الكتاب: البيان (ط.ق)
المؤلف: الشهيد الأول
الجزء:
الوفاة: ٧٨٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: مجمع الذخائر الإسلامية - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات: طبعة حجرية

البيان
للشهيد السعيد: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
(الشهيد الأول) قدس سره
734 - 786
مجمع الذخائر الاسلامية
قم إيران
1

هذا
كتاب البيان
للشهيد الأول
طاب ثراه
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي
الحمد لله رب العالمين حمدا يستدر أخلاق كرمه ويستمطر شانيه نعمه حمدا يكون
لنا في الآخرة نهجا مهيعا إلى أقمه وفى الدنيا حصنا منيعا من نقمه واشهد ان لا إله إلا الله و
وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الهم عذابه وتولينا جزيل ثوابه وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله ابتعثه لانفاذ امره وانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى
أهل بيته خير معشره إما بعد فان الأدلة العقلية والنقلية متطابقة على
شرف العلوم ومن أهمها معرفة شرع الحي القيوم وهذا البيان كافل بالمهم منه و
المحتوم على طريق العترة الطاهرين أولي الفهوم الذين نقلهم اسناد معصوم عن معصوم
واستعنت على اتمامه بالله القادر العالم على كل مقدور ومعلوم
كتاب الطهارة
وهي تطلق على النزاهة من الأدناس وعلى رفع الخبث وعلى كل واحد من الوضوء و
الغسل والتيمم إذا اثر في استباحة الصلاة وهو المعنى الذي استقر عليه اصطلاح
علماء الخاصة والنظر في أطراف خمسة الطرف الأول فيما تشرع له لا ريب
2

في توقف استباحة الصلاة وإن كانت ندبا والطواف الواجب خاصة ومس كتابة القران
عليها وتوقف صوم الجنب والحايض والنفساء والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل وكذا
دخول المساجد وقراءة العزائم والجواز في المسجدين الأعظمين والتيمم بدلا من الوضوء
والغسل ويختص بخروج الجنب والحايض من المسجدين وقيل عند تعذر الغسل وظاهر الأصحاب
الاطلاق والأكثر على انحصار وجوب الطهارة في هذه الأمور حيث تجب واستثنى بعضهم
غسل الجنابة من البين وهو تحكم ظاهر وفرعوا على ذلك الايقاع قبل هذه الأسباب
بنية الوجوب أو لندب مع اتفاقهم على أن الوجوب موسع وان تضيقه تابع لتضيق
هذه الغايات وهو مسلك قوى على تعلق وجوبها بها وليكن الأقرب على الأقرب
وقد تجب بالنذر وشبهه فان عين أحدها تعين وان خير مطلقا تخير بين الوضوء و
الغسل على الأقرب وان قيد التخيير بالتيمم اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه و
ان اطلق الطهارة فالأقرب حملها على المائية الرافعة للحدث أو المبيحة للصلاة ولا يجزى
التيمم الا مع التعذر ولا تجزى وضوء الجنب وغسل الجمعة نعم تجزى مع تعيينه و
إما ما تستحب له فالوضوء لندبي الصلاة والطواف ولقراءة القران وحمل المصحف
ودخول المسجد وصلاة الجنازة وقضاء الحاجة وزيارة القبور وعقيب الحدث لاستدامة
الطهارة وافعال الحج الباقية والمذي والمدى والتقبيل بشهوة ومس الفرج ومع
الأغسال المستحبة ولخروج بلل مشتبهة بعد الاستنجاء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر و
كذا لو خرج بلل بعد الاستبراء وللتأهب لصلاة الفرض ولجماع الحامل وكل هذه ينوى
فيها الرفع أو لاستباحة والتجديد وجماع المحتلم وغاسل الميت وذكر الحايض ونوم الجنب
وهذه لا يتصور فيها رفع الحدث وروى للرعاف وألقى والتخليل المصاحب للدم إذا
3

استكرهما الطبع وللزيادة على أربعة أبيات شعر باطل وللقهقهة في الصلاة عمدا وأوجبه
هنا ابن الجنيد كما أوجبه للمذي والحقنة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوه من
الحدث والقبلة بشهوة في المحرم وفى المحلل احتياطا عنده ولكنه ضعيف والغسل للجمعة
بعد طلوع فجرها إلى الزوال أداء وقربه منه أفضل ثم يقضى إلى اخر السبت ويجعل يوم
الخميس لخايف فوت الأداء وان علم التمكن من القضاء واخر المعجل أفضل كما أن أول
القضاء أفضل وفرادى شهر رمضان ويتأكد أول ليلة والنصف وسبع عشرة وتسع عشرة
واحدى وعشرين وثلاث وعشرين أول الليل واخره وليلة الفطر والعيدين والمولد
والمبعث والغدير والدحو والمباهلة وعرفة والتروية والنيروز وليلتي نصف رجب و
شعبان والاحرام والطواف وزيارة أحد المعصومين وصلاة الحاجة والاستخارة ودخول الحرم
ومكة ومسجدها والكعبة والمدينة ومسجدها والتوبة عن فسق أو كفروا المسعى إلى رؤية
المصلوب عمدا بعد ثلاثة وترك الكسوفين عمدا مع استيعاب الاحتراق والمولود حين
ولادته والاستسقاء وقتل الوزغة وإعادة الغسل عند زوال الرخص كالمسح على الجباير
والغسل عند الشك في الحدث لواجد المنى في الثوب المشترك وهذان ينوى فبهما رفع
الحدث وقبل للإفاقة من الجنون ولم يثبت فان قلنا به نوى الاستباحة لما قيل إن المجنون
يمنى والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه وفى الغسل المنوي به رفع الحدث وقيل ومن
غسل الاحرام ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول بان
الأغسال المندوبة يرفع الحدث ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء قيل وكذا
الصلاة الجنازة والأقرب تقييده بخوف فوات الصلاة عليها فروع الأقرب
جواز نفل الطواف المحدث ووجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل ولو قدمه غسل الجمعة
4

ثم تمكن منه في وقته استحب اعادته ولو فقد التمكن بعد مضى زمانه فالأقرب استحباب
القضاء ويقدم أغسال الفعل الا التوبة والسعي إلى رؤية المصلوب وقل الوزغة
وما قيل بوجوبه كهذا الغسل وغسل تارك الكسوف وغسل الجمعة والاحرام والمولود
اكد من غيره واستحباب هذه الأغسال غام في حق الرجال والنساء وإن كان قد رخص في
ترك غسل الجمعة للنساء سفرا مع قلة الماء والأقرب تداخلها وخصوصا مع انضمام
واجب إليها وفى اشتراط التيمم للصوم بعدم ناقض الأصغر قبل الفجر نظر نعم لا يشترط
بعده وفى شرعية تجديد التيمم كالوضوء نظر
الطرف الثاني في أسبابها
وللوضوء البول والغايط من المخرج الطبيعي وغيره إذا اعتيد واعتبر الشيخ أبو جعفر الطوسي
رحمه الله تحتية المعدة وابن إدريس حكم بالنقض مطلقا والريح كذلك لا من قبل
المرأة على قول قوى والنوم المزيل للاحساس وإن كان في الصلاة أو قاعدا لم
ينفرج وما يفهم من كلام أبي جعفر بن بابويه من عدم نقضها ضعيف وعدم ذكر
والده النوم لا دليل فيه على نفى نقضه وكلما أزال العقل والاستحاضة مع القلة
أو التوسط بالنسبة إلى ما عدا الصبح ولا ينقض الطهارة غير ذلك من الخارج من السبيلين
الا ان يخالطه ناقض ومن لمس النساء وقلم الظفر وحلق الشعر واكل الجزور وممسوس
النار ومس فرج البهيمة وللغسل الجنابة والدماء الثلاثة ومس ميت الآدمي نجسا
والموت وكل هذه أسباب التيمم ولا خلاف في تداخل أسباب الوضوء والأقرب تداخل
أسباب الغسل أيضا فان نوى الخصوصية استتبعت حكمها نعم غسل المستحاضة المتحيرة
لا تداخل مع غسل الحيض ولو اطلق الاستباحة أو الرفع في الوضوء أو الغسل اجزاء من
غير وضوء وإن كان عليه ما فيه الوضوء وهو ما عدا غسل الجنابة إما غسل الأموات
5

فلا يجامعه غيره على الأصح ووضوئه ندب على الأقرب ولا فرق في انتفاء الوضوء مع غسل
الجنابة بين من أجنب مع نقض الوضوء وبين غيره واستحبه الشيخ رحمه الله مطلقا و
يجب على المتخلي ستر العورة وغسل البول بالماء خاصة وأقله مثلاه مع زوال
العين والاختلاف هنا في مجرد العبارة ولا يجب الدلك وغسل الغايط مع التعدي ولا
معه يجزى مستحبات ثلاث بظاهر مزيل للعين ولا عبرة بالأثر الا في الماء واما الريح
فمعتفر فيهما ويحرم بالروث والمطعوم والمحترم والعظم ويخرى ومنعه الشيخ وابن إدريس
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحارى والأبنية على الأصح وينحرف في
مستقبلهما وجوبا والأقرب جوازه لواجد ما يتمكن فيه من تمام المخالفة وإن كان
مكروها ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا
ونزع ما فيه اسم الله تعالى والتسمية والدعاء داخلا وخارجا ومستنجيا والتنحنح فيه
ثلاثا والصرير حيث يمكن وأوجبه الشيخ أبو علي سلار وزوال الرايحة إذا أمكن و
دلك البول وإدارة أداة المسح على وجه الالتقاط والاستيعاب ولو لم نيق بالثلاث وجب
الزايد ولو نقى بدونها اكملها وجوبا على الأصح ويستحب الوتر والجمع بين المطهرين و
الاستبراء للرجل وأوجبه في الاستبصار بمسح ما بين المقعدة إلى أصله ثم ينتره ثم عصر
الحشفة مثلث فلو وجد يعده بللا مشتبها لم يعد وبدونه يعيد الوضوء دون الصلاة
الواقعة قبله ومسح بطنه قائما عند الفراغ بيمينه وقيل تستبري المرأة عرضا فيمكن
انسحاب الفائدة فيها والاعتماد على اليسرى وفتح اليمنى والاقتصار في الاستجمار على
الأرض وما ينبت منها ليخرج من خلاف سلار ويكره الشارع والمشرع والملعن
والعناء وتحت المثمرة وفى النزال وما يتأذى به والحجرة واستقبال النيرين والريح
6

بالبول والقيام والتطميح والبول في الصلبة والكلام بغير ذكر الله تعالى وآية الكرسي
أو حكاية الاذان أو حاجة يضر فوتها وإطالة المكث ومس الذكر باليمين ومصاحبة
دراهم بيض والسواك والأكل والشرب والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم فضه من
حجر زمزم أو عليه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين عليهم السلام وفى الماء الجاري أخف كراهة
ويجزى الحجر ذو الجهات واحتاط في المبسوط بالعدد والتجزئة وليس الاستنجاء شرطا
في صحة الوضوء على الأقرب وظاهر ابن بابويه شرطيته وكذا لا يشترط طهارة غير محل
الافعال نعم يعيد الصلاة لو صلى بدونه في موضع اعادتها لو صلى بنجاسة ولو
استعمل نجس وجب الماء وإن كان بالغائط وينتقل حكم الاستنجاء بانتقال محله ويختص
الخارج من الحدثين بالاستنجاء والصقيل الذي يزلج عن النجاسة لا يطهر ولو تعذر
الاستنجاء فالموضع على نجاسته ويصح الصلاة ثم يغسل عند الامكان الطرف الثالث
في الكيفية وفيه فصول ثلاثة
الأول في الوضوء ويجب فيه ثمانية النية المشتملة على
الوجوب والقربة والاستباحة أو الرفع في موضع امكانه على الأقوى ومحلها القلب ولا
يستحب الجمع بينه وبين اللسان ولا تعتبر النية في الخبث وان توقف عليها استحقاق
الثواب ويستحب تقديمها عند غسل يديه المتجنب أو عند المضمضة والاستنشاق
في المشهور وايلاؤها غسل أول الوجه أولي فيجب الاستمرار على حكمها إلى اخره
فلو نوى القطع بطل حينئذ لا قبله فيعيد النية لباقي الأعضاء مع بقاء البلل ويستأنف
مع الجفاف ويبطل بضميمه ما ينافيها أو يلازمها على الأقوى والمرفوع هو القدر
المشترك في المنع من الصلاة فلو نوى الخصوصية لما ولو جمع بين النفي والاثبات
في حدثين واقعين بطل وكذا في صلاتين ولا يضر غروب النية في الأثناء ولو أسند
7

إلى غفلته عمدا الا ان ينوى ما يبطل ضميمته ابتداء ولو غلط في تعيين الحدث أو
الصلاة التي لا يتصور وقوعها ح فالأقرب الفساد وأولى منه لو تعمد مع احتمال
الفرق بين الصورتين لان الغرض في الصلاة الاستباحة لا الوقوع والجزم معتبر
في النية فلو ردد بطل والجزم من الشاك في الحدث مع تيقن الطهارة لغو والتردد
من عكسه مبطل ولو نوى استباحة موقوف الكمال كفى على الأصح بخلاف استباحة الممتنع
كنية الحائض الاستباحة ولو ظهر انقطاعه بعد الوضوء ولا يجزى افرادا لأعضاء كل
بنية ولو قصد فيها الاستباحة المطلقة أو الرفع المطلقة ولو نوى مشغول الذمة بالوجوب
الندب لم يجز وكذا بالعكس وقيل يصح العكس لأنه يؤكد الندب ولو نوى في الغسلة الثانية
الوجوب فالأقرب خروج مائها عن الوضوء ولو نوى بها الندب فصادفت لمعة لو تصبها
الأولى فالأقرب عدم الأجزاء ولو صادف المجدد الحدث فالأصح عدم اجزائه ولو صادف
الوقت الناوي ندبا استأنف ولا غيره بتقرب الكافر فلا يصح منه طهارة ولو كانت
الكافرة في عصمة المسلم وقد طهرت من الحيض فالأقرب إباحة وطئها ولو منعنا منه
في المسلمة نعم يصح من الكافر تغسيل المسلم للضرورة وهي روايته عمار وهو فطحي وعمرو بن
خالد وهو زيدي ومن ثم اعرض عنه الشيخ نجم الدين بن سعيد
الثاني غسل
الوجه وحده من قصاص الشعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا وما اشتمل عليه الابهام
والوسطى عرضا وغير مستوى الخلقة يحال عليه ويجب البداة بالأعلى على الأقوى و
تخليل ما خف من الشعور لا ما كشف وإن كان للمرأة ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية
ولا إفاضة الماء عليها والواجب في الغسل مسماه ولود هنا مع صدق الجريان
الثالث غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويجب البداة بالمرفقين وادخالهما في الغسل
8

فلو نكس اختيارا بطل واللحم النابت والأصابع الزائدة يغسل ما كان تحت المرفق أو فيه
واليد الزايدة كذلك ولو كانت فوق المرفق غسلت ان لم يتميز عن الأصلية والا فالأصلية
والجلد المستزالة عن محل الفرض إلى غيره يسقط غسلها بخلاف العكس والمشتركة بين
المرفق وما فوقه يغسل ما حاذى المرفق منها ولو قطع بعض اليد غسل الباقي وان قطعت
من المرفق استحب غسل ما بقي من عضده وخبر علي بن جعفر الصحيح عن أخيه أبى الحسن الكاظم
عليه السلام يفهم منه الوجوب كما فهمه المفيد رحمه الله والأظفار من اليد وان طالت ويجب
تخليل ما تجافى منها إن كان تحته ما يمنع والا فلا ويجب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى
البشرة من خاتم وغيره ولو كان ذا رأسين وأيد فالأحوط وجوب غسل جميع الأعضاء
كل منهما والاعتبار أو بمسيار الميراث متوجه ولو وضأ غيره لعذر فالنية من القابل لا الفاعل
ولو نوى الفاعل معه كان حسنا ولو لم يتبرع على المعذور متبرع وجب الأجرة عليه
مع المكنة من صلب ماله ولو كان مريضا فان تعذرت توقع المكنة ولو قضاء ولا يجب على
الزوج افعل ذلك بالزوجة ولا مؤنة المعين
الرابع مسح الرأس ويختص بمقدمه من
المستوى الخلقة وغيره يحال عليه والواجب مسماه ولو إصبعا وفى النهاية ثلاث أصابع و
الوجه الاستحباب ويجوز مدبرا على الأصح والأفضل الاستقبال ولو استوعب الرأس
حرم ان اعتقده ولا يبطل المسح خلافا لابن الجنيد ولو غسل موضع المسح لم يجز و
كذا لو مسح على حائل وإن كان شعرا إذا لم يختص بالمقدم ولو استرسل عن المقدم فمسح
عليه لم يجز وكذا لو كان جعدا يخرج بمدة عن حده ويجب ببقية بلل الوضوء فلو استأنف
ماء بطل المسح ولو جف كفاه ما على لحيته وأشفار عينيه فلو جف استأنف الوضوء
ولو تعذر البلل الافراط الحر وشبهه فان أمكن الصب على اليسرى وتعجيل المسح وجب وان تعذر
9

جاز استيناف الماء
الخامس مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما
قبتا القدم وتفرد الفاضل جمال الدين قدس الله سره بملتقى الساق والقدم وقد بينا
ذلك في الذكرى والعمل به أحوط فلو نكس فالأقرب المنع وفى تقديم اليمنى على اليسرى قولان
أحوطهما الوجوب ويستحب مسح كل رجل باليد المواذية لها ويجب بالبلل كالرأس ولو غسل
للتقية أجزء ولو عدل إلى المسح في موضع التقية فالأقرب البطلان ولا تبطل الوضوء بزوالها
على الأصح ولا يشرط فيها عدم المندوحة ولا يجوز المسح على حايل كالعمامة والخف الا
لضرورة ولا يضر زوالها مسوغة ولو دارت التقية بين المسح على الخف وغسلي الرجلين
وجب الغسل ولو قطع بعض الرجل مسح على الباقي
السادس الترتيب فيه فيبدء بغسل الوجه
ثم اليمنى ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين ولا يجزى المعية ولو خالف أعاد على ما يحصل معه
الترتيب وقد بينا صورة المتعددة في القواعد ولا يعذر الناسي والجاهل في الترتيب ولا
غيره من أفعال الطهارة
السابع الموالاة والأصح انها مراعاة الجفاف والأقرب
الاكتفاء بمطلق البلل وإن كان على عضو متقدم وانما يبطل بجفاف جميع ما تقدم نعم
لو أفرط في التأخير عن المعتاد فالأقرب التحريم إما البطلان فلا الا مع الجفاف ومع العذر
لا تحريم ولا ابطال ما دام البلل ولو التزم الاتباع بنذر وشبهه فأخل به ففي الصحة نظر
من حيث مراعاة الأصل والحال وكذا ناذر المستحب في العبادة وتجردها عنه إما الكفارة
فلازمة إذا كان منتفيا والا فلا
الثامن المباشرة إما بدلك العضو أو غمسه في الماء
أو ايصاله إليه بسبب المكلف فلو ولى وضوئه غيره اختيارا بطل وتجويز ابن الجنيد ذلك
مردود لا يعد من المذهب كما لا يعد تجويزه استيناف الماء للمسح
ويلحق بذلك بحثان الأول في مستحباته وهي السواك ولو كان صائما اخر النهار على قول وليكن عرضا
10

ويجزى المسبحة والا بها مر لفاقده والتسمية والدعاء عند النظر إلى الماء ووضع الاناء على
اليمين وغسل يديه قبل ادخالهما الاناء مرة من النوم والبول والغايط والمشهور فيه مرتان
ثم يأخذ الماء باليمين لغسل الوجه بها ويغسلها بإدارته إلى اليسرى وقصر غسل الوجه
باليمين ولو استعان باليسرى فالمشهور الكراهية الا لضرورة أو تقية وروى جوازه والمضمضة
ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا كل بغرفة وبست أفضل مع سعة الماء وتثنية غسل الأعضاء
على الأصح والثالثة بدعة على الأصح ويبطل ان المسح بمائها على الأقرب وبداة الرجل
بظاهر ذراعيه في الأولى وفى الثانية بباطنه ونعكس المرأة ويتخير الخنثى في الوظيفتين
ولو جمعت الغسلتين على الظهر أو البطن لم تأت بالمستحب والوضوء بمد ووضع المرأة
القناع ويتأكد في الصبح والمغرب وتقديم غسل الرجلين لو احتيج إليه للنظافة أو
أو التبرد فان اخره تتراخى به عن المسح شيئا والدلك على الأصح وضرب الوجه بالماء شتاء
وصيفا وغسل مسترسل اللحية إفاضة وتقديم الاستنجاء على الوضوء وتحريك ما لا يمنع وصول
الماء والدعاء عند كل فعل وبعد الفراغ يقرأ القدر ويقول الحمد لله رب العالمين
اللهم إني أسئلك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والجنة والمكروه والتكرار
في المسح وقيل يحرم والطهارة من اناء فيه تماثيل أو مفضض وفى المسجد وتخف الكراهية
من الريح والنوم وعند المستنجى واستعمال المشمس والاجن اختيارا والمستعمل في الكبرى
على الأقرب واستعمال ما أساره مثل البغل والحمار والاستعانة والتمندل وتقديم
الاستنشاق على المضمضة على الأصح
البحث الثاني في احكامه يجب في الغسل مسمى
الجريان والتمثيل بالدهن لتقليل الجريان لا لعدمه إما المسح فيكفي الإصابة ومن كان
على أعضائه جبائر أو لصوق وجب نزعها مع المكنة أو ايصال الماء إلى البشرة فان
11

تعذر امسح عليها ولو كان هناك جرح لا لصوق عليه اجزاء غسل ما عداه ولو وضع
عليه اللصوق كان أولي فيمسح عليه ولو زال العذر لم تبطل الطهارة في الأصح والمشهور
جواز المسح على النعل العربية بغير ادخال اليد تحت الشراك ويستباح بالوضوء ما
سلف وفى مس كتابة المصحف قول بالجواز للحدث والأقرب عدمه والتفسير والحديث و
الفقه فلا تجب تجفيف الرأس والرجلين في المسح إذا غلب ماء الوضوء واكتفى ابن الجنيد و
ابن إدريس بمطلق المسح وتوغل ابن الجنيد فجوز ادخال يده في الماء والمسح على الرجلين و
هو شاذ كما شذ قوله بغسل اللمعة وحدها إذا نسيها ونقصت عن سعة الدرهم ويحرم
غسل الاذنين ومسحهما والتطوق الا لتقية وليس مبطلا والسلس والمبطون يتوضئان
لكل صلاة عند الشروع فيها كالمستحاضة فان فجائهما الحدث فالمشهور في المبطون البناء
ويمكن انسحابه على السلس والشاك في كل من الطهارة والحدث بعد يقين الأخر يأخذ باليقين
ولو تكافئا تطهر ولو استفاد من التعاقب والاتحاد استحبابا بنى عليه ولو شك في أثناء
الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك وبعد الفراغ لا يلتفت ولو تيقن ترك واجب
استدرك مطلقا ولو أخل بالموالاة استأنف ولو ذكره بعد الصلاة أعادها فلو
تردد بين وضوئين واجبين أو مندوبين رافعي الحدث أو مسحي الصلاة أجزء ولو تردد
بين واجب وتجديد فوجهان وربما قطع بالاستيناف على القول باشتراط الوجوب
والاستباحة وخرج عدم الالتفات مطلقا السيد جمال الدين ابن طاووس رحمه الله
وهو متجه وإن كان الأولى الإعادة ولو تعددت الصلاة فكل صلاة عن طهارتين
صحيحة وغيرها باطلة ولو اشتبهت الصلوات اتى بما يعلم معه مع البراءة وسقط التعيين هنا
على الأصح ولا فرق بين المسافر والحاضر على الأقرب ولا بين فساد طهارة وما زاد عليها
12

إذا اتى بالمحتمل فواته ويشترط في الماء الملك أو حكمه والطهارة فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا
على الأصح وبالمغصوب مع العلم والنسيان على قول ولا يعيد مع الجهل بالغصب بخلاف
جهل الحكم وتصح الصلاة به وان بقي عليه بلل نعم تضمنه بالمثل والشراء الفاسد كالغصب
مع العلم بالفساد إما لو كان الاناء مغصوبا أو آلة الصب غصبا أو ذهبا أو فضة أو كان
أحدهما مصبا للماء فالوجه الصحة فان اثم إما المكان المغصوب فالأصح البطلان مع العلم
أو جهل الحكم ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة طهر وفى غسل الأموات نظرا والأقرب
المنع لاعتبار النية ولا يبطل الوضوء بالردة على الأصح ولا بخروج المقعد خالية و
لو خرجت ملطخة ثم عادت من غير انفصال فالأولى الأبطال والمراد باليد المغسولة
قبل الوضوء من الزند ولو ادخلها قبل الغسل كره وفى استحباب الغسل بعد ذلك يعيد فان
قلنا به حسب بمرة فيبنى عليها والأقرب استحباب العدول إلى اناء اخر أولي هذا بعد ملاقاته
الكثير فيبقى استحباب الغسل بحاله ولا يستحب غسلها من الريح ولا في الوضوء من الكثير أو
من اناء لا يغترف منه ولو قيل بالعموم كان حسنا ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد
أو مطلقها مستورة أو مكشوفة مستورة العورة أولا ولا بين نوم الليل والنهار
ولا يشترط فيها النية ولا التسمية نعم يستحبان ويتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب
الفصل الثاني في الغسل ومباحثه ستة
الأول في الجنابة
ومقاماته ثلاثة الأول لها سببان أحدها انزال المنى مطلقا وتلزمه الشهوة
والدفق وفتور الجسد غالبا والغلظ في منى الرجل أكثريا والرقة في منى المرأة و
رايحة الطلع ويكفى في المريض الشهوة ولو علم كونه منيا وجب الغسل وان تجرد عن الصفات ولو اشتبه وتخلفت الصفات فلا ولو خرج من غير المعتاد فكالحدث الأصغر في اعتبار
13

العادة وعدمها ولو وجده على جسده أو ثوبه أو فراشه وجب الغسل ولو شاركه غيره
سقط عنهما والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يكمل
بهما العدد في الجمعة ويعيد الواجد كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها وقبل
يعيد ما يحتمل سبقه وهو احتياط ويقضى بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الامكان
ولو جلس المنى في الآلة فلا غسل وكذا لو احتلم ولما يخرج ولا غسل على المرأة بخروج
منى الرجل الا ان تعلم خروج منيها معه ولو شكت فالأولى الغسل الثاني الجماع
في قبل أو دبر الآدمي مع غيبوبة الحشفة ولو ملفوفة أو قدرها من مقطوعها
انزل أو لا فاعلا أو قابلا وفى البهيمة قولان والخنثى المشكل لو أولج وأولج من واضح
وجب عليه الغسل ولا يجب بأحد الامرين الا ان يوطأ دبرا ولو توالج الخنثيان فالأقرب
عدم الغسل مع عدم الانزال والأقرب وجوبه بالايلاج في الميتة وقال الشيخ لا نص فيه
ولكن الظواهر والاحتياط يقتضيه ولو استدخلت ذكر الميت قوى الاشكال ويلحق
بالصبي والصبية احكام الجنابة بحصول الايلاج على الأقرب فيجب الغسل عند البلوغ
وقبله يستحب تمرينا والأقرب استباحة ما يستبيحه المكلف والكافر يحب عليه ولا يصح
منه الا باسلامه ولا يجبه الاسلام وكذا باقي الاحداث والارتداد لا تسقط
وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم على الأصح
الثاني في كيفية الغسل يستحب البداة
بغسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق ثلاثا والدعاء ويجب النية مقارنة
لغسل الرأس أو متقدمة كما سلف والعنق مع الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر
فلو خالف الترتيب أعاد وإن كان ناسيا أو جاهلا الا لشبهة المذهب ويجب تخليل
ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ويسقط الترتيب بالارتماس وقيل ترتب حكما وقيل
14

يترتب نية إما المطر والمجرى فالأقرب الترتيب ويستحب تثليث الأعضاء والدلك والدعاء
وتخليل ما يصل إليه الماء والغسل بصاع والولاء وتقديم الاستبراء على الأصح
بالبول ثم الاجتهاد ولو تعذر البوله فالاجتهاد فلو خرج بلل مشتبه بعده فلا شئ ولو تركهما
أعاد الغسل وكذا لو ترك البول مع امكانه ولو ترك الاجتهاد خاصة أعاد الوضوء
ويجب تقديم إزالة النجاسة عن العضو فلا يكفي غسلها عن الحدث والخبث على
الأصح بل يجب امرار الماء بعد زوال الخبث والحدث في أثنائه يبطله وإن كان أصغر
وكذا في أثناء غيره من الأغسال ويعيد فيها الوضوء أيضا لو كان قد قدمه إما الأغسال
المسنونة فلا اثر إذ لا يشترط فيها الطهارة من الحدثين على الأقرب ولا يجب على
المرأة نقض الظفائر إذا وصل الماء إلى البشرة نعم يستحب ولا يضرهن بقاء صفرة
الطيب إذا علمت تخلل الماء ولو وجد لمعة بعد الغسل غسلها وما بعدها إن كان مرتبا
واستأنف إن كان مرتمسا ولا استبراء على من لم ينزل ولو شك في الانزال بعد الجماع
استحب الاستبراء وفى استبراء المرأة قول ويجب المباشرة الا مع الضرورة ويكره الاستعانة
واستعمال المياه السالفة والأقرب وجوب الماء على الزوج لغسل الزوجة وكذا
يجب اسخانه لو احتيج إليه
الثالث في احكامه تحرم قبل الغسل ما سلف ولا فرق
في الغريمة بين الجميع والبعض حتى البسملة المنوية منها ومس خط المصحف ولو نسخ
الحكم بخلاف منسوخ التلاوة وان بقي الحكم وكذا يحرم مس ما عليه اسم الله تعالى أو
أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام على الأقرب ووضع شئ في المساجد على الأصح ويكره
قراءة ما زاد على سبع آيات على الأصح وما زاد أشد كراهة وحمل المصحف ولمس هامشه
والأقرب كراهة مس الكتب السماوية المنسوخة والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب
15

ما لم يتمضمض ويستنشق والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولا بأس بتكرار
الجماع من غير غسل يتحلل ولو اضطرا الجنب إلى المقام بالمسجد وتعدد الغسل تيمم له
ويجب اعادته كلما أحدث ولو أصغر
البحث الثاني في الحيض وغسله كالجنابة مع
الوضوء وكذا باقي الأغسال وهو الدم الأسود أو الأحمر الخارج من الرحم بحرارة
وحرقة غالبا وله تعلق بانقضاء العدة والحكمة فيه أعداء الرحم للحمل ثم اغتذاؤه به
جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل وقيل بعدمه مطلقا وقيل مع الاستبانة
والمرضع قد تحيض اجماعا وإذا خلت المرأة انتابها في كل شهر غالبا
فرع لو خرج الدم من غير الرحم في ادوار الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالأقرب انه حيض
مع اعتياده كما حكى في زماننا عن امرأة يخرج الدم في أدوارها من فيها ولا حيض
مع الصغر واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما وبالتطوق
تعلم العذرة وبالخروج من الأيمن يعلم القرح وقيل من الأيسر وكل دم يمكن كونه
حيضا يحكم به وأقله ثلاثة أيام متواليات على الأصح وأكثره عشرة وأقل الطهر عشرة
فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضا ولاحد لأكثر الطهر وحده أبو الصلاح بثلاثة
أشهر ولعله نظر إلى عدة المسترابة أو إلى الأغلب ويثبت العادة باستواء مرتين عدد أو
وقتا ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ان وقتا وان عددا ثم قد يتعدد العادة على
اتساق وعدمه وهي المرجع عند تجاوز الدم العشرة فالمتسعة تأخذ نوبة ذلك الشهر
ان علمتها والا أخذت الأقل فالأقل إلى اخر العادات وقد يكون التميز طريقا إلى العادة
كما إذا استوى الدم القوى مرتين مع ضعيف بينهما أقل الطهر فصاعدا وتقدم
العادة على التمييز عند التعارض على الأقوى وشروطه اختلاف اللون وتجاوز الدم
16

العشرة وعدم نقص القوى عن ثلاثة وعدم زيادته على عشرة وما بعد الثلاثة إلى العشرة
حيض كيف اتفق إذا لم يتجاوزها ولو تجاوز العادة استظهرت بيوم أو بيومين ندبا ثم
يغتسل ويتعبد فان تجاوز العشرة تبينا الصحة والا فلا ولو استظهرت إلى العشرة مع ظنها
بقاء الحيض جاز أيضا ويقضى صلاة أيام الاستظهار ان صادفت الطهر في الأصح و
المبتدأة والمضطربة ترجعان مع التجاوز إلى التميز فان فقدناه رجعت المبتدأة إلى
عادة نسائها فاقرانها من بلدها فالروايات وهي ستة أو سبعة في كل شهر لرواية يونس
المرسلة عن الصادق عليه السلام وعشرة من شهر وثلاثة من اخر رواه عنه عبد الله بن بكير و
في مقطوعة سماعة أكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة وفى المعتبر ثلاثة من كل شهر وفى
المبسوط عشرة طهر وعشرة حيش دائما وابن بابويه عشرة في كل شهر أكثر جلوسها
والمرتضى تجلس من ثلاثة إلى عشرة والمضطربة مع فقد التميز ترجع إلى الروايات
والمعول منها على الستة والسبعة والثلاثة والعشرة ولو ظننت عددا فهو أولي
بالجلوس هذا إذا نسيت العدد والوقت والاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات
ليس مذهبا لنا وان جاز فعله ولو ذكرت العدد خاصة جلست في وقت تظنه فان
فقد ظنها تخيرت وان كره الزوج وتغتسل بعده ثم هي مستحاضة فان تذكرت بعده
استدركت وقضت عبادة أيام الجلوس وصوم أيام الحيض وإن كان في زمان
يقصر نصفه عنه فالزايد عن النصف ومثله معلوم والطرف الأول متردد بين
الظهر والحيض فتجمع فيه بين تكليفي الحايض والطاهر والطرف الثاني متردد بين
الانقطاع وعدمه فتجمع فيه بين تكليفي الحائض والمستحاضة والمنقطعة ان أرادت
الاحتياط والا فلها وضع الزائد حيث شائت مع اتصاله بالمتيقن ولو ذكرت المضطربة
17

الوقت خاصة فان نعين الأول أضافت إليه يومين بعده ثم احتاطت بتمام العشرة ولو
اقتصرت على الثلاثة فالأقرب الجواز إذا لم تعلم تجاوزها وكذا إذا ذكرت اخره وان علمت
اليوم فقط فهو الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعدها فيها
ذلك في أوقات الاحتمال ويجوز الرجوع إلى الستة والسبعة أو الثلاثة والعشرة و
العادة قد تتقدم وتتأخر ولو رأتها والطرفين أو أحدهما وتجاور العشرة فالحيض
العادة والا فالجميع فروع لو قالت حيضي عشرة وتمزج النصف الأول من
الشهر والثاني بيوم فالستة الأولى والستة الأخيرة من الشهر طهر والخامس عشر و
السادس عشر حيض والثمانية الأولى مشكوك فيها بين الحيض والطهر والثمانية
الأخيرة مشكوك فيها أيضا لكن يتعلق احتمال الانقطاع بالثامن فعلى الاحتياط
تجمع وعلى الأصح تتخير في ضم أي الثمانيتين شاءت إلى اليومين وهذه المسألة راجعة
إلى زمان يقصر نصفه فان العشرة ضالة في ثمانية عشر ولو علمت المزج بيومين فهي
ضالة في ستة عشر فأربعة حيض وهكذا ولو قالت حيضي عشرة وتمزج إحدى
العشرات بالأخرى بيوم فالطهر اليوم الأول والاخر ولا حيض هنا متيقنا فعلى
التخصيص تجعلها في باقي الشهر وعلى الاحتياط يغتسل للحيض على الحاد بعشر والتاسع عشر
والحادي والعشرين والتاسع والعشرين والباقي تجمع فيه بين تروك الحائض وافعال
المستحاضة ولو امتزجت بيومين فمثلهما طهر من أوله وطهر من آخره وكذا بثلاثة
هي طهر من أوله ومثلها من آخره بستة ولو كان الحيض تسعة والمزج بحاله فالمزج بيوم
يقتضى يومين طهرا من أوله ويومين من آخره وهكذا ولو كان الحيض تسعة ونصفا
ويمتزج أحد النصفين بالآخر بيوم كامل والكسر من آخره فمن أول الشهر إلى آخر
18

الرابع عشر طهر وكذا من نصف الرابع والعشرين إلى اخره والباقي حيض ولو كان الكسر
من أوله فالحيض من نصف السابع إلى اخر السادس عشر والباقي وان اشتبه فالخامس
عشر والسادس عشر حيض بيقين والباقي مشكوك فيه ولو كان الامتزاج بنصف يوم
فان علمت الكسر من أوله فحيضها من أول السابع إلى نصف السادس عشر وان اشتبه عليها
فنصف الخامس عشر ونصف السادس عشر حيض بيقين لا غير
واما الأحكام فيحرم عليها كل عبادة شرطها الطهارة من الحدث ولا يصح منها أيضا والكون في
المسجدين واللبث في باقي المساجد وتيمم للخروج من المسجدين كالجنب وسلار جعل ترك
المساجد للجنب والحايض من قبيل المستحب ولم يفرق بين المسجدين وغيرهما وجوز الاجتياز
أيضا لهما وأطلق والأقرب كراهة الجواز في غير المسجدين والاخذ منها الا لضرورة إما
الوضع فيها فحرام الا مع الضرورة وقراءة العزائم وشئ منها ولو كان مشتركا بينها
وبين غيرها حرم وكره بالقصد وبكره ما عداها ورخص بعضهم في السبع أو السبعين
كالجنب ومس كتابة القران وكرهه ابن الجنيد لها وللجنب وكذا ما عليه اسم الله تعالى أو
أحد أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام والاعتكاف ويحرم طلاقها مع الدخول بها وحضور
الزوج أو حكمه ولا يقع ووطؤها قبلا ويكره ما بين السرة والركبة وحرمه المرتضى و
يباح غير ذلك ويجب عليها لو اطلق قضاء صوم شهر رمضان وفى النذر المعين وشبهه إذا وافق
الحيض وجهان أقربهما الوجوب والأقرب عدم وجوب الصلوات غير اليومية عليها
عند عروض أسبابها حالة الحيض فلا تقضى أيضا إما ركعتا الطواف فلاحقة
بالطواف في القضاء ولو عرض الحيض بعد التمكن من الصلاة قضت وإذا انقطع وقد
بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة وجب الأداء ومع الاخلال والقضاء في المبسوط إذا طهرت
19

بعد الزوال إلى دخول العصر قضتهما ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس
بقدر خمس ركعات وعنى بدخول العصر مضئ أربعة اقدام فيجب العصر ويستحب قضاء
الظهر والأول أصح ولو تلت السجدة فعلت حراما وسجدت على الأصح وكذا لو استمعت
أو سمعت ولا تحريم فيهما ويجب تعزيرا لواطئ عالما متعمدا وعليها متمكنة التعزير أيضا
التعزير أيضا والأحوط وجوب الكفارة بدينار في ثلاثة الأول ونصفه في ثلثه
الثاني وربعه في ثلثه الأخير ويتكرر بالتكرر مطلقا وفى الفقيه والمقنع يتصدق
على مسكين بقدر شبعه وهو ضعيف نعم لو كانت أمته تصدق بثلاثة امداد من
طعام ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل ويستحب امرها بغسل الفرج وحرمه
ابن بابويه ولو عرض الحيض في أثناء الوطي نزع فان استدام غرر وكفر واستغفر و
يقتل مستحل وطى الحائض قبلا ولو اشتبه الحيض فالأحوط الامتناع تغليبا للحرمة
والأقرب ان القيمة غير مجزية ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء ذاكرة لله
تعالى بقدر زمان الصلاة وأوجب الجلوس علي بن بابويه والمفيد قال تجلس ناحية من
مصلاها فيمكن حمله على موضع من مصلاها وعلى مكان أخر وليكن الذكر تسبيحا
وتهليلا وتحميدا وشبهه لرواية زرارة عن باقر عليه السلام مسائل يتعلق الاحكام
برؤية الدم في المعتادة وفى المبتدأة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضي الثلاثة
بالنسبة إلى الافعال واما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم المحتمل والمضطربة
كالمبتدئة عند بعضهم وعندي انها إذا ظنت الدم حيضا تركت وعليه تحمل رواية
إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام إذ قدو القبلية بيومين لأنه يكون أقرب إلى الظن
ولتنو في كل من الوضوء والغسل الرفع أو الاستباحة أو إياهما سواء قدمت الغسل أو الوضوء
20

وابن إدريس ان قدمت الوضوء نوت الاستباحة لا الرفع لبقاء حدثها وهو يعطى،
توزيع الغسل والوضوء على الأكبر والأصغر وليس بذلك ولو أحدثت بين الغسل. الوضوء
لم يقدح في الغسل ولو كان المقدم الوضوء إعادة لا غير وفى أثناء الغسل كالجنب مع
قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع اتمام الغسل
البحث الثالث في الاستحاضة ودمها
غالبا أصفر بارد رقيق يخرج بفتور والأغلبية لندور غير هذه الصفات فلو اتفقت
في زمانها فاستحاضة كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض والضابط ان كل دم يخرج
من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة ومنه ما زاد على
العادة وتجاوزا وعن غاية النفاس أو لم يتوال أو نقص عن الأقل ولا يشرط في الاستحاضة
امكان الحيض والاشتقاق للغالب ولا يحرم عليها شئ من محرمات الحيض إذا أتت
باللازم شرعا وهو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة وغسل الفرج لما لا يغمس
وذلك مع تغيير القطنة والغسل للصبح إذا غمس والجميع مع غسلي الظهرين والعشائين
المجموع منهما إذا سال ويحصل الجمع بدخول وقت الثانية وقال ابن أبي عقيل ان ظهر
الدم على الكرسف وجبت الأغسال الثلاثة والا فلا شئ وقال ابن الجنيد ان لم
يثقب الكرسف فغسل واحد وان ثقب فثلاثة وهما متروكان وصحة الصلاة موقوفة
على الكل وصحة الصوم يكفي فيها غسلي للنهار فيقضى لو تركت إما الوطي فالأقرب
إباحة مطلقا ويجب عليها الاستظهار في التحفظ بقدر المكان ولو فجئها في أثناء
الصلاة فلا شئ وانقطاع الدم لا حكم له إن كان لا للبرء والا وجب ما كان سابقا
ان غسلا وان وضوءا ولو شكت في البرء فكالمستمر ويجوز لها دخول المساجد مع امن السريان وكذا المجروح والسلس والمبطون ولو اختلفت دفعات الدم عملت
21

على أكثرها ما لم يكن لبرء ولتنو الاستباحة بالوضوء أو الغسل لا الرفع ولو برئت جازت
نية الرفع وابن الحمزة جوز الرفع مطلقا وليس ببعيد إذا أريد به رفع حكم ما مضى و
ليتبع الطهارة بالصلاة فان اخرتها ولما تفجأ الحدث لم يضر والا استونفت الطهارة
ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يصر عند الشيخ في المبسوط وهو حسن ولو انقطع قبلها
حكم بالوضوء وهو قوى إن كان السابق يوجبه والا فالأقوى الغسل
البحث الرابع
في النفاس واشتقاقه من النفس التي هي الدم ولابد من خروجه مع الولد ويكفى خروج
جزء منه أو بعده إلى تمام عشرة ولو رأت قبل خروج بعض الولد فهو استحاضة وأقله مسماه
وأكثره للمعتادة عادتها ولغيرها عشرة ولو لم ترد ما الا في اخر العادة أواخر العاشر فهو
النفاس ولو رأت دمين في العشرة فهما وما بينهما نفاس ولو تعدد الولد فلكل نفاس منفرد
ويكفى في الولد كونه مضغة أو علقة إما النطفة فلا ولو انقطع الدم استبرأت بالقطنة
فتغتسل مع النقاء وتستظهر كالحايض ولو كانت مبتدأة وتجاوز العشرة فالأقرب الرجوع
إلى التميز ثم للنساء ثم العشرة والمضطربة إلى العشرة مع فقد التميز وحكمها كالحايض في
المحرمات والمكروهات الا الأقل وفى التعلق بانقضاء العدة الا على تقدير الحمل من
الزنا في عدة الطلاق وقد مضى لها زمان في الحمل فان النفاس يحسب بثالث فرع
لو وطئها فتنفست أو قارن الوطؤ النفاس ثم انقطع عند انتهائه أو في أثنائه أمكن ثلاث
كفارات لصدق الوطئ في الأحوال الثلاثة إما لو قصر زمانه عما يحتمل الوطئ
ثلاثا وفيه نظر
البحث الخامس في غسل الأموات ولنذكر أحكاما خمسة
الأول الاحتضار أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه يستحب الاستعداد
للموت بالتوبة والعمل الصالح والاكثار من ذكره قلبا ولسانا والوصية لمن عليه
22

حق أوله ويكره تمنى الموت لضر نزل به والشكاية للمرض كقوله لم تبتل أحد مثلي بل
ينبغي الصبر على المرض احتسابا للاجر وفى عيادة المريض ثواب عظيم وخصوصا في الصباح
والمساء ويستحب له الاذن للعايد في الدخول ويستحب للعائد استصحاب هدية معه و
الدعاء له وترغيبه في التوبة وتذكيره بالوصية وتخفيف العيادة الا مع التماس المريض
ويستحب ان يلي امره ارفق أهله به أو أصحابه فإذا ظهرت امارة الموت رغبه في حسن الظن
بالله وتلا عليه الآي والاخبار المتضمنة لذلك فإذا حصل السوق وجب استقبال
القبلة لوجهه وأخمصيه على الأصح على الكفاية واستحب تلقينه الشهادتين والاقرار
بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج ولينقل إلى مصلاه ان تعسر خروج روحه فإذا
مات غمضت عيناه وأطبق قوة ومدت يداه إلى جنبيه وساقاه وغطى ثبوت ولينور
البيت إذا مات ليلا ولا يترك وحده وليقرأ عند القران وقراءة الصافات تعجل
الفرج وقراءة يس للبركة ولتعجل تجهيزه الا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام أو يستبرأ
بالعلامات ويكره ان يجعل على بطنه حديدا ويحضره جنب أو حايض
الحكم الثاني التغسيل وأولى الناس به أولهم بالإرث فليأمر أو يباشر وتجب المساواة في الذكورة
والأنوثة الا من لم يتجاوز سنة ثلاثا من صبي أو صبيته والا الزوجين والمالك
ومملوكته والزوج أولي من المالك ويجب كون الغاسل بالغافلا يكفي المميز في الأصح
وعاقلا ومسلما الا ان يفقد فيغسل أهل الذمة بتعليم المسلم الذي لا يمكنه المباشرة
فيعاد الغسل لو وجد ويجوز لذوي الرحم التغسيل من وراء الثياب مع فقد المماثل و
الخنثى المشكل محارمه تغسله ولا يغسلهم الا مع فقد المماثل ولا بغسل الخنثى خنثى وقيل
مع فقد ذي الرحم يجوز وتغسيل الأجانب من وراء الثياب مغمضي الأعين ولا بأس به
23

كما ذكرناه في الذكرى وقيل يغسل الرجال مواضع التيمم من المرأة والسند ضعيف
والأقرب في الزوجين التغسيل من وراء الثياب وانما يغسل المسلم ومن بحكمه من الأطفال
وإن كان سقطا له أربعة أشهر ولدونها يلف في خرقة ويدفن وحكم الصدر كالميت حتى الحنوط
ان بقي من محاله شئ ولا يغسل الكافر ويكره تغسيل المخالف فان فعله فليغسله تغسيلهم
ولو باشرا المخالف تغسيل المؤمن فالأقرب الأجزاء ولا تغسل الخوارج ولا الغلاة وان
أظهروا الاسلام والناصبي خارجي وفى المجسمة بالحقيقة نظرا قربه المنع إما المجسمة
بالتسمية المجردة فلا منع والشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن وان لم يقتل
بحديد أو كان صببا ولو مات في غير المعركة غسل ويغسل كل قطعة فيها عظم بغير صلاة
الا الصدر ولو كان الشهيد جنبا فالأقرب عدم الغسل ويدفن بثيابه بعد الصلاة عليه
وينزع عنه الخفان والفرو وان أصابهما الدم ومن أريد قتله أمر بالغسيل والتكفين
قبله ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا وستر عورته وليكن بقميصه مستحبا والا فخرقة
ويستحب شق القميص لينزع إلى العورة فإذا فرغ الغسل رفع ويستحب وضعه على ساحة
مستقبل القبلة على الأصح وفى المبسوط ظاهره الوجوب وليكن تحت ظل وتليين أصابعه
برفق وقال ابن أبي عقيل لا يغمض مفاصله ثم يوضأ من غير مضمضته ولا استنشاق ثم
يغسل يداه ثلاثا ثم يجب النية وغسله ثلث مرات بماء السدر ثم الكافور ثم القراح
مرتبا كغسل الجنابة ويكفى في السدر والكافور مسماه ولو خرج به عن الاطلاق
فالأحوط المنع وأوجب أبو الصلاح الوضوء واجتزأ سلار بالقراح وان حمرة جعل ترتيب
المياه مستحبا ولو فقد الخليط غسل ثلاثا بالقراح وكذا المحرم لو مات ما غسل عن
الكافور بالقراح ويستحب غسل رأسه أولا برغوة السدر وفرجيه بالحرض والسدر
24

ثلاثا امام الغسل بالسدر ثم غسل فرجيه بالحرض والكافور ثلاثا امام الغسل بالكافور
ثم غسلهما بالقراح ثلثا امام الغسل بالقراح والبداة بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر
وتثليث كل عضو وغمز بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما الا الحامل وقد مات ولدها
وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة ووقوفه على يمينه لا راكبا له وصب الماء في حفيرة أو بالوعة
لا كنف وتنشيفه بثوب صونا للكفن ويكره اقعاده وقلم أظفاره وترجيل شعره فلو فعل
ادرج ذلك معه في كفنه ويكفى في الغسل امرار الماء ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقات
أجزأ وسقط الترتيب نعم يشترط الخليط مع وجوده ولا يكفى الغرق غن الغسل لفقد
النية والخليط ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ فالمشهور الاكتفاء بغسلها
وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل ولو عدم الماء تمم ثلاثا ولو وجد لغسلة فهي للأولى
ويئمم للأخيرين وكذا لو وجد لغسلتين يمم للأخرى ولو خيف من تغسيله التناثر
كالمحترق والمجدور يمم والمقتول يغسل دمه ثم يصب الماء عليه ولا يبالغ في الدلك ويربط
جراحته بالقطن والعصابة فان أبين الرأس غسل أولا ثم الجسد ثم يوضع القطن
فوق الرقبة تحت الرأس ويجعل في الكفن
الحكم الثالث التكفين ويجب في
ثلاثة أثواب مع القدرة ميزر وقميص وازار من جنس ما يصلى فيه طاهره واجتزأ
سلار باللفافة الواحدة وهو متروك نعم لو تعذر بعض اللفايف سقط ولا يجوز
التكفين في الحرير ولا في الجلد على الظاهر ولو تعذر غيرهما جازا الجلد الذي يصح فيه
الصلاة وفيما يمتنع فيه الصلاة من الجلود والأوبار والنجس الذي لا يمكن تطهيره و
الحرير نظر إما المغصوب فلا يجوز مطلقا ويستحب التكفين في القطن الأبيض وزيادة
الرجل والمرأة خرقة لشد الفخذين وحبرة يمنيته عبرية غير مطرزة بالذهب وليكن طول
25

الخرقة ثلاثة الندع ونصف في عرض شبر تقريبا يشد طرفاها على الحقوين ويلف
بالمترسل الفخذان لفا شديدا بعد وضع قطن تحتها ويزد الرجل عمامة والمرأة قناعا
ونمطا ويكره التكفين في الحرم الممتزج بما يجوز التكفين فيه وعمل اكمام للأكفان
المبتدأة والتكفين في السواد ويستحب كتابة اسمه وانه يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله وان عليا خليفته من بعده ثم الحسن والحسين إلى اخر الأئمة عليهم السلام
على القميص واللفافة والحبرة والعمامة تربة الحسين عليه السلام فان فقدت فبالطين والماء
فان فقد فبالإصبع ويكره بل الخيوط بالريق وان يقطع الكفن بالحديد ويستحب ان يكون
خيوط الكفن منه ويستحب جريدتان خضراوان من النخل ثم السدر ثم الخلاف ثم الرمان
ثم شجر رطب طول كل واحدة قدر عظم الذراع وليكتب عليهما ما سلف ويستحب فرش
الحبرة أولا وينثر عليها زريرة ثم الإزار وعليه ذريرة ثم القميص فإذا فرغ من تحنيطه
بعد الغسل إزره بالإزار وليكن عريضا يبلغ من صدره إلى رجليه مستحبا ثم ادرجه
فيها والواجب في الحنوط مسماه ويستحب ان يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا وأقله في الفضل
أربعة دراهم وأدون منه درهم وكافور الغسل غير هذا في الأصح ويسقط مع
التعذر ويستحق باليد ويوضع على مساجده السبعة فان فضل منه شئ جعل على صدره
ويستحب جعل قطن على الفرجين مصاحبا للذريرة وحشو الدبر ان خشي حدوث حادث
وليجعل إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن مع ترقوته لاصقته بجلده والأخرى مع ترقوته
اليسرى بين القميص والإزار ولتكن العمامة على التدوير بالحنك لا كعمة الأعرابي و
يطرح طرفيها على صدره ثم يطوى جانب اللفافة الأيسر على جانبه الأيمن ثم جانبها
الأيسر وكذا الحبرة ثم يعصب طرفيهما على رأسه ورجليه وان خيف بروز شئ منه جاز ضمهما
26

بخيط وشبهه ويكره ان يجعل في سمعه وبصره كافور وقال ابن بابويه يستحب ويكره
ان يجعل فيهما قطن الا ان يخاف خروج شئ ولا يجوز تطييبه بغير الكافور و
الذريرة ولو كان محرما منع منهما ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل الصلاة
أو وضوؤها فان تعذرا غسل يديه
مسائل كفن الميت من أصل التركة ويقدم
على الدين المقدم على الوصية ولو كان الكفن أو قدره مرهونا فالأقرب تقديم
الكفن لان استيفاء الدين مما يفضل على الكفن ووجه تقديم الدين سبق تعلقه
به إما العبد الجاني فالجناية مقدمة ولو جنى بعد الموت ولم يكن كفن الا منه تعارض
سبق تعلق الكفن بعينه ولحوق الجناية وهو أقوى لان الكفن جهة بيت المال
وسهم السبيل من الزكاة ولو فقدا فتردد والمخرج انما هو قدر الواجب ويراعى أقل
المجزى مع احتمال الوسط فللغرماء والوارث المنع من الزايد ولو أوصى بالزايد
فمن الثلث الا مع الإجازة ولو استوعب دينه بطلت الوصية ولو أجاز الديان نفذت
والأقرب انها تنفيذ لفعل الموصى فيبقى قدر الكفن الزايد في ذمته للديان ولا يجوز
الزيادة على الندب في العدو وان قلت القيمة لا في الجودة وان كثرت وتدخل العمامة في
الوصية بالكفن المندوب ونفى كونها من الكفن يراد به الواجب فيزاد تفريغ عدم القطع
بسرقتها ولو لم يخلف كفنا ولا بيت مال ولا زكاة دفن عاريا ولا يجب على المسلمين
بذل كفنه بل يستحب مؤكدا وكذا الماء والخليطان من أصل التركة وكفن المرأة الدائمة
العقد على الزوج ولو كانت ذات مال والماء والخليطان على الظاهر ولو كان معدما
الا بما يرث منها ففي وجوبه في حصته من الإرث أو في مالها وجهان وليطرح ما
يسقط من البدن في الكفن وجوبا ويكره تجمير الأكفان وكذا اتباع الجنازة بمجمرة ولو
27

نجس الكفن غسل فإن كان بعد طرحه في القبر قرض ان لم يمكن الغسل ويجب تغطية رأس المحرم
ووجهه على الأصح خلافا للحسن وكذا رجلاه كالمحل ولا توضع الجريدة مع مخالف و
توضع مع الصبي والمجنون فان تعذر وضعها في الكفن وضعت في القبر فان تعذر غررت
على ظهر
الحكم الرابع الصلاة عليه وهي فرض كفاية على كل مسلم ومن بحكمه
ممن بلغ ست سنين ويستحب على من نقص عن ذلك إذا ولد حيا وقيل يجب على المستهل وقيل
انما تجب على البالغ ويشترط حضور الميت ولو في القبر فلا صلاة على الغايب وصلاة
النبي صلى الله عليه وآله على النجاشي دعاء ولو اشتبه المسلم بالكافر جمعهما ونوى على المسلم ويصلى على النفساء
لفعل النبي صلى الله عليه وآله وكونها معدودة من الشهدا غير مانع وكذا المبطون
والغريب والمقتول في الدفاع عن نفسه أو حرصه وماله أو قاطع الطريق والمقتول حدا
أو قواد والغال من الغنيمة وقاتل نفسه ولا صلاة على الغلاة والخوارج والمجسمة و
منع المفيد وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن وهو متروك ومنع ابن إدريس من الصلاة على ولد الزنا وهو ضعيف ولو وجد ميت في دار الاسلام صلى عليه والأولى
بالتقدم الأحق بالإرث والأب أولي من الابن والزوج أولي مطلقا والذكر أولي
من الأنثى والحر مقدم على العبد وله ان يقدم غيره وليس لغيره التقدم بغير اذنه
ولو أوصى إليه الميت خلافا لابن الجنيد ولا يشترط الاذن في الامام الأعظم ولو
تعدد الولي فالأفقه فالأقراء فالأسن فالأصبح فالقرعة مع التشاح وكذا لو تعدد
الأئمة ويستحب تقديم الهاشمي في المشهور إذا اجتمعت الشرايط والعراة والنساء لا يبرز
امامهم بخلاف غيرهم فإنه يبرز وإن كان واحدا وليتأخر النساء وجوبا واستحبابا
ويستحب انفراد الحيض بصف ولو اجتمعت جنائز روعي في تقديم أوليائهم ما يراعى
28

في أولياء الميت الواحد ولا يجوز للمأذون الاستنابة الا بإذن الولي
وكيفيتها
ان ينوى ويكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر ثالثا و
يدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر رابعا ويدعو للميت إن كان مؤمنا ويلعنه إن كان
منافقا ويدعو للمستضعف بدعائه وللمجهول بالحشر مع وليه وفى الطفل لأبويه وللمصلى
ثم يكبر الخامسة وينصرف ويقتصر في المخالف على الأربع ويجب جميع ما ذكر مع الاستقبال
وجعل رأس الميت عن يمين المصلى وقيام المصلى مستور العورة في الأصح مع القدرة
ويجب تأخير الصلاة عن التكفين والغسل وتقديمها على الدفن فلو فقد الكفن وضع في
القبر وسترت عورته ثم صلى عليه ولو دفن بغير صلاة صلى على قبره يوما وليلة في قول
والأقرب عدم التحديد وكذا من فاته الصلاة عليه ولا يشترط فيها العذر ولا الجماعة وان
استحبا ويكفى الواحد ولو كان امرأة ولو تبين بعد الدفن جعل رأس الميت عن يسار المصلى
لم تعد ولو كان قبله أعيدت ولا قراءة فيها اجماعا ولا استفتاح ولا استعاذة ولا تسليم
الا لتقية وجوزه ابن الجنيد ولو أدرك المأموم بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء ولو
رفعت الجنازة أتم ولو على القبر ولو لم يكبر المأموم مع الامام حتى كبر أخرى فان
تعمدا ثم والا فلا اثم ويتم بعد الفراغ ولو سبق المأموم بتكبيرة فإذا وعمدا اثم ونسيانا
لا اثم ويستأنفها مع الامام ولو أدركه بين التكبيرات لم ينتظر تكبيرة أخرى بل يتابعه
ويكون تكبيرة الامام من بعد ثانية للمأموم ولو حضرت جنائز فالأفضل تفريق الصلاة
على كل واحدة ثم على كل طائفة وان جمعهم جاز فيجعل الرجل مما يلي الامام والعبد بعده ثم
الخنثى ثم المرأة ولو كان هناك صبي فان وجبت الصلاة عليه قدم على المرأة والا اخر
ولو كانوا رجالا أو كن نساء جعلهم صفا مدرجا ووقف في الوسط ولو حضرت جنازة في
29

الأثناء فالمروي احتساب ما بقي من التكبيرات لهما بدعائي التكبير فلو حضرت الثانية في الثانية
نوى التشريك فيها ثم تشهد وصلى على النبي وآله ودعاء للمؤمنين وهكذا يتم ما بقي على
الثانية وتقديم الحاضرة ندبا لو اجتمعا واتسعتا والا قدم المضيق ولو تضيقتا قدمت
الحاضرة وفى المبسوط إذا خيف على الميت ظهور حادث قدم على الحاضرة المضيقة ويجوز
في الأوقات التي يكره فيها ابتداء النافلة والمستحب اعلام المؤمنين والتشييع وان يمشى المشيع
خلفها أو إلى جانبيها وتربيعها بالحمد فيبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يدور من ورائه إلى رجله
اليمنى ثم رجله اليسرى ووضع اليمينين على الكتف اليمنى واليسارين على اليسرى وقول
المشاهد الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم قيل والاسراع والتفكر في أمر
الآخرة ويكره التحدث بأمور الدنيا ورفع الصوت والضحك والركوب الا لضرورة والمشي
امامها الا لتقية والجلوس حتى توضع في اللحد ويستحب الجماعة والطهارة من الحدث
والخبث ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة فان اجتمعا حاذى بصدرها وسطه
وقال علي بن بابويه يقف عند رأس الرجل ونزع نعليه ورفع اليدين في كل تكبيرة على
الأقوى والوقوف حتى ترفع والصلاة في المعتادة لذلك إن كان ولو في المساجد وترك
تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل وان لم يناف فلا بأس إذا تغائر المصلى وتقديم الأفضل إلى
الامام ولو تساووا فالقرعة أو التراضي مع عدم امكان التدريج ولا يستحب لرأى الجنازة
القيام وقيل بلى ويجوز التيمم مع وجود الماء لو خاف الفوت باستعمال الماء
الحكم الخامس
الدفن ويجب على الكفاية في حفرة تكتم الرائحة وتحرس البدن مستقبلا بمقاديم بدنه
القبلة عن يمينه ويستحب تعميق القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد إلى ما يلي القبلة الا
مع رخاوة الأرض فالشق أفضل ووضعه على الأرض ونقل الرجل ثلثا لا المرأة و
30

وانزاله في الثالثة سابقا برأسه والمرأة عرضا ان أمكن وحفاة النازل وكشف رأسه وحل
ازراره والدعاء عند وضعه في القبر وكونه رحما في المرأة لا الرجل وتغشية قبرها بثوب لا
قبره ويجوز تعدد النازل واتحاده وحل عقد الكفن من عند الرأس والرجلين والشداد
إن كان وجعل تربة الحسين عليه السلام تحت خده على الأصح وتلقينه بما سلف و
الدعاء له بالثبات وشرح اللبن والخروج من قبل الرجلين وهيل التراب بظهر الأكف ولا
يوضع فيه من غير ترابه والاسترجاع ورفع القبر أربع أصابع مفرجات مربعا مستطحا
ويكره مسماه ومخددا بالخاء المعجمة وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا ثم في الوسط ووضع
اليد عليه مؤثرة في التراب والطين والترحم وتلقين الولي أو مأذونه بعد الانصراف
بأرفع صوته مستقبلا للقبر مستدبر القبلة وقيل بالعكس وهو التلقين الثالث
وقيل يلقن أيضا عند التكفين والتعزية بالدعاء للحي والميت قبل الدفن وبعده
وأقلها الرؤية ولا كراهة في الجلوس لها ثلثا على الأقرب ويعزى الرجال والنساء الا
الشواب الأجانب ويكره تعزية الذمي الا بقريبه المسلم ويعزى المسلم بقريبه الذمي والدعاء
للحي ويجوز البكاء والنوح بغير الباطل ويحرم اللطم والخدش وجز الشعر واظفار
السخط والنياحة الباطل وليتميز المصاب بإرسالي طرفي العمامة أو اخذ ميزر فوقها
أو طرح الرداء ويكره لغيره ذلك ويستحب وضع لبنة وشبهها عند رأس القبر ليعرف به
ووضع الحصى عليه وترك فرش القبر بالنساج الا لضرورة وترك تجصيصه وتحديده
بعد اندراسه ويجوز تطيينه ابتداء وترك هيل ذي الرحم وترك النقل الا إلى أحد المشاهد
الشريفة ويكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه ودفن ميتين في قبر ابتداء ولا يجوز النبش
لدفن اخر الا لضرورة والتغوط بين القبور وبناء مسجد على القبر والصلاة عليه ولو
31

بنى المسجد حوله فلا باس والمقام عندها والتظليل الا المشاهد الشريفة وحمل ميتين على
جنازة بدعة الا لضرورة وقال ابن حمزة يكره وفى مكاتبه الصفار العسكري عليه السلام
لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد والأقرب الكراهة وخصوصا في مدلول الرواية
ويحرم نبش القبر الا في الأرض المغصوبة أو المستأجرة مع انقضاء المدة وللشهادة
على العين أو لاخذ مال محترم منه أو لاستدراك غسله أو تكفينه أو توجيهه إلى
القبلة ما لم يؤد شئ من ذلك إلى المثله منه حرم والنقل بعد الدفن حرام وإن كان إلى أحد
المشاهد وشق الثوب على غير الأب والأخ ودفن غير المسلم في مقبرة المسلمين الا
الذمية الحامل من مسلم حملا يلحقه الولد ويستدبر بها القبلة ولو تعذر الأرض
كالميت في البحر ثقلا وجعل في وعاء وأرسل ولو ماتت الحامل دون الحمل شق جوفها
من جانب الأيسر واخرج وخيط الموضع ولو مات دونها قطع واخرج ولا دبة مع
تعذر خروجه الا بذلك والمصلوب ينزل بعد ثلاثة ويغسل ويكفن ويصلى عليه
ويدفن ويستحب الدفن في البقاع المتبركة ولو بالنقل إليها إذا لم يخش فساده وأفضلها
الحرمان ومشاهد المعصومين وبيت المقدس ومقابر الشهداء والصلحاء ويستحب جميع الأقارب في مقبرة ولو احتفر لنفسه جاز ويستحب
اتخاذ مقبرة له ولأقربائه ومع عدمها فالدفن في المسبلة أولي من الدفن في الملك و
دفن النبي صلى الله عليه وآله في بيته من خصوصياته ثم السابق إلى المسبلة أولي بما سبق إليه ولو تساووا
أو تعذر الجمع أقرع ولو علم اندراس عظام الميت جاز التصرف في القبر ولو دفن في ارض
مشتركة بين الورثة لم يكن له قلعه بعد ولو كان بعضهم غائبا أو لم يرض فله قلعه وتركه
أفضل وتقدم مختار المسبل على مختار الملك من الوارث ويستحب اصلاح طعام لأهل
الميت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في موت جعفر (ع) ويستحب زيارة القبور فيضع الزاير يده
32

عليه ويترحم يقرأ شيئا من القران وأفضله القدر سبعا وكل ما يهدى إلى الميت ينفعه و
قد استوفينا هذا الباب في الذكرى البحث السادس غسل المس ويجب بمس الآدمي
ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وقال المرتضى مستحب وكذا لو مس قطعة فيها
أو عظم أبينت من حي أو ميت وقيده ابن الجنيد بالسنة مفهومه وانه لو مسها بعد قطعها بأزيد
الا غسل ولم نقف لهما على حجة مقنعة ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا
غير والظاهر أن الرطوبة هنا غير شرط فيتعدى مع اليبوسة ويجب غسل العضو اللامس
كساير الأخباث وغسل البدن كساير الاحداث ويجب معه الوضوء ولو مس ما تم غسله
من البدن فالأقرب عدم وجوب الغسل بناء على تغليب الخبث أو على تبعض الغسل وان
غلبنا جانب التعبد ولا غسل بمس غير الآدمي ميتا ونجس اللامس مع الرطوبة لا مع
عدمها في الأقرب ولا فرق بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن وغيره وكذا مغسول
الكافر أما الشهيد فلا غسل بمسه وكذا من قدم غسله في الأصح ولو مات بسبب غير
القتل وجب الغسل بمسه لوجوب تغسله وكذا لو قتل بغير ما اغتسل له وفى انتقاض هذا
الغسل بالحدثين لو أكبرهما نظر أقربه عدم النقص
الفصل الثالث في التيمم
ومباحثه أربعة الأول في مسوغه وهو عدم وجد أن الماء ويحصل بأمور
أحدها فقده فيجب طلبه في مظانه ولو بثمن إذا كان مقدورا غير ضارة في الحال و
لو زاد عن ثمن المثل على الأصح ما لم يجف ولو وهب الماء وجب القبول بخلاف الثمن والآلة كالثمن
يجب استيجارها أو شراؤها أو قبول اعارتها ولا يجب قبول هبتها ولو افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة فان ضاق الوقت عن تحصيله
فهو فاقد ولو بيع بثمن في الذمة يقدر عليه المطالبة وجب وان عجز في الحال ولو امتنع البايع من قبض الثمن المقدور وله وجب أيضا الا ان يعلم العجز عند وقت المطالبة
33

ولو وجد الماء مع غير باذل تيمم ولم يكابره عليه ومن مظنته الطلب القلوات الأربع
من الجوانب الأربع في حزن الأرض وضعفها في سهلها ويتوزع باختلافها في الجزونة
والسهولة ويجوز النيابة فيه ويسقط مع علم العدم ولو ظن في الزيادة على النصاب وجب
ويجدد الطلب للفرض الثاني ان لم يعلم العدم بالأول وليكن الطلب بعد دخول الوقت
فان سبق وأفاد العدم فالأقرب الاكتفاء والا وجب ولو أخل به حتى ضاق الوقت عصى و
صحت الصلاة بالتيمم فان وجده بعدها في رحله أو مع أصحابه الباذلين أو في الفلوات
أعادها ويقدم إزالة النجاسة على الطهارة ولا يجزى لو خالف وكذا خائف عطشه
أو عطش رفيقه أو حيوان له محترم ولا يجوز له شرب النجس لو كان ويكفى في توقع العطش
في المال قول عارف ولو كان فاسقا أو صبيا وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارة
وضوء كانت أو غسلا نعم لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد لأحدهما وجب وتيمم
للاخر بعد استعمال الماء ويحتمل صحته قبله لان الذي تيمم له لا ماء له ولو كان الماء في حضرته
وهو في قيد أو حبس أو كان مريضا لا حراك به وليس هناك ناقل تيمم ولو وجد متبرع أو
بأجرة مقدورة وجب ولو تناوؤا على الماء وظن فوت الوقت قبل نوبته تيمم فان كذب
ظنه فلو أجد الماء بعد التيمم ولو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد و
تقضى ولو أراقه ظانا غيره فلا معصية ولا قضاء ولو وهبه بعد الوقت ولا ماء غيره
بطلت الهبة وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله ولو فعل ذلك قبل الوقت عالما
باستمرار الفقد أمكن الحاقه بالوقت ويحتمل العدم إذ لا تكليف حينئذ ولا يعلم حياته إلى
الوقت وثانيها الخوف من استعماله على النفس من موت أو مرض أو شين أو لم لا يحتمل
ولو تمكن من اسخانه وجب ولو بأجرة زائدة عن ثمن المثل ولو كان يضر مع الاسخان سقط
34

ويكفى في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الألم ولم يخش العاقبة تطهر وثالثها
الخوف من تحصيله على النفس أو البضع أو المال من لص أو سبع أو على العقل فيمن يفرض
فيه ذلك إما بمجرد الوهم فلا وكذا لو كان عنده مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون ويخاف
عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه معه
البحث الثاني في المستعمل وهو الصعيد الطاهر بأي لون اتفق اجتمعت اجزاؤه كالمدار أو تفرقت كالتراب ولو من
البطحاء والسنجة والرمل وان كرها ومنع ابن الجنيد على السنجة ويجزئ الحجر على الأقرب
وتراب القبر وارض النورة والجص وجوزه سلار بالنورة لرواية السكوني والمختلط
مع بقاء الاسم ويستحب من الربا والعوالي ومع فقد الصعيد غبار الثوب وليد السرج عرف
الدابة ثم الوحل فيجفف ان أمكن والا ضرب عليه ثم ازاله ثم الثلج ان تعذر الغسل به
ولو أمكن المسح به نفى شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف ولا يجوز بالمعادن والرماد
والمنسحقة كالأشنان والدقيق ويشترط فيه الملك أو حكمه فيبطل بالمغصوب ولو تبين
الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لوت بين النجاسة فإنه يعيد وفاقد الطهورين لا يؤدى
والأقرب المضاء مع التمكن فلو مات قبله سقط عن الولي
البحث الثالث في الاستعمال
وفى وقته أقوال ثالثها التأخير للرجاء به فلا تيمم للفائتة لان وقتها العصر على القول
بالتوسعة والأقرب الجواز في الحال نعم يستجب التأخير مع التطمع وباقي الصلوات يكفى
أسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلاة
في الحال وعلى القولين الآخرين يتوقع على الأقرب وجوزه في المبسوط مع قوله بالمضائقة
ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محاله كالوضوء ولو تعذرت الإزالة عن محاله فالأقرب
الجواز مع عدم التعدي إلى المستعمل وكيفيته ان ينوى الاستباحة والبدلية على الأقرب
35

لا رفع الحدث فيبطل الا ان يقصد به رفع ما مضى والوجوب أو الندب والقربة مستديما
حكمها إلى اخره مقارنا وضع اليدين معا ثم مسح وجهه بهما معا من القصاص إلى طرف الأنف
الاعلى ثم يمسح ظهر كفه اليمنى ببطن كفه اليسرى من الزند إلى اخر الأصابع ثم اليسرى ببطن اليمنى و
اجتز ابن الجنيد في مسح الوجه باليمنى ويجب استيعاب مواضعه والموالاة فيه سواء كان بدلا
عن غسل أو وضوء والترتيب كما ذكر فلو نكس استأنف ولو قلنا لا تخل هذا بالموالاة بنى
على ما يحصل معه الترتيب ولو قطع بعض الأعضاء مسح على الباقي ويجب في بد الوضوء
ضربة وفى غيره ضربتان ولو اجتمعا تكرر كغسل الحيض ويجب نزع الحايل كالخاتم والسر ويجب
المباشرة الا مع التعذر ووضع اليد على الصعيد فلو استقبل الصعيد المحمول بالريح
أو بالة لم يجز ولو ضرب على تراب ببعض أعضائه أجزأ ولا يجزى ايصال التراب إلى الأعضاء
بغير ضرب ويستحب النفض واعتبر ابن الجنيد المسح بالغبار ولا يجب استيعاب الوجه والذراعين
ولا تخليل الأصابع أو تفريجها في الضرب أو في المسح ولو قيل باستحباب الاستيعاب والتفريج
أمكن إما تخليل الشعر على الوجه أو اليدين فلا ولو نوى استباحة صلاة معينه استباح
غيرها فرضا كانت أو نفلا
البحث الرابع في الاحكام يسوغ التيمم سفرا وحضرا
قصر السفر أو طال طاعة أو معصية ولا يعيد ما صلاه به مسافرا أو غيره الا متعمد الجنابة
والممنوع بزحام الجمعة ومن على بدنه نجاسة لا يمكن ازالتها فان فيهم قولا بالإعادة ضعيفا
وكلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف ويجوز ان يصلى به ما شاء ما لم
ينتقض بحدث أو وجود الماء مع التمكن من استعماله فلو وجد قبل الصلاة تطهر وبعدها
لا التفات وفى الأثناء كذلك على الأصح والأقرب عدم جواز العدول إلى النافلة
وعدم تجديده لو فقد بعد الصلاة قبل التمكن سواء كان في فرض أو نقل ويلوح من
36

المبسوط تجديد التيمم ولو بلغ المتيمم فالأقرب اعادته كالمائية ولو أحدث أصغر ذو الأكبر أعاد
عن الأكبر ولو وجد هذا ماء للوضوء لم يستعمله على الأقرب ولا تنقضه الردة ويجب تغسيل
الميت لو وجد الماء بعد تيممه ما لم يدفن فيعاد الصلاة عليه بعد الغسل ولا يبطل
التيمم بوجوب طلب الماء ما لم يجده وان ظن وجوده والجريح ان أمكنه اللصوق على الجرح غسل ما عدا المجرح وجب ثم إن أمكنه
فعل ومسح عليه ولو استوعب العذر عضوا تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل
ويقدم ما شاء إما التيمم في بعض الأعضاء فلا ولو ترك القادر على الماء استعماله حتى ضاق
الوقت عنه فتيمم وصلى فالأقرب الإعادة وكذا لو حبس بحق وهو قادر عليه فترك حتى ضاق
الوقت بخلاف المحبوس ظلما وبما لا يقدر عليه ولا يحرم الجماع على فاقد الماء ولا على غير المتمكن
من استعماله على الظاهر نعم يكره على الأقرب ولو قلنا بان فاقد الطهورين يؤدى بحاله فوجد
أحدهما في أثناء الصلاة سواء بقي من الوقت قدر يمكن أداءها فيه الا وعلى الأقرب
ولا يشرع التيمم للنجاسة في البدن والثوب ولو حرمنا وطئ الحائض الطاهرة قبل الغسل فالأقرب
جواز التيمم له تعذر الغسل ولا يقع من الكافر وان نوى الاسلام به ولو رأى بعد التيمم
مظنة الماء كالخضرة والركب وجب الطلب مع سعة الوقت لا مع عدمه ولا تبطل بذلك ولا
بنزع العمامة والخف ولو نسي الأكبر فتيمم بدلا من الأصغر لم يجزه ولو قلنا بالتسوية في
الضرب لعدم نية البدلية وكذا العكس ولو اجتمعت الأغسال أجزأ تيمم عن الغسل
المجزى ويخص الجنب بالماء المبذول للأحوج وإن كان معه ميت ومحدث وحائض وماس
ميت على الأقوى ولو كفى المحدث خاصة فالأقرب اختصاصه ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء
الجنب توقعا للباقي إما لو قصر عنهما تعين الجنب لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل
فلو استعمله وتعذر الاكمال تيمم وكذا كل موضع يتعذر اكمال الوضوء والغسل وان لم
37

يجز التبعيض لولاه ولا يجب الحدث لينتفي التبعيض وفى جوازه مع توقع الاكمال اختيارا
نظر وكذا في جوازه الحدث اختيارا في أثناء الوضوء أو الغسل لأنه ابطال للعمل ويحرم
في أثناء الصلاة اجماعا ولا يحرم بعد الطهارة مع سعة الوقت وامكان الطهارة
اجماعا ولو أحدث المتيمم في أثناء الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى في صحاح الاخبار و
في خبر زرارة عن الباقر (ع) البناء لغير المحدث أيضا إذا تطهر بالماء وأوجب ابن أبي عقيل
إعادة الصلاة لو وجد الماء وبعدها في الوقت لا في خارجه وهو قائل بالمضائقة لصحيحة
يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (ع) ويكره الإقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السلام وفى تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما لم يكن واجبا
أو مضطر إليه
الطرف الرابع في النجاسات ومباحثه ثلاثة الأول في حصرها
وهي عشرة البول والغائط من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعرض كالجلل و
الوطئ وشرب لبن الخنزير وفى ذرق الطيور قول بالطهارة وان وان حرم لحمها الا الخشاف
وفى ذرق الدجاج قول بالنجاسة وان اكل لحمه وهما ضعيفان فلا ينجس فضلة المأكول
غيره اجماعا ولا فضلة ما لا نفس له والدم والمنى من ذي النفس وان حل لحمه ولا ينجسان
من غير ذي العرق الذي يجرى منه الدم ولا القيح وفى الصديد للشيخ قول فان أراد به
المخالط للدم منع ولا ينجس ولا يقذفه المذبوح من الدم وينجس المعلقة وإن كانت في
البيضة والميتة من ذي النفس السائلة حل اكله أو حرم وكل ما أبين من حي دون ما لا
تحله الحياة منها كالعظم والشعر والا نفحة ملحقة به وكذا البيضة مع اكتساء القشر الاعلى
وفى اللبن قول مشهور بالطهارة والكلب والخنزير وفروعهما وفروع ما تولد بينهما و
بين الطاهر العين إذا صدق عليه اسم أحدهما ولعابهما واجزاؤهما وان لم تحلها الحياة
38

خلافا للمرتضى دون كلب الماء وخنزيره في وجه والخمر والنبيذ. خلافا لابن بابويه وابن أبي
عقيل وإن كان في حب العنب وكل مسكر مائع بالأصالة والحق بهما عصير العنب إذا غلى
واشتد بمعنى السخانة ولم أقف له على نص يقتضى تنجيسه الا ما دل على نجاسته المسكر لكنه
لا يسكر بمجرد غليانه واشتداده والفقاع وان لم يسكر سواء اتخذ من الزبيب أو الشعير
أو غيرهما والكافر سواء جحد الاسلام أو انتحله وجحد بعض ضرورياته كالخوارج و
الغلاة والمجسمة بالحقيقة والمشبهة كذلك ويكره بول البغال والخمير والدواب و
أرواثها والأصح طهارة المسوخ والسباع والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب
وعرق الجنب من الحرام وعرق جلال الإبل والمذي خلافا لابن الجنيد فيه إذا خرج عن
شهوة والقئ خلافا لما نقله الشيخ والعقرب خلافا لابن البراج وفى النهاية ينجس الماء
بموتها فيه ولا ينجس طين الطريق الا بعلم النجاسة به كغيره نعم يستحب ازالته بعد ثلثه أيام
منذ انقطاع المطر وشبهه عنه الثاني في المطهرات وهي عشرة الماء ويطهر سائر
النجاسات مع زوالها والأرض أسفل القدم والنعل ومحل الاستنجاء واناء الولوغ
وروى أن بعضها يطهر بعضا والشمس ما حففته من كل نجاسة لم يبق لها جرم مما لا
ينقل أو كان حصيرا وبارية ولو بمشاركة الريح والاسلام بدن الكافر أو المرتد وإن كان
عن فطرة وفضلاته الطاهرة من المسلم ولو كان عليه نجاسة خارجة لم يطهرها الاسلام
ولا تطهر ما كان باشره برطوبة من اناء أو ثوب أو غيره قبل الاسلام وأدوات الاستنجاء
كالكرسف والخشب والاستحالة بالنار بحيث يصير رمادا أو فحما وفى الخزف والاجر وجه
بالطهارة قوى وبصيرورة الخمر والنبيذ والعصير خلا وإن كان بعلاج لا إذا
كان فيه نجاسة أخرى وبالحيوان ومنه الدود من العذرة وبالتراب كصيرورة العذرة والدم
39

ترابا وبالملح كصيرورة نجس العين ملحا وبالانتقال إلى الحيوان الذي لا نفس له كدم البراغيث
والبق وبصيرورته نباتا وقد نما بالماء النجس وشبهه وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم
ونقص ثلثي العصير بالغليان ولو بالشمس ونزح البئر وزوال العين في نحو باطن العين
والأنف والفم وصماخ الاذن والإحليل وفرج المرأة والحيوان غير الانسان وان لم يغب و
ليس الدبغ عندنا مطهرا وقول ابن الجنيد شاذ
البحث الثالث في الاحكام وفيه مقامات
الأول يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد وعن
الأواني لاستعمالها وعن المصحف والضرائح المقدسة والمساجد ولا يستقر الوجوب الا
مع الاستقرار سببه وعدم غير النجس والواجب الانقاء ثم إن كان بدنا أو اناء وشبهه فالصب
كاف عليه بعد زوال العين وإن كان ثوبا يمكن عصره وجب في غير الجاري والكثير ولا يجب
التعدد الا في اناء الولوغ من الكلب فيجب مرتين بعد تعفيره بالتراب الطاهر أو شبهه مع
تعذره أو فساد الاناء وفى الفارة والخنزير والخمر قول بالسبع قريب ويستحب التثنية والتثليث
في غير ذلك وفى الجاري والكثير يسقط التعدد ولكن في الولوغ ينبغي تقديم التراب و
اعتبر ابن الجنيد وفى الولوغ سبعا والمفيد جعل الثانية بالتراب والأقرب اجزاء التراب اليابس
والممتزج بالماء ولا يتكرر الغسل بتكرر الولوغ اتحد الكلب أو تعدد ولو ولغ في أثناء
استأنف والحق به في الخلاف والمبسوط الخنزير نظر إلى اللغة وفيه منع ولو نجس بالولوغين
فالسبع بالماء بعد التراب بخلاف نجاسة أخرى مع ولوغ الكلب فإنها يتداخل وكذا يتداخل
النجاسة الأخرى مع نجاسة الخنزير والفأرة ولو تعدد الخنزير أو الفارة فالسبع ولو اجتمعا فالأجود التداخل و
القرع والخزف غير المغضور والخشب كغيره بعد الاستظهار
ولا يجب تجفيف الاناء بعد الغسل ويسقط العصر فيما لا يمكن ويكفى الدق والتغير ولو
40

شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه ان أمكن وكذا لو احتقن في جلده دم أو جبر عظمه
بعظم نجس أو خلط جرحه بخيط نجس ولو خيف الضرر سقط والرائحة واللون العسر الإزالة
عفو كدم الحيض ويستحب سبغه بالمشق وشبهه ولا يجزى في المنى فركه ويستحب حث النجاسة
وقرصها ثم غسلها بالماء وخصوصا الدم والمنى ولو أخل بالعصر في موضعه فالأقرب
عدم الطهارة لأنا نتخيل خروج اجزاء النجاسة به ولو اشتبه النجس بغيره غسلا الحد الثوب
أو تعدد ولو كان في غير محصور سقط وطهر الأرض بالغيت أو الجاري أو الزائد على
الكرا والشمس أو بالزيادة عليها أو كشط النجاسة منها وتسمية هذين مطهرين تسامح و
في الذنوب رواية مشهورة بتطهيرها وطهر المرتضى الصيقل كالسيف بالمسح ولو يثبت ولو
غسل بعض الثوب والبدن طهر ما غسله ويكفى في بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام الصب
عليه ولا تطهر المايعات غير الماء بالغسل ولا ما لا يمكن فصل الماء عنه نعم لو ضرب في
الكثير حتى تخلله الماء أمكن الطهارة ويشترط ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء
القليل ولو يطهره الا في نحو الاناء فإنه يكفى الملاقاة ثم الانفصال
الثاني فيما عفى عنه
وهو الدم من غير الثلاثة ونجس العين والميتة وما خالطه مائع اخر على الأقرب إذا
نقص عن الدرهم البغلي سعة أو كان دم قرح أو جرح لا يرقا ويستحب غسل الثوب في اليوم
مرة وفى قدر الدرهم قول بالعفو ضعيف وكذا في المتفرق والأقرب المساواة للمجتمع ولو تفشى
الدم في الرقيق فواحد وفى الصفيق اثنان وعفى عن المربية أو المربى للطفل إذا لو يكن الا ثوب
واحد إذا غسل في اليوم والليلة مرة ويستحب جعلها اخر النهار امام الظهرين ولا يعفى لو
نجس بنجاسة غير الطفل وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا
وجب استعماله وطرح النجس ولو وجده صاحب القروح لم يجب في ظاهر النص وإن كان الإبذال
41

أحوط ويستحب رش الثوب الذي اصابه الكلب أو الخنزير يابسين بالماء ومسح البدن بالتراب وعفى
عن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والخاتم
والسير وأضاف ابن بابويه العمامة وبعضهم لم يعتبر الملابس وظاهر الرواية ذلك ومن هذا القارورة
المضمومة المشتملة على النجاسة والأقرب المنع من غير الملابس ومنها في غير محالها وانما
يختص بالعفو إذا كانت في محالها ولم يتعد بالرطوبة إلى ما يلاصقها ولو صلى حاملا لحيوان
طاهر غير مأكول صحت ولو شد وسط بجبل ومشدود في نجاسة يتحرك بحركة صحت الصلاة
ما لم يصدق الحمل ويجوز الصلاة في ثياب الصبيان ومن لا يتوقا النجاسة وثياب مدمن الخمر و
القصابين ما لم تعلم النجاسة ولكنه يكره والأقرب ان ظن النجاسة غير مانع وان استند
إلى شهادة عدل إما العدلان فيجب القبول
الثالث لو صلى مع النجاسة عامدا عالما
مختارا أعاد في الوقت وخارجه ولو فقد الاختيار فلا إعادة مطلقا ولو نسي فالأقرب
انه كالعامد الا في الاثم والجاهل لا يعيد مطلقا وقيل يعيد في الوقت وجاهل الحكم
لا يعذر ولا علم بالنجاسة في الأثناء وعلم سبقها بنى على الجاهل بالنجاسة والأقرب ازالتها
أو الإبذال ان أمكن ولم يفتقر إلى فعل كثير والا استأنف مع سعة الوقت واستمر مع
ضيقه ولو لم يعلم سبقها لم يعد قطعا بل يزيلها مع الامكان ولو لم يجد الا ثوبا
نجسا وهناك ضرورة صلى فيه ولا إعادة في الأصح ولو انتفت الضرورة ففيه قولان
أقربهما التخيير بين الصلاة فيه أو عاريا والأول أفضل ولو اشتبه النجس بمحصور
وتعذر الطهارة بتعيين تعددت الصلاة وزاد على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت
ومع الضيق يصلى فيما يحتمل أو عاريا على الخلاف ولو كان بغير محصور صلى فيما شاء وإذا
صلى في المشتبهين فليصل الفريضة الواحد في كل واحد ثم يصلى الأخرى كذلك فلو
42

صلاهما في ثوب ثم في اخر فالأقرب الأجزاء ولو صلى الأولى في ثوب ثم الثانية في اخر ثم
الأولى فيه ثم الثانية في الأول صحت الأولى لا غير لامكان طهارة الثاني ولو كان
الصلوتان لا ترتيب فيهما صحتا معا ولو لبس الثوبين وصلى فيهما بطلت ولو غسل أحدهما
وصلى فيه وحده صحت قطعا
الرابع في الآنية وأقسامها ثلاثة الأول المتخذ
من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في اكل وشرب وغيرهما والأقرب تحريم اتخاذها
لغير الاستعمال ولا فرق بين الرجل والمرأة ويكره المفضض ويجب اجتناب موضع الفضة
ولو تطهر من اناء الذهب أو الفضة أو صب أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت وان فعل
حرا ما لخروجه عن حقيقة الطهارة والمتخذ من الجلود يشترط طهارة الحيوان والتذكية
وفى اشتراط الدبغ في غير المأكول قولان أقربهما اشتراطه ولا يشترط طهارة ما يدبغ به
نعم يجب غسله بعده ولا قصد الدبغ فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير ولو اتخذت
من حيوان البحر بما لا نفس له فهي طاهرة سواء خرج حيا أو ميتا وكذا من عظم الحيوان
الطاهر والمتخذ من ساير الأشياء ويشترط فيه الطهرة ويجوز استعماله وإن كان من الجواهر
النفيسة وأواني المشركين طاهرة كسائر ما بأيديهم حتى يعلم النجاسة ولو اتخذ اناء من جلد
الميتة حرم استعمال ما باشره من المايع الا ان يكون الملاقى له من الماء مما لا ينفعل
بالنجاسة كالكثير والجاري فيصح الطهارة منع حينئذ إذا كان الباقي مما لا ينفعل
الطرف الخامس
في المياه ومباحثه ثلاثة
الأول في المطلق وهو ما يتسارع إلى الفهم عند اطلاق اللفظ
ويستغنى عن قرينة ويمتنع فيه السلب وهو طاهر مطهر من الحدث والخبث في أصل
خلقته ولو مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه وان تغير وصفه نعم يكره الطهارة به لو اجز
ولو خرج عن الاسم فمضاف ولو لاقته نجاسة فأقسامه ثلاثة أحدها الجاري عن مادة
43

كالنبع ولا ينجس الا بتغيير أحد الثلاثة أعني اللون أو الطعم أو الريح ولو تغير بعضه نجس دون
ما فوقه مطلقا وما تحته ان لم يستوعب التغير عمود الماء أو استوعبه وكان كرا فصاعدا
وماء المطر نازلا كالجاري وكذا الحمام مع المادة كرا فصاعدا ولو كان الجاري بلا مادة نجس
بالملاقات إذا نقص عن الكر ولا بنجس ما فوق النجاسة وطهر الأول بالتدافع حتى يزول
التغير والثاني بحار ذي مادة أو كثير مزيلين للتغير وماء المطر به حتى يزول التغير
وبالجاري وبالعكس وماء الحمام بذلك أيضا والمعتبر في التغير المحسوس لا المقدر الا ان يكون
الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغير فيكفي التقدير والجرية حكمها حكم النهر وان
نقصت عن الكر ومرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة
وثانيها الواقف وما كان
منه كرا قدره الف ومائتان رطل بالعراقي ومساحة في جميع ابعاده اثنان وأربعون شبرا
وسبعة أثمان شبر بشبر مستوى الخلقة فإنه ولا ينجس الا بالتغير ولو تغير بعضه نجس المتغير ثم
إن كان الباقي كرا طهر بتموجه والا نجس أيضا وما نقص عن الكر ينجس بالملاقات على الأصح
وإن كان بدم لا يدركه الطرف على الأقوى ولا فرق بين مياه الغدران والحياض والأواني
وغيرها ولا يغتفر نقص شئ من الوزن أو المساحة وان قل وطهر الجميع بالقاء كر طاهر فان
طاب والا فاخر حتى تطبيب وبالجاري ولو تمم كرا لم يطهر على الأقوى سواء كان بطاهر أو نجس
ويطهر أيضا بالجاري وماء المطر الغالبين ولو اتصل الواقف القليل بالجاري واتحد سطحهما
أو كان الجاري أعلى اتحد أو لو كان الواقف أعلى فلا والفوار ان كالنبع الجاري مع دوام
الاتصال وتطهر المياه وغيرها بورود لها عليها ولو وجد نجاسة في الكر وشك في سبقها
عليه فالأصل الطهارة ولو شك في البلوغ فالنجاسة ولو اخذ ماء من الكر وفيه نجاسة قائمة
غير مغيرة فنقص بها فالمأخوذ طاهر وباطن الاناء والباقي نجس بخلاف ما لو كانت مستهلكة فان
44

الجميع طاهر ولا يجب ترك قدرها
وثالثها ماء البئر وينجس بالتغير ويطهر بمطهر غيره وبالنزح
حتى يزول التغير والأصح نجاسته بالملاقاة أيضا ويطهر بما مر وينزح جميعه للمسكر والمنى
واحد الدماء الثلاثة والفقاع وموت البعير أو الثور وما لا نص فيه وزاد ابن البراج
عرق الجنب حراما وعرق الجلال الإبل وأبو الصلاح الحق بولا وروث غير المأكول اللحم
فان غلب تراوح عليها أربعة رجال يوما مثنى وكر للدابة والبغل والحمار والبقرة وسبعين
دلوا معتادة للانسان وإن كان كافرا وخمسين لرطب العذرة وكثير الدم كذبح الشاة
وأربعين للثعلب والأرنب والكلب والخنزير والسنور على الأصح وقال الصدوق له سبع
والشاة وروى إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) ان عليا (ع) قال ينزح منها تسع أو عشر للشاة
وبول الرجل وثلثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخراء الكلاب أو أحدها وعشر لقليل
الدم كالرعاف اليسير واليابس العذرة وسبع لبول الصبي فوق الرضيع وللفارة مع التفسخ
أو الانتفاخ ولاغتسال الجنب وفى طهارته وجهان أقر بها المنع ولوقوع الكلب وخروجه
حيا وخمس لذرق الدجاج الجلال وثلاث للفارة مع عدم الامرين والحية والعقرب
والوزغة ودلو لبول الرضيع ابن المسلم قبل اغتذائه بالطعام وللعصفور وتبعه وكل
ذلك بعد اخراج النجاسة أو استحالتها وجزء الحيوان وكله سواء وكذا كبيره وصغيره وذكره
وأنثاه ولا تتداخل وان تماثلت النجاسة ولا يكفى اخراج الدلاء باناء كبير من البئر دفعة والنية
غير معتبرة فيصح من الصبي في غير التراوح ومن الكافر مع عدم المباشرة ويسقط النزح
بغور الماء ولو عاد فهو طاهر ويغمى عن المتساقط وعن جوانب البئر والحمئة وما أصاب
الماتح والمائح ولو صب دلو فيها سقط من العد ولا يستأنف له نزح وإن كان الأخير
ولو صبه في غيرها فالأقرب وجوب منزوحه وكذا لو صب الجميع ولو وقع المنزوح له وماؤه
45

المنزوح فيها أو في غيرها فالظاهر التداخل ولو زال تغيرها من نفسها فهو كالباقي
ينزح له الجميع أو ما كان يزيل التغير لو دام ولو تغيرت بالجيفة حكم بالنجاسة من حيز التعبير
ولو لم يتغير حكم بالنجاسة من حين الوجدان أو لا يطهر الماء بزوال تغيره من نفسه ولا
بتصفيقه الرياح ولا بوقوع أجسام تزيل عنه التغير نعم يكفى الكر حينئذ وإن كان لولاه لم
يكف ولو فعل ذلك
قصد الثاني في المضاف والا سار فالمضاف ما قابل المطلق كمياه الأنوار
وعصارة الأشجار وما مزج بالأجسام كماء العجين والزعفران وكله طاهر غير مطهر
في الأصح وينجس بالملاقاة وان كثر وطهره بصيرورته ماء مطلقا وقيل بملاقات المطلق
الكثير وان بقي اسمه وإذا نجس لم يجز استعماله والسورة تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة
والكراهة ويكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال وسؤرا كل الجيف مع الخلو عن النجاسة
ومن عدا المؤمن والمستضعف من المسلمين الا من حكم بنجاسته والحايض المتهمة وكذا
كل متهم والدجاج والبغال والحمير والفأرة والحية وولد الزنا ومنعه ابن بابويه و
والمرتضى وما مات فيه العقرب والوزغ ولا كراهية في استعمال سؤر المرأة وان خلت
به ما لم تتهم
الثالث في الاحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة
النجاسة فيعيد الصلاة لو صلى بطهارة منه عامدا كان أو ناسيا في الوقت أو خارجا
إماما أزال به النجاسة فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس ويجوز استعماله اكلا وشربا
عند الضرورة وفقد غيره وكذا يجوز سقى الحيوان والشجر والزرع به والماء المستعمل
في غسل النجاسة نجس سواء كان في الأولى أو الثانية أو ثالثة الولوغ أو سبع الخنزير
ولو اجتزائنا بالأولى في موضعها حكمنا بطهارة الثانية وعفى عن ماء الاستنجاء ما لم
يتلون بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة ولا فرق بين المتعدى وغيره والمستعمل في
46

الوضوء طاهر طهور وفى الأغسال المسنونة كذلك وفى الحدث الأكبر طاهر والأقرب
الطهورية وان كره ويكره الطهارة بالشمس في الآنية وان صفا جوهرها أو كان
في قطر بارد قصد إلى تشميسه أولا وكذل يكره تغسيل الأموات بالمسخن بالنار الا ان نحاف
الغاسل على نفسه وماء البحر كغيره ولا يكره الطهارة بماء زمزم ولا ينجس القليل بموت
الحيوان غير ذي النفس فيه ولو شك في نجاسة متيقن الطهارة أو بالعكس بنى على اليقين
ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل
المنع على الأظهر فيبقى على الكراهية بخلاف ما لو ارتمس ابتدأ في كر وغسالة الحمام
لا يجوز استعمالها الا مع العلم بخلوها من النجاسة وعليها يحمل الرواية بأنه لا بأس
به ويستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع صلانه الأرض أو تحتية البالوعة
والا فسبع وهو نادر ولا ينجس بها وان تقاربتا ما لم اتصال النجاسة إليها ولو تمم وابن الجنيد اعتبر اثنى عشر ذراعا مع رخاوة الأرض وتحتية البئر والا فسبع
المطلق بالمضاف وبقى الاطلاق صحت الطهارة به وإزالة النجاسة وتخير بينه وبين المطلق
المحض وهل يجب المزج لو فقد غيره الأقرب نعم ومنعه الشيخ ويعتبر في حيوان ان الماء
السائلة كغيره ولو اشتبه موت الصيد ذي النفس في قليل الماء اجتنبا لأصالة عدم
الزكاة الملزومة لنجاسة الماء ولا يصح القلب إذ طهارة الماء لا يستلزم حل الصيد و
لو أصاب الماء دمه والحمد من الماء كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقات سوى ما اتصل
بها ولا تدفع كريته انفعال الملاقى ولا يمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به ولو
نجس أحد الإنائين أو الآنية المحصورة اجتنب الجميع مع الاشتباه ولا يتحرى الا للشرب
ولا تجب الإراقة قبل التيمم لأنه في حكم المعدوم ولو استعملهما مجتمعين أو متفرقين
لم تجر الطهارة بخلاف المطلق المشتبه بالمصاف ولو تعارضت البينات في الآنية على
47

وجه لا يمكن التوفيق فالأقرب انه كالاشتباه والتساقط قوى فيحكم بطهارة الماء و
روى عبد الله بن مسكان مرسلا عن الصادق عليه السلام انه إذا انتهى الجنب إلى ماء قليل وليس
معه ما يغترف به وان اغتسل منه رجع غسله في الماء ينضح بكف عن بيمينه ويساره و
امامه وخلفه ثم يغتسل فالظاهر أن المراد به رش الأرض ليمنع عود الماء المستعمل إليه
وفيه إشارة إلى المنع من المستعمل ومنهم من جعل الرش على بدن الجنب ليفرقه عليه ولا
يعود إلى الماء ولو امتزج المطلق بمضاف يساريه في الصفات كماء ورد منقطع الرايحة
وغلب أحدهما فالحكم له فان تساويا قوى الشيخ جواز الاستعمال واحتاط بالتيمم معه
ومنع ابن البراج من الاستعمال وصار بعض الأفاضل إلى اعتبار التسمية بتقدير بقاء
المضاف على أوصافه عجن بالنجس لم يطهر الخبز وفى موضع من النهاية بطهر وفى
مرسل ابن عمير عن الصادق عليه السلام البيع على مستحل الميتة وفى أخرى دفنه وفى اخر طهارته
وطريق الكل صحيح
كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء وشرعا
الافعال المعهودة والأذكار المخصوصة تقربا إلى الله تعالى وينقسم إلى واجبة و
مندوبة فالواجبات سبع اليومية والجمعة والعيدان والآيات والجنازة و
الطواف والمنذورة وشبهها فاليومية الظهر والعصر والعشاء أربع حضرا وركعتان
سفر أو الصبح ركعتان والمغرب ثلاث فيهما والوسطى هي الظهر عند الشيخ في الخلاف
والعصر عند المرتضى وكلاهما نفلا الاجماع وفى صحيحة زرارة عن الباقر (ع) ورواية
عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) انها الظهر وهي الأولى أيضا يكره تسمية
العشاء بالعتمة ولا الصبح بالفجر لوجودهما في الاخبار وكرهه الشيخ رحمه الله وصلاة
الضحى بدعة والمندوبة إما راتبة أو غيرها فالراتبة ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها
48

وأربع للمغرب بعدها وركعتان من جلوس للعشاء الآخرة بعدها ويجوز ان من قيام
يعدان بواحدة وثمان صلاة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر وركعتا الصبح قبلها
وفى السفر تسقط نوافل المقصورات وكل النوافل مثنى بتشهد وتسليم الا الوتر وصلاة
الأعرابي ولا ينعقد الزايد على ركعتين في الأقرب وكذا الركعة الا الوتر وسيأتي باقي
الصلوات انشاء الله والنظر في المقدمات والمقاصد النظر الأول في المقدمات وهي ست الأولى في المواقيت وفيها بحثان البحث الأول في تقديرها فوقت الظهر زوال
الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه وحدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض
الأزمنة ويميل الشمس إلى حاجب الأيمن لجاعل الجدي على منكبه الأيمن فإذا مضى قدر
أدائها دخل وقت العصر ثم تشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قدر العصر فيختص به ويعلم
الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستبئار القرص في الأقوى ولا يتوقف على ظهور
النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل لدلالة الاخبار على نفيه وتبديع الصائر إليه ووقت
الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس هذا وقت الأجزاء و
إما الفضل فللظهر مصير الظل مثل الشخص زيادة على ما زالت عليه الشمس وللمعبر
المثلان وللمغرب غيبوبة الشفق الغربي وللعشاء ثلث الليل وللصبح طلوع الحمرة و
المعذور يدرك الفضل وان اخر وغيره بترك الأولى في الأصح وتدخل نافلة الظهر
بالزوال إلى أن يصير الفي قدمين زائدين على مقدار الزوال ونافلة العصر إلى أربع و
قيل ما دام وقت الاختيار للفرضين وهو حسن ونافلة المغرب إلى ذهاب المغربية
في المشهور والوتيرة يمتد بوقت العشاء ويستحب ان يوتر بها نوافل النصف الأول و
الليلية بعد انتصافه والقرب من الفجر أفضل وركعتا الصبح عند بعد فراغ الوتر وتأخيرها
49

إلى الفجر الأول أفضل ويمتد إلى ظهور الحمرة المشرقية ويظهر من كلام ابن بابويه اشتراك
الوقت بين الظهرين بالزوال وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام
في الظهرين والعشائين وفسره المرتضى بالاختصاص ثم الاشتراك فيرتفع الخلاف ويظهر
فائدته فيما لو صلى الثانية ظانا أو ناسيا في ذلك القدر والظاهر بطلانها الا ان
يدخل عليه المشترك وهو فيها أو يعدل بها إلى الأولى ويكره ابتداء النافلة عند
طلوع الشمس وغروبها وقيامها في دائرة نصف النهار إلى الزوال الا يوم الجمعة و
بعد الصبح والعصر الا ماله سبب ومنه إعادة المصلى منفردا إذا وجد جماعة وإن كان
في هذا الأوقات ومكة كغيرها وفى النهار يكون صلاة النافلة وقضاؤها عند
طلوع الشمس وغروبها وحرم المرتضى التنفل المبتدأ بعد طلوع الشمس إلى الزوال
الا يوم الجمعة وروى كراهة قضاء الفريضة أيضا عند طلوع الشمس وهو نادر
البحث الثاني في الاحكام يجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا فلو
اخر لظن البقاء فلا اثم وان مات وأوجب المرتضى في التأخير العزم ليتميز عن الندب
قلنا الامتياز يتحتم فعل الواجب في الوقت والتخيير بما هو في اجزائه كالواجب المخير و
ليس وجوب العزم من خصوصيات هذا الواجب بل هو عام في كل واجب لاقتضاء الايمان
ذلك وظاهر المفيد وابن عقيل ان وجوب الصلاة مضيق وانه لو اخره ثم اتى به عفى
عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله أول الوقت رضوان الله واخره عفو الله قلنا العفو قد ينسب إلى
تارك الأولى لقوله تعالى عفا الله عنك ويستحب التعجيل الا في العصر والعشاء
فان الأفضل تأخير العصر إلى مصير الظل مثليه والعشاء إلى ذهاب الشفق الغربي
والمتنفل في الظهرين والمستحاضة للجمع والناسك يؤخر العشائين ليلة المزدلفة إليها
50

إلى ربع الليل والصائم إذا توقعه غيره أو نازعته نفسه وللإبراد بالظهر جماعة في شدة
الحر ولانتظار الجماعة ما لم يطل وفي نافلة الليل ونافلة الصبح حتى أنه يستحب اعادتها
لو قدمها على طلوع الفجر الأول ولا يجوز التقديم على الوقت الا في نافلة الليل
للمسافر والشاب وشبههما وقضاؤها أفضل والا في نافلتي الظهرين يوم الجمعة وروى
جوازه مطلقا ويزيد في يوم الجمعة أربع ركعات ويستقر الوجوب بمضي قدر الطهارة وإذا
الفريضة فلو حصل المانع بعده كالحيض وجب القضاء بعده ولو أدرك الصبي والمجنون
والحائض والنفساء والمسلم عن كفر والمغمى عليه من اخر الوقت قدر الطهارة وركعة
وجب الأداء فان أخل فالقضاء ولو أدرك خمسا في الظهرين والعشائين وجبتا
معا والأربع بحالها للعصر وان صلى الظهر في ثلاث منها فلا يجب العشاءان بأربع
ولو ظن التضييق وجبت المبادرة فان اخر عصى فان ظهرت السعة والوقت باق فالأداء
ولا عبرة بظنه الخروج من قبل ولو نوى القضاء لظن الخروج فتبين الكذب أجزأ مع
خروج الوقت وأعاد مع بقائه على الأقرب ولو ظن البقاء فنوى الأداء فكذب ظنه
أجزأ ولو كان عليه فايتة سابقة الا ان يظهر الحال وهو فيها فيجب العدول ما دام
ممكنا ولا يكفى الصبي ما فعل لو بلغ في أثناء الوقت ولا يعتد بطهارته السابقة في
الأصح ولو بلغ في الأثناء لغير المبطل أبطلها مع بقاء الوقت لركعة والطهارة والا بنى
على نافلته ويعيد المصلى قبل الوقت عامدا واذن دخل عليه هو فيها على الأصح والظان
والناسي الا ان يصادف شيئا من الوقت ويجب معرفة الوقت ومراعاته للمتمكن فلو صلى
بغير مراعاة بطلت الا مع حصول اليقين ويجوز للمعذور الركون إلى المؤذن العدل
والمخبر بالوقت ولو شك في الوقت اخر حتى يعلم أو يظن ويجب الاجتهاد مع امكانه
51

ولو صلى مع الشك فسدت وان صادف الوقت ولو قلد المغدور فظهر الخطاء أعاد
الا ان يصادف جزء من الوقت إما لو كان المخبر بالخطأ عن اجتهاد فلا التفات وكل من أدرك
ركعة من الوقت فهو مؤد على الأظهر وإذا استشعر ضيق الوقت اقتصر على الواجب
في الصلاة فان ضاق عن السورة تركها وكذا يخفف في النافلة عند ضيق وقتها و
يكفى ادراك ركعة من نافلتي الظهرين في اتمامها والأقرب انها أداء ويعتبر في الليلية
أربع ولا يزاحم بنافلة المغرب في المشهور ولا بنافلة الصبح ووقت قضاء الفائية الذكر
ولا يجب تقديمها على الحاضرة وان اتحدت أو كانت فائتة يومه على الأقوى فلو صلى الحاضرة
متعمدا صحت وليس له العدول وإن كان ناسيا استحب العدول ما دام في محله ويستحب
تعجيل قضاء فائت النافلة ولا ينظر بها مثل زمان فواتها بل تقضى الليلية في النهار
والنهارية في الليل ويترتب الفرائض أداء وقضاء ويستحب في النوافل المقدمة
الثانية في القبلة ومباحثه ثلثه البحث الأول يجب معرفة القبلة للتوجه إليها
في الصلاة الواجبة مع القدرة وللذبح وأحوال الميت السالفة وفى الصلاة نفلا
خلاف أقربه وجوب الاستقبال بمعنى الشرط الا ان يكون راكبا أو مسافرا ويحرم
الاستقبال فيها مر ويستحب الجلوس إليها دائما وخصوصا في الدعاء والتلاوة وفى
القاضي قولان ولوجوب الاستقبال حرمت الفريضة على الراحلة اختيارا ولو تمكن
من الواجب على الأصح كما في البعير المعقول والكنيسة على البعير الواقف أو المتوجه
إلى سمت القبلة إما الأرجوحة المعلقة بالجبال فجايز مع الاستقرار ويسقط الاستقبال
مع تعذره كشدة الخوف والمضطر إلى الصلاة ماشيا أو راكبا ويستقبل مهما أمكن
ولو بالتحريمة وكذا عند ذبح الدابة الصائلة والمتردية إذا لم يكن صرفها إلى القبلة
52

والمتنفل على الرحلة قبلته رأسها حيث توجهت ولو عدل عنه جاز وان أمكنه الاستقبال
ولو بالتكبير فهو أولي والصلاة على الأرض أفضل ويؤمى بالركوع والسجود مع تعذرهما
ولو في الفريضة ويجعل السجود اخفض ومهما تمكن من الاستقبال في الفريضة وجب
ويجوز اتمام الصلاة على الراحلة وبالعكس على الأرض ما لم يكن بينهما فعل كثير
ويجوز التنفل للماشي مختارا والصلاة المنذورة ولجنازة كاليومية
البحث الثاني في الاستقبال وهو إلى عين الكعبة للمشاهد أو بحكمه وتخير في أي الجدران شاء والأقرب
ان له تغيير الجهة ما لم تؤد إلى الكثرة ولو صلى فوقها ان؟؟ فسمتها والمعتبر الجهة
لا البينة فلو وقف بحذاء العرصة أجزء وان وقف فيها أبرز بين يديه شيئا وكذا المصلى
على سطحها ولا يفتقر إلى نصب شاخص ولو صلى إلى بابها مفتوحا جاز وان لم يكن
هناك عتبة نعم يكره الفريضة في جوفها ولا يحرم على الأصح ويستحب النافلة ولو
انحرف ببعض بدنه عنها لم يجز ولو طال الصف فخرج بعضهم عن السمت بطل بخلاف
الصلاة في الآفاق ولو صلوا جماعة فلم الاستدارة حولها وينبغي ان لا يكون
المأموم إليها أقرب من الامام وأهل الآفاق يتوجهون إلى الجهة لا إلى الكعبة و
كذا أهل الحرم لا إلى المسجد على الأصح وتوجه أهل كل ربع إلى ركنهم فعلامة العراق
وسمتهم التوسط بين مشرق الاعتدال ومغربه وجعل الجدي طالعا بحذاء المنكب الأيمن
وعين الشمس عند الزوال على طرفي الحاجب الأيمن مما يلي الانف وعلامة
الشام جعل الجدي طالعا خلف المنكب الأيسر وسهيل وقت طلوعه بين العينين
ومغيبه على العين اليمنى ونبات نعش غايبة خلف الاذن اليمنى وعلامة المغرب
التوسط بين الثريا والعيوق وجعل الجدي على صفحة خده الأيسر وعلامة
53

اليمن جعل الجدي طالعا بين العينين وسهيل غائبا بين الكتفين وقد يستدل بالرياح
وهي ضعيفة وبمنازل القمر وروى المفضل بن عمرو عن الصادق (ع) التياسر لأهل العراق
ليتمكنوا فهو في الحرام تتأسر في القبلة الشيخ في فحوى كلامه والمشهور استحبابه ويعول
على قبلة المساجد الا ان يعلم فيها الخطاء والأقرب جواز الاجتهاد في التيامن والتياسر
الا في محراب رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدينة ومحراب أمير المؤمنين (ع) بالكوفة والأقرب وجوب تعلم
الامارات على الأعيان وانما يجب عليه معرفة امارات بلده فلو سافر إلى اخر وجب عليه معرفة
علاماته ولو فقد الامارات صلى إلى أربع جهات مع سعة الوقت والا فالمحتمل ولو
واحدة وابن أبي عقيل اجتزأ بالواحدة اختيارا وهو فحوى كلام ابن بابويه والأول
أشهر ومن لا يحسن الامارات يجب عليه التعلم فان تعذر قلد وقيل يجب الأربع و
كذا فاقد البصر وهو بعيد ولو تعذر الاجتهاد على العالم به فالوجه جواز الرجوع إلى
الغير خصوصا المخبر عن علم وأوجب في المبسوط صلاته إلى أربع ولو اختلف اجتهاده
واخبار الغير فالأقرب التعويل على أقوى الظنين
فروع الأول لا يتعدد الاجتهاد
بتعدد الصلاة الا مع شك ولا ينقض الاجتهاد اللاحق سابقه ويشترط في المخبر العدالة
وإن كان امرأة وجوز في المبسوط تقليد الصبي ولو رجع الأعمى إلى رأيه أعاد وان
أصاب خلافا للمبسوط وان اختلف المخبرون رجع إلى الأعلم فالأعدل فالتخيير ولو
فقد العدل فالأقرب اجزاء الفاسق مع ظن صدقه بل والكافر ويحتمل في الموضعين
الصلاة أربعا ولو صلى بالتقليد فأخبره اخر بالخطأ فإن كان عن اجتهاد لم يلتفت
الا ان يكون في الأثناء وهو اعلم أو اعدل فينحرف الا مع الخروج الكثير فيعيد ولو
تساويا في الشروط أو شك في الرجحان استمر وإن كان المخبر عن يقين استدرك
54

ما يجب استدراكه ولو كف المجتهد في الأثناء استمر فلو التبس عليه قلد فان تعذر أبطل
مع سعة الوقت والا استمر كيف اتفق ولو أبصر في الأثناء اجتهد فان تعذر أو كان عاميا
استمر فان افتقر المجتهد إلى فعل كثير فالأقرب الاستمرار ولو تيقن الخطاء ولو يحصل القبلة
قطع مع سعة الوقت واجتهدا وقلد مع تعذره ومع الضيق يعدل إلى غير الخطاء مستأنفا
إن كان الانحراف كثيرا والا استقام إلى ما لا يعلم كونه خطأ ولو صلى ذو الأربع إلى
جهة فتبين القبلة والانحراف عنها يسيرا أجزأت وسقطت الباقيات وكذا لو كان إلى
جهتين أو ثلث ولو اختلف اجتهاد اثنين عمل كل على اجتهاد وإن كان أحدهما اعلم
من الأخر ولو رجح ظن المفضول على إصابة الفاضل فالأقرب سليده ولو انعكس
احتمل ذلك أيضا لأنه أقوى الظنين ويقلد العامي والمكفوف الأعلم منهما ولو جوزنا
رجوع الأعلم إلى العالم مع ظن رجحانه قلد العامي المفضول أيضا ولو قلد المفضول
لا مع ظن الأفضل رجحانه فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه فالأقرب المنع ولو ظن رجحانه
ومعناه من الرجوع إليه ففي وجوب رجوع العامي إلى المفضول هنا احتمال ولو ظن
المقلد أصابت المفضول لا لسبب فلا التفات وإن كان لسبب أمكن صيرورته إلى تقليده
والأقرب اجتزأ كل منهما بصلاة الأخر على الجنازة وجواز إقامتهما جمعتين في أقل
من فرسخ والخطبتان مجزيتان ولا يكمل عدد أحدهما بالآخر ولا يقتدى به إما لو كان
اختلافهما في التيامن والتياسر قليلا فالأقرب انه غير ضائر سواء كان ابتداء أو في
أثناء الايتمام ولو كثر في الأثناء نوى الانفراد ولو اشتبه على المصلى إلى أربع ما
صلى إليه أعاد إلى تيقن الأربع وهل يجب وفى الأربع اقتسامها الجهات على خط
مستقيم يحتمل ذلك لأنه المفهوم منه ويحتمل اجزاء أربع كيف اتفق لان الغرض إصابة
55

جهة القبلة لا عينها وهو حاصل نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون حين
الجهة الأولى والثانية ما يعد قبلة واحدة لقلة الانحراف وتطرد الصلاة إلى أربع
في جميع الصلوات الواجبة حتى في الجمعة والجنازة إما احتضار الميت ودفنه والذبح
فلا والأقرب وجوب الاجتهاد للمتخلى مع جهل القبلة للمقتضى من المحرم ولا اجتهاد بمكة في
القبلة مع امكان العلم وكذا في الحرم
البحث الثالث في الاحكام الاستقبال
في الصلاة مع القدرة شرط فلو أخل به عمدا أعادها أو قضاها ولو كان ظانا مع تعذر
العلم أعاد ما استدبر أو شرق فيه أو غرب أو حكمهما أو قيل يقضى ما استدبر وانكره
المرتضى وهو أقرب ولو انحرف يسيرا صحت ولو كان ناسيا أو لشبهته فالأقرب انه كالظان
كقول الشيخين رحمهما الله ويحتمل الإعادة والقضاء لتفريطه ويعول على محاريب أهله
الكتاب ان علم منها جهة القبلة وعلى المستور مع عدم العدل لا على مجهول الاسلام
إذا كان في دار الكفر ولو كان في دار الاسلام فالأقرب البناء على اسلامه عملا بالظاهر
كاللقيط والأقرب المنع من الصلاة في السفينة السائرة الا لضرورة قاله أبو الصلاح
وابن إدريس فيستقبل القبلة ما أمكن ولو بالتكبيرة ولا فرق بين راكب البحر والنهر
وروى عبد السلام عن الرضا عليه السلام في المصلى فوق الكعبة يستلقى على قفاه
ويقصد بقلبه القبلة في السماء إلى البيت المعمور ويفتح عينيه قاريا ثم يغمضهما في الركوع
والسجود ويفتحهما في الرفع منهما وقال إن قام لم يكن له قبلة وفيه إشارة إلى اعتبار
البينة وردها متأخرا لأصحاب للاخلال بالأركان المقدورة ولا يتعدى الحكم إلى حبل
أبى قبيس وإن كان أعلى منهما ولا إلى العرصة لو زالت البينة والعياذ بالله وروى
في الكافي انه يستلقى في بطن الكعبة ولا فرق في الصلاة على الراحلة بين راكب التعاسيف
56

وغيره فروع للشيخ في المبسوط لا يجوز لمن فرضه الأربع الاقتداء بمجتهد ظن جهة
وهو بناء على كون المأمور مجتهدا وعدم جواز التقليد له ويقتدى ذو الأربع أيضا
بذي الأربع والوجه عندي عدم جواز الاقتداء المجتهد بذي الأربع في جهة المجتهد إما
غيرها فلا يجوز قطعا ولو ضاق الوقت الا عن جهة فللمجتهد ظن جهة ويمكن
الوجوب هنا للرجحان والشيخ لم يوجبه وظهور الخطاب للمقلد كظهوره للمجتهد فيما يعاد
وفيما لا إعادة فيه ولو صلى ذو الأربع إلى جهة ثم غلب ظنه في الأثناء على أخرى انحرف
إليها الا ان يكون مستدبرا قاله الشيخ والأقرب أو مشرقا أو مغربا
المقدمة الثالثة
في اللباس ومباحثه أربعة الأول لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ ولا في جلد غير
المأكول وصوفه وشعره ووبره وريشه الا الخز والسنجاب على الأصح ومذكى الكافر
وما في يده في الجلود ميتة الا ان يعلم خلافة وكذا ما في دار الكفر الا ان يعلم المسلم
بعينه وكذا المطروح من الجلود بالدارين الا مع قرينة خلافه وفى الاخذ من مسلم تعلم
منه استحلال الميتة بالدباغ وجه بالمنع الا ان تخبر بالزكاة فيقبل على الأقرب وأقوى
في الجواز إذا جهل حاله في الاستحلال ولو علم منه إباحة ذبيحة الكتابي فالظاهر أنه كالعالم
باستحلال المدبوغ من الميتة والوجه الحكم بالطهارة مطلقا الا ان يخبر بخلافه ولو لم
يعلم جنس الجلد والشعر فالأقرب المنع الا مع القرينة القوية وفى الثعلب والأرنب رواية
بالجواز مهجورة وكذا في الحواصل الخارزمية والفنك والسمور ولا يجوز في الحرير
المحض للرجال والخناثى الا في الحرب وعند الضرورة كالبرد والقمل ويجوز للنساء
مطلقا على الأصح ولا فرق بين كون الممنوع منع ساتر العورة أولا ولا بين كون
جلد الميتة مما يتم الصلاة فيه وحده أولا ولو كان شبعا وفيما لا يتم الصلاة فيه
57

من جلد ما لا يؤكل لحمه أو شعرة قول والأقرب المنع وكذا في الحرير نعم يجوز الكف به
وافتراشه والقيام عليه على الأقرب وان كره وكذا يكره الممتزج وان غلب الحرير ما لم
يطلق عليه اسمه ولا يحرم تمكين الطفل من الحرير وكذا يحرم الصلاة في الذهب للرجال
ولو خاتما أو مموها أو فراشا ولا يجوز في الثوب المغصوب ولو خيطا فتبطل الصلاة مع
علمه بالغصب وان جهل الحكم أو نسيه ولو جهل الغصب صحت وعليه الأجرة إن كان
له اجرة عادة وفى ناسي الغصب احتمال أقربه الصحة ولو كان المغصوب من المعفو عن نجاسة
كالخاتم ملبوسا أو مستصحبا ففي البطلان نظر من استماله على النهى في الصلاة إذ هو
مخاطب بالرد ومن خروجه عن الصلاة وعلى التعليل بالرد يلزمه البطلان ولو لم يستصحبه و
يلزمه الصحة إذا لم يتمكن من رده وان استصحبه ما لم يكن التصرف فيه من لوازم الصلاة و
لو اذن المالك صحت الصلاة ان اذن له والضمان بحاله لو اذن للغاصب ولو اذن مطلقا
جاز لغير الغاصب لا له للقرنية ولا في الثوب النجس وقد سلف وفى نعل ساتر ظهر القدم
بغير ساق خلاف والأشهر التحريم وابطال الصلاة ولو نسي أو جهل فالأقرب انه
يعذر ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه إذ الشيخ في المبسوط قايل بالكراهة ولو
علم بالاثناء به أو بالحرير أو بالمغصوب أو غير المأكول ألقاه ولو صلى في غيره فان تعذر
استبداله الا بمنافى الصلاة بطلت مع سعة الوقت والا صلى عاريا إما الميتة فكالنجس
في احكامه ويجوز الصلاة في شعر المأكول وإن كان من ميته فان قلع غسل الملاقى
للميتة ومنع الشيخ من الصلاة في جلد الخز وذكاته خروجه من الماء
حيا ولو غش بوبر الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه وإن كان الخز أغلب ولو فرج
بالإبريسم جاز
البحث الثاني فيما يستحب فيه ويكره يستحب في الثياب البيض من القطن
58

والعمامة والتحنك ومنع ابن بابويه من الصلاة بغير حنك والرداء وخصوصا للامام و
ستر الرجل ما بين السترة والركبة وأكمل منه ستر جميع جسده وكشافة الثوب وللمرأة ثلاثة أثواب
درع وخمار وازار وللرجل النعل العربية ويمكن استحبابها للمرأة ويكره في الرقيق و
لو حكى لم يجز وفى الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب أو فوقه خلافا للشيخ في النهاية
لمرسلة علي بن مهزيار عن الماضي (ع) بالمنع وفى الثياب السور عدا العمامة والكسا والخف و
في المزعفر والمعصفر والأحمر للرجل وفى ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وان يأتزر نوت
القميص أو يشتمل الصماء بان يلتف بالإزار ويدخل تحت يده طرفيه ويجمعهما على منكب
واحد وقيل إن يلتحف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه وليسمى السدل وفى خاتم حديد واستصحاب
الحديد بارزا وروى نجاسة وهو محمول على استحباب اجتنابه وفى ثوب ممثل ولو بصورة
غير الحيوان خلافا لابن إدريس في التقييد بالحيوان لو خاتم مصور ومنع الشيخ منها أو خلخال
مصوت أو معه دراهم ممثلة أو متلثما الا ان يمنع القراءة أو سماع الجهرية فيحرم أو متنقبة
كذلك أو عطلا والمشهور الكراهية في القباء المشدود في غير الحرب ولم نعلم مستنده و
حرمه ابن حمزة وكذا يكره شد الوسط عند الشيخ وعند ابن البراج من المكروه ثوب المرأة
للرجل ولعله يريد غير المأمونة وفى النهاية يستحب غسل ما عمله المجوسي ومنع
من الصلاة فيه الغسل في المبسوط والأولى الجواز رواه في الصحيح عن الصادق (ع)
معاوية بن عمار وكره ابن الجنيد والصلاة في سيف فيه تماثيل ومنع ابن البراج الصلاة
في ثوب فيه سلاح مشهود مثل سكين أو سيف وفى مفتاح الحديد والدراهم السود
بارزين والخاتم المصور والخلخال المصوت وفى ثوب ذيجه حرير والوجه الكراهة
في الجميع وروى كراهة القناع للأمة
البحث الثالث في المستور وهو العورة
59

فيجب على الرجل ستر الفرجين والأنثيين في الصلاة والطواف وعن أعين الناظرين
ويستحب في الخلوة وقال أبو الصلاح من السترة إلى نصف الساق وابن البراج من
السرة إلى الركبة وهما مبالغة في الاحتياط ومن الحرة البالغ والخنثى جميع البدن الا
الوجه والكفين وظهر القدمين على الأصح قال الشيخ وستر جميع بدنها أفضل ومن
الأمة ذلك الا الرأس وكذا الصبية الحرة ولو أعتقت في الأثناء استرت فان
فان استلزم فعلا كثيرا بطلت ويلوح من المبسوط الاتمام هنا إما مع ضيق الوقت
فالاتمام ولو لم يعلم فلا حرج والصبية تبلغ كالأمة تعتق عند الشيخ والوجه استينافها
ان بقي ما يدرك فيه ركعة والطهارة فالمعتق بعضها كالحرة لا المدبرة والمكاتبة
وأم الولد سواء كانت مزوجة أو لا وفاقد الساتر يستتر بما أمكن من ورق الشجر و
الحشيش والبارية والطين ولو تعذر صلى عاريا قائما مع امن المطلع وجالسا مع
وجود المطلع ويومي للركوع والسجود برأسه لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام
والمرتضى أوجب الجلوس على الاطلاق ولو وجد حفيرة دخلها وصلى قائما أو جالسا
ويركع ويسجدان أمكن ولو وجد وحلا أو ماء كدر أو أمكن الدخول فيه فالأقرب
الوجوب الا مع الضرر أو المشقة الشديدة ولا يجب على العاري وغيره من الأولى
الاعذار توقع اخر الوقت وأوجبه المرتضى وسلار وهو حسن ان رجا الساتر
أو زوال العذر في الوقت ولو وهب الثوب لم يجب القبول خلافا للشيخ بخلاف ما إذا
أعيره ولو وجد بأجرة أو ثمن وجب وان زاد عن عوض المثل إذا لم يستضربه في الحال
البحث الرابع في الاحكام لو تعمد كشف العورة بطلت صلاته ولو نسي
فالأقرب ذلك ولو أن كشف في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر
60

وقيل تبطل لان الشرط قد فات والوجه عدمه لامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط
سواء كشف بعض العورة أو كلها ويستحب التضمم للعاري حالة القيام والجلوس و
يجب اخفاء العورة كيف أمكن ويجوز الجماعة للعراة والأصح انهم يصلون جلوسا
مؤمنين الا ان يكونوا في ظلمة أو فاقدي البصر ويأمنون المطلع فيقومون وليبرز
الامام عنهم جالسا بركبتيه ندبا وروى أن الامام يومى جالسا ويركعون
ويسجدون خلفه على الأرض وليس بمعتمد ولا فرق بين الرجال والنساء ولو اجتمعوا فلتجلس النساء خلف
الرجال لتحريم المحاذاة أو كراهتها ولكن على الكراهية يحتمل مسامته النساء للرجال
حذوا من نظرهن إلى عورة الرجال لو تأخرن بل يحتمل ذلك على القول بالتحريم
لان تحريم المحاذاة أخف من تحريم نظر العورة وفى المبسوط لا يقتدى النساء هنا
بالرجال لاستلزامه المحذور لأنه مع المحاذاة تبطل صلاة الجميع ومع التأخر ينظرن
إلى عورات الرجال ولعله بناء على ركوع الرجال وسجود هن وجوزه مع الحائل
ويجوز للرجال الصنوف إذا لم يمكن المحاذاة فيومئ الجميع على الأصح وعلى الرواية
يؤمنون الا الصف الأخير فإنه يركع ويسجد وذو الثوب بين العراة يستأثر به فلو
اعاره وصلى عاريا بطلت وفى صحة صلاة المستعير مع ضيق الوقت نظر ولو جهل
الحكم فالأقرب انه معذور ولو صلى فيه مالكه استحب له اعادته فيختص به النساء
ثم القارئ العدل ليؤم به ولو كان المالك صالحا للإمامة يأم بهم وان لم يصلح
لها صلى منفرد والا ان ايتمام القائم بالقاعد ولو اتسع الوقت تناوبوا على ثوب ويستحب
للعاري وضع شئ على كتفيه ولو خيطا سواء سر فرجيه أو لا فروع لو صلى العاري
بغير ايماء بطلت صلاته وان نسي أو جهل أي سواء كالذي عنده شيئا يستر فرجه أم لا
61

إما لو عدل إلى الركوع والسجود فان تعمدا وجهل بطلت وان نسي أمكن الصحة
لعدم توجه النهى على الناسي والبطلان لان ذلك فرضه غير ولو سترت المرأة فرجيها فلا
ايماء ولو أمكن ستر بعض العورة وجب والايماء بحالة ولو وجد ساتر أحدهما فالقبل
أولي فان خولف عمدا فالأقرب البطلان ويعذر الجاهل هنا لخفاء الحكم والناسي
لرفع القلم ويمكن رجحان فالأقوى الدبر لاستقامة الركوع والسجود ويستره مع كون القبل مستورا
بالفخذين ويحتمل جعل الساتر على القبل في حال القيام وعلى الدبر في حالتي الركوع
والسجود ولا يعد ذلك مبطلا لأنه من أفعال الصلاة ولا يجوز لبس المغصوب وان
تعذر غيره وكذا الحرير وجلد غير المأكول وإن كان طاهرا وقول الشيخ في المبسوط
يستر بالجلد الطاهر من لم يجد ثوبا يحمل على المأكول ويكون فيه ايماء إلى أن الصلاة في
الثوب أفضل من الجلد ولهذا ذكر معه الورق ويجوز ان يصلى وفى كمه ظاهر إذا خاف
ضياعه وكذا في خرق الخضاب للرجل والمرأة وان يصلى الرجل في قميص واحد وازراره
محلولة وإن كان واسع الجيب دقيق الرقبة بغير ميزر تحته والأفضل ذره وجعل ميزر
تحته ولو انكشفت العورة عند الركوع بطلت حينئذ لا من رأس والفائدة لو تستر بعد
النية ولو كان في الثوب خرق لا يحاذي العورة جاز وكذا ان جمع الثوب بيده على الخرق و
لو ستر الخرق بإصبعه وهو يحاذي العورة لم يجز وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) و
انه لعن الواصلة والمستوصلة أي بشعر الغير والنامصه والمتنمصه أي ينتف الشعر من
الوجه والواشرة والمستوشرة أي تبرد الأسنان لتحددها والواشمة والمستوشمة أي
التي تعزز الجلد (بإبرة ثم تحشوه كحلا ولعله لقوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله
وعلل بتحريم نظر الزوج إلى شعر الأجنبية والتدليس والتهمة وروى الصدوق عن الفضيل
62

عن الباقر عليه السلام ان فاطمة عليها السلام صلت في درع وخمارها على رأسها ليس عليها
أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها وهو يشعر بوجوب تغطية ذلك على المرأة إما العنق
فيجب ولعلا الوجه المعفو عنه هو محل الوضوء ويجوز لبس ما امتنعت الصلاة فيه في
غير الصلاة الا الميتة والحرير والذهب للرجال ويجوز لبسه في الصلاة عند الضرورة
كالبرد والنجس أولي ثم الحرير ثم جلد ما لا يؤكل لحمه ثم ميتة المأكول وفى تقديم المدبوغ
من الميتة على ما لم يدبغ وجه ضعيف مأخذه قول ابن الجنيد بطهارته بالدبغ نعم
مذكى الكتابي أولي من الميتة والمدبوغ من مذكى غير المأكول أولي غير من المدبوغ
منه
المقدمة الربعة في المكان ومباحثه أربعة
الأول لا يجوز الصلاة في المكان المغصوب فتبطل عندنا ان علم الغصب سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه وسواء
علم البطلان أولا وسواء كانت جمعة أولا سواء كان المصلى هو الغاصب أولا وسواء كان
الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء أو البساط تحت المصلى وسواء نهى المالك عن
الصلاة فيه أولا وسواء كان مما يصح الصلاة فيه بشاهد الحال كالصحارى والاخلاف
للمرتضى رحمه الله هنا ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه أو ضاق الوقت فيصلى وهو
آخذ في الخروج أو اذن له المالك ولو كان المأذون له الغاصب أو اذن مطلقا و
صلى غير الغاصب أو نسي على أقوى الوجهين أو اذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس
وان اتسع الوقت أو قبل التلبس مع ضيق الوقت
إذا صلى ماشيا موميا بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما
بخروجه أو اذن في الكون في المغصوب فصلى أو كان السقف أو الجدار محل توقف
صحت الصلاة ويجوز الصلاة في المأذون فيه فحوى كالصريح مثل الصحارى والبساتين
63

غير المحوطة حيث لا ضرر على المالك أو المحوطة غير المغلق بابها ويكفى في المنع رده
الا ان يعلم بشاهد المحال الاذن ومن ذلك دار القريب والصديق الا ان يعلم الكراهة
فروع لو اذن بالكون فصلى فرجع المالك بعده فلا اثر له وفى الأثناء الأقرب
الاتمام ولو علم هنا بقرينة كراهة المالك للصلاة كمنزل الكافر أو استلزمه الاطلاع
على عورة لصاحب المنزل لم يصح الصلاة ومن فروع المبسوط انه لا فرق في المغصوب بين
ان يكون هو الغاصب أو غيره ممن اذن له بالصلاة فيه لأنه إذا كان الأصل مغصوبا
لم تجز الصلاة فيه وفسر بالاذن من المالك فلم يستقم الحكم الا أن يقول يشترط تمكن
المالك من التصرف بالاقباض وغيره كما يشترط ذلك في البيع وفسر بالاذن من الغاصب
فلم يستقم التعليل ولو حمل على الاذن المستفاد من الفحوى استقام الحكم والتعليل
مسائل لا يجوز الصلاة في المكان النجس إذا تعدت النجاسة إلى بدن المصلى أو ثوبه
أو ما هو معه غير ما عفى عنه ولو لم يتعد صحت إذا طهر موضع الجبهة على أشهر الخبرين
واشترط لا بشرط أبو الصلاح طهارة موضع الأعضاء السبعة والمرتضى طهارة جميع مصلاه
ولو فرش عليه طاهر فالأقرب الجواز عندهما وإن كان النجس يتحرك يتحرك المصلى وكذا
لو اتصل حبل معه بنجاسة متحركة بحركته الا ان يقلها ولو نجس طرف ثوبه أو عمامته
وهما ملقيان على الأرض فالأقرب المنع وفى صلاة المرأة بحذاء الرجل وامامه بلا حائل
أو بعد عشر ازرع روايتان أقربهما الكراهية ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمنفردة
والمقتدية ولا بطلان بصلاة فاسدة من أيهما كان ولا بمرورها بين يديه أو جلوسها
قدامه أو نومها أو صلاتها خلفه وفى تنزل الظلام أو نقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه
المنع وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الابصار والأفضل تقديم الرجل في الصلاة إذا
64

لم يتسع المكان ولو ضاق الوقت فلا منع فرع للشيخ رحمه الله لو اقتدت بامام بطلت صلاة
من خلفها أو محاذيها من الرجال ولو حاذت الامام بطلت صلاتها وصلاته دون المأمومين
وتحمل على عدم علمهم في الحال أو على نية الانفراد وفى صلاة الفريضة في الكعبة قولان
أقربهما الصحة إما النافلة فلا باس
البحث الثاني يكره الصلاة في المقبرة الا مع
الحائل ولو عثرة أو بعد عشر ازرع والمجزرة ومظان النجاسة كبيوت الغائط و
المزبلة والحمام لا مسلخه وسطحه ومعاطن الإبل وقرى النمل ومجرى الماء بطون
الأودية ووادي ضجنان ووادئ الشفرة والنيداء وذات؟؟ الأصل والطريق
الا الظواهر والفريضة جوف الكعبة والنهى عن أحدهما عليهما السلام للكراهة والأقرب
كراهة البيع والكنايس ولم يكرههما الشيخان الا مع الصور وبيوت المجوس وبيت فيه
مجوسي أو كلب أو يبال فيه ولا بأس ببيت فيه يهودي أو نصراني ولو اضطر إلى
بيت المجوسي رشه بالماء ثم فرش عليه وصلى أو تركه ليجف ومرابض الخيل والبغال على
والحمير ولا باس بمرابض الغنم وفى بيت فيه خمر ومنع المفيد منه وكذا ابن بابويه
إذا كان الخمر محصورا في انية ويكره في السنجة والظن والماء والثلج وارض الخف
والعذاب كالحجر ومن ثم صلى علي (ع) في الجانب الغربي من بابل بعد رد الشمس له
إلى وقت الفضيلة أو كان في القبلة مصحف أو كتاب مفتوحان أو نار وإن كانت في
مجمرة أو قنديل معلق أو باب مفتوح أو انسان مواجه أو سلاح الا في الحرب أو تماثيل
وكذا إلى جانبيه الا ان يغطيه والأقرب كراهة منازل أهل الذمة ومن يرى
طهارة بعض الأنجاس كقول ابن الجنيد وبيوت النيران والى حائط ينز من بالوعة البول
والعذرة أو القذر ومنع المفيد من الجادة والصلاة إلى القبر الا مع حائل ولو لبنة
65

أو عنزة أو ثوبا ولو كان قبر امام وإن كان قد روى جوازه شاذ أو لا كراهة عند الرأس
ولا في ساباط على الجادة أو الماء وإن كان نجسا والظاهر كراهة الصلاة على الجمل كالثلج
ومنع أبو الصلاح من مرابض الانعام والخيل والبغال والحمير وبيوت النار والمزابل
والمذابح والحمام والبساط والبيت المصورين واستقبال النجاسة الظاهرة والنار و
السلاح المشهور والمصحف المقصور والقبور ونظر في بطلان الصلاة وكره أنصار الصلاة
والمرأة نائمة بين يدي المصلى والى اصلاح المتوارى وكره ابن البراج في الروضة الصلاة
على الاجر والخشب والحجر والحصى مع التمكن من الأرض تتمة يستحب السترة بحائط
أو عثرة أو رحل أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط في الأرض وإن كان بمكة
والدنو منها بمربض غز إلى مربض فرس ويجوز الاستتار بالحيوان والانسان المستدبر
وسترة الامام كافية للمأموم ويستحب رفع المار في الطريق غير المسلوك إذا كانت له
مندوحة ما لم يؤدى إلى الكثرة ولا يقطع الصلاة مرور المرأة والكلب الأسود أو الحمار
والنهى ان صح فمنسوخ لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلى وبعض نسائه بين يديه نعم
يكره المرور وخصوصا بينه وبين السترة ولا تجب السترة اجماعا وتحصل بالنجس والمغصوب
وان حرم
البحث الثالث فيما يسجد عليه لا يجوز السجود على غير الأرض و
نباتها ولا على ما استحال منها كالمعادن ولا على المأكول والملبوس عادة وقول المرتضى
بجواز القطن والكتان مدفوع بالاجماع والرواية بجوازه محمولة على الضرورة
وتجويز بعض الأصحاب السجود على الحنطة والشعير بعيد ومنع الشيخ من السجود على
ما يحمله محمول على كونه مما لا يسجد عليه يكره لغير ضرورة ولا كراهة في السجود على
المروحة والسواك والعود لان النبي صلى الله عليه وآله سجد على الخمرة ولا يجوز على
66

الرمل المنهال والوحل ولو اضطر أوما ويجوز على القرطاس المتخذ من النبات ويشكل
باجزاء النورة ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ ويشترط كونه مملوكا أو مأذونا
فيه ولو سجد على الممنوع منه جاهلا به أو ناسيا فالأقرب الصحة ولو جهل الحكم لم يعذر
الا ان يكون عاميا ثم استبصر ولو شك في جنسه تركه وفى طهارته يبنى على الأصل
ومع الاشتباه يجتنب المحصور لا غيره ولو منعه الحر من السجود على الأرض سجد على ثوبه
فان تعذر فعلى كفه وفى ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظر نعم هما أولي من الثلج
وهو أولي من الكف
البحث الرابع في المساجد يستحب اذها وكشفها
ولو بعضها وكثرة الاختلاف إليها وتعاهد النعل وتقديم اليمنى به والدعاء والخروج
باليسرى والدعاء والطهارة والتحية والسلام على الحضور والجلوس مستقبل
القبلة وكنسها وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة والاسراج فيها وقراءة الخمس الآيات من
آخر آل عمران ان في خلق السماوات إلى الميعاد عند الدخول وآية الكرسي والمعوذتين
وآية السخرة والحمد لله والصلاة على محمد واله وعلى أنبياء الله وملائكته ورسله و
الوقف عليها وروى ابن بابويه المنع ويحمل على الزخرفة وشبهها وإعادة المتقدم
وتجديدها بعد اندراسها وفرشها وطيبها وحراستها من المؤذيات وتعظيمها ويكره
التحدث فيها بأحاديث الدنيا وخذف الحصى وكشف السرة والفخذ والركبة ويتأكد في العورة
الا مع ناظر مميز محترم وسل السيف وبري النبل وعمل الصنايع وانشاد الشعر وانشاد
الضالة ونشدانها وتصويرها بمثل الشجر والأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير
بما فيه روح ويكره الشرف بل يبنى جما وتعليها بل يبنى وسطا والمحاريب الدخلة والمنارة
وسطها بل مع حائطها موازية له والبيع والشراء وادخال المجانين والصبيان
67

وانفاذ الاحكام إذا كثر وإقامة والحدود رفع الصوت وتعليق السلاح في المسجد الأكبر
واخراج الحصى وقيل يحرم لقول الصادق (ع) فليردها إلى مكانها وكذا قال في التراب ولو
ردها إلى غيره أجزأ والبصاق والتنخم وفصح القمل فيدفنها والوضوء فيها من البول
والغائط لا من النوم والريح والنوم فيها وخصوصا المسجدين الا للضرورة ورطانة
الأعاجم واتخاذها طريقا والدخول برائحة الثوم وشبهه والتنعل قائما بل قاعدا
ويحرم اتخاذها في مغصوب أو في طريق مسلوك وتمليكها وان زالت اثارها فلا تدخل
في ملك ولا طريق ونقضها الا إذ يستهدم أو يريد توسعتها على الأقرب والدفن فيها
وادخال نجاسة متعدية إليها وازالتها فيها وتمكين الكافر منها ويجب اخراجه لو دخلها
وتعزيره واستعمالاتها في غيرها ولو استعمل آلة المستهدم في مسجد اخر جاز وكذا ما يفضل
من المسجد يصرف في اخر ويحرم التعرض للبيع والكنايس إذا بنيت قبل الفتح أو في ارض
الصلح ويجوز نقضها في دار الحرب أو مع اندراس أهلها وتبنى مساجد ولا تجعل في
ملك ولا طريق وبناؤها على النجاسة الا مع الإزالة ولو طمث قبل الوقف ثم بنى جاز
ويحصل المسجدية بالوقف ويكفى جعلته مسجدا ويأذن في الصلاة فيه ثم يصلى فيه ولو صلاة واحده
أو يقبضه الحاكم ولا يحصل بالنية وان صلى فيه كمن اتخذ مسجدا في منزله فان له تغيير
وتوسيعه وتضييقه حيث لم يجعله وقفا والصلاة في مسجد الحرام بمأة الف وفى مسجد
النبي صلى الله عليه وآله بعشرة آلاف وفى كل من المسجد الأقصى ومسجد الكوفة بألف وفى المسجد الجامع بمائة
ومسجد القبيلة بخمسة وعشرين ومسجد السوق باثني عشر صلاة وفى المنزل واحدة
والنافلة في المنزل أفضل تنبيه الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة تنقسم إلى حرام
وندب ومكروه ومباح وقد تجب الصلاة في مكان بعينه إما بالأصالة كركعتي الطواف
68

في المقام وخلفه وجنبيه أو بالعرض كالنذر وشبه وكضيق الوقت في مكان لو خرج
منه لفات الوقت فتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة وكذا بالنسبة إلى اللباس الا
انه لا واجب فيه بأصل الشرع
المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة الاذان
لغة الاعلام وشرعا أذكار معهودة للاعلام بدخول أوقات المكتوبة وهو عندنا
وحى من الله تعالى فروى أن النبي صلى الله عليه وآله سمعه من جبرئيل (ع) ليلة الاسراء
وروى أن جبرئيل (ع) علمه رسول الله صلى الله عليه وآله ورأسه في حجر علي عليه السلام
فسمعه ثم أمران يعلمه بل لا لا بالرويا وفضله كثير فعن رسول الله صلى الله عليه و
اله من اذن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له أجنة وعنه صلى الله عليه و
اله من اذن في سبيل الله لصلاة واحدة ايمانا واحتسابا وتقربا إلى الله عز وجل
غفر الله له ما سلف من ذنوبه ومن عليه بالعصمة فيها بقي من عمره وجمع بينه وبين
الشهداء في الجنة ومن اذن سنة واحدة بعثه الله يوم القيمة وقد غفرت ذنوبه
كلها بالغة ما بلغت ولو كانت مثل جبل أحد ومن اذن عشر سنين اسكنه الله تعالى
مع إبراهيم الخليل في قبته أو في درجته رواه بلال في حديث طويل وروى
ابن أبي ليلى عن علي (ع) قال من صلى باذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة
لا يرى طرفاهما ومن صلى باذان صلى خلفه ملك وروى العباس عن أبي الحسن
عليه السلام من صلى باذان وإقامة صلى وراءه صفان من الملائكة وان أقام بغير اذان
صلى عن يمينه واحد وعن يساره واحد وروى محمد بن مسلم عن الصادق (ع)
إذا أذنت في ارض فلاة وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وان أقمت قبل ان
تؤذن صلى خلفك صف واحد وعن أبي جعفر عليه السلام يغفر للمؤذن مد بصره في السماء
69

ومد صوته ويصدقه كل رطب ويابس يسمعه وله من كل من يصلى خلفه حسنة والإقامة
أذكار معهودة للاعلام بالدخول في الصلاة فهي أفضل من الاذان والجمع بينهما أكمل
والإمامة أفضل منهما والجمع بينهما وبينها أتم فضلا وهنا
مباحث الأول في المؤذن ويعتبر فيه العقل والاسلام لا البلوغ ولا الذكور ولا الحرية فيجوز اذان
المميز وإن كان للرجال واذان المرأة سرا للنساء أو محارم الرجال ولا يتأكد في حق النساء
وتجتزي بالشهادتين والخنثى الا تؤذن للرجال ولا تؤذن المرأة لها ويستحب عدالته
وطهارته من الحدث وخصوصا الإقامة وقيامه وخصوصا الإقامة ومنع المفيد من ترك
القيام فيها وعلو مكانه وكره في المبسوط الاذان في الصومعة والطاهر انه أراد
بها المنارة لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وقد سأله عن الاذان في المنارة
لسنة هوف قال كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض ولم يكن يومئذ منارة وفى المعتبر
للشيخ نجم الدين رحمه الله يستحب العلو بمنارة أو غيرها ويجوز ان يكون راكبا وماشيا
على كراهية واستقبال القبلة وخصوصا الإقامة الاعلى طهارة واستقبال القبلة و
نداوة صوته ورفعه جهده ويجعل إصبعيه في اذنيه وحسن صوته ومبصريته وبصيرته
بالأوقات والأعمى يؤذن بمسدد كما كان بلال يسدد ابن أم مكتوم وفصاحته
ويجوز الألثغ لان بل لا كان يبدل الشين المعجمة سينا مهملة ويكره مع وجود الأفصح
وقد يرجح الألثغ بالعدالة والمعرفة بالأوقات ولو تشاح المؤذنون قدم الأعلم و
من اجتمعت فيه الصفات أكثر ومع التساوي ويقرع ولا ترجيح بكونه من نسل مؤذني
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأبى محذورة وسعد القرظ ويجوز تعدده فيؤذنون
مع سعة الوقت كعدم اجتماع المصلين متعاقبين ومع ضيقه جميعا ويكره بياء كل منهم
70

على فصول الأخر ومنع الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده من الريادة على اثنين لأنه بدعة
باجماعنا ويجوز الجمع بين الأذان والإقامة من واحد وان تولى أحدهما ووقت
الإقامة حضور الامام وقيل يشترط اذنه ولو فحوى ويكره الالتفات يمينا وشمالا
وأن يكون المؤذن لحانا ويستحب اظهار الهاء من لفظة الله والصلاة والحاء من
الفلاح ويكره الكلام في أثنائهما ويتأكد في الإقامة والترجيع وهو تكرار الشهادتين
مرتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت أو برفعين أو بخفضين وقال الشيخ
في المبسوط والتكبير الا مع إرادة الاشعار فيجوز تكرارهما وتكرار حيلتي الصلاة والفلاح
مرات رواه أبو بصير عن الصادق (ع) والتنويب وهو قول الصلاة خير من النوم في
قول والأقرب التحريم الا للتقية وأن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة
حي على الفلاح والسكوت الكثير فان خرج به أو بالكلام عن الموالاة اعاده وفى
الإقامة بعيد بمطلق الكلام ولو أحدث خلالهما تطهر وبنى في الاذان وأعاد في الإقامة
ولو أحدث في الصلاة أعادها وحدها وان تكلم أعاد الإقامة ويكره الكلام بعد قد
قامت الا بما فيه مصلحة الصلاة كتسوية الصف وحرمه الشيخان والتكلم بالمحرم
حرام ولا يترتب عليه الا ما يترتب على المحلل نعم يأثم
البحث الثاني فيما يؤذن
له وهو الصلوات الخمس الا غير أداء وقضاء للمنفرد والجامع وأوجبهما المرتضى والشيخان
في الجماعة وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب وان صليا
فرادى ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا وهو ابن الجنيد
وقال ابن عقيل يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلهما والبواقي تبطل بترك الإقامة
عمدا وكل ذلك لم يثبت فرع صرح أبو الصلاح بأنهما شرط في الجماعة فعلى هذا لا
71

ينعقد الجماعة بدونهما وحينئذ يمكن انعقادهما فرادى والبطلان وفى المبسوط لا تحصل فضيلة
الجماعة لو تركا والصلاة ماضية ويمكن حمل كلام أبى الصلاح على هذا فيكون
التقدير شرطيتهما في فضل الجماعة وفى الجماعة من المبسوط لا ينعقد الا بشرط الأذان والإقامة
وأوجبهما في القضاء جماعة كالأداء والقاضي يكفيه الأذان والإقامة
لأول ورده والإقامة للبواقي وإن كان الجميع بين الأذان والإقامة أفضل والاذان
للجهرية أفضل وللغداة والمغرب اكد ويسقط الأذان والإقامة مع ضيق الوقت
وجوبا وفى غير الخمس بل يقول المؤذن الصلاة ثلاثا ويسقطان في الجماعة الثانية
مع عدم تفرق الأولى ويسقط الاذان في عصر الجمعة وعرفه وعشاء المزدلفة و
الأقرب انه حرام مع اعتقاد شرعيته إما لو جمع بين صلاتين في غير هذه المواضع إما في
وقت الأولى والثانية فقد قال في المبسوط لا يؤذن للثانية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله
وتبعه الحليان رحمهم الله والاذان في الحضر اكد منه في السفر فيجزى المسافر
بالإقامة رواه عبد الرحمن عن الصادق (ع) وفى المسجد اكد منه في البيت فيجزى في
البيت بالإقامة رواه عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ويجتزى الجماعة والامام
باذان واحد وإقامته والظاهر لا يستحب لاحد منهم ذلك والأقرب اجتزأ المنفرد أيضا
بسماع الاذان ولكن الأفضل له فعله ويعتد بإذن الفاسق خافا لابن الجنيد لا باذان
المخالف وإقامته بل يؤذن لنفسه ويقيم فان خاف الفوات اقتصر على قد قامت
الصلاة إلى اخر الإقامة كذا رواه معاذ بن كثير عن الصادق عليه السلام واختاره
في المعتبر ولو اذن وأقام بنية الانفراد ثم أراد الجماعة استحب اعادته الأصح ونفاه
في المعتبر لأنه يعتد باذان غيره فكيف لا يعتد باذان نفسه ويجاب بان الغير اذن للجماعة
72

ولم يؤذن ليصلى وحده بخلاف صورة الفرض ولا يؤذن لفريضة الا بعد دخول
وقتها ورخص تقديمه في الصبح ثم يعاد ندبا سواء كان مؤذنين أو لا
البحث الثالث في الكيفية الاذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع فالشهادتان ثم الحيعلات الثلاث
ثم التكبير ثم التهليل مثنى والإقامة سبعة عشر كلها مثنى الا التهليل اخرها فمرة وبعد
الحيعلات قد قامت الصلاة وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام ان
التكبير أول الاذان مثنى وروى أنهما سبعة وثلاثون فصلا يجعل التكبير أربعا أول الإقامة
وروى اثنان وأربعون يجعل التكبير أربعا أول كل منها واخره وتثنية التهليل اخر الإقامة
قال الشيخ فاما قول اشهد ان عليا ولى الله وان محمد خير البرية على ما ورد في شواذ
الاخبار فليس بمعمول عليه في الاذان ولو فعله الانسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة
الأذان ولا كمال فصوله وقال ابن بابويه انه من وضع المفوضة وكذا اشهد ان عليا
ولى الله والترتيب واجب بمعنى الشرط بين الفصول وبين الأذان والإقامة ويجوز
في السفر افراد فصولهما وتكميل الإقامة أفضل من افرادهما ويستحب الترتيل في الاذان
والحذد في الإقامة والوقوف على أواخر الفصول بالاسكان والفصل بينهما بركعتين
فإن كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو تسبيحه أو
سكتة وفى المغرب بنفس أو بالثلاثة الأخير الا بالجلوس في أشهر الروايتين والدعاء
بينهما مستجاب ويستحب الحكاية في غير الصلاة وإن كان في الصلاة جاز الا الحيعلات
ويجوز بدلهما لا حول ولا قوة الا بالله قاله الشيخ في المبسوط والخلاف فظاهره عدم
استحباب حكايته في الصلاة قال وروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يقول إذا قال
حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله يعنى به في حكايته في الصلاة ويقطع الأجله
73

الكلام وإن كان قرأنا ودعاء السامع عند الشهادتين بالمأثور واتمام ما نقصه المؤذن
وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام إذا نقص المؤذن وأنت تريد ان تصلى باذانه فأتم ما
نقص ويجزى المريض اسراره وقت القيام عند قد قامت الصلاة وقيل عند حي على الصلاة
والخلاف عند كمال الاذان يريد به الإقامة ويكره الايماء باليد بعدها كالكلام ويستحب
رفع الصوت بالاذان في المنزل لنفى العلل ولطلب الولد رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا (ع)
البحث الرابع في الاحكام لو أعرب أواخر الفصول اعتد به وترك الأفضل بخلاف
ما لو أخل بالترتيب ولو نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم زالا استحب له الاستيناف ويجوز
له البناء الا مع الخروج عن الموالاة ولو ارتد في أثنائه فكذلك وفى المبسوط يستأنف
ولو ارتد بعد الاذان أجزأ وأقام غيره وإذا لم يوجد من يتطوع به اعطى من سهم المصالح
أو من بيت المال ومنع في الخلاف من اخذ الأجرة وكرهها المرتضى ولا يجوز مع وجود
متطوع الا ان يعطى الامام من خاصته وفى المبسوط إذا اذن في مسجد دفعة لصلاة
بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلى تلك الصلاة في ذلك المسجد قال ويجوز له الأذان والإقامة
فيما بينه وبين نفسه يعنى به هذا المصلى في المسجد بعد الاذان ولو تركهما عامدا
ثم صلى لم يرجع ولو كان ناسيا رجع ما لم يركع وروى محمد بن مسلم عن الصادق
عليه السلام ما لم يتلبس بالقراءة وللشيخ قول يرجع العامد دون الناسي ولا يكره تقديم الاذان
على الفجر في شهر رمضان ويستحب ان يجعل للتقديم ضابطا يدوم عليه وروى زرارة عن
الباقر عليه السلام أقل المجرى ان يفتتح الليل باذان وإقامة والنهار بهما وفى الباقي إقامة و
روى أن الصادق عليه السلام التهليل في اخر الاذان مرة والتثويب في الفجر هذ التعميل وهو
شاذ وحمله الشيخ على التقية وروى ابن بابويه عن الصادق (ع) إذا تعولت بكم القول فاذنوا
74

وقال عليه السلام المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى وقال عليه السلام
من ساء خلقه فاذنوا في أذنه اليمنى وعن الباقر عليه السلام فيمن سمع الاذان وهو على الخلاء
يحكيه وعن الصادق (ع) فيمن نسي من الاذان حرفا فذكره حين فرغ من الإقامة يأتي به
ربما بعده ولا يعيد الإقامة وعنه عليه السلام من سمع من المؤذن الشهادتين
فقال مثله ثم قال أكفى بهما عن كل من أبى وجحدوا عين بها من امن وشهد كان له من
الاجر بعدد الجميع وفى المبسوط ليس من السنة ان يلتفت الامام يمينا أقر بها وشمالا ولا
أن يقول استووا رحمكم الله ولو قيل باستحباب الامر بالتسوية كان الاستحباب بها
اجماعا فيستحب الامر بها فائدة يؤم الصبي بالصلاة لسبع وبالصيام لتسع و
يضرب عليهما عند التسع روى ذلك ابن بابويه عن الباقر عليه السلام وروى
إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام تمرينه لست وروى عن النبي صلى الله عليه وآله الضرب على الصلاة
لعشر ورخص لهم في الجمع بين العشائين والوجوب بالبلوغ وكمال العقل والبلوغ
بخمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى وبالاحتلام والانبات فيهما وبالحيض في النساء
وروى عمار عن الصادق عليه السلام بلوغهما بثلث عشر سنة وهو متروك وينوى
الصبي الوجوب ولو نوى الندب جاز ولا يكفيه الوظيفة لو بلغ بعدها في الوقت
فلو صلى الظهر ثم بلغ في وقت الجمعة وجب فان أدركها والا أعاد الظهر
النظر الثاني في المقاصد وهي ستة المقصد الأول في أفعال الصلاة وفصوله ثلاثة
الأول في الواجبات وهي ثمانية الأول القيام وهو ركن
في الصلاة ويبطلها الاخلال به عمدا وسهوا كسائر الأركان التي هي النية وتكبيرة
الاحرام والركوع والسجود لا القراءة في الأصح ولا الاستقبال خلافا لابن
75

حمزة لأنه أشبه بالشرط وكذا دخول الوقت ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته ويجب فيه
الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطل وعده أبو الصلاح مكروها وفى رواية علي بن
جعفر عن أخيه عليه السلام ايماء إلى جوازه وكذا رواية سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام
ويجوز للمضطر فلو تمكن من الاستقلال في البعض وجب فان عجز عن الاعتماد أيضا جلس
فان قدر وعلى القيام أو الاعتماد في بعض وجب ويجلس كيف شاء والأفضل التربع قاريا
ويثنى الرجلين راكعا والتورك متشهد أو مسلما ولو خاف المريض بطء برئه أو زيادة
مرضه بالقيام تركه ولو قدر على القيام دون الركوع صلى قائما وأومأ به ولو عجز
عن الجلوس مستقلا اعتمد فان عجز صلى مضطجعا على الجانب الأيمن كالملحود فان
عجز فعلى الأيسر وقيل بالتخير بينهما فان عجز عنهما صلى مستلقيا ويؤمى برأسه في الجميع
عند تعذر الركوع وسجود ويجب إدناؤه من المسجد مهما أمكن فان تعذر فبعينيه فتغمضهما
ركوع وسجود وفتحهما رفعهما ويجرى الافعال على قلبه وتلفظ بالأذكار وليكن السجود
اخفض بمعنى زيادة الايماء وجوبا ويستحب للقائم الخشوع وان يفرق بين قدميه ما بين
شبر إلى ثلث أصابع وان يستقبل بأصابع رجليه القبلة وان ينظر إلى موضع سجوده
ويضع يديه على فخذيه بخداء ركبتيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع ويكره الصاق
القدم بالأخرى فروع يجب القيام في النية والتكبير إذ الأصح جزئيتهما ولو قلنا
بكونهما شرطين أو يكون النية شرطا فالأقرب وجوب القيام أيضا وفى المبسوط لا تبطل
الصلاة ان اتى ببعض التكبير منحنيا ويجزى الاعتماد على ما شاء بغير ترجيح الا
انه يجب مراعاة قربه إلى القيام مهما أمكن ولو افتقر إلى انسان بأجرة وجبت
مع المكنة ولو بذل له الاعتماد وجب قبول ولو بذل له الأجرة فمحتمل ولو زادت
76

عن أجرة المثل وجب مع المكنة وينتقل كل من القادر والعاجز بتغير حاله إلى ما يقدر
عليه بانيا على ما سلف ولا يقرأ في انتقاله إلى الاعلى وفى الأدنى نظر من حيث وجوب
الاستقرار ومن قدرته على الاعلى ولو خف بعد القراءة جالسا وجب عليه القيام وفى
وجوب الطمأنينة ليركع عنها احتمال قريب ولو خف راكعا قام بحاله والأقرب عدم
جواز انتصابه ثم الركوع للزيادة ويكفى في وجوب القيام للركوع قدرته على قدر
ركوع القائم وان لم يتمكن من كمال القيام وفى وجوب الطمأنينة هنا للركوع احتمال
ولو خف بعد ركوعه قام لرفع رأسه من الركوع والطمأنينة ولو خف بعد رفع رأسه
قبل الطمأنينة قام لها ولو خف بعد الطمأنينة فالأقرب وجوب القيام للسجود ولا يجب الطمأنينة
في هذا المقام على الأقوى ورفع مسجد القاعد أولي من الايماء وكذا لو تمكن من المضطجع
والمستلقى ولو افتقر إلى الاستلقاء للعلاج فكالعاجز ولو أربعين يوما رواه
محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وكذا من اضطر إلى الصلاة فيما لا يمكن فيه القيام كقصر السقف
وشبهه وكذا لو خاف عدوا أو كمن للمشركين إما من يعجز عن القيام مع الايتمام التطويل
الامام فإنه يصلى منفردا أو القائم كهيئة الراكع لكبر أو مرض يكفيه ذلك ويجب
الاستقرار في القيام فتبطل صلاة الماشي مختارا وكذا مضطرب الأعضاء أو
المتمائل مع خروجه عن مسمى الاستقرار ولو قدر على القيام ماشيا وعجز عن
الاستقرار بدون الجلوس وفى ترجيح انهما نظر ورواية المروزي عن الفقيه انما
يصلى قاعدا إذا صار إلى حال لا يقدر فيها على المشئ مقدار صلاته محتملة لترجيح
المشئ والمعتبر في القيام نصب الفقار فيجوز ان ينحني قليلا ولا كثيرا مع القدرة
واما اطراق الرأس فجايز وإن كان إقامة النحر أفضل ويجتزى الأعمى ووجع العين
77

بالأذكار عن التغميض ولا يسقط للجاهل بالقراءة والأذكار بل يجب القيام
بقدرها على الأصح ولو عجز راكب السفينة عن القيام فيها وتعذر البر قعد ولا يجب
القيام في النافلة اجماعا وقول ابن إدريس بعدم جواز القعود في غير الوتيرة مختارا
متروك بل يستحب القيام وان قرأ قاعدا ثم ركع قائما فله اجر القائم وليبق شيئا من
القراءة يركع عنه وكذا إذا احتسب ركعتين بركعة والأقرب عدم جواز المراتب بعد
القيام في النافلة بعد القدرة ولو قلنا به جاز الايماء وانسحب احتمال احتساب ركعتين
مضطجعا بركعة قاعدا
الثاني النية وهي القصد إلى ايقاع الفرض المعين أداء
أو قضاء لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى ويزيد المأموم نية الاقتداء والامام نية
الإمامة في الجمعة وجوبا وكذا في كل جماعة واجبة وفى غيرها ندبا على الأقرب وتعيين
النافلة بتعيين سببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ونافلة الصبح ولا غيره باللفظ
بل الأقرب كراهية لأنه احداث أشرع وكلام بعد الإقامة ولا يجب استحضار صورة الصلاة
مفصلة بل يكفى الاجمال ولا التعرض للتمام والقصر وعدد الركعات نعم الأقرب وجوبه
في أماكن التخيير بين التمام والقصر وفى قاضى الفريضة تماما وقصيرا ويسقط التعيين
إذا نسيه ويكفيه الترديد وقد يقع الترديد بين الأداء والقضاء كمن صلى فريضتين
أداء وقضاء متساويتين ثم تطرق الخلال إلى إحديهما الا بعينها ولا ترديد في الوجوب
والندب والمصلى احتياطا قاطع بالوجوب ويجب مقارنتها لتكبيرة الاحرام والأقرب
عدم اجزاء بسط النية عليها واستدامتها حكما إلى الفراغ ولو عين فظهر سابقة
عدل إليها وجوبا مع عدم تجاوز محل العدول أداء كانت أو قضاء وقد يعدل من السابقة
إلى اللاحقة ومن القضاء إلى الأداء لضيق الوقت في الموضعين ويستحب العدول في
78

النوافل إلى السابقة وفى الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الاقتداء واستدراك
قراءة الجمعة والمنافقين ولا يجوز العدول من النفل إلى الفرض فلو فعله فكنية الواجب
بالندب فلا يسلم له الفرض وفى بقاء النفل وجه مضعف فروغ لا ترتيب في
القصد إلى الأمور الأربعة وفى وجوب استحضارها دفعة قبل التكبير وجه قوى مع
امكانه وفى وجوب استمرار الاستحضار بالفعل إلى اخر التكبير وجه ولو تعذر ذلك في
الموضعين سقط ويبطل الصلاة بنية الخروج منها أو فعل المنافى على قول لا
بحديث النفس ولو تر دد في الخروج فكالجزم به ولو علق الخروج على أمر متوقع و
على دخوله في الركعة الثانية فاضعف في البطلان فخصوصا مع العود إلى نية
البقاء قبل حصول المعلق عليه وتبطل لو نوى ببعض الأفعال الواجبة الندب أو الريا
ولو نوى بالندب الوجوب فالأقرب الصحة لتأكيد عزمه وقيل حكمه حكم من فعل
خارجا من الصلاة فتبطل إن كان كلا ما بحرفين وإن كان فعلا بكثرته إما لو نوى
بالندب الريا فالابطال قوى مع كونه كلا ما أو فعلا كثيرا ولو صلى ولم يعلم الواجب من
فان اعتقد الوجوب في الجميع أمكن الأجزاء ولو اعتقد الندب في الجميع احتمل قويا
البطلان لعدم موافقة إرادة الشارع والصحة لصدق الاتيان بالصلاة وامتناع
كون النية مخرجة للشئ عن حكمه ولو شك في النية وهو التكبير فالأقرب الإعادة
فلو أعاد ثم ذكر الفعل فالأقرب البطلان ولو شك بعد التكبير لم يلتفت ولو شك
هل نوى فرضا أو نفلا أو ظهرا أو عصرا أو أداء أو قضاء فان علم ما قامه إليه بنى
عليه والا استأنف ولو نوى الأداء فظهر خروج للوقت فالأقرب الصحة لتعبده بظنه
ووجه الإعادة اخلاله بركن النية ولو نوى القضاء لظنه الخروج فظهر في الوقت
79

ففيه الوجهان والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا أعاد ولو شك بعد صلاة
أربع انها الظهرا أو العصر وعلم ما قام إليه بنى عليه والا فالأقرب البناء على أنها ظهر
وقيل يصلى أربعا مرددة بين الظهر والعصر ولو شك في الوقت هل صلى إما لاوجبت
الصلاة وبعد الوقت لا التفات
الثالث التكبير ويتعين الله أكبر بالعربية فتبطل
لو بدل اللفظ بمرادفه أو قدم أكبر أو عرفه أو مد همزة الله أكبر أو وصلها أو وصل
همزة أكبر أو مدها وقصد الاستفهام بالأول وجمع كبر في الثاني أو أخل بحرف منها
ولو تشديدا أو اخرج حرفا من غير مخرجه أو لم يسمعه نفسه ولو تقديرا أو كبر بالعجمية
مع امكان التعلم أو لم يوال بين كلمته أو أضاف أكبر إلى غيره وإن كان عام كقوله أكبر
من كل شئ أو ادخل لفظا بين اللفظتين ولو قصد أكبر من كل شئ لم يضر لأنه المقصود
في رواية وفى أخرى انما المقصود أكبر من أن يوصف وتبطل لو كبر قاعدا أو
آخذا في القيام أو في الهوى إلى الركوع ويجب التعلم على الجاهل والأعجمي ما دام الوقت
ومع ضيقه يحرم بلغته ومأفوف اللسان يأتي بالمقدور والأخرس بما أمكن
ولو تعذر عقد قلبه بمعناه وحرك لسانه وجوبا وأشار بإصبعه ومقطوع
اللسان يحرك الباقي فان استوصل كفى تصور المعنى والإشارة بالإصبع ويجب
ان يقصد به الدخول في الصلاة فلو نوى المسبوق به تكبير الركوع بطل ولو نواهما
فالبطلان قوى لان الفعل الواحد لا يقع على وجهين وفى الخلاف يجزى واحدة
للاستفتاح والركوع بالاجماع ولرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام
فروع لو كبر ثانيا للافتتاح بطلت لا ان ينوى بطلان الأول ان قلنا بالبطلان
بالنية ولو كبر ثانيا صحت الا ان تصح الثانية وهكذا لو شك هل نوى الافتتاح
80

أولا في أثنائه أعاد وبعده لا يلتفت والألثغ يجب عليه اصلاح لسانه يجب المكنة ويجب
على المولى تمكين عبده من التعليم والأقرب ان التكبير جزء من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله
انما هي التكبير والتسبيح والقراءة وقوله صلى الله عليه وآله تحريمها التكبير لا
ينافيه لجواز إضافة الجزء إلى كله وليكبر المأموم بعد الامام وجوزه في المبسوط معه فان
كبر قبله قطعها بتسليمة ثم كبر بعده والمستحب ترك المد في اللفظين بما لا يخرج إلى المبطل
ورفع اليدين به مبسوطتين مضمومتي الأصابع الا الابهام مستقبلا ببطونهما
القبلة وابتداء التكبير عند ابتداء الرفع وانتهائه وقيل يكبر عند ارسالهما
وقيل وهما قاريتان في الرفع ويكره ان يتجاوز بهما الاذنين وهذا الرفع مستحب
في كل تكبير للصلاة وأكده التحريمة وللامام أفضل وأوجبه المرتضى في الجميع و
يستحب ست تكبيرات يدعو بعد الثالثة والخامسة والسادسة ثم يتوجه في السابعة
ويتخير في تعيين التحريمة من السبع والأفضل الأخيرة ومورده أول الفريضة و
أول الصلاة الليل والوتر وأول سنة الزوال وأول سنة المغرب والوتيرة وأول
ركعتي الاحرام وابن إدريس عمم مورده كل صلاة وللمرتضى قول باختصاصه بالفرائض
والعموم أولي ويسره الامام ويسمع المأموم تكبيرة الاحرام ويسر المأموم الجميع و
الظاهر أن المنفرد مخير في الجهرية والسرية ويحتمل تبعية الفريضة
الرابع القراءة وفيه بحثان الأول يجب عينا الحمد في الثنائية والثلاثية وفى أولتي
الرباعية وسورة كاملة فيما عدا الأخيرتين وثالثة المغرب على الأصح وفى النهاية
واختاره ابن الجنيد وسلار لا تجب السورة وتبطل لو أخل بالفاتحة عمدا أو جهلا
أو بالسورة كذلك لغير ضرورة أو أخل ببعض ولو حرفا أو تشديدا أو مدا متصلا أو
81

إدغاما لا كبيرا أو حركة اعراب أو بناء أو سكون اعراب أو بناء أو بالجزء الصوري أو بالنظم
كقرائتها مقطعة مثل أسماء العدد وبالبسملة من كل منهما الا براءة أو قدم السورة
على الحمد عمدا أو جهلا أو قرأ خلالهما من غيرهما عمدا أو قطع القراءة طويلا يخرج به
عن الولاء أو نوى قطع القراءة أو سكت طويلا أو نوى قطع القراءة لا بنية العود
على القول بتأثير نية المنافى أو قرأ عزيمة في الفرايض أو ما يفوت بقرائته الوقت
أو عدل عن السورة بعد تجاوز نصفها الغير غلط أو ضيق وقت أو عن الاخلاص
والجحد بالشروع فيهما لغير الجمعة والمنافقين أو قدم السورة على الحمد عمدا أو
بسملة لا بقصد سورة معينة أو قرأ بالشاذ لا بالسبع والعشر أو اخرج حرفا من غير
مخرجه حتى الضاد والظاء عالما أو جاهلا ويمكنه التعلم أو جهر فيما يجب الاخفات فيه
باسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا كالظهرين وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء أو خافت
فيما يجب فيه الجهر باسماع القريب ولو تقديرا كالصبح وأولتي العشائين عمدا خلافا
للمرتضى وابن الجنيد لا جهلا ولا جهر على المرأة ولا يستأنفها خالفه من الجهر أو الستر
ولو كان في أثناء القراءة أو قرن بين سورتين عمدا في الفريضة والأقرب الكراهية
أو فرق بين الضحى والم نشرح أو بين الفيل ولايلاف أو ترك البسملة بينهما عمدا على
الأقوى فان حكمنا بالوحدة أو امن عمدا لا لتقية ولو في اخر الوقت الحمد ولو قال
اللهم استجب لو تبطل وإن كان مسمى امين ويجب القراءة بالعربية فلا يجزى الترجمة
ولو كان عاجز أو يلوح من المبسوط جوازها مع العجز عن التعلم ونفاه في الخلاف وكذا
باقي الأذكار ويجب التعلم ومع ضيق الوقت لو أحسن بعضها قرأ ولو أحسن غيرها قرأ
منه بقدر حروفها فوأيد أو قرأ سورة كاملة معه ان أحسنها والا قبض سورة ولو تعلم
82

بعض آية اتى بها ان سميت قرآنا ولا يجب تكرارها بقدر الحمد وكذا لا يجب تكرار الآية
التامة وكذا كل عاجز عن الفاتحة ولو لم يحسن شيئا سبح الله وكبره وهلله بقدرها
عند ضيق الوقت ويظهر من المعتبر الاجتزاء بمطلق الذكر وان لم يكن بقدرها و
الأقرب وجوب ما يجزى عن الحمد في الأخيرتين ولو أحسن بعض الأذكار كرره بقدرها
والقراءة من المصحف أولي من الجميع مع امكانها ثم الايتمام بالعالم العدل والأخرس
تحرك لسانه بها يعقد قلبه بمعناها ان أمكن فهمه وموف اللسان يجب عليه اصلاحه
بحسب المكنة وكذا اللاحن وفى وجوب ايتمام الأخرس هذين نظر ولو جهل السورة
وجب التعلم ومع الضيق ما يحسن ولو لو يحسن شيئا فلا تعويض ويتخير في أخيرتي الرباعيات
وثالثه المغرب بين الحمد وبين اثنتي عشر تسبيحة صورتها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ثلثا مرتبا على الأقرب وأسقطه في المعتبر وفى صحيح زرارة عن
الباقر (ع) مرة وفى رواية محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام باسقاط الله أكبر وفي صحيح الحلبي عنه (ع) الحمد لله وسبحان الله والله أكبر وقال المرتضى عشر وابن بابويه يسمع
وابن الجنيد تحميد وتسبيح وتكبير من غير ترتيب والحمد أفضل للامام ويتساويان للمنفرد
ولا يسقط التخيير لناسي القراءة على الأشهر ورواية الحسين بن حماد عنه عن الصادق
يتضمن تعيين الحمد له في ركعة من الأخيرتين
البحث الثاني في سنتها يستحب التعوذ
في أول ركعة قبل القراءة وصورته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم والاسرار به وقوى أبو علي وجوب التعوذ للامر به
وروى حنان عن الصادق (ع) انه جهر به والجهر بالبسملة في الحمد والسورة في موضع الاخفات
مطلقا وخصه ابن إدريس موضع تعين الحمد وأوجبه أبو الصلاح فيه وابن البراج
83

أوجب الجهر بها مطلقا وابن الجنيد انما يجهر الامام وابن بابويه والشيخ يستحب مطلقا
وقراءة السورة في النافلة وترتيل القراءة وتعمد الاعراب والوقوف على محله فالتام
ثم الحسن ثم الجايز وقراءة قصار المفضل في العصر والمغرب ومطولاته في الصبح و
متوسطاته في الظهر على الأقرب والعشاء لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) وهو من
سورة محمد صلى الله عليه وآله إلى اخر القران وقراءة الجمعة والتوحيد في صبحها وقال ابن
بابويه الثانية بالمنافقين وفى المغرب ليلة الجمعة بها وبالأعلى وفى عشائها بها و
بالأعلى وقال ابن أبي عقيل بها وبالمنافقين وفى ظهرها وجمعتها بهما وأوجبه الصدوق
فيهما وفى عصرها بهما وفى غداة الاثنين والخميس بهل اتى والغاشية والجهر في
نوافل الليل وقصارها وفى المبسوط التوحيد فيها أفضل ولا يجوز الجهر في ظهر الجمعة
على الأقرب واستحبه الشيخ مطلقا وهو مشهور في الرواية والمرتضى إذا صليت
جماعة ويستحب والجمعة اجماعا ولا تجزى بعض السورة في الثانية من النافلة
عن الحمد لمن يعض في الأولى خلافا لابن أبي عقيل وقراءة الجحد ثم التوحيد في
أولتي ستة الزوال وأولتي ستة المغرب وأولتي صلاة الليل وفى فرض الغداة إذا
ضاق وقتها وركعتيها وركعتي الطواف والاحرام وروى البداة بالتوحيد وروى
قرائتها ثلثين مرة في أولتي صلاة الليل وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند
أيتهما وتغاير السورة في الركعتين وتطويل السورة في الركعة الأولى على الثانية
والقراءة على نظم المصحف لا نعلم استحبابها ورفع صوت الامام لاستماع المأموم
ما لم تخرج عن المعتاد ولا منع من قراءة المعوذتين في الفرض والنقل وقول
ابن مسعود شاذ وقراءة أو شئ من القران لمن قرأ عزيمة في النافلة وسجد في
84

اخرها ليركع عن قراءة وتأخير التخطي لمريد التقدم أو التأخر حتى يفرغ من القراءة فلو فعله
في الأثناء سكت وجوبا والسكوت عقيب قراءة الحمد وعقيب قراءة السورة بقدر
نفس والأقرب استحبابه عقيب الحمد في الأخيرتين تتمة الأقرب وجوب
الاخفات في التسبيح عوض الحمد لا استحبابه ووجوب القراءة عن ظهر القلب مع
القدرة في الفريضة وفى المعتبر لا يجب لرواية الصيقل عن الصادق عليه السلام
وتحمل على النافلة أو مع العذر كما يظهر من المبسوط ولو قرأ العزيمة في الفريضة ناسيا
وجب العدول ما لم يركع ولا عبرة بتجاوزه السجدة ولو فيها وجوب السورة
جاز ان يقرأ ما عدا السجدة ولو جهر في موضع الاخفات جهلا فكان لعكس لرواية
زرارة عن الباقر (ع) ويسقط الجهر عند التقية ويكفى عندها في السر مثل
حديث النفس وباقي الأذكار الجهر بها وللمأمور الاخفات ويتخير المنفرد لرواية
علي بن جعفر عن أخيه (ع) وعد في المعتبر العدول عن الاخلاص والجحد مكروها مع
رواية عمر بن أبي نصير عن الصادق (ع) يرجع من كل سورة الا السورتين وفتوى الأصحاب
الخامس الركوع ويجب الانحناء بحيث تصل كفاه ركبتيه في
كل ركعة مرة وفى الآيات خمس كل واحد ركن ولو تعذر الانحناء اتى بالممكن و
لو تعذر أوما ولو بلغ إلى حد الراكع لكبر أو غيره زاد انحناء يسير الفرق على الأقوى وقال الشيخ لا يجب وطويل اليدين وقصيرهما ينحني كالمستوي ولا يجزى ان
ينخس أي ينخس لتصل كفاه ركبتيه ويجب فيه عينا على الأظهر سبحان ربى
العظيم وبحمده وأبو الصلاح الثلث للمختار والواحدة للمضطر قال وأفضله الكبرى و
يجوز الصغرى وابن بابويه خير بين الكبرى مرة والصغرى ثلثا وابن إدريس
85

اجتزى بمطلق الذكر وهو في صحيح الهشامين عن الصادق عليه السلام والطمأنينة بقدره
ساكن الأعضاء في حد الراكع فلو اضطرب أو ابتدأ به قبل الانتهاء أو أتمه بعد الرفع مختارا
بطل ورفع الرأس على هيئة الصيام في الصلاة والطمأنينة فيه كما قلناه وليست ركنا
على الأصح خلافا للشيخ في الخلاف ولو تعذر الرفع والطمأنينة سقطا ولو أمكن الاعتماد
وجب ولو قدر عليهما بعد ان جلس للسجود فالأقرب انه لا يتدارك وكذا لو تركهما ناسيا
مع احتمال الرجوع قويا في الموضعين وأقوى منه ما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض
أو لعارض فإنه يرجع لهما ولو سقط قبل كمال الركوع رجع له ومنعه في المعتبر ليلا
يزيد ركنا والأقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه ولو قام لم يجب الطمأنينة
هنا قطعا لهذا القيام والمستحب التكبير له قائما رافعا يديه كما مر فإذا أرسلهما
ركع ووضع اليدين على الركبتين مفرجات الأصابع باديا باليمنى ولو تعذر سقط
ولو أمكن إحديهما فعل وان لا يكونا تحت ثيابه بل في الكمين أو يبرزهما وكره أبو الصلاح
جعلهما في الكمين والركبتين إلى خلف وتسوية ظهره ومد عنقه محاذيا ظهره
ونظره إلى ما بين رجليه وليكن وضعهما كوضع القيام والتحافي والتجنيح والدعاء
امام التسبيح وتثليث الكبرى فما زاد والامام يقتصر على الثلث وقول سمع الله لمن
حمده الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء والجود والجبروت وروى ربنا لك الحمد وروى
اللهم لك الحمد ملا السماوات وملا الأرض وملء ما شئت من شئ بعد والامام
وغيره في هذا الذكر سواء ولا يكفى من حمد الله سمع له وفى جوازه نظر ومعنى سمع الله
لمن حمد قبل وأجاب ولو نوى متذكر نعمة شكرها ووظيفة الرفع أجزأ وكذا العاطس
تتمة الأقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكفان ركبتيه ولا يكفى بلوغ أطراف
86

الأصابع وفى رواية يكفى والأقرب ان الطمأنينة فيه ليست ركنا خلافا للخلاف وأوجب التكبير
للركوع والسجود وابن عقيل وسلار وليس بقوى وهل يرفع يديه للرفع من الركوع
المشهور عدمه وروى فعله عن الصادق عليه السلام ابن وهب وابن مسكان ولا باس به واطباق
إحدى الكفين على الأخرى وجعلهما بين الركبتين في حال الركوع ان صح فهو منسوخ
بما ورد من النهى عنه فيحرم عند الشيخ ويكره عند أبي الصلاح وهو أشبه وقال الشيخ
أكمل التسبيح سبع والأقرب استحباب الزيادة بحيث لا يلحقه الملل لرواية أبان بن
تغلب انه عد على الصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحه وعد عليه حمزه بن
حمران مقتديا به في الركوع أربعا وثلثين سبحان ربى العظيم وبحمده وترتيل
الذكر ويكره القراءة في الركوع والسجود ولو نوى بركوعه أو طمأنينة أو رفعه
غير الصلاة بطلت وكذا بباقي الافعال ولو نوى الريا فكذلك ولو نوى الرياء
بالزائد على الواجب من الطمأنينة بطل ان كثر ولو كبر للركوع في هوية ترك الأفضل و
يكره ان يدلى رأسه راكعا وان يتبازح بان يجعل ظهره مثل السرج
السادس السجود ومباحثه ثلاثة الأول تجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن تبطل
بتركهما سهوا الا الواحدة سهوا في جميع الصلوات وقال ابن أبي عقيل تبطل الصلاة بالسهو
عن سجدة واحدة مطلقا ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين ولم تبطل
الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين سهوا إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى والأشهر
الأول ويجب فيه لانحناء حتى يساوى مسجده موقفه أو يزيد بلبنة لا أزيد وكذا في طرف
الانخفاض وهل يجب علو الأسافل على الأعالي الأظهر لا ولو لم يتمكن من ذلك
فما قدر عليه ولو يرفع مسجد وان عجز أوما والسجود على الجهة وباطن الكفين والركبتين
87

وابهامي الرجلين وقال المرتضى مقصل الكفين عند الزندين ولو تعذر بعضها التي
بالباقي وتمكين الأعضاء بحيث يكون ثقله على المساجد وملاقاة الجبهة لما يصح السجود
عليه وما قدر بدرهم أو رأس الأنملة إما باقي الأعضاء فالمعتبر مسمى العضو ولو كان
بجهته دمل احتفر ليقع التسليم على المسجد فان تعذر فعلى أحد الجبينين فان تعذر
فعلى الذقن فان تعذر أو ما ويشترط بروز الجبهة فلو سجد على كور العمامة أو غيره مما
يعد حائلا بطل ولو كانت العمامة مما يصح السجود عليها وادخل بين الجبهة والعمامة
مسجد أصح ويظهر من المبسوط المنع والذكر كما سبق في الركوع ولكن هنا سبحان ربي الأعلى
وبحمده وهو الكبرى والطمأنينة بقدره ولو تعذرت سقطت ويأتي بالذكر
بعدها ورفع الرأس من السجود الأول والطمأنينة فيه ثم السجود ثانيا على الضقه و
رفع الرأس منه ولا يجب الطمأنينة على المشهورة لأجل السجود وأوجبه المرتضى و
هي جلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة والأشهر الندب البحث الثاني
في مستحباته وهو التكبير له قائما والتخوية في هوية والبدأة بوضع اليدين معا و
روى السبق باليمنى ثم الركبتين واستيغا الأعضاء والادغام بالأنف وفسره
المرتضى بطرفه مما يلي الحاجبين وزيادة التمكين في الجبهة والسجود على الأرض
وأفضلها التربة الحسينية وضم أصابع اليدين حال السجود ولا يجعلهما بإزاء
ركبتيه بل يحرفهما شيئا عن ذلك حيال المنكبين رواه عن الباقر (ع)
والمشهور بحذاء الاذنين ونظره ساجدا إلى طرف انفه وجالسا إلى حجره وقال ابن
الجنيد يستقبل بيديه القبلة وتفرق الابهام بين ومساواة موقفه لمسجده أو نقصه
بما لا يزيد عن لبنة والتجافي للرجل بحيث لا يضع شيئا من جسده على شئ
88

والتجنيح بالعضدين والتفرقة بين الفخذين والذراعين ولا يبسط الذراعين
على الأرض وابراز اليدين والدعاء وتكرار التسبيح كما مر في الركوع والدعاء
بالمباح فيه جايز وهو مهين بالإجابة اي مضيق بالإجابة وأولى التكبير بعد رفعه
من الأولى معتدلا والدعاء بين السجدتين والتكبير للثانية معتدلا والتكبير بعد رفعه منها
معتدلا والتورك في الجلستين وهو ان يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه من تحته
ويجعل ظاهر اليسرى إلى الأرض وظاهر اليمنى إلى باطن اليسرى ووضع اليدين على
الفخذين مبسوطة الأصابع مضمومة وترك الجلوس على الأليين وترك الاقعاء بين
السجدتين وهو ان يقعد على عقبيه ويعتمد بصدري قدميه على الأرض وكذا
يكره الاقعاء في جلسة الاستراحة وقال ابن بابويه لا باس به بين السجدتين وفى
المبسوط يجوز الإقعاءان والمشهور الكراهية والاعتماد قائما على يديه سابقا
برفع ركبتيه وبسط الكفين حال القيام ويكره العجز بهما رواه الحلبي عن الصادق (ع)
ونفخ موضع السجود ولو اتى بحرفين بطل ولا يكره السجود على المروحة والسواك و
العود ويجوز تسوية المسجد في أثناء الصلاة ومسح الجبهة من التراب وتأخيره حتى
يفرغ من الصلاة أفضل ويستحب أن يقول عند قيامه بحول الله وقوته أقوم و
اقعد وروى عبد الله بن سنان والمغيرة عن الصادق (ع) واركع واسجد وهو
حسن وقال المفيد يقوم للثالثة بتكبير وأسقط تكبير القنوت فالتكبير في الخمس فرضا وسنة
عنده أربع وتسعون والأشهر التكبير للقنوت لا للثالثة لعدد خمس وتسعون
وفى حسن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) التصريح بهذا العدد وبتكبيرة القنوت
خمسا
البحث الثالث في الاحكام لو وقعت الجبهة على أزيد من لبنة
89

رفعها وسجد ولو نسي حتى رفع استدرك ولو في السجدتين ولو لم يذكر حتى دخل
في ركن اخر فهو تارك للسجود ولو وقت على لبنة فما دون استحب سحبها إلى
المعتدل ولو وقعت على ما لا يصح السجود عليه وذكر في الأثناء جرها بغير رفع
فلو رفع فالأقرب البطلان وان ذكر بعد رفع رأسه فالأقرب الصحة وكذا لو ظنه
مما يصح عليه السجود فظهر خلافه ولو كان بيده مسجد يضعه ويرفعه لتقية أو
غيرها فالأقرب انه غير مبطل وإن كان السجود على ما يتقى به أولا ولو كان عبثا فالظاهر أنه
ليس بفعل كثير وحد الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين فروع
للمعتبر لو أراد السجود فسقط بلا قصد أجزأته ارادته ولو لم يرده فسقط فالأشبه
الأجزاء ولو نوى ترك السجود أي بغير قصد السقوط لم يجز والأشبه البطلان ولو سجد فعرض ألم ألقاه
على جبينه ثم عاد للسجود فان تطاول انقلابه لم يجزيه والا اجز البقاء به على
النية ويشكل بلزوم زيادة سجدة إن كان قد صدق ومسمى السجود قبل ويلحق
بذلك السجدات الخارجة عن الصلاة وهي ثلاث الأولى سجدات القران وهو
خمس عشر أربع عزائم في سجدة لقمان وفصلت والنجم واقرأ واحدى عشر
مسنونة في الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم وفى الحج سجدتان والفرقان
والنمل وص وانشقت ولا سجدة في الحجر وموضع السجود في فصلت عند الصيغة
مكملة بقوله لله قالاه في الخلاف والمعتبر وفى المبسوط اخر الآية وهو حسن وقيل عندي
تسأمون وهو ضعيف لمنافاته الفور الذي هو واجب هنا ويجب على القارئ
والمستمع في العزائم ويستحب للسامع في الأقرب وفى الباقيات يستحب مطلقا وهو
أيضا على الفور ويقضيان بالفوات وجوبا أو استحبابا بنية القضاة وقيل
90

بالأداء لعدم التوقيت وهو ضعف لأنه موقت بالسبب وكل الأوقات صالحة له
وإن كان أحد الأوقات الخمس والأشبه اشتراط السجود على السبع وعلى ما يصح
السجود عليه وان تعذر فكسجود الصلاة ويتكرر السجود بتكرر السبب ولو كان للتعليم
رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) ولا يشترط سجود الثاني في الوجوب على المستمع
أو الاستحباب ولا صلاحية كون التالي إما ما للمستمع ولا يجزى الركوع عنها و
يجوز على الراحلة مع الامكان وليس فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم والأفضل
الطهارة والاستقبال ويكبر عند رفعه منها واو ما ابن الجنيد إلى اشتراط الطهارة
وروى ابن محبوب عن عمار عن الصادق (ع) لا تكبير إذا سجدت ولا إذا أقمت وإذا
سجدت قلت ما تقول في السجود وهو خيرة ابن الجنيد وقال يكبر لرفعه منها إن كان
في صلاة خاصته وفى المغنى للراوندي من قرأ في نافلة اقرأ سجد وقال إلهي
أمنا بما كفر ولو عرفنا منك ما أنكروا وأوحيناك إلى ما دعوه إلهي العفو
العفو ثم يرفع رأسه ويكبر وروى أنه يقال في العزائم لا إله إلا الله حقا
حقا لا إله إلا الله ايمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت
لك يا رب تعبدا ورقا فروع لو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة الأقرب
الوجوب مع احتمال كونه كالسامع وعلى الوجوب لو كان في صلاة واجبة أوما
فإذا فرغ قضى وهل يحرم على المصلى فرضا اسماع بعدة العزيمة الأقرب لا فحينئذ
يومى ويقضى قيل ويكره اختصار السجدة إما حذفهما لئلا يسجد أو تجريدها ليسجد
الثانية سجدة الشكر وهي مستحبة عند تجدد نعمة أو دفع نقمة وعقيب
الصلوات وقول الصادق (ع) واجبة تتم بها صلاتك محمول على التأكيد ويستحب فيها
91

الصاق الذراعين والصدر والبطن لا لأرض وتعفير الخدين الأيمن أولا والعود
إلى السجود وتكرار شكرا مائة مرة في عوده أو عفو كذلك أوما تيسر والدعاء
بالمأثور ولو علم نعمة في ملاء وخاف التهمته بالرياء أو ما يحنى ظهره ووضع يده
على أسفل البطن ولا تكبير فيها وفى المبسوط يكبر إذا رفع ولا تشهد ولا تسليم
وإذا رأى مبتلا فسجد فلا يفعله بحضوره ولو سجد لروية فاسق جاذ اعلامه ان
رجا تأثيره فيه وهل يشرع السجود لاستدامة النعمة أو ابتداء التطوع به من
غير سبب نظر من قضية الأصل وعدم النص وتظهر الفائدة في نذره إما الركوع
المجرد فلم تزد شرعيته
الثالثة سجدة السهو وسيأتي انشاء الله تعالى
السابع التشهد وهو واجب عقيب الثانية مطلقا وفى الثلاثية والرباعية تشهدان و
نجب فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله اللهم صلى على محمد وال محمد ولا يجزى المعنى بالعربية وغيرها ولا
حذف شئ منه وفى وحده لا شريك له تردد أقربه وجوبها تخييرا وكذا عبده
ولو أضاف الرسول إلى المضمر عند حذف عبده لم يجز ويجب مراعاة الجزء الصوري
والجاهل يجب عليه التعلم فان ضاق الوقت اتى بما علم والا فالترجمة والا احتمل الذكر
ان علمه والسقوط ويجب الموالاة بمعنى الاتباع المعتاد وعدم تخلل كلام خارج
عنه والجلوس له والطمأنينة بقدره ويستحب في التشهد الأول بسم الله وبالله
والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة واشهد
ان ربى نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وال محمد
92

وتقبل شفاعته وارفع درجته الحمد لله مثنى أو ثلاث وفى التشهد الثاني
ذلك إلى نعم الرسول للتحيات لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات وفى
العاديات الرايحات والسابغات النائعمات لله ما طلب وزكى وطهر
وما خلص وصفا فلله ثم يكرر التشهد إلى الساعة واشهد ان الساعة آتية
لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور اللهم صل على محمد وال محمد
وبارك على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل
محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد
مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا
بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وامنن على بالجنة وعافني من النار اللهم
صل على محمد وآل محمد واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي
مؤمنا ولا تزد الظالمين الا تبارا وروى عمرو بن حريث عن الصادق (ع)
استحباب سبحان الله سبعا بعد التشهد الأول ومورد التحيات التشهد الذي
يخرج به من الصلاة عند جميع الأصحاب فلا تحيات في التشهد الأول في الرباعية
والثلاثية ولو اتى بهما فيه فالظاهر الجواز لقول الصادق (ع) كلما ذكرت الله عز
وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة ويستحب التورك فيه
وليكن فيه الاتيان على الأرض وقال ابن أبي عقيل ينصب طرف ابهامه اليمنى
على الأرض وقال ابن الجنيد يجعل بطن ساقه اليمنى على رجله اليسرى وباطن
فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر ويلصق حرف ابهام رجله اليمنى مما يلي حرفها الأيسر
93

بالأرض وباقي أصابعها عاليا عليها وقال لا يجزيه غير التورك على الأيسر مع
القدرة ثم الأيمن وقال ابن بابويه لا يجوز الاقعاء في التشهد وليضع بهيئتهما بين
السجدتين وقال ابن الجنيد يشير بالسبابة في تعظيم الله وينظر إلى حجره ويجوز
الدعاء فيه وفى الحوال الصلاة بالمباح الثامن التسليم والأولى وجوبه ولفظه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأكثر على الاجتزاء بالسلام عليكم و
إما السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالاخبار صريحة في الخروج
بها من الصلاة ولكن لم يوجبها أحد من القدماء بل القائل بوجب التسليم
يجعلها مستحبة كالسلام على الأنبياء والملائكة غير مخرجة من الصلاة ولقائل
بندب التسليم يجعلها مخرجة من الصلاة وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها
وبين السلام عليكم وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب جواز جعل السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم ولم يذكر ذلك في خبر
ولا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم استحبابه يجعلونها مقدمة عليه
ويجب الجلوس له بقدر والطمأنينة ومراعاة الصيغة مادة وصورة والأقرب
انه لا يجب نية الخروج به وانه جزء من الصلاة ولا ينافيه والالتفات فيه الجواز
اختصاصه بذلك والسنة هنا ان يكون كهيئة المتشهد جلوسا ونظر لو وضعا
لليدين وتقديم قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام
على جميع الأنبياء الله وملائكته ورسله السلام على الأئمة الهادين المهدين
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم يسلم الامام واحدة إلى القبلة
ويومئ بصفحة وجهه عن يمينه وكذا المنفرد لكنه يومى بمؤخر عينه وقيل بالعكس
94

وقال ابن الجنيد إن كان الامام في صف سلم عن جانبيه ورواية علي بن جعفر
عن أخيه عليهما السلام مشعرة به والمأموم كالامام ان لم يكن على يساره أحد ولا
حائط والأسلم تسليمتين عن جانبيه ثم الامام يقصد السلام على الأنبياء
والأئمة والحفظة والمأمومين وكذا المنفرد الا في قصد المأمومين والمؤتم
يقصد بأحديهما الرد على الامام وبالأخرى مقصد الامام وقال ابن بابويه
يرد المأموم على الامام بواحدة ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين وقال ابن أبي
عقيل يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من الجانبين والكل جايز ولو قصد
المصلى مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز ولو ذهل عن هذا القصد فلا
بأس فرع الظاهر أن رد السلام هنا غير واجب لعدم قصد المصلى
التحية المحضة تنبيه أوجب صاحب الفاخر التسليم على النبي صلى الله عليه وآله وهو
مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه وقوله
تعالى وسلموا تسليما ليس بمتعين للسلام على النبي ولو سلم لم يدل على الوجوب المدعى
خاتمة المرأة كالرجل في الصلاة الا ما استثنى وانها تجمع بين
قدميها في القيام ويضم ثدييها إلى صدرها بيديها فإذ أركعت وضعت يديها
فوق ركبتيها على فخذيها ولا ترفع عجيزتها فإذا أرادت السجود بدأت بالركبتين
قبل اليدين ثم تجلس على أليتها لا كما تجلس الرجل وفى بعض الأخبار كما يجلس
الرجل وهو من سهو الكتاب ثم لا يسجد لاطية بالأرض باسطة ذراعيها منضمة
بعضها إلى بعض وتضم فخذيها وترفع ركبتيها من الأرض فإذا نهضت لم تعتمد
على يديها ولا ترفع عجيزتها أولا بل يقوم على قدميها أولا ويجعل يديها على
95

جنبيها ثم تنسل انسلالا ولا تكشف عن جبهتها للسجود بما يزيد عن الواجب
المقصد الثاني في مستحبات الصلاة وقد سلف معظمها ونذكر هنا ثلاثة
الأول ما يستحب امامها وهو التأهب لها قبل دخول وقتها بالطهارة وما
يمكن تقديمه من الشرايط والمشي إلى المسجد خاشعا بسكينة ووقار قائلا امامه
لا إله إلا الله والله أكبر معظما مقدسا موقرا كبيرا الحمد لله الذي
لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل و
كبره تكبيرا فإذا أراد الدخول قال بسم الله وبالله ومن الله والى الله
وخير الأسماء كلها لله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم صل على محمد وال محمد وافتح لي أبواب رحمتك وتوبتك وثوابك وأغلق
عنى أبواب معصيتك واجعلني من زوارك وعمار مساجدك جل ثناء
وجهك فإذا توجه إلى القبلة قال اللهم إليك توجهت ومرضاتك طلبت
وثوابك ابتغيت بك آمنت وعليك توكلت اللهم صل على محمد
وآل محمد وافتح مصامع قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي
بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك أنت الواهب وغير
ذلك من الدعاء الثاني ما يستحب فيها وهو القنوت في كل ثانية فريضة
كانت أو نافلة قبل الركوع لا بعده الا لتقية وروى التخيير وهو نادر وأوجبه
ابن أبي عقيل وابن بابويه مطلقا والمفيد في الركعة الأولى من الجمعة ويتأكد
في الجهرية والامام وفى مفردة الوتر ولا يختص بالنصف الأخير من شهر
رمضان ويقنت في الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وقال
96

ابن إدريس الجمعة كغيرها ويستحب الجهر به الا للمأموم في الأقوى والتكبير له
ورفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين مضمومتي الأصابع غير الابهام بطونهما إلى
السماء ويسقط الرفع للتقية ويجزى عنه الرفع للركوع وأفضله كلمات الفرج
وأقله تسبيحات خمس أو ثلث أو البسملة ثلاثا ويتابع المأموم فيه وإن كانت أولي
له ويرجع الناسي لو هوى إلى الركوع ما لم يتمه فيقضيه بعده ثم بعد الصلاة
جالسا مستقبلا ولو ذكره بعد الانصراف قضاه في الطريق ويجوز الدعاء فيه
وفى أحوال الصلاة للدين والدنيا إذا كان بطلب مباح ويجوز بغير العربية خلافا
للشيخ سعد بن عبد الله القمي رحمه الله إما الأذكار الواجبة فلا الا مع العجز الا القراءة
ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين عموما وخصوصا ويستحب الدعاء في قنوت الوتر
لأربعين بأسمائهم ويجوز الدعاء فيه على الكفرة عموما وخصوصا ويستحب
اطالته مع سعة الوقت والنظر فيه إلى باطن كفيه الثالث ما يستحب بعدها وهو
التعقيب ولا حصر له وثوابه عظيم ومن أهمه تكبيرات ثلث بعد التسليم يرفع يديه
بها كما سلف تسبيح الزهراء عليها السلام بان يكبر أربعا وثلثين مرة ثم يحمد ثلث
وثلثين مرة ثم يسبح كذلك وقدم ابن بابويه التسبيح على التحميد وسجدتا الشكر
والتعفير بينهما والمبالغة في الدعاء فيهما وأفضل الدعاء ما صدر عن صدق
النية وحضور القلب والانصراف عن اليمين
الفصل الثالث في منافيات الصلاة وفيه بحثان الأول في مبطلاتها وهي وقوع ما يبطل الطهارة
عمدا أو سهوا أو جهلا اختيارا أو غيره كالحيض وسبق الحدث وقول المرتضى و
الشيخ بالبناء بعد الطهارة لو سبق الحدث ضعيف والرواية به معارضة بغيرهما
97

والخروج عن التكليف بالجنون والاغماء والردة وتعين إنقاذا الغير من الهلكة
على المصلى وفعلها قبل ح الوقت والفعل الكثير عادة والسكوت الطويل عادة
وتعمد كشف العورة وتعمد التكفر وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى حال
القراءة أو غيرها الا لتقية سواء اعتقد ندبه أولا فوق السرة أولا وضع الكف
على ظهر الكف أو على الزند وكرهه أبو الصلاح وتبعه في المعتبر والأول هو المذهب
وتعمد التحرف على القبلة ولو يسيرا ولو كان إلى محض الجانبين أو مستدبرا
بطلت وإن كان سهوا الا ان يستمر السهو حتى يخرج الوقت فلا قضاء فيهما على
الأقرب وتعمل الكلام بحرفين فصاعد إما لم يكن قرانا أو ذكر الله أو لرسوله صلى الله
عليه وآله والأئمة عليهم السلام أو دعاء مباحا والحرف المفهم وذو المدة كلام أو لمكره
عليه كالناسي في قول ولا يبطل بالايماء وان أفاد معنى الكلام وفى ايماء الأخرس
وجه بالابطال لأنه كلام مثله وكذا حركة لسانه بما يفهم أو بما يجرى مجرى
التكلم ولا تبطل بالكلام ناسيا الا ان يخرج به عن اسم المصلى ولو حصل من
التأوه أو التنحنح أو النفخ حرفان مميزان فهو كلام والا فلا والتسليم المخرج من
الصلاة كالكلام فيبطل تعمده لا نسيانه ولو تكلم بظن اتمام الصلاة أو سلم
فالأصح عدم الأبطال ولو قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد القراءة مع
الافهام جاز وان قصد محض الافهام مع غفلته عن القراءة فالأقرب البطلان
وكذا لو افهم بالأذكار أو التسبيح فرع لو تلفظ بالقران قاصد اطلب محرم
أو زف المحرمة بطل وفى المحللة نظر والأكل والشرب من قبيل الفعل الخارج
عن الصلاة فيعتبر فيهما الكثرة وقيل يكفى مسماهما وهو بعيد واستثنى الشرب
98

في الوتر لمزيد الصيام إذا لم يستدبر القبلة أو كان على الراحلة أو مسافر أو ان
استدبر وجوز الشيخ الشرب في النافلة وتعمد القهقهة لا التبسم والبكاء
لأمور الدنيا ولو على ميت إما للآخرة فلا ويجوز التباكي لذلك بل يستحب وتعمد
الصلاة في المغصوب ثوبا أو مكانا أو المتنجس ثوبا أو بدنا أو موضع الجبهة وقد مر
حكم الناسي والجاهل وتعمد ترك واجب أو زيادته وفى الركن تبطلان سهوا الا
الركوع والقيام على ما يأتي إن شاء الله وتبطلها عدم تحصيل العدد وعدم
حفظ الأولتين ونقص ركعة فما زاد ولم يذكر حتى يأتي بالمنافى عمدا وسهوا
وزيادة ركعة كذلك ولم يجلس اخرا الصلاة بقدر التشهد سواء كانت رباعية
وهي مورد النص أولا اتمام المسافر جاهلا مطلقا أو ناسيا وقد خرج الوقت
فإنهما لا يبطلان ولو حمل نجسا في أثنائها فكالثوب ولو نقله من مكان إلى اخر
احتمل ذلك والصحة وقد روى قطع الثؤلول والقاء الدم اليابس في الصلاة
إما لو وجد نجاسة وأمكن ازالتها يغير منافاة ولا كثرة فلا يضر حملها تلك الحال
غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى يغسلها أو يزيلها أو برد السلام بقوله
سلام عليكم أو سلام عليك ولو قال عليكم السلام فالوجه البطلان والأشبه
وجوب رد التحية بالصباح والمساء وشبههما بلفظ السلام والدعاء ولو رد
مثله وقصد الدعاء جاز وان قصد مجرد الرد أمكن الجواز وقيل لا يكره السلم
على المصلى ولو ترك رد السلام أو رد الوديعة المطالب بها في الصلاة و
هو قادر على أدائها من غير ابطال أو ايفاء الدين الواجب كذلك فالأقرب
عدم الأبطال سواء اتى بفعل من أفعال الصلاة تلك الحالة أولا إما المطالب
99

بالوديعة أو الدين فيصلى مع سعة الوقت بعد المطالبة فالمشهور بطلانها وكذا
باقي العبادات الموسعة كل ذلك مع المنافاة لأداء حق الآدمي ولو أمكن الجميع بينهما
فلا ابطال وحكم الزكاة والخمس كذلك وان لم يطالب ولو نوى المتخير في
الأماكن الأربعة عددا فعدل إلى غيره ففي الأبطال نظر وان شرطنا تعيين
العدد ويمكن الأبطال ان عدل إلى الناقص لا إلى الزايد كما لو نوى المسافر الإقامة
فإنه تتم الصلاة ولو نوى السفر في أثناء الصلاة ففي القصر أو البقاء على التمام
وجهان ولو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها ولو نوى الصلاة
بغير سنة فله فعل السنة ولو نواها نسبة فله تركها وكذا لو نوى الصلاة المطولة
ثم خففها جاز لعارض أو لغيره ويجوز نيات العبادات في أثناء الصلاة حتى
نية الاحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم وفى جواز التلبية في أثناء الصلاة
نظر من أنها ذكر وثناء ويجوز الايماء وضرب الحائط والتصفيق للحاجة ما لم
يكثر وتركه أولي الا الضرورة ويحرم قطع الصلاة اختيار أو يجوز لخوف فوات
غريم أو تؤذى حيوان محرم أو تلف مال وكل ما كان من هذه المنافيات فعلا
للمكلف فهو حرام وتسمى تركا واختلف في عقص الشعر فالشيخ حرام مبطل لرواية
مصادف عن الصادق عليه السلام والأشهر الكراهية للرجل
البحث الثاني في منافيات الأفضلية أعني التروك التي يكره فعلها وهي مدافعة الحدث ابتدأ
ولو عرض في الصلاة فلا باس ولا فرق بين البول والغايط والريح والنوم
ولا يجيره فضيلة الايتمام أو شرف البقعة وفى نفى الكراهية باحتياجه إلى التيمم
نظر والدخول في الصلاة متكاسلا أو ناعسا أو مشغول القلب بغيرها بل ينبغي إزالة
100

كل شاغل عن الخشوع وحضور القلب ثم الصلاة والتمطي والعبث وفرقعة الأصابع
والتنخم والبصاق والتنحنح والتبسم والتجشي وتفريج الأصابع في غير الركوع والانيز
بحرف والتأوه به والالتفات يمينا وشمالا وإن كان بوجهه ما لم يرما ورائه
وفى خبر زرارة عن الباقر (ع) يقطعها إذا كان بكله ولا يضر رؤية ما وراه
في حال ركوعه ونفخ موضع السجود ولبس الخف الضيق والجمع بين القدمين
وشد اليدين والتخصر وهو الاعتماد على الحضر والتورك وهو الاعتماد على الودك وقد سبق رفع البصر
وتغميض العين والسدل وهو وضع الثوب على الرأس والكتف وارسال
طرفيه والاستناد بغير اعتماد وتعمد حديث النفس بل ينبغي دفعه ما أمكن
ولا يكره التكفر في معاني كلام الله خلافا للراوندي رحمه الله ما لم يسلب الخشوع
ويجوز تسميت العاطس بل يستحب في المؤمن وخصوصا إذا حمدا لله والرد
على المسمت بالدعاء والحمد لله إذا عطس هو أو غيره والصلاة على النبي وآله
أيضا وينبغي رد القى مهما أمكن ولو ذرعه لم يقطعها وكذا لو تعمده وان كره
وينبغي اخذ النخامة والبصاق في ثوبه أو رميه تحت رجليه أو عن جانبيه لا إلى
القبلة ورمى القملة والبرغوث ويجوز قتلهما ويجوز عد الركعات بالحصى و
الأصابع وعد التسبيح والاستغفار كذلك بهما وبالسجة وقتل الحية والعقرب
والإشارة باليد والرأس ما لم يكثر
المقصد الثاني في باقي الصلاة وفصوله خمسة
الأول في صلاة الجمعة ومباحثه أربعة الأول
الماهية وهي ركعتان بدل الظهر ووقتها كوقتها في ظاهر الأدلة فيمتد إلى أن يبقى
قدر اجزائها مع العصر كقول ابن إدريس وحكم الشيخ بخروجه بصيرورة الظل
101

مثله بناء على مذهبه في وقت الظهر الاختياري وقال أبو الصلاح يخرج بان
يمضى من الزوال قدر فعلها بأدائها وخطبتها فتصلى الظهر وقال الجعفي وقتها
ساعة من الزوال وفى رواية زرارة عن الباقر (ع) تلويح بهذين القولين
وعن الباقر (ع) وقت الجمعة الزوال وبعده بساعة وجوزها المرتضى عند قيامها
قبل الزوال ولو خرج الوقت وهو فيها أتمها إماما كان أو مأموما وهل يشترط
ادراك ركعة الظاهر نعم وأجتزى كثير بالتكبير فلو قصر استأنف الظهر ولا
يجوز العدول إليها ولو علم عدم اتساع الوقت لها صلى الظهر ويكفى سعة للخطبتين
وركعة كما لو خرج في الأثناء والمأموم يكتفى بادراكه ركعة في الوقت ولا
يشترط ادراك تكبيرة الركوع في الثانية خلافا للشيخ بل يكفى ادراك الركوع
ويجب السعي على البعيد قبل الزوال بحيث يدركها ولو صلى الظهر لم يسقط الجمعة
بل يجب السعي فان أدركها والا أعاد ويستحب الجهر في قرائتها اجماعا
البحث الثاني في الشرايط وهي قسمان الأول في شرائط وجوبها وهي البلوغ والعقل والذكور
والحرية والحضر أو حكمه والبصر والسلامة من المرض والاقعاد والهمية والا يزيد البعد
عن فرسخين ويجب على من بعد بفرسخين خلافا لابن بابويه وقال ابن أبي عقيل تجب على من بعد بغدوة
بعد صلاة الصبح إلى أن يدرك الجمعة لخبر زرارة عن الباقر (ع) وابن الجنيد
على من يدرك أهله بعدها قبل خروج اليوم ومن شرايط الوجوب الايجاب
على نفسه أو ماله ظالما وان لا يشغله جهاز ميت أو تمريض قريب أو جلس أو
مطر أو رحل والإمام العادل أو نائبه وفى الغيبة أو العذر يسقط الوجوب لا
الجواز ومنع الجواز أبو الصلاح وسلار وابن إدريس وهو ظاهر المرتضى وهو
102

بعيد فروع انما يجوز مع باقي الشرايط والأقرب ان الصلاة على الأئمة منها
ويكفى الاجمال ولا يمنعه ذكر غيرهم وإذا اجتمعوا نوى الوجوب ويجزى عن الظهر
فيكون الوجوب هنا تخييرا
القسم الثاني شرايطا لصحة وهي سبعة الأول
الكمال وتصح من الصبي تمرينا الثاني الذكورة وصححها ابن إدريس من المرأة
لو حضرت ويجزيها عن الظهر ولا تحسب من العدد ومنع في المبسوط الصحة و
الانعقاد من المسافر والعبد وهو بعيد الثالث الاسلام فلا يصح من
الكافر وان وجب عليه الرابع الاتحاد فلا يصح جمعتان وبينهما دون فرسخ
فيبطلان لو اتفقتا في التحريمة ويصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة
السلطان ولا غيره بتقدم الخطبة أو التسليم ولو اشتبهت السابقة أو أنسيت صلى
الفريقان الظهر وقال الشيخ يصليان الجمعة ولو شك في السبق والمقارنة
فالأقرب إعادة الجمعة خاصة ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصرا ومصرين
بينهما نهرا ولا الخامس الخطبتان المشتملتان على الحمد لله بهذه الصيغة
والثناء عليه بما سنح والصلاة على النبي وآله بلفظ الصلاة والوعظ و
قراءة سورة خفيفة أو آية تامة الفايدة وروى سماعة عن الصادق (ع) في
الأولى الحمد والثناء والوصية بتقوى الله وقراءة سورة قصيرة ثم تجلس ثم
يقوم فيحمد الله ويصلى على النبي وآله وأئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين و
المؤمنات ويجب تقديمها على الصلاة والقيام فيهما مع القدرة والجلوس بينهما
واللفظ العربي وايقاعهما بعد الزوال على الأشهر والطهارة من الحدث والخبث
على الأقوى واجتماع العدد واسماعهم والترتيب بين اجزائها كما سبق والأشبه
103

وجوب الانصات وحرمة الكلام على غير الخطيب والكراهية له الا مع الحاجة وحرم
المرتضى ما يحرم في الصلاة من الافعال وتستحب ان يكون الخطيب بليغا مواظبا على أوائل
الأوقات موصوفا بما يوصى به وصعوده على منبر وشبهه وكون المنبر على يمين
المحراب واعتماده على سيف أو قوس أو غيره أو قضيب والتعمم شتاء وقيظا والارتداد
ببردة يمنيته والسلام على الناس عند انتهائه في الصعود مستقبلهم بوجهه ثم
الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن ولم يستحب الشيخ السلام وان لا يلتفت
يمينا وشمالا في خطبته بل يستقبل الناس ولو استدبر كره وأن يكون غير لحان
وان لا يستعمل الألفاظ الغريبة أو الوحشية أو ما ينكره عقول الحاضرين و
تكره الصلاة في أثنائها ولو تحية وعده الشيخ اجماعا ولقول أحدهما عليهما السلام
لا يصلى الناس ما دام على المنبر السادس اجتماع خمسة أحدهم الامام و
اعتبر الشيخ سبعة في الوجوب وخمسة في الأجزاء لرواية محمد بن مسلم عن الباقر (ع)
والأول أشهر ولو انفضوا قبل التلبس بالصلاة وسقطت الا مع العود وإن كان
في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعه وبعده يجب الاتمام ولو كان واحد أو في
الخلاف لا نص فيه وقضية المذهب الاتمام السابع فعلها جماعة فلا يقع
فرادى ولو كثروا ولو عرض للامام مخرج من الصلاة قدموا من تبسم بهم فإن لم
يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب السقوط وفى الخلاف لا وقضية المذهب
الاتمام إما لو فرغ الامام وبقى مسبوق لم يشترط الجماعة وان أمكنت ويعتبر
في الامام الكمال والايمان والعدالة والذكورة والمتيقنة وطهارة المولد و
ان يكون مما ينعقد به وان لم يجب عليه الحضور والمسافر والعبدان قلنا بالانعقاد
104

بهما جازت إمامتهما وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما ولو قلنا بعدم الانعقاد بهما
إذا تم العدد بغيرهما ويكره ان يكون أجذم أو أبرص والمنع ضعيف وفى اشتراط
اتحاد الخطيب والمصلى احتمال وأوجبه قطب الدين الراوندي مع الضرورة كعزل
الخطيب وشبه لا شبهة في الجواز وحينئذ لا يشترط ان يكون النائب ممن حضر
الخطبة وإن كان أفضل نعم يشترط ان يكون محرما بالصلاة فلو ابتداء التحريم
حينئذ لم يجز إذا كانت الاستنابة في الأثناء ولو كان مصليا ظهرا كمسافر
أو هم أو شرع قبل اجتماع الشرايط فالأقرب جواز الايتمام به عند تعذر من
ينعقد به ان قلنا لا يشترط كونه من المأمومين محل توقف كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف
ولو كان قد صلى ظهره جاز الاقتداء به في العصر ابتداء إذا كانت الاستنابة
قيل التحريمة واستدامته إذا كان مؤتما بامام الجماعة أو كان منفرد على الاحتمال
فرع هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء الأقرب ذلك ان قلنا بانعقادها
حال الغيبة ولو منعناه امتنع ويمكن الدخول السبق انعقادها عن امام الأصل
وحينئذ الأولى وجوب الدخول عينا ولو تشاح الأئمة في الغيبة قدم الأقوات
فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح وكذا لو كان المنصوبون جماعة على
التخيير ان جوزناه ولو حضر الامام الأعظم وجب تقديمه الا لعذر والأقرب
وجوب نية الجمعة الإمامة هنا
البحث الثالث في الاحكام يحرم البيع وشبهه بعد
النداء وهو الاذان الأول سواء كان حال جلوس الخطيب أو قبله ويكرم بعد
الزوال قبل الاذان في المبسوط والخلاف وقت تحريم البيع حال جلوس الامام على
المنبر بعد الاذان ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي عندنا ولو خوطب أحدهما حرم
105

عليه ويكره للاخر لإعانته قاله الشيخ والأقرب انعقاده ومنعه الشيخ والاذان الثاني
بدعة عثمانية وقيل صاحبها معاوية وفى المبسوط والمعتبر يكره واختلف في وقت
الاذان فالمشهور انه حال جلوس الامام على المنبر وقال أبو الصلاح قبل الصعود
وكلاهما مرويان فلو جمع بينهما أمكن نسبة البدعة إلى الثاني زمانا والى غير الشرعية
فينزل على القولين وزعم ابن إدريس ان المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب
مضافا إلى الإقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذي بين يدي الامام وباقي
المؤذنين ينادون الصلاة وهو اغرب وعن الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة
بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الإقامة وعلى اذان العصر يوم الجمعة سواء
صلاها جمعة أو ظهر أو قال البراج وابن إدريس يؤذن للعصر ان صلاها
ظهر أو الأقرب كراهة اذان العصر هنا مطلقا وتجب الجمعة على البادية إذا قطعوا
لرواية الفضل عن الصادق (ع) وتردد فيه الشيخ ويظهر من ابن عقيل ان المصر أو القرية
شرط وعن علي (ع) لا جمعة على أهل القرى والطريق طلحة بن زيد التبري وحفص بن
غياث العامي ولا يجب على المبغض ولو هاناه المولى فصادف يومها نوبته خلافا
للشيخ في المبسوط ولا على المدبر والمكاتب وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها
وإن كان في نية الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم أو تجارة إذا نوى
المقام عشرا أو مضى عليه ثلاثون يوما وتفرد ابن الجنيد بنية إقامة خمسة ولو شك
المأموم حال تحريمه في ركوع الامام ورفعه أعاد ولا ترجح جمعة الامام الراتب ولا
التي في المسجد الجامع أو في قصبة البلد على غيرها ويحرم السفر بعد الزوال قبل
فعلها وكرهه قطب الدين الراوندي في فقه القران ويكره بعد الفجر ولا تصح الخطبتان
106

من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا ومن سقطت عنه يصلى الظهر
أول وقتها ولا يستحب تأخيرها ولا يكره الجماعة فيها ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة
لم تجب سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد أو لا نعم يستحب طاله في المبسوط إما
الصبي والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزيه الظهر السابقة ولو صلى المكلف
بها الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة أو قبلها لم تجز ولو تيقن فوات الجمعة
لو سعى إليها لم يكف في فعل الظهر بل يصبر حتى يفرغ ويحتمل الجواز ولا تحرم العزيمة
في الخطبة فلو قرأها وجب السجود على المنبر ان أمكن والا نزل ويسجد المستمعون ولو
كانت إحدى السجدات المندوبة استحب ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين ولو
كان عنده جمعة تخير بينها وبين غيرها وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن
هذا يتعين عليه الحضور مع عدم جمعة عنده ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور ولو أمكن هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة تخير العامي
مع تساوى المجتهدين ولو ترك الاضعاء أو فعل الكلام في أثناء الخطبة اثم ولا تبطل
جمعة ويجوز تسميت العاطس ورد السلام ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت
أجزأت والمصلى خلف من لا يقتدى به ينوى الظهر ويتمها بعد فراغه أو يصليها قبله
أو بعده والممنوع عن السجود في الركعة الأولى لا يركع ثانيا فإذا سجد الإمام سجد
معه ونوى الأولى ولو اطلق فالأقرب صرفه إلى الأولى كما في كل مسبوق والمروى
عن الصادق (ع) إعادة السجدتين بنية الثانية ان لم ينوهما للأولى وهو يشمل الاطلاق
ونية انهما للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق المأموم إلى السجود ناسيا لكن الطريق
حفض والبطلان متجه وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره ولو زوحم عن الركوع و
السجود في الأولى صبر إلى الثانية فان أدركها أجزأ للرواية عن الصادق (ع) والا أتمها
107

ظهر قال في المعتبر ولا تجزى الجمعة بغير خطبة والحسن البصري محجوج بالاجماع ولا
يكفى الا واحدة وقول النعمان مد فرع بالشهرة وتمسكه بفعل عثمان معارض بفعل النبي
صلى الله عليه وآله وقال الشيخ روى أن من من فاته الخطبتان صلى ركعتين فعلى هذا لو لم يتسع الوقت
الخطبتين صلى الجمعة ركعتين ثم احتاط بالمنع وحمل الرواية على مأموم يفوته الخطبتان
مع الامام ولم يذكر المرتضى قراءة السورة في الخطبة الثانية وظاهر وجوب الاستغفار
للمؤمنين فيها وقال البزنطي يختمها بقوله تعالى ان الله يأمر بالعدل الآية ثم يقول
اللهم جعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى وتبعه المرتضى في الآية ولا باس بالكلام بعد
الفراغ من الخطبة إلى أن يقام الصلاة ولو شك المسبوق في سجدة منسية هل هي من
ركعة المنفردة أو ركعة الاقتداء سجدها واتى بالمرغمتين ولا يحتسب بركعة
ثم يتم ظهر أو لو شك مقتديا هل سجدوا وله اثنتين فلا حكم له ولو خطب جالسا
مع القدرة بطلت الجمعة ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير
قاله الشيخ البحث والرابع في سنن الجمعة وهي الغسل وغسل الرأس بالسدر
والخطمي والمباكرة إلى المسجد وحلق الرأس وقص الأظفار واخذ الشارب والدعاء
عندهما وتسريح اللحية والتطيب ولبس الفاخر والأنظف والدعاء عند الخروج بقوله
اللهم من تهيأ إلى اخره والمشي بالسكينة والوقار والتنفل بعشرين ركعة سداس
عند انبساط الشمس وارتفاعها وقيامها قبل الزوال وركعتان عنده وابن عقيل
قدمهما على الزوال وتبعه ابن إدريس ومنع من فعلهما بعد الزوال ويجوز فعل الت
الثالثة بين الفرضين وروى ابن يقطين عن الكاظم (ع) اثنتين وعشرين
فراد ركعتين بعد العصر وقال ابن بابويه هي ستة عشر وتأخيرها عن الفرض أفضل
108

والكل جايز وقراءة الجمعة والمنافقين فان قرأ غيرهما ناسيا عدل ان لم يتجاوز
النصف والا نقل النية إلى النفل ثم أعاد وأوجبهما ابن بابويه وأبو الصلاح لظاهر
صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام وهو معارض بالكثرة وانكر ابن إدريس
النقل إلى النافلة وصعود الامام المنبر بالتؤدة والا يتجاوز عدد مراقي
منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وخطيب المدينة يقدم السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم السلام على
الناس ويجب الرد على الكفاية والدعاء لنفسه وللمؤمنين وترك الالتفات في
أثنائها وتقصير الخطبة لئلا يخرج وقت الفضيلة والاقبال على الدعاء في ساعة
الإجابة وهي ما بين فراغ الخطيب إلى استواء الصفوف واستقبال الناس لا للخطيب
الا البعيد غير السامع والجلوس حيث ينتهى ويكره لغير الامام تخطى الصفوف
الا ان يكون بين أيديهم فرجة وسواء في الكراهية ظهور الإمام (ع) وعدمه و
اعتياد مكان وعدمه ومن سبق إلى مكان فهو أحق به ولا عبرة بانقاذ المصلى
فان قام ورحله باق فهو أولي والا فلا والشيخ اطلق أولويته ويستحب يوم الجمعة
قراءة النساء وهو ذو الكهف والصافات والرحمن والاكثار من العمل الصالح
والصدقة فيه والاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلى الف مرة وفى غيره مائة مرة
وقراءة الاخلاص بعد فجر يوم الجمعة مائة والاستغفار مائة وزيارة النبي صلى الله عليه وآله و
الأئمة عليهم السلام فيه وتطريف الأهل فيه بالفاكهة واللحم ويكره انشاد الشعر
فيه والحجامة ومن يصلى الظهر يستحب له ايقاعها في المسجد الأعظم وان لم يكن
مقتديا ويلحق بذلك آداب فمنها السنن الحنيفية وهي خمس في الرأس المضمضة
والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب وخمس في البدن قص الأظفار
109

وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء وتجوز الوفرة في الشعر تأسيا برسول
الله صلى الله عليه وآله وهو ان يبلغ شحمة الأذن والسواك عند كل صلاة و
خصوصا الليلية وليكن عرضا والادهان غبا والاكتحال وترا ويجوز تركه لضعف
الأسنان ويكره في الخلاء والحمام ومن فاته القلم يوم الجمعة قلم يوم الثلث ويجوز
في ساير الأيام ويستحب البدنة بخنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى وتحسين القص
وحكه بعد قصه ودفنه ودفن الشعر والدم ويكره القص بالأسنان وليبق النساء
من الأظفار للزينة وليقل عند القلم وجز الشارب باسم الله وبالله وعلى سنة
محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فله بكل قلامة وجزازة عتق نسمة ولا يمرض الا
بمرض الموت ويستحب الخضاب ويتأكد للنساء ولا تخل كفيها منه ولا نفسها من
القلادة ولو كانت مسنة ويجوز خضب الشيب بالسواد في الرأس واللحية ويكره نتفه
ويجوز جزه ويستحب اخذ شعر الانف ليحسن الوجه وخفض النساء ولا يستأصل
لإنارة الوجه ويكره القرع في الحلق والاخذ من اللحية الا ان يتجاوز القبضة في
الطول فيؤخذ الزايد ويستحب الاستحمام يوم الأربعاء وغسل الرأس
بالسدر والخطمي ويجب فيه ستر العورة عن الناظر ويستحب الميزروان
يقول عند نزع ثيابه اللهم انزع عنى ربقة النفاق وثبتني على الايمان وعند
دخول البيت الأول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي واستعيذ بك من اذاه
وعند دخول البيت الثاني اللهم اذهب عنى الرجس وطهر جسدي وقلبي ثم
يضع الماء الخار على هامته ورجليه ويستحب ابتلاع جرعة منه لنتقي المثانة
فإذا دخل البيت الثالث قال نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة يرددها إلى خروجه
110

وليحذر الماء البارد لأنه يضعف البدن الا على القدمين فإذا ليس ثيابه قال اللهم
البسني التقوى وجنبني الردى فمن فعل ذلك امن من كل داء ويكره الاتكاء فيه و
غسل الرأس بالطين والتدلك بالحروب وخصهم بعضهم بطين مصر وخزف الشام
والدخول على الريق ومسح الوجه بالإزار وقراءة القرآن عاريا ولا يكره لغير
العاري ولا باس بالجماع فيه ويقال للخارج من الحمام وطاب ما طهر منك وطهر
ما طاب منك ويستحب النورة في كل خمسة عشر ويوما ويستحب من قيام ويكره
من جلوس ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن ترك العانة أربعين يوما وحلق الإبط أفضل من
نتفه وطليه أفضل من خلقه وقد ورد في الخضاب انه يطرد الريح من الاذنين و
يجلو البصر وتلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشد اللثة ويذهب بالصفار
ويقل وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ الكافر
وهو زينة وطيب ويستحى منه منكر ونكير وهو براءة له في قبره وروى درهم
في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله ويستحب الاكتحال بالإثمد عند
النوم وترا وترا وتمام الآداب مذكور في الذكرى وغيرها
الفصل الثاني في صلاة العيدين وهي واجبة بشروط الجمعة ويسقط عمن يسقط عنه ومندوبه مع
عدمها جماعة وفرادى وظاهر الشيخين انها يصلى فرادى عند عدم الشرايط والمشهور
شرعية الجماعة نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس وقال الراوندي
عليه عمل الامامية وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها الاجماعية
مع الامام وقال علي بن بابويه وابن الجنيد تصلى أربعا لا مع الشرايط فابن بابويه
بتسليمة وابن الجنيد بتسليمتين واعتبر ابن أبي عقيل في عددها سبعة بخلاف
111

الجمعة وهما مهجوران وغيرا المكلف بها وجوبا يصليها ندبا في منزله وكذا من لا
يتمكن من الخروج مع الامام والظاهر اشتراط فرسخ بين فرضى العيد كالجمعة لا بين
النفلين أو فرض ونفل ولو امتنع قوم من فعلها قوتلوا كما يقاتلون على الجمعة ولو
فاتت فالقضاء وجوزه الشيخ لا بقصد القضاء قال انشاء أربعا وان شاء اثنين و
الظاهر من ابن الجنيد استحبابه وقد يفهم من كلام ابن إدريس ويجوز حمل كلامه
على استحباب الاتيان بها في الوقت لمن فاتته مع الامام والنظر إما في
ماهيتها واحكامها أو في سننها إما الأول فهي ركعتان كساير
الصلوات والخطبة بعدها كخطبة بعدها كخطبتي الجمعة وأول من قدمها عثمان ليمنع الناس من الانصراف
وكانوا إذا صلى انصرفوا ويقولون ما نصنع بخطبة وقد أحدث وتبعه مروان
ثم تركت هذه البدعة بين كافة المسلمين وأكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين
ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما وصرح الحلبون بوجوبهما والاتفاق على عدم
وجوب استماعهما وليكبر فيها زائدا على المعتاد خمسا في الأولى وأربعا في الثانية
بعد القراءة فيهما وتفيت وجوبا فيهما على الأقرب ويستحب ان يكون بالمرسوم وأوجبه
أبو الصلاح وابن الجنيد يكبر في الأولى قبل القراءة وفى الثانية بعدها وبه اخبار
صحاح محمولة على التقية والمفيد وابنا بابويه التكبير والقنوت في الثانية ثلاثة
بناء على تقديم تكبيرة القيام إلى الثانية والأول أشهر ووقتها ما بين طلوع الشمس
إلى الزوال فيحرم السفر قبلها فيه ويكره بعد الفجر ولو نسي التكبير لم يقضه بعد الصلاة
خلافا للشيخ والأولى وجوب سجدتي السهولة ولو شك في عدده بنى على اليقين
ولو أدرك بعضه مع الامام أتمه لنفسه فان خاف فوت الركوع والا فان تعذر
112

قضاه بعد التسليم عند الشيخ ولا يجب القيام في الخطبتين ويجوز ان على الراحلة
ولو اجتمع عيد وجمعة تخير من حضر العيد في من حضر الجمعة مطلقا لصحيح الحلبي عن
الصادق (ع) وخصه ابن الجنيد بالنأي لخبر إسحاق بن عمار عنه (ع) وكلاهما حكاية
لفعل علي عليه السلام وأبو الصلاح وابن البراج أوجباهما معا مطلقا ولا خلاف في
الوجوب على الامام الا ما يظهر من كلام الشيخ في الخلاف من سقوطها عنه ولو
ثبت رؤية الهلال أفطروا أو صلوا ان بقي الوقت والا فلا وابن الجنيد حكم بالصلاة
بعد الزوال الثاني في سننها وهي الاصحار بها الا بمكة فمسجدها أفضل ولو
منع من الصحرا صليت في المساجد وخروج الامام ماشيا حافيا ذاكر الله تعالى
بسكينة ووقار ولو شق عليه ركب والغسل والتنظيف والتطييب ولبس الفاخر و
السواك والتعمم شتاء وصيفا وقال ابن الجنيد ويتعمم الامام بعمامة قطن
يلقى أحد طرفيها على صدره والاخر بين كتفيه ويأخذ بيده عكازا والخروج بعد
طلوع الشمس والمفيد قبله وان يطعم قبل خروجه في الفطر ويستحب الحلو وانكر ابن إدريس
التربة استضعافا للرواية قال فالأفضل السكر وبعد عوده في الأضحى
من أضحيته واخراج الامام المخبتين فيها وفى الجمعة ثم ردهم وقيام الخطيب والحث
على الفطرة وتقديرها وجنسها ووقتها ومستحقها وكيفية الاخراج في عيد
الفطر وذكر الأضحية وما يعتبر فيها في عيد الأضحى والمناسك إن كان بمنى
وقول المؤذن الصلاة ثلاثا والتكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليليته وفى الأضحى عقيب خمسة عشره للناسك بمشي أولها
ظهر يوم النحر وعشر لغيره وأوجبه المرتضى رحمه الله وابن الجنيد وقال ابن
بابويه يكبر في الفطر أيضا عقيب ظهري العيد ولا يستحب عقيب النوافل ولا في
113

غير اعقاب الفرايض ولو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقته و
استحبه ابن الجنيد عقيب النوافل وقال يكبر الامام على الباب أربع تكبيرات ثم يقول
لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام الحمد لله على ما أبلانا يرفع بها صوته وكلما
مشى نحو عشر خطى وقف وكسر قال ويرفع به يديه ان شاء ويحركهما تحريكا يسيرا
قال ويستحب قضاؤه لمن تركه ولو صلى المسبوق اتى به بعد فراغه ولا يكبر مع امامه و
قال البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا في العيد ويقولون الله أكبر ثلاثا
ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا
وقال المفيد (ره) يقول في الفطر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا وفى الأضحى الله أكبر مرتين لا إله إلا الله
والله أكبر والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ولا يشترط
فيه الطهارة ولا استقبال القبلة وقال المفيد إذا مشى الامام رمى ببصره إلى
السماء وكبر بين خطواته أربع تكبيرات والصلاة على الأرض والسجود عليها
وقراءة الاعلى في الأولى والشمس في الثانية والمفيد في الأولى الشمس وفى
الثانية الغاشية وهو أصح اسنادا وابن بابويه في الأولى الغاشية وفى الثانية
الاعلى والجهر بها وبقنوتها والتعريف في الأمصار وخصوصا المشاهد الشريفة
وخصوصا عند الحسين عليه السلام ويكره الخروج بالسلاح الا للحاجة والتنفل
أداء وقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال الا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه
يصلى ركعتين فيه قبل خروجه ولا يكره قضاء الفريضة ومنع ابن البراج وابن
114

الحمزة من التنفل قال أبو الصلاح لا يجوز التطوع والقضاء وأطلق وابن الجنيد ان
اجتاز بمكان شريف كالمسجدين صلى ركعتين فيه قبلها وبعدها لما روى النبي صلى الله عليه وآله
كان يفعل ذلك مع أن مذهبه انها يصلى في المسجدين قال وليكن في الصحراء الا ان
يضيق فيصلى في الظلال قال ويستحب اخراج العوائق والعجايز فيها وروى حماد بن
عثمان عن الصادق (ع) يخرج النساء في العيدين يتعرضن للرزق واستثنى الشيخ
ذوات الهيئة والجمال وحكم فيهن بعدم الجواز وغيرهن يشهدن الصلاة وتأخير
صلاة الفطر شيئا عن صلاة الأضحى ويكره نقل المنبر بل يعمل منبر في الصحراء
من طين أو غيره ويستحب ان يرفع يديه مع تكبير صلاة العيد كتكبير اليومية ولو
قدمه على القراءة ناسيا اعاده ما لم يركع ويجوز للتقية والخروج بطريق والعود
باخر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولا يخلف الامام بالمصر من يصلى بضعاف
الناس ويستحب للنساء والعبيد والمسافر كل من سقطت عنه فعلها وكذا من فاتته الصلاة مع
الامام جماعة وفرادى
الفصل الثالث في صلاة الآيات والنظر في سببها
وكيفيتها الأول السبب الموجب وهو الكسوفان اجماعا على الأعيان والزلزلة
والرجفة والريح المخوفة والظلمة الشديدة وكل آية سماوية مخوفة ولم يذكر
أبو الصلاح الزلزلة سواء الكسوفين وابن الحمزة أضاف الزلزلة والريح السوداء المظلمة
والأقرب عدم وجوبها يكسف كوكب لاحد النيرين وكسف كوكب اخر ووقتها
في الكسف من بدو الاحتراق إلى الشروع في الانجلاء وظاهر المرتضى والمعتبر إلى
تمام الانجلاء وكلاهما مرويان وشرعية الإعادة وجوبا كقول المرتضى وأبى
الصلاح واستحبابا كقول الأكثر يقوى الثاني ومنع ابن إدريس من الإعادة
115

أصلا ووقتها في البواقي هذه السبب فان قصر فلا وجوب الا الزلزلة ويحتمل
الوجوب بمجرد السبب وان لم يسع الزمان في الكسوف وغيره وقد أوما إليه المعتبر
ويحتمل اشتراط ركعة مع الطهارة قال كثير ويكون في الزلزلة أداء دائما وصار
بعضهم إلى انها قضاء وفاء بحق الوقت واجري بعضهم الأداء فيما عدا الكسوف
ولو غاب القرص كاسفا أو طلع القمر خاسفا ثم ستر به الشمس أو الغيم صلى أداء
للأصل ويحتمل للرجوع إلى عدل من أهل الرصد فان فاتت قضا العالم العامد
مطلقا والأقرب ان الناسي كذلك ويفترقان بالاثم في العامد وفى النهاية و
المبسوط لا يقضى الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وظاهر المرتضى عدم وجوب القضاء
لم يستوعب وان تعمد الترك واما الجاهل بالوقوع فأوجب المفيد عليه القضاء وان لم يستوعب غير أنها تقضى جماعة مع الاستيعاب وفرادى لا معه ذكره في خسوف القمر وابنا
بابويه أوجبا القضاء مطلقا وظاهر الشيخ تخصيص القضاء بالإيعاب مع الجهل وهو قريب
لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (ع) فروع لو كان رصديا أو اخبره عدل رصدي أو جماعة
فساق بالحصول فالأقرب انه كالعالم إما لو حضر الوقت فلم ير ولا مانع فلا شئ
واما غير الكسوفين فقضاء مع الجهل قطعا ولا اعتبار هنا بحكم المنجم نعم يجب على
العالم بها وان نسي ولو جامعت الحاضرة قدمت على النافلة وان اتسع وقتها و
هو مروى في الليلية وجواز الموقية ظاهر المعتبر وتخير إذا كانت الحاضرة فريضة
واتسع الوقتان وفى النهاية يبدأ بالحاضرة ولو تضيقت إحديهما قدم
المضيقة وان تضيقا قدم الحاضرة فان فاتت الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا
في تأخير الحاضرة فلا قضاء والا وجب ان فرط فيها والأقرب وجوبه إذا كان قد فرط
في الحاضرة ولو جامعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله
116

تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة ولو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف
فالمروي في الصحيح عن الصادق (ع) قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف وعليه
المعظم وفى المبسوط يقطعها ويستأنف الكسوف وقبل بالرواية مع ضيق الوقت الحاضرة
والا أتم الكسوف وهو قريب ولا يضر الفعل الكثير هنا لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة
ولا يصح على الراحلة اختيارا وتمسك ابن الجنيد على جوازه بمكاتيب الرضا (ع) ويحمل
على الضرورة وكذا الماشي وتجوز صلاتها في الأوقات الخمسة ولا يستحب الخطبة
لها ويلزم النساء والمسافر ويصلين مع الرجال ويكره لذوات الهيئة بل يصلين
فرادى أو في جماعة النساء والأحسن جلوس الحايض والنفساء في مصلاهما كالمكتوبة
ثم لا قضاء عليهما ولا يشترط في شرعيتها الامام وقول الثوري والشيباني به شاذ نعم
يستحب جماعة وإن كان خسوف القمر فروع لو أدرك الامام في أثناء الركوعات
صبر حتى يدخل في الركعة الثانية مع سعة الوقت والا صلى منفردا ولو دخل بنية الندب
ثم استأنف النية عند الثانية جاز واحتمال الدخول وتلفيق الركعات ضعيف ولو
دخل بظن الركوع الأول فتبين غيره استمر ندبا حتى يتم الركعة ثم يستأنف واحتمال
عدوله إلى الانفراد بعيد ويجوز اقتداء المفترض فيها بالمتنفل والعكس كاليومية
النظر الثاني في الكيفية ويشترط فيها ما يشترط في اليومية وتعيين السبب
في النية وزيادة أربع ركوعات في كل ركعة من الركعتين فيكون في كل ركعة
خمس ركوعات ويتخير في التبعيض والتكميل في السورة ويتعين الحمد مرة في كل ركعة
ويتكرر وجوبا ان أتم السورة والا أجزأ بعض الصورة وأقل ما يجزى في كل ركعة
سورة كاملة وأكثره خمس سورا أو تكرار سورة أو أكثر خمسا والظاهر أن القران
117

هنا كالقران في المكتوبة وقال ابن إدريس رحمه الله إذا كمل السورة استحب له قراءة الحمد
محتجا بان الركوعات كركعة واحدة والاخبار ظاهرة في الوجوب فروع الأقرب
انه إذا اقرأ بعض سورة تخير فيما بعدها بين اكمالها وبين قراءة سورة غيرها كاملة
أو مبعضه فيتعين الحمد ان قرأ الكاملة وكذا ان قرأ بعض سورة أخرى على الأقرب
ولو قرأ في الركوع الثاني بعض تلك السورة التي قرأها في الركوع الأول لا على
التالي احتمل المنع لقول الصادق (ع) فاقرأ من حيث قطعت وهذا مشعر بعدم جواز
العدول إلى سورة أخرى سواء كانت كاملة أو مبعضة ولو بعض في قيام ثم أراد في
القيام الثاني استيناف ذلك البعض أو قراءة السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر
الخبر وحينئذ يشكل وجوب قراءة الحمد والمستحب اختيار طوال السور مع العلم بسعة الوقت
أو الظن المستفاد من الرصدي وروى أن عليا عليه السلام بالكوفة قرأ الأنبياء و
الكهف فيها كاملة خمس مرات ومساواة ركوعه لقرائته في التطويل وكذا سجوده و
التكبير كلما قام من الركوع الا في الخامس والعاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده و
القنوت على كل مزروج ويجرى على الخامس والعاشر وأقله على العاشر واطالته
بقدر القراءة وايقاعها تجب السماء والجهر بالقراءة مطلقا والجماعة سواء
احترق كله أو بعضه ويتأكد في الايعاب ابنا بابويه يصلى مع احتراق البعض فرادى
والإعادة لو فرغ ولما ينجلي على الأصح ويجوز التسبيح والتحميد بدل الإعادة
ويستحب في صلاة الزلزلة السجود بعدها وقراءة ان الله يمسك الآية ثم يقول يا من
يمسك السماء ان تقع على الأرض الا باذنه أمسك عنا السوء
الفصل الرابع في الصلاة الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وشروطها
118

شروط الواجبة بالأصالة من الطهارة وشبهها وأفعالهما سواء اطلق أو قيد حتى
لو قيد نذره بما يخالف المعتبر في الواجب تبطل من أصله وان زاد على ذلك ما ينافي
الصحة بطل كما لو شرط ركوعين أو سجود أزيدا وان لم يناف لزم سواء كان في
الشروط كالستر بثوبين أو في الافعال كقرائة سورتين في ركعة أو القراءة بسورة
معينة أو تسبيح معين أو في الوقت كيوم الجمعة وشهر رمضان مما له مزية أو لا مزية
له أو في المكان إذا كان له مزية كالمسجد وإن كان خلا عنها فوجهان أقربهما اللزوم و
حينئذ لا يجوز العدول عنه ولو كان إلى أعلى مزية في الزمان أو المكان ثم المنذورة
إن كانت نافلة مشروعة على وجه مخصوص ونذرها كذلك وجبت وان اطلق وجب
مراعاة عددها ومشخصها كنذر صلاة جعفر (ع) لا مراعاة فيها من الدعوات غير المشخصة
لها فلو نذر صلاة الليل أجزأته الثماني بغير دعاء ولا يجب طوال السور وإن كانت
من مكملاتها والأقرب وجوب سورة مع الحمد لصيرورتها فريضة ويلزم أوقات
النافلة المشخصة بالوقت كنا فلة شهر رمضان وان نذر صلاة مطلقة فالأقرب
وجوب ركعتين وعدم اجزاء الواحدة لنهى النبي صلى الله عليه وآله عن التبرا ولو
قيد بعدد شرع مثله لزم ولو لم يشرع كخمس بتسليم فالأقرب بطلان النذر من رأس
ولو اطلق الخمس وشبهه نزل على المشروع فيصلى ثلثا واثنتين بتسليمتين ولو
نذر هيئة الكسوف والعيد في وقتهما لزم وفى غيره وجهان ولو نذر فرض الكفاية
كصلاة الجنازة وجب عليه فلو سبقه سابق بطل النذر ان قصد أداء فرض
الكفاية وان اطلق نذر صلاة الجنازة لم يسقط ما دامت الصلاة مشروعة ولو
نذر اليومية على صفة كمال كالتقديم أول الوقت أو فعلها في المسجد أو بسورة معتبرة
119

في فضلها انعقدت ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالأقرب الصحة والكفارة ان لم
يتكرر الوقت ولو نذر مجرد فعلها فالأقرب انعقاده لأنه لطف في التحرز من الاخلاد
وتظهر الفائدة في الكفارة لو أخل ولو نذر الصلاة الواجبة على وجه مرجوح
إما باعتبار المكان كالصلاة في الأماكن المكروهة أو باعتبار الوقت كالصلاة في
اخره أو باعتبار الافعال كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالأقرب لغوا وإن كانت
غير واجبة بالأصل فالأشبه لغوا القيد وصحة أصل الصلاة ومثله ما لو نذرها
جالسا أو على الراحلة إما لو قيد بالمحرم كالصلاة في المكان المغصوب أو مستدبر
القبلة فإنه يبطل من أصله ولا تدخل الجنازة في اطلاق نذر الصلاة ولا تجزى
الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة ولو
قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ولا ريب في انعقاد نذر الوتر والوتيرة و
لو نذر وركوعا أو سجود أفرابع الأوجه انعقاد السجود خاصة ولا يجب ركعة تامة
الفصل الخامس في باقي النوافل وهي إما مختصة بوقت أو لا وكلاهما لا ينحصر و
لكنا نذكر اشهره فالأول أقسام أحدها نافلة شهر رمضان وهي مشروعة على
الأشهر ونقل الشيخ وسلار فيه الاجماع ونفاها ابن بابويه وقال ابن الجنيد يزيد
ليلا أربع ركعات على صلاة الليل ولم يذكرها ابن عقيل وروى عن
الصادق (ع) نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر ويعمل الأصحاب ويحمل اخبار
النفي على الجماعة فيها وهي الف ركعة زيادة على المعتاد في العشرين خمسمائة ركعة
كل ليلة عشرون ثماني بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر وخير
الشيخ بين ذلك وبين عكسه وفى ليلة تسع عشرة مائة زائدة وفى العشر الأخر خمس مائة
120

كل ليلة ثلاثون ثمان بعد المغرب واثنتان وعشرون بعد العشاء وقال القاضي
وأبو الصلاح اثنتا عشر بعد المغرب وهما مرويان والأول أظهر وفى ليلتي إحدى
وثلث وعشرين ومائتان زائدة وهو رواية مسعدة وغيره عن الصادق (ع) وروى
المفضل بن عمر عنه (ع) الاقتصار في ليالي الافراد على مائة ويصلى في كل جمعة عشر ركعات
صلاة على أربع ثم فاطمة ركعتان ثم جعفر أربع (ع) وفى اخر جمعة عشرون
بصلاة علي (ع) وفى عشيتها ليلة السبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام و
الأول أشهر رواية والثاني أظهر فتوى وفى الأشهر ان الوتيرة بعد النوافل وروى
محمد بن مسلم عن الرضا (ع) تقديمها واختاره سلار وظاهر قول أبى الصلاح اختصاص
النافلة بالصائم ولم يذكره الباقون وروى سليمان بن عمرو عن الصادق (ع)
عن أمير المؤمنين عليهما السلام زيادة مأة ركعة ليلة النصف وروى جميل بن صالح
عنه ان عليا عليه السلام كان يصلى في اليوم والليلة منه الف ركعة ويستحب إضافة الدعوات
المأثورة إليها ولا يصلى ليلة الشك ولو ثبت الرؤية ففي القضاء نظر وكذا لو
فاتت النافلة أجمع لغير عذر مسقط والجماعة في نافلة شهر رمضان وغيرها من
النوافل بدعة الا الاستسقاء وما أصله فرض وثانيها صلاة ليلة الفطر ركعتان
يقرأ في الأولى الحمد مرة والتوحيد مرة وفى الثانية الحمد والتوحيد مرة
ويعطى ما سأل وثالثها صلاة الغدير قبل الزوال بنصف ساعة يقرأ في
كل ركعة الحمد مرة وكلا من التوحيد وآية الكرسي والقدر عشر وثوابها مأة الف
حجة وعمرة ويعطى ما سال ورابعها صلاة يوم المبعث سابع عشر ين رجب
أي ساعة منه اثنتا عشرة ركعة يقرأ بعدها الحمد لله أربعا ويقول لا اله الا
121

الله والله أكبر وسبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أربعا الله ربى
لا أشرك به شيئا أربعا فيستجاب دعائه وخامسها صلاة ليلة النصف من
شعبان أربع ركعات في كل ركعة الحمد لله والتوحيد مأة مرة وسادسها
صلاة أول يوم من ذي الحجة وهي بصفة صلاة فاطمة عليها السلام وسابعها صلاة
اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجة وقت تصدق علي (ع) بخاتمه يصلى قبل الزوال
بنصف ساعة بصفة صلاة الغدير وثامنها صلاة يوم المباهلة وهو الرابع
أو الخامس والعشرون من ذي الحجة ما شاء ويستغفر عقيب كل ركعتين سبعين
مرة وتاسعها صلاة ليلة نصف من رجب اثنا عشر ركعة وكذا ليلة المبعث
وعاشرها صلاة فاطمة (ع) ويتأكد في أول ذي الحجة وحادي عشرها صلاة
ساعة الغفلة وهي بين المغرب والعشاء ويستحب فيها ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة
وعنده مفاتح الغيب الآية ثم رفع يديه ويقول اللهم إني أسئلك بمفاتيح الغيب التي
لا يعلمها الا أنت ان تصلى على محمد وال محمد صلى الله عليه وآله لما قضيتها لي ويذكر حاجة
وركعتان آخرتان يقرأ في الأولى بعد الحمد الزلزال ثلث عشر مرة وفى الثانية
بعد الحمد الاخلاص خمس عشرة مرة ثاني عشرها صلاة الأسبوع وهي أربع ركعات
ليلا وأربع نهارا في السبت والأحد وليلة الاثنين اثنتا عشرة ويومه
ركعتان وليلة الثلاثاء ركعتان ويومها عشرون وليلة الأربعا ركعتان و
يومهما اثنتا عشر وليلة الخميس ركعتان ويومه ركعتان وليلة الجمعة اثنتا عشرة
ويومها وصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ركعتان يقرأ في كل
ركعة الحمد والقدر خمس عشر مرة ثم يركع ويقرأها خمس عشرة ثم ينتصب ويقرأها
122

خمس عشرة يفعل ذلك في كل سجدة ورفعه منها وللجمعة صلوات
كثيرة منها الكاملة وهي أربع قبل الزوال يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا وكلا
من الاخلاص والمعوذتين والجحد وآية الكرسي عشرا وصلاة الأعرابي
عند ارتفاع الشمس عشر ركعات بتسليم يقرأ في الأولى بعد الحمد الفلق
سبعا وفى الثانية بعد الحمد الناس سبعا ثم يقرأ أية الكرسي بعد تسليمه سبعا
ثم يصلى ثماني ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد الحمد النصر مرة والاخلاص
خمسا وعشرين مرة ثم يقول بعد الفراغ سبعين مرة سبحان الله رب العرش الكريم
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ومنها صلاة الحاجة بعد صومه ثلاثة
اخرها الجمعة والثاني صلوات أحدها صلاة الاستسقاء وهي سنة مؤكدة باجماعنا
عند فتور فقد الغيث وجفاف الأبار جماعة وفرادى فيأمر الناس خطيب الجمعة بصوم
الأيام الثلاثة بعدها وبالتوبة ورد المظالم واصلاح ذات البين ويخرجون
صائمين الاثنين فإن لم يكن فالجمعة واختار أبو الصلاح الجمعة والمفيد لم تعين
يوما ويقدم الامام المؤذنين ويكثرون من الاستغفار وبأيديهم الغز ومعهم
المنبر في قول مشهور ثم يخرج باهل الصلاح وذوي السن من الرجال على سكينة
ووقار حفاتا ولا يخرجوا الكفار ولا الشواب من النساء ويخرج الأطفال والنساء مفرقا
بينهم وبين أمهاتهم وتصلى في الصحراء الا بمكة نفى المسجد الحرام ولا اذان فيها بل
يقول المؤذن الصلاة ثلثا وتصلى جماعة ويجهر فيها بالقراءة ويقنت خمسا عقيب
تكبيرات خمس في الأولى وأربعا عقيب أربع تكبيرات في الثانية كتكبير العيد غير أن
القنوت هنا بالاستغفار وسؤال توفير المياه وأفضله ما نقل فمنه ما روى
123

عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك أوحى
بلادك الميتة فإذا فرغ من الصلاة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس
وروى تحويله بعد صعود المنبر وقال جماعة تحوله ثلث مرات تفاء ولا يتحول
الجدب خصبا وفى استحباب التحويل للمأموم قولان أقربهما الثبوت ثم يكبر الامام
مائة مستقبل القبلة ويسبح مأة عن يمينه ويهلل مأة عن يساره ويحمد الله
مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت
وقال ابن الجنيد لا يرفعون في التكبير والأشهر الرافع ولا يتابعونه في الجهات
ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل وفى التهذيب والفقيه طرف منه صالح
ولو لم يحسن الخطبة دعا ولو قدم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو الأشهر والمفيد
رحمه الله قال تهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة مائة ووافق في
التكبير والتسبيح وذهب ابن الجنيد إلى أن الامام يصعد المنبر قبل الصلاة و
بعدها ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة والركن
الأعظم هنا الاستغفار ووقتها العيد وربما قيل بعد الزوال وهو مشهور
بين العامة واستحب ابن الجنيد إذا لم يمطر والإقامة إلى اخر النهار ولا خلاف في
استحباب إعادة الخروج حتى يجابوا فروع لو سقطوا قبل الخروج أو قبل
الصلاة سقطت وصلوا شكرا ولو سقوا في أثنائها أتموا وفى الخطبتين نظر أقربه
سقوطهما الثاني لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت إما ما كان أو
غيره ولا يلزم غيره الخروج معه نعم يستحب له الخروج فيمن يطيعه كالأهل والولد
فيصليها في الصحراء ولو نذر في المسجد انعقد على الأصح فلو صلاها في غيره
124

أعاد وكفر ان تعين الزمان ولا يجب الخطبتان الا ان ينذرهما وكذا الأذكار
ولا يجب المنبر في الخطبتين الا بالنذر ولو نذرها في وقت بعينه فمطروا فيه
أو قبله فالأقرب سقوط النذر الثالث لو كثرت الأمطار حتى أفسدت
استحب الدعاء بإقلاعها لا الصلاة الا ان يكون صلاة الحاجة الرابع يستحب
لأهل الخصب الدعاء لأهل الجدب بالإغاثة وفى استحباب صلاتهم لأجلهم عندي
نظر ولا منع من صلاة الحاجة هنا الخامس نهى النبي صلى الله عليه وآله ان يقال
مطرنا بنوء كذا كالثريا والدبران وهو نهى تحريم ان اعتقده سببا مستقلا
أو ان له مدخلا وان اعتقد المصاحبة له كره والشيخ اطلق المنع وثانيها
صلاة علي (ع) ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مأة وفى الثانية بعد الحمد الاخلاص
مائة وثالثها صلاة فاطمة عليها السلام أربع ركعات بتسليمتين في كل ركعة بعد
الحمد الاخلاص خمسين مرة وقيل هذه صلاة علي (ع) ولأولى صلاة فاطمة عليها السلام
وان من صلاها أعني الأربع خرج من ذنوبه وقضيت حوايجه ويسبح بعدها
تسبيح علي (ع) سبحان من لا تبيد معالمه سبحان من لا تنقص خزائنه سبحان من لا اضمحلال
لفخره سبحان من لا ينفد ما عنده سبحان من لا انقطاع لمدته سبحان من لا
يشارك أحدا في امره سبحان من لا اله غيره
ورابعها صلاة جعفر وهي أربع ركعات بتسليمتين يقرء في الأولى الزلزلة وفى الثانية والعاديات
وفى الثالثة النصر وفى الرابعة التوحيد كل ذلك بعد الفاتحة ويسبح خمس
عشر مرة قبل كل ركوع وعشرا فيه وعشرا في رفعه وعشرا في كل من السجودين
والرفعين فذلك ثلاثمائة وصورته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
125

والله أكبر ويدعو في اخر سجدة بعد التسبيح بالمأثور ويجوز تجريدها عن
التسبيح لضرورة ثم تقضى واحتسابها من الرواتب بل من الفرائض وحينئذ
في اجزاء الأذكار عن تسبيح الركوع والسجود على القول بتعينه نظر أقربه عدم
الأجزاء وأفضل أوقات هذه الأربع الجمعة ويستحب صلاة جعفر كل يوم ودونه
كل يومين ثم كل يوم جمعة ثم كل شهر وأدون منه كل سنة مرة فتمحوا الذنوب ولو
كانت كرمل عالج وزبد البحر وليدع بعدها بالمنقول
وخامسها صلاة الحاجة
ولها هيئات كثيرة أتمها ما روى عن الرضا (ع) من أنه يصوم ثلاثة أيام اخرها الجمعة ثم ليبرن
افاق السماء بعد الغسل والتطيب والصدقة يصلى ركعتين يقرأ في كل منهما بعد
الفاتحة الاخلاص خمس عشر مرة ثم يقرأها في كل من ركوعه وسجوده ورفعهما خمس
عشر مرة ثم بعد تسليمه خمس عشرة ثم يسجد ويقرأها كذلك ثم يضع خده الأيمن و
يقرأها كذلك ثم الأيسر كذلك ثم يعود إلى السجود ويقول باكيا يا جواد يا ماجد يا واحد
يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا من هو هكذا لا
هكذا غيره اشهد ان كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل الا وجهك جل جلالك يا معز كل ذليل يا مذل كل عزيز تعلم كربتي فصل على محمد وال
محمد وفرج عنى ثم نقلب خده الأيمن ويقول ذلك ثلثا ثم الأيسر كذلك ثم ليتوجه
إلى الله بمحمد واله بأسمائهم ويسئل حاجته فيقضى حاجته انشاء الله تعالى
وسادسها صلاة الشكر عند تجدد نعمة أو رفع نقمة ركعتان يقرأ في الأولى
بعد الحمد الاخلاص وفى الثانية بعد الحمد الجحد
وسابعها صلاة الاستخارة
وهيآتها متعددة منها ما روى عن علي بن الحسين عليهما السلام انه يصلى ركعتين
126

يقرأ فيهما الحشر والرحمن ثم يقرأ المعوذتين ويقول اللهم إن كان كذا خيرا إلى في ديني
ودنياي وعاجل امرى واجله فيسره لي على أحسن الوجوه وأجملها اللهم فإن كان
كذا شرا لي في ديني أو دنياي وآخرتي وعاجل امرى واجله فاصرفه عنى على أحسن
الوجوه رب اعزم لي على شدي وان كرهت ذلك أو أبته نفسي وروى صلاة
ركعتين في المسجد واستخارة الله مأة مرة ثم يفعل ما يقع في قلبه ويسئل الخيرة
في العافية وروى هارون بن خارجه عن الصادق (ع) كتابة ثلاث رقاع فيها
بعد البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه افعله وثلث فيها بعد
البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه لا تفعل ووضعها تحت المصلى
وصلى ركعتين والسجود بعدهما قائلا مأة مرة استخير الله برحمته خيرة في عافية ثم
يجلس ويقول اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك وعافية ثم يشوش الرقاع ويخرج
فيعمل على الامر والنهى في ثلث متوالية فان تفرقت عمل على أكثر الخمس ولا يخرج السادسة
وروى كتابة رقعتين في واحدة نعم وفى أخرى لا وجعلهما في بندقتين طينا ثم
يصلى ركعتين ويجعلهما تحت ذيله ويقول يا الله انى أشاورك في امرى هذا
فأنت خير مستشار ومشير فأشر على بما فيه صلاح وخير في عاقبة ثم يخرج فتعمل
بحسبه وروى ما استخار الله عبد بهذا الدعاء سبعين مرة الأخير له وهو
يا أبصر الناظرين ويا اسمع السامعين ويا أسرع الحاسبين ويا ارحم الرحمين
ويا احكم الحاكمين صل على محمد وال محمد وأهل بيته وخر لي في كذا صلاة
الزيارة لاحد المعصومين وهي ركعتان يقرأ فيهما ما شاء وصلاة التحية إذا ادخل
المسجد وهي ركعتان أيضا واستيفاء ذلك مذكور في مواضعه المقصد الثالث
127

في الجماعة وفصوله ثلاثة الأول يستحب في الفرائض مؤكدا ويجب في الجمعة
والعيدين إذا وجبت والمشهور كما لا تجوز في النوافل الا إذا كان أصلها الفرض و
هو العيدان والصلاة المعادة أو كان مشبها له وهو الاستسقاء والحق أبو الصلاح
صلاة الغدير وفضلها لا يخفى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله المواظبة عليها
والحث حتى توعد باحراق بيوت من لم يحضرها وقال صلى الله عليه وآله صلاة
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين
ولم يرخص الأعمى في عدم حضورها إذا سمع النداء وعنه صلى الله عليه وآله
ما من ثلاثة في قرية ولا بدو بلد لا يقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان و
قال (ع) من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير وقال ابن بابويه من ترك
الجماعة ثلث جمع متواليات من غير علة فهو منافق والظاهر أنه رواه روى
أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو
في ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله ومن خفره فإنما يخفر الله وعن الرضا (ع) أفضلت
الصلاة جماعة على الصلاة منفردا في مسجد الكوفة وكلما أكثر وكان أفضل ومن ثم
يستحب قصد المسجد الا جمع وإن كان ابعد الا ان يكون القريب لا يحضر أحد الا
بحضوره فهو أولي يجوز في الصحراء وإن كان المسجد فضل ويدرك الامام بادراك
الركوع اجماعا وبإدراكه راكعا على الأقوى سواء كان قد اتى بالذكر الواجب أو لا ولو شك في كونه راكعا أو رافعا فاتت الركعة والأولى قطعها بتسليمة
والاستيناف ولو أراد الدخول معه في الأثناء جاز في أي فعل اتفق فان اتى بركن
في غير موضعه فالأقرب الإعادة وإن كان غير ركن فإن كان سجدة واحدة ففيها قولان
مرتبان وأولى بالصحة وإن كان مجرد ذكر وقعود بنى عليه ولا يحتاج إلى استيناف
128

تكبير والأقرب ادراك فضيلة الجماعة في ذلك كله وإن كان اخر الصلاة ولا ريب في
الادراك إذا اقتدى به في ركعة فصاعد أو هل الأفضل لمن أدركه في هذه الأحوال
متابعته فيها والتربص حتى يتم القدوة الأقرب الأول يستحب القنوت والتشهد
تبعا للامام ثم المسبوق ينتظر الامام استحبابا حتى يسلم ثم يأتي بما بقي عليه مراعيا
نظم صلاته لا صلاة الامام فيقرأ في ثانية الحمد وسورة لو أدرك معه الأولى و
يتخير بين الحمد والتسبيح في آخريته لو أدرك الأخيرتين سواء كان الامام قد قرأ
أو سبح على الأصح ولا يكره تكرار الجماعة في مسجد في الصلاة الواحدة على الأقوى
نعم لو اجتمعوا جماعة واحدة كان أفضل ويجوز في السفينة الواحدة والمتعددة
مع عدم البعد تواصلت أولي ويستحب تسوية الصفوف استحبابا مؤكدا و
اختصاص أهل الفضل بالأول ومنع الصبيان مدد كذا العبيد والمجاتين ويميز
الصف أفضل وتقدم الامام ووقوفه بإزاء وسط الصف ان أم جماعة و
جعل المأموم عن يمينه ان اتحد والعراة والنساء يقفون صفا ويستحب تقديم
الرجال والخناثى على النساء في الأقوى ويقدم الصبيان عليهن وعلى الخناثى و
قدم ابن إدريس والفاضل الخناثى على الصبيان ولو وقف الخناثى والنساء في
الصف الأخير ولا موقف امامهن وجاء رجال وجب تأخيرهن على القول بالتحريم
واستحب على القول الآخر ولو لم يكن هناك متأخر سقط التأخر والأقرب كراهة
القراءة خلف الإمام في الاخفاتية وفى الجهرية إذا سمعها ولو همهمة ولو لم يسمع
استحب ولو سبح حيث لا يسمع القراءة جاز وقال المرتضى لا يقرأ في الأولتين جهرية
أو سرية الا مع عدم السماع في الجهرية فيقرأ وروى لزوم القراءة في السرية
129

وروى التخيير فاما الأخيرتان فالأولى القراءة أو التسبيح وروى ليس عليه ذلك ولو فاته
من الرباعية وجب ان يقرأ سرا في الأولتين الفاتحة فإذا سلم الامام سبح في
الأخيرتين وقال الصدوق على القوم الاستماع في الجهرية والتسبيح في الأخيرتين و
الاخفاتية وأوجب ابن حمزة الانصات في الجهرية وظاهر أبى الصلاح تحريم القراءة
في الصبح والأولتين من غيرها مع السماع في الجهرية والقراءة لا مع السماع و
التخيير في الأخيرتين بين القراءة والتسبيح والقراءة فيهما أفضل عنده وظاهر ابن إدريس
المنع مطلقا وفى المختلف تحرم القراءة في الجهرية مع السماع ويستحب لا معه ويتخير
بين القراءة والتسبيح في الاخفاتية والأخرتين ولو أحرم الامام وهو في نافلة
قطعها مستحبا فالأقرب في الفريضة ذلك والمشهور نقلها إلى النافلة واتمام
ركعتين ان أمكن والا قطعها قاله في المبسوط ولا يجوز العدول من الانفراد
إلى الجماعة على الأشبه الا في صورة الاستخلاف وأطلق الشيخ في الخلاف جوازه
محتجا بالاجماع ولو كان الامام الأعظم فلا خلاف في جواز قطع الفريضة وإن كان
ممن لا يقتدى به استمر مطلقا فان وافق تشهده قيام الامام لم يقم وتشهد فان
ألقاهم خفف فان تعذر فعله أو بعضه من قيام وكذا التسليم ويكره ان تصلى نافلة
بعد الإقامة وفى النهاية لا يجوز ووقت القيام عند قامت الصلاة وقيل عند
حي على الصلاة وقال الشيخ عند الفراغ من الإقامة ويجوز التكبير مع خوف
فوات الركوع والمشي راكعا ليلحق إذا كان في مكان يصح الاقتداء فيه ويستحب
للامام التطويل إذا شعر بداخل بحيث لا يستضر بالمؤتمون ولو كان في ركوعه طول
بقدر ركوعين ولا يفرق بين الداخلين ويكره له التطويل انتظار المن يأتي
130

ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضى ابقاء أية لو فرغ قبله ليقرأها ويركع وكذا إذا جوزنا
القراءة خلف المرضى ولو عرض للامام استناب وليكن ممن شهدا الإقامة و
يكره استنابة المسبوق إليهم بالتسليم وسلم السابق مؤذنا لهم بفراغة ويستحب للمأموم
قول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الامام من الفاتحة
الفصل الثاني في شرائط الاقتداء وهي عشرة الأول أهلية الامام بايمانه وعدالته وطهارة
مولده وصحة صلاته في زعمه لا في نفس الامر وبلوغه وعقله وتقويم القراءة
الا بمثله وذكوريته ان أم الرجال والخناثى وقيامه ان أم القيام فلا يصح امامة
الكافر ولا المخالف للحق وإن كان مستضعفا ولا الفاسق وان أموا أمثالهم
ولا ولد الزنا ولا يجوز امامة ولد الشبهة ومن ناله الألسن من نسبه ولا فرق بين
الجمعة والعبد وغيرهما ولو تبين كفره أو فسقه أو حدثه بعد الصلاة لم يعد
المأموم مطلقا وقال ابن الجنيد والمرتضى يعيد في الوقت ولو صلى خلف من
شك في طهارته أعاد مطلقا وهو نادر وجوز بعض الأصحاب التعويل في
العدالة على حسن الظاهر وقال ابن الجنيد كل المسلمين على العدالة إلى أن
يظهر خلافها ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة أو بشهادة عدلين كان قويا
فروع المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن يخالفه إذا كان
الخلاف ليس في أفعال الصلاة أو فيها ولا تقتضي ابطالها عند المأموم كما
لو اعتقد الامام وجوب القنوت والمأموم ندبه ولو اقتضى ابطالها عنده كما
لو فعل التأمين أو الكتف أو أخل بالسورة فالأقرب منع الاقتداء به ولو اعتقد
ندب السورة واتى بها أو ندب التسليم واتى به أو أجزأ الذكر المطلق في الركوع
131

والسجود واتى بالمنفق عليه فالأقرب جواز الاقتداء به ولو فعل ما يعتقد تحريمه و
المأموم أباحثه كالتأمين فالأقرب المنع من القدوة وأولى منه إذا كان شرطا
في الصحة كما لو صل غير ساتر العورة المخففة وهو يعتقد وجوبه هذا ولا يصح
الاقتداء بالمميز الا بمثله ولا بالمجنون وغير المميز مطلقا وجوز الشيخ امامة المراهق
العارف ونقل فيه الاجماع ولو كان المجنون ادوار أجاز حال الإفاقة على كراهية
ولا يصح الاقتداء بالمحدث ولا بغير مراعى الشرايط مع علم المؤتم ولو جهل أجزأت
ولو علم في أثناء فالأظهر نية الانفراد وصحة الصلاة ولا بالأخرس ولا بالأمي
وهو الذي لا يحسن القراءة الا لمثله ولا بمن تبدل حرفا بغيره كالألثغ وهو الذي
يجعل الراء غينا والارت هو الذي يدغم الحرف في الأخر وفى المبسوط الألثغ هو
الذي يبدل حرف مكان حرف والأليغ بالياء المثناة من تحت هو الذي لا يأتي بالحروف
على البيان الصحة والإرث هو الذي يربح عليه في أول كلامه فإذا تكلم انطلق لسانه
وجعل إمامتهم مكرهة واما التمتام والفافا فقال في المبسوط هما من لا يحسن ان
يؤدى التاء والفاء وكره إمامتهما وقيل هما من يكرر الحرفين وهو أقوى في جواز
الإمامة والأولى المنع في الموضعين الا لمثلهما إما من في لسانه لكنة في بعض الحروف
بحيث يأتي به غير فصيح فالأقرب جواز إمامته للفصيح سواء كانا عربيين أو عجمي أو أحدهما ولو أم الممنوع من إمامته بمثله وقارئ صحت صلاتهما دون القارئ
واستدرك بعضهم بطلان صلاتهما إن كان القارئ أهلا للإمامة لوجوب ايتمامهما
به وكذا يجب على الأمي الايتمام بمن يحسن شيئا من القران غير الفاتحة ولا تؤم الخنثى
والمرأة رجلا ولا خنثى على الأقوى خلافا لابن الحمزة وتؤم الخنثى المرأة والمرأة
132

المرأة في الفرض والنفل على المشهور ومنع ابن الجنيد والمرتضى من إمامة المرأة
النساء في الفرض للأخبار الصحيحة وحج إليه الفاضل ولا يؤم القاعد القيام
سواء كان الامام الأعظم الحي أو غيرهما وسواء يرجى برئه من المرض أو لا وقال الباقر (ع)
صلى النبي صلى الله عليه وآله بأصحابه جالسا وقال لا يؤمن أحد بعدي جالسا و
كذا لا يؤم الأدنى في حالات الصلاة للأعلى كالمستلقي بالمضطجع وكذا العاجز
عن ركن للقاد وعليه ولو قدر كل منهما ركن معجوز للاخر لم يأتم أحدهما بصاحبه و
جوز الشيخ في الخلاف ايتمام القاعد بالمؤمي واللابس بالعاري ويجوز امامة
العبد للأحرار ولو كانوا غير مواليه على الأقرب والمكفوف لمسدد في الجماعة
الواجبة والمستحبة وإن كان أصم قال الباقر (ع) انما العمى عمى القلب فإنها لا
تعمى الابصار الآية والخصي بالسليم خلافا لأبي الصلاح والاقطع بغيره الا ان
يؤدى إلى الاقعاد والجنيد والمتيمم بالمتطهر على كراهيته ولا يكره العكس ويكره
الحضري بالسفري وبالعكس في الرباعية وكذا يكره امامة الأعرابي بالمهاجرين والأجذم
والأبرص والمفلوج بالأصحاء المقيد بالمطلق والأغلف بالمختون إذا لم يتمكن من الجنان
ولو تمكن لم تجز إمامته ولا بمثله وأطلق بعض الأصحاب منع امامة الأغلف ويكره
امامة المحدود التائب بالبرى ومنع كثير من الأصحاب امامة الأعرابي بالمهاجرين والاجزم
والأبرص والعبد والمفلوج والمحدود والمتيمم لمن ليس كذلك ومن يكرهه المأموم
واما السفيه فان نافى سفهه العدالة منع من الإمامة وان أمكن مجامعته العدالة
جاز وما يروى عن أبي ذر رضي الله عنه من المنع امامة السفيه محمول على غير
العدل ولو تعارض الأئمة قدم الراتب وصاحب المنزل والأمير على غيرهم وإن كان
133

أكمل منهم ثم من يختاره المأمومون فان اختلفوا ألم يصلى كل مختار خلف مختاره
بل يتفقون على واحدة فيقدم الأقراء ثم الأفقه ثم الأشرف نسبا قاله في المبسوط
وفى موضع اخر منه اطلق أولوية الهاشمي ثم الأقدم هجرة ثم الأسن في الاسلام
ثم الأصبح وجها أو ذكرا وفى رواية أبى عبيدة الأقراء فالأقدم هجرة فالأسن
فالأفقه وعليه بعض الأصحاب وجعل أبو الصلاح القرشي بعد الأفقه والأكبر
لم يذكروا الهاشمي هنا وجعله ابن زهرة بعد الأفقه ولو خولف هذا الترتيب ترك
الأولى والسيد أولي من عبده وإن كان في منزل العبد ولو كان راتبا في مسجد
أو كان مع باقي المرجحات فهو مرجح على عبد مرجوح وفى ترجيحه على الحر المرجوح
نظر وينتظر الراتب ما لم يخف فوت وقت الفضيلة والمراد بالأقرأ الأجود أداء
ومراعاة للمخارج وصفات الحروف ووجوه التجويد مما يحتاج إليه الصلاة وروى أنه
الأكثر قرانا وهو حسن إذا تساووا في الأداء فرع للمبسوط لو كان أحدهما يقرأ
ما يكفى في الصلاة لكنه أفقه والاخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه
ما يعرف به احكام الصلاة جاز تقديم أيهما كان فكأنه يرى تكافوهما وظاهر الخبر ترجيح
الأقرأ الشرط الثاني العدد وأقله اثنان الا في الجمعة والعيدين فخمسة وروى
الأقل رجل وامرأة وهذه الرواية نظر فيها إلى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل و
إلى عدم الترغيب في جماعة النساء إذا المرأتان بهذا الاعتبار أقل من الرجل والمرأة
وما ورد من الاخبار ان المؤمن وحده جماعة وان المصلى باذان وإقامة جماعة
يراد بها أفضل الجماعة الثالث مساواة موقف الامام للمأموم أو تقدمه
غلبه والمعتبر بالأعقاب ومنع ابن إدريس من المساواة ولو تقدم المأموم بطل اتمامه
134

ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة المأموم
أو سفينته نوى الانفراد فإن لم يفعل واخل بما يلزم المنفرد بطلت وفى الخلاف
لا تبطل بتقدم سفينة المأموم إما المصلون في الكعبة أو إليها مشاهدين فيجوز فيهم
الاستدارة كما مر على الأصح الرابع نية الايتمام فلو تابعه بغير نية بطلت إذ أخل
بما يلزم المنفرد ويجب كونها بعد نية الامام فلو نوى معه فالأقرب البطلان ولو
نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستأنف إما الامام فلا يشترط فيه نية الإمامة
الا في موضع وجوب الجماعة نعم الأقرب استحبابها ولا فرق بين امامة الرجال والنساء
والخناثى في عدم اشتراط نية الإمامة ولو انتهت صلاة الامام فنقل المأموم
إلى صاحبه جاز ولو تعدد الخامس تعيين الامام فلو كان بين يديه اثنان فصاعد
فنوى الايتمام بأحدهما لا بعينه أو بزيد أو عمر وبزيد في ركعة وبعمر وفى أخرى
بطلت الا في صورة الاستخلاف إذا كان بصيغته لعذر كذا لو صلى اثنان ونوى
الإمامة أجزأت ولو شك بعد النية في امامة فالأقرب ايقاع نية الانفراد وحينئذ بعدل
إلى من شاء ان جوزنا عدول المنفرد ويحتمل قويا اختيار من شاء نعم ينبغي ان
يختار من بقي عليه من القراءة أكثر لو تفاوتا فيها السادس اتحاد الامام فلو
نوى الاقتداء بامام امين فصاعدا دفعة بطلت ولو كان في صورة الاستخلاف
والنقل صحت السابع قرب المأموم من الامام وقرب الصفوف بعضا من
بعض والحكم في قدره العرف وفى الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقداء
بافعاله وفى المبسوط يظهر منه جواز البعد بثلاث مأة ذراع ويلوح أيضا
من الخلاف ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد وان أفرط إذا كان بين كل
135

صفين القرب العرفي ولا بين الصفوف الا ان يؤدى إلى التخلف الفاحش عن
الامام وليس الاجتماع في المسجد كافيا عن مراعاة القرب ولا الكون في السفر
مخصصا للبعد وقد قدر أبو الصلاح البعد في الصفوف بما لا يتخطى لرواية زرارة
عن الباقر عليه السلام ويحمل على الأفضلية إذ يستحب ان يكون بينها مربض عنز فرع
لو خرجته الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو بنية الانفراد
روعي البعد بينه وبين الامام فإن لم يخرج عن العرف استمروا وان خرج فالأقرب انفساخ
القدوة ولو انتقل إلى حد القرب لم تعد القدوة ولو جدد نيتها فوجهان مبنيان
على جواز تجديد المنفرد وأولى بالجواز لسبق القدوة نعم لو أحسن بانتهاء صلاتهم
فانتقل قبله استمر ما لم يكن فعلا كثيرا ولو صدر منه الانتقال ناسيا اغتفر الفعل
الكثير ولو تحرم البعيد قبل القريب صح الاقتداء وإن كان البعد مفرطا لأنه في حكم
الاتصال الثامن مساواة موقف المأموم للامام أو علوه عند فلو علاء موقف
الامام بما يعتد بطل الايتمام وقال في الخلاف يكسره ان يكون الامام على مثل سطح
ودكان وحمل على التحريم وقال ابن الجنيد أو كان المقتدون أضراء لم يضر علو الامام
مع السماع ولا يجوز في البصراء إذا لم يروا حركات الأمام لأجل العلو وكأنه يشترط
في المبصر الا دراك البصري
ولا يجزى بالسمع بخلاف الضرير وقدر العلو بما لا يتخطى وهو قريب وقدر بشبر
وهو ضعيف ولو علاء مكان المأموم جاز ما لم يضر في حد البعد المفرط ولو كانا على
ارض منحدرة اغتفر العلو من الجانبين التاسع مشاهدة المأموم الامام أو مشاهدة
من يشاهده ولو بوسائط فلو كان هناك حائل يمنع من المشاهدة بطل الاقتداء ولا
136

تعد الطريق والأساطين والماء حايلا ومنع أبو الصلاح من حيلولة النهر وفى الشباك
قولان أقربهما الجواز ما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء ولو صلى الامام
فيها فصلاة من إلى جانبيه في الصف الأول باطلة إذا لم يشاهدوه وصلاة الصفوف
الباقية صحيحة ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الأول بطل أيضا ولو كانت مخرمة
أو قصيرة تمنع حاله الجلوس لا غير فلا باس والمحراب الداخل ان منع فكالمقصورة فرع
للشيخ إذا صلى في داره مشاهدة للصفوف صحت القدوة ولو كان باب المسجد
عن يمين بابها أو يساره واتصلت الصفوف صحت سواء كان على الأرض أو في غرفة
منها ولا تصح صلاة على جانبي باب المسجد كما قلنا في المحراب ويسقط المشاهدة في اقتداء
المرأة بالرجل ويجوز الحايل العاشر توافق الصلاتين نظما لا نوعا فلا ايتمام
بين اليومية والجنازة ولا بينها وبين الكسوف والعيد لا بين كل واحدة من هذه
مع الأخرى ويجوز الايتمام في ركعتي الطواف باليومية وفى الفريضة بالنافلة
وبالعكس ولنافلة في مواضع وأولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب
وقال الصدوق يصلى الظهر خلف مصلى العصر لا العكس لا ان يتوهمها المأموم
العصر ولا اعلم وجهه فان قيل به ففي انسحابه على المغرب والعشاء نظر
فروع لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمها بعد تسليم الامام منفردا أو مقتديا
بمن صاحبه في الاقتداء وفى جوازه بغيره منفردا أو إماما وجهان مبنيان على جواز
تجدد نية الايتمام للمنفرد وكذا لو تحرم امامه مع بأخرى فقل إليه ولو زادت صلاة
الامام تخير المأموم في الانتظار حتى يسلم الامام وهو الأفضل وفى التسليم وفى
الحاق مثل هذا بالسفري والحضري في الكراهية نظر أقربه انتقاء الكرهية الثاني
137

الأقرب استحباب انتظار الامام فراغ صلاة المأموم لو نقصت صلاة الامام عنها
وأوجبه المرتضى في ايتمام المقيم بالمسافر وفى استحباب انتظار المسبوق نظر ولو كان
معه مؤتمون مساوون بصلاته تبعوه في الانتظار ومستحبا إما ملازمته موضعه
بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه وفى رواية عمار بجواز قيامه لا ينافيه
الثالث الأقرب جواز الاقتداء بين الجمعة والظهر أو العصر وباقي اليومية
ولو قلنا فيها بتثنية القنوت لأنه لا يحل بنظم اليومية
الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل الأولى يجب متابعة الامام في الركوع والسجود والأذكار
بمعنى عدم التقدم بها عليه فلو تقدم ناسيا أعاد ما فعل وان تعمد استمر وان اثم ولو
ركع متعمدا قبل قراءة الإمام فالأقرب البطلان وان قرأ لنفسه إذ الندب لا يجزى
عن الواجب ولو قلنا بوجوب القراءة أجزأت ولو رام الناسي العود فوجد الامام
قد فارق والأقرب سقوط العود ولو لم يعد الناسي صار متعمدا والظان كالناسي
وقال في المبسوط لو فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته ولعله أراد به لا مع نية الانفراد
إذا استلزم فوات القراءة وبعضها الثانية يستحب استواء الصفوف في الأثناء
كما يستحب في الابتداء وليس ذلك فعلا خارجا عن الصلاة والمعتبر تساوى والمناكب
روى ابن بابويه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أقيموا صفوفكم ولا تخالفوا فيخالف الله بين
قلوبكم وفى التهذيب عن السكوني عن الصادق (ع) باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله سووا
بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم لا يستحوذ عليكم الشيطان ويكره وقوف
المأموم وحده الا ان يكون امرأة خلف رجل ولا نساء هناك أو خنثى مطلقا
أو يخاف المزاحمة ويستحب مع ازدحام الصفوف انتقال بعضهم سواء تقدم أو تأخر
138

رواه علي بن جعفر عن أخيه (ع) ولو وجد فرجة في صف استحب السعي إليها وفى مضمر محمد
مسلم يتقدم المأموم ولا يتأخر وفى استجاب جذب المنفرد واحدا إليه واستحبار اجابته
نظر وكره الجذب الفاضل الثالثة يستحب للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلى
معه إما ما كان أو مأموم والأقرب استحباب لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب نعم
لو صلى جماعة لم يستحب لهم اعادتها إذا لم يأت مبتدئ بالصلاة فلو اتى مبتدئ
استحب لامامهم أو لبعضهم ان يأمر أو يأتم به واستحب للباقين المتابعة والنية هنا
نية الندب على الأقرب وروى هشام بن سالم عن الصادق (ع) في المصلى
منفرد ألم يجد جماعة يصلى بهم ويجعلها الفريضة وقال الصدوق وروى أنه
يحسب له فضلها وأتمهما وروى أبو بصير عن الصادق (ع) يختار الله أحبهما إليه
الرابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام فيها لبطلانها
ولو أقيم فيها ناسيا فان ذكر بعد الفراغ صحت والأقراء لنفسه وقد أشير إلى هذا
في رواية سماعة عن الصادق عليه السلام ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر ويتممها ركعتين
لعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هنا إما لو صلى الامام ركعة الاحتياط اللازمة
له قبل الايتمام به فجواز اقتداء المأموم به مبنى على جواز النقل من الانفراد إلى
الايتمام الخامسة يجوز للمأموم طلب تطويل ركوع الامام إما بالقول
أو بالإشارة أو بالتنحنح والأقرب كراهية التكلم هنا لأنه في حكم الكلام بعد الإقامة
ولو طول حتى أدركه فتنحنح اخر فالأقرب انه إن كان قد اتى بقدر ركوعين لا
أزيد وكذا الكلام في الثالث ويستحب للامام تخفيف الصلاة الا مع حب المأمومين
الإطالة وانحصارهم وصلاته بهم مخففة أفضل عن صلاته وحده مطولة السادبه
139

يستحب للمسبوق الامام في التشهد والقنوت والجلوس ولا يتمكن في الجلوس
بل يتجافى وان لم يكن على نظم صلاته ولا يسقط عنه نظم صلاته فيقنت لنفسه
إذا لم تؤد إلى التخلف عن الامام وفى المبسوط إذا تشهد الامام حمد الله وسبحه
والأفضل كون أفعال المأموم واذكاره بعد أفعال الامام ويجوز المساوقة ولو
انتهت صلاة المسبوق أومأ إليهم بالتسليم وروى أنه تقدم رجلا منهم فسلم بهم
ويتم المسبوق صلاته السابعة يجوز التسليم قبل الامام مع نية الانفراد في
غير الجماعة الواجبة ولو سلم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارق وكذا كل عمل يتقدم
به على الامام وان نوى الانفراد لم يأثم ولكن ترك الأفضل وان استحب نية الايتمام
اثم وفى بطلان الصلاة الوجهان ومع الضرورة كل ذلك جايز وينوى الانفراد
الثامنة يعلم الايمان بالاقرار بالشهادتين والتولي والتبري ولا يكفى في العلم
به أو بالاسلام الصلاة الجواز صدرها منه هزؤا سواء كان في دار الاسلام أو دار
الحرب على الأقوى ولو اقتدى بمصلى لا يعلم حاله بطلت صلاته إما على اشتراط العدالة
كما هو عندنا فظاهر واما على قول المخالف فلعدم الحكم بالاسلام بسبب الصلاة حتى لو
وصف الكفر بعدها لم يحكم بارتداده ولو وجد من يصلى إما ما لم يكن له الاقتداء
به حتى يعلم اجتماع الشرايط فيه الا ان يعلم اقتداء العدل به فذلك كاف والأقرب
اشتراط تعدده لأنه تزكية ولو اقتدى به بظن زيد العدل فظهري عمرو يعد الصلاة
أجزأت سواء كان عمرو عدلا أم لا ولو كان في الأثناء فإن كان فاسقا انفرد و
إن كان عدلا فعلى القول بجواز نقل المنفرد ينقل وعلى امنع ففي الاستصحاب يستحب
نظر ولو اقتدى بمن يظن فسقه فظهر عدلا أو الخنثى فظهر رجلا أعاد ولو جهلت
140

الأمة العتق فصلت مكشوفة الرأس أو جهل يجلسه ثوبه ففي جواز الايتمام للعالمة
بالعتق والعالم بالنجاسة وجهان والفرق بينهما ليس مذهبا التاسعة
لو خالف المأموم سنة الوقت ترك الأولى وأبطل ابن الجنيد بالمخالفة وهو متروك
ولو وقف عن يمين الامام ثم جاء اخر استحب للأول التأخير ليصير صفا خلفه
قال ابن بابويه الا ان يكون الداخل عاليا فلبس بصف ولو كان خلفه نساء وصبي
وقف الصبي عن يمينه والنساء خلفه رواه إبراهيم بن ميمون عن الصادق (ع) و
الظاهر أن الرجل كذلك ولو أمت المرأة وقفت عن يمينها ولو أمت الخنثى المرأة
فالأقرب وقوفها خلفها كما لو أيتمت المرأة بالرجل وكذا لو أيتمت الخنثى بالرجل
يقف خلفه ولو امتلأت الصفوف ولم يبق الا جانبا الامام جاز مسامتة الامام و
قال الصدوق ويقف عن يمينه أول داخل وسألت شيخنا محمد بن الحسن عن موقف
من يأتي بعده فقال لا أدرى ولا اعرف به حديثا والظاهر أنه نفى علم الاستحباب
إذ الأصل الجواز وروى سعيد الأعرج عن الصادق (ع) فيمن لا يجد في الصف
مقاما يقوم بحذاء الامام ولو وقف الواحد عن يساره حوله إلى يمينه مستحبا
والصبي هنا كالرجل العاشرة لا ينبغي ترك الجماعة الا لعذر عام كالمطر
والبرد الشديد والوحل والرياح الشديدة لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا ابتلت النعال
فالصلاة في الرحال والنعال وجه الأرض الصلبة أو لعذر خاص كالمرض والخوف
ومدافعة الأخبثين وحضور الطعام مع شدة الشهوة أو فوات رفقه أو فساد
طبيخ أو خبز أو ضرر يلحقه دينا أو دنيا أو تمريض من يخاف عليه أو غلبة النعاس
ولو كان يرجو زوال العذر ادراك الجماعة استحب التأخير ويستحب للامام
141

التعجيل إلى المسجد ليقتدى به ولو علم من المأمومين التأخير جاز التربص بل يستحب
ما لم يخرج وقف الفضيلة الحادية عشرة يستحب حضور جماعة أهل الخلاف
استحبابا مؤكدا قال الصادق (ع) من صلى معهم في الصف الأول وعنه (ع) يحسب
لمن لا يقتدى مثل من يقتدى ويستوى في ذلك من صلى الفرض ومن لم يصله قال
الصادق (ع) من صلى في مسجده ثم اتى مسجد هم فصلى معهم خرج بحسناتهم وقال إذا
صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك الثانية عشرة لو ركع لخوف فوت الركوع
بالتحاقه تخير بين السجود مكانه ثم اللحاق بعد قيامه وبين المشئ في حال ركوعه وروى أنه
يجر رجليه في مشيه ولا يتخطى ولو وقف بجنبه مأموم اخر لم يستحب له الانتقال حينئذ
الثالثة عشرة يستحب التسبيح لمن لم يقرأ خلف الامام وكذا لمن فرغ للقرائة
قبله ويكره له السكوت الا في الجهرية إذا سمعها فالانصات أفضل ويستحب للامام
اسماع من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في التشهد والتسليم ويكره لهم اسماعه و
يستحب ان يدعو لهم كلما دعا لنفسه ويكره تخصيصه نفسه بالدعاء الرابعة عشر
لو عرض للامام مبطل الصلاة استناب من يتم معهم فيعد لون إلى الايتمام به ولو
لم يستنب قدموا من يتم بهم وكذا لو مات أو أغمي عليه ويستحب له إذا انصرف لحدث
ان يقبض بيده على انفه والأفضل ان يستنيب من شهد الإقامة وروى
جميل بن دراج عن الصادق (ع) في من قدم نائبا لا يدرى ما صلى منوبة يذكره من
خلفه وقد يفهم منه جواز استنابة المنفرد أو منشي الصلاة الان الخامسة عشرة
لا تجب الجماعة عينا ولا كفاية الا فيما مر ولو نذرها وجبت لشرط ان يجتمع له
الشروط فيجب السعي إلى مكانه فيه امام أو مؤتم لو لم يكن عنده أحد ولو نذر
142

الإمامة وجبت ان اقتدى به أحد وهل عليه ان يدعو إلى الاقتداء به الأقرب ذلك ولا
يجب على المدعو الإجابة نعم يستحب ولو نذر الايتمام لم يجز به الإمامة ولو بالعكس ولو نذر
الصلاة في جماعة اجتزأ بأيهما كان السادسة عشرة لا يكره ان يؤم الرجل
جماعة النساء إذا لم يكن فيهن رجل وان كن أجانب ولا يجوز الاقتداء بالمأموم
لان الامام يتبع ولو ظنه الامام فظهر خلافه بطل الاقتداء السابعة
عشرة لو اذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز والظاهر الكراهية من جانب الآذن
والمأذون له إما لو كان الترجيح لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل فان الكراهية
تزول الثامنة عشرة قال في المبسوط لو وقف في طرف المسجد والامام في طرف
اخر ولا صفوف أو فوق سطحه اجزا ما لم يحل بينهما حائل ولو لم يراع القرب والبعد
فظاهره الاكتفى بان يجمعهما مسجد ولعله بناء على جواز ثلاثمائة ذراع كما يفهم
من كلامه على ما مر وقال ليس على المأموم متابعة الامام في التعقيب وهذا مروى و
قال من صلى خلف من لا يقتدى به يقرأ عزيمة ولم يسجد سجد المستمع ايماء واجزاء وليشكل
بان حقيقة السجود لم يحصل فيجب القضاء وبان ظاهره انه لو سجد الإمام سجد معه
وهو ينافي ابطال السجدة الفريضة التاسعة عشرة روى عمر بن يزيد جواز
امامة من يسمع أبويه غليظ الكلام ما لم يكن عاقا قاطعا وهو دال على أن الصغير ة
لا تطعن في العدالة وروى أبو عبيدة تقديم الأقراء ثم الأقدم هجرة ثم
الأسن ثم الأفقه وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام الانصات والتسبيح في نفسه
وهو يدل على أن التسبيح لا ينافي الانصات ويفتح على المام إذا خطئ أو ارتج عليه
وهل يجب الظاهر نعم ولو أخل به المأموم مع علمه ففي بطلان صلاة تردد نعم لو تلفظ
143

به أجزأ بالنسبة إليه العشرون يجزى المصلى خلف من يتقى في جهرية مثل حديث
النفس ولو ركع قبل فراغ الحمد اتهما في ركوعه ولو وجده راكعا فيدخل معه تقية فالأقرب
سقوط القراءة لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) الحادية وعشرون لا يفوت
القدوة بفوات ركن أو أكثر غير أنه ينقص من عدم صلاة المأموم وقد مر في مزاحمة
الجمعة ولو سهى عن الركوع حتى ركع الامام ورفع رأسه ركع ثم لحقه في السجود ولو لم
يركع المأموم في الأولى جعل ركوع الثانية لركوع أولاه واجزائه الثانية و
العشرون لو منع من حضور المسجد صلى جماعة في منزله لعياله وخدمه ولو فعل
ذلك اختيار أجاز وكان تارك الأفضل ويستحب لمن رأى مصليا وحده ان
يقتدى به إذا كان أهلا ولنمس طالب الجماعة على عادته ولا يسرع ولو خاف الفوت
فلا باس بالاسراع وتتفاوت الجماعات في المساجد بحسب تفاوت شرف المساجد ولو
تساوت في الشرف كان الأكثر جماعة أفضل ولو كان امام الأقل أرجح ففي اعتباره
نظر الا ان يكون الامام الأعظم فإنه أرجح قطعا الثالثة والعشرون
قد بينا ان المعتبر في الموقف يتساوى الأعقاب فلو استويا وتقدمت رجل المأموم
لطولها جاز ولو تقدم عقب المأموم ولكن رجل الامام طويله فتقدمت أصابعه
على رجل المأموم أو ساوتها بطل والأفضل تأخر المأموم عن الامام وإن كان
واحدا لكنه لا يخرج عن اسم التيامن ولو تقدم المستديرون حول الكعبة على
الامام إليها فان كانوا في سمته بطل اقتداؤهم وان كانوا في سمت اخر فالأقرب
البطلان أيضا وفاقا لابن الجنيد الرابعة والعشرون روى عمار عن الصادق (ع)
في مدرك الامام في التشهد وخلفه رجل لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل
144

ويقعد الداخل خلف الامام وفيه تنبيه على أن السنة تأخر المأموم تقدم الامام
لو كان الاقتداء مستمر أو يستحب للامام وملازمة
مجلسه بعد التسليم هنيهة ليتم المسبوق ما فاته ولو أدرك الامام في التشهد الأول كبر وتخير
في القعود معه أو في انتظاره حتى يقوم وهو ظاهر خبر أبان بن عثمان عن الصادق (ع) انه
يفتتح ولا يقعد معه حتى يقوم وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) لا يصل
بالناس من في وجهه اثار والظاهر أنه أراد البرص وروى هشام بن سالم عن الصادق
لا يصل الامام بعد فراغه في مقامه حتى ينحرف عنه وروى عمار عنه لا يجوز
التوشح للكراهية
المقصد الرابع في الخلل الواقع في الصلاة وبيانه في ثلاثة أبحاث
الأول العمد فمن أخل بشرط أو واجب ركنا أو غير ركن متعمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا
الا الجهر والاخفات فيعذر فيهما الجاهل وكذا لو فعل ما يجب يزكه عمدا وان جهل
كونه واجب الترك أو جهل الأبطال به وتعذر عصبية الماء أو الساتر أو المكان أو نجاستهما
الإماء الطهارة فإنه لا عذر فيه أو موت الجلد المأخوذ من سوق المسلمين أو في يد
مسلم بخلاف ما لو وجده مطروحا أو اخذه من الكافر أو من سوق الكفار تغليبا للدار فيهما
البحث الثاني السهو وهو مبطل بترك أحد الأركان كمن ترك القيام حتى
نوى أو النية حتى كبر أو التكبير حتى قرأ أو الركوع حتى سجدا والسجدتين حتى ركع بعدهما
ولا فرق بين الأوليين والأخريين وقيل يحذف الزايد ويؤتى بالفائت وقيل في الأخيرين
وهما ضعيفان ولو شك في كون السجدتين من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب الاحتياط
وكذا بزيادة أحد الأركان سهوا الا القيام ولا يبطل بزيادة غير ركن سهو أو لو
زاد ركعة سهوا ولم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد أعاد وان جلس فقولان
145

الأقرب الإعادة بناء على وجوب التسليم ولو ذكر الزيادة قبل الركوع جلس وأتم ولو
ذكر راكعا فان قلنا بالارسال ارسل نفسه والا بطلت وأولى بالبطلان لو ذكر بين الركوع
والسجود ويغتفر الزيادة سهوا في المشهور في اتمام المقصر إذا ذكر بعد خروج الوقت
وجهلا فيه وان بقي الوقت على الأظهر ولو نقص ركعة فما زاد سهوا أتمها ما لو يحدث
ولو تكلم على الأصح وفى الاستدبار والفعل الكثير نظر وظاهر أكثر الأصحاب الاتمام
بناء على عدم منافاتهما للصلاة سهوا وروى البناء وان طال الزمان وهل
يبطلها فعل المنافى بعد ذكر النقص على القول بعدم المنافاة بطلانها بالمنافيات
السابقة نظر من الشك في كونها مبنية على ما مضى أو فرضا مستقلا فعلى الأول
تبطل وعلى الثاني لا تبطل ولو ذكر بعد شروعه في صلاة أخرى واجبة فالأقرب
اكمالها بها ما لم يتجاوز عددها فيبطلان على اشكال ولو كانت نفلا فالبناء بعيد
وان سهى عن غير ركن فأقسامه ثلاثة الأول لا حكم له وهو من نسي القراءة أو
ابعاضها أو صفاتها حتى ركع أو نسي الجهر أو الاخفات وإن كان في أثنائها أو
تسبيح الركوع أو طمأنينته حتى انتصب أو الرفع منه أو الطمأنينة فيه أو ذكر السجدتين
أو الطمأنينة فيهما أو اكمال الرفع من الأولى أو بعض الأعضاء سوى الجبهة أو قال
لا أدرى سهوت أم لا أوسها عن ذكر سجدتي السهو أو ذكر صلاة الاحتياط وهو أحد
معاني السهو في السهو أو كثر سهوه بتكرره ثلثا في فريضة واحدة أو ثلث فرائض
متوالية فرع لو كثر حذفه الواجب سهوا فإن كان ركنا فلا بد من القضاء
وانما تؤثر الكثرة في اسقاط سجدتي السهولة وكذا يسقطان لو كثر ترك ما لا
يقضى ان أوجبنا اهماله أو سها المأموم مع حفظ الامام وبالعكس فلو سها المأموم
146

في ترك ما يسجد لأجله سجود السهو والامام حافظ ولا سجود على المأموم على قول الشيخ
مدعيا الاجماع إما لو ترك المأموم ركنا حتى دخل في اخر لم يفده حفظ الامام بل
يعيد الصلاة كذا ولا يفيد الحفظ سقوط قضاء السجدة أو التشهد ولو كان المأموم
قد نسي السجود حتى ركع بعده قبل الامام ناسيا أو بالعكس رجع وتدارك والعامد
يستأنف الصلاة ولو عرض للامام موجب سجود السهو وحده لم يجب المتابعة على
المأموم فيه على قول وقال الشيخ يجب إما من لم يكن يدركه حتى حصل السبب فإنه
لا يتابعه قطعا ولو جوزنا تجديد اقتداء المنفرد وكان قد وجب عليه السجود
فلما تابع الامام وجب على الامام السجود فان قلنا بالتبعية وجب على المأموم
أربع سجدات والا فاثنتان ولو ترك الامام سجدتين ثم قام فسبح به المأموم
فلم يرجع نوى الانفراد ولو كانت واحدة استمر والفراق فساد صلاته في الأول
والثاني ولو سلم قبل الامام لظنه سلامة احتمل الاجتزاء ولو قلنا بعدم الاجتزاء
سلم مع الامام وسجد للسهو ان قلنا بعدم التجمل ولو ظن المسبوق سلام الامام ففارقه
وأتم فتبين عدم سلامه اجزائه فعله ولو رأى المأموم الامام يسجد للسهو تابعه على
القول بالوجوب وان لم يعلم وجود السبب منه ولو اشتركا في نسيان السجود والتشهد
رجعا ما لم يركعا فلو رجع الامام بعد ركوعه انفرد المأموم ولو سها في النافلة
فلا حكم له الثاني ما يتدارك من غير سجود وهو قراءة الحمد أو السور أو
ابعاضهما ما لم يصير في حد الراكع والركوع ما لم يسجد والسجود ما لم يركع فيعيد
القراءة أو التسبيح ولا فرق في وجوب الرجوع بين السجدتين والواحد وأوجب
ابن إدريس إعادة الصلاة بترك السجدتين إذا قام وأوجب الرجوع للواحدة
147

ويشكل بان المحل إن كان باقيا رجع لهما والا لم يرجع لها ويتلاقى التشهد والصلاة
على النبي صلى الله عليه وآله واله ما لم يركع والتشهد الأخير ما لم يحدث فان أحدث اتى به بعد التسليم
بنية مستأنفة كالتشهد الأول وسجد للسهو وحكم ابن إدريس بالبطلان في التشهد الأخير
هنا بناء على عدم الخروج بهذا التسليم لأنه ليس في محله فيكون قد أحدث في أثناء الصلاة
فرع لو رجع لتدارك السجدة وجب الجلوس إن كان لم يجلس عقيب الأولى خلافا
للشيخ ولو كان قد جلس للاستراحة فالأقرب الاجتزاء به الثالث ما يتدارك مع سجود السهو
وهو نسيان السجدة الواحدة أو التشهد أو ابعاضه ولما يذكر حتى ركع سواء كان ذلك
في الأوليين أو في الأخيرين على الأصح خلافا للتهذيب حيث أبطل الصلاة
بالسهو في الأولتين وقال المفيد إذا ذكر بعد الركوع سجد ثلاث سجدات احديها قضاء
ويقرب منه قول علي بن بابويه وظاهر ابن أبي عقيل ابطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا
ويجب أيضا سجود السهو للسلام ناسيا والكلام بحرفين ناسيا والشك بين الأربع
والخمس بعد السجدتين وأوجبهما الصدوق والمرتضى للقيام في موضع قعود
وبالعكس وأوجبهما المفيد على من شك في أثناء الصلاة هل أراد سجدة أو نقصها
أو زاد ركوعا أو نقصه وقد تجاوز محلهما ونقل الشيخ وجوبهما لكل زيادة ونقصان
وفرع عليهما زيادة النفل ونقصه وانكسر في المختلف وجوبهما لنقيصة النفل إذ لا
يجب بتركهما عمدا وأوجبهما لزيادة النفل كالقنوت في غير محله وهما بعد التسليم مطلقا
وقال ابن الجنيد للنقيصة قبله وجوزه الصدوق تقية ويتعدد السجود بتعدد السبب ما لم
يكن بعضا من جملة أو يدخل في حيز الكثرة ويجب فيهما النية وما يجب في سجود الصلاة
وذكرهما باسم الله وبالله وصلى الله على محمد وال محمد أو بسم الله وبالله السلام
148

عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلم ويستحب فيهما تكبيرة
الافتتاح وفى رواية عماد نفى التكبير الا ان يكون إما ما فيكبر إذا سجدوا إذا
رفع رأسه والأقرب وجوبهما قبل فعل منا في الصلاة من كلام وغيره واعتبار
نية الأداء ولو فاتتا نوى القضاء ولا تبطل الصلاة وان طال الزمان وقال الشيخ
هما شرط في صحة الصلاة مع أنه حكم بان الناسي يأتي بهما وان طال الزمان ولا يجبان
في صلاة الجنازة والنافلة وسجدة التلاوة وسجدة السهو والسجدة المنسية على احتمال
البحث الثالث في الشك وقواعد سبع الأول حكم للشك
إذا غلب الظن على أحد طرفيه وإن كان ذلك في عدد الأوليين ويظهر من ابن إدريس
اعتبار اليقين فيهما وكذا لو كثر شكه بما مر فيبنى على الفعل سواء كان الشك في
العدد أو في الأجزاء أركانا كانت أو لا أوشك المأموم مع حفظ الامام وبالعكس
سواء كان في العدد أو الفعل الثاني كل من شك في فعل وهو في محله اتى به
فان ذكر سبق فعله بطلت إن كان ركنا في الركوع إذا لم يرفع رأسه قولان
أوليهما البطلان ولو كان غير ركن لم تبطل وظاهر المرتضى البطلان إذا تبين
زيادة سجدة الثالث كل من شك في فعل وقد تجاوز محله لم يلتفت كمن
شك في التكبير أو النية بعد القراءة اوفيها بعد الركوع أو في بعض واجباته
بعد رفع رأسه منه أو في أصل الركوع بعد السجود أو في السجود وقد ركع بعده
وكذا في التشهد ولو شك فيهما قبل الركوع فالأقرب عدم الالتفات وفى
النهاية يرجع لهما ولو لم يستوف القيام فالأقرب الرجوع ولو شك في قراءة
الحمد وهو في السورة فالأقرب الرجوع خلافا لابن إدريس وأولى بالرجوع لو شك
149

في قراءة بعض الحمد في أثنائها والظاهر امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهى إلى
حد الراكع وامتداد محل الشك في الركوع حتى يصير ساجد أو لا فرق بين الأوليين
والاخريين هنا على الأصح الرابع كل من شك في عدد الثنائية أو الثلاثية ولم يحصل الأوليين من الرباعية بطلت صلاته وفى رواية العمار لو شك في
المغرب بين الاثنتين والثلث سلم واحتاط بركعة من قيام واختارها الصدوق
مقيدا بذهاب الوهم إلى الثالثة ويعارض بأصح منها ولو شك هل قيامه لثانية
أو ثالثة أو ثانية أو رابعة أو ثانية أو ثالثة أو رابعة أو ركوعه أو سجوده كذلك
بطلت ولو تذكر بعد ذلك بنى الا ان يأتي بالمنافى الخامس كل من شك في الرباعية
بعد احراز الأولتين بنى على الأكثر واتى بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله فيأتي
بركعة قائما أو اثنتين جالسا لو شك بين الاثنتين والثلث والأربع وركعتين
قائما للشك بين الاثنين والأربع وبهما ثم بركعتين جالسا للشك بين الاثنين
والثلث والأربع وقيل هنا يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس السادس
لو تعلق الشك بالخامسة مع الشك فيما ذكر وكل مكان يتعذر البناء على أحد
طرفيه يبطل كالشك بين الاثنتين والخمس أو بين الثلث والخمس وكلما يمكن فيه
البناء على عدد صحيح بنى عليه ولا يلتفت إلى الزايد غير أنه يسجد للسهو ولو تغلق الشك
بالسادسة فما زاد فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في الخامسة وقال الصدوق
يصلى الشاك بين الأربع الخمس ركعتين جالسا وحمل على الشك قبل الركوع
فيهدمها ولو كان الشك في الركوع احتمل الاكمال والارسال فعلى الارسال يحتاط
بركعة قائما كما لو شك قبل الركوع ولو كان في السجود أو بينه وبين الركوع
150

فالاكمال والابطال والأقرب الاكمال مطلقا والمزعمتان السابع لا حكم للشك
مع الكثرة ويحصل بتوالي ثلاث في فريضة أو فرائض فينبى على فعل ما شك فيه
سواء كان عددا أو فعلا فلو اتى بالمشكوك فيه في محله بطلت إن كان عدد اقطعا
أو ركنا على الأقوى وإن كان غيرهما فالأقرب البطلان ولا حكم للشك مع حفظ
الامام أو المأموم ولا للشك في الاحتياط أو المرغمتين بل يبنى على فعل ما
شك فيه ولا للشك في وقوع السهو منه أو وقوع الشك أو تعيين المشكوك فيه
أو تعيين المتروك الا ان ينحصر بين ما يتدارك فيؤتى بمتعلق الشك كما لو شك بين
كون المنسى سجدة أو تشهد أو لو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الأبطال ولا الشك
في النافلة فيبنى على ما شاء والبناء على الأقل أفضل
مسائل يجب في الاحتياط
ما يجب في الصلاة المستقلة غير أنه لا يجب السورة مع الحمد فيه ويتعين فيه الحمد على
الأصح والاخفات ولا يبطله تخلل المنافى بين الصلاة وبينه على الأقوى ولو ذكر بعده
ما فعل لم يلتفت وان تبين النقصان سواء كان الوقت باقيا أو لا ولو ذكر في أثنائه
فوجهان أقربهما الاتمام الا ان يكون قد أحدث قبله فالإعادة ولو ذكر ذوي الاحتياطين
بعد أحدهما النقصان روعي في الصحة المطابقة الا ان يكون قد صلى ركعة من قيام ثم
ذكر انها اثنتان فالأقرب إضافة ركعة أخرى ولو كان قد صلى ركعتين جالسا
احتمل قويا ذلك ولو ذكر قبل الاحتياط نقصانا استدرك ما لم يكن قد اتى
بالمنافى ولو ذكر التمام في أثنائه أتمه بنية النفل وإن كان عليه فرض على الأقرب ولو أحدث
قبل الأجزاء المنسية فالأقرب الطهارة والاتيان بها ولو خرج الوقت فالأقرب
الاتيان بها وبالاحتياط قضاء وحينئذ يترتب على الفائتة السابقة ولا فرق بين
151

بين العمد والسهو في الفوائت وفيه نظر ولو وجب على المتحير في القبلة احتياطا
في جهة تعين إليها ولو ظهر انها غير القبلة سقط ولو كانت الصلاة مجزية إلى غير
القبلة كما بين المشرق والمغرب صلى الاحتياط إلى القبلة المقصد الخامس
في القضاء ويسقط عن غير المميز والمجنون والمعنى عليه في الأصح والحايض والنفساء
والكافر الأصلي بخلاف المرتد وإن كان عن فطرة على الأقرب وبخلاف غير المتمكن
من الظهور فان الأقرب القضاء ويجب على المكلف غير من ذكر وإن كان الفوات
بنوم أو نسيان ولو شرب أو كل ما يزيل العقل عالما قضى والا فلا وكذا لو أكره
عليه فلا قضاء ويستحب قضاء النافلة الراتبة فان فاتت بمرض لم يتأكد القضا
واستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع مد ثم مد لصلاة الليل ومد
لصلاة النهار والصلاة أفضل ويستحب تعجيل فايتة الليل نهار أو بالعكس وتقضى
أو (ثار) ا في ليلة ولو قضى الوتر بعد الزوال فالأصح انه ثلث لا أربع وتقضى المميز تمرينا
ويجب مساواة القضاء للأداء في القصر والتمام والجهر والاخفات واما هيئة
الصلاة فمعتبرة بحال فعل الصلاة فيقضى الصحيح ما فاته مريضا مستوفيا
للأفعال وبالعكس بصلاة المريض وكذا الخايف ويجب ترتيبه كما فات ولو جهل
الترتيب فالأقرب سقوطه سواء كان في قصر أو تمام أو في أحدهما فيصلى بحسب ظنه
إن كان والا تخير وفى وجوبه على الفور أو التراخي أقوال أقربهما توسعته وصحة
الأداء قبله سواء كانت الفائدة متحدة أو متعددة ليومه أو لغيره نعم يستحب الاتيان
بالقضاء إلى أن يتضيق وقت الأداء وقيل بل يقدم الأداء مستحبا ولذكر
سابقة في اثنا لاحقة عدل ما لم يتجاوز محله فيصح ثم يأتي بالسابقة بعدها
152

وقد نيرامى العدول ويدور وليس فيه الا نية تلك الصلاة ولا يترتب عليه
المرغمتان بفوات الجهر أو الاخفات وفى العدول قبل التسليم وجهان مبنيان
على وجوبه وانه جزء من الصلاة أو لا وقد يكون من الأداء إلى القضاء وبالعكس
كما يكون بين الأداتين والقضايين وعن الفرض إلى مثله والنفل إلى مثله ومن
الفرض إلى النفل دون العكس خلافا للشيخ وابن الجنيد ولو لم يحص قدر الفائت
أو الفائتة كرر حتى يغلب على الظن الوفاء ولو جهل العين صلى الرباعية مرددة
وكذا الثنائية إذا تكثرت واتى بالمغرب عينا ولو ترددت المغرب بين الأداء والقضاء
أجزأته مرددة ولو ذكر بعد الترديد التعيين فلا إعادة أو كان في أثناء الصلاة
جزم بالواقع لا غير ويجوز اقتداء المتردد بمثله وفى جواز اقتداء المعين بالمردد
نظر أقربه الجواز لأنها صلاة صحيحة ظاهرا وفى نفس الامر ولا ترتيب بين الفوائت
غير اليومية للأصل ولا بينها وبين اليومية على الأقرب وترتيب النوافل مستحب
ولو تعدد الاحتياط ترتب كأصله وكذا الجزاء المنسية في صلاة أو أكثر ولا
تقضى الجمعة والعيدان كما سلف ولو ارتد أو سكر ثم جن أو حاضت قضا أيامهما
دون الجنون والحيض ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء وكذا لو شربت
دواء فأسقطت به فنفست والمشهور وعدم جواز التنفل لمن عليه قضاء
والأقرب جواز ولا ما لا يضر بالقضاء وقد حققناه في الذكرى تتمة يمرن
الصبي على الصلاة لست ويتأكد بسبع ويضرب لعشر ويقهر عند بلوغه
بالاحتلام أو الانبات أو خمس عشر في الذكر وتسع في الأنثى على الأصح ومن
ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا فهو مرتد يقتل إن كان عن فطرة
153

ويستتاب إن كان عن غيرها فان تاب والا قتل ولو ادعى المستحل الشبهة قبل مع
امكانها في حقه كقرب عهده بالاسلام ولو تركها غير مستحل غير ولو عاد (عزد)
فان عاد قتل في الثلاثة وقيل في الرابعة والأول مروى في أصحاب الكباير
وفى المبسوط إذا خرج وقت الصلاة أمر بقضائها فان أبى عزر وان أقام على ذلك
حتى ترك ثلث صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ولا يقتل
حتى يستتاب ويمتنع ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجب على الولي قضاء ما فات
إياه مطلقا ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان ويختص الوجوب
بالأكبر وفى قضاء غيره من الأولياء وجه قوى وفى القضاء عن المرأة والعبد
تردد أحوطه القضاء ولو أوصى بها الميت سقط عن الولي ولو عين لها
ما لا قيل إنه من الثلث الا مع الإجازة ولو لم يكن له ولى ولم يوص قيل وجب أخرجها
كالحج من ماله وعلى هذا يكون من الأصل أوصى بها أو لا ولا باس به ولو مات
الولي قبل فعلها لم يتحملها وليه
المقصد السادس في القصر وله سببان
أحدهما السفر والثاني الخوف السبب الأولى السفر والكلام فيه إما في الشروط
أو الاحكام الأول الشروط وهي عشرة الأول ربط القصد بسفر معلوم فلا
يقصر الهايم وطالب الآبق وشبهه ولو تمادى في السفر الا في عوده والأجير والمملوك
والزوجة تابعون للموالي عليهم وكذا الولد والصديق وشبههما ممن لا تجب عليه
المتابعة إذا وطن نفسه عليها إما المكره على السفر فان ظن ارتفاع الاكراه أو تساوى
الاحتمالان فلا قصر والأقصر الثاني كون المقصود مسافة وهي مسيرة يوم
بريد ان كل بريد أربعة فراسخ كل فرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة آلاف ذراع
154

وروى ثلاثة آلاف وخمس مأة وقيد مدا البصر في الأرض المستوية بحيث يتميز
الفارس والراجل للمبصر المتوسط والذراع ست قبصات أربع عشرون
إصبعا ولو قصد دونها فلا قصر وان طال السفر بتجدد المقاصد الا ان يكون
أربع فراسخ ويريد الرجوع ليومه أو ليلته أو يتصل السفر في الذهاب والعود
وفى التهذيب يتخير بين التمام والقصر في الأربعة ولو تأت فالظاهر الاتمام وان بقي
العزم ولو تردد على الأربعة فكالأربعة وفى الناقص عنها لأقصر
وان لم ينته إلى محل الاتمام ولو قصد أربعة ولم يرد العود ليومه أتم على الأقرب
وقال ابن بابويه والمفيد يتخير في الصلاة والصوم وقال الشيخ يتخير في الصلاة
خاصته ولو شك في بلوغ المسافة أتم ولو تعارضت البينان قصر ترجيحا للاثبات
على النفي ولو كان لبلد طريقان أحدهما مسافة فسلك الا بعد قصر إلى أن يرجع ولو سلك الأخر أتم الا ان يرجع
بالأبعد فيقصر في رجوعه وقال ابن البراج لو سلك الابعد لحاجة أو لمانع في
الأقرب قصر والا فلا ومبدأ المسافة من منتهى عمارة البلد المتوسط ولو تعاظم
فمبدؤها منتهى محلته الثالث استمرار القصد فلو توقع دفقة علق سفر عليهم
أتم الا ان يكون بعد المسافة فيقصر إلى ثلثين يوما ولو كان التوقع في محل رؤية
الجدار أو سماع الاذان أتم وان جزم بالسفر دونها وفى قصر النهاية ان توقع على
أربعة فراسخ قصر ودونها يتم ولو تردد المسافر في القصد زال الترخص فان عاد
قصر وفى احتساب ما مضى من المسافة حينئذ نظر أقربه الاحتساب ولو نوى المقام عشرا
في أثناء المسافة أتم ولم يحتسب الماضي بالنسبة إلى السفر الجديد إذا صلى على التمام
ولو علق المقام بوجود زيد فوجد أتم والا فهو باق على القصر ولو نوى المقام
155

بعد بلوغ المسافة جزما أو تعليقا على شرط وجدتم فان رفض النية قصر ما لم يكن
صلى تماما ولو صلاة ولو رفضها في أثناء الصلاة بعد تجاوز القصر أتم ولا قصر
ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتم ولو كان قبل التسليم أو في أثنائه
ترتب الحكم على كون التسليم جزء من الصلاة أو خارجا عنها وعلى القول الندبية
لا اعتبار بالنية وخرج بعض الأصحاب ان الشروع في الصوم وفوت الصلاة لا
لعذر مسقط كالصلاة على التمام ولو صلى تماما في أحد الأربعة ففي اعتبارها نظر
ذلك ولو نوى القصر سهوا ثم أتم سهوا فالاشكال أقوى ولو تردد على رأس المسافة
قصر إلى شهر ثم يتم ولو صلاة وإذا خرج بعدها اعتبرت المسافة حينئذ وباقي الشرايط
والظاهر أن العشرة ملفقة فلا يحسب بعض اليوم بيوم كامل ولو نوى إقامة
العشر الأخير من الشهر لم يكتف وان صارف التمام وتفرد ابن الجنيد بالاكتفاء
بنية إقامة خمسة أيام وبه رواية حسنة أولت بالحمل على الأماكن الأربعة أو على
استحباب الاتمام وليسا شيئا ولو انقطع السفر بعد ان صلى قصرا فلا إعادة
وإن كان في الوقت ولما يبلغ المسافة خلافا للاستبصار الرابع لا يمر على
بلد له فيه منزل قد استوطنه ستة أشهر وحكم الضيعة بل النخلة كذلك ويكفى المتفرقة
والأقرب اشتراط كون صلاته فيه تماما في هذه المدة فلا يحسب أيام القصر وكون
التمام مع نية الإقامة فلا يحسب التمام بعد الشهر على اشكال وكذا الأيام التي أتم فيها
رخصة لفضيلة البقعة أو لكون سفره لا يقصر فيه ولا يكفى الاستيطان قبل
الملك ولا استيطان الوقوف العامة كالمدارس وأولى منه المساجد ولو خرج
عنه الملك عاد إلى ما كان قبله والمقيم ببلد اتخذه وطنا على الدوام يلحق بالتملك
156

على الظاهر وفى اشتراط إقامة أشهر هنا أو العشرة أو لا اشكال ولو استوطنه
تبعا لحاجة كطلب علم أو متجر أو استيطانا محدودا فلا حكم له وان طالت المدة وظاهر
ابن البراج ان السفر لا ينقطع بالوصول إلى المنزل المستوطن الا بنية المقام عشرة
وقال أبو الصلاح ان نزل به أتم ولو صلاة والا فلا وبه اخبار صحاح واجري
ابن الجنيد منزل الزوجة والأب والأخ مع كونهم لا يزعجونه مجرى منزله
فرع لو تعدت المواطن أتم فيها وقصر في كل طريق تبلغ مسافة ولا يدخل في
حيز الكثيرة وان زادت على منزلين على الظاهر إذا كان السفر منويا على الاتصال
الخامس ان لا يكون سفره معصية ولا يشترط كونه واجبا وقول ابن مسعود شاذ
ولا كونه راجحا وقول عطا متروك فيقصر في المباح ولا يقتصر العاصي بسفره
كالساعي بالمسلم إلى الظالم وطالب الشحناء والباغي والعادي واللاهي (ويكده)
أو المتنزه به وفى السفر للنزهة بغيره عندي اشكال لفحوى رواية زرارة في المتنزه بالصيد
ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله أو للصدقة قصر ولو كان للتجارة أفطر
اجماعا وفى قصر الصلاة قولان أظهرهما الاتمام ولا تعلم مأخذ مع دعوى
المرتضى الاجماع على التسوية بين القصر والفطر وفى صحيح معاوية بن وهب
إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت فروع لو رجع عن المعصية اعتبرت
المسافة حينئذ ولو عاد إلى المعصية سقط اعتبارها وكذا لو نوى المطيع لمعصيته
انقطع حينئذ وقال ابن بابويه لو قصد مسافة ثم مال في أثنائها إلى الصيد أتم حال
ميله قصر عند عوده إلى الطريق فظاهره عدم انقطاع المسافة وإذا أعاد
العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم وان أتلع عنها قصر ولو كان مقصده مباحا
157

الا انه يعصى في سفره لم بقدح فيه ولو سلك طريقا مخوفا يظن التلف فيه نفسا أو
ما لا فهو عاص الا ان يكون ما وقعه في سفره من المال أعظم مما يتلف منه أو يكون
التالف مما لا يضر ولو فجأه الخوف في الأثناء تحرى الأصلح من العود أو المضي
فان تساويا تخير وقصر السادس ان لا يكون ممن يلزمه الاتمام في سفره كالجاني
والأمير والتاجر والراعي والبدوي والمكاري و (البرئد) وهو الاشتقان وقيل
امين البيدر والملاح والحمال ما لم يقم أحدهم عشرة في بلده مطلقا أو غيره
بنيتها ولو أقام خمسة فالمروي انه يقصر صلاتي النهار دون الليل ودون الصوم
والمعتبر صدق الاسم والظاهر أنه في الثالثة سواء كان ذلك صنعته أو لا ولو أقام
عشره متفرقة لا يفصل بينها بمسافة فالأقرب عوده إلى القصر لو سافر بعدها
فرع لو خرج إلى صنعة أخرى فالظاهر أنه يتم ولا يشترط التعدد إما لو خرج
إلى سفر مقصود يسلب فيه اسم صنعة كالبدوي يحج فالأقرب القصر السابع
ان يتوارى عن جدران بلده ويخفى عليه إذ انه وكذا في عوده فقال علي بن بابويه
يقصر من منزله إليه ولا عبرة بالسور والاعلام والبساطين والمرتفع والمنخفض
يقدر فيه الاستواء والبدوي يعتبر حلته وذو المصر العظيم محلته وقول عطا
بالقصر في بلده إذا نوى السفر خلاف الاجماع الثامن ان لا يصادف الوقت
حضره فلو سافر بعد دخول الوقت أو قدم في أثنائه أتم على الأقوى وكذا
قضائها وكذا يستحب قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت والمعتبر
في أول الوقت امكان الطهارة وكمال الصلاة وفى اخره يكفى الطهارة وركعة التاسع
كون الفريضة مؤداة فلا قصر في قضاء الرباعية الفائتة في الحضر كما لا اتمام
158

في فوائت السفر وان صليت في الحضر العاشر يشترط تحتم القصر ان لا يكون
في مسجد مكة والمدينة والحائر على ساكنيها الصلاة والسلام والحق المرتضى
مشاهد الأئمة عليهم السلام وظاهره منع القصر فيها وانكر ابن بابويه خروج هذا
المواضع عن التقصير فروع قال بعض الأصحاب التخيير في البلدان الأربعة و
في المعتبر الحرمان كمسجديهما بخلاف الكوفة والأقرب ان القضاء كالأداء في
التخيير سواء وقع فيها أوفى غيرها وسواء فاتت عمدا أو نسيانا وسواء كان
قد صلاها تماما ثم تبين الخلل أو لا هذا إذا فاتت عمدا أو نسيانا وهو فيها
ولو حضرها زمانا يسع الصلاة ثم خرج وقد بقي ما يسعها ففاتت ففيه وجهان
مرتبان على الحاضر أول الوقت فيسافر اخره هنا عارض غير عزيمة ولا عبرة
هنا بكونه مسافرا حال دخول الوقت إذا تحقق الفوات فيها مع امكان بقائه
على حضور المسافر بعد دخول الوقت ولو تذر التمام هنا لزم لأنه الأفضل و
لو نذر القصر احتمل لزومه ليخرج من الخلاف والأقرب اشتراط نية القصر
أو التمام هنا وانه لا يخرج بها عن التخيير وانه لو شك بين الاثنين والأربع
يتبع ما نواه فيبطل بالشك في المنوية قصرا ويحتاط في الأخرى وانه لو شك
بين الاثنين والثلث كذلك وكذا باقي الأقسام وانه يكره اقتداؤه بمخالف
نية فإذا أيتم بمتم تأكد استحباب الاتمام ولا يستحب القصر لو أيتم بمقصر لو أيتم بمقصر وانه
مع ضيق الوقت الا عن قصرا الفريضتين يقصرهما ولو بقي مقدار ست تخير
في أيتهما شاء
الثاني في الاحكام القصر عزيمه عدا ما استثنى سواء
أيتم بمتم أولا والأفضل له هنا ان يصلى معه نافلة في الأخيرتين رواه حماد
159

ولو جمع الظهرين مع ظهر الامام جاز والأقرب استحباب جمع المسافر بين الظهرين
والعشائين وان استحب التفريق للحاضر ويستحب جبر المقصورة بقوله سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثين مرة عقيبها وفى الرواية
يجب ولو أتم عالما عامدا أعاد وقضى قصر وإن كان جاهلا أجزأ مطلقا وأوجب
أبو الصلاح الإعادة في الوقت وإن كان ناسيا أعاد وقضى في قول بناء على
وجوب التسليم والأشهر الإعادة في الوقت خاصة وإذا عزم على المقام في بلد
عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود وإقامة عشر أخرى أتم
في ذهابه وإيابه ومقامه وان عزم على مجرد العود قصر وان عزم على إقامة دون
العشر فوجهان أقربهما الاتمام في ذهابه خاصة ولو كان من نيته في ابتداء
المقام الخروج لم يتم الا ان يكون بحيث لا يخرج عن محل الترخص ولو جز
المسافر أو أغمي عليه ثم عاد رجع إلى حكم السفر ولو قصر غير العالم بوجوب
القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة سواء كان الوقت باقيا أو لا
ولا يعلم المسافة حتى صلى فإن كان الوقت باقيا أعاد قصرا والا فالأقرب
القضاء تماما ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلم على ركعتين فالأقرب
الأجزاء عمدا سلم أو نسيانا ولو قصر في الصبح أو المغرب أعاد مطلقا وفى
المغرب رواية شاذة بعدم القضاء ولو ظن المسافة فأتم ثم تبين القصور
فالأقرب الإعادة مطلقا ولو أتم لا يظن المسافة ثم تبين المسافة فلا إعادة
مطلقا ويقصر بما بعد ذلك وإن كان الباقي أقل من مسافة
السبب الثاني الخوف وهو كان في قصر العدد سواء صلى في جماعة أو منفردا على الأقرب
160

وان لم يكن مسافر أو نقل في المبسوط اشتراط السفر واختار اشتراط الجماعة
في الحضر والمنقول شاذ والمختار ضعيف وروى أن النبي صلى الله عليه وآله
انه تعيد أولا بتأخير الصلاة إلى الامن وانه اخر أربع صلوات يوم الخندق
ثم نسح بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فصلى رسول
الله صلى الله عليه وآله قصرا بذات الرقاع وحكمها باق إلى الان وقول
أبى يوسف شاذ وشروطها أربعة كون العد وفى غير جهة القبلة أو فيها مع
حائل يمنع من رؤيتهم لو هجموا فلو كان في جهة القبلة ولا حائل صلوا صلاة عسفان
نعم لو تعذرت صلاة عسفان فالأقرب الجواز وقوة العدو بحيث يخاف هجومه
عليهم في الصلاة وامكان الافراق شطرين وعدم احتياجهم إلى الزيادة على شطرين
ولا يشترط تساويهما عددا فيجب الامام بأحدهما إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو
فيصلى بهم ركعة ثم ينفردون بعد قيامه فيصلون ركعة أخرى مخففة ويسلمون
ويأخذون موقف أولئك ليدركوا مع الامام الثانية ثم يتفرون ويتمون صلاتهم
والامام ينتظرهم حتى يسلم بهم وفى المغرب يتخير في الركعة أو الركعتين للأولى و
الأول أفضل فيحصل المخالفة في ستة تخفيف الامام الأولى وتطويل الثانية
وانفراد المؤتم وجوبا وتوقع الامام للمأموم واتمام القائم بالقاعد ان قلنا
ببقاء القدوة في الفرقة الثانية وبوجوب انتظار الامام إلى التسليم ووجوب اخذ
السلاح حالة الصلاة الا ان يمنع واجبا الا للضرورة والنجاسة غير مانعة والأقوى
ان الامام يكون قاريا في انتظار احرام الثانية مطولا للقرائة ولو سكت أو ذكرا
لله فالأقوى الجواز ثم يقرأ عند حضور هم الا ان الخفيف انسب بالأولى ولو ركع
161

قبل حضورهم وانظرهم راكعا فالأولى الجواز إذ الأصح الادراك وبسقط استحباب
القراءة عن المأموم هنا في الجهرية والسرية ويكون في انتظار اتمامها مشغولا
بالتشهد والدعاء ولو اخر الدعاء أو الذكر فالظاهر جوازه فكذا لو سكت وروى
جواز التسليم قبلهم فحينئذ يقتدرون بعضهم مستحبا وقيل سقوط القدوة في الركعة
الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم وانما الباقي الأفضلية وايتمام الباقي بالأفضل
فروع قال الشيخ لو انتظر الامام الثانية جالسا عقيب الأولى فإن كان
لعذر جاز والا بطلت صلاته دون الأولى لمفارقتها والثانية ان لم تعلم تعمده
الجلوس لا لعذر والا بطلت صلاتها أيضا وهو اعلم بما قال مع أنه لو انتظر في المغرب
الفرقة الثانية في تشهده جاز لاشتغاله بذكر مشروع ولا حكم لسهو المأمومين
حال القدوة بل حال الانفراد وتظهر الفائدة في عدم البطلان بالشك في العدد
وعدم وجود سجدتي السهو ان قلنا بتحمل الامام ولو فرقهم في المغرب ثلثا فالأقرب
الجواز ولو شرطنا السفر جاز التربيع في الحضر ولا يجوز الزيادة على الأربع والأقرب
ان الاقتصار على الفرقتين هنا أفضل ويجوز فعل الجمعة بفرقتين فيخطب للأولى
بشرط تمام العدد بها ولو أمكن الخطبة لهما وجب وانما يكون ذلك حضرا وكذا
صلاة الآيات امين فالأقرب الجواز وان كره وكذا القتال محرما أو
كانوا طالبين العدو ولو كان العدو في جهة القبلة ولا حائل يمنع من رؤيته و
يخاف هجومه وأمكن افتراق المسلمين فرقتين صلى بهم
صلاة عسفان وفي كيفيتها قولان أشهرهما انهم يصفهم صفين فيحرم بهم ويركع بهم
ويسجد معه الصف الأول والثاني تحرث فإذا قاموا سجد الحارس ثم انتقل
162

كل صف إلى مكان صاحبة ثم ركع بهم وسجد الأول ثم الثاني ثم سلم بهم ولو
تعاكست الحراسة والسجود أو اختص بها أحد الصفين في الركعتين أو تركوا
التنقل أو تكثرت الصفوف فترتبوا في السجود والحراسة فالأقرب الجواز
وتوقف الفاضلان في هذه الهيئة لعدم نقلها من طريقنا وكفى بالشيخ
ناقلا وقال ابن الجنيد ان النبي صلى الله عليه وآله بعسفان بالفرقة الأولى ركعة
وسلموا عليها ثم صلت معه الثانية ركعة وسلم بهم فكانت صلاته ركعتين
ولكل فرقة ركعة وروى الصدوق رد الركعتين إلى ركعة في الخوف عن
الصادق (ع) وشرطها ابن الجنيد بالمصاقة والتعبية والتهيؤ للمناوشة
واما صلاة بطن النخل فإنها مشروطة بشروط ذات الرقاع الا ان الامام يتم
الصلاة بكل طايفة والثانية له نفل واما صلاة شدة الخوف و
يسمى صلاة المطاردة والمسابقة فعند التحام القتال وعدم امكان الافتراق
فيصلون بحسب الامكان رجالا وركبانا والى القبلة وغيرها مع عدم امكان
الاستقبال جماعة وفرادى ويغتفر الاختلاف في القبلة هنا واتحاد
جهة الإمام والمأموم كالمستدبرين حول الا كعبة ولو تعذر الركوع والسجود
فالإيماء والسجود اخفض ولا اثر للفعل الكثير هنا مع الحاجة إليه ولو تمكن من
النزول للسجود وجب فان احتاج إلى الركوب ركب متما صلاته ولو لم يمكنه النزول
سجد على قربوس سرجه ولو ضاق الخناق عن الافعال والأذكار صلى صلاة على قليلة
الهرير بالتسبيحات الأربع عن كل ركعة مرة ويجب التكبير والتشهر والتسليم
ولا يجب قضاء شئ من صلوات الخوف ولو امن الأثناء أتم ولو كان
163

قد استدبر ولو خاف الامن أتم مقصرا وكل أسباب الخوف متساوية في قصر
الكم والكيف حتى السيل والحرف والسبع والحرق ولو ظن السبب فقصر ثم تبين العدم
أجزأ ولا يجب التأخير وان رجا زوال السبب نعم يستحب إلى ضيق الوقت ولو خاف
المحرم فوت الوقوف بالاتمام قصر العدد والهيئة على قول ولو هرب مستحق العود
لم يجز له القصر وان رجا العفو بعد سكون الغليل ويجوز صلاة الخوف للدفاع
عن المال كالنفس وان لم يكن حيوانا والموتحل والغريق يقصر الكيفية واما
العدد فإن كان جلد ميتة يحصل به نجاة جاز والا فلا ولو اضطر المحارب إلى
لبس النجس جاز وإن كان جلد ميتة أو نجس العين ولا فرق في القصر بين الرجال
والنساء في الحرب خلافا لابن الجنيد ويجب أحد السلاح على الحارسين
كما يجب على المصلين ولو اخلوا به لم تبطل الصلاة
كتاب الزكاة
وهي مصدر زكا إذ انما فان اخراجها يستجلب بركة في المال وتنمية وللنفس
فضيلة الكرم أو من زكى بمعنى طهر فإنها تطهر المال من الخبث والنفس من النجل
وشرعا قدر معين يثبت في المال أو في الذمة للطهارة والنماء ووجوبها بالكتاب
والسنة والاجماع ويكفر مستحل تركها الا ان يدعى الشبهة المحتملة ويقاتل مانعها
لا مستحلا حتى يدفعها ولا تباح أمواله وذريته ولا يؤخذ منه زيادة على
الواجب وقول الصادق (ع) من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم
محمول على المستحل أو على نفى كمال الايمان والاسلام بناء على اطلاقهما على
الأعمال وثوابها عظيم قال النبي صلى الله عليه وآله من أداما افترض الله عليه
فهو أسخى الناس وقال الصادق (ع) ان أحب الناس إلى الله أسخاهم كفا وأسخى الناس
164

من إدا زكاة ماله وقال الكاظم (ع) من اخرج زكاة ماله تاما فوضعها في موضعها
لم يسال من أين اكتسب ماله وعقاب تركها عظيم وروى أبو ذر عن النبي صلى الله
عليه وآله ما من رجل له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدى حقها الا اتى بها يوم القيمة
أعظم ما يكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخر منها ردت
عليه أولها حتى يقضى بين الناس وقال الصادق (ع) ما من ذي مال ذهب أو فضة
يمنع ذكوة ماله الا بعثه الله يوم القيامة بقاع قرقرا أي أملس وسلط عليه شجاعا
أقرع فيقصم بده ثم يصير طوقا في عنقه وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة
الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطؤ كل ذات ظلف وتنهشه كل ذات ناب
وما من ذي نخل أو كرم أو زرع منع زكاته طوقه الله عز وجل زيعة ارضه إلى
سبع أرضين ثم الزكاة قسمان زكاة المال وزكاة الفطرة
القسم الأول زكاة المال وهو يعتمد على أربعة أركان الركن الأول فيمن تجب
عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك فلا زكاة على الطفل والمجنون في النقدين
اجماعا فلا في الغلات والمواشي على الأصح نعم يستحب فيهما وفى نقديه إذا
أتجر الولي أو مأذونه للطفل خلافا لظاهر كلام ابن إدريس في نفى الاستحباب
في الموضعين وقال المفيد يجب اخراج زكاة التجارة من مالهما ويريد به الندب
لأنه يقول باستحباب زكاة التجارة ولو أتجر الولي لنفسه ضامنا للمال مليا
ملك الربح خلافا لابن إدريس ولو لم يكن مليا واشترى بالعين فكالشراء
لليتيم وقال الفاضلان لا زكاة هنا وكذا لو كان أجنبيا واجازه الولي
ولو اشتريا في الذمة ضمن المال وفى تملك المتاع تردد فرع لو كان المال
165

لحمل ففي الحاقه بالمنفصل وجهان أقربهما انه مراعى بالانفصال حيا فلو انفصل
ميتا كان المال لم عداه فإن كان موليا عليه من المتصرف نفذ ولا نظر إلى خصوصية
قصد اليتيم وإن كان غير مولى عليه وقف على اجازته ولم تتبع العقود بالنقض
والابقاء بيعا وشراء والفرق بين الطفل والمجنون في تعلق الزكاة بماله دون
المجنون مدخول ولا تجب على العبد إما لفقد الملك أو لفقد امكان التصرف
ولو صرفه المولى لتزلزله والزكاة على المولى وعلى القول بملك العبد فالأقرب
انتفاؤها عنهما لنفى ملك المولى ونفى تصرف العبد وقدرة المولى على الانتزاع
لا يؤثر في الوجوب عليه إذ لا يلزم من القدرة الملك بالفعل ونقل الشيخ وجوبها
على العبد ولا فرق بين المكاتب والمدبر والمستولدة ويجب على المبعض إذا ملك بنصيب
الحرية ولا يجب الزكاة على غير المالك ولو اقرضه وشرطها على المقرض فالأشبه فساد
الشرط ولما وهبه ولما يقبض بنى على القول بانتقال الملك والأشهر انه بالقبض ولو
أوصى له لم يجز في الحول حتى يقبل بعد الوفاة ولا يشترط القبض ولو التقط نصابا
جرى في الحول بعد التملك الشرعي ولو جعل النصاب صدقة أو أضحية بالنذر خرج عن
الملك سواء قارن النذر الجعل أو نذر مطلقا ثم عين عن الأضحية ولابد من
كون المالك معينا فلا زكاة في مال بيت المال ومن كون الملك تاما ونقصه
بالمنع من التصرف
والموانع ثلاثة أحدها الشرع كالوقف ولو نتج ذكى
النتاج الا ان يشترط الواقف دخوله قاله الشيخ ومنذور الصدقة به سواء كان
النذر مطلقا أو مشروطا على قول إما لو نذر الصدقة بمال في الذمة لم يكن مانعا
من وجوب الزكاة في ماله وإن كان بصفات المنذور والرهن الا مع قدرته
166

على فكه على الأقرب كان ببيعه وهدى السياق بعد عقد احرامه به ووجوب سوقه ومال
المفلس بعد الحجر عليه والدين وإن كان على موسر ما لم يعينه ويمكنه منه في وقته على
الأقوى وأوجبها الشيخ إذا كان على موسر والظاهر أنه أراد به المقدار الجيوا في
الذمة لا يعقل فيه السوم لا يجب والمبيع والثمن المعين قبل القبض في كل موضع لا يجب
تسليمه كما إذا باع ولم تتقا بضافان للبايع حبس المبيع وللمشتري حبس الثمن حتى
يسلما معا فإذا اقتصر التسليم إلى زمان لم يجز في الحول قبله وما زاد على ذلك الزمان
ليس مانعا شرعيا وصاحب خيار التأخير غير مانع فيه ولا بعده فيجب على المشترى مع
تمكنه من دفع الثمن والا فلا وهل يجزى تمكنه مع بيع المبيع بالثمن مجرى تمكنه من
الثمن يحتمل ذلك ولو اشترى بخيار للبايع أولهما فالأقرب جريانه في الحول
بالعقد سواء كان أصليا كخيار الحيوان أولا والغنيمة الابعد القسمة وقبض الغانم
أو وكيله ولا يكفى تعيين الامام نعم لو عين له قابضا عنه تم الملك ولو قلنا لا
تملك الغنيمة بالاستيلاء فهو من باب عدم الملك المانع الثاني القهر فلا
يجب في المغصوب والمسروق والمبيع في يد من يمنعه ظلما والجحود مع عدم امكان الاستقاذ
ولو أمكن وجب ولو صانعه ببعضه وجب في المقبوض وفى اجزاء امكان المصانعة
مجرى التمكن نظر وكذا الاستعانة بظالم إما الاستعانة بالعادل فتمكن ولو
حبس عن ماله من غير اثبات اليد عليه وجبت الزكاة لنفوذ تصرفه فيه نعم لو
كانت سائمة لا يراعى لها ولا حافظا احتمل السقوط لاشتراطهم في الغائب كونه
في يد الوكيل المانع الثالث الغيبة فلا زكاة في الموروث حتى يصل
إليه أو إلى وكيله ولا في الضال والمدفون مع جهل موضعه والتساقط في البحر حتى
167

يعود والنفقة للعيال مع غيبة المالك وان فضل منها النصاب إذا لم يعلم زيادتها
عن قدر الحاجة وتجب مع حضوره وابن إدريس لم يفرق بل اعتبر التمكن من
التصرف وعدمه في الوجوب وسقوطه ولو مضى على الغائب سنتان فصاعدا ثم عاد
زكاة لسنة استجابا وهنا أمور ظن أنها مانعة وليست كذلك وهي ستة سبعة
الكفر وليس مانعا فتجب وان لم تصح منه نعم هو شرط في الضمان فلو تلف النصاب
حال كفره فلا ضمان عليه وإن كان بتفريطه ويستأنف الحول لو أسلم منذ اسلامه و
لو ارتد المسلم انقطع الحول كان عن فطرة والا فلا والحجر عليه غيره مانع لقدرته
على ازالته ولو كان المرتد امرأة لم ينقطع الحول مطلقا ولو التحق المرتد بدار الحرب
انقطع على قول المبسوط وانكره الفاضل وتؤخذ الزكاة في حال الردة وينوى
الساعي عند قبضها واعطائها المستحق ولو عاد إلى الاسلام كان المأخوذ مجزيا
بخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو يكن القابض عالما بردته فإنه
يستأنف النية ويجزى الثاني الدين وليس مانعا ولو انحصر الايفاء فيه
ما لم يحجر عليه المفلس ولا فرق بين كون الدين من جنس ما يجب فيه الزكاة كالنقد
أو لا ولا بين كون المال الذي مع المديون من جنس الدين أو لا فروع الأول
لو ملك مائتي درهم وعليه مثلها فعلى قول الشيخ يمكن ان يجب الزكاة عليها
ولا شئ لعدم اتحاد المحل وفى رواية منصور بن حازم ان أدي المقرض الزكاة
فلا زكاة على المقترض والا أداءها المقترض وفيها دلالة على عدم الجمع بين الزكاتين
الثاني لو ملك أربعين شاة وعليه مثلها فالزكاة هنا على المديون خاصة
لعدم تصور السوم في الدين الثالث لو مات المديون قبل الدين الوفاء وبعد
168

تعلق الزكاة وضاق المال فالأقرب تقديم الزكاة لسبق تعلقها ولقوله صلى
الله عليه وآله فدين الله أحق بالقضاء نعم لو عدمت أعيان متعلق الزكاة و
صارت في الذمة وزعت التركة مع القصود الرابع لو وجب عليه الحج لم يكن
مانعا من وجوب الزكاة لان المال غير مقصود في الحج ولو قصد فغايته انه دين و
هو غير مانع ولو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة فلو
خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط عنه وجوب الحج في عامه وهل يكون تعلق
الزكاة كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق الزكاة
اشكال وتظهر الفائدة في استقرار الحج فعلى الأول لا يستقر وعلى الثاني يمكن استقراره
إذا كان قادرا على صرف النصاب في جهازه لأنه بالاهمال جرى مجرى المتلف ماله
بعد الاستطاعة الخامس لو مات المديون وخلف ثمرة وعليه دين استوعب
فبداء اصلاحها قبل الايفاء فالدين غير مانع ان قلنا بملك الوارث ولو جعلناه
على حكم مال الميت فلا زكاة وعلى تقدير وجوب الزكاة على الوارث فالأقرب
انه يغرم العشر للديان لسبق حقهم نعم لو زادة الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم
الزيادة ويتقاصان ويحتمل عدم عزم الوارث لان الوجوب قهري فهو كنقص السوق
والنفقة على التركة وإذا قلنا بالتغير ثم ووجد الوارث ما لا يخرجه عن الواجب
ففي تعينه للاخراج وجهان أحدهما نعم لان لا فائدة في الاخراج ثم الغرم والثاني
لا لتعلق الزكاة بالعين فاستحق أربابها حصة منها الثالث تزلزل الملك
فلا يمنع خيار البايع من انعقاد النصاب كما سلف أولي منه تطرق الانفساح
والاقضام إلى العين المستأجرة فلو قبض مأة دينار اجرة سنتين وجب عليه عند
169

كل حول زكاة جميع ما في يده وأولى منهما وجوب الزكاة على الزوجة في المهر المعين
فلو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها فان طلق بعد الاخراج اخذ
نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى وان طلق
قبل الاخراج احتمل ان لها الاخراج من العين ويضمن للزوج ولو اقتسما قبل
الاخراج فالأقوى صحة القسمة ويضمن للساعي فلو أفلست فله الرجوع على
الزوج ثم هو يرجع عليها ولو طلق قبل تمكنها من الاخراج لم يسقط زكاة ما اخذ
الزوج الرجوع عوضه إليها وهو البضع بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن
من الاخراج الرابع السفه وهو غير مانع وان استمر ويتولى الاخراج الحاكم
ويجب على السفيه النية عند اخذ الحاكم الخامس المرض ولا يقطع الحول وان
حجر عليه في غير الثلث السادس اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة
من الوجوب على مالكه وله صورتان إحديهما اشتراط المستقرض الزكاة على
المقرض وجوزه الشيخ فاسقط الزكاة عن المستقرض للرواية وحملت على تبرع المقرض
بالاخراج ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك أو وكيله الثانية لو باع
شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشترى زكاة ذلك المال سنة أو سنتين لم يؤثر الشرط خلافا لعلي بن بابويه للرواية السابع عدم امكان الأداء وهو غير مانع
من الوجوب وان منع من الضمان فلو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب
الاخراج إذا تجدد التمكن فلو تلف المال قبله فلا ضمان ولو تلف البعض بعضه سقط
من الواجب بنسبته ولا تسقط الزكاة بموته سواء كان قد تمكن من الأداء أم لا
الركن الثاني في المحل وفيه مقصدان الأول فيما يجب فيه وهو
170

تسعة الانعام الثلاثة الإبل والبقر والغنم والغلاة الأربع الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والنقدين الذهب والفضة وأوجب الشيخ الزكاة في العكس بفتح العين
واللام بناء على أنه حنطة وجعل نصابه عشرة اسق قبل يلقى عنه الكمال بالدق
أو الطحن وخمسة أوسق بعد أحدهما لأنه حبتين منه في كمام ويزعم أهله انه بعد
دقة تبقى على النصف وأوجبها أيضا في السلت بضم السين وسكون اللام بناء
على أنه شعير ونفاهما الفاضلان لمغايرة الاسم والأقوى الأول لنص أهل اللغة
وأوجب ابنا بابويه زكاة التجارة وابن الجنيد زكاة ما يدخله الفقير من
الحبوب في ارض العشر وكذا في الزيتون والزيت منها وكذا في العسل منها وهما
نادران فرع على قوله رحمه الله الظاهر أنه يتخير بين اخراج الزكاة من الزيتون
أو من الزيت وكسبه وليس الكسب كالتين لان الزكاة ويجب في الحب وهنا في الزيتون
ويحتمل الاجتراء بزكوة الزيت لأنه المقصود من الزيتون إما لشمع فالظاهر وجوب
الاخراج منه ويحتمل عدمه لعدم التسمية فهنا فصول أربعة
الفصل الأول في زكاة الأنعام وفيه ثلاث مباحث
البحث الأول في زكاة الإبل ويشترط
فيها خمسة أولها الحول وهو مضى أحد عشر شهرا فإذا أهل الثاني عشر
وجبت الزكاة ويحتسب من الحول الأول وثانيها أن تكون سائمة طول الحول
ولا عبرة بالعلف لحظة وفى المبسوط والخلاف يعتبر الأغلب من السوم والعلف فان
تساويا قال في المبسوط الأحوط اخراج الزكاة وإن كان عدم الوجوب قويا وقال
ابن إدريس والفاضلان يقدح في الوجوب ما يسمى علفا والأول أقوى وهو
خيرة ابن الجنيد لصدق اسم السوم على ذلك عرفا إما لو تساويا ويا فالوجه السقوط
171

للأصل السالم عن معارضة العرف وثالثها ان يكون غير عوامل للنص الصحيح
عن الباقر والصادق (ع) والكلام في اعتبار الأغلب هنا كالكلام في السوم فروع
أربعة الأول لو غطى الثلج المرعى فعلفها المالك روعي الأغلب سواء كان يقصد
ردها إلى السوم أم لا وكذا لو منع من خروجها مانع الثاني لو علفها غير المالك
بغير اذنه من مال الغير ما يعتد به فالأقرب خروجها عن اسم السوم ويحتمل العدم
نظرا إلى المعنى إذ لا مؤنة على المالك فيه ولو علفها من مال المالك بغير اذنه
فكذلك لوجوب الضمان عليه الثالث لو مانع رب الماشية ظالما على
المرعى يعوض لم يخرج عن السوم ولا يكون ذلك العوض مؤنة تخرج من
النصاب كما لا يخرج اجرة الراعي والاصطبل ولو اشترى مرعى في موضع
الجواز فإن كان مما يستنبته الناس كالزروع فعلف وإن كان غيره فعندي فيه
تردد نظر إلى الاسم والمعنى الرابع لا ينبى حول الالهات على حول السخال
عندنا وهل يشترط في ابتدائه سوم السخال اعتبره الفاضلان وفى رواية زرارة
عن أحدهما (ع) مصرحة بان مبدأه النتاج وعليها ابن الجنيد والشيخ رحمه الله
وهو الأقرب إذا كان لبن الذي تشربه عن السائمة ورابعها بقاء عين النصاب
طول الحول فلو بدله في أثنائه استأنف سواء كان قرارا من الزكاة أم لا وقال
المرتضى رحم الله يجب مع الفرار اجماعا في جميع ما تجب فيه الزكاة وكذا لو سبك
النقدين والأول أجود ومن هذا لو كان معه نصاب ففرقه في أجناس مختلفة
وقال الشيخ في الخلاف يلزمه الزكاة إذا فعله فرار على أشهر الروايات قال وقد
روى أن ما ادخله على نفسه أكثر وخامسها بلوغ النصاب ونصب الإبل اثنى
172

عشر خمسة كل واحد خمس وفيه شاة إما جذع من النصان عمره سبعة أشهر أو ثنى من
المعز دخل في السنة الثانية وفى اجزاء ما يجزى في باقي النصب من بنت المخاض
فما فوقها هنا مع نقص قيمته عن الشاة نظر أقربه المنع فإذا بلغت ستا وعشرين
صارت كلها نصابا وفيه بنت محاض دخلت في الثانية فأمها ماخض ويجزى
عنها ابن لبون لو فقدت ويتخير لو لم يكونا عنده في شرائهما شيئا والوجه تعينها
مع الامكان فان تعذرت فابن اللبون لمفهوم رواية زراية عن أحدهما
عليه السلام وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل يجب بنت المخاض في خمس وعشرين
لرواية جماعة عنهما عليهما السلام وهي معارضة بأشهر منها ومحمولة على التقية فإذا
بلغت ستا وثلثين ففيها بنت لبون دخلت في الثالثة فأمها ذات لبن
ثم في ست وأربعين حقة دخلت في الرابعة فاستحقت الركوب وطروق الفحل
وهو معنى قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد انها يكون طروقه الفحل ثم في إحدى وستين
جذعة دخلت في الخامسة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في إحدى وتسعين
حقتان وقال ابنا بابويه في إحدى وثمانين ثنى وهو نادر فإذا بلغت مائة واحدى
وعشرين استقرا لوجوب ابدا على وجوب حقه في الخمسين وبنت لبون في
الأربعين للمرتضى رحمه الله قول شاذ بأنه لا يتغير الفرض عن إحدى وتسعين
الا بلوغ مائة وثلثين فرع في انبساط الوجوب على الواحدة نظر من أن
الوجوب في الأربعين يمنع هذا البسط ولا يبعد ان يكون الواحدة شرطا في تعيين
الواجب وان لم يتعلق بها كما أن الأخوين يحجبان عن الإرث وان يرثا وهو
ظاهر الروايات ومن اعتبار ها في الوجوب وقول بعضهم يجب فيها ثلث بنات
173

لبون وتظهر الفائدة لو تلفت بعد الحول بغير تفريط أو تلف أكثر منها مسائل
كلما لا يتعلق به الوجوب يسمى الواحدة شنقا فلو تلف ما بين النصابين لم تسقط عليه الوجوب ويسمى محل الواجب فريضة ولو تلف من الفريضة شئ بغير تفريط قسط فلو
هلك من ست وعشرين جزء من بنت مخاض وهكذا لثانية يجزى شاة
من غير غنم البلد وإن كان أدون وقال في المبسوط يؤخذ من نوع البلد لا
من نوع اخر فالمكية بخلاف العربية والنبطية والشامية والعراقية ويجزى
الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث الثالثة يجوز اخراج القيمة
عن الواجب ومنعه ابن الجنيد في ظاهر كلامه والمفيد هنا وفى باقي الانعام
والمعتبر قيمة السوق حين الاخراج الرابعة يجوز لمن لم يجد الفرض اخراج
الاعلى بسن والأدون منه ويأخذ من المستحق شاتين أو عشرين درهما لو
دفع الاعلى ويدفع إليه ذلك لو دفع الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو
نقص والخيار في الأعلى والأدنى والشاتين والدراهم إلى المالك وجعل
علي بن بابويه الجبر بشاة بين بنت اللبون وبنت المخاض ولو زاد العلو بما فوق
درجة فالقيمة السوقية وطرد الشيخ في ظاهر كلامه وأبو الصلاح الجبر الشرعي
في الجميع وأجمعوا على انتفائه فيما زاد على الجذع وفى أسنان غير الإبل الخامسة
لو أمكن في فريضة بنات اللبون والحقاق يخير المالك وفى الخلاف يتخير الساعي و
لا يجب اخراج الأغبط للفقراء ولا التشقيص ولا يجزى ذكر الا بالقيمة الا في
ابن اللبون عن بنت المخاض السادسة لا تجزى المريضة عن الصحاح و
يجزى عن مثلها وكذا المعيبة ولو تبعض النصاب ورع ولو أريد الجبر في المريضة
روعي الأغبط للفقراء فلو اخرج من عنده ست وثلاثون مراضا حقه مربضة
174

مجبورة من الفقراء لم يجز الا مع حفظ القيمة ولو اخرج بنت مخاض وجبرها
أجزأت ولا يجزى الجبر بشاة وعشرة دراهم في الصحاح ولا المراضي ولا الجبر
لشاة مريضة وإن كانت الفريضة مراضا الا ان يكون القيمة السوقية محفوظة
فان الأجزاء محتمل ولو كان الواجب شاة والفريضة مريضة أجزأت شاة مريضة
والظاهر اشتراط اتحاد نوع المرض السابعة يجوز اخراج الاعلى عن الأدنى
وان نقص في السوق إما الثنى فما فوقه من الرباع والسدس والبازل فمعتبر بالقيمة
ولو اخرج عن اللبون حقا أو جزعا أجزأ الثامنة لو كان عنده الف
من الإبل فله التخيرات المحتملة واخراج الحقاق أفضل ولو فقد الصنفان جاز
له اخراج الجزعات وبنات المخاض مع الجبر ولو وجد بعض الواجب أخرجه وجبر غيره
وليس له جبر مهما أمكن الواجب فلو وجد عشر حقاق وعشر بنات لبون؟ خرج
الحقاق عن خمسمائة وبنات اللبون عن أربعة ثم يتخير بين اخراج قيمة حقتين
وبين شرائهما وبين جذعتين ويأخذ الجبر وبين بنتي مخاض ويعطى الجبران
قلنا باطراده وليس له اخراج بنتي لبون ونصف الا بالقيمة عن الحقتين سواء
أجبرهما أم لا ولا اخراج عشر بنات لبون مجبورات عن عشر حقاق التاسعة
البخاتي والعراب واللوك يضم بعضها إلى بعض وفى الاخراج ان تطوع بالأرغب
والا فالأقرب التقسيط فيؤخذ واحد منها بثلث قيمة ما يجبر في المجموع ومال الفاضل
إلى التخيير لشمول الاسم العاشرة لو حال الحول على النصاب وهو دون بنت
المخاض في السن اخرج منه وحينئذ ربما تساوى المخرج في الست والعشرين إلى الإحدى
والستين ويحتمل وجوب السن الواجبة من غيره الحادي عشرة لو كانت السن
175

الواجبة حاملا فان تطوع المالك باخراجها والا اخرج غيرها وكانت كالمفقودة
ولو تعددت السن في إبله تخير في رفع أيها شاء وقيل يقرع وهو على الندب و
لو طرقها الفحل فكالحامل لتجويز الحمد الثانية عشرة لا تؤخذ الأكولة وهي
السمينة المعدة للاكل ولا فحل الضراب وفى عدة قولان أقربهما المنع الا ان يكون
كلها فحولا أو معظمها فتعد وكذا لو تساوت الفحول والإناث ولو كانت كلها حوامل
أخذت حامل وفى وجوبه عندي نظر وقطع به الفاضل
البحث الثاني في زكاة البقر وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة ونصابها ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة
وهو ما دخل في الثانية لتبعية قرنه اذنه أو لتبعية أمه في المرعى وأربعون وفيه
مسنة دخلت في الثالثة ولا يجزى المسن الا بالقيمة نعم يجزى عن التبيع إما
ما فوق المسنة فمعتبر بالقيمة وما نقص عن النصاب وقص وكذا ما بين
النصابين وهو تسعة دائما الا ما بين أربعين إلى ستين فإنه تسعة عشر ويتخير
في نحو مائة وعشرين بين الا تبعة والمسان ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد
ويضم الجاموس إلى البقر اجماعا وكذا سوسى البقر إلى تبطية فلو كان عنده ثلاثون
من كل عشرة وتبيع الجاموس يساوى عشرين وتبيع السوسي خمسة عشر وتبيع
النبطي تساوى عشرة اخرج تبيعا من أيها شاء يساوى خمسة عشر عند الشيخ ويحتمل
ان يجب في كل صنف ثلث تبيع منه أو قيمته ورد بان عدول الشرع في الناقص
عن ست وعشرين من الإبل إلى غير العين انما هو لئلا يؤدى الاخراج من العين
إلى التشقيص وهو هنا حاصل نعم لو لم تؤد إلى التشقيص كان حسنا كما لو كان
عنده من كل نصاب ولا زكاة في بقرة الوحش حملا للفظ على حقيقة
176

ولا عبرة بتأنسها ولو تولد بين الزكوي وغيره روعي فيه الاسم لا الام وفى
المبسوط المتولد بين الظباء والغنم إن كانت الأمهات ظبا فلا زكاة فيه اجماعا
وإن كانت الأمهات غنما فالأولى الوجوب لتناول اسم الغنم له وان قلنا لا يجب
لعدم الدليل كان قويا والأول أحوط
البحث الثالث في زكاة الغنم وشرائطها
الخمسة السابقة ونصبها أربعون وفيه شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيه
شاتان ثم مائتان وواحدة وفيه ثلث شياه ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه ثلث
قولان مشهوران مرويان أظهرهما ان فيه أربع شياة ثم أربعمائة
فيستقر الوجوب على شاة في كل مأة وعلى القولين يلزم تساوى المأخوذ في الأقل
والأكثر فعلى المشهور يتساوى ثلاثمائة وواحدة وأربع مأة وعلى القول بسقوط
الاعتبار من ثلاثمائة وواحدة فإنه يجب فيه ثلث شياة فيتساوى هو مائتان
وواحدة ولكن المحل متغاير والضمان تابع ومن النوادر قول ابني بابويه انه
لا يجب في الغنم الزكاة حتى تبلغ إحدى وأربعين والضان والمعز جنس وفى الاخراج
يراعى ما سلف وابن الجنيد حكم بالأغلب هنا وفيما سلف ولا تؤخذ المريضة الا
من المراض ولا ذات العوار الا من مثلها ولا الهرمة كذلك والا الربى وهي الوالد إلى
خمسة عشر يوما وقيل إلى خمسين يوما ولا كولة ولا فحل الضراب وفى عدة
القولان وعده ابن إدريس وما نقص عن النصاب أو كان بين النصابين فعفو
ولا زكاة في الضباء اجماعا ولا يشترط الأنوثة في الانعام خلافا لسلار و
تمسكه بنحو في سائمة الغنم الزكاة وفى خمس من الإبل شاة ضعيف لان التأنيث باعتبار
التأويل في الإبل بالنفس أو بالدابة وفى الغنم باعتبار الشاة التي تطلق على
177

الذكر فرع لو ملك أربعين بعض الحول ثم ملك ما يكمل به النصاب فلا
شئ فيه ولو ملك أربعين فصاعدا ففيه أوجه أحدها ابتداء حوله مطلقا والثاني
ابتداؤه إذا كان يكمل النصاب الثاني وا الثالث عدم ابتدائه مطلقا حتى يكمل
حول الأول وكذا الكلام في باقي الانعام تتمة لا عبرة بتفرق الماشية في
المكان مع اجتماعها في ملك واحد كما لا عبرة باجتماعها مع تعدد المالك فلا
اثر للخلطة عندنا سواء كان خلطه أعيان كما لو اشتر كافي ثمانين من الغنم فإنه
يجب عليهما شاتان ولو اشتركا في أربعين فلا شئ أو خلطه أوصاف كما إذا اجتمعت
الماشيتان مكلفين بالزكاة في المشرح والمراح والمشرح والفحل والحالب و
المحلب فإنه لا يضم
الفصل الثاني في زكاة الغلات الأربع وفيه بحثان
الأول في شروطها وهي ثلاثة التملك بالزراعة فلا زكاة فيما ملك بغيرها لارث
والعقد الا ان يكون قبل بدو صلاحه فيجب الثاني بلوغ النصاب وهو خمسة
أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة امداد كل مد رطلان وربع رطل
بالعراقي كل رطل أحد وتسعون مثقالا واختاره الفاضل وشذ قول البزنطي
ان المد رطل وربع ولو نقص عن النصاب قليلا سقط والاعتبار بالوزن و
يحتمل ان يكفى الكيل لو نقص عن الوزن كما في الحنطة الخفيفة والشعير وهما
جنسان هنا ولو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها وتعذر التحقيق فالأقرب
الوجوب ولو تعذر الاعتبار فان علم النصاب وجب والا فلا ولكن يستحب على
قول الثالث اخراج المؤن كلها من المبتدأ إلى المنتهى ومنها البذر وحصة
السلطان والعامل وفى الخلاف والمبسوط كل المؤن على المالك على ونقل في الخلاف
178

فيه الاجماع الا من عطا ويجب على العامل كالمالك بخلاف مؤجر الأرض فإنه
لا زكاة عليه وإن كان مال الإجارة قلة وسوى ابن زهره رحمه الله بين الامرين
فاسقط الزكاة عن العامل أيضا إن كان البذر من مالك الأرض والا فعلى
العامل ولا زكاة على مالك الأرض لان الحصة كالاجرة قلنا لو سلم لكن قد ملك
قبل بدو الصلاح فيجب في الصور حتى لو اجر الأرض بزرع قبل بدو صلاحه
زكاة فان منع تملك غير صاحب البذر الا بالانعقاد في الغلة وبدو الصلاح في
الثمرة فهو بعيد ولو سلم فالعلة حينئذ تأخر ملكه لا كونه اجرة فروع يخرج
المشترى ثمن الثمرة كالمؤن إما ثمنها الأصل فلا ولو اشتراهما وزع الثمن ولو أصدقها
ثمرة قبل بدو الصلاح اخرج قدر مهر مثلها ولو وهب الثمرة فلا مؤنة فالخلع كالصداق
وعندي في الكل تردد الثاني في المبسوط لو اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط القطع
فاتفقا على التبقية زكاها وان طالب أحدهما بالقطع أو أهمل فبداء الصلاح فلا
زكاة على أحدهما وفى المختلف أوجبها على المشترى والأقرب ان المشترى ان طلب
القطع فمنعه البائع أو كان قد شرط فعله على البايع فتركه وجبت الزكاة على المشترى
وان طلب البائع القطع الواجب على المشترى أو أهمل من الجانبين ففيه تردد من عدم
التمكن من التصرف التام الثالث لو باعها المالك على من لا يخاطب بالاخراج
كالصبي والذمي ثم اشتراها بعد بدو الصلاح فإن كان لا فرارا فلا زكاة وان
فر فعلى الخلاف وأطلق في المبسوط عدم وجوبها الرابع المؤن اللاحقة للسقي
الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الاخراج ولعل النقص مستندا إلى مشقة
المالك ويشكل بتصريحهم ان نصف العشر لا جل المؤنة فيكون فيه تقوية
179

لقول الشيخ بوجوب المؤن على المالك كما مرا ما على القول بوجوبها وسطا فالاشكال
ثابت فيحتمل ان يسقط مؤنة السقي لأجل نصف العشر ويعتبر ما عداها الا انا لا
نعلم به قائلا الخامس لو كان له ذروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وان تفاوتت
في الحاصل ولو ايف بعض الزروع أو لم ينبت أو ايف بعضه ففي اسقاط مؤنته عندي
تردد السادس لو اشترى بذرا فالأقرب ان المخرج أكثر لامرين من الثمن والقدر
ويحتمل اخراج القدر خاصة لأنه مثلي إما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو اتخفصت
ولم يكن قد عاوض عليه فان المثلى معتبر قطعا ولو كان البذر معيبا فان الظاهر أن المخرج
بقدره صحيحا السابع لا يحتسب على المالك ما ينبت في خلل الزرع من الزوان وغيره
وإن كان له قيمة وكذلك التبن الثامن لا يمنع الدين زكاة الغلات ولا غيرها
واجبة كانت أو مندوبة مالية أو فطرية نعم لو مات بعد بدو صلاحها وعليه دين
وقصرت تركته قال في المبسوط توزع على الدين والزكاة نظر إلى اتحاد متعلقهما
الان وقال الفاضلان يقدم الزكاة لسبق التعلق وهو حسن ان قلنا بتعلق الزكاة
بالمال تعلق الشركة وان قلنا كتعلق الرهن أو الجناية بالعبد فالأول أحسن ولو
مات قبل بدو الصلاح سواء كان بعد الظهور أولا فلا ذكوة على الوارث عند
الشيخ إذا كان الدين مستوعبا حال الموت بناء على أن التركة على حكم مال الميت
سواء فضل له نصاب أم لا ولو قلنا يملك الوارث وجبت ان فضل نصاب عن الدين
ويحتمل عندي الوجوب في متعلق الدين على هذا القول الحصول السبب والشرط أعني
امكان التصرف وتعلق الدين هنا أضعف من تعلق الرهن البحث الثاني
في المخرج وهو العشر فيما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر فيما سقى
180

بالنواضح والدوالي وشبههما ولو اجتمعا حكم للأغلب إما في عدد السقي واما في مدة
العيس فان تساوى العدد والزمان اخذ منه ثلثه أرباع العشر ولو تقابل
العدد والزمان فاشكال كما لو سقى بالنضح مرة واحدة في أربعة أشهر وبالسيح
ثلثا في ثلاثة أشهر فان اعتبر العدد فالعشر والا فنصفه ويحتمل اعتبار الأنفع بحسب
ظن الجزاء ولا ينظر إلى العدد والزمان فعلى هذا لو استويا في النفع فالتقسيط
ولو أشكل الأغلب فالأقرب انه كالاستواء ويحتمل العشر ترجيحا للاحتياط ونصفه
ترجيحا للأصل ولا يلتفت إلى سقية يقطع بأنه لا نفع لها أو بأنها ضارة ولا يعتبر
النصاب بعد الأول بل يخرج من الزايد وان قل ويضم الزروع والثمار المتلاحقة
بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الادراك والاطلاع أو اختلفت فيهما أو في أحدهما
ولو كان له تهامية أو بجذية فجدت التهامية ثم اطلعت النجدية ضمت إلى التهامية
فلو اطلعت التهامية ثانيا قال في المبسوط لا يضم هذا الطلع إلى إحديهما لأنه في
حكم سنة أخرى وضمه الفاضلان ووقت تعلق الزكاة عند انعقاد الحب والثمرة
ويشترط الاشداد في الحب وبدو الصلاح في الثمرة بان لاشتداد يصير حصر ما أو
بسرا احمرا أو صفرا وقال ابن الجنيد والمحقق يشترط التسمية عنبا وتمرا ووقت
الاخراج في الغلة إذا صفيت وفى الثمرة إذا احترقت وشمست وما لا يبلغ من العنب
زبيبا ومن التمر رطبا يقدر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه قدر الواجب
إما من العين كما هي أو منها مقدرة زبيبا لو تمرا أو قيمة أحدهما ولو اتخذ من العنب
خلا ومن التمر صفرا واخرج من ذينك اجزاء الا ان ينقص عن قيمتي الزبيب والتمر
ولو دفع الواجب على رؤوس الأشجار اجزا وليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف
181

فيه أو الخرص فيضمن أو يضمن له الساعي ولو تركها أمانة جاز بخرص وغيره ويجوز
قطع بعض الثمر قبل البدو لمصلحة ويكره لها ان فر به ولا زكاة في الموضعين
على الأقرب ولا يكون قطع طلع الفحل مطلقا ويكفى الخارص الواحد العدل لاقتصار
النبي صلى الله عليه وآله على انفاد عبد الله ابن رواحه إلى خيبر للخرص قال في المبسوط والاثنان أحوط
استظهار أو استقرار الوجوب مشروط بالسلامة فلو ايفت الثمرة السماء أو الأرض
ولو من ظالم فلا ضمان وإن كان بعد التضمين ما لم يفرط ولو اقتضت المصلحة
التخفيف من الثمرة بعد البدو سقط بالنسبة ونقدم قول المالك في قدر الواجب
وفى النقص المحتمل وفى الاخراج من غير يمين وكذا في باقي أجناس الزكاة وفى كيفية
السقي وأوجب في المبسوط عليه اليمين في السقي ولا بتكرر الزكاة في الغلة إذا تكرر
الزرع ولا يجزى العنب والرطب عن الزبيب والتمر فلو اخذه الساعي وجب رده
فان تلف ضمنه ولو جف فنقص طالب وان زاد طولب ولو باع المالك الثمرة بعد
البد وبطل في نصيب المستحق الا مع تقدم الضمان ولو جزها بسرا أو رطبا
اخرج عشرة أو عشر ما يصير إليه تمرا ولو جزها بلحا فكذلك عند الشيخ وفيه بعد
لعدم تعلق الوجوب حينئذ ولو اختلف أصناف الغلة في الجودة فالأجود التقسيط
ان يتطوع بالأجود وينبغي للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه
من الثمرة كما تأكله المارة والهامة ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفى
أو ظاهر ولا تهمة ولو اتهم قال الشيخ يحلف ولو ادعى غلط الخارص قبل في
المحتمل دون غيره ولو ادعى تعمد الكذب لم يقبل ولو زاد عن الحرص فالزيادة
للمالك عند ابن الجنيد ويستحب بدلها ولو نقص فلا شئ عليه ولو خرص المسالك
182

بنفسه جاز إذا كان عارفا فروع لا يسقط الزكاة في الأرض الخراجية
بأخذ الخراج بل يجتمعان والخراج من المؤن وروى رفاعة بن موسى عن الصادق (ع)
وسهل بن اليسع عن الكاظم (ع) سقوط العشر بالخراج ويتصور هذا الخرج في موضعين
في المفتوحة عنوة وفى ارض صالح الامام أهلها الكفار على أن تكون للمسلمين
وعلى رقابهم الجزية ثم رد الأرض عليهم مخرجة ثم يسلمون فإنه يبقى الخراج ولا
يسقط الزكاة بخلاف ما أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا فإنه يسقط
والفرق ان الأول اجرة والثاني جزية الثاني يجب الزكاة في غلة الأرض
الموقوفة سواء كان الوقف خاصا أو عاما أم للمسجد والربط إذا اجرها الناظر
إما لو زرعها الناظر ببذر من مال المسجد مثلا فلا زكاة لعدم تعين المالك
وكذا يجب في غلة الضيعة المغصوبة وان وجب اخراج الأجرة ويشكل بعدم
كمال التصرف والثالث قال الشيخ إذا أراد القسمة يعنى الساعي بدأ بالمالك
فأعطاه تسعة أو تسعة عشر وللمساكين الباقي لان حق المسكين انما يظهر بحق
المالك فهو تابع فيه وهذا يتم إذا لم يكن قد اعتبر المجموع إما إذا اعتبر وعرف
قدر نصيب المساكين فإنه يقتصر على اخراجه الرابع الأقرب جريان الخرص
في الزرع واستتاره بالسنبل لا يمنع ظن الخبير ونفاه الفاضلان في المعتبر
والتحرير وبه قال ابن الجنيد قال ويدع الخارص من التمر والعنب ما يأكله
أهله والمارة رطبا وعنبا وقال وقت الخرص الزمان الذي يصح فيه البيع
الخامس لو تضررت الأصول ببقاء الثمرة إلى الاختراف فالأقرب قطع الثمر ة
وان تضرر المساكين لأنهم ينتفعون ببقاء الأصول فيما يأتي فحينئذ يخرج عشر
183

ذلك أو قيمته وإن كان قد سبق منه ضمان السادس لو اخذ الظالم العشر أو نصفه
باسم الزكاة ففي الاجتزاء بها روايتان والأقرب عدمه وحينئذ تزكى الباقي وان نقص
عن النصاب بالمخرج السابع لا يتكرر الزكاة في الغلات وان بقيت أحوالا
وقول الحسن البصري بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالاجماع
الفصل الثالث في زكاة النقدين ويختص بهما شروط ثلاثة ان يكونا مضروبين دنانير أو دراهم
بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها فلا زكاة في السبائك وان تعومل بها ولا
في التبر وهو غير المضروب من الذهب ولا في الحلى محرما كان كالذهب للرجال و
حلية المرأة لهم أو محللا ولو فر بذلك ففيه القولان والأقرب السقوط ولو
كان الفرار بعد الحول لم يسقط فلو سبك المأتين حليا فصارت قيمته إلى
ثلاثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ يتخير بين اخراج ربع العشر وقت
البيع وبين اخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين اخراج قيمتها ذهبا
وليس له ان يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا ويشكل بأنه ليس
معاوضة واخراج القيمة جايز عندنا ولان الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه
قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة فهنا أولي و
لو ضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب فان علمه والا توصل إليه بالسبك
أو ميز ان الماء ان أفاد اليقين والاحتياط ولو ضرب من أحدهما أو غيرهما اشترط
بلوغ الخالص نصابا ثم إن علم النصاب اخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه أو عن
الخالصة منها ان علم الغش والا توصل إليه بالميزان أو بالسبك ان لم يحفظ ولو
جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالأصل ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة
184

كالمرضوية والراضية في الجودة وغيرها ودونهما جمعا في النصاب وتوزعا في الاخراج
الا ان يتطوع بالأرغب وقال الشيخ التوزيع على الأفضل فلو اخرج من أيها كان
أجزأ لقوله (ع) في كل مأتين خمسة ولم يفرق الشرط الثاني حول الحول المعتبر
في الانعام ولابد ان يكون عينها باقية فيه من أوله إلى اخره (فلويد) من جنسها أو غيره فلا
زكاة وان قصد الفرار وكذا لو نقص عن النصاب في أثناء الحول الشرط الثالث
بلوغ النصاب ولكل منهما نصابان وعفوان فنصاب الذهب الأول عشرون دينارا
على الأظهر وقال علي بن بابويه أربعون دينارا وهما مرويان غير أن الأول أكثر ونصابه
الثاني أربعة دنانير وقال رحمه الله انه أربعون دينارا أيضا وهو في تلك الرواية
المتضمنة للنصاب الأول ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ونصابها الثاني أربعون
درهما والعفو فيها ما نقص عن النصب ولو حية سواء اثر النقصان في الرواج أم لا
كما لو كان المتعاملون يسمحون بأخذ المأتين ناقصة حبة أو حبتين لعدم القدر
المعلق عليه والمعتبر في الدينار بزنة المثقال وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله و
في الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أمية بإشارة زين العابدين (ع) بضم الدرهم
البغلي إلى الطبري وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة
مثاقيل ولا عبرة بالعدد في ذلك والواجب ربع العشر فيؤخذ من العشرين نصف دينار
ومن الأربعة قيراطان ومن المأتين خمسة دراهم ومن الأربعين درهم ولو ملك
في أثناء الحول ما لا اخر اعتبر له حول بانفراده وفيه ما مر ولكن الوجوب هنا أقوى
لعدم الحكم باتحاد النصاب هنا بخلاف الانعام فان المجموع يصير نصابا واحدا
الفصل الرابع في اللواحق وفيه مسائل الأولى روى محمد بن مسلم
185

عن الصادق (ع) وسأله ما أقل ما تجب فيه الزكاة قال خمسة أوساق ويترك معا فارة
وأم جعر ولا يزكيان وان كثرتا وهما ضربان من أرد وقال الأصمعي الجعر وراسم مكان
ضرب من الدقل تحمل شيئا صغار الأخير فيه وروى أن النبي صلى الله عليه وآله
نهى عن لونين من التمر الجعرور ولون جيبق وهو أيضا دقل والمراد انهما لا يؤخذان
في الزكاة فتحتمل تفسير الترك في الخبر الأول بذلك أيضا وإن كان ظاهره تركهما بغير زكاة لعدم
الانتفاع بهما منفعة التمر الثانية لا يسقط الزكاة بموت المالك بعد الحول و
يجب اخراجها وان لم يوص بها من أصل المال ولو مات في أثناء الحول استأنف
الوارث الحول الثالثة لا يضم جنس إلى غيره ليكمل النصاب سواء كان حيوانا
أو نقدا كمن عنده أربع من الإبل وثمان من الغنم أو عشرون من البقر وثلث
نصاب من الغنم أو عشرة دنانير ومائة درهم الرابعة لو باع النصاب قبل
الحول سقطت الزكاة سواء باعه بجنسه أو غيره ذكوى أو غيره ولو وجد المشترى به
عيبا فرده أو وجد البايع بالثمن المعين فرده استؤنف الحول من حين الرد فلو رده
بعد الحول صح إن كان قد ضمن الزكاة ويحتمل المنع لان تعلق الزكاة به شركة فهو عيب
ولو لم يضمن لم يصح الرد قطعا ولو تبين فساد البيع فلا زكاة على المشترى وهل تجب
على البايع الأقرب المنع الا مع علمه بالفساد وقدرته على الاسترجاع الخامسة
لو اخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة وتسليمها بتسليم
العين ويحتمل المنع لأنها تحصل تدريجا ولو آجر الفقير نفسه أو عقاره ثم احتسب مال
الإجارة جاز وإن كان معرضا للفسخ السادسة وجوب الزكاة في العين ونقل
ابن حمزة عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمة والفائدة في تكررها بتكرر الحول
186

وفى سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول ولو كان عنده أزيد من نصاب
وتكرر الحول حتى تنقص عن النصاب ومتى تعدى أو فرط تعلقت بالذمة بمعنى عدم سقوطها
بتلف النصاب لا في تأثيره في التكرر بحسب الحول في النصاب الواحد السابعة في
كيفية تعلقها بالعين وجهان أحدهما انه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك
وثانيهما انه استيفاء استباق فيحتمل انه كالرهن ويحتمل انه كتعلق أرش الجناية بالعبد وتضعف
الشركة بالاجماع على جواز أدائها من مال اخر وهو مرجح للتعلق بالذمة وغورض
بالاجماع على تتبع الساعي العين لو باعها المكلف فلو تمحض التعلق بالذمة امتنع ويحتمل
ان يفرد تعلق الزكاة في نصب الإبل الخمسة بالذمة لان الواجب شاة ليست من جنس المال
في عين المال قيمة شاة الثامنة إذا باع مالك النصاب بعد الوجوب نفذ في
قدر نصيبه قولا واحد وفى قدر الفرض يبنى على ما سلف فعلى الشركة يبطل البيع فيه
ويتخير المشترى الجاهل لتبعض الصفقة فلو اخرج البايع من غيره ففي نفوذ البيع
فيه اشكال من حيث إنه كإجازة الساعي ومن أن قضيتا لإجازة تملك المجيز الثمن
وهنا ليس كذلك إذ قد يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر و
على القول بالذمة يصح البيع فيه قطعا فان أدي المالك لزم والا فللساعي يتبع العين
فيتجد البطلان ويتخير المشترى وعلى الرهن يبطل البيع الا ان يتقدم لنصان
أو يخرج من غيره وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فان أداها نفذ وان امتنع
تتبع الساعي العين وحيث قلنا بالتتبع لو اخرج البايع الزكاة فالأقرب لزوم
البيع من جهة المشترى ويحتمل عدمه إما لاستصحاب خياره واما لاحتمال استحقاق
المدفوع فيعود مطالبة الساعي المقصد الثاني فيما يستحب فيه الزكاة وفيه فصلان
187

الأول في مال التجارة وهو المملوك بعقد معاوضة للتكسب عند التملك فلا
يكفى النية المجردة من دون الشراء لعدم مسمى التجارة بغير تصرف كما لا يكفى نية
السوم من دون الاسامة وقال في المعتبر هو قول بعض العامة يكفى لان التربص
والانتظار تجارة ولان نية القنية يقطع التجارة فكذا العكس ولا الملك بغير
عقد كالإرث وأرش الجناية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وان
قصد التجارة ولا بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف ولا يملك
من توابع معاوضة كما لو رجع إليه المبيع بالخيار فنوى باسترجاعه التجارة لأنه
لا يعد معاوضة إما لو تقابض التاجران ثم تراد بالعيب وشبهه فان المتاعين جاز بان
في التجارة لتعلقها بالمالية لا بالعين ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض القنية فرد عليه
عرض القنية بالعيب انقطعت التجارة لأن النية كانت في العقد وان قد أسترد
ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثم رد عليه عرضه فكذلك لانقطاع التجارة
بنية القنية في بدله الذي يجرى مجراه في المالية التي هي معتبرة في التجارة وهل
يعتبر في المعاوضة ان يكون محضة ليخرج الصداق والمختلع به والصلح عن دم
العمد إذا نوى به التجارة نظر من أنه اكتساب بعوض ومن عدم عد مثلها
عوضا عرفا إما الصلح على الأعيان فكان سواء قلنا بفرعية أم بأصالته
ولو استأجر دار وأبنية التجارة أو اجر أمتعة التجارة فهي تجارة ونتاج مال التجارة
منها على الأقرب لأنه جزء منها ووجه العدم انه ليس باسترباح فلو نقصت
الام ففي جبرها به نظر من حيث إنه كمال اخر ومن تولده منها ويمكن القول
بان الجبر متفرع على احتسابه من مال التجارة فان قلنا به جبر والا فلا وثمار
188

نخل التجارة كالنتاج ولا يمنع وجوب العشر فيها من انعقاد حول الأصل ولا
حولها وفى المبسوط يمنع لان المقصود من النخل والأرض الثمرة فهي كالتابعة
لها وقد ركيت بالعشر الواقع عن الثمرة والشجرة مغرسها قلنا لأتم التبعية
لوجوب العشر على من ملك الثمرة مجردة عن الأصل والمغرس ولئن سلمنا
ذلك فجهتها الزكاتين متغايرتان فلا شئ ولا بد من مقارنة النية للانتقال
فلو تأخرت عنه ففيه ما سلف ولو نوى القنية في الابتداء سقطت زكاة التجارة
ولو نواها في الأثناء انقطع حولها وحيث علمت ماهية التجارة فلنشرع في
مباحثها وهي ثلاثة
البحث الأول في النصاب ويعتبر في تعلق الزكاة وجوده
طول الحول فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع ولا يكفى وجوده
في الابتداء أو الانتهاء وكذا يعتبر وجود رأس المال طول الحول فلو طلب بنقيصه
في أثنائه سقطت فلو عاد النصاب ورأس المال استؤنف الحول من حين العود و
العبرة بالقيمة لا بالعين فيقوم بما اشترى به ولو اشتراه بعرض اعتبر قيمة العرض
بالنقد الغالب فان تساوى النقد ان وبلغ بأحدهما زكى وان بلغ بكل واحد
منهما قوم بما شاء ولا يجب التقويم بالأنفع للمستحق ولو اشترى بالنقدين قسط
وقوم بالنسبة كما لو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا وكان قيمة العشرين
أربعمائة فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة ولو اشترى مائتي قفيز حنطة
بمأتي درهم فتم الحول وهي على ذلك اخرج منها خمسة دراهم أو خمسة أقفزة
فان صارت تساوى ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه سوى خمسة دراهم أو
حنطة بقيمتها لان الزيادة لم يحل عليه الحول ولو قلنا يتعلق بالعين كما اومى
189

إليه في المعتبر وتبعه في التذكرة اخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصف ولو سارت
بعد الحول مائة درهم لعيب أو نقص السوق ولم يكن فرط زكى الباقي وان
فرط ضمن خمسة لا غير وان زاد ثمن الحنطة فيما بعد وكذا لو تلفت بتفريط
البحث الثاني في الحول وهو معتبر أيضا بتمامه كحول المالية ولو ربح في الأثناء
فللربح حول بانفراده من حين ظهوره ولو اشترى عرضا للتجارة
فالأقرب البناء ولا يقدح تبدل الأعيان لان المعتبر المالية ونقل فيه الفاضل
الاجماع وقيل يقدح كالعينة وهو ضعيف للتعلق بالعين هناك ولو اشتراه
بعرض قنية فابتداء الحول من حين التجارة ولو اشتراه بنقد كان تجارة يبنى أيضا
ولو اشتراه بنقد كان قنية ففي بنائه نظر من أنه مردود إلى القيمة وهو قول
المبسوط والخلاف محتجا بقول الصادق (ع) كل عرض فهو مردود إلى الدرهم والدنانير
وادعى بعض العامة عليه الاجماع ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء ولو
اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصابا زكاة دون الأخر نص عليه الشيخ
وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد لا بما اشترى به فعلى قوله يضم و
كذا لو اشترى سلعة بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بالدراهم
وعلى قوله يزكى الدنانير ولو باع السلعة فلكل حول فإن كانت الأولى نصابا
زكاها عند حولها والا ضمها من بلوغ النصاب ويزكى ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين
درهما ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكاة الفطرة عن زكاة التجارة ولم يمنعها
إما زكاة العين فإنها مانعة كما لو ملك أربعين سائمة للتجارة
بمثلها للتجارة بنى على حول العينية عند الشيخ والأقرب عندي البناء على حول التجارة
190

فيجب عند كمال حول الأولى ثم تجب عند كمال حول الثانية على تردد من جريانها
في حول التجارة فلا تجرى في حول المالية وكذا لو اشترى معلوفة للتجارة ثم
أسامها في أثناء الحول فإنه يستحب اخراج الزكاة عند تمام الحول الأول وفى
وجوب المالية عن عند تمام حولها الوجهان
البحث الثالث في الاحكام
هذه الزكاة وان وجبت في القيمة فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكن
من الاخراج فحينئذ يتعلق بالذمة وكذا على القول المشهور بالاستحباب ويستحب
في مال العراض على المالك والعامل ان بلغ نصيبه النصاب لأنه يملك بالظهور
على الأصح ولا يبنى حوله على حول المالك ولا يكفى بلوغ الأصل نصابا إذ الخلط
عندنا لا اثر لها ومبدأ حوله من حين ظهور الزيادة لا من حين اقتسام الربح
وللمالك الاستبداد بالاخراج وفى استبداد العامل وجهان لتنحز التكليف
عليه فلا تعلق على غيره لو خسر المال ففي ضمان ما اخرج للمالك
نظر من حيث إنه كالمؤن أو كأحد طائفة من المال وكذا إذا اخرج المالك والثاني
أقرب والأول ظاهر مذهب الشيخ لان المساكين يملكون من ذلك المال جزءا فإذا
ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض وهو حسن على القول بوجوبها ولا يكفى
انضاض المال في الاستبداد بل لابد من اذن المالك على ما مر إما لو اقتسما الربح
وفسخت المضاربة فلا اشكال في الاستبداد وعدم تعلق أحدهما بالآخر ولو
اقتسماه وبقيت المضاربة فله الاستبداد وفى الضمان الوجهان والدين لا يمنع
من زكاة التجارة كما مر في العينية وان لم يكن الوفاء من غيره لأنها وان تعلقت
بالقيمة فالأعيان مرادة وكذا لا يمنع من زكاة الفطرة إذا كان مالكا مؤنة
191

السنة ولا من الخمس الا خمس الأرباح نعم يمكن ان يقال لا يتأكد اخراج زكاة
التجارة للمديون لأنه نقل يضرب بفرض في الجعفريات عن أمير المؤمنين (ع) من
كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فان مان له فصل مأتى درهم فاليعط
خمسه وهذا نص في منع الدين الزكاة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين
الا باطلاق الاخبار الموجبة للزكاة الفصل الثاني في باقي ما يستحب
فيه الزكاة وهو ستة أحدها جميع ما تنبت الأرض عد الأربع والخضروات
إذا كان مكيلا أو موزونا ونصابه والمخرج منه كالأربع ويعتبر السقي
هنا أيضا وثانيها الخيل الإناث السائمة إذا حال عليها الحول ففي العتيق
ديناران وفى البرزون دينار وفى اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي
نظر واشتراطهما قريب وخصوصا الانفراد فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة
وثالثها الحلى وزكاته الإعارة على الرواية ورابعها ما يفر به من
الزكاة قبل الحول وخامسها المال الغايب إذا عار به بعد ستين
وسادسها العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والدار ويستحب
الزكاة في حاصله والظاهر أنه يشترط فيه الحول وانتصاب عملا بالعموم
ويحتمل عدم اشتراط الحول اجزاء له مجرى الغلات فعلى هذا لو حال الحول
على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الاخراج الأول وحينئذ لو اجره بالنقد لم يتحقق
الاستحباب على قولنا ولو اجره بالعرض وكان غيره زكوي تحقق وفى التذكرة
لا يشترط النصاب ولا الحول بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكر عليه دليلا
ولا زكاة في الرقيق والحمير والبغال والأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت
192

وشبهه
الركن الثالث في المستحق وهو ثمانية أصناف أحدها
الفقر أو ثانيها المساكين واختلف الأصحاب في الأشد حاجة منهما ونعني به
الذي لا يملك شيئا يعتد به والاخر من يملك ما لا يقوم بكفايته فابن الجنيد
والشيخ في النهاية وسلار هو المسكين لصحيح أبي بصير عن الصادق (ع) الفقير
الذي لا يسأل الناس والمسكين اجهد منه وقال في المبسوط والخلاف وتبعه
جماعة منهم ابن إدريس هو الفقير للابتداء به ولسؤال النبي صلى الله عليه وآله المسكنة واستغاثته
من الفقر والاتفاق واقع على أنه يشترط فيهما ان يقتصر ما لهما عن مؤنة السنة
لهما ولعيالهما أو عن نصاب أو قيمته على اختلاف القولين والأول أقوى وقال
الشيخ والراوندي والفاضل يدخل كل منهما في اطلاق لفظ الأخر فان أرادوا
به حقيقة ففيه منع ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى
فصل يمين بينهما ويعط صاحب الخادم والدابة مع الحاجة إليهما وذو الحرفة
والصنعة إذا قصرا عن حاجته أو تغلاه عن طلب العلم على الأقرب ويأخذ
الفقير والمسكين غناهما دفعة وذو التكسب القاصر على خلاف وقيل يأخذ
التتمة وهو حسن وما ورد في الحديث من الاغناء بالصدقة محمول على غير
المتكسب ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب جواز دفع الزكاة إلى المتكسب من
غير اشتراط قصور كسبه ونقل الاجماع على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وآله لاحظ فيها الغنى
ولا لذي قوة مكتسب ويعطى صاحب الكثير كسبع المائة إذا لم ينهض بحاجته و
يمنع صاحب الخمسين إذا نهضت ولا يشترط مع الفقر الزمانة ولا التعفف ومن
تجب نفقته على غيره غنى مع بذل المنقق وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج يجوز
193

له تناولها وهو قوى نعم لا يجوز له اخذها من قريبه المنفق ولو لم يبذل النفقة
جاز؟ من غيره قطعا وثالثها العاملون عليها وهم السعاة في جبايتها بولاية وكتابة
أو حساب وعرافة وحفظوا لا يشترط فيهم العدالة والفقه في الزكاة وفى المعتبر
يكفى سؤال العلماء وهو حسن ويتخير الامام بين الجعالة والإجارة فليشترط في
الإجارة العلم بالعمل والأجرة ولو قصر السهم عن اجرته فهو لباقي المستحقين
ولو يسم له شيئا جاز ويعطيه الإمام (ع) ما رواه الحلبي عن الصادق (ع) ويجوز
كون المكاتب عاملا وفى القن وجهان من حيث الملك وأهلية التكسب ولا يجوز
كونه هاشميا لمنع النبي صلى الله عليه وآله من ذلك الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة وقال
الصدقة أوساخ الناس ولا تحل لمحمد وال محمد فرع أو فرض للهاشمي اجرة
من بيت المال أو تولى عمالة قبيلة فالوجه الجواز ولو تعذ والخمس هذا و
يجب على الامام بعث ساع في كل عام ولو علم أن قبيلا يؤدونها لم يجب البعث
إليهم ولو فرقها المالك بنفسه أو فرقها الامام أو الفقيه سقط نصيب
العاملين ورابعها المؤلفة قلوبهم وهم كفار يستمالون للجهاد بالسهم
وقال ابن الجنيد هم المنافقون ليجاهدوا وقال المفيد رحمه الله يجوز كونهم
مسلمين وبه قال ابن إدريس والفاضلان والمسلمون أربعة قوم لهم نظراء
من المشركين إذا أعطوا رغب نظراؤهم وقوم في نياتهم ضعف فتقوى نياتهم
وقوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات إذا أعطوا حبوها واغبوا
الامام عن عامل وقوم من الاعراب في أطراف بلاد الاسلام إذا أعطوا
منعوا الكفار من الدخول أو رغبوا في الاسلام ولقائل أن يقول إن مرجع
194

هذه إلى سبيل الله والى (الغالة) والظاهر أن التالف باق بعد موت النبي صلى الله عليه وآله
وخامسها الرقاب وهم المكاتبون والعبيد في شذة وروى علي بن إبراهيم في
تفسيرها جواز التكفير للعاجز وربما حمد على الغارمين وروى عبد الله بن
زرارة شراء العبد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق والمكاتب انما يعطى
مع قصور كسبه وان لم يحل النجم على الأقرب ولو صرفه في غيره قال الشيخ
أجزأ قوى المحقق ارتجاعه إذا أكان الصرف لكونه مكاتبا ويقبل دعواه
الكتابة من غيره بينة ولا يمين ما لم يكذبه المولى ويجوز اعطاء مكاتبه خلافا
لابن الجنيد وسادسها الغارمون إذا لم يستدينوا في معصية ولو تابوا
صرف إليهم من سهم الفقراء وجاز القضاء وجوز المحقق الاعطاء من سهم الغارمين
أيضا وهو بعيد ولو جهل فيها أنفقه منع عند الشيخ لمرسلة محمد بن سليمان
عن الرضا (ع) وللشك في الشرط وجاز عند الفاضلين حملا لتصرف المسلم
على الجايز ولا يجزى صرفه في غير الغرم خلافا للشيخ وانما يعطى مع الحاجة
ويجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيا كان أو ميتا ولا يعتبر الاذن ولا
كونه غير واجب النفقة وهل يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته
عن دينه صرح به ابن الجنيد والشيخ في المبسوط ونفاه الفاضل للعموم
ولانتقال التركة إلى الوارث فيصير عاجزا وفى الأخير منع ظاهر لتأخر الإرث
عن الدين نعم لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء لم يعبد جواز الاحتساب
والقضاء وسابعها سبيل الله وهو الجهاد والأقرب عمومه فيدخل فيه
معونة الحاج والزائرين وبناء القناطر والمساجد والمدارس وجميع
195

سبيل الخير لما رواه علي بن إبراهيم في التفسير ولا يشترط في الغازي الفقر
ولو غزا لم يستعد لو صرفه فالوجهان ولو احتيج إلى الجهاد في الغيبة صرف
فيه ولا فرق بين المرتزقة وهم المثبتون في سهم الفئ وبين غير هم على الأقوى
ولو تطوع المرتزق أو انتقل المرتزق إلى التطوع جاز وثامنها ابن
السبيل وهو المجتار بغير بلده فيعطى مع حاجته وإن كان غنيا في بلده
ويدخل الضيف فيه وقال ابن الجنيد وكذا المشي للسفر ومنعه الفاضلان
الامن سهم الفقراء ويشترط كون السفر مباحا وابن الجنيد شرط كونه
واجبا أو ندبا وروى علي بن إبراهيم كونه طاعة ويعطى ما يكفيه فان
فضل اعاده ولو صرفه في غير سفره فالوجهان ويلحق بذلك مسائل يشترط
الايمان في الجميع الا المؤلفة فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين
ولو اعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد ولو كانت العين باقية فالأقرب
جواز استرجاعها ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها
إلى من لا ينصب وأقوى في الجواز زكاة الفطرة لرواية الفضيل عن الصادق (ع)
والوجه المنع فيهما وحكم الطفل حكم أبويه ولا يضر فسقهما ولو تولد بين المحق
والمبتدع فالأقرب جواز اعطائه خصوصا إذا كان المحق الأب إما الصدقة المندوبة
فلا يشترط في قابضها الايمان خلاقا لابن أبي عقيل الثانية العدالة شرط
في المؤمن عند المرتضى ناقلا فيه الاجماع واختاره الشيخ وهو منصوص في شارب
الخمر وجوز الفاضلان اعطاء الفاسق واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر
الثالثة لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة ولو صرفها في توسعه أحوط
196

فالأقرب جوازه ويجوز صرف الزوجة زوجها وإن كان ينفق عليها منها ومنع
ابن بابويه من اعطائه مطلقا وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا
على ولدها منه ويجوز ان يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه و
ابن السبيل يعطى الزائد عن نفقة الحضر ولو كان في عياله يتم تبرعا جاز
صرفها إلى وليه وانفاقها عليه باذنه ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير
العمودين وان كانوا في عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل الرابعة
لا يجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيلة الا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر
على الضرورة ويجوز المندوبة ولمواليهم وكرهه ابن الجنيد والشيخ لقول الصادق
عليه السلام مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وربما حملت على
الباقي على الرقية وهم الان بنو أبى طالب والعباس والحرث وأبى لهب وفى
منع بني المطلب أخي هاشم قول للمفيد وابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس
ولم يثبت فرع لو وجد الهاشمي زكاة قبيلة وخمسا تخير في الاخذ وفى
الأفضل منهما عندي نظر ولعل الأقرب الخمس لان الزكاة أوساخ في
الجملة ولو اخذ الزكاة من الأجانب فتمكن من الخمس ففي استعارتها نظر من
الملك وزوال المقتضى الخامسة تقبل دعوى الفقر الا مع علم الكذب
وكذا دعوى العجز عن التكسب اللائق بحاله ودعوى طلب العلم المانع من
التكسب ولو كان ذا مال فادعى تلفه كلف البينة عند الشيخ والوجه المنع عنها
وعن اليمين ولو ظهر غناؤه استعيدت فان تعذر أجزأت مع اجتهاد الدافع
وأعاد لا معه ولو ادعى ابن السبيل تلف ماله قبل قوله بغير بينة خلافا للشيخ
197

ولا يجب اعلام المستحق بكونها زكاة فلو كان ممن يترفع عنها أهديت إليه
السادسة يجوز ان يغنى الفقير مع اتحاد الدافع لقول النبي صلى الله عليه وآله خير الصدقة
ما أبقت غنى ولقول الباقر (ع) إذا أعطيت فاغنه ولو تعدد الدفع فملك مؤنة
السنة حرم الزائد وان نقص بعد ذلك عن المؤنة فله الاخذ السابعة لا يجوز
اعطاء الزكاة للعبد وإن كان مالكه من أهلها لعدم ملكه ولو قيل يملكه فهو
في معنى ملك السيد ولو ظهر ان المدفوع إليه عبدا فكظهور الغنى الا ان يكون
عبده فإنه لا يجزى لعدم الخروج عن ملكه ولا فرق بين كون الدفع إلى من
يظهر عدم أهليته إماما أو ساعيا أو وكيلا أو مالكا الثامنة يجوز
الدفع إلى الغارم في اصلاح ذات البين وإن كان غنيا وكذا يجوز صرفها
في اصلاح ذات البين ابتداء ولا يراعى اذن الحاكم ومنع ابن الجنيد من قضاء
مهر في النساء المستغنى عنهن من الزكاة وفى مرسلة العباس عن الصادق (ع)
على الامام ان يقضى الديون ما خلا مهور النساء وفى ما رواه علي بن إبراهيم
تقييد الانفاق بنفي الاسراف وجوزه الفاضل والوجه قول ابن الجنيد
التاسعة لو تعدد السبب جاز ان تناول بحسبه فإن كان في الأسباب الفقر
فلا حصر في الاعطاء إذا كان دفعة والا تقيد بحسب الحاجة ويستحب بسطها
على الأصناف وجعل جماعة من كل صنف العاشرة أقل ما يعطى الفقر ما يجب في
أول نصاب من النقدين كنصف دينار أو خمسة دراهم وقال ابن الجنيد وسلار
ما يجب في النصاب الثاني والأشهر الأول ولم يقدره المرتضى والأقرب ان
ذلك على سبيل الندب ولو اجتمع جماعة وقصر الحاصل فالبسط أفضل والأقرب
198

استحباب الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة والعلم والورع (والزهد) والرحمية وقال
المفيد يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في النفقة والبصيرة
والطهارة والديانة وعن الباقر (ع) أعطهم على الهجرة والدين والفقه
والعقل الحادي عشر لا يملك أهل السهمان الا بالقبض فلو مات قبل قبضه
لم يكن لوارثه شئ وإن كان مثبتا في ديوان الزكاة الثانية عشر يكره
تملك ما أخرجه من الزكاة اختيار ويجوز مع الضرورة إليه ولا كراهية
في الميراث وشبهه كقضاء دينه وشراء وكيله ويستحب اعطاء أهل التجمل
زكاة النعم واعطاء المشهورين يأخذها غيرها وفى رواية ابن سنان بدفع صدقة
الظلف والخف إلى المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلاة إلى المدقعين
لان المتجملين يستحبون من الناس فيدفع إليهم أجل الامرين عند الناس ويكره
للفقير الامتناع من قبولها الثالثة عشرة لو وكل في اخراجها مستحقا فان عين له
لم يتعده وان اطلق ففي جواز اخذه قولان أقربهما الجواز وكذا كل من وكل في
الدفع إلى قبيل وهو منهم قال الشيخ ويأخذ مثل غيره وأزيد والرواية يدل
عليه دلالة ما ولا يسقط الزكاة بالموت وتجب على من أدركته
الوفاة وهي عنده الوصية بها الرابعة عشرة لو مات العبد المبتاع
من الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة ورواه عبيد بن زرارة عن
الصادق (ع) فيمن أعتق مملوكا من الزكاة لعدم وجود مستحق ولا نعلم فيه
مخالفا احتمالا للمحقق من أنه يرثه الامام جريا على العموم فان العبد أحد
مصارفها فلا يكون المال للفقراء واستضعافا لسند الرواية ثم قوى
199

فتوى الأصحاب
الركن الرابع في دفع الزكاة وفيه فصول
الأول في الدافع يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه والأفضل صرفها إلى الامام
وخصوصا في الأموال الظاهرة وقال المفيد وأبو الصلاح
يجب حملها إلى الامام أو نائبه ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون وطرد أبو الصلاح الحكم
في الخمس والأصح الاستحباب في الجميع ونقل الشيخ الاجماع على جواز تفريق زكاة
الباطنة بنفسه ولو طلبها الامام من المالك وجب رفعها إليه فلو فرقها
المالك فالأصح عدم الأجزاء لعدم ايقاعها على الوجه المأمور به شرعا ولا
يجوز دفعها إلى الجائر الا مع الخوف فلو خاف وكان قد عزلها لم تضمن بالدفع
إليه والا فالأقرب الضمان وإذا قبض الساعي الزكاة لا يصرفها الا بإذن الامام
وليس له بيعها الا مع الضرورة كعطبها أو خوف تلفها ومع الاذن لا يجوز له
التأخير وينبغي قسمة زكاة البادية فيها والحاضرة فيها ولا يجوز النقل إلى بلد
اخر مع امكان الدفع في بلد المال فيضمن ولو لم يمكن الدفع لعدم المستحق و
شبهه فلا ضمان لو تلفت في الطريق أو بعده بغير تفريط ويظهر من المبسوط جواز
النقل مع وجود المستحق بشرط الضمان وصرح ابن حمزة بكراهة النقل والضمان
وهو فتوى الفاضل في المختلف لرواية أحمد بن حمزة ودرست وشرط أبو الصلاح
في نقلها اذن الفقيه وأجرة الكيل والوزن على المالك وفى موضع من المبسوط
هي من سهم العاملين ويدعو الامام أو الساعي أو الفقيه للمالك عند الاخذ
استحبابا على الأقوى ويجوز بصيغة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وآله اللهم صل على
آل أبي أوفى أو يقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك الله فيما
200

أبقيت والصلاة عندنا جائزة على كل مؤمن معترف للغة للحق لقوله تعال هو
الذي يصلى عليكم وملئكته أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والقول
بكراهتها على غير النبي صلى الله عليه وآله وبان تركها أولي بحكم محض ويستحب واسم الإبل والبقرة
على أفخاذها والغنم على إذ انها لكثرة الشعر على أفخاذها وليكن ميسمها الطف
من ميسم البقر وهو الطف من ميسم الإبل والفائدة فيه تميزها عند الاشتباه
ومعرفة مالكها بها لئلا يستر بها ويكتب في الميسم زكاة وصدقة ولو ادعى
المالك الاخراج أو عدم الحول وتلف المال قبل يغير يمين ولو شهد عليه
شاهدان بالحول أو ببقاء المال أو بنفي الاخراج وكان نفيا محصورا سمعت
الشهادة ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال أولي ولو صرف بدلها
في بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى ويستحب عزلها مع عدم المستحق
ويستحب رفع زكاة الفطرة في بلد البدن وإن كان ماله في غيره ولو عزلها من
مال حاضر أو غايب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان
كما لا يضمن في زكاة المال
الفصل الثاني في كيفية الدفع ويجب فيه
النية وهي القصد إلى الزكاة الواجبة أو النافلة مالية أو بدنية لوجوبها
أو ندبها تقربا إلى الله مقارنة للدفع أو واقعة بعدة أو احتسابا لما في
الذمة ولا يشترط تعيين نوع المال فلو كان عنده خمس من الإبل وأربعون
من الغنم فأخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة بها وبقى عليه شاة وكذا لو
اخرج قيمة شاة تلف بعد ذلك من اخذ النصابين أو منهما من غير تفريط
فالظاهر التوزيع ويحتمل انه يصرف الان إلى ماشاة وهو فتوى التذكرة
201

ولو دفعها إلى الامام أو نائبه نوى عند الدفع وينوى القابض أيضا عند
التصرف فلو نوى القابض خاصة فالأصح الجواز وإذ اخذها طوعا لأنه
كالولي للمالك وكذا الوكيل وقال الشيخ والمحقق لا يجزى نيته عن نية
المالك ولا بالعكس والوجه اجزاء الطرد لا العكس وفى المختلف كلاهما مجزيان
ولو قال من له غايب يجب فيه الزكاة إن كان مالي باقيا فهذه زكاته وإن كان
تالفا فنافلة صح ولو قال هذه زكاته أو نافلة لم يجز سواء جعله في مال غائب
أو حاضر لعدم تعيين الفرض بخلاف الترديد لأنه أفرد كل قسم بنية وفي المبسوط
سوى بينهما في الأجزاء ولو قال إن كان الغائب باقيا فعنه وإن كان تالفا
فعن الحاضر أجزء لان مقتضى اطلاقه هذا ويحتمل المنع لان الأجزاء عن الحاضر
مبنى على تلف الغائب وهو مشكوك فيه بخلاف نية النقل على تقدير تلف
الغائب للتسامح فيه ولو نوى عن الغايب لظن بقائه فظهر تلفه جاز جعلها
عن مال اخر مع بقاء العين أو تلفها وعلم الفقير ولو تلفت ولم يعلم لم
يجز النقل لعدم كونها مضمونه عليه وفى المبسوط منع من النفل على الاطلاق
لفوات محل النية ولو دفع زكاة مال غايب لا يتمكن منه لرجاء وصوله لم
يجز إذ لا وجوب عليه ولو جوز موت مورثه فنوى نية جازته على زكاته أو
مترددة فظهر ملكه لم يجز أيضا والأفضل المباشرة للدفع لا التوكيل لحصول
اليقين إما الدفع إلى الإمام (ع) أو الفقيه فهو أفضل عندنا إذ لا يتطرق إليهما
الخيانة لعصمة الامام وعدالة الفقيه ومعرفته بمصرفها وكيفية صرفها
وولى الطفل والمجنون يتولى النية عنهما ويتولى الامام النية عن المرتد
202

والممتنع من دفعها
الفصل الثالث في وقت الدفع وهو واجب عند
كمال الشرايط على الفور فلا يجوز التأخير الا لعذر كعدم التمكن من المال
أو الخوف من الجائر أو انتظار المستحق فيضمن مع الامكان وجوز الشيخان
تأخيرها شهرا أو شهرين ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (ع)
لا باس بتأخيرها من شهر رمضان إلى المحرم وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان
الحول في المحرم وروى حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين
وروى أبو بصير عنه جواز تعجيلها إذا مضت خمسة أشهر وحملت على انتظار
المستحق والقرض نعم له التربص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه
بما لا يؤدى إلى الا همال ويظهر من ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا
وأكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضا واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال
على الوجوب والمقترض على الاستحقاق فلو استغنى بغيره ارتجع وكذا به إذا كان
سلبه لا يخرجه عنه الغنى كما لو تضاعف الثمن عن القيمة يوم القبض و
يجوز ارتجاعه صح وان بقي على الاستحقاق ودفعه إلى غيره ودفع غيره إلى غيره ولا
فرق بين موته وحياته ولو عجل من أربعين شاة صح على القول بالتعجيل
ويراعى ببقاء المال كله وعلى القول بالقرض يسقط الوجوب لان النصاب
ثلم وقال الشيخ لا يسقط مع بقاء الشاة بناء على وجوب دفعها بعينها
لو طلبها المالك والشيخ صرح بأنها باقية وفرع عليه انها لو زادت
زيادة منفصلة أو متصلة كانت للمالك ولو نقصت اخذها المالك و
لا أرش مع قوله بأنها لو تلفت لزم قيمتها يوم القبض كالقرض وكل هذا
203

مبنى على أن القرض انما يملك بالتصرف وربما علل وجوب الزكاة مع بقاء
العين بان هذه رخصة أثبتت أو فاقا بالمساكين فلا ينشأ من عين
الرخصة منعها فروع على التعجيل لو قال المالك هذه زكوتي المعجلة
وان سقط الوجوب ارتجعهما فله الرجوع قطعا الثاني لو قال هذه
زكاة معجلة أو علم المستحق ذلك بقرينة ولو يذكر الرجوع فالأصح انه كالأول
الثالث ان لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم المستحق به ففي جواز ارتجاعها احتمال
ولا فرق بين كون الدافع المالك أو الامام وقطع في المبسوط بعدم جواز الارتجاع
ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل فله احلافه ويحتمل قبول قول المالك في قصد
التعجيل بيمينه لأنه اعرف إما لو ادعى التلفظ بالتعجيل افتقر إلى البينة لامكان
اقامتها عليه إما الإمام (ع) فقوله مقبول لعصمته وفى الساعي وجهان لأنه
كالنائب عن الفقراء الرابع أن يقول هذه صدقتي الواجبة وفيه وجهان لأنه
أقربهما حمله على المنجر فلا يرجع به لان الوجوب حقيقة في التاجر الخامس
لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط استردها المالك وفى جواز منع القابض
من العين إلى بدلها مثلا أو قيمة وجهان مبنيان على أن التغير هل يكشف عن
عدم الملك كما أن بقاء الشرايط كاشف عن الملك وان التغيير تجعل العين
كالقرض فعلى الأول يتعين العين وعلى الثاني يبنى على أن القرض يملك
بالقبض أو بالتصرف فعلى الثاني يتعين العين وهو قول الشيخ رحمه الله و
على الأول لا يتعين السادس لو تلف العين فهي مضمونة فان قلنا بالأول
فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف ولو غابت ينزل منزلة أرش
204

المبيع قبل قبض المشترى فان أثبتناه هناك ينبغي الثبوت هنا وهو الأقوى
فيهما تنزيلا للجزء منزلة بالكل السابع لو كان القبض قد باع العين أو وهبها
أو وقفها وقلنا بصيرورة قرضا فلا سبيل إلى ابطاله ويكون كالتلف وان
قلنا بالكشف ينبغي بطلان التصرفات لأنا بينا بعدم الشرائط عدم الملك
نعم لو اجازه المالك نفذ الثامن لو عجل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه
عن نصاب اخر من جنسه أو غير جنسه التاسع قال في المبسوط لو تلف الساعي
على الزكاة بغير مسألة أربابها ولا دافعها وحال الحول على الشرائط وقعت
موقعها وان تغيرت جاز ارتجاعها وان تلفت في يد الساعي ضمنها سواء فرط
أم لا وإن كان بسؤال أربابها فالضمان عليهم وإن كان بسؤال الدافع فهي من ضمانه
وان سألاه فالضمان عليهما دون الساعي
القسم الثاني في زكاة الفطر وفصولها ثلاثة الأول فيمن يجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك
لمؤنة السنة له ولعياله فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه ولا على
العبد بل يجب على من يعولهم إذا كان من أهلها ولو كان غير المكلف عينا
يعال من ماله فلا زكاة على أحد وقال الشيخ في الخلاف نفقته وفطرته على
الأب وكذا ولد الولد ولا فرق بين القن وغيره والمكاتب المطلق إذا تجرد
بعضه وجبت عليه بحسابه وفى جزئية الرق والمكاتب المشروط خلاف فاستحبها
ابن البراج إذا لم يعله المولى ولو عاله وجبت عليه وفى الخلاف لا تجب على
الجزء الحر وقواه في المبسوط وقوى أيضا عدم وجوبها على السيد في الجزء الآخر
وفى موضع اخر من الخلاف والمبسوط أشار إلى ما قلناه ولا تجب على
205

من يقصر ماله عن مؤنة السنة المستقبلة وقبل من تحل له زكاة المال وهو حسن
إذا قيد بسبب الفقر فان الغارم تحل له زكاة المال مع وجوب الفطرة عليه
إذا ملك المؤنة واكتفى ابن الجنيد بان تفضل عن مؤنته ومؤنة عياله
صاع وهو نادر والأخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على الفقير محمولة على
الندب توفيقا بين الاخبار واعتبر جماعة ملك النصاب أو قيمته في الوجوب
ولم نقف لهم على شاهد ودعوى ابن إدريس الاجماع عليه لم يثبت ولو كان
له كسب يقوم به فهو غنى فيجب عليه ان فضل معه ما يخرجه ولا يمنع الكفر
وجوبها غير أنها لا تصح من الكافر فلو أسلم قبل الهلال وجبت ولو أسلم بعده
أو تحرر العبد أو استغنى الفقير أو ولد له ولد أو تزوج أو ملك رقيقا
استحبت ما لم يصل العيد ولا يجب قضاء ما سلف من كفره من زكاة بدنية أو
مالية وإذا كملت الشرائط أخرجها عن نفسه وعياله من ولد وان نزل وزوجة
وأب وان علاء وضيف وخادم وعبد وأمة كفارا كانوا أو مسلمين ولو عالهم
غيره وكان أهلا سقطت عنه والا وجبت وفطرة زوجة العبد على المولى
ويعتبر في الزوجة التمكين فلو كانت صغيرة أو ناشزة فلا فطرة وقال ابن إدريس
يكفى في الوجوب الزوجية فيجب على الزوج وان لم يعلها ولو كانت مؤجلة
النكاح أو ناشزا ولو جهل خبر الرقيق الغائب فلا فطرة عند الشيخ والفاضل
وأوجبها ابن إدريس ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب ويجب
على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب اخدامها سواء كان ملكها أو مستأجرا
أو مستعارا عند الشيخ في المبسوط وانكره ابن إدريس وقال الفاضلان يجب
206

على غير المستأجر فطرته على نفسه سواء شرطت له النفقة أم لا لان
النفقة اجرة وفى التحرير لو أنفق عليه مستأجرا وجبت الفطرة وخادم القريب
مع الزمانة كخادم الزوجة ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته
وسقطت عن المولى ولو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند
ابن إدريس خلافا للشيخ في المبسوط ولعله بناه على أن التمكن من التصرف
فيه شرط كما قال في الغايب ولم يوجبها على الغاصب أيضا ولو مات المديون قبل
الهلال وكان من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ففي وجوب اخراج
فطرته على الوارث وجهان مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث
أو كونها على حكم مال الميت وقطع الشيخ والمحقق بعدم وجوبها وقطع
الفاضل بالوجوب ولو مات الموصى بعبد قبل الهلال فقيل الموصى له بعده
ففي الوجوب على الورثة أو على الموصى له وجهان مبنيان على أن القبول هل
هو ناقل أو كاشف فعلى الأول الزكاة على الوارث وعلى الثاني على الموصى
له وقال الشيخ لا زكاة على أحد لان ملك الوارث يمنعه الوصي وملك الموصى له
يمنعه تأخير القبول فكان على حكم مال الميت ولو وهب له عبد فمات
بعد القبول وقبضه الوارث قبل الهلال ففي وجوب فطرته على الوارث وجهان
مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل القبض أو عدمه وهو مبنى على أن القبض
هل يشترط في انعقادها أولا ومختار الشيخ في أحد قوليه الوجوب وكذا لو قبض
الوارث بعد الهلال أو تأخر قبض الموهوب له عن الهلال ولو اشترى عبدا
فأهل شوال في زمن خياره الأصلي ففي وجوب الفطرة على البايع أو على المشترى
207

وجهان مبنيان على أن المبيع يملك بماذا اختار وفي الخلاف الوجوب على البايع لأنه ملكه و
لهذا لو تلف كان من ماله قال وكذا لو كان الخيار للبايع أو لهما ولو زاد خيار
المشترى على الثلاثة ففطرته على المشترى عنده ولا يشترط في وجوب الفطرة
والنفقة على الولد لزمانه وكذا الوالد ولو صار المملوك مغصوبا أو مقعدا
عتق ولا نفقة له ولا فطرة على المولى ولو أسلم عبد الكافر لم يكلف اخراج
فطرته ولو أخرجت الزوجة عن نفسها بإذن الزوج صح والا فلا على الأصح
ولو كان العبد بين شريكين فصاعدا تحاصوا في الفطرة وقال الصدوق
لا فطرة عليهم ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح ولو اختلف أقوال
الموالى جاز اختلافهم في المخرج ولو أنفق انفقوا يحاصوا فقال في الخلاف يجزى المختلف
مطلقا وهو قوى ولو تهاويا المواليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص لا يجزى
بالفطرة وكذا لو هابا بالمبعض مولاه ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين
قسمت بالحصص ولو كان زوج الحرة أو الأمة معسرا أو مملوكا فلا فطرة على
أحد عند الشيخ في الخلاف والمبسوط وقال ابن إدريس يجب على الزوجة والمولى
وفى المختلف ان بلغ الاعسار إلى حد تسقط معه نفقة الزوجة بان لا يفضل معه
شئ البتة وجب عليهما وان اتفق عليهما مع اعتباره فلا فطرة لأنها تابعة للانفاق
ويضعف بان النفقة لا تسقط فطرة الغنى الا إذا تحملها المنفق ثم رجع إلى
بناء المسألة على وجوبها على أحد وعلى الثاني يجب على الزوج والمولى وظاهر
الأصحاب وجوبها أصالة على الزوج وتجب فطرة الرجعية لا البائنة الا مع الحمل
فيجب سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها
208

ان قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة لم ان قلنا الانفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان
لأجل الحمل والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها فالمرتضى والشيخ طول
شهر رمضان واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه واجتزا ابن إدريس بليلتين في
اخره والفاضل باخر ليلة منه وموثقة عمرو بن يزيد مطلقة فيمكن الاكتفاء بمسمى
الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قاله في المعتبر الا ان مخالفة
قدماء الأصحاب مشكل وكل من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه وظاهر ابن إدريس
وجوبها على الضيف والمضيف ولو كان المضيف معسرا فهي واجبة على
الضيف ولو تبرع المعسر باخراجها عن الضيف مستحبا لم يجز وفى المختلف احتمل
الأجزاء لأن هذه زكاة الضيف وقد ندب الشرع إليها ولمانع ان يمنع الندب في
هذا وانما المنصوص استجاب اخراجها للفقير عن عياله ونفسه والمفهوم من
عياله الفقر سلمنا لكن الندب قاصر عن الوجوب في المصلحة الراجحة فلا تساوته
في الأجزاء ولو أدار الفقير صاعا بنية الاخراج على عياله ثم تصدق به الأخر منهم
على أجنبي تأدى الاستحباب فلو تصدق به الأجنبي الفقير على المتصدق فطرة أو
غيرها كره له تملكه كما قلناه في زكاة المال وهل يكون الكراهية مختصة بالأخير
منهم لأنه المباشر للصدقة عن نفسه أو هي عامة للجميع الأقرب الثاني لصدق إعادة
ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه ولان اخراجها إلى الأجنبي مشعر بذلك والا لأعادها
الأخير إلى الأول منهم صدقة وتجب الفطرة على البادية كالحاضرة وقول عطا وعمرو بن عبد العزيز وربيعة بسقوطها عنهم مردود ولا تجب الفطرة على العبد
وقول داود بوجوبها عليه وبوجوب اطلاقه للتكسب ضعيف ولو ملك العبد عبدا
209

فالفطرة على المولى عنهما وان قلنا يملك العبد ويحتمل على هذا سقوط الفطرة عنهما
إما عن العبد فلمانع العبودية واما عن المولى فلسلب الملكية الفصل الثاني
في وقتها وتجب بهلال شوال على الأظهر وتمتد إلى زوال الشمس يوم العيد وقال
المفيد والمرتضى وابن الجنيد والحلبيون تحت بطلوع الفجر من يوم الفطر وكثير
من الأصحاب ناط خروج وقتها بصلاة العيد ولا ريب ان الأفضل اخراجها قبل
الصلاة ويظهر من ابن بابويه ان تجدد الشرايط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال
مقتضية للوجوب كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد وجوز اخراجها في جميع
شهر رمضان وجعل اخر يوم منه أفضل وقتها والشيخ أيضا جوز اخراجها في الشهر
والأكثر على تقديمها فيه فرضا ثم يحتسب وفى الصحيح من الاخبار عن الباقر (ع) والصادق (ع)
وهو في سعة ان يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى اخره وعليه اعتمد
في المختلف وهو محمول على الفرض توفيقا بينه وبين الاخبار النافية ولا يجوز
تأخيرها عن الزوال الا لعذر فيأثم بدونه ويجب قضائها عزلها أولا وقال ابنا
بابويه والمفيد تسقط ويأثم ان تعمد وقال ابن إدريس يجب بنية الأداء كالمالية
لوجود سبب الوجوب فيهما ويشكل بعد التحديد في المالية بخلاف الفطرة
وتجدد الشرائط مبنى على الوقت ويستحب فيما بين الوقت إلى الزوال ولو عدم المستحق
وهو من تقدم في زكاة المال وجبت نيته القضاء واستحب نية العزل ولو أدركته
الوفاة وجب عزلها والايصاء بها ولا تسقط بموته بل يخرج من صلب المال وتحاص
الدين ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم وكذا نقلها وكرهه ابن إدريس
والأفضل في بلده وإن كان ماله في غيره ولا يعطى الفقير أقل من صاع وجوبا
210

في ظاهر كلام معظم الأصحاب وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابني
بابويه والمرتضى وقال الشيخ يستحب ونسبه في المختلف إلى الشذوذ ولو ضاقت
عنهم وزعت ويجوز ان يعطى غناه دفعة ويجوز للمالك صرفها بنفسه و
دفعها إلى الامام أو الفقيه أفضل ولو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان
عليهما ولا على المخرج كزكاة المال ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحرى
الأعلم والأورع ويجب النية في اخراجها وعزلها المشتملة على الوجوب والقربة
والتعين والأداء أو القضاء
الفصل الثالث في المخرج وهو صاع
مما يقتات غالبا وقصره جماعة على الغلات الأربع والأرز والأقط و
اللبن لرواية إبراهيم الهمداني في مكاتبة الهادي (ع) وهو على الأفضل فيجوز
الاخراج من الدخن والزرة والسلت ولو قلنا تغاير الحنطة والأفضل
التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد وقال سلار الأفضل الا رفع قيمة وفى
الخلاف المستحب غالب قوت العام لا قوت نفسه وقال ابن البراج بتحضيض
أهل الحرمين واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان و
أطراف الشام بالتمر وتحضيض أهل الموصل والجزيرة وخراسان والجبال
بالحنطة والشعير وتحضيض أوساط الشام ومرو وخراسان والري بالزبيب
وتخصيص أهل طبرستان بالأرز وأهل مصر بالبر والاعراب بالأقط ثم اللبن
لحديث الهمداني وهو محمول على الأغلب أو الأفضل والصاع تسعة أرطال
بالعراقي وزنه ألف درهم ومائة وسبعون درهما من جميع الأجناس على الظاهر
من كلام الأكثر وقال الشيخ يجزى من الأقط واللبن ستة أرطال وتبعه ابن حمزة
211

وابن إدريس في اللبن وفى رواية مرسلة أربعة أرطال من اللبن وفسره الشيخ
بالمدني لرواية أخرى وأكثر الروايات على عدم الفرق ويجوز العدول إلى القيمة
اختيارا بسعر الوقت وقال المفيد سئل الصادق (ع) عن القيمة فقال درهم
في الغلا والرخص وروى أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهما وروى الشيخ
عن إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) درهما ثم قال الشيخ هذه رخصة لو عمل
بهما لم يأثم ونزله بعض على سعر ذلك الزمان والدقيق والسويق قيمة عند
الشيخ والخبر بطريق الأولى وقال ابن إدريس الخبر أصل فيلزمه أصالة الدقيق
والسويق بطريق الأولى وفى الخبر عن الباقر والصادق عليهما السلام ذكر الدقيق
والسويق والذرة والسلت ولو كان نصف صاع دقيق بإزاء صاع شعير
أو حنطة فظاهر الشيخ اجزائه بل ظاهره انه يجزى نصف صاع حنطة عن صاع
شعير وغيره بالقيمة ونصره في المختلف والأقرب ان الأصول لا تكون قيمة نعم
لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس اجزاء ومنع
الشيخ من اخراج صاع من جنسين لمخالفة الخبر وجوزه الراوندي والمحقق
على سبيل القيمة وفى المختلف يجوز أصلا كما لو أنفق الشركاء في العيد والأقرب
ان الاعتبار بالكيل فلو نقص المكيل عن الوزن لحقه الجوهر احتمل الأجزاء
ولو زاد المكيل على الوزن ففي وجوب الزايد نظر ويجوز الاخراج من غير
الغالب على قوته وإن كان مرجوحا لكن الغالب أفضل ولو اشتمل البر على تراب
يسير جرت العادة به اوزوان فالظاهر الأجزاء وإن كان التصفية أفضل
ولو خرج إلى حد الكثرة أو كان في الخرج عيب لم يجز وروى جماعة عن الصادق
212

عليه السلام اجزاء نصف صاع من بر ولعله تقية لما روى معاوية قال إني لا
أرى مدين من تمر الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك وحمله
الفاضل على القيمة عن غيره
كتاب الخمس وهو الحق الواجب
في الغنيمة للامام الأعظم وقبيله ودل على وجوبه في الجملة الكتاب والسنة
والاجماع وبيانه في فصلين
الأول في محله وهو بشهادة الاستقراء سبعة داخلة في اسم الغنيمة
أحدها غنائم دار الحرب من الحيوان الأناسي وغيره
المنقول وغيره ما لم يكن غصبا من مسلم أو مسالم للمغصوب منه ولا يعتبر في
الغنيمة مقدار على الأصح وقال المفيد رحمه الله في الغرية يعتبر فيها بلوغ
عشرين دينارا واختلف ابن الجنيد والشيخ في النفل وهو ما يجعله الامام لبعض
الغانمين كنفل البداة والرجعة فأوجب فيه الخمس ابن الجنيد ونفاه الشيخ
وكذا الخلاف في السلب فنفى الشيخ الخمس فيه على الاطلاق وبه قال ابن الجنيد
في كتاب الأنفال وقال في كتاب الخمس تجب فيه الخمس إذا كان النفل له غير امام
عدل ولا صاحبه يعنى نائب الامام وقال بعض الأصحاب يقدم الخمس على المؤن
كلها فعلى هذا يخمس النفل والسلب والجعائل وغيرها وقال أبو الصلاح يخرج
الامام صفاياه ومؤنه ويخمس الباقي ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض
العسكر بل تجب فيما لم يحوه من الأرضين والأموال البعيدة
وثانيها المعادن واشتقاقها من عدن إذا قام لاقامتها في الأرض سواء كانت منطبعة كالنقدين
والحديد والصفر والرصاص أم غير منطبعة كالياقوت ولعقيق والسلخس
والفيروز أم سايله كالقار والنفط والكبريت والملح والحق به حجارة
213

الرحى وكل ارض فيها خصوصية بعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجص و
يشترط فيها بلوغ عشرين دينارا أو قيمتها بعد المؤنة والظاهر الاكتفاء بمأتي
درهم أيضا كما هو ظاهر الأصحاب وإن كانت صحيحة البزنطي عن الرضا
عليه السلام لم يضمنها وأكثر الأصحاب ظاهرهم الوجوب في مسماه ومنهم من صرح به
كالشيخ في الخلاف وابن إدريس وقال أبو الصلاح نصابه دينار وهو مروى عن أبي
الحسن (ع) ولا فرق بين كون الاخذ من المعدن مكلفا أو لا حرا أو عبدا فروع
لو استأجر على اخراج المعدن فالخارج للمستأجر ولو نوى الأجير التملك لنفسه
لم يملك الثاني يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه وان خالف وقال في الخلاف
يملك ويخمس الثالث لو وجد معدنا في ارض مملوكة فهو لصاحبها ولا شئ
للمخرج ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك الرابع لو اخرج خمس تراب المعدن
ففي اجزائه عندي نظر من اختلافه في الجوهر ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو
حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا غير الخامس لا يشترط في المعدن الاخراج
دفعة بل يضم بعضه إلى بعض وشرط الفاضل ان لا يتخلل بين المرات اعراض فلو اهمله
معرضا ثم اخرج لم يضم وفى اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر فان قلنا به لم
يضم الذهب إلى الحديد والمغر والاضم وهو قوله ره السادس لو اشترك
جماعة في استخراجه اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب وظاهر الرواية قد
يفهم منه عدم الاشتراط ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة فلو اشترك
قوم فصدر من بعضهم الحفر وعن آخرين النقل ومن قوم السبك احتمل كونه
للحائز وعليه اجرة الناقل والسابك كونه بينهم أثلاثا ويرجع كل واحد منهم
214

على الآخرين بثلث اجره عمله بناء على أن نية الحايز تؤثر في ملك غيره وثالثها
المكنوز ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في الأرض مشتق من الركز
وهو الصوت الخفي وله شرطان الأول ان يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة
نصاب الفضة مقامها الشرط الثاني ان يكون في دار الحرب سواء كان عليه
اثر الاسلام أم لا وفى دار الاسلام إذا خلا من اثره ونعني باثر الاسلام اسم
النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة اسلام ولو وجد في كثر دار اسلام اثره فالأقرب انه
لقطة ولو كان في ملك الغير عرفه فان عرفه فله والا فللواجد ويخمسه ولو و
جده فيما اتباعه عرف كل من جرت عليه يده ولو وجده في موروث وجب تعريف
كل وارث فان نفوه عرف من سبقهم من الملاك فروع لا فرق بين كون
واجده حرا أو عبدا مكلفا أو غيره مسلما أو كافرا ويتناول الاخراج الولي
الثاني لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالا وفى ضم بعض الأنواع إلى
بعض نظر ولا يعتبر فيه الاظهار بل يجب الخمس وان كتمه الواجد الثالث
اعتبار النصاب بعد المؤنة والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار
ما يعتبر في الزكاة ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط اخراجه دفعة
الرابع لو استأجر على حفرة فهو للمستأجر وان استأجر على حفر بئر مثلا
فهو للأجير إن كانت الأرض مباحة الخامس لو اختلف مالك الدار ومستأجرها
أو مستعيرها أو معمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين إما
للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة واما للمستأجر فكظهور التأخر
ومع عدم القرينة فللشيخ قولان ففي المبسوط يخلف المالك لسبق يده ولان
215

داره كيده وهو اختيار المحقق في المعتبر وفى الخلاف المستأجر لثبوت يده
حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز وهو اختيار الفاضل
في المختلف وهو قريب إما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو
نفياه عن أنفسهما تتبع الملاك من قبل
ورابعها الغوص وهو كل ما يخرج
من البحر من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليس عليها سكة الاسلام
فلو كان سكة الاسلام ففي اعتبارها عندي نظر ورواية السكوني يستلزم
كونها غير معتبرة لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج
ويعتبر بلوغه دينار أو قيمته والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف و
الأقرب ضم الجميع وان اعرض أو تباعد الزمان فروع الأول اعتبار الدينار
في الغوص بعد المؤن ولو اخذ منه شئ من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه
ولو كان تما للقاه الماء على الساحل إما الغير فالنص عن أبي الحسن عليه السلام ان
فيه الخمس ولكن هل هو من المعادن أو من الغوص فصل بعض الأصحاب فقال إن
اخرج من قعر البحر فهو من الغوض وان جنى من وجه الماء أو من الساحل
فهو معدن وهل نابت في الماء أو من عين في البحر قال الشيخ بالأول و
قال أهل الطب هو جماجم يخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال
الثاني الحيوان المصيد من البحر من باب الأرباح وقال الشيخ لا خمس فيه
والظاهر أنه أراد نفى كونه من الغوص وكان بعض من عاصرنا يجعله من
قبيل الغوص الثالث لو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب اشتراط
بلوغ نصيب كل واحد منهم نصابا ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض
216

في التقويم ولا يتعين الاخراج من العين بل يجزى القيمة
وخامسها ارض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء وغيره وإن كانت رواية أبى عبيدة
عن الباقر (ع) بلفظ الشراء ولم يذكرها ان أبى عقيل وابن الجنيد والمفيد
وسلار وأبو الصلاح فروع لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من
الأرض كالمفتوحة عنوة وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة
تبعا لاثار المتصرف الثاني لو اشتملت على أشجار وبناء فالخمس واجب في
الأرض لا فيهما وفى المعتبر الظاهر أن المراد ارض الزراعة لا المساكن فظاهره
انتفاء الخمس في ارض المسكن ويجوز الاخذ من الرقبة ومن الارتفاع ولا
يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية الثالث لو باعها الذمي على ذمي
اخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد اخذ ولو باعها على مسلم فالأقرب انه كذلك
لان أهل الخمس استحقوا في العين الرابع لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس
عنه فسد الشرط والأولى افساد البيع ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط
الخمس لان الإقالة عندنا
وسادسها الحلال المختلطة بالحرام ولا
يعرف قدره ولا صاحبه لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ولم يذكره ابن الجنيد
والمفيد وابن أبي عقيل وربما احتج المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله (ع) ليس الخمس الا في الغنائم خاصة قلنا كل ذلك غنيمة فروع
لو عرف صاحب الحرام وقدره دفعه إليه ولو عرفه دون قدره صالحه عليه
ولا خمس بعد ذلك ولو عرف قدره خاصة ويئس من صاحبه تصدق به على
مصارف الزكاة ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر أنه
217

يتصدق بما يغلب على ظنه وقال الفاضل يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن
من الزايد وقال الشيخ في المبسوط إذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط
في اخراج الحرام منه وان لم يتميز له خمسة وحل الباقي الثاني لا فرق بين ان
يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه ولا يشترط في ذلك نصاب
الثالث لو كان خلط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص
والأرباح لم يكف خمس واحد لأنه ربما يكون بإزاء الحرام بل يجب الاحتياط هنا
بما يتعلق بما يغلب على الظن من خمس الحلال ثم خمس الباقي بعد الحرام المظنون
ولو تساوى والاحتمالان في المقدار احتمل اجزاء خمس واحد لأنه يأتي على الجميع
الرابع لو اخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه إما معلومة المقدار أو مجهولته احتمل
اخراج الزايد صدقة واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فإن لم
يمكن أجزأ ويصدق بالزائد ولو تبين المالك بعد الاخراج فالأقرب الضمان
ويحتمل عدمه لامتثال الأمر الخامس ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس أهل الخمس
وفى الرواية تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الأموال بالخمس وهذه
تؤذن انه في مصارف الصدقات لان الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس
وسابعها جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير زراعة
وغير ذلك ويعتبر فيها اخراج مؤنة السنة له ولعياله ومنها قضاء دينه وحجة
وغزوه وما ينويه من مظالم أو مصادرة على الاقتصار من غير اسراف ولا اقتار
فيجب خمس الزايد عن ذلك وظاهر ابن أبي عقيل العفو عن هذا
النوع وانه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه وهو المعتمد ولانعقاد الاجماع
218

عليه في الأزمنة التابعة لزمانها أو اشتهار الروايات فيه فروع أوجب
أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس ونفاه ابن إدريس والفاضل
للأصل فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه نعم لو نمى ذلك بنفسه أو باكتساب
الحق بالأرباح الثاني لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الاقتتار
ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الاسراف الثالث لا يعتبر الحول في الوجوب
بمعنى توقف الوجوب عليه بل معنى تقدير الاكتفاء فلو علم الاكتفاء من أول
الحول وجب الخمس ولكن يجوز تأخيره إلى اخره احتياطا وله للمستحق لجواز زيادة
النفقة بسبب عارض أو نقيصها ولا يعتبر الحول فيما عد المكاسب وثامنها
العسل المأخوذ من الجبال والمن ذكره الشيخ وابن إدريس وجماعة وهل هو
قسم برأسه أو من قبيل المعادن أو من قبيل الرباح ظاهر الفاضل انه من قبيل
الأرباح وقال السيد المرتضى لا خمس فيه فيحتمل نفى الماهية ويحتمل نفى الخصوصية
ونفى بعض الأصحاب الخمس على المسك والاحتمالان فيه قائمان والظاهر أنه من
المكاسب
الفصل الثاني في مصرف الخمس وهو المذكور في الآية قال
الأصحاب فسهم الله ورسوله وذي القربى للامام والثلاثة الأخر وهي
النصف لليتامى الهاشميين ومساكينهم وأبناء سبيلهم وشذ قول ابن
الجنيد انه مقسوم على ستة فسهم الله يلي امره الامام وسهم رسول الله
لاولى الناس به رحما وأقربهم إليه نسبا وسهم ذي القربى لأقارب رسول
الله من الهاشميين والمطلبين وروى ابن بابويه عن الصادق عليه السلام
سهم الله للرسول يضعه في سبيل الله وخمس الرسول لأقاربه وقال ابن الجنيد
219

المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل العموم لكن يقدم ذوي القربى
فان فضل عنهم شئ فلمواليهم عتاقة فان فضل فللأصناف الثلاثة من
المسلمين وهذا من الشذوذ بمكان وروى ربعي في الصحيح عن الصادق (ع)
ان خمس الخمس للنبي صلى الله عليه وآله وأربعة أخماسه لذوي القربى واليتامى والمساكين و
أبناء السبيل والمعتمد الأول ويشترط الانتساب بالأب فلا يكفى الام وقال
المرتضى وابن حمزه ويكفى والأول مروى عن الكاظم (ع) ويشترط فيهم الايمان
لا العدالة على الأقرب فيهما ولا تجب القسمة في الأصناف الثلاثة وإن كان
أحوط فظاهر الشيخ وأبو الصلاح الوجوب وفى رواية البزنطي يفوض
إلى الامام ويشترط في المسكين ما سلف وكذا ابن السبيل واما اليتيم وهو
الطفل الذي لا أب له فقال الشيخ وابن إدريس لا يعتبر فيه الفقر والا لتداخلت
الأقسام والوجه اشتراطه ولا تداخل للمغايرة بوجه ومع حضور الامام
يدفع إليه جميع الخمس فيقسمه على الأصناف بحسب احتياجهم فالفاضل له والمعوز
عليه للرواية عن الكاظم (ع) وقال إدريس لا يحل له الفاضل ولا يجب عليه
الاكمال ولو اخرج المكلف حصة الأصناف أجزأ عند المحقق رحمه الله وينبغي استثناء
ما يغنم من المشركين فإنه لا يتولاه غير الامام ومع الغيبة أقوال أصحها صرف
النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا ولا تجب التسوية بينهم و
حفظ نصيب الامام إلى حين ظهوره ولو صرفه العلماء إلى يقصر حاله
من الأصناف كان جائزا بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم ويستحب نوفير بنى فاطمة (ع)
على باقي الهاشميين لزياد القرب إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم باقي بنى علي عليه السلام باقي الطالبين
220

ثم الباقون من الهاشميين وظاهر المفيد في الغرية انهم لا يشترط فيه الحاكم
ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر أي حل الأمة المسببة وإن كانت
للامام وسقط الخمس في المهر والمسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس الا
إذا نمى به فيجب في النماء وقول ابن الجنيد بان الإباحة انما هي من صاحب الحق في
زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف لان الروايات ظاهرها العموم عليه اطباق
الامامية ولا يجوز نقل الخمس إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل و
لا يجب تتبع الغايب بل يقسم على من حضر ولو احتيج إلى نقله اقتصر على أقرب
الأماكن فالأقرب والأقرب انه لا يجوز ان يتجاوز بالدفع إلى المسكين مؤنة
السنة وإن كان دفعة لما قلناه من قسمه الإمام (ع)
ويلحق بذلك الأنفال
وهي ما يختص بالامام عليه السلام بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله وهي كل ارض لم يؤخذ
عليها بخيل ولا ركاب أو انجلى أهلها عنها أو سلموها بغير قتال أو باد أهلها
وان كانوا مسلمين وميراث من لا وارث له ورؤس الجبال وبطون الأودية
والآجام وموات الأرض التي لا مالك لها وصفايا الملكوك من أهل الحرب و
قطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمي وصفو الغنيمة
بحسب اختياره وليس له الاستغراق خلافا لأبي الصلاح وغنيمة من قائل بغير
اذنه على المشهور مع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير اذنه فلو
تصرف متصرف اثم وضمن ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعة وهل
يشترط في المباح له الفقر ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث إما غيره فلا
ومنع ابن إدريس من اختصاص الامام برؤس الجبال وبطول الأودية
221

على الاطلاق بل قيد ذلك بما يكون في موات الأرض أو الأرض المملوكة للادم
وهذا القول يفضى إلى التداخل وعدم القائدة في ذكر اختصاصه بهذين
النوعين واما المعادن الظاهرة والباطنة فاثبتها من الأنفال بعض الأصحاب
والوجه انها للمسلمين
كتاب الصوم وهو لغة الامساك
المطلق وشرعا إما الامساك عن المفطرات مع النية فيكون تخصيصا للمعنى
اللغوي والنية شرطا أو توطين النفس على الامساك عنها فيكون نقلا عن
المعنى اللغوي والنية جزء وهو من أفضل العبادات من النبي صلى الله عليه وآله
فيما ذكر عن ربه جل وعلا أنه قال كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها
إلى سبع مائة ضعف الا الصوم فإنه لي وانا اجزى به يدع شهوته وطعامه من
أجلي وقال صلى الله عليه وآله الصوم جنة من النار وقال صلى الله عليه وآله الصوم نصف الصبر
وفى خبر اخر الصبر الايمان وهذا يقتضى ان يكون الصوم ربع الايمان وقال صلى الله عليه وآله ان
الله وملائكته بالدعاء للصائمين وما أمر الله ملائكته بالدعاء الا استجيب لهم
فيه وقال صلى الله عليه وآله الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما و
قال صلى الله عليه وآله نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب وأعظم الثواب
اجرا صوم شهر رمضان وقال الباقر (ع) خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في اخر جمعة من شعبان
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس انه قد أظلكم شهر رمضان فيه ليلة خير
من الف شهر وهو شهر رمضان إلى قوله وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة
واخره إجابة والعتق من النار وعن النبي صلى الله عليه وآله من صام رمضان ايمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن قام ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه
222

وروى الشيخ في آماليه باسناده إلى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطها أمة نبي قبلي إذا كان أول يوم منه نظر
الله عز وجل إليهم وإذا نظر الله عز وجل إلى شئ لم يعذبه بعدها وخلوق أفواههم
حين يمسون أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك ويستغفر لهم الملائكة في
كل يوم وليلة فإذا كان اخر ليلة منه غفر الله عز وجل لهم جميعا وعن أمير
المؤمنين (غ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة
يوم القيمة والكلام في الصوم يعتمد أربعة أركان
الركن الأول فيما به يتحقق الصوم وهو النية والامساك وشرايطه فهنا فصول الأول
في النية وفيه مطلبان الأول في صفتها يكفى في شهر رمضان نية القربة
مع الوجوب ولا يشترط نية التعيين وكذا يكفى القربة في الندب إذا تعين كأيام
البيض وفيما عداهما يفتقر إلى نية التعيين وهي المشتملة على نوع الصوم كالقضاء
والنذر والكفارة المعينة والنذر المطلق كالنذر والقلبي لصوم مطلق واجري
المرتضى النذر المعين مجرى رمضان ويلزم مثله في العهد المعين واليمين
المعينة وانكره الشيخ وهو الأولى فروع لو كان الأصل واجبا مطلقا فنذر
تعيينه ففي انسحاب الحكم فيه نظر من الالتفات إلى ما كان عليه وما صار إليه الثاني
لو تعين القضاء بتضيق فهذا تعيين طارئ فينسحب فيه هذان الوجهان والأقرب
بقائهما على اشتراط التعيين وأولى بالاشتراط ما لو ظن الموت في النذر المطلق
لان الظن قد يخطى الثالث المتوخى لشهر رمضان كالمحبوس الذي لا يعلم
الأهلة هل يشترط فيه التعيين يحتمل ذلك لأنه زمان لا يتعين فيه الصوم
223

يحتمل العدم لأنه بالنسبة إليه شهر رمضان ويقوى الأول لأنه معرض للقضاء
والقضاء يشترط فيه التعيين ويحتمل اشتراط التعيين ان قلنا بأنه لا يشترط
التجري؟ بل جوزنا له الصوم في أي وقت شاء وان قلنا يجب تحصيل امارة يغلب تخصيصها
الظن بدخول الشهر لم يجب التعيين الرابع لو أضاف التعيين إلى القربة والوجوب
في شهر رمضان ولهذا زاده خير أو الأقرب استحبابه إما التعرض لرمضان هذه السنة
فلا يستحب ولا يضر ولو تعرض لرمضان سنة تعين في غيرها فإن كان غلط (الغى)
وان تعمد فالوجه البطلان الخامس لو عين في رمضان صوما غيره فإن كان
مكلفا به لم ينعقد ذلك المعين وفى انعقاد رمضان قولان أقربهما قول ابن بابويه
وابن إدريس بعدم الانعقاد ولا التعيين وان لم يكن شرطا الا ان قصد غيره
مانع وقال المرتضى والشيخ يقع عن رمضان لحصول المعتبر في النية والنهى عن
الزيادة فيكون لغوا ولو نوى رمضان وغيره فالوجه لغولا لضميمة وانعقاده لرمضان
هذا للعالم به إما لو كان في اخر شعبان فنوى غير رمضان فإنه يقع عن رمضان ان
انكشف كونه منه سواء كان المنوي واجبا أو ندبا ولو لم يكن مكلفا بأدائه
كالمسافر فنوى الصوم في رمضان واجبا كان أو ندبا فللشيخ احتمال بانعقاده وانكره
بعض الأصحاب لعدم قبول الزمان له السادس لو ترك التعيين في موضع
وجوبه لم ينعقد صومه وإن كان ناسيا ولو عين اخر شعبان لنذر مثلا ظهر
انه من رمضان وجب هنا نية التعيين لرمضان ليتميز منه ويحتمل عدمه استصحابا
لما كان في أصل صوم لا يجب في رمضان من عدم اشتراط التعيين السابع تجب في
النية الجزم فلو أوقعها شاكا لم يجز ولو ردد الجاهل بدخول الشهر النية على
224

تقدير الوجوب وعدمه ففيه قولان والأقرب الأجزاء ولو نوى الصوم غدا واجبا
أو ندبا من غير ترديد فالأقرب البطلان ولو ردد المتوخى ذلك بين الأداء
والقضاء وبين الوجوب والندب احتمل اجزاء ذلك أيضا لأنه قضية التوخي
وان لم يخطر بالبال الثامن انما ينوى الوجوب في رمضان مع العلم بوجوبه
فلو نوى الوجوب مع الشك فعل حراما والأقرب عدم الأجزاء للنهي عنه و
قال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف يجزى لمطابقة الواقع و
لو استند ذلك إلى امارة لم يعتبرها الشرع كخبر العدل الواحد أو جماعة
الفساق ففيه وجهان مرتبان وأولى بالاجزاء لقوة الظن التاسع لو قرن
نية الصوم بمشية زيد بطل وإن كان بمشية الله تعالى فإن كان للتعليق الموجب
للتردد بطل على الأقرب وإن كان للتبرك أو للتعليق بالحياة أو بالصحة أو
بالتوفيق صح العاشر لو نوى ليلة الثلثين من رمضان الصوم إن كان الشهر
باقيا والافطار ان ظهر العيد وكذا في عيد النحر وأيام التشريق أو نوت الحايض
ذلك أو العازم على السفر الموجب للقصر فالأقرب بطلان النية لعدم الحرم
ولا يلزم من كونه هو الواقع بإخطاره بالبال وجعله متعلق القصد الحادي
عشر لو نوى من تعين عليه السلام الافطار في الغد ثم جدد النية نهارا فإن كان
بعد الزوال لم يجز ووجب القضاء ولا ثواب له على هذا الامساك لأنه غير مشروع
ويحتمل ان ثياب على الامساك الثاني المقرون بالنية المتجددة وإن كان قبل
الزوال ففيه وجهان أقربهما عدم الأجزاء ولو ترك النية عمدا طول النهار فلا
ثواب له ويجب القضاء وفى وجوب الكفارة قول لأبي الصلاح وبه كان يفتى
225

بعض مشايخنا المعاصرين لان فوات الشرط أو الركن أشد من فوات متعلق الامساك
الثاني عشر لو منع من المفطرات بقاهر فنوى الصوم ففي اجزائه نظر أقربه عدم
الأجزاء إذا كانت النية مبنية عن المنع وخصوصا إذا كان عازما على نقص
الصوم متى حصل التمكن ولو كان مريضا يضره التناول فنوى الصوم ليجمع
بين الاحتماء والاجر إن كان ندبا وإن كان واجبا غير معين فالأقرب عدم
الأجزاء لعدم الاخلاص وإن كان واجبا معينا فالاجزاء قوى لوجوب الامساك
هنا وهذا قريب من ضم نية التبرد في الطهارة
المطلب الثاني في وقتها
وهو الليل فان قارن بها طلوع الفجر فالوجه الأجزاء وظاهر المفيد وجماعة وجماعة
تحتم ايقاعها ليلا وقال المرتضى وقتها من قبل طلوع الفجر إلى الزوال
وقال ابن الجنيد يجوز الابتداء بها وقد بقي بعض النهار وإن كان الصوم واجبا
وهو شاذ ولو فاتت نسيانا جاز تجديدها إلى الزوال في جميع الصوم ولو تركها
عمدا في المتعين ففيه الوجهان وإن كان غير متعين فالأصح الأجزاء كالقضاء
والكفارة أو النذر المطلق أولي لا يجزى ومنه المندوب وجوز بعض الأصحاب التجديد في
الندب ما لم تغرب الشمس وهو تصريح ابن حمزة وظاهر المرتضى والشيخ وفى رواية
أبي بصير عن الصادق (ع) يجوز تجديدها إلى العصر ولا بأس به وحينئذ يترتب ثواب
الصوم على انعقاده فلا يتخصص الثواب بزمان النية ولا استبعاد في تأثير
النية فيما مضى بوضع الشرع وما عدا شهر رمضان يعتبر لكل يوم نية وفى شهر
رمضان خلاف فذهب الأكثر إلى الاكتفاء بنية واحدة من أوله ونقل فيه المرتضى
والشيخ الاجماع والأقرب وجوب تعددها لانفصال كل يوم عن الأخر بمحلل
226

وخروجه عن حكم الصائم ولو نسي أول الشهر بنية الصوم يوما أو أياما فالأقرب
القضاء سواء كان عازما على ذلك في أخريات شعبان أم لا وقال الشيخ ونقله
عن الأصحاب يجزى العزم السابق وفيه بعد لقول النبي صلى الله عليه وآله لا صيام لمن لم يبيت
الصيام من الليل ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجز العزم السابق قولا واحدا
ولو ذكر في أثناء الشهر وجب أيضا التجديد وعلى القول بالاكتفاء بالنية الواحدة
للجميع هل يكفى لما بقي منه أو لأيام معدودة محصورة منه يحتمل ذلك لان
ذلك أحق من الجميع والوجه المنع لأنا نجعل رمضان عبادة واحدة أو ثلثين عبادة
فلا يجوز ان يجعل قسما اخر ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع
من الرؤية منتفية وقال المفيد يكره مع الصحو الا لمن كان صائما قبله ولو نوى
يوم الشك قضاء رمضان ثم أفطر بعد الزوال متعمدا ثم تبين رمضان فالأقرب
عدم الكفارة إما عن رمضان فلعدم علمه به واما عن القضاء فلعدم انعقاده
وأولى بسقوط الكفارة لو كان صائما عن واجب غير معين مما لا كفارة
فيه نعم لو كان منذورا معينا فالأقرب وجوب الكفارة بناء على جواز نذر
رمضان وان قلنا بمنعه كقول الشيخ فلا كفارة أيضا لأنا نبينا عدم انعقاد
نذره ويجب الاستمرار على حكم النية فلو نوى الافطار نهارا أو رفض نية الصوم
فالأقرب بطلانه سواء جدد قبل الزوال أم لا وقطع الشيخ بالصحة مطلقا
وبعضهم قيدها بتلافي نية الصوم قبل الزوال ولا تصح النية من الكافر
والمجنون ولا من الصبي غير المميز ويصح من المميز ويكون صومه شرعيا على
الأصح ولو ارتد المسلم في الأثناء ثم عاد حكم الشيخ بصحة صوم وهو من تاب
227

بالصلاة أو بأحد اجزائها الواجبة أو المسنونة وان أوقعها على الوجه المشروع غير
معذور ما لم يأخذ من مأخذها المأمور به شرعا فيخرج به عن عهدة التكليف
الرابعة إذا فعل المكلف المصلى في ما نهى عنه أو أخل بما وجب عليه جهلا بوجوبه أو بالحكم
بطلت صلاته عدا ما استثنى ويظهر الفائدة على الأول فيمن سهى عن غير ركن
وذكر بعد تجاوز محله ثم تلاقاه عامدا أو جاهلا بطلت صلاته الخامس يجب
على كل مكلف معرفة أحكام السهو لوجوب ما لا يتم الواجب الا به ولان السهو كالطبيعة
الثانية للانسان حتى أن جوازه على غير المعصوم كوقوعه فيصير كالملكة له لكنها
غير شرط في الصحة فلا يقدح الجهل لها في بطلان صلاته لأصالة البراءة ويحتمل
جعلها شرطا لأنه ما يعتور المكلف في صلاته غالبا فقصارا مع وقوعه ابطال
العمل المنهى عنه ولأنها مما يتوقف عليه صحة الماهية وكانت شرطا وترك الشرط
اخلال بالمشروط إذ المشروط عدم عند عدم شرطه
المطلب الثاني في سببه والضابط الكلى ان يقال من أخل بجزء من صلاته سهوا وذكره في محله فإنه يجب عليه
ان يأتي به لتحقق فواته وان ذكره بعده الانتقال عنه وكان المنتقل عنه والمنتقل
إليه ركنين بطلت اجماعا للانه لو عاد إليه لزاد ركنا ان استمر نقص ركنا وكلاهما
مبطل كمن سهى عن القيام حتى نوى أو عنها حتى كبر أو عنه حتى شرع في القراءة
وتحته سؤال أو عن الركوع حتى سجدا وعنهما من ركعة حتى ركع سواء كان في
الأوليين أو في الأخيرتين وقول الشيخ بالفرق ضعيف وكما أن فوات الركن
مبطل فكذا زيادته مطلقا وإن كان المسهو عنه غير ركن فأقسامه ثلاثة
الأول ما لا يتدارك وهو صور الأول من سهى عن الحمد أو السورة
228

أو عنهما وذكر بعد الركوع مضى لفوات محلها وكذا لو ذكر الجهر والاخفات ولو
في أثناء القراءة الثاني من سهى عن الذكر في الركوع أو الطمأنينة بقدره
حتى اخذ في الرفع الثالث من سهى عن الرفع الركوع أو الطمأنينة في
الانتصاب منه حتى سجد الرابع من سهى عن الذكر في السجدة الأولى أو الثانية
أو الطمأنينة بقدره فيهما أو السجود على أحد مساجده عن الاعلى منهما حتى رفع
منهما إما لو سهى عن المساجد أو عن أعلاها ففيه بتفصيل يأتي الخامس من سهى
عن رفع رأسه من الأولى ولم يذكر حتى سجد ثانيا استمر وتحتها دقيقة فان
عاد إلى شئ من هذه عامدا أو جاهلا بطلت لأنه اتى بما ليس من الصلاة فيها فيقع
منهيا عنه وناسيا يسجد للسهو ويجب المرغمتان في هذه على الأصح لأنها مواضع نقيصة
فيجب جبر الصلاة بهما عوضا عنها
القسم الثاني فيما يتدارك وهو صور
الأول من نسي قراءة الحمد أو السورة أو بعضها كحرف من كلمة أو اعراب حرف
وذكر قبل الركوع اتى به وبما بعده ويسجد للزيادة الثاني من سهى عن
التشهد أو ابعاضها وذكر قبل الركوع جلس فتشهد ثم يقوم مستأنفا
للقرائة فرع لو سهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عادله ولا يعيد الشهادتين
ولو كان عن الأول أعاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تحصيلا للترتيب الذي يفهم
معه نظم الكلام الثالث من سهى عن الركوع وذكر قبل ان يسجد وجب ان
يقوم ثم يركع ويتم الصلاة الرابع من سهى عن السجدتين أو أحدهما وذكر
قبل الركوع عاد فسجد ثم يقوم ويستأنف القراءة ويجب في هذه الثلاثة الأخيرة
سجدتا السهو فروع لو سهى عن السجدة الثانية وذكرها قبل الركوع عاد
229

فسجد ولا يجب عليه الجلوس أولا إن كان جلس عقيب السجدة الأولى جلسة الفصل
وان لم يكن قال الشيخ لا يجب أيضا لقيام القيام في الفصل وفيه نظر تنثني
من وجوب الجلسة لذاتها وأصالة بقاء ما كان
الثاني لو سهى عن أربع
سجدات من أربع ركعات فان ذكر قبل التسليم سجد سجدة واحدة عن الآخرة
لبقاء محلها ثم يعيد التشهد تحصيلا للترتيب ثم يسلم ويقضى باقي السجدات
ولاء ويسجد سجدتين لكل سهو ولو ذكر بعد التسليم قضى الأربع ولاء ولو
بنية واحدة ولو اتى بسجدتي السهو للأولى عقيبها قبل قضاء الثانية وهكذا
احتمل الصحة لاشتغال الذمة بهما وأصالة البراءة من الترتيب بينهما والعدم لوجوب
تقديم جزء العبادة على جبر انها فإذا خالف لم يأت بالمأمون على وجهه فيبقى في
عهدة التكليف به
الثالث لو كان السهو لزيادة ونقصان كالكلام ونسيان
سجدة بدأ بقضاء السجدة مطلقا ثم إن تقدمت على الكلام بدأ بجبرانها على جبرانه
وان تأخرت عنه ففي تقديم جبرانها تردد بناء من أنها كالتتمة لجزء من الصلاة
ومن أصالة البراءة من الترتيب ولو وجب في فريضة قضاء جزء واحتياط بدأ
بأسبقهما مع احتمال تقديم الجزء مطلقا وان وجب احتياطان بدأ ولهما وجوبا
الرابع لو تيقن ترك ركن من إحدى الصلاتين المتساويين عدد أو هيئة
واستبينها أعاد ذلك العدد بنية مطلقة أداء في وقتها والاقضاء وان ذكر
في وقت إحديهما خاصة شرك في النية بين الأداء والقضاء وان اختلفتا عددا
أعادهما مرتبا إحديهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه وان وقع الاشتباه في
ثلث صلوات مثل ثنائية محفوفة بمتساويتين عددا أو ثلاثية محفوفة بهما أو ثنائية
230

بعدها وباعينان أو ثلاثية قبلها كذلك أعاد صلاتين إحديهما معينة والأخرى
مطلقة إما لو كانت رباعية محفوفة بمختلفتين فإنه يعيد الجميع بالتعيين ولو
اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه وتدخل
الجمعة تحت اليومية ضمنا ولا غيره باختلاف الاسم
الخامسة لو تيقن وجوب
إحدى الطهارتين ونسي تعيينها فالاحتمالات الممكنة هنا خمسة الأول وجوب
الصغرى لان غسل أعضائها متيقن وما زاد عليها مشكوك فيه وإذا تعارضا
عمل باليقين واطرح الشك الثاني وجوب الكبرى لان ذمته مشغولة
بإحداهما يقينا وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا فعليه الاتيان
بما يحصل به يقينا البراءة لان كل ما يتوقف عليه لواجب فهو واجب الثالث
التخيير لان كلا من الحدثين محتمل فإذا فعل موجب أحدهما انتفى موجب الأخر
للشك فيه الرابع التحري لان إحديهما لا يجزى عن الأخرى بمخالفتها لباقي
النية والكيفية والاحكام والتحريتى يفيد ظنا يعارضه شك الخامس وجوبهما
معا لان كلا من الحدثين محتمل فتقديم رافع أحدهما على رافع الأخر ترجيح من غير
مرجح وهو بط ولمناسبته لطريق الاحتياط لحصول تعيين البراءة معه والتحقيق ان
الكبرى إن كانت كاملة في نظر الشرع وجبت وإن كانت غيرها فالاحتمالات المذكورة
وأقربها الأخير السادس لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا ثم نوى
الإقامة قبل التسليم فذكر الزيادة احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما لان وجوب
الأخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها ويسجد للسهو ويظهر بهذا
فوايد ندركها من يتأملها ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم لان نية
231

التقصير لم يصادف محلا قابلا لايقاعها
القسم الثالث فيما يقضى مع السجود
وهو صورتان الأول من سهى عن سجدة وذكرها بعد الركوع الثاني من نسي
التشهد أو جزء منه وذكر بعد ركوعه إما لو ذكر الأخير قبل التسليم أوفى أثنائه اتى به
ويعده يقضيه ويسجد
المطلب الثالث في احكامه وفيه مباحث الأول في
موجبهما وهما يجبان في سبعة أماكن من نسي سجدة أو التشهد على ما ذكره ومن سلم في
غير موضعه ومن تكلم في صلاته ومن قام في حال قعود وان تلاقاه وبالعكس وفى كل
زيادة ونقصان غير مبطلتين ومن شك بين الأربع والخمس في حالتين والضابط
انهما يجبان في كل موضع من الصلاة بحيث إذا أخل به بطلت فوائد ثلاث الأول
لو فعل المصلى واجبا أو مندوبا في غير محله عامدا كما لو تشهد في الثالثة أو قنت في
الثانية قبل القراءة بطلت لأنه ذكر غير مشروع فيكون كما لو تكلم عامدا وإن كان ناسيا
صحت وسجد للسهو إما لو كبر للركوع حال هويه إليه أو قال سمع الله لمن حمده عند رفعه
منه أو كبر للسجدة الأولى عند انحنائه إليها أو كبر للرفع فيها قبل استوائه جالسا
فإن لم يعتقد ان هذه محله لم يأتي بالمستحب على وجهه وان اعتقده بطل فإذا بطل جزء
العبادة بطلت أجمع لان بطلان الجزء موجب لبطلان الكل الثاني يبطل المندوبة
ما يبطل المكتوبة ولا احتياط فيها ولا سجود ويسجد في المكتوبة بزيادة مندوب مطلق
لا بنقصانه الثالثة لوقوع من الحمد وذكر نسيان الدين أو نستعين وجب ان
يبتدى من مالك يوم الدين أو من وإياك الخ ليحصل له نظم القراءة إذ بدونه
يخل النظم والنظم معجز وإن كان شكا وقد انتقل عنهما إلى ما بعدهما لم يلتفت وإن كان
في موضعهما كفاه ان يقرأ هما دون ما قبلهما لكن لا يجب يفتح همزة الدين ويتم
232

البحث الثاني في كيفيتهما ويجب فيهما النية والطهارة والستر والاستقبال و
السجود على الأعضاء والطمأنينة بقدر الذكر والجلوس بينهما مطمئنا والتشهد
والتسليم ويتعين السبب ان اختلف والأقرب وجوب الذكر ويتعين يأخذ هذين في
أصح قولين وهما بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وال محمد والأخرى بسم الله و
بالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فان اتى بأحديهما جاز
وان فرقهما عليهما جاز ويجوز ان ينويهما جاك فان كبر عقيبهما نوى به الاستحباب
فيقارنها به والا فارقها في السجود أو بالهوى إليه فائدتان ولا يتداخل سجود السهو
ولو تعدد في الصلاة تعدد جبرانه وان يجانس لاستقلال كل واحد بالسبب الثانية
السجدتان يجبان عقيب الصلاة في وقتها فان أهمل عمدا أو سهوا لم يبطل صلاته وان
كانتا عن نقيصته بل يسجد هما بعده بنية القضاء وان طالب المدة لكن يأثم بالأول خاصة
البحث الثالث في لواحقه وفيه صور الأول إذا نقص من عدد صلاته ركعة
مثلا ثم ذكر بعد المبطل مطلقا أعاد اجماعا وإن كان قبل المبطل عمدا لم يعد على
الأقوى بل يتم ما نقص ما لم يطل الفصل فيخرج عن كونه مصليا ويستوى
في هذا الحكم الثنانية وغيرها ويتفرع على هذا مسائل الأولى لو ذكر النقصان
بعد ان قام من موضعه أكمل صلاته موضع الذكر إن كان صالحا له فان عاد إليه أو إلى
غيره بطلت وان لم يكن صالحا له فإن كان الخروج منه مما يعد فصلا طويلا بطلت
إن كان الوقت واسعا ولو بركعة وان ضاق عنها أتمها خارجا موميا ليكون جامعا
بين الحقين الثانية لو ذكر في أثناء أخرى فرضا أو نقلا وتطاول
الفصل صحت الثانية وأعاد الأولى بعدها أداء في الوقت والاقضاء الثانية
233

وان لم يطل أتم الأولى وبطلت الثانية ويحتمل ان يبنى الثانية على الأولى فينوي
بما اتى به منها انه تمام الأولى والوجه المنع لاتيانه في الثانية بركعتين معتبرين
لهيئة الصلاة فلا يصلح ان يكون تماما الثالثة لو سهى عن سجدتي الرابعة و
يذكر حتى سلم وتكلم ان طال الفصل عرفا بطلت والا فأقوى الاحتمالات للسجود
وإعادة التشهد والتسليم وسجود السهو وليس كذلك السجدة الواحدة للفرق بين
الركن وغيره في الحكم
الصورة الثانية إذا زاد على العدد الواجب ركعة سهوا
كما لو صلى الظهر خمسا فإن لم يجلس عقيب الرابعة أو جلس دون زمان التشهد
بطلت اجماعا وان جلس بقدره وقال الشيخ والمرتضى يعيد لان زيادة ركن من ركعة
مبطل وزيادة الركعة المشتملة على ركنين مبطل بطريق الأولى والوجه الصحة
لان نسيان التشهد غير مبطل فإذا جلس بقدره يكون قد فصل بين الفرض والزيادة
ولما رواه زرارة ابن أعين في الصحيح عن الصادق (ع) في رجل صلى الظهر خمسا قال إن كان
جلس في الرابعة بقدر التشهد فقد تمت صلاته ويقضى التشهد ويسجد له ومثله
في رواية جميل بن دراج عن الصادق (ع) ولما رواه محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل صلى
الظهر خمسا فقال إن كان جلس في الرابعة فليجعل أربع ركعات منها للظهر ويضيف
إلى الخامسة ركعة لتكون نافلة ومثله في رواية عن الصادق (ع) فحينئذ يجب عليه قضاء التشهد
والسجود له وكذا الحكم لو ذكرها بعد السجود قبل التسليم أو ذكر قبل الركوع مطلقا
لأنه لم يأت بركن مغير لهيئة الصلاة فيجلس ويتم إما لو ذكر بين الركوع والسجود
فاشكال بناء من جوازها بعدا كمال الركعة فبعد بعضها أولي ومن حيث تلبسه من الخامسة
بمعاظم أركانها ولم يرد النص الابعد كما لها فيبقى ما عداه على أصل المنع تفريع
234

الأقوى عند أصحابنا تعدية هذا الحكم إلى غير هذه الصلاة من الرباعيات لاشتراكها
في العلة المنصوص عليها وكذا في بقية اليومية على رأى طردا للعلة في ساير أقسام
معلولها وحينئذ هل يتعدى الحكم إلى السادسة فيه نظر وعلى التقديرين هل ينسحب
إلى القضاء والى غير اليومية فيه نظر
الصورة الثالثة إذا شك في الركوع
وهو قائم وجب ان يركع لأنه في محله فان ذكر في حال ركوعه ان قيامه عن ركوع
قال الشيخ يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه فان رفعه بطلت والحق البطلان
مطلقا للزيادة المبطلة لان الركوع عبارة عن الانحناء بنية الركوع ورفع
الرأس أمر زايد عليه إما لو عكسنا الفرض فظن أنه ركع أو نسيه فهوى ليسجد فلما بلغ
حد الراكع ذكر انه لم يركع لم يجز ان يجعله ركوعه لأنه قصد به غيره والقصد به إليه
شرط في الصحة المتقدمة باطلة فيقوم فيركع ويغتفر ذلك اهوى ويسجد له الصورة
الرابعة لو صلى الأولى متيقنا للطهارة شاكا في نقيضها وصلى أختها بطهارة
ثابته عن حدث في المشترك ثم تيقن انه صلى الأولى وهو محدث صحت الثانية واتى
بالأولى أداء وكذا لو صلاهما وذكر انه صلى الأولى خمسا ولم يكن جلس بعد الرابعة
بقدر التشهد
الصورة الخامسة لو قدم المتأخر من الصلاتين على الأولى
ظانا انه صلاها فان ذكر ولو قبل التسليم عدل منه إليها مطلقا وان ذكر بعده وكان
في المختص بالأولى أعادهما مرتبا وإن كان في المختص بها وقعت موقعها ولا يختص
عدول مطلقا وقضى المرتبة بينهما صحت الثانية ثم إن كان قد بقي من الوقت مقدار
خمس وهو حاضر أو ثلاث أو هو مسافر صلى الأولى أداء والأخرى قضاء وهل يتعين
عليه قضاؤها قبل خروج الوقت ويجوز التأخر اشكال وعلى القول بالمبادرة
235

هل يترتب عليه القضاء لو كان فيه تردد وهل يعتبر وقت الاختصاص ويقدر وللخمس والثلاث
بأخف صلاة يكون أو بحال على حال هذه المصلى فيه نظر وهل يلحق الناسي بالظان
هنا فيه وجهان ولو صلى أكثره الثانية في المختص وأقلها في المشترك صحت ولو عكسنا
الفرض فصلى الأولى في المختص بالثانية ساهيا عدل إليها وقضى الأولى وان ذكر
بعد الفراغ من الأولى بطلت وقضاهما والبحث في العشائين كذلك الا ان العدول
يفوت بركوع الرابعة لا قبله فروع لو ظن اتساع الوقت للخمس فاتى بالأولى ثم
ظهر كذب الظن بعد الفراغ صحت المالي بها وإن كان قد أوقعها بالمختص بالثانية وقضى
المتأخرة إما لو ظن أنه بتوالي الغروب الا مقدار أربع فاشتغل بالعصر فقبل التسليم
تبين له السعة للأربع الأخرى عدل بنيته إلى الظهر ثم اتى بالعصر لأنه في وقتها
وان تبين له السعة للأربع بعد الفراغ من العصر صحت واتى بالظهر قضاء وان
اتسع الخمس اتى بهما أداء وبالعكس من هذا لو ظن بقاء الوقت للصلاتين فبعد دخوله في
الأولى تبين دخول الوقت قبل التسليم أو قبل الركعة وجب ان يعدل إلى المتأخرة
لاختصاصها بهذا الوقت وان لم يتعين له ذلك الا بعد الفراغ صحت وقضاء المتأخرة
لا غير فائدة العدول واجب ومعناه نقل أفعال الثانية وأركانها إلى المعدول إليها
بنية معتبرة ولا يجوز وان يفعل شيئا قبل العدول فيبطل صلاته
القسم الثاني
في الشك وحده سلب الاعتقادين عن اثبات فعل شئ أو تركه والنظر في مقدماته
وسببه واحكامه وبيانه في فصول الأول في المقدمات وهي ثلث الأول الشك
في العدد انما يتحقق في الرباعيات بعد اكمال سجدتي الثانية فيها فلو شك في عدد
الثنائية أو الأوليين من الرباعية مطلقا أو لم يدر كم صلى بطلت لان
236

الصلاة في الذمة يتعين فلا يبرء منها الا بتعين مثله إما الأجزاء من هذه المواضع فإنه
غير مبطل خلافا للشيخين تنبيه لا يظن أن تعين الشك في عدد الثنائية أو
الثلاثية يبطل بالحال بل لو شك في عدد أحدهما ثم ذكر أو غلب على ظنه قبل فعل
المبطل انه صلى ركعة أتمهما ويجوز ان يتذكر في طرفي الشك ما لم يطل الزمان ويرجع
فيه إلى العرف الثانية في قاعدة كلية يجب العمل بها في كل شك يرد عليك
في هذا الباب وهي ان كل شاك في فعل من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره فإن كان
في موضعه اتى به اجماعا لأصالة عدم الاتيان به وان انتقل عنه مضى بناء
على أصالة عدم الاخلال به بعد تجاوزه إذا الظاهر من حال المكلف عدم الانصراف
عن شئ الا بعد استيفائه الا في النادر كمن شك في النية وقد كبرا وفيه وقد قرأ
أو في القراءة وقد ركع أو فيه وقد سجدا وفى السجدتين وقد ركع إما قبل الركوع
فالواجب العود إليهما لان القيام في تلك الركعة ليس بركن فلا يقال إنه دخل في اخر
بل قيامه داخل تحت ركن السجود إما السجدة الواحدة والتشهد فإن لم يستوفى قيامه
عاد إليه اجماعا لأنه حالة الجلوس وان دخل في القراءة مضى وكذا قبل القراءة بعد
استيفاء القيام على تردد ولو شك في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو
ابعاضها وفى تدارك السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد اشكال
فروع لو شك
في ايقاع النية فإن كان في المحل أعاد بناء على أصالة العدم وان انتقل عنه مضى وبنى
على صحة أفعال المكلف بعد الانصراف عنها إما لو تيقن انه نوى لكنه شك هل نوى
ظهرا أو عصر الرضا أو نفلا أداء أو قضاء فإن كان في محلها جددها أيضا وان
انتفل قال الشيخ استأنف الصلاة وهو حق ان لم يعلم ماذا قام لأجله لعدم
237

الأولوية بأحد وجهي ما شك فيه الا بمرجح وان علم أنه قام لأحدهما بنى عليه لرجحانه
الثانية لو هوى إلى السجود ولما يسجد ثم شك في رفع رأسه من الركوع قال
الشيخ لا يلتفت لانتقاله إلى حاله أخرى والوجه العود إليه لأنه في محله بخلاف الطمأنينة
فيه فان ذكر بعد العود إليه انه كان قد رفع منه صحت ويسجد لزيادة الرفع الثالثة
قد بينا انه لو شك في سجدة أو في التشهد بعد دخوله في القراءة لم يلتفت فان شك حينئذ
ورجع عامدا بطلت صلاته بنفس الجلوس لأنه فعل منهى عنه والنهى في العبادة يقتضى
الفساد وان ساهيا لم يبطل وهل يجب ان يأتي بما شك فيه لتحقق كونه في محله نظر اتى به
المنع ويسجد له إما لو جلس ساهيا فيجد له بعد جلوسه الشك في دينك احتمل هنا ان يأتي
به للفرق بينهما لان ذلك أمر بعدم العود وهو فرضه فإذا أعاد ساهيا لم يتغير ذلك
الفرض عن حكمه وفى الوجه الثاني يشبه ما لو شك في السجدة قبل قيامه فيصير كما لو شك
في محله إما لو عاد جاهلا بتحريم العود فكالعامد لتقصيره بترك التعلم فان تيقن الخلل
بعد جلوسه ساهيا فإن كان قبل الركوع اتى به وإن كان بعده استمر على حاله الرابعة
لو قال لا أدرى قيامي عن ركوع ركعة معينة أو عن سجودها بنى على أنه بعد ركوعها لأنه
المتيقن وما زاد مشكوك فيه ثم يسجل ونيم فان ذكر قبل ان يسجد ان قيامه عن سجود
نهض متما ويسجد له وان يذكر بعد السجود بطلت لزيادة ركن عقيب مثله وإن كان بعد سجدة
فالأقرب الصحة ويسجد للسهو إما لو وقع له هذا الشك من ركعتين كما لو قال لا أدرى قيامي
هذا من ركوع الثالثة أو سجود الرابعة أو بالعكس فإنه يبنى على الثالثة ان تيقنها على
الرابعة فيتمها ويأتي بما بقي عليه ولا احتياط هنا ويحتمل انه كالشك بين الثلاث
والأربع فيكون حكمه حكمه فإن كان للثانية مدخل في هذا الشك أعاد في الفرض
238

الأول هون فرض العكس الخامس لو شك بعد قيامه من التشهد هل كان شهده بعد
الأولى أو الثانية فان رجح أحد الطرفين ظنا عمل بمقتضاه وان تساوى بطلت
سواء شرع في القراءة أولا لأنه شك في الأوليين إما لو حصل له هذا الشك بعد
جلوسه في الرابعة فإنه يكون كالشك بين الثلاث والأربع فيحتاط بما يحتاط به
ويقضى التشهد السادس لو تيقن المانع وشك في الرافع ثم ذكر في الأثناء أو
بعد الفراغ حصول الثاني أعاد على الأصح لأنه دخل فيها مع الشك المنهى عنه
السابع لو وجب عليه المرغمتان وشك هل اتى بهما أو لا وجب ان يسجد لأصالة
العدم ولو شك هل اتى بهما أو بأحدهما تخير في البناء على اليقين والبناء على الشك
لقوله عليه السلام لا سهو في سهو الثامن لو شك في عدد الكسوف أعاد وفى ركوعاته
يبنى على الأقل لأصالة عدم الزايد وفى سجوده يرجع بما لم يقم أو يسلم ويحتمل ما لم
يقرء التاسع الشك في القصد إلى سورة كالشك في أصلها فلو قرأ سورة وشك
في قصده إليها أعادها أو غيرها ما لم يركع بناء على القاعدة الكلية التي قدمناها
العاشر لو قصد إلى سورة فقرأ بعضها ثم شك في الحمد فافتتحها ثم ذكر انه كان
قد قرأها جاز ان يقرأ من حيث قطع من السورة ويسجد للزيادة وفى جواز اعادتها
من أولها احتمال الحادي عشر لو عجز فصلى من جلوس فقرأ للثالثة ثم شك في التشهد
احتمل التدارك لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله والمنع
لان الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام في غيرها فهو شك في شئ بعد تجاوزه المقدم
الثالثة إذا حصل الشك في الزايد على الاثنين من الرباعيات فان غلب على
ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنا عليه لان الحكام الخلل منوطة به لقيامه مقام العلم ولا
239

يجوز العدول إلى طرف الوهم لأنه مرجوح بالنسبة إلى الأولى فالعدول عن الراجح إلى
المرجوح مبطل فان تساويا أو كان محضا بنى على الأكثر واحتاط بعد التسليم بما
شك فيه
الفصل الثاني في السبب الموجب له ومسائله سبع الأول بين الاثنين
والثلاث فيصح جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتمها بأخرى ويحتاط بركعة
أو بركعتين الثاني بين الاثنين والأربع جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر و
يتم ويحتاط بركعتين قائما الثالث بين الثلاث والأربع مطلقا فيبنى على الأكثر
فإن كان قائما قرأ أو سبح وأكمل وإن كان في أثنائها أتمها وأكمل وإن كان رافعا أو
راكعا أو ساجدا أتم ركعته ويحتاط في هذا إما بركعة أو بركعتين الرابع
بين الاثنين والثلاث والأربع جالسا بعد السجود فيبنى على الأكثر ويتم ويحتاط
بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم ويجوز ثلثا من قيام بتسليمتين لان
الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلاة وهو من قيام فكذا هو فائدة البناء
المشار إليه ما هو ترجيح الأكثر في نفسه فان فعل شيئا من صلاته قبل الثناء على الأكثر
بطلت الخامسة بين الأربع قبل الركوع فيبنى على الأول ويهدم ويتم
ويحتاط بركعة أو ركعتين ويسجد له وجالسا بعد السجود يبنى كالأول ويتم ويسجد
له لا غير لاحتمال الزيادة إما لو كان راكعا أو ساجدا أو بينهما بطلت لتردده بين
محذورين إذ مع الامر بالاتمام يحتمل الزيادة المبطلة وبعدمه يحتمل النقصان المبطل
السادسة الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته الا قائما قبل الركوع
فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له السابعة بين الثلاث و
الأربع والخمس قبل الركوع يبنى على الأربع ثم يهدم ويتم ويحتاط بركعتين جالسا
240

ومثلهما قائما أو ثلاث من قيام ويسجد له وفى صحتها بعد السجود قولان أحدهما الصحة
كالأربع والخمس والاخر البطلان اخذ بالاحتياط وللفرق ولا خلاف في بطلانها
في غير هذين واما الشك بين الاثنين والخمس وبين الاثنين والثلاث والخمس أو بين الاثنين
والأربع والخمس فمبطل مطلقا ضابطة لا يجب المرغمتان لشئ من الشك لا للشك بين
التمام والزيادة كما مر فروع الشك بين الاثنين والثلاث جالسا لا يجوز
فيه التشهد ولا القيام حتى يغلب على ظنه أحدهما أو يبنى على الأكثر ان لم يكن
لأنه قبل ذلك متحير لا قصد له إما لو حصل له ذلك في الثلاثية ولم يغلب عليه
أحد الوجهين فلم يبطلها وتمم الصلاة ثم تيقن انه ما اتى به صحيح فأقوى الاحتمالين
البطلان ما لم يتمسك بظن راجح قبل استمراره الثانية لو شك بين الاثنين
والثلث جالسا وغلب على ظنه الأكثر فقام إلى الرابعة فعاد شكه الأول وقال
لا أدرى كان جلوس ذلك لثانية أو لثالثة وتساوى ظنا فإنه يبنى على أنه لثالثة و
يتم الرابعة ويحتاط وإن كان شكه الأول وهو غير جالس بطلت لان هذا الشك
مقرر للشك الأول فكاشف عنه وهو قد حصل منه قبل اكمال الأوليين إما لو لم
يعد شكه الأول لكنه بعد قيامه إلى الرابعة غلب على ظنه عكس ظنه الأول وكان
راجحا عنده فإنه يعمل بالأخير لطريانه على الأول فيجعل قيامه ذلك للثالثة وإن كان
شكه الأول وهو قائم فغلب على ظنه الثلاث فسبح ثم غلب عنده العكس راجحا فإنه
يعمل بالراجح ويقرأ للثانية ويتم ولو كان الثاني غير راجح تساقطا لا إلى بدل
وصحت إن كان جالسا والا فلا الثالثة لو شك بين الثلاث والأربع
فغلب على ظنه الثلاث واتى بالرابعة فلما سلم تيقن أو غلب على ظنه ظنا نسخ به
241

الأول إن كان شكه كان على أربع فإن كان جالسا حاله الشك بقدر التشهد صحت والا فلا
للزيادة المبطلة وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم الرابع لو شك بين الاثنين
والثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الأكثر وقام ليأتي بتمامها فشك بين الثلاث و
الأربع بنى على الأكثر وتمم واتى بالاحتياطين لحصول موجبهما ويحمل قويا احتياطا
واحد أدبه يحصل الاكمال فان شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزايد بنى
على الأقل وأكمل واتى باحتياطهما لأصالة عدم التداخل وسجد للأخير وفى بلوغه حد
الكثرة نظر الخامس المصلى في أحد أماكن التحير إذا شك بين الاثنين والأربع جالسا
لم يجب عليه الاحتياط مطلقا إما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الأكثر
فإنه يحتاط كغيره وان اختار الأقل بطلت وفيه نظر فان شك في الأثناء هل نوى
الاتمام أو لا فان تجاوز محل التقصير أتمها أربعا تغليبا لجانب المأتي به لجواز وقوعه
عن قصد منه فلا يعارضه الشك الحاصل بعده وان لم يتجاوزه تجز حينئذ لجواز ابتداء فكذا
الاستدامة ولو شك المسافر في الأثناء هل نوى الإقامة أم لا لزمه القصر لأصالة وجوب
استصحاب حكمه السادس الشاك بين الأربع والخمس فإنما إذا هدم تلك الركعة
وذكر حال جلوسه قبل التسليم انه لشئ سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب
عليه تلافيها اجماعا وان لم يدر من أي الركعات هي أو كان شكا ففي وجوب مداركها
والحال هذه وجهان السابع إذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط
لم يجب له ابطال الصلاة لأنها أفضل الأعمال وابطا لها منهى عنه للآية فان فعله
اثم وبرئ من الاحتياط ضابط كل من اتى في صلاته بما لم يشرع معتقدا وجوبة أو ندبية
قصد أبطلت صلاته فعلا كان أو ذكرا لأنه ادخل في صلاته ما ليس منها فيكون
242

مردود أو ان لم يعتقد أحدهما فكذلك وفيه وجه بالتفصيل قوى
الفصل الثالث
في الاحكام وفيه بحثان الأول في كيفية الاحتياط وفيه مسائل الأول انما يجب الاحتياط
بعد الاكمال لأنه في معرض الزيادة الثانية يجب في الاحتياط النية والتكبيرة والأداء
في الوقت والقضاء بعده وقراءة الفاتحة خاصة على الأقوى اخفاتا ونيته اصلى
ركعة قائما مثلا أو جالسا احتياطا في صلاتي هذه أو صلاة الظهر مثلا أداء لوجوبه
قربة إلى الله ولو كان احتياط فاتته نوى احتياطها ولا يتعرض للقضاء الثالثة
إذا أحدث قبل الاحتياط قيل بطلت الصلاة ويسقط الاحتياط لقيامها مقام ركعة
من الصلاة والمختار الصحة لأنها صلاة منفردة ولا يلزم من كونها بدلا للصلاة
مساواتها لها في كل الاحكام الرابعة يجب ايقاعها في الوقت فان أهمل حتى
خرج بنى على القولين في تخلل الحدث والوجه الصحة وان أتم وإن كان سهوا قضاه
ولا اثم فائدة لو غلب على ظنه وهو قائم انه لم يركع تم غلب على ظنه انه كان
قد ركع فان رجح اخر الظنين على الأخر فان نسخه وقوى عنده عمل عليه لان غلبة
الظن كالعلم هنا وان تساويا من غير رجحان تعارضا وبقى العمل بالأصل وهو
عدم الوقوع فروع الأول لو ذكر قبل الاحتياط النقصان قان أحدث أو طال
الفضل عرفا أعاد والا اتى بالنقيصة وأكمل صلاته ويسجد له فان ذكر بعده لم يلتفت
مطلقا لامتثال ما أمر به على وجهه فيخرج به عن عهدة التكليف وإن كان في أثنائه
أعاد لأنه ذكر النقصان بعد فعل كثير قبل خروجه من العهدة إما لو ذكر التمام فإن كان
قبله سقط وبعده يكتب له نافلة وفى أثنائه يتخير بين ابطاله واتمامه نافلة كان لم
يكن مشغولا الثاني لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط لم يصح لأنه غير المأمور به
243

فلا يخرج عن العهدة به الثالث إذا تيقن بعد الصلاة انه نسي سجدتين لكنه
شك هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد لان باحتمال كونهما من ركعتين معارض بكونهما
من ركعة ولا ترجيح فلا وسيلة إلى البراءة الا بالإعادة الرابع لو وجب في الظهر ركعة
الاحتياط وقد بقي عن وقت الغروب مقدار ركعة بدأ بالعصر وجوبا ثم اتى بالاحتياط
قضاء ولو بقي مقدار ركعتين بدأ بالاحتياط فان خالف أتم وفى صحته تردد الخامس
الشك بين الاثنين والثلاث والأربع إذا بدء بالركعتين من جلوس ثم ذكر ان
صلاته ثلاث صحت لأنه اتى بما هو تمامها فسقط عنه الباقي وان ذكر انها اثنتان بطلت
لأنه ذكر النقصان قبل فعل الجران ولو بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان
صحت لما قلناه وان ذكر انها ثلاث بطلت لظهور الزيادة المبطلة ولو صلى الاحتياطين
لكن بدأ بالركعتين من قيام وذكر انها اثنتان صحت وكان الأخر نافلة وان ذكر انها ثلاثا
بطلت للزيادة وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ولو بدأ بالركعتين من قيام ثم اتى
بركعتين اللتين من جلوس ثم ذكر انها ركعتان بطلت لزيادة ركعة على الواجب
مبطل ولو بدأ بالركعتين من جلوس ثم صلى ركعة من الأخرى وذكر قبل القيام
إلى الثانية ان صلاته ثلث بطلت لما قلناه إما لو بدأ بالركعتين من قيام فصلى منهما
ركعة ثم ذكر وهو جالس فيها ان صلاته كانت ثلاثا احتمل الصحة لأنه قد اتى
بما هو تمامها فيتشهد ويسلم والمعتد (؟؟ /) لان التشهد جزء من الجبران ولم يأت به
ولو شك بعد التسليم في العدد لم يلتفت لأن الشك فيه انما يؤثر في الأثناء البحث
الثاني في اللواحق وفيه مسائل الأولى لا سهو على من كثر سهوه فله البناء على
وقوع ما شك فيه تخفيفا عنه ولما في تداركه من خرج المنفى ولقول الباقر (ع)
244

إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك ان يدعك قائما هو السلطان
وله ان يغلب على الطرف الآخر به ويبنى عليه ويتم صلاته ما لم يحصل صلاته له هناك مرجح
من علم أو ما يقوم مقامه واختلف في الكثرة فقيل هو ان يسهو ثلاثا في فريضة وقيل إن
يسهو في أكثر الخمس متواليات والحق الرجوع إلى العرف سواء كان شكه في العدد
أو في الأجزاء في محالها وسواء كانت ثنائية أو غيرها إما لو تجدد لكثير الشك علم في
الأثناء سقط هذا الحكم وعمل على علمه
الثانية لا حكم للسهو في السهو وهو ان
يشك في جبران المشكوك فيه أو في اجزائه وقيل إن يشك فيما يوجبه السهو ولا بأس به
الثالثة لا حكم الشك المأموم إذا حفظ عليه الامام بل يعود على صلاة الامام
ولو كان شكه في العددا وفى الأجزاء لقول الرضا (ع) الامام يحفظ أو هام من خلفه
عدا الامام إذا نبهه المأموم عليه العمل بإشارة المأموم كالامارة المفيدة
مسببة الظن إما لو سها معا في ترك فعل غير مبطل أو زيادة يسجدان له لوجوب السبب
في نيتهما وكذا في قضاء ما يجب قضاء فان سهى أحدهما وذكر في محله اتى به فان تجاوزه
وكان الساهي الامام عن ركن حتى دخل في اخر بطلت ان ذكره وان استمر سهوه فلا
حرج عليه وفى قبول شهادة المأموم الواحد بالنقيصة نظر وصلاة المأموم صحيح إذا لم
يأمه فينفرد عنه حينئذ وجوبا لانقطاع رابطة الاقتداء بفعل نقيضها وإن كان
الساهي المأموم عن ركن بطلت كما لو سهى عن الركوع وذكر بعد سجوده مع الامام وإن كان
عن غير ركن أو عنه لكن تداركه قبل الأخر اختص بالسجود فإن كان الساهي الامام نبهه المأموم
إليه بتسبيح أو إشارة ويجب عليه لغلبة الظن له وان لم نبهه أو نبهه فلم يرجع وجب على
المأموم الفعل أو الترك ويسجد الامام دون المأموم لانتفاء سببه عنه ولا يجب عليه مفارقة
245

امامه والحال هذه لصحة صلاة الامام الرابعة لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم
جاز ان يقتدى به فيهما وان يتفرد عنه إما لو رأى امامه قد سجد ولم يعرف السبب وجب ان يسجد
حملا على أنه قد سهى وان لم يعرف سهوه وفى وجوب سؤاله عن السبب وجهان أقربهما
الوجوب الخامسة لو شك الامام وخلفه اثنان أحدهما ظان الفعل والاخر نقيضه
وأشار كل منهما بمقتضى ظنه فان إفادته إشارة أحدهما الظن عمل عليه والا احتمل
العمل بأعدلهما ويقوى التعويل على الأحكام الشرعية السادسة لو حفظ على
المصلى عدل منفرد فان افاده الظن عمل بقوله والا عمل بالأحكام السابعة لو قام
الامام إلى الخامسة سهوا ففتح به المأموم فلم يرجع وجب ان ينوى المأموم الانفراد
ويحمل قويا جواز انتظاره جالسا مستحبا باقيا على الايتمام به إلى أن يجلس للتشهد
فتشهد معه لان صلاة الامام لا يبطل بهذه الزيادة بالنسبة إليه وصلاة المأموم
صحيحة بالنسبة إليه لعدم اقتدائه به فيها ويجب عليه اعلامه بها وان استمر الاشتباه
اجزائه وان تيقنها ولم يكن جلس بعد الرابعة بقدر التشهد بطلت والا صحت وصلاة
المأموم سايغة على التقديرين ويتفرع على هذه لو دخل مسبوق في ثانية الامام
ظنا أيها الامام إلى الخامسة سهوا فاقتدى به فيها احتسب له رابعة تعويلا
على الظن السليم عن معارض فان اخبره عدلان بالزيادة انفرد عنه نقصيا من الخلل
المفضى إلى البطلان لو بقي الثامنة لو شك المسبوق هل اتى بالركوع الكامل
قبل دفع الامام منه أو بعده لم يكن مدد كالركعة لأصالة عدم الادراك ويحتمل الادراك
لأصالة بقاء ما كان والأول أولي لأن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط
التاسعة لو اشتركا في نسيان التشهد وسجدة وذكرا قبل الركوع رجعا إليه وان
246

وان ذكر المأموم خاصة رجع فان ركع مع الامام قبله بطلت صلاته لامتناع اجزاء
المنهى عنه عن المأمور به إذ الامر بالشئ ويستلزم النهى عن ضده فان رجعا بعد
الركوع متعمدين أعادا مطلقا وان كانا ساهيين وجلسا ثم ذكر انها متمين وجبراها
وان آتيا بالمنسي فكذلك وفى اجزائه عن النقصان نظر فان رجع الامام والحال هذه ساهيا
وذكر المأموم لم يتابع الامام عليه ويختص الامام بالجبران دونه ولا يجب عليه معارضة
حينئذ لأنه رجوع غير مبطل بالنظر إليه ولو ركع المأموم قبل الامام ظانا انه لم يخل
وذكر الامام الخلل قبله وجب عليه تداركه ويجب للمأموم المتابعة فيحذف الزايد
ويأتي بالفائت ولا يعد ذلك ركن في الحقيقة لان فعل المأموم تابع لفعل
الامام وهو واحد فكذا متابعته وله ان يستمر على حاله هذا ان نسي سبق ركوعه على ركوع
الامام لو ظن أن الامام قد ركع لصوت سمعه وان تعمد السبق استمر على ركوعه حتى يلحقه
الامام فيه ويقضى ذلك الجزء ويسجد له فان عاد إلى المتابعة بطلت للنص عليه ويغتفر
ذلك للناسي والظان النص عليه وان رفع منه قبله فإن كان بنية الانفراد صحت
والا فلا لان السبق والتأخر بفعلين متغايرين خروج عن المتابعة التي هي شرط
في الصحة وفى الحاق والناسي والظان لو رفعا منه قبله بالعامد احتمال
العاشر شرط في الأجزاء المنسية النية والطهارة والاستقبال والستر والذكر وعدم العلو
بالمعتد والضابط انه يجب فيها ما يجب في الصلاة حتى الرد فيبطلها ما يبطل بها
ويجب الأداء في الوقت فان تركها متعمدا حتى خرج قيل بطلت لان شرط الصلاة شرط
في اجزائها وفيه نظر وإن كان سهو ألم يبطل وقضاه إما لو أحدث قبله فاشكال بناء
من أنه جزء منها حقيقة والصلاة يبطل بتخلل الحدث بين اجزائها ومن أن الصلاة
247

قد تمت بالتسليم فلا يؤثر الحدث فيها بعد خروجه منها والنية اسجد السجدة المنسية
أو أتشهد التشهد المنسى أو اصلى على النبي واليه المنسيين في صلاتي هذه أو صلاة
الظهر مثلا أداء لوجوبها أو لوجوبه قربة إلى الله ولا تشهد فيها ولا تسليم
الحادي عشر لو سهى عن السجدة المنسية حتى خرج الوقت اتى بها قضاء و
يشترط في قضائها ان لا يكون عليه قضاء يومية ولا تشهد ولا سجدة سابقة لوجوب
الترتيب وكذا القول في التشهد ولو فاته سجدة من الثانية ونسي تشهدها ترتب
السجدة عليه وبالعكس لو يقدم فواته عليها إما الاحتياط فيترتب لو تعدد
بالنسبة إلى المجبورات أو المجبورة ويترتب على الفائتة اليومية وبالعكس لاشتغال الذمة
بالأول فالأول
خاتمة فهذا ما حضرنا من البحث في هذه الحرارة مع
ما أتى عليه من قلة البضاعة وكثرة الإضاعة وقد ذكرت لك أيها الطالب المشترى
أصول هذين الاثنين وأكثر فروعهما بعبارة يقرب إلى فهمك وتزيل عنك وهمك
لان جزئيات فروع الفقه لا ينحصر بعد ولا تنضبط تجد ومحصلها ما ذكرناه
وانا اسأل الله تعالى لي العفو عما طغى به القلم أو زلت
به القدم انه ولى المغفرة ومقيل العثرة والحمد
لله حق حمده والصلاة على سيد رسله
واله وأصحابه وسلم تسليما
كثيرا كثيرا. (والحمد لله والصلاة على خير الأنبياء وعلى وصيه خير الأوصياء
وعلى اله خير الال وبعد ولقد وفقنا الله تعالى بمقابلته مرة
بعد مرة ما بين النسختين البيان للشهيد الأول طاب ثراه ورسالة
في أقسام الشك والسهو من مصنف غير المعلوم
ومع هذا فمشتمل على تحقيقات
وفروعات لم تكن
في كتب المتقدمين والمتأخرين وقابلته من نسخه في غاية
المشقة وانا المتصدي بطبعهما الأقل الحاج الشيخ
احمد الشيرازي عفى عنه
حرره العبد الاثم الجاني محمد حسن الگلپايگاني
في شهر جمادى الثاني 1322 ه‍
248