الكتاب: إيضاح الفوائد
المؤلف: ابن العلامة
الجزء: ٢
الوفاة: ٧٧٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٨٨
المطبعة: المطبعة العلمية - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: طبع بأمر آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي

إيضاح الفوائد
في شرح إشكالات القواعد
لمؤلفه:
الفقيه الأعظم والهمام المعظم فخر المحققين الشيخ
أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي
قدس سره 682 / 771
وفي أعلى كل صفحة منه ما يخصها من المتن المذكور
الجزء الثاني
نمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه (السيد حسين الموسوي الكرماني)
و (الشيخ علي پناه الاشتهاردي) و (الشيخ عبد الرحيم البروجردي) عفي عنهم
طبع بأمر آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي مد ظله
على نفقة المحتاج إلى عفو ربه الغفور
الحاج محمد حسين كوشانپور زيد توفيقه
الطبعة الأولى - 1387 ه‍ ق - حقوق الطبع محفوظة للمصححين المطبعة العلمية بقم
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعد رفعه عن أبي حمزة عن
علي بن الحسين عليهما السلام قال: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك
المهج وخوض اللجج، إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال، إن
أمقت عبيدي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم و
إن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع
للحلماء القابل عن الحكماء (1).
محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شانان، عن ابن أبي عمير،
عن جميل بن دارج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لوددت
إن أصحابي ضربت رؤسهم بالسياط حتى يتفقهوا (2).

(1) أصول الكافي باب ثواب العلم والمتعلم خبر - 5 -.
(2) أصول الكافي باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه خبر - 8 -.
2

بسم الله الرحمن الرحيم
لئن شكرتم لأزيدنكم
نشكر الله تعالى على ما وفقنا بأن أهدى إلينا من كتاب (الإيضاح) و (القواعد)
(مضافا إلى النسخ التي كانت بأيدينا حين الاشتغال بتصحيح الجزء الأول وتعليقه
وقد عددناها في مقدمته) نسخ أخرى خطية جيدة ثمينة مصححة بحيث تطمئن
إليها النفس.
وإليك تلك النسخ
الإيضاح
1 نسخة خطية من أول كتاب الفراق إلى أواخر الديات لسيدنا الأستاذ (آية الله
النجفي المرعشي) مد ظله.
2 نسخة خطية جيدة الخط من أوائل كتاب الرهن إلى آخر الوصية للفاضل
المتتبع (الحاج السيد مهدي اللاجوردي القمي دام توفيقه) تاريخ كتابتها (893 ه‍)
3 نسخة خطية مصححة ثمينة جدا جيدة الخط من أول كتاب الطهارة إلى
آخر كتاب الشهادات.
تاريخ كتابتها (966) له أيضا (دام توفيقه).
القواعد
1 - 2 - نسختان عتيقتان من مكتبة سماحة الأستاذ آية الله (النجفي المرعشي دام ظله)
وفي آخر إحديهما ما هذا لفظه: فرغ مصنفه من تسويده ليلة رابع عشر ذي الحجة سنة
تسع وتسعين وستمأة قدس الله روحه كذا نقلت من خط الشيخ حسين بن عبد الصمد على
قواعده وهو ناقل من خط الشهيد محمد بن مكي على قواعده قدس الله أرواحهم، وكتب
إبراهيم بن عفى على عنهما.
3 - 4 - نسختان خطيتان جيدتا الخط لنجله الأمجد (الحاج آقا محمود
المرعشي زيدت محامده) على ظهر إحديهما إجازة المحقق الثاني الشيخ علي بن
مقدمة التحقيق 3

عبد العالي الكركي بخطه الشريف لبعض تلاميذه تاريخ كتابة تلك النسخة (905 - ه‍)
5 - نسخة مصححة ثمينة جدا جيدة الخط تامة للفاضل الخبير (اللاجوردي)
دام أفضاله.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على محمد
وآله الطاهرين
(الأحقر السيد حسين الموسوي الكرماني) (والشيخ على پناه الاشتهاردي)
(والشيخ عبد الرحيم البروجردي) عفى عنهم عشية رابع عشر
من شهر ذي الحجة سنة 1388
مقدمة التحقيق 4

(نشكر) من منن الله تعالى علينا - إن هيأ لنا الساعي في أحياء آثار العلماء
الماضين - عماد الأعلام (الحاج آقا محمود المرعشي دام توفيقه)
مجموعة خطية نفيسة مشتملة على ثلاث كتب (1) مبادئ الأصول
(2) نهج المسترشدين للعلامة أعلى الله مقامه (3) كتاب في
أصول العقائد للمحقق ميثم بن علي بن ميثم البحراني. وفيما إجازتان
من العلامة ووالده المعظم قدس سرهما (بخطهما الشريف) لبعض
أعاظم عصرهما. فجعلناهما بمنظر منك تيمنا وتبركا. فشكر الله سعيه
الشريف (كتبه الأحقر موسوي الكرماني)
الشيخ على پناه الاشتهاردي
مقدمة التحقيق 5

صورة إجازة العلامة أعلى الله مقامه (بخطه الشريف)
لبعض أعاظم تلامذته
صورة الإجازة 6

صورة إجازة فخر المحققين قدس سره (بخطه الشريف
لبعض أعاظم تلامذة والله العلامة أعلى الله مقامه
صورة الإجازة 7

أنموذج من خط المحقق الثاني قدس سره إجازة بعض
تلاميذه في نقل القواعد وبعض التحرير بعد قرائتهما عليه
نسخ مخطوطة 9

أنموذج من نسخة نفيسة مصححة مقررة من القواعد والإيضاح
نسخ مخطوطة 10

أنموذج من نسخة أخرى عتيقة ثمينة جدا من القواعد وعلى حواشيها الإيضاح
نسخ مخطوطة 11

أنموذج من نسخة مصححة ثمينة عتيقة من الإيضاح
نسخ مخطوطة 12

إيضاح الفوائد
في شرح إشكالات القواعد
لمؤلفه
الفقيه الأعظم والهمام المعظم فخر المحققين الشيخ
أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي
قدس سره 682 / 771
وفي أعلى كل صفحة منه ما يخصها من المتن المذكور
الجزء الثاني
نمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه (السيد حسين الموسوي الكرماني)
و (الشيخ على پناه الاشتهاردي) و (الشيخ عبد الرحيم البروجردي) عفى عنهم
طبع بأمر آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي مد ظله
على نفقة المحتاج إلى عفو ربه الغفور
الحاج محمد حسين كوشانپور زيد توفيقه
الطبعة الأولى - 1387 ه‍ ق - حقوق الطبع محفوظة للمصححين المطبعة العلمية بقم
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الدين وتوابعه
وفيه مقاصد الأول في الدين وفيه مطلبان
(الأول) يكره الاستدانة اختيارا وتخف الكراهية لو كان له ما يرجع إليه
لقضائه ويزول مع الاضطرار به فيقتصر على كفايته ومؤنة عائلته على الاقتصاد ويجب
العزم على القضاء ويكره لصاحب الدين النزول عليه فإن فعل فلا يقيم أكثر من
ثلاثة أيام وينبغي له احتساب ما يهديه إليه - مما لم يجر له به عادة من الدين والأفضل
للمحتاج قبول الصدقة ولا يتعرض للدين ولو التجأ المديون إلى الحرم لم يجز مطالبته
أما لو استدان فيه فالوجه الجواز، ويجب على المديون السعي في قضاء الدين

(1) آل عمران - 95
(2) ئل ب 24 خبر 1 من كتاب الدين.
2

وترك الإسراف في النفقة بل يقنع بالقليل ولا يجب أن يضيق على نفسه، ولو طولب
وجب دفع ما يملكه أجمع عدا دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وقوت يوم
وليلة له ولعياله إن كان حالا وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤجلا، ولا
تصح صلاته في أول وقتها ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أول أوقاتها قبل
القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق كالزكاة والخمس، ويباع دار
الغلة وفاضل دار السكنى ودار السكنى إن كانت رهنا ولو غاب المدين وجب على
المديون نية القضاء والعزل عند وفاته والوصية به ليوصل إلى مالكه أو وارثه
ولو جهله اجتهد في طلبه فإن آيس منه (قيل) يتصدق به عنه. والمعسر لا يحل مطالبته
ولا حبسه ويجوز له الانكار والحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف ويورى (1) و
ينوي القضاء مع المكنة، ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج
دفع عوضه ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه لأن تعينه بقبضه فإن فعل فالربح بأجمعه
للمديون إن كان هو العامل وإلا فللمالك وعليه الأجرة
ويصح بيع الدين على من
هو عليه وعلى غيره فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن
أقل على رأي، ولو باع الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية

(1) ورى الشئ - أراده وأظهر غيره.
3

والدين: ولو كان البايع مسلما لم يحل، ولا يصح قسمة الدين فلو اقتسما ما في الذمم
كان الحاصل لهما والتالف منهما نعم لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان
صح، ولا يصح بيع الدين بدين آخر ولا بيعه نسيئة، ولو كان الثمن والمثمن من
الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا والحلول وأرزاق السلطان لا يصح بيعها
إلا بعد قبضها وكذا السهم من الزكاة والخمس:
المطلب الثاني في القرض
وفيه فضل كثير وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب ولا بد فيه من (إيجاب)
صادر عن أهله كقوله أقرضتك أو تصرف فيه أو انتفع به أو ملكتك وعليك رد عوضه و
شبهه (وقبول) وهو ما يدل على الرضا قولا أو فعلا وشرطه عدم الزيادة في القدر أو
الصفة فلو شرطها فسد ولم يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربويا ولو تبرع المقترض
بالزيادة جاز ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضا لغي الشرط
وصح القرض لأنه عليه لا له - ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز لأنه أحكام (1) ماله
أما لو شرط رهنا بدين آخر فالأقرب الجواز، وكذا يجوز لو أقرضه بشرط أن يقترض منه أو يقرضه

(1) بكسر الهمزة
(2) ئل ب 13 خبر 2 من كتاب الدين
(3) فإن محمد بن فضيل غير موثق.
4

آخر أو يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو يسلفه أو يستسلف منه، ولو قال أقرضتك بشرط
أن أقرضك غيره صح ولم يجب الوعد بخلاف البيع ويصح قرض كل ما يضبط وصفه
وقدره فإن كان مثليا يثبت في الذمة مثله كالذهب والفضة وزنا والحنطة والشعير كيلا
ووزنا والخبز وزنا وعددا للعرف، وغير المثلى تثبت قيمته وقت القرض لا يوم المطالبة،
ولو تعذر المثل في المثلى وجبت القيمة يوم المطالبة، ويجوز اقتراض الجواري و
اللآلي لما قلناه من ضمان القيمة، ويملك المقترض القرض بالقبض فليس للمقرض
ارتجاعه بل للمقترض دفع المثل مع وجود الأصل فلو اقترض من ينعتق عليه انعتق
بالقبض، ولو شرط الأجل في القرض لم يلزم لكن يصح أن يجعل أجله شرطا في عقد
لازم فيلزم، وكذا لا يلزم لو أجل الحال بزيادة فيه ولا يثبت الزيادة وله تعجيل المؤجل
بإسقاط بعضه مع التراضي.
فروع
(ا) لو قال ملكتك وعليك رد عوضه فهو قرض ولو قال ملكتك وأطلق ولم يوجد
قرينة دالة على القرض كسبق الوعد به فهو هبة فإن اختلفا (احتمل) تقديم قول الواهب
لأنه أبصر بنيته (وتقديم) قول المتهب قضية للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة
(ب) لو رد المقترض العين في المثلى وجب القبول وإن رخصت وكذا غير المثلى على
إشكال (منشأه) إيجاب قرضه القيمة (ج) للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجميع و
أن أقرضه تفاريق ولو أقرضه جملة فدفع إليه تفاريق وجب القبول
(د) لو اقترض جارية كان له وطؤها وردها إذا لم تنقص على المالك مجانا ولو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها فإن دفعها جاهلا بحملها ثم ظهر استردها وفي الرجوع بمنافعها
5

إشكال ويدفع قيمتها يوم القبض (القرض - خ ل) لا يوم الاسترجاع (ه‍) لو أقرضه دراهم
أو دنانير غير معروفة الوزن أو قبة من طعام غير معلومة الكيل أو قدرها بمكيال معين
أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم يصح لتعذر رد المثل (و) ينصرف إطلاق القرض
إلى أداء المثل في مكانه فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز سواء كان في حمله مؤنة
أو لا ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع
مع مصلحة المقترض ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة
المقرض (ز) لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا وقال نصفه قضاء ونصفه أمانة جاز ولم
يجب القبول أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول (ح) لو دفع ما اقترضه
ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا فإن كان المقرض عالما وكان
الشراء بالعين صح البيع وعلى المقترض رد مثل الزيوف وإن كان في الذمة طالبه
بالثمن سليما وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ولو لم يكن عالما وكان
الشراء بالعين كان له فسخ البيع (ط) لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان
وصية، ولو قال (1) إن مت كان إبراء باطلا لتعلقه على الشرط (ى) لو اقترض
ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض ولو كان خنزيرا فالقيمة (يا) لو دفع المديون
أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع لا وقت
المحاسبة وإن كان مثليا ولو كان الدفع قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة
وقت الدفع لا وقت المحاسبة في البابين معا (يب) يجوز بيع الدين بعد حلوله على
الغريم وغيره بحاضر أو مضمون حال لا بمؤجل (يج) لا يجب دفع المؤجل سواء كان
دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها قبل الأجل فإن تبرء لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر

(1) الظاهر أن وجه الفرق دلالة لفظة إذا على تنجز الحكم ولفظة أن على تعليقه كما أشار
إليه المصنف قده.
6

بأخذه ومع الحلول يجب قبضه فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه،
وكذا البايع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ويبرء هو من ضمان المشتري، و
كذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل وامتنع صاحبه من أخذه، ولو تعذر الحاكم
وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاكه منه لا من المديون (يد) لو أسقط المديون
أجل الدين الذي عليه لم يسقط وليس لصاحبه المطالبة في الحال (يه)
لو اقترض دراهم
ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى فإن تعذرت
فقيمتها وقت التعذر (ويحتمل) وقت القرض من غير الجنس لا من الدراهم الثانية حذرا
7

من التفاضل في الجنس المتحد، وكذا لو جعل قيمتها أقل ولو ضارب فالأقرب أن رأس
المال الدراهم الساقطة مع احتمال جبر النقص بالربح، ولو سقطت أو نقصت بعد البيع
لم يكن للبايع إلا النقد الأول، ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار، وإن كان قبل
العلم فالأقرب (فالوجه - خ ل) ثبوت الخيار للبايع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره.
8

المقصد الثاني في الرهن
وهو وثيقة لدين المرتهن وأركانه أربعة، الصيغة، والمحل، والعاقد، والحق
(فهنا) فصول (الأول) الصيغة ولا بد فيها من (إيجاب) كقوله رهنتك أو هذا وثيقة عندك على
كذا وما أدى معناه من الألفاظ ويكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها (وقبول) كقوله
قبلت أو ما يدل على الرضا
وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول نظر وشرط
ما هو من قضايا الرهن كعدمه كقوله على أن يباع في الدين أو يتقدم به على الغرماء،
ولو شرط ما ينافي العقد بطل كالمنع من بيعه في حقه أما لو شرط في البيع إذن فلان أو
بكذا فالوجه الصحة وكذا يصح لو شرط أن ينتفع به المرتهن أو يكون النماء المتجدد
9

رهنا ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد (فظن) اللزوم فرهن فله الرجوع ويصح الرهن
سفرا وحضرا وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة فإن أدى أو أبرئ أو أسقط المرتهن
حقه من الرهن كان له أخذه ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا
بعد المطالبة به ويبقى أمانة في يده (الثاني) المحل وشروطه أربعة أن يكون عينا
مملوكة يصح قبضه للمرتهن ويمكن بيعه (فلا يصح) رهن المنافع، ورهن المدبر
إبطال للتدبير على رأي، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي (ولا رهن) الدين (ولا)
ما لا يملك فيقف على الإجازة ولو ضمه مع المملوك مضى فيه ووقف الآخر على إجازة
المالك (ولا) رهن ما لا يصح تملكه كالحشرات (ولا) ما لا يملكه المسلم إن كان أحدهما
10

مسلما كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الرهن عبدا لمسلم وإن وضعها على يد ذمي على رأي
(ولا) الأرض المفتوحة عنوة
ويصح رهن الأبنية والأشجار فيها (ولا) رهن الطير في الهواء
(ولا) السمك في الماء (ولا) العبد المسلم أو المصحف عند الكافر، فإن وضعهما على يد
مسلم فالأقرب الجواز، وكذا يجوز رهن الحسناء عند الفاسق لكنه يكره (ولا) رهن
11

الوقف (ولا) المكاتب وإن كان مشروطا، وفي رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار
المولى إشكال، ومع يساره أشكل، وفي غير الثمن أشد إشكالا ويصح رهن ذي

(1) هكذا في النسخ.
12

الخيار لأيهما كان، ورهن الأم دون ولدها الصغير وإن حرمنا التفرقة وحينئذ
إما أن يبيع الأم خاصة ويقال تفرقة ضرورية أو نقول يباعان ثم يختص المرتهن
بقيمة الأم فتقوم منفردة فإذا قيل مئة ومنضمة فيقال مئة وعشرون فقيمة الولد السدس
(ويحتمل) تقدير قيمة الولد منفردا حتى تقل قيمته فإذا قيل عشرة فهو جزء من
أحد عشر.
13

فروع
(ا) يصح رهن المشاع وبعضه على الشريك وغيره ويكون على المهاياة كالشركاء
(ب) يصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال والجاني عمدا أو خطأ ولا تبطل
الحقوق بل تقدم على الرهن فإن كان عالما بالعيب أو تاب أو فداه مولاه ثم علم فلا خيار
لزوال العيب وإلا تخير في فسخ البيع المشروط به لأن الشرط اقتضاه سليما فإن اختار
إمساكه فليس له أرش وكذا لا أرش لو قتل قبل علمه ولا يجبر السيد على فداء الجاني
وإن رهنه أو باعه بل يتسلط المجني عليه فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن و
إلا ففي المقابل (ج) لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل فإن شرط بيعه وجعل
الثمن رهنا صح وإن شرط منعه بطل وإن أطلق فالأقرب الجواز فيباع ويجعل الثمن
رهنا ولو طرء ما عرضه للفساد فكذلك (د) لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنة قبله

(1) لم نعثر على الخبر بهذا اللفظ نعم هو مذكور في السنة الفقهاء في مقام التعريف.
14

نظر (ه‍) لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك فإن أريق بطل الرهن
ولا يتخير المرتهن لحصول التلف في يده فإن عاد خلا عاد الملك والرهن ولو استحال
قبل القبض تخير المرتهن في المبيع المشروط فيه فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به
إن لم نشترط القبض في الرهن، ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه ولو غصب
خمرا فتخلل في يده فالأقرب أنه كذلك، أما لو غصبه عصيرا فصار خمرا في يده ثم تخلل
فإنه يرجع إلى ملكه (و) يجوز أن يستعير ما لا ليرهنه فيذكر قدر الدين وجنسه
ومدة الرهن فإن خالف فللمالك فسخه وإلا فلا، ولو رهن على أقل صح وعلى أكثر
يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء عند من شاء
15

إلى أي وقت شاء وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول وقبله إشكال وللمرتهن البيع
لو لم يقبضه الغريم فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما بيعت به وللمالك
الرجوع في الإذن قبل العقد وبعده قبل القبض إن جعلنا القبض شرطا، ولو تلف في
يد المرتهن فالأقرب سقوط الضمان عنه ويضمنه المستعير وإن لم يفرط بقيمته وكذا
16

إن تعذر إعادته. ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال (ز) لو قال أذنت لي في رهنه بعشرة
فقال بل بخمسة قدم قول المالك مع اليمين (ح) لا يصح رهن المجهول (ط) لو غصب عينا
ثم باعها أو رهنها أو وهبها أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث أو شراء
وكيل وشبهه صح التصرف (ى) لو رهن ماله الرجوع فيه قبله لم يصح على إشكال
17

كموهوب له الرجوع فيه وكالبايع مع إفلاس المشتري أما لو رهن الزوج قبل الدخول
نصف الصداق فإنه باطل (يا) لو رهن الوارث التركة وهناك دين فالأقرب الصحة وإن
استوعب ثم إن قضى الحق والأقدم حق الديان.
الفصل الثالث في العاقد
ويشترط كمالية الموجب والقابل وتملك الموجب أو حكمه كالمستعير وولى
الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته أو إصلاح عقاره، ولو استدانا ورهنا ثم قضى

(1) النساء - 11.
18

أحدهما صارت حصته طلقا إن لم يشترط المرتهن رهنه على كل جزء من الدين،
ولو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد فكل منهما مرتهن للنصف خاصة، وفي
التقسيط مع اختلاف الدين إشكال. فإن وفى أحدهما صار النصف طلقا فإن طلب قسمة
المفكوك ولا ضرر على الآخر أجيب وإلا فلا بل يقر في يد المرتهن نصفه رهنا ونصفه
أمانة، والراهن والمرتهن ليس لأحدهما التصرف إلا بإذن الآخر فلو بادر أحدهما
بالتصرف لم يقع باطلا بل موقوفا إلا عتق المرتهن فإنه يبطل وإن أجازه الراهن ولو
سبق إذنه صح، فلو افتك الراهن ففي لزوم العقود نظر والأقرب اللزوم من جهة
19

الراهن قبل الفك، ولو أجاز الرهانة الثانية ففي كونه فسخا لرهنه مطلقا أو فيما قابل
الدين الثاني أو العدم مطلقا نظر، ويترتب حكم اسقاط الثاني حقه، ولو لم يعلم
الأول حتى مات الراهن ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الأول من دون الغرماء
إشكال، ولا حكم لإجازة الأول ولا فسخه بعد موت الراهن ولو أعتق الراهن بإذن
المرتهن وبالعكس سقط الغرم ولو أذن في الهبة فوهب فرجع قبل الإقباض صح الرجوع
20

على إشكال ينشأ من سقوط حقه بالإذن وعدمه، ولو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن و
إن كان بإذن المرتهن وإن صارت أم ولده، وفي بيعها إشكال، ولو ماتت في الطلق
فعليه القيمة وكذا لو وطئ أمة غيره بشبهة، ولا يضمن زوجته ولا المزني بها الحرة
المختارة لأن الاستيلاد إثبات يد والحرة لا تدخل تحت اليد، وفي اعتبار القيمة يوم
التلف أو الأحبال أو الأعلى نظر، ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح ولا يجب رهنية
الثمن إلا أن يشترط، ولو قال أردت بالإطلاق أن يكون الثمن رهنا لم يقبل، ولو ادعى
شرط جعل الثمن رهنا حلف المنكر ولو انعكس الفرض لم يكن للمرتهن التصرف في

(1) ضمنا بفتح الضاد وكسر الميم - أي أصابه مرض يلازمه ويشتد عليه وقتا بعد وقت م.
21

الثمن قبل الأجل، ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة ففي كونه إجازة إشكال
فإن قلنا به فلا شفعة ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد، ويجوز أن
يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضعه على يد عدل وليس للراهن
فسخ الوكالة حينئذ نعم لو مات بطلت دون الرهانة ولو مات المرتهن فإن شرط في العقد
انتقال الوكالة إلى الوارث لزم وإلا لم ينتقل، أما الرهينة فينتقل بالميراث كالمال
بين الورثة، ولو أقر المرتهن بالدين انتقلت الرهينة دون الوكالة والوصية فإذا امتنع
الراهن من الأداء وقت الحلول باع المرتهن إن كان وكيلا وإلا فالحاكم وله حبسه
حتى يبيع بنفسه.
الفصل الرابع في الحق
وشروطه ثلاثة أن يكون دينا لازما أو آيلا إليه يمكن استيفائه منه فلا يصح
22

الرهن على الأعيان وإن كانت مضمونة كالغصب والمستعار مع الضمان والمقبوض بالسوم
على إشكال وعلى ما ليس بثابت حالة الرهن كما لو رهن على ما يستدينه أو على ثمن ما
يشتريه منه فلو دفعه إلى المرتهن ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا، ولو شرك بين الرهن
وسبب الدين في عقد ففي الجواز إشكال ينشأ (من) جواز اشتراطه في العقد فتشريكه
في متنه آكد (ومن) توقف الرهن على تمامية الملك لكن يقدم السبب فيقول بعتك
هذا العبد بألف وارتهنت الدار بها فيقول اشتريت ورهنت، ولو قدم الارتهان لم يصح
23

ولو رهن على الثمن في مدة الخيار أو على مال الجعالة بعد الرد أو على نفقة الماضية
أو الحاضرة صح لا على المستقبلة، والأقرب جواز الرهن على مال الكتابة ولا يصح
على مال الجعالة قبل الرد ولا على الدية قبل استقرار الجناية ويجوز على كل قسط بعد
24

حلوله في الخطأ على العاقلة ومطلقا في غيره ومع فسخ المشروطة يبطل الرهن إن
جوزناه، ولو رهن على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته لم يصح لعدم تمكن
الاستيفاء ويصح على العمل المطلق الثابت في الذمة، ولا يشترط كون الدين خاليا عن
رهن بل تجوز الزيادة في الرهن بدين واحد، وكذا تجوز زيادة الدين على مرهون واحد
الفصل الخامس في القبض
وليس شرطا على رأي، وهل له المطالبة به إشكال (وقيل) يشترط فيجب

(1) المائدة - 1.
(2) البقرة - 282
(3) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الرهن.
25

إذن الراهن فيه ولو قبض من دونه أو أذن ثم رجع قبله أو جن أو أغمي عليه أو مات
قبله بطل، ولا يشترط الاستدامة فلو استرجعه صح ويكفي الاستصحاب فلو كان في
يد المرتهن لم يفتقر إلى تجديد قبض ولا مضي زمان يمكن فيه ولو باع من المستودع
دخل في ضمانه بمجرد البيع، والأقرب زوال الضمان بالعقد لو كان غصبا (ويحتمل)
الضمان لأن الابتداء أضعف من الاستدامة ويمكن اجتماعه مع الرهن كما لو تعدى

(1) الفاء للتفريع - واللام للتأكيد - وأن شرطية.
(2) البقرة - 282.
26

المرتهن فيه، فلأن لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان أولى، ولو أودع الغاصب
أو آجره فالأقرب زوال الضمان، وفي العارية والتوكيل بالبيع والإعتاق نظر،
ولو أبرئ الغاصب عن ضمان الغصب والمال في يده فإشكال منشأ الإبراء مما لم يجب
ووجود سبب وجوبه لأن الغصب سبب وجوب القيمة عند التلف، والأقرب أنه
27

لا يبرء ولا يصير يده يد أمانة، أما المستعير المفرط أو المشروط عليه الضمان أو القابض
بالسوم أو الشراء الفاسد فالأقرب زوال الضمان عنهم بالارتهان لأن ضمانهم أخف من
ضمان الغاصب، ولا يجبر الراهن على الإقباض فلو رهن ولم يسلم لم يجبر عليه
نعم لو كان شرطا في بيع فللبايع الخيار وكيفيته كما تقدم، وإنما يصح القبض
من كامل التصرف وتجزي (تجري خ ل) فيه النيابة كالعقد لكن لا يجوز للمرتهن
استنابة الراهن، وهل له استنابة عبد الراهن ومستولدته إشكال ينشأ (من) أن
أيديهم يده ويستنيب مكاتبه، وكل تصرف يزيل الملك قبل القبض فهو رجوع كالبيع
28

والعتق والإصداق والرهن من آخر مع القبض والكتابة، ويلحق به الإحبال وإن لم يزل
فلا كالوطي من دون إحبال والتزويج والإجارة والتدبير ولو انقلب خمرا قبل
القبض فالأقرب الخروج ولو عاد افتقر إلى تجديد عقد بخلاف ما لو انقلب خمرا
بعد القبض فإنه يخرج عن الرهن ثم يعود إليه عند العود خلا، ولا يجوز إقباضه
وهو خمر ولا يحرم الإمساك ولا العلاج ولا النقل إلى الشمس، ولو رهن الغائب لم يصر
رهنا حتى يقبضه هو أو وكيله ويحكم على الراهن لو أقر بالإقباض ما لم يعلم كذبه
فإن ادعى المواطاة فله الإحلاف، ولا يجوز تسليم المشاع إلا بإذن الشريك، فلو
سلم بدونه ففي الاكتفاء به في الانعقاد نظر أقربه ذلك للقبض وإن تعدى في غير
الرهن، ولو رضي الراهن والمرتهن بكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض
ولو تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما فيكون قبضا
عن المرتهن، ولو تنازع الشريك والمرتهن في إمساكه انتزعه الحاكم وآجره إن
كان له أجرة ثم قسمها وإلا استأمن من شاء ولو حجر عليه لفلس لم يكن له الإقباض
29

لاشتماله على تخصيص بعض الغرماء، ولو كانا ساكنين في الرهن فخلى بينه وبينها
صح القبض مع خروج الراهن، ولو اختلفا في القبض قدم قول من هو في يده. و
لو اختلفا في الإذن احتمل ذلك وتصديق الراهن مع اليمين ولو تلف بعض الرهن
قبل القبض وكان الرهن شرطا في البيع تخير البايع بين الفسخ والقبول للباقي
وليس له المطالبة ببدل التالف ويكون الباقي رهنا بجميع الثمن ولا خيار لو تلف بعد
القبض، وكذا يتخير البايع لو تعيبت العين قبل القبض كانهدام الدار وهذه الفروع
كلها ساقطة عندنا لعدم اشتراط القبض نعم لو شرطه وجب.
فروع
(ا) لو شرطا وضعه على يد غيرهما لزم ويشترط فيه كونه ممن يجوز توكيله
وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن
مولاه (ب) لو جعلاه على يد عدلين جاز وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه، ولو سلمه
أحدهما إلى الآخر ضمن النصف ويحتمل أن يضمن كل منهما الجميع ففي استقراره
على أيهما إشكال (ج) ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام
30

على العدالة ولم يحدث له عداوة، ولو اتفقا على النقل جاز فإن تغيرت حاله أجيب
طالب النقل فإن اتفقا على غيره وإلا وضعه الحاكم عند ثقة، ولو اختلفا في التغيير
عمل الحاكم على ما يظهر له بعد البحث، ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في
النفقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة، ولو مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه فإن
اختلفا نقله الحاكم ولو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضم الحاكم إلى الآخر
عدلا للحفظ (د) للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر أو إلى من يتفقان
عليه ويجب عليهما قبوله ولو سلمه إلى الحاكم أو إلى أمين مع وجودهما وقبولهما
للقبض من غير إذن ضمن فإن اختفيا عنه سلمه إلى الحاكم ولو كانا غايبين أو
أحدهما لم يجز له تسليمه إلى الحاكم ولا غيره من غير ضرورة فيضمن ومع الحاجة يسلمه
إلى الحاكم أو إلى من يأذن له فإن سلمه إلى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن ولو
تعذر الحاكم وافتقر إلى الإيداع أودع من ثقة ولا ضمان (ه‍) لو لم يمتنعا من القبض
فدفعه إلى عدل بغير إذنهما ضمن ولو أذن له الحاكم ضمن أيضا لانتفاء ولايته عن غير
الممتنع ويضمن القابض أيضا، ولو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجة وتعذر
الحاكم فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن، والفرق أن العدل يقبض لهما
والآخر يقبض لنفسه (و) لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك وللراهن فسخ
الوكالة إلا أن يكون شرطا في عقد الرهن، وليس للمرتهن عزله لأن العدل وكيل
الراهن لكن ليس له البيع إلا بإذنه ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلا بتجديد إذن
المرتهن لأن البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه، ولا يفتقر إلى تجديد إذن الراهن
31

ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة تكون رهنا في يد العدل وله المطالبة بها وهل له بيعها
بالإذن في بيع الأصل الأقرب المنع (ز) لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي فإن اختلفا لم
يلتفت إليهما إذ للراهن حق ملكية الثمن وللمرتهن حق الوثيقة فيبيعه بأمر الحاكم
بنقد البلد وافق الحق أو قول أحدهما أولا فإن تعدد فبالأغلب فإن تساويا فبمساوي
الحق وإن باينهما عين له الحاكم، ولو باعه نسية لم يصح إلا بإذن (ح) كل موضع
يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع فإن تلف تخير المرتهن في الرجوع على من
شاء من العدل والمشتري بالأقل من الدين والقيمة لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا
لحقه لا رهنا فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من
العدل والمشتري، ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على
32

من شاء ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن
(ط) لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل، ولو أطلقا باع بثمن المثل أو بزيادة خاصة
ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ولو كان مما يتغابن به صح
ولا ضمان (ى) لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان، والأقرب أنه من ضمان
الراهن لأنه وكيله (ويحتمل) المرتهن لأن البيع لأجله ويقبل قوله مع اليمين لو
ادعى التلف، ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرء بيمينه
دون المشتري وتقديم قولهما لأنهما منكران (يا) لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على
الراهن لا العدل إن علم المشتري بوكالته فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن، ولو
علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على العدل، ولو رده بعيب رجع على
الراهن خاصة لأن العدل وكيل والمرتهن قبض بحق، ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل
حالة البيع فله الرجوع على العدل ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب أو قامت
به بينة فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل
ولا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم (يب) لو تلف العبد في يد المشتري ثم
بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن
القابض والمشتري، ويستقر الضمان على المشتري للتلف في يده، ولو لم يعلم بالغصب
33

استقر الضمان على الغاصب (يج) لو ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن قبل قوله في
حق الراهن لأنه وكيله على إشكال ولا يقبل في حق المرتهن لأنه وكيله في الحفظ
خاصة فلا يقبل في غيره كما لو وكل رجلا في قضاء دين فادعى تسليمه إلى صاحب الدين
(ويحتمل) قبول قوله على المرتهن في اسقاط الضمان عن نفسه لا عن غيره فعلى هذا
لو حلف العدل سقط الضمان عنه ولم يثبت على المرتهن أنه قبضه (وعلى الأول) يحلف
المرتهن فيرجع على من شاء فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على الراهن
لاعترافه بالظلم وإن رجع على الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته أو
ببينة ماتت أو غابت لعدم التفريط في القضاء وإلا رجع على إشكال منشأه التفريط
34

وكونه أمينا له (و - خ) اليمين عليه إن كذبه (يد) لو غصبه المرتهن من العدل ثم أعاده
إليه زال الضمان عنه.
الفصل السادس في اللواحق
لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله، ويجوز للمرتهن ابتياع
الرهن فإن كان وكيلا فالأقرب جواز بيعه من نفسه بثمن المثل وحق المرتهن
أقدم في حق الحي والميت، فإن قصر الثمن ضرب بفاضل دينه مع الغرماء، و
الرهن أمانة في يده لا يضمن إلا بالتفريط، ولا يسقط من دينه شئ فإن تصرف
بركوب أو سكنى أو لبن وشبهه فعليه الأجرة والمثل (1) ويقاص في المؤنة فإن
تلف ضمن قيمته إن لم يكن مثليا (قيل) يوم قبضه (وقيل) يوم هلاكه (وقيل) إلا رفع ولو علم

(1) النشر على ترتيب اللف.
35

جحود الوارث استقل بالاستيفاء ولو اعترف بالرهن لم يصدق في الدين إلا بالبينة وله
إحلاف الوارث على عدم العلم، ويجب على المرتهن بالوطي العشر أو نصفه ولو طاوعت
فلا شئ، ولو شرط كون الرهن مبيعا عند تعذر الأداء بعد الحلول بطلا فإن تلف قبل
مدة الحلول لم يضمن ولو تلف بعدها ضمن وفوايد الرهن للراهن ولا تدخل فيه إن
كانت موجودة، والأقرب عدم دخول المتجددة إلا مع الشرط أو كانت متصلة، ولو أدى
ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا بالخالي، ويقدم قول الدافع ولا تدخل
الثمرة غير المؤبرة في رهن النخلة ولا الشجر في رهن الأرض وإن قال بحقوقها إلا مع
الشرط وكذا ما ينبت بعد رهنها سواء أنبته الله تعالى أو الراهن أو أجنبي إلا أن يكون
الغرس من الشجر المرهون، وفي دخول الأس تحت الجدار والمغرس تحت الشجر و

(1) ئل ب 8 خبر 1 من كتاب الرهن
36

اللبن في الضرع والصوف المستجز على ظهر الحيوان وأغصان الشجر نظر، والأقرب
جواز إجبار الراهن على الإزالة، ولو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من البادنجان صح
إن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية أو بعدها وإن لم يتميز على رأي، ويقدم حق المجني
37

عليه وإن تأخر على حق المرتهن فيقتص في العمد أو يسترق الجميع أو مساوي حقه
فالباقي رهن، وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله وإن سلمه فللمجني عليه استرقاقه
وبيعه أو بيع مساوي حقه فالباقي رهن، ولو جرح مولاه عمدا اقتص ولا يخرج عن
الرهن وإن قتله فللورثة قلته والعفو فيبقى رهنا، ولو جرح خطئا ولم يثبت لمولاه عليه
شئ فيبقى الرهن بحاله، ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص أو الافتكاك من
الرهن فيه، وفي الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه فالباقي رهن، ولو جنى على
عبد مولاه فكمولاه إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فله قتله ويبطل حق المرتهن و
العفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر ولو عفى بغير مال فكعفو المحجور، ولو
أوجبت أرشا فللثاني ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين
الآخر، وفي الخطأ مع الاستيعاب والمقابل مع عدمه فالباقي رهن ويتعلق الرهن
بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي ولا يتعلق بها الوكالة، ولو صارت البيضة فرخا
والحب زرعا فالرهن بحاله وإذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد وعلى الراهن
مؤنة المرهون، وأجرة الإصطبل وعلف الدابة وسقى الأشجار ومؤنة الجذاذ من خاص
ماله، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان ويمنع من قطع السلع (1)، ولو رهن
الغاصب فللمالك تضمين من شاء ويستقر على الغاصب وكذا المودع والمستأجر والمستعير
من الغاصب: هذا إن جهلوا ولو علموا لم يرجعوا عليه وأحكام الوثيقة كما تثبت في
الرهن تثبت في بدله الواجب بالجناية على المرهون والخصم في بدل الرهن الراهن،

(1) السلع بكسر السين وفتح اللام زيادة تحدث في الجسد كالغدة - صحاح.
38

فإن امتنع فالأقرب أن للمرتهن أن يخاصم، ولو نكل الغريم حلف الراهن فإن نكل
ففي إحلاف المرتهن نظر، فإن عفا الراهن فالأقرب أخذ المال في الحال لحق المرتهن
39

فإن انفك ظهر صحة العفو وإلا فلا ولو أبرأ المرتهن لم يصح، والأقرب بقاء حقه فإن
الإبراء الفاسد يفسد ما يتضمنه كما لو وهب الرهن من غيره ولو اعتاض عن الدين ارتفع
الرهن، ولو أدى بعض الدين بقي كل المرهون رهنا بالباقي على إشكال أقربه ذلك
إن شرط كون الرهن رهنا على الدين وعلى كل جزء منه، ولو رهن عبدين فكل
40

منهما رهن بالجميع إلا أن يتعدد العقد والصفقة أو مستحق الدين أو المستحق عليه
ولا اعتبار بتعدد الوكيل ولا المالك في المرهون المستعار من شخصين، ولو دفع أحد
الوارثين نصف الدين لم ينفك نصيبه على إشكال أما لو تعلق الدين بالتركة فأدى
أحدهما نصيبه فالأقرب انفكاك حصته إذ لا رهن حقيقي هنا، وإذا انفك نصيب أحد
مالكي المرهون فأراد القسمة قاسم المرتهن بعد إذن الشريك سواء كان مما يقسم
بالأجزاء كالمكيل والموزون أو لا كالعبيد، وإذا قال المالك بع الرهن لي واستوف
الثمن لي ثم اقبضه لنفسك فالأقرب صحة الجميع لكن لا يكفي في الاستيفاء لنفسه
مجرد الإمساك بل لا بد من وزن جديد أو كيل لأن قوله ثم استوف لنفسك يقتضي
41

الأمر بتجديد فعل ولو قال بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض لأنه لم يصح قبض
الراهن لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في
الضمان، ولو قال بعه لنفسك بطل الإذن لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه، ولو
قال بع مطلقا صح:
الفصل السابع في التنازع
لو اختلفا في عقد الرهن قدم قول الراهن مع يمينه ولو ادعى دخول النخل في
رهن الأرض قدم قول الراهن في إنكار الدخول والوجود عند الرهن فإن كذبه الحس
وأصر جعل ناكلا وردت اليمين على المرتهن وإن عدل إلى نفي الرهن حلف، ولو
ادعى عليهما رهن عبدهما فلأحدهما إذا صدقه أن يشهد على الآخر ما لم يجر نفعا بأن
يشهد بالرهن على الدين وعلى كل جزء منه ولو كذبه كل منهما عن نصيبه وشهد على
شريكه لم يقبل شهادتهما لزعمه أنهما كاذبان إلا أن نقول الصغيرة لا تطعن في العدالة و
الكذب منها، ولو ادعيا على واحد رهن عبده عندهما فصدق أحدهما خاصة فنصفه
مرهون عند المصدق فلو شهد الآخر فإشكال ينشأ من تشارك الشريكين المدعيين حقا
فيما يصدق الغريم أحدهما عليه أولا فإن قلنا بالتشريك لم يقبل وإلا قبلت، ولو اختلفا
في متاع فادعى أحدهما أنه رهن وقال المالك وديعة قدم قول المالك مع اليمين على
42

رأي، ولو قال الرهن (هو خ) العبد فقال بل الجارية بطل رهن ما ينكره المرتهن و
حلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن، أما لو ادعى البايع اشتراط رهن العبد
على الثمن فقال المشتري بل الجارية (احتمل) تقديم قول الراهن، وهو الأقوى (و
التحالف) وفسخ البيع، ولو قال رهنت العبد فقال بل هو والجارية قدم قول الراهن
ولو قال دفعت ما على الرهن من الدينين صدق مع اليمين دون صاحبه، أما لو أنكر
الغريم القبض قدم قوله ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ ولو قال لم أنو
عند التسليم أحد الدينين احتمل التوزيع وأن يقال له اصرف الأداء الآن إلى ما شئت

(1) ئل ب 16 خبر 3 من كتاب الرهن.
(2) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم.
43

وكذا نظائره كما لو تبايع مشركان درهما بدرهمين وسلم مشتري الدرهم درهما ثم
أسلما فإن قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل وإن قصد عن الأصل فلا شئ عليه وإن
قصدهما وزع و (يسقط) (سقط خ ل) ما بقي من الفضل وإن لم يقصد فالوجهان، ولو كان
لزيد عليه مئة ولعمرو مثلها ووكلا من يقبض لهما فدفع المديون لزيد أو لعمرو فذاك
وإلا فالوجهان، ولو أخذ من المماطل قهرا فالاعتبار بنية الدافع ويحتمل (بنية خ)

(1) يعني كون الاعتبار بنية الدافع
(2) يعني ويحتمل القابض.
44

القابض ولو فقدت فالوجهان، ولو كان التداعي في الإبراء قدم قول المرتهن ويقدم
قول الراهن في عدم الرد مع اليمين وفي قدر الدين علي رأي، وفي أن الرهن على
نصف الدين لا كله وعلى المؤجل منه لا الحال وقول المرتهن في عدم التفريط والقيمة
وفي أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة (ولأن) الأصل عدم بيع الرهن
في الوقت الذي يدعيه وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ويبقى الأصل
استمرار الرهن (ويحتمل) تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد، ولو ادعى الراهن الغلط
في إقراره بقبض المرتهن الرهن تعويلا على كتاب وكيله فخرج مزورا أو قال أقبضته
بالقول وظننت الاكتفاء قدم قول المرتهن مع اليمين وكذا لو قال تعمدت الكذب إقامة لرسم

(1) يعني قوله ولو فقدت الخ.
(2) ئل ب 17 خبر 1 من كتاب الرهن - وصدره هنا منقول إلى المعنى وهو هكذا عن علي
(ع) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو ما كثر
قال علي عليه السلام يصدق الخ.
45

القبالة أما لو أقر في مجلس القضاء بعد توجه دعواه فالوجه أنه لا يلتفت إليه وكذا لو شهدت
البينة بمشاهدة القبض، ولو اعترف الجاني بالجناية على الرهن فصدقه الراهن خاصة
أخذ الأرش ولم يتعلق به المرتهن ولو صدقه المرتهن خاصة أخذ الأرش وكان رهنا
إلى قضاء الدين فإذا قضى (الدين - خ) من مال آخر فهو مال ضايع لا يدعيه أحد ولو جنى
العبد فاعترف المرتهن خاصة قدم قول الراهن مع اليمين، ولو اعترف الراهن خاصة
قدم قول المرتهن مع اليمين فإن بيع في الدين فلا شئ للمقر له ولا يضمن الراهن
46

ويحتمل الضمان مع تمكنه من الفلك لقضاء ثمنه في دينه، ولو قال الراهن أعتقته أو
أو عصبته أو جنى على فلان قبل إن رهنت حلف المرتهن على نفي العلم وغرم الراهن
للمقر له للحيلولة ولو نكل فالأقرب إحلاف المقر له لا الراهن فيباع العبد في الجناية
والفاضل رهن أو العبد فيعتق، ولو نكل المقر له احتمل الضمان لاعترافه بالحيلولة و
عدمه لتقصيره بالنكول مع تمكين المقر بإقراره والمرتهن بنكوله وغرامته للعبد
بفكه من الرهن عند الحلول فإن تعذر وبيع وجب فكه بالقيمة مع البذل وبالأزيد
على إشكال فإن أعتق فلا ضمان إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها إذ

(1) وفي نسخة بعد قوله إذا اعترف الراهن بجناية الخ هكذا - أما عدم الضمان فظاهر
لأن المولى لا يعقل عبده وأما الضمان فلما ذكره المصنف وهو صغرى حذف كبراه وصورة القياس -
أن هذا مال للمجني عليه قضى في دين المقر بأذن شرعي وكلما كان كذلك فهو مضمون على المديون
(والصغرى) بينة فإن الإذن الشرعي كأذن المقضى عنه (والكبرى) إجماعية هذا إذا كانت الجناية
متأخرة عن الرهن فلو أقر بجناية متقدمة عليه ضمن قطعا انتهى.
47

منافع الحر لا تضمن بالفوات وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية، وإن كوتب
بالقيمة أو بالأدون أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به وجب على المقر تخليصه به فإن
48

سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على الأقوى بخلاف الميراث وإن (أعتق) (أعين - خ)
من الزكاة فلا ضمان فيه وكذا لو أبرأه السيد ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع
ما يتمكن منه، ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم استرق
رجع المقر بما دفعه في التخليص، ولو جنى على عبدا لمقر أو نفسه أو مورثه وكان عبدا
أو مكاتبا خلص منه بقدرها ولو أوصى لشخص بخدمته دايما ولآخر برقبته فأعتق ضمن
له أجرة المثل لكل خدمة مستوفاة ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر أجرة منافعه

(1) يعني إذا ظهر الخطأ في الشهادة يقتل الشاهد إذا شهد بالقتل ولا يقتل مجرى الحد
كالحاكم مثلا وإن كان مباشرا.
49

المستوفاة وما وصل إلى مولاه من كسبه، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام
ولو انتقل إلى مورث المقر فأعتقه في كفارة أو نذر غير معين وحاز المقر التركة أو بعضها
أخرج الكفارة أو النذر ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب، ولو استولدها المشتري
لم يحتسب (يحسب - خ ل) على الولد نصيب المقر لو كان وارثا ولا تحتسب (يحسب - خ ل)
من مال المشتري بالنسبة إلى المقر فلا يخرج ما أوصى له المشتري به منه إلا في أخذه في
دينه لو دفع إليه فيعتق (فينعتق - خ ل) عليه ولو اعترفا بقبض العدل الرهن لم يضر إنكاره في
اللزوم أن شرطناه، ولو اعترف أحدهما خاصة فالقول قول المنكر ولا تقبل شهادة
العدل عليه ولو قال المالك بعتك السلعة بألف فقال بل رهنتها عندي بها فالقول قول كل
منهما في العقد الذي ينكره بعد اليمين ويأخذ المالك سلعته.
المقصد الثالث في الحجر
وهو المنع عن التصرف وأسبابه ستة الصغر والجنون والرق والمرض والسفه و
الفلس فهنا فصول (الأول) الصغير ويحجر عليه في جميع التصرفات ويعتد بإخباره عن
الإذن في فتح الباب والملك عند إيصال الهدية وإنما يزول الحجر عنه بأمرين البلوغ
والرشد (أما البلوغ) فيحصل بأمور (ا) إنبات الشعر الخشن على العانة سواء كان مسلما
أو كافرا ذكرا أو أنثى، والأقرب أنه إمارة ولا اعتبار بالزغب (1) ولا الشعر الضعيف ولا شعر

(1) الزغب بفتحتين الشعيرات الصفر على ريش الفرخ (صحاح)
(2) الفرقان - 58.
(3) الفرقان - 57.
(4) مستدرك ب - 3 - خبر - 10 - من أبواب مقدمات
العبادات و (جامع الأحاديث) ب - 10 - خبر 16 - من أبواب المقدمات.
50

الإبط (ب) خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد سواء الذكر
والأنثى (ج) السن وهو بلوغ خمس عشر سنة هلالية في الذكر وتسع في الأنثى (وفي
رواية) إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته وأقيمت عليه الحدود التامة
وفي أخرى خمسة أشبار (د) الحيض والحمل دليلان على سبقه ولا يعرف الحمل إلا
بالوضع فيحكم حينئذ بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ والخنثى المشكل إن أمنى
من الفرجين أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه وإلا فلا وأما
الرشد فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللايقة بأفعال
العقلاء ولا تعتبر العدالة ويعلم باختياره بما يناسبه من التصرفات فإذا عرف منه جودة
المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا والمحافظة على ما يتكسب به والملازمة إن كان
صانعا وأشباه ذلك في الذكر والاستغزال والاستنساج في الأنثى إن كانت من أهلها و

(1) النساء - 50.
(2) ئل ب 44 خبر 3 من كتاب الوصية.
(3) ئل ب 44 خبر 4 من كتاب الوصية.
51

أشباهه حكم بالرشد وفي صحة العقد حينئذ إشكال، ولا يزول الحجر بفقد أحد
الوصفين وإن طعن في السن، ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم وفي النساء بها
وبشهادتين، وصرف المال إلى وجوه الخيرات ليس بتبذير وصرفه إلى الأغذية
النفيسة التي لا يليق بحاله تبذير - وولي الطفل أبوه أو جده لأبيه وإن علا ويشتركان
في الولاية فإن فقدا فالوصي فإن فقد فالحاكم، ولا ولاية للأم ولا لغيرها من الأخوة
والأعمام وغيرهم عدا من ذكرنا، وإنما يتصرف الولي بالغبطة فلو اشترى لا معها
لم يصح ويكون الملك باقيا للبايع، والوجه أن له استيفاء القصاص والعفو على مال
لا مطلقا ولا يعتق عنه إلا مع الضرورة كالخلاص من نفقة الكبير العاجز ولا يطلق عنه

(1) ئل ب 34 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس.
52

بعوض ولا غيره ولا يعفو عن الشفعة إلا لمصلحة ولا يسقط مالا في ذمة الغير وله أن
يأكل بالمعروف مع فقره وأن يستعفف مع الغناء والوجه إنه لا يتجاوز أجرة
المثل، ويجب حفظ مال الطفل واستنماؤه قدرا لا تأكله النفقة على إشكال، فإن
تبرم (1) الولي به فله أن يستأجر من يعمل، ويستحب له البيع إذا طلب متاعه بزيادة مع
الغبطة، وكذا يستحب الشراء للرخيص، وإذا تبرع أجنبي بحفظ مال الطفل لم يكن للأب أخذ
الأجرة على إشكال وله أن يرهن ماله عند ثقة لحاجة الطفل والمضاربة بماله وللعامل ما شرط
له (وهل) للوصي أن يتجر لنفسه (بنفسه - خ ل) مضاربة فيه إشكال ينشأ (من) أن له
الدفع إلى غيره فجاز لنفسه (ومن) أن الربح نماء مال اليتيم فلا يستحق عليه إلا

(1) تضجر وسئم - م.
53

بعقد ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه ويجوز إبضاع ماله وهو أن يدفع إلى
غيره والربح كله لليتيم وأن يبني له عقارا ويشتريه ولا يجوز له بيع عقاره إلا للحاجة
ويجوز كتابة رقيقه وعتقه على مال مع الغبطة وخلطه مع عياله في النفقة وينبغي أن يحسب
عليه أقل وجعله في المكتب بأجرة أو في صنعة وقرض ماله إذا خشي تلفه من غرق أو نهب
وشبهه فيأخذ عليه رهنا بحفظ قيمته فإن تعذر أقرضه من الثقة ولا يجوز قرضه مع
الأمن، ولو احتاج إلى نقله جاز إقراضه خوفا من الطريق وكذا لو خاف تلفه
بتطاول مدته ولم يتمكن من بيعه أو تعيبه كتسويس التمر وعفن الحنطة، ولو أراد
الولي السفر كان له إقراضه فإن تمكن من أخذ الرهن وجب وإلا فلا وللأب الاستنابة
فيما يتولى مثله فعله، والأقرب في الوصي ذلك ويقبل قول الولي في الانفاق بالمعروف
على الصبي أو ماله والبيع للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط سواء كان
54

أبا أو غيره على إشكال، وهل يصح بيع المميز وشرائه مع إذن الولي نظر.
الفصل الثاني في المجنون والسفيه
أما المجنون فهو ممنوع من التصرفات جمع المالية وغيرها وأمره إلى الأب
والجد له وإن علا فإن فقد فالوصي فإن فقد فالحاكم وللولي التصرف في ماله
بالغبطة وحكمه حكم الصبي فيما تقدم إلا الطلاق فإن للولي أن يطلق عنه وإلا البيع
فإنه لا ينفذ وإن أذن له الولي وله أن يزوجه مع الحاجة لا بدونها (وأما السفيه)
فهو الذي يصرف أمواله على غير الوجه الملايم لأفعال العقلاء ويمنع من التصرفات
المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء كالبيع والشراء بالعين أو الذمة والوقف والهبة
والإقرار بالدين والعين والنكاح فإن عقد لم يمض، وهل يتوقف الحجر عليه على
حكم الحاكم أو يكفي ظهور السفه الأقرب الأول ولا يزول إلا بحكمه فإن اشترى بعد
55

الحجر فهو باطل ويسترد البايع سلعته إن وجدها وإلا فهي ضايعة إن قبضها بإذنه عالما
كان البايع أو جاهلا وإن فك حجره وكذا لو اقترض وأتلف المال ولو أذن له الولي
صح إن عين وإلا فلغو وكذا يجوز لو باع فأجاز الولي ولو أتلف ما أودع قبل الحجر
أو غصب بعده أو أتلف مال غيره مطلقا ضمن ولو أقر بدين لم ينفذ سواء أسنده إلى ما
قبل الحجر أو لا. وكذا لو أقر بإتلاف مال أو بجناية توجب مالا ويصح طلاقه وظهاره
ولعانه ورجعته وخلعه ولا يسلم مال الخلع إليه وإقراره بالنسب وينفق على من استلحقه
من بيت المال وبما يوجب القصاص ولو صولح فيه على مال فالأقرب ثبوت المال،
ولو وكله غيره في بيع أو هبة جاز لبقاء أهلية التصرف، وللولي أن يشتري له جارية
ينكحها مع المصلحة فإن تبرم بها أبدلت وهو في العبادات كالرشيد إلا أنه لا يفرق
الزكاة بنفسه وينعقد إحرامه في الواجب مطلقا وفي التطوع إن استوت نفقته سفرا
وحضرا أو أمكنه تكسب الزائد وإلا حلله الولي بالصوم، وينعقد يمينه فإن حنث
كفر بالصوم وله أن يعفو عن القصاص لا الدية والأرش والولاية في ماله للحاكم خاصة
ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر وهكذا.
الفصل الثالث في المملوك
المملوك ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك

(1) مستدرك باب 3 من أبواب بيع الحيوان.
56

من جميع العقود إلا بإذن مولاه عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى، والأقرب
إنه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة وأرش الجناية على رأي أو غيرهما وسواء
ملكه مولاه على رأي أو لا ولا يصح له الاستدانة فإن استدان بدون إذن مولاه استعيد فإن
تلف فهو في ذمته إن عتق أداه وإلا ضاع سواء كان المدين جاهلا بعبوديته أو لا ولو أذن
له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه أو باعه ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى
ويتشارك غرمائه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة، ولو أذن له في
التجارة لم يجز التعدي فيما حده وينصرف الإذن في الابتياع إلى النقد وله النسية
إن أذن فيها فيثبت الثمن في ذمة المولى ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى
عوضه وليس له الاستدانة إلا مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى وغيره

(1) يعني في بيع الحيوان.
(2) ئل ب 29 خبر 1 من كتاب الدين.
(3) ئل ب 54 خبر 1 من كتاب العتق.
57

يتبع به بعد العتق وإلا ضاع ولا يستسعى على رأي، ولا يتعدى الإذن إلى مملوك المأذون
ولو أخذ المولى ما استدانه وتلف في يده تخير المقرض بين اتباع العبد بعد العتق وإلزام
المولى معجلا ويستعيد المقرض والبايع العين لو لم يأذن المولى فيهما فإن تلفت طولب
به بعد العتق، ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه إشكال (وهل) يستبيح العبد
البضع الأقرب ذلك لا من حيث الملك بل لاستلزامه الإذن وإذا أذن له في التجارة جاز
كلما يندرج تحت اسمها أو استلزمته كحمل المتاع إلى المحرز والرد بالعيب وليس
له أن ينكح ولا أن يواجر نفسه والأقرب أن له أن يواجر أموال التجارة ولو قصر الإذن
58

في نوع أو مدة لم يعم ولا يتصدق ولا ينفق على نفسه من مال التجارة ولا يعامل سيده
بيعا ولا شراء خلافا للمكاتب ولا ينضم ما اكتسبه بالاحتطاب والاصطياد إلى مال التجارة
(وهل) ينعزل بالإباق نظر، ولا يصير مأذونا بالسكوت عند مشاهدة بيعه وشرائه
وإذا ركبته الديون لم يزل ملك سيده عما في يده ويقبل إقراره بديون المعاملة في
قدر ما أذن له لا أزيد سواء أقر لأجنبي أو لابنه أو لأبيه، ولا يجوز معاملته بمجرد دعواه
الإذن ما لم يسمع من السيد أو يقوم به بينة عادلة، والأقرب قبول الشياع ولو عرف
كونه مأذونا ثم قال حجر على السيد لم يعامل فإن قال السيد لم احجر عليه احتمل أن
لا يعامل لأنه العاقد والعقد باطل بزعمه والمعاملة أخذا بقول السيد، ولو ظهر استحقاق
ما باعه المأذون بعد تلف الثمن في يده رجع المشتري على السيد ولا يقبل إقرار غير
المأذون بمال ولا حد (وهل) يتعلق بذمته نظر، ولا يقبل إقرار المأذون وغيره بالجناية
59

سواء أوجبت قصاصا أو مالا ولا بالحد ولو صدقه المولى في ذلك فالأقرب النفوذ.
الفصل الرابع في المريض
ويحجر على المريض في التبرعات كالهبة والوقف والصدقة والمحاباة فلا تمضي
إلا من ثلث تركته وإن كانت منجزة على رأي بشرط موته في ذلك المرض وإقراره

(1) ئل ب 10 - خبر 2 في كتاب الوصية.
(2) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث بهذا اللفظ نعم مضمونه مذكور في كتب الفريقين.
60

كذلك إن كان متهما وإلا فمن الأصل سواء كان لأجنبي أو لوارث على رأي، وإذا مات
حل ما عليه من الديون دون ماله على رأي، والأقرب إلحاق مال السلم والجناية به،

(1) ئل ب 16 خبر 2 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 16 خبر 4 من كتاب الوصية.
(3) ئل ب 11 - خبر 1 - من كتاب الدين.
61

ولا يحل المؤجل بالحجر وديون المتوفى متعلقة بتركته (وهل) هو كتعلق الأرش برقبة
الجاني أو كتعلق الدين بالرهن احتمال ويظهر الخلاف فيما لو أعتق الوارث أو باع
نفذ على الأول دون الثاني (وهل) يشترط استغراق الدين إشكال أقر به ذلك فينفذ

(1) النساء - 11.
62

تصرف الولي في الزائد عن الدين فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن الوارث، فإن
أعسر فالوجه أن للمدين الفسخ وعلى القول ببطلان تصرف الوارث (لو لم يكن)
في التركة دين ظاهر فتصرف ثم ظهر دين بأن كان قد باع متاعا وأكل ثمنه فرد
بالعيب أو تردى في بئر حفرها عدوانا أو سرت جنايته بعد موته (احتمل) فساد التصرف
لتقدم سبب الدين فأشبه الدين المقارن وعدمه فإن أدى الوارث الدين وإلا فسخ
التصرف وعلى كل حال فللوارث إمساك عين التركة وأداء الدين من خالص ماله
(وهل) يتعلق حقوق الغرماء بزوائد التركة كالكسب والنتاج والثمرة الأقرب
63

المنع ويحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث ولا يلزمه ذلك وإن
لم يضمن الدين على رأي.
الفصل الخامس في المفلس
وفيه مطالب (الأول) المفلس (لغة خ) من ذهب جيد ماله وبقي رديه وصار
ماله فلوسا وزيوفا وشرعا من عليه ديون ولا مال له يفي بها وهو شامل لمن قصر ماله
ومن لا مال له فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه والفلس سبب في الحجر
بشروط خمسة، المديونية، وثبوت الديون عند الحاكم، وحلولها، وقصور ما في يده

(1) النساء - 11.
(2) ئل ب 22 - خبر 1 - من كتاب الدين.
64

عنها، والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم، ويحتسب من جملة ماله معوضات الديون
ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور إمارة الفلس أو لسؤال المديون لم ينفذ نعم يحجر الحاكم
لديون المجانين والأيتام دون الغياب. ولو كان بعض الديون مؤجلا فإن كانت الحالة
يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها وإلا فلا ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة ولا
يدخر للمؤجلة شئ ولا يدام الحجر عليه لأربابها كما لا يحجر بها ابتداء، أما لو سئل
بعض أرباب الديون الحالة حجر عليه إن كانت ذلك البعض يجوز الحجر به ثم يعم
الحجر الجميع ولو ساوى المال الديون والمديون كسوب (1) ينفق من كسبه فلا
حجر بل يكلف القضاء فإن امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه وكذا غير الكسوب
إلى أن يقصر المال وإن قل التفاوت ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه ثم للحجر
أحكام أربعة، منعه من التصرف، وبيع ماله للقسمة، والاختصاص، والحبس.
المطلب الثاني في المنع من التصرف
ويمنع من كل تصرف مبتدء في المال الموجود عند الحجر بعوض أو بغيره
ساوى العوض أو زاد أو قصر ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح والطلاق واستيفاء
القصاص والعفو واستلحاق النسب ونفيه باللعان والخلع، وكذا ما يصادف المال بالتحصيل
كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية ولا ما يصادف المال بالإتلاف بعد الموت كالتدبير
والوصية إذ لا ضرر فيه على الغرماء، أما لو صادف المال في الحال فإن كان مورده
عين مال كالبيع والهبة والرهن والعتق (احتمل) البطلان من رأس والإيقاف فإن

(1) على وزن فعول.
65

فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ فحينئذ يجب تأخير
ما تصرف فيه فإن قصر الباقي أبطل الأضعف كالرهن والهبة ثم البيع والكتابة ثم
العتق (وإن) كان المورد في الذمة فيصح كما لو اشترى في الذمة أو باع سلما أو اقترض
وليس للبايع الفسخ وإن كان جاهلا ويتعلق بالمتجدد كالقرض والمبيع والمتهب
وغيرها الحجر، ولو باعه عبدا بثمن في ذمته بشرط الإعتاق فإن أبطلنا التصرفات،
فالأقوى بطلان البيع وإلا جاز العتق ويكون موقوفا فإن قصر المال احتمل صرفه
في الدين لا رجوعه إلى البايع، والأقوى صحة عتقه في المال ولو وهب بشرط الثواب
66

ثم أفلس لم يكن له اسقاط الثواب ولو أقر بدين سابق لزمه (وهل) ينفذ على الغرماء
إشكال ينشأ (من) تعلق حقهم بماله كالمرتهن (ومن) مساواة الإقرار للبينة ولا تهمة
فيه ولو أسنده إلى ما بعد الحجر فإن قال عن معاملة لزمه خاصة لا في حق الغرماء
وإن قال عن إتلاف مال أو جناية فكالسابق، وكذا الإشكال لو أقر بعين لكن هنا مع
القبول يسلم إلى المقر له وإن قصر الباقي، ولو كذبه المقر له قسمت ومع عدم القبول
إن فضلت دفعت إلى المقر له قطعا بخلاف المبيع فإن فيه إشكالا، وكذا الإشكال
لو ادعى أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه ولو قال هذا مضاربة لغائب

(1) مستدرك ب 3 من أبواب بيع الحيوان.
67

قيل يقر في يده ولو قال لحاضر وصدقه دفع إليه وإلا قسم ويصبر من باعه بعد الحجر
بالثمن إن كان عالما (ويحتمل) في الجاهل بالحجر الضرب والاختصاص بعين ماله
والصبر وكذا المقرض ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش وقيمة المتلف
وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على سائر
الديون وله الرد بالعيب مع الغبطة لا بدونها وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد
بشرط الغبطة ويمنع من قبض بعض حقه ولا يمنع من وطي مستولدته، وفي وطي غيرها
من إمائه نظر فإن أحبل فهي أم ولد ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها ولو أقر
بمال وأطلق لم يشارك المقر له الغرماء لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب، ولو
أقام شاهدا بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله (فإن) نكل ففي إحلاف الغرماء

(1) سنن الدارمي ج 2 باب فيمن وجد متاعه الخ وفيه لفظ الحديث هكذا قال رسول الله
(صلى الله عليه وآله) من أدرك ماله بعينه عند انسان قد أفلس أو عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره.
68

إشكال وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث ويمنعه صاحب الدين الحال من
السفر قبل الإيفاء لا المؤجل، ولا يطالبه بكفيل ولا إشهاد وإن كان الدين يحل قبل
الرجوع ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب.
المطلب الثالث في بيع ماله وقسمته
ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر، وإحضار كل
متاع إلى سوقه وإحضار الغرماء، والبدأة بالمخوف تلفه ثم بالرهن والجاني، و
التعويل على مناد مرضى عند الغرماء والمفلس فإن تعاسروا عين الحاكم وأجرته على
المفلس، ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن بل متأخرا أو معا وإنما يبيع بثمن المثل
بنقد البلد حالا فإن خالف جنس الحق صرف إليه ثم يقسم الثمن على نسبة الديون
الحالة خاصة لا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم بل يكتفي بإشاعة حاله بحيث
لو كان لظهر فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملي احتياطا فإن تعذر
أودع (ولا) يباع دار السكنى (ولا) خادمه ويباع فاضلهما ويجري عليه نفقة مدة الحجر
ونفقة من يجب عليه نفقته بالمعروف وكسوته جاري عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطي
نفقتهم ذلك اليوم خاصة، ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجراء إلى يوم
وصوله، ويقدم كفنه الواجب فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة
69

يقتضيها الحساب (ويحتمل) النقض ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال، ولو
تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال، ولو خرج المبيع مستحقا
رجع على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد تلف (ويحتمل) الضرب لأنه دين لزم
المفلس، والأقرب التقديم لأنه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء ولو
70

بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ فإن بقي من الدين شئ لم يستكسب وهل يباع
أم ولده من غير رهن نظر فإن منعناه ففي مواجرتها ومواجرة الضيعة الموقوفة إشكال
ينشأ (من) كون المنافع أموالا كالأعيان (ومن) كونها لا تعد مالا ظاهرا والأول
أقوى فإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره ولا يحتاج إلى إذن الحاكم
وكذا لو اتفقوا على رفع حجره، ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحة،
ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه صح على الأقوى لأن سقوط الدين يسقط الحجر
71

والمجني عليه أولى بعبده من الغريم فإن طلب فكه فللغريم منعه ولو تلف من المال
المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس سواء كان التالف الثمن أو العين.
المطلب الرابع في الاختصاص
ومن وجد من الغرماء عين ماله كان أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها، وله الضرب
بالدين والخيار على الفور على إشكال سواء كان هناك وفاء أو لا ويفتقر الرجوع إلى أركان
ثلاثة العوض والمعوض والمعاوضة أما العوض فهو الثمن وشرطه أمران تعذر الاستيفاء بالإفلاس
فلو وفى المال به فلا رجوع ولا يسقط الرجوع بدفع الغرماء للمنة وتجويز ظهور غريم ولو
امتنع المشتري الموسر من الدفع فلا رجوع ويستوفيه القاضي (الثاني) الحلول فلا رجوع
لو كان مؤجلا ولو حل الأجل قبل فك الحجر ففي الرجوع إشكال (وأما) المعاوضة فلها شرطان
72

كونها معاوضة محضة فلا يثبت الفسخ في النكاح والخلع والعفو عن القصاص على مال (فليس)
للزوجة فسخ النكاح (ولا) للزوج فسخ الخلع (ولا) للعافي فسخ العفو بتعذر الأعواض
ويثبت في الإجارة والسلم فيرجع إلى رأس المال مع بقائه أو يضرب بقيمة المسلم فيه مع
تلفه أو برأس المال على إشكال لتعذر الوصول إلى حقه فيتمكن من فسخ السلم، ولو أفلس
مستأجر الدابة أو الأرض قبل المدة فللمؤجر فسخ الإجارة تنزيلا للمنافع منزلة الأعيان
وله الضرب فيوجر الحاكم الدابة أو الأرض ويدفع إلى الغرماء ولو بذلوا له الأجرة لم
يجب عليه الإمضاء، ولو حجر عليه وهو في بادية ففسخ المؤجر نقلت العين إلى مأمن
بأجرة المثل مقدمة على حق الغرماء ولو كان قد زرع الأرض ترك زرعه بعد الفسخ
بأجرة مقدمة على الغرماء إذ فيه مصلحة الزرع الذي هو حق الغرماء، ولو أفلس
المؤجر بعد تعيين الدابة فلا فسخ بل يقدم المستأجر بالمنفعة كما يقدم المرتهن ولو كانت
الإجارة على الذمة فله الرجوع إلى الأجرة إن كانت باقية أو الضرب بقيمة المنفعة
(الثاني) سبق المعاوضة على الحجر فالأقرب عدم تعلقه بعين ماله لو باعها عليه بعد
الحجر ولو فسخ المستأجر بالانهدام بعد القسمة احتمل مزاحمة الغرماء بالباقي لاستناده
إلى عقد سابق على الحجر والمنع لأنه دين حدث بعد القسمة، ولو باع عينا بأخرى وتقابضا
ثم أفلس المشتري وتلفت العين في يده ثم وجد البايع بعينه عيبا فردها فله قيمة ما باعه
ويضرب مع الغرماء (ويحتمل) التقديم لأنه أدخل في مقابلتها عينا في مال المفلس
73

(وأما) المعوض فله شرطان، بقائه في ملكه فلو تلف أو باعه أو وهبه (رهنه - خ) أو أعتقه
أو كاتبه ضارب بالثمن سواء زادت القيمة عن الثمن أو لا، ولو عاد إلى ملكه بلا عوض
كالهبة والوصية (احتمل) الرجوع لأنه وجد متاعه وعدمه لتلقى الملك من غيره
ومعه (فإن) عاد بعوض كالشراء فإن وفي البايع الثاني الثمن فكالأول (وإلا)
احتمل عوده إلى الأول لسبق حقه وإلا الثاني لقرب حقه وتساويهما فيضرب كل بنصف
الثمن (الثاني) عدم التغير فإن طرء عيب بفعله أو من قبله تعالى فليس له إلا الرضاء
به أو يضارب بالثمن إن كان العيب لا يفرد بالعقد ولا يتقسط عليه الثمن وهو نقصان
الصفة وإن كان بجناية أجنبي أخذه البايع وضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان
القيمة لا بأرش الجناية إذ قد يكون كل الثمن كما لو اشترى عبدا بمئة يساوي مأتين
فقطعت يده فيأخذ العبد والثمن وهو باطل هذا إن نقص الثمن عن القيمة وإلا فبنقصان
القيمة ولو كان للتالف قسط من الثمن كعبد من عبدين فللبايع أخذ الباقي بحصته
74

من الثمن والضرب بثمن التالف ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف
أحدهما (احتمل) جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد
الباقي وعدم الرجوع أصلا بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيط للتضرر بالشركة،
ولو تغير بالزيادة المتصلة كالسمن والنمو وتعلم الصنعة فللبايع الرجوع مجانا
وبالمنفصلة كالولد والثمرة يرجع في الأصل خاصة بجميع الثمن ولو صار الحب زرعا
والبيضة فرخا لم يرجع في العين ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن
له الرجوع في الثمرة وإن لم يؤبر ولا في الولد وإن كان جنينا، وعلى البايع إبقائها
إلى الجذاذ وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها أما لو آجر
أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل
لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها و

(1) لم نجده فيما بأيدينا من الكتب.
75

لو أفلس بعد الغرس أو البناء فليس للبايع الإزالة ولا مع الأرش على رأي بل يباعان
فللبايع مقابل الأرض، ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة، ولو أفلس بثمن
الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة وعليه تسوية الحفر ولو أفلس بثمن الغرس
وثمن الأرض فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن
عليه أرش لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر لأنه
لتخليص ماله ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردى لا بالأجود (ويحتمل)
الرجوع فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة فلو كانت قيمة العين درهما والممزوج
بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الثمن، ولو كانت الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة و
76

خبز الطحين وقصارة الثوب ورياضة (1) الدابة وما يستأجر على تحصيله سلمت
إلى البايع مجانا لأنها كالمتصلة من السمن وغيره (ويحتمل) الشركة لأنها
زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فلا يضيع عليه بخلاف الغاصب فإنه عدوان محض
ويباع المقصور فللمفلس من الثمن بنسبة ما زاد من قيمته، فلو كانت قيمة الثوب
خمسة وبلغ بالقصارة ستة فله سدس الثمن ولو لم تزد القيمة فلا شركة، فإن ألحقنا
الصفة بالأعيان كان للأجير على الطحن والقصارة حبس الثوب والدقيق لاستيفاء
الأجرة كما أن للبايع حبس المبيع لاستيفاء الثمن وإلا فلا، فإن تلف الثوب في يده
فإن ألحقنا الصفة بالعين لم يستحق الأجرة قبل التسليم كالبايع بتلف العين في يده قبل
التسليم فإنه يسقط ثمنه وإلا استحق كأنه صار مسلما بالفراغ، ولو كانت الزيادة عينا من
وجه وصفة من وجه كصبغ الثوب فإن لم تزد القيمة فلا شركة وإن زادت بقدر قيمة
الصبغ كما لو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستة فللمفلس ثلث
الثمن وإن زادت أقل كما لو كان مصبوغا بخمسة فالنقصان على الصبغ لهلاكه وقيام
الثوب، ولو ساوى ثمانية (فإن) ألحقنا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان
(وإلا) احتمل تخصيص البايع كالسمن فالثمن أرباعا أو البسط فالثمن أثلاثا، ولا

(1) راض المهر أي ذلله وطوعه وعلمه السير - م.
77

فرق بين عمل المفلس بنفسه أو بالأجرة في الشركة، ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة
القصارة فإن ألحقناها بالأعيان فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله
وإن زادت فلكل من البايع والأجير الرجوع إلى عين ماله فلو ساوى قبل القصارة عشرة
والقصارة خمسة والأجرة درهم قدم الأجير بدرهم والبايع بعشرة وأربعة للغرماء
ولبايع الجارية انتزاعها وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد ويتعلق حق الغرما
بعوض الجناية خطئا لا عمدا إلا إذا رضي به ولا يجب عليه، ويجب أن يواجر الدابة والدار
والمملوك وإن كانت أم ولد لا نفسه ويتساوى غرماء الميت مع عدم الوفاء ومعه لصاحب
العين الاختصاص.

(1) سنن الدارمي ج 2 باب فيمن وجد متاعه الخ وقد تقدم آنفا نقله بلفظ آخر فلاحظ.
78

المطلب الخامس في حبسه
ولا يجوز حبسه مع ظهور فقره ويثبت بإقرار الغريم أو البينة المطلعة على باطنه
فلو فقد الأمران فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم أو الحبس أو يبيع الحاكم عنه و
يوفي وإن لم يظهر له مال ولا بينة على دعوى الإعسار حبس حتى يظهر إعساره إن عرف له
أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا وإلا قبل قوله ولا يكلف البينة بعد اليمين، ولو شهد
عدلان بتلف ماله قبل بغير يمين وإن لم تكن مطلعة على باطنه ولو شهدا بالإعسار مطلقا
لم يقبل إلا مع الصحبة المؤكدة، وللغرماء إحلافه مع البينة ومع قسمة ماله يجب
إطلاقه ويزول الحجر عنه بالأداء لا بحكم الحاكم ويجوز الحبس في دين الولد ولا تمنع
الإجارة المتعلقة بعين المؤجر من حبسه.
المطلب السادس في بقايا مباحث هذا الباب
لو أفلس المشتري بعد جناية العبد فالأقرب أن للبايع الرجوع ناقصا بأرش
الجناية أو الضرب بثمنه مع الغرماء ولا يسقط حق المجني عليه من أخذ العين، والأقرب
تقديم حق الشفيع على البايع لتأكد حقه حيث يأخذ من المشتري وممن نقله إليه وسبقه
(ويحتمل) تقديم البايع لانتفاء الضرر بالشفعة لعود الحق كما كان وأخذ الثمن من
الشفيع فيختص به البايع جمعا بين الحقين وليس للمحرم الرجوع في الصيد والرجوع
79

فسخ فلا يفتقر إلى معرفة المبيع ولا القدرة على التسليم فلو رجع في الغائب بعد مضي
مدة يتغير فيها ثم وجده على حاله صح وإن تغير فله الخيار، ولو رجع في العبد بعد إباقه
صح فإن قدر عليه وإلا تلف منه، ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب بالثمن وبطل الرجوع
وبعده أمانة على إشكال، ولو تنازعا في تعيين المبيع بعد الرجوع قدم المفلس لأنه
منكر فيضرب بالثمن خاصة وكل ما يفعله قبل الحجر ماض.
المقصد الرابع في الضمان
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أولا فهنا فصول ثلاثة (الأول)
الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه مطلبان (الأول) في
80

أركانه وهي خمسة، الصيغة، وهي ضمنت وتحملت وتكفلت وما أدى معناه ولو قال أؤدي
أو أحضر لم يكن ضامنا ولا تكفي الكتابة مع القدرة وتكفي مع عدمها مع الإشارة
الدالة على الرضا لإمكان العبث، وشرطه التنجيز فلو علقه بمجئ الشهر أو شرط الخيار
في الضمان فسد، والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه ولو شرط تأجيل الحال صح

(1) سورة يوسف - 71
(2) سنن أبي داود الجزء الثالث باب تضمين العارية - وفيه هكذ - العارية مؤداة و
المنحة مردودة والدين الخ
(3) ئل ب 2 - خبر 2 - من كتاب الضمان
(4) الأحزاب آية (5)
(5) صفة أي علة فاعلية
81

والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال (الثاني) الضامن وشرطه البلوغ
والرشد وجواز التصرف والملائة حين الضمان أو علم المستحق بالإعسار ولا يشترط
استمرار الملائة فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان أما لو لم يعلم كان له الفسخ
ويصح ضمان الزوجة بدون إذن الزوج، وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن
السيد إشكال ينشأ (من) أنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه النكاح وانتفاء الضرر
على مولاه فإن جوزناه يتبع به بعد العتق ولو أذن احتمل تعلقه بكسبه وبذمته فيتبع
به بعد العتق، أما لو شرطه في الضمان بإذن السيد صح كما لو شرط الأداء من مال بعينه و
82

السفيه بعد الحجر كالمملوك وقبله كالحر وكذا المفلس كالحر لكن لا يشارك، ولا
يصح من الصبي وإن أذن الولي فإن اختلفا قدم قول الضامن (لأصالة) براءة الذمة
وعدم البلوغ وليس لمدعي الأهلية أصل يستند إليه ولا ظاهر يرجع إليه بخلاف ما لو
ادعى شرطا فاسدا (لأن) الظاهر أنهما لا يتصرفان باطلا وكذا البحث فيمن عرف له
حالة جنون أما غيره فلا والمكاتب كالعبد والمريض يمضي من الثلث والأخرس إن
عرفت إشارته صح ضمانه وإلا فلا (الثالث) المضمون عنه وهو الأصيل ولا يعتبر رضاه في
صحة الضمان لأنه كالأداء فيصح ضمان المتبرع ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي،
ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا ولا يشترط معرفة المضمون عنه نعم لا بد
من امتيازه عن غيره عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه (الرابع) المضمون
له وهو مستحق الدين ولا يشترط علمه عند الضامن بل رضاه، وفي اشتراط قبوله احتمال
فإن شرط اعتبر فيه التواصل المعهود بين الإيجاب والقبول في العقود (الخامس) الحق

(1) مقول قال الشيخ
(2) تقدم آنفا
83

المضمون به وشرطه المالية والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا كالثمن في مدة الخيار
والمهر قبل الدخول أو لم يكن لازما لكن يؤل إليه كمال الجعالة قبل الفعل ومال
السبق والرماية، والأقرب صحة ضمان مال الكتابة وإن كانت مشروطة ويصح
ضمان النفقة الماضية والحاضرة للزوجة لا المستقبلة والحاضرة للقريب دونهما
ولو ضمن ما سيلزمه ببيع أو قرض بعده لم يصح (ولا) ضمان الأمانة كالوديعة والمضاربة
ويصح ضمان أرش الجناية وإن كان حيوانا ومال السلم والأعيان المضمونة كالغصب

(1) تقدم آنفا
(2) تقدم آنفا
84

والعارية المضمونة والأمانة مع التعدي على إشكال وضمان العهدة للبايع عن
المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه وضمان عهدته إن ظهر عيب أو
استحق وللمشتري عن البايع بأن يضمن عن البايع الثمن بعد قبضه متى خرج
مستحقا أو رد بعيب على إشكال أو أرش العيب ويصح ضمان نقصان الصنجة في الثمن
للبايع وفي السلعة للمشتري وردائه الجنس في الثمن والمثمن، والأقرب أنه لا يصح
ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق
كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد به، والأقوى صحة ضمان المجهول
85

كما في ذمته فيلزمه ما تقوم البينة على ثبوته وقت الضمان (لا) ما يتجدد (ولا) ما
يوجد في دفتر وكتاب أو يقر به المضمون عنه (أو) يحلف عليه المالك برد اليمين
من المديون، ولو ضمن ما تقوم به البينة لم يصح لعدم العلم بثبوته حينئذ ولا ضمنت
شيئا مما لك عليه ويصح الإبراء من المجهول ولو قال ضمنت من واحد إلى عشرة
احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين.
المطلب الثاني في الأحكام
الضمان ناقل وإن لم يرض المديون فلو أبرئه المستحق بعده لم يبرء الضامن
ولو أبرء الضامن بريا معا ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل وليس للضامن مطالبة
المديون قبل الأداء فإن مات الضامن حل ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل
الأجل ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم ذلك، ولو مات الأصيل حينئذ خاصة حجر
الحاكم من التركة بقدر الدين، فإن تلف فمن الوارث كما أن النماء له، ثم
الضامن إن تبرء لم يرجع على المديون، وإن أذن له في الأداء وإلا رجع بالأقل من
الحق وما أداه وإن أبرئ ولو أبرئ من الجميع فلا رجوع وإن لم يأذن له في الأداء

(1) تقدم
86

ويصح ترامي الضمان ودوره واشتراط الأداء من مال بعينه فإن تلف من غير تفريط
الضامن ففي بطلان الضمان إشكال، ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن لا الأرش
بالجاني فيرجع الضامن وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه، وكذا لو ضمن
مطلقا ومات معسرا على إشكال، ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب
رجع الضامن بتمام القيمة لأنه يرجع بما أدى (ويحتمل) بالثمن خاصة لأنه
الذي قضاه وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب كما أنه يغرمه إذا غرم على إشكال
وليس له المطالبة بالتخليص قبل المطالبة ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن
لم يرجع وإن أداه بإذنه بشرط الرجوع رجع، ولو لم يشترط الرجوع احتمل عدمه
إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع وثبوته للعادة، ولو صالح المأذون في الأداء بشرط
87

الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال أد ديني أو ما على بخلاف أد ما
علي من الدراهم إن علق بالأداء وعدمه لأنه أذن في الأداء لا الصلح، ولو صولح
الضامن عن مئة بما يساوي تسعين رجع بالتسعين وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة
ولو صالح بالأزيد رجع بالدين ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل
فيه البيع من رأس لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل أو العيب السابق أو تلفه قبل قبضه
بل يرجع على البايع، ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن، ولو فسخ لاستحقاق
بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق وعلى البايع بالآخر ولو أخذ بالشفعة

(1) جواب لقوله إن علق.
88

رجع على الشفيع دون الضامن والبايع ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا
فضمن تسليم الرهن لم يصح لأن الأصيل لا يلزمه ذلك ولو ضمن درك ما يحدثه المشتري
من بناء أو غرس لم يصح لأنه ضمان ما لم يجب، وفي ضمان البايع ذلك إشكال، ولو
ضمن اثنان طولب السابق ومع الاقتران إشكال، ولو ضمن كل من المديونين ما على
صاحبه تعاكست الأصالة والفرعية فيهما إن أجازهما ويتساقطان فلو شرط أحدهما
الضمان من مال بعينه وحجر عليه لفلس قبل الأداء رجع على الموسر بما أدى ويضرب
الموسر مع الغرماء وإلا طولب من أجيز ضمانه بالجميع خاصة فإن دفع النصف انصرف
89

إلى ما قصده ويقبل قوله مع اليمين فإن أطلق فالوجه التقسيط، وينصرف الإبراء إلى
ما قصده المبرئ فإن أطلق فالتقسيط، ولو ادعى الأصيل قصده ففي توجه اليمين عليه
أو على الضامن إشكال ينشأ (من) عدم توجه اليمين لحق الغير (و) خفاء القصد، ولو
ضمن الثالث المتبرع بسؤاله رجع عليه دون الأصيل وإن أذن له الأصيل في الضمان
والأداء ولو دفع الأصيل إلى الضامن أو المستحق فقد برئ وإن لم يأذن الضامن في
الدفع، وعلى الضامن البينة بالإذن لو أنكره الأصيل أو أنكر الدين، ولو أنكر
الضامن الضمان فاستوفى المستحق بالبينة لم يرجع على الأصيل إن أنكر الدين أيضا
90

أو الإذن وإلا رجع اقتصاصا إلا أن ينكر الأصيل الإذن ولا بينة، ولو أنكر المستحق دفع
الضامن بسؤال قدم إنكاره، فإن شهد الأصيل ولا تهمة قبلت ومعها يغرم ثانيا ويرجع
على الأصيل بالأول مع مساواته الحق أو قصوره، ولو لم يشهد يرجع بالأقل من
الثاني والأول والحق ولو ادعى القضاء المأذون له فيه فأنكر المستحق فإن كان في
غيبة الإذن فهو مقصر بترك الإشهاد إذ كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات فلا
يرجع عليه إن كذبه، وإن صدقه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل والرجوع لاعترافه
ببرائة ذمته وفعل ما أذن فيه فلا يخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق، وهل له
إحلاف الأصيل لو كذبه إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلفه على نفي العلم بالأداء
وإن قلنا بعدمه فإن قلنا اليمين المردودة كالإقرار لم يحلفه لأن غايته النكول فيحلف
الضامن فيصير كتصديق الأصيل وإن قلنا كالبينة حلف فلعله ينكل فيحلف ولو جحد
الأصيل وصدقه المستحق احتمل الرجوع لسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من
البينة وعدمه إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل، ولو كان الدفع بحضور الأصيل
فلا ضمان إذ التقصير ينسب إليه ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين أو مستورين، وفي
رجل واحد ليحلف معه نظر، ولو اتفقا على الإشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان
ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعارض أصلا (1) عدم الإشهاد وعدم التقصير
لكن يؤيد الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع.
الفصل الثاني في الحوالة
وهي عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى وشروطها ثلاثة، رضا

(1) بالإضافة.
91

الثلاثة، وعلمهم بالقدر، ولزوم الدين أو كونه صائرا إليه وعلم المحتال بإعسار
المحال عليه لو كان أو رضاه به بشرط اللزوم وهل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل
الحق للمحيل الأقرب عدمه لكنه أشبه بالضمان ولا يجب قبولها، وإن كانت على ملي
فإن قبل لزم وليس له الرجوع وإن افتقر ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ
وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر إشكال وهي ناقلة فيبرء المحيل عن
دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على رأي ويتحول حقه إلى ذمة المحال عليه

(1) ئل - ب 11 خبر 4 - من كتاب الضمان.
92

ويبرء المحال عليه عن دين المحيل وتصح على من ليس عليه حق أو عليه مخالف
على رأي، ويصح ترامي الحوالات ودورها والحوالة بما لا مثل له وبالثمن في

(1) ئل - ب 11 خبر 1 - من كتاب الضمان.
(2) من كلام المؤلف.
93

مدة الخيار وبمال الكتابة بعد حلول النجم وقبله على إشكال. ولو أحال المكاتب سيده
بثمن ما باعه جاز، ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح
لأنه يجب تسليمه، ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه وإن
تبرع لم يرجع ويبرء المحال عليه، ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال
فادعى شغل ذمته قدم قول المنكر مع اليمين ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب

(1) المائدة - آية ء (1).
94

سابق فإن قلنا الحوالة استيفاء بطلت لأنها نوع إرفاق فإذا بطل الأصل بطلت هيئة
الإرفاق كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه صحاحا ثم فسخ فإنه يرجع بالصحاح،
وإن قلنا أنها اعتياض لم تبطل كما لو استبدل عن الثمن ثوبا ثم رد بالعيب فإنه يرجع
بالثمن لا الثوب فللمشتري الرجوع على البايع خاصة إن قبض ولا يتعين المقبوض
وإن لم يقبضه فله قبضه، وهل للمشتري الرجوع قبل قبضه فيه إشكال ينشأ (من)
أن الحوالة كالقبض ولهذا لا يحبس البايع بعدها السلعة (ومن) أن التغريم للمقبوض
ولم تحصل حقيقته فإن منعنا الرجوع (فهل) للمشتري مطالبته بتحصيل الحوالة
ليرجع إشكال وعلى تقدير البطلان لا يرد البائع إلى المحال عليه بل إلى المشتري ويتعين

(1) كانت ظ
95

حقه فيما قبضه فإن تلف فعليه بدله وإن لم يقبضه فلا يقبضه فإن قبضه فهل يقع عن
المشتري يحتمل ذلك لأنه كان مأذونا في القبض بجهة فإذا بطلت بقي أصل الإذن،
والأصح العدم لأن الإذن الذي كان ضمنا لا يقوم بنفسه والوكالة عقد مخالف للحوالة
بخلاف ما لو فسدت الشركة والوكالة فإن الإذن الضمني يبقي ويصح التصرف لأن
المحتال يقبض لنفسه بالاستحقاق لا للمحيل بالإذن وهما مختلفان فبطلان أحدهما
لا يفيد حصول الآخر وفي الشركة يتصرف بالإذن فإذا بطل خصوص الإذن بقي عمومه، ولو
أحال البايع رجلا على المشتري فالأقرب عدم بطلان الحوالة بتجدد الفسخ لتعلق الحوالة
بغير المتعاقدين سواء قبض أو لا، ولو فسد البيع من أصله بطلت الحوالة في الصورتين
ويرجع المشتري على من شاء من المحتال والبائع.
فروع
(ا) لو أحال بثمن العبد على المشتري وصدق الجميع العبد على الحرية
بطلت الحوالة ويرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه على البايع وإن كذبهما
96

المحتال وأقام العبد بينة أو قامت بينة الحسبة فكذلك وليس للمتبايعين إقامتها
لتكذيبهما بالمبايعة إلا مع إمكان الجمع كادعاء البايع عتق وكيله وادعاء المشتري
عتق البايع مع جهله به ولو فقدت البينة فلهما إحلافه على نفي العلم فيأخذ المال من
المشتري وفي رجوع المشتري على البايع إشكال ينشأ (من) أن المظلوم يرجع
على من ظلمه (ومن) أنه قضى دينه - بإذنه ولو صدقهما المحتال وادعى أن الحوالة
بغير الثمن صدق مع اليمين لأن الأصل صحة الحوالة فإن أقاما بينة أن الحوالة بالثمن
قبلت لأنهما لم يكذباها (ب) لو جرى لفظ الحوالة واختلفا بعد القبض فادعاها المحتال وادعى
المحيل قصد الوكالة فالأقرب تقديم قول المحيل لأنه أعرف بلفظه وقصده واعتضاده
بالأصل من بقاء حق المحيل على المحال عليه وحق المحتال على المحيل ويحتمل تصديق
المستحق لشهادة اللفظ له ولو لم يقبض قدم قول المحيل قطعا ولو انعكس الفرض
قدم قول المحتال ولو لم يتفقا على جريان اللفظ بل قال المستحق أحلتني وقال المديون
وكلتك في استيفاء ديني صدق المديون فإن لم يكن قبض فليس له ذلك لانعزاله
بإنكاره الوكالة وله مطالبة المديون بالمال لئلا يضيع حقه (ويحتمل) العدم لاعترافه ببرائته
بدعوى الحوالة (أما) لو قال المستحق وكلتني فقال لا بل أحلتك صدق منكر الحوالة
باليمين وليس للمستحق القبض لأن إنكار الوكالة يتضمن العزل، وإن كان قبض
فالأقرب أنه يتملكه لأنه جنس حقه وصاحبه يزعم أنه ملكه وإن تلف (احتمل) عدم
الضمان لأن الوكيل أمين (وثبوته) لأن الأصل ضمان مال الغير في يد آخر ولا يلزم
من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في إثبات الوكالة ليسقط عنه الضمان (ج)
لو شرط في الحوالة القبض بعد شهر مثلا فالأقرب الصحة وإن كان حالا (د) لو أحال
البرئ على مشغول الذمة فهي وكالة يثبت فيها أحكامها وجازت بلفظ الحوالة
97

لاشتراكهما في المقصود وهو استحقاق المطالبة، ولو انعكس الفرض فإن شرطنا
الشغل فهو اقتراض فإن قبض المحتال رجع على المحيل وإن أبرأه لم يصح، لأنه
إبراء لمن لا دين عليه وإن قبض منه ثم وهبه إياه رجع المحال عليه على المحيل
لأنه غرم عنه، ولو أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض.
الفصل الثالث في الكفالة
وهي عقد شرع للتعهد بالنفس، ويعتبر فيها رضى الكفيل والمكفول له دون المكفول
وتعيين المكفول فلو قال كفلت أحدهما أو زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو بزيد أو عمرو
بطلت وتنجيز الكفالة فلو قال إن جئت فأنا كفيل به لم يصح على إشكال ولو قال

(1) ئل ب 10 خبر 1 من كتاب الضمان وفيه بعد قوله خمسمأة درهم هكذا قال عليه نفسه ولا
شئ عليه من الدراهم فإن قال على خمسمأة درهم إن لم أدفعه إليه قال تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه.
98

أنا أحضره أو أؤدي ما عليه لم تكن كفالة، وتصح حالة ومؤجلة على كل من يجب عليه
الحضور مجلس الحكم من زوجة يدعي الغريم زوجيتها، أو كفيل يدعي عليه الكفالة،
أو صبي، أو مجنون، إذ قد يجب إحضارهما للشهادة عليهما بالإتلاف وبدن المحبوس
لإمكان تسليمه بأمر من حبسه ثم يعيده إلى الحبس أو عبد آبق أو من عليه حق
لآدمي من مال أو عقوبة قصاص ولا يشترط العلم بقدر المال فإن الكفالة بالبدن لا به
ولا تصح على حد الله تعالى، والأقرب صحة كفالة المكاتب ومن في يده مال مضمون
كالغصب والمستام، وضمان عين المغصوب والمستام ليردها على مالكها فإن رد برئ
من الضمان وإن تلفت ففي إلزامه بالقيمة وجهان الأقرب العدم كموت المكفول دون
الوديعة والأمانة وتصح كفالة من ادعى عليه وإن لم تقم البينة عليه بالدين وإن جحد
لاستحقاق الحضور عليه والكفالة ببدن الميت إذ قد يستحق إحضاره لأداء الشهادة
على صورته والإطلاق يقتضي التعجيل فإن شرطا أجلا وجب ضبطه والتسليم الكامل
99

في بلد العقد ولو عين غيره لزم وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول في الحال
مع التعجيل والإطلاق وعند الأجل في المؤجلة ويخرج الكفيل عن العهدة بتسليمه
تاما في المكان الذي شرطه أو في بلد الكفالة لو أطلق إرادة المستحق أو كرهه وبموت
المكفول في غير الشهادة على عينه أو فيها بعد الدفن إن حرمنا النبش لأخذ
المال وبتسليمه نفسه وبإبراء المستحق لأحدهما ولا يبرء بالتسليم
ودونه يد غالبة مانعة ولا بتسليمه قبل الأجل أو في غير المكان المشترط وإن
انتفى الضرر فيهما على رأي ولا بتسليمه في حبس الظالم بخلاف حبس الحاكم
ويلزم الكفيل اتباعه في غيبته إن عرف مكانه وينظر في إحضاره بمقدار ما يمكنه
الذهاب إليه والعود به ولو كانت مؤجلة أخر بعد الحلول بقدر ذلك ولو امتنع
الكفيل من إحضاره حبس حتى يحضره أو يؤدي ما عليه ولو قال إن لم أحضره كان
على كذا لزمه الإحضار خاصة لو قال على كذا إلى كذا إن لم أحضره وجب عليه
ما شرط من المال ولو مات المكفول له فالأقرب انتقال الحق إلى ورثته ولو أطلق غريما
من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو
الدية فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله فيدفع ما أخذه وجوبا
وإن لم يقتل ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول
بدية ولا قصاص.
فروع
(ا) لو قال الكفيل لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له لاستدعاء
الكفالة ثبوت حق (فإن) أخذ منه المال لتعذر المكفول (لم يكن) له الرجوع لاعترافه
100

بالظلم (ب) لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر ولو تكفل
لاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرء من الآخر (ج) لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول
له اليمين حلف وبرئ من الكفالة دون المكفول من المال (د) لو ترامت الكفالات
صح فإن أبرء الأصيل برؤا أجمع (ه‍) لو قال أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو
برأسه صح إذ قد يعبر به عن الجملة أما لو قال كفلت كبده أو غيره مما لا يمكن الحياة
بدونه أو ثلثه أو ما شابهه من المشاعة ففي الصحة نظر ينشأ (من) عدم السريان كالبيع
(ومن) عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري وكذا لو كان جزء يمكن
الحياة مع انفصاله كيده ورجله (و) لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فالأقرب
إلزام الكفيل بالمال أو إحضاره مع احتمال برائته ويحتمل الصبر (ز) يجب على
المكفول الحضور مع الكفيل أن طلبه المكفول له منه وإلا فلا إن كان متبرعا وإلا
فكالأول (ح) لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة، ولو أسلم أحد الغريمين برئ
101

الكفيل والمكفول على إشكال فيهما أما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون
عنه، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر (ط) لو خيف على السفينة الغرق
فألقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به على أحد وإن قصد الرجوع به أو قال له
بعضهم ألقه فألقاه أما لو قال له القه وعلى ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة ولو قال
علي وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا فإن قال أردت التساوي لزمه قدر نصيبه، ولو
قال علي ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا إلي فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين
102

على إشكال ينشأ (من) استناد التفريط إلى المالك، ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان
الضمان وكذا مزق ثوبك وعلي ضمانه أو اجرح نفسك وعلي ضمانه بخلاف طلق
زوجتك وعلي كذا (ى) الأقرب انتقال حق الكفالة إلى الوارث ولو انتقل الحق عن
المستحق ببيع أو إحالة وغيرها برئ الكفيل وكذا لو أحال المكفول المستحق لأنه
كالقضاء (يا) لو أدى الكفيل لتعذر إحضار المكفول كان له مطالبته المكفول بما أداه
عنه سواء كفل بإذنه أو لا ولو ظهر بعد الأداء سبق موت المكفول رجع الكفيل
على المكفول له.

(1) يعني فيما يأتي.
103

المقصد الخامس في الصلح
وفصوله ثلاثة (الأول) الصلح عقد سائغ شرع لقطع التجاذب إلا ما أحل حراما
أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضع أو صالحه بخمر أو خنزير أو
صالحه مع إنكاره ظاهرا على بعض ما عليه سواء عرف المالك قدر حقه أو لا فإن الصلح
في مثل ذلك لا يثمر ملكا ولا إبراء إلا أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطنا وكذا
لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح إلا مع الرضاء الباطن وهو أصل في
نفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته ويصح على الإقرار والإنكار من غير سبق
خصومة ومع سبقها سواء علما بقدر ما تنازعا عليه أو جهلاه دينا كان أو عينا وهو لازم
من الطرفين لا يبطل إلا باتفاقهما على فسخه ولا بد من متعاقدين كاملين وما يتصالحان
به وعليه ويشترط فيهما التملك ولو صالح على عين بأخرى في الربويات ففي إلحاقه
104

بالبيع نظر وكذا في الدين بمثله فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمس مئة
حال ولو صالح من ألف حال بخمس مئة مؤجلا فهو إبراء على إشكال ويلزم التأجيل و
ليس طلب الصلح إقرارا بخلاف بعني أو ملكني ولو اصطلح الشريكان على أن
لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران صح ولو صالح عن الدنانير بدراهم أو
بالعكس صح ولم يكن صرفا ولو ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح ويصح على
كل من العين والمنفعة بجنسه أو مخالفه ولو صالح على ثوب أتلفه بدرهم على درهمين لزم
(الفصل الثاني) في تزاحم الحقوق يجوز اخراج الروشن والجناح ووضع
الساباط واستجداد الأبواب ونصب الميازيب في الطرق النافذة مع انتفاء ضرر المارة وإن
عارض مسلم أما لو كانت مضرة أو اظلم بها الدرب على الأقوى أو كانت في المرفوعة فإنه لا يجوز
ولو أذن أرباب الدرب المرفوع أو فتح روزنة أو شباكا جاز وإذنهم إعارة يجوز الرجوع
105

فيه ويمنع من استجداد باب في المرفوعة لغير الاستطراق دفعا للشبهة ويجوز الصلح
بينه وبين أرباب المرفوع على إحداث روشن وشبهه على رأي وليس لغيرهم مع رضاهم
الاعتراض ولكل من له الاستطراق ففيه إزالة ما أحدثه بغير إذن ولذي الدارين المتلاصقتين
في دربين مرفوعين فتح باب بينهما، وفي استحقاق الشفعة حينئذ نظر، وينفرد الأدخل
بما بين البابين ويتشاركان في الطرفين ولكل منهما الخروج ببابه مع سد الأول وعدمه
فإن سده فله العود إليه وليس لأحدهما الدخول ويحتمله إذ قد كان له ذلك في ابتداء
الوضع ورفع الحائط أجمع وليس للمحاذي في النافذ منع مقابله من وضع الروشن
وإن استوعب الدرب فإن خرب جاز لمقابله المبادرة وليس للأول منعه ويجوز جعل

(1) النساء - آية 28.
106

الدار اثنتين ويفتح في المرفوع آخر في موضع له استطراقه وفتح باب في النافذ
لذات المرفوع دون العكس إلا على الاحتمال، والجدار المختص ليس للجار التصرف
فيه بتسقيف وطرح خشب وغير ذلك ولا يجب عليه الإعارة لو استعاره الجار بل يستحب
ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع وبعده على الأقوى لكن مع الأرش على إشكال،
ولو انهدم افتقر في تجديد الوضع إلى تجديد الإذن ويجوز الصلح على الوضع ابتداء
بشرط عدد الخشب (1) ووزنه ووقته ولو كان مشتركا لم يكن لأحدهما التصرف
فيه بتسقيف وغيره إلا بإذن شريكه ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم
ولو هدمه فالأقوى الأرش وكذا لا يجبر على الشرك في عمارة الدولاب والبئر وغيرهما

(1) أي بشرط تعيين عدد الخشب الخ.
107

ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع ولا يجبر صاحب السفل ولا العلو على عمارة الجدار
الحامل للعلو ولو طلبا قسمته طولا أو عرضا جاز ولا يجبر أحدهما لو امتنع عن
القسمة في كل الطول ونصف العرض وكذا في نصف الطول وكل العرض وتصح
القرعة في الثانية دون الأولى بل يختص كل وجه بصاحبه ولو تعاونا على إعادة
المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة ولو طلب صاحب العلو
عمارة السفل بنقض صاحبه كان له المنع ولو أعاده بآلة من عنده فله ذلك والمعاد
ملكه ولا يمنع صاحب السفل من الانتفاع بسفله لكن يمنع من فتح كوة أو ضرب وتد
ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع
بالماء ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف
المجرى وإن خرب من الماء ولا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه ويجوز
لصاحب العلو الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفل وإن كان مشتركا ووضع
ما جرت العادة بوضعه للضرورة ولصاحب السفل الاستكنان وتعليق ما لا يتأثر به السقف
المشترك كالثوب أما ضرب الوتد في السقف فلا.
فروع
(ا) إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط استحق بعد عوده
الوضع بخلاف الإعارة ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر (ب) لو
وجد بنائه أو خشبه على مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول
مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق (ج) لا يجوز بيع حق الهواء ولا مسيل

(1) ئل ب 12 خبر 3 من كتاب إحياء الموات.
108

الماء ولا الاستطراق.
الفصل الثالث في التنازع
لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين بسبب يوجب التشريك كالإرث على شئ
شاركه الآخر إن كان بإذنه والأصح في الربع ولا شركة ولو تغاير السبب صح الصلح
في حصته أجمع ولا شركة ويعطي مدعى الدرهمين أحدهما ونصف الآخر ومدعى
أحدهما الباقي مع التشبث وكذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير تفريط
واشتبه بخلاف ممتزج الأجزاء ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يمكن الانفراد
ويقسط الثمن على القيمتين مع التعاسر فإن بيعا منفردين فإن تساويا في الثمن فلكل مثل
صاحبه وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائه
فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء وكذا لو صالحه على إجراء الماء على
سطحه صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه ويصح جعل الخدمة المضبوطة
بالعمل أو الزمان عوضا فإن أعتقه صح وفي رجوع العبد إشكال ينشأ (من) أن إعتاقه
لم يصادف للمالك سوى الرقبة فلا يؤثر إلا فيه كما لو أوصى لرجل برقبته ولآخر
بخدمته فأعتق الأول (ومن) اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة والمنفعة وقد حال
بين العبد والمنفعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد، والراكب أولى من قابض اللجام
على رأي، وذو الحمل على الدابة أولى من غيره ويتساويان في الثوب في أيديهما و
109

إن كان في يد أحدهما أكثره وفي العبد وإن كان لأحدهما عليه ثياب، والأسفل أولى من
مدعى الغرفة بسبب فتح الباب إليه ومع التصرف إشكال، ولو صالح أجنبي عن المنكر صح
فإن كان عن دين بإذنه كان توكيلا وإلا تبرعا في القضاء وإن كان عن عين
بإذنه فكالأول وبغير إذنه افتداء للمنكر من الخصومة وإبراء له من الدعوى ويرجع
بما أداه إن صالح بإذنه ولو صالح الأجنبي المدعي لنفسه ليكون المطالبة له صح دينا
كانت الدعوى أو عينا ولو خرجت أغصان الجار إليه فله قطعها من حد ملكه إن لم يمكن
العطف وإن لم يأذن الحاكم فإن صالحه على الإبقاء على الجدار صح مع تقدير الزيادة أو
انتهائها والمدة وكذا على الإبقاء في الهواء على الأقوى وكذا البحث في العروق
الممتدة والحائط المائل إلى هواء غيره والخشبة الواقعة على ملك غيره ويصح الصلح
عن المجهول دينا كان أو عينا إذا لم يمكن معرفته كما لو طحن قفيز حنطة وشعير
ممتزجين ولو علم أحدهما لم يصح إلا أن يعلم صاحبه ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ
110

العوض عنه وإن لم يجز بيعه كدم العمد وسكنى الدار ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج
مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع بالقصاص ولو صالح عن القصاص بحر يعلمان حريته
أو بعبد يعلمان استحقاقه ففي بطلان القصاص ووجوب الانتقال إلى الدية نظر، ولا يصح
الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه كالصلح مع امرأة لتقر له بالزوجية أو مع شاهد
ليمتنع من إقامة الشهادة أو عن حد القذف ولو تداعيا جدارا بين ملكيهما فهو في أيديهما
فيحكم لذي البينة فإن فقدت فلمن اتصل به بناءه مع اليمين أو لمن جذعه عليه على رأي
111

أو بناؤه أو عقده أو قبته أو سترته ولو كان متصلا بهما أو محلولا عنهما ولا طرح لأحدهما
ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه فإن حلفا أو نكلا قضى لهما به ولا يرجح
بالدواخل كالطاقات والمحاريب ولا بالخوارج كالصور والكتابات بجص أو آجر ولا
بالروازن والشبابيك وفي رواية يرجح في الخص بمعاقد قمطه ولو شهدت البينة
لأحدهما بالملك صار صاحب يد في الأس ويحكم لصاحب الأسفل بجدران البيت مع
اليمين ولصاحب العلو بجدران الغرفة أما السقف فإن لم يمكن إحداثه بعد بناء العلو
كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو فهو لصاحب السفل
لاتصاله ببنائه على الترصيف وإن كان بحيث يمكن إحداثه كجذع يثقب له في وسط
الجدار ويجعل البيت بيتين فهما مشتركان فيه فيحتمل التسوية لأنه أرض لصاحب
العلو وسماء لصاحب السفل واختصاص الأول والثاني ولو تنازع صاحب البيوت السفلى
وصاحب العليا في العرصة فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك إلى العلو

(1) القمط بالكسر ما شد به الاخصاص ومنه معاقد القمط صحاح
(2) ئل ب 14 خبر 2 من كتاب الصلح
112

واختص الأسفل بالباقي ولو كان في الدهليز أو في أول الباب فمن أول الباب إلى
المرقى بينهما والباقي للأسفل ولو خرج المرقى عن خطة الخان فالعرصة بأجمعها
للأسفل ويقضي بالدرجة لصاحب العلو ويتساويان في الخزانة تحتها كل ذلك مع اليمين
والمسناة بين الملكين كالجدار.
كتاب الأمانات وتوابعها
وفيه مقاصد (الأول) الوديعة وفيه فصول (الأول) في حقيقتها وهي عقد يفيد الاستنابة
في الحفظ وهي جائزة من الطرفين ولا بد فيها من (إيجاب) وهو كل لفظ دال على
الاستنابة بأي عبارة كان (وقبول) فعلا أو قولا دالا على الرضا ولا بد من صدورهما من
مكلف جائز التصرف فلو استودع من صبي أو مجنون ضمن إلا إذا خاف تلفه فالأقرب
سقوط الضمان ولا يبرء بالرد إليهما في الصورتين بل إلى الولي ولا يصح أن يستودعا فإن
أودعا لم يضمنا بالإهمال أما لو أكلها الصبي أو أتلفها فالأقرب الضمان ولو استودع العبد فأتلف
113

فالأقرب أنه يتبع بها بعد العتق ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه الحفظ إذا لم يقبلها
وكذا ولو أكره على قبضها ولا يضمن لو تلفت وإن أهمل، أما لو استودع مختارا فإنه يجب
عليه الحفظ وتبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه وإغمائه وبعزله نفسه وإذا انفسخت
بقيمت أمانة شرعية في يده فلا يقبل قوله في الرد كالثوب يطيره الريح إلى داره يجب عليه
إعلام صاحبه به فإن أخر متمكنا ضمن.
الفصل الثاني
في موجبات الضمان وينظمها شئ واحد وهو التقصير وأسبابه ستة (الأول) الانتفاع
فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي أو يلبس
لدفع الدود عند الحر وكذا يضمن لو أخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها وإن كان
الكيس ملكه وأعادها إليه ولو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن بخلاف الملتقط
الضامن بمجرد النية لأن سبب أمانته مجرد النية وكذا لو جدد الإمساك لنفسه أو نوى
بالأخذ من المالك الانتفاع وكذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع وإن لم ينتفع
ولا تعود أمانته لو ترك الخيانة فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد
الاستيمان ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن
الباقي كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب ولو كان منفصلا أو المودع مخطيا ضمنه
خاصة كما لو أخرج بعض الدراهم فإن أعادها بعينها ومزجها فكذلك ولو أعاد مثلها
114

ومزجها ضمن الجميع وكذا يضمن الجميع لو فتح الكيس المختوم سواء أخذ منه
شيئا أو لا بخلاف ما لو ختمه هو ولو مزج الوديعتين بحيث لا مايز ضمن الجميع وإن
اتحد المالك ولو مزج بإذن أحدهما ضمن الأخرى ولو مزج غيره ضمنهما المازج
والشد كالختم إن كان من المالك ضمن إذا حله بنفس الحل وإن لم يتصرف وإلا ضمن
بالأخذ ولو أذن له المالك في أخذ البعض ولم يأذن في رد البدل فرده ومزجه ضمن
الجميع (الثاني) الإيداع فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبي وإن كان ثقة
من غير ضرورة ولا إذن ضمن وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق أما لو سافر بها مع
خوف تلفها مع الإقامة فإنه لا يضمن وكذا لو أودعه حالة السفر وإذا أراد السفر ردها
على المالك فإن تعذر فعلى الحاكم فإن تعذر أودعها من الثقة ولا ضمان وكذا لو تعذر
ردها على مالكها فإنه يعيدها إلى الحاكم فإن تعذر فالثقة مع الحاجة وإذا خالف
هذا الترتيب في الموضعين مع القدرة ضمن، والأقرب وجوب القبض على الحاكم و
كذا المديون والغاصب إذا حملا الدين أو الغصب إليه ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا
أن يخاف المعاجلة ومن حضرته الوفاة وجب عليه الوصية بما عنده من الوديعة فإن
أهمل ضمن إلا أن يموت فجأة على إشكال ولو أوصى إلى فاسق أو أجمل كقوله عندي
115

ثوب وله أثواب ضمن أما لو قال عندي ثوب ولم يوجد في التركة ثوب لم يضمن تنزيلا
على التلف قبل الموت على إشكال ولو وجد على كيس مختوم أنه وديعة فلان لم يسلم
إليه وكذا لو وجد في دستوره إلا بالبينة (الثالث) التقصير في دفع المهلكات فلو ترك
علف الدابة أو سقيها مدة لا تصبر عليه عادة فهلكت ضمن سواء أمره المالك أو لا ويرجع
على المالك وإن نهاه على إشكال إذا لم يتبرع أما لو نهاه عن العلف أو السقي فتركه
عصى ولا ضمان ويضمن لو ترك نشر الثوب المفتقر إليه أو طرح الأقمشة في المواضع
التي تعفنها أو لم يعرض الثوب الذي يفسده الدود للريح ولو لم يندفع إلا باللبس

(1) سنن الدارمي ج 2 باب في العارية مؤداة وفيه (تؤديه).
116

وجب إلا مع نهي المالك ولو أمر خادمه بالسقي أو العلف لم يضمن لاعتياده ولو أخرجها
من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها
وعلفها فيه وشبهه (الرابع) المخالفة في كيفية الحفظ فلو عين له موضعا للاحتفاظ
وجب الاقتصار عليه ويضمن لو نقل إلا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي، فإن تلفت
بالنقل كانهدامه ضمن ولا يجوز نقلها إلى الأدون وإن كان حرزا إلا مع الخوف في
إبقائها في الأول وعدم تمكنه من المساوي ولو نهاه عن النقل من حرز معين ضمن بالنقل
إلى الأحرز والمساوي إلا أن يخاف تلفها فيه ولو قال وإن تلفت ولو عين له حرزا بعيدا
عنه وجبت المبادرة إليه بما جرت العادة فإن أخر متمكنا ضمن ولو وضعها فيما عينه له
فخاف من غرق أو حرق وجب نقلها إلى حرز غيره فإن تركها والحال هذه ضمنها
سواء تلفت بالأمر المخوف أو بغيره ولو قال لا تنقلها وإن خفت فنقلها من غير خوف ضمن
ولو نقلها مع الخوف أو تركها لم يضمن كما لو قال أتلفها ولو ادعى الناقل عن المعين
السبب كالغرق فأنكر المالك احتمل تقديم قول المالك لإمكان إقامة البينة وقول
الودعي لأنه أمينه ولو أمره بالوضع في المنزل فوضعها في ثيابه ضمن ولو قال
ضعها في كمك فجعلها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز ويضمن بالعكس ولو قال
اربطها في ثوبك فجعلها في يده احتمل الضمان لكثرة السقوط من اليد وعدمه
لأنها أحفظ من الطرار (1) بالبط أما لو استرخى بنوم أو نسيان فإنه يضمن فإن ربطه
امتثالا له وجعل الخيط الرابط من خارج الكم ضمن لأنه إغراء للطرار ولا يضمن

(1) الطر الشق والقطع والخلس.
117

لو جعله من داخل ولو نقل من صندوق إلى صندوق والصناديق للمالك ضمن ولو كانت
للمودع فهي كالبيوت ولو أمره بجعلها في صندوق من غير قفل فقفل عليها لم يضمن ولو
قال اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخل قوما ضمن سواء سرقت حال الإدخال
أو بعده سرقها من دخل البيت أو غيره ولو قال اجعل الخاتم في الخنصر (1) فجعله
في البنصر لم يضمن بخلاف العكس ولو لم يعين موضعا وجب حفظها في حرز مثلها أو
أعلى ولا يضمن بالنقل عنه وإن كان أدون ولو كانت في بيت صاحبها فقال له احفظها في
موضعها فنقلها من غير خوف ضمن لا معه (الخامس) التضييع بأن يلقيها في مضيعة (2)
أو يدل (3) سارقا أو يقر بها لظالم أو يسعى بها إلى من يصادر المالك فيضمن ولو ضيع
بالنسيان فالأقرب الضمان ولو سلمها إلى الظالم مكرها استقر الضمان على الظالم

(1) الخنصر الإصبع الصغيرة والبنصر ما قبلها المتصلة وما قبلها الوسطى وما قبلها السبابة
وما قبلها الإبهام.
(2) أي ما يكثر فيه أسباب الضياع
(3) من باب الأفعال.
(4) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب الخلل.
118

والأقرب انتفاؤه عنه (وهل) يجب عليه الاختفاء لو طلبه الظالم الأقرب ذلك ويجوز
الحلف كاذبا للمصلحة ويجب التورية على العارف ولو أكرهه على التسليم أو اليمين
فسلم ضمن ولو أكره على التسليم لم يضمن به فإن تمكن من الدفع وجب فإن أهمل ضمن
ولا يجب تحمل الضرر الكثير بالدفع (السادس) الجحود وهو موجب للضمان إن
كان مع المالك بعد مطالبته لا مع مطالبة غيره، وفي سؤال المالك إشكال فإن لم يقم
بينة ولم يعترف فالقول قوله مع اليمين فإن أقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من
قبل فإن كانت صيغة جحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بينة ولا معها على
الأقوى لتناقض كلاميه وإن كانت صيغة الجحود (لا يلزمني شئ) قبل قوله في الرد و

(1) هذه الجملة منصوبة محلا خبر لكان.
119

التلف مع البينة وبدونها في الأخير وفي الأول على رأي ولو أقر بها له بتلفها قبل الجحود
من الحرز فلا ضمان وفي سماع بينته بذلك إشكال نعم تقبل لو شهدت بالإقرار.
الفصل الثالث في الأحكام
يجب على المستودع حفظ الوديعة بمجرى العادة كالثوب في الصندوق و
الدابة في الإصطبل والشاة في المراح ويجب عليه ردها متى طلب المالك وإن كان
كافرا فإن أخر لغير عذر ضمن ومعه لا ضمان وليس استتمام غرض النفس كمن كان

(1) التوبة - آية 90.
120

في حمام أو على طعام عذرا ولو قال رد على وكيلي فطلب الوكيل فامتنع ضمن ولو لم
يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال وكذا كل أمانة كالثوب تصيره الريح في
داره فإن رد على الوكيل ولم يشهد فلا ضمان لو أنكر بخلاف التقصير في ترك الإشهاد على
قضاء الدين لأن مبني الوديعة على الإخفاء وأجرة المسكن إن احتاجت ومؤنة الرد
على المالك وإن قلت نعم لو سافر بها بغير إذنه أو بغير ضرورة كانت مؤنة الرد عليه ولو
كان المودع غاصبا لم يجز رد الوديعة إليه بل إلى مالكها إن عرف ولو جهل عرفت
سنة ثم يتصدق بها عن المالك مع الضمان وإن شاء أبقاها أمانة أبدا من غير ضمان وليس
121

له التملك مع الضمان على إشكال، ولو مزجها الغاصب بماله فإن تميزت وجب ردها
على مالكها دون المودع وإلا رد الجميع على المودع على إشكال، ولا يبرء المفرط

(1) ئل ب 18 خبر 1 من كتاب اللقطة.
122

بالرد إلى الحرز بل إلى المالك أو بإبرائه ولو أنكر الوديعة أو ادعى التلف وإن كان
بسبب ظاهر أو نقص القيمة أو عدم التفريط فالقول قوله مع اليمين وفي الرد نظر،
أما لو ادعى الإذن في التسليم إلى غير المالك فالمصدق (1) المالك مع اليمين فإن
صدق الإذن وأنكر التسليم فكدعوى الرد، ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة
في تركته فهي والدين سواء على إشكال هذا إن أقر أن عنده وديعة أو عليه وديعة أو ثبت أنه
مات وعنده وديعة أما لو كانت عنده وديعة في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاؤها ففي
الضمان إشكال ويصدق المستودع مع اليمين في تعيين المدعيين فإن نكل غرم للآخر

(1) بفتح الدال.
(2) قلت صوابه اللاحق لقول المصنف فيما يأتي (ففي الضمان إشكال).
123

وفي نفي العلم وتقر في يده حتى يثبت المالك فإن ادعيا علمه أحلفاه على نفي العلم
يمينا واحدة ويحتمل التعدد فإن نكل أحلفا على علمه فيضمن القيمة فتجعل مع العين
في أيديهما وإن سلم العين بحجة إلى أحدهما رد نصف القيمة إلى المودع ولم يجب
على الثاني الرد لأنه استحق بيمينه ولم يعد عليه المبدل ولو مات المالك سلمهما إلى
الورثة أجمع من غير تخصيص فيضمن معه.
المقصد الثاني في العارية
وفيه فصلان (الأول) في الأركان وهي خمسة (ا) (العقد) وهو كل لفظ دل على
تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة وثمرته التبرع بالمنفعة ولا
يختص لفظا ولا يشترط القبول نطقا (ب) (المعير)، ويشترط كونه مالكا للمنفعة
جايز التصرف فلا يصح عارية الغاصب ولا المستعير ولا الصبي ولا المجنون ولا المحجور
عليه لسفه أو فلس وتصح من المستأجر ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو
بوكيله (ج) (المستعير) وشرطه أن تكون معينا أهلا للتبرع عليه بعقد يشتمل على

(1) سنن الدارمي باب في العارية مؤداة.
124

إيجاب وقبول فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون (د) (المستعار) وشرطه أن يكون
منتفعا به مع بقائه كالثوب للبس والدابة للركوب والأرض للزرع والغرس والبناء
دون الأطعمة فإن منفعتها في استهلاكها والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير
إن فرضت لها منفعة حكمية كالتزيين بها والضرب على طبعها (ه‍) إباحة المنفعة فليس للمحرم
استعارة الصيد من محرم ولا محل فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه ولو
كان في يد محرم فاستعاره محل جاز لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام كما يأخذ من
الصيد ما ليس بملك ولا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع ويجوز للخدمة وإن كان
المستعير أجنبيا ويكره استعارة الأبوين للخدمة ويستحب للترفه ويحرم إعارة العبد
المسلم من الكافر.
فروع
(ا) لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل لزوال
ملك المحرم بالإحرام وعلى المحرم الضمان لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله (ب) لو قال
أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز لكن لا يجب وليس على واحد منهما أجرة
125

أما لو لم يعر الثاني فالأقرب الأجرة ولو قال أعرتك الدابة بعلفها فهي إجارة فاسدة
تقتضي أجرة المثل وكذا أعرتك الدابة بعشرة دراهم (ج) لو أذن الولي (للصبي)
(الطفل - خ) في الإعارة جاز مع المصلحة (د) تجوز استعارة الفحل للضراب والكلب
للصيد والسنور والفهد واستعارة الشاة للحلب وهي المنحة وله الرجوع في اللبن
مع وجوده عنده وكذا غيرها.
الفصل الثاني في الأحكام
وهي أربعة (الأول) الرجوع، العارية عقد جايز من الطرفين إلا إذا أعار
لدفن ميت فيمتنع نبش القبر إلى أن يندرس أثر المدفون فلو رجع في إذن البناء أو
الغرس قبلهما وجب الامتناع فإن غرس حينئذ فللمالك القلع مجانا والمطالبة
بالأجرة وطم الحفر ولو رجع بعد البناء أو الغرس أو الزرع فالأقرب إجابته لكن
بشرط دفع أرش الغرس والزرع ولو قبل إداركه.
126

والأقرب توقف تملك الغرس بالقيمة أو الإبقاء بالأجرة على التراضي منهما،
ولو رجع في عارية الجدار لوضع الخشب قبله جاز وبعده على الأقوى فيستفيد التخيير
بين طلب الأجرة للمستقبل مع رضاء المستعير (وبين) القلع مع دفع أرش النقصان
وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر مبنية عليه على إشكال ولو
انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب باختياره أو بإكراه أو انقلعت الشجرة لم
يملك إعادته سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد له الإذن.
127

فروع
(ا) لو رجع في الإعارة للدفع بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز (ب)
لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال، وفي
استحقاق الأجرة قبله نظر، ولو حمل السيل (نواه) (نواة - خ) (1) فنبتت في أرض غيره أجبر
المالك على القلع والأقرب أن عليه تسوية الأرض لأنه قلعه لتخليص ملكه ولصاحب الأرض
الإزالة مجانا (ج) لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصيل وجب قصله مجانا لانتفاء
الضرر ومع الضرر الأرش (د) لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر ألزم
الوفاء ولا أرش وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية (ه‍) لو لم يشترط القلع فأراده
المستعير فله ذلك وهل عليه التسوية إشكال ينشأ (من) أنه كالمأذون في القلع بأصل

(1) الظاهر صحته مضافا كما لا يخفى وقوله أجبر المالك يعني مالك النواة.
128

الإعارة (ومن) أنه قلع باختياره فليرد الأرض كما كانت (و) يجوز للمعير دخول الأرض
والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر وكل مالا يضر البناء والغرس وللمستعير
الدخول لسقى الشجر ومرمة البناء دون التفرح (ز) لكل من المستعير والمعير بيع
ملكه من صاحبه ومن أجنبي (ح) لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله وقبل
انقضائها مع الأرش وهو التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها وله
الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجانا ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال ينشأ
(من) أن الغرس والبناء للتأبيد وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها (الثاني)
الضمان: العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا (بالتفريط) في الحفظ (أو) التعدي
(أو) اشتراط الضمان (أو) كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط الضمان إلا أن
يشترط سقوطه وفي دخول المصوغ نظر (أو) استعار من المستعير (أو صيدا) في الحرم

(1) أي هلك.
(2) ئل ب 3 خبر 2 من كتاب العارية.
(3) ئل ب 3 خبر 5 من كتاب العارية.
129

(أو كان) محرما فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة يوم التلف،
ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف ويجب رد العين مع الطلب

(1) ئل ب 3 - خبر 1 - من كتاب العارية وفيه عن عبد الله بن سنان بدل ابن مسكان.
(2) ئل ب 3 خبر 3 من كتاب العارية.
130

والمكنة فإن أهمل معهما ضمن ولو تلفت بالاستعمال كثوب انمحق باللبس فإشكال ينشأ
(من) أن استناد التلف إلى مأذون فيه (ومن) انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير
متلف فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم وكذا لو اشترط الضمان فنقصت
بالاستعمال ثم تلفت أو استعملها ثم فرط فإنه يضمن القيمة يوم التلف لأن النقص غير
مضمون على إشكال وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة فلو نقص من العين شئ أو
تلف بالاستعمال فلا ضمان إلا أن يشترط ذلك في العارية، والمستعير من المستأجر
والموصى له بالمنفعة كالمستعير من المالك ولو استعار من الغاصب عالما بالغصب

(1) ئل ب 1 - خبر 10 - من كتاب العارية.
(2) بفتح الثاء.
131

فللمالك الرجوع على من شاء بالأجرة وأرش النقص والقيمة لو تلفت ويستقر
الضمان على المستعير ومع الجهل يضمن الغاصب الجميع إلا أن يكون ذهبا
أو فضة فإن الأقرب الضمان على المستعير خاصة ولو جحد العارية بطل استيمانه وضمن ولو
تجاوز المأذون ضمن، ولو أمر رسوله بالاستعارة إلى قرية فكذب الرسول وأخبر
المعير فطلب المستعير إلى أخرى فخرج بها المستعير إلى ما ذكره الرسول فتلفت
لم يضمن لأن صاحبها أعارها إليه، ولو خرج بها إلى ما قال المستعير لرسوله فتلفت
ضمن ولا شئ على الرسول وإنما يبرء الضامن إذا رد على المالك أو وكيله لا إلى
الحرز ولو تجاوز المسافة المشترطة لم يبرء بالرد إليها (الثالث) التسلط على الانتفاع
ويتقدر بقدر التسليط وينتفع به بما جرت العادة به فلو أعاره الدابة لحمل معين لم

(1) مبنيا للمفعول.
132

يجز له الزيادة ويجوز النقصان ولو أطلق فله حمل للمعتاد على مثلها ولو أذن في
زرع الحنطة تخطى إلى المتساوي والأدون لا الأضر ولو نهاه حرم التخطي وعليه الأجرة
لو فعله والأقرب عدم اسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق بخلاف حمل الأكثر وليس
للمستعير أن يعير ولا أن يؤجر ولو أعار للغراس لم يكن له البناء وبالعكس وله الزرع ولا
يجب في العارية التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت دلو استعار الدابة ركب أو حمل ولو
استعار أرضا فله البناء أو الغرس أو الزرع وكذا لو قال انتفع كيف شئت ولو استعار للزرع
وأطلق زرع مهما شاء (الرابع) التنازع فلو ادعى العارية والمالك الإجارة في الابتداء
صدق المستعير ولو انتفع جميع المدة أو بعضها (احتمل) تصديقه بيمينه لاتفاقهما
133

على إباحة المنفعة والأصل براءة الذمة من الأجرة (وتصديق) المالك بيمينه لأن
الأصل مملوك له فكذا المنفعة فيحلف على نفي العارية ويثبت له الأقل من أجرة
المثل والمدعي، ولو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين ويثبت له أجرة المثل، و
لو ادعى استيجار الذهب وسوغناه بعد (1) التلف وادعى المالك الإعارة فإن اتفقت
الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين وإن زادت القيمة أخذها باليمين وقبل التلف
للمالك الانتزاع باليمين ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد وفي القيمة مع
التفريط أو التضمين على رأي وفي عدم التفريط.
فروع
(ا) ولد العارية المضمونة غير مضمون (ب) مؤنة الرد على المستعير (ج)
لو رد إلى من جرت العادة بالقبض كالدابة إلى سايسها لم يبرء (د) لو أعار المستعير
فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على

(1) ظرف لقوله ولو ادعى - وقوله سوغناه جملة معترضة فلا تغفل.
134

إشكال وكذا العين (ه‍) لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء
المدة على إشكال فيقدر المدة في الإجارة ويضمن المستعير في المضمونة دون
المستأجر والمرتهن.
المقصد الثالث في اللقطة
وفيه فصول (الأول) في اللقيط وفيه مطلبان (الأول) الملقوط إما انسان أو حيوان
أو غيرهما ويسمى الأول لقيطا وملقوطا ومنبوذا وهو كل صبي ضايع لا كافل له وإن
كان مميزا فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه ولو تعاقب الالتقاط أجبر

(1) ئل ب 7 خبر 1 من كتاب العارية وفيه - استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه الخ.
135

الأول والتقاطه واجب على الكفاية ولا يجب الإشهاد ولا يلتقط العاقل البالغ ولو
ازدحم ملتقطان قدم السابق، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي والقروي
على البدوي والموسر على المعسر وظاهر العدالة على المستور نظر، فإن تساويا
أقرع أو شركا (أو يشتركا - خ ل) في الحضانة ولو ترك أحدهما للآخر صح سواء كانا
موسرين أو أحدهما حاضرين أو أحدهما أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط و
لا يحكم لأحدهما بوصف العلايم ولو تداعيا بنوته ولا بينة أقرع ولا ترجيح بالالتقاط
إذ اليد لا تؤثر في النسب وكذا لو أقاما بينة ويحكم للمختص بها، وفي ترجيح
دعوى المسلم أو الحر على دعوى الكافر أو العبد نظر، ولو انفردت دعوى النبوة (1)

(1) بتقديم الباء.
(2) أي احتياجه.
136

حكم بها من غير بينة حرا كان المدعي للنبوة أو عبدا مسلما أو كافرا ولا يحكم
برقه ولا كفره إذا وجد في دارنا إلا مع بينة النبوة، والأقرب افتقار الأم إلى البينة أو
التصديق بعد بلوغه ولو كان اللقيط مملوكا وجب إيصاله إلى مالكه فإن أبق أو ضاع
من غير تفريط فلا ضمان ويصدق في عدم التفريط مع اليمين ويبيعه في النفقة

(1) سورة هود آية 113.
137

بالإذن مع تعذر استيفائها فإن اعترف المولى بعتقه فالوجه القبول فيرجع
الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع ولو كان بالغا أو مراهقا
فالأقرب المنع من أخذه لأنه كالضالة الممتنعة وإن كان صغيرا كان له التملك بعد التعريف،
وولاية الالتقاط لكل حر بالغ عاقل مسلم عدل فلا يصح التقاط العبد فإن أذن المولى
صح وانتقل الحكم إليه ولا المكاتب ولا حكم لالتقاط الصبي ولا المجنون بل ينتزع
من يديهما ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله ولا الفاسق لأن الحضانة استيمان
فلا يليق به، والأقرب ثبوت الولاية للمبذر والبدوي ومنشئ السفر
138

ويجب على الملتقط الحضانة فإن عجز سلمه إلى القاضي (وهل) له ذلك مع التبرم
والقدرة نظر ينشأ (من) شروعه في فرض كفاية فلزمه، والأقرب أن له السفر والاستيطان به
في غير بلد الالتقاط فلا يجب انتزاعه منه ح ونفقته في ماله وهو ما وقف على اللقطاء (1) أو
وهب منهم أو أوصى لهم ويقبله القاضي أو ما يده عليه عند الالتقاط كالملفوف عليه والمشدود
على ثوبه والموضوع تحته والدابة تحته والخيمة والفسطاط الموجود فيهما والدار التي لا
مالك لها وما في هذه الثلاثة من الأقمشة ولا يحكم له بما يوجد قريبا منه أو بين يديه أو على دكة

(1) بضم اللام وفتح القاف جمع اللقيط،
(2) سورة محمد - آية 33.
139

هو عليها ولا بالكنز تحته وإن كان معه رقعة أنه له على إشكال، فإن لم يكن له مال استعان
الملتقط بالسلطان فإن تعذر استعان بالمسلمين ويجب عليهم بذل النفقة على الكفاية
فإن تعذر أنفق الملتقط فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا ولو ترك الاستعانة مع إمكانها فلا
رجوع ولو ظهر رقه رجع مع عدم التبرع على سيده وعليه مع الحرية إن كان موسرا أو
كسوبا وإلا فمن سهم الفقراء أو الغارمين وليس للملتقط الانفاق من مال اللقيط بدون
إذن الحاكم فإن بادر بدونه ضمن إلا مع التعذر ولا يفتقر في احتفاظه إلى إذن ولو اختلفا
في قدر الانفاق قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف وكذا في أصل الانفاق و
إن كان للملقوط مال.
المطلب الثاني في الأحكام وهي أربعة
(الأول) النسب فإن استلحقه الملتقط وغيره ألحق به ولا يلتفت إلى إنكاره
بعد بلوغه وإن استلحق بالغا فأنكر لم يثبت (الثاني) الاسلام وإنما يحصل بالاستقلال
بمباشرة البالغ العاقل دون الصبي وإن كان مميزا لكن يفرق بينه وبين أبويه خوف
الاستزلال (1) وغير المميز والمجنون لا يتصور إسلامهما إلا بالتبعية وهي تحصل بأمور
ثلاثة (ا) إسلام أحد الأبوين فكل من انفصل من مسلم أو مسلمة فهو مسلم ولو طرء
إسلام أحد الأبوين حكم بالإسلام في الحال وكذا أحد الأجداد والجدات وإن كان

(1) من الزلة.
140

الأقرب حيا على إشكال (ب) تبعية السابي المسلم على رأي إن سبى منفردا ولو كان
معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه ولو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه وإن باعه
من مسلم (ج) تبعية الدار وهي المراد فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الاسلام إلا أن
يملكها الكفار ولم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم بكفره وبكفر كل لقيط في دار الحرب

(1) سورة الطور آية 21.
(2) سورة إنعام - 83.
(3) ئل ب 48 خبر 3 من كتاب الجهاد.
(4) ئل ب 48 خبر 3 من كتاب الجهاد.
(5) سورة النوح آية 26.
(6) هذه الجملة تدل على أن تأليف هذا الكتاب بعد رحلة أبيه لكنه مناف لما في النسخ إلى
أول كتاب النكاح من قوله قده قال دام ظله فتفطن:
141

إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واجد تاجر أو أسير فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر
ففي الحكم بردته تردد ينشأ من ضعف تبعية الدار (الثالث) الجناية وعاقلة اللقيط
الإمام إذا فقد النسب ولم يتوال على أحد دون الملتقط فإن جنى عمدا اقتص منه وخطأ
يعقله الإمام وشبيه العمد في ماله وإن قتل عمدا فللإمام القصاص وخطأ الدية، ولو جنى
على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية ولا يتولى الملتقط ذلك

(1) البقرة آية 179.
142

بل الحاكم ولو أخذ الحاكم الأرش في العمد فبلغ وطلب القصاص فإشكال ينشأ (من)
إن أخذ المال للحيلولة أو لإسقاط القصاص (الرابع) الحرية فإن لم يدع أحد رقه
فالأصل الحرية ويحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا فيملكه المال ويغرم من أتلف
عليه شيئا وميراثه لبيت المال وإن قتله عبد قتل وإن قتله حر فالأقرب سقوط القود
للشبهة واحتمال الرق فحينئذ يجب الدية أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال
143

وإن ادعى رقه لم يقبل من غير صاحب اليد ولا منها إذا استندت إلى الالتقاط وإن استندت
إلى غيره حكم ظاهرا على إشكال فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرق إشكال ولو أقام بينة

(1) الأول معلوم والثاني مجهول وكذا في ليملكوا.
144



(1) يعني قبوله للتملك في الآدمي بسبب الكفر والمفروض كونه محكوما بالإسلام.
(2) يعني رجوعه إليه يجعل التفصيل المذكور محالا.
145

حكم بها سواء أطلقت أو استندت إلى سبب كإرث أو شراء ولو شهدت بأنه ولد مملوكته
فإشكال ينشأ (من) أنها قد تلد حرا، ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت
حريته ولم يقر بها أولا، ولو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول، ولو أقر
بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر لغيره فإشكال ينشأ (من) أن الحكم بحريته برد
الأول إقراره (ومن) عموم قبول إقرار العاقل، ولو سبق منه تصرف فإن أقيم بينة

(1) مستدرك باب 3 - خبر - 1 من أبواب بيع الحيوان.
146

على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون ولو عرف رقه بإقراره
لم يقبل فيما يضر بالغير فيستمر النكاح لو كانت امرأة ويثبت للسيد أقل الأمرين من
المسمى ومهر المثل والأولاد أحرار وعدتها ثلاثة أقراء وفي الوفاة بأربعة أشهر
وعشرة أيام ولو قذفه قاذف فادعى رقه وادعى هو الحرية تقابل أصلا براءة الذمة و
الحرية فيثبت التعزير ولو قطع حر يده تقابلا أيضا لكن الأقرب هنا القصاص (لأن)
العدول إلى القيمة مشكوك فيه أيضا بخلاف التعزير المعدول إليه فإنه متيقن ولا
ولاية للملتقط عليه بل هو سائبة يتولى من شاء.
الفصل الثاني في الحيوان
ويسمى ضالة ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية إلا مع تحقق تلفه وإن كان
عبدا أو كافرا أو فاسقا التقاط كل حيوان مملوك ضايع لا يد لأحد عليه في الفلاة فالبعير
لا يؤخذ إن كان صحيحا أو كان في كلاء وماء فإن أخذه حينئذ ضمنه ويبرء بتسليمه
إلى المالك أو الحاكم مع فقده لا بإرساله في موضعه ويرسله الحاكم في الحمى فإن

(1) بالإضافة.
147

لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه ولو تركه من جهد في غير كلاء ولا ماء جاز أخذه و
يملكه الواجد ولا ضمان وفي رد العين مع طلب المالك إشكال وكذا التفصيل في
الدابة والبقرة والحمار أما الشاة فتؤخذ ويتخير الآخذ (بين) حفظها لمالكها أو دفعها
إلى الحاكم ولا ضمان فيهما (وبين) تملكها فالضمان على إشكال وكذا صغار الإبل و

(1) ئل ب 4 - خبر 2 - من كتاب اللقطة.
(2) ئل ب 13 - خبر 2 - من كتاب اللقطة.
148

البقر وغيرهما ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه وأما العمران فلا
يحل أخذ شئ من الضوال فيها وإن لم تكن ممتنعة كأطفال الإبل والبقر فإن أخذها
تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها من غير رجوع وبين دفعها إلى الحاكم فإن تعذر
أنفق ولم يرجع ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام فإن جاء المالك وإلا باعها وفي اشتراط
الحاكم إشكال ويتصدق بثمنها وضمن أو احتفظه ولا ضمان، وفي الصدقة بعينها أو قبل
الحول بثمنها إشكال، ويجوز التقاط الكلاب المملوكة ويلزم تعريفها سنة ثم
149

ينتفع بها إن شاء ويضمن القيمة السوقية، ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة
ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة فإن لم يأت
المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة وتمليكه مع التضمين وإذا لم يجد الآخذ
سلطانا ينفق أنفق ورجع على إشكال ويتقاص مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه
والضالة أمانة مدة حول التعريف فإن قصد بعده التملك ملك وضمن وإلا فلا إلا مع
التفريط ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد
التملك فيها.
الفصل الثالث في لقطة الأموال
وفيه مطلبان (الأول) في الأركان وهي ثلاثة (الالتقاط) وهو عبارة عن أخذ مال
ضايع للتملك بعد التعريف حولا أو للحفظ على المالك وهو مكروه وإن وثق من نفسه
إن كان في غير الحرم وفيه يحرم على رأي، ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا ويستحب

(1) العنكبوت - 67.
(2) لعله موسى بن جعفر عليهما السلام فإنه المعروف بأبي الحسن الماضي وفي حاشية بعض
النسخ أن المراد العسكري (ع).
150

الإشهاد فيعرف الشهود بعض الأوصاف ليحصل فائدة الإشهاد ولو علم الخيانة حرم الالتقاط
ولو خاف ففي الجواز نظر، ويحصل الالتقاط بالأخذ لا بالرؤية وإن اختصت بغير
الملتقط إذا أعلمه بها ولو قال ناولنيها فإن نوى الأخذ لنفسه فهي له وإلا (فهي - خ) فللآمر
على إشكال (الثاني) الملتقط وهو كل من له أهلية التكسب وإن خرج عن التكليف
أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا نعم يشترط في لقطة الحرم العدالة ثم للعدل أن يحفظ

(1) ئل ب 1 خبر 4 - من كتاب اللقطة.
(2) ئل ب 2 - خبر 1 - من كتاب اللقطة.
151

اللقطة بنفسه أو يدفع إلى الحاكم وغيره يتخير الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب رقيب
إلى أن تمضي مدة التعريف ثم إن اختار الفاسق أو الكافر التملك دفعه الحاكم إليه وإلا
فالخيار للملتقط حينئذ إن شاء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره وليس للحاكم مطالبة
الفاسق بعد الحول بكفيل أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما وتمليكهما إياه
بعد مدة التعريف ويتولاه الولي أو أحدهما ولو أتلفه ضمن ولو تلف في يده فالأقرب ذلك لأنه
ليس أهلا للأمانة ولم يسلطه المالك عليه بخلاف الإيداع ولو قصر الولي فلم ينتزعه
حتى أتلفه الصبي أو تلف فالأقرب تضمين الولي وللعبد أخذ اللقطتين فإن عرف حولا
152

ثم أتلفها تعلق الضمان برقبته يتبع به بعد العتق وكذا لو لم يعرف ولو علم المولى و
لم ينتزعها ففي تضمينه إشكال ينشأ (من) تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا (ومن)
عدم الوجوب بالأصل ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف أو انتزعها بعده
للتملك ضمن السيد ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله فإن تملك أو
تصدق ضمن وإن حفظها لمالكها فلا ضمان ولو أعتقه المولى قال الشيخ للسيد أخذها
لأنه من كسبه والوجه ذلك بعد الحلول (الثالث) اللقطة وهي كل مال ضايع أخذ و
153

لا يد لأحد عليه فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا فإن لم يوجد المالك تخير (بين)
الصدقة به وفي الضمان قولان (وبين) الاحتفاظ ولا ضمان وإن كان في غير الحرم فإن
كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف ولو وجد المالك فالأقرب الضمان وإن كان

(1) ئل ب 1 - خبر 4 من كتاب اللقطة.
(2) ئل ب 4 - خبر 2 - من كتاب اللقطة.
154

أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا ثم إن شاء تملك أو تصدق وضمن فيهما وإن شاء
احتفظها للمالك ولا ضمان ويكره التقاط ما تقل قيمته ويكثر منفعته كالعصا والشظاظ
والوتد والحبل والعقال وشبهها وأخذ اللقطة مطلقا مكروه ويتأكد للفاسق وآكد منه
المعسر ويستحب الإشهاد.
المطلب الثاني في الأحكام
وهي أربعة (الأول) التعريف وهو واجب وإن لم ينو التملك سنة من حين
الالتقاط وزمانه النهار دون الليل ولا يجب التوالي بل يعرف كل يوم في الابتداء
ثم كل أسبوع ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى وإيقاعه عند اجتماع
الناس وظهورهم كالغدوات والعشيات وأيام المواسم والمجتمعات كالأعياد وأيام
الجمع ودخول القوافل ومكانه الأسواق وأبواب المساجد والجوامع ومجامع
الناس ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره والأجرة عليه وإن نوى الحفظ والأقرب
155

الاكتفاء بقول العدل ففي وجوب الأجرة ح نظر ويذكر في التعريف الجنس كالذهب
والفضة وإن أو غل في الإبهام كان أحوط بأن يقول من ضاع له مال أو شئ وينبغي
أن يعرفها في موضع الالتقاط ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر ولو التقط
في بلد الغربة جاز أن يسافر بها إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل
الحول في بلده ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء وما لا بقاء له كالطعام
يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان أو يدفع إلى
الحاكم ولو افتقر بقائها إلى العلاج الرطب المفتقر إلى التجفيف باع الحاكم الجميع
أو البعض لإصلاح الباقي ولو أخر الحول الأول عرف في الثاني وله التملك بعده
على إشكال (الثاني) الضمان وهي أمانة في يد الملتقط أبدا ما لم ينو التملك أو

(1) ئل ب 2 - خبر 3 من كتاب اللقطة.
(2) ئل ب 2 - خبر 1 من كتاب اللقطة و ب 16 خبر 1.
156

يفرط ولو نوى التعريف والتملك بعد الحول فهي أمانة في الحول مضمونة بعده و
لو قصد الخيانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد وإن لم يخن بخلاف المودع لتسليط
المالك هناك ولو نوى التملك ثم عرف سنة فالأقرب جواز التملك وبنية التملك
يحصل الضمان وإن لم يطالب المالك على رأي (الثالث) التملك وإنما يحصل بعد التعريف
حولا ونية التملك، على رأي ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد

(1) سنن أبي داود الجزء الثاني - كتاب اللقطة.
157

قصدا ولا يفتقر إلى اللفظ ولا إلى التصرف سواء كان غينا أو فقيرا مسلما أو كافرا
أما العبد فيتملك المولى ولو نوى التملك دون المولى لم يملك نعم له التصرف ويتبع
به بعد العتق ومن انعتق بعضه حكمه حكم الحر في قدر الحرية وحكم العبد في الباقي
ولو نوى أحد الملتقطين اختص بملك نصيبه (وهل) يملكها مجانا ويتجدد وجوب العوض
بمجئ مالكها أو بعوض يثبت في ذمته إشكال، والفائدة وجوب عزلها من تركته و
استحقاق الزكاة بسبب الغرم ووجوب الوصية بها ومنع وجوب الخمس بسبب الدين
على التقدير الثاني ويملك العروض كالأثمان ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن

(1) ئل ب 2 - خبر 1 من كتاب اللقطة.
(2) ئل ب 2 - خبر 3 - من كتاب اللقطة.
(3) سنن أبي داود - الجزء الثاني كتاب اللقطة.
158

بقيت في يده أحوالا ويكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده وما يوجد في المفاوز
أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام وإلا فلقطة
على إشكال، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها ولو كان لها مالك فهو له ولو انتقلت
عنه بالبيع إليه عرفه فإن عرفه فهو أحق به وإلا فهو لواجده (وهل) يجب تتبع من سبقه من
الملاك إشكال، وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة، أما لو وجده في جوف سمكة
فهو لواجده وتحته دقيقة، ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه

(1) سنن الدارمي ج 2 باب العارية ترد.
(2) ئل ب 5 - خبر 1 من كتاب اللقطة.
159

في الدخول غيره وإلا فلقطة ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك فإن
لم يعرف بعد الحول ردها على الملتقط لأن له التملك والصدقة لو وجد عوض
ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه فإن أخذه عرفه سنة ثم يملكه إن شاء إلا أن
يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا فيجوز أخذه من غير تعريف ولو مات الملتقط
عرف الوارث حولا وملكها والبحث فيه كالموروث ولو مات بعد الحول ونية التملك
فهي مورثة ولو لم ينو كان للوارث التملك والحفظ ولو فقدت من التركة في أثناء
الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت وعدمه (الرابع)
الرد ويجب مع قيام البينة ولا يكفي الواحد ولا الوصف وإن ظن صدقه للإطناب فيه
نعم يجوز فإن امتنع لم يجبر عليه ولو دفع إلى الواصف فظهرت البينة لغيره انتزعها الغير
فإن تلفت رجع على من شاء ويستقر الضمان على الواصف إلا أن يعترف الدافع له
بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى
الأول ولا ترجيح أقرع فإن خرج الثاني انتزعت من الأول ولو تلفت لم يضمن الملتقط
إن كان قد دفع بحكم الحاكم وإن دفع باجتهاده ضمن ولو تملك بعد الحول فقامت
البينة لم يجب دفع العين بل المثل أو القيمة إن لم يكن مثلية فإن رد العين وجب

(1) سنن الدارمي ج 2 - باب العارية ترد.
160

على المالك القبول وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال، والزيادة المنفصلة
والمتصلة في الحول للمالك وفي التبعية للقطة نظر أقربه ذلك وبعده للملتقط إن تجددت
بعد نية التملك وإلا فكالأول، ولو رد العين لم يجب رد النماء فلو دفع العوض لمن قامت
له البينة ضمن للثاني مع البينة لأن المدفوع ليس نفس العين ويرجع على الأول لتحقق
بطلان الحكم.
المقصد الرابع في الجعالة
وفيه مطلبان
(الأول) في الأركان وهي أربعة (الأول) الصيغة كقوله من رد عبدي أو ضالتي أو
فعل كذا وما أشبهه من اللفظ الدال على العمل فله كذا فلو رد انسان ابتداء فهو
161

متبرع لا شئ له وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع وإلا فإشكال، ولو
كذب المخبر فقال قال فلان من رد ضالته فله كذا لم يستحق الراد على المالك ولا
المخبر لأنه لم يضمن ولو تبرع المخبر وقال من رد عبد فلان فله درهم لزمه لأنه ضامن
ولو قال من رد عبدي من العراق في شهر كذا فله كذا أو من خاط ثوبي في يوم كذا
فله كذا صح بخلاف الأجرة للزومها بخلاف الجعالة (الثاني) الجاعل وشرطه أن
يكون أهلا للاستيجار وفي العامل إمكان تحصيل العمل فلا يشترط تعيينه ولا القبول
نطقا ولو عين فرده غيره فهو متبرع (الثالث) العمل وهو كل ما يصح الاستيجار عليه
وهو كل عمل مقصود محلل وإن كان مجهولا ولا يشترط الجهل فلو قال من خاط
ثوبي أو حج عني فله دينار صح لأن جوازه مع الجهل يستلزم أولوية جوازه مع العلم

(1) كطلاب جمع آبق.
162

(الرابع) الجعل وشرطه أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ولو كان مجهولا
كثوب غير معين أو دابة مطلقة ثبت بالرد أجرة المثل ولو قيل بجواز الجهالة إذا لم
يمنع من التسليم كان حسنا كقوله من رد عبدي فله نصفه ومن رد ثوبي فله ثلثه.
المطلب الثاني في الأحكام
الجعالة جايزة من الطرفين فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل ولا شئ له لأنه
أسقط حقه وكذا للجاعل قبل التلبس في العمل مطلقا وبعده فيدفع أجرة ما عمل و
يستحق العامل الجعل بالتسليم فلو جاء به إلى باب منزله فهرب أو مات لم يستحق
شيئا (ويحتمل) الاستحقاق مع الموت بالنسبة ويعمل بالمتأخر من الجعالتين سواء زادت
أو نقصت قبل التلبس وإلا فبالنسبة ولو حصلت الضالة في يد انسان قبل الجعل وجب
دفعها إلى مالكها ولا شئ له وكذا المتبرع سواء عرف برد الإباق أو لا وسواء جعل
المالك وقصد العامل التبرع أو لم يجعل وإن لم يقصد التبرع ولو بذل جعلا غير معين
كقوله من رد عبدي فله شئ لزمه أجرة المثل إلا في رد الآبق أو البعير ففي رده من
163

المصر دينار ومن غير مصره أربعة دنانير وإن نقصت قيمة العبد أو البعير فإشكال، ولو
استدعى الرد ولم يبذل أجرة فالراد متبرع على إشكال أقربه ذلك إن استدعى مجانا،
ولو جعل لفعل فصدر عن الجماعة تشاركوا فيه ولو صدر عن كل منهم فعل تام فلكل
جعل كامل ولو جعل لكل من الثلاثة على الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عينه
له ولو جاء به اثنان فلكل نصف جعله ولو جاء به الثلاثة فلكل ثلث جعله وكذا لو عين
لأحدهم وجهل لغيره فللمعين بنسبة عمله من المسمى وللآخر بنسبة عمله من أجرة المثل
ولو عين لواحد فتبرع آخر معه فللمعين النصف ولا شئ للمتبرع، ولو قصد الثاني
إعانة العامل فللعامل الجميع ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع ولو جعل للرد من
مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة المسافة ولو رد من أبعد لم يستحق أزيد بل
المسمى إن دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى ولو لم يجده في المعين فإشكال
164

والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل وشرطه في عبد معين وسعى العامل
في الرد بأن قال المالك حصل العبد في يدك قبل الجعالة تمسكا بالأصل ولو اختلفا
في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعى إلا أن يزيد ما
ادعاه المالك على أجرة المثل فيثبت الزيادة ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل ولو
قال جعلت للرد من بغداد فقال العامل بل من البصرة قدم قول المالك ولو قال من رد
عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان وإلا فالنسبة ولو
مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة ولو مات قبله فإن لم يكن العامل قد عمل
بطل وكذا إن كان قد عمل لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله.
كتاب الغصب وتوابعه
وفيه مقاصد الأول في الغصب وفيه مطلبان
الأول في الضمان وأركانه ثلاثة الأول الموجب وهو ثلاثة الأول التفويت
بالمباشرة وهو إيجاد علة التلف كالقتل والأكل والإحراق الثاني التسبيب وهو إيجاد
ما يحصل التلف عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد لتوقع تلك العلة كالحافر
165

وفاتح رأس الظرف والمكره على الإتلاف الثالث إثبات اليد إذا كان بغير حق
فهو غصب، وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ولا يكفي رفع يد المالك
ما لم يثبت الغاصب يده، والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود
أو العزم غاصب، ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل إلا في الدابة فيكفي الركوب
والفراش بالجلوس عليه، وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك فإن أزعج ولم يدخل
أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن فإن قصد فهو غاصب للنصف، ولو دخل
الضعيف على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن ويضمن، لو كان القوي نائيا
والحوالة على المباشر لو جامع السبب إلا مع ضعفه بالتغريز كمن قدم طعام غيره إلى
آكل جاهل فالضمان يستقر على الآمر، ولو دفع غيره في بئر حفرها فالضمان على
الدافع، ولو فتح رأس زق فقلبته الريح الحادثة وسقط أو ذاب بالشمس ففي الضمان
إشكال ينشأ (من) ضعف المباشر (ومن) أنه لا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب، (و
لو فك) قيد الدابة فشردت أو عن المجنون فأبق أو فتح قفصا عن طاير فطار في الحال
أو بعد مكث أو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ولا يحسبه إلا الوكاء أو فتح رأسه فتقاطرت
قطرات وابتل أسفله فسقط أو قبض بالبيع الفاسد أو السوم على إشكال أو استوفى منفعة الإجارة
166

الفاسدة أو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار فقتله السبع (ضمن) (1) ولو
فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لم يضمن ولو حفر بئرا في غير
ملكه أو طرح المعاثر في المسالك أو أتلف منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن
هناك غصب ضمن، ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره أو أجج نارا فأحرق لم يضمن
ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الإضرار فيضمن، ولو
غصب شاة فمات ولدها جوعا أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها أو غصب
دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر، ولو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت أو من
القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه لم يضمن
ولو مد بمقود دابة فقادها ضمن إلا أن يكون المالك راكبا قادرا ويضمن حمل الغصب

(1) جزاء شرط لقوله ولو فك.
(2) سنن أبي داود ج 3 باب في تضمين العارية خبر 1.
167

لا حمل المبيع بالفاسد والسوم، والحر لا يضمن بالغصب وإن كان صغيرا ولو تلف
الصغير في يد الغاصب بسبب كلدغ الحية ووقوع الحايط ضمن على رأي ولو استخدم
الحر فعليه الأجرة ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر
ولو حبس صانعا ولم ينتفع به لم يضمن أجرته، ولو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر
168

الانتفاع ضمن، ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهر لم يضمن ولو كان كافرا ويضمن من
الكافر المستتر وإن كان مسلما بالقيمة عند مستحليه لا بالمثل وإن أتلف الكافر
على إشكال، ولو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه السبع ففي الضمان إشكال ولو
فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب فالضمان على الثاني، والأيدي
المرتبة على يد الغاصب أيدي ضمان فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف
ومن ترتب يده على يده سواء علم الغصب أو لا وسواء كانت أيديهم يدا للغاصب أو لا وسواء
استعاده الغاصب غصبا أولا وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد لكن الثاني إن علم
بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب ويستقر الضمان عليه إذا تلف عنده فلا يرجع
على الأول لو رجع عليه ويرجع الأول عليه لو رجع على الأول هذا إذا تساوت القيمة أو
كانت في يد الثاني أكثر ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة دون الثاني ولو جهل
الثاني الغصب فإن كان وضع يده يد ضمان كالعارية المضمونة والمقبوض بالسوم
والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني وإلا فعلى الأول كالوديعة والرهن والوكالة
ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه إلا مع الغرور كما لو أضافه به ولو
169

كان الغرور للمالك فالضمان على الغار وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه، ولو
وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره وعدمه
لأن الهبة لا تستعقب الضمان ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ
الاستيلاد وبرء الغاصب وفي الأرش إشكال، وكذا لو وهب منه ولو قال هو عبدي
فأعتقه فالأقوى النفوذ وفي الغرم إشكال ينشأ (من) الغرور (ومن) زوال الملك بإزالته
والصرف إلى مصلحته ولو قال أعتقه عني ففعل ففي وقوعه من الغاصب إشكال،
170

ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب، ولو أمره بالأكل فباع
أو بالعكس أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان إلا في الأخير على إشكال.
الركن الثاني المحل المغصوب إما عين أو منفعة والأعيان إما حيوان أو غيره
فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية باليد العارية بأقصى القيمة وما لا تقدير فيه
من الحر يجب من الرقيق ما ينقص عن قيمته حصل بالجناية أو تحت اليد العادية من
171

أجنبي أو من قبله تعالى والمقدر الأقرب الأكثر من المقدر والأرش، ولو تجاوزت
قيمته دية الحر فالأقوى تضمين الغاصب الزايد دون الجاني ولو جنى عليه بما فيه القيمة
فالأقوى وجوب دفعه من القيمة سواء باشر الأجنبي أو الغاصب بخلاف الجاني على
غير المغصوب فإن رجع على الأجنبي دفع إليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب وإن

(1) ئل ب 46 خبر 2 وفيه لا يبطل دم الخ.
172

رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا وفي
عين البقر والفرس وأطرافهما الأرش ولو مات في يده ضمن القيمة وإن تجاوزت
دية الحر لو كان عبدا وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا وهو ما تتساوى
قيمة أجزائه فإن تعذر فالقيمة يوم الإقباض لا الإعواز وإن حكم الحاكم بها يوم الإعواز
وغير المثلى يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي وأرفع القيم من حين الغصب إلى
حين التلف على رأي، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك وإذا كسرت الملاهي فلا
ضمان فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض وكذا الصليب والصنم والمستولدة والمدبر والمكاتب
المشروط وغير المؤدى كالعبد في الضمان والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد
والتفويت ولو تعددت المنافع كالعبد الخياط الحايك لزم أجرة أعلاها أجرة ولا تجب
أجرة الكل، ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن بالتفويت فلو وطئ وجب مهر المثل
173

وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به الغاصب ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك
وفي دخول الأجرة تحته نظر أقربه العدم ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو مثلا بآفة
سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما ولما بعده معيبا وإن كان بالاستعمال
كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فتثبت الأجرة والأرش (ويحتمل)
وجوب الأكثر من الأرش والأجرة ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة
على الغرم وفي اللاحقة إشكال.
الركن الثالث الواجب وهو المثل في المثلى والقيمة العليا في غيره على رأي و
174

لو تلف المثلى في يد الغاصب والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد ففي القيمة المعتبرة
احتمالات الأول أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال
175

الثاني أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز الثالث أقصى القيم من
وقت الغصب إلى الإعواز الرابع أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة
الخامس القيمة يوم الإقباض ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا ترد القيمة بخلاف
القدرة على العين ولو أتلف مثليا فظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه
ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقويم بأن أتلف عليه ماء في مفازة
ثم اجتمعا على نهر أو أتلف جمدا في الصيف ثم اجتمعا في الشتاء احتمل المثل

(1) قد تقدم من ئل في كتاب إحياء الموات.
(2) سنن أبي داود (ج 3) باب السلف لا يحول.
176

وقيمة المثل في مثل تلك المفازة أو الصيف، ولو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد
بالصنعة إشكال ينشأ (من) مساواة الغاصب غيره وعدمها فإن أوجبناه ففي التضمين
بالمثل إشكال ينشأ (من) تطرق الربا وعدمه لاختصاصه بالبيع ولو اتخذ من السمسم
الشيرج تخير بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج والكسب والأرش إن نقصت قيمته أو
177

بالشيرج والناقص من السمسم، ولو تعذر المثل إلا بأكثر من ثمن مثله ففي وجوب
الشراء نظر ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة فإن عاد ترادا
وللغاصب حبس العبد إلى أن يرد القيمة عليه على إشكال فإن تلف العبد محبوسا
فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى، ولو تنازعا في عيب يؤثر في القيمة
178

ففي تقديم أحد الأصلين نظر، والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي
فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد وإن اتفقا فيه وفي الوزن
ضمنه به وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا.
المطلب الثاني في الأحكام وفصوله ثلاثة (الأول) في النقصان ولا عبرة بالنقص
لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا
فلا شئ عليه فإن تلف وجبت العشرة ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد
الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت وهو النصف بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع
الباقي ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثم انخفض السوق فعادت قيمته إلى درهم
لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي ولو كانت
القيمة عشرة فأبلاه حتى ساوى خمسة ثم ارتفعت السوق فبلغت مع الإبلاء عشرة احتمل
رده مع العشرة لأن التالف نصفه فلو بقي كله لساوى عشرين ورده مع الخمسة الناقصة
بالاستعمال ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لو تلف كله ثم زادت القيمة وهو أقوى، و
لو قطع الثوب قطعا لم يملكه بل يرد القطع مع الأرش ولو كان العيب غير مستقر
179

كما لو بل الحنطة حتى تعفنت أو اتخذ منها هريسة أو من التمر والسمن حلواء فإن
مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده فالأقوى رد العين مع الأرش وكلما نقص شيئا ضمنه
على إشكال ينشأ (من) حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص فيجوز أن يعانده
المالك بعدم التصرف فيه إلى أن يتلف (ومن) استناد النقص إلى السبب الموجود في يد
الغاصب، ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق كزوجي خف ومصراعي باب فتلف
أحدهما وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة وهو قيمة التالف مجتمعا و
نقصان الباقي وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف
أحدهما، أما لو غصب أحدهما وحده ثم تلف أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف
مجتمعا خاصة وهي خمسة (ويحتمل) سبعة لأنه أتلف أحدهما فأدخل النقص على الباقي
بتعديه (ويحتمل) ثلاثة لأنه قيمة المتلف ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ، و
يجب رد العين المغصوبة ما دامت باقية فإن تعذر دفع الغاصب البدل ويملكه
المغصوب منه ولا يملك الغاصب العين المغصوبة فإن عادت فلكل منهما الرجوع
وهل يجبر المالك على إعادة البدل لو طلبه الغاصب إشكال لا على رد النماء المنفصل
180

وعلى الغاصب الأجرة إن كان ذا أجرة من حين الغصب إلى حين دفع البدل والنماء
المنفصل فيما بينهما للمالك وكذا المتصل فيضمنه الغاصب لو زال وكذا المتصل و
المنفصل على إشكال إذا تجدد بعد دفع البدل ويضمن الأجرة وإن لم ينتفع بأجرة
المثل عن عمل مطلقا مدة الغصب ولو انتفع بالأزيد ضمن الأزيد ولو انتفع بالأنقص
ضمن أجرة المطلق، ولو جنى العبد المغصوب فقتل قصاصا فعلى الغاصب أعلى القيم
ولو جنى على الطرف فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش وهو ما ينقص من العبد بذلك
دون أرش اليد لأنها ذهبت بسبب غير مضمون ويحتمل أرش اليد وأكثر الأمرين (و
181

كذا) لو اقتص منه بعد رده إلى السيد (وكذا) لو ارتد في يد الغاصب فقتل في يد المالك
فإنه يضمن القيمة ولو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده ففي الضمان على
الغاصب نظر فإن منعناه ضمن النقص الزائد على المقدر لو حصل وكذا الإشكال لو
انعكس ولو ارتد في يده ثم مات في يد مالكه من غير قتل ضمن الأرش خاصة، وكذا
لو اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري ففي كونه من ضمان البايع
نظر، ولو طلب الولي الدية في النفس أو المجني عليه في الطرف لزم الغاصب أقل
182

الأمرين من قيمته ودية الجناية فإن زادت جناية العبد على قيمته ثم مات فعلى الغاصب
قيمته تدفع إلى السيد فإذا أخذها السيد تعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها الولي
من السيد فللسيد الرجوع على الغاصب بقيمة أخرى لاستحقاق المدفوعة أو لا بسبب
في يده فضمنها ولو كان العبد وديعة فجنى بالمستغرق ثم قتله المودع فعليه قيمته ويتعلق
بها أرش الجناية فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة أخرى على المستودع لأنه جنى وهو
غير مضمون ولو جنى في يد سيده بالمستوعب ثم غصب فجنى أخرى بالمستوعب ولم
يحكم به للأول بيع فيهما ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني منهما لأن
الجناية وقعت في يده وكان للمجني عليه أو لا أن يأخذه دون الثاني لأن الذي يأخذه
المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه فإن مات في
يد الغاصب فعليه قيمته يقسم بينهما ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة ويكون
للمجني عليه أولا أن يأخذه، ولو جنى على سيده فالضمان على الغاصب كالأجنبي
على إشكال، ولو خصى العبد فعليه كمال القيمة ورده على رأي.
183

فإن سقط ذلك العضو بآفة فلا شئ عليه لأنه يزيد به قيمته على إشكال وكذا
لو نقص السمن (1) المفرط ولم ينقص القيمة وكذا الإصبع الزايدة ولو مثل به لم ينعتق
على رأي ولو ساوى بعد الغصب الضعف لزيادة السوق فقطع يده فعادت الأولى رد العبد
ومساويه ولو نقص الزائد ونصف الأصل وأوجبنا الأكثر لزمه المجموع وإلا الزائد وإن
نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع وإلا النصف ولو غصب عبدا فقطع آخر
يده تخير فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجع على أحد والغاصب الزايد إن نقص
أكثر من النصف ولا يرجع على أحد ولو لم تحصل زيادة استقر الضمان على الجاني

(1) بكسر السين مقابل الهزال.
184

ولو غصبه شابا ثم صار شيخا ضمن النقص وكذا لو كان أمرد فنبتت له اللحية على إشكال
ولو نقصت الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على إشكال ولو نقل التراب
رده بعينه فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش وتسوية الحفر والبايع إذا قلع أحجاره فعليه
التسوية دون الأرش ولو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي
ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب ولو لم تنقص القيمة وكذا في إغلاء
العصير على رأي، ولا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف وإن تساويا
قيمة بخلاف ما لو اتفقا جنسا ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل وفي وجوب
الدفع إشكال فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال فإن
185

صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل ولو غصب خمرا
فتخللت في يده حكم بها للغاصب ويحتمل المالك والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ
فهو للمالك.
الفصل الثاني في الزيادة لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه لم
يملك العين بل يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقصت القيمة بذلك ولا شئ له
عن الزيادة، ولو صاغ النقرة حليا ردها كذلك فلو كسر ضمن الصنعة وإن كانت من
جهته وللمالك إجباره على ردها نقرة ولا يضمن أرش الصنعة ويضمن ما نقص من قيمة أصل
النقرة بالكسر، ولو صبغة بما يساوي قيمته تشاركا فالفاضل بينهما بالسوية والناقص
من الصبغ فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص وكذا تثبت
الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ أو غصب من آخر ولو قبل الصبغ
الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته ولو طلب الغاصب
الإزالة أجيب إليها سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أولا فإن تعيب الثوب ضمن أرشه،
186

ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول وكذا لو وهبه إياه ولصاحب الثوب
الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس ولو كان قيمة كل منهما خمسة وساوى
المصبوغ عشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطت قيمة الصبغ إلى
ثلاثة فللمالك سبعة ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها وللغاصب خمسها وعشرها
وبالعكس إذا النقص السوقي غير مضمون ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو للأجود
تشاركا وبالأردى يتخير المالك بالمثل والعين مع الأرش ولو مزجه بالشيرج فهو
إتلاف فعليه المثل ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف بل يلزم بالانفصال وإن شق ولو
استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ألزم بالعين وإن أدى إلى الهدم ولو رقع باللوح
المغصوب سفينة وجب قلعه إن كانت على الساحل أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق
بقلعه ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن تخرج
إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب ولو كان له
فالأقرب العين، ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان ولو خيف
187

تلفها لضعفها فالقيمة وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة إلا مع أمن
التلف والشين ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة ولو أدخل فصيلا
في بيته أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها ولو لم يكن
بفعله غرم صاحب التفصيل والدينار الأرش سواء كان بفعله أو لا ولو نقصت قيمة الدينار
عن قيمة المحبرة وأمكن اخراجه بكسره هو كسر ولو أدخلت دابة رأسها في قدر واحتيج
إلى الكسر فإن كانت يد مالك الدابة عليها أو فرط في حفظها ضمن وإن لم تكن يده
عليها فإن فرط صاحب القدر بأن جعلها في الطريق مثلا كسرت ولا شئ له ولو انتقى
التفريط عنهما كسرت وضمن صاحب الدابة لأن ذلك لمصلحته ولو نقصت قيمته لعيب ثم زال
العيب في يد الغاصب فلا ضمان مع بقاء القيمة.
الفصل الثالث في تصرفات الغاصب ويحرم عليه كل تصرف سوى الرد فلو وطئ
الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيوبة
على الخلاف ويحتمل مع البكارة الأكثر من الأرش والعشر ومع العقد جاهلين الأكثر
من الأرش والعشر ومهر المثل ولو افتضها بإصبعه فعليه دية البكارة فإن وطئها مع ذلك
لزمه الأمران وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها فإن أحبلها لحق به الولد
188

وعليه قيمته يوم سقط حيا وأرش ما نقص من الأم بالولادة ولو سقط ميتا فإشكال ينشأ
(من) عدم العلم بحياته (ومن) تضمين الأجنبي أما لو وقع بجنايته (ية - خ ل) فالأقوى
الضمان، ولو ضربها أجنبي فسقط فعلى الضارب للغاصب دية جنين حر وعلى الغاصب
للمالك دية جنين أمة ولو كانا عالمين بالتحريم فإن أكرهها فللمولى المهر والولد
والأرش بالولادة والأجرة وعلى الغاصب الحد ولو طاوعته حدا وفي عوض الوطي إشكال
ينشأ من النهي عن مهر البغي ومن كونه حقا للمالك أما لو كانت بكرا فعليه أرش

(1) للتبعيض
189

البكارة ولا يلحق به الولد فإن مات في يد الغاصب ضمنه وإن وضعته ميتا فالإشكال كما
تقدم ولو كان بجناية جان ضمن جنين أمة ولو كان الغاصب عالما دونها لم يلحق به
الولد ووجب الحد والمهر عليه وبالعكس تحد هي دونه ولا مهر على إشكال ويلحق به
الولد، ولو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب وفي مطالبة الغاصب
بهذا المهر نظر ينشأ (من) أن منافع البضع هل تدخل تحت الغصب ولا يجب إلا مهر
190

واحد بوطيات إذا اتحدت الشبهة وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر ومع الجهل
ينعقد حرا، ويضمن المشتري القيمة ويرجع بها على الغاصب فإن الشراء لا يوجب ضمان
الولد ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده ومهر المثل عند الوطي
وقيمة الولد عند انعقاده حرا ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهله ويغرم قيمة
العين إذا تلفت ولا يرجع وكذا المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر وفي رجوع
المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف ولو بنى فقلع بناؤه فالأقرب الرجوع بأرش
191

النقص ولو تعيب في يده احتمل الرجوع لأن العقد لا يوجب ضمان الأجرة بخلاف
الجملة وعدمه ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد لأنه زيادة جديدة.
192

ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب وعليه الأجرة
على رأي والأرش لو نقص بالضراب ولا تداخل الأجرة والأرش ولو هزلت الدابة لزمه
الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال، وفوائد المغصوب للمالك أعيانا كانت كالثمرة
والولد أو منافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع
الفاسد ويضمنه وما يتجدد من منافعه الأعيان أو غيرها مع جهل البايع أو علمه على

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب في عسب الفحل وفيه نهي رسول الله (ص) عن عسب الفحل.
193

الاستيفاء وبدونه إشكال وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه فإن تلف في يده
ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا ولو
اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن ولو قيل
يرجع مع وجود العين بالثمن كان حسنا وللمالك الرجوع على من شاء مع تلف
العين ويستقر الضمان على المشتري ومع الجهل على الغاصب ويرجع المشتري
الجاهل على الغاصب بما يغترمه مما ليس في مقابله نفع كالنفقة والعمارة وقيمة
الولد لو غرمه المالك، وفي رجوعه بما حصل له في مقابلته نفع كسكنى الدار و
ثمرة الشجرة وقيمة اللبن نظر ينشأ (من) ضعف المباشرة بالغرور ومن أولوية المباشر،
ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الإحصاد ولا يملكه
المالك بل هو للغاصب وكذا النماء وعليه أجرة الأرش وطم الحفر والأرش ولو بذل صاحب
194

الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول وقيل لو خيف سقوط حايط أسند
بجذع الغير ولو نقل المغصوب فعليه الرد وإن استوعبت أجرته أضعاف قيمته ولو
طلب المالك أجرة الرد لم يجب القبول ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل
ولو بنى الأرض بتراب منها والآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية ولو كانت
الآلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا، ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش و
أجرة دار إلى حين نقضها وأجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها وكذا لو
بناها بآلته، أما لو بناها بآلتها فعليه أجرتها عرصة من حين النقض إلى حين البناء
وأجرتها دارا قبل ذلك وبعده ولا يجوز لغير الغاصب رعى الكلاء النابت في الأرض
المغصوبة ولا الدفن فيها ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما
شاء فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة
وعدمه، ولو اتجر بالمال المغصوب فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع
وإن اشترى في الذمة فللغاصب فإن ضارب به فالربح للمالك وعلى الغاصب أجرة
العامل الجاهل، ولو أقر بايع العبد بغصبه من آخر وكذبه المشتري أغرم البايع
الأكثر من الثمن والقيمة للمالك ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته
195

به وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه بل أقل الأمرين من القيمة والثمن فإن عاد
العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه ولو كان إقراره في
مدة خياره انفسخ البيع لأنه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه، ولو أقر المشتري
خاصة لزمه رد العبد إلى المقر له ويدفع الثمن إلى بايعه ولو أعتق المشتري العبد لم
ينفذ إقرارهما عليه وكذا لو باعه على ثالث ولو صدقهما العبد فالأقرب القبول (ويحتمل)
عدمه لأن العتق حق الله تعالى كما لو اتفق العبد والسيد على الرق وشهد فيه عدلان بالعتق
خاتمة في النزاع لو اختلفا في تلف المغصوب قدم قول الغاصب مع يمينه لأنه
قد يصدق ولا بينة فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز
بالحلف وكذا لو تنازعا في القيمة على رأي ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم في قيمة
العبد وكذا لو ادعى المالك صفة تزيد بها القيمة كتعلم صنعة أو تنازعا في الثوب الذي
على العبد أو الخاتم الذي في أصبعه أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة كالعور
أو ادعى رد العبد قبل موته والمالك بعده أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدم

(1) مستدرك باب 3 من أبواب بيع الحيوان.
196

قول المالك مع اليمين، ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقتها فادعى المالك
الزيادة قبل التلف والغاصب بعده أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهد في يد الغاصب
والغاصب سبقه على إشكال أو غصبه خمرا وادعى المالك تخلله في يد (عند - خ ل)
الغاصب وأنكر الغاصب قدم قول الغاصب، ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقل إليه
بسبب صحيح فقال للمشتري بعتك ما لا أملك وأقام بينة فالأقرب أنه إن اقتصر على
لفظ البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته وإلا فلا كأن يقول: بعتك
ملكي أو هذا ملكي أو قبضت ثمن ملكي أو أقبضته ملكي.
المقصد الثاني في الشفعة
وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع وليست بيعا
فلا يثبت خيار المجلس وفيه فصول الأول المحل وهو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين
قابل للقسمة فلا تثبت في المنقولات على رأي ولا في البناء والغرس إذا بيعا منفردين
197

ولو بيعا منضمين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا وفي دخول الدولاب نظر ينشأ من
جريان العادة بعدم نقله ولا تدخل الحبال التي يتركب عليها الدلاء ولا في الثمرة
وإن بيعت على شجرها مع الأرض واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية
على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذا لا أرض لها ولو كان السقف لهما فإشكال
من حيث إنه في الهواء فليس بثابت واحترزنا بالمشترك عن غيره فلا تثبت بالجوار
ولا فيما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر إذا ضمهما البيع واحترزنا
بقبول القسمة عن الطاحونة والحمام وبئر الماء والأماكن الضيقة وما أشبهها مما لا يقبل
القسمة لحصول الضرر بها وهو إبطال المنفعة المقصودة منه فلا شفعة فيها على رأي

(1) ئل ب 7 خبر 6 من كتاب الشفعة.
(2) ئل ب 7 خبر 2 من كتاب الشفعة.
198

ولو انتفى الضرر بقسمة الحمام تثبت الشفعة وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث
يسلم البئر لأحدهما أو كان في الرحى أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما
بحجرين أو كان الطريق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة ولو ضم المقسوم أو ما لا شفعة
فيه إلى ما فيه الشفعة تثبت في الثاني بنسبة قيمته من الثمن وإنما تثبت لو انتقلت
الحصة بالبيع فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غير ذلك
لم تثبت الشفعة ولو كان الشريك موقوفا عليه تثبت الشفعة في الطلق إن كان واحدا

(1) ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الشفعة.
(2) ئل ب 5 خبر 1 من كتاب الشفعة.
199

على رأي والأقرب عدم اشتراط لزوم البيع فلو باع بخيار ثبت الشفعة اشترك أو
اختص بأحدهما ولا يسقط خيار البايع حينئذ وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري
الأول الشفعة وإن كان لبايعه خيار الفسخ فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتري
وإن فسخ قبله فلا حق للبايع وفي المشتري إشكال.
200

الفصل الثاني في الآخذ والمأخوذ منه أما الأخذ فكل شريك متحد بحصة
مشاعة قادر على الثمن فلا تثبت لغير الشريك الواحد على رأي ولا للعاجز ولا للمماطل
والهارب فإن ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام فإن أحضره وإلا بطلت الشفعة بعدها
ولو ذكر أنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله منه وثلاثة أيام بعده ما لم يستضر المشتري
فإن كان المشتري مسلما اشترط في الشفيع الاسلام وإن اشتراه من ذمي وإلا فلا

(1) ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الشفعة.
(2) ئل ب 7 خبر 7 من كتاب الشفعة.
201

وللأب وإن علا الشفعة على الصغير والمجنون وإن كان هو المشتري لهما أو البايع
عنهما على إشكال وكذا الوصي على رأي والوكيل وتثبت للصغير والمجنون ويتولى
الآخذ عنهما الولي مع المصلحة فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة إلا أن يكون
الترك أصلح ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح والملك باق للمشتري وتثبت
للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى ويملك صاحب مال القراض بالشراء
لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة وأما المأخوذ
منه فهو كل من تجدد ملكه بالبيع واحترزنا بالمتجدد عن شريكين اشتريا
دفعة ولو باع المكاتب شقصا بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل
الشفعة ولو اشترى الولي للطفل شقصا في شركته جاز أن يأخذ بالشفعة ولو حابى
في مرض الموت فإن خرج من الثلث أخذه الشفيع بالمسمى وإلا ما يخرج منه
بالنسبة وإن كان الوارث الشفيع وللولي البايع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر
وكذا الوكيل لهما ولو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ بالشفعة إلا بعد
أن يولد حيا ولو عفى ولي الطفل مع غبطة الأخذ كان للولي أيضا المطالبة على إشكال
ينشأ من أدائه إلى التراخي بخلاف الصبي عند بلوغه لتجدد الحق له حينئذ ولو ترك
202

لإعسار الصبي لم يكن له الأخذ بعد يساره ولا للصبي والمغمى عليه كالغايب، وللمفلس
الأخذ بالشفعة وليس للغرماء الأخذ بها ولا إجباره عليه ولا منعه منه وإن لم يكن له
فيها حظ نعم لهم منعه من دفع المال ثمنا فيها فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري
بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشتري الانتزاع وللعبد المأذون في
التجارة الأخذ بالشفعة ولا يصح عفوه ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل
الأخذ بها مع عدم الربح ومطلقا إن أثبتناها مع الكثرة فإن تركها فللمالك الأخذ
وقيل تثبت مع الكثرة فقيل على عدد الرؤس وقيل على قدر السهام.
فروع
على القول بالثبوت مع الكثرة (الأول) لو كان لأحد الثلاثة النصف وللآخر
الثلث وللثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء فإذا علمت

(1) ئل ب 7 خبر 5 من كتاب الشفعة.
203

العدة قسمت المشفوع عليها ويصير العقار بين الشفعاء على تلك العدة، فلو كان البايع
صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة اثنان لصاحب الثلاث وللآخر سهم فالشفعة على
ثلاثة ويصير العقار كذلك ولو كان صاحب الثلاث فالشفعة أرباعا لصاحب النصف ثلاثة
أرباعه وللآخر ربعه ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا لصاحب النصف ثلاثة
وللآخر سهمان وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين (الثاني) لو ورث أخوان أو اشتريا
(فعة - خ) فمات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه (الثالث)
لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري وقيل بالشركة
وحينئذ لو قال المشتري قد أسقطت شفعتي فخذ الكل أو اترك لم يلزم لاستقرار ملكه
على قدر حقه فكان كما لو أخذا بالشفعة ثم عفى أحدهما عن حقه (الرابع) لو عفى
أحد الشركاء كان للباقي أخذ الجميع أو الترك سواء كان واحدا أو أكثر ولو وهب
بعض الشركاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم يصح ولو باع شقصا من
ثلاثة دفعة فلشريكه أن يأخذ من الثلاثة ومن اثنين ومن واحد لأنه بمنزلة عقود
متعددة فإذا أخذ من واحد لم يكن للآخرين مشاركته لعدم سبق المالك على
استحقاق الشفعة ولو رتب فللشفيع الأخذ من الجميع ومن البعض فإن أخذ من السابق
204

لم يكن للاحق المشاركة وإن أخذ من اللاحق شاركه السابق (ويحتمل) عدم المشاركة
لأن ملكه حال شراء الثاني يستحق أخذه بالشفعة فلا يكون سببا في استحقاقها ولو أخذ
من الجميع لم يشاركه أحد (ويحتمل) مشاركة الأول الشفيع في الشفعة الثاني و
مشاركة الشفيع (و - خ) الأول والثاني في شفعة الثالث لأنه كان ملكا صحيحا حال
شراء الثالث ولهذا يستحق لو عفى عنه فكذا إذا لم يعف لأنه استحق الشفعة بالملك
لا بالعفو كما لو باع الشفيع قبل علمه فحينئذ للشفيع سدس الأول وثلاثة أرباع سدس
الثاني وثلاثة أخماس الثالث وللأول ربع سدس الثاني وخمس الثالث وللثاني خمس
الثالث فيصح من مائة وعشرين للشفيع مائة وسبعة وللأول تسعة وللثاني أربعة وعلى
الآخر للأول نصف سدس الثاني وثلث الثالث وللثاني ثلث الثالث فيصح من ستة و
ثلاثين للشفيع تسعة وعشرون وللأول خمسة وللثاني اثنان (الخامس) لو باع أحد
الأربعة وعفى آخر فللأخرين أخذ المبيع ولو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع
ولا بعضهم ببعض فللرابع الشفعة في الجميع وفي استحقاق الثاني والثالث فيما باعه
205

الأول واستحقاق الثالث فيما باعه الثاني وجهان وفي استحقاق مشتري الربع الأول
فيما باعه الثاني والثالث واستحقاق الثاني شفعة الثالث ثلاثة أوجه، الاستحقاق لأنهما
مالكان حال البيع وعدمه لتزلزل الملك وثبوته للمعفو عنه خاصة فإن أوجبناه
للجميع فللذي لم يبع ثلث كل ربع لأن له شريكين فصار له الربع مضموما إلى
ملكه فكمل له النصف وللبايع الثالث والمشتري الأول الثلث لكل منهما سدس لأنه
شريك في شفعة مبيعين وللبايع الثاني والمشتري الثاني السدس لكل منهما نصفه
لأنه شريك في شفعة مبيع واحد ويصح من اثني عشر (السادس) لو كان الشفعاء
الأربعة غيبا فحضر أحدهم أخذ الجميع وسلم كل الثمن أو ترك فإن حضر آخر أخذ
من الأول النصف أو ترك فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك فإن حضر الرابع أخذ الرابع
أو ترك ولو قيل أن الأول يأخذ الجميع أو يترك أما الثاني فله أخذ حقه خاصة لأن المفسدة
وهي تبعيض الصفة على المشتري منتفية هنا أو أخذ النصف كان وجها فإن امتنع الحاضر
أو عفى لم تبطل الشفعة وكان للغائبين أخذ الجميع وكذا لو عفى ثلاثة أو امتنعوا فللرابع
أخذ الجميع إن شاء ولو حضر الثاني بعد أخذ الأول فأخذ النصف وقاسم ثم حضر الآخر
وطالب فسخت القسمة ولو رده الأول بعيب فللثاني أخذ الجميع لأن الرد كالعفو و
206

يحتمل سقوط حقه من المردود لأن الأول لم يعف بل رد بالعيب فكان كما لو رجع
إلى المشتري ببيع أو هبة ولو استغلها الحاضر ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون
الغلة ولو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته على إشكال وإذا دفع
الحاضر الثمن فحضر الغائب دفع إليه النصف فإن خرج المبيع مستحقا فدرك الثاني
على المشتري دون الشفيع الأول لأنه كالنايب (السابع) لو كان الشفعاء ثلاثة فأخذ
الحاضر الجميع ثم قدم أحد الغائبين وسوغنا له أخذ حقه خاصة أخذ الثلث فإن حضر
الثالث فله أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه إلى ما في يد الأول ويقتسمانه
نصفين فيصح من ثمانية عشر لأن الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث ومخرجه تسعة
وليس للسبعة نصف فيضرب اثنين في تسعة للثاني أربعة ولكل من الباقيين سبعة لأن
الثاني ترك سدسا كان له أخذه وحقه منه ثلثاه وهو التسع فيتوفر على شريكه في
الشفعة والأول والثالث متساويان في الاستحقاق ولم يترك أحدهما شيئا من حقه فيجمع
ما معهما ويقسم بينهما (الثامن) لو اشترى واحد من اثنين شقصا فللشفيع أخذ نصيب
أحدهما دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري ولا خيار له ولو اشترى اثنان
نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحدهما بعد القبض وقبله ولو وكل أحد الثلاثة
شريكه في بيع حصته مع نصيبه فباعهما لواحد فللثالث أخذ الشفعة منهما ومن أحدهما
207

ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي لآخر ثم علم الشفيع فله أخذ الأول
والثاني وأحدهما فإن أخذ الأول لم يشاركه الثاني وإن أخذ الثاني احتمل مشاركة
الأول وعلى ما اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع أو تركه خاصة.
الفصل الثالث في كيفية الأخذ
يملك الشفيع الأخذ بالعقد وإن كان في مدة الخيار على رأي وهو قد يكون
فعلا بأن يأخذه الشفيع ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذ ولفظا
كقوله أخذته أو تملكته وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع دفع الثمن
أو الرضي بالصبر ويشترط علم الشفيع بالثمن والمثمن معا فلو جهل أحدهما لم يصح
الأخذ وله المطالبة بالشفعة ولو قال أخذته بمهما كان لم يصح مع الجهالة ويجب
تسليم الثمن أولا فلا يجب على المشتري الدفع قبله وليس للشفيع أخذ البعض بل
الترك أو الجميع فلو قال أخذت نصف الشقص فالأقوى بطلان الشفعة ويجب الطلب
208

على الفور فلو أخر مع إمكانه بطلت شفعته على رأي وإن لم يفارق المجلس ولا تجب
مخالفة العادة في المشي ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبة ولا تقديمه على صلاة حضر
وقتها ولو أهمل المسافر بعد علمه السعي أو التوكيل مع إمكان أحدهما بطلت ولو
عجز لم تسقط وإن لم يشهد على المطالبة ثم تجب المبادرة إلى أحدهما في أول وقت
الإمكان وانتظار الصبح ودفع الجوع والعطش بالأكل والشرب وإغلاق الباب و
والخروج من الحمام والأذان والإقامة وسنن الصلاة وانتظار الجماعة أعذار إلا مع

(1) ئل ب 10 من كتاب الشفعة.
209

حضور المشتري وعدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشياء ويبدء بالسلام والدعاء وإنما
يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد فإن كان مثليا فعلى الشفيع مثله وإن كان من ذوات
القيم فعليه قيمته يوم العقد على رأي سواء كان مثل قيمة المشفوع أو لا ولا يلزمه الدلالة
والوكالة وغيرهما من المؤن ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة و
إن كان في مدة الخيار على رأي ولا يسقط عنه ما يحطه البايع وإن كان في مدة الخيار

(1) ئل ب 2 خبر 1 من كتاب الشفعة.
210

ويسقط أرش العيب إن أخذه المشتري ولو كان الثمن مؤجلا فللشفيع الأخذ كذلك
بعد إقامة كفيل إذا لم يكن مليا وليس له الأخذ عند الأجل على رأي ولو مات المشتري
حل الثمن عليه دون الشفيع ولو باع شقصين مع شريكين لواحد صفقة فلكل شريك
أخذ شفعته خاصة ولو اتحد الشريك فله أخذ الجميع وأحدهما ولو ترك لتوهم كثرة
الثمن فبان قليلا أو لتوهمه جنسا فبان غيره أو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه أو بباطل
مطلقا وعجز عن الوكالة أو أظهر له أن المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس أو إنه
اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنه اشتراه لشخص فبان لآخر أو أنه اشترى
الكل بثمن فبان أنه اشترى نصفه بنصفه أو بالعكس أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه
اشتراه مع غيره أو بالعكس لم تبطل شفعته ولو أظهر له أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه
بأكثر أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به بعضه بطل شفعته وتصرف المشتري قبل
الأخذ صحيح فإن أخذه الشفيع بطل فلو تصرف بما يجب به الشفعة تخير الشفيع في الأخذ
بالأول أو الثاني فلو باعه المشتري بعشرة بعشرين فباعه الآخر بثلاثين فإن أخذ من الأول
دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأول بعشرين لأن الشقص يؤخذ
من الثالث وقد انفسخ عقده وكذا الثاني ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين وبطل
الثالث فيرجع بثلاثين ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين ولو وقفه المشتري
أو جعله مسجدا أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كله والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن
211

لازمة وإلا فإشكال فإن قلنا به رجع المتهب بما دفعه عوضا وإلا تخير بينه وبين الثمن
فإن تقايل المتبايعان أورده بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والرد والدرك باق على المشتري
فلو رضي بالشراء لم يكن له الشفعة بالإقالة ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر
الثمن وفسخنا البيع به فللشفيع أخذه بما حلف عليه البايع لأخذه منه هنا والشفيع يأخذ
من المشتري ودركه عليه ولو كان في يد البايع كلف الشفيع الأخذ منه أو الترك
ولا يكلف المشتري القبض والتسليم ويقوم قبض الشفيع مقام قبض المشتري والدرك
مع ذلك على المشتري وليس للشفيع فسخ البيع والأخذ من البايع ولا تصح الإقالة
بين الشفيع والبايع ولو انهدم أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة أو بغير فعله مطلقا
تخير الشفيع بين الأخذ بالجميع أو الترك والإنقاض للشفيع وإن كانت منقولة،
ولو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري على رأي
212

أما لو تلف بعض المبيع فالأقرب أنه يأخذه بحصته من الثمن وإن لم يكن بفعل المشتري، ولو
213

بنى المشتري أو غرس بأن كان الشفيع غايبا أو صغيرا وطلب المشتري من الحاكم
القسمة فللمشتري قلع غرسه وبنائه وليس عليه طم الحفر (ويحتمل) وجوبه
نقص دخل على ملك الشفيع لتخليص ملكه أما نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء
فإنه غير مضمون لأنه لم يصادف ملك الشفيع ويأخذ الشفيع بكل الثمن أو يترك ولو امتنع
المشتري من الإزالة تخير الشفيع (بين) قلعه من دفع الأرش على إشكال (وبين)
214

بذل قيمة البناء والغرس إن رضي المشتري ومع عدمه نظر (وبين) النزول عن الشفعة
فإن اتفقا على بذل القيمة أو أوجبنا قبولها على المشتري مع اختيار الشفيع لم يقوم
مستحقا للبقاء في الأرض ولا مقلوعا لأنه إنما يملك قلعه مع الأرش بل إما أن تقوم
الأرض وفيها الغرس ثم تقوم خالية فالتفاوت قيمة الغرس فيدفعه الشفيع أو ما نقص
منه إن اختار القلع أو يقوم الغرس مستحقا للترك بأجرة أو لأخذه بالقيمة إذا امتنعا
من قلعه ولو اختلف الوقت واختار الشفيع قلعه في وقت أسبق تقصر قيمته عن قلعه في
(وقت - خ) آخر فله ذلك ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم
أخذه الشفيع فالحكم كذلك ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع
إلى أوان الحصاد مجانا، والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان
نخلا لم يؤبر على رأي وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا، أما المتصل فللشفيع

(1) النساء - 28.
215

ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ
الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن ولو ظهر استحقاق الثمن فإن لم يكن
معينا فالاستحقاق باق وإلا بطلت الشفعة ولا تبطل لو كان المدفوع من الشفيع مستحقا، ولو
ظهر عيب في الثمن المعين فرده البايع قدم حق الشفيع فيطالب البايع بقيمة الشقص إن لم
يحدث عنده ما يمنع الرد وبالأرش إن حدث ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة
العوض الصحيح، ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك رده على البايع ولو طلبه
البايع لم تجب إجابته ولو نقصت قيمة الشقص عن قيمة الثمن فالأقرب أن الشفيع لا يرجع
بالتفاوت ولو كان في يد المشتري فرد البايع الثمن بالعيب لم يمنع الشفيع لسبق حقه
ويأخذ بقيمة الثمن وللبايع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن ولا يرجع المشتري
بالزيادة (ويحتمل) تقديم حق البايع لأن حقه استند إلى وجود العيب الثابت حال البيع
والشفعة تثبت بعده بخلاف المشتري لو وجد المبيع معيبا لأن حقه استرجاع الثمن
وقد حصل من الشفيع فلا فائدة في الرد أما لو لم يرد البايع الثمن حتى أخذ الشفيع
فإن له رد الثمن وليس له استرجاع المبيع لأن الشفيع ملكه بالأخذ فلا يملك البايع
216

إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه فإن كان
الشفيع قد أخذ الشقص رجع البايع بقيمته وإلا بطلت الشفعة على إشكال ولو ظهر
العيب في الشقص فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيار لأحدهما ولو كانا جاهلين
فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والأرش وإن اختار الأخذ لم يكن للمشتري
الفسخ وهل له الأرش قيل لا لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد
ويحتمل ثبوته لأنه عوض جزء فايت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه فحينئذ يسقط
عن الشفيع من الثمن بقدره وكذا لو علم الشفيع خاصة ولو علم المشتري خاصة فللشفيع
رده وليس له الأرش ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب فإن علم الشفيع
بالشرط فكالمشتري وإلا فله الرد.
الفصل الرابع في مسقطات الشفعة
وتسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا في الطلب على رأي فإذا بلغه الخبر فلينهض
للطلب فإن منع بمرض أو حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤنة ومنة ثقيلة فإن
217

لم يجد فليشهد فإن ترك الإشهاد فالأقرب عدم البطلان ولو بلغه متواترا أو بشهادة عدلين
فقال لم أصدق بطلت شفعته ويقبل عذره لو أخبره صبي أو فاسق أو عدل واحد ولو
أخبره مخبر فصدقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلا لأن العلم قد يحصل
بالواحد للقرائن ولو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفى أو أذن فالأقرب
عدم السقوط وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع أو شهد على البيع أو بارك لأحدهما
218

في عقده أو أذن للمشتري في الشراء أو ضمن العهدة للمشتري أو شرطا له الخيار فاختار
الإمضاء إن ترتبت على اللزوم ولو جهلا قدر الثمن أو أخر المطالبة لبعده عن المبيع
حتى يصل إليه أو اعترف الشفيع بغصبية الثمن المعين أو تلفه قبل قبضه على إشكال
219

بطلت وتجوز الحيلة على الإسقاط بأن يبيع بزيادة عن (على - خ ل) الثمن ثم يدفع به
عوضا قليلا أو يبرئه من الزائد أو ينقله بغير بيع كصلح أو هبة ولو قال الشفيع للمشتري
بعني ما اشتريت أو قاسمني بطلت ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صح وبطلت الشفعة
ولو كانت الأرض مشغولة بالزرع فإن أخذ الشفيع وجب الصبر وهل له الترك عاجلا
والأخذ وقت الحصاد نظر ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت وللمشتري
الأول الشفعة على الثاني ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل
السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء فله
أخذ الشقص من المشتري الأول وهل للمشتري الأول شفعة على الثاني فيه إشكال
ينشأ من ثبوت السبب وهو الملك ومن تزلزله لأنه يؤخذ بالشفعة أما لو باع الشفيع
نصيبه قبل علمه ففي الإبطال إشكال ينشأ من زوال السبب ومن ثبوته وقت البيع،
والشفعة موروثة كالمال على رأي سواء طالب الموروث أو لا فللزوجة مع الولد الثمن
ولو لم يكن وارث فهي للإمام فإن عفى أحد الوارث عن نصيبه لم تسقط وكان للباقين

(1) ئل ب 12 خبر 1 من كتاب الشفعة.
220

أخذ الجميع أو الترك أما لو عفى الميت أو أخر الطلب مع إمكانه فإنها تبطل ولو
عفى أحد الوارثين وطالب الآخر فمات الطالب فورثه العافي فله الأخذ بالشفعة على
إشكال ولو مات مفلس وله شقص فباع شريكه كان لوارثه الشفعة ولو بيع بعض ملك
الميت في الدين لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة وكذا لو كان الوارث شريكا
للموروث فبيع نصيب الموروث في الدين ولو اشترى شقصا مشفوعا ووصى به ثم مات
فللشفيع أخذه بالشفعة لسبق حقه ويدفع الثمن إلى الورثة وبطلت الوصية لتعلقها
بالعين لا البدل ولو وصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت قبل القبول استحق
الشفعة الورثة (ويحتمل) الموصى له إن قلنا أنه يملك بالموت فإذا قبل الوصية
استحق المطالبة لأنا بنينا (تبينا - خ ل) أن الملك كان له ولا يستحق المطالبة قبل القبول
ولا الوارث لأنا لا نعلم أن الملك له قبل الرد (ويحتمل) مطالبة الوارث لأن الأصل
عدم القبول وبقاء الحق فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب
ثانيا لظهور عدم استحقاق الطالب (ويحتمل) أن المشفوع للوارث لأن الموصى به
221

إنما انتقل إليه بعد أخذ الشفعة ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة
للموصى له لتأخر ملكه عن البيع وفي الوارث وجهان مبنيان على من باع قبل علمه
ببيع شريكه ولو اشترى المرتد عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع وعن غير
فطرة تثبت الشفعة ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف
نصيبه فلا شفعة لأن أحدهما رب المال والآخر عامل فإن باع الثالث باقي نصيبه
لأجنبي فالشفعة أخماسا لكل من المالك والعامل خمسان ولمال المضاربة خمس
بالسدس الذي له إن أثبتنا الشفعة مع الكثرة ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه
استحق الثالث الشفعة دون المشتري ويحتمل التسوية فإن باع المشتري على أجنبي
ولم يعلم الثالث بالبيعين فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه إذ لا
شريك له في الشفعة وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس لأن المشتري
شريكه فيأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني لأن شريكه لما اشترى
الثلث كان بينهما فإذا باع الثلث من جميع ما في يده وفي يده ثلثان فقد باع نصف
ما في يده والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو السدس فصار منقسما في أيديهما
نصفين فيأخذ من كل واحد منهما نصفه وهو نصف السدس ويرجع المشتري الثاني
222

على الأول بربع الثمن وتكون المسألة من اثني عشر ثم يرجع إلى أربعة للشفيع
النصف ولكل واحد الربع وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما
في يد الأول فله ثلاثة أرباع ولشريكه الربع ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول
وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني
لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس فيدفع إليه نصف الثمن كذلك وقد
صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذه منه ويرجع الثاني
على الأول بثمنه وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه
ثلاثة أرباع الثمن.
الفصل الخامس في التنازع
لو اختلفا في الثمن ولا بينة قدم قول المشتري مع يمينه ولو أقاما بينة فالأقرب
الحكم ببينة الشفيع لأنه الخارج ولا تقبل شهادة البايع لأحدهما ويحتمل القبول على
223

الشفيع مع القبض وله بدونه ولو كان الاختلاف بين المتبايعين وأقاما بينة فالأقرب
الحكم ببينة المشتري ويأخذ الشفيع به ولو لم تقم البينة حلف البايع فيتخير الشفيع
بين الأخذ به والترك والأقرب الأخذ بما ادعاه المشتري وكذا لو أقام البايع البينة
ولو قال المشتري لا أعلم كمية الثمن كلف جوابا صحيحا ولو قال أنسيته أو اشتراه
224

وكيلي ولا أعلم به حلف وبطلت الشفعة ولو اختلفا في قيمة العوض المجعول ثمنا عرض
على المقومين فإن تعذر قدم قول المشتري على إشكال ولو اختلفا في الغراس أو البناء
فقال المشتري أنا أحدثته وأنكر الشفيع قدم قول المشتري لأنه ملكه والشفيع
يطلب تملكه عليه ولو ادعى أنه باع نصيبه على أجنبي فأنكر الأجنبي قضي للشريك
بالشفعة بظاهر الإقرار على إشكال وللشفيع دون البايع على إشكال إحلاف المشتري

(1) مستدرك ب 3 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان.
225

ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه
الشفعة ولو ادعى كل منها السبق تحالفا مع عدم البينة ولا يكفي البينة على الشراء
المطلق فإن شهدت بتقدم أحدهما قبلت ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق (احتمل)
التساقط والقرعة، ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل يقرع والأقرب
الحكم ببينة الشفيع، ولو صدق البايع الشفيع لم تثبت وكذا إن أقام الشفيع بينة أنه كان
للبايع ولم يقم الشريك بينة بالإرث لأنها لم تشهد بالبيع وإقرار البايع لا يقبل لأنه إقرار على
الغير ولا تقبل شهادته عليه وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البايع
ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع لعدم التنافي بين الإيداع و
226

الابتياع نعم لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه
في تاريخ متأخر قيل قدمت بينة الإيداع لانفرادها بالملك ويكاتب المودع فإن صدق
بطلت الشفعة وإلا حكم للشفيع ولو شهدت بينة الشفيع أن البايع باع وهو (ما هو - خ ل)
ملكه وبينة الإيداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة لانتفاء معناه ويطالب مدعى
الشفعة بالتحرير بأن يحدد مكان الشقص ويذكر قدره وكمية الثمن فإن قال الخصم
اشتريته لفلان سئل فإن صدق ثبتت الشفعة عليه وإن قال هو ملكي لم اشتره انتقلت
الحكومة إليه وإن كذبه حكم بالشفعة على الخصم على إشكال، وإن كان المنسوب
227

إليه غايبا انتزعه الحاكم ودفعه إلى الشفيع إلى أن يحضر الغائب ويكون على حجته
إذا قدم، وإن قال اشتريته للطفل وله عليه ولاية (احتمل) ثبوت الشفعة لأنه يملك
الشراء له فيملك إقراره فيه (والعدم) لثبوت الملك للطفل، والشفعة إيجاب حق في
مال الصغير بإقرار وليه فإن اعترف بعد إقراره بالملكية للغايب أو للطفل بالشراء
لم تثبت الشفعة ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من في يده حصة الغائب الشراء
من الغائب فصدقه احتمل ثبوت الشفعة لأنه إقرار من ذي اليد وعدمه لأنه إقرار على
الغير فإن قدم الغائب وأنكر البيع قدم قوله مع اليمين وانتزع الشقص وطالب
بالأجرة من شاء منهما ولا يرجع أحدهما على الآخر، ولو أنكر المشتري ملكية
الشفيع افتقر إلى البينة وفي القضاء له باليد إشكال فلو قضى له بالنصف الذي ادعاه في
يده مع مدعي الكل باليمين لم يكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم
يقض باليد، ولو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا
فإن لم يكن بينة حلفنا المنكر فإن نكل حلفنا المدعي وقضى له ولم تسمع دعوى
الآخر لأن خصمه قد استحق ملكه، ولو اختلف المتبايعان في الثمن وأوجبنا التحالف
أخذه الشفيع بما حلف عليه البايع لا بما حلف المشتري لأن للبايع فسخ البيع فإذا
أخذه بما قال المشتري منع منه فإن رضي المشتري بأخذه بما قال البايع جاز وملك
الشفيع أخذه بما قال المشتري فإن عاد المشتري وصدق البايع وقال كنت غالطا فهل
للشفيع أخذه بما حلف عليه الأقرب ذلك ولو ادعى على أحد وارثي الشفعة العفو
228

فشهد له الآخر لم يقبل فإن عفى وأعاد الشهادة لم تقبل لأنها ردت للتهمة ولو شهد ابتداء
بعد العفو قبلت ولو ادعى عليهما العفو فحلفا ثبتت الشفعة، ولو نكل أحدهما فإن

(1) مستدرك ب 3 من أبواب بيع الحيوان.
229

صدق الحالف الناكل في عدم العفو فالشفعة لهما ويأخذ الناكل بالتصديق لا بيمين
غيره ودركه على المشتري وإن كذبه أحلف الناكل له ولا يكون النكول مسقطا
لأن ترك اليمين عذر على إشكال فإن نكل قضي للحالف بالجميع وإن شهد أجنبي
بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة وإلا أخذ الآخر الجميع، ولو
شهد البايع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت، ولو قال أحد الوارثين للمشتري
شراؤك باطل وقال الآخر صحيح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة وكذا لو قال إنما
اتهبته أو ورثته وقال الآخر اشتريته، ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن المعين لم ينفذ
في حق الشفيع بل في حقهما ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم، ولو أقر الشفيع
والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه ويبقي
الشقص معه بزعم أنه للبايع ويدعى وجوب رد الثمن والبايع ينكرهما فيشتري
الشقص منه اختيارا ويتباريان فللشفيع في الثاني الشفعة، ولو أقر الشفيع والبايع
خاصة رد البايع الثمن على المالك وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة ولو ادعى
ملكا على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصته على المصدق فإن كان المكذب نفى الملك عنه
فلا شفعة وإن نفي دعواه عن نفسه فله الشفعة.
230

المقصد الثالث
في إحياء الموات
المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول (الأول) الأراضي والميت منها يملك
بالإحياء ونعني بالميت ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء
عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغير ذلك وهو للإمام عليه السلام خاصة
لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه إن كان مسلما بالإحياء وإلا
فلا وأسباب الاختصاص ستة
(الأول) العمارة فلا يملك معمور بل هو لمالكه وإن اندرست العمارة فإنها ملك
لمعين أو للمسلمين إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين
بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالإحياء، ولا فرق في ذلك بين الدار ين إلا أن معمور
دار الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك
بالإحياء للمسلمين والكفار بخلاف موات الاسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء،
ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون
الإحياء نظر ينشأ (من) انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك، وكل أرض لم يجر
عليها ملك لمسلم فهي للإمام وما جرى عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته وإن
لم يكن لها مالك معين فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه فإن بادر وأحياها بغير
231

إذنه لم يملكها وإن كان غايبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها فإن تركها فبادت
آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق (بها - خ) وللإمام بعد ظهوره رفع يده، وما
هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا للعامر ولا حريما (الثاني)
اليد فكل أرض عليها يد مسلم لا تصح إحياؤها لغير المتصرف (الثالث) حريم العمارة
فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع
النادي ومرتكض الخيل ومناخ الإبل ومطرح القمامة وملقى التراب ومرعى الماشية
وما يعد من حدود مرافقهم وكذا سائر القرى للمسلمين والطريق والشرب وحريم
البئر والعين ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحته، وحد الطريق
لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع وقيل سبع فيتباعد المقابل
ذلك، وحريم الشرب مقدار مطرح ترابه والمجاز على طرفيه ولو كان النهر في
ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على إشكال، وحريم بئر المعطن أربعون

(1) ئل ب 10 خبر 5 من كتاب إحياء الموات.
(2) ئل ب 10 خبر 4 من كتاب إحياء الموات.
232

ذراعا والناضح ستون والعين ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة، وحريم الحائط
في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم وللدار مطرح ترابها ومصب الميزاب والثلج
والممر في صوب الباب هذا في الموات ولا حريم في الأملاك لتعارضها ولكل واحد أن يتصرف
في ملكه كيف شاء ولو تضرر صاحبه فلا ضمان فلو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام
على خلاف العادة فلا منع ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح
لم يكن لغيره إحياؤه وللغارس منعه وإن كان في مبدء الغرس (الرابع) أن يكون مشعرا
للعبادة كعرفة ومنى وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين (الخامس) التحجير
وهو بنسب المروز أو التحويط بحائط أو بحفر ساقية محيطة أو إدارة التراب حول
الأرض أو أحجار ولا يفيد ملكا فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير
شروع في الإحياء بل يفيد اختصاصا وأولوية فإن نقله إلى غيره صار أحق به وكذا لو مات
فوارثه أحق به فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال ويملك به التصرف وله منع من يروم
إحياءه فإن قهره فأحياها لم يملك ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على
الإحياء أو التخلية عنها فإن امتنع أخرجها السلطان من يده فإن بادر إليها من أحياها
لم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء (السادس) اقطاع الإمام وهو متبع
في الموات فلا يجوز إحياءه وإن كان مواتا خاليا من التحجير كما أقطع النبي
233

صلى الله عليه وآله بلال بن الحرث العقيق فلما ولي عمر قال له ما أقطعته لتحجنه (1) (لتحجبه
- خ ل) فاقطعه الناس (3) وأقطع أرضا بحضرموت وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى
فرسه حتى قام فرمى بسوطه (2) وهو يفيد الاختصاص وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز
إحياؤه كالمعادن الظاهرة على إشكال وفي حكم الإقطاع الحمى وهو منع الإمام الناس
عن رعى كلاء ما حماه في الأرض المباحة ليختص به دونهم كما حمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(1) حجنت الشئ واحتجنته إذ أجذبته بالمحجن إلى نفسك - المحجن كالصولجان - صحاح.
والحديث في سنن أبي داود (ج 3) باب في قطاع الأرضين
(2) المستدرك ب 12 خبر 4 من كتاب إحياء الموات.
(3) البقرة - 27
234

النقيع وللإمام أن يحمي لنفسه ولنعم الصدقة والضوال، وليس لغيره ذلك ولا يجوز
نقض ما حماه الإمام ولا تغييره ومن أحيى منه شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا فإن
كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء.
الفصل الثاني
المنافع وهي الطرق والمساجد والوقوف المطلقة كالمدارس والربط
والمشاهد وفائدة الطرق الاستطراق والجلوس غير المضر بالمارة فإن قام بطل حقه
وإن كان بينة العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه ولو جلس
للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز للعادة فإن قام ورحله باق
فهو أحق به فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان حقه وإن استضر بتفريق معامليه ولو

(1) العد بالعين المكسورة المهملة والدال المسكورة المشددة قال الجوهري في
الصحاح هو الماء الذي له مادة لا ينقطع كماء العين والبئر والجمع الاعداد - من حاشية بعض
نسخ القواعد.
235

ضاق على المارة أو استضربه بعضهم منع من الجلوس، وليس للسلطان اقطاع ذلك
ولا إحيائه ولا تحجيره وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بادية وثوب وليس له بناء
دكة، ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة، وأما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق
به فإذا قام بطل حقه وإن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة أو نوى العود إلا أن يكون
رحله باقيا فيه، ولو استبق اثنان ولم يمكن الاجتماع أقرع ولا فرق بين أن يعتاد
جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس العلم أولا، أما المدارس والربط فمن
سكن بيتا ممن له السكنى لم يجز إزعاجه وإن طال زمانه ما لم يشترط الواقف مدة
معينة فيلزم بالخروج عند انقضائها، ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم أو قراءة
القرآن أو تدريسه فأهمل أخرج وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام على
الصفة فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه وهل يصير أولى ببقاء رحله إشكال.
236

الفصل الثالث
المعادن وهي قسمان ظاهرة وباطنة (أما الظاهرة) وهي التي لا يفتقر في
الوصلة إليها إلى مؤنة كالملح والنفط والكبريت والقار والموميا والكحل والبرام
والياقوت فهذه للإمام يختص بها عند بعض علمائنا، والأقرب اشتراك المسلمين فيها
فحينئذ لا يملك بالإحياء ولا يختص بها المحجر ولا يجوز إقطاعها ولا يختص المقطع بها
والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر
الجمع ويحتمل القسمة وتقديم الأحوج ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر

(1) البرام بضم الباء معدن يعمل منه الأواني والقدور.
237

فيها بئر أو سابق الماء إليها فصار ملحا صح ملكها ولم يكن لغيره المشاركة، ولو
أقطع الإمام هذه الأرض جاز (وأما الباطنة) وهي التي تظهر بالعمل كالذهب والفضة
والنحاس والرصاص والبلور والفيروزج فقيل إنها للإمام أيضا خاصة والأقرب عدم
الاختصاص فإن كانت ظاهرة لم يملك بالإحياء أيضا وإن لم تكن ظاهرة فحفرها انسان
وأظهرها أحياها فإن كانت في ملكه ملكها وكذا في الموات ولو لم يبلغ بالحفر إلى النيل
فهو تحجير لا إحياء ويصير حينئذ أحق (أخص - خ ل) ولا يملكها بذلك فإن أهمل
أجبر على إتمام العمل أو الترك وينظره السلطان إلى زوال عذره ثم يلزمه أحد
الأمرين ويجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير والإحياء ولا يقتصر ملك المحيى على
محل النيل بل الحفر التي حواليه ويليق بحريمه يملكها أيضا ولو أحيى أرضا ميتة
فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها ظاهرا كان أو باطنا بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها
ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى فإذا وصل إلى

(1) المستدرك ب 1 خبر 4 من كتاب إحياء الموات.
238

ذلك العرق لم يكن له منعه منه لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه ولو حفر
كافر أرضا فوصل إلى معدن فتحها المسلمون ففي صيرورته غنيمة أو للمسلمين
إشكال ومن ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك ولا أجرة للغاصب ولو أباحه
كان الخارج له ولو قال له اعمل ولك نصف الخارج بطل لجهالة العوض إجارة وجعالة
فالحاصل للمالك وعليه الأجرة.
الفصل الرابع
في المياه وأقسامها سبعة (الأول) المحرز في الآنية أو الحوض أو المصنع
وهو مملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح ويصح بيعه (الثاني) البئر إن حفرت
في ملك أو مباح للتملك اختص بها كالمحجر فإذا بلغ الماء ملكه ولا يحل لغيره الأخذ
منه إلا بإذنه ويجوز بيعه كيلا ووزنا ولا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه والبئر العادية
إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه انسان ملكها ولو حفر في المباح لا للتملك بل للانتفاع
فهو أحق به مدة مقامه عليها وقيل يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته وفيه نظر فإذا

(1) سنن أبي داود (ج 3) (باب في منع الماء) عن رجل من المهاجرين من أصحاب
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه المسلمون شركاء ورواه في ئل أيضا مسندا عن أبي الحسن (ع).
(2) ئل باب 4 خبر 2 من كتاب إحياء الموات وفي سنن أبي داود (ج 3) (باب في بيع فضل
الماء) عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى الخ.
239

فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع ولا يختص بها أحد ولو حفرها جماعة ملكوها على
نسبة الخرج وإذا حفر بئرا في ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه وإن
كان يسري الماء إليها والملك في القناة المشتركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج
(الثالث) مياه العيون والغيوث والآبار في الأرض المباحة لا للتملك شرع لا يختص بها
أحد فمن انتزع منها شيئا في إناء وشبهه ملكه ويقدم السابق مع تعذر الجمع فإن اتفقا أقرع
(الرابع) مياه الأنهار الكبار كالفرات ودجلة والناس فيها شرع (الخامس)
الأنهار الصغار غير المملوكة تزدحم الناس فيها ويتشاحون في مائها أو مسيل يتشاح
فيه أهل الأرض الشاربة منه ولا يفي بسقي ما عليه دفعة فإنه يبدء بالأول وهو الذي يلي
فوهته ويحبس على من دونه حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم
وللنخل إلى الساق ثم يرسله إلى من هو دونه ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير
فإن لم يفضل عن الأول شئ أو عن الثاني فلا شئ للباقين، ولو كانت أرض الأعلى
مختلفة في العلو والهبوط سقي كلا على حدته ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس
قسم بينهما فإن تعذر أقرع فإن لم يفضل عن أحدهما سقي من أخرجته القرعة بقدر
حقه ثم يتركه للآخر وليس له السقي بجميع الماء لمساوات الأخر له في الاستحقاق
والقرعة تفيد التقديم بخلاف الأعلى مع الأسفل ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسم
على قدرها لأن الزائد مساو في القرب ولو أحيى انسان أرضا على هذا النهر لم يشارك
السابقين بل يقسم له ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر وليس لهم منعه
من الإحياء ولو سبق انسان إلى الإحياء في أسفله ثم أحيا آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني
قدم الأسفل في السقي لتقدمه في الإحياء في ثم الثاني ثم الثالث (السادس) الجاري من
نهر مملوك ينز من المباح بأن يحفر انسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح
فما لم يصل الحفر إلى الماء لا يملكه وإنما هو تحجير وشروع في الإحياء فإذا وصل فقد ملك
240

بالإحياء سواء أجرى فيه الماء أو لا، لأن الإحياء هو التهيئة للانتفاع فإن كان لجماعة
فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه ويملكون الماء الجاري فيه على رأي فإن
وسعهم أو تراضوا وإلا قسم قدر الأنصباء فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على
قدر حقوقهم في مصدم الماء ثم يخرج من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد فلو كان
لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه ولثالث سدسه جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصب في ساقيته
ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان في أخرى ولصاحب السدس ثقبة ويصح المهاياة وليست
لازمة وإذا حصل نصيب انسان في ساقية سقى به ما شاء سواء كان له شرب من هذا
النهر أو لا وكذا البحث في الدولاب له أن يسقي بنصيبه ما شاء ولكل واحد أن يتصرف في
ساقيته المختصة به بمهما شاء من إجراء غير هذا الماء أو عمل رحى أو دولاب أو عبارة
وغير ذلك وليس له ذلك في المشترك ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك انسان فهو مباح
كالطائر يعشش في ملك انسان (السابع) النهر المملوك الجاري من ماء مملوك بأن
يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة والعمل ويجوز
لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية والوضوء والغسل وغسل الثوب ما لم
يعلم كراهية المالك ولا يحرم على صاحبه المنع ولا يجب عليه بذل الفاضل ولا يحرم
عليه البيع لكن يكره ولو احتاج النهر إلى حفر أو إصلاح أو سد بثق (1) فهو عليهم على
حسب ملكهم فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله ثم لا شئ عليه ويشترك
الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني وهكذا (ويحتمل) التشريك.

(1) بثق النهر كسر سده ليفيض منه الماء.
(2) البثق هو الفتحة الكبيرة.
241

تتمة
المرجع في الإحياء إلى العرف فقاصد السكنى يحصل إحياؤه بالتحويط ولو
بخشب أو قصب والسقف والحظيرة يكفيه الحايط ولا يشترط تعليق الباب والزراعة بالتحجير
بساقية أو مسناة أو مرز وسوق الماء ولا يشترط الحرث ولا الزرع لأنه انتفاع كالسكنى
والغرس به وسوق الماء إليه ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة وهيئها
للعمارة فقد أحياها ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء وكذا
لو أحاط بشوك وشبهه ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام ولا الاسلام إلا في أرض المسلمين
وإحياء المعادن بلوغ نيلها.
كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه مقاصد (الأول) في الإجارة وفيه فصول (الأول) في الماهية وهي عقد ثمرته
نقل المنافع بعوض معلوم مع بقاء الملك على أصله ولا بد فيه من الإيجاب والقبول
الصادرين عن الكامل الجائز التصرف فلا ينعقد إجارة المجنون ولا الصبي غير المميز
ولا المميز وإن أذن له الولي على إشكال، والإيجاب آجرتك أو أكريتك والقبول كل
242

لفظ يدل على الرضا ولا يكفي في الإيجاب ملكتك إلا أن يقول سكنى هذه الدار شهرا
مثلا بكذا ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع سواء نوى به الإجارة أو قال بعتك سكناها سنة
لأنه موضوع لملك الأعيان وهو لازم من الطرفين ولا تبطل بالبيع ولا العذر إذا أمكن
الانتفاع ولا بموت أحدهما على رأي إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل
انتهاء المدة، والأقرب البطلان في الباقي فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي
الأجرة ولا يتعلق به خيار المجلس ولو شرطا خيارا لهما أو لأحدهما أو لأجنبي صح
سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو في الذمة كالبناء مطلقا.
الفصل الثاني
في أركانها وهي ثلاثة
المحل وهي العين التي تعلقت الإجارة بها كالدار والدابة والآدمي وغيرها، و
العوض، والمنفعة.
المطلب الأول
المحل كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها وإجارة المشاع جايزة كالمقسوم
وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص ولا بد من مشاهدتها أو
وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها ذلك وإلا وجبت المشاهدة فإن باعها المالك
243

صح فإن لم يكن المشتري عالما تخير بين فسخ البيع وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة
إلى آخر المدة ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز ويجتمع عليه الأجرة والثمن و
244

لو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفى بعض المنفعة ولو لم
ينفسخ لزمه جميع العوض ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد وعلى المؤجر
الإبدال ولو تعذر فله الفسخ فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبايع
ولو تلف العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعين وإلا بطل في الباقي ويرجع
من الأجرة بما قابل المتخلف وكذا لو ظهر استحقاقها ويستقر الضمان على المؤجر
مع جهل المستأجر وفي الزائد من أجرة المثل إشكال، وتصح إجارة العقار مع الوصف
والتعيين لا في الذمة ويفتقر الحمام إلى مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتون ومطرح
الرماد وموضع الزبل ومصرف مائه أو وصف ذلك كله ويجب على المستأجر علف
الدابة وسقيها فإن أهمل ضمن ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر
إلا أن يشترط على الأجير فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثل وملبوسه ولو قيل
بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها فحينئذ إن شرطه على
245

المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم
يسقط حقه ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر ولو أحب الأجير أن يستفضل
بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته ويخشى الضعف عن العمل أو اللبن معه ولو
آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها أولا لكن اتفق (1) لزمت الأجرة إلى وقت
البلوغ ثم يتخير الصبي في الفسخ والإمضاء ولو مات الولي أو انتقلت الولاية إلى غيره لم
تبطل به ولو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة ويجب على العبد إيفاء المنافع
باقي المدة والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرته ونفقته بعد العتق على المستأجر إن
شرطت عليه وإلا فعلى المعتق لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه.

(1) كما لو آجره مدة لا يتيقن أنه يبلغ قبل مضيها كما لو كان عمره عشرا وآجره سنتين
ثم اتفق أنه بلغ بالاحتلام قبل مضي سنتين فإنه يبطل ويتخير فيما بعد البلوغ (مفتاح الكرامة)
(2) ئل ب 10 خبر 1 من كتاب الإجارة - وفيه على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما الخ.
246

المطلب الثاني في العوض
ويشترط أن يكون مال الإجارة معلوما بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ثم إن كان
مكيلا أو موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما، وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر، وكلما
جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا عينا كان أو منفعة ما ثلت أو خالفت ولو استأجر
دارا بعمارتها لم يصح للجهالة وكذا لو استأجر السلاخ بالجلد وكذا الراعي باللبن
والصوف المتجدد أو النسل أو الطحان بالنخالة إما بصاع من الدقيق أو المرضعة بجزء
من المرتضع الرقيق فالأقرب الجواز وكذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع،
247

ولو قال إن خطته اليوم فلك درهمان وإن خطته غدا فدرهم احتمل أجرة المثل والمسمى
وكذا أن خطته روميا فدرهمان وفارسيا فدرهم، ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في
وقت معلوم فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا معينا صح ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة
لم تصح وتثبت له أجرة المثل ولو آجره كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجره لنقد
الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره مدة شهر بدرهم فإن
زاد فبحسابه فالأقرب البطلان إلا الأخير فإن الزائد باطل ويملك المؤجر الأجرة

(1) ئل ب 6 خبر 1 - 2 - 5 من أبواب الخيار وفيه المسلمون الخ.
248

بنفس العقد فإن شرط الأجل لزم ويشترط فيه العلم سواء تعدد أو اتحد وسواء كانت
معينة أو مطلقة ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق وإن وقعت الإجارة على
عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، وهل يشترط
تسليمه الأقرب ذلك فإذا استوفى المستأجر المنافع استقرت الأجرة فإن سلمت العين
التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدة وهي مقبوضة استقر الأجر وإن لم ينتفع، وإن
كانت على عمل فسلم المعقود عليه كالدابة يركبها إلى المعين فقبضها ومضت مدة يمكن
ركوبها فيها استقر عليه الأجر وإن كانت الإجارة فاسدة وتجب أجرة المثل فيها، و
لو بذل له العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر الأجر عليه إن كانت
الإجارة صحيحة وإلا فلا، ولو شرط ابتداء العمل في وقت ومضت مدة يمكن فيها العمل
خالية عنه فطلبه المالك فلم يدفع العين إليه صار غاصبا فإن عمل بعد ذلك لم يستحق
249

أجرة ولو ظهر عيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ وفي الأرش وفي المضمونة
له العوض فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر،
ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا مقوما وكان الجنس
واحدا على رأي وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد وكذا لو تقبل
عملا بشئ وقبله لغيره بأقل، واستيفاء المنفعة أو البعض مع فساد العقد يوجب أجرة

(1) ئل ب 20 خبر 4 من كتاب الإجارة.
(2) ئل ب 22 خبر 4 من كتاب الإجارة.
(3) ئل ب 22 خبر 5 من كتاب الإجارة.
(4) ئل ب 20 خبر 4 من كتاب الإجارة.
250

المثل سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه، ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع
على الأجرة وأن يضمن مع انتفاء التهمة.
المطلب الثالث في المنفعة
وشروطها ثمانية
الأول أن تكون مباحة فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا أو دكانا لبيعه فيه
أو أجيرا ليحمل عليه مسكرا سواء كان لمسلم أو لكافر أو جارية للغناء أو كلبا للصيد
لهوا أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء أو استأجر الكافر مسلما للخدمة أو مصحفا للنظر
فيه لم يصح.
الثاني أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين أو بالاستقلال كالمستأجر
فلا تصح إجارة الغاصب ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة ولو شرط المالك المباشرة
لم يكن له أن يؤجر فإن فعل وسلم العين حينئذ ضمن، ويجوز مع عدم الشرط أن
يؤجر لمثله أو. أقل ضررا سواء كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المستأجر هو المؤجر
أو غيره ويضمن العين بالتسليم.
الثالث أن تكون مقومة فلو استأجر تفاحة للشم أو طعاما لتزيين المجلس
أو الدراهم أو الدنانير أو الشمع لذلك أو الأشجار للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر
ينشأ من انتفاء قصد هذه المنافع ولهذا لا يضمن منفعتها بالغصب وكذا لو استأجر

(1) ئل ب 22 خبر 1 من كتاب الإجارة.
251

حائطا مزوقا للتنزه بالنظر إليه أما لو استأجر شجرا ليجفف عليها الثياب أو يبسطها
عليها ليستظل بها فالوجه الجواز.
الرابع انفرادها بالتقويم فلو استأجر الكرام للثمرة أو الشاة لنتاجها أو
صوفها أو لبنها لم ينعقد لما يتضمن من بيع الأعيان قبل وجودها والاستيجار إنما
يتعلق بالمنافع ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز. والأقرب جوازه
مع عدمها للحاجة (وهل) يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة الأقرب ذلك، وكذا

(1) الطلاق - 6.
252

يجوز استيجار الفحل للضراب على كراهية وفي جواز استيجار البئر للاستقاء منها
إشكال، ويجوز استيجار الأطياب للشم وإن نقصت أعيانها بخلاف الشمع للإشعال
والطعام للأكل والإجارة في الاستحمام للبث فيه واستعمال الماء تابع للإذن.
الخامس إمكان وجودها فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها بطلت أما لو لم
يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان نادرا وكذا لو استأجر عبدا مدة
يعلم موته قبل انقضائها أو استأجر أعمى للحفظ أو أخرس للتعليم أو استأجر حيوانا
لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله منه كما لو استأجر شاة للحرث أو للحمل أما لو
استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز كالإبل للحرث والبقر للحمل.
السادس القدرة على تسليمها فلو استأجر الآبق منفردا لم يصح ولو آجر للسنة
القابلة صح وكذا لو آجره سنة متصلة بالعقد ثم أخرى له أو لغيره ولو استأجر الدابة
ليركبها نصف الطريق صح واحتيج إلى المهاياة إن قصد التراوح وإلا افتقر إلى
تعيين أحد النصفين، والمنع الشرعي كالحسي فلو استأجر لقلع ضرس صحيح أو
قطع يد صحيحة أو استأجر جنبا أو حايضا لكنس المسجد لم يصح ولو كانت السن
وجعة أو اليد متأكلة صحت فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة
ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه في ما يمنع حقوق الزوج لم يصح ولو كان
للرضاع فإن منع بعض حقوقه بطل وإلا فلا ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح و
إن كان لإرضاع ولده منها في حباله ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت
الإجارة وكذا بعده بلا فصل ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي فإن تساوت أجزاء
المدة فعليه بقدر ما مضى والأقسط المسمى على النسبة ودفع ما قابل الماضي ولو انهدمت
الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ فإن بادر المالك
253

إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار ولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها كصيد
السمك منها بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة ولو أمكن الانتفاع بالعين
في ما اكتراها له على نقص تخير المستأجر أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع، ولو غرق
بعض الأرض بطلت الإجارة فيه ويتخير في الباقي بين الفسخ وإمساكه بالحصة ولو
منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ فيطالب بالمسمى وبين
الإمضاء فيطالب بأجرة المثل ولو غصبه أجنبي قبل القبض تخير المستأجر أيضا في
254

الفسخ فيطالب المؤجر بالمسمى وفي الإمضاء فيطالب الغاصب بأجرة المثل، ولو ردت
العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضي
وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر نظر، ولو كانت الإجارة على عمل مضمون
كخياطة ثوب أو حمل شئ فغصب العبد الخياط أو الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة
المالك بعوض المغصوب فإن تعذر البدل تخير في الفسخ والإمضاء ولو كان الغصب
بعد القبض لم تبطل الإجارة وطالب المستأجر الغاصب بأجرة المثل خاصة وإن كان
في ابتداء المدة، ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء كما لو استأجر جملا
255

للحج فتنقطع السابلة فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء
ولو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر
نظر ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف ولو استأجره لصيد شئ
بعينه لم يصح لعدم الثقة بحصوله.
السابع إمكان حصولها للمستأجر فلو أجر من وجب عليه الحج مع تمكنه
نفسه للنيابة عن غيره لم يقع وكذا لو آجر نفسه للصلوات الواجبة عليه فإنها لا يقع

(1) البقرة - 191.
256

عن المستأجر وهل يقع عن الأجير الأقوى العدم ويصح الاستيجار للجهاد والحج
والصلاة لمن لا تجب عليه ويقع عن المستأجر لكن يشترط في الصلاة الموت وكذا
الصيام ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفايتة وجب على الأجير الإتيان بها على
ترتيبها في الفوات فلو استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز لكن يشترط الترتيب
بين فعليهما فإن أوقعاه دفعة فإن علم كل واحد منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد
منهما قضاء نصف سنة وإن جهلا فكذلك وفي ضمان الولي إشكال، ويجوز الاستيجار

(1) البينة - 4.
257

للزيارة عن الحي والميت وفي جواز الاستيجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط
أو الاحتياز نظر ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر.
الثامن أن تكون معلومة والإجارة إما أن تكون في الذمة أو على العين
والعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفى الإطلاق وإلا وجب بيانها وعلى كل حال لا بد
من العلم بقدر المنفعة والأعيان يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة ويحال غيرها عليها
الأول الآدمي ويصح استيجاره (خاصا) وهو الذي يستأجر مدة معينة فلا يجوز
له العمل لغيره فيها إلا بإذنه فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين
الفسخ والمطالبة بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره (ومشتركا) وهو
الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة أو المدة، وتملك المنفعة بنفس العقد كما
تملك الأجرة به فإذا استؤجر لعمل قدر إما بالزمان كخياطة يوم أو بمحل العمل كان
يستأجره لخياطة ثوب معين ويصح هذان في الذمة ومعينا فإذا عينه بالمحل وجب
تعيين الثوب وطوله ونوع التفصيل ونوع الخياطة ولو جمع بين الزمان والمحل
بطل للغرر ويعين في تعليم القرآن السور أو الزمان وفي الإرضاع يعين الصبي
ومحل الإرضاع أهو بيتها فهو أسهل أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه ومدته
258

ولا تدخل الحضانة فيه وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه
اللبن كالصبغ في الصباغة وماء البئر في الدار الأقرب الأول لاستحقاق الأجرة به
بانفراده دون الباقي بانفرادها والرخصة سوغت تناول الأعيان وعلى المرضعة تناول
ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب فإن أسقته لبن الغنم لم تستحق أجرا ولو دفعته
إلى خادمتها فالأقرب ذلك أيضا ويقدم قولها لو ادعته لأنها أمينة وله أن يؤجر أمته و

(1) الطلاق - 6.
259

مدبرته وأم ولده للإرضاع دون مكاتبته فإن كان لإحديهن ولد لم يجز له أن يوجرها
إلا أن يفضل عن ولدها ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج فإن تقدم الرضاع
صح العقدان وللزوج وطيها وإن لم يرض المستأجر فإن مات المرتضع أو المرضعة
بطلت الإجارة إن كانت معينة، ولو كانت مضمونة فالأقرب اخراج أجرة المثل من
تركتها ويكفي في العمل مسماه، ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها،
260

ولو مرض الأجير فإن كانت مضمونة لم تبطل وألزم بالاستيجار للعمل وإن كانت معينة
بطلت وكذا لو مات، ولو اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنه كالمعينة مثل
النسخ لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان ويجوز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار
والعيون فيفتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة وأن يقدر العمل بالمدة ولو قدر بتعين
المحفور كالبئر وجب معرفة دورها وعمقها وطول النهر وعمقه وعرضه ويجب نقل
التراب عن المحفور ولو تهور تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابة ولو وصل إلى
صخرة لم يلزمه حفرها فله من الأجر بنسبة ما عمل وروي تقسيط أجر عشر قامات على
خمسة وخمسين جزء فما أصاب واحدا فهو للأولى والاثنين للثانية وهكذا فإن عمل به
احتمل تعديه فتقسم الخمسة على خمسة عشر ولو استأجره لعمل اللبن فإن قدره بالعمل

(1) ئل ب 35 خبر 2 من كتاب الإجارة.
261

احتيج إلى عدده وموضع ضربه وذكر قالبه فإن قدره بقالب معروف وإلا احتيج إلى
تقدير الطول والعرض والسمك ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد غير معروف
ولو قدر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه وطوله وعرضه وسمكه وآلة البناء من لبن
وطين أو حجر وجص فإن سقط بعد البناء استحق الأجر إن لم يكن لقصور في العمل
كما لو بناه محلولا ولو شرط ارتفاع الحايط عشر أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل
وجب عليه الإعادة ولو استأجره لتطيين السطح أو الحايط جاز وإن قدره بالعمل
ويتقدر النسخ بالمدة والعمل فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي و
دقة القلم فإن عرف وصف الخط وإلا وجبت المشاهدة، ويجوز تقدير الأجل بإجزاء
الفرع أو الأصل والمقاطعة على الأصل ويعفي عن الخطأ اليسير للعادة لا الكثير، و
ليس له محادثة غيره وقت النسخ ويجوز على نسخ المصحف وعلى تعليم القرآن إلا مع
الوجوب فيقدره بالعمل فيعدد السور أو بالزمان على إشكال ينشأ من تفاوت السور
في سهولة الحفظ ولو قال عشر آيات ولم يعين السورة لم يصح ويكفي إطلاق الآيات
262

منها وحده الاستقلال بالتلاوة ولا يكفي تبيعة (تتبع - خ ل) نطقه ولو استقل بتلاوة
الآية ثم لقنه غيرها فنسي الأولى ففي وجوب إعادة التعليم نظر ويجوز جعله صداقا فلو
استفادته من غيره كان لها أجر التعليم، ويجوز الاستيجار على تعليم الخط والحساب
والآداب، وهل يجوز على تعليم الفقه الوجه المنع مع الوجوب والجواز لا معه وعلى
263

الختان والمداواة وقطع السلع والحجامة على كراهة أجره مع الشرط وعلى الكحل
فيقدر بالمدة خاصة ويفتقر إلى تعيين المرة في اليوم أو المرتين والكحل على المريض
ويجوز اشتراطه على الأجير، والأقرب جواز اشتراط الآجر على البناء ولو لم يحصل
البرء في المدة استقر الأجر، ولو برء في الأثناء انفسخ العقد في الباقي فإن امتنع مع
عدمه من الاكتحال استحق الأجير أجره بمضي المدة، ولو جعل له عن البرء صح

(1) البينة - 4.
(2) ئل ب 6 خبر 1 - 2 - 5 من أبواب الخيار وفيه المسلمون الخ.
264

جعالة لا إجارة، ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز، ولو قدر الرعي
بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية فتبطل بموتها (ويحتمل) عدمه لأنها ليست المعقود عليها
وإنما يستوفي المنفعة بها وإن تلف بعضها بطل فيه ولو ولدت لم يجب عليه رعيها
ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر جنس الحيوان ولا تدخل الجواميس والبخاتي
في إطلاق البقر والإبل لعدم التناول عرفا على إشكال ويذكر الكبر والصغر والعدد
265

ويجوز الاستيجار للزرع ولحصاده وسقيه وحفظه ودياسه ونقله وعلى استيفاء القصاص
في النفس والأعضاء وعلى الدلالة على الطريق وعلى البذرقة فيجب تعينها بالعمل
ولا تكفي المدة وعلى الوكيل والوزن والعدد فيتعين بالعمل أو المدة وعلى ملازمة
الغريم فتعين بالمدة وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة وشرائها وعلى السمسرة (1)
وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو امرأة حرا أو عبدا لكن يحرم عليه النظر
إلى الأمة من دون إذن والي الحرة مطلقا.
الثاني الدواب فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة وفي
الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر، ويركبه المؤجر
على ما شاء من سرج وأكاف وزاملة على ما يليق بالدابة فإن كان يركب على رحل
للمستأجر وجب تعيينه فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات فإن شرط المحمل وجب
تعيينه بالمشاهدة أو الوزن وذكر الطول والعرض والغطا وجنسه أو عدمه، فإن عهد
اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها والوطاء وجنسه أو عدمه ووصف المعاليق إن شرط
بما يرفع الجهالة والوزن أو المشاهدة.

(1) جمع السمسار.
266

ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل، ولا بد من مشاهدة الدابة المركوبة
أو وصفها وذكر جنسها كالإبل ونوعها كالبخاتي أو العراب والذكورة والأنوثة فإن
لم يكن السير إليهما لم يذكر، وكذا إذا كانت المنازل معروفة فإذا اختلفا فيه أو
في السير ليلا أو نهارا حمل على العرف وإن لم تكن معروفة وجب ذكرها، وإذا
شرط حمل الزاد وجب تقديره وليس له إبدال ما فنى بالأكل المعتاد إلا مع الشرط
وإن ذهب بسرقة أو سقوط أو بأكل غير معتاد فله إبداله وإن شرط عدم الإبدال
مع الأكل.
ويجب على المؤجر كل ما جرت العادة أن يوطي للركوب به للراكب
من الحداجة (1) والقتب والزمام والسرج واللجام والحذام أو البرذعة ورفع
المحمل وحطه وشده على الجمل ورفع الأحمال وشدها وحطها والقايد والسايق
إن شرط مصاحبته وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على
الراكب وأجرة الدليل والحافظ على الراكب وعلى المؤجر إركاب المستأجر
إما برفعه أو ببروك الجمل إن كان عاجزا كالمرأة والكبير وإلا فلا، ولو انتقل
إلى الطرفين تغير الحكم فيهما، وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء
الحاجة دون ما يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب، ولو استأجر
للعقبة جاز ويرجع في التناوب إلى العادة، وتقسم بالسوية إن اتفقا وإلا فعلى ما شرطاه
وأن يستأجر نوبا مضبوطة أما بالزمان فيحمل على زمان السير أو بالفراسخ، وأن
استأجر للحمل فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة من سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها
وجب ذكره فإن الفاكهة والزجاج تضره كثرة الحركة وبعض الطرق يصعب قطعه
على بعض الدواب وإلا فلا.
وأما الأحمال فلا بد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن مع ذكر الجنس وذكر
المكان المحمول إليه والطريق، ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى
بخلاف ما لو استأجر للحج، ولو شرط أن يحمل ما شاء بطل ولو شرط حمل مئة رطل من (متن)

(1) الحدج بالكسر الحمل ومركب من مراكب النساء مجمع البحرين
267

الحنطة، فالظرف غيره فإن كان معروفا وإلا وجب تعيينه، ولو قال مئة رطل دخل
الظرف فيه، ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف وتقدير
العمل بتعيينها أو بالمدة وتعيين البقر إن قدر العمل بالمدة، وإن استأجر للطحن وجب
تعيين الحجر بالمشاهدة أو الوصف وتقدير العمل بالزمان أو بالطعام ولا بد من مشاهدة
الدولاب إن استؤجر له ومعرفة الدلاء وتقدير العمل بالزمان أو بملأ البركة مثلا
لا بسقي البستان لاختلاف العمل لقرب عهده بالماء وعطشه ولو كان لسقى الماشية
فالأقرب الجواز لقرب التفاوت ولو استأجر للاستقاء عليها وجب معرفة الآلة كالرواية
أو القربة بالمشاهدة أو الصفة وتقدير العمل بالزمان أو عدد المرات أو ملء معين، ويجوز
استيجار الدابة بآلاتها وبدونها ومع المالك وبدونه.
الثالث الأرض ويجب عليها وصفها أو مشاهدتها وتعيين المنفعة للزرع أو الغرس
أو البناء فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز ويتخير المستأجر في الثلاثة ولو
قال للزرع أو الغرس بطل لأنه لم يعين أحدهما ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف ويحتمل

(1) ئل ب 22 خبر 2 من كتاب الإجارة.
268

التخيير، ولو آجرها لزرع ما شاء صح ولو عين اقتصر عليه وعلى ما يساويه أو يقصر عنه في
الضرر على إشكال، ولو شرط الاقتصار على المعين لم يجز التخطي ولا إلى الأقل وكذا
التفصيل لو آجرها للغراس فله الزرع وليس له البناء وكذا لو استأجر للبناء لم يكن له الغرس
ولا الزرع وإذا استأجر للزرع ولها ماء دايم أو يعلم وجوده عادة وقت الحاجة صح
وإن كان نادرا فإن استأجرها بعد وجوده صح للعلم بالانتفاع وإلا فلا ولو آجرها على
أن لا ماء لها أو كان المستأجر عالما بحالها صح وكان له الانتفاع بالنزول فيها أو
وضع رحله وجمع حطبه وزرعها رجاء للماء وليس له البناء ولا الغرس.
ولو استأجر ما لا ينحسر عنه الماء غالبا للزرع بطل ولو كان ينحسر وقت الحاجة وكانت
الأرض معروفة أو كان الماء صافيا يمكن مشاهدتها صح وإلا فلا، ولو استأجر ما لا ينحسر عنه
الماء للزراعة لم يجز لعدم الانتفاع فإن علم المستأجر ورضي جاز إن كانت الأرض معلومة
وكذا إن كان الماء قليلا يمكن معه بعض الزرع ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم يصح
لجهالة وقت الانتفاع إلا أن يرضى المستأجر، ولو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها

(1) ئل ب 6 خبر 5 2 1 من أبواب الخيار وفيه المسلمون الخ.
269

لم يجز إجارتها لأنها كالغارقة ولو اتفق غرقه أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على المؤجر
ولا خيار للمستأجر إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق أو انقطاع الماء أو قلته بحيث لا يكفي
للزرع أو تفسد الأرض فيتخير في الإمضاء في الجميع ويحتمل بما بعد الأرش فإن فسخ رجع
إلى أجرة الباقي واستقر ما استوفاه، ويوزع على المدتين باعتبار القيمة وهي أجرة المثل
للمدتين لا باعتبار المدة فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا، ويبقى الزرع إلى الحصاد
وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجرة المثل إلى الحصاد لأرض لها مثل ذلك الماء
القليل، ويجب تعيين المدة في إجارة الأرض لأي منفعة كانت من زرع أو غرس أو بناء
أو سكنى أو غير ذلك، ولا يتقدر بقدر ولا يجب اتصال المدة بالعقد فإن عين
المبدء وإلا اقتضى الاتصال فإن استأجر لزرع فانقضت المدة قبل حصاده فإن كان لتفريط
المستأجر كان يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب وإن كان لعروض برد أو شبهه فعلى المؤجر
التبقية وله المسمى عن المدة وأجرة المثل عن الزائد وللمالك منعه من زرع ما يبقى
بعد المدة على إشكال فإن زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بإزالته إلا بعد المدة
270

ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها فإن شرط نقله بعد المدة لزم، وإن أطلق احتمل الصحة
مطلقا وبقيد إمكان الانتفاع (فعلى الأول) احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة ولو شرط
271

التبقية إلى وقت البلوغ بجهل العقد ولو استأجرها للغرس سنة صح وله أن يغرس قبل
الانقضاء فإن شرط القلع بعد المدة أو لم يشترطه جاز القلع ولا أرش على أحدهما
ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس فيتخير (بين) دفع قيمة الغراس
والبناء فيملكه مع أرضه (وبين) قلعهما مع أرش النقص (وبين) إبقائهما بأجرة المثل،
وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار أو وصفها بما يرفع الجهالة وضبط مدة المنفعة
والأجرة، ولو استأجر سنتين بأجرة معينة ولم يقدر لكل سنة قسطا صح ولو سكن المالك
بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في الجميع أوفى قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من
المسمى وفي إمضاء الجميع فيلزمه المسمى وله أجرة المثل على المالك في ما سكن
وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص ويضع فيه ما جرت عادة الساكن
من الرحل والطعام دون الدواب والسرجين والثقيل على السقف وله إدارة الرحى في
الموضع المعتاد فإن لم يكن لم يكن له التجديد ويجوز استيجار الدار ليعمل مسجدا يصلي فيه
الفصل الثالث في الأحكام
إذا استأجر إلى العشاء أو إلى الليل فهو إلى غروب الشمس وكذا العشى إلا أن
يتعارف الزوال ولو قال إلى النهار فهو إلى أوله ولو قال نهارا فهو من الفجر إلى الغروب

(1) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الغصب.
(2) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الغصب.
272

وليلا إلى طلوع الفجر وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن
كان منفصلا فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال بخلاف المتصلة وظهور البطلان
فإنها تابعة فيهما والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخياط واستيجار كل من الحضانة
والرضاع لا يستتبع الآخر فإن ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ لأنه المقصود و
التقسيط والخيار، وفي إيجاب الحبر على الناسخ والكش (1) على الملقح والصبغ

(1) الكش بضم الكاف ما يلقح به النخل (المنجد).
273

على الصباغ إشكال ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه إذا كان الغصب بعد
الإقباض ولا على العمارة سواء قارن العقد الخراب كدار لا غلق لها أو تجدد بعد العقد
نعم للمستأجر خيار الفسخ وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل فإن ضاع بغير تفريط
لم يضمن المستأجر وليس له المطالبة ببدله، وعلى المالك تسليم الدار فارغة وكذا
البالوعة والحش ومستنقع الحمام. فإن كانت مملوءة تخير فإن تجدد الامتلاء في دوام
الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر لأنه بفعله، وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه
ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة بل التنقية من الكناساة ورماد الأتون
كالكناسة، ولو استأجر أرضا للزرع ولها شرب معلوم والعادة تقتضي التبعية دخل و
لو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة وتارة معه احتمل التبعية وعدمها
ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص والظرف على المستأجر و
كذا الرشاء ودلو الاستقاء وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة ويجوز الارتداء
به على إشكال دون الاتزار.
274

الفصل الرابع في الضمان
العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعد أو تفريط في المدة وبعدها إذا لم
يمنعها مع الطلب سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة ولو ضمنه المؤجر لم يصح فإن
شرطه في العقد فالأقرب بطلان العقد فإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها
الأزيد ضمنها كلها بقيمتها وقت العدوان ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى
وقت التلف وعليه أجرة الزيادة ولا فرق في الضمان بعد أن تلف في الزيادة أو بعد ردها
إلى المشترطة ولو تلفت بعد ردها إلى مالكها بسبب تعبها وشبهه ضمنها وإلا فلا ولا يسقط
الضمان بردها إلى المسافة ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرت الأجرة فإن تلفت
فلا ضمان وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفا وكذا يد الأجير على الثوب الذي تراد
خياطته أو صبغه أو قصارته أو على الدابة لرياضتها سواء كان مشتركا أو خاصا ولو تعدى
في العين فغصبت ضمن وإن كانت أرضا شرط زرعها نوعا فزرع غيره ولو سلك بالدابة
الأشق من الطريق المشترط ضمن وعليه المسمى والتفاوت بين الأجرتين ويحتمل أجرة
المثل وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد
275

فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم المؤجر ضمن الدابة والزائد وإن كان
المسمى والمؤجر فلا ضمان إلا في المسمى وعلى المؤجر رد الزائد ولا فرق بين أن
يتولى الوضع من تولى الوكيل أو غيره وإن تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار بخرق الثوب والحمال بسقط الحمل
عن رأسه أو يتلف بعثرته والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي
شد به حمله.، والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جدفه (1) أو ما يعالج به السفينة والطبيب
والكحال والبيطار سواء كان مشتركا أو خاصا وسواء كان في ملكه أو ملك المستأجر
وسواء كان رب المال حاضرا أو غائبا وسواء كان الحمل الساقط بالسوق أو القود آدميا
أو غيره ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول
ولا أجر عليه وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرته ولو نقصت قيمة الثوب عن
الغزل فله قيمة الثوب خاصة للإذن في النقص ولا أجرة وكذا لو وجب عليه ضمان
المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له

(1) جدف الملاح السفينة - ساق السفينة بالمجداف - المجداف بالدال المهملة وبالذال
المعجمة خشبة طويلة مبسوطة أحد الطرفين تسير بها القوارب - القارب السفينة الصغيرة
ج قوارب (أقرب الموارد).
276

وتضمينه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجرة إلى ذلك المكان ولو استأجره لحياكة
عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا في الطول أو العرض فلا أجر له على الزيادة وعليه
ضمان نقص المنسوج فيها فإن كان حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى وإن زاد فيهما أو في
العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة والمسمى وكذا لو نقص فيهما لكن هنا إن أوجبنا المسمى
أسقط بنسبة الناقص ولو قال إن كان يكفي قميصا فأقطعه فقطعه فلم يكف ضمن ولو
قال هل يكفي قميصا فقال نعم فقال اقطعه فلم يكفه لم يضمن ولو قال اقطعه قميص رجل فقطعه
قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا وما بين القطعين ولا يبرء الأجير
من العمل حتى يسلم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه ولا يستحق الأجرة حتى
يسلمه مفروغا فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال
ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحق الأجر به ولو حبس الصانع العين
حتى يستوفي الأجرة ضمنها ولو اشتبه على القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان
ضامنا وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصار ثم
277

طالبه بثوبه فإن هلك عند القصار احتمل الضمان لأنه أمسكه بغير إذن مالكه بعد طلبه
وعدمه لعدم تمكنه من رده والشروط السايغة لازمة، فلو شرط أن لا يسير عليها ليلا
أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها أو لا يسلك بها
طريقا معينا فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط، وللمستأجر ضرب الدابة
بما جرت العادة به وتكبيحها باللجام (1) وحثها على السير ولا ضمان، وللمعلم
ضرب الصبيان للتأديب ويضمن لو جنى بتأديبه ولو ختن صبيا بغير إذن وليه أو قطع
سلعة انسان بغير إذنه أو من صبي بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن ولو أخذ البراءة
ففي الضمان إشكال، ويضمن الراعي بتقصيره بأن ينام عن السائمة أو يغفل عنها أو
يتركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره أو يضربها بإسراف أو في غير موضع الضرب أو لا
لحاجة أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه للتلف ولو دفع إلى غيره شيئا ليعمل فيه عملا
استحق الصانع أجرة مثل العمل إن كان ذا أجرة عادة وإلا فلا ولو آجر مملوكة
أو استأجر بإذنه فأفسد ضمن المولى في سعيه ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع و
التفريط ويصح اسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة والمنفعة الثابتة في
الذمة ودون المنفعة المعينة ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وإن

(1) كبح الدابة باللجام جذبها به لتقف ولا تجري (المنجد).
(2) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات.
278

كان صغيرا أو عبدا ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن
للجميع ولو سلم إلى المؤجر وقال إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل ضمن النصب
ويحتمل بالنسبة ولو استأجر للقصاص ثم عفى سقط القصاص ولا أجرة فإن اقتص
الأجير مع العلم ضمن ولا معه يستقر الضمان على المستأجر إن تمكن من الإعلام
وإلا فإشكال.
279

الفصل الخامس في التنازع
لو اختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين فإن وقع الاختلاف
بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة فإن كان المدعي المالك فله المطالبة بالمتخلف
من أجرة المثل وليس للمستأجر طلب الفاضل من المسمى لو كان ولا ضمان في العين
وإن كان هو المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الأذن في التصرف ولم
يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل إن كان، ولو اختلفا في قدر الأجرة
فقال آجرتك سنة بدينار فقال بل بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه، ولو اختلفا في
المدة فقال آجرتك سنة بدينار فقال بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه
ولو قال بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة فالأقرب التحالف فإذا
تخالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ العقدان ويرجع كل منهما في ماله فإن رضي
أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد وإن كان بعد المدة أو شئ منها سقط المسمى
ووجب أجرة المثل ما لم تزد عما يدعيه المالك وتنقص عما يدعيه المستأجر (ويحتمل)
280

مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار ولو قال المالك آجرتكها سنة
بدينار فقال بل استأجرتني لحفظها سنة بدينار قدم قول المالك في ثبوت الأجرة
لأن السكنى قد وجدت من المستأجر فيفتقر إلى بينة تزيل عنه الضمان ولو اختلفا
في القدر المستأجر، فالقول قول المالك وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة،
ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر وكذا لو ادعى الصانع أو الملاح أو
المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين وكذا إن ادعى إباق
العبد من يده أو أن الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك ولا أجرة على المستأجر
مع اليمين ولو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء به صحيحا قدم قول المالك ولو
جاء به مريضا قدم قوله ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الإباق أو المرض فالقول قول
المستأجر لأن الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا يملك بالعمل وإلا فإشكال، وإن
قدر بالزمان قدم قول المالك فلو قال أمرتك بقطعه قباء فقال بل قميصا قدم قول
المالك على رأي، فلو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من
281

الثوب أو المالك ولا أجرة له وعليه الأرش ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها
نظر أقربه ذلك، فلو قال المالك أنا أشد في كل خيط خيطا حتى إذا سله عاد خيط
المالك في مكانه لم يجب الإجابة وعلى رأي قدم قول الخياط فيسقط عنه الغرم و
له أجرة مثله بعد اليمين لا المسمى إن زاد لأنه لا يثبت بقوله، ولو غصبت العين فأقر
المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل
حقه في المنفعة، ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة، ولو قال
آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين فقال بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر
282

نظر فإن قدمنا قول المالك فالأقوى صحة العقد في الشهر الأول

(1) الواو حالية.
283

وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة معلومة أو عوضا معينا
وأنكر المالك التعيين فيهما والأقوى التقديم فيما لم يتضمن دعوى.
المقصد الثاني في المزارعة
وفيه فصلان
الأول في أركانها وهي أربعة الأول العقد، المزارعة مفاعلة من الزرع
وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها ولا بد فيها (من إيجاب) كقوله
زراعتك أو عاملتك أو ازرع هذه الأرض على إشكال أو سلمتها إليك للزرع وشبهه
284

مدة كذا بحصة معلومة من حاصلها (ومن قبول) وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضا،
وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلا بالتقايل لا بموت أحدهما ولا بد في العقد من
صدوره عن مكلف جايز التصرف، ولو تضمن العقد شرطا سايغا لا يقتضي الجهالة
لزم ولو عقد بلفظ الإجارة لم تنعقد وإن قصد الإجارة أو الزراعة نعم يجوز إجارة
الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة وإن كان طعاما إذا لم يشرط أنه
مما يخرج من الأرض ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.
الثاني في تعيين المدة ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام ولا يكفي تعيين
المزروع عنها ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر ولو شرط
مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح ولو علم القصور فإشكال، ولو ذكر مدة يظن
الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش أو التبقية بالأجرة سواء
كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله تعالى كتغير الأهوية وتأخير المياه

(1) ئل ب 8 خبر 8 من كتاب المزارعة.
(2) ئل ب 8 خبر 5 من كتاب المزارعة.
285

ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما، ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة
إن بقي بعدها فالأقرب البطلان، ولو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل
ولو كان استأجرها لزمه المسمى ولا يشترط اتصال المدة بالعقد.
الثالث إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع بأن يكون لها ماء إما من بئرا ونهر
أو عين أو مصنع وكذا إن آجرها للزرع ولو زارعها له ولا ماء لها تخير العامل مع
الجهالة لا مع العلم لكن في الأجرة يثبت المسمى ولو استأجرها ولم يشترط الزرع لم
يكن له الفسخ وكذا لو شرط الزراعة وكانت في بلاد تشرب بالغيث غالبا ولو انقطع في
الأثناء فللزارع الخيار إن زارع أو استأجر له وعليه أجرة ما سلف.
الرابع الحصة ويشترط فيها أمران العلم بقدرها والشياع فلو أهمل ذكرها
بطلت وكذا لو جهلا قدرها أو شرطا جزء غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه
له أو يشترط أحدهما الهرف (1) والآخر الأفل أو ما يزرع على الجداول والآخر في
غيرها أو يشترط أحدهما قدرا معلوما من الحاصل كعشرة أقفزة والباقي للآخر

(1) هرف الرجل نمى ماله - كأهرف (أقرب الموارد) والهرف هو المتقدم من الزرع
والأفل بالفاء خلافه (في حاشية بعض نسخ القواعد).
(2) هكذا في النسخ والظاهر سقوط لفظة (حق).
286

ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما أو شرطا اخراج البذر أولا والباقي بينهما
بطل على إشكال ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي ولو شرط أحدهما شيئا على الآخر
يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي.
الفصل الثاني في الأحكام
إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء ويتعين بالتعيين فإن زرع
الأضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش وبين أجرة المثل، ولو زرع الأخف
تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر
افتقر إلى تعيين كل منهما وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره وإن لم
يأذن المالك نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة وخراج الأرض
ومؤنتها على المالك إلا أن يشترطه على العامل، وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما
الأرض خاصة ومن الآخر البذر والعمل والعوامل وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض
أو العمل منه أو كان البذر منهما سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا وسواء تساويا في البذر
أو تفاوتا، وفي صحة كون البذر من ثالث نظر وكذا لو كان البذر من ثالث والعوامل

(1) ئل ب 6 خبر 1 - 2 - 5 من أبواب الخيار.
287

من رابع وكل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض والفدان (1)
ولو كان البذر من المالك فعليه أجرة العامل، والإطلاق يقتضي كون البذر على
العامل ويحتمل البطلان، ولو تناثر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب
البذر ولو كان من مال المزارعة فهو لهما ويجوز للمالك الخرص على العامل ولا يجب
القبول فإن قبل كان استقراره مشروطا بالسلامة فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية أو نقص
لم يكن عليه شئ ولو زاد فإباحة على إشكال.

(1) الفد بتخفيف الدال - هي البقر التي يحرث عليها أهلها (مجمع).
(2) ئل ب 10 خبر 2 من كتاب المزارعة.
288

وإذا اختلف أنواع الزرع جاز الاختلاف في الحصة منها والتساوي، ولو كان
في الأرض شجر وبينه بياض فساقاه على الشجر وزارعه على البياض جاز وهل يجوز
بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي إشكال ينشأ (من) احتياج المزارعة إلى السقي
ولو آجر الأرض بما يخرج منها لم يصح سواء عينه بالجزء المشاع أو المعين أو الجميع،
ويقدم قول منكر زيادة المدة مع يمينه وقول صاحب البذر في قدر الحصة ولو أقاما

(1) كذا في النسخ والظاهر (باطلة).
(2) ئل ب 10 خبر 7 من أبواب بيع الثمار.
289

بينة احتمل تقديم بينة الآخر (وقيل) القرعة ولو ادعى العامل العارية والمالك
الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية وله أجرة المثل مع يمين العامل
ما لم تزد عن المدعي وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ أما لو قال غصبتنيها فإنه يحلف
ويأخذ الأجرة والأرش إن عابت وطم الحفر وإزالة الزرع.
المقصد الثالث في المساقاة
وفيه فصلان
الأول في أركانها وهي خمسة: الأول العقد، المساقاة معاملة على أصول ثابتة
بحصة من ثمرها وهي مفاعلة من السقي وسميت به لأن أكثر حاجة أهل الحجاز إليه
لأنهم يسقون من الآبار وهي عقد لازم من الطرفين ولا بد فيه (من إيجاب) دال على المقصود
بلفظ المساقاة وما ساواه نحو عاملتك وصالحتك واعمل في بستاني هذا أو سلمت إليك
مدة كذا (وقبول) وهو اللفظ الدال على الرضا ولو قال استأجرتك لتعمل لي في هذا
الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح على إشكال ينشأ (من) اشتراط العلم في
الأجرة إذا قصدت أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا ولا تبطل بموت أحد المتعاملين.
290

الثاني متعلق العقد وهو الأشجار كالنخل وشجر الفواكه والكرم وضابطه
كل ماله أصل ثابت (نابت خ ل) له ثمرة ينتفع بها مع بقاءه، وفي المساقاة على مالا
ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت والحناء إشكال أقربه الجواز وكذا ما يقصد زهره
كالورد وشبهه والبقل والبطيخ والباذنجان وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع ولا تصح
على مالا ثمرة له ولا يقصد ورقه كالصفصاف ولا بد أن يكون الأشجار معلومة ثابتة
فلو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه بطل وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل إلا أن
يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة وإن قل كالتأبير والسقي وإصلاح الثمرة لا ما
لا يزيد كالجداد ونحوه ولا بد أن يكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل فلو ساقاه على

(1) المائدة - 1.
291

ودى مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا أو متساويا بطل ولو علم أو ظن حصول الثمرة
فيها صح ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا يتوقع إلا في العاشرة جاز ويكون
ذلك في مقابلة كل العمل وتصح المساقاة على البعل من الشجر كما تصح على
ما يفتقر إلى السقي.
الثالث المدة ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر لا بما يحتمل
الزيادة والنقصان، ولا تقدير لها كثرة فتجوز أكثر من ثلاثين سنة أما القلة فتقدر
بمدة تحصل الثمرة فيها غالبا فإن خرجت المدة ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل
ولو ظهرت فلم تكمل فهو شريك، والأقرب عدم وجوب العمل عليه ولو قدر المدة
بالثمرة فإشكال، ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به فإن قام
الوارث به وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل فإن لم يكن تركة أو تعذر

(1) ئل ب 8 خبر 1 من كتاب المزارعة وفيه ما أخرجه الله عز وجل منه.
292

الاستيجار فللمالك الفسخ فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من
العمل أو بيع جميعه، ولو لم تظهر الثمرة ففسخ المالك لتعذر من يكمل العمل عن
الميت وجبت أجرة المثل عما مضى ولو كان معينا بطلت قبل الظهور فله الأجرة.
الرابع العمل ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره فإن أطلقا عقد
المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها كالحرث تحت الشجر
والبقر التي تحرث وآلة الحرث وسقى الشجر واستقاء (ئه خ. ل) الماء وإصلاح طرق السقي
والأجاجين وإزالة الحشيش المضر بالأصول وتهذيب الجريد (البحرين خ - ل) (1) من الشوك
وقطع اليابس من الأغصان وزبارة (2) الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه والتلقيح والعمل
بالناضح وتعديل الثمرة واللقاط والجداد وأجرة الناطور وإصلاح موضع التشميس
ونقل الثمرة إليه وحفظها على رؤس النخل وبعده حتى يقسم وعلى صاحب الأصل بناء
الجدار وعمل ما يستقي به من دولاب أو دالية وإنشاء النهر والكش للتلقيح على رأي،
وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ينشأ (من) أنها ليست من العمل فأشبهت الكش
(ومن) أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث ولو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى
المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه فإن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه
وإن شرطاه كان تأكيدا وإن شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما
إلا أن يشترط العامل على المالك جميع العمل فتبطل ويصح اشتراط الأكثر، ولو
شرط أن يعمل معه غلام المالك صح ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل

(1) الجرين - موضع تجفيف التمر ونحوه.
(2) الزبارة - بالضم الخوصة حين تخرج من النواة - الخوصة ورق الشجر (أقرب).
293

فالأقرب الجواز، ويجب تعيينه ونفقته على مولاه فإن شرطها على العامل أو من الثمرة
صح بشرط العلم بقدرها وجنسها، ولو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج
إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح ولو لم يشترط فهي عليه ومع الشرط
يجب التقدير بالكمية أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع
العمل ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
الخامس الثمار ويجب أن تكون مشتركة بينهما معلومة بالجزئية المعلومة
لا بالتقدير فلو اختص بها أحدهما أو أهملا الحصة أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما
والزائد بينهما أو قدر لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس أو اختص أحدهما
بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي أو شرط مع الحصة من الثمرة جزء من الأصل على

(1) ئل ب 6 خبر 1 - 2 - 5 من أبواب الخيار وفيه المسلمون الخ.
(2) ئل ب 6 خبر 1 - 2 - 5 من أبواب الخيار وفيه المسلمون الخ.
294

إشكال أو ساقاه بالنصف إن سقى ناضحا وبالثلث إن سقى عذيا (1) أو بالعكس أو ساقاه على
أحد الحايطين لا بعينه أو شرط حصة مجهولة كالجزء أو النصيب بطلت المساقاة، ولو شرط
له النصف من أحد النوعين والثلث من الآخر صح إذا علم مقدار كل منهما ولو ساقاه
على النصف من هذا الحايط من النوعين لم يشترط العلم بقدر كل واحد منهما،
ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة كان مكروها ووجب
الوفاء به ما لم تتلف الثمرة أو لم تخرج فيسقط وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال،
ولو قال ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب عن حصته وفي العكس
إشكال فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما فهو للعامل، ولو قال
على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث
من الآخر صح مع التعيين وإلا فلا، ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف على أن يساقيه على
الآخر بالثلث صح على رأي، ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة

(1) عذيا - بالذال المعجمة بعدها الياء - ما يشرب بعروقه.
295

كل منهما وإلا فلا ولو اتفقا صح وإن جهلهما، ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل
خاصة جاز تساويا أو اختلفا، ولو ساقاه على أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز
مع التعيين ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح
وإلا فلا ولا أجرة له.
الفصل الثاني في أحكامها
يملك العامل الحصة بظهور الثمرة فلو تلفت كلها إلا واحدة فهي بينهما فإن بلغ حصة
كل منهما نصابا وجبت عليه زكاته وإلا فعلى من بلغ نصيبه، ولو فسد العقد كانت الثمرة
للمالك وعليه أجرة العامل ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل
والثمرة للمالك فإن اقتسماها وتلفت فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع
الغاصب على العامل بحصته وللعامل الأجرة عليه ولو رجع على العامل بالجميع
فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة، ولو رجع على كل منهما بما
صار إليه جاز ولو كان العامل عالما فلا أجرة له، ولو هرب العامل فإن تبرع بالعمل
عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار وإلا فللمالك الفسخ، ولو
عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل الحصة إذ ليس له أن يحكم
لنفسه ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله أو بما أداه إن قصر عن الأجرة ولو تعذر
الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ، ولو لم يشهد له لم يرجع و
إن نوى على إشكال، ولو فسخ فعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب وله مع المتبرع
296

الفسخ مع التعيين، ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين
الحصة وكان الأجنبي متبرعا عليه لا على المالك، والعامل أمين فيقبل قوله في
التلف وعدم الخيانة وعدم التفريط مع اليمين، ولو ثبت الخيانة فالأقرب أن يده
لا ترفع عن حصته وللمالك رفع يده عن نصيبه فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك
خاصة ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة وإلزامه بأجرة
عامل، ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه ولو عجز بالكلية أقيم مقامه من يعمل
عمله والأجرة في الموضعين عليه، ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع
اليمين وكذا لو اختلفا في ما تناولته المساقاة من الشجر ولو كان مع كل منهما بينة قدم
297

بينة الخارج، ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه وقبلت شهادته
على المنكر، ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا فشهد أحدهما على صاحبه قبلت
ولو استأجره على العمل بحصة منها أو بجميعها بعد ظهورها والعلم بقدر العمل جاز
وإلا فلا، والخراج على المالك إلا أن يشترطه على العامل أو عليهما وليس للعامل
أن يساقي غيره ولو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس بينهما فالمغارسة باطلة
سواء شرط للعامل جزءا من الأرض أو لا، والغرس لصاحبه ولصاحب الأرض إزالته
وأجرة أرضه لفوات ما حصل الإذن بسببه وعليه أرش النقص بالقلع ولو دفع قيمة
الغرس ليملكه أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه، ولو ساقاه على
الشجر وزارعه على الأرض المتخللة بينهما في عقد واحد جاز بأن يقول ساقيتك على
الشجر وزارعتك على الأرض أو عاملتك عليهما بالنصف، ولو قال ساقيتك على الأرض
والشجر بالنصف جاز لأن الزرع يحتاج إلى السقي ولو قال ساقيتك على الشجر
ولم يذكر الأرض لم يجز له أن يزرع، وكل شرط سايغ لا يتضمن الجهالة فإنه لازم.
المقصد الرابع في الشركة
وفيه فصلان (الأول) الماهية وهي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد
على سبيل الشياع، والمحل إما عين أو منفعة أو حق، وسبب الشركة قد يكون إرثا
أو عقدا أو مزجا أو حيازة بأن يقتلعا شجرة أو يغترفا ماء دفعة بآنية (وأقسامها أربعة):
شركة العنان وهي (شركة الأموال) و (شركة الأبدان) بأن يشترك اثنان فصاعدا
298

فيما يكتسبونه بأيديهم تساوت الصنعة أو اختلفت و (شركة المفاوضة) وهي أن يشتركا
في ما يتساويان من مال ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد و (شركة الوجوه) وهي أن
يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه والكل باطل سوى الأول وأركانها ثلاثة
(المتعاقدان) ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل (والصيغة) وهي ما يدل على
الإذن في التصرف ويكفي قولهما اشتركنا (والمال) وهو كلما يرتفع الامتياز مع مزجه
سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا، فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة ولا السمسم بالكتان
ولا عند اختلاف السكة.، وتحصل الشركة بالمزج سواء كان اختيارا أو اتفاقا والمختلف
إنما يتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل كأن يبيع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما
في يد الآخر، ولو باعا بثمن واحد أو عملا بأجرة واحدة تثبت الشركة سواء تساوت
299

القيمتان أو اختلفتا ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة.
وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته ومع الاشتباه يحتمل التساوي
والصلح ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا فلا يصح في المجهول
ولا الجزاف ولا الغائب ولا الدين ولا يشترط التساوي قدرا ويشترط امتزاجهما
الفصل الثاني في الأحكام
لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن صاحبه فإن اختص
أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك اشترك، ويقتصر المأذون على ما أذن له فلو عين
له جهة السفر أو بيع على وجه أو شراء جنس لم يجز التجاوز ولو شرطا الاجتماع لم -
يجز لأحدهما الانفراد ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء ويضمن لو تجاوز المحدود
ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة إذ الشركة من العقود الجايزة من الطرفين
وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال بل يقتسمان الأعواض إذا لم يتفقا على
البيع، وينفسخ بالجنون والموت ولا يصح التأجيل فيها ويقسط الربح والخسران على
الأموال بالنسبة.
ولو شرطا التفاوت مع تساوي المالين أو التساوي مع تفاوته فالأقرب جوازه إن
عملا أو أحدهما سواء شرطت الزيادة له أو للآخر (وقيل) تبطل إلا أن يشترط الزيادة
300

للعامل، والشريك أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا بتعد أو تفريط ويقبل قوله في التلف
وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق مع اليمين وعدم البينة وكذا لو ادعى عليه الخيانة أو
التفريط ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة فإن قال كان مال الشركة
فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة، ولو أقر الآذن في قبض البايع
به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن لاعترافه بقبض وكيله، ثم القول قول البايع
في الخصومة بينه وبين المشتري وبينه وبين المقر ولا تقبل شهادة المقر عليه في
حقه إن كان عدلا وإلا حلف وأخذ من المشتري ولا يشاركه المقر ثم يحلف للمقر
ولا تقبل شهادة المشتري له ولو ادعى المشتري على شريك البايع بالقبض فإن كان
البايع أذن فيه فالحكم كما تقدم وإن لم يأذن لم يبرء المشتري من حصة البايع
لأنه لم يدفعها إليه ولا إلى وكيله ولا من حصة الشريك لإنكاره والقول قوله مع

(1) المائدة - 1
(2) البقرة - 184
301

يمينه، ولا يقبل قول المشتري على الشريك وللبايع المطالبة بقدر حقه خاصة
لاعترافه بقبض الشريك حقه وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين فإذا قبض
حقه فللشريك مشاركته في ما قبض وله أن لا يشاركه ويطالب المشتري بجميع حقه
فإن شارك في المقبوض فعليه اليمين أنه لم يستوف حقه من المشتري ويأخذ من
القابض نصف نصيبه ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا وليس
للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه لاعترافه ببراءة ذمة المشتري،
ولو خاصم المشتري شريك البايع فادعى عليه القبض لم تقبل شهادة البايع لأنه لا يدفع
عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له في ما يقبضه من المشتري فيحلف ويأخذ من
المشتري نصف الثمن وإن نكل أخذ المشتري منه النصف ولو باع الشريكان سلعة
صفقة ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه الآخر فيه وإن تعدد المشتري.، أما لو تعدد
الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري ولو تساوى المالان فإذا أحدهما في العمل للآخر
على أن يتساويا في الربح فهو بضاعة.
فروع
(الأول) لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة باطلة فإن
كان العامل قد آجر الدابة فالأجرة لمالكها وعليه أجرة مثل العامل فإن قصر الحاصل
عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل وإلا فالجميع وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو
حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة والثمن له وعليه أجرة مثل الدابة لمالكها.
302

الثاني لو دفع دابة إلى سقاء وآخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد و
كان الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابة والراوية، ولو كان من واحد دكان ومن
الآخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد
منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع وعليه لأصحابه أجرة المثل، ولو
نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا ولو استأجر من
الجميع فقال استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا فالأجر بينهم أرباعا لأن كل واحد
منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه
بربع أجرة مثله ولو قال قد استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا
لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجرة مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته.
الثالث لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية
وكان بأجمعه له، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك إشكال.
303

المقصد الخامس في القراض
وفصوله ثلاثة (الأول) في أركانه وهي خمسة.
الأول العقد فالإيجاب قارضتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا
والقبول قبلت وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضا وهو عقد قابل للشروط الصحيحة
مثل أن لا يسافر بالمال أو لا يشتري إلا من رجل بعينه أو قماشا معينا وإن عز وجوده
كالياقوت الأحمر أو لا يبيع إلا على رجل معين ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد
مثل أن يشترط ضمان المال أو سهما من الخسران أو لزوم المضاربة أو أن لا يبيع إلا برأس
المال أو أقل ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح لكن ليس للعامل
التصرف بعده، ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا

(1) ئل ب 6 خبر 1 - 2 - 5 من أبواب الخيار وفيه المسلمون الخ
304

أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشرط.
الثاني المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ والعقل وجواز التصرف ويجوز
تعددهما واتحادهما وتعدد أحدهما خاصة وأن يكون الدافع رب المال ومن أذن له فلو
ضارب العامل غيره بإذن المالك صح وكان الأول وكيلا فإن شرط لنفسه شيئا من
الربح لم يجز لأنه لا مال له ولا عمل ولو ضارب بغير إذنه بطل الثاني فإن لم يربح ولا
تلف منه شئ رده على المالك ولا شئ له ولا عليه وإن تلف في يده طالب المالك من شاء
منهما فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه لاستقرار التلف في يده وكذا مع عدم
علمه على إشكال ينشأ (من) الغرور وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على
إشكال لا مع علمه، وإن ربح فللمالك خاصة، وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة
305

المثل احتمال، ولو قيل إن كان الثاني عالما بالحال لم يستحق شيئا.، وإن جهل فله
أجرة المثل على الأول كان وجها (ويحتمل) عدم لزوم الشراء إن كان بالعين وإن
كان في الذمة احتمل اختصاص الثاني به والقسمة بينه وبين العامل الأول في النصف
واختصاص المالك بالآخر إن كان الأول شرط على الثاني أن للمالك النصف والآخر بينهما
306

ولو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث إذ
المقيد بالثلث التفويت وليس حاصلا هنا لانتفاء الربح حينئذ (وهل) المساقاة
كذلك إشكال ينشأ (من) كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل وإذا فسد القراض
بفوات شرط نفذت التصرفات وكان الربح بأجمعه للمالك وعليه للعامل أجرة المثل
إلا إذا فسد بأن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ من رضاه
بالسعي مجانا.
الثالث رأس المال وشروطه أربعة الأول أن يكون نقدا فلا يصح القراض
بالعروض ولا بالنقرة ولا بالفلوس ولا بالدراهم المغشوشة ولو مات المالك وبالمال
متاع فأقره الوارث لم يصح ولو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد وعليه أجرة
الشبكة الثاني أن يكون معينا فلا يصح (يجوز - خ ل) على دين في الذمة ولو قال
له اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ففعل واشترى بعين المال للمضاربة
فالشراء له وكذا إن اشترى في الذمة، ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم -
يصح ولو قال ضارب به شهرا ثم هو قرض صح ولو قال خذ المال الذي على فلان واعمل
307

به مضاربة لم يصح ما لم يجدد العقد وكذا لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو
قراض ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح، ولو كان قد تلف لم يصح وكذا يصح
لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به والأقرب زوال الضمان
بالعقد (ويحتمل) بقاؤه إلى الأداء ثمنا عما يشتريه ولو دفع إليه كيسين وقال قارضتك
على أحدهما والآخر وديعة ولم يعين أو قارضتك على أيهما شئت لم يصح الثالث أن
يكون معلوما فلا يصح على المجهول قدره وفي المشاهد إشكال.

(1) سنن أبي داود ج 3 باب تضمين العارية
308

فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره الرابع أن يكون مسلما في
يد العامل فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح أما لو شرط أن تكون مشاركا في
اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز ولو شرط أن يعمل معه
غلام المالك جاز.
الرابع العمل وهو عوض الربح وشرطه أن يكون تجارة فلا يصح على الطبخ
والخبز والحرف (1) أما النقل والكيل والوزن ولو أحق التجارة فإنها تبع للتجارة

(1) الحرف ما لا يتوقف على تعليم وتكرار والصنعة ما يتوقف
309

والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء لا بالحرف والضايع وإذ أذن في التصرف وأطلق
اقتضى الإطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه وبيعه وقبض
ثمنه وإيداعه الصندوق واستيجار ما يعتاد الاستيجار له كالدلال والوزان والحمال
ولو استأجر لما تجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة ولو عمل بنفسه ما يستأجر له
عادة لم يستحق أجرة ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم فإن تعدى ضمن كما
لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا أو ثمرة بستان معين أو لا يشتري إلا من زيد أو لا يبيع
إلا عليه وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا، ولو شرط الأجل لم يلزم ولو قال:
إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع صح وكذا العكس، ولو قال على أني لا أملك فيها
منعك لم يصح ولو شرط أن يشتري أصلا ويشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم فالأقرب
الفساد لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال.
الخامس الربح وشروطه أربعة الأول أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين فلو
شرط جزء منه لأجنبي فإن كان عاملا صح وإلا بطل ولو شرط لغلامه حصة معهما صح سواء عمل
الغلام أو لا الثاني أن يكون مشتركا فلو قال خذه قراضا على أن الربح لك أولى بطل
أما لو قال خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا ولو قال على أن الربح لي كان بضاعة
الثالث أن يكون معلوما فلو قال على أن لك مثل ما شرطه فلان لعامله ولم يعلمه
أحدهما بطل ولو قال على أن الربح بيننا فهو تنصيف وكذا خذه على النصف أو على أن
310

لك النصف وإن سكت عن حصته أما لو قال على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل
بطل على إشكال ولو قال على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح وكان
للمالك ولو قال خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح وكان تقدير النصيب للعامل ولو قال
لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وكان له خمسة اتساع لأنه معناه ولو قال لك ثلث الربح و
ربع ما بقي فله النصف ولو قال لك الربع وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن سواء
عرفا الحساب أو جهلاه لأنه أجزاء معلومة الرابع أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير
كالنصف أو الثلث فلو قال على أن لك من الربح مائة والباقي لي أو بالعكس أو على
أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو وعشرة
أو على أن لي ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارة شهر كذا بطل و
كذا لو قال على أن لك مائه والباقي بيننا ويصح لو قال على أن لك ربح نصفه أو نصف ربحه.
الفصل الثاني في الأحكام
ومطالبه أربعة الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة فليس له التصرف
بالغبن ولا بالنسية بيعا ولا شراء إلا مع عموم الإذن كإفعل ما شئت أو خصوصه فإن فعل
لا معه وقف على الإجازة والأقرب أنه يضمن القيمة لأنه لم يفت بالبيع أكثر منها ولا
311

يتحفظ بتركه سواها وزيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها.
وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل ولا يشتري بأكثر مما لا يتغابن الناس به
فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص وعلى البطلان لو تعذر الرد ضمن النقص
ولو أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا ورد قيمته إن كان تالفا، وللمالك إلزام من
شاء فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن وإن رجع
على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة
بحصته دون العامل، ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع وإن اشترى
في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك وإن ذكر المالك بطل مع عدم
الإجازة وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة
وليس له المزارعة ولا يشتري إلا بعين المال فإن اشترى في الذمة من دون إذن وقع له
312

إن لم يذكر المالك وإلا بطل وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال فلو
اشترى عبدا بألف من رأس المال ثم اشترى بعينها آخر بطل الثاني وإن اشترى في
ذمته صح له إذا لم يذكر المالك وإلا وقف على الإجازة وله أن يشتري المعيب
ويرد بالعيب ويأخذ الأرش كل ذلك مع الغبطة ولو اختلفا في الرد والأرش
قدم جانب الغبطة فإن انتفت قدم المالك وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك
إلا بإذنه فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه فإن كان كل المال بطلت المضاربة
ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته والوجه الأجرة وإن لم يأذن فالأقرب
البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك.
313

وإلا وقع للعامل مع علمه وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال ولو اشترى من نذر
314

المالك عتقه صح الشراء وعتق على المالك إن لم يعلم العامل بالنذر ولا ضمان ولو اشترى
زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح
وبدونه قيل يبطل الشراء لتضررها به وقيل يصح موقوفا ولا يضمن العامل ما يفوت
من المهر ويسقط من النفقة. (وقيل) مطلقا فيضمن المهر مع العلم وكذا لو اشترى من له
عليه مال.
315

والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها
والمأذون له في شراء عبد كالوكيل وفي التجارة كالعامل ولو اشترى العامل من ينعتق
عليه ولا ربح في المال صح فإن ارتفع السوق فظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصته ولم يسر على
إشكال إذ لا اختيار في ارتفاع السوق واختياره السبب وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك العامل
بالظهور صح ولا عتق وإن قلنا يملك فالأقرب الصحة فيعتق نصيبه ويسري إلى نصيب
316

المالك ويغرم له حصته لاختياره الشراء (ويحتمل) الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق
وإن كان العامل موسرا والبطلان لأنه مخالف للتجارة.
317

المطلب الثاني
ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك فإن فعل بدون إذن ضمن وتنفذ تصرفاته
ويستحق الربح ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شئ معين فابتاع
غيره ضمن، ولو ربح حينئذ فالربح على الشرط ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك
طريق مخوف فإن فعل ضمن، ولو أذن في السفر فأجرة النقل على مال القراض و
نفقته في الحضر على نفسه وفي السفر من أصل (مال - خ ل) القراض كمال النفقة
علي رأي فلو كان معه غيره قسط (ويحتمل) مساواة الحضر واحتساب الزايد على
القراض ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل ولو مات
لم يجب تكفينه.

(1) ئل ب 8 خبر 1 من كتاب المضاربة.
(2) أي المحقق صاحب الشرايع (قده)
318

المطلب الثالث
ليس للعامل وطي أمة القراض وإن ظهر الربح فإن فعل من غير إذن حد وعليه المهر
وولده رقيق إن لم يظهر ربح ولا تصير أم ولد ولو ظهر ربح انعقد حرا وهي أم ولد وعليه
قيمتهما وليس للمالك وطي الأمة أيضا فإن فعل فهي أم ولد إن علقت ولا حد وتحتسب
قيمتهما وتضاف إليها بقيمة المال وإن كان فيه ربح فللعامل حصته ولو أذن له المالك في
شراء أمة يطأها قيل جاز والأقرب المنع نعم لو أحله بعد الشراء صح وليس لأحدهما

(1) ئل ب 6 خبر 1 من كتاب المضاربة.
(2) ئل ب 6 خبر 1 من كتاب المضاربة.
(3) المؤمنون آية - 4 - 5 - 6.
319

تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد فإن اتفقا عليهما جاز وليس له أن يخلط مال المضاربة
بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه ولو قال اعمل برأيك فالأقرب الجواز، وليس له أن
يشتري خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة
إن تضرر الأول إلا بإذنه فإن فعل وربح في الثانية لم يشاركه الأول، ولو دفع إليه قراضا
وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما، ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف
وتفاضلا في الباقي مع تساوي المالين أو بالعكس فالأقوى الصحة، ولو كان العامل
320

اثنين وساواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل، ولو أخذ من واحد مالا كثيرا
يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك، ولو أخذ مئة من رجل ومثلها من آخر و
اشترى بكل مئة عبدا فاختلطا اصطلحا أو أقرع.
المطلب الرابع
العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح

(1) البقرة 184.
(2) المائدة - 1.
(3) ئل ب 1 خبر 4 من كتاب المضاربة.
321

ويملك بالظهور لا بالانضاض على رأي ملكا غير مستقر وإنما يستقر بالقسمة أو بالانضاض و
الفسخ قبل القسمة، ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه والربح وقاية
لرأس المال فإن خسر وربح جبرت الوضيعة من الربح سواء كان الربح والخسران
في مرة واحدة أو مرتين وفي صفقة واحدة أو اثنتين فلو دفع ألفين فاشترى بإحديهما

(1) ئل ب 8 خبر 1 كما تقدم.
(2) ئل ب 3 خبر 5 من كتاب المضاربة.
322

سلعة وبالأخرى مثلها فخسرت الأولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح ولا شئ
للعامل إلا بعد كمال الألفين، ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة
احتسب التالف من الربح وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال سواء كان التلف
323

للمال أو للعوض باحتراق أو سرقة أو نهب أو فوات عين أو انخفاض سوق أو طريان
عيب والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح وكذا بدل منافع الدواب
ومهر وطي الجواري حتى لو وطئ السيد كان مستردا مقدار العقر ولو كان رأس المال
مئة فخسر عشرة ثم أخذ المال عشرة ثم عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون
وثمانية اتساع لأن المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود فالمال في تقدير
تسعين فإذا بسط الخسران وهو عشرة على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتسع
فيوضع ذلك من رأس المال وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين لأنه
قد أخذ نصف المال فيسقط نصف الخسران وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون و
أربعة اتساع وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح فلو كان
المال مئة فربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا لأن
المأخوذ سدس المال فينقص سدس رأس المال وهو ستة عشر وثلثان وحظها من الربح

(1) سنن أبي داود ج - 3 - باب العارية مؤداة.
324

ثلاثة وثلث فيستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح وهو درهم وثلثان فلو
انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه ليتم له المائة بل
للعامل من الثمانين درهم وثلثان ولو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين لأنه قد
أخذ نصف المال فبقي نصفه وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا لأنه
أخذ ربع المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه فإن أخذ منه ستين ثم خسر فصار معه أربعون
فردها كان له على المالك خمسة لأن الذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا -
يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه وقد أخذ من الربح عشرة لأن سدس ما أخذه
ربح، ولو رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين، ولو دفع ألفا مضاربة فاشترى متاعا
يساوي ألفين فباعه بهما ثم اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف
وخمسمائة ودفع من ماله خمسمائة على إشكال فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها وأخذ
المالك من الباقي رأس ماله ألفين وخمسمائة وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه ولو دفع
إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة وأذن في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف
في الأول جاز وصار مضاربة واحدة وإن (فإن - خ ل) كان بعد التصرف في الأول في شراء
المتاع لم يجز لاستقرار حكم الأول فربحه وخسرانه مختص به فإن نض الأول جاز ضم
الثاني إليه وإن لم يأذن في الضم فالأقرب أنه ليس له ضمه ولو خسر العامل فدفع الباقي
325

ناضا ثم أعاده المالك إليه بعقد مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول لاختلاف
العقدين، وهل يقوم الحساب مقام القبض الأقرب أنه ليس كذلك وليس للعامل بعد
ظهور الربح أخذ شئ منه بغير إذن المالك فإن نض قدر الربح واقتسماه وبقي رأس
المال فخسر رد العامل أقل الأمرين واحتسب المالك وإن امتنع أحدهما من القسمة
لم يجبر الآخر عليها ولا يصح أن يشتري المالك من العامل شيئا من مال القراض ولا
أن يأخذ منه بالشفعة ولا من عبده القن ويجوز من المكاتب والشريك فيصح في نصيب
شريكه وللعامل أن يشتري من مال المضاربة وإن ظهر ربح بطل البيع في نصيبه منه.
الفصل الثالث في التفاسخ والتنازع
القراض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه سواء نض المال أو كان به
عروض وينفسخ بموت أحدهما وجنونه وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه
أخذه المالك ولا شئ للعامل وإن كان فيه ربح قسم على الشرط وإن انفسخ وبالمال
326

عروض فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه أو وجد زبونا (1) يحصل له ربح ببيعه
عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك
ولو طلب المالك بيعه فإن لم يكن ربح أو كان وأسقط العامل حقه منه فالأقرب إجباره
على البيع ليرد المال كما أخذه وكذا يجبر مع الربح، ولو نض قدر رأس المال فرده

(1) بفتح أوله هو الراغب في الشراء - كأنه مولد وليس من كلام العرب (جامع المقاصد)
(2) سنن أبي داود (ج 3) باب العارية مؤداة وفيه توديه.
327

العامل لم يجبر على انضاض الباقي وكان مشتركا بينهما ولو رد ذهبا ورأس المال فضة وجب
الرد إلى الجنس وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى ذلك
الوقت نظر.، وإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وإن لم يظهر ربح
ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض وتجديد عقد القراض إن كان المال
ناضا نقدا وإلا فلا، ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقدان كان المال نقدا وإلا فلا
(وهل) ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير إشكال وإذا مات المالك قدمت حصة العامل
328

على غرمائه ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في ذمته و
صاحبه أسوة الغرماء على إشكال وإن عرف قدم وإن جهلت عينه وإذا تلف المال قبل
الشراء انفسخت المضاربة فإن اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازم له سواء
علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله ولو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه
وبقاء المضاربة فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة وعقدها
باق وعلى المالك الثمن (وهل) يحسب التالف من رأس المال نظر هذا إن كان المالك
329

إذن في الشراء في الذمة وإلا كان الثمن لازما للعامل والشراء له إن لم يذكر المالك
وإلا بطل البيع ولا يلزم الثمن أحدهما ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان
تلفه من الربح ولو ماتا معا انفسخت المضاربة لزوال مالها أجمع فإن دفع إليه المالك
شيئا آخر كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى وينفذ تصرف العامل
في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن كالوكيل والربح بأجمعه للمالك وعليه أجرة
المثل للعامل سواء ظهر ربح أو لا إلا أن يرضى العامل بالبيع (بالسعي - خ ل) مجانا
كأن يقول قارضتك والربح كله لي فلا أجرة له حينئذ، والعامل أمين لا يضمن ما يتلف
إلا بتعد أو تفريط سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا والقول قوله مع اليمين في قدر رأس
المال وتلفه وعدم التفريط وحصول الخسران وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة
وقدر الربح وعدم النهي عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك.، والأقرب تقديم قول
المالك في الرد وفي عدم إذن النسيئة وعدم الإذن في الشراء بعشرة وفي قدر نصيب
العامل من الربح ولو قال العامل ما ربحت شيئا أو ربحت ألفا ثم خسرت أو تلف الربح

(1) ئل ب 13 خبر 4 من أبواب صفات القاضي.
330

قبل، بخلاف ما لو قال غلطت أو نسيت، ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول
العامل مطلقا على إشكال فلو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل فصدقه أحد
العاملين بالنصف وادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه فيأخذه خمسمائة من
ثلاثة آلاف ويأخذ المالك ألفين رأس ماله بتصديق الآخر وللآخر ثلث المتخلف وهو
خمسمائة وللمالك ثلثاه لأن نصيب المالك النصف ونصيب العامل الربع فيقسم الباقي
على النسبة وما أخذه الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما والتالف من المضاربة
يحسب من الربح ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك فيثبت
له مع اليمين ما ادعاه من الحصة (ويحتمل) التحالف فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة
331

والمشترط، ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدم بينة العامل، ولو ادعى العامل القراض و
المالك الإبضاع قدم قول العامل لأن عمله له فيكون قوله مقدما فيه (ويحتمل) التحالف
فللعامل أقل الأمرين من الأجرة والمدعي ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع
تحالفا وللعامل الأجر، ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض
أو الإبضاع قدم قول المالك مع اليمين، ولو شرط العامل النفقة أو أجبناها وادعى
أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك سواء كان المال في يده أورده إلى المالك،
ولو شرطا لأحدهما جزء معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل، ولو أنكر القراض ثم
ادعى التلف لم يقبل قوله وكذا الوديعة وشبهها أما لو كان الجواب لا تستحق عندي
شيئا وشبهه لم يضمن.
332

المقصد السادس في الوكالة
وفصول ثلاثة الأول في أركانها وهي أربعة:
الأول العقد وهو ما يدل على استنابة في التصرف ولا بد فيه (من إيجاب) دال
على القصد كقوله وكلتك أو استنبتك أو فوضت إليك أو بع أو اشتر أو أعتق ولو قال
وكلتني فقال نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب (ومن قبول) إما
لفظا كقبلت أو رضيت وشبهه أو فعلا كما لو قال وكلتك في البيع فباع ولا يشترط
مقارنة القبول بل يكفي وإن تأخر نعم يشترط عدم الرد منه فلو رد انفسخ العقد و
يفتقر في التصرف إلى تجديد الإيجاب مع علم الموكل ويجب أن تكون منجزة فلو جعلها
مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف
إلى وقت أو حصول شرط جاز كأن يقول وكلتك الآن ولا تتصرف إلا بعد شهر وإذا فسد العقد
لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الإذن وفائدة الفساد سقوط
الجعل المسمى والرجوع إلى الأجرة.

(1) المستدرك ب 18 خبر - 1 من أبواب عقد البيع.
333

الثاني الموكل ويشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية
فلا يصح توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي ولا المجنون
ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة ولا توكيل القن إلا بإذن المولى إلا في ما -
لا يتوقف على الإذن كالطلاق والخلع ولا الوكيل إلا بإذن موكله صريحا أو فحوى
مثل اصنع ما شئت والأقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتساعه وكثرته بحيث
يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى فحينئذ الأقرب أنه يوكل في ما زاد على
ما يتمكن منه لا الجميع ولا المحجور عليه إلا في ما لا يمنع الحجر تصرفه كالطلاق و
334

الخلع واستيفاء القصاص، ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا و
لا في ابتياع الصيد وللمكاتب أن يوكل، وللمأذون له في التجارة في ما جرت العادة
بالتوكيل فيه وللأب والجد أن يوكلا عن الصغير والمجنون، وللحاضر أن يوكل في
الطلاق على رأي وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم، و
يكره لذوي المروات مباشرة الخصومة ويستحب لهم التوكيل وللمرأة أن توكل
في النكاح وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا وليس سكوت السيد عن
335

النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها، والأقرب بطلان الإذن بالإباق وكل موضع للوكيل
أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا إلا أن يعين الموكل غيره ولو تجددت
الخيانة وجب العزل وكذا الوصي والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية، وإذا أذن
الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل لا ينعزل بموت
الأول ولا يعزله ولا يملك الأول عزله وإن أذن له أن يوكل لنفسه جاز وكان الثاني
وكيلا للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكل وللأول عزله.
الثالث الوكيل ويشترط فيه البلوغ والعقل فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون،
والأقرب جواز توكيل عبده ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا باللغة

(1) ئل ب 38 خبر 5 من أبواب مقدمات الطلاق.
(2) مستدرك ب 25 خبر 3 من أبواب مقدمات الطلاق.
336

التي يحاور بها ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح أو كافرا أو عبدا
بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في اعتاق نفسه، وأن يكون امرأة
في عقد النكاح وطلاق نفسها وغيرها، وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس ولا -
يصح أن يكون محرما في عقد النكاح وشراء الصيد وبيعه وحفظه ولا معتكفا في عقد
البيع ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي
ولا لمسلم، ويكره أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم، وللمكاتب أن يتوكل بجعل
مطلقا وبغيره بإذن السيد وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل
لغيره، ولو عين له التجارة في نوع لم يجز له التجاوز عنه ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع
أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد بشئ من التصرف وإن كان في الخصومة، ولو مات
أحدهما بطلت الوكالة وليس للحاكم أن يضم إلى الثاني أمينا وكذا لو غاب، ولو
وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما
أن يتصرف من غير مشاورة صاحبه في الجميع، والأقرب جواز وكالة الواحد عن
المتخاصمين وعن المتعاقدين فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه
والدين منه والحد فلو وكله شخص ببيع عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين
337

ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة، ولو
أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن لأنه ليس على حد الوكالة
بل هو إذن تابع للملك ويحتمل بقاء وكالته لو أعتقه ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه
لم تبطل وكالته.
الركن الرابع في متعلق الوكالة وشروطه ثلاثة:
الأول أن يكون مملوكا فلو وكله على طلاق زوجة سينكحها أو عتق
عبد سيملكه أو بيع ثوبت سيشتريه لم يصح وكذا لو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو
بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف
ولا يشترط استقرار الملك فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح، ولو قال اشتر لي من
مالك كر طعام لم يصح لأنه لا يجوز أن يشتري الانسان بماله ما يملكه غيره، ولو قال
اشتر لي في ذمتك واقض الثمن عني من مالك صح ولو قال اشتر لي من الدين الذي لي
338

عليك صح ويبرء بالتسليم إلى البايع.
الثاني أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع، والحوالة.، والضمان، والشركة،
والقراض، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح، و
الرهن، وقبض الثمن، والوكالة، والعارية، والأخذ بالشفعة، والإبراء، والوديعة،
وقسمة الصدقات، واستيفاء القصاص، والحدود مطلقا في حضور المستحق وغيبته،
وقبض الديات، والجهاد على وجه، وإثبات حدود الآدميين لا حدوده تعالى، وعقد
السبق والرمي.، والكتابة، والعتق، والتدبير، والدعوى، وإثبات الحجة، و
الحقوق، والخصومة وإن لم يرض الخصم، وسائر العقود والفسوخ (والضابط) كل
ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معين أما ما لا تدخله النيابة
فلا يصح التوكيل فيه وهو كل ما تعلق غرض الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة
كالطهارة مع القدرة وإن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز والصلاة الواجبة
ما دام حيا وكذا الصوم والاعتكاف والحج الواجب مع القدرة والنذر واليمين و
العهد والمعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها والقسم بين
الزوجات لأنه يتضمن استمتاعا والظهار واللعان وقضاء العدة، وفي التوكيل بإثبات
اليد على المباحات كالالتقاط والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر، ولا يصح التوكيل

(1) ئل ب 1 خبر 6 - 7 من كتاب إحياء الموات.
339

في الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة ولا في كل محرم وفي التوكيل على الإقرار
إشكال فإن أبطلناه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر.
الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر فلو وكله في شراء
عبدا فتقر إلى وصفه لينتفي الغرر ويكفي لو قال عبدا تركيا وإن لم يستقص في الوصف و
340

لو أطلق فالأقرب الجواز. ولو قال وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز لتطرق الغرر
وعدم الأمن من الضرر وقيل يجوز وينضبط التصرف بالمصلحة، ولو قال وكلتك بما
إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي وبيع أملاكي جاز ولو قال بما إلي من كل قليل و
كثير فإشكال، ولو قال بع مالي كله واقض ديوني كلها جاز وكذا بع ما شئت من مالي
واقض ما شئت من ديوني ولو قال اشتر عبدا بمائة أو اشتر عبدا تركيا فالأقرب الجواز
341

والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرء عنه ولو قال أبرء من كل قليل و
كثير جاز ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق ولو قال بع بما باع به فلان
سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو الموكل ولو وكله في مخاصمة غرمائه جاز
وإن لم يعينهم.
الفصل الثاني في أحكامها
ومطالبه خمسة
الأول في مقتضيات التوكيل - إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا
بنقد البلد إلا ما يتغابن الناس بمثله، وليس له أن يبيع بدونه أو بدون ما قدره إن عين
ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن المثل ولو حضر في مدة
الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي لا
على نفسه إلا أن يأذن الموكل فله أن يتولى الطرفين، وإطلاق الإذن في الشراء يقتضي
ابتياع الصحيح دون المعيب بثمن المثل بنقد البلد حالا لا من نفسه، والتوكيل في البيع
342

يقتضي تسليم المبيع إلى المشتري ولا يملك الإبراء من الثمن ولا قبضه لكن هل له أن
يسلم المبيع من دون إحضار الثمن إشكال الأقرب المنع فيضمن لو تعذر قبض الثمن
من المشتري، ولو دلت قرينة على القبض ملكه بأن يأمره ببيع ثوب في سوق غايب
عن الموكل أو في موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له، وليس له بيع بعضه ببعض
الثمن إلا مع القرينة كما لو أمره ببيع عبدين ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز
وله حينئذ أن يشتري من المالكين صفقة، ولو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه و
قبض المبيع كقبض الثمن، ولو وكله في التزويج كان له أن يزوجه ابنته وله أن يرد
بالعيب مع الإطلاق ومع التعيين إشكال فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته ولو

(1) ئل ب 107 خبر 1 من أبواب ما يكتسب به.
343

استمهله البايع حتى يحضر الموكل لم تلزم إجابته فإن ادعى رضا الموكل استحلف
الوكيل إن ادعى علمه على نفي العلم ولو رده فحضر الموكل وادعى الرضا وصدقه
البايع بطل الرد إن قلنا بالعزل وإن لم يعلم الوكيل لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد
ولو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن صدقه البايع على الوكالة
أو قامت البينة والأثبت على الوكيل الثمن.
الثاني في تنصيص الموكل - لا يملك الوكيل من التصرفات إلا ما يقتضيه إذن
الموكل صريحا أو عرفا فلو وكله في التصرف في وقت معين لم يكن له التصرف قبله
ولا بعده ولو عين له المكان تعين مع الغرض كأن يكون السوق معروفا بجودة النقد أو
كثرة الثمن أو حله أو صلاح أهله أو مودة بين الموكل وبينهم وإلا فلا، ولو عين
المشتري تعين ولو أمره بالبيع بأجل معين تعين ولو أطلق احتمل البطلان للجهالة
والصحة لتقييده بالمصلحة، ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه ولا الصحيح ولو أمره بالشراء
بالعين أو في الذمة تعين ولو أطلق أو خيره تخير ولو عين النقد أو النسية تعين ولو أطلق
حمل على الحلول بنقد البلد فإن تعدد فالأغلب فإن تساويا تخير ولو باعها نقدا بماله بيعها
نسية مع تعيين النسية صح البيع إلا مع الغرض كالخوف على الثمن وشبهه، ولو اشترى
نسيئة بما أمره به نقدا صح إلا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه ولو
وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه بثمن المثل للجميع
صح وله بيع الآخر وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها ولو وكله
في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح إلا أن يمنعه من الأقل، ولو قال
اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من خمسين أو أقل من خمسين
344

صح ولو قال اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح، ولو قال اشتر لي عبدا بمائة
فاشترى مساويها بأقل صح ولو قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين ثم باع إحديهما
بالدينار فالوجه صحة الشراء ووقوف البيع على الإجازة. ولو أمره بشراء سلعة معينة
فاشتريها فظهر فيها عيب فالأقرب أن للوكيل الرد بالعيب، ولو قال بع بألف درهم
فباع بألف دينار وقف على الإجازة وليس التوكيل في الخصومة إذنا في الإقرار ولا
الصلح ولا الإبراء ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو فعله
الموكل ولو صالح على خنزير أو أبرأه فإشكال وليس للوكيل بالخصومة أن يشهد

(1) مستدرك باب 18 خبر 1 من أبواب عقد البيع وقد تقدم ذكر اختلاف النقل في (ج 1) ص 416 فراجع.
345

لموكله فيها إلا إذا عزل قبل الخصومة ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل
منهما إشكال ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ولا غيره
في مجلس الحكم وغيره ولو أذن له في تثبيت حق لم يملك قبضه وبالعكس ولو وكله
في بيع شئ أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيته ولو قال اقبض حقي من فلان فله
القبض من وكيله لا من وارثه لو مات، ولو قال اقبض حقي الذي على فلان كان له
مطالبة الوارث ولو أذن لعبده في عتق عبيده أو لغريمه في إبراء غرمائه أو حبسهم أو
لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون.
346

المطلب الثالث في حكم المخالفة
إذا خالفه في الشراء فإن اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح إن أطلق ويقع
له إن لم يجز الموكل وإن أجازه فالأقرب وقوعه له وإن أضاف الشراء للموكل
347

وقف على الإجازة وإن اشترى بالعين وقف على الإجازة فإن فسخ الموكل بطل ثم
إن صدقه البايع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه وإلا حلف وضمن الوكيل
الثمن المدفوع ولو خالفه بالبيع وقف على الإجازة ولو أذن له في الشراء بالعين
فاشترى في الذمة كان له الفسخ ولو انعكس احتمل اللزوم لأن إذنه في عقد يوجب
الثمن في (مع - خ ل) تلفه يستلزم الإذن في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه والبطلان
للمخالفة وتعلق الغرض وهو تطرق الشبهة في الثمن أو كراهية الفسخ بتلف العين
ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة وكذا لو اشترى بأكثر منه ولو أذن له
في تزويج امرأة فزوجه غيرها أو زوجه بغير إذنه فالأقرب الوقوف على الإجازة
فإن أجاز صع العقد وإلا فلا والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة
348

أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا ولو وكله في
بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح، وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل
فحكمه حكم تصرف الأجنبي وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل
وينتقل الملك إليه لا إلى الوكيل، فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه وإذا باع
بثمن معين ملك الموكل الثمن وإن كان في الذمة فللوكيل والموكل المطالبة و
ثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمة الموكل وللبايع مطالبة الوكيل إن جهل
الوكالة وحينئذ لو أبرءه لم يبرء الموكل وإذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل
العيب وقع عن الموكل وإن علم وقف على الإجازة مع النسبة وإلا قضي على الوكيل
وإن كان بغبن وعلم لم يقع عن الموكل إلا مع الإجازة وإن جهل فكذلك وكل
موضع يبطل الشراء للموكل فإن سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما وإلا قضي به
على الوكيل ظاهرا.

(1) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الوكالة.
349

المطلب الرابع في الضمان
الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعد أو تفريط ويده يد أمانة
في حق الموكل فلا يضمن وإن كان بجعل وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة
في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب وإمكان الدفع ولا يضمن
مع العذر فإن زال فأخر ضمن ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم تسمع منه إلا أن
يصدقه الموكل وفي سماع بينته إشكال، ولو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه ثم
ادعى التلف لم يقبل منه إلا بالبينة ولو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين
350

فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد ويستقر الضان على الوكيل، والأقرب ضمان
المأذون فيه ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار
ويطالب الرسول بالزائد، ولو أمره بقبض دراهم من (عن - خ ل) دين له عليه فقبض الرسول
دنانير عوضها فإن أخبره الرسول بالإذن في الصرف ضمن الرسول وإلا فلا، ولو وكله
في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع.، ولو أنكر الآمر الدفع إلى
المودع فالقول قول الوكيل لأنهما اختلفا في تصرفه في ما (هو - خ) وكل فيه ولو كان
وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال، وكل من في يده مال
لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بقبضه سواء قبل
قوله في الرد أو لا وسواء كان بالحق بينة أو لا وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه
دفع الوثيقة، وإذا باع الوكيل ما تعدى فيه برء من الضمان بالتسليم إلى المشتري
لأنه تسليم مأذون فيه فكان كقبض المالك، وإذا وكله في الشراء ودفع الثمن إليه
فهو أو الموكل المطالب به وإن لم يسلم إليه وأنكر البايع كونه وكيلا طالبه وإلا
351

فالموكل، ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق البايع أو
الوكيل أو الموكل الجاهلين ويستقر الضمان على البايع وهل للوكيل الرجوع
على الموكل إشكال، ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده فخرج المبيع
مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله، ويستقر الضمان على الموكل وإلا فعليه.
المطلب الخامس في الفسخ
الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها وتبطل بموت كل واحد منهما
أو جنونه أو إغمائه أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس في ما يمنع الحجر التوكيل
فيه، ولا تبطل بفسق الوكيل إلا في ما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم وولى الوقف على
المساكين وكذا ينعزل لو فسق موكله أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل
بفسقه لا بفسق موكله، ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانه ولا السكر ولا بالتعدي مثل أن
يلبس الثوب أو يركب الدابة وإن لزمه الضمان فإذا سلمه إلى المشتري برئ من
الضمان، ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء
352

العقد المزيل له على إشكال وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته
وبعزل الموكل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي وبتلف متعلق الوكالة كموت العبد
الموكل في بيعه، وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف أوضاع أو اقترضه
الوكيل وتصرف فيه سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا لأنه وكله في الشراء به و

(1) ئل ب 1 خبر 1 من كتاب الوكالة.
353

معناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده ولو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف
على الإجازة فإن أجازه وإلا وقع عن الوكيل. ولو وكله في عقد زوجته أو بيع عبده أو
قبض داره من فلان فثبت بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة
وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل أن يوكله في طلاق زوجته
ثم يطأها فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الإمساك وكذا لو فعل ما يحرم على غير
الزوج بخلاف التوكيل في بيع سريته، ولو وكله في بيع عبده ثم أعتقه عتقا صحيحا أو باعه
كذلك بطلت الوكالة ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه ومع جهله إشكال والأقرب
في التدبير الإبطال، ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت وافتقر فيها إلى تجديد
عقد وله أن يتصرف بالإذن مع جهل الموكل ومع علمه إشكال.
354

وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال لا مع الجهل أو غرض
الإخفاء وصورة العزل أن يقول فسخت الوكالة أو نقضتها أو أبطلتها أو عزلتك أو صرفتك
عنها أو أزلتك عنها أو ينهيه عن فعل ما أمره به (وما وكل فيه - خ ل) وفي كون إنكار
الموكل! الوكالة فسخا نظر.
الفصل الثالث في النزاع
وفيه بحثان
الأول في ما تثبت به الوكالة وهو شيئان تصديق الموكل وشهادة عدلين ذكرين
ولا تثبت بتصديق الغريم ولا بشهادة النساء ولا بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين، ولا بد
من اتفاقهما فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة أو أنه وكله بلفظ عربي والآخر
355

يوم السبت أو بالعجمية لم تثبت ما لم ينضم إلى شهادة أحدهما ثالث ولو شهد أحدهما أنه أقر
بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية والآخر يوم السبت أو بالعجمية ثبتت، وكذا لو شهد
أحدهما بلفظ وكلتك والآخر استنبتك أو جعلتك وكيلا أو جريا (1) فإن كانت الشهادة
على العقد لم تثبت وإن كانت على الإقرار تثبت، ولو قال أحدهما أشهد أنه وكله و
قال الآخر أشهد أنه أذن له في التصرف تثبت لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل ولو شهد
أحدهما أنه وكله في البيع والآخر أنه وكله وزيدا أو أنه لا يبيعه حتى يستأمر زيدا
لم تتم الشهادة، ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه وكل في بيع عبده
وجاريته تثبت وكالة العبد فإن شهد باتحاد الصفقة فإشكال، وكذا لو شهد أحدهما أنه
وكله في بيعه لزيد والآخر في بيعه لزيد وإن شاء لعمرو ولو شهدا بوكالته ثم قال
أحدهما قد عزله لم تثبت الوكالة ولو كان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوكالة دونه وكذا
لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ثم شهد أحدهما بالعزل تثبت الوكالة دون العزل
والأقرب الضمان، ولو شهدا معا بالعزل ثبت، ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد ولا

(1) الجرى بالراء المهملة كغنى: الوكيل للواحد والجمع والمؤنث - مفتاح الكرامة.
356

العزل ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب وتقبل شهادته على موكله وله
في ما لا ولاية له فيه، ولو شهد المالكان بأن زوج أمتهما وكل في طلاقها لم تقبل وكذا
لو شهدا بالعزل ويحكم الحاكم بعلمه فيها.
البحث الثاني في صور النزاع
وهي ستة مباحث
الأول لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم البينة سواء
كان المدعي هو الوكيل أو الموكل فلو ادعى المشتري النيابة وأنكر الموكل قضي
على المشتري بالثمن سواء اشترى بعين أو في الذمة إلا أن يذكر في العقد الابتياع له
فيبطل ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر وألزم الوكيل المهر وقيل
النصف وقيل يبطل العقد ظاهرا ويجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق
الوكيل نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه ويحتمل نصفه، ثم

(1) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الوكالة.
357

المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق ولا يجبر الموكل على
الطلاق فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ أو الحاكم على الطلاق ولو تزوج الغائب
بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه إلا أن تصدقها الورثة أو تثبت الوكالة بالبينة
ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم الوكالة فلا يمين عليه ولو
صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها
فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار الوكالة ولا يرجع أحدهما على الآخر وكذا لو كان
الحق دينا على إشكال إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لأنه لم ينتزع
358

عين ماله إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله، وللغريم العود على الوكيل مع بقاء
العين أو تلفها بتفريط ولا درك لو تلفت بغير تفريط وكل موضع يجب على الغريم الدفع
لو أقر تلزمه اليمين لو أنكر، ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي
العلم فإن صدقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه
احتمل قويا وجوب الدفع إليه وعدمه لأن الدفع غير مبرئ لاحتمال إنكار المحيل
ولو قال الغريم للوكيل لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لأنه تكذيب بينة الوكالة
على إشكال ولو قال عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه وإلا فلا و
كذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.
الثاني أن يختلفا في صفة التوكيل بأن ادعى الوكالة في بيع العبد أو البيع بألف
أو نسيئة أو في شراء عبد أو بعشرة فقال الموكل بل في بيع الجارية بألفين أو نقدا
أو في شراء جارية أو بخمسة قدم قول الموكل مع اليمين، ولو ادعى الإذن في شراء
الجارية بألفين فقال بل أذنت في شراء غيرها أو فيها بألف وحلف فإن كان الشراء بالعين
359

بطل العقد إن اعترف البايع أن الشراء لغيره أو بمال غيره وإلا حلف على نفي العلم إن
ادعاه الوكيل عليه فيغرم الوكيل الثمن للموكل ولا تحل له الجارية لأنها مع الصدق
للموكل ومع الكذب للبايع فيشتريها ممن هي له في الباطن فإن امتنع دفع الأمر
إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق وليس له جبره عليه فإن قال إن كانت الجارية لي
فقد بعتكها أو قال الموكل إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب
الصحة لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا وكذا كل شرط علما وجوده
فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه وإن اشترى في الذمة صح الشراء له فإن كان صادقا
توصل إلى شرائها من الموكل فإن امتنع إذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه
من ثمنها، ولو اشتريها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز ولو ادعى الإذن في
البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه ويأخذ العين فإن تلفت في يد المشتري رجع
على من شاء بالقيمة فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن
وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال بل عند الأجل بأقل
الأمرين من الثمن والقيمة ولو ادعى الإذن في البيع بألف فقال إنما أذنت بألفين حلف
الموكل ثم يستعيد العين ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء فإن رجع على
المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه
بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه.
الثالث أن يختلفا في التصرف كأن يقول تصرفت كما أذنت من بيع أو عتق فيقول
الموكل لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل لأنه أمين وقادر على الانشاء و
التصرف إليه ويحتمل تقديم قول الموكل للأصل الدال على عدم إلزام الموكل
360

بإقرار غيره ولو قال اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين، ولو قال اشتريت
بمائة فقال الموكل بخمسين احتمل تقديم قول الوكيل لأنه أمين والموكل لأنه
غارم والوكيل إن كان الشراء بالعين لأنه الغارم لما زاد على الخمسين والموكل إن كان
الشراء في الذمة لأنه الغارم.
الرابع أن يختلفا في الرد فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم قول
الموكل على رأي وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي، ولو أنكر الوكيل قبض
المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم تسمع بينته ويقبل قول الوصي
في الانفاق بالمعروف لا في تسليم المال إلى الموصى له وكذا الأب والجد له والحاكم و
أمينه لو أنكر الصبي بعد رشده التسليم إليه والشريك والمضارب ومن حصلت في يده ضالة.
الخامس أن يختلفا في التلف فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن الذي قبضه
فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين وكذا الأب والجد والحاكم وأمينه وكل
من في يده أمانة ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي ولو قال بعد تسليم المبيع قبضت الثمن ثم
تلف في يدي قدم قوله لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.

(1) النساء - 7.
361

ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل لأنه لم يثبت وصول
الثمن إليه والأقرب رده على الموكل ولو قال قبله قدم قول الموكل لأن الأصل
بقاء حقه ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال.
السادس أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.
المقصد السابع في السبق والرمي
وفيه بابان (الأول) في السبق
(مقدمة)
السبق بسكون الباء المصدر وبالتحريك العوض وهو الخطر (1) والندب والرهن

(1) الخطر بالخاء المعجمة محركة: السبق الذي يتراهن عليه (مجمع).
362

يقال سبق بتشديد الباء إذا أخرج السبق وإذا أحرزه والسابق هو المتقدم بالعنق والكند
وقيل بالإذن وهو المجلى والمصلى هو الثاني لأنه يحاذي رأسه صلوى المجلى والصلوان
عظمان نابتان عن يمين الذنب وشماله والتالي هو الثالث والبارع هو الرابع والمرتاح
هو الخامس والحظى السادس والعاطف السابع والمؤمل الثامن واللطيم التاسع والسكيت
العاشر والفسكل الأخير والمحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن
سبق لم يغرم والغاية مدى السباق والمناضلة المسابقة والمراماة.
وفي هذا الباب مطلبان الأول في الشروط وهي تسعة:
الأول العقد ولا بد فيه من إيجاب وقبول وقيل.. إنها جعالة يكفي فيها الإيجاب

(1) ئل ب 4 خبر 4 من كتاب السبق والرماية.
363

وهو البذل.
الثاني ما يسابق عليه وإنما يصح على ما هو عدة للقتال وهو من الحيوان كل
ما له خف أو حافر ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة وتحت الثاني الفرس والحمار
والبغل فلا تصح المسابقة بالطيور ولا على الأقدام ولا بالسفن ولا بالمصارعة ولا برفع
الأحجار وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.
(الثالث) تقدير المسافة ابتداء وانتهاء فلو شرط للسابق حيث يسبق من غير
تعيين غاية لم يجز لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا في انتهائه و

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب في السبق.
(2) التذكرة (ج 2) كتاب السبق البحث الثالث.
364

بالعكس ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال ولو استبقا بغير غاية لينظر
أيها يقف أو لا لم يجز.
الرابع تقدير الخطر ويصح أن يكون دينا أو عينا حالا ومؤجلا وأن يبذله
المتسابقان أو أحدهما أو غير هما ويجوز من بيت المال.
الخامس تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة ولا يكفي العقد على فرسين بالوصف
ومع التعيين لا يجوز إبداله.
السادس تساوى ما به السباق في احتمال السبق فلو كان أحدهما ضعيفا يعلم
قصوره على الآخر لم يجز.
السابع تساوى الدابتين في الجنس فلا يجوز المسابقة بين الخيل والبغال ولا
بين الإبل والفيلة ولا بين الإبل والخيل ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب في السبق وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين
الخيل التي قد ضمرت من الحفياء الخ بالفاء بعدها الباء والألف الممدودة.
365

والبرذون والبختي والعربي.
الثامن إرسال الدابتين دفعة فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل يدركه
الآخر أو لا لم يجز.
التاسع جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل ولو جعل لغيرهما
لم يجز ولا يجوز لو جعله للمسبوق ولا جعل القسط الأوفر للمصلي والأدون للسابق
ويجوز العكس وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة نظر وكذا الإشكال في جعل
قسط للفسكل، ولو جعلا العوض للمحلل خاصة جاز وكذا لو قالا من سبق منافلة السبق
ولا يشترط المحلل والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.
366

المطلب الثاني في الأحكام
عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة وقيل جائز كالعجالة وهو الأقرب، ولكل
منهما فسخه قبل الشروع ويبطل بموت الرامي والفرس ولو مات الفارس فللوارث الإتمام
على إشكال، ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته وإن كان بعد الشروع
وظهور الفضل مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة أو يصيب بسهام أكثر فللفاضل
الفسخ لا المفضول على إشكال وعلى القول باللزوم يجب البدئة بالعمل لا بتسليم

(1) المائدة - 1.
367

السبق ويجوز ضمانه والرهن به فإن فسدت المعاملة بكون العوض ظهر خمرا رجع
إلى أجرة مثله في جميع ركضه لا في قدر السبق (وقيل) يسقط المسمى لا إلى بدل
ولو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله أو قيمته ويحتمل أجرة المثل وليس
لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه ولو قال
آخر من سبق فله عشرة فأيهم سبق استحقها، ولو جاؤوا جميعا فلا شئ لأحدهم ولو سبق
اثنان أو أربعة تساووا ويحتمل أن يكون لكل واحد عشرة.

(1) هكذا في النسخ وحق العبارة: وأما الثانية الخ.
368

ولو قال من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة
عشرة أو لكل واحد على الاحتمال وللثانية خمسة أو لكل واحد ويحتمل البطلان
على الأول لإمكان سبق تسعة فيكون لكل من السابقين درهم وتسع وللمصلي خمسة،
ولو قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى فله عشرة لم يصح ولو قال ومن صلى
فله خمسة صح ولو قال لثلاثة من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة صح، ولو قال
من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة فسبق أحد الثلاثة وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شئ
للمتأخر، ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا فلو قال أحدهما
إن سبقتني فلك على عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز حنطة جاز ولو أخرجا
عوضين وأدخلا المحلل وقالا من سبق فله العوضان فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه
369

ولا شئ للمحلل وكذا لو سبقا المحلل ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة
أحرزهما السابق ولو سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه وكان مال المسبوق
بين السابق والمحلل نصفين ولو شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل
لم يصح لعدم ضبطه وعدم وقوف الفرسين عن غاية بحيث تعرف المساحة بينهما.
الباب الثاني في الرمي
مقدمة
الرشق بفتح الراء الرمي وبالكسر عدده ويوصف السهم (بالحابي) وهوما
وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فأصابه وهو المزدلف (والخاصر) وهو ما أصاب
أحد جانبي الغرض ومنه الخاصرة (والخاصل) وهو المصيب للغرض كيف ما كان
(والخازق) وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه (والخاسق) وهو ما فتح الغرض وثبت
فيه (والمارق) وهو ما نفذ من الغرض ووقع من ورائه (والخارم) وهو الذي يخرم
حاشيته (والغرض) ما يقصد أصابته وهو الرقعة المتخذة من قرطاس أو رق أو جلد أو
خشب أو غيره (والهدف) ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره (والمبادرة) هي
أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق (والمحاطة) هي اسقاط ما تساويا
فيه من الإصابة.
وفي هذا الباب مطلبان
الأول في الشروط وهي اثنا عشر بحثا
(الأول) العقد وقد سبق (الثاني) العلم بعدد الرشق وهو شرط في المحاطة قطعا
وفي المبادرة على إشكال (الثالث) العلم بعدد الإصابة كخمسة من عشرين (الرابع)
370

العلم بصفتها فيقولان خواصل أو خواسق أو غيرهما ولو شرط الخواسق والحوابي
معا صح ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل (الخامس) تساويهما في عدد الرشق
والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي فلو جعلها رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين أو
إصابة أحدهما خمسة والآخر ثلاثة أو أحدهما خواسق والآخر خواصل أو يحط أحدهما
من أصابته سهمين أو يحط سهمين من أصابته بسهم من إصابة صاحبه أو يرمي أحدهما من
بعد والآخر من قرب أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر سهمان أو يحط أحدهما
واحدا من خطائه لا له ولا عليه لم يصح (السادس) العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة
أو بالتقدير لاختلافه في السعة والضيق (السابع) معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو
بالتقدير كمائة ذراع (الثامن) تعيين الخطر (التاسع) جعله للسابق (العاشر) تماثل
جنس الآلة لا شخصها ولا تعيين السهم ولو عينهما لم يتعين ولو لم يعينا الجنس انصرف
إلى الأغلب في العادة فإن اختلفت فسد (الحادي عشر) تعيين الرماة فلا يصح مع
الإبهام لأن الغرض معرفة حذق الرامي وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب
لأن الغرض هناك معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب وكلما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ
العقد وما لا يعتبر يجوز إبداله لعذر وغيره ولو تلف قام غيره مقامه فلو شرط أن لا يرميا إلا
بهذا القوس أو هذا السهم أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط وتصح المناضلة
على التباعد كما تصح على الإصابة فلا يعتبر شروط الإصابة (الثاني عشر) إمكان الإصابة
المشروطة لامتناعها كما لو شرطا الإصابة من خمسمائة ذراع أو إصابة مائة على التوالي
371

ولا وجوبها كإصابة الحاذق واحدا من مائة والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم والنادر
الأقرب صحته كبعد أربعمائة ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي بل يقرع ثم لا ينسحب
في كمال الرشق ولا ذكر المبادرة ولا المحاطة ولا يحمل المطلق على المبادرة.
المطلب الثاني في الأحكام
أقسام المناضلة ثلاثة (الأول) (المبادرة) مثل من سبق إلى إصابة خمس من
عشرين فهو السباق فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة فالأول سابق
ولا يجب الإكمال ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق ولا يجب الإكمال أيضا ويحكم
بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة منها بدون العاشر (والمفاضلة)
مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاث من عشرين فهو السابق ويجب
الإكمال مع الفائدة فلو شرطا ثلاثة فرميا اثنتي عشرة فأصابها أحدهما وأخطأه
الآخر لم يجب الإكمال ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشر فإن أصاباها أو
أخطئاها أو أصابها الأول فقد سبق ولا إكمال فإن أصابها الثاني خاصة لزمهما الرابعة
عشر وهكذا ولو رميا ثماني عشرة فأصابها أو أخطئاها أو تساويا في الإصابة لم يجب
الإكمال والمحاطة مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق فلو أصابا خمسة من
عشرة تحاطا وأكملا وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها والآخر خمسة ولو لم يكن في
372

الإكمال فائدة من رجحان أو مساواة أو منع عن التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم
يجب الإكمال كما لو أصاب أحدهما خمسة عشر منها والآخر خمسة ولو أصاب الأول
أربعة عشر وجب سهم الإكمال ما لم تنتف الفائدة قبله ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين
جاز ويجوز عقد النضال بين حزبين كما يجوز بين اثنين ولا يشترط تساوى الحزبين
عددا بل تساوى الرميات فيرامى واحد ثلاثة يرمي هو ثلاثة وكل واحد واحدا فإن
عقد النضال جماعة على أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع لأن التعيين شرط والجواز
فينصب لكل حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة والآخر آخر في مقابلة الأول
ثم يختار الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول وهكذا إلى أن ينتهيا على
الجماعة والابتداء بالقرعة فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم حزبه شئ وإلا
كان عليهم بالسوية ويكون للآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب ويحتمل القسمة على

(1) لم نعثر عليه.
373

قدر الإصابة فيمنع من لم يصب ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر فيجب
إذا كانوا ثلاثة الثلث وأربعة الربع ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل
العقد فيه وفي مقابله ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة ولو ظهر قليل الإصابة
فقال حزبه ظنناه كثير الإصابة أو كثير الإصابة فقال الحزب الآخر ظنناه قليل الإصابة
لم يسمع ولو قال المسبوق اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز وإذا شرط (الخاصل)
وهي الإصابة المطلقة اعتد بها كيف ما وجدت بشرط الإصابة بالنصل فلو أصاب بعرضه
أو بفوقه لم يعتد به لأنه من سيئ الخطأ ولو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه
احتسب له أما لو شرط الخاسق فإن ثبت في الهدف وكان بصلابة الغرض احتسب له وإلا
فلا يحتسب له ولا عليه ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه فإن كان على صوب المقصد
حسب له وإلا عليه ولو أخطأ لعارض مثل كسر قوس أو قطع وتر أو عروض ريح شديدة
374

لم يحسب عليه ولو أصاب ففي احتسابه له نظر ولو شرط الخاسق فمرق حسب له ولو
خرقه حسب عليه، ولو ثقبه ثقبا يصلح للخسق فوقع بين يديه فالأقرب احتسابه له ولو
وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه وإذا تم النضال ملك الناضل العوض
وله التصرف فيه كيف شاء وله أن يختص به وأن يطعم أصحابه ولو شرط إطعامه لحزبه
375

فالوجه الجواز ولو قال لرام ارم خمسة عني وخمسة عنك فإن أصبت في خمستك فلك
دينار لم يجز ولو قال له ارم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح ولو شرطا
احتساب القريب وذكر أحد القرب جاز وإن لم يذكرا احتمل الفساد والتنزيل على
أن الأقرب يسقط الأبعد كيف كان ولو شرطا ذلك لزم قطعا ولو شرطا اسقاط مركز
376

القرطاس ما حواليه احتمل الصحة والبطلان لتعذره ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب
بالمقطع من الذي فيه الفوق حسب له وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.
كتاب الوقوف والهدايا
وفيه مقاصد (المقصد الأول) الوقف وفيه فصول (الأول) في أركانه
وهي ثلاثة مطالب (المطلب الأول) الصيغة
الوقف عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ولفظه الصريح وقفت وحبست
وسبلت على رأي وغيره حرمت وتصدقت وأبدت فإن قرن إحدى هذه الثلاثة بإحدى
377

الثلاثة السابقة أو بما يدل على المعنى مثل أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث أو صدقة
مؤبدة أو محرمة أو بالنية صار كالصريح وإلا لم يحمل على الوقف ويدين بنيته لو ادعاه
أو ادعى ضده ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده
(أما) الموقوف عليه فيشترط قبضه
في صحة الوقف ولو رده بطل ولو سكت ففي اشتراط قبوله إشكال أقربه ذلك، وكذا
الولي أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده بل برد الأول، ولو كان
الوقف على المصالح لم يشترط القبول نعم يشترط القبض ويشترط أهلية الواقف

(1) ئل ب 6 خبر 4 من كتاب الوقف.
(2) صحيح مسلم (ج 5) باب الوقف سنن أبي داود (ج 3) باب ما جاء في الرجل يوقف
الوقف وفيهما إن شئت حبست أصله وتصدقت بها.
378

للتصرف ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلى فيه ما لم -
يقل جعلته مسجدا وإذا تم الوقف بالإقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا ويشترط
تنجيزه ودوامه وإقباضه وإخراجه عن نفسه ونية التقرب فلو علقه بصفة أو شرط أو قرنه
بمدة لم يقع، ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف كما لو وقف على
أولاده واقتصر أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى
ورثته بعد انقراضهم.

(1) ئل ب 10 خبر 1 من كتاب الوقوف.
(2) ئل ب 2 خبر 1 من كتاب الوقوف.
379

ولو أبد على أحد التقديرين دون الآخر مثل أن يقف على أولاده وعقبهم ما
تعاقبوا فإن انقرض العقب ولا عقب له فعلى الفقراء، ولو انقرض الأولاد ولا عقب
لهم فعلى إخوته واقتصر كان حسبا على التقدير الثاني وفي الأول إشكال، ولو
وقف على من سيولد له ثم على المساكين أو على عبده ثم على المساكين فهو منقطع

(1) ئل ب 6 خبر 8 من كتاب الوقوف.
380

الأول (فيحتمل) الصحة كمنقطع الآخر (والبطلان) إذ لا مقر له في الحال والقبض شرط
في صحته فلو وقف ولم يسلم الواقف ثم مات كان ميراثا ولو وقف على ولده الأصاغر كان
قبضه قبضا عنهم وكذا الجد والوصي وفي اشتراط فوريته إشكال وإنما يشترط القبض
في البطن الأول ولو كان الوقف على الفقراء فلا بد من نصب قيم يقبض الوقف ولو كان على

(1) ئل ب 4 خبر 5 من كتاب الوقوف.
381

مصلحة تولى القبض الناظر فيها.
ولو وقف مسجدا أو مقبرة لزم إذا صلى فيه واحد أو دفن صلاة صحيحة للإقباض
والأقرب إن قبض الحاكم كذلك ولو وقف على نفسه بطل ولو وقف على نفسه ثم على
غيره فهو منقطع الأول ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان
النصف في حقه ولو شرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنه أو الانتفاع به بطل الوقف بخلاف
ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم أو على الفقراء فصار فقيرا فإنه يشارك ولو شرط عوده
إليه عند الحاجة صح الشرط وصار حبسا وبطل وقفا بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث
382

ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف ويجب اتباع كل شرط لا ينافي
مقتضى العقد ولو شرط اخراج من يريد بطل ولو شرط إدخال من يولد أو من يريد مع
الموقوف عليهم جاز سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم.
ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد بطل على إشكال وكذا
الإشكال لو قال على أولادي سنة ثم على الفقراء.

(1) بفتح الراء وسكون الياء النماء والزيادة (مجمع البحرين).
(2) ئل ب 5 خبر 4 من كتاب الوقوف وفيه عبد الرحمن بن الحجاج.
(3) ئل ب 5 خبر 2 من كتاب الوقوف.
383

ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز له أن يشارك غيرهم مع الإطلاق على رأي،
ويجوز أن يشترط النظر لنفسه وللموقوف عليه ولأجنبي فإن لم يعين كان إلى الموقوف
عليه إن قلنا بالانتقال إليه ولو شرط بيعه متى شاء أوهبته أو الرجوع فيه بطل الوقف ولو
شرط أكل أهله منه صح الشرط.

(1) ئل ب 2 خبر 1 من كتاب الوقوف.
(2) ئل ب 4 خبر 2 من كتاب الوقوف.
(3) ئل ب 5 خبر 3 من كتاب الوقوف.
384

المطلب الثاني في المتعاقدين
أما الواقف فيشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرف (فلا يصح) وقف الصبي
وإن بلغ عشرا (ولا) المجنون (ولا) المحجور عليه لسفه أو فلس (ولا) المكره ولا
الفضولي ويصح وقوعه من المالك ووكيله، ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث
مع عدم الإجازة وكذا لو جمع بينه وبين غيره ويبدء بالأول فالأول، ولو قال هو وقف بعد
موتي احتمل البطلان لأنه تعليق والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف (وأما الموقوف عليه)
فيشترط فيه أمور أربعة (الوجود) و (التعيين) و (صحة التملك) و (تسويغ الوقف عليه) فلو وقف
على المعدوم ابتداء أو على الحمل كذلك لم يصح ولو وقف عليهما تبعا للموجود صح
ولو وقف على أحد الشخصين أو أحد القبيلتين أو على رجل غير معين أو امرأة بطل ولو وقف
على قبيلة عظيمة كقريش وبني تميم صح، ولو قال وقفت أو هذه صدقة موقوفة و
لم يذكر المصرف بطل، ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلى إلى القبلة ويحرم على
الخوارج والغلاة.
ولو وقف على المؤمنين فهو للاثني عشرية وقيل لمجتنبي الكبائر والشيعة كل من
385

قدم عليا عليه السلام كالإمامية والجارودية من الزيدية والكيسانية وغيرهم، والزيدية كل
من قال بإمامة زيد بن علي، والهاشميون كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب
والعباس والحارث وأبي لهب والطالبيون من ولده أبو طالب، وإذا وقف على قبيلة أو
علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناث بالسوية إلا أن يعين أو يفضل ويندرج
فيهم كل من انتسب بالأب دون الأم خاصة كالعلوية فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى
علي عليه السلام من جهة الأب.
ولا يعطي من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي، ولو وقف على من اتصف بصفة
أو دان بمقالة اشترك فيه كل من تصدق عليه تلك النسبة كالشافعية يندرج فيهم كل
من اعتقد مذهب الشافعي من الذكور والإناث، ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق
عليه عرفا أنه جاره وقيل لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب وقيل إلى أربعين
386

دارا، ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن ولا ينصرف الوقف إلى مولاه ولا على أم
الولد ولا المدبر ولا على الميت ولا على الملك ولا الجن ولا المكاتب فلو عتق بعضه صح
في ما قابل الحرية، ولو وقف على المصالح كالقناطر والمساجد والمشاهد صح لأنه في
الحقيقة وقف على المسلمين لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم بخلاف الوقف على البيع
فإنه لا ينصرف إلى مصالح أهل الذمة ولو وقف على البيع والكنائس أو معونة الزناة أو
قطاع الطريق أو على كتبة التورية والإنجيل لم يصح من الكافر.
وفي وقفه على الذمي خلاف، والأقرب المنع في الحربي والصحة في المرتد

(1) ئل ب 95 من أبواب العشرة من كتاب الحج خبر 2 نقله مسندا عن عمرو بن عكرمة
عن أبي عبد الله (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(2) الممتحنة 8 -.
(3) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث نعم أورده في مجمع البحرين في مادة كبد.
387

عن غير فطرة ويصح الوقف على الفاسق والغنى، ولو وقف على أقاربه اشترك الذكور
والإناث بالسوية والأقرب وإلا بعد ويحمل على من يعرف بأنه قرابة له ولو شرط الترتيب
أو التفضيل أو الاختصاص لزم، ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا ولو وقف على أقرب
الناس إليه ترتبوا كالميراث لكن يتساوون في الاستحقاق إلا أن يفضل ولو وقف في وجوه
البر وأطلق فهو للفقراء والمساكين وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تعالى ويصرف
الوقف على المنتشرين إلى من يوجد منهم، ولو وقف المسلم على الفقراء اختص
بفقراء المسلمين ولو وقف الكافر، بفقراء نحلته ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف
في وجوه البر.
المطلب الثالث الموقوف
وشروطه أربعة أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها ويمكن
إقباضها فلا يصح وقف الدين ولا المطلق كفرس غير معين وعبد في الذمة أو ملك مطلق

(1) لم نجده.
(29 المجادلة - 22.
(3) لقمان - 14.
388

ولا ما لا يصح تملكه كالخنزير نعم لو وقفه الكافر على مثله فالأقرب الصحة ولا الحر نفسه
ولا ما لا يملكه الواقف كملك الغير فإن أجاز المالك فالأقرب اللزوم ولا المستأجر ولا
الموصى بخدمته ولا وقف الطعام ولا اللحم والشمع!.
وفي الدراهم والدنانير إشكال ولا وقف الآبق لتعذر تسليمه، ويصح
وقف المشاع ومن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفا وقبضه كقبض البيع ويصح
وقف كلما ينتفع به منفعة محللة مع بقائه كالعقار والثياب والآثاث والآلات المباحة
والحلي والسلاح والكلب المملوك والسنور والشجر والشاة والأمة والعبد دون
المستولدة وفي المستولدة نظر، ولو جعل علو داره مسجدا دون السفل أو بالعكس أو
جعل وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز.
389

الفصل الثاني في الأحكام
الوقف إذا تم زال ملك الواقف عنه ثم إن كان مسجدا فهو فك ملك كالتحرير
وإن كان على معين فالأقرب أنه يملكه وإن كان على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله

(1) المستدرك ب 2 خبر 1 من كتاب الوقوف.
(2) ئل ب 8 خبر 1 من كتاب الوقوف.
390

تعالى.، ولو وقف الشريك حصته ثم أعتقها لم يصح العتق وكذا لو أعتقها الموقوف
عليه ولو أعتق الآخر لم يقوم عليه الوقف، ويملك الموقوف عليه المنافع المتجددة

(1) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب الوقوف.
(2) ئل ب 6 خبر 3 من كتاب الوقوف.
(3) ئل ب 6 خبر 4 ن كتاب الوقوف.
(4) ئل ب 4 خبر 7 من كتاب الوقوف.
391

ملكا تاما كالصوف واللبن والنتاج وعوض البضع وأجرة الدابة والدار والعبد، ولو
شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف.، ويملك الموقوف عليه الصوف واللبن
الموجودين وقت الوقف ما لم يستثنه ولا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا نقله ولو خربت
الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها، ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف
بحيث يخشى خرابه جاز بيعه ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم
لم يجز بيعه أيضا على رأي.
ولو انقلعت نخلة قيل جاز بيعها والأولى المنع من تحقق المنفعة بالإجارة للتسقيف

(1) ئل ب 6 خبر 5 - من كتاب الوقوف.
392

وشبهه، ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه وشراء غيره بثمنه أو عند
خرابه أو عطلته أو خروجه عن حد الانتفاع أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال ومع
البطلان ففي إبطال الوقف نظر.
ونفقة المملوك على الموقوف عليهم وإن كان ذا كسب على رأي ولو أقعد أو عمى أو جذم

(1) الزرنوق بضم الزاء المعجمة والنون ويفتح: النهر الصغير (الزرنوقان) حائطان
وفي المحكم منارتان مبنيتان على رأس البئر من جانبيها فتوضع عليهما النعامة وهي الخشبة المعترضة
عليهما ثم يعلق بها البكرة ويستقى بها (أقرب الموارد).
(2) ئل ب 6 خبر 8 - من كتاب الوقوف.
393

عتق وسقطت النفقة، ولو قتل قصاصا بطل الوقف ولو قطع فالباقي وقف ولو أوجبت ما لا تعلق
بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر وإلا فعلى
الموقوف عليه لتعذر بيعه على إشكال، ينشأ من أن المولى لا يعقل عبدا، والأقرب الكسب
394

وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال، ولو جنى عليه بما يوجب المال
احتمل اختصاص الموجودين به فلهم العفو وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا
395

سواء أوجبت أرشا أو دية فليس للموجودين العفو حينئذ ولو جنبي عليه عبد بما يوجب
القصاص فإن اقتص الموقوف عليه استوفى وإن عفى فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء
الأقرب ذلك إن لم يكن نفسا ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا إشكال
396

ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص به أو يشتري به عبدا يكون وقفا إشكال ولو
وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه ولم يعد إلى الواقف، ولو أخذ
السيل ميتا فالكفن للورثة. ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان
هنا ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل الباقي مع الدفع ولا يجوز للموقوف عليه
وطي الأمة فإن فعل فلا مهر ولو ولدت فهو حر ولا قيمة عليه وفي صيرورتها أم ولد إشكال
ومعه تنعتق بموته وتؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال،
397

ويجوز تزويج الموقوفة ومهرها للموجودين وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا ويختص
به الموجودون وقت الولاة على رأي.، ولو كان من حر بوطئ صحيح فالولد حر
إلا مع شرط الرقية، ولو كان بشبهة فالولد حر وعليه قيمته للموقوف عليهم ولو وطئها
الواقف فكالأجنبي.
الفصل الثالث في اللواحق
لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص بخلاف المدرسة
والرباط والمقبرة.
ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب إلى الله كالجهاد والحج والعمرة
وبناء القناطر وعمارة المساجد وكذا لو قال في سبيل الله وسبيل الخير وسبيل الثواب

(1) الظاهر أنه نقل إلى المعنى من قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها
المنقول في: ئل ب 2 خبر 1 من كتاب الوقوف.
399

ولا تجب القسمة أثلاثا وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخناثى ولا تدخل
الحفدة على رأي إلا مع قرينة الإرادة مثل أن يقول وإلا على يفضل على الأسفل
أو قال الأعلى فالأعلى أو قال وقفت على أولاد فلان وليس له ولد الصلب كما لو قال
وقفت على أولاد هاشم، ولو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي اختص بالبطنين الأولين
على رأي ولو قال على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية ولو قال

(1) البقرة - 126.
(2) البقرة - 92.
(3) النساء - 12.
(4) النساء - 12.
(5) النساء - 27.
(6) البقرة - 44.
400

على من انتسب إلى لم يدخل أولاد البنات على رأي ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد
انفصاله حيا، ولا تدخل الخناثى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع ولو قال على
ذريتي أو عقبي أو نسلي دخل الأحفاد من أولاد البنين والبنات، ولو قال على أولادي و
أولاد أولادي فهو للتشريك ولا يختص الأقرب إلا بالشرط، ولو عطف بثم أو بالفاء اقتضى
الترتيب وكذا لو قال الأعلى فالأعلى ولا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن
الأول أجمع فلو بقي ولو واحد كان الجميع له، ولو قال وقفت على أولادي وأولادهم
ما تعاقبوا على أن من مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده
والتشريك بين الولد وعمه ولو رتب البعض وشرك البعض شرك في من شرك بينهم ورتب
في من رتب كقوله وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا
أو وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى، ولو قال
وقفت على أولادي الثلاثة ومن مات منهم عن ولد فنصيبه لولده وعن غير ولد فنصيبه لأهل
الوقف، فلو خلف أحدهم ولدين فنصيبه لهما فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين
الثالث والولدين أثلاثا ثم إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه، ولو مات
أحد الثلاثة عن غير ولد وخلف أخويه وابني أخ له فنصيبه لأخويه خاصة فإن مات
أبوهما صار نصيبه لهما وصار ما خلفه الأول أثلاثا، ولو قال وقفت على أولادي على
أن يكون للبنات ألف والباقي للذكور لم يستحق الذكور شيئا حتى يستوفي البنات
ولو شرط اخراج بعضهم بصفة أورده بها جاز كقوله من تزوج منهن فلا نصيب له فلو
تزوجت سقط نصيبها فإن طلقت عاد وإن كان رجعيا على إشكال.
401

وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره ولو غاب أحدهم لم
يجب التربص بسهمه بل تجوز قسمته على غيره، والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة
وكذا على كل قبيلة منتشرة أما المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب فيهم، ولو أمكن في
ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن والتسوية لأن الواقف
أراد التسوية والتعميم لإمكانه فإذا تعذر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن بخلاف
المنتشرين ابتداء، ولو وقف على مستحقي الزكاة فرق في الثمانية وأعطوا كما يعطون
هناك فيعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه والغارم قدر الدين والمكاتب ما يؤدي
به الكتابة وابن السبيل ما يبلغه والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غنيا.
ولو وقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز فهو منقطع الانتهاء يرجع
إلى ورثته ميراثا بعد انقراض من يجوز الوقف عليه ولو انعكس فهو منقطع الابتداء
وفيه قولان، فإن قلنا بالصحة فإن كان الأول ممن لا يمكن اعتبار انقراضه كالميت والمجهول
والكنايس صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد
والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض إشكال وكذا البحث إذا كان صحيح
402

الطرفين منقطع الوسط أو بالعكس، ولو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دفعة
دارا هي تركته فإن أجازا لزم والأصح الثلث وقفا بينهما بالسوية على ما شرط والباقي
طلقا، وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل مع الإجازة
ومن الثلث مع عدمها ويصح من ثمانية عشر للابن ثلاثة وقفا وثمانية ملكا وللبنت ثلاثة
وقفا وأربعة ملكا، ولو اختار الابن إبطال التسوية دون إبطال الوقف بطل الوقف في
التسع ورجع إليه ملكا فيصير له النصف وقفا والتسع ملكا وللبنت السدس والتسعان
وقفا إن أجازت الوقف أيضا لأن للابن إبطال الوقف فيما له ما لغيره، ولو قال
وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف ولو قال على زيد وعمر والمساكين فلزيد و
عمرو ثلثان ولو وقف على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى والأدون فإن
اجتمعا إلى من يعين منهما فإن أطلق فالأقرب البطلان وقيل بالتشريك.
403

ولو وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء قيل
يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده وليس بمعتمد بل يكون منقطع الوسط فإذا انقرض
404

أولاد أولاده عاد إلى الفقراء والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال
وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه وهل له ذلك للوقف الأقرب المنع مع التضرر
بها وإلا فلا، والفاضل من حصر المسجد وآلاته يصرف في مسجد آخر بخلاف
المشاهد وتصح قسمة الوقف من الطلق إلا أن تتضمن ردا إلى الطلق منه.
405

وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين الأقرب المنع مع اتحاد الواقف والموقوف
عليه أما لو تعدد الواقف والموقوف عليه فإشكال، ولو اندرس شرط الواقف قسم
بالسوية فإن لم يعرف الأرباب صرف في البر، ولو آجر المتولي بأجرة المثل في
الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ ولو آجر زيادة على المدة المشترطة فالأقرب البطلان
406

في الزائد خاصة، ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو تكسر الجذع
بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد.
المقصد الثاني
في السكنى والصدقة والهبة
وفيه فصول
الأول في السكنى ولا بد فهيا من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب، وليست
ناقلة للملك بل فائدتها تسلط الساكن على استيفاء المنفعة المدة المشترطة فإن قرنت
بالعمر سميت عمري وإن قرنت بالإسكان قيل سكنى وبالمدة يقال رقبى إما من الارتقاب
أو من رقبة الملك (والإيجاب) أن يقول أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما أشبه ذلك
هذه الدار أو الأرض مدة عمرك أو عمري أو سنة وتلزم بالقبض على رأي، ولو قال لك

(1) ئل - ب 6 خبر 1 من كتاب الوقوف.
407

سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت صح ويرجع إلى المسكن بعد موت الساكن ولو قال
أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد العقب ولا تنتقل إلى المعمر وإن لم يشترط
رجوعها إليه بعده، وكل ما صح وقفه صح إعماره من الحيوان والعقار والآثاث وغير
ذلك، ولو قرن الهبة بمدة بطلت وإذا وقت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع
القبض وكذا لو قرنت بعمر المالك، فإن مات الساكن فلو رثته السكنى حتى تنقضي
المدة أو عمر المالك.
ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا
على رأي ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى ولو لم يعين مدة كان له اخراجه

(1) ئل ب 8 - خبر - 1 من كتاب السكنى.
408

متى شاء، ولا تبطل السكنى بالبيع بل يجب توفية ما شرط له ثم يتخير المشتري مع
جهله بين الرضا مجانا والفسخ، ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال،
وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده وليس له إسكان غيرهم إلا مع
الشرط ولا أن يؤجر المسكن إلا مع الإذن ولا يجب العمارة على أحدهما ولا له منع
الآخر من غير المضر منها، وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد
أو المسجد لزم ولا يجوز تغيير ما دامت العين باقية، ولو حبس شيئا على رجل فإن عين
وقتا لزم ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء.
الفصل الثاني في الصدقة
ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية القربة، وتلزم مع الإقباض ولو قبض
بدون إذن المالك لم يملك به وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا وصدقة السر

(1) ئل ب 1 خبر - 2 من كتاب السكنى.
409

أفضل من الجهر إلا مع التهمة بترك المواساة، والمفروضة من الزكاة محرمة على بني
هاشم إلا منهم أو عند الضرورة ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذورة والأقرب
جواز الصدقة على الذمي ويتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان، والجيران أفضل
من غيرهم والأقارب أفضل من الأجانب، ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق و
لا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله.
الفصل الثالث في الهبة
وفيه مطلبان
الأول في أركانها وهي ثلاثة الأول العقد ولا بد فيه من (إيجاب) وهو اللفظ
الدال على تمليك العين من غير عوض منجزا كقوله وهبتك وأهديت إليك وملكتك
وكذا أعطيتك وهذا لك مع النية و (من قبول) وهو اللفظ الدال على الرضا كقوله
قبلت و (من قبض) ويشترط صدورهما من مكلف جايز التصرف وهبة ما في الذمة
لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول ولا تصح لغيره على رأي وللولي عن الطفل

(1) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث - نعم أورده في مجمع البيان في مادة (كبد).
410

القبول مع الغبطة فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصح قبوله حذرا من وجوب الانفاق
ولا تكفى المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب نعم يباح التصرف والهدية كالهبة
في الإيجاب والقبول والقبض ولا يصح تعليق العقد ولا توقيته ولا تأخير القبول عن الإيجاب
بحيث يخرج عن كونه جوابا.
الثاني لموهوب كل ما يصح بيعه جاز هبته مشاعا كان أو مقسوما من الشريك
وغيره ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه والحمل واللبن في الضرع و
تصح في الصوف على الظهر وكل معلوم العين وإن جهل قدره ولا تصح هبة دهن
السمسم قبل عصره ولا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة وما تحمله الدابة وتصح هبة
المغصوب من الغاصب وغيره والمستأجر من غير المستأجر والآبق والضال والكلب
المملوك ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان وإن انفك فلراهن الخيار في
الإقباض وفي صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال فإن سوغناه

(1) البقرة - 280.
(2) النساء - 92.
411

لم يحصل به الملك فإن فك صحت الهبة، ولا تصح هبة الدين لغير من عليه لامتناع
قبضه وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل وتصح البراءة من المجهول، ولو علمه
المديون وخشي من عدم الإبراء لو أظهره لم يصح الإبراء ولو أبرءه من مائة معتقدا
أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال.
الثالث القبض وهو شرط في صحة الهبة وشرط إذن الواهب وإيقاع القبض
للهبة فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا في المجلس وكذا
لو أقبضه الواهب لا للهبة ويقبل قوله في القصد ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه وإن
كان في يد الواهب وله الإحلاف لو ادعى المواطاة ولا يقبل إنكاره ولو مات الواهب
قبله بطلت الهبة وإن كان بعد الإذن في القبض ولو وهب ما في يد المتهب صحت ولم
412

يفتقر إلى تجديد قبض ولا إذن ولا مضي زمان يمكن فيه القبض وكذا لو وهب ولي
الطفل ماله الذي في يده ولو كان مغصوبا أو مستأجرا أو مستعارا على إشكال افتقر إلى القبض
بخلاف ما في يد وكيله ولو وهبه غيره افتقر إلى قبض الولي أو الحاكم وقبض المشاع
هنا كقبضه في البيع ولو وهب اثنين فقبلا وقبضا صحت لهما ولو قبل أحدهما وقبض
صحت في نصيبه خاصة ولا يشترط فورية الإقباض على إشكال ويحكم بالملك من حين
413

القبض لا من حين العقد ولا فرق في اشتراط القبض بين المكيل والموزون وغيرهما
والقبض في ما لا ينقل التخلية والنقل في ما ينقل وفي المشاع بتسليم الكل إليه فإن
امتنع الشريك قيل للمتهب وكل الشريك في القبض لك ونقله فإن امتنع نصب الحاكم

(1) ئل ب 4 خبر - 4 من كتاب الهبات.
(2) ئل ب 4 خبر - 7 من كتاب الهبات.
414

من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض ولو قبضه من دون إذن الشريك ففي اعتباره
نظر وكذا في كل قبض منهي عنه.
المطلب الثاني في الأحكام
المتهب أم كان ذا رحم لم يجز الرجوع بعد الإقباض وكذا إن كان أجنبيا
وعوض وإن كان ببعضها أو قصد الإجراء وتلفت العين أو تصرف على رأي وإن لم يكن
415

لازما وإلا فللواهب الرجوع، ويكره لأحد الزوجين الرجوع على رأي.

(1) النساء - 33.
(2) ئل ب 10 خبر 4 من كتاب الهبات.
(3) ئل ب 6 خبر 1 من كتاب الهبات.
(4) ئل ب 8 خبر 1 من كتاب الهبات.
(5) ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الهبات.
416

وإفلاس المتهب لا يبطل حق الرجوع ومع الحجر إشكال أما جناية الهبة فالأقرب أنها
تبطل حق رجوع الواهب ولو جوزنا الرجوع مع التصرف فإن كان لازما كالكتابة
والإجارة فهو باق على حاله، ولو باع أو أعتق فلا رجوع ولو كان جايزا بطل كالتدبير
والوصية والهبة قبل القبض والرجوع يكون (باللفظ) مثل رجعت أو ارتجعت أو أبطلت
أو رددت أو فسخت أو غيرها من الألفاظ الدالة على الرجوع (وبالفعل) مثل أن يبيع أو يعتق
أو يهب، وهل يكون ذلك فسخا لا غير أو فسخا وعقدا الأقرب الثاني.
417

والأقرب أن الأخذ ليس فسخا وإذا رجع وهي معيبة لم يرجع بالأرش وإن كان بفعل
المتهب وإن زادت زيادة متصلة فهي للواهب وإن كانت بفعله إن سوغنا الرجوع مع التصرف
وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهي للمتهب ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ
ولكل منهما القلع وفي الأرش إشكال.

(1) بالإضافة.
418

والأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلى الوارث ولو مات المتهب لم يرجع
الواهب ولو جن فالأقرب جواز رجوع الولي مع الغبطة ويكره تفضيل بعض الولد
على بعض في العطية ويستحب التسوية والعطية لذي الرحم ويتأكد في الوالد
والولد وإذا باع الواهب بعد الإقباض بطل مع لزوم الهبة وصح لا معه على رأي ولو كانت
فاسدة صح إجماعا ولو باع مال مورثه معتقدا بقائه أو أوصى بمن أعتقه وظهر بطلان عتقه
فكذلك ولو أنكر القبض صدق باليمين وإن اعترف بالهبة ولو أنكره عقيب قوله وهبته وملكته
فكذلك إن اعتقد رأي مالك ولا تستلزم الهبة العوض من دون شرط مطلقا على رأي
419

فإن عوض لم يكن للمالك الرجوع ولا يجب على الواهب القبول مع الإطلاق فإن دفع
عوضا مع عدم شرط فهي هبة أخرى فإن شرطه صح مطلقا ومعينا وله الرجوع ما لم يدفع المشروط
ولا يجب على المتهب دفعه لكن إن امتنع فللواهب الرجوع فلو تلف الموهوب أو عاب قبل
دفع المشترط وقبل الرجوع ففي التضمين نظر فإن أوجبناه فالأقرب مع التلف ضمان
أقل الأمرين من العوض وقيمة الموهوب وإذا أطلق العوض دفع المتهب ما شاء فإن رضي

(1) لم نعثر عليه بلفظه نعم قد ورد بطرق الفريقين ما بمعناه.
(2) - التذكرة (ج 2) كتاب الهبة (البحث الثاني في الثواب).
420

الواهب وقبضه لم يكن له الرجوع وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل
ولو خرج العوض أو بعضه مستحقا أخذه مالكه ثم إن كانت الهبة مطلقة لم يجب دفع
بدله لكن للواهب الرجوع وإن شرطت بالعوض دفع المتهب مثله أو قيمته مع التعيين
أو العين أو ما شاء إن رضي الواهب مع الإطلاق ولو كان معيبا ألزم بالأرش أو دفع العين
في المعينة لا المطلقة، ولو ظهر استحقاق نصف العين رجع بنصف العوض ولو ظهر
استحقاقها بعد تلفها في يد المتهب فالأقرب رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة

(1) لم نجده كما مر.
421

وإن زادت عن العوض أو خلت عنه ولو وهبه عصيرا فصار خمرا ثم عاد خلا فله الرجوع
على إشكال منشأه الإشكال في الغاصب وأحد احتماليه ولو افتك الرهن أو بطلت
الكتابة فكذلك إن سوغناه مع التصرف ولو عاد الملك بعد زواله احتمل الرجوع.
422

المقصد الثالث في الإقرار
وفيه فصول الأول في أركانه وفيه مطالب
المطلب الأول الصيغة
الإقرار إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه و
لفظه الصريح لك عندي أو علي أو في ذمتي أو هذا وما أدى معناه بالعربية وغيرها
ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط كقوله لك كذا إن شئت أو إن قدم زيد أو إن رضي
فلان أو إن شهد لم يصح ولو فتح (إن) (1) لزم ولو قال إن شهد لك فلان فهو صادق
أو فهو حق أو صدق أو صحيح لزمه وإن لم يشهد ولو قال إن شهد لك صدقته أو
لزمني أو أديته لم يكن مقرا ولو قال له على ألف إذا جاء رأس الشهر لزمه إن لم
يقصد الشرط بل الأجل وكذا لو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف، ولو قال
كان له على ألف لزمه ولا تقبل دعواه في السقوط، ولو قال لي عليك ألف فقال
نعم أو أجل أو بلى أو صدقت أو أبررت أو قلت حقا أو صدقا أو أنا مقر به أو بدعواك
أو بما ادعيت أو لست منكرا له أو رددتها أو قبضتها أو قضيتكها أو أبرءتني منها فهو
إقرار ولو قال أليس لي عليك كذا فقال بلى كان إقرارا ولو قال نعم لم يكن إقرارا

(1) أي فتح همزة (أن) في الأمثلة المذكورة.
423

على رأي، والإقرار بالإقرار إقرار ولو قال لي عليك ألف فقال أنا مقر ولم يقل به
أو خذه أو زنه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقرارا ولو قال أنا أقر به احتمل
الوعد، ولو قال اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال نعم فهو إقرار وكذا لو قال
بعني أو ملكني أو هبني، ولو قال ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها
منه فهو إقرار بخلاف تملكتها على يده ولو قال بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن

(1) الأعراف - 171.
(2) الزخرف - 80.
(3) سورة القيامة - 3.
(4) الأعراف - 42.
(5) الشعراء - 40.
424

ولو قال لك علي ألف في علمي أو فيما أعلم أو في علم الله تعالى لزمه ولو قال لك علي
ألف إنشاء الله فالأقرب عدم اللزوم.

(1) آل عمران - 75.
(2) آل عمران - 75.
425

ولو قال أنا قاتل زيد فهو إقرار لامع النصب والوجه التسوية في عدم الإقرار
(الثاني) المقر وهو قسمان مطلق ومحجور فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على
إنشائه ولا يشترط عدالته فيقبل إقرار الفاسق والكافر وإقرار الأخرس مقبول مع فهم
إشارته ويفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين وكذا في الأعجمي وكل من ملك شيئا
ملك الإقرار به والمحجور عليه سبعة.

(1) الفتح - 27.
426

الأول الصبي ولا يقبل إقراره وإن أذن له الولي سواء كان مراهقا أو لا ولو
جوزنا وصيته بالمعروف جوزنا إقراره بها ولو ادعى أنه بلغ بالاحتلام في وقت إمكانه
صدق من غير يمين وإلا دار ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة ولو أقر المراهق ثم اختلف
هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين إلا أن تقوم بينة ببلوغه الثاني
المجنون وهو مسلوب القول مطلقا وفي حكمه النائم والمغمى عليه والمبرسم والسكران
وشارب المرقد وإن تعمد لغير حاجة ولو ادعى زوال العقل حال إقراره لم يقبل
دعواه إلا بالبينة وإن كان له حالة جنون فالأقرب سماع قوله ولو شهد الشهود بإقراره
لم يفتقر إلى أن يقولوا طوعا في صحة من عقله.
الثالث المكره ولا ينفذ إقراره في ما أكره على الإقرار به ولو أقر بغير ما
427

أكره عليه صح ولو أكره على أداء مال فباع شيئا من ماله ليؤديه صح البيع مع عدم
حصر السبب ولو ادعى الإكراه حال الإقرار لم يقبل إلا بالبينة وإن أقر عند السلطان
إلا مع قرينة تدل عليه كالقيد أو الحبس أو التوكيل به فيصدق مع اليمين.
الرابع المفلس الخامس المبذر وقد مضى حكمهما
السادس المريض ويقبل إقراره إن برئ مطلقا على إشكال وإن مات في مرض
الإقرار فكذلك إن لم يكن متهما وإلا فمن الثلث، ولو أقر بدين مستغرق ولا تهمة وثبت
بالبينة آخر مستغرق أو أقر الوارث به على إشكال ثبت التحاص.

(1) مستدرك باب 3 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان.
(2) لم نعثر عليه بهذا اللفظ وقد ورد ما هو بمضمونه في كتب الفريقين.
428

ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي ولو أقر لزوجته بمهر مثلها أو دونه صح
ولو أقر بزائد أو بغيره نفذ من الثلث مع التهمة ومن الأصل بدونها، ولو أقر لاثنين متهم في
حق أحدهما اختص بالتشقيص ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا
شئ للثاني وكذا لو قدم الثاني، ولو أقر بوارث فالأقرب اعتبار التهمة وعدمها و

(1) النساء - 12 -
(2) ئل ب 16 خبر 1 من كتاب الوصية.
(3) ئل ب 16 خبر 7 من كتاب الوصية.
(4) ئل ب 16 خبر 3 من كتاب الوصية.
429

كذا إقراره بإحبال الأمة أو اعتاق أخيه المملوك له وله عم، ولو أقر الوارث بدين
على الميت ولا تركة لم يلزمه ولو خلف تركة تخير في التسليم من التركة وغيرها
فيلزمه أقل الأمرين من الدين والتركة، ولو تعدد الوارث أدى كل واحد بقدر ميراثه
ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه ولو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصف
التركة ونصف الدين.
السابع العبد ولا يقبل إقراره بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا إلا أن
يصدقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال، ولو قيل يقبل ويتبع به وإن لم يصدقه السيد
كان وجها، ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل ويؤخذ ما أقر به مما

(1) النحل - 77 -.
(2) مستدرك باب 3 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان.
430

في يده وإن كان أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع به بعد العتق ولا يصحح إقرار المولى
عليه بحد ولا غيره، ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله ويجب المال ويتعلق
برقبته لا في حق العبد كفك الإرث فيعتق بالقيمة وإن قصرت على القولين ولا يقبل

(1) مستدرك باب 3 خبر 1 - من أبواب بيع الحيوان.
431

إقراره بالرق لغير من هو في يده ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره ويتبع بالباقي
الثالث المقر له وله شرطان
الأول أهلية التملك فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح ولو قال بسبب الدابة قيل
يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستيجار (وفيه نظر) إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه
المالك كأرش الجناية على سايقها أو راكبها نعم لو قال لمالكها أو لزيد على بسببها ألزم
ولو قال بسبب حملها لم يلزمه شئ إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل، ولو أقر لميت
صح وانتقل إلى ورثته ولو قال لا وارث له سوى هذا ألزم التسليم إليه إن كان دينا
وفي العين نظر أقربه وجوب البحث، ولو أقر للعبد صح وكان للمولى ولو أقر لحمل
432

فلانة وعزاه إلى وصية أو ميراث صح فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب
استحقاقهما، ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة له فالأقرب اللزوم و
إلغاء المبطل ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل ويكون بين الذكر و

(1) المستدرك ب 3 - خبر 1 من أبواب بيع الحيوان.
433

الأنثى نصفين ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار
ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل ولو وضع في ما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له
لتحققه وقت الإقرار، ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ (من) عدم
اليقين بوجوده (ومن) صحة الإقرار وللعادة ولو سقط ميتا فإن عزاه إلى إرث أو وصية
عاد إلى مورث الطفل أو الموصي وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله وإن تعذر التفسير
بموته أو غيره بطل الإقرار كمن أقر لرجل لا يعرف، ولو ولدت اثنين أحدهما ميت
فالمال للآخر ولو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طريق وعزاه إلى سبب
صحيح مثل أن يقول من غلة وقفه صح وإن أطلق أو عزاه إلى سبب باطل فالوجهان.
434

الثاني عدم التكذيب فلو قال هذه الدار لزيد فكذبه لم يسلم إليه ثم إما أن يترك
في يد المقر أو القاضي فإن رجع المقر له عن الانكار سلم إليه فإن رجع المقر في حال
الانكار فالأقرب عدم القبول لأنه أثبت الحق لغيره بخلاف المقر له فإنه اقتصر على
435

الانكار ولو أقر لعبد بنكاح أو تعزير قذف فكذب السيد فالأقرب اللزوم بخلاف
ما لو كذب العبد إذ لا حق للسيد هنا، ولو أنكر المقر له بعبد قيل يعتق وليس بجيد
بل يبقي على الرقية المجهولة المالك ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد.
436

المطلب الرابع في المقر به
وهو إما مال أو نسب أو حق ولا يشترط في المال العلم فيقبل بالمجهول ثم يطالب
بالبيان ولا أن يكون ملكا للمقر بل لو كان بطل فلو قال داري لفلان أو مالي أو
ملكي أو عبدي أو ثوبي لفلان بطل للتناقض، ولو شهد الشاهد بأنه أقر له بدار كانت
ملك المقر إلى أن أقر فالشهادة باطلة، ولو قال هذه الدار لفلان وكانت ملكي إلى وقت
الإقرار لم تسمع الضميمة وصح إقراره نعم يشترط أن يكون المقر به تحت يده وتصرفه
فلو قال الدار التي في يدي أو تحت تصرفي لزيد لزم، ولو قال له في ميراث أبي أو من
ميراث أبي مائة وصح وكان إقرارا بدين على التركة، ولو قال في ميراثي من أبي أو من
ميراثي من أبي لم يكن إقرارا ويصح لو قال له من هذه الدار بخلاف من داري أو في مالي
ألف، ولو قال في ذلك كله بحق واجب أو بسبب صحيح وما جرى مجراه صح وإذا قال
له في هذه الدار مائة صح وطولب بالبيان فإن أنكر المقر له تفسيره صدق المقر مع
اليمين ولو أقر بحرية عبد في يد غيره لم يقبل فإن اشتراه صح تعويلا على قول صاحب اليد،
والأقرب أنه فداء في طرفه بيع في طرف البايع فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط و
الحيوان بالنسبة إلى المشتري كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري ولا يثبت
437

للبايع ولاء ولا للمشتري فإذا مات العبد أخذ المشتري من تركته الثمن والفاضل
يكون موقوفا.
438

الفضل الثاني في الأقارير المجهولة
وهي أحد عشر بحثا (الأول) إذا قال له على شئ ألزم البيان ويقبل تفسيره وإن
قل ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه كقشر جوزة أو حبة حنطة أو بما لا يتملك في
شرع الاسلام مع إسلامه كالخمر والخنزير وجلد الميتة أو بالكلب العقور والسرجين
النجس وإن انتفع بهما أو برد السلام أو بالعيادة لم يقبل، ولو قال غصبته شيئا ففسره
بالخمر أو الخنزير قبل مع كفرا المقر له ومع الاسلام إشكال ولو قال أردت نفسه لم
يقبل لأنه جعل له مفعولين الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول أما لو قال غصبته ثم
قال أردت نفسه قبل وكذا لو قال غبنته لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال، ولو قال له
عندي شئ لم يقبل بهما لإفادة اللام الملك ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين وقيل يجعل
ناكلا فيحلف المدعي ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل وكذا لو فسره بحد قذف أو

(1) كذا في النسخ.
439

حق شفعة ولو فسره بدرهم فقال المدعي بل أردت بقولك عشرة لم يقبل دعوى الإرادة
بل عليه أن يدعي نفس العشرة والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم، ولو
مات قبل التفسير طولب الورثة إن خلف تركة ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره أو لم
يدع شيئا بطل الإقرار.
الثاني لو قال له على مال قبل تفسيره بقليله وكثيره ولا يقبل بغيره كحد
القذف وحق الشفعة والكلب العقور ويقبل بالمستولدة ولو قال مال جزيل أو جليل
أو عظيم أو نفيس أو خطير أو عظيم جدا أو عظيم عظيم قبل تفسيره بالقليل أيضا ولو

(1) التوبة - 25.
(2) من أدهقت الكأس ملاءتها يقال أيضا كأس دهاق: أي ممتلئة ونطفة دهاق: أي نطفة
أفرغت إفراغا شديدا (مجمع البحرين).
440

قال كثير قبل يكون ثمانين والأقرب المساواة ولو قال أكثر مما لفلان وفسره بأكثر
عددا أو قدرا ألزم بمثله ويرجع في الزيادة إليه، ولو قال كنت أظن ماله عشرة فثبت
بالبينة مائة قبل تفسيره لخفاء المال أما لو شهد بالقدر ثم أقر بالأكثرية لم يسمع، و
لو فسره بالبقاء أو المنفعة أو البركة وكان أقل في القدر والعدد بأن يقول الدين أكثر
بقاء من العين أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع ففي السماع نظر ولو قال لي عليك
ألف دينار فقال لك على أكثر من ذلك لزمه الألف وزيادة ولو فسر بأكثر فلوسا أو حب
حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول.

(1) الأحزاب. 41
(2) البقرة - 250.
441

الثالث إذا قال له على كذا فهو كالشئ ولو قال كذا كذا فهو تكرار ولو
فسر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ونصب على التمييز وقيل يلزمه عشرون ولو رفعه

(1) التوبة (70) والآية كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا.
(2) الكهف 32.
(3) السباء - 34.
442

فكذلك وتقديره شئ هو درهم فجعل الدرهم بدلا من كذا ولو جره لزمه جزء درهم
ويرجع إليه في تفسيره والتقدير جزء درهم (وكذا) كناية عنه وقيل يلزمه مائة
443

ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهم وكذا لو كرر بغير عطف ولا يقتضي الزيادة كأنه قال
شئ شئ وفي الجر يحتمل أنه أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الآخر إلى الدرهم
كنصف تسع درهم وكذا لو قال كذا كذا كذا وقيل يلزمه مع النصيب أحد عشر ولو
عطف ورفع لزمه درهم لأنه ذكر شيئين ثم أبدل منهما درهما فكأنه قال هما درهم ولو
نصب احتمل لزوم درهم لأن كذا يحتمل أقل من درهم فإذا عطف مثله وفسرهما بدرهم
جاز ودرهمين لأنه ذكر جملتين وفسر بدرهم فيعود إلى الجميع كمائة وعشرين
درهما يعود التفسير إلى الجميع وأكثر من درهم بناء على أن الدرهم تفسير للأخير و
يبقى الأول على إبهامه وقيل يلزمه أحد وعشرون ولو قال ألف ودرهم أو درهمان فالألف
مبهم يقبل تفسيره بما قل وكثر ولو قال ألف وثلاثة دراهم أو وخمسون درهما أو ألف
ومائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسة عشر درهما أو ألف ومائة درهم فالجميع دراهم
على إشكال، ولو قال على ثلاثة دراهم وألف أو عشرون درهما وألف فالألف مجهولة
444

ولو قال درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق.
الرابع إطلاق الإقرار بالموزون أو المكيل يتصرف إلى ميزان البلد وكيله
وكذا الذهب والفضة ينصرف إلى نقده الغالب سواء كان نقدهم مغشوشا أو لا وسواء
كان الوزن ناقصا أو لا فإن تعدد الوزن أو النقد متساويا رجع إليه في التعيين ولو فسره

(1) ص - 22.
(2) صحيح مسلم (ج 7) باب في كم سن النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) أي ذات شحم كثيرة.
(4) الكهف. 24
(5) البقرة - 234.
445

بالناقص النادر قبل مع اتصاله وكذا لو فسر بالمغشوشة مع اشتمالها على الفضة لا
بالفلوس ولو قال على دريهمات أو دراهم صغار وفسره بالناقص لم يقبل إلا مع الاتصال
الخامس الجمع يحمل على أقله وهو ثلاثة سواء كان جمع قلة أو كثرة وسواء كان
معرفا بلام الجنس أو منكرا وسواء وصفه بالقلة أو الكثرة أو لا فلو قال له على دراهم
لزمه ثلاثة وكذا لو قال الدراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو قليلة ولو قال ثلاثة آلاف
واقتصر ألزم بتفسير الجنس بما يصح تملكه مما يصدق عليه ذلك العدد.
السادس لو قال له على ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ولو قال من درهم إلى
عشرة احتمل دخول الطرفين وخروجهما وخروج الغاية، ولو قال أردت المجموع
لزمه خمسة وخمسون لأنك تزيد أول العدد وهو الواحد على آخره وهو العشرة ثم
تضرب المجموع في نصف العشرة، ولو قال له درهم في عشرة ولم يرد الحساب لزمه
واحد، ولو قال له درهمان في عشرة وأراد الحساب لزمه عشرون، ولو أراد درهمين مع
عشرة قبل ولزمه اثنا عشر ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب على إشكال

(1) البقرة - 183.
446

لأن كثيرا من العامة يريدون هذا المعنى ولو قال أردت درهمين في عشرة لي قبل ولزمه
درهمان ولو قال درهمان في دينار لم يحتمل الحساب وسئل فإن فسر بالعطف لزمه
درهمان ودينار وإن قال أسلمتهما في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن السلم لا يصح
في الصرف وإن كذبه صدق المقر له مع اليمين ولو قال له عندي زيت في جرة أو سيف
في غمد أو كيس في صندوق أو فص في خاتم أو غصبت منه ثوبا في منديل لم يدخل
الظرف ولو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت لم يدخل المظروف وكذا له
خاتم فيه فص أو عمامة في رأس عبد ولو قال له عندي خاتم وأطلق أو ثوب مطرز لزمه
الخاتم بفصه على إشكال والطراز ولو قال له عندي جارية فجاء بها وهي حامل احتمل
صحة استثناء الحمل بخلاف ما لو قال له خاتم وجاء به وفيه فص واستثناه فإن الظاهر
عدم قبوله ولو قال له دار مفروشة أو دابة مسرجة أو عبد عليه عمامة احتمل الأمرين.
447

ولو قال دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزمه الجميع، و
لو قال له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الألف ولو كان الألف ناقصا
احتمل إلزامه بالإتمام ولو قال الألف الذي في الكيس لم يلزمه الإتمام لو لم يكن
فيه شئ ففي لزم الألف وجهان، ولو قال له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية
وبكونه مرهونا وبأنه وزن في شراء عشره ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف ولم
448

يلزمه إلا عشر العبد ولو قال نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا ولو قال نقد ألفا في ثمنه
وأنا ألفا بإيجاب واحد فقد أقر بالنصف ولو قال وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث ولو قال
أوصى له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن
لم يجب القبول ولو قال جنى بألف فتعلقت (الجناية - خ) برقبته قبل ولو قال له في هذا
المال أو ميراث أبي ألف لزمه بخلاف له في مالي أو في ميراثي من أبي.
السابع لو قال له على درهم درهم درهم لزمه واحد ولو قال درهم درهم أو
ثم درهم لزمه اثنان ولو قال فدرهم لزمه واحد وتقديره فدرهم لازم ولو قال درهم
ودرهمان لزمه ثلاثة دراهم وكذا درهم ودرهم ودرهم ولو قال أردت بالثالث تأكيد الثاني
قبل ولو قال أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل وكذا تجب الثلاثة لو قال درهم ودرهم
ثم درهم أو بالعكس لاختلاف حرفي العطف ولو قال له على درهم قبله درهم أو بعده درهم
أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ولو قال قبله وبعده لزمه ثلاثة إذا القبلية
والبعدية لا تحتمل إلا الوجوب ولو قال له درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو
معه أو فوقه أو تحته لزمه واحد لاحتمال فوق درهم لي أو في الجودة.
الثامن لو أقر بدرهم في مجلسين أو بلغتين أو شهد عليه بذلك في تاريخين
فهما واحد إلا أن يختلف السبب ولو أطلقه في أحدهما وقيده في الآخر حمل المطلق
على المقيد وكذا لو قيده بقيدين يمكن جمعهما أما لو قيده في أحد المجلسين بقيد
يضاد ما قيده به في الآخر فهما اثنان ولو شهد واحد بإقرار بتاريخ وآخر بإقرار في
تاريخ آخر جمع بينهما لاتحاد المخبر عنه ولا يجتمع في الأفعال
التاسع لو قال هذه الدار لأحد هذين وهي في يده ألزم بالبيان فإن عين قبل
وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر فإن أقر للآخر غرم للثاني إلا أن يصدقه الأول وهل
له إحلاف الأول إشكال وللثاني إحلافه، ولو أقر لزيد فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو
449

فكذبهما زيد فلا غرم ولو قال لا أعلم رفعها إليهما وكانا خصمين ولكل منهما إحلافه
لو ادعيا علمه.، ولو قال لزيد أو الحايط كذا ففي صحة الإقرار نظر، ولو قال لزيد
والحايط كذا فالأقوى صحة النصف خاصة لزيد ولو صدق أحد المدعيين بما يوجب
الاشتراك كالإرث والابتياع صفقة في النصف دون اشتراك السبب فهو لهما، ولو لم يوجب
الشركة لم يشاركه الآخر فإن أقر بالجميع لأحدهما فإن اعترف المقر له للآخر سلم
450

إليه النصف وإلا فإن ادعى الجميع بعد ذلك فهو له.
العاشر لو قال أحد هذين العبدين لزيد طولب بالبيان فإن عين قبل فإن أنكر
زيد حلف المقر ثم يقر الحاكم ما أقر به في يده أو ينتزعه إلى أن يدعيه زيد ولو قال
لزيد عندي درهم أو دينار فهو إقرار بأحدهما فيطالب بالتفسير ولو قال إما درهم أو
درهمان ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني ولو قال لزيد في هذا المال شركة
قبل تفسيره بأقل من النصف.
الحادي عشر لو قال لزيد مائة ونصف ما لعمرو ولعمرو مائة ونصف ما لزيد
فلزيد شئ ولعمرو مائة ونصف شئ ولزيد مئة وخمسون وربع شئ يعدل شيئا فالباقي
بعد اسقاط الربع بمثله يعدل ثلاثة أرباع شئ فلكل مأتان لو ذكر الثلث فلكل مائة
وخمسون لأن لزيد شيئا ولعمرو مائة وثلث شئ فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شئ
يعدل شيئا فسقط تسع شئ بمثله فمائة وثلث يعدل ثمانية أتساع شئ فالشئ
مائة وخمسون، ولو قال لزيد عشرة ونصف ما لعمرو ولعمر عشرة وثلث ما لزيد فلزيد
شئ ولعمرو عشرة وثلث شئ فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا يسقط السدس
بمثله تبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر هي ما لزيد ولعمرو
ستة عشر، ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنا عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة
عشر ولعمرو عشرون ولو ذكرنا هنا عوض النصف في عمرو الثلث فلزيد أربعة عشر و
خمسان ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس.
الفصل الثالث في تعقيب الإقرار بما ينافيه
وفيه مطلبان
الأول في الاستثناء وقواعده خمس (الأولى) حكم الاستثناء والمستثنى منه
متناقضان فالاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي (الثانية) الاستثناء المتكرر مع
حرف العطف يعود إلى المستثنى منه وكذا لو زاد اللاحق على السابق أو ساواه وبدونه (متن)
451

يرجع اللاحق إلى السابق (الثالثة) الأقرب عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة إلا مع
القرينة (الرابعة) الاستثناء من الجنس جايز إجماعا ومن غيره على الأقوى (الخامسة)

(1) الشعراء - 77.
(2) الحجرات - 20 -.
(3) النساء - 94.
(4) النساء 33 -.
(5) النساء - 156 -.
452

الاستثناء المستوعب باطل ويجوز إبقاء فرد واحد على الأقوى فإذا قال له على عشرة
دراهم إلا تسعة لزمه واحد ولو قال له عشرة إلا تسعة إلا ثمانية فهو إقرار بتسعة ولو عد إلى
الواحد فهو إقرار بخمسة (والضابط) اسقاط جملة المنفي من جملة المثبت بعد جمعهما
فالمقر به الباقي، ولو قال له على عشرة إلا اثنين وإلا واحد فهو إقرار بسبعة ولو قال له عشرة إلا
اثنين إلا اثنين لزمه ستة ولو قال له ألف إلا درهما فإن سوغنا المنفصل طولب بتفسير الألف
وقبل إذا بقي بعد الاستثناء شئ ولو لم يبق احتمل بطلان التفسير أو الاستثناء وإلا
فالجميع دراهم.

(1) الواقعة - 24 -.
(2) يس - 43 - 44 -
(3) الحجر - 59 58 -.
453

ولو قال له على ألف درهم إلا ثوبا فإن منعنا المنقطع وجبت الألف و
إلا طولب بذكر قيمة الثوب فإن استوعبت بطل التفسير فيطالب بغيره أو الاستثناء على
الاحتمال ولو قال له ألف إلا شيئا كلف تفسيرهما ولو قال له ثلاثة إلا ثلاثة بطل الاستثناء
وكذا له درهم إلا درهما ولو قاله درهم ودرهم إلا درهما قيل أن حكم بعوده إلى الأخيرة
بطل والأصح وليس بمعتمد أما لو قال له ثلاثة ودرهمان إلا درهمين فإنه يصح والأقرب
454

صحة له درهمان ودرهمان إلا درهمين لأن الاستثناء إنما يرجع إلى الأخير لو لم يوجد
قرينة الرجوع إلى الجميع ولو قال له ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما احتمل قويا
بطلان الأخير وضعيفا الجميع ولو قال له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين احتمل بطلان الأول
المستوعب والثاني المتفرع عليه وبطلان الأول خاصة فيعود الثاني إلى المستثنى
منه لبطلان ما بينهما فيلزمه درهم وصحتهما فيلزمه درهمان لأن ثلاثة إلا درهمين في
مقام درهم هو المستثنى من الإقرار والاستثناء من العين صحيح كقوله هذه الدار لزيد
إلا هذا البيت وهذا الخاتم له إلا فصه ولو قال هذه العبيد إلا واحدا فله التعيين فلو
ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل ولو قال له على عشرة إلا درهم بالرفع لزمه الشعرة
455

ولو قال ماله عندي عشرة إلا درهم فهو وإقرار بدرهم ولو نصب لم يكن إقرارا بشئ، ولو قال
هذه الدار لزيد وهذا البيت لي فهو كالاستثناء ولا فرق بين أدوات الاستثناء مثل له
على عشرة سوى درهم أوليس أو خلا أو عدا أو ما خلا أو ما عدا أو لا يكون أو غير درهم
بالنصب ولو رفع الغير فهو وصف إن كان عارفا وإلا لزمه تسعة، ويشترط في الاستثناء
كله الاتصال ولو قال لزيد ستة إلا نصف ما لبكر ولبكر ستة إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ
ولبكر سنة إلا نصف شئ فلزيد ستة إلا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ لأنك
تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى فإذا جبرت وقابلت صار ستة تعدل ثلاثة و
ثلاثة أرباع شئ فإذا أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ
أربعة فلكل منهما أربعة ولو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لبكر ولبكر عشرة إلا ثلث
ما لزيد فلزيد شئ ولبكر عشرة إلا ثلث شئ فلزيد عشرة إلا خمسة تعدل خمسة أسداس
شئ فإذا جبرت وقابلت صار عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شئ فإذا أسقطت خمسة
بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ تعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية
ولو قال لزيد عشرة إلا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر إلا نصف ما لزيد فلزيد شئ و
لبكر خمسة عشر إلا نصف شئ فلزيد عشرة وسدس شئ إلا خمسة تعدل شيئا يسقط
السدس بمثله تبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ستة لزيد ولبكر اثنا عشر،
ولو أقر لأحدهما بمثل الآخر وعطف في أحدهما بالنصف واستثناه من الآخر فلذي
العطف ثلاثة أمثال ما للآخر.
المطلب الثاني فيما عدا الاستثناء
وهو سبعة
الأول إذا عطب (ببل) فإن كانا معينين أو مختلفين لم يقبل أضرابه ولزمه الأمران
ولو كان مطلقين أو أحدهما لزمه واحد أو الأكثر فلو قال له هذا الدرهم بل هذا أو قفيز
حنطة بل قفيز شعير لزمه الدرهمان والقفيزان ولو قال له هذا الدرهم بل درهم أو درهم
456

بل هذا الدرهم لزمه المعين (ويحتمل) لزوم الدرهمين ولو قال له درهم بل درهم
لزمه واحد (ويحتمل) اثنين لاستدعاء الأضراب المغايرة ولو قال له درهم بل درهمان
لزمه درهمان ولو قال له هذا الدرهم بل هذان لزمه الثلاثة وكذا لو قال له قفيز شعير بل
قفيزان حنطة ولو قال له عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة بخلاف الاستثناء ولو عطف
(بلكن) لزمه ما بعدها إذ لا يعطف بها إلا بعد النفي فلو قال ماله عندي عشرة لكن
خمسة لزمه خمسة.
الثاني إذا كان في يده شئ على ظاهر التملك فقال هذا الشئ لزيد بل لعمرو
قضي به للأول وغرم للثاني قيمته وكذا غصبته من زيد بل من عمرو على إشكال أو
457

غصبته من زيد لا بل من عمروا وغصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو وكذا استودعته من
زيد بل من عمرو وسواء اتصل الكلام أو انفصل ولو قال لزيد بل لعمرو بل لخالد حكم
للأول وغرم لكل من الباقيين كمال القيمة ولو قال بل لعمرو وخالد فقيمة واحدة

(1) هكذا في النسخ ولعل في الكلام سقطا.
458

لهما ولو قال لزيد وعمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع ولو قال بل ولخالد
فالثلث ولو قال بل لزيد وخالد النصف ولو صدقه الأول في ذلك كله فلا غرم، ولو
قال غصبته من زيد وملكه لعمرو أو وهو لعمرو ولزمه الدفع إلى ز يد ولا يغرم لعمرو (لأنه)
يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية أو عارية فلا تنافي ملكية عمرو ولم
يوجد منه تفريط يوجب الضمان بخلاف هذا لزيد بل لعمرو ولأنه أقر للثاني بما أقر به
للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه ولا يحكم بالملك لعمرو إذ هو
بمنزلة من أقر لغيره بما في يد آخر (ويحتمل) الضمان وكذا لو قال هذا لزيد وغصبته
من عمرو فإنه يلزمه الدفع إلى زيد ويغرم لعمرو على إشكال.
الثالث هل يصح البدل كالاستثناء الأقرب ذلك إن لم يرفع مقتضى الإقرار
كما لو قال له هذه الدار هبة أو صدقة أما لو قال له هذه الدار عارية أو سكنى (ففيه نظر)

(1) البقرة - 217
(2) الكهف - 62.
459

ينشأ (من) كونه رفعا لمقتضى الإقرار (ومن) صحة بدل الاشتمال لغة ولو قال له هذه
الدار ثلثها أو ربعها ففيه الإشكال.
الرابع لو قال كان له على ألف وقضيته أو قضيته منها خمسمائة لم يقبل قوله
في القضاء إلا ببينة ولو قال لي عليك مائة فقال قضيتك منها خمسين فالأقرب لزوم
الخمسين خاصة لاحتمال قوله منها مما يدعيه ولو قال أخذت منه ألف درهم من ديني
أو من وديعتي عنده فأنكر السبب وادعى التملك حكم للمقر له بعد الإحلاف.
الخامس وقال له على ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ثمن مبيع هلك قبل
قبضه أو لم أقبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو ضمنت به على أني بالخيار لزمه الألف و
لم يقبل قوله في المسقط، ولو قال له على ألف لا تلزم لزمه ولو قال له على ألف ثم
سكت ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف، ولو قال على ألف من ثمن مبيع ثم

(1) آل عمران - 91 -.
460

سكت ثم قال لم أقبضه احتمل القبول إن سمع مع الاتصال أو التصديق واللزوم، ولو
قال على ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت احتمل لزوم ألف معجلا وبعد تسليم العبد و
ولو قال له ألف مؤجلة أو زيوف أو ناقصة لم يقبل مع الانفصال ومع الاتصال إشكال و
461

لو قال له ألف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قطعا ولو قال من حيث القرض لم يقبل
قطعا ولو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار لم يقبل تفسيره ولو أفر العجمي بالعربية ثم
قال لقنت فإن كان لا يفهم سمعت دعواه وإلا فلا.
السادس لو قال له عندي دراهم وديعة قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل
ولو ادعى المالك أنها دين فالقول قوله مع اليمين بخلاف ما لو قال أمانة ولو قال
له عندي وديعة وقد هلكت أو رددتها إليه لم يقبل منه، أما لو قال كان له عندي قبل ولو
قال له على ألف وديعة لم يقبل تفسيره وتلزمه لو ادعى التلف (ولو قال) لك على ألف
وأحضرها وقال هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه
وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك (احتمل) تقديم قول المقر لإمكان
الضمان بالتعدي ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف وتقديم قول المقر له
وكذا لو قال لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال هي وديعة وهذه بدلها أما لو قال لك

(1) الشعراء - 13.
(2) طه - 74.
462

في ذمتي ألف وهذه التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل ولو قال له على ألف ودفعها ثم
قال كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لأنه مكذب لإقراره أما لو ادعى
تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة ولو قال له عندي وديعة دينا أو مضاربة دينا صح ولزمه
الضمان لأنه قد يتعدى فيها فيكون دينا ولو قال أردت أنه شرط على ضمانها لم يقبل
ولو قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضني مائة فلم آخذها قبل مع الاتصال على إشكال
السابع لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من
غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري وكذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى
الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في
الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدعي.
الفصل الرابع في الإقرار بالنسب
المقر به أما ولدا وغيره أما الولد فيشترط في الإقرار به عدم تكذيب الحس
والشرع والمقر به وعدم المنازع فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أصغر
بما لم تجرد العادة بتولده عنه أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر
الولد أو ببنوة مشهور النسب بغيره أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت ولم نازعه
463

غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة (وهل) حكم المرأة في إقرارها بالولد
حكم الرجل (نظر) ولا يعتبر تصديق الصغير ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره
لسبق ثبوت نسبه ولو مات الصغير ورثه الأب ولو اعترف ببنوة ميت مجهول ثبت نسبه
وورثه وإن كان كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه
والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه
464

وإن كانت مشهورة بالحرية ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن
لها زوج ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا وكذا لو كانا
من أم واحدة فإن ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين ولو لم
يعين ومات فالأقرب القرعة، وهل يقبل تعيين الوارث إشكال ولو عين واشتبه ومات
أو لم يعين استخرج بالقرعة وكان الآخر رقا ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة
ولو كان لهما زوجان بطل إقراره به ولو كان لأحديهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد
الأخرى وأما غير الولد فيشترط التصديق أو البينة وإن كان ولد ولد فإذا أقر بوالد أو أخ
أو غيرهما ولا وارث له وصدقه المقر به توارثا بينهما ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما ولو
كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب وإن تصادقا وإذا أقر أحد الولدين
خاصة ولا وارث غيرهما بثالث لم يثبت نسبه في حق المنكر ولا المقر لعدم تبعض النسب
بل يشارك بالنسبة إلى حصة المقر فيأخذ ثلث ما في يده وهو فضل ما في يد المقر عن

(1) ئل باب 43 خبر 1 من كتاب الوصية.
465

ميراثه ولو كان الإقرار ببنت لزمه دفع خمس ما في يده ولو أقرا معا ثبت للمقر له كمال
حصته ولو أقر اثنان من الورثة بنسب للميت وكانا عدلين ثبت النسب والميراث وإلا أخذ
من حصتهما بالنسبة ولو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين ثبت نسبه وحاز الميراث
ولا دور ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين
عدلين لا بشهادة رجل وامرأتين ولا رجل ويمين ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين.
فروع
(الأول) لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسبه الثالث مع عدالتهما فلو أنكر
الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني ويأخذ السدس والثالث النصف والأول الثلث فإن
مات الثالث عن ابن مقر دفع السدس إلى الثاني أيضا ولو كان الأولان معلومي النسب لم
يلتفت إلى إنكاره لأحدهما وكانت التركة أثلاثا ولو أنكر الأول وكان معلوم النسب
لم يلتفت إلى إنكاره وإلا فله النصف وللأول السدس إن صدقه الثاني.
(الثاني) لو أقر الوارث بمن هو أولى منه كان المال للمقر له فلو أقر العلم بأخ
سلم إليه التركة فإن أقر الأخ بولد سلمت التركة إلى الولد ولو كان المقر العم بعد
إقراره بالأخ فإن صدقه الأخ فالتركة للولد وإن كذبه فالتركة للأخ ويغرم العم التركة
للولد إن نفى وارثا غيره وإلا فإشكال.
466

(الثالث) لو أقر الأخ بولد للميت فالمال للولد فإن أقر بآخر فإن صدقه الأول
فالتركة بينهما وإن كذبه فالتركة للأول ويغرم النصف للثاني وإن أنكر الثاني الأول
فإن أقر بثالث فإن صدقه الأول فله النصف وإن كذبه غرم المقر الثالث ولو أقر بولد ثم
بآخر فصدقه الأول وأنكر الثاني الأول فالتركة للثاني ولا غرم (الرابع) لو أقرت
الزوجة مع الأخوة بولد فإن صدقها الأخوة فالمال للولد وكذا كل وارث ظاهر أقر
بأولى منه ولو أقر بمساو دفع بنسبة نصيبه ولو كذبها الأخوة فلهم ثلاثة الأرباع وللولد
الثمن وللزوجة الثمن (الخامس) لو أقر الأخ بولدين دفعة فصدقة كل واحد عن نفسه
لم يثبت النسب ويثبت الميراث فيأخذ كل واحد النصف ولو تناكرا بينهما لم يلتفت
إلى تناكرهما، ولو أقر أحد الأخوين بولد وكذبه الآخر أخذ الولد نصيب المقر
خاصة فإن أقر المنكر بآخر دفع إليه ما في يده.
(السادس) لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ولو لم يكن ولد إعطاء
النصف فإن أقر بزوج آخر لم يقبل فإن أكذب إقراره الأول غرم للثاني ما دفع إلى
467

الأول وهل يثبت الغرم بمجرد الإقرار أو بالتكذيب، الظاهر من كلام الأصحاب الثاني
ولو أقر بزوجة لذي الولد أعطاها ثمن ما في يده ولو خلا عن الولد أعطاها الربع فإن
أقر بأخرى فإن صدقته الأولى اقتسمتا وإلا غرم لها نصف ما أخذت الأولى من حصته
ولو أقر بثالثة أعطاها الثلث فإن أقر برابعة أعطاها الربع فإن أقر بخامسة لم يلتفت
إليه على إشكال فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثمن أو الربع ولو كان إقراره
بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن ولا غرم سواء تصادقن أو لا.
(السابع) لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس فإن أقر الأخ من الأم
بآخرين منها وصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى
معه الثلثان وسلم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر ويحتمل أن يسلم الأخ من الأم من
الثلثين ويرجع كل منهم على الأخ من الأب بثلث السدس ولو كذبه فعلى الأول للأول
ثلثا السدس ولهما الثلث وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثا (الثامن) لو اعترف الولد
468

بالزوجة أعطاها الثمن فإن أقر بأخرى أعطاها نصف الثمن إذا كذبته فإن أقر
بثالثة واعترفت الأوليان بها واعترفت الثانية بالأولى استعاد من الأولى نصف الثمن ومن
الثانية سدسه فيصير معه ثلثا الثمن يسلم إلى الثالثة منه ويبقى له ثلث آخر.
(التاسع) لو كان أحد الولدين عبدا أو كافرا فأقر الحر المسلم بآخر فأعتق
العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة شارك وإلا فلا ولو كذب بعد زوال المانع أو قبله الثاني
فلا شئ له إلا أن يرجع إلى التصديق ولو كان أحدهما غير مكلف فأقر المكلف بآخر
عزل لغير المكلف النصف فإن اعترف بعد زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه وإن كذب
ملك المعزول ولو مات قبل الكمال وقد تخلف السدس خاصة فإن كان قد أفرزه الحاكم
للإيقاف فهو للمقر له وإلا فثلثاه.
(العاشر) لو أقر أحد الوالدين بابن وأنكر الثاني ثم مات المنكر عن ابن مصدق
فالأقرب ثبوت نسب العم (ويحتمل) العدم لكن يأخذ من تركة الميت ما فضل عن
نصيبه ولو أقر الولد بزوجة وللميت أخرى فإن صدقته الأخرى فالثمن بينهما وإلا
469

فللأخرى ولا غرم على إشكال ولو أقر الأخ من الأم بأخ إما من الأب أو من الأم أو
منهما فكذبه الأخ من الأب فللمقر حصته كملا وكذا لو أقر بآخرين من الأب أو
منهما ولو كانا من الأم فإنه يدفع إليهما ثلث السدس لاعترافه بأنهما شريكان في الثلث
لكل منهم تسع وفي يده تسع ونصف تسع فيفضل في يده نصف تسع ولو أقر الإخوان
من الأم بأخ منها دفعا إليه ثلث ما في يدهما سواء صدقهما الأخ من الأب أو
كذبهما ولو أقر به أحدهما خاصة دفع ثلث ما في يده ولا اعتبار بتصديق الأخ من
الأب أو تكذيبه لكن لو صدق وكان عدلا كان شاهدا فإن كان المقر عدلا ثبت
النسب وإلا فلا
المقصد الرابع في الوصايا
(وفيه فصول) الأول في أركانها ومطالبه أربعة
المطلب الأول
الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت وتفتقر إلى إيجاب وهو كل لفظ دال
على ذلك القصد نحو أوصيت بكذا أو افعلوا كذا أو أعطوا فلانا بعد وفاتي أو
لفلان كذا بعد وفاتي أو جعلت له كذا ولو قال هو له فهو إقرار (يؤخذ به - خ) في
الحال لا يقبل منه حمله على الإيصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال هو
من مالي له فهو وصية ولو قال عينت له كذا فهو كناية ينفذ مع النية ولو قال وهبته
وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة ملكت وقبول بعد الموت
470

ولا أثر له لو تقدم وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي ولا يكفي الموت بدون القبول
وبالعكس ولا يشترط القبول لفظا بل يكفي الفعل الدال عليه ولا اتصال القبول فلو
قبل بعد الموت بمدة أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد فإن رد في حياة الموصي
جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا اعتبار بذلك الرد ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن
كان بعد القبض وبعده لا تبطل وإن كان قبل القبض على رأي ولو كان بعده لم تبطل إجماعا ولو
رد بعضا صح في ما قبله وفي رد رأس العبد مثلا إشكال ينشأ من بطلان إفراده فيبطل الرد أو
الوصية ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ولا يدخل في ملك الميت فلو
471

أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه ولا
على الوراث إلا أن يكون ممن ينعتق عليه ولا يرث إلا أن يكونوا جماعة، ولو انعتق
على بعضهم كما لو كان الوارث ابنا وبنتا والحمل أنثى انعتق ثلثاها وورثت ثلثي سهم
بنت مما عداها خاصة بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة ولو قبل أحد الوارثين ورد
الآخر صح في نصيب القابل فإن كان ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي وتصح
مطلقة مثل إن مت فثلثي للمساكين ومقيدة مثل إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا
أو سنتي هذه أو بلدي فثلثي للمساكين فإن برء أو قدم أو خرجت السنة عليه حيا أو
خرج من بلده فمات بطلت المقيدة لا المطلقة، ولو عجز عن النطق كفت الإشارة
الدالة على المراد ولا يكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ وإن عمل الورثة ببعضها
على رأي سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خط أو عرف ولو كتب وصية فقال أشهدوا
472

على بما في هذه الورقة أو قال هذه وصيتي فاشهدوا على بها لم يجز حتى يسمعوا منه
ما فيه أو يقرأ عليه فيقر به فما إن قرءه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي قد عرفت ما
فيه فاشهد علي به فالأقرب القبول وكذا البحث في المقر وإذا رد الوصية رجع المال
إلى التركة فإن عين بالرد واحد أو قصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك (أما) لو رد
في موضع يمتنع فيه الرد فإن له تخصيص من شاء هبة ويحصل الرد بقوله رددت الوصية

(1) ئل ب 48 خبر - 2 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 49 خبر - 1 من كتاب الوصية.
473

أو لا اقبلها أو ما أدى معناه، ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الإيجاب و
الموت ولا يتوقف على القبول كمن أوصى للفقراء، وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة
مسجد (وهل) القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت أو سبب؟ فيه
إشكال ينشأ (من) انتفاء الملك عن الميت وعدم دخوله في ملك الورثة لقوله تعالى
من بعد وصية (1) فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي بغير مالك (ومن) كون القبول إما
جزء من السبب أو شرطا كقبول البيع وانتفاء الملك عن الميت ممنوع كما لو قتل و
كالمديون وكما لو نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته والآية يراد بها من بعد وصية
مقبولة، والأقرب الأول ويمنع سببية القبول بل هو كاشف عن صحة الوصية وفسادها و
المقتول والمديون لا يملكان لكن الدين يتعلق بالتركة والدية تعلق (الدين - خ)
بالرهن، والصيد لا يملكه الميت فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول

(1) النساء - 12.
474



(1) أي الثمن.
(2) النساء - 12.
475

للموصى له وللورثة على الثاني، ولو أوصى له بزوجته (1) فأولدها بعد الموت وقبل
القبول فالولد حر وأمه أم ولد على الأول (وعلى الثاني) الولد رق للورثة ولو مات
الموصى له قبل القبول والرد فإن قبل وارثه ملك الجارية والولد وعتق عليه إن كان
ممن ينعتق عليه (على الثاني) على قول الشيخ وتكون الجارية أم ولد ويرث الولد

(1) أي التي أمة للموصى - ح.
476

أباه ويحجب القابل إن كان أخا (على الأول) ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون
القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدى توريثه إلى عدمه (لأنا) نعتبر من هو وارث حال القبول
لولاه كالإقرار ولا يرث على الثاني ولا تصير أمه أم ولد ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل
ابنه (فعلى الأول) تثبت حريته من حين الموت فيرث السدس ولا دور من حيث إنه لو
ورث لاعتبر قبوله ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته وإذا لم يعتبر لم يعتق فيؤدى
توريثه إلى إبطال توريثه لأنه أقر جميع الورثة وهم ابن الابن بمشارك فيثبت نسبه و
يرث، (وعلى الثاني) يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث ولو كان على الموصى له دين
فقبل وارثه قضى منه الديون والوصايا ويعتق من ينعتق عليه (على الأول) دون الثاني
ولو وطئ الوارث قبل القبول فعليه المهر ولا تصير أم ولد لو أحبلها (على الأول)
دون الثاني وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال (1) الموت والقبول على
الأول دون الثاني.

(1) بالخاء المعجمة - بأن مات الموصي قبل هلال شوال وقبل الموصى له بعده فعلى الأول
أي الكشف تجب زكاته على الموصى له دون الثاني أي النقل -.
477

المطلب الثاني في الموصي
ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرية فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في
المعروف وغيره على رأي ولا وصية المجنون مطلقا و (لا) السكران ولو جرح الموصي
نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح

(1) ئل ب 44 خبر 5 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 44 خبر 2 من كتاب الوصية.
478

كان وجها وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على إشكال أما لو أوصى ثم قتل

(1) ئل ب 52 خبر 1 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 52 خبر 1 من كتاب الوصية.
(3) البقرة - 181
(4) النساء - 12.
479

نفسه فإنها تمضي، وتصح وصية المبذر والمفلس، ولو أوصى العبد لم تصح فإن عتق و
ملك ففي النفوذ إشكال، وتنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم وفي الذمي
إشكال أو عمارة كنيسة ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز.، وتنفذ وصية الأخرس
بالإشارة المعقولة، ولو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيته فأشار بها وفهمت وإشارته

(1) ئل ب 80 خبر 1 من كتاب الوصية.
480

صحت وصيته ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته. ولو قال العبد متى عتقت ثم
مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي
به إذا ظن الموت.
المطلب الثالث في الموصى له
ويشترط فيه أمران: الوجود، وصحة التملك، فلو أوصى لمعدوم لم يصح وكذا
للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا أو لما تحمله المرأة أو لمن يوجد من
أولاد فلان وتصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر أو لأكثر مدة الحمل
مع خلوها من زوج، ومولى ولو كان بينهما وهي ذات زوج أو مولى لم تصح لعدم
العلم بوجوده حين الوصية وتستقر بانفصاله حيا فلو وضعته ميتا بطلت ولو مات بعد
انفصاله حيا صحت وكانت لورثته ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال.

(1) كذا في النسخ كلها.
481

ولو رد الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت وكذا
لو رد بعد بلوغه، وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع أو للموصى له إشكال
482

ولا تصح لمملوك الأجنبي ولا لمدبره ولا لأم ولده ولا لمكاتبه المشروط على
إشكال. وغير المؤدى وإن أجاز مولاه ولو أعتق عند الاستحقاق ولا تكون وصيته
للمولى ولو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية، وفي الوصية للجزء الحر إشكال

(1) ئل ب 79 خبر 2 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 80 خبر 1 من كتاب الوصية.
(3) ئل ب 80 خبر 1 من كتاب الوصية.
483

وتصح بالجزء الشايع لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده ثم يعتبر ما وصى به بعد
خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته عتق ولا شئ له وكان الموصى به للورثة وإن كانت
قيمته أقل أعتق وأعطى الفاضل وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على
484

رأي وفي المعين إشكال، ولو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو أطلق بطلت ولو
قصد الصرف إلى علقها فالأقرب الجواز.

(1) ئل ب 79 خبر 2 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 79 خبر 3 من كتاب الوصية.
485

والأقرب التوقف على قبول المالك وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال فإن دفع ففي
جواز الصرف إلى غير العلف إشكال والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا والبطلان
للحربي والمرتد، وتصح الوصية للأجنبي والوارث سواء أجاز بقية الورثة أو لا.

(1) لم نعثر عليه في كتب الأحاديث ونقله في مجمع البحرين في مادة (كبد).
486



(1) ئل ب 33 خبر 3 من كتاب الوصية والآية في البقرة 181.
(2) الممتحنة - 7 - 8.
(3) تقدم آنفا.
487

ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي، وإطلاق
الوصية يقتضي التساوي في المتعدد فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا إلا أن يفضل
وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله، ولو قال على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى وكذا لو وقف،

(1) النساء - 12.
(2) ئل ب 82 خبر 4 من كتاب الوصية وزاد قال وفي كتاب العباس تعتق من نصيب
ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصي لها به.
488

ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا غنيا
أو فقيرا من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم بعيدا كان أو قريبا بالسوية وقيل لمن
يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الاسلام ومعناه الارتقاء إلى أبعد جد في الاسلام
وإلى فروعه ولا يرتقى إلى آباء الشرك ولا يعطى الكافر وكذا لو قال لقرابة فلان،

(1) لم نجده
(2) هود - 46.
489

ولو قال لقرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو لأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم دون بني عبد شمس وبني نوفل

(1) البقرة 181.
(2) البقرة 181.
(3) البقرة 181.
(4) البقرة 181.
(5) سنن أبي داود (ج 3) باب في بيان مواضع قسم الخمس وفيه أنا وبنو المطلب الخ -
وزاد في آخره وإنما نحن وهم شئ واحد وشبك بين أصابعه.
490

والأقرب دخول بني المطلب هنا، ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو لأقرب أقاربه ينزل
على مراتب الإرث لكن يتساوى المستحق فللذكر مثل حظ الأنثى وللمتقرب بالأب
مثل المتقرب بالأم، وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر، وفي
التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء نظر.

(1) ئل ب 5 خبر 2 من أبواب ميراث الأعمام.
491

ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة
أعطوا، وفي جواز تخصيص ثلاثة من دون الزائد نظر، ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة

(1) ئل ب 62 خبر 1 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 64 خبر 2 من كتاب الوصية.
492

أكمل من الثانية أو الثالثة فلو كان له ابن وأخ وعم تساووا، ولو كان له ابن وثلاثة
إخوة دخلوا أجمع في الوصية والأقرب إعطاء الابن الثلث ولو أوصى للعصبة دخل
فيهم القريب والبعيد دون المتقرب بالأم خاصة، ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه
الآباء والأولاد والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم، ولو أوصى لأهل فلان فهو
لزوجته (ويحتمل) من تلزمه نفقته والذرية الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى
والأختان أزواج البنات والأصهار آباء زوجاته وأمهاتهن والآل القرابة،
والعترة الأقرب إليه نسبا وقيل الذرية والعشيرة القرابة والقوم أهل لغته والجيران

(1) طه - 9
(2) الأنبياء - 76.
493

من يلي داره إلى أربعين ذراعا على رأي ولو أوصى لمواليه وله موال من أحد الطرفين
صرف إليه ولا يصرف إلى موالي أبيه، ولو اجتمعا فالأقرب البطلان ولو لم يكن له

(1) الحجرات - 11 والآية هكذا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا الخ.
494

مولى ففي استحقاق مولى أبيه نظر ينشأ من كونه ليس مولى له ومن المصير إلى المجاز
عند تعذر الحقيقة فإن أعطيناه فلو كان له موال ولأبيه موال فمات مواليه قبله لم يعطي
موالي أبيه بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس إليه وله ابن وابن ابن فمات الابن في
حياته فإنه لابن الابن ولو أوصى المسلم لأهل قريته أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل
القرية ومن الفقراء دون الكفار ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة
ولو كان الأكثر من أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر، ولو أوصى الكافر للفقراء
صرف إلى فقراء أهل نحلته وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا، ولو كان
فيها مسلمون ففي دخولهم نظر ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم ولو أوصى
للجارح صح وإن سرت ولا تبطل وكذا القاتل على إشكال، وكذا لو قتلت المستولدة

(1) البقرة - 180 -.
495

سيدها فإنها تعتق وكذا المدبر وذو الدين المؤجل، ولو أوصى لأصناف الزكاة أو
لمستحقيها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية والاكتفاء بواحد من كل صنف،
ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين وبالعكس على إشكال (أما) لو أوصى للفقراء

(1) النساء 12 -.
(2) هكذا في النسخ والصحيح تابعا بالنصب.
496

بعشر وللمساكين بخمس وجب التمييز ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل بطلت
وقيل إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي ولو
قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به الصرف إليه يعمل به ما شاء، ولو أوصى في
سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة وقيل يختص بالغزاة ويستحب الوصية للقرابة
وارثا كان أو غيره

(1) ئل ب 30 خبر - 1 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 30 خبر - 4 من كتاب الوصية.
497

فروع
(الأول) لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف إلى التدبير
(الثاني) لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من
498

القيمة ومال الكتابة فإن ساواه الموصى به عتق (الثالث) لو أوصى لحمل امرأة من
زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين
499

فكذبت النسبة والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها (الرابع) لو أوصى بعين لحي
وميت أو للملك أو للحايط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو النصف ولو جهل
فالنصف وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما أو قال أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف
المائة فإن الحي يستحق النصف.
(الخامس) لو أوصى بشئ لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف و
الربع وكواحد منهم أما المساكين فلا يعطى أقل من ثلاثة (السادس) لو قال اشتروا

(1) التوبة - 60.
500

بثلثي رقابا فاعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين (السابع) لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول
شاركه لتحقق وجوده وقت الوصية.
(الثامن) لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه سواء أطلق أو عينه أما لو قصد
التملك فإنه يبطل (التاسع) لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو ولو خصص
كل واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة لظهور الغرض في أعيان
الأموال وكذا لو أوصى أن يباع عين ماله من انسان بنقد بثمن المثل ولو باع عين ماله
501

من وارثه بثمن المثل نفذ (العاشر) في اشتراط التعيين إشكال فإن لم نقل به لو أوصى
لأحد هذين احتمل تخيير الوارث والقرعة وفي التشريك بعد ولو أوصى لمنكر
كرجل تخير الوارث لتعذر القرعة ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطي كالرجل
أو لمن شاء عم.

(1) البقرة - 181.
502

(الحادي عشر) لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه
إلى المجاز كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير أو لآبائه وله أجداد إلا في مثل
الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلا لقرينة لأن الحقيقة هنا ممكنة أقصى ما في الباب
إنه يقتضي بطلان الوصية وهو حكم شرعي فلا يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته ومن
ثم لم تحمل الوصية للموالي على المجاز وهو إرادة المعينين على الأقوى والفرق
بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر فإن الثاني متواطئ (الثاني عشر) لو أوصى
للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف وكذا لو أوصى
لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل البيان.
503

المطلب الرابع في الموصى به
وهو كل مقصود يقبل النقل ويشترط أن يكون موجودا مختصا بالموصي
منتفعا به غير زائد على الثلث إلا مع إجازة الوارث ولا يشترط كونه مالا ولا معلوما ولا
معينا ولا مقدورا على تسليمه ولا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية
بل ما يمكن وجوده فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة أو بالثمرة المتجددة في العام
المقبل أو بأجرة سكنى (الدار - خ) السنة المستقبلة صح لأنها في تقدير الوجود ولو أوصى
بالمنافع صحت وإن لم تكن مالا لمساواتها له في الانتفاع ولو أوصى بالمجهول أو بالآبق
أو بالمغصوب صح ولو أوصى بمال الغير لم يصح لعدم الاختصاص ولو أوصى بالمشترك
صح في نصيبه لاختصاصه به ولو أوصى بالخمر والخنزير وكلب الهراش وطبل
اللهو لم تصح.
ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال كالخمرة المحترمة التي يرجى انقلابها
504

والجرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز وكذا لو أوصى بالزبل أو المجهول
كأحد العبدين أو بالقسط والنصيب، وكل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد
القذف فإنه لا يقع للموصى له وإن انتقل إلى الوارث لأن المقصود وهو التشفي يحصل
للوارث دونه، ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم تصح لتعذر شرائه إن منعنا بيعه مطلقا
وإلا اشترى له ما يصح بيعه (وعلى الأول) لو كان له كلاب ولا مال له فوجه اعتباره
من الثلث تقدير القيمة لها (ويحتمل) التقدير بتقويم المنفعة واعتبار العدد ويتعذر
الأولان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو وزق الخمر بأحدها ولا مال له سواها ولو كان له
سواه نفذت الوصية وإن قل لأنه خير من ضعف الكلب الذي لا قيمة له.
505

ولو أوصى بطبل لهو بطل إلا أن يقبل الإصلاح للحرب أو غيره مع بقاء الاسم
ولو لم يصلح إلا برضه لم يصح فإن الوصية لا تنزل على الرضاض لاعتمادها اسم الطبل،
ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود فتنزل الوصية عليه فكأنه أوصى
برضاضه ولو أوصى برضاضه صحت كأنه قال يكسر الطبل ويعطى رضاضه، ويشترط
أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند الموت، ويستحب التقليل فالربع
506

أفضل من الثلث والخمس أفضل من الربع وهكذا فلو أوصى بأزيد من الثلث فإن
أجاز الورثة صحت وإن منعوا بطلت ولو أجاز بعض الورثة نفذت الإجازة في قدر
حصته من الزيادة ولو أجازوا بعض الزايد صح خاصة.
ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال والإجازة تنفيذ
لفعل الموصي لا ابتداء عطية فلا يفتقر إلى قبض ويكفي أجزت أو أنفذت وشبهه فلو أعتق
عبدا ولا مال له سواه أو أوصى بعتقه فأجاز الورثة فالولاء كله لعصبة دون عصبة الوارث،
ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت
إجماعا وفي نفوذها قبله قولان ولا تصح الإجازة إلا من جايز التصرف فلا تنفذ إجازة

(1) النساء - 12
(2) ئل باب 13 خبر 2 من كتاب الوصية.
507

المجنون ولا الصبي والسفيه وتصح من المفلس ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية
سواء كانت الوصية بمعين أو بجزء مشاع أو لا فلو أوصى الغني ثم افتقر أو الفقير ثم
استغنى فالحكم بحالة الموت.
ولو قتل خطأ أو استحق أرشا خرجت الوصية من ثلث تركته وثلث ديته وأرشه
وكذا العمد إذا تراضوا بالدية ولو أوصى بالمضاربة بتركته (أجمع - خ) على أن نصف
الربح للوارث صح ولو أوصى بواجب وغيره بدئ بالواجب من صلب المال والباقي
من الثلث إن لم يجز الوارث ويبدء بالأول فالأول مع القصور ولو كان الجميع غير
واجب بدء بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث ويبطل الزائد إن لم يجز الوارث ولو
أوصى لزيد بثلث ولعمرو بربع ولخالد بسدس ولم تجز الورثة صحت وصية زيد
خاصة ولو أوصى بثلثه لزيد وبثلثه لعمرو كان رجوعا على إشكال فإن اشتبه الأول أقرع.

(1) ئل ب 13 خبر 1 من كتاب الوصية.
508

ولو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين ولم تجز الورثة فلهما منه بقدر الثلث،
ولو رتب أعطى الأول وكان النقص على الثاني سواء أوصى لكل منهما بشئ منه أو
أوصى لكل منهما بشئ منفرد، ولو أجازوا وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع
اليمين ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث أو ما ذاد بيسير أو أن المال كثير
أو أنه لا دين لم يقبل منهم (ويحتمل) القبول ولو (إذا - خ) أوصى بالثلث لزيد كان
له من كان شئ ثلثه ولو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد
الموت بغير اختيار الورثة فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث ويقف الباقي
حتى يحضر الغائب لأنه معرض للتلف ويحتمل منعه من التصرف وإن كان مستحقا بكل
حال لأن حق الوارث التسلط على ضعف تسلطه وهو غير ممكن هنا.
509

تنبيه
لو اشتملت الوصية أو المنجز في مرض الموت على كل تقدير التصرف في أكثر
من الثلث احتمل البطلان لأنها وصية بغير المعروف والصحة ويكون النقض كالإتلاف
ونقص السوق كما لو كانت قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها ورجعت بالتشقيص إلى
عشرة أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة وكذا الإشكال لو أوصى
له بأحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة وقيمة كل واحد اثنان ومع
البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث
وفي الوصية فتصح حينئذ وتؤثر الإجازة.
510

الفصل الثاني
في الأحكام ومطالبه ثلاثة
(الأول) الأحكام الراجعة إلى اللفظ وفيه بحثان (الأول) الموصى به، لو
أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم ولو سقط بجناية جان
صحت وعوض الجنين للموصى له بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا ولو سقط
ميتا بطلت الوصية به وكانت مؤنة التجهيز على الورثة ولو تعدد دخلا معا ولا بد من
وجوده حال الوصية فلو شككنا في وجوده بطلت ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع
(أما البهائم) فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة (أما) لو أوصى بما تحمل
لم يشترط الوجود ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم صرف إلى المحلل.
ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به ولو لم يكن له سوى غيره يشترى له، و
لو أوصى له بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على الحرب، ولو لم يكن
له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت وكذا لو أوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته
المحرمة كالعود أما لو لم يمكن فإنها تبطل (أما) لو قال طبلا من مالي فإنه يشترى له
طبل حرب، ولو أوصى له بدف صحت، وإذا أوصى له بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء
511

وعود قوس بطلت لأنه في عود اللهو أظهر وفيه إشكال والضابط أن كل لفظ يقع على
أشياء وقوعا متساويا إما لكونه مشتركا أو لكونه متواطيا فإن للورثة الخيار في
تعيين ما شاؤوا (ويحتمل) في المشترك القرعة ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون
المجاز، ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل وهي العربية و
الحسبان وهي فارسية لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها دون قوس
الندف ودون الجلاهق وهو قوس البندق ويتخير الوارث ولو وجدت قرينة حملت على
ما دلت عليه، ولو قال قوس الرمي إلى الطير أعطى الجلاهق ولو قال أعطوه قوسا
من قسيي وله قوس ندف وبندق أعطي قوس البندق لأنه أسبق إلى الفهم، ولو لم
يكن له إلا قوس ندف أعطي منها (ولو اتحد شخصا فإشكال - خ) أما لو قال قوسا
512

فالأقرب أنه يشترى له، والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا وإلا فلا ولو قال
أعطوه قوسي ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليه من أي الأجناس كان.
ولو أوصى له برأس من مماليكه تخير الوارث في إعطاء الصغير والكبير والصحيح
والمعيب والذكر والأنثى والخنثى والمسلم والكافر فإن امتنع أعطي الأقل فإن تساووا
فالقرعة وكذا لو قال اشتروا له من مالي رأسا، ولو قال أعطوه رأسا من رقيقي وماتوا
أو قتلوا على إشكال قبل الوفاة بطلت، ولو قتلوا بعدها لم تبطل وكان للموصى له
مطالبة الجاني بقيمة من يعينه الوارث ولو أعتقهم الموصي بطلت ولو بقي واحد تعين
513

للوصية ولو لم يكن له رقيق حال الوصية بطلت، أما لو قال أعطوه رأسا من الرقيق
أو اشتروا له من مالي أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل.
ولو قال أعطوه عبدا من مالي وله عبد تخير الوارث بينه وبين الشراء، ولو
أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي، ولو قال
أعطوه عبدا من عبيدي ولا عبيد له ثم تجدد له قبل الموت (احتمل الصحة) كما لو
قال أعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد أو أعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا

(1) ئل باب 14 خبر 3 من كتاب الوصية.
(2) ئل باب 79 خبر 2 من كتاب الوصية.
514

(والمنع) اعتبارا بحال الوصية وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين فإن أبطلنا
الأول تعين حقه في الأولين وإلا تخير الوارث ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه (فعلى
البطلان) يحتمل الصحة هنا ولو أوصى له بشاة أجزء الذكر والأنثى والخنثى لأن التاء
للوحدة وأصلها شاهة لأن تصغيرها شويهة والصغير والكبير والصحيح والمعيب والضأن
والمعز ولا يجزي الظبي، والبعير يدخل فيه الصغير والكبير وفي دخول الأنثى
إشكال أقربه أنه كالإنسان، أما الجمل فكالرجل والناقة كالأنثى والبكرة بمنزلة
515

الفتاة والبكر بمنزلة الفتى والثور للذكر والبقرة للأنثى وفي دخول الجاموس في
البقر نظر، ولا تدخل بقرة الوحش ولا يدخل في الكلب ولا في الحمار الأنثى، و
الدابة اسم للخيل والبغال والحمير فإن تخصص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه
ولا يدخل السرج في الفرس ولا الثوب في العبد.
ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع
الوصية إشكال ينشأ (من) عدم تناول الاسم له (ومن) دخول العرصة والنقض في
الوصية، ولو انهدم بعضها لم تبطل وكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول، ولو زاد
في عمارتها لم يكن رجوعا بخلاف طحن الحنطة والجمع يحمل على الثلاثة فلو قال
أعتقوا رقابا فأقله ثلاثة فإن وفي الثلث باثنين وبعض الثالث اشترى البعض على
إشكال فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث أو بنفيسين فالأقرب الأول.

(1) ولعل حق العبارة وإذا سقط الخ.
516

تنبيه
الجمع بصيغة أقله تجزى فيه الثلاثة مطلقا وكذا بصيغة أكثره مع الإطلاق و
مع التقييد يجب الأزيد إن احتمله القيد وإن كان أخس فتجب الخمسة الخسيسة ولا
يجزي عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة.
البحث الثاني الموصى له
لو قال إن كان حملها غلاما أو إن كان الذي في بطنها غلاما أو إن كان ما في بطنها
أو كل حملها فأعطوه فولدت غلامين (أو) جاريتين (أو جارية) (أو غلاما وجارية) بطلت
ولو قال إن كان في بطنها غلام استحق الغلام دون الجارية وإن ولدا، ولو ولدت غلامين
احتمل تخير الوارث والتشريك والإيقاف حتى يصطلحا فإنه متداعي بينهما
517

وكذا لو قال أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان (ويحتمل) الفرق هنا ولو أوصى للقراء فهو
لمن يحفظ جميع القرآن والأقرب عدم اشتراط الحفظ على ظهر القلب، والعلماء ينزل
على العلماء بعلوم الشريعة فيدخل التفسير والحديث والفقه ولا يدخل سامع الحديث
إذا لم يعلم طريقه ولا الأطباء ولا المنجمون ولا المعبرون ولا الأدباء، ولو أوصى لزيد و
518

لجبرئيل عليه السلام أو لزيد والريح أو الحايط فالنصف لزيد والباقي باطل (ويحتمل)
صرف الكل إلى زيد في الأخيرين إذا لإضافة إلى الريح والحايط باطلة بخلاف جبرئيل
عليه السلام ولو قال لزيد ولله احتمل صرف الكل إلى زيد فيكون ذكر الله تعالى تأكيد القربة
الوصية وصرف سهم الله إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه.
ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه ارتقى في بني الأعمام من أقاربه إلى أقرب
جد ينسب إليه الرجل فيرتقى إلى بني علي (ع) دون بني عبد المطلب وعبد مناف وبعد
زمانه لا يصرف إلا إلى أولاد ذلك العلوي ومن ينسب إليه لا إلى علي عليه السلام، ولو أوصى

(1) الأنفال - 41.
519

لأقاربه دخل الوارث وغيره ولو أوصى لأقارب أقاربه دخل فيه الأب والابن ولو أوصى
لغير المنحصر كالعلويين صح ولا يعطى أقل من ثلاثة ويجب تتبع من غاب عن البلد
(وهل) يجوز التخصيص إشكال وكذا جواز التفضيل أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه
يجب التسوية ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور ولو كانوا
منتشرين دخل الإناث، ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن أو ابن (1) عنهم
بسبب، ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ ولا من

(1) جمع مؤنث، من بان.
(2) آل عمران 26.
520

له أب، ولو أوصى لورثة فلان ومات عن غير وارث بطلت وفي الموالي إشكال، ولو قال
لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته ولو قال لورثته بطلت، ولو أوصى
للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين وللشبان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين وللكهول
إلى من بلغ الأربعين وللغلمان والصبيان لمن لم يبلغ، ولو أوصى لأعقل الناس صرف
إلى الزهاد والعلماء ولو قال لأحمقهم تبع العرف.
المطلب الثاني في الأحكام المعنوية
لو أوصى بخدمة عبده أو أجرة داره أو ثمرة بستانه صح من الثلث أيضا وهي
تمليك لا عارية فلو مات الموصى له ورث عنه وتصح إجارته وإعارته ولا يضمن العبد
إذا تلف في يده بغير تفريط وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد
521

والاحتطاب فإن عتق فإشكال، وفي تملك ولد الجارية وعقرها إشكال ينشأ (من)
بطلان الوصية بمنفعة البضع وكون الولد جزءا من الأم يتبعها في الأحكام (ومن)
كون ذلك كله من المنافع، وهل يملك الوطي الأقرب المنع ويمنع أيضا الوارث

(1) هكذا في النسخ كلها.
522

منه فإن وطئ أحدهما فهو شبهة لأحد عليه وتصير أم ولد لو حملت من الوارث لا من
الموصى له وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه، ولو وطئت للشبهة
فعلى الواطي العقر للموصى له على إشكال، وإن أتت بولد فهو حر وعلى الواطي

(1) يعني قبل هذا الكلام.
523

قيمته فإن قلنا الموصى له يملك الولد فالقيمة له وإلا فللوارث ولو ولدت من الموصى له فهو
حر وعليه القيمة وفي المستحق ما تقدم وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته
الأقرب ذلك وليس للعبد التزويج إلا برضاها وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب
القصاص بطلت الوصية وكان المطالب بالقصاص الوراث، ولو كان القتل موجبا
للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث لانتهاء الوصية بانتهاء العمر وشراء عبد حكمه ذلك
وتقسيطها بينهما بأن تقوم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليهما ولو
524

قطع طرفه احتمل أرشه التقسيط واختصاص الوارث ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فللوارث،
ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له فإن بيع بطل حقه وإن فداه الوارث
استمر حقه وكذا إن فداه الموصى له وهل يجبر المجني عليه على القبول إشكال
ينشأ (من) تعلق حق الموصى له بالعين (ومن) كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي
متعلق الجناية وكذا المرتهن وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة وموقتة ومطلقة
والأقرب تخير الوارث، ولو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت ولو قيدها بوقت
525

مطلق كسنة من السنين تخير الوارث ويعتبر جميع قيمته في الحالين فيخرج
التفاوت من الثلث لأنه لا يتعين له سنة حتى تعتبر منفعتها ولا يملك الوارث بيعه إن
كانت مؤبدة أو مجهولة، ولو كانت موقتة جاز بيعه (وهل) يجوز في المؤبدة بيعه
من الموصى له نظر، ويملك عتقه مطلقا ولا يخرج استحقاق الموصى له، وفي
الاجزاء عن الكفارة إشكال، وفي صحة كتابته إشكال ينشأ (من) امتناع الاكتساب
عليه لنفسه (ومن) إمكان أخذ المال من الصدقات وليس له الوصية بمنفعته ولا
526

إجارته وله أن يوصي برقبته وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا لأنها تنقص قيمة
العين وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت ولا تقع موروثة بل
يملكها الوارث فإن كانت مؤبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث
لسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة والحيلولة مؤبدة فكأنها الفايتة إذا عبد لا
منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا وتقويم الرقبة على الورثة والمنفعة
على الموصى له فيقوم العبد بمنفعته فإذا قيل مائة قوم مسلوب المنفعة فإذا قيل عشرة
علم أن قيمة المنفعة تسعون، ولو كانت موقتة قومت مع المنفعة تلك المدة
527

وبدونها فينظر كم قيمتها، ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة وأوصى بأحديهما
صح وأمكن هنا التقويم، والأقرب البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين
ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال.، ولو أوصى باللبن دون
528

الصوف قومت المنفعة خاصة لبقاء العين منتفعا بها (وهل) يحسب ما يبقى من القيمة
للرقبة (للتوفية - خ ل) على الورثة من التركة فيه إشكال ينشأ (من) الحيلولة المؤبدة
ونفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في الموقتة وفي
المؤبدة إشكال وبعد العتق على العبد ولو أسقط الخدمة مطلقا أو موقتة فللوارث
ولو أوصى لأحدهما يجب زرعة ولآخر بتبنه صح والنفقة عليهما فإن امتنع
أحدهما احتمل إجباره إذ في تركه ضرر وإضاعة المال، وعدمه إذ لا يجبر على
الانفاق على مال نفسه ولا مال غيره ولو أوصى لأحدهما بفص خاتم ولآخر به فليس
529

لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه، ولو طلب صاحب الفص قلعه أجبر عليه ولو احتاجت
النخلة الموصي بثمرتها إلى السقي أو الدار الموصي بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر
أحدهما لو امتنع ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قومت الرقبة على الأول و
المنفعة على الثاني، ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح فإن أراد
الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه لجواز نقص الأجرة عن
الدينار ولو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك الثلث فإن كانت
غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة.،
ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين فإن فضل من التركة ما يسع ثلثه قيمة العبد عتق و
إلا عتق ما يحتمله ويسعى في الباقي ولو لم يبق شئ بطلت وقيل إن كانت قيمته ضعف
الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ثلاثة للديان وسهمان للورثة وإن كانت

(1) ئل ب 39 خبر 3 من كتاب الوصية؟
(2) ئل ب 39 خبر 6 من كتاب الوصية.
530

أقل بطلت وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت، ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه
منفردا ومشتركا فيعتق النصيب ويقوم عليه من الثلث على إشكال،
ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة ولو رتب بدء بالأول فالأول حتى يستوفى

(1) ئل ب 39 خبر 5 من كتاب الوصية.
(2) المستدرك ب 48 خبر 3 من كتاب العتق.
(3) ئل ب 74 خبر 2 من كتاب الوصية.
531

الثلث، ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم استخرج العدد بالقرعة إلى أن
يستوفى الثلث ويحتمل تخيير الورثة ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن
خرجت قيمته من الثلث وإلا (المحتمل) ولو أعتقه أجمع ولا شئ له سواه عتق ثلثه ولو أوصى
بعتق رقبة مؤمنة وجب فإن تعذر قيل أعتق من لا يعرف بنصب، ولو أعتق بظن الإيمان
فظهر الخلاف أجزء عن الموصي، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء

(1) البقرة 181.
(2) ئل ب 73 خبر 1 - من كتاب الوصية.
532

بأزيد ولو وجد بأدون أجزء عند الضرورة فيعتق ويعطى الباقي،
ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع وقيل العشر والسهم الثمن والشئ السدس وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين
الوارث فيقبل وإن قل كقوله أعطوه حظا من مالي أو نصيبا أو قسطا أو قليلا أو جزيلا أو
يسيرا أو عظيما أو جليلا أو خطيرا، ولو ادعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول
الوارث مع يمينه إن ادعى علمه وإلا فلا يمين، ولو قال أعطوه كثيرا فكذلك وقيل

(1) ئل ب 54 خبر 2 من كتاب الوصية والآية في البقرة - 26.
(2) ئل ب 54 خبر 11 من كتاب الوصية والآية في سورة الحجر - 44.
533

يحمل على النذر ولو قال أعطوه جزءا جزءا من مالي احتمل سبع السبع أو عشر العشر و
ما يعينه الوارث، ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها صرف قسطه في وجوه البر و
قيل يصير ميراثا، ولو أوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على

(1) ئل ب 16 خبر 1 من كتاب الوصية.
534

إشكال، ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل دخل المظروف
ولو أوصى باخراج بعض ولده من التركة لم يصح وهل تكون وصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغو
لفظه إشكال، ولو قال حجوا عني بألف وأجرة المثل أقل فالزيادة وصية للنائب فإن

(1) ئل ب 57 خبر 1 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 59 خبر 1 من كتاب الوصية.
535



(1) كأنه تعجب من كلامه وإن أبا الحسن أمره وتقدير الكلام أسألك بالله وأنشدك أن
أبا الحسن الخ بقرينة قوله فاستحلفني ثلاثا.
(2) هو نوع من الجنون.
(3) ئل ب 90 خبر 2 من كتاب الوصية.
536

كان معينا صح وكذا إن كان مطلقا ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان، ولو
قال اشتروا عشرة أقفزة بمائة وتصدقوا بها فوجد عشرة أجود أنواعها بثمانين فالعشرون
للورثة لا للبايع، ولو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة جاز صرف كل ما في بلد
إلى فقراءه ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزء ويدفع إلى الموجودين
في البلد ولا يجب تتبع الغائب، ولو قال أعتقوا رقابا وجب عتق ثلاثة إلا أن يقصر
الثلث فيعتق من يحتلمه ولو كان واحدا ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد وإلا صرف

(1) النساء - 12.
537

إلى الورثة أو يتصدق به على إشكال وكذا الإشكال لو أوصى بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه ولو
أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صح، ولو ذهب من المال شئ فالنقص على الثاني ولو حدث
عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له فللثاني تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد
صحيحا لأنه قصد عطية التكملة والعبد صحيح بخلاف رخصه، ولو مات العبد قبل الموصي
بطلت وصيته وأعطى الآخر ما زاد على قيمة العبد الصحيح ولو كانت قيمته بقدر الثلث
بطلت الثانية، ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال (لأنا)
نعتبر من الثلث ما يخرج عن ملكه وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق تبعا لملكه
وكذا لو ملكه بالإرث. أما لو ملكه بالشراء فإنه يعتق من الثلث على الأقوى، والأقرب
في الاتهاب أنه كالإرث لأنه عتق مستحق ولا عوض في مقابلته فحينئذ لو اشترى ابنه
538

وهو يساوي ألفا بخمسمائة فالزايد محاباة حكمه حكم الموهوب، ولو أوصى بالحجة
تطوعا فهي من الثلث ولو كان واجبا فهي كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية لكن لو قال
حجوا عني من ثلثي كانت فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة ولا يقدم على الوصايا في الثلث
ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال فيدخلها الدور فإذا
كانت التركة ثلاثين وكل من أجرة المثل والوصية عشرة أخرج من الأصل شئ وهو
تتمة الأجرة ويبقى ثلاثون إلا شيئا ثلثها عشرة إلا ثلث شئ فللموصى له خمسة إلا سدس
شئ وكذا للحج فإذا ضم إليه شئ صار للحج خمسة وخمسة أسداس شئ تعدل عشرة فالشئ
ستة فللموصى له أربعة.

(1) متعلق بقوله فمن قال.
539

المطلب الثالث
في الأحكام المتعلقة بالحساب وفيه بحثان
الأول في ما خلا عن الاستثناء وفيه مقامان الأول إذا كان الموصى له واحدا،
إذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته وأطلق فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا
على الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فيهم، وإن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلهم ميراثا
يزاد على فريضتهم وإن أوصى له بمثل نصيب واحد معين فله مثل نصيبه مزادا على
الفريضة فإن زاد على الثلث ولم تجز الورثة أعطي الثلث، فلو كان له ابن أو بنت فأوصى
بمثل نصيبه فإن أجاز فله نصف التركة وإن رد فله الثلث وسواء كان الموصى له
أحد الورثة أو أجنبيا، ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث
ولو كانوا ثلاثة فله الربع ولو كانوا أربعة فله الخمس وهكذا (وطريقه) أن تصحح
مسألة الفريضة وتزيد عليها مثل نصيب من أضيف الوصية إلى نصيبه فلو كان له ابن و
بنت وأوصى له بمثل نصيب الابن فله سهمان من خمسة إن أجازا، ولو قال مثل نصيب البنت فله
الربع ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات وأوصى له بمثل سهم بنت أو أحد وراثه فله العشر،
ولو قال مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر، ولو قال مثل نصيب بنتي وله مع البنت زوجة
فأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا للبنت وللزوجة سهم واحد، ولو قال مثل نصيب الزوجة
فله التسع ولو كن الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين وكذا لو كان مع الزوجات
ابن ولو أوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين تضيف إليها
540

ثمانية وعشرين هي سهام الموصى له فيصير ستين، ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل
البطلان والصرف إلى المثل.

(1) النساء 12.
541

ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي ولو أوصى
بمثل نصيب ابنه ولا ابن له بطلت ولو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر أعطي ما لو كان
موجودا أخذه فلو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب ثالث لو كان فله الرابع ولو كانوا
ثلاثة فله الخمس (ويحتمل) أن يكون له الثلث مع الاثنين والربع مع الثلاثة ولو قال مثل
542

نصيب بنت لو كانت وله ثلاثة بنين فالثمن أو السبع ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وله
ابن وبنت فإن أجازا فالفريضة من خمسة وإن ردا فمن تسعة ولو أجاز أحدهما ورد
الآخر ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد تبلغ خمسة وأربعين فمن أجاز ضربت
نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة
الإجازة فإن أجاز الابن فله ثمانية عشرة حاصلة من ضرب اثنين في تسعة وللبنت عشرة
حاصلة من ضرب اثنين في خمسة وتبقى سبعة عشر للموصى له ولو أجازت البنت فلها تسعة
حاصلة من ضرب واحد في تسعة وللابن عشرون حاصلة من ضرب أربعة في خمسة و
للموصى له ستة عشر وهذا ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين ولو
أوصى بجزء معلوم فإن انقسم الباقي على الورثة صحت المسألتان من مسألة الوصية
وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بينهما وفق وإلا ضربت
جزء الوفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية وإن شئت صححت فريضة الورثة
ثم انظر إلى جزء الوصية من أصله وانظر إلى نسبته إلى ما بقي وزد على سهام الورثة
مثل تلك النسبة فما بلغ صحت منه المسألتان فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان
ففريضة الوصية ثلاثة أسهم للموصى له ويبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف
تضرب جزء الوفق من فريضتهم وهو ثلاثة في فريضة الوصية تبلغ تسعة للموصى له ثلاثة.
وإن شئت صححت الفريضة أو لا من ستة تنظر إلى جزء الوصية وهو ثلث يخرج
من ثلاثة فتأخذ جزء الوصية وهو واحد وتنسبه إلى ما بقي وهو سهمان فإذا هو مثل نصفه
وتزيد على فريضة الورثة وهي ستة مثل نصفه يصير تسعة ولو كان له ثلاث أخوات من
543

الأبوين وجد من الأم فعلى الأول تأخذ جزء الوصية وهو الثلث يبقى سهمان لا ينقسم
على الورثة لأنها من تسعة فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح
المسألتان، للموصى له تسعة وللأخوات اثنا عشر وستة للجد وعلى الثاني تزيد على
التسعة مثل نصفها لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية وليس للتسعة
نصف فتضربها في مخرج النصف تصير ثمانية عشر فتزيد عليه مثل نصفه يصير سبعة
وعشرين وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر أو ابن وبنت أو ابن وزوجة
وغيرهما ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات (الأول) وحدة
الوصية (الثاني) تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر (الثالث) تقديم الأجنبي (الرابع)
عدم الترتيب فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة ويقسط الثلث على النسب المحتملة
بحسب الوصية فلو أوصى له بنصف حصة ابن وله آخر فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية
وللآخر النصف وإلا دفع ثلث حصة على الأول والثاني وعلى الثالث يدفع إلى الأجنبي الربع
وإلى الآخر نصف السدس وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا لأن وصية الأجنبي
بالربع وهي ثلاثة من اثني عشر ووصية الابن بتكملة النصف وهي سهمان والتسوية
لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر وما زاد وصية وهما
متساويان ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت (فعلى الثلاثة الأول) كما تقدم
(وعلى الرابع) يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت والموصى له فتضرب
إحديهما في الأخرى تبلغ مائة وسبعة عشر وتعطى البنت سهما من تسعة بالوصية والموصى
له سهمين والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في الميراث
أو بالعكس ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية بالسدس والتعدد
فبالربع وتظهر الفائدة في ما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث ولو أوصى بنصف حصة الابن
بعد الوصية دخلها الدور فللابن شئ وللموصى له نصف شئ وللبنت نصفها فالفريضة
544

تسعة والشئ أربعة ولو أوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرتين وقيل مثل واحد
ولو قال ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله (ويحتمل) أربعة أمثاله ولو قال ثلاثة أضعافه أعطي

(1) الأحزاب - 30
(2) الأحزاب - 31.
(3) الإسراء - 77.
548

أربعة أمثاله ولو قال بخمسة أعطي ستة وهكذا ولو قال ضعفوا لفلان ضعف نصيب
ولدي فهو أربعة أمثاله وكذا لو قال أعطوه ضعف الضعف (ويحتمل) ثلاثة أمثاله و

(1) السبأ - 36
(2) الروم 38
(3) البقرة 267.
549

لو أوصى له بمثل أحد بنيه الثلاثة وينقص منه نصيب الزوجة فصحح الفريضة تجدها من أربعة
وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة وانقص سهم الزوجة من نصيب ابن
يبقى أربعة وهي الوصية فزدها على أربعة وعشرين للموصى له أربعة وللمرأة ثمن
الباقي ولكل ابن سبعة فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ما له بعد الأولى فخذ
ثلث المال وانقص منه الوصية الأولى وهي أربعة أنصباء كما تقدم يبقى ثلث مال
إلا أربعة أنصباء فهذا باقي ثلث المال ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف سدس مال
الأنصباء يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء زده على ثلثي المال يكون خمسة
أسداس مال ونصف سدس مال إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة و
عشرون نصيبا فإذا جبرت صار خمسة أسداس مال ونصف سدس مال تعدل سبعة و
عشرين نصيبا فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثني
عشر فيكون مال تعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ومنها تصح (الوصية - خ) و
النصيب أحد عشر.
المقام الثاني في المتعدد وتصح مرتبا ومشتركا كما لو قال ثلثي لفلان و
وفلان ويقتضي التسوية ما لم يفضل ولو قال ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان صح و
كذا إن رد فهو لفلان ولو قال ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له فقدم قبل موت
الموصي فهو للقادم سواء عاد إلى الغيبة أو لا لوجود شرط الانتقال إليه فلا ينتقل
عنه بعده ولو مات الموصي قبل قدومه فهي للأول سواء قدم أو لا ويحتمل تخصيص
550

القادم بالعين ما لم يضف، ولو أوصى له بثلث ولآخر بربع ولثالث بخمس ولرابع
بمثل وصية أحدهم فله الخمس ولو قال فلان شريكهم فله خمس ما لكل واحد ولو
أوصى لأحدهم بمائة ولآخر بدار ولآخر بعبد ثم قال فلان شريكهم فله نصف ما لكل
واحد لأنه هنا يشارك كل واحد منهم منفردا والشركة تقتضي التسوية وفي الأولى
الجميع مشتركون ولو قيل له الربع في الجميع كان أولى ولو خلف ثلاثة بنين و
أوصى لثلاثة بمثل انصبائهم فالمال على ستة إن أجازوا، وإن ردوا فمن تسعة ولو
أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليهم التسعان ويحتمل أمران في المجاز له
أن يكون له السدس الذي كان له ماله إجازة الجميع فتأخذ السدس والتسعين (1)

(1) بضم التاء.
551

من مخرجهما وهو ثمانية عشر ويبقى أحد عشر لا تنقسم فتضرب عدد البنين في ثمانية عشر
وأن يضم المجاز له إلى البنين ويقسم الباقي بعد التسعين (1) عليهم فتضرب أربعة في تسعة فإن
أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس فيصير المال بينهم أسداسا على
الأول، وعلى الثاني يضمون ما حصل لهم وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما
حصل لهما وهو ثمانية ويقسمونه على خمسة تنكسر فتضرب خمسة في ستة وثلاثين
تبلغ مائة وثمانين ولو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر وللباقين
أربعة أتساع وهي ثمانية تبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر، ولو أجاز

(1) بضم التاء
(2) بضم التاء.
552

واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل وهو ثلث سهم من ثمانية عشر فتضربها
في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين، ولو أوصى له بجزء مقدر ولآخر بمثل نصيب وارث
احتمل إعطاء الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له وإعطاء صاحب
النصيب مثل نصيب الوارث كان لا وصية غيرها، فلو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمثل
نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة فعلى الأول للموصى له بالثلث الثلث والباقي يقسم أرباعا بين
553

الثاني والبنين وتصح من ستة فإن ردوا بطلت وصية الثاني وعلى الثاني للأول الثلث
وللآخر الربع مع الإجازة وتصح من ستة وثلاثين ولو زاد الجزء على الثلث كالنصف
احتمل وجها ثالثا وهو أن يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعها
لأن الثلثين حق للورثة لا يؤخذ منهم شئ إلا بإجازتهم وصاحب النصيب كواحد
منهم لا ينقص من السدس شئ إلا برضاه (فعلى الأول) لصاحب الجزء النصف
والباقي أرباعا للثاني والورثة وتصح من ثمانية (وعلى الثاني) للأول النصف وللثاني
الربع ويبقى الربع بين البنين وتصح من اثني عشر (وعلى الثالث) للأول النصف و
للآخر السدس ويبقى الثلث للبنين وتصح من ثمانية عشر.، ولو أوصى لرجل بمثل نصيب
وارث ولآخر بجزء مما يبقى من المال احتمل (أن يعطى) صاحب النصيب مثل نصيب
الوارث إذا لم يكن ثمة وصية أخرى وأن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال (وأن يعطى)
مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه فيدخلها حينئذ الدور فلو أوصى لواحد
554

بمثل نصيب ابن وله ثلاثة ولآخر بنصف باقي المال (فعلى الأول) لصاحب النصيب
الربع وللآخر نصف الباقي وما بقي للبنين وتصح من ثمانية (وعلى الثاني) للأول
السدس وللآخر نصف الباقي وتصح من ستة وثلاثين (وأما الثالث) فله طرق (أحدها)
أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم ثم تزيد على عدد البنين واحدا تصير
أربعة تضربها في المخرج تصير ثمانية تنقصها سهما تبقى سبعة فهي المال للموصى له
بالنصيب سهم وللآخر نصف الباقي وهو ثلاثة ولكل ابن سهم (ثانيها) أن تزيد على سهام
البنين نصف سهم وتضربها في المخرج تكون سبعة (ثالثها) تأخذ سهام البنين وهي
ثلاثة فنقول هذا بقية مال ذهب نصفه فإذا أردت تكميله زد عليه مثله ثم زد عليه مثل سهم
تكون سبعة (رابعها) أن تجعل المال سهمين ونصيبا وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى
الآخر سهما يبقى للبنين سهم تعدل ثلاثة فالمال كله سبعة وبالجبر تأخذ مالا فتلقى منه
نصيبا يبقى مال إلا نصيبا وتدفع نصف الباقي إلى الموصى له الآخر يبقى نصف مال إلا
نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف كاملا
يعدل ثلاثة ونصفا فالمال كله سبعة.

(9) النساء 12.
555

مسائل
الأولى لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من
الثلث - أخذت مخرج النصف والثلث وهو ستة وتنقص منها واحدا يبقى خمسة فهي
النصيب - ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها في المخرج تكون أربعة وعشرين
تنقصها ثلاثة تبقى أحد وعشرون فهو المال - تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من
الثلث اثنان تدفع منهما سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة
(أو تزيد) على سهام البنين نصفا وتضربها في المخرج تكون إحدى وعشرين (أو يحتمل)
الثلث سهمين ونصيبا وتدفع النصيب إلى صاحبه وإلى الآخر سهما يبقى من المال
خمسة أسهم ونصيبان تدفع نصيبين إلى ابنين تبقى خمسة من المال فهي النصيب
فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين (أو تأخذ) ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى صاحبه
يبقى ثلث مال إلا نصيبا تدفع نصفه وهو سدس مال إلا نصف نصيب إلى صاحبه يبقى
سدس مال إلا نصف نصيب تزيده على ثلثي المال يبقى خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب
تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ثم تجبر وتقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء
ونصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا فإذا بسطت بلغت إحدى وعشرين والنصيب خمسة
الثانية لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث بعد
النصيب من الثلث (فطريقه) أن تجعل ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول
للموصى له بالنصيب يبقى ثلاثة سهم للموصى له بالثلث بقي سهمان من ثلث المال تضمها
إلى ما بقي (فنقول) إذا كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فثلثاه ستة ونصيبان مجهولان
تضم إليها ما بقي من الثلث وهو سهمان فتصير ثمانية ونصيبين مجهولين فالنصيبان للابنين
يبقى ثمانية للابن الثالث فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية (فنقول) من
رأس لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وقد بان النصيب المجهول ثمانية
فإذن ثلث المال إحدى عشر فتخرج النصيب ثمانية ويبقى معنا من الثلث ثلاثة فتعطى
الموصى له ثلث ما بقي من الثلث سهما واحدا ويبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال
556

وهو اثنان وعشرون لأن الثلث أحد عشر فتصير أربعة وعشرين لكل ابن ثمانية مثل
النصيب وإنما تصح هذه الوصية بالثلث إذا لم يكن النصيب مستغرقا لثلث المال فلو
كان له ابنان بطلت الوصية وإنما يتصور في ثلاثة بنين أو أكثر (أو نقول) نجعل ثلث
المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له ثلث فوضعناه أربعة وأعطينا الموصى
له الأول نصيب ابن واحد ويعطى الثاني ثلث ما بقي وهو واحد يبقى اثنان ضممناهما
إلى ثلثي المال وهو ثمانية صارت عشرة فأعطينا كل ابن واحد كما فرضنا للموصى
له الأول يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائدا فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين
فأعطينا الموصى له الأول اثنين يبقى ثلاثة للموصى له الثاني واحدا يبقى اثنان -
ضممناهما إلى ثلثي المال وهو عشرة صار اثني عشرة فأعطينا كل ابن اثنين تبقى
سترة وهو الخطأ الثاني زائدا تلقى أقل الخطائين من الأكثر يبقى واحد وهو المقسوم
عليه ثم تضرب العدد الأول المفروض وهو أربعة في الخطأ الثاني وهو ستة تصير أربعة
وعشرين ثم تضرب العدد الثاني المفروض وهو خمسة في الخطأ الأول وهو سبعة
تصير خمسة وثلاثين وتلقى الأول من الأكثر تبقى أحد عشر وهو ثلث المال المطلوب
وتمام المال ثلاثة وثلاثون وإذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول وهو واحد في
الخطأ الثاني وهو ستة وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول وهو سبعة يصير أربعة
عشر نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية فهو النصيب المطلوب.
(أو نقول) نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين فنسمي الوصيتين وصية فيكون
المال ثلاثة أنصباء ووصية فتأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث وصية فندفع إلى الموصى
له الأول بوصية نصيبا فيبقى من الثلث ثلث وصية - فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث
ذلك وهو تسع وصية يبقى من الثلث تسعا وصية ونزيد ذلك على الثلثين ليحصل معنا
نصيبان وثمانية أتساع وصية تعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء تسقط نصيبين
بنصيبين فتبقى ثمانية أتساع وصية تعدل نصيبا فتكمل الوصية وهو أن نزيد على كل
واحد من النصيبين مثل ثمنه لأن كل شئ أسقطت تسعة فثمن ما بقي مثل التسع الساقط
فيصير معنا وصية تعدل نصيبا وثمنا وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية فهو إذن
557

أربعة أنصباء وثمن فنبسط ذلك من جنس الكسر فيصير المال ثلاثة وثلاثين والنصيب
ثمانية (أو نقول) المال وصية وأربعة أنصباء بأن نزيد نصيب الموصى له الأول على
أنصباء الورثة ونجعل الوصية الثانية وصية فالثلث نصيب وثلث نصيب وثلث وصية ندفع
منه إلى الموصى له نصيبا فيبقى ثلث نصيب وثلث وصية ندفع بالوصية الثانية ثلث
ذلك وهو تسع نصيب وتسع وصية فيبقى من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية
نزيد ذلك على الثلثين وذلك نصيبان وثلثا نصيب وثلثا وصية فيحصل معنا نصيبان وثمانية أتساع
نصيب وثمانية أتساع وصية يعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء فنسقط نصيبين
وثمانية أتساع نصيب بمثلها فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية أتساع وصية فالنصيب
الكامل يعدل ثماني وصايا فالنصيب ثمانية والوصية واحد وقد كنا جعلنا المال أربعة
أنصباء ووصية فهو ثلاثة وثلاثون.
الثالثة لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه أي بفضل الجزء المذكور
من المال على النصيب ولآخر بثلث ما بقي من الثلث والبنون ثلاثة - فنأخذ ثلث
المال ودفعناه إلى الموصى له ونستثني منه نصيبا فيبقى معنا من الثلث نصيب ويبقى
في يد الموصى له ثلث مال الأنصباء وهو التكملة الموصى بها - ثم دفعنا إلى الموصى
له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة وهو ثلث نصيب فيبقى من الثلث ثلثا
نصيب - زدنا ذلك على ثلثي المال فيصير معنا ثلثا مال وثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء
البنين وهي ثلاثة أنصباء - فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله فيبقى ثلثا مال يعدل
نصيبين وثلثا فنكمل المال - وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه بأن نضرب ذلك
في ثلاثة ونقسمه على اثنين فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فنبسطه
إنصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين والوصيتان من الثلث فنضرب ثلاثة في
سبعة فتصير أحدا وعشرين والنصيب ستة أسهم فإذا أردنا التجزية أخذنا ثلث المال
وهو سبعة دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب وهو واحد
فيبقى من ثلث المال ستة دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك سهمين يبقى أربعة
نزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين لكل ابن ستة ولولا الوصية الثانية
558

بطلت الأولى (وبطريق الخطأين) نفرض الثلث أربعة والتكملة واحدا نسلمه إلى
الأول وإلى الثاني آخر ويزاد الباقي على الثلاثين ثم نقسم أثلاثا على الورثة ونضم
التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة وثلثا وكان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث
الخطأ الأول ثم نفرض خمسة والتكملة اثنين يبقى اثنان بعد الوصيتين نضم إلى
الثلاثين ونقسم المجموع على الورثة لكل أربعة نضم إلى التكملة فالزائد واحد
هو الخطأ الثاني فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه ثم نضرب الخطأ
الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلثين والخطأ الثاني في الأول يصير أربعة
يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة
الأولى في الخطأ الثاني يكون واحدا والثانية في الأول يكون ثلثين وبعد
الإسقاط يبقى ثلث هو التكملة والمال سبعة وبعد البسط يكون أحدا وعشرين و
التكملة واحدا.
الرابعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بنصف ما يبقى من
الثلث ولثالث بربع المال - فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة واضرب بعضها
في بعض تبلغ أربعة وعشرين - وزد على عدد البنين واحدا تصير أربعة تضربها في
أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين وهي
اثني عشر تبقى أربعة وثمانون فهي المال - ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها
لأجل الوصية الثانية وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب فادفعها
إلى الموصى له بالنصيب ثم ادفع إلى الثاني نصف ما بقي من الثلث وهو سبعة وإلى
الثالث ربع المال أحدا وعشرين تبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر وتصح من
اثني عشر لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به ونأخذ ثلث المال ندفع منه نصيبا
إلى الموصى له به يبقى ثلث مال إلا نصيبا ندفع نصفه إلى الموصى له به ونضم الباقي
وهو سدس مال إلا نصف نصيب إلى الباقي من المال فيكمل نصف مال ونصف سدس
مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فإذا جبرت وقابلت يبقى نصف مال ونصف سدس
تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالنصيب سدس والمال اثني عشر لأنها مخرج الثلث والربع،
559

ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد النصيب ولآخر بمثل أحدهم
إلا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا
وانقص خمس الباقي من الربع فيبقى من الرابع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب ورد عليه
نصف سدس مال وهو فضل ما بين الثلث والربع ليكون باقيا من الثلث فاجعل المال ستين
والذي بقي من الربع هو خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب وذلك اثني عشر إلا أربعة
أخماس نصيب فإذا زدت عليه نصف سدس المال وهو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلا
أربعة أخماس نصيب فهذا هو الباقي من ثلث المال فاخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة
عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث وذلك
أربعة أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب وزد ذلك على ما بقي من الثلث
فيكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلا نصيبين وربع نصيب ضم ذلك إلى ثلثي المال
وهو أربعون سهما يكون مالا وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء
البنين وهي ستة فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع نصيب
فاضرب ذلك في مخرج المال وهو ثمانية وأربعون يكون ثلاثمائة وستة وتسعين نصيبا
فالنصيب تسعة وأربعون سهما وهو مثل عدد ما كان معك من أجزاء المال وسدس ثمن
المال (وامتحانه) أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون وتنقص منه نصيبا وهو تسعة
وأربعون تبقى خمسون وتخرج خمسها عشرة أسهم فتكون الوصية الأولى تسعة وخمسين
سهما فأنقصها من ثلث المال وهو مائة واثنان وثلاثون سهما يبقى من الثلث ثلاثة و
سبعون سهما فاخرج منه نصيبا للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما استثنى ربع ذلك ستة
أسهم يبقى من النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية والوصيتان مائة سهم
وسهمان فإذا أخرجتهما من المال يبقى مأتان وأربعة وتسعون للبنين الستة لكل
واحد تسعة وأربعون.
الخامسة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بثلث ما بقي من الثلث
ولآخر بدرهم فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء فادفع إلى الموصى له الأول
نصيبا وإلى الثاني والثالث درهمين يبقى سبعة ونصيبان ادفع نصيبين إلى اثنين يبقى
560

سبعة للابن الثالث فالنصيب سبعة والمال ثلاثون فإن كانت الوصية الثالثة درهمين
فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون.
السادسة لو أوصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة
ولم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام وإن زاد على المائة وأجاز الورثة مضت
الوصايا ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين ولآخر بتمام الثلث فلكل منهما
خمسون فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون ولو أوصى للأول بمائة فلا شئ للثاني
سواء رد الأول أو أجاز.
السابعة لو أوصى لواحد بالنصف ولآخر بالربع وقال لا تقدموا إحديهما
على الأخرى فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة الجزئين فالفريضة
من تسعة ومع الإجازة من أربعة فإن أجازوا لأحدهما خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة
الإجازة وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد والمردود
561

عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة ولو أجاز بعض الورثة لهما دون
البعض أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد ومن لم يجز سهمه
من مسألة الرد مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين الوصيتين على ثلاثة
ولو كان ماله ثلاثة آلاف فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة ولآخر بدار تساوي ألفا
ولثالث بخمسمائة ومنع من التقديم ورد الورثة فلكل واحد منهم نصف ما أوصى له به.
الثامنة لو أوصى له بنصف ماله ولآخر بثلثه ولآخر بربعه على سبيل العول من
غير تقديم ولا رجوع فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة مع إجازة الورثة (فيحتمل)
حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما للموصى له بالنصف ستة وبالثلث أربعة وبالربع
ثلاثة (وإعطاء) صاحب النصف خمسة وثلثي سهم وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم وصاحب
الربع سهمين وثلثي سهم لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني
عشر فيدفعان إليه وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما سهم فيأخذانه فيبقى
ثمانية بينهم أثلاثا فتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصف سبعة عشر والثلث أحد عشر
والربع ثمانية.
562

التاسعة لو أوصى له بنصيب أحد ولديه ولآخر بنصف الباقي وأجازا فالفريضة
من خمسة (لأن) للأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا للثاني نصفه يبقى نصف مال إلا نصف
نصيب يعدل نصيبين فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا فالمال
يعدل خمسة للأول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها ولكل ابن سهم ولو لم يجيز أبطلت
الثانية وكان المال أثلاثا، ولو أجاز أحدهما (احتمل) ضرب ثلاثة في خمسة فللمجيز
الخمس ولأخيه الثلث تبقى سبعة للأول أربعة لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ومع عدمها خمسة
فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة وللثاني ثلاثة (ويحتمل) أن يكون للأول مثل نصيب
563

المجيز لأنه أقل الورثة سهاما فتصح من خمسة لأن للثاني نصف نصيب المجيز والأول
مثل نصفه أيضا وللآخر نصيب كامل فالمال يعدل نصيبين ونصفا فللمجيز واحد من خمسة
ولكل من الموصى لهما واحد وللآخر اثنان ويضعف بأخذه أكثر من الثلث (ويحتمل)
من ستة لتجدد النقص بعد الوفاة فلم يكن مرادا للموصي فيكون للأول الثلث سهمان
ولغير المجيز سهمان وسهم للمجيز وسهم للباقي (والحق) الأول لكن لكل من المجيز
والأول ثلاثة ولغير المجيز خمسة وللثاني أربعة.
564

ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من جميع
المال بعد اخراج النصيب (فطريقه) أن تقدر جميع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا
والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب وسهم للموصى له بالثلث يبقى سهمان لا ينقسمان
على ثلاثة تضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى
له بالنصيب بقي تسعة ثلاثة للموصى له بالثلث ولكل ابن سهمان فظهر أن النصيب
المجهول سهمان والمسألة من أحد عشر سهمان للموصى له بالنصيب وثلاثة للموصى له
بالثلث ولكل ابن سهمان أو نقول ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا يبقى مال إلا نصيبا
ندفع ثلثه إلى الثاني وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب يبقى ثلثا مال إلا ثلثي نصيب تعدل
ثلاثة أنصباء الورثة فإذا جبرت وقابلت يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب
فإذا أكملت المال يبقى مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا فإذا بسطت من جنس الكسر
بقي المال أحد عشر والنصيب اثنان هذا مع إجازة الورثة ولو لم تجز الورثة الفريضة
من تسعة لكل ابن سهمان وللموصى له بالنصيب سهمان وللآخر سهم لأنا ندفع إلى
565

الأول نصيبا وإلى الثاني تمام الثلث يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء فالثلث نصيب
ونصف فالمال بعد البسط تسعة والنصيب سهمان ولو أجاز أحدهم ضربت (على الاحتمال
566

الأول) تسعة في إحدى عشر ثم ثلاثة في المجتمع تصير مائتين وسبعة وتسعين للأول
اثنان وستون وللثاني تسعة وأربعون وللمجيز أربعة وخمسون ولكل ابن من الآخرين
ستة وستون (وعلى الثاني) من أحد عشر لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا ويأخذ الثاني
567

من نصيب المجيز سهما يبقى اثنان فالنصيب اثنان ويضعف بما تقدم (وعلى الثالث)
للأول تسعة من ستة وثلاثين وللثاني تمام الثلث ثلاثة ومن المجيز سهمان وله ستة و
568

لكل من الآخرين ثمانية (ويحتمل) عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين
ولغير المجيز كذلك وللمجيز ثمانية عشر وللثاني خمسة عشر وعلى المختار للأول
من الثلث ثمانية عشر وباقيه وأربعة من المجيز للثاني وللمجيز ثمانية عشر ولكل من
الباقين اثنان وعشرون.
ولو قال إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما فالوجه عندي الجواز ويحصل
العول فنقسم الثلث على نسبة الإجازة فنجعل المال ثلاثة أسهم الثلث للموصى لهما
لا ينقسم على خمسة وسهمان للورثة لا ينقسم على ثلاثة نضرب ثلاثة في خمسة ثم ثلاثة
في المجتمع تصير خمسة وأربعين ستة للموصى له بالنصيب وتسعة للآخر و (الباقي للأولاد - خ)
ولكل ابن عشرة.

(1) البقرة - 181.
569

العاشرة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة ولآخر بثلث ما يبقى من
الربع صح ولو كان البنون ثلاثة لم تصح وإنما تصح في أربعة فصاعدا (وطريقه) أن
نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا نعطي النصيب لصاحبه وواحدا لصاحب
الثلث من الربع يبقى سهمان نضمهما إلى ثلاثة أرباع المال وهو تسعة وثلاثة أنصباء فيصير
أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء فندفع الأنصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين يبقى أحد عشر للابنين
الباقين لكل واحد خمسة ونصف فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة و
نصف (فنقول) من رأس كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وقد ظهر أن
النصيب المجهول خمسة ونصف فالربع ثمانية ونصف فنبسطها أنصافا فهي سبعة عشر
للموصى له بالنصيب أحد عشر وهو مبسوط خمسة ونصف وللموصى له بثلث ما يبقى
من الربع سهمان يبقى معنا أربعة نضمها إلى ثلاثة أرباع المال وهو أحد وخمسون
تصير خمسة وخمسين نقسم على خمسة بنين لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب
النصيب ولو كان البنون ستة وأوصى لواحد بمثل أحدهم ولآخر بربع ما يبقى من
المال بعد النصيب فتأخذ مالا وتعطى صاحب النصيب منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا
فتعطى ربعه للثاني وهو ربع مال الأربع نصيب يبقى من المال ثلاثة أرباع إلا ثلاثة
أرباع نصيب - تعدل أنصباء البنين الستة - (فأجبر) ذلك بثلاثة أرباع نصيب - وزد
مثله على أنصباء البنين يكون ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب -
فكمل المال بأن تزيد عليه ثلثه وتزيد على الأنصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل
تسعة أنصباء والنصيب واحد - فأعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية ربعه
سهمان للثاني يبقى ستة لكل ابن سهم (أو تضرب) ستة الأنصباء وثلاثة أرباع النصيب
في مخرج المال وهو أربعة يكون سبعة وعشرين وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من
أجزاء المال وهو ثلاثة وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل.
الحادية عشرة لو ترك ثمانية بنين وأوصى لرجل بمثل أحد نصيب أحدهم
ولآخر بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب - فخذ مالا وأنقص منه نصيبا يبقى مال
إلا نصيبا أنقص منه خمسه للثاني وهو خمس مال إلا خمس نصيب يبقى أربعة أخماس
570

مال إلا أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثمانية أجبر ذلك بأربعة أخماس
نصيب - وزده على الأنصباء تصير أربعة أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس
نصيب - فكمل المال بأن (تزيد) عليه ربعه فزد على ما معك ربعه فيصير ما لا يعدل
أحد عشر نصيبا ومنها تصح والنصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها
إلى الثاني تبقى ثمانية بين البنين (أو تضرب) الثمانية والأربعة الأخماس الذي هو النصيب
في مخرج المال وهو خمسة تصير أربعة وأربعين ومنها تصح والنصيب أجزاء المال
الذي هو أربعة: ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول.
الثانية عشرة لو أوصى بمثل (نصيب - خ) أحد بنيه الأربعة ولآخر بنصف باقي
الثلث بعد النصيب فخذ ثلث مال وأنقص منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا تنقص نصفه
للثاني يبقى من الثلث سدس مال إلا نصف نصيب - تزيده على ثلثي المال فيصير خمسة
أسداس مال إلا نصف نصيب يعدل أنصباء البنين فأجبر (ذلك - خ) يكن خمسة أسداس
مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا - فكمل المال بأن تزيد على ما معك خمسه تصير ما لا يعدل
خمسة أنصباء وخمسي نصيب فأبسطها أخماسا تكون سبعة وعشرين والنصيب خمسة.
الثالثة عشرة لو ترك ابنين وأبوين وبنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن ولآخر
بتكملة السدس بنصيب بنت ولآخر بتكملة الخمس بنصيب الأم ولآخر بثلث ما بقي من
الثلث بعد الوصايا، فالمسألة من ثمانية عشر للأبوين ستة وللإبنين ثمانية وللبنتين أربعة
(ثم) تجعل التركة شيئا ثم تأخذ السدس وهو سدس شئ فيلقى منه نصيب إحدى
البنتين وذلك سهمان فيبقى سدس شئ إلا نصيبين فهذا هو التكملة الأولى (ثم) تأخذ
خمس شئ فالق منه نصيب الأم وهو ثلاثة أسهم يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء فهذا
هو التكملة الثانية (ثم) خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك أربعة أنصباء للموصى له
بالمثل (ثم) أجمع ذلك كله فيكون خمس شئ وسدس شئ إلا نصيبا فالق ذلك من
الثلث فيبقى نصيب إلا ثلث عشر شئ فخذ ثلثه وهو ثلث نصيب إلا تسع عشر شئ فيبقى
ثلثا نصيب إلا تسعي عشر شئ فزد ذلك على ثلثي المال وهو ثلثا شئ فيصير ثمانية وخمسين
571

جزء من تسعين جزء من شئ وثلثي نصيب - فهذا يعدل أنصباء الورثة وهي ثمانية عشر
فالق ثلثي نصيب بمثلها (بمثلها - خ ل) تبقى سبعة عشر وثلث نصيب يعدل ثمانية
وخمسين جزءا من تسعين جزء فاضرب جميع ما معك في المخرج وهو تسعون فتصير الأنصباء
ألف نصيب وخمسمائة وستين والأشياء ثمانية وخمسين فاقلب وحول واجعل الشئ
ألفا وخمسمائة وستين والنصيب ثمانية وخمسين.
(وامتحان) ذلك أنك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه وهو مائتان واثنان
وثلاثون فهو له ثم تأخذ سدس المال وهو مائتان وستون فالق من ذلك نصيب بنت وهو
مائة وستة عشر فيبقى مائة وأربعة وأربعون فهذا هو التكملة الأولى (ثم) تأخذ خمس المال
وذلك ثلاثمائة واثني عشر فالق منه نصيب الأم وهو مائة وأربعة وسبعون فتبقى مائة وثمانية
وثلاثون فهو التكملة الثانية (ثم) أجمع ذلك كله أعني الوصايا الثلث فيكون مجموعها
خمسمائة وأربعة عشر فالق ذلك من الثلث وهو خمسمائة وعشرون فاعط من ذلك ثلثه
للموصى له الثالث وذلك اثنان فيبقى أربعة فزدها على ثلثي المال وذلك ألف وأربعون
فيصير ألفا وأربعة وأربعين فاقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر فيخرج من القسمة ثمانية
وخمسون كما خرج النصيب أو لا فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون وللأب مائة وأربعة
وسبعون وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون وللإبنين أربعمائة وأربعة وستون.
الرابعة عشرة لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة تخرج من الثلث
لجماعة وبسط الباقي على تلك النسبة فابسط الشئ على أقل عدد تحصل فيه تلك
الأجزاء، مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد ولآخر بربعه ولثالث بسدسه والفاضل بينهم
على النسبة - بسطت العبد اتساعا فإن الأجزاء تخرج من اثني عشر للأول أربعة وللثاني
ثلاثة وللثالث اثنان الجميع تسعة وكذا الفاضل فتبسط العبد اتساع للأول منها
أربعة وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان، ولو أوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت
ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها تصير ستة وثلاثين للأوايل سبعة وعشرون
وللأواخر تسعة.
الخامسة عشرة لو أوصى له بمثل أحد بينه الستة ولآخر بثلث ما يبقى من الربع
572

بعد النصيب ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين فخذ ربع مال وأنقص منه نصيبا
للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا - أنقص منه ثلثه للثاني وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب
يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب زد عليه نصف سدس المال لأن الربع إذا
زدت عليه نصف سدس تصير ثلثا فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث فيكون
ربع مال إلا ثلثي نصيب هذا هو الباقي من ثلث المال بعد اخراج الوصيتين فأنقص
نصفه للثالث يبقى ثمن مال إلا ثلث نصيب زده على ثلثي المال يكون ثلثي مال وثمن مال
إلا ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ستة فإذا جبرت صار ثلثي مال وتمن مال يعدل
ستة أنصباء وثلث نصيب - فكمل المال وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة
عشر جزء فيصير ما لا يعدل ثمانية أنصباء فخذ ربعها سهمين واعط الأول نصيبا يبقى
من الربع سهم اعط ثلثه للثاني فالوصيتان سهم وثلث سهم يبقى من الثلث سهم وثلث
ادفع نصفه وهو ثلثا سهم إلى الثالث فالوصايا الثلث سهمان يبقى ستة لكل ابن سهم فإن
أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة يكون أربعة وعشرين
والنصيب ثلاثة والوصية الأولى ثلاثة والثانية واحد والثالثة اثنان.
البحث الثاني في ما اشتمل على الاستثناء
قاعدة
إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزء معينا فابسط المسألة أولا على سهام صحاح
يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح ثم تضيف إليها للموصى له مثل سهام
من أوصى له بمثله فتضربها في مخرج المستثنى ثم تعطي كل من استثنى له من نصيبه
ما استثنى وتعطى كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى وما بقي قسمته على
جميع سهام الورثة وسهام الموصى له لكل واحد منهم بقدر سهامه وانظر إن كان من
استثنى يستغرق الجملة أو أكثر حتى لا تصح القسمة على الباقي فلا تتعرض للقسمة
فإنها لا تصح ولك طرق في بيان استخراج ما يرد في هذا الباب ويشتمل هذا البحث
على مقامات.
573

المقام الأول إذا كان الاستثناء من أصل المال وفيه مسائل:
الأولى لو ترك أبا وابنين وبنتا وأوصى لأجنبي بمثل الابن إلا ربع المال
فالفريضة من ستة لكل من الأب والبنت سهم ولكل ابن سهمان فتضيف سهمين للأجنبي
فتضرب الثمانية في أربعة يصير اثنين وثلاثين تعطى كل ابن ثمانية لأنها الربع
المستثنى وتعطى البنت بحساب ذلك من هذا الاستثناء أربعة وللأب أربعة فالجملة أربعة
وعشرون للورثة غير الموصى له والباقي وهو ثمانية تقسم على سهام الورثة والموصى
له لكل ابن سهمان ولكل من الأب والبنت واحد وللموصى له اثنان فلكل من الابنين
في أصل المستثنى ثمانية وفي الباقي سهمان فهي عشرة وللبنت في الأصل أربعة و
في الباقي سهم وللأب كذلك فللموصى له إذن مثل ما للابن عشرة أسهم إلا ربع المال
والربع ثمانية يبقى له سهمان (أو نقول) ندفع نصيبا من مال ثم نسترد منه ربع المال
يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة فهي ثلاثة تصير بعد الجبر مال وربع
مال يعدل أربعة أنصباء فالمال يعدل ثلاثة أنصباء وخمسا فإذا بسطت صارت ستة عشر
والنصيب خمسة نسترد منه أربعة هي ربع المال يبقى للموصى له سهم ولكل ابن
خمسة ولكل من البنت والأب اثنان ونصف فإذا أردت الصحاح بلغت اثنين وثلاثين
والنصيب عشرة.
الثانية لو أوصى له بمثل نصيب ابن وله ثلاثة إلا ربع المال فالوصية صحيحة
(فلا تتوهم) أن الاستثناء مستغرق من حيث إنه لولاه لكان له الربع وقد استثناه
(لأنا) نقول حقيقة هذه الوصية أنه فضل كل ابن علي الموصى له بربع المال فتجعل
المال أربعة أسهم وتسلم لكل منهم ربع المال من غير مزاحم وهو الذي ينبغي أن تفضل
به كل واحد على الموصى له فيبقى واحد تقسم على الأولاد والموصى له بالسوية فتضرب
أربعة في الأصل فهي ستة عشر لكل ابن أربعة تبقى أربعة تقسم أرباعا فلكل ابن سهم و
للموصى له سهم فكمل لكل ابن خمسة فيفضل على الموصى له بأربعة هي الربع إذا ضمت
إلى سهم الموصى له صار مثل نصيب ابن فالسهم مثل النصيب إلا ربع المال وبالجبر
كالأول، ولو كان له ابن فأوصى له بمثل نصيبه إلا نصف المال فقد فضله على الموصى له
574

بالنصف - فاجعل المال نصفين وخص الابن بأحدهما وتقسم الآخر عليهما
فللموصى له ربع المال وهو سهم من أربعة فهو مثل نصيب الابن إلا نصف المال، و
لو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال فالوصية باطلة لاستغراق
الاستثناء إذا قد فضل كل واحد بنصف المال فإذا سلمنا إلى كل واحد ما فضل به
نفذ المال وكذا لو أوصى بمثل أحدهم وهم أربعة إلا ربع المال، ولو قال إلا سدس
المال ضربت خمسة وهي العدد في مخرج الاستثناء تبلغ ثلاثين لكل ابن خمسة
هي ضرب العدد في نصيبه وهو واحد من أربعة قبل الوصية تبقى عشرة تقسم بينهم
أخماسا فيكمل لكل ابن سبعة وللموصى له اثنان فله أيضا سبعة إلا سدس المال (أو
نقول) نخرج من المال نصيبا ونسترد منه سدسه فيبقى مال وسدس مال إلا نصيبا
يعدل أنصباء الورثة فبعد الجبر يبقى مال وسدس مال يعدل خمسة أنصباء فالمال
يعدل أربعة أنصباء وسبعي نصيب فللموصى له اثنان ولكل ابن سبعة:
الثالثة لو ترك أبويه وابنا وثلاث بنات وأوصى له بمثل نصيب الأب إلا
ثمن المال فالفريضة من ثلاثين وتضيف إليها خمسة وتضرب المجموع في ثمانية
تصير مأتين وثمانين فلكل من الأبوين ما استثنى وهو الثمن خمسة وثلاثون وهو
سبعة أمثال نصيبه من الأصل إذ له في أصل المسألة خمسة وتعطى الابن سبعة أمثال
نصيبه أيضا ستة وخمسين سهما ولكل بنت ثمانية وعشرون يبقى سبعون تقسم على
سهام الورثة والموصى له وهي خمسة وثلاثون لكل سهم اثنان فلكل من الأبوين
عشرة وللابن ستة عشر ولكل بنت ثمانية وللموصى له عشرة فله ما لأحد الأبوين إلا
ثمن المال لأن كلا من الأبوين له في أصل المستثنى وفي الباقي خمسة وأربعون و
للموصى له خمسة وأربعون إلا ثمن المال وهو خمسة وثلاثون فيبقى له عشرة وللابن
في أصل المستثنى وفي الباقي اثنان وسبعون ولكل بنت في الأصل والباقي ستة
وثلاثون (أو نقول) نأخذ مالا ونخرج منه نصيبا ونسترد من النصيب ثمن المال
يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ستة يصير المال بعد الجبر
والمقابلة وحذف الثمن الزائد يعدل ستة أنصباء وتسعى نصيب فالوصية تسعا نصيب
575

الرابعة لو أوصت بمثل نصيب زوجها مع أب وابنين وثلاث بنات إلا سدس
المال فالفريضة من اثني عشر وتضيف إليها ثلاثة وتضرب الجميع في ستة يصير تسعين
فللزوج ما استثنى وهو السدس بثلاثة أسهم خمسة عشر وهو خمسة أمثال نصيبه وللأب
عشرة وكذا لكل ابن ولكل بنت خمسة تبقى ثلاثون تقسمه على الورثة وللموصى له
بقدر سهامهم وهي خمسة عشر لكل سهم اثنان فللزوج من الباقي ستة وللأب أربعة وكذا
لكل ابن ولكل بنت سهمان وللموصى له ستة تكمل للزوج في القسمين أحد وعشرون
وللموصى له مثله إلا سدس المال وسدسه خمسة عشر يتخلف ستة.
الخامسة لو خلف أبوين وزوجة فأوصى بمثل الأب إلا خمس المال فالفريضة
اثني عشر فزد عليها خمسة للموصى له (ثم) تضرب المجموع في خمسة فكل من كان له قسط
من سبعة عشر أعطي مضروبا في خمسة (ثم) تأخذ سبعة من الموصى له وهي
خمس المال وتبسطها على الجميع بالنسبة فله ثلاثة عشر وللأب ثلاثون فله مثل نصيبه
إلا خمس المال.
السادسة لو أوصى له بمثل نصيب ابن إلا نصف سدس المال وخلف ابنين وزوجة
وأبوين وبنتا وخنثى فالفريضة من أربعة وعشرين فللزوجة ثلاثة ولكل من الأبوين
والابنين أربعة وللبنت سهمان وللخنثى ثلاثة تضيف إليها أربعة وتضربها في اثني عشر
مخرج نصف السدس تصير ثلاثمائة وستة وثلاثين فتعطى الورثة ما استثنى لكل واحد
بحصته فلكل ابن بحقه في المستثنى لأربعة ثمانية وعشرون وذلك سبعة أمثال حقه وهو
نصف سدس المال وكذا لكل من الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى أحد وعشرون
وللبنت أربعة عشر تقسم الباقي وهو مائة وثمانية وستون على الجميع والموصى له
وسهامهم ثمانية وعشرون لكل سهم ستة فلكل ابن أربعة وعشرون وكذا لكل من
الأبوين ولكل من الزوجة والخنثى ثمانية عشر وللبنت اثني عشر وللموصى له أربعة
وعشرون فلكل ابن اثنان وخمسون ثمن الأصل المستثنى ومن الباقي وللموصى
له كذلك إلا نصف سدس المال وهو ثمانية وعشرون يبقى له أربعة وعشرون.
السابعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد ابنيه مع زوجة إلا ربع المال فالفريضة
576

ستة عشر وتضيف إليها سبعة وتضرب المجتمع في مخرج الربع فيصير اثنين وتسعين و
منها تصح - للموصى له اثني عشر ولكل ابن خمسة وثلاثون وللزوجة عشرة لأنا نأخذ
مالا ونخرج منه نصيبا ونستثني منه الربع يبقى مال وربع مال إلا نصيبا يعدل أنصباء
الورثة وهي نصيبان وسبعا نصيب فإذا جبرت وقابلت يصير مالا وربع مال يعدل ثلاثة
أنصباء وسبعي نصيب فالمال يعدل نصيبين وخمسي نصيب وأربعة أخماس سبعي نصيب
فالنصيب خمسة وثلاثون لأنه مضروب سبعة في خمسة فالمال اثنان وتسعون فإذا استثنيت ربعه
وهو ثلاثة وعشرون من النصيب بقي اثني عشر لكن معين الدين المصري قال فإذا
أعطيت كل ابن بسهامه السبعة، الربع المستثنى من هذه المسألة وهو ثلاثة وعشرون
انكسرت السبعة في ثلاثة وعشرين لأنه لا يمكن اخراج حق الزوجة من هذه المسألة
على هذا الحساب صحيحا فاضرب جميع المسألة في سبعة فتصير ستمائة وأربعة وأربعين
لكل ابن بسهامه السبعة الربع مائة واحد وستون وتعطى الزوجة بحساب سهميها ستة
وأربعين يبقى مائتان وستة وسبعون تقسم على سهام الورثة والموصى له وهو ثلاثة و
عشرون لكل سهم اثني عشر فيكون للزوجة أربعة وعشرون ولكل واحد من الابنين
أربعة وثمانون وللموصى له أربعة وثمانون فله مثل ما لأحد الابنين إلا ربع المال.
الثامنة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم
بالوصية - جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية - فندفع إلى الموصى له نصيبا ونسترجع
منه ثلث وصية (لأن) نقصان كل نصيب ثلث وصية فيبقى من المال نصيبان ووصية و
ثلث يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء فنقابل نصيبين بمثلهما فيبقى نصيب يعدل
وصية وثلثا فالنصيب أربعة والوصية ثلاثة فللموصى له ثلاثة من خمسة عشر ولكل
ابن أربعة.
المقام الثاني أن يكون الاستثناء من الباقي وفيه مسائل:
(الأولى) لو أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد اخراج النصيب
(فطريقه) أن نجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وإنما جعلناه ثلاثة أسهم
ليكون له ثلث بعد النصيب (ثم) نسترد من النصيب سهما كاملا فإنه ثلث المال ونضمه
577

إلى السهام الثلاثة فيصير معنا أربعة أسهم نقسمها بين الولدين فظهر أن النصيب
المجهول سهمان لأنه بقدر النصيب (ثم) نعود فنقول إن المال كان خمسة أسهم والنصيب
منه سهمان فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة نسترد منه مثل ثلث الباقي بعد
النصيب وهو سهم فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ونضمه إلى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين
الابنين لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداءا.
الثانية لو قال أعطوه بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد
النصيب والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء (فطريقه) أن نجعل
المال سهمين ونصيبا مجهولا وإنما جعلناه سهمين ونصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب
يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي
بعد النصيب فيكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية فإذا جعلنا المال سهمين
ونصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول فنقسم
الثلاثة على الابنين (الاثنين - خ ل) فلكل واحد سهم ونصف فظهر لنا أن النصيب
المقدر أو لا كان سهما ونصفا فنعود ونقول ظهر أن المال كله قد كان ثلاثة أسهم
ونصفا فنبسطها أنصافا تصير سبعة والنصيب منها ثلاثة فنصرف إلى الموصى له ونسترد
مثل نصف الباقي بعد النصيب فالباقي بعد النصيب أربعة ومثل نصفه سهمان فنستردهما
ونضمهما إلى الأربعة ونقسمها على الابنين (الاثنين - خ ل) لكل واحد ثلاثة فقد
حصل للموصى له ثلاثة إلا مثل ثلث الباقي بعد تجرد الوصية وهو سهمان فيبقى له واحد،
ولو أطلق وقال أعطوه مثل نصيب أحد ولدي إلا ثلث ما يبقى من المال ولم يقل بعد الوصية
أو بعد النصيب نزل على الوصية فإنها الأقل واللفظ متردد.
الثالثة لو استثنى جزءا مقدرا من جزء مقدر كان يقول أعطوه مثل نصيب أحد
أولادي الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد اخراج النصيب (فطريقه) أن نجعل ثلث
المال ثلاثة ونصيبا مجهولا (ثم) نسترد من النصيب المجهول سهما كاملا فيحصل معنا أربعة
أسهم نضمها إلى ثلثي المال وهو ستة أسهم ونصيبان يصير عشرة أسهم ونصيبين فنصرف النصيبين
إلى الابنين تبقى عشرة أسهم للابن الثالث فعرفنا أن النصيب كان عشرة - فنعود ونقول
578

كنا قد جعلنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا وقد ظهر أن ثلث المال ثلاثة عشر سهما
فالنصيب عشرة وثلثاه ستة وعشرون وجملة المال تسعة وثلاثون فنأخذ عشر ة من الثلاثة
عشرة أسهما لصاحب النصيب ونسترد منه ثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب وهو واحد
لأن الباقي ثلاثة فيصير معنا أربعة نضمها إلى ثلثي المال فيصير ثلاثين لكل ابن عشرة
مثل النصيب المخرج ابتداءا، ولو قال ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية فنجعل ثلث
المال سهمين ونصيبا مجهولا ونسترد من النصيب سهما ونضمه إلى سهمين فيصير ثلاثة
أسهم فنضمها إلى ثلثي المال وهو أربعة ونصيبان فيصير سبعة ونصيبين نعطي النصيبين
الابنين فتبقى سبعة لابن واحد فظهر أن النصيب كان سبعة (فنرجع) ونقول ثلث المال كان
تسعة والنصيب سبعة نخرجه إلى الموصى له ونسترد من النصيب ما إذا ضم إلى الباقي
كان ثلاثة وهو سهم واحد ونضمه إلى السهمين الباقيين يصير ثلاثة ونضمها إلى ثلثي
المال وهو ثمانية عشر فيصير أحدا وعشرين لكل ابن سبعة وهو مثل النصيب المخرج
ابتداءا والباقي في يد الموصى له ستة وهو مثل نصيب الابن إلا ثلث ما يبقى من الثلث
بعد الوصية وذلك ما أردنا أن نبين.
(أو نقول) نجعل المال ثلاثة أنصباء ووصية فنأخذ ثلث ذلك نصيبا وثلث
وصية وندفع إلى الموصى له نصيبا فيبقى معنا ثلث وصية نسترجع من النصيب نصف
الباقي سدس وصية فيحصل معنا نصف وصية وهو الباقي من الثلث بعد الوصية ونزيد
ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان ووصية وسدس وصية تعدل ثلاثة أنصباء فالق
نصيبين بنصيبين فيبقى وصية وسدس تعدل نصيبا فالوصية ستة والنصيب سبعة والمال
كله سبعة وعشرون، ولو قال مثل نصيب أحدهم إلا ما أنقصت الوصية أحدهم من
الثلث فاجعل ثلث المال نصيبا وشيئا والشئ هو ما أنقص كل ابن من الثلث و
المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء وأنقص من المال الوصية وهو نصيب إلا شيئا فيبقى
نصيبان وأربعة أشياء تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء فالق نصيبين بنصيبين يبقى
نصيب بعدل أربعة أشياء - فالشئ يعدل ربع نصيب فاجعل النصيب أربعة أسهم والشئ
سهما وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء وثلاثة أشياء فهو إذن خمسة عشر سهما للموصى له
579

من ذلك نصيب.، إلا شيئا وهو ثلاثة أسهم والشئ هو ما انتقص أحدهم من الثلث
سهم واحد إذا استثنيته من نصيب أحدهم بقي ثلاثة أسهم وهو الوصية فأنقص الوصية
من المال يبقى اثنا عشر للبنين وإن شئت أخذت ما لا ونقصت منه نصيبا واسترجعت
من النصيب ثلث مال إلا نصيبا وهو ما أنقص أحدهم من الثلث وزدت ذلك على المال
فيكون مالا وثلث مال إلا نصيبين يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة - فإذا جبرت صار
مالا وثلث مال يعدل خمسة أنصباء فرد ما معك إلى مال واحد بأن تنقص من الجميع
مثل ربعه يبقى مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب فابسطه أرباعا تكون
خمسة عشر سهما والنصيب أربعة أسهم - فإذا استثنيت من النصيب ثلث مال إلا نصيبا
يبقى ثلاثة أسهم وهو الوصية فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من الثلث فخذ ثلث مال
وأنقص منه نصيبا واسترجع من النصيب ما أنقص أحدهم من الثلث وهو ثلث مال
إلا نصيبا وزد ذلك على باقي الثلث فيصير ثلثي مال إلا نصيبين - فإذا دفع ربع ذلك
إلى الموصى له بربع باقي الثلث وذلك سدس مال إلا نصف نصيب يبقى من الثلث
نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب - زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا
نصيبا ونصف نصيب تعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة - فإذا جبرت صار مالا وسدس
مال تعدل أربعة أنصباء ونصفا فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون
مالا تعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين و
النصيب سبعة.
المقام الثالث أن يكثر الاستثناء
قاعدة
إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد - تبسط المسألة على سهام الورثة وتضيف
إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم - وتضربها في مخرج
المستثنى الأول فما بلغ تضربه في مخرج المستثنى الثاني فما بلغ تضربه في مخرج
المستثنى الثالث وهكذا بالغا ما بلغ ثم تأخذ جميع المستثنيات وتجمعه جملة
580

واحدة وتقسمه على من استثني له من سهامه بنسبتهم - وتعطى من لم يستثن له من
الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه وما بقي بعد ذلك تقسمه
على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد وتجمع
سهام الموصى لهم جملة (ثم) تنظر في سهام واحد واحد ممن استثنى من حقه بشئ
فتسقطه وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ماله فتعطيه من تلك الجملة
التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم - هذا إذا كانت الكسور لا يدخل
بعضها تحت بعض فإن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر مثل أن المستثنى من وصية
أحد الموصى لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج
السدس ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى
لهم أزواجا وغاية ما ينكسر في مخرج النصف تضربها في اثنين أو في الربع تضربها
في أربعة فلا يحتاج إلى أن تضرب في جميع المخارج لكن التقسيم وتميز السهام
باق على حاله كما ذكرناه.
وفي هذا المقام مسائل
الأولى لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال ولآخر
بمثل ما للآخر إلا ثمن المال - فأصل الفريضة سهمان وتضيف إليهما للوصيتين آخرين
(ثم) تضربها في ستة ثم تضرب الجميع في ثمانية فتكون مائة واثنين وتسعين (ثم)
تأخذ سدسه وثمنه جملة تعطي كل ابن نصفها وهو ثمانية وعشرون يبقى مائة وستة
وثلاثون تقسم أرباعا لكل ابن أربعة وثلاثون وللوصيتين ثمانية وستون فالمستثنى
منه سدس المال ثلاثون (لأن) لنظيره من الولدين في القسمين اثنين وستين فله مثله
إلا سدس المال وسدسه اثنان وثلاثون يتخلف له ثلاثون وللمستثنى منه الثمن ثمانية
وثلاثون (لأن) لنظيره اثنين وستين فله مثله إلا ثمن المال وثمنه أربعة وعشرون يتخلف
له ثمانية وثلاثون، ويمكن قسمتها من ستة وتسعين بأن تضرب ستة في أربعة وتأخذ
ثمن المرتفع وسدسه وهو سبعة لا تنقسم على الولدين تضرب اثنين في المرتفع تبلغ
ثمانية وأربعين ثمنه وسدسه أربعة عشر يتخلف أربعة وثلاثون لا تنقسم أرباعا تضرب
581

اثنين في ثمانية وأربعين تصير ستة وتسعين لكل ابن من الثمن والسدس أربعة عشر
وله من الباقي سبعة عشر سهما وللمستثنى منه السدس خمسة عشر لأنها مثل نظيره الذي
اجتمع له من القسمين أحد وثلاثون إلا سدس المال وهو ستة عشر سهما ويبقى تسعة
عشر سهما للآخر (لأنه) مثل نظيره إلا ثمن المال وهو اثنا عشر.
(أو نقول) تأخذ مالا وتخرج منه نصيبين وتسترد منهما إليه سدسه وثمنه يصير
مالا وسدسه وثمنه إلا نصيبين يعدل نصيبين فإذا جبرت صار الجميع وهو مال وثمنه وسدسه
يعدل أربعة أنصباء والمال أربعة وعشرون والمجموع أحد وثلاثون والنصيب سبعة
وثلاثة أرباع فللأول ثلاثة وثلاثة أرباع وللثاني أربعة وثلاثة أرباع وتصح من غير كسر
من ستة وتسعين.
الثانية لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال ولآخر بمثل
آخر إلا ثمن المال تضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة (ثم) تضرب المجتمع في
ستة (ثم) المرتفع في ثمانية تصير مأتين وأربعين (ثم) تأخذ سدسه وثمنه للولدين لكل
ابن خمسة وثلاثون وللآخر كذلك - وتقسم الباقي وهو مائة وخمسة وثلاثون أخماسا
لكل ابن سبعة وعشرون فيكمل له بالقسمتين اثنان وستون وللمستثنى منه السدس
اثنان وعشرون (لأن) له مثل نظيره إلا سدس المال وسدسه أربعون وللآخر اثنان و
ثلاثون لأن الثمن وهو ثلاثون إذا أسقط من اثنين وستين بقي ما قلناه، وقد تصح من
مائة وعشرين بأن تضرب وفق أحد مخرجي الاستثناء في الآخر (ثم) تضرب الخارج
في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين تقسمه أخماسا (ثم) يأخذ من المستثنى منه السدس
عشرين تقسم أخماسا ويؤخذ من المستثنى منه الثمن خمسة عشر يقسم كذلك فيكمل
لكل ابن أحد وثلاثون وللأول أحد عشر هي مثل النصيب إلا سدس المال وللآخر
ستة عشر هي مثل النصيب إلا ثمن المال (أو نقول) نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ونسترد
السدس والثمن فالمجموع أحد وثلاثون والنصيب ستة وخمس فللأول اثنان وخمس
وللثاني ثلاثة وخمس ونسقط سبعة.
الثالثة لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا ربع المال وللثاني بمثل
582

آخر إلا سدس المال ولثالث بمثل آخر إلا ثمن المال فلنضف ثلاثة إلى ثلاثة أصل الفريضة
(ثم) نضرب المجتمع في أربعة (ثم) المرتفع في ستة (ثم) القائم في ثمانية تصير ألفا ومائة
واثنين وخمسين (ثم) نأخذ المستثنيات وهي الربع والسدس والثمن نقسمها على البنين
أثلاثا فلكل ابن مائتان وثمانية أسهم ونقسم الباقي وهو خمسمائة وثمانية وعشرون
على ستة النصف للبنين لكل ابن ثمانية وثمانون فيكمل له من القسمين مائتان وستة
وتسعون وللمستثنى منه الربع ثمانية أسهم وللمستثنى منه السدس مائة وأربعة أسهم
وللمستثنى منه الثمن مائة واثنان وخمسون وقد يقوم على الطريقة الثانية التي ذكرناها
في أول هذا المقام من مائة وأربعة وأربعين.
(أو نقول) نأخذ مالا ونخرج منه ثلاثة أنصباء ونسترد منها ربعه وسدسه وثمنه
فالمجموع بعد الجبر يعدل ستة أنصباء والمال أربعة وعشرون والمجموع سبعة و
ثلاثون والنصيب ستة وسدس للأول وللثاني سهمان وسدس وللثالث ثلاثة وسدس - فإذا
أردت التصحيح ضربت ستة في أربعة وعشرين ويرجع كل منهم إلى ثمن ما كان له
في المسألة الأولى، ولو كان معهم بنت وأوصى لواحد بمثل نصيب ابن إلا ربع ما يبقى
من المال بعد اخراج جميع الوصايا ولآخر بمثل البنت إلا ثمن ما يبقى من ماله بعد
نصيب البنت.
(فنقول) الباقي بعد جميع الوصايا أنصباء الورثة وهي سبعة فخذ ربعه وهو
نصيب وثلاثة أرباع نصيب فأنقصه من نصيب ابن وهو نصيبان يبقى ربع نصيب وهو وصية
الأول (ثم) خذ مالا وأنقص منه نصيب بنت يبقى مال إلا نصيبا (ثم) استرجع من نصيب
البنت ثمن الباقي المال بعد نصيب البنت وذلك ثمن مال إلا ثمن نصيب وزده على
المال يكون مالا وثمن مال إلا نصيبا وثمن نصيب أنقص منه ربع النصيب الذي هو وصية
صاحب الابن يبقى مال وثمن مال إلا نصيبا وثلاثة أثمان نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي سبعة
أنصباء - فإذا جبرت صار مالا وثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وثلاثة أثمان نصيب فإذا
ضربته في مخرج الكسر وهو ثمانية يكون سبعة وستين سهما ومنها تصح والنصيب تسعة
وهو ما كان معك من عدد أجزاء المال والثمن.
583

(وامتحانه) أن نخرج من المال نصيب البنت تسعة يبقى ثمانية وخمسون
نأخذ ثمنه وهو سبعة أسهم وربع سهم أنقصها من نصيب البنت يبقى سهم وثلاثة أرباع
سهم وهو وصية صاحب البنت فأخرجها من المال (ثم) أخرج ربع نصيب وهو وصية
صاحب الابن وذلك سهمان وربع يبقى من المال ثلاثة وستون للبنت تسعة ولكل
ابن ثمانية عشر - فاضرب الفريضة في أربعة للكسر تكون مائتين وثمانية وستين.
الرابعة لو أوصى له بنصيب أحد أبويه مع أربعة بنين إلا ثمن المال وسدس
ثمن المال فالفريضة من ستة وتضيف آخر للوصية وتضربها في ثمانية (ثم) تضرب
المرتفع وهو ستة وخمسون في مخرج سدس الثمن وهو ثمانية وأربعون تبلغ ألفين
وستمائة وثمانية وثمانين فتأخذ ثمنه وسدس ثمنه وهو ثلاثمائة واثنان وتسعون و
تقسمه بالسوية بين الأبوين والبنين الأربعة فيكمل لهم الفان وثلاثمائة واثنان وخمسون
ويبقى ثلاثمائة وستة وثلاثون يقسم أسباعا لكل واحد من الورثة ثمانية وأربعون و
للموصى له كذلك فله مثل مالا حد الأبوين إلا ثمن المال وسدس الثمن ويمكن قسمتها
من ثلاثمائة وستة وثلاثين بأن تأخذ مالا وتخرج منه نصيبا وتسترد منه ثمن المال
وسدس ثمنه يصير بعد الجبر مالا وثمنه وسدس ثمنه يعدل سبعة أنصباء والمجموع
يعدل خمسة وخمسين والنصيب سبعة وستة أسباع سهم وللموصى له ستة أسباع سهم و
المال ثمانية وأربعون - فإذا أردت الصحاح ضربته في سبعة وإذا ضربت الأصل وهو
ستة وخمسون في ستة على الطريقة الثانية فكذلك (لأنا) نضرب وفق ثمانية وأربعين
مع ستة وخمسين وهو ستة في ستة وخمسين (ولأن) سدس الثمن يدخل في الثمن
فإن انكسر تضرب في ستة لكن بعض المسائل لا يتأتى فيه ذلك، فحينئذ لكل من
الورثة في المستثنى بالثمن وسدس الثمن تسعة وأربعون والباقي بعد ذلك اثنان و
أربعون تقسم على الورثة والموصى له فيكون له سهم من سبعة (أسهم - خ) ستة أسهم،
فللموصى له مثل ما لأحد الأبوين خمسة وخمسون إلا ثمن المال وسدس الثمن وهو تسعة
وأربعون فله ستة، ولو خلف أربعة بنين وأوصى بمثل أحدهم إلا ثلث ما يبقى من الثلث
584

بعد اخراج نصيب أحدهم ولآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث فمخرج الثلث
والربع اثني عشر تضرب الثلاثة التي هي مخرج الكسر المنسوب إلى المال فيها تبلغ
ستة وثلاثين تزيد عليه سبعة هي مجموع الثلث والربع من اثني عشر تبلغ ثلاثة وأربعين
فهي حصة ابن واحد (ثم) تضرب سهام الورثة والموصى لهما وهي ستة في اثنا عشر تبلغ
اثنين وسبعين تزيد عليه السبعة تبلغ تسعة وسبعين فهو ثلث المال فما يبقى من الثلث
ستة وثلاثون ثلثه اثني عشر وربعه تسعة فللموصى له الأول أحد وثلاثون وللثاني
أربعة وثلاثون وللبنين الأربعة مائة واثنان وسبعون، فأصل المال مائتان وسبعة و
ثلاثون (والطريق) أن تجعل الكسور المنسوبة إلى ما يبقى متفقة المخرج إن لم
تكن (ثم) تضرب المخرج المنسوب إلى المال في ذلك المخرج فما بلغ تزيد عليه
جميع الكسور المنسوبة إلى ما يبقى من مخرجها المذكور إن كانت الوصايا مستثناة
بتلك الكسور أو تنقصها منه إن كانت زائدة فما بلغ أو بقي فهو نصيب الوارث
الموصي بمثل نصيبه ثم تضرب سهام الورثة والموصى لهم في مخرج الكسور المنسوبة
إلى ما يبقى أيضا فما بلغ تزيد عليه الكسور المنسوبة أيضا، أو تنقصها منه كما فعلناه
أولا فما حصل فهو عدد الكسر المنسوب إلى المال فإن كان مثل نصيب الوارث أو
أقل فالوصية باطلة وإلا فتضربه في مخرجه تبلغ أصل المال أو تجعل ثلث المال نصيبا
وشيئا والشئ اثني عشر لاجتماع الثلث والربع فيه فالمال ستة وثلاثون وثلاثة
أنصباء تدفع نصيبا إلى الأول وتسترد منه أربعة وإلى الثاني نصيبا تسترد منه ثلاثة
يصير ثلاثة وأربعين ونصيبا يعدل أنصباء الورثة فالنصيب أربعة عشر وثلث.، وللأول
عشرة وثلث، وللثاني أحد عشر وثلث والمال تسعة وسبعون فإذا أردت الصحاح
ضربتها في ثلاثة.
الخامسة قد يتحد المستثنى منه ويكثر الموصى له مختلفا - فاضرب مخارج
الكسور في الفريضة واجمع الجميع كما ذكرناه أولا وأقسمه على عدد الموصى لهم
واعط الوارث المستثنى من حقه مثل سهم واحد من الموصى لهم وبقية الورثة من نسبته
إن كان معه غيره (ثم) أضف ما حصل من المستثنى المجموع إلى ما بقي من الأصل
585

إن بقي منه شئ مرة أخرى واقسمه على الوارث والموصى لهم واجمع سهام الموصى
لهم كما ذكرناه واجمع سهام الوارث المستثنى منه أولا وآخرا وأسقط من جملته ما
استثنى من كل واحد منهم واحدا واحدا فما فضل من جملته بعد المستثنى فهو لكل
واحد من الموصى لهم المستثنى ذلك القدر المذكور من حقه.
مثاله لو خلف ابنا واحدا وأوصى لواحد بمثل نصيبه إلا سدس المال ولآخر
بمثل النصيب إلا ربع المال ولآخر بمثل النصيب إلا ثمن المال وأجاز الولد فأصلها
سهم وتضيف إليه ثلاثة وتضربها في مخرج الربع (ثم) المرتفع في مجموع السدس
(ثم) القائم في مخرج الثمن فهي سبعمائة وثمانية وستون ربعها وسدسها وثمنها
أربعمائة وستة عشر نقسمها على عدد سهام الموصى لهم وهو ثلاثة تنكسر تضرب جملة
المسألة في واحد ونصف يكون ألفا ومائة واثنين وخمسين سهما فالربع والسدس
والثمن ستمائة وأربعة وعشرون تقسم على ثلاثة ونعطي الوارث سهما وهو مائتان و
ثمانية أسهم يبقى تسعمائة وأربعة وأربعون نقسم على الوارث والموصى لهم فحق
الوارث بالربع من الباقي مائتان وستة وثلاثون سهما تضيفه إلى ما أعطيته في الأصل،
فيكون له أولا وآخرا أربعمائة وأربعة وأربعون وللمستثنى منه الربع مائة وستة
وخمسون فله مثل الابن الأربع المال وللمستثنى منه السدس مائتان واثنان وخمسون
فله مثل الابن إلا سدس المال وللموصى له المستثنى من حقه الثمن ثلاثمائة سهم
(وعلى الطريقة الثانية) تخرج من مائتين وثمانية وثمانين سهما، وقد تصح من ستة
وتسعين بأن تضرب الستة في الفريضة وهي أربعة (ثم) وفق الثمانية مع المرتفع منه
تبلغ ستة وتسعين فللابن أربعة وعشرون وكذا لكل من الثلاثة (ثم) تقسم ما في
يد المستثنى منه الربع أرباعا له ربعه وكذا للابن والباقيين (ثم) ستة عشر مما في
يد المستثنى منه السدس أرباعا (ثم) نقسم اثني عشر مما في يد الثالث فيكمل للابن
سبعة وثلاثون وللمستثنى منه الربع ثلاثة عشر هي مثل ما في يد الابن الأربع المال
وللمستثنى منه السدس أحد وعشرون وهي مثل ما في يده إلا سدس المال وللثالث
خمسة وعشرون وهي مثل ما في يده إلا ثمن المال (أو نقول) نأخذ مالا وندفع منه
586

ثلاثة أنصباء ونسترجع منها الكسور ومخرجها أربعة وعشرون والمجموع سبعة وثلاثون
والنصيب تسعة وربع وللأول خمسة وربع وللثاني ثلاثة وربع وللثالث ستة وربع فإذا أردت
الصحاح ضربت أربعة في أربعة وعشرين.
السادسة لو أوصى له بنصيب أحد ابنيه إلا سدس المال ولآخر بمثله إلا ثمن المال
ولآخر بمثله إلا نصف سدس المال فالفريضة من اثنين تضيف إليها ثلاثة للأجانب وتضرب
الخمسة في ستة ثم المجتمع في مخرج الثمن ثم المرتفع في مخرج نصف السدس
تصير ألفين وثمان مائة وثمانين، فسدسها وثمنها ونصف سدسها ألف وثمانون سهما تقسم
على عدد الأوصياء وهم ثلاثة كل سهم ثلاثمائة وستون تعطي كل ابن سهما فالمجموع
سبعمائة وعشرون - يبقى ألفان ومائة وستون تقسم أخماسا للولدين وللأوصياء فلكل
ابن أربعمائة واثنان وثلاثون فيكمل مع الأول له سبعمائة واثنان وتسعون سهما وللمستثنى
منه السدس ثلاثمائة واثني عشر، وهو مثل النصيب إلا سدس المال وهو أربعمائة
وثمانون وللمستثنى منه الثمن أربعمائة واثنان وثلاثون وذلك مثل النصيب إلا ثمن المال
وهو ثلاثمائة وستون، وللمستثنى منه نصف السدس خمسمائة واثنان وخمسون وهو
مثل النصيب إلا نصف سدس المال وهو مائتان وأربعون (وعلى الطريقة الثانية) تنقسم
من مائة وعشرين سهما لكل ابن ثلاثة وثلاثون سهما وللمستثنى منه السدس ثلاثة عشر
وللمستثنى منه الثمن ثمانية عشر وللمستثنى منه نصف السدس ثلاثة وعشرون (أو نقول)
نأخذ مالا وندفع منه ثلاثة أنصباء ونسترد منها سدسه وثمنه ونصف سدسه فالمجموع
يعدل أنصباء الورثة وهي نصيبان وبعد الجبر يعدل المجموع خمسة أنصباء والمال أربعة
وعشرون والمجموع ثلاثة وثلاثون والنصيب ستة وثلاثة أخماس، وللأول اثنان وثلاثة
587

أخماس وللثاني ثلاثة وثلاثة أخماس وللثالث أربعة وثلاثة أخماس، فإذا أردت الصحاح
ضربت خمسة في أربعة وعشرين.
السابعة لو خلف ثلاثة بنين وثلاث بنات - وأوصى لأجنبي بمثل أحد بنيه
إلا عشر المال - ولآخر بمثل آخر إلا نصف سدس المال - ولآخر بمثل بنت إلا ثلث خمس
المال - ولآخر بمثل ما لأحد بينه وإحدى بناته إلا سدس المال فمخرج الكسور ستون
ومجموع الكسور منه خمسة وعشرون وهو ما يخص ثلاثة بنين وبنتين وهم الموصى
بمثل انصبائهم فيضاف إليه لبنت أخرى ثلاثة وثمن تبلغ ثمانية وعشرين وثمنا ويبقى
أحد وثلاثون وسبعة أثمان تقسم على سهام الورثة والموصى لهم وهو سبعة عشر نصيب
كل بنت واحد وسبعة أثمان فيضاف إلى ما أصابها أولا وهو ثلاثة وثمن فيبلغ خمسة
وهو نصيب بنت واحدة من ستين ونصيب الموصى لهم مجملا بثمانية أسهم منها خمسة
عشر فللموصى له بمثل ابن إلا العشر أربعة وبمثل ابن إلا نصف السدس خمسة وبمثل
بنت إلا ثلث الخمس واحد وبمثل ابن وبنت إلا السدس خمسة فالجميع خمسة عشر
(أو نقول) نأخذ مالا ونخرج منه أربعة أنصباء ونسترد (من) الأول عشر المال (ومن)
الثاني نصف سدسه (ومن) الثالث ثلث خمسه (ومن) الرابع سدسه فالمال والكسور
إلا أربعة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ونصف فالمجموع بعد الجبر يعدل ثمانية
أنصباء ونصفا فالمال ستون والمجموع خمسة وثمانون والنصيب عشرة فللأول بعد حذف
الكسور أربعة وللثاني خمسة وللثالث واحد وللرابع خمسة.
الثامنة لو أوصت لأجنبي بمثل نصيب ابنها إلا ثمن المال ولآخر بمثل نصيب
588

بنتها إلا عشر المال ولثالث بتمام الثلث ولا وارث سواهما مع الزوج، فالفريضة أربعة
تعدل ثلثي المال فهو ستة (ثم) تضرب وفق مخرج الثمن فيها تبلغ أربعة وعشرين " ثم "
تضرب وفق العشر العشر وهو خمسة تبلغ مائة وعشرين للابن من الثلثين أربعون وللزوج
عشرون وكذا للبنت وللموصى له الأول أربعون نسترد منها خمسة عشر وللثاني عشرون
ونسترد منها اثني عشر فيبقى من الثلث سبعة فهي للثالث (ويحتمل) أن يكون للثاني
ثلاثة وللثالث اثني عشر لأنه استثنى من وصيته عشر المال وهو اثني عشر والذي بقي من
الثلث بعد الأول خمسة عشر فلم يبق مثل ونصيب البنت بل أقل فيخرج المستثنى من الباقي
والأول أقوى.
التاسعة لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الستة إلا خمس ما يبقى من الثلث
بعد النصيب ولآخر بمثل نصيب آخر إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله ولآخر
بنصف سدس جميع المال فلنسم الوصايا وصية فيكون المال ستة أنصباء ووصية،
فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيبان وثلث وصية وندفع منه إلى الموصى له الأول نصيبا
فيبقى من الثلث نصيب وثلث وصية ونسترجع من النصيب خمس ذلك وهو خمس
نصيب وثلث خمس وصية فيكون الباقي من الثلث بعد اخراج الوصية الأولى نصيبا و
خمس نصيب وخمسي وصية (لأن) ثلث خمس وصية إذا زيد على
ثلث وصية بلغ خمسي وصية فيدفع من ذلك إلى الموصى له الثاني نصيبا فيبقى
خمس نصيب وخمسا وصية ونسترجع من النصيب الثاني ثلث الباقي من الثلث وهو
ثلث خمس نصيب وثلثا خمس وصية نزيد على الباقي من الثلث فيحصل معنا

(1) البقرة - 181.
589

أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من
وصية لأن ثلث خمس نصيب هو جزء من وصية لأن ثلث خمس نصيب هو جزء واحد من
خمسة عشر جزء من نصيب فإذا أضفت إلى خمس نصيب وهو ثلاثة أجزاء من خمسة
عشر جزءا كان أربعة أجزاء من خمسة عشر وثلثا خمس وصية وهو سهمان من خمسة
عشر جزء من وصية إذا أضيف إلى خمسي وصية وهو ستة من خمسة عشر صار ثمانية
أجزاء من خمسة عشر جزءا من وصية، فظهر أن الباقي من الثلث بعد اخراج الوصيتين
أربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب وثمانية أجزاء من خمسة عشر جزءا من
وصية فزد ذلك على ثلثي المال وهو أربعة أنصباء وثلثا وصية فيحصل أربعة أنصباء
وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ووصية وخمس وصية (لأن) ثمانية أجزاء
من خمسة عشر جزءا من وصية إذا أضيف إلى ثلثي وصية أعني عشرة أجزاء من خمسة
عشر جزءا من وصية كان المجموع وصية وخمس وصية فندفع من المجموع وهو أربعة
أنصباء وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ووصية وخمس وصية إلى الموصى له
الثالث نصف سدس المال وهو نصف نصيب ونصف سدس وصية فيبقى ثلاثة أنصباء ونصف
وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من نصيب ووصية وجزء وثلاثة أرباع جزء من خمسة
عشر جزءا من وصية (لأن) نصف سدس وصية وهو سهم وربع من خمسة عشر جزءا من
وصية إذا أسقط من خمس وصية وهو ثلاثة أسهم من خمسة عشر جزءا من وصية كان
الباقي سهما وثلاثة أرباع سهم فقد احتجنا إلى نصف نصيب من خمسة عشر التي جعلناها
نصيبا ينكسر، فنضرب اثنين في خمسة عشر تبلغ ثلاثين فالنصيب تقسمه ثلاثين جزء
واحتجنا إلى بسط الوصية إلى ستين حيث احتجنا إلى ربع جزء من خمسة عشر، فظهر أن
الباقي بعد الوصايا بثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب هي نصف
نصيب قد كان سبعة ونصفا من خمسة عشر فهو الآن خمسة عشر وأربعة أجزاء من نصيب قد كان
خمسة عشر فهي الآن ثمانية أجزاء فالمجموع ثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب
وبقي معنا أيضا وصية وسبعة أجزاء من ستين جزء من وصية قد كان سهما وثلاثة أرباع
590

سهم من خمسة عشر فيكون من ستين سبعة أسهم، وهذا الباقي كله وهو ثلاثة أنصباء
وثلاثة وعشرون جزءا من ثلاثين جزءا من نصيب ووصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من
وصية تعدل أنصباء الورثة وهي ستة أنصباء.، فسقط ثلاثة أنصباء وثلاثة وعشرون جزءا
من ثلاثين جزءا من نصيب بمثلها فيبقى نصيبان وسبعة أجزاء من ثلاثين جزءا من
نصيب تعدل وصية وسبعة أجزاء من ستين جزءا من وصية، فإذن الوصية تعدل نصيبين
لأن عدد الأنصباء مثلا عدد الوصية فالوصية اثنان والنصيب واحد والمال ستة أنصباء
ووصية فهو إذن ثمانية فنضرب ذلك في ثلاثة لأن المال يجب أن يكون له نصف سدس
ومخرجه اثني عشر وهو يوافق الثمانية بالربع فنضرب ربع أحدهما في الآخر فتصير
أربعة وعشرين فتأخذ ثلث المال ثمانية ندفع إلى الموصى له أولا نصيبا وهو ثلاثة
فيبقى خمسة نسترجع من النصيب خمس الباقي وهو واحد يحصل معنا ستة فندفع إلى
الموصى له الثاني نصيبا وهو ثلاثة فيبقى ثلاثة ونسترجع منه ثلث ذلك وهو واحد
فيحصل معنا أربعة زدنا ذلك على ثلثي المال وهو ستة عشر فصار عشرين ندفع إلى
الثالث نصف سدس المال سهمين يبقى ثمانية عشر لكل ابن ثلاثة وقد كان للموصى
له الأول سهمان فهي مثل النصيب إلا خمس الباقي من الثلث بعد النصيب وللموصى له
الثاني سهمان وهو مثل النصيب إلا ثلث الباقي من الثلث وللموصى له الثالث سهمان
هي نصف السدس.
العاشرة لو خلف تسعة بنين وأوصى بنصف ما يبقى من الربع بعد اخراج نصيب
ابن واحد منه ولآخر بثلث ما يبقى ولآخر بربع ما يبقى فمخرج النصف والثلث
والربع اثنا عشر والنصف والثلث والربع منها ثلاثة عشر تضرب أربعة في اثني عشر
تبلغ ثمانية وأربعين تنقص منها ثلاثة عشر تبقى خمسة وثلاثون وهي نصيب ابن
واحد ثم تضرب التسعة في اثني عشر تبلغ مائة وثمانية تنقص منها ثلاثة عشر تبقى
خمسة وتسعون وهي ربع المال فنصيب الموصى له الأول ثلاثون والثاني عشرون و
الثالث خمسة عشر وأصل المال ثلاثمائة وثمانون وقد تصح من ستة وسبعين بأن
تأخذ مخرج الكسور وهي اثني عشر فنقول هي ربع مال إلا نصيبا فإذا كملناه بنصيب
591

صار ربعا كاملا فمجموع المال ثمانية وأربعون وأربعة أنصباء فإذا أخرج النصيب
من الربع بقي اثني عشر للأول ستة وللثاني أربعة وللثالث ثلاثة يبقى من المال أربعة
أنصباء وخمسة وثلاثون تدفع أربعة أنصباء إلى أربعة من الأولاد ثم تقسم خمسة وثلاثين
على خمسة أولاد فلكل ابن سبعة فالنصيب سبعة فالربع تسعة عشر فالمجموع ستة
وسبعون هذا إن قصد إعطاء العايل من أصل المال، ولو حصره في الربع فالطريق
أن نجعل المال أرباعا ندفع ربعا إلا نصيبا إلى الموصى لهم يبقى ثلاثة أرباع ونصيب
إلى الورثة تعدل تسعة أنصباء فالربع نصيبان وثلثان فالمجموع عشرة وثلثا نصيب
تضرب مخرج الكسر وهو ثلاثة في عشرة وثلاثين تبلغ اثنين وثلاثين والربع ثمانية
والنصيب ثلاثة تبقى خمسة تقسم على ثلاثة عشر تضرب ثلاثة عشر في اثنين وثلاثين
وإنما طولنا الكلام في هذا الباب وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب لأن أصحابنا المتقدمين
رضوان الله عليهم أجمعين أعطونا القوانين الكلية ولم يتعرضوا لهذه التفريعات الجزئية
فتعرضنا نحن لها ليتمهر الفقيه الحاذق لاستخراج ما يرد عليه من هذا الباب والله
الموفق للصواب.
الفصل الثالث في تصرفات المريض
وهي قسمان منجزة ومعلقة بالموت
أما المؤجلة فكالوصية بالإجماع في اخراجها من الثلث وكذا تصرفات الصحيح
المقترنة بالموت، وأما المعجلة للمريض فإن كانت تبرعا فالأقرب أنها من الثلث إن
مات في مرضه وإن برء لزمت إجماعا فهنا بحثان
الأول في بيان مرض الموت الأقرب عندي أن كل تصرف وقع في مرض اتفق
592

الموت معه سواء كان مخوفا أو لا فإنه يخرج من الثلث إن كان تبرعا وإلا فمن الأصل وقيل

(1) ئل ب 10 خبر 8 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 10 خبر 2 من كتاب الوصية
على نقل الصدوق وعلى نقل الكليني يعقوب بن شعيب عن أبي بصير الخ.
(3) ئل ب 39 خبر 1 من كتاب الوصية وفي ئل (إذا ترك الذي عليه الخ وهو غلط من النساخ
فراجع يب ص 169 ج 9 طبع النجف).
593

إن كان مخوفا فكذلك وإلا فمن الأصل كالصحيح ولا بد من الإشارة إلى المرض المخوف
فنقول قد يحصل في الأمراض تفاوت وله طرفان وواسطة.

(1) ئل ب 39 خبر 4 من كتاب الوصية.
(2) مستدرك باب 16 خبر 3 من كتاب الوصية.
594

أما (الطرف) الذي يقارن الموت فهو أن يكون قد حصل معه يقين التلف
كقطع الحلقوم والمرئ وشق الجوف وإخراج الحشوة ففي اعتبار نطقه إشكال ينشأ
من عدم استقرار حياته فلا يجب بقتله حينئذ دية كاملة ولا قصاص في النفس بل حكمه حكم
الميت (الطرف الثاني) مقابله وهو ماله حكم الصحة كوجع العين والضرس وحمى يوم
والفالج والسل المستمر لتطاول زمانهما فهذا ليس بمخوف.
وأما (الواسطة) فكل مرض لا يقين معه بالتلف ولا يستبعد معه كالحمى المطبقة
لا كالحمى الربع والغب إلا أن ينضم إليها برسام أو رعاف دائم أو ذات جنب أو وجع صدر
أو رية أو قولنج وكالإسهال المفرط أو المستصحب للزحير أو الدم وكغلبة الدم إما
على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمى وهو الطاعون لأنه من شدة الحرارة فتنطفي

(1) ئل ب 10 خبر 8 من كتاب الوصية.
595

الحرارة الغريزية أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو وكغلبة البلغم وهو ابتداء
الفالج فإنه مخوف في الابتداء لأنه يعقل اللسان ويسقط القوة فإن صار فالجا تطاول و
كغلبة المرة الصفراوية وكالجرح الواصل إلى جوف الدماغ أو البدن أما غير الواصل
إليه كالحاصل في اليد والساق والفخذ فإن حصل منه انتفاخ وألم وضربان أو تأكل
ومدة، (1) فمخوف وإلا فلا وأما ما ينذر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض و
التبرعات معه ماضية من الأصل كحال المرامات وكالأسير إذا وقع في يد المشركين
وكركوب البحر وقت التموج وكإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل وكظهور
الطاعون والوباء في بلده وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده أما لو مات الولد معها فإنه
مخوف وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به.
البحث الثاني في حقيقة التبرع
وهو إزالة الملك عن عين مملوكة يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ
عوض يماثلها فلو باع بثمن المثل لزم وصح وكذا لو اشترى به ولا يمنع من اخراج
ما ينتفع به من مأكول أو ملبوس أو مشروب ولا من ابتياعه بثمن المثل سواء كانت
عادته ذلك أو لا أما لو باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه أو وهب أو أعتق أو وقف
أو تصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى والإقرار مع التهمة من الثلث ولا معها من
الأصل فهنا مطالب.

(1) التآكل بالفارسية (خوره) والمدة بكسر الميم ما يجتمع في الجرح من القيح.
596

الأول في التبرعات وفيه مسائل الأولى الهبة والعتق والوقف والصدقة المندوبة
محسوبة من الثلث ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنه من الثلث وكذا لو وهب

(1) ئل ب 16 خبر - 1 من كتاب الوصية.
(2) ئل ب 16 خبر - 2 من كتاب الوصية.
(3) النساء - 134.
597

صحيحا واقبض مريضا لأن القبض هو المزيل للملك وكذا لو أبرء عن دين أو كاتب عبدا
وإن زاد عن ثمن المثل ولو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصل ودونه يكون الزائد
من الثلث ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون وأروش الجنايات سواء وقعت في
الصحة أو مرض الموت وكذا مهر المثل مع الدخول أما لو زاد كان الزائد من الثلث و
لو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة وإن قصرت التركة أما
لو أوصى بتخصيصه بالقضاء لم يصح ويمضي من الأصل الكفارة الواجبة وأجرة المثل عن
حجة الاسلام أو المنذورة في الصحة وأجرة مثل الصلاة من الثلث وإن كانت واجبة وبالجملة
كل واجب يخرج من صلب المال.
الثانية لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال كالبيع
وأصناف المعاوضات سواء كان مع أجنبي أو وارث وسواء كان متهما أو لا ولو باع الوارث
بثمن المثل وأقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ البيع إن كان مستوعبا وكان الإقرار
من الثلث مع التهمة وما يتغابن الناس بمثله يمضي من الأصل ولو أوصى أن يكفن
بالمرتفع مضى الزائد عن المجزي من الثلث ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما
قابل السلعة من الأصل والزائد من الثلث وكذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة
598

الثالثة نكاح المريض مشروط بالدخول فإن مات قبله بطل العقد ولا مهر ولا
ميراث ولو ماتت (قبله) فكذلك وإن دخل صح العقد فإن كان المسمى بقدر مهر
المثل أو أقل نفذ من الأصل وإلا فالزائد من الثلث وله أن ينكح أربعا ولو زوجت المريضة
نفسها فالأقرب الصحة وعدم اشتراط الدخول فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ
ويكره للمريض أن يطلق ويمضي لو فعل لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية وترثه
المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه فلو مات بعد
الحول ولو بساعة أو برء في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه أو تزوجت في أثنائه وإن
طلق الثاني باينا فلا ميراث والأقرب انتفاء الإرث مع الخلع والمباراة وسؤالها الطلاق

(1) النور - 32
(2) المائدة - 1.
599

وكونها كافرة أو أمة وقت الطلاق وإن أسلمت أو أعتقت في الحول إلا في العدة الرجعية
ولو طلق أربعا ونكح بعد العدة أربعا ودخل ثم مات ورث الثمان نصيب الزوجية بالسوية
وكذا لو طلق الأواخر وتزوج أربعا غيرهن ورثه الجميع وهكذا ولو أعتق أمته في مرض
الموت وتزوج بها فدخل صح العتق والعقد وورثت إن خرجت من الثلث وإلا فبالنسبة
ولو أعتق أمته في مرض الموت وتزوجها بمهر ودخل صح الجميع إن خرجت من الثلث
وورثت وإلا بطل العتق في الزائد وما قابله من المهر.
الرابعة لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل فهو كما لو نكحت بأقل من
مهر المثل ولو آجر دوابه، وعبيده بأقل فهو من الثلث ولو أوصى بأن يباع عبده من
زيد وجب.
المطلب الثاني في كيفية التنفيذ
إن كانت العطايا معلقة بالموت مضت من الثلث فإن اتسع لها وإلا بدئ بالأول

(1) ئل ب 14 خبر 9 من أبواب ميراث الأزواج.
(2) باب 15 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج.
600

فالأول ولا فرق بين العتق وغيره وإن كانت منجزة فكالوصية في خروجها من الثلث أو إجازة
الورثة واعتبار خروجها من الثلث حال الموت وإنه يزاحم بها الوصايا في الثلث وإنها
مع الاجتماع وقصور الثلث يبدء بالأول منها فالأول وتفارقها في كونها لازمة في حق
المعطى وليس له الرجوع فيها وأن قبولها على الفور واشتراط ما يشترط لها في الصحة
كالعلم والتنجيز وأنها متقدمة على الوصية وأنها لازمة في حق المعطى والوارث لو
برء وإذا وهب وتصدق وحابى فإن وسع الثلث وإلا بدء بالأول فالأول حتى يستوفى
الثلث ولو جمع بين المنجزة والمؤخرة قدمت المنجزة فإن وسع الثلث للباقي أخرج
وإلا أخرج ما يحتمله، ولو أعتق شقصا من عبد ثم شقصا من آخر ولم يخرج من الثلث إلا
العبد الأول عتق خاصة.
ولو أعتق الشقصين دفعة وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر
واتسع الثلث للشقصين خاصة فالأقرب عتق الشقصين خاصة ولو خرج أحدهما (من
ثلث - خ) أقرع ولو ملك من يعتق عليه بغير عوض كالهبة أو بغير عوض موروث كما
لو آجر نفسه للخدمة به عتق من صلب المال وورث.
ولو انتقل بالشراء فالأقرب أنه كذلك فلو اشتراه بتركته أجمع عتق ولو
اشتراه بأكثر من ثمن المثل فإن خرجت المحاباة من الثلث فكذلك وإلا نفذت المحاباة
601

من الثلث واستسعى القريب في الباقي ولو أوصى له بمن ينعتق عليه فقبله انعتق من
صلب المال لأن اعتبار الثلث إنما هو في ما يخرجه عن ملكه اختيارا (وكذا) لو وهب
أو ورث (وكذا) المفلس والمحجور عليه والمديون والمريض ولو وهب ابنه فقبله وقيمته
مائة وخلف مأتين وابنا آخر عتق وأخذ مئة ولو كان قيمته مأتين والتركة مئة عتق
أجمع وأخذ خمسين.
ولو اشترى ابني عم بألف لا يملك سواها ثم أعتق أحدهما ووهبه الآخر وخلفهما
مع مولاه ولا وارث له سواه أعتق ثلثا المعتق إلا أن يجيز المولى ثم يرث بثلثه ثلثي
بقية التركة فيعتق منه ثمانية اتساعه ويبقى تسعة وثلث أخيه للمولى (ويحتمل) عتق
جميعه ويرث أخاه لأنه بالإعتاق يصير وارثا لثلثي التركة فتنفذ إجازته في عتق باقيه
فتكمل له الحرية ثم يكمل له الميراث ولو ملك من يرثه ممن لا ينعتق عليه كابن عمه
ثم مات ملك نفسه وعتق وأخذ باقي التركة إن لم يكن هناك وارث ولو كان هناك
وارث لم يعتق وإن كان أبعد فإن أعتقه في مرضه فإن خرج من الثلث عتق وأخذ التركة
وإلا عتق ما يحتمله الثلث وورث بنسبته وكذا لو كان قد أقر بأنه كان أعتقه في صحته مع
التهمة وكل ما يلزم المريض في مرضه من حق لا يمكنه دفعه كأرش الجناية وجناية عبده
وما عارض عليه بثمن المثل وإتلاف مال الغير ظلما أو غيره والنكاح بمهر المثل، يمضي
من الأصل.
ولو أعتق المستوعب أو وهبه ثم مات المعتق أو الموهوب قبله احتمل البطلان
602

في الجميع والصحة فيه ولو أعتق تبرعا ثم أقر بدين فإن كان متهما نفذ العتق أولا وإن
لم يكن متهما فالأقرب تقديم الدين، ولو باع فحابى فإن أجاز الورثة لزم البيع وإن لم
يجيزوا فاختار المشتري الفسخ فله ذلك لتبعض الصفقة، وإن اختار الإمضاء قال علماؤنا يصح
ما قابل الثمن من الأصل والمحاباة من الثلث والحق عندي مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء
603

المبيع كما في الربوي (ولأن) فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن،
وكما لا يصح فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن كذا لا يصح في البعض مع بقاء
جميع الثمن فلو باع عبدا لا يملك سواه وقيمته ثلاثون بعشرة فقد حابى بثلثي ماله (فعلى
الأول) يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن لأنه استحق الثلث بالمحاباة والثلث الآخر بالثمن
(وعلى ما اخترناه) يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن وينفسخ البيع في الباقي لأن فيه
مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر جميعه كما لو اشترى قفيزا يساوي تسعة
بقفيز تساوي ثلاثة ولو باعه بخمسة عشر جاز في ثلثيه بثلثي الثمن.
(وعلى الأول) في خمسة أسداسه بالجميع (وطريق) هذا أن ينسب الثمن و
ثلث التركة إلى قيمته فيصح البيع في مقدار تلك النسبة وهي خمسة أسداسه وعلى
ما اخترناه تسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع
في قدر تلك النسبة وهو ثلثاه بثلثي الثمن أو ينسب الثلث إلى المحاباة فيصح البيع
في قدر تلك النسبة فإن خلف عشرة أخرى فعلى قولنا يصح البيع في ثمانية اتساعه
بثمانية أتساع الثمن.
(وعلى ما اختاره) علماؤنا يأخذ المشتري نصفه وأربعة اتساعه بجميع الثمن
ويرد نصف تسعه أو نسب الثمن إلى المثمن ونستخرج قدر المحاباة فللورثة ضعفها
من العبد والثمن (فنقول) في الأولى صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من
الثمن فالمحاباة بثلثي شئ فللورثة شئ وثلث والشئ من العبد فيبطل من الثمن
604

ثلث شئ فالثمن في تقدير ثلثي شئ والعبد في تقدير شيئين فالشئ خمسة عشر
فللمشتري خمسة عشر هي نصفه فرجع إليه من الثمن خمسة وكذا للورثة.
(وفي الثانية) يصح البيع في شئ بنصف شئ من الثمن فالمحاباة بنصف شئ
فللورثة شئ وقد حصل لهم من الثمن نصف شئ يبقى لهم نصف شئ من العبد فيبطل
البيع في مقابله وهو ربع شئ من الثمن فالعبد في تقدير شئ ونصف والثمن في تقدير
نصف شئ وربع فالشئ عشرون.
(وفي الثالثة) صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن فللورثة
مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن فالعبد
والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف فالشئ ستة وعشرون وثلثان.
المطلب الثالث
في المسائل الدورية في هذا الباب وهي أنواع
(الأول) العتق وفيه مسائل الأولى إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث
حال الموت تبينا صحتها حال العطية وإلا فما يحتمله الثلث فإن نمى المعطى أو كسب شيئا
قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر مالهما فيه فربما أفضى إلى الدور فلو أعتق
عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد فللعبد من كسبه بقدر ما عتق وباقيه
للسيد فيزداد به مال السيد فيزداد الحرية فيزداد حقه من كسبه فينقص به حق السيد
من الكسب فتنقص به الحرية.
(وطريقة) استخراج قدر الحرية أن نقول عتق منه شئ وله من كسبه شئ و
للورثة من العبد وكسبه شيئان لأن لهم ضعف ما عتق وقد عتق منه شئ ولا يحسب على
العبد ما حصل له من الكسب لأنه استحقه لا من سيده بل من الحرية فالعبد وكسبه
نصفان بين الورثة والعبد فيتحرر نصف العبد وله نصف الكسب، ولو كسب صعف قيمته
فله من كسبه شيئان فصار له ثلاثة أشياء للورثة شيئان فينقسم العبد وكسبه خمسة
للورثة خمساه وخمسا كسبه، ولو كسب ثلاثة أمثال قيمته فله ثلاثة أشياء من كسبه مع ما
605

عتق منه وللورثة شيئان فيعتق ثلثاه وله ثلثا كسبه ولهم الثلث منهما فإن أقرض
(اقترض - خ ل) مولاه مثل قيمته فأتلفه ثم مات عن ضعفه فإن أبرئه العبد عتق وسلم
إليه (له - خ ل) باقي كسبه وإلا عتق منه خمسة أسداسه وله من كسبه وقرضه بالنسبة،
ولو كسب نصف قيمته عتق منه شئ وله نصف شئ ولهم شيئان فالجميع ثلاثة أشياء
ونصف تبسط أنصافا فله ثلاثة أسباعها فيعتق منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه
والباقي لهم، ولو كانت قيمته مائة فكسب تسعة فاجعل له بإزاء كل دينار شيئا فقد عتق
منه مئة شئ وله من كسبه تسعة أشياء ولهم مائتا شئ فيعتق منه مئة جزء وتسعة
أجزاء من ثلاثمائة وتسعة وله من كسبه مثل ذلك ولهم مائتا جزء من نفسه ومائتان من
كسبه، ولو استغرق دين المولى القيمة والكسب صرف الجميع في الدين وإلا صرف
من العبد وكسبه ما يقتضي به الدين والباقي يقسم كالكامل وكسبه فلو كان كل من
الدين والكسب كالقيمة صرف فيه نصف العبد ونصف كسبه وقسم الباقي نصفين وكذا
باقي الكسب ولو كان للسيد مثل قيمته وكسب العبد مثلا آخر قسمت العبد ومثلي
قيمته على الأشياء الأربعة فلكل شئ ثلاثة أرباع فيعتق ثلاثة أرباع العبد وله ثلاثة
أرباع كسبه.
(المسألة الثانية) لو أعتق عبدا قيمته عشرون ثم آخر عشرة فكسب كل عبد
مثل قيمته أكملت الحرية في الأول فيعتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة
شيئان ويقسم العبدان وكسبهما على الأشياء الأربعة فلكل شئ خمسة عشر فيعتق
منه بقدر ذلك وهو ثلاثة أرباعه وله ثلاثة أرباع كسبه والباقي لهم ولو بدء بالأدنى
عتق كله وأخذ جميع كسبه واستحق الورثة من الآخر وكسبه مثلي المعتق وهو نصفه
ونصف كسبه فيبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين فيعتق ربعه وله ربع كسبه ويرق
ثلاثة أرباعه ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه وذلك مثلا ما انعتق منهما ولو أعتقهما دفعة أقرع فمن
خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدء به.
(الثالثة) لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء وعليه دين يساوي أحدهم وكسب أحدهم
مثل قيمته أقرع لإخراج الدين فإن وقعت على غير المكتسب بيع في الدين ثم
606

أقرع بين المكتسب والآخر لأجل الحرية فإن وقعت على غير المكتسب عتق كله ورق
الآخر وماله لهم وإن وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه وله ثلاثة
أرباع كسبه وباقيه وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة، ولو وقعت قرعة الدين على
المكتسب قضي الدين بنصفه ونصف كسبه ثم أقرع بين باقيه والآخرين للحرية فإن
وقعت على غيره عتق كله وإن وقعت عليه عتق باقيه وأخذ باقي كسبه ثم أقرع بين
العبدين لا تمام الثلث فمن وقعت عليه عتق ثلثه وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من
العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل.
(الرابعة) لو أعتق عبدين مستوعبين متساويين في القيمة دفعة فمات أحدهما
فإن وقعت القرعة عليه فالحي رق وتبين أن الميت نصفه حر لأن مع الورثة مثلي نصفه
وإن وقعت على الحي عتق ثلثه ولا يحسب الميت على الورثة، ولو أعتق عبدا مستوعبا
قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين فهي لسيده بالولاء وظهر أنه مات حر أو أن
خلف عشرة عتق منه شئ وله من كسبه شئ ولسيده شيئان وقد حصل في يد سيده عشرة
تعدل شيئين فتبين أن نصفه حر وباقيه رق والعشرة يستحقها السيد نصفها بالرق والباقي
بالولاء، فإن خلف وارثا قريبا فله من رقبته شئ ومن كسبه شئ يكون له إرثه ولسيده
شيئان فتقسم العشرة على ثلاثة للوارث ثلثها وللسيد ثلثاها وتبين أنه عتق من العبد
ثلثه، ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد فلنا أن نجعل للجارية
من تلك العشرة وصية ثم نزيد عليها نصف وصية لأن الراجع إلى السيد من وصية
الجارية نصفها فيكون مع ورثة السيد عشرة إلا نصف وصية وذلك مثل وصيتين فنجبر
العشرة بنصف وصية فتكون العشرة مثل وصيتين ونصف فالوصية الواحدة خمسا هذه
فأخرج من العشرة خمسيها وهي أربعة فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية.
(وامتحانه) أن تدفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية تبقى ستة وهي
السعاية فاجعلها في يد ورثة السيد (ثم) أقسم الأربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد
نصفها للزوج اثنان ونصفها للسيد اثنان فزدهما على الستة التي كانت في أيديهم فيصير لهم
ثمانية وهي مثلا الوصية لأن الوصية أبدا بالثلث، ولو خلف عشرين فله من كسبه شيئان
607

لوارثه ولسيده شيئان فالعشرون بين السيد والوارث نصفان وتبين أنه عتق نصفه فإن
مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقة ورثه السيد لأنا تبينا أن أباه مات حرا لأن
السيد ملك عشرين وهي مثلا قيمته فعتق وجر ولاء ابنه إلى سيده فورثه ولو لم يكن
ابن معتقة لم ينجر ولائه ولم يرثه سيد أبيه وكذا ينجر لو خلف الابن عشرين ولم يخلف
الأب شيئا أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فإنه يرث الولد ولو لم يملك عشرين
لم ينجر ولاء الابن إليه لأن أباه لم يعتق وإن عتق بعضه جر من ولاء ابنه بقدره فلو خلف
الابن عشرة وملك السيد خمسة (فنقول) عتق من العبد شئ وينجر من ولاء ابنه بمثله
ويحصل له من ميراثه شئ مع خمسة وهما يعدلان شيئين وباقي العشرة لمولى أمه
فتقسم بين السيد ومولى الأم نصفين وتبين أنه قد عتق من العبد نصفه وحصل للسيد خمسة
من ميراث ابنه وكانت له خمسة وذلك مثلا ما عتق من الأب.
الخامسة لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا و
أوصت لرجل بالثلث (ثم) مات السيد وعليه خمسون تأخذ خمسمائة وتدفع منها وصية
وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية (ثم) تدفع ثلثها إلى الموصى له بالثلث يبقى ثلثا
وصية بين الزوج وورثة السيد نصفين فللزوج ثلث وصية ولورثة السيد ثلث وصية
فزدها على خمسمائة التي هي القيمة ثم ادفع منها دين السيد يبقى أربعمائة وخمسون
وثلث وصية وهو مثل ثلاث وصايا فاطرح ثلث وصية بمثلها تبقى أربعمائة وخمسون
مثل وصيتين وثلثي وصية فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه فتخرج من أربعمائة وخمسين
ثلاثة أثمانها وهو مائة وثمانية وستون درهما وثلاثة أرباع درهم فتلك وصية الجارية وسعايتها
تمام القيمة وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون درهما وربع درهم.
وامتحانه أن تجعل السعاية في يد ورثة السيد وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون
درهما وربع درهم ثم خذ الوصية وهي مائة وثمانية وستون وثلاثة أرباع درهم فادفع
ثلثها في وصية الجارية لأنها أوصت بثلث مالها فيبقى مائة واثني عشر ونصف فاجعل
للزوج نصف ذلك ستة وخمسون وربع ولورثة السيد ما بقي ستة وخمسون وربع
فتزيدها على ما في أيديهم فتكون ثلاثمائة وسبعة وثمانين ونصفا فادفع خمسين دين
608

السيد يبقى لهم ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف وهي مثل الوصية مرتين.
النوع الثاني المحاباة
أما النكاح فلو تزوج وأصدق عشرة مستوعبة ومهر مثلها خمسة فلها مهر المثل
وثلث المحاباة فإن ماتت قبله فورثها ولم تخلف سوى الصداق دخلها الدور فتصح
المحاباة في شئ فيكون لها خمسة بالصداق وشئ بالمحاباة ويبقى لورثة الزوج
خمسة إلا شيئا ثم رجع إليه بالميراث نصف مالها وهو اثنان ونصف ونصف شئ صار
لهم سبعة ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة فكان
لها ثمانية يرجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة صار لهم ستة ولورثتها أربعة فإن ترك
الزوج خمسة أخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين
فالشئ خمسة فيصح لها جميع المحاباة ويرجع ما حاباها به إلى ورثة الزوج و
بقي لورثتها صداق مثلها ولو كان للمرأة خمسة فلا شئ للزوج بقي مع الزوج
عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين فالشئ أربعة فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة
أربعة عشر يرجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي بقي لهم صار لهم ثمانية
ولورثتها سبعة ولو تركت دينارين عاد إلى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف ونصف شئ
صار لهم ثمانية ونصف إلا نصف شئ أجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة وخمسين فصار لورثته
ستة وأربعة أخماس ولورثتها خمسة وخمس.
وأما الخلع فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزائد محاباة تمضي
من الثلث فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثني عشر فله ثمانية عشر اثنا عشر
قدر الصداق وستة ثلث الباقي ولو كان صداقها ستة فله أربعة عشر ولو تزوج المريض
بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة وهي تركتها فلها
مهر مثلها وشئ بالمحاباة والباقي له ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث الشئ بالمحاباة
فصار بأيديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها
وهو سبعة وثلاثون ونصف فصار لها ذلك مع مهر المثل ويرجع إليه مهر المثل وثلث
الباقي اثني عشر ونصف فيصير لورثته خمسة وسبعون وهو مثلا المحاباة.
609

وأما البيع فقد مضى حكمه ونزيد (فنقول) لو باع عبدا مستوعبا قيمته
ثلاثمائة بمائة فأتلفها (فعلى) ما اخترناه نحن في ما تقدم صح البيع في شئ من العبد
بثلث شئ من الثمن ويبطل في ثلاثمائة إلا شيئا وعلى الورثة دفع تمام المائة لأن
البايع أتلفها فصارت دينا وهو مائة إلا ثلث شئ فيبقى للورثة مأتان إلا ثلثي شئ تعدل
مثلي ما جاز بالمحاباة وهو ثلثا شئ فإذا جبرت وقابلت صار مائتان تعدل شيئين
فالمائة تعدل شيئا وهو الذي يصح فيه البيع من العبد وذلك ثلثه بثلث الثمن وبقي
مع الورثة ثلثاه فيردون على المشتري بقية الثمن وهو ثلثاه فيبقى معهم من العبد بعد
الردة أنه ثلاثة وثلاثون وثلث وهو مثلا ما جاز بالمحاباة وعلى قول علمائنا يصح البيع
في خمسة اتساعه بجميع الثمن وقد حصل في ضمن ذلك المحاباة وبقي للورثة أربعة اتساعه
وهو مثلا الجائز بالمحاباة.
(أو نقول) له بالمائة التي هي الثمن ثلث العبد وله بالمحاباة ثلث الباقي وهو
تسعا العبد فيجتمع له خمسة أتساع العبد بجميع الثمن ويبقى مع الورثة أربعة اتساعه
وهو مثلا المحاباة، ولو اشترى المريض عبدا قيمته ثلاثمائة بمائة ثم تقايلا ومات المشتري
ولا شئ له (سوى) العبد (فطريقه) أن تصحح الإقالة في شئ من الثمن بثلاثة أشياء
من العبد يبقى ثلاثمائة إلا ثلاثة أشياء ورجع إليه شئ من الثمن يبقى ثلاثمائة إلا شيئين
تعدل مثلي المحاباة وذلك أربعة أشياء فتصير بعد الجبر والمقابلة ستة أشياء تعدل
ثلاثمائة فالشئ خمسون وهو الجائز بالإقالة وذلك نصف الثمن فقد صحت الإقالة في
نصف العبد بنصف الثمن فقد حصل في ضمن ذلك المحاباة ويبقى مع الورثة نصف العبد
وهو مائة وخمسون ونصف الثمن بفسخ البيع ومجموعهما مائتان وهو مثلا المحاباة.
(وعلى اختيار) علمائنا نجيز الإقالة في ثلثي العبد بجميع الثمن وقد حصل
في ضمن ذلك المحاباة فيحصل لهم الثمن بفسخ البيع وثلث العبد مجانا فيجتمع لهم
الثمن كله وثلث العبد وهو مثلا المحاباة ولو كان المشتري قد خلف ثلاثمائة أخرى
صحت الإقالة في جميع العبد لأنه قد حصل لهم الثلاثمائة التي خلفها والمأة الثمن
فذلك أربعمائة وهو مثلا المحاباة.
610

تنبيه
تنفيذ المريض لفعله أو لفعل مورثه كابتدائه وإن كان منجزا فلو باع
صحيحا ما قيمته ثلاثون بعشرة والخيار له فاختار اللزوم مريضا مضى من الثلث وكذا
لو باع الصحيح بخيار ثم مات فورثه المريض قبل انقضائه اعتبرت إجازته من الثلث على
إشكال أما إجازته لوصية مورثه أو منجزاته في المرض فمن الثلث قطعا.
611

النوع الثالث
الهبة والعقر وفيه مسائل
المسألة الأولى لو وهب عبده المستوعب وأقبض وقيمته مائتان وكسب مائة ثم
مات الواهب (فنقول) صحت الهبة في شئ وتبعه من كسبه نصف شئ وللورثة شيئان
مثلا ما جازت فيه الهبة فيكون الجميع ثلاثة أشياء ونصفا يعدل الكسب والرقبة وذلك
ثلاثمائة فيخرج قيمة الشئ الواحد خمسة وثمانون وخمسة أسباع العبد ويتبعه من
الكسب مثل نصفه اثنان وأربعون وستة أسباع وهو ثلاثة أسباع الكسب ويبقى للورثة
(من العبد) أربعة أسباعه وذلك مائة وأربعة عشر وسبعان (ومن) الكسب مثل نصفه
سبعة وخمسون وسبع وهو أربعة أسباعه ومجموع ذلك مائة واحد وسبعون وثلاثة
أسباع وهو مثلا ما جاز بالهبة فإن كان المتهب مريضا وعاد فوهبه من الواهب وماتا
ولا مال لهما سواه جازت الهبة في شئ ويتبعه من كسبه مثل نصفه فيصير شيئا ونصفا
فلما عاد ووهبه من الواهب صحت هبته في ثلث ذلك وهو نصف شئ فزده على ما بقي
بيد ورثة الواهب فيصير معهم ثلاثمائة إلا شيئا وهو يعدل مثلي ما جاز بالهبة وهو شيئان
فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء، فالشئ الواحد مائة وهو نصف
العبد ويتبعه من كسبه مثل نصفه وهو خمسون ويبقى مع ورثة الواهب نصف العبد و
نصف الكسب وذلك مائة وخمسون ورجع إليهم بالهبة الثانية ثلث ما جاز بالهبة و
ذلك خمسون فيجتمع معهم مائتان وهو مثلا (1) ما جاز بالهبة وبقي مع ورثة الموهوب
له مائة وهي مثلا ما جازت فيه هبة المتهب.
المسألة الثانية لو وهب أخته مائة لا يملك سواها وأقبض فماتت عنه وعن زوج
فقد صحت الهبة في شئ والباقي للواهب ورجع إليه بالميراث نصف الشئ الذي جازت
الهبة فيه صار معه مائة إلا نصف شئ يعدل شيئين أجبر وقابل يصير الشئ خمسي
ذلك أربعون ترجع إلى الواهب منها عشرون فيكمل معه ثمانون وبقي للزوج عشرون
ومن طريق الباب تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة فتأخذ ثلثه اثنين وثلثي نصفه سهما

(1) بالإضافة.
612

يبقى سهم فهو للأخت ويبقى للواهب أربعة فتقسم المائة على خمسة والسهم المسقط
لا يذكر لأنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب اطراحه.
الثالثة لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد المتهب فوهبها للأول ولا
يملك غيرها فقد صحت الهبة في شئ ثم الثانية في ثلثه بقي للموهوب الأول ثلثا شئ
وللواهب مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين أجبر (1) وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثين
ونصفا رجع إلى الواهب ثلثها اثني عشر ونصف وبقي للموهوب خمسة وعشرون و
من طريق الباب تضرب ثلاثة في ثلاثة وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية فاقسم
المائة عليها لكل سهمين خمسة وعشرون ثم خذ ثلثها ثلاثة أسقط منها سهما يبقى
سهمان فهي للموهوب الأول وذلك هو الربع ولو خلف الواهب مائة أخرى فقد بقي
مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ يعدل شيئين فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون
رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
الرابعة لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطئها المتهب
ثم مات الواهب فقد صحت الهبة في شئ وسقط عنه من مهرها ثلث شئ وبقي للواهب
أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين، فبالجبر والمقابلة يخرج الشئ خمس ذلك و
عشره وهو اثنا عشر خمسا الجارية (2) فتصح فيه الهبة ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها و
له على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة وكذا لو وطئها أجنبي ويكون عليه ثلاثة
أخماس المهر للواهب وخمسان للمتهب إلا أن الهبة إنما تنفذ في ما زاد على الثلث مع
حصول المهر من الواطي فإن لم يحصل شئ لم تزد الهبة على الثلث وكلما حصل منه
شئ نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه، ولو وطئها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما
جازت الهبة فيه وهو ثلث شئ يبقى معه ثلاثون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين فالشئ تسعة
وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطي وعليهم عقر الذي جازت
الهبة فيه ثلاثة فإن أخذ من الجارية بقدرها صار له خمساها

(1) بصيغة الأمر
(2) عطف بيان لقوله اثنا عشر.
613

الخامسة لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون فلها بالمثل عشرون
وبالمحاباة شئ وللورثة ثمانون إلا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان
أجبر وزد فتصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين فالشئ ستة وعشرون وثلثان وهو الجايز
لها بالمحاباة فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل ستة وأربعون وثلثان وللورثة
ثلاثة وخمسون وثلث مثلا المحاباة، ولا دور، فإن ماتت قبله دخلها الدور فإن
المحاباة تزيد لرجوع بعضها إليه بالإرث.
(فنقول) لها بالمثل عشرون وبالمحاباة شئ وللزوج ثمانون إلا شيئا ورجع
إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شئ فيجتمع معه تسعون إلا نصف شئ يعدل
مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف
تعدل تسعين فالشئ ستة وثلاثون وهو الجايز لها بالمحاباة فيكون لها بالمثل عشرون
وبالمحاباة ستة وثلاثون وبقي مع الزوج أربعة وأربعون ويرجع إليه بالإرث
النصف ثمانية وعشرون فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا (1) الجايز بالمحاباة و
يبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون، ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون و
بالمحاباة شئ والوصية ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شئ فيرجع إلى الزوج نصف
الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شئ فزده على ما بقي معه وذلك ثمانون إلا شيئا فيجتمع
معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان
فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين وثلثين (فابسط)
الجميع أثلاثا يصير الأشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين (فاقسم) الدراهم على
الأشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو الشئ وذلك هو المحاباة
(فزد) ذلك على مهر المثل وهو عشرون يصير اثنين وخمسين ونصفا (فاعط) ثلثها
للوصية وهو سبعة عشر ونصف (واعط) نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج
بالإرث (فزده) ذلك على ما بقي معه وهو سبعة وأربعون ونصف تصير معه خمسة وستون
وذلك مثلا (2) المحاباة، فإن كان عليها دين عشرة وأوصت بثلث مالها فلها بالمثل

(1) بالإضافة
(2) بالإضافة.
614

عشرون وبالمحاباة شئ ويخرج من ذلك للدين عشرة ويبقى عشرة وشئ للوصية
ثلثها ثلاثة وثلث وثلث شئ وللزوج نصف الباقي ثلاثة وثلث وثلث شئ فزد ذلك
على ما بقي معه وهو ثمانون إلا شيئا فيصير معه ثلاثة وثمانون وثلث إلا ثلثي شئ
يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وهو شيئان فيصير بعد الجبر والمقابلة ثلاثة وثمانون و
ثلث تعدل شيئين وثلثي شئ فإذا بسطت الجميع أثلاثا صار قيمة الشئ أحدا
وثلاثين وربعا وهو الجايز بالمحاباة فزد ذلك على [مهر] المثل وهو عشرون
فيصير أحدا وخمسين وربعا فاعط الغريم منها عشرة تبقى أحد وأربعون وربع
فأعط ثلثها للوصية وذلك ثلاثة عشر وثلاثة أرباع وأعط الزوج نصف الباقي وهو
ثلاثة عشر وثلاثة أرباع وبقي ثلاثة عشر وثلاثة أرباع لورثة الزوجة وتحصل بيد
ورثة الزوج ثمانية وأربعون وثلاثة أرباع بنقص الصداق وثلاثة عشر وثلاثة
أرباع بالميراث فيجتمع معهم اثنان وستون ونصف وهو مثلا (1) ما جاز بالمحاباة.
السادسة لو وهبه جارية مستوعبة وقيمتها مائة وعقرها خمسون فوطئها رجل
بشبهة ثم مات فالعقر من جملة الكسب فنقول صحت الهبة في شئ من الجارية وتبعها
من العقر مثل نصفه وللورثة شيئان مثلا الهبة فيصير ثلاثة أشياء ونصفا فاقسم عليها قيمة
الجارية والعقر وهو مائة وخمسون يخرج من القسمة اثنان وأربعون وستة أسباع
وهو ثلاثة أسباعها وفيه صحت الهبة من الجارية ويتبعه من العقر أحد وعشرون و
ثلاثة أسباع للمتهب ويبقى للورثة أربعة أسباعها وهو سبعة وخمسون وسبع من العقر
مثل نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فذلك خمسة وثمانون وخمسة أسباع
وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو وطئها المتهب جازت الهبة من الجارية في شئ ويتبعها من العقر مثل نصفه
فيصير شيئا ونصفا وللورثة شيئان مثلا ما صحت فيه الهبة فالمجموع ثلاثة أشياء ونصف
فاقسم عليها مائة وخمسون قيمة الجارية والعقر يخرج بالقسمة اثنان وأربعون وستة
أسباع وهو ما صحت فيه الهبة وتبعه مثل نصفه من العقر فيسقط لأنه حصل في ملكه يبقى

(1) بالإضافة.
615

لورثة الواهب من الجارية أربعة أسباعها سبعة وخمسون وسبع ويبقى لهم من العقر مثل
نصف ذلك ثمانية وعشرون وأربعة أسباع فيأخذونها من الموهوب له ومجموع ذلك
خمسة وثمانون وخمسة أسباع مثلا (1) الجائز بالهبة،
ولو وطئها الواهب جازت الهبة في شئ وتبعه مثل نصفه ولورثة الواهب شيئان
فاقسم عليها الرقبة وهو مائة ويسقط باقي العقر باستيفاء الواهب له بالوطي فيخرج
من القسمة ثمانية وعشرون وأربعة أسباع وذلك قدر الهبة وله بالعقر مثل نصف ذلك
أربعة عشر وسبعان ومجموع ذلك اثنان وأربعون وستة أسباع ويبقى لورثة الواهب
سبعة وخمسون وسبع وهو مثلا (2) الهبة.
ولو وطئها جميعا جازت الهبة في شئ وبطلت في مائة إلا شيئا وعلى الواهب عقر
ما جازت فيه الهبة وهو نصف شئ وعلى الموهوب له عقر ما بطلت فيه الهبة وهو خمسون
إلا نصف شئ فيصير مع الواهب مائة وخمسون إلا شيئين وهو تعدل مثلي ما يصح فيه الهبة
وذلك شيئان فإذا جبرت وقابلت صار معك أربعة أشياء تعدل مائة وخمسين فالشئ يعدل
سبعة وثلاثين ونصفا وذلك قدر الهبة وبطلت في اثنين وستين ونصف وعلى الواهب عقر
ما وطئ نصف شئ وذلك ثمانية عشر وثلاثة أرباع وعلى الموهوب له عقر ما وطئ
خمسون إلا نصف شئ وهو أحد وثلاثون وربع فإذا تقاصا بقي على الموهوب
له اثني عشر ونصف فزدها على ما بقي للواهب فيكون خمسة وسبعين وذلك مثلا
الجايز بالهبة.
السابعة لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل
سقط المسمى وإلا دار لأن ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على صحة العتق في الجميع
المتوقف على بطلان المسمى ليخرج من الثلث نعم يثبت مهر المثل وإن كان أكثر
من المسمى ولا يثبت الأقل منه ومن مهر المثل لأنه كالأرش. فلو كان بقدر ثلث صح
العتق في شئ ولها من مهر المثل بإزائه وللورثة شيئان بإزاء ما عتق فالتركة في تقدير

(1) بالإضافة
(2) بالإضافة.
616

أربعة أشياء شيئان للجارية وشيئان للورثة فيعتق ثلاثة أرباعها ولها ثلاثة أرباع
مهر المثل والباقي للورثة ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة عتق منها شئ
ولها بصداقها نصف شئ وللورثة شيئان يقسط الجميع سبعة فلها ثلاثة ولهم أربعة
فيتحرر ثلاثة أسباعها ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها وهو سبعها ويعتق
منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها فليس لهم ذلك، ولو كان يملك مع الجارية قدر
نصف قيمتها عتق ثلاثة أسباعها ولها ثلاثة أسباع مهرها وإنما قل العتق لأنها لما أخذت
ثلاثة أسباع مهرها نقص المال فيعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها وطريقه أن
نقول عتق منها شئ ولها بمهرها نصف شئ وللورثة شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها
فالشئ سبعاها وسبعا نصف قيمتها وهو ثلاثة أسباعها فهو الذي عتق منها وتأخذ نصف ذلك
من المال بمهرها وهو ثلاثة أسباعه، ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ولها
أربعة أسباع مهرها يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها وذلك يعدل مثلي
ما عتق منها.
وطريقه أن تجعل السبعة إلا شيئا معادلة لها ولقيمتها فعتق منها بقدر سبعي
الجميع وهو أربعة أسباعها وتستحق سبع الجميع بمهرها وهو أربعة أسباع مهرها وإن
كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها وصح نكاحها لأنها تخرج من الثلث إن أسقطت
مهرها وإن لم تسقط عتق ستة أسباعها ولها ستة أسباع مهرها ويبطل عتق سبعها ونكاحها
ولو خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها لأن ذلك يخرج من الثلث
ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها إذ لو فسخت لارتد المهر
ولم تخرج من الثلث فيبطل العقد والخيار، ولو أوصى له بنسبته فمات قبل القبول و
وخلف أخاه فقتل عتقت ولم ترث وإلا لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق.
النوع الرابع الجنايات
(الأولى) لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب فإن اختار المتهب الدفع
دفعه أجمع نصفه بالجناية ونصفه لانتقاض الهبة فيه لأن العبد قد صار إلى الورثة وهو
617

مثلا نصفه فتبين صحة الهبة في نصفه وإن اختار الفداء فخلاف (قيل) بأقل الأمرين
(وقيل) بالأرش فإن كانت قيمته دية فنقول صحت الهبة في شئ وندفع إليهم باقي العبد
وقيمة ما صحت الهبة فيه وذلك يعدل شيئين فالشئ نصف العبد، ولو كانت قيمته ثلاثة
أخماس الدية فاختار فدائه بالدية فقد صحت الهبة في شئ ويفديه بشئ وثلثين فصار مع
الورثة عبد وثلثا شئ يعدل شيئين فالشئ ثلاثة أرباع فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد ويرجع
إلى الواهب ربعه مائة وخمسون وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون صار الجميع
تسعمأة وهو مثلا (1) ما صحت فيه الهبة ولو ترك الواهب مائة دينار ضممتها إلى قيمة
العبد فإن اختار دفع العبد ثلثه وربعه وذلك قدر نصف جميع المال بالجناية وباقيه
لانتقاض الهبة فيصير للورثة العبد والمائة وهو مثلا ما جازت الهبة فيه وإن اختار الفداء
وقد علمت أنه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة أرباعه فزد على ذلك ثلاثة أرباع المائة
يصير ذلك سبعة أثمان العبد فيفديه بسبعة أثمان الدية.
الثانية لو أعتق عبدا مستوعبا قيمته مائة فقطع إصبع سيده خطأ عتق نصفه و
عليه نصف قيمته فيصير للسيد نصفه ونصف قيمته وذلك مثلا ما عتق وأوجبنا نصف القيمة
لأن عليه من أرش جنايته بقدر ما عتق منه (فنقول) عتق منه شئ وعليه شئ فصار
مع السيد عبد إلا شيئا وشئ يعدل شيئين فأسقط شيئا بشئ يبقى ما معه من العبد
يعدل شيئا مثل ما عتق منه ولو كانت قيمة العبد مائتين عتق خمساه لأنه عتق منه شئ
وعليه نصف شئ للسيد فصار للسيد نصف شئ وبقية العبد يعدل شيئين فيكون بقية
العبد تعدل شيئا ونصفا وهو ثلاثة أخماسه والشئ الذي أعتق خمساه، ولو كانت
قيمته خمسين فما دون عتق كله لأنه يلزمه مائة وهي مثلاه أو أكثر وإن كانت قيمته
شيئين قلنا عتق منه شئ وعليه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد يعدل شيئين

(1) بالإضافة.
618

فبقية العبد إذن ثلث فيعتق منه ثلاثة أرباعه وعلى هذا القياس إلا أن ما زاد من العتق
على الثلث ينبغي أن يقف على أداء ما يقابله من القيمة كما لو دبر عبد أوله دين فكلما
قضى من الدين شئ عتق من الموقوف بقدر ثلثه.
الثالثة لو أعتق عبدين دفعة قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون فجنى
الأخس على النفيس جناية نقصته ثلث قيمته وأرشها كذلك في حياة مولاه ثم مات
أقرع بين العبدين فإن وقعت قرعة الحرية على الجاني عتق منه أربعة أخماسه وعليه
أربعة أخماس أرش جنايته وبقي لورثة سيده خمسه وأرش جنايته والعبد الآخر و
ذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه بأن نقول عتق منه شئ وعليه نصف شئ لأن جنايته
بقدر نصف قيمته بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين تعدل شيئين فعلمنا أن بقية العبدين
شئ ونصف فإذا أضيف إلى ذلك الشئ الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا
فالشئ الكامل خمساهما وذلك أربعة أخماس أحدهما وإن وقعت على المجني عليه
عتق ثلثه وله ثلث أرش جنايته يتعلق برقبة الجاني وذلك تسع الدية لأن الجناية على من
ثلثه حر فيضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق والواجب له من الأرش يستغرق قيمة
الجاني فيستحقه بها ولا يبقى لسيده مال سواه فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه ولو كانت قيمة
أحدهما خمسين وقيمة الآخر ثلاثين فجنى الأدنى على الأعلى حتى صارت قيمته
أربعين فإن وقعت القرعة على الأدنى عتق منه شئ وعليه ثلث شئ يعدل الثلث و
باقي العبدين شيئين فظهر أن العبدين شيئان وثلثان فالشئ ثلاثة أثمانهما وقيمتهما
سبعون فثلاثة أثمانهما ستة وعشرون وربع وهي من الأدنى نصفه وثلثه وربع سدسه و
إن وقعت على الآخر عتق ثلثه وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني فيأخذه بها أو
يفديه المعتق.
(الرابعة) لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة فعفى عن موجبها
ثم سرت ولا شئ له سوى موجبها فإن اختار السيد الدفع فلا بحث لأن موجوب الجناية مثلا
قيمة العبد فيكون العبد لورثة المجني عليه وإن اختار الفداء (فنقول) جاز العفو في شئ
619

من القيمة وبقي خمسمائة إلا شيئا يفديها السيد بمثليها لأن الدية هي مثلا القيمة فيصير
لورثة المجني عليه ألف إلا شيئين يعدل مثلي ما جاز فيه العفو وهو شيئان فيصير أربعة
أشياء تعدل ألفا فالشئ مائتان وخمسون وهو قدر العفو وذلك نصف العبد ويفدى السيد
النصف الآخر بمثل قيمته وهو نصف الدية وهو مثلا (1) ما جاز فيه العفو، ولو كانت
قيمته ستمائة واختار السيد الفداء جاز العفو في شئ ويفدى السيد الباقي بمثله ومثل
ثلثيه فيصير لورثة المجني عليه ألف إلا شيئا وثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالعفو وهو
شيئان فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلثي شئ يعدل ألفا فابسط الجميع أثلاثا
يصير ثلاثة آلاف تعدل أحد عشر شيئا فالشئ الواحد يعدل مائتين واثنين وسبعين
وثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من دينار وذلك هو الجايز من العفو وهو خمسة
أجزائه من أحد عشر ويفدى باقيه بمثله ومثل ثلثيه من الدية وذلك خمسمائة وخمسة
وأربعون وخمسة أجزاء من إحدى عشر جزء من دينار وذلك مثلا (2) ما جاز فيه العفو
ولو كانت قيمته سبعمائة فدى السيد الباقي بمثله ومثل ثلاثة أسباعه فيصير
ألفا إلا شيئا وثلاثة أسباع شئ يعدل شيئين فإذا جبرت وقابلت صار ثلاثة أشياء وثلاثة
أسباع شئ يعدل ألفا فالشئ الواحد سدس الألف وثمنه وذلك مائتان واحد وتسعون
وثلثان وهو الجايز بالعفو من العبد وهو ثلثه وثلثا ثمنه ويفدى السيد باقيه وهو نصفه
وثلثا ثمنه بمثله من الدية ومثل ثلاثة أسباعه وذلك خمسمائة وثلاثة وثمانون وثلث وهو
مثلا ما جاز فيه العفو من العبد.
ولو كانت قيمة العبد ثمان مائة كان الذي يجوز فيه العفو بموجب ما تقدم من
العمل خمسة أجزاء من ثلاثة عشر ويفدى السيد باقيه بمثله ومثل ربعه من الدية و
ذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر وهو أربعمائة واثنان وتسعون وأربعة أجزاء عمن ثلاثة
عشر جزء من دينار بمثلها ومثل ربعها من الدية وذلك ستمائة وخمسة عشر دينارا و
خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من دينار وذلك مثلا ما جاز فيه العفو من العبد لأن

(1) بالإضافة
(2) بالإضافة.
620

الجايز من العبد بالعفو هو خمسة أجزائه من ثلاثة عشر وذلك ثلاثمائة وسبعة دنانير و
تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزء من دينار.
وعلى هذا لو كانت قيمة العبد تسعمائة فإن العفو يجوز في ثلاثمائة واحد وعشرين
دينارا وثلاثة أسباع دينار وذلك سبعاه ونصف سبعه ويفدى السيد باقيه وذلك نصفه و
سبعه بمثله ومثل تسعه من الدية وذلك خمسة أسباع العبد وهو ستمائة واثنان وأربعون
وستة أسباع دينار وهو مثلا ما جاز فيه العفو ولو كانت قيمته ألفا استوى الدفع و
الفداء ولا يدخله الدور لأن العفو يصح في ثلثه ويدفع ثلثيه أو يفديه بمثلهما من الدية وذلك
مثلا ما جاز فيه العفو.
(الخامسة) لو وهب عبدا مستوعبا قيمته مائة فجنى على الموهوب بنصف
قيمته جازت الهبة في شئ من العبد ويجعل للموهوب نصف ما بطلت فيه الهبة بالجناية
وذلك خمسون إلا نصف شئ ويبقى لورثة الواهب خمسون إلا نصف شئ وذلك مثلا ما
جازت فيه الهبة وهو شيئان فإذا جبرت وقابلت صار خمسين يعدل شيئين ونصفا
فالشئ عشرون وذلك ما جازت فيه الهبة وبطلت في ثمانين ورجع على المجني عليه
نصفها بالجناية أربعون فيصير للموهوب له ستون ويبقى للورثة أربعون وهو مثلا ما
جاز فيه الهبة.
ولو جنى على الواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شئ ويرجع نصفه بالجناية فيصير
للورثة مائة إلا نصف شئ وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة وهو شيئان فإذا جبرت وقابلت
صار معك مائة تعدل شيئين ونصفا فالشئ الواحد أربعون وهو الذي جازت الهبة
فيه ويرجع نصفه بالجناية فيصير مع ورثة الواهب ثمانين مثلا ما جازت فيه الهبة.
ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل أحد بنصف ذلك قيمته جازت
الهبة في شئ ويرجع نصفه بالجناية وتبطل الهبة في مائة إلا شيئا ويرجع نصف ذلك
بالجناية فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد الأخذ والرد خمسون ومع ورثة الواهب
خمسون بعد الأخذ والرد وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة وذلك شيئان فيكون
قيمة الشئ الواحد خمسة وعشرين وهو الجايز بالهبة وتبطل في خمسة وسبعين
621

فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو (والفروع) كثيرة ذكرنا
أصولها وطولنا الكلام هنا (لأن) علمائنا رضي الله عنهم لم يتعرضوا لشئ من هذه الفروع
ولا سلكوا هذا الطريق والله ولي التوفيق.
الفصل الرابع
في الوصية بالولاية وفيه مطلبان (المطلب الأولى في أركانها وهي أربعة
(الأول) الموصى فيه، الوصية بالولاية استنابة بعد الموت في التصرف في ما كان
له التصرف فيه من قضاء ديونه واستيفائها ورد الودائع واسترجاعها والولاية على
أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين والنظر في أموالهم والتصرف
فيها بما لهم الحظ فيه وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها وبناء المساجد ولا تصح
في تزويج الأصاغر لعدم الغبطة على إشكال.، وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل
مع الضرورة إلى النكاح ولا في بناء البيعة وكتبة التورية فإنها معصية.
(الثاني) الصيغة وهو قوله وصيت إليك أو فوضت إليك أمور أولادي أو نصبتك
وصيا لهم أو في حفظ مالي أو في ماله فعله ولا بد فيه من القبول في حياة الموصي أو بعد
موته، ولو قال أوصيت إليك ولم يقل لتتصرف في مال الأطفال احتمل الاقتصار على
مجرد الحفظ والتصرف، ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فأشار برأسه
622

بما يدل على الإيجاب كفى ويقتصر على المأذون فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعد إلى
غيره ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات أمواله
ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد.
(الثالث) الموصي وهو كل من له ولاية على مال أو أطفال أو مجانين شرعا
كالأب والجد له أما الوصي فليس له الإيصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي فإن لم

(1) ئل باب 70 خبر 1 من كتاب الوصية.
623

يأذن كان النظر إلى الحاكم بعد موت الوصي وكذا لو مات انسان ولا وصي له كان
للحاكم النظر في تركته فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به.

(1) ئل ب 88 خبر 2 من كتاب الوصية.
624

على إشكال، ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين ولا على غير أولاده وإن كانوا
ورثة صغارا أو مجانين كالأخوة والأعمام نعم له نصب وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه
ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للأب بل الولاية للجد و
في بطلانها مطلقا إشكال نعم تصح في اخراج الحقوق وليس للأم أن توصي على أولادها
وإن لم يكن لهم أب ولا جد، وللجد للأب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم
أب ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في الثلث بل الحاكم إذا
لم يكن له وصي.
الرابع الوصي وشروطه ستة (الأول) العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون منضما
ومنفردا (الثاني) البلوغ فلا يصح التفويض إلى الطفل منفردا سواء كان مميزا أو لا ويصح
منضما إلى البالغ لكن لا يتصرف حال صغره بل يتصرف الكبير إلى أن يبلغ وحينئذ لا يجوز
للبالغ التفرد، ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد ولا يداخله
الحاكم وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع و
625

هل يقتصر البالغ من التصرف على ما لا بد منه نظر (الثالث) الاسلام فلا تصح وصية المسلم
إلى كافر وإن كان رحما ويصح أن يوصي إليه مثله.
وهل يشترط عدالته في دينه نظر، وتصح وصية الكافر إلى المسلم إلا أن
626

يكون تركته خمرا أو خنزيرا (الرابع) العدالة وفي اعتبارها خلاف الأقرب ذلك و
يشكل الأمر في الأب الفاسق نم لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم و
نصب غيره فإن عاد أمينا لم تعد ولايته والأب تعود ولايته بالتوبة ولا تعود ولاية القاضي
والوصي بالإفاقة بعد الجنون (الخامس) الحرية فلا تصح الوصية إلى مملوك غيره
إلا بإذن مولاه وتجوز الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث (السادس) كفاية الوصي
واهتداؤه إلى ما فوض إليه فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا وكذا لو تجدد

(1) هود - 115
(2) الحجرات - 6
(3) السجدة - 18.
627

العجز بعد الموت ولا ينعزل بخلاف العدل إذا فسق وهل تعتبر الشروط حالة الوصية
أو الوفاة خلاف أقر به الأول فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال
المانع فالأقرب البطلان.
المطلب الثاني في الأحكام
الوصية بالولاية كالوصية بالمال في أنها عقد جايز لكل من الموصي والوصي
الرجوع فيه لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي وله
الرد في حال حياته فإن بلغه الرد صح وإلا بطل ولزمه حكم الوصية فإن امتنع
أجبره الحاكم على القيام بها.، ولو لم يقبل الوصية ابتداء ولم يعلم بها حتى مات
الموصي ففي إلزامه بها نظر والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة
628

شرط الوصية وله أن يستوفي دينه على الميت مما في يده وإن كان له حجة من غير
إذن الحاكم وأن يشتري لنفسه من نفسه وأن يبيع على الطفل من ماله فيكون موجبا قابلا
بشرط البيع بثمن المثل وأن يقضي ديون الصبي وأن ينفق عليه بالمعروف وليس
له أن يزوج الأطفال وله تزويج إمائهم وعبيدهم وليس له أن يشهد للأطفال بحق له
فيه ولاية ويجوز في غيره إلا أن يكون وصيا في الثلث فيشهد بما يتسع له التصرف
باتساع الثلث والقول قوله في الانفاق وقدره بالمعروف لا في الزيادة عليه وفي تلف
المال من غير تفريط وفي عدم الخيانة في البيع وغيره، ولو نازعه في تاريخ
موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو في دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي
مع اليمين.
ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا فإن أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما

(1) ئل ب 23 خبر 3 من كتاب الوصية
(2) ئل ب 23 خبر 1 من كتاب الوصية.
(3) الحج 77
(4) ئل في جميع أخبار باب 13 من كتاب إحياء الموات إلا أنه ليس
فيها لفظة على الاسلام وفي بعضها لا ضرر ولا ضرار على مؤمن.
629

التفرد عن صاحبه بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف فإن تشاحا لم ينفذ ما تفرد
به أحدهما من التصرف إلا فيما لا بد منه كأكل اليتيم ولبسه (ويحتمل) عندي مع نهيه
630

عن التفرد تضمين المنفق وحمل قول علمائنا على ما إذا أطلق فإنه ينفرد بالاتفاق
خاصة ويجبرهما الحاكم على ا لاجتماع فإن تعذر استبدل بهما وليس لهما قسمة المال.
ولو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إليه من يعينه ولو مات أو فسق استبد

(1) ئل باب 51 خبر 1 من كتاب الوصية.
631

الآخر بالحكم من غير ضم على إشكال ولعل الأقرب عندي وجوب الضم لأنه لم يرض
برأي واحد ولو سوغ لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل واحد منهما كيف شاء و
إن انفرد، ويجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل منهما في ما يصيبه وفيما في يد
صاحبه كما يجوز انفراده قبل القسمة فإن مرض أحدهما أو عجز لم يضم الحاكم إليه
معينا وإن قلنا بالضم مع الاجتماع ولو خرج أحدهما عن الوصية بموت أو فسق لم
يضم الحاكم، ولو شرط لأحدهما الانفراد دون الآخر وجب اتباعه.
ولو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه، ولو جعل لأحدهما
النظر في قسط المال وفي طائفة من الأولاد أو في المال خاصة وللآخر في الباقي
أو في الأولاد صح ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن رجوعا ولو لم يقبل عمرو
انفرد زيد ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع أو
على التفرد، ولو قال لزيد أوصيت إليك ثم قال ضممت إليك عمروا فإن قبلا معا لم
ينفرد أحدهما وإن لم يقبل عمرو انفرد زيد ولو قبل عمر وضم الحاكم آخر.، ولو اختلفا في
التفريق على الفقراء تول الحاكم التعيين على ما يراه، ولو اختلفا في حفظ المال
فإن كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه وإلا سلماه إلى ثالث يكون نائبا لهما وإلا
تولاه الحاكم، ولو قال أوصيت إلى زيد فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح ويكون كل
منهما وصيا إلا أن عمرو أوصى بعد زيد وكذا أوصيت إليك فإن كبر ابني فهو وصيي.
632

ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن نظره
في ماله (وقيل) قدر الكفاية (وقيل) أقلهما وإذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له
أخذ شئ منه وإن كان موصوفا بصفات المستحقين، وله إعطاء أهله وأولاده مع
الوصف ولو قال جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت فله أن يأخذ كما
يعطي غيره من غير تفضيل.
ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث من اخراج ثلث ما في يده فالأقرب
اخراج الثلث كله مما في يده تجانس المال أو اختلف، وله أن يقضي ما يعلمه من
الديون من غير بينة بعد إحلاف أربابها ورد الوديعة.

(1) النساء - 6.
633

الفصل الخامس
في ما به تثبت الوصية وأحكام الرجوع
تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل
الذمة خاصة وشهادة واحد مع اليمين ومع امرأتين وتقبل المرأة في ربع ما شهدت به
(وهل) يفتقر إلى اليمين فيه إشكال وشهادة اثنتين في النصف وثلاث في ثلاثة أرباع
وأربع في الجميع (وهل) يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين الأقرب
ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة.
634

والأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي ولا تثبت الولاية إلا بشهادة عدلين ولا
تقبل شهادة النساء وإن كثرن ولا بشاهد ويمين.، وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول
المسلمين نظر أقربه عدم القبول.

(1) المائدة 104.
(2) المائدة 104.
635

ولو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وأنهما حران ثم مات فردت شهادتهما وأخذ
التركة غيره ثم أعتقهما وشهدا قبلت للولد ورجعا رقا ويكره له استرقاقهما ولا تقبل شهادة
الوصي فيما هو وصي فيه ولا في ما يجر به نفعا وإن كان اتساع ولاية.
(والوصية) عقد جائز من الطرفين يجوز للموصي الرجوع فيها سواء كانت بمال
أو ولاية ويتحقق الرجوع بالتصريح وبفعل ما ينافي الوصية وينظمها أمور أربعة:

(1) الطلاق - 2
(2) ئل كتاب الوصية
(3) هود - 115.
636

(الأول) صريح الرجوع مثل رجعت ونقضت وفسخت وهذا لوراثي ولو قال
هو من تركتي فليس برجوع على إشكال ولو قال هو ميراثي أو هو حرام على الموصى
له أو هو ميراث أو إرث فهو رجوع.
(الثاني) ما يتضمن الرجوع كالبيع والعتق والكتابة والهبة مع الإقباض و
بدونه ولكن لا يملك هنا المتهب وكذا الرهن والوصية بالبيع أو الكتابة، ولو أوصى
به لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو رجوع ما لم ينص على التشريك، ولو قال الذي أوصيت
به لزيد فقد أوصيت به لعمرو فهو رجوع والتدبير رجوع، ولو أوصى له بثلث ماله ثم باع
المال لم يكن رجوعا بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة ولو رجع عن المصرف بأن
أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بأخرى وقصر الثلث ثم أوصى بالأولى لبكر فالأقرب تقديم
وصية عمرو.

(1) الحجرات - 6.
637

الثالث مقدمات الأمور التي لو تحققت لناقضت الوصية كالعرض على البيع و
مجرد الإيجاب في الرهن والهبة أما تزويج العبد والأمة وإجارتهما وختانهما وتعليمهما
فليس برجوع والوطي مع الاعتزال ليس برجوع وبدونه دليل على قصد الرجوع
لأنه تسرى ولو أوصى له بسكنى دار سنة ثم آجرها سنة لم تنفسخ فإن مات فالأقرب أن
له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الإجارة.
638

الرابع الفعل المبطل للاسم كما لو أوصى له بحنطة فطحنها أو بدقيق فعجنه أو
غزل فنسجه أو بقطن فغزله أو بدار فهدمها أو بزيت فخلطه بغيره وكذا الحنطة لو مزجها هذا مع
التعيين (أما) لو أوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها فإنه لا يكون رجوعا إن كان
الممزوج به مماثلا وإن كان أجود فهو رجوع لأنه أحدث فيه زيادة ولم يرض بالتمليك
فيها ولو كان أردى لم يكن رجوعا ولو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعا
إشكال ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع (وكذا) لو غرسها و (كذا) لو أوصى بثوب
فقطعه قميصا أو بخشب فاتخذه بابا أو بشئ فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد
على إشكال في ذلك كله.

(1) انهالت أي انصبت.
639

ولو أوصى له بخبز فجعله فتيتا أو بقطن فحشى به فراشا أو برطب فجففه تمرا أو
بلحم فقدده ففي كونه رجوعا إشكال، ولو أوصى له بألف ثم أوصى له بألف فهي واحدة وكذا
بألف معينة ثم بألف مطلقة وبالعكس، ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بألفين والرجوع
في البعض ليس رجوعا في الباقي.، ولو تغير الاسم تغير فعل الموصي كما لو سقط الحب
في الأرض فصار زرعا أو انهدمت الدار فصارت براحا في حياة الموصي بطلت الوصية
على إشكال، ولو لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار سلمت إليه دون ما انفصل منها
640

على إشكال وفي كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ (من) أنه عقد فلا يبطل بجحده
كغيره من العقود (ومن) دلالته على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة
(الأولى) لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع
ومنع من التقديم وأجاز الوارث قسم العبد أرباعا (ويحتمل) أسداسا ولو قصد الرجوع

(1) النقض بالكسر اسم البناء المنقوض إذا هدم وبالضم ما انتفض من البنيان والجمع
أنقاض ونقوض (أقرب الموارد).
641

قسم أثلاثا فإن خلف مع العبد مأتين وقيمة العبد مائة ولم يقصد الرجوع أخذ الثاني
على الأول مع الإجازة ثلث المال وثلثا عايلا من العبد وهو ربعه وللأول ثلاثة أرباعه و
لورد الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد على الثاني (ويحتمل) على الأول أيضا
وللثاني سدس التركة فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين فله من العبد ستة عشر و
ثلثان ومن باقي التركة ثلاثة وثلاثون وثلث (ويحتمل) قويا على الأول اقتسامهما
الثلث حالة الرد على حسب مالهما في الإجازة فوصية صاحب العبد أقل لأنه شرك معه
في وصية غيره ولم يشرك في وصية الثاني غيره فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير
مزاحمة ويشتركان في العبد للثاني ثلثه وللآخر جميعه فيصير أرباعا وفي حالة الرد
ترد وصيتهما إلى ثلث المال تضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر
ثم في ثلاثة تكون ستة وثلاثين فلصاحب الثلث ثلث المائتين وهو ثمانية من أربعة
642

وعشرين وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه و
هو تسعة تضمها إلى سهام صاحب الثلث فالجميع عشرون ففي الرد تجعل الثلث عشرين
فالمال ستون فلصاحب العبد تسعة من العبد وهو ربعه وخمسه ولصاحب الثلث ثمانية
من الأربعين وهي خمسها وثلاثة من العبد وهي عشره ونصف عشره (ويحتمل) مع عدم
الإجازة ضم سهامه إلى سهام الورثة وبسط باقي العبد والتركة أخماسا فله عشر العبد
وخمس المائتين على الثاني.

(1) عطف على قوله اعتبارا بنصه من قبيل العطف على المعنى.
(2) استفهام بقرينة قوله بعد ذلك أم يأخذ صاحب العين الخ.
643

(الثانية) لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد ولآخر بثلثه ولآخر
بسدسه على جهة العول قسم العبد تسعة ستة لصاحب الكل واثنان لصاحب الثلث
وواحدة لصاحب السدس (ويحتمل) أن يكون للأول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين و
للثاني خمسة وللثالث اثنان ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما فللأول
644

ثلاثة أرباع وللثاني السدس وللثالث نصفه ولو رد الوارث قسم الثلث كذلك
ولو كان مع العبد مائتان وأوصى لواحد به ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدسه فلصاحب
العبد مع الإجازة ثلثا العبد ولصاحب الثلث تسعاه وثلث الدراهم ولصاحب السدس
تسعه وسدس الدرهم ومع الرد يضرب صاحب العبد بمائة وصاحب الثلث بها وصاحب
السدس بخمسين وينحصر حق صاحب العبد فيه وعلى الاحتمال القوى تجعل الثلث
ثمانية عشر للأول ستة من العبد وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة وللثالث واحد منه
وثلاثة من باقي التركة.
645

(الثالثة) لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة وأوصى بعتق أحدهم ولآخر بثلث ماله
على سبيل العول عتق من العبد ثلاثة أرباعه وكان للموصى له ربعه وثلث العبدين الآخرين
مع الإجازة ومع الرد تبلغ الوصيتان مائتين والثلث مائة وهو مثل نصفه فلكل واحد
نصف ما أوصى له به فبعتق من العبد نصفه ولصاحب الثلث سدس كل عبد (ويحتمل ما تقدم).
(الرابعة) إذا كان ما اليتيم غائبا فولاية التصرف في ماله إلى قاضي بلده
لا قاضي بلد المال مع عدم الوصي ولو مات صاحب ديون غريبا لم يكن لقاضي بلدة الموت
استيفاء ديونه فإن أخذها حفظها على الوارث (الخامسة) للوصي أن يوكل في آحاد
التصرفات التي لم تجر عادته أن يتولاها.
646

(السادسة) لو أقام الأب وصيا لأطفاله لم يكن للقاضي تغييره بعد موته إلا أن
يتغير حاله ولو كان بأجرة ووجد القاضي المتبرع فالأقرب أنه ليس له العزل إن وفى
الثلث وإلا جاز لخفة المؤنة عن الأطفال.
(السابعة) لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه فقد سبق بطلان الوصية إليه على
رأي فإن فرق لم يضمن إن كان الثلث لقوم معينين لأنهم لو أخذوه من غير دفع جاز.
647

وإن كان لغير معينين ضمن لأن تفريقه عليهم يتعلق بالاجتهاد والفاسق ليس من أهله
فيضمن للتعدي (وهل) يقبل قول الأمين في التفرقة الأقرب العدم إن كان على قوم
معينين والقبول إن كان على قوم غير معينين.
(الثامنة) لو أوصى بالشقص الذي يستحق به الشفعة فحق الشفعة للوارث لا
الموصى له (التاسعة) لو دفع إليه مالا فقال اصرف بعضه إلى زيد والباقي لك فمات قبل
الدفع انعزل ولو قال ادفع إليه بعد موتي لم ينعزل.
تم الجزء الأول من كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ويتلوه
(الجزء الثاني) من كتاب النكاح إنشاء الله تعالى وفرغ المصنف رحمه الله من
تصنيف هذا الجزء ليلة تاسع شهر رمضان سنة تسع وتسعين وستمأة
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.
تم الجزء الثاني بحمد الله (حسب ما جزيناه) وانتظروا للجزء
الثالث من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى.
648