1: 188 حديث 540، الاستبصار 1: 155 حديث 534.
(3) الصحاح 2: 298 (صعد)، مجمع البحرين 3: 85 (صعد).
(4) المنتهى 1: 141.
(5) الكهف: 39.
(6) النهاية: 49.
(7) منهم: سلار في المراسم: 53، وابن إدريس في السرائر: 26 وابن حمزة في الوسيلة: 64.
(8) القاموس (مدر) 2: 131.
(9) النساء: 43، المائدة: 6.
(10) منهم: الطبرسي في مجمع البيان 2: 52.
(11) الكافي 3: 66 حديث 3، الفقيه 1: 60 حديث 223.
479

خالصا مملوكا أو في حكمه، فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولا النبات

(1) الذكرى: 22.
480

المنسحق كالأشنان والدقيق، ولا بالوحل، ولا النجس، ولا الممتزج بما منع
منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب.
ويجوز بأرض النورة،

(1) القاموس 4: 64 مادة (وحل).
(2) الكافي 3: 67 حديث 1، التهذيب 1: 189 حديث 543، الاستبصار 1: 156 حديث 539.
(3) التهذيب 1: 189 حديث 546، الاستبصار 1: 156 حديث 539.
(4) التهذيب 1: 189 حديث 545، الاستبصار 1: 156 حديث 538.
(5) الذكرى: 21.
(6) المنتهى 1: 142.
481

والجص، وتراب القبر، والمستعمل، والأعفر، والأسود، والأبيض،
والأحمر، والبطحاء، وسحاقة الخزف، والمشوي، والآجر، والحجر.

(1) التهذيب 1: 187 حديث 539.
(2) السرائر: 26.
(3) النهاية: 49.
(4) قاله في المصباح، كما نقله عنه المحقق في المعتبر 1: 375.
(5) المجموع 2: 216، والمغني لابن قدامة 1: 293.
482

ويكره السبخ والرمل، ويستحب من العوالي.
ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه، أو عرف دابته، أو لبد السرج،

(1) المنتهى 1: 141.
(2) نقله عنه في المختلف: 48.
(3) القاموس المحيط (سبخ) 1: 261.
(4) نسب المحقق في المعتبر 1: 374 كراهية التيمم بالسبخة إلى علمائنا ما عدا ابن الجنيد حيث قال بعدم
الجواز. وكذلك فعل العلامة في المختلف: 48.
(5) الكافي 3: 62 حديث 5، التهذيب 1: 186 حديث 537.
(6) المنتهى 1: 141.
(7) في نسخة (ن): وليتخذ.
483

ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به.
ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يده عليه باعتماد حتى ينتقل
من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب، وإلا تيمم به بعد
فقد التراب.

(1) التهذيب 1: 189 حديث 546، الاستبصار 1: 156 حديث 539.
(2) النهاية: 49.
(3) السرائر: 26.
(4) التهذيب 1: 189 حديث 545، 54 6، 551.
(5) التهذيب 1: 191 حديث 550.
484



(1) المفيد في المقنعة: 8، والطوسي في المبسوط 1: 31.
(2) المختلف: 49.
(3) المنتهى 1: 143، والتحرير 1: 22.
(4) قاله في المصباح، كما نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 536.
(5) المراسم: 53.
(6) التهذيب 1: 191 حديث 553، الاستبصار 1: 158 حديث 544.
485

ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا، فالأقوى سقوط الصلاة أداء وقضاء.

(1) السرائر: 26.
(2) الفقيه 1: 22 حديث 67، التهذيب 2: 140 حديث 545.
(3) التذكرة 1: 63، المختلف: 149.
(4) منهم: المحقق في الشرائع 1: 49، وفخر المحققين في الإيضاح 1: 68.
486



(1) الذكرى: 23.
(2) المبسوط 1: 31.
(3) الكافي 3: 435 حديث 7، التهذيب 3: 162 حديث 350.
(4) المختلف: 53.
(5) المختلف: 53.
487

الفصل الثالث: في كيفيته:
وتجب فيه النية المشتملة على الاستباحة - دون رفع الحدث فيبطل
معه - والتقرب، وإيقاعه لوجوبه أو ندبه

(1) مثل الأوزاعي والحسن بن صالح، انظر: المغني لابن قدامة 1: 286.
(2) المائدة: 6.
(3) التهذيب 4: 186 حديث 519، أمالي الشيخ الطوسي 2: 231.
(4) الذكرى: 107.
(5) البيان: 36.
(6) القواعد والفوائد 1: 92.
488

مستدامة الحكم حتى يفرغ، ووضع اليدين على الأرض،

(1) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(2) الفقيه 1: 57 حديث 212، السرائر: 473.
(3) الكافي 3: 61 حديث 1 وفيه: (بيده)، التهذيب 1: 207 حديث 601، الاستبصار 1: 170 حديث
590.
(4) التهذيب 1: 209 حديث 608، الاستبصار 1: 171 حديث 596.
(5) راجع الكافي 3: 61 باب صفة التيمم، التهذيب 1: 207 باب صفة التيمم، الاستبصار 1: 170 - 171.
489

ثم مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها.

(1) التذكرة 1: 63.
(2) الكافي 3: 61 حديث 1، التهذيب 1: 207 حديث 601، الاستبصار 1: 170 حديث 590.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 224.
(4) المقنع: 9.
(5) التهذيب 1: 207 حديث 598 و 500، الاستبصار 1: 170 حديث 591 و 592.
490

ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند إلى طرف الأصابع مستوعبا لها، ثم الأيسر
كذلك،

(1) التهذيب 1: 211 حديث 613 و 614، الاستبصار 1: 171 حديث 593.
(2) الفقيه 1: 57 حديث 212.
(3) الذكرى: 109.
(4) منهم: الشهيد في الذكرى: 109.
491

ولو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب.

(1) الكافي 3: 61، التهذيب 1: 207 باب صفة التيمم، الاستبصار 1: 170.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 33 والنهاية: 49، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 136، وابن البراج
في المهذب 1: 47، وسلار في المراسم: 54.
(3) المقنع: 9.
(4) الفقيه 1: 57 حديث 212.
(5) الذكرى: 105.
492

ولو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده.
ويستحب نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.

(1) التذكرة 1: 64.
(2) النساء: 43.
(3) التهذيب 2: 352 حديث 1459.
(4) الكافي 3: 61 حديث 1، التهذيب 1: 211، 212 حديث 613، 614، الاستبصار 1: 171 حديث
593 وللمزيد راجع الوسائل 2: 975 باب 11 من أبواب التيمم.
(5) المبسوط 1: 33.
(6) حكاه عنه في المختلف: 51.
493

ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة، وفي الغسل ضربتان.

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 224.
(2) حكاه العلامة في المختلف: 50 عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل.
(3) حكاه عنه في المختلف: 50.
(4) الكافي 3: 61 حديث 1، التهذيب 1: 207 حديث 601 الاستبصار 1: 170 حديث 590.
(5) التهذيب 1: 209، 210 حديث 608 و 609 و 610.
(6) التهذيب 1: 210 حديث 611، الاستبصار 1: 172 حديث 599.
494

ويتكرر التيمم لو اجتمعا،

(1) الفقيه 1: 58 حديث 215، التهذيب 1: 212 حديث 617.
(2) الكافي 3: 65 حديث 10، التهذيب 1: 212 حديث 616.
495

ويسقط مسح المقطوع دون الباقي، ولا بد من نقل التراب، فلو تعرض لمهب
الريح لم يكف،

(1) عوالي اللآلي 4: 58 حديث 205.
(2) المنتهى 1: 148.
(3) المجموع 2: 235، والوجيز 1: 21، فتح العزيز (بهامش المجموع) 2: 319.
(4) نقله في المختلف: 50.
496

ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز، ويجوز مع العجز.
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز، ولو نقله من سائر
أعضائه جاز.

(1) صحيح البخاري 7: 177، صحيح مسلم 2: 975 حديث 412 و 4: 1830 حديث 1337، سنن
النسائي 5: 111، سنن ابن ماجة 1: 3 حديث 2.
(2) الذكرى: 109.
(3) الوجيز 1: 21، فتح العزيز (بهامش المجموع) 2: 318.
497

ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر، وينزع خاتمه

(1) عوالي اللآلي 4: 58 حديث 205.
(2) الذكرى: 109.
(3) الذكرى: 109.
498

ولا يخلل أصابعه.
الفصل الرابع: في الأحكام
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا، ويجوز مع التضيق،
499

وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز، وعدمه مع عدمه.

(1) منهم: والشهيد في اللمعة: 26، والعلامة الحلي في المختلف: 53 والتذكرة 1: 64.
(2) المفيد في المقنعة: 8، والطوسي في النهاية: 47.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 225.
(4) الكافي في الفقه: 136.
(5) السرائر: 26.
(6) كابن البراج في المهذب 1: 47.
(7) الكافي 3: 63 حديث 2، التهذيب 1: 192 حديث 555، الاستبصار 1: 159 حديث 548 وفي الجميع:
(.. وليصل في آخر الوقت).
(8) التهذيب 1: 203 حديث 588 وفيه: (لا تفتك الأرض) الاستبصار 1: 160 حديث 554 وفيه: (لم تفتك
الأرض).
(9) التهذيب 1: 195 حديث 564، الاستبصار 1: 160 حديث 554.
500

ويتيمم للخسوف بالخسوف، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء،
وللفائتة بذكرها. ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت
على إشكال.

(1) سنن البيهقي 1: 222، مسند أحمد 2: 222.
(2) المقنع: 8، الفقيه 1: 60.
(3) المنتهى 1: 140.
(4) الذكرى: 106.
501



(1) إيضاح الفوائد 1: 70.
502

ولا تشترط طهارة البدن عن النجاسة، ولو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز،
ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر

(1) الكافي 3: 63 حديث 2، التهذيب 1: 192، 203 حديث 555، 589، الاستبصار 1: 159، 165
حديث 548، 574.
(2) الكافي 3: 63 حديث 1، التهذيب 1: 203 حديث 588، الاستبصار 1: 165 حديث 573 وفي الجميع،
(لم تفتك الأرض).
(3) التذكرة 1: 53.
(4) المبسوط 1: 30.
(5) المجموع 2: 305.
503

تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه
أو لا.

(1) المبسوط 1: 30.
(2) الكافي 3: 63، والفقيه 1: 57 الحديث 213، والمحاسن: 372.
(3) المبسوط 1: 31.
(4) التهذيب 1: 185 حديث 534، الاستبصار 1: 81 حديث 254.
(5) المبسوط 1: 35.
(6) التهذيب 1: 407 حديث 1279 و 2: 224 حديث 886، الاستبصار 1: 169 حديث 587.
504

ويستباح به كل ما يستباح بالمائية،

(1) المنتهى 1: 154.
(2) حكاه العاملي في المفتاح 1: 27 عنه في شرح الإرشاد (مخطوط).
(3) النساء: 43.
(4) الفقيه 1: 59 حديث 221، التهذيب 1: 194، 199 حديث 561، 578.
505

وتنقضه نواقضها، والتمكن من استعمال الماء،

(1) التهذيب 1: 197 حديث 571، الاستبصار 1: 161 حديث 557 والحديث فيهما مقارب.
(2) المائدة: 6.
506



(1) الكافي 3: 63 حديث 4، التهذيب 1: 200 حديث 580، الاستبصار 1: 163، 164 حديث 565،
570.
(2) التهذيب 1: 201 حديث 582 و 583 و 385، الاستبصار 1: 163 حديث 567 و 568.
507

فلو وجده قبل الشروع بطل، فإن عدم استأنف. ولو وجده بعد التلبس
بتكبيرة الإحرام استمر.

(1) محمد صلى الله عليه وآله: 33.
(2) التهذيب 1: 203 حديث 590، الاستبصار 1: 166 حديث 575.
(3) النهاية: 48.
(4) الكافي 3: 64 حديث 5، التهذيب 1: 204 حديث 591، الاستبصار 1: 166 حديث 576.
(5) نقله عنه في المختلف: 51.
(6) الفقيه 1: 58 حديث 214، الاستبصار 1: 167 حديث 580.
508

وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك، ولو كان في نافلة استمر
ندبا، فإن فقد بعده ففي النقض نظر،

(1) المراسم: 54.
(2) التهذيب: 1: 203 حديث 590، الاستبصار 1: 166 حديث 575.
(3) في (ع): عدم.
509

وفي تنزل صلاة الميت منزلة التكبير نظر، وإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة
إشكال،
510

ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد. ولو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة.
ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول، وييمم الميت،
ويتيمم المحدث،

(1) الكافي 3: 63 حديث 4، التهذيب 1: 200 حديث 580، الاستبصار 1: 163، 164 حديث 565،
570.
(2) الأم 1: 47، مختصر المزني: 7، شرح فتح القدير 1: 121.
(3) التهذيب 1: 110 حديث 287، الاستبصار 1: 102 حديث 331.
511



(1) الخلاف 1: 24 مسألة 119 كتاب الطهارة.
(2) التهذيب 1: 110 حديث 288، الاستبصار 1: 102 حديث 332 باختلاف يسير.
(3) الفقيه 1: 59 حديث 222، التهذيب 1: 109 حديث 285، الاستبصار 1: 101 حديث 329.
512

ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك لهم،

(1) التهذيب 1: 109 حديث 285، الاستبصار 1: 101 حديث 329.
(2) على القول بوجوب استعمال الجنب ما يجده من الماء وإن كان قليلا لا يكفي غسل كل الجسم.
(3) التذكرة 1: 67.
(4) التهذيب 1: 110 حديث 228، الاستبصار 1: 102 حديث 332.
(5) المعتبر 1: 407.
(6) التذكرة 1: 67.
(7) الذكرى: 23.
513

وكل واحد أولى بملك نفسه.
ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه بحدث أصغر. ويتيمم
من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه،

(1) لم نجد قول المرتضى في كتبه المتوفرة لدنيا ولكن حكى قوله في الذكرى: 112، والعلامة في المختلف: 55،
وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 63 (.. ما عدا السيد في شرح الرسالة..).
(2) الذكرى: 112.
514

ومن يصلي على الجنازة مع وجود الماء ندبا، ولا يدخل به في غيرها.

(1) الخلاف 1: 21 مسألة 105 كتاب التيمم.
(2) الكافي 3: 32 حديث 1 - 4.
(3) التذكرة 1: 66.
(4) الكافي: 3: 178 حديث 5، الفقيه 1: 107 حديث 495، التهذيب 3: 203 حديث 477.
515