الكتاب: مدارك الأحكام
المؤلف: السيد محمد العاملي
الجزء: ٥
الوفاة: ١٠٠٩
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: شعبان ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم
ردمك:
ملاحظات:

مدارك الأحكام
في شرح
شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق
السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه‍
الجزء الخامس
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 4
المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي.
تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى - شعبان 1410 ه‍.
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 3000 نسخة
السعر: 2000 ريال
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - بلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
4

كتاب الزكاة
وفيه قسمان:
الأول: في زكاة المال، والنظر في: من تجب عليه، وما تجب
فيه، ومن تصرف إليه.

(1) المعتبر 2: 485.
(2) في (ح): الرسم.
5



(1) البقرة: 43.
(2) فصلت: 6 - 7.
(3) التوبة: 103.
(4) في (م): لم يتعرض.
(5) الطسق: الوظيفة من خراج الأرض، فارسية معربة - راجع الصحاح 4: 1517.
(6) الكافي 3: 497 / 2، الوسائل 6: 3 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 1 ح 1.
6



(1) في (م): فاعلها.
(2) المعارج: 24.
(3) الماعون: 7.
(4) الكافي 3: 499 / 9، الوسائل 6: 28 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 7 ح 3.
(5) التذكرة 1: 200.
7



(1) الكافي 3: 503 / 5، الفقيه 2: 6 / 16، الوسائل 6: 19 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما
تستحب فيه ب 4 ح 6.
(2) الفقيه 2: 2 / 1، الوسائل 6: 3 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 1 ح 3.
(3) الفقيه 2: 4 / 6، الوسائل 6 / 4 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 1 ح 6.
8



(1) التوبة: 103.
(2) قال به الشيخ في التبيان 5: 292، والطبرسي في مجمع البيان 2: 68.
(3) البقرة: 245.
(4) النمل: 89.
(5) الأنعام: 160.
(6) البقرة: 245.
(7) تفسير العياشي 1: 131 / 434.
(8) الكافي 4: 3 / 8، الوسائل 6: 263 أبواب الصدقة ب 6 ح!.
9



(1) الكافي 4: 3 / 7، الفقيه 2: 37 / 157، الوسائل 6: 262 أبواب الصدقة ب 5 ح 1.
(2) الكافي 4: 5 / 1، الوسائل 6: 267 أبواب الصدقة ب 8 ح 3.
(3) آل عمران: 180.
(4) الكافي 3: 502 / 1، الوسائل 6: 11 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 3
ح 3.
10



(1) الكافي 3: 505 / 17، الوسائل 6: 13 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 3
ح 12.
(2) في صلى الله عليه وآله، (ح): عبد.
(3) الكافي 3: 504 / 7، الفقيه 2: 6 / 15، التهذيب 4: 102 / 290، المقنعة: 43،
الوسائل 6: 25 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 6 ح 1.
(4) الكافي 3: 497 / 3، الوسائل 6: 15 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 3
ح 18.
(5) الفقيه 2: 5 / 10، الوسائل 6: 10 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 3 ح 1.
11



(1) النور: 56.
(2) الكافي 3: 506 / 23، الفقيه 2: 6 / 11، الوسائل 6: 11 أبواب ما تجب فيه الزكاة
وما تستحب فيه ب 3 ح 2.
(3) الخلاف 1: 299.
(4) الوسائل 6: 134 أبواب زكاة الغلات ب 13.
(5) الأنعام: 141.
(6) التذكرة 1: 200.
12



(1) الإنتصار: 76.
(2) المنتهى 1: 471.
(3) كذا في النسخ، وفي المصدر: من حصدك.
(4) الكافي 3: 564 / 1، الوسائل 6: 134 أو زكاة الغلات 13 ح 2.
(5) الكافي 3: 565 / 2، التهذيب 4: 106 / 303، الوسائل 6: 134 أبواب الزكاة الغلات
ب 13 ح 1.
13



(1) الكافي 3: 566 / 6، الوسائل 6: 139 أبواب زكاة الغلات ب 16 ح 1.
14

النظر الأول
في من تجب عليه
فتجب الزكاة على البالغ الحر المالك المتمكن من
التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا.

(1) الخصال: 93 / 40، الوسائل 1: 32 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 10.
(2) التهذيب 4: 26 / 62، الوسائل 6: 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
ب 1 ح 8.
(3) التهذيب 4: 26 / 61، الوسائل 6: 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
ب 1 ح 7.
15

نعم إذا أتجر له من إليه النظر استحب له اخراج الزكاة

(1) الكافي 3: 540 / 1، التهذيب 4: 26 / 60، الوسائل 6: 54 أبواب من تجب عليه الزكاة
ومن لا تجب عليه ب 1 ح 1.
(2) الكافي 3: 542 / 2، التهذيب 4: 30 / 75، الوسائل 6: 59 أبواب من تجب عليه
الزكاة ومن لا تجب عليه
الزكاة ومن لا تجب عليه ب 3 ح 1.
(3) التذكرة 1: 200.
16

من مال الطفل.

(1) المعتبر 2: 487.
(2) الكافي 3: 541 / 3، الوسائل 6: 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2
ح 1.
(3) التهذيب 4: 27 / 66، الاستبصار 2: 29 / 84، الوسائل 6: 55 أبواب من تجب عليه
الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 5.
(4) الكافي 3: 541 / 6، التهذيب 4: 27 / 65، الاستبصار 2: 29 / 83، الوسائل 6:
57 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 2.
(5) التهذيب 4: 27 / 67، الاستبصار 2: 29 / 85، الوسائل 6: 57 أبواب من تجب عليه
الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 4.
17

وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له وتستحب الزكاة.

(1) المقنعة: 39.
(2) التهذيب 4: 27.
(3) السرائر: 102.
(4) المسالك 1: 50.
18

أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح، ولا زكاة هنا

(1) التهذيب 6: 341 / 955، الوسائل 12: 191 أبواب ما يكتسب به ب 75 ح 3.
(2) الكافي 5: 131 / 4، التهذيب 6: 341 / 954، الوسائل 12: 191 أبواب ما يكتسب
به ب 75 ح 4 عن أبيه ليس في الكافي.
(3) منهم الكركي في جامع المقاصد 1: 148، والشهيد الثاني في المسالك 1: 50.
19

وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه، وهو أشبه، وقيل
تجب،

(1) في (ح) زيادة: أوقعه المتصرف في مال الطفل لنفسه على وجه.
(2) في (م): التصرف.
(3) المسالك 1: 51.
(4) الشهيد الأول في الدروس: 57، والبيان: 165، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2:
12.
20



(1) المفيد في المقنعة: 39، والشيخ في النهاية: 175، والخلاف 1: 316، والمبسوط 1:
234.
(2) منهم ابن البراج في المهذب 1: 168، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 166، وابن
زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 567.
(3) التهذيب 4: 29 / 72، الوسائل 6: 54 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
ب 1 ح 2.
(4) التهذيب 4: 29 / 73، الوسائل 6: 56 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
ب 1 ح 11.
21

وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه.
وقيل: حكم المجنون حكم الطفل، والأصح أنه لا زكاة في ماله، إلا في الصامت إذا أتجر

(1) جمل العلم والعمل: 119، والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 205، وحكاه عنه
في المعتبر 2: 487.
(2) حكاه عنهما في المعتبر 2: 488.
(3) المعتبر 2: 488.
22

له الولي استحبابا.

(1) منهم الجوهري في الصحاح 1: 257، والفيروز آبادي في القاموس المحيط 1: 157،
وابن الأثير في النهاية 3: 52.
(2) المقنعة: 39.
(3) النهاية: 174، والخلاف 1: 316، والمبسوط 1: 190.
(4) في المصدر: لانتهاء.
(5) المعتبر 2: 488.
23

والمملوك لا تجب عليه الزكاة، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك،
ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة، وقيل: يملك
وتجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه.

(1) التهذيب 4: 30 / 75، الوسائل 6: 59 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
ب 3 ح 1.
(2) الفقيه 2: 19 / 62، الوسائل 6: 60 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 4
ح 3.
(3) الكافي 3: 542 / 1، الوسائل 6: 59 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 4 ح 1
(4) المعتبر 2: 489، المنتهى 1: 472.
24

وكذا المكاتب المشروط عليه، ولو كان مطلقا وتحرر منه شئ وجبت
عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا.
والملك شرط في الأجناس كلها، ولا بد أن يكون تاما.

(1) المعتبر 2: 489.
(2) الكافي 3: 542 / 4، الوسائل 6: 60 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 4
ح 5.
(3) ووجهه أن أبا البختري هو وهب بن وهب، وهو كذاب، عامي المذهب، ضعيف - راجع
رجال النجاشي: 430 / 1155، والفهرست: 173 / 757.
(4) المعتبر 2: 490.
25

فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض.

(1) كالعلامة في القواعد 1: 51.
(2) المعتبر 2: 490.
(3) في ص 32.
(4) الشرائع 2: 229.
(5) كالعلامة في القواعد 1: 274.
(6) ليست في (م).
(7) منهم ابن إدريس في السرائر: 381، والعلامة في المختلف: 486.
26

وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

(1) المسالك 1: 51.
(2) ما بين القوسين ليس في (م).
(3) المسالك 1: 369.
(4) كالعلامة في المختلف: 486.
(5) في (م): دخول الحول، وفي (ح): حلول الحول.
(6) الشرائع 2: 243.
(7) الخلاف 2: 94.
27

ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد، لا بعد
الثلاثة ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول
بانتقال الملك، والوجه أنه من حين العقد.

(1) في ص 32.
(2) المبسوط 1: 227، والخلاف 1: 513.
(3) الخلاف 1: 513.
28

وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية جرى في الحول من حين قبضه.

(1) لم نعثر عليه، وقال في مفتاح الكرامة 5: 49، فما نسب إليه من القول بأنه إنما يملك
بالتصرف لم يصادف محله.
(2) في (م) زيادة: كثيرة.
(3) التهذيب 4: 33 / 84، الوسائل 6: 68 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 7
ح 5.
29

ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة

(1) في (م) والمصدر زيادة: فإنه عليه.
(2) الكافي 3: 520 / 6، التهذيب 4: 33 / 85، الوسائل 6: 67 أبواب من تجب عليه
الزكاة ومن لا تجب عليه ب 7 ح 1.
(3) التذكرة 1: 202.
(4) في (ح) زيادة: لا.
(5) المعتبر 2: 564.
30

ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا، وإن
كان غائبا فعند وصوله إليه
ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة.

(1) في ص 34.
(2) الشهيد الأول في البيان: 167، والشهيد الثاني في المسالك 1: 51.
(3) ما بين القوسين ليس في (م).
(4) في (ح) زيادة: وللنظر في مجال.
31

والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها.

(1) التذكرة 1: 201.
(2) التهذيب 4: 31 / 78، الوسائل 6: 62 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5
ح 6.
(3) التهذيب 4: 34 / 88، الاستبصار 2: 28 / 80، الوسائل 6: 63 أبواب من تجب عليه
الزكاة ومن لا تجب عليه ب 6 ح 1.
(4) التهذيب 4: 31 / 77، الاستبصار 2: 28 / 81 ليس فيه: عن زرارة، الوسائل 6: 63
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 5 ح 7.
32

و
إمكان أداء الواجب معتبر في الضمان لا في الوجوب.

(1) المنتهى 1: 490.
(2) سنن أبي داود 2: 100 / 1573.
(3) المعتبر 2: 505.
33

ولا تجب الزكاة في المال المغصوب. ولا الغائب إذا لم يكن
في يد وكيله أو وليه.

(1) المسالك 1: 51.
(2) المختصر النافع: 53.
34

ولا الرهن على الأشبه.

(1) المعتبر 2: 490.
(2) النهاية: 175.
(3) الخلاف 1: 352.
(4) المبسوط 1: 208.
(5) المبسوط 1: 225.
35

ولا الوقف.

(1) الخلاف 1: 351.
(2) في (م)، (ح): أولى.
(3) المسالك 1: 51.
(4) المنتهى 1: 475.
(5) المبسوط 1: 205.
36

ولا الضال، ولا المال المفقود،
فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة استحبابا.

(1) المسالك 1: 51.
(2) المنتهى 1: 475.
(3) المتقدمة في ص 32.
(4) في المصدر و (ح) زيادة: كان.
37

ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه.

(1) الكافي 3: 519 / 1، الوسائل 6: 61 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 1.
(2) المتقدمة في ص 32.
(3) المنتهى 1: 475.
(4) التهذيب 4: 33 / 85، الوسائل 6: 67 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 1.
(5) المنتهى 1: 477.
38

ولا الدين، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل: تجب الزكاة على
مالكه، وقيل: لا، والأول أحوط.

(1) التهذيب 4: 32 / 83، الوسائل 6: 67 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 2.
(2) الدروس: 58.
(3) حكاه عنه في المختلف: 174.
(4) السرائر: 102.
(5) حكاه عنه في المختلف: 174.
(6) المفيد في المقنعة: 39، والشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشر): 205.
(7) التهذيب 4: 31 / 78، الوسائل 6: 62 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 6.
39



(1) التهذيب 4: 34 / 87، الإستبصار 2: 28 / 79، الوسائل 6: 63 أبواب من تجب عليه
الزكاة ب 6 ح 3.
(2) التهذيب 4: 32 / 80، الوسائل 6: 64 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 4.
(3) التهذيب 4: 32 / 81، الوسائل 6: 64 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 7.
(4) التهذيب 4: 32 / 82، الوسائل 6: 64 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 6 ح 5.
(5) المختلف: 174.
(6) ما بين القوسين مشطوبة في (ض).
40

والكافر تجب عليه الزكاة لكن لا يصح منه أداؤها،

(1) التذكرة 1: 202.
(2) فصلت: 6 - 7.
(3) المعتبر 2: 490.
(4) الوسائل: 90 أبواب مقدمة العبادات 29.
41

فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل.

(1) المعتبر 2: 490.
(2) المنتهى 1: 476، والقواعد 1: 52، والتحرير 1: 58، والتذكرة 1: 204.
(3) غوالي اللآلي 2: 54 / 145 و 224 / 38، الجامع الصغير 1: 123.
(4) الوسائل 1: 97 أبواب مقدمة العبادات ب 31.
42

والمسلم إذا لم يتمكن من اخراجها وتلفت لم يضمن، ولو تمكن
وفرط ضمن. والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي مع
القول بالوجوب في الغلات والمواشي.

(1) المسالك 1: 51.
(2) التذكرة 1: 225.
(3) الكافي 3: 553 / 1، الفقيه 2: 15 / 46، التهذيب 4: 47 / 125، الوسائل 6:
198 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1.
(4) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة 4: 26.
43

النظر الثاني
في بيان ما تجب فيه، وما تستحب
تجب الزكاة في الأنعام: الإبل والبقر والغنم، وفي: الذهب
والفضة، والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا تجب
فيما عدا ذلك.

(1) التذكرة 1: 205، المنتهى 1: 473.
(2) الوسائل 6: 32 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8.
(3) المعتبر 2: 493.
(4) حكاه عنه في المختلف: 180.
45



(1) التوبة: 103.
(2) الفقيه 2: 8 / 26، الوسائل 6: 32 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 1، وأوردها في
الكافي 3: 497 / 2.
(3) الكافي 3: 509 / 1، الوسائل 6: 34 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 4.
(4) التهذيب 4: 13 / 34، الاستبصار 2: 14 / 40، الوسائل 6: 120 أبواب زكاة الغلات
ب 1 ح 5.
46



(1) التهذيب 4: 3 / 4، الاستبصار 2: 3 / 4، الوسائل 6: 36 أبواب ما تجب فيه الزكاة
ب 8 ح 11.
(2) الوسائل 6: 32 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8.
(3) التهذيب 4: 3 / 7، الاستبصار 2: 3 / 7، الوسائل 6: 40 أبواب ما تجب فيه الزكاة
ب 9 ح 4.
(4) الكافي 3: 511 / 6، الوسائل 6: 39 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 3.
(5) التهذيب 4: 4، والاستبصار 2: 4.
47

وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن، عدا
الخضر، كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله.

(1) حكاه عنه في المختلف: 180.
(2) الكافي 3: 510 / 2، الوسائل 6: 40 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 6.
(3) في (ح) زيادة: في الصحيح.
(4) التهذيب 4: 6 / 12، الاستبصار 2: 6 / 12، الوسائل 6: 41 أبواب ما تجب فيه الزكاة
ب 9 ح 9.
(5) كذا، والموجود في كتب اللغة: الفصفصة - راجع الصحاح 1: 261، والنهاية لابن الأثير
4: 11.
48

وفي مال التجارة قولان، أحدهما الوجوب، والاستحباب أصح.

(1) المفيد في المقنعة: 40، والشيخ في النهاية: 176، والمبسوط 1: 220، والجمل
والعقود (الرسائل العشر): 204.
(2) الإنتصار: 78، وجمل العلم والعمل: 119.
(3) السرائر: 103.
(4) الكافي في الفقه: 165.
(5) المهذب 1: 167.
(6) نقله عنه في المختلف: 179.
(7) المراسم: 136.
(8) الفقيه 2: 11.
(9) الوسائل 6: 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2.
(10) في ص 17.
49



(1) التهذيب 4: 68 / 186، الاستبصار 2: 10 / 29، الوسائل 6: 46 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 13 ح 3.
(2) الكافي 3: 527 / 1، التهذيب 4: 68 / 185، الاستبصار 2: 10 / 28، الوسائل
6: 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 4.
(3) التهذيب 4: 70 / 192، الاستبصار 2: 9 / 27، الوسائل 6: 48 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 14 ح 1.
50

وفي الخيل الإناث

(1) التهذيب 4: 70 / 191، الاستبصار 2: 9 / 26، الوسائل 6: 49 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 14 ح 2.
(2) الكافي 3: 529 / 6، التهذيب 4: 69 / 188، الاستبصار 2: 11 / 31، الوسائل
6: 49 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 4.
(3) كذا، وفي المصدر: قالا.
(4) التهذيب 4: 67 / 183، الاستبصار 2: 12 / 34، الوسائل 6: 51 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 16 ح 1.
(5) في (ض): البقر.
51



(1) كذا، وفي المصدر: مرجها، وهو الظاهر لأن الموضع الذي ترعى فيه الدواب - راجع
الصحاح 1: 340، والقاموس المحيط 1: 214، أما المراح بالضم فهو ما يأوي إليه الإبل
والغنم بالليل - الصحاح 1: 369.
(2) الكافي 3: 530 / 2، التهذيب 4: 67 / 184، الوسائل 6: 51 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 16 ح 3.
(3) المسالك 1: 52.
52

القول في زكاة الأنعام
والكلام في الشرائط، والفريضة، واللواحق
أما الشرائط فأربعة:
الأول: اعتبار النصب،
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة
كل واحد منها خمس، فإذا بلغت صارت كلها نصابا، ثم
ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست
وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون
أو خمسون أو منهما.

(1) المعتبر 2: 498.
53



(1) حكاه عنهما في المختلف: 175.
(2) منهم ابن رشد في بداية المجتهد 1: 259، وابن قدامة في المغني 2: 441.
(3) القلوص من النوق: الشابة. وقال العدوي: القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن
تثني فإذا أثنت فهي ناقة، وجمع القلوص قلص وقلائص وجمع القلص قلاص - الصحاح
3: 1054.
(4) قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية: ابن مخاض، والأنثى ابنة مخاض، لأنه
فصل عن أمه وألحقت أمه بالمخاض - الصحاح 3: 1105.
(5) اللبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، الأنثى ابنة لبون، لأن أمه
وضعت غيره فصار لها لبن - الصحاح 6: 2192.
(6) الحق بالكسر: ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة، والأنثى حقة وحق
أيضا، سمي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به - الصحاح 4: 1460.
(7) الجذعة: هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة - الصحاح 3: 1194.
54



(1) الكافي 3: 532 / 2، التهذيب 4: 21 / 53، الاستبصار 2: 19 / 57، الوسائل 6:
73 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4.
(2) التهذيب 4: 20 / 52، الاستبصار 2: 19 / 56، الوسائل 6: 72 أبواب زكاة الأنعام
ب 2 ح 2.
(3) الفقيه 2: 12 / 33، الوسائل 6: 72 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1.
55



(1) حكاه عنه في المعتبر 2: 499، والمختلف: 175.
(2) الكافي 3: 531 / 1، التهذيب 4: 22 / 55، الاستبصار 2: 20 / 59، الوسائل 6:
74 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6.
(3) التهذيب 4: 23.
(4) المعتبر 2: 499.
56



(1) الكافي 3: 531 / 1، التهذيب 4: 22 / 55، الاستبصار 2: 20 / 59، معاني
الأخبار: 327 / 1، الوسائل 6: 74 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6.
(2) المعتبر 2: 500، التذكرة 1: 207، المنتهى 1: 480.
(3) الوسائل 6: 72 أبواب زكاة الأنعام ب 2.
57

وفي البقر نصابان: ثلاثون وأربعون دائما.

(1) المسالك 1: 52.
(2) في ص 54، 55.
(3) في ص 54، 55.
(4) الوقص: واحد الأوقاص في الصدقة، وهو ما بين الفريضتين - الصحاح 3: 1061.
(5) التذكرة 1: 207.
(6) التذكرة 1: 209.
58

وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى
وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث،

(1) التبيع: ولد البقرة في أول سنة والأنثى تبيعة - الصحاح 3: 1190، والحولي كل ذي حافر
أول سنة والأنثى حولية - الصحاح 4: 1679.
(2) المسنة من البقرة والشاة إذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعهما - لسان العرب 13: 222.
(3) كذا، وفي المصدر زيادة: إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين.
(4) الكافي 3: 534 / 1، الوسائل 6: 77 أبواب زكاة الأنعام ب 4 ح 1.
(5) المعتبر 2: 503. المنتهى 1: 489.
59

ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك، قيل: يؤخذ من كل شاة،
وقيل: بل تجب أربع شياه، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة
شاة، بالغا ما بلغ، وهو الأشهر.

(1) الفقيه 2: 14 / 36.
(2) الكافي 3: 354 / 1، التهذيب 4: 25 / 58، الاستبصار 2: 22 / 61، الوسائل 6:
78 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1.
(3) التهذيب 4: 25 / 59، الاستبصار 2: 23 / 62، الوسائل 6: 78 أبواب زكاة الأنعام
ب 6 ح 2.
(4) المقنعة: 39.
(5) جمل العلم والعمل: 123.
(6) المقنع: 50.
(7) حكاه عنه في المختلف: 177.
(8) المراسم: 131.
(9) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 680.
60



(1) السرائر: 100.
(2) التذكرة 1: 210.
(3) الخلاف 1: 306.
(4) حكاه عنه في المختلف: 177.
(5) الكافي في الفقه: 167.
(6) المهذب 1: 164.
(7) التهذيب 4: 25 / 59، الاستبصار 2: 23 / 62، الوسائل 6: 78 أبواب زكاة الأنعام
ب 6 ح 2.
(8) المختلف: 177.
61



(1) رجال النجاشي: 323 / 881.
(2) كالشيخ في رجاله: 298 / 297.
(3) المنتهى 1: 489.
(4) الفقيه 2: 14 / 36.
(5) وجمع الشاة شياه بالهاء في أدنى العدد تقول: ثلاث شياه إلى العشر، فإذا جاوزت فبالتاء،
فإذا كثرت قيل: هذه شاء كثيرة وجمع الشاء شوي - الصحاح 6: 2238.
62

وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.

(1) التهذيب 4: 25 / 58، الاستبصار 2: 22 / 61، الوسائل 6: 78 أبواب زكاة الأنعام
ب 6 ح 1.
(2) المعتبر 2: 503.
(3) المنتهى 1: 489.
63

والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس، وما بين
النصابين لا يجب فيه شئ.

(1) المتقدمة في ص 59.
64

وقد جرت العادة بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الإبل شنقا،
ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد.
فالتسع من الإبل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع.
بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع.
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب وقص، فالفريضة في
الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ أربعين.
وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون والفريضة فيه وعفوها
ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين. وكذا ما بين النصب التي
عددناها.

(1) القاموس المحيط 3: 260.
(2) القاموس المحيط 2: 333.
(3) الصحاح 3: 1061، والصحاح 4: 1503.
(4) النهاية لابن الأثير 2: 505.
65

ولا يضم مال انسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا
في مكان واحد، بل يعتبر في مال كل واحد بلوغ النصاب.
ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما.

(1) التهذيب 4: 25 / 59، الاستبصار 2 / 62، الوسائل 6: 85 أبواب زكاة الأنعام
ب 11 ح 1.
(2) منهم ابن رشد في بداية المجتهد 1: 271، وابن في المغني 2: 476.
66

الشرط الثاني: السوم، فلا تجب الزكاة في المعلوفة، ولا في
السخال، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي.

(1) التذكرة 1: 212.
(2) المتقدم في ص 60.
(3) المعتبر 2: 506.
(4) المتقدمة في ص 59.
(5) راجع الصحاح 5: 1955، والقاموس المحيط 4: 135.
(6) المعتبر 2: 507.
(7) الخلاف 1: 310، والمبسوط 1: 200.
(8) منهم العلامة في المنتهى 1: 491، والشهيد الثاني في المسالك 1: 52.
67

ولا بد من استمرار السوم جملة الحول، فلو علفها بعضا ولو يوما
استأنف الحول عند استئناف السوم. ولا اعتبار باللحظة عادة،
وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب، والأول أشبه.

(1) الكافي 3: 533 / 3، الوسائل 6: 83 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1.
(2) المسالك 1: 62.
(3) خلاصة العلامة: 5.
(4) البيان: 172.
(5) المبسوط 1: 198، والخلاف 1: 323.
68

ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بطل حولها، لخروجها عن اسم السوم،

(1) المعتبر 2: 506.
(2) التذكرة 1: 205، والمختلف: 175، والتحرير 1: 60.
(3) منهم الشهيد الأول في الدرس: 59، والكركي في جامع المقاصد 1: 149، والشهيد
الثاني في المسالك 1: 52.
69

وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره، بإذنه أو بغير
إذنه.
الشرط الثالث: الحول، وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما
تجب فيه.

(1) المسالك 1: 52.
(2) المنتهى 1: 486.
70

وفي مال التجارة والخيل مما يستحب.
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر، فعند
هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول.

(1) الكافي 3: 534 / 1، الوسائل 6: 77 أبواب زكاة الأنعام ب 4، 6 ح 1.
(2) التهذيب 4: 41 / 103، الاستبصار 4: 23 / 65، الوسائل 6: 81 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 5.
(3) التهذيب 4: 35 / 90، الوسائل 6: 115 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 4.
(4) الكافي 3: 525 / 2، التهذيب 4: 35 / 91، الوسائل 6: 115 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 15 ح 1.
71



(1) المعتمر 2: 507.
(2) التذكرة 1: 205.
(3) الكافي 3: 525 / 4، الوسائل 6: 111 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 12
ح 2.
(4) إيضاح الفوائد 1: 173.
(5) الدروس: 58، والبيان: 171.
72

ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول، مثل إن نقصت
عن النصاب فأتمها،

(1) المسالك 1: 53.
(2) المسالك 1: 52.
(3) المسالك 1: 53.
(4) المسالك 1: 53.
73

أو عاوضها بجنسها أو مثلها على الأصح، وقيل: إذا فعل ذلك
فرارا وجبت الزكاة، وقيل: لا تجب، وهو الأظهر.

(1) في الأصل و (ض): أو عارضها، وكذا فيما يأتي من استعمالاتها.
(2) المبسوط 1: 206.
(3) الإنتصار: 83.
(4) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 205.
(5) الوسائل 6: 82 أبواب زكاة الأنعام ب 8.
(6) الكافي 3: 518 / 8، الوسائل 6: 105 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 8 ح 2.
74



(1) الكافي 3: 559 / 1، الفقيه 2: 17 / 53، الوسائل 6: 108 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 11 ح 1.
(2) الكافي 3: 525 / 4، التهذيب 4: 35 / 92، الوسائل 6: 111 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 12 ح 2.
(3) المبسوط 1: 206.
(4) الإنتصار: 83.
75

ولا تعد السخال مع الأمهات، لا لكل منهما حول على انفراده.

(1) التهذيب 4: 9 / 25، الاستبصار 2: 8 / 22، الوسائل 6: 110 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 11 ح 6.
(2) التهذيب 4: 9 / 24، الاستبصار 2: 8 / 21، الوسائل 6: 110 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 11 ح 7.
(3) الاستبصار 2: 8.
(4) الكافي 3: 534 / 1، التهذيب 4: 25 / 58، الاستبصار 2: 22 / 61، الوسائل 6:
78 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1.
76



(1) الكافي 3: 533 / 3، الوسائل 6: 83 أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1.
(2) التهذيب 4: 42 / 108، الاستبصار 2: 23 / 63، الوسائل 6: 83 أبواب زكاة الأنعام
ب 9 ح 5.
(3) المعتبر 2: 510.
(4) الكافي 3: 534 / 1، التهذيب 4: 25 / 58، الاستبصار 2: 22 / 61، الوسائل 6:
78 أو باب زكاة الأنعام ب 6 ح 1.
77

ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ، فإن فرط المالك ضمن،
وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب. وإذا
ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول، وإن
كان بعده وجبت، وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول ووجبت الزكاة
عند تمام الحول ما دام باقيا.

(1) في نهاية ابن الأثير 1: 224 لاثنى في الصدقة: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة.
(2) التهذيب 4: 33 / 85، وفي الكافي 3: 520 / 6، الوسائل 6: 67 أبواب من تجب
عليه الزكاة ب 7 ح 1، عن أبي عبد الله عليه السلام.
78

الشرط الرابع: ألا تكون عوامل، فإنه ليس في العوامل زكاة وإن
كانت سائمة.
وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد:
الأول: الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا

(1) حكاه في المنتهى 1: 486.
(2) الأولى في: الكافي 3: 531 / 1، التهذيب 4: 22 / 55، الاستبصار 2: 20 / 59،
الوسائل 6: 80 أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 1، والثانية في: الكافي 3: 534 / 1 بتفاوت
يسير، التهذيب 4: 41 / 103، والاستبصار 2: 23 / 65، الوسائل 6: 82 أبواب زكاة الأنعام ب 8 ح 1.
(3) التهذيب 4: 42 / 106، الاستبصار 2: 24 / 68، الوسائل 6: 81 أبواب زكاة الأنعام
ب 7 ح 8.
(4) الاستبصار 2: 25.
79

وعشرين، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض، فإذا زادت عشرا
كان فيها بنت لبون، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقة، فإذا زادت
خمس عشرة كان فيها جذعة، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها
بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان، فإذا بلغت
مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل
أربعين بنت لبون.
ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار
في اخراج أيهما شاء.

(1) المعتبر 2: 498، المنتهى 1: 479.
(2) راجع ص 54.
80

وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
الثاني في الأبدال، من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده
أجزأه ابن لبون ذكر، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما
شاء.

(1) راجع ص 57.
(2) التذكرة 1: 208.
81

ومن وجبت عليه سن وليست عنده وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ
شاتين أو عشرين درهما، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفع معها
شاتين أو عشرين درهما،

(1) الفقيه 2: 12 / 33، الوسائل 6: 72 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 4: 20 / 52، الاستبصار 2، 19 / 56، الوسائل 6: 72 أبواب زكاة الأنعام
ب 2 ح 2.
(3) المسالك 1: 53.
(4) المعتبر 2: 515.
(5) المنتهى 1: 484، والقواعد 1: 53.
(6) المسالك 1: 53.
82



(1) التذكرة 1: 208.
(2) كالغمراوي في السراج الوهاج: 117، وحكاه عن الشافعي في بداية المجتهد 1: 268.
(3) كذا وفي المصدر زيادة: محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن مقرن بن عبد الله بن زمعة
عن أبيه عن جده.
(4) الكافي 3: 539 / 7، الوسائل 6: 87 أبواب زكاة الأنعام ب 13 ح 2.
(5) لعل وجهه هو اشتمالها على عدة من المجاهيل منهم محمد بن مقرن وأبوه وجده.
83

والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل وسواء كانت القيمة السوقية مساوية
لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه.

(1) التذكرة 1: 208.
(2) المسالك 1: 53.
(3) المسالك 1: 53.
(4) التذكرة 1: 208.
84

ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير
الشرعي ورجع في النقاص إلى قيمة السوق على الأظهر. وكذا ما فوق
الجذع من الأسنان.

(1) المعتبر 2: 516.
(2) المبسوط 1: 194.
(3) التذكرة 1: 208، والمختلف: 177.
85



(1) المعتبر 2: 513.
(2) التذكرة 1: 208.
86

وكذا ما عدا أسنان الإبل.
الثالث: في أسنان الفرائض.
بنت المخاض: هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي أمها
ماخض بمعنى حامل
وبنت اللبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، أي.

(1) البيان: 175.
(2) التذكرة 1: 208.
(3) الصحاح 3: 1105.
(4) القاموس المحيط 2: 356.
87

أمها ذات لبن.
والحقة: هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة، فاستحقت أن
يطرقها الفحل أو يحمل عليها.
والجذعة: هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة،

(1) الصحاح 6: 2192.
(2) الصحاح 4: 1460.
(3) الصحاح 3: 1194.
88

وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزكاة.
والتبيع: هو الذي تم له حول، وقيل: سمي بذلك لأنه تبع قرنه
أذنه، أو تبع أمه في الرعي.

(1) الفقيه 2: 13.
(2) الصحاح 3: 1190.
(3) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط 3: 8.
89

والمسنة: هي الثنية التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة.
ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، ومن
العين أفضل، وكذا في سائر الأجناس.

(1) الكافي 3: 534 / 1، التهذيب 4: 24 / 57، الوسائل 6، 77 أبواب زكاة الأنعام ب 4
ح 1.
(2) التذكرة 1: 213.
(3) المنتهى 1: 487.
(4) المعتبر 2: 516.
(5) التهذيب 4: 95 / 272، الوسائل 6: 114 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 2.
90



(1) التهذيب 4: 95 / 271، الوسائل 6: 114 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 14 ح 1.
(2) المقنعة: 41.
(3) المعتبر 2: 517.
(4) الخلاف 1: 321.
(5) منهم العلامة المنتهى 1: 504، والشهيد الأول في الدروس: 60.
(6) المعتبر 2: 517.
(7) المنتهى 1: 504.
91

والشاة التي تؤخذ من الزكاة، قيل أقله الجذع من الضان أو
الثني من المعز، وقيل: ما يسمى شاة، والأول أظهر.

(1) التذكرة 1: 224.
(2) البيان: 186.
92



(1) الفقيه 2: 12 / 33، التهذيب 4: 20 / 52، الاستبصار 2: 19 / 56، الوسائل 6:
72 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1، 2.
(2) الكافي 3: 534 / 1، التهذيب 4: 25 / 58، الاستبصار 2: 22 / 61، الوسائل 6:
78 أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1.
(3) الخلاف 1: 308، المبسوط 1: 200.
(4) كالمحقق في المعتبر 2: 512، والعلامة في المنتهى 1: 489.
(5) سنن النسائي 5: 29.
93

ولا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة ولا ذات العوار.

(1) التذكرة 1: 212، المنتهى 1: 490.
(2) الصحاح 6: 2295.
(3) القاموس المحيط 4: 311.
(4) الشرائع 1: 260، والمختصر: 90.
(5) التذكرة 1: 381، المنتهى 2: 740.
(6) كالكركي في جامع المقاصد 1: 171.
(7) القاموس المحيط 2: 100.
(8) المنتهى 1: 485.
94

وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة، قيل يقرع حتى
تبقى السن التي تجب.

(1) البقرة: 267.
(2) سنن ابن ماجة 1: 577 / 1805، 1807، سنن النسائي 5: 29.
(3) التهذيب 4: 25 / 59، الاستبصار 2: 23 / 62، الوسائل 6: 78 أبواب زكاة الأنعام
ب 6 ح 2. لاحظ هامش الوسائل.
(4) في ص 104.
95

وأما اللواحق فهي:
إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة،

(1) الخلاف 1: 308.
(2) المعتبر 2: 562.
(3) التذكرة 1: 206، المنتهى 1: 488.
(4) الكافي 3: 536 / 1، التهذيب 4: 96 / 274، المقنعة: 42، الوسائل 6: 88 أبواب
زكاة الأنعام ب 14 ح 1.
(5) المنتهى 1: 505.
96



(1) الكافي 3: 531 / 5، الوسائل 6: 86 أبواب زكاة الأنعام ب 12 ح 1.
(2) لم نعثر عليها في كتب الصدوق ووجدناها في الكافي 3: 545 / 3. الوسائل 6: 147
أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 4.
(3) البيان: 186.
(4) المعتبر 2: 520.
97

فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط، فإن تلفت
لزمه الضمان، وكذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو إلى الإمام.

(1) البيان: 187.
(2) ما بين المعقوفين ليس في الأصل.
98

ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها فطلقها قبل
الدخول وبعد الحول كان له النصف موفرا، وعليها حق الفقراء.

(1) البقرة: 237.
(2) أي: كله (الصحاح 5: 1813).
(3) المعتبر 2: 562.
(4) قالبه الشهيد الثاني في المسالك 1: 54.
99

ولو هلك النصف بتفريط كان للساعي أن يأخذ حقه من العين ويرجع
الزوج عليها به، لأنه مضمون عليها.
ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته في كل
سنة من غيره تكررت الزكاة فيه. فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول
واحد.
ولو كان عنده أكثر من نصاب، كانت الفريضة في النصاب،
ويجبر من الزائد. وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب.
فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه
بنت مخاض وخمس شياه، فإن مضى عليه ثلاثة أحوال وجب عليه بنت
100

مخاض وتسع شياه.
والنصاب المجتمع من المعز والضأن، وكذا من البقر
والجاموس، وكذا من الإبل العراب والبخاتي، تجب فيه الزكاة.

(1) كالشافعي في الأم 2: 8، وابن قدامة في المغني 2: 459.
(2) التذكرة 1: 209، المنتهى 1: 488.
101

والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء.
ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت

(1) الفقيه 2: 14 / 36، الوسائل 6: 77 أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1.
(2) المعتبر 2: 516.
(3) المنتهى 1: 485، القواعد 1: 54، إرشاد الأذهان (مجمع الفائدة) 4: 127.
(4) الشهيد الأول في الدروس: 59، والشهيد الثاني في المسالك 1: 54.
(5) البيان: 176.
102

ما وجب علي، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين. ولو شهد
عليه شاهدان قبل.
وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له اخراج الزكاة من أيها شاء

(1) الكافي 3: 536 / 1، التهذيب 4: 96 / 274، المقنعة: 42، الوسائل 6: 88 أبواب
زكاة الأنعام ب 14 ح 1.
(2) راجع ص 52، 102.
103

ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجب أخذها وأخذ
غيرها بالقيمة. ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة.
ولا تؤخذ الربى، وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما،

(1) المسالك 1: 54.
(2) راجع ص 94.
(3) سنن ابن ماجة 1: 577 / 1805، سنن النسائي 5: 29.
(4) المنتهى 1: 485.
104

وقيل: إلى خمسين.

(1) في المصدر الأموي.
(2) في المصدر: شهرين.
(3) الصحاح 1: 131.
(4) الكافي 3: 535 / 2، الفقيه 2: 14 / 37: السرائر: 484. الوسائل 6: 84 أبواب
زكاة الأنعام ب 10 ح 1.
(5) المتعبر 2: 514.
(6) التذكرة 1: 214: والمنتهى 1: 485.
(7) المسالك 1: 54.
105

ولا الأكولة، وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب.

(1) الكافي 3: 535 / 3، الفقيه 2: 14 / 38، الوسائل 6: 84 أبواب زكاة الأنعام ب 10
ح 2.
(2) سنن الدارمي 1: 384.
(3) المنتهى 1: 485.
(4) المختصر النافع: 56.
(5) اللمعة الدمشقية: 50.
(6) الفقيه 2: 14 / 37، الوسائل 6: 84 أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 1.
106

ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة، ويجزي
الذكر والأنثى، لتناول الاسم له.

(1) البيان: 176.
(2) المسالك 1: 54.
107

القول في زكاة الذهب والفضة
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة
قراريط، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان،
ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة، ثم كلما زاد
المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ.
وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار، والأول
أشهر.

(1) حكاه عنه في المختلف: 178.
108



(1) المعتبر 2: 523.
(2) التهذيب 4: 138 / 391، الوسائل 6: 334 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.
(3) التهذيب 4: 12 / 33، الوسائل 6: 94 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 11.
(4) الكافي 3: 515 / 3، الوسائل 6: أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 5.
109



(1) في " م ": أبو عيينة، وفي " ض " و " ح ": أبو عتيبة.
(2) الكافي 3: 516 / 4، الوسائل: 93 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 6.
(3) الكافي: 516 /، الوسائل 6: 93 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 3.
(4) الكافي 3: 516 / 7، الوسائل 6: 92 أبواب زكاة الذهب والفقه ب 1 ح 1.
(5) الكافي 3: 516 / 5، التذهيب 4: 10 / 28، الاستبصار 2: 13 / 38، الوسائل 6:
92 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 2.
(6) كالمحقق في المعتبر 2: 525، والعلامة في المنتهى 1: 492.
(7) كالكاساني في بدائع الصنائع 2: 18.
110



(1) حكاه عنه في المختلف: 178.
(2) التهذيب 4: 11 / 29، الاستبصار 2: 13 / 39، الوسائل 6: 94 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 1 ح 13.
(3) قال به النجاشي في رجاله: 257 / 676.
(4) التهذيب 4: 92 / 267، الاستبصار 2: 38 / 119، الوسائل 6: 95 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 1 ح 14.
111

ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. ثم
كلما زادت أربعين كان فيها درهم، وليس فيما ينقص عن الأربعين
زكاة كما ليس فيما ينقص عن المائتين.

(1) التهذيب 4: 11.
(2) كما نقله ابن قدامة في المغني 2: 597.
(3) كالشافعي في الأم 2: 40، والقرطبي في بداية المجتهد 1: 255، وابن قدامة في المغني
2: 599، والشربيني في مغني المحتاج 1: 389.
(4) المعتبر 2: 524.
112

والدرهم ستة دوانيق، والدانق: ثماني حبات من أواسط حب الشعير.

(1) المعتبر 2: 529.
(2) في ص 111.
(3) المنتهى 1: 493.
(4) الكافي 3: 516 / 7، الوسائل 6: 96 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 1.
(5) التهذيب 4: 12 / 33، الوسائل 6: 97 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 2 ح 10.
113



(1) منهم الشيخ في الخلاف 1: 336، والمحقق في المعتبر 2: 529، والعلامة في المنتهى
1: 493، والشهيد الثاني في الروضة 2: 31.
(2) منهم ابن قدامة في المغني 2: 597، والشربيني في مغني المحتاج 1: 389، والصنعاني
في سبل السلام 2: 602.
(3) كالفيومي في المصباح المنير: 193.
(4) منهم العلامة في القواعد 1: 54، والشهيد الأول في الدروس: 60، والشهيد الثاني في
الروضة 2: 31.
(5) التهذيب 1: 135 / 374، الوسائل 1: 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 3.
114

ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل.
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم،
منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها.

(1) التحرير 1: 64.
(2) التذكرة 1: 215، المنتهى 1: 493.
(3) كالشربيني في مغني المحتاج 1: 389، والغمراوي في السراج الوهاج: 124.
115

وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في
أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب
الزكاة.

(1) التهذيب 4: 8 / 19، الاستبصار 2: 6 / 13، الوسائل 6: 105 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 8 ح 2.
(2) التبر: وهو ما كان من الذهب غير المضروب، ولا يقال تبر إلا للذهب، وبعضهم يقوله للفضة
أيضا - الصحاح 2: 600.
(3) التهذيب 4: 7 / 18، الاستبصار 2: 7 / 16، الوسائل 6: 106 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 8 ح 5 وفيه: ليس في التبر، بدل: ليس على التبر.
(4) منهم الشيخ في النهاية: 175، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 125، والمحقق
في المعتبر 2: 528، والشهيد الأول في البيان: 184.
116

وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف أو
قهريا كالغصب.

(1) في ص 115.
(2) التهذيب 4: 35 / 90، الوسائل 6: 115 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 15 ح 4.
(3) المبسوط 1: 206، والخلاف 1: 324.
(4) الإنتصار: 83، وجمل العلم والعمل: 120.
(5) في ص 74.
117

ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية
السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني
المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو علمت منهما وقيل:
يستحب فيه الزكاة.

(1) التذكرة 1: 216.
(2) سنن البيهقي 4: 138.
(3) في " ض ": الصفة.
(4) التذكرة 1: 217.
(5) التهذيب 4: 8 / 21، الاستبصار 2: 7 / 18، الوسائل 6: 106 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 9 ح 3.
118

وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر، وقيل: إذا عملهما كذلك
فرارا وجبت الزكاة ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه.

(1) الكافي 3: 518 / 4، التهذيب 4: 8 / 20، الاستبصار 2: 7 / 17، الوسائل 6:
106 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 9 ح 4.
(2) الفقيه 2: 9.
(3) التهذيب 4: 8 / 22، الاستبصار 2: 7 / 19، الوسائل 6: 108 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 10 ح 2.
(4) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 205.
(5) الصحاح 2: 600.
119



(1) لسان العرب 4: 88.
(2) منهم المفيد في المقنعة: 38، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 125، والمحقق في
المعتبر 2: 528، والعلامة في المختلف: 173، والتحرير 1: 64، والشهيد الثاني في
الروضة 2: 30.
(3) في ص 115.
(4) الكافي 3: 559 / 1، الفقيه 2: 17 / 53، الوسائل 6: 108 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 11 ح 1.
(5) النهاية: 175، والمبسوط 1: 210.
(6) منهم الصدوق في المقنع: 51، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 120، وابن البراج في المهذب 1: 159.
(7) الوسائل 6: 108 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 11.
120

أما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد حؤول الحول وجبت
الزكاة إجماعا.
وأما أحكامها فمسائل:
الأولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين: بل
يضم بعضها إلى بعض، وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب، وإلا كان له
الإخراج من كل جنس بقسطه.

(1) الكافي 3: 515 / 1، التهذيب 4: 12 / 31، الوسائل 6: 93 أبواب زكاة الذهب
والفضة ب 1 ح 4.
(2) المبسوط 1: 209.
121

الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها
نصابا:

(1) التذكرة 1: 216.
(2) المنتهى 1: 494.
(3) التذكرة 1: 216.
(4) المعتبر 2: 525.
122

ثم لا تخرج المغشوشة عن الجياد
الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة، فإن عرف قدر الفضة أخرج
الزكاة عنها فضة خالصة، وعن الجملة منها. وإن جهل ذلك وأخرج عن
جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا، وإن ماكس ألزم تصفيتها ليعرف
قدر الواجب.
123

الرابعة: مال القرض إن تركه المقترض بحاله وجبت الزكاة عليه
دون المقرض، ولو شرط المقترض على المقرض، قيل يلزم
الشرط، وقيل: لا يلزم، وهو الأشبه.

(1) المبسوط 1: 210.
(2) المعتبر 2: 525.
(3) التذكرة 1: 216، المنتهى 1: 494، التحرير 1: 62.
(4) المبسوط 1: 213.
124

الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل إليه
ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاة لسنة استحبابا.

(1) الكافي 3: 520 / 5، التهذيب 4: 32 / 83، الوسائل 6: 67 أبواب من تجب عليه
الزكاة ب 7 ح 2.
(2) التذكرة 1: 203.
(3) أثبتناه من " ح " والمصدر.
(4) المسالك 1: 55.
125

السادسة: إذا ترك نفقة لأهله فهي معرضة للإتلاف، تسقط الزكاة
عنها مع غيبة المالك، وتجب لو كان حاضرا، وقيل: تجب فيها على
التقديرين، والأول مروي.

(1) المبسوط 1: 213، والنهاية: 178.
(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 530، والعلامة في التذكرة 1: 202، والشهيد الثاني في
المسالك 1: 55.
(3) التهذيب 4: 99 / 279، الوسائل 6: 117 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 1.
(4) الكافي 3: 544 / 3، الفقيه 2: 15 / 43، التهذيب 4: 99 / 280، الوسائل 6:
118 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 17 ح 3.
(5) ولعل وجه القصور أن الراوي في الأول فطحي على ما ذكره الشيخ في الفهرست: 15 /
52، وفي الثانية مشترك بين الضعيف والثقة، على أن في طريقها سماعة وهو واقفي - راجع
رجال الطوسي: 351، وإسماعيل بن مراد وهو مجهول.
126

السابعة: لا تجب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا، ولو قصر
كل جنس أو بعضها لم يجبر بالجنس الآخر، كمن معه عشرة دنانير ومائة
درهم، أو أربعة من الإبل وعشرون من البقر.

(1) السرائر: 103.
(2) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
(3) المنتهى 1: 505.
(4) حكاه في بداية المجتهد 1: 264.
(5) حكاه في بداية المجتهد 1: 264، وقال به ابن قدامة في المغني 2: 598.
(6) حكاه في بداية المجتهد 1: 274.
127



(1) المتقدم في ص 109.
(2) المتقدم في ص 113.
(3) التهذيب 4: 25 / 59، الاستبصار 2: 23 / 62، الوسائل 6: 78 أبواب زكاة الأنعام
ب 6 ح 2.
(4) الفقيه 2: 11 / 32، الوسائل 6: 101 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 5 ح 1.
(5) التهذيب 4: 93 / 269، الاستبصار 2: 39 / 121، الوسائل 6: 93 أبواب زكاة
الذهب والفضة ب 1 ح 7.
128



(1) التهذيب 4: 93.
(2) كذا، وفي المصدر: أعليه.
(3) التهذيب 4: 94 / 270، الاستبصار 2: 40 / 122، الوسائل 6: 102 أبواب زكاة
الذهب والفضة ب 5 ح 3.
129

القول في زكاة الغلات
والنظر فيه:
الجنس، والشروط، واللواحق
أما الأول: فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، إلا في
الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما
عدا ذلك من الحبوب، مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة والأرز
والعدس والماش والسلت والعلس.
وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول
أشبه.

(1) راجع ص 45، 48.
130

وأما الشرط: فالنصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا،

(1) المبسوط 1: 217، والخلاف 1: 328.
(2) كالعلامة في القواعد 1: 55.
(3) المسالك 1: 56.
(4) التهذيب 4: 18 / 48، الاستبصار 2: 18 / 54، الوسائل 6: 120 أبواب زكاة الغلات
ب 1 ح 6.
131

والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني.

(1) التهذيب 4: 13 / 34، الاستبصار 2: 14 / 40، الوسائل 6: 120 أبواب زكاة الغلات
ب 1 ح 5.
(2) في " م " و " ح ": من أصحابنا.
(3) الكافي 3: 514 / 5، الوسائل 6: 119 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 1.
132



(1) التهذيب 1: 136 / 379، الاستبصار 1: 121 / 409، الوسائل 1: 338 أبواب
الوضوء ب 50 ح 1.
(2) التهذيب 1: 137.
(3) التهذيب 4: 91 / 265، الوسائل 6: 240 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 3.
(4) الفقيه 2: 115 / 493، الوسائل 6: 236 أبواب الفطرة ب 7 ح 1.
133



(1) المنتهى 1: 497.
(2) الوسائل 6: 236 أبواب زكاة الفطرة ب 7.
(3) منهم ابن البراج في المهذب 1: 166، والعلامة في المنتهى 1: 497: والشهيد الأول في
البيان: 178.
(4) حكاه عنه في المعتبر 2: 533.
(5) التحرير 1: 62.
(6) المفيد في المقنعة: 41، والشيخ في التهذيب 4: 83.
(7) الفقيه 2: 115.
134



(1) التحرير 1: 62، والمنتهى 1: 497.
(2) في ص 133.
(3) التهذيب 4: 13 / 34، الاستبصار 2: 14 / 40، الوسائل 6: 120 أبواب زكاة الغلات
ب 1 ح 5.
(4) التذكرة 1: 218.
(5) المنتهى 1: 497.
135

وما نقص فلا زكاة فيه، وما زاد فيه الزكاة ولو قل.

(1) الهلباث: ضرب من التمر - راجع لسان العرب 2: 198.
(2) الكافي 3: 513 / 3، الوسائل 6: 125 أبواب زكاة الغلات ب 4 ح 2.
(3) التذكرة 1: 219.
(4) الوسائل 6: 119 أبواب زكاة الغلات ب 1.
(5) المنتهى 1: 498.
136

والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا
أو تمرا أو زبيبا، وقيل: بل إذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد
الحصرم، والأول أشبه.

(1) المبسوط 1: 214.
(2) كالعلامة في المختلف: 178.
(3) المعتبر 2: 534، والمختصر النافع: 57.
(4) المنتهى 1: 499.
(5) البيان: 181.
137



(1) المنتهى 1: 499.
(2) الكافي 3: 514 / 5، الوسائل 6: 119 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 1.
(3) التهذيب 4: 18 / 46، الاستبصار 2: 18 / 52، الوسائل 6: 120 أبواب زكاة الغلات
ب 1 ح 7.
138

ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه،
وفي الزبيب بعد اقتطافه.

(1) المنتهى 1: 499.
(2) التذكرة 1: 219.
(3) المتقدمة في ص 138.
139

ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة، لا بغيرها من
الأسباب، كالابتياع والهبة.

(1) المتعبر 2: 538.
(2) كالعلامة في المنتهى 1: 497.
(3) الشرائع 1: 155.
(4) المسالك 1: 56.
(5) المختصر النافع: 57، والمعتبر 2: 538.
(6) التذكرة 1: 219، والمنتهى 1: 497، والتحرير 1: 63.
140

ويزكى حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي
أحوالا. ولا تجب الزكاة إلا بعد اخراج حصة السلطان والمؤن

(1) المعتبر 2: 538.
(2) التهذيب 4: 40 / 102، الوسائل 6: 133 أبواب زكاة الغلات 11 ح 1.
141

كلها على الأظهر.

(1) المبسوط 1: 217، والخلاف 1: 329.
(2) التوبة: 103.
(3) الجامع للشرائع: 134.
(4) النهاية 178.
(5) السرائر: 103.
(6) المعتبر 2: 541، والشرائع 1: 154، والمختصر النافع: 57.
(7) المختلف: 179، والقواعد 1: 55، والتحرير 1: 63.
(8) الوسائل 6: 124 أبواب زكاة الغلات ب 4.
142



(1) في " ض " والمصدر: في الأصل: فتاجرته.
(2) التهذيب 4: 36 / 93، الاستبصار 2: 25 / 70، الوسائل 6: 129 أبواب زكاة الغلات
ب 7 ح 1.
(3) التهذيب 4: 18 / 47، الوسائل 6: 119 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 3.
(4) المنتهى 1: 500.
143



(1) التذكرة 1: 220، المنتهى 1: 500.
144

.

(1) التذكرة 1: 220.
(2) المنتهى 1: 500.
(3) المسالك 1: 56
145

وأما اللواحق، فمسائل:
الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي
بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر.

(1) في " ض "، " م "، " ح ": لو ثبت أصل الحكم.
(2) المنتهى 1: 498.
(3) التذكرة 1: 219.
(4) كذا، وفي المصدر: أو بعل.
(5) التهذيب 4: 16 / 40، الاستبصار 2: 15 / 43، الوسائل، الوسائل 6: 125 أبواب زكاة الغلات
ب 4 ح 5.
146



(1) السانية: الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها - الصحاح 6: 2384.
(2) الغرب: الدلو العظيمة - الصحاح 1: 193.
(3) الكافي 3: 513 / 3، الوسائل 6: 125 أبواب زكاة الغلات ب 4 ح 2.
(4) التهذيب 4: 13 / 34، الاستبصار 2: 14 / 40، الوسائل 6: 120 أبواب زكاة الغلات
ب 1 ح 5.
147

وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر.

(1) التذكرة 1: 219، المنتهى 1: 498.
(2) البيان: 180.
(3) كابني قدامة في المغني والشرح الكبير 2: 557، 563.
148



(1) التهذيب 4: 16 / 41، الاستبصار 2: 15 / 44، الوسائل 6: 128 أبواب زكاة الغلات
ب 6 ح 1.
(2) التذكرة 1: 219.
(3) كالغمراوي في السراج الوهاج: 122، وحكاه عن ابن حامد في الشرح الكبير لابن قدامة
2: 563.
(4) التذكرة 1: 219، والقواعد 1: 55.
(5) إيضاح الفوائد 1: 183.
149

فإن تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.
الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها
قبل بعض ضممنا الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع
الواحد. فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو
كثر. وأن سبق مالا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل
نصابا، سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران.

(1) التذكرة: 219.
(2) المنتهى 1: 498.
150

الثالثة إذا كان له نخل يطلع مرة وآخر يطلع مرتين، قيل: لا
يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو

(1) التذكرة 1: 221.
(2) المنتهى 1: 499.
151

الأشبه.
الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن
الزبيب.

(1) المبسوط 1: 215.
(2) الكافي 3: 512 / 2، التهذيب 4: 38 / 96، الاستبصار 2: 25 / 73، الوسائل 6:
124 أبواب زكاة الغلات ب 4 ح 1.
(3) المنتهى 1: 502.
152

ولو أخذه الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان.
الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا
لم يجب على الوارث زكاتها. ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم
تجب الزكاة، لأنها على حكم مال الميت.

(1) التذكرة 1: 221.
(2) الكافي 3: 514 / 5، الوسائل 6: 119 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 1.
153



(1) البيان: 169.
(2) كما في التحرير 1: 28، والبيان: 169.
154



(1) المعتبر 2: 543.
(2) المسالك 1: 57.
(3) وهو المحقق الثاني في فوائده على الشرائع على ما نقله عنه صاحب الجواهر 15: 248.
155

ولو صارت ثمرا والمالك حي ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه
يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل يقع التحاص
بين أرباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق
الدين بها، وهو الأقوى.

(1) كالشافعي في الأم 2: 15.
(2) رجال النجاشي: 293 / 791.
(3) رجال الطوسي: 131 / 66، و 240 / 277.
(4) الكافي 3: 547 / 1، الوسائل 6: 175 أبواب المستحقين للزكاة ب 21 ح 1.
156

السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه،
وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح.

(1) الكافي 3: 547 / 4، الوسائل 6: 176 أبواب المستحقين للزكاة ب 21 ح 2.
(2) المبسوط 1: 219.
(3) التهذيب 4: 13 / 34، الاستبصار 2: 14 / 40، الوسائل 6: 120 أبواب زكاة الغلات
ب 1 ح 5.
(4) الوسائل 6: 119 أبواب زكاة الغلات ب 1.
157

فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك، والأولى الاعتبار
بكونه تمرا، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.
السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم

(1) المبسوط 1: 219.
(2) المعتبر 2: 2: 563.
158

الأجناس الأربعة في قدر النصاب وكيفية ما يخرج منه، واعتبار
السقي.

(1) المنتهى 1: 510.
(2) الرطب وزان قفل: المرعى الأخضر من بقول الربيع - المصباح المنير: 229.
(. 3) الكافي 3: 511 / 5، الوسائل 6: 39 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 2.
(4) التهذيب 4: 65 / 177، الوسائل 6: 41 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 10.
(5) الكافي 3: 514 / 5، الوسائل 6: 119 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 1.
(6) المعتبر 2: 535.
(7) منهم الشيخ في الخلاف 1: 327، والعلامة في المنتهى 1: 500.
159



(1) سنن البيهقي 4: 121.
(2) الخلاف 1: 327.
(3) حكاه عنه في المعتبر 2: 537.
(4) المعتبر 2: 537، والمنتهى 1: 501، والتحرير 1: 63.
(5) تفسير العياشي 1: 149 / 490، الوسائل 6: 142 أبواب زكاة الغلات ب 19 ح 4.
160



(1) نقله عنه ابن قدامة في المغني 2: 567.
(2) سنن الترمذي 2: 77 وفيه: سهل بن أبي حثمة.
161



(1) سنن البيهقي 4: 124.
(2) الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم - المصباح المنير: 265.
(3) التهذيب 7: 89 / 380، الاستبصار 3: 90 / 305، الوسائل 13: 14 أبواب بيع الثمار
ب 8 ح 4.
162



(1) المعتبر 2: 535.
(2) المنتهى 1: 502.
163

القول في مال التجارة
والبحث فيه، وفي شروطه، وأحكامه
أما الأول:
فهو المال الذي ملك بقصد معاوضة، وقصد به الاكتساب عند
التملك.
164



(1) بدل ما بين القوسين في " ض " و " م ": فلإناطة الحكم بذلك في الأخبار المتضمنة لثبوت
هذه الزكاة لقول الصادق عليه السلام.
(2) الكافي 3: 528 / 2، التهذيب 4: 68 / 186، الاستبصار 2: 10 / 29، الوسائل
6: 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 3.
(3) الكافي 3: 527 / 1، التهذيب 4: 68 / 185، الاستبصار 2: 10 / 28، الوسائل
6: 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 4.
(4) كابن قدامة في المغني 2: 627.
(5) في " م " زيادة إلا، وفي " ح ": بدون النية.
165

فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه. وكذا لو ملكه للقنية. وكذا لو
اشتراه للتجارة ثم نوى القنية.

(1) المعتبر 2: 548.
(2) الدروس: 61.
(2) المسالك 1: 57.
(4) المعتبر 2: 549.
166

وأما الشروط فثلاثة:
الأول: النصاب، ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في
أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب.

(1) المعتبر 2: 546.
(2) كالقرطبي في بداية المجتهد 1: 271.
(3) حكاه في المغني 2: 625.
(4) حكاه في المغني 2: 625.
167

ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل
من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها.

(1) التذكرة 1: 228.
(2) المنتهى 1: 486.
(3) الوسائل 6: 48 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14.
168

الثاني: أن يطلب برأس المال أو زيادة، فلو كان رأس ماله مائة،
فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب.

(1) حكاه في بداية المجتهد 1: 271.
(2) المعتبر 2: 545.
(3) المعتبر 2: 550.
(4) المتقدمة في ص 165.
169

وروي أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة
استحبابا.
الثالث: الحول، ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول
الحول إلى أخره.

(1) المتقدمة في ص 1490.
(2) التهذيب 4: 69 / 189 وفيه: أمسكه سنتين، الاستبصار 2: 11 / 32، الوسائل 6: 47
أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 9.
170



(1) المعتبر 2: 544.
(2) الكافي 3: 528 / 2، الوسائل 6: 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 3.
(3) الكافي 3: 528 / 5، الوسائل 6: 47 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 8.
(4) المقنعة: 40.
(5) الفقيه 2: 11.
(6) المعتبر 2: 547.
171

فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول. ولو كان بيده
نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض
حول الأصل، والأشبه استئناف الحول.

(1) في ص 165.
(2) المتقدمة في ص 165.
(3) الكافي 3: 529 / 9، التهذيب 4: 69 / 187، الاستبصار 2، 10 / 30، الوسائل
6: 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح / 1.
(4) التذكرة 1: 229.
(5) كالشهيد الأول في الدروس: 61.
(6) التذكرة 1: 229.
(7) إيضاح الفوائد 1: 187.
(8) المبسوط 1: 221، الخلاف 1: 343.
172

ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا.
وأما أحكامه فمسائل: الأولى: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه،

(1) الكافي 3: 516 / 8، التهذيب 4: 93 / 269، الاستبصار 2: 39 / 121، الوسائل
6: 93 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7، ليس فيها: والدنانير، وفيها: عن أبي إبراهيم
عليه السلام بدلا عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) كالعلامة في القواعد 1: 56، والشهيد الأول في البيان: 190.
(3) التذكرة 1: 229.
(4) الخلاف 1: 343، المبسوط 1: 221.
(5) كسلار في المراسم: 136.
173



(1) المتقدمة في ص 173.
(2) المعتبر 2: 550.
(3) التذكرة 1: 228.
(4) المنتهى 1: 508.
(5) المسالك 1: 58.
174

ويقوم بالدنانير أو الدراهم.

(1) الدروس: 61.
(2) المعتبر 2: 547.
(3) التذكرة 1: 228، المنتهى 1: 508.
(4) منهم الشهيد الأول في الدروس: 61، والكركي في جامع المقاصد 1: 150، والشهيد
الثاني في المسالك 1: 58.
175

تفريع: إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر
تعلقت بها الزكاة، لحصول ما يسمى نصابا.
المسألة الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين
شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، ولا تجتمع
الزكاتان، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة.

(1) المتقدم في ص 172.
176



(1) المعتبر 2: 549.
(2) التذكرة 1: 229، والمنتهى 1: 509.
(3) النهاية لابن الأثير 1: 224.
(4) الكافي 3: 520 / 6، التهذيب 4: 33 / 85، الوسائل 6: 67 أبواب من تجب عليه
الزكاة ب 7 ح 1.
(5) الخلاف 1: 347، المبسوط 1: 222.
(6) كابن قدامة في المغني 2: 627.
(7) المعتبر 2: 549.
177

الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط
وجوب المالية والتجارة، واستأنف الحول فيهما، وقيل بل تثبت زكاة
المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين لا يقدح في
الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، والأول أشبه.

(1) المسالك 1: 58.
المعتبر 2: 547.
(3) كالعلامة في المنتهى 1: 509.
(4) التذكرة 1: 229.
178



(1) إيضاح الفوائد 1: 186.
(2) المسالك 1: 58.
(3) الخلاف 1: 344: المبسوط 1: 223، والاقتصاد: 278.
(4) التذكرة 1: 229، المنتهى 1: 507، ونهاية الأحكام 2: 371.
(5) البيان: 190.
179

الرابعة: إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الأصل على
رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما، تضم حصة المالك إلى
ماله وتخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب.
ولا تستحب في حصة الساعي الزكاة إلا أن تكون نصابا.
من حين الملك، فإن لم يثبت التنافي بين الزكاتين على هذا الوجه أخرج كلا منهما
عند تمام حولها من حين الملك، وإن ثبت امتناع ذلك - كما هو الظاهر - احتمل
تقديم زكاة التجارة وعدم جريان النصاب في حول العينية إلا بعد تمام حول
التجارة لسبقها، خصوصا على القول بالوجوب، ويحتمل تقديم العينية وجريان
نصابها في الحول من حين الملك لقوتها، ولما أشرنا إليه سابقا من انتفاء الدليل
على ثبوتها فيما تجب فيه العينية، فينقطع حول التجارة كما ذكره المحقق الشيخ
علي، ولعل هذا أرجح.
وأعلم أن في قول المصنف: واستأنف الحول فيهما، إشارة إلى أن زكاة
التجارة وإن لم تجتمع مع المالية لكنها إنما تسقط عند تمام حول المالية وتحقق
وجوبها لا من حين جريان النصاب في حول العينية، وعلى هذا فيتساوق
الحولان، ومع اختلال شرائط المالية في أثناء الحول تثبت زكاة التجارة.
قوله: (الرابعة، إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة
الأصل على رب المال لانفراده بملكه، وزكاة الربح بينهما، تضم حصة
المالك إلى ماله وتخرج منه الزكاة، لأن رأس ماله نصاب، ولا تستحب في
حصة الساعي الزكاة إلا أن تكون نصابا).
المراد بالأصل قدر رأس المال، وبالربح زيادة قيمة العروض على رأس
المال، وبالضم في قوله: تضم حصة المالك إلى ماله، جعلهما كالمال الواحد
وإخراج الزكاة منهما إذا جمعا الشرائط كما في المال الواحد، لكن قوله: وتخرج
منه الزكاة لأن رأس ماله نصاب، غير جيد، إذ لم يتقدم منه ما يدل على
ذلك.
إذ تقرر ذلك فنقول: إذا دفع انسان إلى غيره مالا قراضا على النصف
180

وهل تخرج قبل أن ينض المال؟ قيل: لا، لأنه وقاية لرأس المال،
وقيل: نعم، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية، وهو
أشبه.

(1) لسان العرب 7: 237.
(2) المسالك 1: 58.
181



(1) قال به الشهيد الثاني في المسالك 1: 59.
(2) المعتبر 2: 548.
(3) القواعد 1: 56.
(4) الدروس: 61.
182

الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء
إلا منه. وكذا القول في زكاة المال، لأنها تتعلق بالعين.

(1) إيضاح الفوائد 1: 189.
(2) التذكرة 1: 230.
(3) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: مع المضايقة.
183

ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان:
الأولى: العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله.

(1) المنتهى 1: 506.
(2) الكافي 3: 522 / 13، الوسائل 6: 70 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 10 ح 1.
(3) الجعفريات: 54، مستدرك الوسائل 1: 514 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 8 ح 1.
(4) البيان: 191.
184

ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة.
ولا تستحب في المساكن، ولا في الثياب، ولا الآلات، ولا الأمتعة المتخذة للقنية.

(1) الصحاح 2: 754.
(2) التذكرة 1: 230، والمنتهى 1: 510.
(3) البيان: 192.
(4) التذكرة 1: 230.
185

الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول، ففي
العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البراذين عن كل فرس دينار
استحبابا.

(1) التذكرة 1: 230.
(2) التهذيب 4: 67 / 183، الاستبصار 2: 12 / 34، الوسائل 6: 51 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 16 ح 1.
(3) في المصدر: مرجها، وهو الظاهر كما تقدم.
(4) الكافي 3: 530 / 2، التهذيب 4: 67 / 184، الوسائل 6: 51 أبواب ما تجب فيه،
الزكاة ب 16 ح 3.
186

النظر الثالث
(في من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية)
(القول في من تصرف إليه، وتحصره أقسام):
القسم الأول: (أصناف المستحقين للزكاة سبعة):
الفقراء والمساكين:
وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم، وقيل: من يقصر ماله
عن أحد النصب الزكاتية. ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى
واحد، ومنهم من فرق بينهما في الآية، والأول أشبه.
187



(1) مجمع البيان 3: 41.
(2) غوالي اللآلي 2: 70 / 182، صحيح مسلم 2: 719 / 102.
(3) قال به ابن البراج في المهذب 1: 169.
(4) حكاه عنه في مجمع البيان 3: 41.
(5) الوسائل 6: 143 أبواب المستحقين للزكاة ب 1.
188



(1) الفقيه 2: 3.
(2) المبسوط 1: 246، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 206.
(3) المذهب 1: 169.
(4) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 680.
(5) السرائر: 105.
(6) النهاية: 184.
(7) المقنعة: 39.
(8) حكاه عنه في المختلف: 180.
(9) المراسم: 132.
189



(1) القاموس المحيط 2: 115.
(2) الصحاح 2: 782.
(3) التوبة: 60.
(4) فاطر: 15.
(5) ليست في " ض " و " م " والمصدر.
(6) حكاه عنه في لسان العرب 5: 61.
190



(1) الكافي 3: 502 / 18، الوسائل 6: 144 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 2.
(2) التوبة: 60.
(3) الكافي 3: 501 / 16، التهذيب 4: 104 / 297، الوسائل 6: 144 أبواب المستحقين
للزكاة ب 1 ح 3.
(4) المسالك 1: 59.
191



(1) المعتبر 2: 565.
(2) التذكرة 1: 230.
(3) البيان: 193.
(4) ما بين القوسين مشطوبة في " ض ".
192



(1) المنتهى 1: 517.
(2) الخلاف 1: 368.
(3) المبسوط 1: 256.
(4) المختلف: 183.
(5) المبسوط 1: 257.
193



(1) السرائر: 107.
(2) المعتبر 2: 566.
(3) المبسوط 1: 256، والنهاية: 187.
(4) المختصر النافع: 58.
(5) المنتهى 1: 518، والتحرير 1: 68، والقواعد 1: 57.
(6) كابن البراج في المهذب 1: 170.
(7) في " ض " و " ح " زيادة: طول سنته.
194



(1) الكافي 3: 561 / 6، الوسائل 6: 164 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 1.
(2) التهذيب 4: 51 / 130، الوسائل 6: 164 أبواب المستحقين للزكاة ب 12 ح 4.
(3) الفقيه 2: 17 / 57، الوسائل 6: 161 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 1.
(4) الكافي 3: 560 / 3، الفقيه 2: 18 / 58، الوسائل 6: 159 أبواب المستحقين للزكاة
ب 8 ح 4.
(5) انظر القاموس المحيط 2: 115، ولسان العرب 5: 60.
195

ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا تحل له، لأنه
كالغني. وكذا ذو الصنعة.

(1) فاطر: 15.
(2) صحيح البخاري 2: 130، والجامع لأحكام القرآن 8: 174.
(3) الكافي 3: 560 / 2، الوسائل 6: 159 أبواب المستحقين للزكاة ب 8 ح 2.
196

ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتمم
كفايته، وليس ذلك شرطا.

(1) الخلاف 2: 135.
(2) المختلف: 185.
(3) المنتهى 1: 519.
(4) التذكرة 1: 236.
(5) الكافي 3: 548 / 4، الوسائل 6: 178 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 1.
(6) الكافي 3: 548 / 3، التهذيب 4: 64 / 174، الوسائل 6: 179 أبواب المستحقين
للزكاة ب 24 ح 4.
197



(1) الكافي 3: 556 / 2، الوسائل 6: 201 أبواب المستحقين للزكاة ب 41 ح 2.
(2) البيان: 193.
(3) المتقدمة في ص 194.
198

ومن هذا الباب تحل لصاحب ثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين،
اعتبارا بمعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.
ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا
غناء له عنهما.

(1) المنتهى 1: 518.
(2) المنتهى 528.
(3) الكافي 3: 561 / 9، الوسائل 6: 164 أبواب المستحقين للزكاة ب ح 2.
199



(1) التذكرة 1: 236.
(2) ليست في " ح ".
(3) الكافي 3: 561 / 7، الوسائل 6: 162 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 2.
(4) ليست في الأصل ولكنها موجودة في سائر النسخ والمصدر.
200

ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه،
وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا.

(1) الكافي 3: 562 / 10، الوسائل 6: 162 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 3.
(2) التذكرة 1: 236.
(3) المعتبر 2: 568.
(4) التذكرة 1: 231، والمنتهى 1: 526، والمختلف: 185.
201



(1) المبسوط 1: 247.
(2) المختلف: 185.
(3) في " ض "، " م "، " ح ": يعلم حصولها.
(4) في " ح " زيادة: وإن ضعف سندها.
(5) في " م " و " ح " زيادة: مع خلو الأخبار من ذلك، بل ورود الأمر بإعطاء السائل ولو كان
على ظهر فرس.
202

وكذا لو كان له أصل مال وقيل: بل يحلف على تلفه.
ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممن يترفع
عنها وهو مستحق جاز صرفها إليه على وجه الصلة.

(1) بدل ما بين القوسين، في " ض " و " م ": ظن صدقة.
(2) المعتبر 2: 568.
(3) الكافي 3: 563 / 3، الفقيه 2: 8 / 25، الوسائل 6: 219 أبواب المستحقين للزكاة
ب 58 ح 1.
203

ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت مع التمكن.

(1) التذكرة 1: 231.
(2) الكافي 3: 564 / 4، الوسائل 6: 219 أبواب المستحقين للزكاة ب 58 ح 2.
(3) الكافي 3: 563 / 1، الوسائل 6: 218 أبواب المستحقين للزكاة ب 57 ح 2.
(4) المعتبر 2: 569.
(5) المنتهى 1: 527.
204

وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ. ولم يلزم الدافع ضمانها،
سواء كان الدافع المالك أو الإمام، أو الساعي.

(1) التذكرة 1: 245.
(2) المنتهى 1: 527.
(3) المبسوط 1: 261.
(4) المقنعة: 42.
(5) الكافي في الفقه: 173.
(6) التهذيب 4: 51 / 132، الوسائل 6: 148 أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 5.
205



(1) المعتبر 2: 569، والمنتهى 1: 527.
(2) التهذيب 4: 102 / 290، الوسائل 6: 147 أبواب المستحقين للزكاة ب 2 ح 1.
(3) التهذيب 4: 103.
(4) راجع ص 205 هامش 3.
206

وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر، أو فاسق، أو ممن تجب نفقته، أو
هاشمي وكان الدافع من غير قبيله.

(1) المبسوط: 261.
(2) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 173، وابن إدريس في السرائر: 106، والعلامة
في المنتهى 1: 527.
(3) المعتبر 2: 570.
(4) البقرة: 273.
207

والعاملون: وهم عمال الصدقات.

(1) المنتهى 1: 527.
(2) المعتبر 2: 570.
(3) المنتهى 1: 527، والتذكرة 1: 245.
(4) منهم الشافعي في الأم 2: 72، وابن قدامة في المغني 2: 516.
(5) في " ض "، " م "، " ح ": لإطلاق قوله.
(6) التوبة: 60.
(7) منهم الكسائي في الصنائع 2: 44، وابن قدامة في المغني 2: 516.
208



(1) يقال صدعت الرداء صدعا إذا شققته والاسم الصدع بالكسر، ومن الحديث إن المصدق
يجعل الغنم صدعين ثم يأخذ منهما الصدقة أي مرتين - النهاية لابن الأثير 3: 16 - 17.
209



(1) الكافي 3: 536 / 1، الوسائل 6: 88 أبواب زكاة الأنعام 14 ح 1، وأوردها في
التهذيب 4: 96 / 274.
210

ويجب أن تستكمل فيهم أربع صفات: التكليف، والإيمان، والعدالة،
والفقه. ولو اقتصر على ما يحتاج إليه منه جاز. وأن لا يكون هاشميا

(1) السرائر: 108.
(2) في ص 209.
(3) المعتبر 2: 571.
(4) البيان 194.
211

وفي اعتبار الحرية تردد.

(1) التهذيب 4: 58 / 154، الوسائل 6: 185 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.
(2) المبسوط 1: 248.
(3) المختلف: 184.
(4) المبسوط 1: 248، والاقتصاد: 283.
(5) المعتبر 2: 571.
212

والإمام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة أو أجرة عن مدة مقدرة.
والمؤلفة:
وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، ولا نعرف مؤلفة غيرهم

(1) المختلف: 185.
(2) المعتبر 2: 571.
(3) الكافي 3: 563 / 13، الوسائل 6: 178 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 3.
(4) البيان: 194.
213



(1) التوبة: 60.
(2) المبسوط 1: 249.
(3) منهم ابن البراج في شرح الجمل: 260، والعلامة في التحرير 1: 68، والشهيد الأول في
البيان: 194.
(4) نقله عنه في المعتبر 2: 573.
(5) حكاه عنه في المختلف: 181.
214



(1) المعتبر 2: 573.
(2) الفقيه 2: 3.
(3) منهم الكاساني في بدائع الصنائع 2: 45، وابن رشد في بداية المجتهد 1: 275.
(4) المعتبر 2: 573 و 574.
(5) النهاية: 185.
(6) المنتهى 1: 520.
215

وفي الرقاب:
وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد الذين تحت الشدة، والعبد
يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق.

(1) منهم النيسابوري في غرائب القرآن (جامع البيان للطبري 10): 111، والبيضاوي في
تفسيره 3: 72.
(2) الكشاف 2: 283.
(3) حكاه الكاساني في بدائع الصنايع 2: 45، والقرطبي في بداية المجتهد 1: 277.
216



المعتبر 2: 574.
(2) الكافي 3: 557 / 2، التهذيب 4: 100 / 282، الوسائل 6: 202 أبواب المستحقين
للزكاة ب 43 ح 1.
(3) المعتبر 2: 575.
(4) التهذيب 4: 100 / 281، الوسائل 6: 203 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 2.
(5) القواعد 1: 57.
(6) إيضاح الفوائد 1: 196.
217

وروي رابع، وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد، فإنه يعتق
عنه، وفيه تردد.

(1) في " ح " والمصدر: بسهمهم.
(2) علل الشرائع: 372 / 1 الوسائل 6: 203 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 3.
(3) الكافي 3: 552 / 1، الوسائل 6: 173 أبواب المستحقين للزكاة ب 19 ح 1.
(4) المسالك 1: 60.
218

والمكاتب إنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما يصرفه في
كتابته

(1) تفسير القمي 1: 299، الوسائل 6: 145 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7، ورواها في
التهذيب 4: 49 / 129.
(2) المبسوط 1: 250.
(3) المعتبر 2: 574.
(4) البيان: 195.
(5) تنجيم الدين: هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة.. ومنه تنجيم المكاتب ونجوم
الكتابة - لسان العرب 12: 570.
219

ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه، وقيل: لا. ولو دفع
إليه من سهم الفقراء لم يرتجع.

(1) التذكرة 1: 236.
(2) المنتهى 1: 511.
(3) المبسوط 1: 250.
(4) التذكرة 1: 237.
(5) المبسوط 1: 254.
220

ولو ادعى أنه كوتب، قيل: يقبل، وقيل: لا إلا بالبينة أو بحلف،
والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل.

(1) المعتبر 2: 575.
(2) المعتبر 2: 576.
(3) التذكرة 1: 236.
(4) حكاه عنه الفيروزآبادي في المهذب 1: 172.
(5) المبسوط 1: 253.
221

والغارمون:
وهم الذين علتهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم
تقض عنه.

(1) المعتبر 2: 568، والتذكرة 1: 236، والمنتهى 1: 526.
(2) كالشافعي في الأم 2: 73.
(3) المعتبر 2: 575.
(4) المنتهى 1: 521.
(5) في الأصل: لزوم ما يستحق.
(6) القاموس المحيط 4: 158.
222



(1) الأول في الدروس: 62، والثاني في المسالك 1: 60.
(2) المعتبر 2: 576.
(3) نهاية الأحكام 2: 391.
(4) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: لإطلاق الآية و..
(5) الكافي 5: 93 / 5، التهذيب 6: 185 / 385، الوسائل 13: 91 أبواب الدين والقرض
ب 9 ح 3.
223

نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو.

(1) المعتبر 2: 575.
(2) سنن ابن ماجة 1: 590 / 1841، سنن أبي داود 2: 119 / 1635.
(3) كذا، وفي المصدر: لحاجة.
(4) التذكرة 1: 233، والمنتهى 1: 521.
(5) البيان: 198.
224

ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع، وقيل: لا، وهو الأشبه.
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه.

(1) النهاية: 306.
(2) المتقدمة في ص 223.
(3) السرائر: 162.
(4) المسالك 1: 60.
225



(1) المعتبر 2: 576، التذكرة 1: 242، المنتهى 1: 521.
(2) في " ض "، " م "، " ح " والمصدر زيادة: لي.
(3) الكافي 3: 558 / 1، الوسائل 6: 206 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 2.
4) الكافي 4: 34 / 4، الوسائل 6: 208 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 2.
226

وكذا لو كان الغارم ميتا جاز أن يقضى عنه وأن يقاص.

(1) الكافي 3: 558 / 2، الوسائل 6: 206 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 3.
(2) نقله عن ابن تميم في الانصاف: 3: 251.
(3) الكافي 3: 549 / 2، الوسائل 6: 205 أبواب المستحقين للزكاة ب 46 ح 1.
(4) الكافي 3: 558 / 1، الفقيه 2: 32 / 127، الوسائل 6: 208 أبواب المستحقين للزكاة
ب 49 ح 1.
227

وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا أو
ميتا وأن يقاص.

(1) الكافي 3: 553 / 3، الوسائل 6: 172 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1.
(2) حكاه عنه في المختلف: 183، والبيان: 195.
(3) المبسوط 1: 229.
(4) المختلف: 183.
(5) النساء: 12.
(6) المسالك 1: 60.
228

ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء
ارتجع منه على الأشبه.

(1) المعتبر 2: 576، التذكرة 1: 234، المنتهى 1: 521.
(2) في ص 227.
(3) الكافي 3: 553 / 2، الوسائل 6: 172 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2.
(4) الكافي 3: 552 / 5، التهذيب 4: 56 / 150، الاستبصار 2: 33 / 101، الوسائل
6: 165 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1، وفيهما: ولأبيه مؤنة.
(5) المعتبر 2: 576.
229

ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدقه الغريم. وكذا لو تجردت
دعواه على التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه.
وفي سبيل الله:
وهو الجهاد خاصة وقيل: يدخل فيه المصالح كبناء القناطر
والحج ومساعدة الزائرين، وبناء المساجد وهو الأشبه.

(1) التذكرة 1: 236.
230



(1) النهاية: 184.
(2) المبسوط 1: 252، والخلاف 2: 134.
(3) السرائر: 106.
(4) الفقيه 2: 19 / 61، الوسائل 6: 201 أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1.
(5) تفسير القمي 1: 299، الوسائل 6: 145 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.
(6) التذكرة 1: 237.
231

والغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله.

(1) المسالك 1: 60.
(2) التوبة: 60.
(3) سنن ابن ماجة 1: 590 / 1841، سنن أبي داود 2: 119 / 1635، وفيهما: لخمسة،
بدل: لثلاثة.
(4) التذكرة 1: 236.
232

وإذا غزا لم يرتجع منه، وإن لم يغز استعيد.
وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح.
وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك
التقدير.

(1) التذكرة 1: 237.
(2) التذكرة 1: 237.
233

وكذا يسقط سهم السعاة وسهم المؤلفة، ويقتصر بالزكاة على بقية
الأصناف.
وابن السبيل:
وهو المنقطع به ولو كان غنيا في بلده، وكذا الضيف.

(1) الدروس: 65.
(2) المقنعة: 39.
(3) النهاية: 184، والمبسوط 1: 252.
(4) نقله عنه في المختلف: 182.
234



(1) تفسير القمي 1: 299، الوسائل 6: 145 أبواب المستحقين للزكاة ب 1 ح 7.
(2) المقنعة: 39، والمبسوط 1: 252.
(3) حكاه عنه في المختلف: 182.
235

ولا بد أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط،

(1) المسالك 1: 61.
(2) راجع ص 234.
(3) المختلف: 182.
236

ويدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، ولو فضل منه شئ أعاده، وقيل:
لا.
القسم الثاني: في أوصاف المستحق
الوصف الأول: الإيمان، فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير
الحق.

(1) المعتبر 2: 578.
(2) المجادلة: 22.
(3) المنتهى 1: 522.
237

ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف.

(1) الكافي 3: 545 / 1، التهذيب 4: 54 / 143، علل الشرائع: 373 / 1، الوسائل
6: 148 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 5: 9 / 23، الوسائل 6: 148 أبواب المستحقين للزكاة ب 3 ح 1.
(3) الكافي 3: 547 / 6، التهذيب 4: 52 / 137، المقنعة: 39، الوسائل 6: 152
أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 1.
238



(1) المقنعة: 41.
(2) الإنتصار: 82.
(3) حكاه عنه في المختلف: 201.
(4) السرائر: 109.
(5) التهذيب 4: 88، والنهاية: 192، والمبسوط 1: 242.
(6) التهذيب 4: 88 / 259، الاستبصار 2: 51 / 172، الوسائل 6: 250 أبواب زكاة
الفطرة ب 15 ح 2، ورواها في الكافي 4: 174 / 19، علل الشرائع: 391 / 1.
(7) الكافي 4: 173 / 18، التهذيب 4: 87 / 255، الوسائل 6: 250 أبواب زكاة الفطرة
ب 15 ح 1.
239

وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.

(1) الفقيه 2: 118 / 507، الوسائل 6: 251 أبواب زكاة الفطرة ب 15 ح 6.
(2) المعتبر 2: 580.
(3) التهذيب 4: 53 / 142، الوسائل 6: 153 أبواب المستحقين للزكاة ب 5 ح 6.
(4) نقله عن أحمد واختاره في المغني: 2 / 508، ونسبه إلى المعظم واختاره في الانصاف:
3 / 219.
(5) في " م ": في الصحيح.
240



(1) التهذيب 4: 102 / 287، الوسائل 6: 155 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 1.
(2) الكافي 3: 549 / 3، الوسائل 6: 156 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 2.
(3) نقله عنهما في السرائر: 106.
(4) المنتهى 1: 523.
(5) المسالك 1: 61.
(6) التذكرة 1: 236.
241

ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد.

(1) في ص / 238
(2) المتقدمة في ص 238.
(3) التذكرة 1: 234.
242

الوصف الثاني: العدالة، وقد اعتبرها كثير. واعتبر آخرون
مجانبة الكبائر كالخمر والزنا، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة
الفساق، والأول أحوط.

(1) الوسائل 1: 90 أبواب مقدمة العبادات ب 29.
(2) المبسوط 1: 247، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 206.
(3) الإنتصار: 82.
(4) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 681.
(5) المهذب 1: 169،
(6) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه: 172.
(7) نقله عنه في المختلف: 182.
(8) الصدوق في المقنع: 52، والهداية: 43، وحكاه عن علي بن بابويه في المختلف:
182.
(9) المراسم: 133.
243



(1) التوبة: 60.
(2) الوسائل 6: 148 أبواب المستحقين للزكاة ب 3.
(3) الكافي 3: 552 / 7، التهذيب 4: 54 / 144، الاستبصار 2: 35 / 104، الوسائل
6: 169 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1.
(4) الإنتصار: 82.
244

الوصف الثالث: ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك،
كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك.

(1) الكافي 3: 563 / 15، الوسائل 6: 171 أبواب المستحقين للزكاة ب 17 ح 1.
(2) نقله عنه في المسالك 1: 61.
(3) في ص 192 حجري.
(4) المنتهى 1: 523.
(5) في " ح " زيادة: كثيرة.
(6) التهذيب 4: 56 / 150، الاستبصار 2: 33 / 101، الوسائل 6: 165 أبواب
المستحقين للزكاة ب 13 ح 1.
245



(1) الكافي 3: 551 / 1، التهذيب 4: 56 / 149، الاستبصار 2: 33 / 100، الوسائل
6: 169 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2، وأورد ذيله في ص 165 ب 13 ح 2.
(2) الكافي 3: 552 / 6، التهذيب 4: 56 / 151، الوسائل 6: 166 أو بواب المستحقين
للزكاة ب 13 ح 3.
(3) المنتهى 1: 523.
(4) التهذيب 4: 56 / 152، الاستبصار 2: 34 / 102، الوسائل 6: 167 أبواب
المستحقين للزكاة ب 14 ح 3.
246



(1) المنتهى 1: 523.
(2) المنتهى 1: 519، والدروس: 62، والبيان: 196.
(3) التهذيب 4: 108 / 310، الوسائل 6: 163 أبواب المستحقين للزكاة ب 11 ح 1.
(4) التذكرة 1: 231.
(5) الكافي 3: 552 / 5، التهذيب 4: 56 / 150، الاستبصار 2: 33 / 101، الوسائل
6: 165 أبواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 1.
247

ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا، كالأخ والعم.

(1) الدروس: 63.
(2) المقنع: 52.
(3) نقله عنه في المختلف: 183.
(4) كابن قدامة في المغني 2: 512.
(5) حكاه ابن قدامة في المغني 2: 510.
248

ولو كان من تجب نفقته عاملا جاز أن يأخذ من الزكاة، وكذا
الغازي، والغارم، والمكاتب،

(1) الكافي 3: 552 / 7، التهذيب 4: 54 / 144، الاستبصار 2: 35 / 104، الوسائل
6: 169 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1.
(2) المتقدمة في ص 246.
(3) كابن قدامة في المغني 2: 510.
249

وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في
سفره كالحمولة.
الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا، فلو كان كذلك لم تحل له
زكاة غيره،

(1) الكافي 3: 553 / 2، الوسائل 6: 172 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 2.
(2) الكافي 3: 553 / 3، الوسائل 6: 172 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1.
(3) الكافي 3: 552 / 1، الوسائل 6: 173 أبواب المستحقين للزكاة ب 19 ح 1.
(4) المنتهى 1: 524.
250



(1) صحيح مسلم 2: 753 / 167، 168 بتفاوت يسير.
(2) مسند أحمد 2: 409، سنن الدارمي 1: 387، صحيح مسلم 2: 751 / 161.
(3) التهذيب 4: 58 / 154، الوسائل 6: 185 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 1.
(4) الكافي 4: 58 / 2، التهذيب 4: 58 / 155، الاستبصار 2: 35 / 106، الوسائل
6: 186 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 ح 2.
251

وتحل له زكاة مثله في النسب.

(1) التهذيب 4: 59 / 158، الاستبصار 2: 35 / 109، الوسائل 6: 186 أبواب
المستحقين للزكاة ب 29 ح 3.
(2) التهذيب 4: 60 / 161، الاستبصار 2: 36 / 110، الوسائل 6: 186 أبواب
المستحقين للزكاة ب 29 ح 5.
(3) الفهرست: 79 / 327.
(4) التهذيب 4: 60.
(5) المنتهى 1: 524
252



(1) التهذيب 4: 61 / 164، الوسائل 6: 190 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 6.
(2) التهذيب 4: 59 / 157، الاستبصار 2: 35 / 108، الوسائل 6: 190 أبواب المستحقين
للزكاة ب 32 ح 4.
(3) التهذيب 4: 58 / 156، الاستبصار 2: 35 / 107، الوسائل 6: 190 أبواب
المستحقين للزكاة ب 32 ح 5.
(4) التهذيب 4: 60 / 160، الاستبصار 2: 37 / 114، الوسائل 6: 192 أبواب
المستحقين للزكاة ب 34 ح 4.
(5) قرب الإسناد: 163، الوسائل 6: 190 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 8.
253

ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس جاز أن يأخذ من الزكاة ولو
من غير هاشمي، وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة.

(1) المنتهى 1: 526.
(2) التهذيب 4: 59 / 159، الاستبصار 2: 36 / 111، الوسائل 6: 191 أبواب
المستحقين للزكاة ب 33 ح 1.
(3) قال به العلامة في المنتهى 1: 526، والسيوري في التنقيح الرائع 1: 325.
(4) حكاه في المسالك 1: 61.
254

ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره.

(1) المختلف: 185.
(2) التهذيب 4: 64 / 174، الوسائل 6: 179 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 4.
(3) منهم الشافعي في الأم 2: 81، وابن قدامة في المغني 2: 520، والنووي في شرح
صحيح مسلم (إرشاد الساري 7): 176.
(4) المائدة: 2.
(5) الشورى: 23.
(6) في " ض "، " ح ": كل ماء.
(7) التهذيب 4: 61 / 165، الوسائل 6: 188 أبواب المستحقين للزكاة ب 31 ح 1.
(8) الكافي 4: 59 / 3، التهذيب 4: 62 / 166، الوسائل 6: 189 أبواب المستحقين
للزكاة ب 31 ح 3.
255

والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم على الأظهر.

(1) الكافي 4: 59 / 5، التهذيب 4: 58 / 156، الاستبصار 2: 35 / 107، الوسائل
6: 190 أبواب المستحقين للزكاة ب 32 ح 5.
(2) التهذيب 4: 59 / 157، الاستبصار 2: 35 / 108، الوسائل 6: 190 أبواب
المستحقين للزكاة 32 ح 4.
(3) في " م ": المندوبة (4) نقله عنه في المعتبر 2: 585، والمختلف: 183.
(5) حكاه عنه في المختلف: 183.
(6) التوبة: 60.
256

وهم الآن أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.

(1) الكافي 4: 58 / 1، التهذيب 4: 58 / 154، الوسائل 6: 185 أبواب المستحقين للزكاة
ب 29 ح 1.
(2) التهذيب 4: 59 / 158، الاستبصار 2: 35 / 109، الوسائل 6: 186 أبواب
المستحقين للزكاة ب 29 ح 3.
(3) التهذيب 4: 59 / 159، الاستبصار 2: 36 / 111، الوسائل 6: 191 أبواب المستحقين
للزكاة ب 33 ح 1.
(4) المعتبر 2: 586.
257

القسم الثالث: في المتولي للإخراج
وهم ثلاثة: المالك، والإمام، والعامل. وللمالك أن يتولى
تفريق ما وجب عليه بنفسه، وبمن يوكله.

(1) كابن إدريس في السرائر: 107.
(2) في " م ": بين العلماء.
(3) الكافي 3: 553 / 4، التهذيب 4: 48 / 126، الوسائل 6: 198 أبواب المستحقين
للزكاة ب 39 ح 2.
258

والأولى حمل ذلك إلى الإمام. ويتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة
كالمواشي والغلات.

(1) الكافي 4: 17 / 1، الوسائل 6: 194 أبواب المستحقين للزكاة ب 35 ح 4.
(2) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: وتعتبر عدالة الوكيل ويقبل قوله في فعل ما تعلقت به
الوكالة.
(3) المقنعة: 41.
(4) الكافي في الفقه: 172.
(5) المهذب 1: 171 و 175.
(6) التوبة: 103.
259

ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ولو فرقها المالك والحال
هذه قيل: لا يجزي. وقيل: يجزي وإن أثم. والأول أشبه.
وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج.

(1) المختلف: 187.
(2) الوسائل 6: 195 أبواب المستحقين للزكاة ب 36 وص 296 أبواب الصدقة ب 26.
(3) المبسوط 1: 244.
(4) التذكرة 1: 241.
260

ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات. ويجب
دفعها إليه عند المطالبة.
ولو قال المالك: أخرجت قبل قوله، ولا يكلف بينة ولا يمينا.

(1) المبسوط 1: 244.
(2) المنتهى 1: 515.
(3) الكافي 3: 536 / 1، التهذيب 4: 96 / 274، نهج البلاغة (صبحي الصالح):
380، الوسائل 6: 88 أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1.
261

ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإذن الإمام، وإذا أذن له جاز أن
يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي.
وإذا لم يكن الإمام موجودا دفعت إلى الفقيه المأمون من
الإمامية، فإنه أبصر بمواقعها.
262

والأفضل قسمتها على الأصناف، واختصاص جماعة من كل صنف،
ولو صرفها في صنف واحد جاز. ولو خص بها ولو شخصا واحدا من
بعض الأصناف جاز أيضا.

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 61، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4: 206.
(2) راجع ص 259.
(3) راجع ص 259.
(4) التذكرة 1: 244.
(5) الكافي 3: 554 / 8، الفقيه 2: 16 / 48، التهذيب 4: 103 / 292، الوسائل 6:
183 أبواب المستحقين للزكاة ب 28 ح 1.
263



(1) الكافي 3: 552 / 7، التهذيب 4: 54 / 144، الاستبصار 2: 35 / 104، الوسائل
6: 169 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1.
(2) الكافي 3: 553 / 3، الوسائل 6: 172 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1.
(3) كذا، وفي المصادر: عمرو، عن أبي بصير.
(4) الكافي 3: 557 / 2، التهذيب 4: 100 / 282، الوسائل 6: 202 أبواب المستحقين
للزكاة ب 43 ح 1.
(5) الفقيه 2: 19 / 61، الوسائل 6: 201 أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1.
264



(1) كابن قدامة في المغني 2: 528.
(2) المعتبر 2: 588.
(3) المنتهى 1: 528.
(4) التوبة: 58.
(5) التذكرة 1: 244، والمنتهى 1: 528.
265

ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود، ولا إلى غير أهل البلد
مع وجود المستحق في البلد،

(1) التهذيب 4: 101 / 285، الوسائل 6: 181 أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 2.
(2) التهذيب 4: 101 / 284، الوسائل 6: 181 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1.
(3) فقر مدقع: أي ملصق بالدقعاء، والدقعاء: التراب الصحاح 3: 1208.
(4) التهذيب 4: 101 / 286، الوسائل 6: 182 أبواب المستحقين للزكاة ب 26 ح 1.
266



(1) الخلاف 1: 310.
(2) التذكرة 1: 244.
(3) المنتهى 1: 529.
(4) المختلف: 190.
(5) المبسوط 1: 234، 246.
(6) لم نعثر عليها في كتب الشيخ، وجدناها في: الكافي 3: 554 / 7، الفقيه 2:
16 / 50، الوسائل 6: 195 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 1.
267



(1) التهذيب 4: 46 / 122، الوسائل 6: 196 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 4.
(2) الكافي 3: 554 / 6، الفقيه 2: 16 / 49، التهذيب 4: 46 / 120، الوسائل 6:
196 أبواب المستحقين للزكاة ب 37 ح 2، والمراد بأبي أحمد هو ابن عمير الواقع في
طريقها.
(3) حكاه في المختلف: 190.
(4) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: المنافية لذلك.
(5) المنتهى 1: 529.
268



(1) الكافي 3: 553 / 4، التهذيب 4: 48 / 126، الوسائل 6: 198 أبواب المستحقين
للزكاة ب 39 ح 2.
(2) الكافي 3: 553 / 1، الفقيه 2: 15 / 46، التهذيب 4: 47 / 125، الوسائل 6:
198 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1.
(3) كابن قدامة في المغني 2: 531، وذيلها أورده في التهذيب فقط، والظاهر أنه من كلام الشيخ
رحمه الله.
(4) المنتهى 1: 529.
269

ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن، فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن.
وكذا كل من كان في يده مال لغيره وطالبه فامتنع، أو أوصي إليه
بشئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.

(1) المنتهى 1: 529.
(2) في ص 269.
270

ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع
التلف، إلا أن يكون هناك تفريط.
ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال. ولو دفع
العوض في بلده جاز.

(1) في ص 268، 269.
(2) المنتهى 1: 529.
(3) المتقدمة في ص 263.
271

ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن.
وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدي في بلده وإن كان ماله في

(1) المسالك 1: 62.
(2) المعتبر 2: 553.
(3) التذكرة 1: 238، والدروس: 65.
(4) المسالك 1: 62.
272

غيره، لأنها تجب في الذمة
. ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه
ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه.
القسم الرابع: (في اللواحق، وفيه مسائل): الأولى: إذا قبض

(1) البيان 201.
(2) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: المصنف.
(3) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: ولا يخفى ما فيه.
273

الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك، ولو تلفت بعد ذلك.
الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها.

(1) الكافي 3: 553 / 3، الوسائل 6: 199 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4.
(2) التذكرة 1: 238، والمنتهى 1: 511 و 529.
(3) الكافي 3: 522 / 3، التهذيب 4: 45 / 119، الوسائل 6: 213 أبواب المستحقين
للزكاة ب 52 ح 2.
274

ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا.

(1) المتقدمة في ص 274.
(2) الكافي 3: 553 / 2: 16 / 47، التهذيب 4: 47 / 123، الوسائل 6:
198 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3.
(3) الدروس: 65.
(4) الكافي 4: 60 / 2، الوسائل 6: 214 أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 3.
(5) الدروس: 65.
275

الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له
ورثه أرباب الزكاة. وقيل: بل يرثه الإمام، والأول أظهر.

(1) الكافي 3: 547 / 5، الفقيه 2: 20 / 69، الوسائل 6: 168 أبواب المستحقين للزكاة
ب 14 ح 5.
(2) المعتبر 2: 589.
(3) التهذيب 4: 100 / 281، الوسائل 6: 203 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 2.
276



(1) الدروس: 63.
(2) في " ح " والمصدر: بسهمهم.
(3) علل الشرائع: 372 / 1، الوسائل 6: 203 أبواب المستحقين للزكاة ب 43 ح 3.
(4) القواعد 1: 59، إيضاح الفوائد 1: 207.
277

الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على
المالك، وقيل: تحتسب من الزكاة، والأول أشبه.
الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة
كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا.

(1) المعتبر 2: 589.
(2) المبسوط 1: 257 قال: ويعطى الحاسب والوزان والكاتب من سهم العاملين.
(3) المختلف: 191.
278

السادسة: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول: عشرة
قراريط أو خمسة دراهم. وقيل: ما يجب في النصاب الثاني: قيراطان
أو درهم، والأول أكثر.

(1) المقنعة: 40.
(2) النهاية: 189، والاقتصاد: 283، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 207.
(3) الإنتصار: 82.
(4) المراسم: 133.
(5) نقله عنه في المختلف: 186.
(6) جمل العلم والعمل: 125.
(7) السرائر: 107.
279



(1) كذا، وفي المصدر: والثلاثة الدراهم.
(2) التهذيب 4: 63 / 169، الاستبصار 2: 38 /: 118 /، الوسائل 6: 178 أبواب
المستحقين للزكاة ب 23 ح 5.
(3) الفقيه 2: 10 / 28، الوسائل 6: 177 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 1.
(4) التهذيب 4: 62 / 167، الاستبصار 2: 38 / 116، الوسائل 6: 177 أبواب
المستحقين للزكاة ب 23 ح 2، ورواها في الكافي 3: 548 / 1، والمحاسن: 319 /
49.
280



(1) التهذيب 4: 62 / 168، الاستبصار 2: 38 / 117، الوسائل 6: 178 أبواب
المستحقين للزكاة ب 23 ح 4.
(2) البقرة: 43، 83، 110.
(3) المعتبر 2: 590.
(4) المختلف: 186، والقواعد 1: 59، والتبصرة: 48.
(5) التذكرة 1: 244.
281

ولا حد للأكثر إذا كان دفعة. ولو تعاقبت العطية فبلغت مؤنة السنة
حرم عليه ما زاد.

(1) المسالك 1: 62.
(2) المسالك 1: 62.
(3) كالمحقق في المعتبر 2: 590.
(4) المختصر النافع: 60.
(5) المعتبر 2: 590.
282

السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا. وقيل:

(1) المنتهى 1: 530.
(2) التهذيب 4: 63 / 170، الوسائل 6: 179 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 5.
(3) التهذيب 4: 63 / 171، الوسائل 6: 179 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 6.
(4) الكافي 3: 548 / 2، التهذيب 4: 64 / 173، الوسائل 6: 179 أبواب المستحقين
للزكاة ب 24 ح 3.
(5) الكافي 3: 548 / 3، التهذيب 4: / 174، الوسائل 6: 179 أبواب المستحقين
للزكاة ب 24 ح 4.
283

استحبابا، وهو الأشهر.
الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، واجبة

(1) التوبة: 103.
(2) قال به السيوري في التنقيح الرائع 1: 329.
(3) التذكرة 1: 247.
284

كانت أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت بميراث وما شابهه.
التاسعة: يستحب أن توسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها

(1) المنتهى 1: 530.
(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 591، والعلامة في المنتهى 1: 530.
(3) النساء: 29.
(4) في " م " و " ح ": يزيد.
(5) التهذيب 4: 98 / 276، الوسائل 6: 89 أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 3.
285

وأكشفه، كأصول الآذان في الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر. ويكتب
في الميسم ما أخذت له: زكاة، أو صدقة، أو جزية.
القول في وقت التسليم
إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة.

(1) منهم الشافعي في الأم 2: 79، والفيروز آبادي في المهذب 1: 169.
(2) سنن البيهقي 7: 36.
(3) صحيح البخاري 7: 126، سنن أبي داود 3: 26 / 2563.
(4) المنتهى 1: 515. (5) التذكرة 1: 242.
286



(1) المعتبر 2: 553.
(2) المنتهى 1: 510.
(3) التذكرة 1: 237.
(4) الكافي 3: 525 / 4، التهذيب 4: 35 / 92، الوسائل 6: 111 أبواب الذهب
والفضة ب 12 ح 2.
287

ولا يجوز التأخير إلا لمانع، أو لانتظار من له قبضها. وإذا عزلها
جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين. والأشبه أن التأخير إن كان لسبب
مبيح دام بدوامه ولا يتحدد. وإن كان اقتراحا لم يجز،

(1) التذكرة 1: 205، والمنتهى 1: 510.
(2) المسالك 1: 53.
(3) المختصر النافع: 58.
(4) راجع ص 287.
288



(1) النهاية: 183.
(2) السرائر: 105.
(3) الدروس: 64.
(4) البيان: 203.
(5) المسالك 1: 62.
289



(1) التهذيب 4: 44 / 114، الاستبصار 2: 32 / 96، الوسائل 6: 210 أبواب المستحقين
للزكاة ب 49 ح 11.
(2) التهذيب 4: 44 / 112، الاستبصار 2: 32 / 94، الوسائل 6: 210 أبواب المستحقين
للزكاة ب 49 ح 9.
(3) الكافي 3: 523 / 7، التهذيب 4: 45 / 118، السرائر: 484، الوسائل 6: 214
أبواب المستحقين للزكاة ب 53 ح 1.
(4) الكافي 3: 522 / 3، التهذيب 4: 45 / 119، الوسائل 6: 213 أبواب المستحقين
للزكاة ب 52 ح 2.
(5) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: ويستفاد من صحيحة معاوية بن عمار جواز التأخير ثلاثة
أشهر بل وأربعة، ولا بأس بالعمل بمضمونها لمطابقتها لمقتضى الأصل، وبالجملة فليس
على وجوب الفورية دليل يعتد به إلا أن المصير إليه أولى وأحوط.
290

ويضمن إن تلفت
ولا يجوز تقديمها قبل الوجوب. فإن آثر ذلك دفع مثلها

(1) الكافي 3: 553 / 1، الفقيه 2: 15 / 46، التهذيب 4: 47 / 125، الوسائل 6
198 أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 1.
(2) الكافي 3: 553 / 4، التهذيب 4: 48 / 126 بتفاوت يسير، الوسائل 6: 198 أبواب
المستحقين للزكاة ب 39 ح 2.
(3) المنتهى 1: 511.
291

قرضا ولا يكون ذلك زكاة، ولا يصدق عليها اسم التعجيل.

(1) المفيد في المقنعة: 39، والشيخ في النهاية: 183، والمبسوط 1: 227، والخلاف 1:
318.
(2) جمع العلم والعمل: 124.
(3) الكافي في الفقه: 173.
(4) الصدوق في الفقيه 2: 10، والمقنع: 51، وحكاه عنهما في المختلف: 188.
(5) السرائر: 105.
(6) نقله عنه في المختلف: 188.
(7) المراسم: 128.
(8) المختلف: 188.
(9) الكافي 3: 523 / 8، التهذيب 4: 43 / 110، الاستبصار 2: 31 / 92، الوسائل
6: 212 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 2.
292



(1) الكافي 3: 524 / 9، التهذيب 4: 43 / 111، الاستبصار 2: 32 / 93، الوسائل
6: 212 أبواب المستحقين للزكاة ب 51 ح 3.
(2) في ص 290.
(3) المتقدمة في ص 290.
(4) التهذيب 4: 45 / 116، الاستبصار 2: 33 / 98، الوسائل 6: 211 أبواب المستحقين
للزكاة ب 50 ح 1.
293

.

(1) المعتبر 2: 556.
(2) بدل ما بين القوسين، في " ض " وهو جيد ولكن..
(3) الكافي 4: 34 / 4، الوسائل 6: 208 أبواب المستحقين للزكاة ب 49 ح 1.
(4) الكافي 3: 558 / 1، الفقيه 2: 32 / 127، الوسائل 6: 208 أبواب المستحقين للزكاة
ب 49 ح 1
294

فإذا جاء وقت الوجوب احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير،
بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق، وبقاء الوجوب في المال.
ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب الزكاة، سواء كانت

(1) حمى الزكاة أي حافظ لها، بمعنى إذا مات المقترض أو أعسر احتسبت عليه مجمع البحرين
1: 109.
(2) الكافي 3: 558 / 2، التهذيب 4: 107 / 305، الوسائل 6: 209 أبواب المستحقين
للزكاة ب 49 ح 5.
(3) في " ض "، " م "، " ح " زيادة. لصحيحة الأحول المتقدمة و..
(4) المنتهى 1: 512.
295

عينه باقية أو تالفة على الأشبه.
ولو خرج المستحق عن الوصف استعيدت، وله أن يمتنع من
إعادة العين ببذل القيمة عند القبض كالقرض. ولو تعذر استعادتها غرم
المالك الزكاة من رأس. ولو كان المستحق على الصفات وحصلت
شرائط الوجوب جاز أن يستعيدها ويعطي عوضها لأنها لم تتعين، ويجوز

(1) المبسوط 1: 231.
(2) المبسوط 1: 211.
(3) المعتبر 2: 558.
296

أن يعدل بها عمن دفعت إليه أيضا.
فروع:
الأول: لو دفع إليه شاة فزادت زيادة متصلة كالسمن لم يكن له
استعادة العين مع ارتفاع الفقر، وللفقير بذل القيمة. وكذا لو كانت
الزيادة منفصلة كالولد. لكن لو دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد.
297

الثاني: لو نقصت، قيل: بردها ولا شئ على الفقير، والوجه
لزوم القيمة حين القبض.
الثالث: إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه
عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته. وإن استغنى بغيره استعيد
القرض.

(1) المبسوط 1: 229.
(2) المبسوط 1: 230.
(3) التذكرة 1: 240، ونهاية الأحكام 2: 407.
298

القول في النية
والمراعى نية الدافع إن كان مالكا. وإن كان ساعيا أو الإمام أو

(1) المنتهى 1: 513.
(2) السرائر: 105.
(3) المختلف: 190.
(4) المعتبر 2: 559.
299

وكيلا جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك.
والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية أو من له أن يقبض منه
كالإمام والساعي.

(1) المعتبر 2: 559.
(2) التذكرة 1: 243.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 63.
300

وتتعين عند الدفع، ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه.

(1) كابن قدامة في المغني 2: 503، والمرادي في الانصاف 3: 195.
(2) السرائر: 174.
(3) المبسوط 1: 232.
301

وحقيقتها: القصد إلى القربة، والوجوب أو الندب، وكونها زكاة
مال أو فطرة. ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه.

(1) المعتبر 2: 559.
(2) المنتهى 1: 516.
(3) التذكرة 1: 243.
(4) البيان: 201.
302

فروع:
لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا فهي
نافلة، صح، ولا كذا لو قال: أو نافلة.
ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب فأخرج زكاة ونواها عن
أحدهما أجزأته. وكذا لو قال: أن كان الغائب سالما.
303

ولو أخرج عن ماله الغائب أن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى
غيره على الأشبه.
ولو نوى عن مال يرجو وصوله لم يجز ولو وصل. ولو لم ينو رب
المال ونوى الساعي أو الإمام عند التسليم، فإن أخذها الساعي كرها
جاز، وأن أخذها طوعا، قيل: لا يجزي، والإجزاء أشبه.

المبسوط 1: 232.
304



(1) المبسوط 1: 233.
(2) المنتهى 1: 516.
305

القسم الثاني
في زكاة الفطرة

(1) الأعلى: 14، 15.
(2) الفقيه 2: 119 / 515، الوسائل 6: 221 أبواب زكاة الفطرة ب 1 ح 5.
306

وأركانها أربعة:
الأول: في من تجب عليه.
تجب الفطرة بشروط ثلاثة:
الأول: التكليف، فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون،

(1) المعتبر 2: 593، والمنتهى 1: 531.
(2) الكافي 4: 172 / 13، الوسائل 6: 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 4 وص 226
أبواب زكاة الفطرة ب 4 ح 3.
307

ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.
الثاني: الحرية، فلا تجب على المملوك ولو قيل يملك، ولا
على المدبر، ولا على أم الولد

(1) التذكرة 1: 247، والقواعد 1: 60، والتحرير 1: 70.
(2) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 209، والشيد الأول في الدروس: 65،
والبيان: 205.
(3) المنتهى 1: 532.
(4) الوسائل 6: 227 أبواب زكاة الفطرة ب 5.
(5) المنتهى 1: 534.
308

ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ.
ولو تحرر منه شئ وجبت عليه بالنسبة. ولو عاله المولى وجبت
عليه دون المملوك.

(1) البيان: 210.
(2) التذكرة 1: 248.
(3) الفقيه 2: 117 / 502، الوسائل 6: 253 أبواب زكاة الفطرة ب 17 ح 3.
309

الثالث: الغنى، فلا تجب على الفقير، وهو من لا يملك أحد
النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له الزكاة. وضابطه ألا يملك قوت
سنة له ولعياله، وهو الأشبه.

(1) في ص 315.
(2) المنتهى 1: 534.
(3) المبسوط 1: 239.
(4) الفقيه 2: 117.
310



(1) المنتهى 1: 532.
(2) الخلاف 1: 368.
(3) التهذيب 4: 73 / 201، الاستبصار 2: 40 / 125، الوسائل 6: 223 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 1.
(4) التهذيب 4: 73 / 205، الاستبصار 2: 41 / 129، الوسائل 6: 223 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 1.
(5) التهذيب 4: 74 / 206، الاستبصار 2: 41 / 130، الوسائل 6: 223 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 5.
311



(1) التهذيب 4: 75 / 211، الاستبصار 2: 42 / 135، الوسائل 6: 223 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 2، وفيها: عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام.
(2) الكافي 4: 172 / 11، التهذيب 4: 74 / 208، الاستبصار 2: 41 / 132، وفي
المقنعة: 40، والوسائل 6: 225 أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 2. مسندة عن أبي عبد الله
عليه السلام، وكذا في التهذيب.
(3) التهذيب 4: 73 / 204، الاستبصار 2: 41 / 128، المقنعة: 40 وفيه: عن الفضيل
وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، الوسائل 6: 224 أبواب زكاة الفطرة
ب 2 ح 10.
(4) التهذيب 4: 75، والاستبصار 2: 42.
(5) راجع رجال النجاشي: 235.
312



(1) رجال النجاشي: 21.
(2) في ص 311.
(3) المسالك 1: 64.
(4) المعتبر 2: 594، المنتهى 1: 532.
(5) الخلاف 1: 368.
(6) السرائر: 108.
313

ويستحب للفقير اخراجها، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم
يتصدق به.

(1) الوسائل 6: 223 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1، 5، 8.
(2) المعتبر 2: 594.
(3) المنتهى 1: 536.
(4) التهذيب 4: 74 / 209، الاستبصار 2: 42 / 133، الوسائل 6: 225 أبواب زكاة
الفطرة ب 3 ح 3.
314

ومع الشروط يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعوله،
فرضا أو نفلا، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه، صغيرا
كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، مسلما أو كافرا.

(1) البيان: 209.
(2) المسالك 1: 64.
(3) المنتهى 1: 533.
315



(1) الفقيه 2: 116 / 497، الوسائل 6: 227 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 2.
(2) التهذيب 4: 81 / 234، الاستبصار 2: 47 / 155، الوسائل 6: 233 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ذ. ح 12.
(3) التهذيب 4: 71 / 193، الوسائل 6: 229 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 8.
(4) التهذيب 4: 81 / 233، الاستبصار 2: 47 / 154، الوسائل 6: 233 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 12.
316



(1) التهذيب 4: 76 / 215، الاستبصار 2: 45 / 147، الوسائل 6: 246 أبواب زكاة
الفطرة ب 12 ح 4.
(2) التهذيب 4: 72 / 195، الوسائل 6: 229 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 9.
(3) المعتبر 2: 597.
(4) الفقيه 2: 118 / 509، الوسائل 6: 227 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 3.
317



(1) الخلاف 1: 361.
(2) الإنتصار: 88.
(3) المقنعة: 43.
(4) السرائر: 108.
(5) التذكرة 1: 249، المنتهى 1: 536، والمختلف: 196.
(6) الوسائل 6: 230 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 15.
(7) المعتبر 2: 604.
(8) بدل ما بين القوسين في " ض "، " م "، " ح " ويشكل بعدم المون عرفا بذلك، مع أن
الرواية التي نقلها غير واضحة الإسناد. واستدل على هذا القول أيضا بتعليق الحكم في رواية عمر بن
يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف من إخوانه، فإن ذلك يتحقق
بمسمى الضيافة في جزء من الشهر، وهو منظور فيه، أيضا لأن مقتضى قوله عليه السلام:
نعم الفطرة واجبة على كل من يعول، اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره، ولو قيل
بذلك كان حسنا.
318



(1) كما في المختلف: 196، والبيان: 209.
(2) المسالك 1: 65، 66.
(3) المعتبر 2: 601.
319

مسائل ثلاثة:
الأولى: من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما
يصير به غنيا وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد
استحبت.

(1) راجع ج 1 ص 276.
(2) المعتبر 2: 595.
(3) التهذيب 4: 72 / 197، الوسائل 6: 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.
(4) المعتبر 2: 611.
320

وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له.

(1) الفقيه 2: 116 / 500، الوسائل 6: 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 1.
(2) المعتبر 2: 611.
(3) التهذيب 4: 72 / 198، الوسائل 6: 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 3.
(4) الفقيه 2: 118 / 511. الوسائل 6: 228 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 6.
(5) المعتبر 2: 604.
(6) المختلف: 199.
321

الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في
عياله إذا لم يعلهما غيره، وقيل لا تجب إلا مع العيلولة، وفيه تردد.

(1) المقنع: 67.
(2) الفقيه 2: 116.
(3) السرائر: 108.
322



(1) المعتبر 2: 601، ولكن فيه غريبة بدل عرية.
(2) المنتهى 1: 534.
(3) المعتبر 2: 598.
323

الثالثة: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عن نفسه، وإن
كان لو انفرد وجبت عليه، كالضيف الغني والزوجة.

(1) المختلف: 195.
(2) المبسوط 1: 239.
324



(1) المختلف: 196.
(2) الصحاح 6: 2294، النهاية لابن الأثير 1: 224، المغني والشرح الكبير 2:
627 / 1922.
(3) السرائر: 108.
(4) السرائر: 108.
(5) المعتبر 2: 602.
(6) المبسوط 1: 241.
(7) إيضاح الفوائد 1: 211.
325

فروع:
[الأول]: إذا كان له مملوك غائب يعرف حياته، فإن كان يعول
نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى، وإن عاله غيره وجبت الزكاة

(1) المختلف: 196.
(2) البيان: 208.
(3) المختلف: 196.
326

على العائل.

(1) الخلاف 1: 363.
(2) المعتبر 1: 598.
(3) المنتهى 1: 534.
(4) السرائر: 108.
327

الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما، فإن عاله
أحدهما فالزكاة على العائل.

(1) كما في المنتهى 1: 534.
(2) البيان: 206.
(3) السرائر: 108.
(4) الكافي 6: 199 / 3، الوسائل 16: 62 أبواب العتق ب 48 ح 1.
(5) الكافي 4: 171 / 7، الوسائل 6: 254 أبواب زكاة الفطرة ب 19 ح 1.
328

الثالث: لو مات المولى وعليه دين، فإن كان بعد الهلال وجبت
زكاة مملوكه في ماله، وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة
بالحصص.

(1) الهداية: 52.
(2) الفقيه 2: 119 / 512، الوسائل 6: 254 أبواب زكاة الفطرة ب 18 ح 1.
329

وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد، إلا بتقدير أن يعوله.
الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية
قبل الهلال وجبت عليه، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على
الورثة، وفيه تردد.

(1) الشرائع 4: 16.
(2) المبسوط 1: 240، والخلاف 1: 367.
330

ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب. ولو مات
الواهب كانت على ورثته، وقيل: لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل
الهلال وجبت عليهم، وفيه تردد.

(1) المسالك 1: 65.
(2) المبسوط 1: 240، والخلاف 1: 367.
(3) المبسوط 1: 240.
(4) المبسوط 3: 303.
331

الثاني: في جنسها وقدرها.
والضابط: اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما
وخبزهما، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن.

(1) الخلاف 1: 368.
(2) حكاه عنه في المختلف: 197.
(3) المقنع: 66، الهداية: 51.
(4) حكاه عنه في المختلف: 197.
(5) الخلاف 1: 369.
(6) حكاه عنه في المختلف: 197.
332



(1) الكافي في الفقه: 169.
(2) السرائر: 108.
(3) المعتبر 2: 605، والمختصر النافع: 61.
(4) التهذيب 4: 71 / 194، الاستبصار 2: 46 / 149، الوسائل 6: 227 أبواب زكاة
الفطرة ب 5 ح 1.
(5) الكافي 4: 171 / 5، الفقيه 2: 115 / 492، التهذيب 4: 80 / 227، الاستبصار
2: 46 / 148، الوسائل 6: 231 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1.
(6) التهذيب 4: 75 / 210، الاستبصار 2: 42 / 134، الوسائل 6: 225 أبواب زكاة
الفطرة ب 3 ح 1 وأورد في ذيله في ص 233 ب 6 ح 11.
333



(1) التهذيب 4: 75 / 211، الاستبصار 2: 42 / 135، الوسائل 6: 229 أبواب زكاة
الفطرة ب 5 ح 11.
(2) التهذيب 4: 80 / 230، الاستبصار 2: 46 / 151، الوسائل 6: 231 أبواب زكاة الفطرة
ب 6 ح 2.
(3) التهذيب 4: 79، والاستبصار 2: 44، والخلاف 1: 370، والمبسوط 1: 241.
(4) التهذيب 4: 79 / 226، الاستبصار 2: 44 / 140، الوسائل 6: 238 أبواب زكاة
الفطرة ب 8 ح 2.
(5) التهذيب 4: 78 / 221، الاستبصار 2: 43 / 137، الوسائل 6: 238 أبواب زكاة
الفطرة ب 8 ح 1.
(6) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف: 197، واحتج به المحقق في المعتبر 2: 605،
والشهيد الثاني في المسالك 1: 65.
334

ومن غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية،

(1) الكافي 4: 173 / 14، الوسائل 6: 239 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 4.
(2) الوسائل 6: 231 أبواب زكاة الفطرة ب 6.
(3) المعتبر 2: 605.
(4) المعتبر 2: 609.
335



(1) المعتبر 2: 608.
(2) كالشيخ في النهاية: 191، والمبسوط 1: 242.
(3) التهذيب 4: 91 / 266، الوسائل 6: 239 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 1.
(4) الكافي 4: 174 / 24، التهذيب 4: 91 / 265، الوسائل 6: 240 أبواب زكاة الفطرة
ب 9 ح 3.
(5) التهذيب 4: 86 / 251، الاستبصار 2: 50 / 166، الوسائل 6: 241 أبواب زكاة
الفطرة ب 9 ح 6.
(6) التهذيب 4: 86 / 252، الاستبصار 2: 50 / 167، الوسائل 6: 241 أبواب زكاة
الفطرة ب 9 ح 9.
336

والأفضل اخراج التمر، ثم الزبيب، ويليه أن يخرج كل انسان ما
يغلب على قوته.

(1) المبسوط 1: 242.
(2) الوسائل 6: 239 أبواب زكاة الفطرة ب 9.
(3) البيان: 212.
(4) المختلف: 199.
(5) المفيد في المقنعة: 41، والشيخ في المبسوط 1: 242، والنهاية: 190.
(6) الصدوق في الفقيه 2: 117، والمقنع: 66، وحكاه من والد الصدوق في المختلف:
197.
(7) حكاه عنه في المختلف: 197.
337



(1) النهاية: 190.
(2) المهذب 1: 175.
(3) الخلاف 1: 370.
(4) المعتبر 2: 606.
(5) المراسم: 135.
(6) التهذيب 4: 85 / 248، الوسائل 6: 244 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 8.
(7) التهذيب 4: 85 / 249، الوسائل 6: 244 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6.
(8) التهذيب 4: 86 / 250، الوسائل 6: 229 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 12.
(9) الخلاف 1: 370.
338

والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع،

(1) التهذيب 4: 79 / 226، الاستبصار 2: 44 / 140، الوسائل 6: 238 أبواب زكاة
الفطرة ب 8 ح 2.
(2) الخلاف 1: 370.
(3) منهم الشافعي في الأم 2: 67، 68، والقرطبي في بداية المجتهد 1: 281، وابنا قدامة
في المغني والشرح الكبير 2: 652، 659، والغمراوي في السراج الوهاج: 130.
(4) التهذيب 4: 71 / 194، الاستبصار 2: 46 / 149، الوسائل 6: 227 أبواب زكاة
الفطرة ب 5 ح 1.
339



(1) الكافي 4: 171 / 5، الفقيه 2: 115 / 492، التهذيب 4: 80 / 227، الاستبصار
2: 46 / 148، الوسائل 6: 231 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1.
(2) التهذيب 4: 80 / 229، الاستبصار 2: 46 / 150، الوسائل 6: 231 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 3.
(3) التهذيب 4: 81 / 233، الاستبصار 2: 47 / 154، الوسائل 6: 233 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 12.
(4) التهذيب 4: 81 / 234، الاستبصار 2: 47 / 155، الوسائل 6: 233 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ذ. ح 12.
(5) التهذيب 4: 82، والاستبصار 2: 48.
340



(1) الاستبصار 2: 48.
(2) الحجرات: 11 /
(3) المنتهى 1: 537، ورواها في المعتبر 2: 607، والوسائل 6: 235 أبواب زكاة الفطرة
ب 6 ح 21.
(4) المبسوط 1: 241.
(5) المعتبر 2: 608.
(6) المختلف: 199.
341

أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي. ومن اللبن أربعة أرطال،
وفسره قوم بالمدني.

(1) راجع ص 134.
(2) النهاية: 191، والمبسوط 1: 241، والاقتصاد: 285.
(3) المنتهى 1: 537.
(4) التهذيب 4: 84 / 245، الاستبصار 2: 50 / 165، الوسائل 6: 236 أبواب زكاة
الفطرة ب 7 ح 3.
(5) النهاية: 191، والمبسوط 1: 241، والاقتصاد: 285.
(6) منهم ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 681، وابن إدريس في السرائر: 109.
342

ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى قيمة السوق: وقدره قوم
بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق فضة، وليس بمعتمد، وربما نزل على
اختلاف الأسعار.
الثالث: في وقتها. وتجب بهلال شوال،

(1) التهذيب 4: 84 / 244، الاستبصار 2: 49 / 164، الوسائل 6: 237 أبواب زكاة
الفطرة ب 7 ح 5.
(2) المعتبر 2: 608.
(3) التهذيب 4: 84.
(4) المعتبر 2: 609.
343



(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 209.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 681.
(3) السرائر: 109.
(4) نقله عنه المعتبر 2: 611، والمختلف: 199، 200.
(5) المقنعة: 41.
(6) جمل العلم والعمل: 126.
(7) الكافي في الفقه: 169.
(8) المهذب 1: 176، وشرح الجمل: 267.
(9) المراسم: 134.
(10) الغنية (الجوامع الفقهية): 569.
(11) التهذيب 4: 75 / 212، الاستبصار 2: 44 / 141، الوسائل 6: 246 أبواب زكاة
الفطرة ب 12 ح 5.
344

ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر.

(1) الكافي 4: 171 / 4، التهذيب 4: 76 / 214، الاستبصار 2: 44 / 143، الوسائل
6: 246 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 2.
(2) كالمحقق في المعتبر 2: 611.
(3) التهذيب 4: 72 / 197، الوسائل 6: 245 أبواب زكاة الفطرة ب 11 ح 2.
(4) الاقتصاد: 285.
345



(1) المقنعة: 39.
(2) الكافي في الفقه: 173.
(3) السرائر: 109.
(4) النهاية: 191. المبسوط 1: 242، الخلاف 1: 372.
(5) الصدوق في الفقيه 2: 118، والمقنع: 67، وحكاه عن ابني بابويه في المختلف:
200.
(6) المعتبر 2: 613.
(7) التهذيب 4: 76 / 215، الاستبصار 2: 45 / 147، الوسائل 6: 246 أبواب زكاة
الفطرة ب 12 ح 4.
(8) كما في السرائر: 105.
346

ويجوز اخراجها بعده، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل،

(1) المنتهى 1: 541.
(2) نقله عنه في المختلف: 200.
(3) المختلف: 200.
(4) منهم المحقق في المعتبر 2: 612، والعلامة في المنتهى 1: 540.
(5) المتقدمة في ص 344.
347



(1) سنن ابن ماجة 1: 585 / 1827، سنن أبي داود 2: 111 / 1609.
(2) المختلف: 200.
(3) المنتهى 1: 541.
(4) المتقدم في ص 344.
348

فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء.

(1) المتقدم في ص 346.
(2) المنتهى 1: 541.
(3) الفقيه 2: 118 / 510، الوسائل 6: 248 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 4.
(4) التهذيب 4: 77 / 219، الوسائل 6: 248 / أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 2.
(5) التهذيب 4: 77 / 217، الاستبصار 2: 45 / 145، الوسائل 6: 248 أبواب زكاة
الفطرة ب 13 ح 5.
349

وإن لم يكن عزلها، قيل: سقطت، وقيل: يأتي بها قضاءا، وقيل:
أداء، والأول أشبه.

(1) المقنعة: 41.
(2) الصدوق في المقنع: 67، وحكاه عن ابني بابويه في المختلف: 200.
(3) الكافي في الفقه: 169.
(4) المهذب 1: 176، وشرح الجمل: 267.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 569.
(6) المعتبر 2: 614، والمختصر النافع: 62.
(7) المعتبر 2: 614.
(8) المتقدم في ص 348.
(9) الخلاف 1: 372. والاقتصاد: 285.
(10) التذكرة 1: 250، والمختلف: 201، والقواعد 1: 61، والتحرير 1: 72.
350



(1) في ص 349.
351

وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامنا. وإن كان لا معه لم
يضمن. ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن.
ويجوز مع عدمه ولا يضمن.

(1) السرائر: 109.
(2) المعتبر 2: 614.
352

الرابع: في مصرفها.
وهو مصرف زكاة المال،

(1) التوبة: 60.
(2) المنتهى 1: 541.
(3) المقنعة: 41.
(4) التهذيب 4: 75 / 210، الاستبصار 2: 42 / 134، الوسائل 6: 233 أبواب زكاة
الفطرة 6 ح 11.
(5) التهذيب 4: 73 / 203، الاستبصار 2: 41 / 127، الوسائل 6: 249 أبواب زكاة
الفطرة ب 14 ح 4.
(6) التهذيب 4: 74 / 207، الاستبصار 2: 41 / 131، الوسائل 6: 244 أبواب زكاة
الفطرة ب 2 ح 10.
353

ويجوز أن يتولى المالك اخراجها، والأفضل دفعها إلى الإمام أو من
نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة. ولا يعطى غير المؤمن أو
المستضعف مع عدمه، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم.

(1) المنتهى 1: 542.
(2) راجع ص 259.
354

ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة.

(1) الإنتصار: 88.
(2) التهذيب 4: 89 / 261، الاستبصار 2: 52 / 174، الوسائل 6: 252 أبواب زكاة الفطرة
ب 16 ح 2.
(3) المعتبر 2: 616.
(4) المختصر النافع: 60.
(5) المنتهى 1: 542.
355

ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.

(1) التهذيب 4: 90 / 263، الوسائل 6: 253 أبواب زكاة الفطرة ب 16 ح 3.
(2) الفقيه 2: 38 / 166، الوسائل 6: 286 أبواب زكاة الفطرة ب 20 ح 4.
(3) الكافي 4: 10 / 2، الفقيه 2:: 38 / 165، التهذيب 4: 106 / 301، ثواب
الأعمال: 173 / 18، الوسائل 6: 286 أبواب زكاة الفطرة ب 20 ح 1.
(4) الفقيه 2: 117 / 506، التهذيب 4: 78 / 224، الوسائل 6: 241 أبواب زكاة الفطرة
ب 9 ح 10.
(5) التهذيب 4: 101 / 285، الوسائل 6: 181 أبواب المستحقين للزكاة ب 25 ح 2.
356

كتاب الخمس
357

كتاب الخمس
وفيه فصلان:
الأول: في ما يجب فيه، وهو سبعة:

(1) الأنفال: 41.
(2) الفقيه 2: 21 / 77، الخصال: 290 / 52، تفسير العياشي 2: 64 / 65، الوسائل
6: 337 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 2.
359

الأول: غنائم دار الحرب، مما حواه العسكر وما لم يحوه من
أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو
كثيرا.

(1) البيان: 213.
(2) التهذيب 4: 124 / 357، الوسائل 6: 340 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8.
(3) الفقيه 2: 21 / 74، التهذيب 4: 124 / 359، الاستبصار 2: 56 / 184، الوسائل
6: 338 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 1.
360

الثاني: المعادن، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة

(1) التهذيب 4: 128 / 365، الاستبصار 2: 56 / 186، الوسائل 6: 356 أبواب قسمة
الخمس ب 1 ح 3.
(2) حكاه عنه في المختلف: 203.
(3) الشرائع 1: 179.
(4) الدروس: 67.
(5) مجمع الفائدة والبرهان 4: 344.
(6) التهذيب 4: 122 / 350، الوسائل 6: 340 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6.
(7) التهذيب 4: 123 / 351، الوسائل 6: 340 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7.
361

والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير
والنفط والكبريت.

(1) الكافي 1: 546 / 19، الفقيه 2: 21 / 73، التهذيب 4: 121 / 346، الوسائل 6:
342 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2.
(2) الكافي 1: 544 / 8، التهذيب 4: 121 / 345، الوسائل 6: 342 أبواب ما يجب فيه
الخمس ب 3 ح 1.
(3) الكافي 1: 546 / 19، الفقيه 2: 21 / 73، التهذيب 4: 121 / 346، الوسائل 6:
342 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2.
(4) التهذيب 4: 122 / 349، المقنع: 53، الوسائل 6: 343 أبواب ما يجب فيه الخمس
ب 3 ح 4.
362



(1) الفقيه 2: 21 / 76.
(2) التهذيب 4: 124 / 359، الاستبصار 2: 56 / 184، الوسائل 6: 338 أبواب ما يجب
فيه ب 2 ح 1.
(3) التهذيب: 124.
(4) في بعض النسخ: لإثبات.
(5) القاموس المحيط 4: 248.
(6) النهاية لابن الأثير 3: 192.
363

ويجب فيه الخمس بعد المؤنة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ
عشرين دينارا:، وهو المروي.

(1) البلخش: لعل، ضرب من الياقوت - ملحقات لسان العرب: 68.
(2) السبج: الخرز الأسود - راجع الصحاح 1: 321.
(3) المغرة: الطين الأحمر - مختار الصحاح: 629.
(4) التذكرة 1: 251.
(5) المنتهى 1: 544.
(6) الشهيد الأول في الدروس: 68، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2: 66، والمسالك
1: 66.
(7) الخلاف 1: 356.
(8) السرائر: 113.
(9) حكاه في المختلف: 203.
364



(1) الإنتصار: 86، ورسائل الشريف المرتضى 1: 226.
(2) حكاه عنه في المختلف: 203.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 569.
(4) المراسم: 139.
(5) الكافي في الفقه: 170.
(6) الفقيه 2: 21 / 72، المقنع: 53، الوسائل 6: 343 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3
ح 5، وأورده في النهاية: 43.
(7) النهاية: 197، والمبسوط 1: 237.
(8) في " ح " زيادة: واختاره العلامة.
(9) التهذيب 4: 138 / 391، الوسائل 6: 344 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1.
(10) منهم الشيخ في الخلاف 1: 356، وابن إدريس في السرائر: 113.
365



(1) المنتهى 1: 549.
(2) حكاه عنه في المنتهى 1: 549.
(3) التهذيب 4: 139 / 392، الوسائل 6: 343 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5.
(4) الفقيه 2: 21 / 72.
(5) التهذيب 4: 139.
(6) 1: 549.
366



(1) المنتهى 1: 549.
(2) المنتهى 1: 549.
367

الثالث: الكنوز، وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ
عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره
وجب الخمس. ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع. فإن عرفه فهو
أحق به.
وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس.

(1) الخلاف 1: 357.
368



(1) الصحاح 3: 893.
(2) التهذيب 4: 121 / 346، الوسائل 6: 347 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1.
(3) التهذيب 4: 122 / 347، الوسائل 6: 343 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3.
(4) القاموس المحيط 2: 183.
(5) الفقيه 2: 21 / 75، الوسائل 6: 345 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2.
369



(1) المنتهى 1: 549.
(2) التهذيب 6: 390 / 1165، الوسائل 17: 354 أبواب اللقطة ب 5 ح 2.
(3) الشرائع 3: 293.
370



(1) الخلاف 1: 358.
(2) السرائر: 113.
(3) المبسوط 1: 236.
(4) التهذيب 6: 398 / 1199، الوسائل 17: 355 أبواب اللقطة ب 5 ح 5.
(5) في ص 370.
371

وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة.

(1) المسالك 1: 66.
372

ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي،
ولا يعرف.

(1) الكافي 5: 139 / 9، التهذيب 6: 392 / 1174، الوسائل 17: 358 أبواب اللقطة
ب 9 ح 1.
(2) أثبتناه من " س ".
373

تفريع: إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الاسلام، فإن لم
يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أخرج خمسه وكان له الباقي.
وإن كان عليه سكة الاسلام، قيل: يعرف كاللقطة، وقيل: يملكه
الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.

(1) التذكرة 2: 265.
(2) في ص 370.
374

الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر والدرر،
بشرط أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدا،

(1) المنتهى 1: 547.
(2) التهذيب 4: 121 / 346، الوسائل 6: 347 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1.
(3) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: لاختصاصها بغوص اللؤلؤ إلا أن يقال أنه لا قائل بالفرق.
(4) في " ض "، " م ": فقيل إنه.
(5) التهذيب 4: 124 / 356، الوسائل 6: 343 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5.
(6) المختلف: 203.
375

ولو أخذ منه شئ من غير غوص لم يجب الخمس فيه.

(1) المنتهى 1: 550.
(2) المعتبر 2: 623.
(3) البيان: 216.
(4) الشهيد الأول في البيان: 216، والشهيد الثاني في المسالك 1: 67.
(5) الكافي 1: 547 / 21، الفقيه 2: 21 / 72، التهذيب 4: 124 / 356، المقنعة: 46
وفيها: عن الصادق عليه السلام، المقنع: 53، الوسائل 6: 343 أبواب ما يجب فيه
الخمس ب 3 ح 5.
376

تفريع: العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، وإن
جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.

(1) ووجهه هو كون راويها مجهولا - راجع ص 366.
(2) القاموس المحيط 2: 100.
(3) السرائر: 113.
(4) البيان: 216.
(5) في ص 375.
377

الخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات
والصناعات والزراعات.

(1) حكاه عنه في المختلف: 203.
(2) النهاية: 197.
(3) التذكرة 1: 252، والمنتهى 1: 548.
(4) حكاه عنه في المختلف: 202.
378



(1) البيان: 218.
(2) الأنفال: 41.
(3) التهذيب 4: 122 / 348، الاستبصار 2: 55 / 180، الوسائل 6: 351 أبواب ما يجب
فيه الخمس ب 8 ح 8.
في التهذيب والوسائل و " ض " و " م ": ذريتها بدل ورثتها.
(4) في التهذيب والاستبصار و " ض ": بني عبس، وفي الكافي: ابن عيسى، والموجود هو
الموافق لحجري الاستبصار - راجع معجم رجال الحديث 6: 188.
(5) الكافي 1: 544 / 10، التهذيب 4: 121 / 344، الاستبصار 2: 54 / 179،
والوسائل 6: 380 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 8.
(6) التهذيب 4: 123 / 352، الاستبصار 2: 55 / 181، الوسائل 6: 348 أبواب ما يجب
فيه الخمس ب 8 ح 1. وفيها وفي " ض ": الصناع بدل الضياع.
379



(1) التهذيب 4: 123 / 353، الاستبصار 2: 55 / 182، الوسائل 6: 348 أبواب ما يجب
فيه الخمس ب 8 ح 3، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 4: 139 / 394، الوسائل 6: 351 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 9 بتفاوت
يسير.
(3) التوبة: 103 - 105.
380



(1) الأنفال: 41.
(2) في الأصل و " ض ": الجرمية، وما أثبتناه من المصدر و " م ". والخرمية هو أصحاب
التناسخ والإباحة - راجع تاريخ الطبري 7: 235، ولسان العرب 12: 172.
(3) التهذيب 4: 141 / 398، الاستبصار 2: 60 / 198، الوسائل 6: 349 أبواب ما يجب
فيه الخمس ب 8 ح 5 بتفاوت يسير.
381



(1) رجال النجاشي: 226 / 594.
(2) المنتهى 1: 548.
(3) المتقدمة في ص 380.
(4) الفهرست: 71.
(5) الصحاح 3: 1268 قال: وأقطعته قطيعة، أي طائفة من أرض الخراج.
382



(1) القاموس المحيط 3: 72.
(2) التهذيب 4: 143 / 399، الوسائل 6: 381 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 9.
(3) التهذيب 4: 137 / 386، الاستبصار 2: 58 / 191، المقنعة: 46 وفيها: محمد بن
مسلم فقط، علل الشرائع: 377 / 2، الوسائل 6: 378 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
ب 4 ح 1.
383



(1) الوسائل 6: 348 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8.
(2) المنتهى 1: 548.
(3) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: وفي الجميع ما عرفت.
(4) حكاه عنه في المختلف: 202.
(5) بدل ما بين القوسين في " ض "، " م ": إباحتهم عليهم السلام لشيعتهم حقوقهم من هذا
النوع، فإن ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه مطلقا كما أطلقه ابن
الجنيد، وإلا سقط استحقاقهم من ذلك خاصة وبقي نصيب الباقين.
(6) الكافي في الفقه: 170.
(7) السرائر: 114.
(8) المنتهى 1: 548.
(9) في ص 380.
384

السادس: إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس،

(1) الكافي في الفقه: 170.
(2) الفقيه 2: 22 / 80، الوسائل 6: 354 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 12 ح 2.
(3) النهاية: 197، والمبسوط 1: 237.
(4) منهم ابن البراج في المهذب 1: 177 وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 569،
وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 682.
385

سواء كانت مما فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أوليس

(1) التهذيب 4: 123 / 355، الوسائل 6: 352 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1.
(2) المختلف: 203.
(3) الروضة البهية 2: 73.
(4) بدل ما بين القوسين في " ض "، " م ": متعلق الخمس صريحا ومصرفه.
(5) كابني قدامة في المغني والشرح الكبير 2: 579، 590.
(6) المعتبر 2: 624.
(7) المسالك 1: 67.
386

فيه كالأرض التي أسلم عليه ا أهلها.
السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس.

(1) النهاية: 197، والمبسوط 1: 236.
(2) المعتبر 2: 624.
(3) كذا في جميع النسخ والتهذيب، ولكن في الوسائل: يعلم وهو الأنسب.
(4) التهذيب 4: 124 / 358، الوسائل 6: 352 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 1.
387



(1) الكافي 5: 125 / 5، الوسائل 6: 353 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 4.
(2) الوسائل 6: 352 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10.
(3) التذكرة 1: 252.
388

فروع:
الأول: الخمس يجب في الكنز، سواء كان الواجد له حرا أو
عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.

(1) التذكرة 1: 253.
(2) في " ض "، " ح " زيادة: مثلا.
(3) قال به الشهيد الأول في البيان: 218، والشهيد الثاني في المسالك 1: 67.
(4) الفقيه 2: 21 / 73، التهذيب 4: 121 / 346، الوسائل 6: 342 أبواب ما يجب فيه
الخمس ب 3 ح 2.
389

الثاني: لا يعتبر الحول في شئ من الخمس، ولكن يؤخر ما
يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.

(1) التهذيب 4: 122 / 347، الوسائل 6: 343 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3.
(2) الكافي 1: 548 / 28، التهذيب 4: 121 / 346، الوسائل 6: 347 أبواب ما يجب فيه
الخمس ب 7 ح 1.
(3) المنتهى 1: 545، 547.
390

الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز، فإن تختلفا في
ملكه فالقول قول المؤجر مع يمينه.

(1) السرائر: 113.
(2) الوسائل 6: 348 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8.
(3) المسالك 1: 68.
(4) المعتبر 2: 621.
391

وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر.
الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها اخراج الكنز
والمعدن، من حفر وسبك وغيره.

(1) الخلاف 1: 358.
(2) المختلف: 204.
(3) المنتهى 1: 549.
392

الفصل الثاني: في قسمته
يقسم ستة أقسام:
ثلاثة للنبي عليه السلام، وهي سهم الله، وسهم رسوله،
وسهم ذي القربى، وهو الإمام، وبعده للإمام القائم مقامه.
وما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه.
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل، وقيل: بل يقسم خمسة
أقسام، والأول أشهر.

(1) المعتبر 2: 627.
(2) الشرائع 1: 182.
(3) المنتهى 1: 550، والتذكرة 1: 253.
393



(1) كالفخر الرازي في التفسير الكبير 15: 165.
(2) كالعلامة في المنتهى 1: 550.
(3) الأنفال: 41.
(4) التهذيب 4: 125 / 361، الوسائل 6: 356 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 2.
394



(1) التهذيب 4: 126 / 364، الوسائل 6: 359 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 9.
(2) في التهذيب والوسائل: علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي.
(3) في النسخ: الضمري.
395



(1) التهذيب 4: 128 / 366، الاستبصار 2: 56 / 185، الوسائل 6: 358 أو بواب قسمة
الخمس ب 1 ح 8.
(2) التوبة: 62.
(3) منهم الفخر الرازي في التفسير الكبير 15: 166، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير
7: 301.
(4) الأنفال: 41.
(5) البقرة: 98.
(6) حكاه عن الزمخشري في البحر المحيط 4: 497.
396



(1) التهذيب 4: 128 / 365، الاستبصار 2: 56 / 186، الوسائل 6: 356 أبواب قسمة
الخمس ب 1 ح 3.
(2) الاستبصار 2: 57.
(3) الأنفال: 41.
397



(1) المعتبر 2: 629.
(2) الإسراء: 26، النحل: 90.
(3) الإنتصار: 87.
(4) المختلف: 204.
398

ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو
انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر.

(1) الفقيه 2: 22 / 79، المقنع: 53، الوسائل 6: 355 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 1
(2) المعتبر 2: 632.
(3) الوسائل 6: 355 أبواب قسمة الخمس ب 1.
(4) في ص 394.
399



(1) المعتبر 2: 630.
(2) حكاه عنه في المختلف: 205.
(3) الأنفال: 41.
(4) في ص 396.
(5) الوسائل 6: 355 أبواب قسمة الخمس ب 1.
(6) المختلف: 205.
400



(1) نقله عنه في السرائر: 394، والمختلف: 205.
(2) وجدنا خلاف ذلك في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 682.
(3) منهم المحقق في المعتبر 2: 631، والعلامة في المختلف: 205.
(4) الأحزاب: 5.
(5) الكافي 1: 539 / 4، التهذيب 4: 128 / 366، الاستبصار 2: 56 / 185،
الوسائل 6: 358 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 8.
(6) النساء: 23.
401



(1) حكاه عنه في السرائر: 394، والمختلف: 729.
(2) الأحزاب: 53.
(3) النساء: 22.
(4) التهذيب 7: 281 / 1190، الاستبصار 3: 155 / 566، الوسائل 14: 312 أبواب ما
يحرم بالمصاهرة ونحوها ب 2 ح 1.
402

ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز

(1) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: بمجردها.
(2) التهذيب 4: 126 / 363، الوسائل 6: 362 أبواب قسمة الخمس ب 2 ح 1.
(3) الدروس: 69.
403

وهنا مسائل:
الأولى: مستحق الخمس هو من ولده عبد المطلب، وهم بنو أبي
طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى. وفي استحقاق بني
المطلب تردد، أظهره المنع.

(1) التهذيب 4: 128 / 366، الاستبصار 2: 56 / 185، الوسائل 6: 358 أبواب قسمة
الخمس ب 1 ح 8.
(2) التهذيب 4: 59 / 159، الاستبصار 2: 36 / 111، الوسائل 6: 191 أبواب
المستحقين للزكاة ب 33 ح 1.
(3) لعل وجه الضعف هو إرسال الأولى ووقوع علي بن الحسن بن فضال فيهما وهو فطحي.
404

الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل: نعم،
وقيل: لا، وهو الأحوط.

(1) المبسوط 1: 262.
(2) الكافي في الفقه: 173.
(3) في ص 403.
(4) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: نعم يمكن أن يقال أن الآية الشريفة إنما تدل على جعل
جملة خمس. الغنائم لهذه الأصناف الستة، ولا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كذلك
واختصاص الإمام عليه السلام بالنصف إن تم ثبت بدليل من خارج.
405

الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا،
فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه.

(1) في " ض " زيادة: بن أبي نصر.
(2) التهذيب 4: 126 / 364، الوسائل 6: 364 أبواب قسمة الخمس ب 3 ح 2.
(3) الكافي 1: 539 / 4، التهذيب 4: 128 / 366، الوسائل 6: 363 أبواب قسمة
الخمس ب 3 ح 1.
406



(1) المعتبر 2: 639.
(2) السرائر: 114.
407



(1) الكافي 7: 273 / 12 عن زيد الشحام و 274 / 5 عن سماعة، الفقيه 4: 66 / 195
عن زرعة عن سماعة، تفسير القمي 1: 171 رواه مرسلا، الوسائل 19: 3 أبواب
القصاص في النفس ب 1 ح 3.
(2) إنه لم يعرف عيال للإمام تجب نفقتهم عليه غير عياله - الجواهر 16: 109.
(3) المعتبر 2: 639، والمنتهى 1: 554.
(4) في المعتبر: قبل، والقبيل: الكفيل - الصحاح 5: 1797.
408

الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد
التسليم، ولو كان غنيا في بلده.

(1) في " ض " و " ح "، زيادة: وجد.
(2) المختلف: 206.
409

وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والأول أحوط.
الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود
المستحق، ولو حمل والحال هذه ضمن، ويجوز مع عدمه.

(1) المبسوط 1: 262.
(2) السرائر: 115.
(3) قال به السيوري في التنقيح الرائع 1: 342.
(4) المعتبر 2: 632، والمختصر النافع: 63، والشرائع 1: 183.
410

السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد، والعدالة لا
تعتبر على الأظهر.

(1) المسالك 1: 68.
(2) المعتبر 2: 632.
(3) المعتبر 2: 632.
411

ويلحق بذلك مقصدان:
الأول: في الأنفال
وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص، كما كان
للنبي عليه السلام،

(1) القاموس المحيط 4: 60.
(2) الأنبياء: 72.
(3) تهذيب اللغة 15: 355.
(4) في " م " زيادة: سميت بذلك لنحو ما ذكر في الغنائم.
412

وهي خمسة:
الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلموها
طوعا.

(1) المفيد في المقنعة: 45، والشيخ في النهاية 419.
(2) المعتبر 2: 634.
413

والأرضون الموات: سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك،
كالمفاوز وسيف البحار

(1) التهذيب 4: 133 / 370، الوسائل 6: 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 10.
(2) التهذيب 4: 133 / 371، الوسائل 6: 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 11.
(3) الكافي 1: 539 / 4، التهذيب 4: 128 / 366، الوسائل 6: 365 أبواب الأنفال ب 1
ح 4.
414

ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام.

(1) الشرائع 3: 271.
(2) راجع ص 1683.
(3) التهذيب 4: 133 / 373، الوسائل 6: 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 8.
(4) القاموس المحيط 4: 74.
(5) الوسائل 6: 364 أبواب الأنفال ب 1.
415

وإذا فتحت دار الحرب، فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي
للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد.
وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب

(1) السرائر: 116.
(2) البيان: 222.
(3) أثبتناه من " ض ".
(4) التهذيب 4: 134 / 377، الوسائل 6: 366 أبواب الأنفال ب 1 ح 6.
416

أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف. وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه
فهو له عليه السلام.

(1) التهذيب 4: 128 / 365، الاستبصار 2: 56 / 186، الوسائل 6: 356 أبواب قسمة
الخمس ب 1 ح 3.
(2) التهذيب 4: 134 / 375، السرائر: 484، الوسائل 6: 369 أبواب الأنفال ب 1.
ح 15.
(3) المفيد في المقنعة: 45، والشيخ في النهاية: 200، والمبسوط 1: 263، والجمل
والعقود (الرسائل العشر): 208.
(4) حكاه عنه في المعتبر 2: 635.
(5) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 186.
(6) التهذيب 4: 135 / 378، الوسائل 6: 369 أبواب الأنفال ب 1 ح 16.
417



(1) السرائر: 116، 156.
(2) المعتبر 2: 635.
(3) المختصر النافع: 64.
(4) المنتهى 1: 554.
(5) الأنفال: 41.
(6) التهذيب 4: 124 / 357، الوسائل 6: 340 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8.
(7) المنتهى 1: 553.
(8) الكافي 7: 169 / 2، الفقيه 4: 242 / 773، التهذيب 9: 387 / 1381، الوسائل
17: 547 أبواب ولاء ضمان الجريرة ب 3 ح 1.
418

الثاني: في كيفية التصرف في مستحقه، وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، ولو تصرف
متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت للإمام.

(1) الكافي 1: 546 / 18، الفقيه 2: 23 / 89، التهذيب 4: 134 / 374، الوسائل 6:
369 أبواب الأنفال ب 1 ح 14.
(2) الأنفال: 1.
(3) المعتبر 2: 635.
(4) الشهيد الأول في الدروس: 70، والبيان: 221، والشيد الثاني في الروضة البهية 2
85، والمسالك 1: 68.
(5) الوسائل 6: 378 أبواب الأنفال ب 4.
(6) البيان: 221.
419

الثانية: إذا قاطع الإمام على شئ من حقوقه حل ما فضل عن
القطيعة، ووجب عليه الوفاء.
الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة،
وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب اخراج حصة
الموجودين من أرباب الخمس منه.

(1) المنتهى 1: 555.
(2) الدروس: 69.
420



(1) كالشهيد الثاني في الروضة البهية 2: 80.
(2) الدروس: 69.
(3) النهاية: 200، والمبسوط 1: 263.
(4) كما في النقيح الرائع 1: 345.
(5) كما في المسالك 1: 69.
(6) السرائر: 116.
(7) المهذب البارع 1: 569.
(8) الفقيه 2: 23 / 88، التهذيب 4: 143 / 400، الوسائل 6: 379 أبواب الأنفال ب 4
ح 2.
421



(1) التهذيب 4: 143 / 399، الوسائل 6: 381 أبواب الأنفال ب 4 ح 9.
(2) علل الشرائع: 377 / 1، الوسائل 6: 383 أبواب الأنفال ب 4 ح 15.
(3) التهذيب 4: 137 / 386، الاستبصار 2: 58 / 191، علل الشرائع: 377 / 2،
المقنعة: 46 وفيه: عن محمد بن مسلم فقط، الوسائل 6: 378 أبواب الأنفال ب 4
ح 1.
422



(1) الكافي 1: 408 / 3، التهذيب 4: 144 / 403، الوسائل 6: 382 أبواب الأنفال ب 4
ح 12، وفيها: بتفاوت يسير.
(2) الفقيه 2: 23 / 87، التهذيب 4: 138 / 389، الاستبصار 2: 59 / 194، المقنعة
46، الوسائل 6: 380 أبواب الأنفال ب 4 ح 6.
(3) المعتبر 2: 637.
(4) المعتبر 2: 637.
(5) المتقدمة في ص 422.
(6) المتقدمة في ص 422.
423

الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده، ومع
عدمه قيل: يكون مباحا، وقيل: يجب حفظه ثم يوصي.

(1) كذلك فسرها الشهيد الثاني في المسالك 1: 68، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان
4: 361.
(2) المنتهى 1: 555.
(3) التذكرة 1: 255.
(4) المقنعة: 46، والنهاية: 200.
(5) الوسائل 6: 378 أبواب الأنفال ب 4.
424

به عند ظهور أمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصرف النصف إلى
مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن، وقيل: بل
تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند
عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته،
وهو الأشبه.

(1) في نسخة الأصل وباقي النسخ زيادة: قال الشيخ في التهذيب. ولكن الكلام الذي يليه هو
كلام المفيد في المقنعة وكما يظهر من مراجعة التهذيب، فرجحنا حذفها من المتن وجعله
كلاما واحدا.
425



(1) أثبتناه من المصدر.
(2) المقنعة: 46، التهذيب 4: 147.
(3) كالعلامة في التحرير
1: 75.
(4) المعتبر 2: 641.
426

الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف
الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة، كما يتولى أداة ما يجب على
الغائب.

(1) الوسائل 6: 378 أبواب الأنفال ب 4.
(2) في " ض "، " م "، " ح ": الفقيه.
(3) في الأصل و " ض " توليته، وما أثبتناه من " م " و " ح " هو الأنسب.
(4) المسالك 1: 69.
(5) في " م ": آل أبي طالب، وفي " ح " ولد أبي طالب.
427