الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١٢
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٧
المطبعة: پاسدار إسلام
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:

مسالك الأفهام
إلى تنقيح
شرائع الاسلام
تأليف
زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
" الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍)
الجزء الثاني عشر
تحقيق ونشر
مؤسسة المعارف الاسلامية
1

هوية الكتاب:
اسم الكتاب: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج 12.
تأليف: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني).
تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية.
صف الحروف: مؤسسة المعارف الاسلامية.
الطبعة: الأولى 1416 ه‍. ق.
المطبعة: پاسدار اسلام.
العدد: 2000 نسخة.
السعر: 1200 تومان.
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمؤسسة - المعارف الاسلامية
إيران - قم المقدسة
ص. ب - 768 / 37185
تلفون 732009
4

كتاب الأطعمة والأشربة
5

كتاب الأطعمة والأشربة

(1) الأنبياء: 8.
(2) انظر مستدرك الحاكم 4: 127. تلخيص الحبير 4: 149، مجمع الزوائد للهيثمي 10: 291، مع
اختلاف يسير.
(3) في " د، ر، ل ": العرف.
(4) الأعراف: 157.
(5) المائدة: 4.
7



(1) الأنعام: 145.
(2) الفقيه 1: 208 ح 937، الوسائل 4: 917 ب " 19 " من أبواب القنوت ح 3.
(3) الكافي 5: 313 ح 39، الفقيه 3: 216 ح 1002، التهذيب 9: 79 ح 337، الوسائل 16: 403 ب
" 64 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2.
(4) طه: 81.
(5) النساء: 43.
8



(1) المائدة: 4.
(2) انظر المبسوط 6: 279، الحاوي الكبير 15: 135.
(3) أم حبين: دويبة على خلقة الحرباء عريضة الصدر عظيمة البطن. لسان العرب 13: 105.
(4) راجع المبسوط 6: 278 - 279، والتفصيل الذي نقله عنه هنا يختلف في بعض النقاط عما في
المبسوط.
(5) السرائر 3: 118.
(6) كذا في " ص، و "، وفي سائر النسخ: حي.
9

والنظر فيه يستدعي بيان أقسام ستة:
الأول:
في حيوان البحر
ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس، سواء بقي عليه كالشبوط
والبياح، أو لم يبق كالكنعت.
أما ما ليس له فلس في الأصل، كالجري، ففيه روايتان أشهرهما
التحريم. وكذا الزمار والمارماهي والزهو، لكن أشهر الروايتين هنا
الكراهية.

(1) من الحجريتين.
(2) في " م ": فلا.
(3) في هامش " د، و ": " وافقنا أبو حنيفة على تحريم غير السمك من حيوان البحر، وقال مالك وأحمد
بحل الجميع، وهو أصح وجهي الشافعية، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: الحل ميتته، والوجه
الثاني للشافعية: أن ما يؤكل نظيره في البر - كالنعم - يؤكل نظيره في البحر، وما لا يؤكل نظيره -
كالكلب والخنزير - لا يؤكل، وما ليس له نظير يحل أيضا، للعموم. منه رحمه الله ". انظر اللباب في
شرح الكتاب 3: 231، المبسوط للسرخسي 1 1: 248، بداية المجتهد 1: 470، الكافي في فقه
10



أهل المدينة 1: 437، المغني لابن قدامة 11: 85، الكافي في فقه أحمد 1: 533، الحاوي الكبير
15: 58 - 61، روضة الطالبين 2: 542.
(1) المبسوط 6: 276، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 524 مسألة (31).
(2) الكافي 6: 219 ح 1، التهذيب 9: 2 ح 1، الوسائل 16: 331 ب " 9 " من أبواب الأطعمة المحرمة
ح 1، وأورد ذيله في ص: 329 ب " 8 " ح 1.
(3) الكافي 6: 219 ح 2، الفقيه 3: 215 ح 1001، التهذيب 9: 3 ح 4، الوسائل 16: 336 ب " 10 "
من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
11



(1) الكافي 6: 220 ح 6، التهذيب 9: 3 ح 3، الوسائل 16: 330 ب " 8 " من أبواب الأطعمة المحرمة
ح 4.
(2) لاحظ الوسائل 16: 329 ب " 8 " من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) تهذيب الأحكام 9: 5 ذيل ح 14، الاستبصار 4: 59 ذيل ح 7.
(4) التهذيب 9: 5 ح 13، الاستبصار 4: 59 ح 205، الوسائل 16: 334 ب " 9 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 17.
(5) انظر التهذيب 9: 5 ح 14، الاستبصار 4: 59 ح 206، الوسائل 16: 334 الباب المتقدم ح 18.
(6) تهذيب الأحكام 9: 5 ذيل ح 14، الاستبصار 4: 59 ذيل ح 7.
(7) التهذيب 9: 5 ح 15، الاستبصار 4: 59 ح 207، الوسائل 16: 334 الباب المتقدم ح 19.
12



(1) التهذيب 9: 6 ح 16، الاستبصار 4: 60 ح 208، الوسائل 16: 335 الباب المتقدم ح 20.
(2) المذكورة في الصفحة السابقة.
(3) الكافي 6: 221 ح 10، التهذيب 9: 3 ح 6، الوسائل 16: 337 ب " 11 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 1. وفي المصادر:.... عن عمه محمد عن سليمان بن جعفر...
13



(1) في ص: 11.
(2) النهاية: 576.
(3) المهذب 2: 438 - 439.
(4) انظر المختلف: 677 - 678، التنقيح الرائع 4: 32، المهذب البارع 4: 190.
(5) النهاية: 364 - 365 و 713.
(6) النهاية: 576.
(7) النهاية: 364 - 365 و 713.
(8) النهاية: 576.
(9) التهذيب 9: 5، ذيل ح 14.
(10) الاستبصار 4: 59، ذيل ح 206.
14

ويؤكل الربيثا، والأربيان، والطمر، والطبراني، والابلامي.

(1) من " م ".
(2) الفقيه 3: 215 ح 998، التهذيب 9: 81 ح 347، الاستبصار 4: 91 ح 346، الوسائل 16: 338
ب " 12 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3.
15

ولا تؤكل السلحفاة، ولا الضفادع، ولا السرطان، ولا شئ من
حيوان البحر، ككلبه وخنزيره.

(1) التهذيب 9: 13 ح 47، الوسائل 16: 331 ب " 8 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 9.
(2) في ص: 10 - 11.
(3) راجع الحاوي الكبير 15: 60 - 61، المغني لابن قدامة 11: 85 - 86، روضة الطالبين 2: 542.
(4) راجع الحاوي الكبير 15: 60 - 61، المغني لابن قدامة 11: 85 - 86، روضة الطالبين 2: 542.
(5) الكافي 6: 221 ح 11، التهذيب 9: 12 ح 46، الوسائل 16: 342 ب " 16 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 1.
16

ولو وجد في جوف سمكة أخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل،
وإلا فهي حرام. وبهذا روايتان، طريق إحداهما السكوني، والأخرى
مرسلة.
ومن المتأخرين من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء
حية. وربما كانت الرواية أرجح، استصحابا لحال الحياة.

(1) النهاية: 576.
(2) المقنعة: 576 - 577.
(3) الجامع للشرائع: 380، الدروس الشرعية 3: 8.
(4) الكافي 6: 218 ح 12، التهذيب 9: 8 ح 25، الوسائل 16: 304 ب " 36 " من أبواب الذبائح،
ذيل ح 1.
(5) الكافي 6: 218 ح 14، التهذيب 9: 8 ح 26، الوسائل 16: 304 الباب المتقدم ح 1.
(6) السرائر 3: 100.
(7) المختلف: 678.
(8) تحرير الأحكام 2: 160.
(9) إيضاح الفوائد 4: 144.
17

ولو وجدت في جوف حية سمكة، أكلت إن لم تكن تسلخت، ولو
تسلخت لم تحل.
والوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها والسمكة تضطرب. ولو اعتبر
مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسنا.

(1) قواعد الأحكام 2: 156.
(2) المختصر النافع: 251.
(3) النهاية: 576.
(4) الكافي 6: 218 ح 16، الفقيه 3: 207 ح 953، التهذيب 9: 8 ح 27 وفيه: عن الوشا، الوسائل
16: 342 ب " 15 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
18

ولا يؤكل الطافي، وهو ما يموت في الماء، سواء مات بسبب
كضرب العلق (1) أو حرارة الماء، أو بغير سبب. وكذا ما يموت في شبكة
الصائد في الماء أو في حظيرته.

(1) العلق: دويبة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن وتمص الدم. النهاية لابن الأثير 3: 290.
(2) المختلف: 678.
(3) السرائر 3: 100.
(4) قواعد الأحكام 2: 156، إيضاح الفوائد 4: 145، التنقيح الرائع 4: 34.
(5) في ج 11: 502 و 506.
(6) الخلاف المذكور للحنفية، ولكنهم حرموا أكل الطافي إذا مات حتف أنفه، وأباحوه إذا مات لسبب،
انظر شرح فتح القدير 8: 423، بدائع الصنائع 5: 36، الحاوي الكبير 15: 64 - 65، روضة القضاة
4: 1342، رؤوس المسائل: 512 مسألة (372).
(7) في ج 11: 502 و 506.
19

ولو اختلط الميت بالحي بحيث لا يتميز، قيل: حل الجميع.
واجتنابه أشبه.
ولا يؤكل الجلال من السمك حتى يستبرأ بأن يجعل في الماء يوما
وليلة، ويطعم علفا طاهرا.

(1) النهاية: 578.
(2) في ج 11: 506.
(3) لاحظ الوسائل 16: 303 ب " 35 " من أبواب الذبائح.
(4) في ج 11: 506.
(5) في ص: 25.
(6) انظر النهاية: 576، ولكنه اكتفى بيوم إلى الليلة.
(7) الكافي 6: 252 ح 9، التهذيب 9: 13 ح 48، الوسائل 16: 357 ب " 28 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 5.
(8) حكاه. العلامة عن مقنع الصدوق في المختلف: 676، ولم نجده فيه انظر المقنع: 141 والهامش
(6) هناك. ورواه في الفقيه 3: 214 ح 993.
20

وبيض السمك المحلل حلال، و (كذا) بيض المحرم حرام. ومع
الاشتباه يؤكل ما كان خشنا، لا ما كان أملس.

(1) الفقيه 3: 214 ح 3 9، الوسائل 16: 357 ب " 28 "، من أبواب الأطعمة المحرمة ح 7.
(2) كذا في " د، و، ط، م " وفي " ص، ل ": والمماع، وفي " ذ، خ ": والهماع.
وفي الصحاح (3: 1308): " الهموع بالضم: السيلان، والهامع: السائل ". ولعل المنماع بهذا
المعنى أيضا من الميعان.
(3) السرائر 3: 113، والصحناة: إدام يتخذ من السمك الصغار، مشة مصلح للمعدة. القاموس
المحيط 4: 241.
(4) المائدة: 96.
(5) المختلف: 684.
21

القسم الثاني:
في البهائم
ويؤكل من الإنسية: الإبل والبقر والغنم. وتكره: الخيل والبغال
والحمر الأهلية، على تفاوت بينها في الكراهية.

(1) النحل: 5، المؤمنون: 21، غافر: 79.
(2) علل الشرايع: 561 ب (" 355 "، تحف العقول: 337.
(3) في هامش " ذ، د ": " وافقنا مالك على حل الثلاثة، وذهب أبو حنيفة إلى تحريمها. والشافعي
وأحمد إلى حل الخيل خاصة. حاشية بخطه ". انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 230، المبسوط
للسرخسي 11: 232 - 234، رؤوس المسائل للزمخشري: 517 مسألة (376)، بداية المجتهد 1:
469، الحاوي الكبير 15: 141 - 143، روضة الطالبين 2: 537، المغني لابن قدامة 11: 66 - 67
و 70، الكافي في فقه أحمد 1: 530. حلية العلماء 3: 405.
(4) الأنعام: 145.
(5) الكافي 6: 245 ح 10، التهذيب 9: 41 ح 171، الاستبصار 4: 73 ح 268، الوسائل 16: 323
ب " 4 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
22



(1) الفقيه: 3: 213 ح 988، التهذيب 9: 41 ح 174، الاستبصار 4: 74 ح 271، الوسائل 16: 326
ب " 5! من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3.
(2) الكافي 6: 246 ح 13، التهذيب 9: 40 ح 168، الاستبصار 4: 74 ح 272، الوسائل 16: 323 ب
" 4 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4، وذيلها في ص: 325 ب " 5 " ح 1.
(3) لاحظ الوسائل 16: 322 ب " 4، 5 " من أبواب الأطعمة المحرمة.
23



(1) التهذيب 9: 42 ح 176، الاستبصار 4: 74 ح 275، الوسائل 16: 327 ب، (5) من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 6، والآية في سورة الأنعام: 145.
(2) الكافي في الفقه: 276 - 277.
(3) في " ط، خ ": الحمير.
(4) في (و، خ): لما ذكر.
(5) في هامش " ذ. د، و ": (القائل بتأكد كراهة الحمار ابن البراج. ومال إليه ابن إدريس. منه رحمه
الله). القول بتأكد كراهة الحمار حكاه الشهيد (قدس سره) عن ابن البراج في الدروس الشرعية 3:
5، ولكن في المهذب (2: 429) حكم بكراهة الحمولة الثلاثة ولم يذكر الآكد، وانظر السرائر 3:
98.
24

وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه:
أحدها: الجلل. وهو أن يغتذي عذرة الانسان لا غير، فيحرم حتى
يستبرأ. وقيل: يكره. والتحريم أظهر.

(1) لم نجد من استند منهم إلى الدليل المذكور فقط، بل أكثرهم استند - إضافة إلى ذلك - إلى النهي
عنه في الحديث، انظر الحاوي الكبير 15: 141 - 143، بدائع الصنائع 5: 37 - 38، المبسوط
للسرخسي 11: 232 - 234، المغني لابن قدامة 11: 66 - 67.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) لاحظ الوسائل 16: 354 ب " 27، 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة.
(4) لم نجد التقدير الأول والثاني في كلام العامة، والمذكور هو التقدير الثالث، انظر المبسوط
للسرخسي 11: 255، بدائع الصنائع 5: 40، الحاوي الكبير 15: 147، المغني لابن قدامة 11:
72 - 73، روضة الطالبين 2: 544 - 545.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 4.
25



(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 541 مسألة (16).
(2) المبسوط 6: 282.
(3) النهاية ونكتها 3: 75.
(4) الكافي في الفقه: 278.
(5) في هامش " د ": " مذهب الشافعي التحريم، ومذهب مالك وأبو حنيفة الكراهة، وعن أحمد
روايتان. منه ". انظر المبسوط للسرخسي 11: 255، بداية المجتهد 1: 466، الوجيز للغزالي 2:
216، روضة الطالبين 2: 544، المغني لابن قدامة 11: 72 - 73، الكافي في فقه أحمد 1: 533،
حلية العلماء 3: 407.
(6) سنن ابن ماجة 2: 1064 ح 3189، سنن أبي داود 3: 351 ح 3785، سنن الترمذي 4: 238
ح 1824، سنن النسائي 7: 239 - 240، المستدرك للحاكم 2: 34، سنن البيهقي 9: 332، شرح
السنة للبغوي 11: 252 ح 2809.
(7) الكافي 6: 253 ح 12، التهذيب 9: 45 ح 189، الاستبصار 4: 77 ح 282، الوسائل 16: 356
ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2، وفيها: عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام.
(8) انظر الوسائل 16: 356 ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة.
26

وفي الاستبراء اختلاف. والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما،
والبقرة بعشرين. وقيل: تستوي البقرة والناقة في الأربعين. والأول
أظهر. والشاة بعشرة. وقيل: بسبعة. والأول أظهر.
وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة.

(1) المبسوط 6: 282.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 676.
(3) النهاية ونكتها 3: 75.
27



(1) راجع الكافي 6: 251 ح 3 و 6 و 9 و 11 و 12، التهذيب 9: 45 ح 189 و 190 و 192، الاستبصار 4:
77 ح 2 و 3 ر 5، الوسائل 16: 356 - 357 ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5.
(2) المبسوط 6: 282.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 26 هامش (7)، ولكن في الكافي: ثلاثين، وفي التهذيب:
عشرين، وفي الاستبصار: أربعين.
(4) النهاية: 574.
(5) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 541 مسألة (16).
(6) المهذب 2: 427، الوسيلة: 359، غنية النزوع: 398، السرائر 3: 97، الجامع للشرائع: 381،
إرشاد الأذهان 2: 112، اللمعة الدمشقية: 152، التنقيح الرائع 4: 38.
(7) الكافي 6: 251 ح 3، التهذيب 9: 46 ح 192، الاستبصار 4: 77 ح 285، الوسائل 16: 356 ب
" 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
28



(1) لم نجده في المقنع، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 676.
(2) الفقيه 3: 214 ح 991.
(3) النهاية: 574.
(4) انظر الهامش (6) في الصفحة السابقة.
(5) المبسوط 6: 282.
(6) الكافي في الفقه: 277.
(7) غنية النزوع: 398.
(8) تقدم ذكر مصادرها في ص: 26 هامش (7)، ولكن في الكافي: عشرة، وفي التهذيب
والاستبصار: خمسة.
(9) انظر الوسائل 16: 357 ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6 و 7.
29

الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة. فإن لم يشتد كره، ويستحب
استبراؤه بسبعة أيام. وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.
الثالث: إذا وطئ الانسان حيوانا مأكولا، حرم لحمه ولحم نسله.
ولو اشتبه بغيره قسم فريقين، وأقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقى
واحدة.

(1) قواعد الأحكام 2: 156.
(2) راجع الوسائل 16: 352 ب (25) من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) الكافي 6: 250 ح 5، التهذيب 9: 44 ح 186، الاستبصار 4: 76 ح 280، الوسائل 16: 353 ب
" 25 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4.
30



(1) الكافي 6: 259 ح 1، التهذيب 9: 47 ح 196، الوسائل 16: 359 ب " 30 " من أبواب الأطعمة
المحرمة.
(2) السرائر 3: 98.
(3) في الباب الثاني من القسم الثاني من كتاب الحدود، وانظر شرائع الاسلام 4: 192.
(4) التهذيب 9: 43 ح 182، الوسائل 16: 358 ب " 30 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1 و 4.
31

ولو شرب شئ من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه، بل يغسل
ويؤكل، ولا يؤكل ما في جوفه.
ولو شرب بولا لم يحرم، ويغسل ما في بطنه ويؤكل.

(1) الكافي 6: 251 ح 4، التهذيب 9: 43 ح 181، الوسائل 16: 352 ب " 24 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 1.
(2) الكافي 6: 251 ح 5، التهذيب 9: 47 ح 194، الاستبصار 4: 78 ح 287، الوسائل 16: 352
الباب المتقدم ح 2.
32

ويحرم الكلب والسنور، أهليا كان أو وحشيا.

(1) في إحدى الحجريتين: متقاربتان.
(2) السرائر 3: 97.
(3) الكافي 6: 245 ح 3، وص: 247 ح 1، الفقيه 3: 205 ح 938، التهذيب 9: 16 ح 65، وص: 38
ح 162، الوسائل 16: 320 ب " 3 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2 و 3.
(4) بداية المجتهد 1: 468، الحاوي الكبير 15: 135، روضة القضاة 3: 1342 مسألة (8134)، حلية
العلماء 3: 407 - 408.
(5) الكافي 3: 9 ح 4، التهذيب 1: 227 ح 653 و 655، الاستبصار 1: 18 - 19 ح 1، الوسائل 1: 165
ب " 2 " من أبواب الأسئار ح 2 و 3 و 4.
33

ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم.
ويؤكل من الوحشية: البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان،
واليحامير.
ويحرم منها: ما كان سبعا. وهو ما كان له ظفر أو ناب يفرس به،
قويا كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، أو ضعيفا كالثعلب والضبع
وابن آوى.

(1) الحاوي الكبير 15: 140، بداية المجتهد 1: 468، المغني لابن قدامة 11: 68، روضة الطالبين
2: 539.
(2) الكافي 4: 544 ح 20، التهذيب 9: 83 ح 352، الوسائل 16: 308 ب " 40 " من أبواب الذبائح
ح 1.
34

ويحرم: الأرنب، والضب، والحشار كلها، كالحية والفأرة والعقرب
والجرذان والخنافس والصراصر وبنات وردان والبراغيث والقمل.
وكذا يحرم: اليربوع، والقنفذ، والوبر، والخز، والفنك، والسمور،
والسنجاب، والعضاء، واللحكة، وهي دويبة تغوص في الرمل تشبه بها
أصابع العذارى.

(1) في ص: 33.
(2) انظر الهامش (4) في ص: 33.
(3) اللباب في شرح الكتاب 3: 229، بدائع الصنائع 5: 39، شرح فتح القدير 8: 417، حلية العلماء
3: 407 روضة القضاة 3: 1342 مسألة (8134).
(4) الحاوي الكبير 15: 137 - 139، روضة الطالبين 2: 538، الوجيز 2: 215
(5) في هامش " و ": " الضبع بضم الباء أكثر من إسكانها. منه رحمه الله ".
(6) في هامش " و ": " الحشار صغار دواب الأرض، والخنافس جمع خنفساء بضم أوله مع فتح ثالثه
أشهر من ضمه وبالمد " وحكي ضم ثالثه مع القصر. منه رحمه الله ".
35



(1) بدائع الصنائع 5: 39، روضة القضاة 3: 1344 مسألة (8141)، والمذكور فيهما بعض هذه.
الحيوانات.
(2) الحاوي الكبير 15: 138 - 139، روضة الطالبين 2: 538 - 539، التنبيه للشيرازي 83، الوجيز
2: 215
(3) في هامش " و " الضب حيوان للذكر ذكران وللأنثى فرجان، واليربوع حيوان قصير اليدين جدا
طويل الرجلين، لونه كلون الغزال، والسمور - بفتح السين رضم الميم المشددة - حيوان يشبه
السنور. منه رحمه الله ".
(4) في ص: 7.
(5) الوجز 2: 215، روضة الطالبين 2: 539.،
(6) التهذيب 9: 43 ح 179، الوسائل 16: 311 ب " 1 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2.
(7) انظر الهامش (4) في ص: 33.
(8) في هامش " و ": " عزفت نفسي عن الشئ أي: زهدت فيه وانصرفت عنه. منه رحمه لله ".
(9) التهذيب 9: 43 ح 180، الوسائل 16: 319 ب " 2 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 21.
36

القسم الثالث:
في الطير
والحرام منه أصناف:
الأول: ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير، كالبازي والصقر
والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث.

(1) التهذيب 9: 42 ح 177، الوسائل 16: 319 الباب المتقدم ح 20.
(2) انظر ص: 12 هامش (7) وص: 22 هامش (5)، وص 24 هامش (1).
(3) التهذيب 9: 42 ذيل ح 176.
(4) في ص: 33.
(5) الكافي للقرطبي 1: 437، الحاوي الكبير 15: 144.
37

وفي الغراب روايتان. وقيل: يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن
الجبال.
ويحل الزاغ، وهو غراب الزرع، والغداف وهو أصغر منه يميل إلى
الغبرة ما هو.

(1) انظر الصحاح 1: 274.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 541 مسألة (15).
(3) إصباح الشيعة: 387، الجامع للشرائع: 379، التنقيح الرائع 4: 40.
(4) المختلف: 678.
(5) إيضاح الفوائد: 146 - 147.
(6) النهاية: 577.
(7) التهذيب 9: 18 - 19 ذيل ح 72 و 73، الاستبصار 4: 66 ذيل ح 238.
(8) المهذب 2: 429.
(9) المختصر النافع: 252.
(10) المبسوط 6: 281.
(11) السرائر 3: 103، ولكنه حرم الغداف.
(12) إرشاد الأذهان 2: 110، تحرير الأحكام 2: 160.
38



(1) التهذيب 9: 18 ح 72، الاستبصار 4: 66 ح 237، الوسائل 16: 328 ب " 7 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 1. وتقزز من الدنس وكل ما يستقذر ويستخبث: عافه وتجنبه. المنجد: 626.
(2) الكافي 6: 245 ح 8، التهذيب 9: 18 ح 73، الاستبصار 4: 65 ح 236، الوسائل 16: 329 ب
" 7 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3.
(3) التهذيب 9: 18 - 19 ذيل ح 73 الاستبصار 4: 66 ذيل ح 238.
(4) انظر غاية المراد: 275.
(5) في " و ": ونحمل.
39

الثاني: ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، فإنه يحرم. ولو تساويا، أو
كان الدفيف أكثر، لا يحرم.،

(1) المبسوط 6: 281.
(2) الحاوي الكبير 15: 145 - 146.
(3) انظر السرائر 3: 103، ولكنه صرح بتحريم ثلاثة من الغرابين وحل الزاغ فقط.
(4) غريب الحديث للخطابي 3: 212 - 213، غريب الحديث لابن الجوزي 1: 342، وانظر تلخيص
الحبير 4: 154.
40

الثالث: ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام.
وماله أحدها فهو حلال، ما لم ينص على تحريمه.

(1) الكافي 6: 247 ح 3، الفقيه 3: 205 ح 936، التهذيب 9: 16 ح 63، الوسائل 16: 346 ب
" 19 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
(2) لاحظ الوسائل 16: 346 ب " 19 " من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) كذا في " خ "، وفي سائر النسخ: يختلف.
(4) الكافي 6: 248 ح 6، التهذيب 9: 16 ح 64، الوسائل 16: 347 ب " 19 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 3.
41

الرابع: ما يتناوله التحريم عينا، كالخشاف والطاووس.

(1) الكافي 6: 247 ح 1، التهذيب 9: 16 ح 65، الوسائل 16: 345 ب " 18 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 3 وذيله في ص 346 ب " 19 " ح 2، وفي المصادر: عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) الكافي 6: 248 ح 5، التهذيب 9: 17 ح 67، الوسائل 16: 346 ب " 18 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 5.
(3) في " م ": ولا يطير.
(4) في ج 11: 517.
42

ويكره الهدهد.
وفي الخطاف روايتان، والكراهية أشبه.

(1) الكافي 6: 247 ح 16، التهذيب 9: 18 ح 70، الوسائل 16: 314 ب " 2 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 6.
(2) الكافي 6: 224 ح 2، التهذيب 9: 19 ح 75، الوسائل 16: 248 ب " 40 " من أبواب الميد ح 1.
(3) الكافي 6: 224 ح 3، التهذيب 9: 19 ح 76، الوسائل 16: 249 الباب المتقدم ح 3.
(4) الكافي 6: 224 ح 1، الوسائل 16: 249 الباب المتقدم ح 2.
(5) في هامش " ذ، و ": الخطاف بضم الخاء وتشديد الطاء المعروف بالصنونو وبعصفور الجنة. منه ".
(6) النهاية: 577.
(7) المهذب 2: 428 - 429.
(8) السرائر 3: 104.
43



(1) الكافي 6: 223 ح 1، التهذيب 9: 20 ح 78، الاستبصار 4: 66 ح 239، الوسائل 16: 343 ب
" 17 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
(2) الكافي 6: 223 ح 1.
(3) المختلف: 678، الدروس الشرعية 3: 10، المقتصر: 336.
44



(1) التهذيب 9: 21 ح 84، الاستبصار 4: 66 ح 240، الوسائل 16: 343 ب " 17 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 2.
(2) الكافي 6: 224 ح 3 الوسائل 16: 247 ب " 39 " من أبواب الصيد ح 1.
(3) التهذيب 9: 80 ح 345 وليس فيه: خرء. الوسائل 16: 248 الباب المتقدم ح 5.
(4) في ص: 40 - 41.
(5) التهذيب 9: 21 ذيل ح 84، الاستبصار 4: 67 ذيل ح 240.
45

ويكره: الفاختة، والقبرة، والحبارى. وأغلظ منه كراهية:
الصرد، والصوام، والشقراق، وإن لا يحرم.

(1) في (" ط، ل، و ": أراد.
(2) الكافي 6: 551 - 552 ح 3، الوسائل 8: 386 ب " 41 " من أبواب أحكام الدواب ح 2.
(3) الكافي 6: 225 ح 1 " التهذيب 9: 19 ح 77، الوسائل 16: 249 ب " 41 " من أبواب الصيد ح 1.
(4) لاحظ الوسائل 16: 249 ب " 41 " من أبواب الصيد.
(5) تحرير الأحكام 2: 160.
46



(1) التهذيب 9: 15 ح 59، الوسائل 16: 350 - 351 ب " 21 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3.
(2) الفقيه 3: 206 ح 940، التهذيب 9: 17 ح 69، الوسائل 16: 350 الباب المتقدم ح 2.
(3) الكافي 6: 313 ح 6، الوسائل 16: 350 الباب المتقدم ح 1.
(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 43 هامش (3).
(5) التهذيب 9: 21 ح 85، الوسائل 16: 251 ب " 43 " من أبواب الصيد.
47

ولا بأس بالحمام كله، كالقماري والدباسي والورشان.
وكذا لا بأس بالحجل، والدراج، والقبج، والقطا، والطيهوج،
والدجاج، والكروان، والكركي، والصعو.

(1) في ج 2: 429.
(2) في ص: 40.
(3) لاحظ الوسائل 17: 33 ب " 18 " من أبواب الأطعمة المباحة.
(4) الصحاح 1: 337.
48

ويعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول، من غلبة
الدفيف أو مساواته للصفيف، أو حصول أحد الأمور الثلاثة: القانصة
أو الحوصلة أو الصيصية. فيؤكل مع هذه العلامات وإن كان يأكل
السمك.

(1) في ص: 40 - 42.
(2) الكافي 6: 248 ح 4، التهذيب 9: 17 ح 66، الوسائل 16: 345 - 346 ب " 18 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 4.
(3) تقدم ذكر مصادره. في ص: 42 هامش (1).
(4) الفقيه 3: 206 ح 939 وفيه: عن محمد بن الحارث، التهذيب 9: 17 ح 68، الوسائل 16: 351
ب (22) من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
(5) حياة الحيوان 1: 668 - 669.
49

ولو اعتلف أحد هذه عذرة الانسان محضا، لحقه حكم الجلل، ولم
يحل حتى يستبرأ. فتستبرأ البطة وما أشبهها بخمسة أيام، والدجاجة وما
أشبهها بثلاثة أيام، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم
الجلل، إذ ليس فيه شئ موظف.

(1) روضة الطالبين 2: 541.
(2) في ص: 25.
(3) الكافي 6: 253 ح 12 " التهذيب 9: 45 ح 189، الاستبصار 4: 77 ح 282، الوسائل 16: 356
ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 2.
(4) الكافي 6: 251 ح 3، التهذيب 9: 46 ح 192، الاستبصار 4: 77 ح 285، الوسائل 16: 356 ب
" 28 "، من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
50

وتحرم: الزنابير، والذباب، والبق.
وبيض ما يؤكل حلال. وكذا بيض ما يحرم حرام. ومع الاشتباه
يؤكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتفق.

(1) لم نجد. فيه، انظر المقنع: 141 والهامش (6) هناك، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 676.
(2) الفقيه 3: 214 ح 992، الوسائل 16: 357 ب " 28 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6.
(3) الكافي في الفقه: 277.
(4) غنية النزوع: 398.
(5) انظر المبسوط 6: 282، ولكن حكى فيه القول الأول - وهو: سبعة أيام - فقط دون الثاني. وهو:
يوم إلى الليل.
(6) لم نجد. فيه، انظر المقنع: 141 والهامش (6) هناك، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 676.
(7) الأعراف: 157.
51

والمجثمة حرام، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب حتى
تموت. والمصبورة، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت.

(1) الكافي 6: 248 ح 1 التهذيب 9: 15 ح 57، الوسائل 16: 347 ب " 20 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 1.
(2) الكافي 6: 249 ح 2، الفقيه 3: 205 ح 936، التهذيب 9: 16 ح 63، الوسائل 16: 348 الباب
المتقدم ح 4.
(3) مستدرك الوسائل 16: 160 ح 8 نقله عن مجموعة الشهيد. مسند أحمد 3: 318، صحيح مسلم 3:
1550 ح 60، سنن ابن ماجة 2: 1064 ح 3188.
(4) غريب الحديث للهروي 1: 155.
52

القسم الرابع:
في الجامدات
ولا حصر للمحلل منها، فلنضبط المحرم، وقد سلف (1) منه شطر في
كتاب المكاسب.

(1) انظر شرائع الاسلام 2: 6، مسالك الأفهام (طبعتنا هذه) 3: 718 - 122.
(2) من " ر " فقط.
(3) المائدة: 4.
53

ونذكر هنا خمسة أنواع:
الأول: الميتات، وهي محرمة إجماعا.
نعم، قد يحل منها ما لا تحله الحياة، فلا يصدق عليه الموت.
وهو:
الصوف، والشعر، والوبر، والريش. وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه
أنها إن جزت فهي طاهرة، وإن استلت غسل منها موضع الاتصال.
وقيل: لا يحل منها ما يقلع. والأول أشبه.
والقرن، والظلف، والسن، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى،
والإنفحة.

(1) المائدة: 3.
(2) من " م " فقط.
(3) في قوله صلى الله عليه وآله في الحديث: (أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت
والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال) راجع مسند أحمد 2: 97. سنن ابن ماجة 2: 1101 ح
3314، سنن البيهقي 1: 254، شرح السنة 11: 244.
(4) الحاوي الكبير 15: 59، المغني لابن قدامة 11: 42، روضة الطالبين 2: 508.
54



(1) في " د، ص ": المنفعل.
(2) انظر الصحاح 1: 413، لسان العرب 2: 624، القاموس 1: 253.
(3) الفقيه 3: 216 ح 1006، التهذيب 9: 76 ح 324، الاستبصار 4: 89 ح 339 الوسائل 16: 366
ب " 33 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 10.
(4) انظر الوسائل 16: 365 ب " 33 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 6.
(5) النهاية: 585.
(6) في " و ": عملا.
(7) انظر الوسائل 16: 365 ب " 33 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3، 5، 8، 9، 10، 12.
55

وفي اللبن روايتان إحداهما: الحل، وهي أصحهما طريقا. والأشبه
التحريم، لنجاسته بملاقاة الميت.

(1) النهاية: 585.
(2) الهداية: 79 ب " 134 "، المقنعة: 583، الوسيلة: 361 - 362.
(3) الجامع للشرائع: 390.
(4) الدروس الشرعية 3: 15.
(5) السرائر 3: 112.
(6) المختلف: 683.
(7) إيضاح الفوائد 4: 151، التنقيح الرائع 4: 44 - 45، المقتصر: 336.
(8) التهذيب 9: 76 ح 325 الاستبصار 4: 89 ح 340، الوسائل 16: 367 ب " 3 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 11.
56

وإذا اختلط الذكي بالميتة، وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي
بعينه. وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل: نعم. وربما كان حسنا إن
قصد بيع الذكي حسب.

(1) رجال النجاشي: 430 رقم (1155).
(2) سنن البيهقي 7: 169، الدرر المنتثرة: 126 ح 401، عوالي اللآلي 2: 132 ح 358.
(3) النهاية: 586.
(4) الوسيلة: 362.
(5) المختلف: 683.
(6) الكافي 6: 260 ح 2، التهذيب 9: 48 ح 199، الوسائل 16: 370 ب " 36 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 1.
57



(1) الكافي 6: 260 ح 1، التهذيب 9: 47 ح 198، الوسائل 16: 370 الباب المتقدم ح 2.
(2) السرائر 3: 113.
(3) عوالي اللآلي 1: 181 ح 240، مسند أحمد 1: 293، سنن أبي داود 3: 280 ح 3488، سنن
البيهقي 6: 13.
(4) المختلف: 683.
58

وكل ما أبين من حي فهو ميتة مجرم أكله واستعماله. وكذا ما يقطع
من أليات الغنم، فإنه لا يؤكل، ولا يجوز الاستصباح به، بخلاف الدهن
النجس بوقوع النجاسة.

(1) الدروس الشرعية 3: 14.
(2) في ص: 96.
(3) المائدة: 3.
(4) النساء: 23.
59

الثاني: المحرمات من الذبيحة خمس: الطحال، والقضيب، والفرث،
والدم، والأنثيان.
وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد أشبهه التحريم، لما فيها من
الاستخباث.
أما الفرج، والنخاع، والعلباء، والغدد، وذات الأشاجع، وخرزة
الدماغ، والحدق، فمن الأصحاب من حرمها، والوجه الكراهية.

(1) الكافي 6: 254 ح 1، الفقيه 3: 209 ح 967، التهذيب 9: 78 ح 330، الوسائل 16: 295 ب
" 30 " من أبواب الذبائح ح 1.
(2) انظر الوسائل 16: 295 ب " 30 " من أبواب الذبائح ح 2 و 3.
(3) انظر الوسائل 12: 66 ب " 6 " من أبواب ما يكتسب به.
60



(1) النهاية: 585.
(2) السرائر 3: 111.
(3) المهذب 2: 441 ولم يذكر الدم والمثانة، الجامع للشرائع: 389 ولم يذكر ذات الأشاجع، قواعد الأحكام 2: 157، الدروس الشرعية 3: 14.
(4) الكافي 6: 254 ح 3، التهذيب 9: 74 ح 316، الوسائل 16: 360 ب " 31 "، من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 4.
(5) الكافي 6: 254 ح 4، التهذيب 9: 74 ح 317، الوسائل 16: 360 الباب المتقدم ح 3.
(6) لاحظ الرسائل 16: 359 ب " 31 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1، 8، 9، 11، 15، 19.
(7) المائدة: 3، الأعراف: 157.
61



(1) المائدة: 4.
(2) المختلف: 682 - 683.
(3) تحرير الأحكام 2: 161.
(4) قواعد الأحكام 2: 157.
(5) في " خ ": جاور.
62

وتكره: الكلى، وأذنا القلب، والعروق.
ولو شوي الطحال مع اللحم، ولم يكن مثقوبا، لم يحرم اللحم.
وكذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوبا، وكان اللحم تحته، حرم.

(1) انظر الكافي 6: 254 ح 6، التهذيب 9: 75 ح 318، الوسائل 16: 360 ب " 31 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 5.
(2) الكافي 6: 253 ح 2، التهذيب 9: 74 ح 315، الوسائل 16: 359 الباب المتقدم ح 2.
(3) في ص: 61.
(4) النهاية: 585.
(5) السرائر 3: 112، الدروس الشرعية 3: 15.
63

الثالث: الأعيان النجسة، كالعذرات النجسة. وكذا كل طعام
مزج: بالخمر أو النبيذ المسكر، أو الفقاع وإن قل، أو وقعت فيه نجاسة
وهو مائع كالبول.

(1) الكافي 6: 262 ح 1، التهذيب 9: 80 - 81 ح 345 الوسائل 16: 379 ب " 49 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 1. ولم يرد صدر الحديث فيما عدا التهذيب. والسفود، بالتشديد: الحديدة
التي يشوى بها اللحم. الصحاح 2: 489. والجوذاب. بالضم: طعام من سكر وأرز ولحم، مجمع
البحرين 2: 22.
64

أو باشره الكفار، وإن كانوا أهل ذمة، على الأصح.

(1) الإنتصار: 10.
(2) السرائر 1: 73 و 75، و ج 3: 123 - 124.
(3) التوبة: 28، 30 - 31.
(5) في ص: 86 - 87.
(6) الغريبين للهروي: 942 (مخطوط).
65



(1) انظر المصنف للصنعاني 7: 323 ح 2 1334، مشكل الآثار للطحاوي 1: 20، مستدرك الحاكم
4: 244 و 383، سنن البيهقي 8: 330، النهاية لابن الأثير 4: 28، لسان العرب 5: 81، 82.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) المائدة: 90.
(4) في ص: 87 - 88.
(5) في ص: 86.
(6) لم نعثر عليه.
(7) لم نعثر عليه.
(8) لم نعثر عليه.
66



(1) النهاية: 589 - 590.
(2) السرائر 3: 123.
(3) المائدة: 5.
(4) في ج 11: 459.
(5) التوبة: 28.
(6) كذا في " ص "، وفي سائر النسخ: وأما ما اشتهر....
(7) انظر سنن البيهقي 9: 59 - 61 و 196، المغني لابن قدامة 10: 570.
67

الرابع: الطين، فلا يحل شئ منه، عدا تربة الحسين عليه السلام،
فإنه يجوز للاستشفاء، ولا يتجاوز قدر الحمصة. وفي الأرمني رواية
بالجواز. وهي حسنة، لما فيها من المنفعة المضطر إليها.

(1) في ص: 86.
(2) المحاسن: 565 ح 975، الكافي 6: 266 ح 8، التهذيب 9: 89 ح 376، الوسائل 16: 393 ب
" 58 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 7، سنن البيهقي 10: 11 - 12، المعجم الكبير 6: 311 ح
6138.
(3) الكافي 6: 265 ح 3، التهذيب 9: 90 ح 382، الوسائل 16: 392 ب " 58 "، من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 4.
(4) الكافي 6: 265 ح 4، التهذيب 9: 89 ح 380، الوسائل 16: 396 الباب المتقدم ح 5.
(5) كامل الزيارات: 280، الوسائل 16: 396 ب " 59 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 3. وفيهما:
أربعة أميال.
68



(1) الكافي 6: 266 ح 9، التهذيب 9: 89 ح 377، الوسائل 16: 396 ب " 59 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 2.
(2) من الحجريتين.
(3) البقرة: 173.
(4) لاحظ الرسائل 16: 319 ب " 60 " من أبواب الأطعمة المحرمة.
(5) انظر الوسائل 16: 391 ب 1 " 58 " من أبواب الأطعمة المحرمة.
(6) سنن البيهقي 10: 5، تلخيص الحبير 4: 74 ح 1792.
69



(1) عوالي اللئالي 2: 149 ح 417.
(2) الكافي 5: 280 ح 4، الفقيه 3: 45 ح 154، التهذيب 7: 164 ح 727، الوسائل 17: 319 ب
" 5 " من أبواب الشفعة ح 1.
(3) من " ذ، د ".
70

القسم الخامس:
في المائعات
والمحرم منها خمسة:
الأول: الخمر، وكل مسكر، كالنبيذ، والبتع، والفضيخ، والنقيع،
والمزر.

(1) من الحجريتين.
(2) مسند أحمد 6: 36، صحيح البخاري 1: 70، صحيح مسلم 3: 1585 ح 67، سنن أبي داود 3:
328 ح 3682، سنن ابن ماجة 2: 1123 ح 3386. سنن النسائي 8: 298، وورد مضمونه في
أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، انظر الوسائل 17: 259 ب " 15 "
من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) مسند أحمد 2: 29. سنن ابن ماجة 2: 1124 ح 3390، المعجم الصغير 1: 54.
71

والفقاع، قليله وكثيره.

(1) الكافي 6: 412 ح 2، التهذيب 9: 112 ح 486، الوسائل 17: 273 ب " 19 " من أبواب الأشربة
المحرمة ح 1.
(2) الكافي 6: 392 ح 1، التهذيب 9: 101 ح 442، والوسائل 17: 221 ب " 1 " من أبواب الأشربة
المحرمة ح 1.
(3) في " و ": لمشاكلتها.
(4) الكافي 6: 423 ح 7، التهذيب 9: 125 ح 544، الاستبصار 4: 96 ح 373، الوسائل 17: 288
ب " 27 " من أبواب الأشربة المحرمة ح 8.
(5) الكافي 6: 423 ح 4، التهذيب 9: 125 ح 542، الاستبصار 4: 96 ح 371، الوسائل 17: 288
الباب المتقدم ح 7.
(6) الكافي 6: 424 ح 15، التهذيب 9: 124 ج 534، الاستبصار 4: 95 ح 369، الوسائل 17: 287
الباب المتقدم ح 2.
72

ويحرم العصير إذا غلى، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار. ولا يحل
حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا.

(1) انظر الوسائل 17: 229 ب " 3 " من أبواب الأشربة المحرمة
(2) التهذيب 9: 126 ح 547، الوسائل 17: 306 ب " 39 " من أبواب الأشربة المحرمة ح 3.
(3) التهذيب 9: 126 ح 545، الوسائل 17: 305 الباب المتقدم ح 1.
(4) الكافي 6: 419 ح 1، التهذيب 9: 120 ح 516، الوسائل 17: 223 ب " 2 " من أبواب الأشربة
المحرمة ح 1.
73



(1) الكافي 6: 419 ح 1، التهذيب 9: 119 ح 513، الوسائل 17: 229 ب " 3 " من أبواب الأشربة
المحرمة ح 1.
(2) الكافي 6: 419 ح 3، التهذيب 9: 120 ح 514، الوسائل 17: 229 الباب المتقدم ح 3.
(3) الكافي 6: 419 ح 4، التهذيب 9 ج 120 ح 515، الوسائل 17: 229 الباب المتقدم ح 4.
(4) قواعد الأحكام 1: 7 و ج 2: 158، اللمعة الدمشقية: 152 - 153، رسائل المحقق الكركي 2:
67.
(5) كذا في " و "، وفي سائر النسخ والحجريتين: ولأن النصوص.
(6) الذكرى: 12.
(7) البيان: 39.
74



(1) الوسيلة: 365.
(2) الكافي 6: 420 ح 3، التهذيب 9: 120 ح 519، الوسائل 17: 227 ب " 2 " من أبواب الأشربة
المحرمة ح 8.
(3) في " خ ": لذلك.
(4) في " خ ": كالملبن.
75



(1) حكاه الشهيد " قدس سره " عن بعض مشائخه المعاصرين وبعض الفضلاء المتقدمين، انظر
الدروس الشرعية 3: 16.
(2) الكافي 6: 421 ح 10، التهذيب 9: 121 ح 522، الوسائل 17: 236 ب " 8 " من أبواب الأشربة
المحرمة ح 2.
(3) في هامش " ذ، و، خ ": " هذه الرواية رواها الكليني في كتابه بطريق صحيح. منه رحمه الله ". انظر
الكافي 6: 316 ح 7، المحاسن: 401 ح 92، الوسائل 17: 43 ب " 27 " من أبواب الأطعمة
المباحة ح 1.
76

وما مزج بها، أو بأحدها، وما وقعت فيه من المائعات.

(1) الكافي 6: 422 ح 1، التهذيب 9: 119 ح 512، الوسائل 17: 286 ب " 26 " من أبواب
الأشربة المحرمة ح 1. وفي المصادر: عن أبي الحسن عليه السلام.
(2) الكافي 6: 424 ح 11، التهذيب 9: 124 ح 538، الاستبصار 4: 95 ح 367، الوسائل
17: 289 ب " 27 " من أبواب الأشربة المحرمة ح 12.
77

الثاني: الدم المسفوح نجس، فلا يحل تناوله. وما ليس بمسفوح،
كدم الضفادع والقراد، وإن لم يكن نجسا فهو حرام، لاستخباثه.
وما لا يدفعه الحيوان المذبوح، ويستخلف في اللحم، طاهر ليس
بنجس ولا حرام.

(1) المائدة: 3.
(2) الأعراف: 157.
(3) الأنعام: 145.
78

ولو وقع قليل من دم - كالأوقية فما دون - في قدر وهي تغلي على
النار، قيل: حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان. ومن الأصحاب من منع
الرواية. وهو حسن.
أما ما هو جامد كاللحم والتوابل، فلا بأس به إذا غسل.

(1) من إحدى الحجريتين.
(2) النهاية: 588.
(3) المقنعة: 582.
(4) الكافي 6: 235 ح 1، الفقيه 3: 216 ح 1005، الوسائل 16: 376 ب " 44 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 2.
79



(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 77 هامش (1). وفي المصادر: سألت أبا الحسن عليه السلام.
(2) السرائر 3: 120.
(3) المختلف: 685، إيضاح الفوائد 4: 155، الدروس الشرعية 3: 19، التنقيح الرائع 4:
52، المقتصر: 338.
(4) رجال النجاشي: 181 رقم (477).
(5) المختلف: 685.
(6) خلاصة الرجال: 80.
المختلف: 685.
80

الثالث: كل ما حصل فيه شئ من النجاسات، كالدم أو البول أو
العذرة، فإن كان مائعا حرم وإن كثر، ولا طريق إلى تطهيره. وإن كان له
حالة جمود، فوقعت النجاسة فيه جامدا، كالدبس الجامد والسمن
والعسل، ألقيت النجاسة وكشط ما يكتنفها والباقي حل.

(1) تذكرة الفقهاء (الطبعة الحديثة) 1: 87 - 88.
(2) الكافي 6: 261 ح 1، التهذيب 9: 85 ح 360، الوسائل 16: 374 ب " 43 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 3.
81

ولو كان المائع دهنا، جاز الاستصباح به تحت السماء، ولا
يجوز تحت الأظلة. وهل ذلك لنجاسة دخانه؟ الأقرب: لا، بل هو
تعبد.
ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة. وكذا كل ما أحالته النار
فصيرته رمادا أو دخانا، على تردد.

(1) التهذيب 9: 86 ح 361، الوسائل 16: 375 الباب المتقدم ح 4.
(2) السرائر 3: 121 - 122.
82



(1) في ص: 81 - 82.
(2) الكافي 6: 261 ح 2، التهذيب 9: 85 ح 359، الوسائل 16: 374 ب " 43 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 1.
(3) التهذيب 9: 86 ح 362، الوسائل 16: 375 الباب المتقدم ح 5.
(4) المبسوط 6: 283.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 685.
(6) المختلف: 685 - 686.
83

ويجوز بيع الأدهان النجسة، ومجل ثمنها، لكن يجب إعلام المشتري
بنجاستها. وكذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة.

(1) صرح في المبسوط (6: 283) بعدم النجاسة، ويستظهر من صدر كلامه الميل إلى القول
بالنجاسة، ونسب إليه القول بها العلامة في المختلف (685 - 686) وولده في إيضاح
الفوائد 4: 157.
(2) انظر الوسائل 16: 295 ب " 30 " من أبواب الذبائح.
84

أما ما لا نفس له - كالذباب والخنافس - فلا ينجس بموته، ولا
ينجس ما يقع فيه.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 58 هامش (3). الماء.
85

والكفار أنجاس، ينجس المائع بمباشرتهم له، سواء كانوا أهل
حرب أو أهل ذمة، على أشهر الروايتين. وكذا لا يجوز استعمال أوانيهم
التي استعملوها في المائعات.
وروي: إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده. وهي شاذة.

(1) سنن الدارمي 2: 98 - 99، مسند أحمد 2: 229، صحيح البخاري 7: 181، سنن أبي
داود 3: 365 ح 3844، سنن ابن ماجة 2: 1159 ح 3505، سنن البيهقي 1: 252.
ومقله: غمسه في الماء. المنجد: 770.
(2) التهذيب 9: 86 ح 363، الوسائل 16: 378 ب " 46 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
(3) في ص: 65 - 67.
(4) الكافي 6: 264 ح 7، التهذيب 9: 87 ح 366، الوسائل 16: 382 ب " 52 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 1.
86



(1) الكافي 6: 264 ح 8، التهذيب 9: 87 ح 367، الوسائل 16: 382 الباب المتقدم ح 2.
(2) الكافي 6: 264 ح 5، التهذيب 9: 88 ح 372، الوسائل 16: 385 ب " 54 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 3.
(3) الفقيه 3: 219 ح 1016، التهذيب 9: 88 ح 373، الوسائل 16: 384 ب " 53 " من
أبواب الأطعمة المحرمة ح 4.
(4) الكافي 6: 264 ح 9، التهذيب 9: 87 ح 368، الوسائل 16: 385 ب " 54 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 4.
87



(1) الكافي 6: 264 ح 10، التهذيب 9: 87 ح 369، الوسائل 16: 385 الباب المتقدم ح 5.
(2) الكافي 6: 263 ح 4، التهذيب 9: 88 ح 370، الوسائل 16: 383 ب " 53 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 2.
(3) الفقيه 3: 219 ح 1017، التهذيب 9: 88 ح 371، الوسائل 16: 385 ب " 54 " من
أبواب الأطعمة المحرمة ح 6.
88

ولو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها. وأريق المائع وغسل
الجامد وأكل.

(1) انظر الوسائل 16: 382 ب " 52 - 54 " من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) في ج 11: 459 - 461.
(3) في ص: 67 وهي الآية 5 من سورة المائدة.
(4) المذكورة في ص: 86 - 87.
(5) المذكورة في ص: 86 - 87.
(6) في ص: 65.
(7) في ج 1: 22.
89

ولو عجن بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر.

(1) في ج 1: 13.
(2) الكافي 6: 261 ح 3، التهذيب 9: 86 ح 365، الوسائل 16: 376 ب " 44 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 1.
(3) من " ذ، ر، ط، خ ".
(4) النهاية: 8 و 590.
(5) النهاية: 8 و 590.
(6) التهذيب 1: 413 ح 1303، الاستبصار 1: 29 ح 74، الوسائل 1: 129 ب " 14 " من
أبواب الماء المطلق ح 17.
90

الرابع: الأعيان النجسة، كالبول مما لا يؤكل لحمه، نجسا كان
الحيوان كالكلب والخنزير، أو طاهرا كالأسد والنمر.
وهل يحرم مما يؤكل؟ قيل: نعم، إلا أبوال الإبل، فإنه يجوز
الاستشفاء بها. وقيل: يحل الجميع، لمكان طهارته. والأشبه التحريم،
لمكان استخباثها.

(1) الإنتصار: 201.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 686.
(3) السرائر 3: 125.
(4) المختصر النافع: 254.
(5) الأنعام: 145.
(6) قواعد الأحكام 2: 158.
(7) الوسيلة: 364، الدروس الشرعية 3: 17، المقتصر: 338 - 339.
(8) الأعراف: 157.
91

الخامس: ألبان الحيوان المحرم، كلبن اللبوة والذئبة والهرة.
ويكره: لبن ما كان لحمه مكروها، كلبن الأتن، مائعه وجامده، وليس
بمحرم.

(1) الكافي 7: 245 ح 1، التهذيب 10: 134 ح 533، الوسائل 18: 535 ب " 1 " من أبواب
حد المحارب ح 7.
(2) في " م ": بول.
(3) الكافي 6: 338 ح 1، التهذيب 9: 101 ح 438، الوسائل 17: 89 ب " 60 " من أبواب
الأطعمة المباحة ح 1. والشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. المنجد: 381.
(4) الكافي 6: 339 ح 3، التهذيب 9: 101 ح 439، الوسائل 17: 89 الباب المتقدم ح 3.
92

القسم السادس:
في اللواحق
وفيه مسائل:
الأولى: لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا، فإن اضطر استعمل
ما لا دسم فيه، وغسل يده.

(1) في ج 1: 121.
(2) كذا في إحدى الحجريتين، وفي النسخ الخطية: وإن.
(3) المسائل الناصريات (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 1: 147 مسألة (19)
(4) السرائر 3: 114.
(5) المختلف: 684.
93

ويجوز الاستقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا. ولا يصلى من مائها.
وترك الاستقاء أفضل.

(1) الفقيه 3: 220 ح 1018، التهذيب 9: 84 ح 355، الوسائل 16: 404 ب " 65 " من
أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
(2) النهاية: 587، المهذب 2: 443. إرشاد الأذهان 2: 113، الدروس الشرعية 3: 15.
(3) الفقيه 3: 220 ح 1019، التهذيب 9: 85 ح 356، الوسائل 16: 404 الباب المتقدم ح 2.
(4) التهذيب 9: 85 ح 357، الوسائل 16: 404 الباب المتقدم ح 3.
(5) النهاية: 587.
(6) حكاه عن مقنعه العلامة في المختلف: 684، ولكن في المقنع: 141 حذر من استعماله
مطلقا، ولم نجده في سائر كتبه.
94



(1) الوسيلة: 367، كشف الرموز 2: 374، إرشاد الأذهان 2: 113 قواعد الأحكام 2:
159، التنقيح الرائع 4: 56 - 57.
(2) المهذب 2: 443.
(3) المختلف: 684.
(4) المهذب البارع 4: 231.
(5) المائدة: 3.
(6) انظر الوسائل 16: 368 ب " 34 " من أبواب الأطعمة المحرمة.
(7) المختلف: 684.
(8) في " ذ " وإحدى الحجريتين: فإن الاشكال في أن الروايتين مجهولتان.
(9) أي: العلامة في المختلف، انظر الهامش (7) هنا.
95

الثانية: إذا وجد لحم ولا يدرى أذكي هو أم ميت؟ قيل: يطرح في
النار، فإن انقبض فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميت.

(1) المائدة: 3.
(2) إرشاد الأذهان 2: 113.
(3) غاية المراد: 276.
(5) غاية المراد: 276.
(4) المختصر النافع: 254.
(6) السرائر 3: 96.
96

الثالثة: لا يجوز أن يأكل الانسان من مال غيره إلا بإذنه. وقد
رخص - مع عدم الإذن - في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم
يعلم منه الكراهية، ولا يحمل منه. وكذا ما يمر به الانسان من النخل،
وكذا الزرع والشجر، على تردد.

(1) الكافي 6: 261 ح 1، التهذيب 9: 48 ح 200، الوسائل 16: 370 ب " 37 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 1.
(2) الدروس الشرعية 3: 14.
(3) في ص: 20.
(4) البقرة: 188.
97



(1) مسند أحمد 3: 491، صحيح مسلم 4: 1986 ح 32، مجمع الزوائد 4: 172.
(2) عوالي اللآلي 3: 473 ح 1، سنن الدارقطني 3: 25 ح 87.
(3) النور: 61.
(4) الكافي 35: 135 ح 5، التهذيب 6: 343 ح 961، الاستبصار 3: 48 ح 157، الرسائل
12: 194 ب " 78 " من أبواب ما يكتسب به ح 1.
98



(1) الكافي 6: 277 ح 5، التهذيب 9: 96 ح 416، الوسائل 16: 435 ب " 24 " من أبواب
آداب المائدة ح 5.
(2) الكافي 6: 277 ح 1، التهذيب 9: 95 ح 414، الوسائل 16: 434 الباب المتقدم ح 1.
(3) المقنع: 125.
(4) السرائر 3: 124.
(5) الدروس الشرعية 3: 20.
(6) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 546 مسألة (28).
(7) انظر الوسائل 13: 14 ب " 8 " من أبواب بيع الثمار ح 3 و 4.
99

الرابعة: من تناول خمرا، أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر، ما لم يكن
متلوثا بالنجاسة. وكذا لو اكتحل بدواء نجس، فدمعه طاهر، ما لم يتلون
بالنجاسة. ولو جهل تلونه، فهو على أصل الطهارة.

(1) انظر ص 97 - 98.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ، ولعل الصحيح: من حرمة تناول.....
(3) انظر الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(4) في ج 3: 371 - 373.
(5) كذا في " ذ، و، خ " وفي سائر النسخ: بلونه.
100

الخامسة: الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثم أسلم ولم يقبض الثمن،
فله قبضه.
السادسة: يحل (1) الخمر إذا انقلبت خلا، سواء كان انقلابها بعلاج أو
من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، وإن كان
يكره العلاج. ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه.

(1) في الشرائع (الطبعة الحجرية): تطهر.
(2) التهذيب 9: 115 ح 498، الوسائل 17: 302 ب " 35 " من أبواب الأشربة المحرمة
ح 1.
(3) الكافي 6: 428 ح 1، التهذيب 9: 119 ح 511، الوسائل 17: 296 ب " 31 " من أبواب
الأشربة المحرمة ح 2.
101

ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه، لم يحل ولم يطهر. وكذا لو
ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل. وقيل: يحل إذا ترك حتى تصير الخمر
خلا. ولا وجه له.

(1) الكافي 6: 428 ح 2، التهذيب 9: 117 ح 504، الوسائل 17: 296 الباب المتقدم ح 1.
(2) التهذيب 9: 118 ح 510، الاستبصار 4: 93 ح 360، الوسائل 17: 297 الباب المتقدم
ح 7.
(3) الكافي 6: 428 ح 4، التهذيب 9: 117 ح 506، الاستبصار 4: 94 ح 361، الوسائل
17: 296 الباب المتقدم ح 4.
(4) النهاية: 592 - 593.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 689.
102



(1) التهذيب 9: 118 ح 509، الاستبصار 4: 93 ح 359، الوسائل 17: 297 ب " 31 "
من أبواب الأشربة المحرمة ح 8.
(2) في ص: الصفحة السابقة.
(3) التهذيب 9: 118 ذيل ح 510.
(4) السرائر 3: 133.
103

السابعة: أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا
يجوز استعماله، لاستبعاد تخلصه. والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة
وغسلها ثلاثا.

(1) المختلف: 689.
(2) من " ط، م ".
(3) النهاية: 592.
104



(1) الكافي 6: 418 ح 3، التهذيب 9: 115 ح 499، الوسائل 2: 1075 ب " 52 " من أبواب
النجاسات ح 2.
(2) الكافي 6: 418 ح 1، التهذيب 9: 115 ح 500، الوسائل 17: 285 ب " 25 " من أبواب
الأشربة المحرمة ح 1.
(3) في إحدى الحجريتين: الأواني المذكورة.
(4) الحشايا جمع الحشية بالتشديد،: الفراش. انظر نهاية ابن الأثير 1: 393.
105



(1) الكافي 6: 427 ح 1، التهذيب 9: 115 ح 501، الوسائل 17: 294 ب " 30 " من أبواب
الأشربة المحرمة ح 1. والكامخ: إدام يؤتدم به، رخصه بعضهم بالمخللات التي تستعمل
لتشهي الطعام. المنجد: 698.
(2) المبسوط 1: 15، قواعد الأحكام 2: 159.
(3) النهاية: 592.
(4) المبسوط 1: 15، قواعد الأحكام 2: 159.
106



(1) التهذيب 9: 116 ح 502، الوسائل 17: 294 ب " 30 " من أبواب الأشربة المحرمة
ح 2.
(2) المذكورة في الصفحة السابقة.
(3) انظر الوسائل 17: 295 الباب المتقدم ح 5، 6.
(4) إرشاد الأذهان 1: 240.
107

الثامنة: لا يحرم شئ من الربوبات والأشربة وإن شم منه رائحة
المسكر، ك‍: رب الرمان والتفاح، لأنه لا يسكر كثيره.

(1) انظر الهامش (2، 3) في الصفحة السابقة.
(2) في " د ": الأولى. وفي " ذ، خ ": الأول.
(3) الكافي 6: 426 ح 1، التهذيب 9: 127 ح 551، الوسائل 17: 293 ب " 29 " من أبواب
الأشربة المحرمة ح 1.
(4) من الحجريتين.
(5) الكافي 6: 427 ح 2، التهذيب 9: 127 ح 552، الوسائل 17: 293 الباب المتقدم ح 2.
108

التاسعة: يكره أكل ما باشره الجنب والحائض، إذا كانا غير
مأمونين. وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات، وأن يسقي
الدواب شيئا من المسكرات.

(1) التهذيب 9: 114 ح 497، الوسائل 17: 246 ب " 10 " من أبواب الأشربة المحرمة
ح 5.
(2) الكافي 6: 430 ح 7، التهذيب 9: 114 ح 496، الوسائل 17: 426 الباب المتقدم ح 4.
(3) المهذب 2: 433.
(4) الكافي 6: 397 ح 6، التهذيب 9: 103 ح 449، الوسائل 17: 426 الباب المتقدم ح 2.
109

ويكره الإسلاف في العصير.
وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه، إذا
كان مسلما. وقيل: لا يجوز مطلقا. والأول أشبه.

(1) النهاية: 591.
(2) السرائر 3: 131.
(3) المختلف: 688.
(4) النهاية: 591.
(5) السرائر 3: 129.
(6) قواعد الأحكام 2: 159.
110

ويكره: الاستشفاء بمياه الجبال الحارة.

(1) إيضاح الفوائد 4: 158 - 159.
(2) الكافي 6: 421 ح 7، التهذيب 9: 122 ح 526، الوسائل 17: 234 ب " 7 "، من أبواب
الأشربة المحرمة ح 4.
(3) حكاه عنه العلامة في خلاصة الرجال: 185 رقم (2).
(4) اختيار معرفة الرجال: 385 رقم (720).
(5) في هامش " ذ، ر ": " قال النجاشي: إنه رجع من الفطحية، وقول النجاشي مقبول. منه
رحمه الله ". انظر رجال النجاشي: 446 رقم (1207).
(6) رجال الطوسي: 363 و 394.
111

ومن اللواحق
النظر في حال الاضطرار
وكل ما قلنا [5] بالمنع من تناوله، فالبحث فيه مع الاختيار. ومع
الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعالى: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم
عليه) (1)، وقوله: (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم) (2)، وقوله:
(وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) (3).

(1) البقرة: 173.
(2) المائدة: 3.
(3) الأنعام: 119.
(4) الكافي 6: 389 ح 1، التهذيب 9: 101 ح 441، الوسائل 1: 160 ب " 12 " من أبواب
الماء المضاف ح 3.
(5) في ص: 114.
112

فليكن النظر في: المضطر، وكيفية الاستباحة.
أما المضطر:
فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول. وكذا لو خاف المرض بالترك.
وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة، مع ظهور أمارة
العطب، أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف. فحينئذ يحل له تناول
ما يزيل تلك الضرورة.

(1) النهاية: 586.
(2) المهذب 2: 442.
(3) السرائر 3: 113.
(4) المختلف: 683 - 684.
(5) الحج: 78، الفتح: 17.
113

ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات، إلا ما سنذكره.
ولا يترخص: الباغي، وهو الخارج على الإمام، وقيل: الذي يبغي
الميتة، ولا العادي، وهو: قاطع الطريق، وقيل: الذي يعدو شبعه.

(1) البقرة: 173.
(2) المائدة: 3، الأنعام: 119.
(3) في ص: 122 و 126.
(4) الجامع للشرائع: 390، إرشاد الأذهان 2: 114.
(5) البقرة: 173.
(6) الكافي 6: 265 ح 1، معاني الأخبار: 213 ح 1، الوسائل 16: 389 ب " 56 " من
أبواب الأطعمة المحرمة ح 5.
114

وأما كيفية الاستباحة:
فالمأذون فيه حفظ الرمق، والتجاوز حرام، لأن القصد حفظ
النفس.
وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم، وهو الحق. فلو أراد التنزه
والحال حالة خوف التلف، لم يجز.

(1) الكافي 3: 438 ح 7، التهذيب 3: 217 ح 539، الوسائل 16: 388 الباب المتقدم ح 2.
(2) الفقيه 3: 216 ح 1007، التهذيب 9: 83 ح 354، الوسائل 16: 388 الباب المتقدم
ح 1.
(3) كنز العرفان للمقداد 2: 322 - 323، وانظر النكت والعيون للماوردي 1: 223، تفسير
الفخر الرازي 5: 13 - 14، تفسير القرطبي 2: 231، الدر المنثور 1: 407.
(4) في " ذ، د، ر، خ ": بل الضرورة.
(5) وهما روايتا حماد وعبد العظيم الحسني.
115



(1) البقرة: 195.
(2) في " د ": عليه.
116

ولو اضطر إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على صاحبه بذله،
لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم.
وهل له المطالبة بالثمن؟ قيل: لا، لأن بذله واجب، فلا يلزم له
العوض.
وإن كان الثمن موجودا، وطلب ثمن مثله، وجب دفع الثمن. ولا
يجب على صاحب الطعام بذله لو امتنع من بذل العوض، لأن الضرورة
المبيحة لاقتساره مجانا زالت بالتمكن من البذل.

(1) الحشر: 9.
117



(1) من الحجريتين فقط.
118



(1) انظر روضة الطالبين 2: 553.
119



(1) في الصفحة التالية.
(2) في " خ ": ولم يتناول.
120

وإن طلب زيادة عن الثمن، قال الشيخ: لا تجب الزيادة. ولو قيل:
تجب، كان حسنا، لارتفاع الضرورة بالتمكن. ولو امتنع صاحب الطعام
والحال هذه جاز له قتاله، دفعا لضرورة العطب.
ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء، قال
الشيخ: لا يلزمه إلا ثمن المثل، لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا.
وفيه إشكال، لأن الضرورة المبيحة للاكراه ترتفع بإمكان
الاختيار.

(1) المبسوط 6: 286.
121

ولو وجد ميتة وطعام الغير، فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض،
أو عوض هو قادر عليه، لم تحل الميتة.
ولو كان صاحب الطعام غائبا، أو حاضرا ولم يبذل، وقوي
صاحبه على دفعه عن طعامه، أكل الميتة. وإن كان صاحب الطعام ضعيفا
لا يمنع، أكل الطعام وضمنه، ولم تحل الميتة. وفيه تردد.

(1) في هامش " و ": " هو الشهيد في شرح الارشاد. منه رحمه الله ". انظر غاية المراد: 277.
(2) في الحجريتين: مثله أو بأدون.
122



(1) في الحجريتين: المال.
123

وإذا لم يجد المضطر إلا الآدمي ميتا، حل له إمساك الرمق من لحمه.
ولو كان حيا، محقون الدم، لم يحل. ولو كان مباح الدم، حل له منه ما
يحل من الميتة.

(1) في " ط، م ": احترامه.
(2) روضة الطالبين 2: 551.
(3) الحاوي الكبير 15: 175.
124



(1) في " ذ، د، و ": مسلم.
125

ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه، قيل: يأكل من
المواضع اللحمة كالفخذ. وليس شيئا، إذ فيه دفع الضرر بالضرر. ولا
كذلك جواز قطع الآكلة، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة،
وهنا إحداث سراية.
ولو اضطر إلى خمر وبول، تناول البول.

(1) الفلذة: القطعة من الكبد واللحم والمال... لسان العرب 3: 502.
126

ولو لم يجد إلا الخمر، قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز دفع
الضرورة بها، وفي النهاية: يجوز، وهو الأشبه.

(1) المبسوط 6: 288.
(2) لاحظ الوسائل 7 1: 237 ب " 9 " من أبواب الأشربة المحرمة.
(3) المائدة: 3.
(4) النهاية: 591 - 592.
127

ولا يجوز التداوي بها، ولا بشئ من الأنبذة، ولا بشئ من
الأدوية معها شئ من المسكر، أكلا ولا شربا. ويجوز عند الضرورة أن
يتداوى به للعين.

(1) الكافي 6: 242 ح 1، الفقيه 3: 218 ح 1009 وفيه: روى محمد بن عذافر عن أبيه عن
أبي جعفر عليه السلام، التهذيب 9: 128 ح 553، الوسائل 16: 309 ب " 1 " من أبواب
الأطعمة المحرمة ح 1.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 545 مسألة (27).
(3) الكافي 6: 414 ح 4، التهذيب 9: 113 ح 490، الوسائل 17: 275 ب " 20 " من أبواب
الأشربة المحرمة ح 4.
128



(1) الكافي 6: 413 ح 2، التهذيب 9: 113 ح 488، الوسائل 17: 274 الباب المتقدم ح 1.
(2) الكافي 6: 413 ح 1، التهذيب 9: 112 ح 487، الوسائل 17: 275 الباب المتقدم ح 2.
(3) لاحظ الوسائل 17: 274 ب " 20 " من أبواب الأشربة المحرمة.
(4) المهذب 2: 433.
(5) الدروس الشرعية 3: 25.
(6) المختلف: 687.
129



(1) التهذيب 9: 114 ح 493، الوسائل 17: 279 ب " 21 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 5.
(2) السرائر 3: 126.
(3) المذكور في ص: 128 - 129.
(4) الكافي 6: 414 ح 6، التهذيب 9: 113 ح 491، الوسائل 17: 278 الباب المتقدم ح
1.
(5) الكافي 6: 414 ح 7، الفقيه 3: 373 ح 1761، التهذيب 9: 114 ح 492، الوسائل
17: 279 الباب المتقدم ح 2.
130

خاتمة
في: الآداب
يستحب: غسل اليدين قبل الطعام وبعده..... ومسح اليد
بالمنديل..... والتسمية عند الشروع..... والحمد عند الفراغ..... وأن يسمي
على كل لون على انفراده..... ولو قال: بسم الله على أوله وآخره، أجزأ.
ويستحب الأكل: باليمين مع الاختيار..... وأن يبدأ صاحب
الطعام..... وأن يكون آخر من يمتنع...... وأن يبدأ في غسل اليد بمن على
يمينه، ثم يدور عليهم إلى الأخير..... وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء
واحد...... وأن يستلقي الآكل بعد الأكل، ويجعل رجله اليمنى على رجله
اليسرى.

(1) مستدرك الوسائل 16: 269 ب " 42 " من أبواب آداب المائدة ح 11، نقله من كتاب
الأخلاق المخطوط.
(2) المحاسن: 424 ح 217، الكافي 6: 290 ح 4، الوسائل 16: 471 ب " 49 " من أبواب
آداب المائدة ح 3.
131



(1) الكافي 6: 290 ح 5، الوسائل 16: 471 الباب المتقدم ح 4.
(2) المحاسن: 424 ح 220، الكافي 6: 290 ح 3، الوسائل 16: 471 الباب المتقدم ح
6.
(3) المحاسن: 425 ح 224، الكافي 6 ج 290 ح 2، التهذيب 9: 98 ح 424، الوسائل 16:
470 الباب المتقدم ح 1.
(4) الكافي 6: 290 ح 1، الفقيه 3: 226 ح 1062، التهذيب 9: 97 ح 423، الوسائل
16: 471 الباب المتقدم ح 5.
(5) المحاسن: 424 ح 216، الكافي 6: 291 ح 1، الوسائل 16: 476 ب " 52 " من
أبواب آداب المائدة ح 2.
132



(1) المحاسن: 428 ح 244، الكافي 6: 291 ح 2، التهذيب 9: 98 ح 426، الوسائل 16:
476 الباب المتقدم ح 1.
(2) المحاسن: 429 ح 245، الكافي 6: 291 ح 3، الوسائل 16: 477 ب " 53 " من أبواب
آداب المائدة ح 1.
(3) الكافي 6: 291 ح 4، الوسائل 16: 478 ب " 54 " من أبواب آداب المائدة ح 1.
(4) الكافي 6: 292 ح 5، الوسائل 16: 478 الباب المتقدم ح 2.
133



(1) الكافي 6: 292 ح 1، الفقيه 3: 224 ح 1047، التهذيب 9: 98 ح 427، الوسائل 16
: 482 ب " 57 " من أبواب آداب المائدة ح 1.
(2) الكافي 6: 293 ح 5، الوسائل 16: 480 ب " 56 " من أبواب آداب المائدة ح 3 وفيه:
واستقبل الرجل.
(3) المحاسن: 434 ح 270، الكافي 6: 294 ح 14، الوسائل 16: 483 ب " 57 " من
أبواب آداب المائدة ح 5.
(4) المحاسن: 432 ح 260، الكافي 6: 293 ح 4، الوسائل 16: 480 ب " 56 " من أبواب
آداب المائدة ح 2.
134



(1) المحاسن: 435 ح 273، الكافي 6: 293 ح 7، الوسائل 16: 480 الباب المتقدم ح
1.
(2) في " د، ص، ط ": واحدة.
(3) الكافي 6: 293 ح 9، التهذيب 9: 99 ح 429، الوسائل 16: 486 ب " 58 " من أبواب
آداب المائدة ح 2.
(4) الكافي 6: 296 ح 25، الوسائل 16: 484 ب " 57 " من أبواب آداب المائدة ح 6.
(5) الكافي 6: 295 ح 17، الوسائل 16: 487 ب " 59 " من أبواب آداب المائدة ح 6.
(6) المحاسن: 434 ح 266، الكافي 6: 296 ح 23، الوسائل 16: 481 ب " 56 " من
أبواب آداب المائدة ح 6.
135



(1) الكافي 6: 295 ح 20، التهذيب 9: 99 ح 431، الوسائل 16: 490 ب " 61 " من
أبواب آداب المائدة ح 1، وأورد ذيله في ص 485 ب " 58 " ح 1.
(2) لم يرد ما بين المعقوفتين في مصادر الحديث، وورد في نسخ المسالك الخطية.
(3) المحاسن: 437 ح 285، الكافي 6: 295 ح 18، الفقيه 3: 224 ح 1050، الوسائل
16: 490 ب " 61 " من أبواب آداب المائدة ح 3.
(4) الكافي 6: 272 ح 2، التهذيب 9: 93 ح 403، الوسائل 16: 420 ب " 10 " من أبواب
آداب المائدة ح 3.
136



(1) المحاسن: 448 ح 349، الكافي 6: 285 ح 2، الوسائل 16: 460 ب " 41 " من أبواب
آداب المائدة ح 1.
(2) انظر المحاسن: 426 ح 230، الكافي 6: 290 ح 1، علل الشرائع: 290 ب " 216 " ح
1 و 2، الوسائل 16: 274 ب " 50 " من أبواب آداب المائدة ح 1 - 3.
(3) الكافي 6: 290 ح 1، علل الشرائع: 290 ب 1 " 216 " ح 1، الوسائل 16: 474 الباب
المتقدم ح 1.
(4) المحاسن: 426 ح 229، الكافي 6: 291 ح، الوسائل 16: 475 ب " 51 " من أبواب
آداب المائدة ح 1.
137

ويكره: الأكل متكئا، والتملي من المأكل، وربما كان الافراط
حراما، لما يتضمن من الاضرار. ويكره: الأكل على الشبع. والأكل
باليسار.

(1) الكافي 6: 299 ح 21، التهذيب 9: 100 ح 435، الوسائل 16: 500 ب " 74 " من
أبواب آداب المائدة ح 1.
(2) المحاسن: 457 ح 390، الكافي 6: 270 ح 1، الوسائل 16: 414 ب " 6 " من أبواب
آداب المائدة ح 7.
(3) المحاسن: 458 ح 393، الكافي 6: 271 ح 4، الوسائل 16: 413 الباب المتقدم ح 4.
(4) المحاسن: 442 ح 308، الكافي 6: 272 ح 10، الوسائل 16: 419 ب " 9 " من أبواب
آداب المائدة ح 2.
138



(1) الكافي 6: 271 ح 5، الوسائل 16: 415 ب " 7 " من أبواب آداب المائدة ح 1.
(2) مشكاة الأنوار للطبرسي: 327. مسند أحمد 4: 132، سنن ابن ماجة 2: 1111
ح 3349، سنن الترمذي 4: 509 ح 2380.
(3) المحاسن: 447 ح 339، الكافي 6: 270 ح 11، الوسائل 16: 411 ب " 4 " من أبواب
آداب المائدة ح 2.
(4) المحاسن: 446 ح 337، الكافي 6: 269 ح 4، الوسائل 16: 405 ب " 1 " من أبواب
آداب المائدة ح 1.
(5) عوالي اللآلي 2: 30 ح 72، مجمع البيان 4: 244 - 245.
(6) المحاسن: 447 ح 341، الكافي 6: 269 ح 8، الوسائل 16: 411 ب " 4 " من أبواب
آداب المائدة ح 1.
139

ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات أو
الفقاع.

(1) المحاسن: 446 ح 335، الوسائل 16: 407 ب " 1 " من أبواب آداب المائدة ح 11،
وفيهما: عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) المحاسن: 447 ح 340، الكافي 6: 269 ح 7، التهذيب 9: 93 ح 399، الوسائل 16
: 408 ب " 2 " من أبواب آداب المائدة ح 3.
(3) المحاسن: 456 ح 382، الكافي 6: 272 ح 1، الفقيه 3: 222 ح 1035، التهذيب 9:
93 ح 402، الوسائل 16: 420 ب " 10 " من أبواب آداب المائدة ح 2.
(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 136 هامش (4).
(5) في ص: 131.
140



(1) المحاسن: 585 ح 77، الكافي 6: 268 ح 1، التهذيب 9: 97 ح 422، الوسائل 16:
400 ب " 62 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 1.
(2) المحاسن: 584 ح 76، الكافي 6: 268 ذيل ح 1، الوسائل 16: 401 الباب المتقدم ح 2.
(3) الكافي 6: 268 ح 2، التهذيب 9: 97 ح 421، الوسائل 16: 401 الباب المتقدم ح 3.
(4) قواعد الأحكام 2: 160.
(5) السرائر 3: 136.
141



(1) انظر الوسائل 17 ت 287 ب " 27 " و " 28 " من أبواب الأشربة المحرمة.
142

كتاب الغصب
143

كتاب الغصب
والنظر في: السبب، والحكم، واللواحق
أما الأول:
فالغصب: هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا.

(1) البقرة: 188.
(2) تفسير القمي 1: 171، الكافي 7: 273 ح 12، الفقيه 4: 66 ح 195، الوسائل 19: 3
ب " 1 " من أبواب القصاص في النفس ح 3.
(3) انظر مسند أحمد 1: 188 و 6: 259، صحيح البخاري 3: 170 - 171، صحيح مسلم
3: 130 ح 137 - 142، سنن الترمذي 4: 20 ح 1418، سنن البيهقي 6: 98،
تلخيص الحبير 3: 53 ح 1269، وأخرجه بلفظ آخر في الفقيه 4: 6، الوسائل 17: 309
ب " 1 " من أبواب الغصب ح 2، وفي المصادر: من ظلم، أو: من أخذ، أو: من سرق.
145



(1) في ص: 149.
(2) في إحدى الحجريتين: إلى.
(3) كذا في " ص، ل، و ". وفي سائر النسخ: المرتهن.
(4) الدروس الشرعية 3: 106.
146



(1) المبسوط 7: 18.
(2) في ص: 157 - 158.
(3) في ص: 157 - 158.
(4) من " ط، د، و، م ".
(5) من الحجريتين.
147



(1) في ص: 170.
(2) في ص: 145.
148

ولا يكفي رفع يد المالك، ما لم يثبت الغاصب يده. فلو منع غيره
من إمساك دابته المرسلة فتلفت، لم يضمن. وكذا لو منعه من القعود على
بساطه أو منعه من بيع متاعه، فنقصت قيمته السوقية، أو تلفت عينه.
أما لو قعد على بساط غيره، أو ركب دابته، ضمن.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: الضمناء.
(2) في " د، م ": معهم.
149



(1) انظر تذكرة الفقهاء 2: 376 فقد استشكل عدم الضمان، حاشية الكركي على الشرائع:
248 (مخطوط).
(2) الدروس الشرعية 3: 106.
(3) في هامش " و ": " هذا القول منسوب إلى الشيخ يحيى بن سعيد، وهو قول جماعة من
العامة. منه رحمه الله ". الجامع للشرائع: 350، وانظر بدائع الصنائع 7: 148، روضة
الطالبين 4: 98.
(4) في " د، م ": البيع.
150

ويصح غصب العقار، ويضمنه الغاصب. ويتحقق غصبه بإثبات
اليد عليه مستقلا، من دون إذن المالك. وكذا لو أسكن غيره.

(1) انظر اللباب في شرح الكتاب 2: 189، بداية المجتهد 2: 316 - 317، الوجيز 1: 206 - 207،
روضة الطالبين 4: 98، المغني لابن قدامة 5: 378.
(2) قواعد الأحكام 1: 201.
151

فلو سكن الدار مع مالكها قهرا، لم يضمن الأصل. وقال الشيخ: يضمن
النصف. وفيه تردد، منشؤه عدم الاستقلال من دون المالك.
ولو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك لم يضمن. ولو كان
المالك غائبا ضمن.

(1) انظر اللباب في شرح الكتاب 2: 189، المبسوط للسرخسي 11: 73. بدائع الصنائع 7: 146،
الحاوي الكبير 7: 135، المغني لابن قدامة 5: 378 - 379.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 145 هامش (3).
(3) المبسوط 3: 73.
152



(1) من الحجريتين فقط.
(2) روضة الطالبين 4: 98 - 99.
153

وكذا لو مد بمقود دابة فقادها، ضمن. ولا يضمن لو كان صاحبها راكبا
لها.
وغصب الأمة الحامل غصب لولدها، لثبوت يده عليهما. وكذا
يضمن حمل الأمة المبتاعة بالبيع الفاسد.

(1) في " د ": حقيقية.
(2) في " ذ، ر، خ ": ضمنها.
(3) في " د، خ ": تبقيتها.
(4) قواعد الأحكام 1: 202.
154

ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب، تخير المالك في إلزام أيهم
شاء، أو إلزام الجميع بدلا واحدا.

(1) المبسوط 2: 156.
(2) تحرير الأحكام 2: 137.
(3) قواعد الأحكام 1: 202.
(4) انظر ص: 145.
155



(1) في نسخة بدل " و ": المالك.
(2) في " د، م ": ضمانهما.
(3) في ص: 223.
156

والحر لا يضمن بالغصب ولو كان صغيرا. ولو أصابه حرق أو غرق أو
موت في يد الغاصب، من غير تسببه (1)، لم يضمنه.
وقال (2) في كتاب الجراح: يضمنه الغاصب، إذا كان صغيرا، وتلف
بسبب، كلدغ الحية والعقرب، ووقوع الحائط.
ولو استخدم الحر، لزمه الأجرة.

(1) في الشرائع (الطبعة الحجرية): تسبيبه.
(2) أي: الشيخ الطوسي " قدس سره "، انظر الهامش (1) في الصفحة التالية.
157



(1) المبسوط 7: 18.
(2) من الحجريتين.
(3) المختلف: 459.
(4) من الحجريتين، والظاهر أنها زائدة.
(5) المبسوط 7: 18.
(6) المبسوط 3: 105.
(7) الدروس الشرعية 3: 106.
158

ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته ما لا ينتفع به، لأن منافعه في قبضته.
ولو استأجره لعمل، فاعتقله ولا يستعمله، فيه تردد. والأقرب أن
الأجرة لا تستقر، لمثل ما قلناه. ولا كذلك لو استأجر دابة، فحبسها
بقدر الانتفاع.
159

ولا تضمن الخمر إذا غصبت من مسلم، ولو غصبها الكافر. وتضمن إذا
غصبت من الذمي مستترا، ولو غصبها المسلم. وكذا الخنزير.
وتضمن الخمر، بالقيمة عند المستحل، لا بالمثل، ولو كان المتلف
ذميا على ذمي. وفي هذا تردد.

(1) في " م ": إن.
(2) في " ط ": أقوى.
(3) إيضاح الفوائد 2: 168.
160



(1) في " و ": لهما.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 459.
161

وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان:
الأول: مباشرة الاتلاف، سواء كان المتلف عينا، كقتل الحيوان
المملوك، وتحريق الثوب، أو منفعة كسكنى الدار، وركوب الدابة، وإن لم
يكن هناك غصب.
الثاني: التسبيب. وهو كل فعل يحصل التلف بسببه، كحفر البئر في
غير الملك، وكطرح المعاثر في المسالك.

(1) المهذب 1: 444 و 450.
162



(1) إرشاد الأذهان 1: 444 - 445، الدروس الشرعية 3: 107.
(2) في ص: 174.
(3) قواعد الأحكام 1: 201.
(4) الدروس الشرعية 3: 107.
163

لكن إذا اجتمع السبب والمباشر، قدم المباشر في الضمان على ذي السبب،
كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا، فدفع غيره فيها إنسانا، فضمان ما
يجنيه الدفع على الدافع.

(1) شرائع الاسلام 4: 261.
164

ولا يضمن المكره المال، وإن باشر الاتلاف. والضمان على من
أكرهه، لأن المباشرة ضعفت مع الاكراه، فكان ذو السبب هنا أقوى.

(1) في ص: 168 و 170.
(2) في ص: 156 - 157.
(3) كذا في نسخة بدل " و "، وفي متنها وسائر النسخ الخطية: مسألة الغرور بتقديم....
(4) في كتاب القصاص المسألة الثانية من المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب وانظر شرائع الاسلام 4:
204.
(5) في ج 9: 17 - 18.
165

ولو أرسل في ملكه ماء، فأغرق مال غيره، أو أجج نارا فيه
فأحرق، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، مع علمه أو غلبة
ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الاضرار.

(1) في كتاب القصاص الفرع الثالث من المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب، وانظر شرائع الاسلام 4:
205.
(2) في " د، ط، خ، م ": لمصلحة.
(3) قواعد الأحكام 1: 202.
(4) إرشاد الأذهان 1: 445.
166



(1) تحرير الأحكام 2: 138.
(2) الدروس الشرعية 3: 107.
(3) في " ط، ر ": المجاوزة.
(4) انظر ج 4: 293 - 294.
167

ويتفرع على السبب فروع:
الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار،
ضمن لو قتله السبع.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 376.
(2) من الحجريتين فقط.
(3) في " خ ": تعارض السبب.
(4) المبسوط 7: 18.
(5) المبسوط 7: 18.
168

الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا، ففي الضمان تردد. وكذا
لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها. وكذا التردد لو غصب
دابة، فتبعها الولد.

(1) في ص: 162.
(2) في ص: 162.
(3) قواعد الأحكام 1: 201، غاية المراد: 133.
169

الثالث: لو فك القيد عن الدابة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق،
ضمن، لأنه فعل يقصد به الاتلاف. وكذا لو فتح قفصا عن طائر فطار
مبادرا أو بعد مكث.

(1) في " ط، د، و، م ": لعدم.
(2) الحاوي الكبير 7: 208، الوجيز 1: 206، روضة الطالبين 4: 95.
(3) الحاوي الكبير 7: 208، الوجيز 1: 206، روضة الطالبين 4: 95.
170

ولا كذا لو فتح بابا على مال فسرق، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق،
لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب. وكذا لو دل السراق.

(1) في " ذ، و ": بعدم، وفي " خ ": وعدم.
(2) في " ذ، ط، خ ": يحال.
(3) إرشاد الأذهان 1: 444.
(4) قواعد الأحكام 1: 202، تذكرة الفقهاء 2: 375.
171

ولو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه، ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء.
وكذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته، فاندفع ما فيه، ضمن، لأن فعله
سبب مستقل بالاتلاف.
أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس، ففي الضمان
تردد. ولعل الأشبه أنه لا يضمن، لأن الريح والشمس كالمباشر، فيبطل
حكم السبب.

(1) تحرير الأحكام 2: 138.
(2) كذا في " ط، و "، وفي سائر النسخ: منصبا.
(3) في " د ": بالسيلان.
172

ومن الأسباب: القبض بالعقد الفاسد، والقبض بالسوم، فإن القابض
يضمن. وكذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل.

(1) عوالي اللآلي 2: 345 ح 10، سنن الدارمي 2: 264، مسند أحمد 5: 12، سنن ابن ماجة 2: 802
ح 2400، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561. سنن الترمذي 3: 566 ح 1266، سنن البيهقي 6: 95،
مستدرك الحاكم 2: 47.
174

النظر الثاني
في الحكم
يجب رد المغصوب ما دام باقيا ولو تعسر، كالخشبة تستدخل في
البناء، أو اللوح في السفينة. ولا يلزم المالك أخذ القيمة.
.

(1) لم نجد تصريحا له بذلك. نعم، يستظهر ذلك من رده حكم الشيخ " قده " بتضمين المشتري - في
مسألة دفع البائع عبدين لمشتري الواحد ليختار أحدهما وإباق أحدهما - نصف الثمن، انظر السرائر
2: 350، مع أنه في كتاب الغصب (2: 491) صرح بضمان المقبوض بالسوم.
(2) المختلف: 382.
(3) كذا في " و، خ "، وفي سائر النسخ: المعين.
(4) انظر اللباب 2: 192، المبسوط للسرخسي 11: 93، بدائع الصنائع 7: 149، شرح فتح القدير 8:
264
175



(1) المبسوط للسرخسي 11: 93، شرح فتح القدير 8: 265.
176

وكذا لو مزجه مزجا يشق تمييزه، كمزج الحنطة بالشعير، أو
الدخن بالذرة، وكلف تمييزه وإعادته.

(1) قواعد الأحكام 1: 207، إيضاح الفوائد 2: 187 - 188، الدروس الشرعية 3: 109،
المهذب البارع 4: 250 - 251.
(2) في " و ": ضيع.
(3) في ص: 215.
177

ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن أمكن نزعها ألزم ذلك،
وضمن ما يحدث من نقص. ولو خشي تلفها بانتزاعها، لضعفها، ضمن
القيمة.
وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، لم تنزع إلا مع الأمن
عليه، تلفا وشينا، وضمنها.

(1) في " ذ ": تنفق، وفي " ص، ل، خ ": ينفق.
(2) في ص: 176.
(3) الشين: خلاف الزين، والمشاين: المعايب والمقابح. الصحاح 5: 2147.
178



(1) في الحجريتين: أجودهما.
(2) تلخيص الحبير 3: 55 ح 1272، ونقله الماوردي في الحاوي الكبير 7: 202، وابن
قدامة في المغني 5: 425 مع اختلاف يسير.
(3) موطأ مالك 1: 238 ح 45، مسند أحمد 6: 100، سنن ابن ماجة 1: 516 ح 1617.
سنن أبي داود 3: 212 ح 3207، سنن الدارقطني 3: 188 ح 312 - 314، تاريخ بغداد
للخطيب 12: 106 رقم (6546)، تلخيص الحبير 3: 54 ح 1271.
179

ولو حدث في المغصوب عيب، مثل تسويس أشر أو تخريق الثوب،
رده مع الأرش.
ولو كان العيب غير مستقر، كعفن الحنطة، قال الشيخ: يضمن
قيمة المغصوب.
ولو قيل: ترد العين مع أرش العيب الحاصل، ثم كلما ازداد عيبا
دفع أرش الزيادة، كان حسنا.

(1) الاشراف على مذاهب أهل العلم 2: 523، الحاوي الكبير 7: 138، المبسوط
للسرخسي 11: 86، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 842، حلية العلماء 5: 217 - 218.
180

ولو كان بحاله رده، ولا يضمن تفاوت القيمة السوقية.

(1) المبسوط 3: 82.
(2) في ص: 206 - 208 و 211.
181

فإن تلف المغصوب، ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليا، وهو ما يتساوى
قيمة أجزائه.

(1) في هامش " ذ، و ": " هو أبو ثور، ووافقه بعض الشافعية. منه رحمه الله ". انظر الحاوي الكبير 7:
158 - 159، حلية العلماء 5: 211، المغني 5: 400، روضة الطالبين 4: 121.
(2) في " خ ": منه.
182

فإن تعذر المثل، ضمن قيمته يوم الاقباض، لا يوم الاعواز.

(1) الدروس الشرعية 3: 113.
(2) غاية المراد: 135.
(3) انظر روضة الطالبين 4: 108.
(4) انظر روضة الطالبين 4: 108.
(5) انظر روضة الطالبين 4: 108.
(6) في ج 3: 430 - 431.
183

ولو أعوز فحكم الحاكم بالقيمة، فزادت أو نقصت، لم يلزم ما
حكم به الحاكم، وحكم بالقيمة وقت تسليمها، لأن الثابت في الذمة ليس
إلا المثل.
وإن لم يكن مثليا، ضمن قيمته يوم غصبه. وهو اختيار الأكثر.
وقال في المبسوط والخلاف: يضمن أعلى القيم من حين الغصب إلى حين
التلف. وهو حسن. ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك، على
تردد.

(1) لم نجده فيه. ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 173.
185



(1) المهذب: 436 - 437.
(2) المختلف: 455.
(3) الدروس الشرعية 3: 113.
(4) الكافي 5: 290 ح 6، التهذيب 7: 215 ح 943، الاستبصار 3: 134 ح 483، الوسائل 17: 313
ب " 7 " من أبواب الغصب ح 1.
(5) المبسوط 3: 72 و 75.
(6) الخلاف 3: 493 مسألة (9).
(7) لم نجده في النهاية، وفي ص (402 و 446) صرح بكونه ضمان يوم الغصب. نعم، نسب إلى نهايته
ضمان أعلى القيم ابن فهد في المهذب البارع 4: 252.
186



(1) انظر السرائر 2: 481.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) في " ذ ": قبل.
187

والذهب والفضة يضمنان بمثلهما. وقال الشيخ (1) - رحمه الله -: يضمنان
بنقد البلد، كما لو أتلف ما لا مثل له.
ولو تعذر المثل، فإن كان نقد البلد مخالفا للمضمون في الجنس
ضمنه بالنقد. وإن كان من جنسه، واتفق المضمون والنقد وزنا، صح.
وإن كان أحد ما أكثر قوم بغير جنسه، ليسلم من الربا. ولا تظنن أن
الربا يختص بالبيع، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي
الجنس.

(1) المبسوط 3: 61.
(2) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 174 - 175، والشهيد في غاية المراد: 135.
(3) شرائع الاسلام 2: 84.
188



(1) المبسوط 3: 61.
(2) المبسوط 3: 59.
(3) المبسوط 3: 61.
(5) المبسوط 3: 61.
(4) في " د، ط، خ، م ": قيمتها.
(6) في " ط، خ ": قيمتها.
(7) السرائر 2: 486.
189

ولو كان في المغصوب صنعة لها قيمة غالبا، كان على الغاصب مثل
الأصل وقيمة الصنعة، وإن زاد عن الأصل، ربويا كان أو غير ربوي،
لأن للصنعة قيمة تظهر لو أزيلت عدوانا ولو من غير غصب. وإن كانت
الصنعة محرمة لم يضمن.

(1) البقرة: 275.
(2) البقرة: 275.
(3) المختلف: 456 - 457.
(4) تحرير الأحكام 2: 139.
(5) في " ذ، ر خ ": في المثل.
190



(1) في " ذ، ر، خ ": قوي.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 384 و 383.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 384 و 383.
191

ولو كان المغصوب دابة، فجنى عليها الغاصب أو غيره، أو عابت
من قبل الله سبحانه، ردها مع أرش النقصان. ويتساوى بهيمة القاضي
وغيره في الأرش.

(1) لم ينقل هذا القول إلا عن مالك، انظر الحاوي الكبير 7: 140، حلية العلماء 5: 224، المغني
لابن قدامة 5: 386.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
192

ولا تقدير في قيمة شئ من أعضاء الدابة، بل يرجع إلى الأرش
السوقي. وروي في عين الدابة ربع قيمتها.
وحكى الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (1) والخلاف (2)
عن الأصحاب: في عين الدابة نصف قيمتها، وفي العينين كمال
قيمتها، وكذا كل ما في البدن منه اثنان. والرجوع إلى الأرش
السوقي أشبه.

(1) المبسوط 3: 62.
(2) الخلاف 3: 397 مسألة (4).
(3) في " خ ": بنسبته.
(4) المبسوط 3: 62.
(5) الخلاف 3: 397 مسألة (4).
(6) السرائر 2: 498.
(7) انظر الوسائل 19: 213 ب " 1 " من أبواب ديات الأعضاء.
193

ولو غصب عبدا أو أمة فقتله، أو قتله قاتل، ضمن قيمته، ما لم
تتجاوز قيمة دية الحر. ولو تجاوزت لم يضمن الزيادة. ولو قيل: يضمن
الزائد بسبب الغصب، كان حسنا.
ولا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته، ما لم تتجاوز عن دية
الحر. ولو تجاوزت عن دية الحر ردت إليه. فإن زاد الأرش عن الجناية
طولب الغاصب بالزيادة دون الجاني. أما لو مات في يده ضمن قيمته ولو
تجاوزت قيمة دية الحر.

(1) الكافي 7: 367 ح 1، وانظر التهذيب 10: 309 ح 1151، الوسائل 19: 271 ب " 47 " من أبواب
ديات الأعضاء ح 3.
(2) الكافي 7: 367 ح 2 وانظر التهذيب 10: 309 ح 1152، الوسائل 19: 271 الباب المتقدم ح 4.
(3) الكافي 7: 368 ح 3، وانظر التهذيب 10: 309 ح 1149، الوسائل 19: 270 الباب المتقدم ح 1.
(4) المختلف: 457.
194



(1) انظر الوسائل 19: 152 ب " 6 " من أبواب ديات النفس.
(2) المبسوط 3: 62.
(3) الخلاف 3: 398 مسألة (5).
(4) السرائر 2: 492.
(5) تحرير الأحكام 2: 139، المختلف: 457.
195

ولو جنى الغاصب عليه بما دون النفس، فإن كان تمثيلا، قال
الشيخ (1): عتق وعليه قيمته.
وفيه تردد، ينشأ من الاقتصار بالعتق في التمثيل على مباشرة
المولى.

(1) المبسوط 3: 62.
(2) المختلف: 457، وانظر المبسوط 3: 62 و 98.
(3) التهذيب 8: 223 ح 801، وانظر الكافي 6: 189 ح 1، الوسائل 16: 26 ب " 22 " من
أبواب كتاب العتق ح 1.
(4) التهذيب 8: 223 ح 802، وانظر الكافي 7: 172 ح 9، الفقيه 3: 85 ح 306، الوسائل
16: 26 الباب المتقدم ح 2.
(5) من " د، ط، م ".
(6) في ج 10: 359.
(7) السرائر 3: 8 - 9.
196

وكل جناية ديتها مقدرة في الحر، فهي مقدرة في المملوك بحساب
قيمته. وما ليست مقدرة في الحر ففيها الحكومة. ولو قيل: يلزم الغاصب
أكثر الأمرين من المقدر والأرش، كان حسنا.

(1) شرائع الاسلام 3: 104.
(2) الكافي 6: 179 ح 1، الفقيه 3: 69 ح 232، التهذيب 8: 217 ح 773، الاستبصار 4:
5 ح 14، الوسائل 16: 7 ب " 5 " من أبواب العتق ح 1.
(3) في ص: 195.
197

أما لو استغرقت [ديته] قيمته، قال الشيخ - رحمه الله -: كان المالك
مخيرا بين تسليمه وأخذ القيمة، وبين إمساكه ولا شئ له، تسوية بين
الغاصب في الجناية وغيره. وفيه التردد.

(1) في " و ": فإن.
(2) المبسوط 3: 62. وانظر الخلاف 3: 400 - 401 مسألة (9).
(3) التهذيب 10: 194 ح 765، الوسائل 19: 298 ب " 18 " من أبواب ديات الشجاج
والجراح ح 3.
198

ولو زادت قيمة المملوك بالجناية، كالخصاء أو قطع الإصبع
الزائدة، رده مع دية الجناية، لأنها مقدرة.

(1) من الحجريتين.
(2) السرائر 2: 496 - 497.
(3) المبسوط 3: 64.
(4) من " ط ".
(5) في " ذ، و ": ولا، وفي " خ ": فلا.
199

والبحث في المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد كالبحث في القن.
وإذا تعذر تسليم المغصوب دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب
منه، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة. ولو عادت كان لكل منهما
الرجوع.

(1) في " و، خ ": به.
200

وعلى الغاصب الأجرة، إن كان مما له أجرة في العادة، من حين
الغصب إلى حين دفع البدل. وقيل: إلى حين إعادة المغصوب. والأول
أشبه.

(1) كذا في هامش " د، و "، وإحدى الحجريتين، وهو الصحيح، وفي متنهما وسائر النسخ:
الغاصب.
(2) في " ط ": المتصل.
201

ولو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن صاحبه
كالخفين، فتلف أحدهما، ضمن التالف بقيمته مجتمعا، ورد الباقي وما
نقص من قيمته بالانفراد. وكذا لو شق ثوبا نصفين، فنقصت قيمة كل
واحد منهما بالشق، ثم تلف أحدهما.

(1) من " د، ط، م ".
(2) في " د، م ": بعيد.
202

أما لو أخذ فردا من خفين يساويان عشرة، فتلف في يده، وبقي
الآخر في يد المالك ناقصا عن قيمته بسبب الانفراد، رد قيمة التالف أن
لو كان منضما إلى صاحبه. وفي ضمان ما نقص عن قيمة الآخر تردد.

(1) في الصفحة السابقة.
(2) في " ر، خ، م ": وقيمته.
(3) في الصفحة السابقة.
203

ولا تملك العين المغصوبة بتغييرها وإخراجها عن الاسم والمنفعة،
سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو فعل غيره، كالحنطة تطحن، والكتان
يغزل وينسج.

(1) في إحدى الحجريتين: الثاني.
(2) اللباب 2: 191، حلية العلماء 5: 257، شرح فتح القدير 8: 259، المغني لابن قدامة
5: 403.
(3) من " د، ط ".
204

ولو غصب مأكولا فأطعمه المالك، أو شاة فاستدعاه ذبحها مع
جهل المالك، ضمن الغاصب.
وإن أطعمه غير المالك، قيل: يغرم أيهما شاء، لكن إن أغرم
الغاصب لم يرجع على الآكل، وإن أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب،
لغروره.
وقيل: بل يضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآكل، لأن
فعل المباشر ضعف عن التضمين بمضامة الاغترار، فكان السبب أقوى.

(1) في " د، م ": المباشر.
(2) في ص: 156 - 157.
(3) في " ل، و ": الغاصب.
205

ولو غصب فحلا، فأنزاه على الأنثى، كان الولد لصاحب الأنثى
وإن كانت للغاصب.
ولو نقص الفحل بالضراب، ضمن الغاصب النقص، وعليه أجرة
الضراب. وقال الشيخ في المبسوط: لا يضمن الأجرة. والأول أشبه،
لأنها عندنا ليست محرمة.

(1) في ص. 156 - 157.
(2) المبسوط 3: 96.
206

ولو غصب ماله أجرة وبقي في يده حتى نقص، كالثوب يخلق
والدابة تهزل، لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا، سواء كان النقصان
بسبب الاستعمال أو لم يكن.

(1) في " ذ ": مسندا، وفي " د، و، م ": سندا.
(2) من " د، ط. و، م ".
207

ولو أغلى الزيت فنقص، ضمن النقصان. ولو أغلى عصيرا فنقص
وزنه، قال الشيخ: لا يلزمه ضمان النقيصة، لأنها نقيصة الرطوبة التي لا
قيمة لها، بخلاف الأولى. وفي الفرق تردد.

(1) المبسوط 3: 82.
208

النظر الثالث
في اللواحق
وهي نوعان:
النوع الأول: في لواحق الأحكام
وهي مسائل:
الأولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب، فإن كانت أثرا -
كتعليم الصنعة، وخياطة الثوب، ونسج الغزل، وطحن الطعام - رده ولا
شئ له. ولو نقصت قيمته بشئ من ذلك ضمن الأرش.

(1) في ص: 211.
209



(1) في الصفحة التالية.
(2) سقطت لفظة " في " من " د، ط، م ".
(3) سقطت لفظة " ما " من "، ذ، ل، و، خ ".
(4) في هامش " و ": " وعن مالك أنه يجبر عليهما، كما في تسوية الحفر. منه رحمه الله ". انظر المدونة
الكبرى 5: 341 وفرق فيه بين الافساد اليسير والكثير، مختصر خليل: 257.
210

وإن كان عينا، كان له أخذها وإعادة المغصوب وأرشه لو نقص.
ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ، بشرط ضمان الأرش إن نقص
الثوب. ولصاحب الثوب إزالته أيضا، لأنه في ملكه بغير حق.
ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته، لم يجب على أحدهما إجابة
الآخر. وكذا لو وهب أحدهما صاحبه لم يجب على الموهوب له القبول.
ثم يشتركان، فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما، وإن زادا
فكذلك. ولو زادت قيمة أحد ما كانت الزيادة لصاحبها. وإن نقصت
قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش، ولا يلزم المالك ما ينقص من
قيمة الصبغ.
ولو بيع مصبوغا بنقصان من قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا،
إلا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال. ولو بيع مصبوغا
بنقصان من قيمة الثوب، لزم الغاصب إتمام قيمته.

(1) في ص: 239.
(2) في " ط، ر، م ": يزيد.
211



(1) في إحدى الحجريتين: بالصبغة.
212



(1) في هامش " و ": " القول لابن الجنيد والعلامة في المختلف. منه رحمه الله. انظر
المختلف: 455.
(2) انظر الهامش (1) هنا.
(3) انظر الهامش (1) هنا.
(4) في " د، ل، ط، و ": مال الآخر.
(5) في " ذ " والحجريتين: بما يمنع من.....
213



(1) كذا في " د، ط "، وفي سائر النسخ تخلصه، وفي إحدى الحجريتين: تخليصه.
(2) في ص: 211 - 212.
(3) في " ل ": فهي.
214

الثانية: إذا غصب دهنا - كالزيت أو السمن - فخلطه بمثله فهما
شريكان. وإن خلطه بأدون أو أجود، قيل: يضمن المثل، لتعذر تسليم
العين. وقيل: يكون شريكا في فضل الجودة، ويضمن المثل في فضل
الرداءة، إلا أن يرضى المالك بأخذ العين.
أما لو خلطه بغير جنسه لكان مستهلكا، وضمن المثل.

(1) انظر المبسوط 3: 80، غنية النزوع: 280، إصباح الشيعة: 340 - 341، الجامع
للشرائع: 351، المختلف: 455، قواعد الأحكام 1: 206، جامع المقاصد 6: 302.
(2) السرائر 2: 482.
215



(1) المبسوط 3: 79 - 80.
(2) السرائر 2: 482.
216

الثالثة: فوائد المغصوب مضمونة بالغصب. وهي مملوكة
للمغصوب منه، وإن تجددت في يد الغاصب، أعيانا كانت كاللبن والشعر
والولد والثمر، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة. وكذا منفعة كل ما له
أجرة بالعادة.

(1) التذكرة 2: 395.
(2) في " ذ ": وكلفنا.
(3) في " و ": تستعمل.
(4) في " و ": لكن على.....
217

ولو سمنت الدابة في يد الغاصب، أو تعلم المملوك صنعة أو علما
فزادت قيمته، ضمن الغاصب تلك الزيادة. فلو هزلت، أو نسي الصنعة
أو ما علمه فنقصت القيمة لذلك، ضمن الأرش وإن رد العين. ولو تلفت
ضمن قيمة الأصل والزيادة.

(1) في "، د، ط، و، م "،: أعلى منه.
(2) قواعد الأحكام 1: 203 و 205.
(3) في ص: 209.
(4) من الحجريتين.
218

فرعان
الأول: لو زادت القيمة لزيادة صفة، ثم زالت الصفة، ثم عادت
الصفة والقيمة، لم يضمن قيمة الزيادة التالفة، لأنها انجبرت بالثانية. ولو
نقصت الثانية عن قيمة الأولى ضمن التفاوت.
أما لو تجددت صفة غيرها، مثل أن سمنت فزادت قيمتها، ثم
هزلت فنقصت قيمتها، ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها، ردها وما نقص
بفوات الأولى.

(1) من " د، و، ط، م ".
219



(1) في إحدى الحجريتين: صفة.
(2) في إحدى الحجريتين: صفة.
220

الثاني: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة، كالسمن
المفرط إذا زال والقيمة على حالها أو زائدة.

(1) التذكرة 2: 388.
(2) تحات الورق من الشجر: تناثر. المنجد: 115.
(3) امتعط شعره وتمعط " أي: تساقط من داء ونحوه. الصحاح 3: 1161.
221

الرابعة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، ويضمنه وما
يتجدد من منافعه، وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه. فإن تلف في يده
ضمن العين بأعلى القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليا.

(1) في " د، م ": بشراء فاسد.
(2) في " ط، ل ": وحد حدودها.
222

ولو اشترى من غاصب ضمن العين والمنافع، ولا يرجع على
الغاصب إن كان عالما. وللمالك الرجوع على أيهما شاء. فإن رجع على
الغاصب رجع الغاصب على - المشتري. وإن رجع على المشتري لم يرجع
على الغاصب، لاستقرار التلف في يده.
وإن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفع من
الثمن. وللمالك مطالبته بالدرك إما مثلا أو قيمة، ولا يرجع [المشتري]
بذلك على الغاصب، لأنه قبض ذلك مضمونا. ولو طالب الغاصب بذلك،
رجع الغاصب على المشتري. [ولو طالب المشتري لم يرجع على
الغاصب].

(1) في ص: 155.
(2) كذا في " و "، وفي سائر النسخ: المشتري.
(3) في ج 3: 158 - 159.
223



(1) في " ل، م ": مقابلة.
(2) التذكرة 1: 463.
(3) كذا في " و، خ "، وفي سائر النسخ: ولأنه.
(4) الرسائل السبع للمحقق: 306 المسألة الرابعة من المسائل الطبرية.
224



(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: تسلطه.
(2) في " ل ": أنه.
(3) في " ل ": سالما.
225

وما يغترمه المشتري، مما لم يحصل له في مقابلته نفع، كالنفقة
والعمارة، فله الرجوع به على البائع.
ولو أولدها المشتري كان حرا، وغرم قيمة الولد، ويرجع بها على
البائع.
وقيل في هذه: له مطالبة أيهما شاء. لكن لو طالب المشتري رجع
على البائع، ولو طالب البائع لم يرجع على المشتري. وفيه احتمال آخر.
أما ما حصل للمشتري في مقابلته نفع، كسكنى الدار وثمرة الشجر
والصوف واللبن، فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غير، لأنه سبب الاتلاف،
ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة، فيكون السبب أقوى، كما لو
غصب طعاما وأطعمه المالك.
وقيل: له إلزام أيهما شاء، أما الغاصب فلمكان الحيلولة، وأما
المشتري فلمباشرة الاتلاف. فإن رجع على الغاصب رجع على المشتري،
لاستقرار التلف في يده. وإن رجع على المشتري لم يرجع على الغاصب
[والأول أشبه] (1).

(1) لم يرد ما بين المعقوفتين في متن نسخة الشرائع الخطية المعتمدة، وورد في هامشها
بعنوان: خ، أي: نسخة، وورد في الشرائع الطبعة الحجرية: 277، ومتن الجواهر 37:
182.
226



(1) المبسوط 3: 71.
(2) لم نجده فيه.
(3) السرائر 2: 493.
(4) شرائع الاسلام 2: 13.
(5) انظر المختصر النافع: 256 - 257، ولكنه تردد في الحكم ولم يصرح بالرجوع.
(6) كلام الشارح " قدس سره " يبتني على نسخته من الشرائع حيث لم ترد فيها جملة:
" والأول أشبه "، وانظر الهامش (1) في الصفحة السابقة.
227

الخامسة: لو غصب مملوكة فوطئها، فإن كانا جاهلين بالتحريم
لزمه مهر أمثالها، للشبهة. وقيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف
العشر إن كانت ثيبا. وربما قصر بعض (1) الأصحاب هذا الحكم على
الوطء بعقد الشبهة.

(1) المبسوط 3: 65 - 66.
(2) في " ذ ": لولاها.
228



(1) في ج 3: 392.
(2) في ج 8: 13 - 16.
(3) المبسوط 3: 65 - 66.
(4) السرائر 2: 488 - 489.
(5) حكاه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 188.
(6) في ج 8: 18.
(7) انظر الهامش (1) في الصفحة السابقة.
229

ولو افتضها بإصبعه، لزمه دية البكارة. ولو وطئها مع ذلك، لزمه
الأمران.

(1) هذا سهو من قلمه الشريف " قدس سره " فإن العلامة والشهيد " قدس سرهما " إنما حكما
بالتداخل في صورة زوال البكارة بالوطئ، مع تفصيل للثاني بين مهر المثل والعشر، والأول صرح
بلزوم الأمرين في صورة الافتضاض والوطئ، انظر تحرير الأحكام 2: 142، الدروس الشرعية 3:
115، جواهر الكلام 37: 188 - 189.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
230

وعليه أجرة مثلها من حين غصبها إلى حين عودها.
ولو أحبلها لحق به الولد، وعليه قيمته يوم سقط حيا، وأرش ما
ينقص من الأمة بالولادة.

(1) فيما لدينا من النسخ الخطية: التي والصحيح ما أثبتناه.
(2) في " و ": تملك.
(3) في ص: 217.
231

ولو سقط ميتا، قال الشيخ - رحمه الله -: لم يضمنه، لعدم العلم
بحياته. وفيه إشكال ينشأ من تضمين الأجنبي.
وفرق الشيخ - رحمه الله - بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه بغير
جناية.

(1) المبسوط 3: 66.
232

ولو ضربها أجني فسقط، ضمن الضارب للغاصب دية جنين حر،
وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة.
ولو كان الغاصب والأمة عالمين بالتحريم، فللمولى المهر إن أكرهها
الغاصب على الوطئ، وعليه الحد. وإن طاوعت حد الواطئ ولا مهر.
وقيل: يلزمه عوض الوطئ، لأنه للمالك. والأول أشبه، إلا أن تكون
بكرا فيلزمه أرش البكارة.

(1) في الصفحة التالية.
(2) مسند أحمد 1: 356، سنن ابن ماجة 2: 730 ح 2159. سنن أبي داود 3: 267 ح
3428، سنن الترمذي 3: 439 ح 1133، سنن النسائي 7: 189. سنن البيهقي 6: 6.
233

ولو حملت لم يلحق به الولد، وكان رقا لمولاها، ويضمن الغاصب
ما ينقص بالولادة. ولو مات ولدها في يد الغاصب ضمنه.
ولو وضعته ميتا، قيل: لا يضمن، لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك.
وفيه تردد.
ولو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية جنين الأمة، على ما نذكر
في الجنايات (1).

(1) شرائع الاسلام 4: 291.
(2) في ج 8: 144.
(3) راجع غاية المراد: 137. وليس فيه هذه العبارة. نعم، نفى ثبوت العوض باستيفاء.
البضع في غير النكاح الصحيح وشبهه.
(4) في هامش " ذ ": " في كتاب البيع منها. منه قدس سره ". راجع تذكرة الفقهاء 1: 495 -
496، وكذا ج 2: 396.
234

ولو كان الغاصب عالما، وهي جاهلة، لم يلحق الولد، ووجب
الحد والمهر.

(1) كذا في " ص "، وفي سائر النسخ: بها.
(2) في ص: 232.
(3) هذا سهو من قلمه الشريف " قدس سره " فإن المصنف " رحمه الله " لم يجزم بذلك. بل
تردد فيه. واحتمل في جواهر الكلام (37: 197) عثور الشارح على نسخة أخرى من
الشرائع، والعبارة كما هي عليه في النسخة الخطية المعتمدة للشرائع.
(4) في ص: 232.
235

ولو كان بالعكس لحق به الولد، وسقط عنه الحد والمهر، وعليها
الحد.
السادسة: إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضا فاستفرخه، قيل:
الزرع والفرخ للغاصب، وقيل: للمغصوب منه، وهو أشبه.

(1) في " د، خ، م ": الصورة.
(2) في ص: 231.
(3) في ص: 233.
(4) المبسوط 3: 105.
(5) الخلاف 3: 420 مسألة (38).
(6) في هامش " ذ، و ": " القول الثاني الموافق للأصحاب قاله الشيخ في المبسوط في كتاب
العارية، وفي الخلاف في كتاب الدعاوي والبينات. منه قدس سره ". راجع المبسوط 3:
56، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 641 مسألة (17).
236

ولو غصب عصيرا، فصار خمرا، ثم صار خلا، كان للمالك. ولو
نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير، ضمن الأرش.

(1) في " د، ط. خ، م ": للحاكم.
(2) في " ذ، د، ل، م ": يقول.
237



(1) في ج 4: 69.
(2) من الحجريتين.
238

السابعة: لو غصب أرضا، فزرعها أو غرسها، فالزرع ونماؤه
للزارع، وعليه أجرة الأرض، وإزالة غرسه وزرعه، وطم الحفر، وأرش
الأرض إن نقصت.
ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس، لم يجب على الغاصب
إجابته. وكذا لو بذل الغاصب لم يجب على صاحب الأرض قبوله، ولو
هبة.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 458 - 459.
239



(1) سنن ابن ماجة 2: 824 ح 2466، سنن أبي داود 3: 261 ح 3403 ه‍ سنن الترمذي 3:
648 ح 1366، سنن البيهقي 6: 136.
(2) في الحجريتين: إذنه.
(3) الكافي 7: 273 ح 12، الفقيه 4: 66 ح 195، الوسائل 3: 424 ب " 3 " من أبواب
مكان المصلي ح 1، وانظر مسند أحمد 5: 72، سنن الدارقطني 3: 26 ح 91، سنن
البيهقي 6: 100.
(4) المجازات النبوية: 255 رقم (201)، عوالي اللئالي 3: 480 ح 2، مسند أحمد 5:
327، سنن أبي داود 3: 178 ح 3073. سنن الترمذي 3: 662 ح 1378، سنن البيهقي
(5) انظر الكافي في فقه أهل المدينة 2: 847، بداية المجتهد 2: 322، فقد ذكر فيهما ما
يشبه التفصيل المذكور في المتن.
240

ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها. وهل له طمها
مع كراهية المالك؟ قيل: نعم، تحفظا من درك التردي.
ولو قيل: للمالك منعه، كان حسنا، والضمان يسقط عنه برضا
المالك باستبقائها.
الثامنة: إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم، فإن كان
حصولها بسبب من صاحب الدار، الهدم والاخراج، ولا ضمان على
صاحب الدابة. وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم. وكذا إن لم يكن
من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم، لأنه لمصلحته.

(1) المبسوط 3: 73.
(2) كذا في " د، و، ط "، وفي سائر النسخ: فأن.
241

ولو أدخلت دابة رأسها في قدر، وافتقر إخراجها إلى كسر القدر،
فإن كانت يد مالك الدابة عليها، أو فرط في حفظها، ضمن.
وإن لم يكن يده عليها، وكان صاحب القدر مفرطا، مثل أن يجعل
قدره في الطريق، كسرت القدر عنها، ولا ضمان في الكسر.
وإن لم يكن من أحدهما تفريط، ولم يكن المالك معها، وكانت القدر
في ملك صاحبها، كسرت، وضمن صاحب الدابة، لأن ذلك لمصلحته.
242



(1) في " ذ، و، خ ": وإلزام.
(2) الدروس الشرعية 3: 110.
243

التاسعة: قال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: إذا خشي على
حائط جاز أن يسند بجذع، بغير إذن مالك الجذع. مدعيا الاجماع. وفي
دعوى الاجماع نظر.

(1) المبسوط 3: 86.
(2) في " د ": واضح.
(3) الدروس الشرعية 3: 109.
244

العاشرة: إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته.
وإن طلب ولي الدم الدية لزم الغاصب أقل الأمرين من قيمته ودية
الجناية.
وإن أوجبت قصاصا فيما دون النفس، فاقتص منه، ضمن الغاصب
الأرش. وإن عفا على مال، ضمن الغاصب أقل الأمرين.

(1) في " م ": وهل.
245



(1) في الصفحة السابقة.
246

الحادية عشرة: إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب، لزمه
إعادته. ولو طلب المالك الأجرة عن إعادته، لم يلزم الغاصب، لأن
الحق هو النقل. ولو رضي المالك به هناك، لم يكن للغاصب قهره على
الإعادة.

(1) من الحجريتين.
247

النوع الثاني: في مسائل التنازع
وهي ست:
الأولى: إذا تلف المغصوب، واختلفا في القيمة، فالقول قول المالك
مع يمينه. وهو قول الأكثر. وقيل: القول قول الغاصب. وهو أشبه.
أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه، مثل أن يقول: ثمن الجارية حبة أو
درهم، لم يقبل.

(1) النهاية: 402.
(2) المقنعة: 607.
248

الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد بها الثمن، كمعرفة
الصنعة، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل يشهد له.
أما لو ادعى الغاصب عيبا، كالعور وشبهه، وأنكر المالك، فالقول
قوله مع يمينه، لأن الأصل الصحة، سواء كان المغصوب موجودا أو
معدوما.

(1) المبسوط 3: 75.
(2) نسبه إلى خلافه العلامة في المختلف: 458، ولم نجده فيه.
(3) السرائر 2: 490.
(4) من " د، و، م ".
249



(1) المبسوط 3: 104.
(2) في " د ": موجود.
(3) من " ذ، د، ل، ط ".
250

الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا، ثم انتقل إليه بسبب صحيح، فقال
للمشتري: يعتلك ما لا أملك، وأقام بينة، هل تسمع بينته؟ قيل: لا،
لأنه مكذب لها بمباشرة البيع. وقيل: إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم
إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبل، وإلا ردت.

(1) في " د، ط، م ": أملكه.
(2) في " خ ": بقول.
(3) في " ط، ل ": أو البينة.
251



(1) في " ط ": المالكية.
(2) من " ل ".
(3) من " و ".
252

الرابعة: إذا مات العبد فقال الغاصب: رددته قبل موته، وقال
المالك: بعد موته، فالقول قول المالك مع يمينه.
وقال في الخلاف (1): ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا.

(1) الخلاف 3: 418 مسألة (34).
(2) الدروس الشرعية 3: 117.
253

الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب، فالقول قول الغاصب مع
يمينه، فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة، لتعذر العين.

(1) الحج: 78، وانظر الكافي 5: 292 ح 2. الفقيه 3: 147 ح 648، التهذيب 7: 146 ح
651، الوسائل 17: 341 ب " 12 " من أبواب إحياء الموات ح 3.
(2) من الحجريتين.
(3) في " ط، خ. م ": بالضرر.
254

السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد، من ثوب أو خاتم، فالقول
قول الغاصب مع يمينه، لأن يده على الجميع.

(1) انظر الحاوي الكبير 7: 178، حلية العلماء 5: 255، المغني لابن قدامة 5: 438 - 439.
(2) في ص: 200.
255

كتاب الشفعة
257

كتاب الشفعة
وهي: استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه، بسبب انتقالها
بالبيع.
كتاب الشفعة
259



(1) البحر المحيط 2: 91.
(2) في " د، م ": كثرة.
(3) في هامش " ذ، و ": " في كتاب الأطعمة في البحث عن طعام الذين أوتوا الكتاب. منه قدس سره ".
لم نجده في كتاب الأطعمة. نعم، ذكره في كتاب الذباحة، انظر ج 11: 459 و 462.
(4) في " ذ، ل، خ ": يمنع.
260

والنظر في ذلك يعتمد خمسة مقاصد:
الأول: ما تثبت فيه الشفعة.
وتثبت في الأرضين: كالمساكن، والعراص، والبساتين، إجماعا.
وهل تثبت فيما ينقل، كالثياب والآلات والسفن والحيوان؟
قيل: نعم، دفعا لكلفة القسمة، واستنادا إلى رواية يونس، عن
بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقيل: لا، اقتصارا في التسلط على مال المسلم بموضع الاجماع،
واستضعافا للرواية المشار إليها. وهو أشبه.

(1) المقنعة 618 و 619، النهاية: 423 - 424 " ولكنه نفى الشفعة فيما لا يصح قسمته.
(2) الإنتصار: 215.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 402.
(4) الكافي في الفقه: 362.
(5) السرائر 2: 389.
(6) الدروس الشرعية 3: 356.
261



(1) انظر النهاية: 423 - 424.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.
(3) إرشاد الأذهان 1: 384، إيضاح الفوائد 2: 197 - 198 و 199، جامع المقاصد 6:
344 و 353.
(4) عوالي اللآلي 3: 476 ح 4، نصب الراية 4: 178، تلخيص الحبير 3: 55 ح 1274،
وورد بلفظ آخر في سنن الدارمي 2: 274، سنن أبي داود 3: 285 ح 3513. سنن
الدارقطني 4: 224 ح 76، سنن البيهقي 6: 109.
(5) عوالي اللآلي 3: 475 ح 3، مسند أحمد 3: 296، صحيح البخاري 3: 114، سنن ابن
ماجة 2: 834 ح 2499، سنن أبي داود 3: 285 ح 3514، سنن الترمذي 3: 652 ح
1370، سنن النسائي 7: 321، تلخيص الحبير 3: 55 ح 1275، سنن البيهقي 6: 102.
وفي المصادر: وصرفت الطرق.
262



(1) التهذيب 7: 165 ح 733، الوسائل 17: 322 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 6.
(2) الكافي 5: 282 ح 11، الفقيه 3: 46 ح 159، التهذيب 7: 166 ح 738، الاستبصار
3: 118 ح 420، الوسائل 17: 322 ب " 8 " من أبواب الشفعة ح 1.
(3) الفقيه 3: 45 ح 157، التهذيب 7: 167 ح 741، الوسائل 17: 317 ب " 3 " من أبواب
الشفعة ح 7. وفي المصادر:.... غير مقاسم.
(4) الكافي 5: 281 ح 8، الفقيه 3: 46 ح 162، التهذيب 7: 164 ح 730، الاستبصار 3:
116 ح 413، الوسائل 17: 321 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 2.
263

أما الشجر والنخل والأبنية، فتثبت فيه الشفعة تبعا للأرض. ولو
أفرد بالبيع نزل على القولين.
ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في العبد، دون غيره من
الحيوان.

(1) راجع الوسائل 17: 319 ب " 5 " من أبواب الشفعة.
(2) انظر ص: 261 - 262.
264

وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته تردد، أشبهه
أنها لا تثبت. ونعني بالضرر: أن لا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا
يجبر على القسمة.

(1) الكافي 5: 210 ح 5، التهذيب 7: 166 ح 735، الاستبصار 3: 116 ح 415،
الوسائل 17: 321 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 3.
(2) المختلف: 402.
(3) الجامع للشرائع: 277، قواعد الأحكام 1: 209 - 210، إيضاح الفوائد 2: 199.
التنقيح الرائع 4: 82، جامع المقاصد 6: 353.
(4) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 263 هامش (2، 3).
(5) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 263 هامش (2، 3).
(6) الإنتصار: 215.
(7) السرائر 2: 389.
(8) الكافي في الفقه: 362، المقنعة: 618، غنية النزوع: 236، إصباح الشيعة: 255،
وابن الجنيد حكاه عنه العلامة في المختلف: 402.
(9) كرواية يونس المذكورة في ص: 263.
265



(1) من هامش " و " بعنوان: ظاهرا.
(2) انظر جامع المقاصد 6: 354.
(3) في " د، م ": لتضيقه.
(4) في كتاب القضاء، الفصل الثاني من خاتمة النظر الثالث.
266

ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة
أجبر الممتنع، وتثبت الشفعة. وكذا لو كان مع البئر بياض أرض، بحيث
تسلم البئر لأحدهما.
267

وفي دخول الدولاب والناعورة في الشفعة إذا بيع مع الأرض تردد،
إذ ليس من عادته أن ينقل.
ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة، إلا على
القول بعموم الشفعة في المبيعات.
ولا تثبت الشفعة في الثمرة، وإن بيعت على رؤوس النخل أو
الشجر، منضمة إلى الأصل والأرض.

(1) في ج 359: 3.
(2) ولكنه نفى الشفعة في الزروع والثمار في المبسوط (3: 107). نعم، في ص (118 -
119) أثبت الشفعة في ثمرة النخل المبيع فقط ولم يذكر الزرع. وفي الخلاف (3: 426
مسألة 2) أيضا نفاها في الزرع والثمرة. ونسب المحقق الكركي إليه ثبوتها فيهما في جامع
المقاصد 6: 345 - 346.
268

وتثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الشرب، إذا
بيع معها. ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع، لم تثبت الشفعة في
الأرض، وتثبت في الطريق أو الشرب إن كان واسعا يمكن قسمته.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.
(2) في ص: 262.
269



(1) الكافي 5: 280 ح 2، التهذيب 7: 165 ح 731، الاستبصار 3: 117 ح 417.
الوسائل 17: 318 ب " 4 " من أبواب الشفعة ح 1. وفيما عدا التهذيب: إن كان باع الدار
وحول بابها إلى طريق غير......
(2) من " د، و، ط، م ".
(3) الكافي 5: 281 ح 9، التهذيب 7: 165 ح 732، الاستبصار 3: 117 ح 418.
الوسائل 17: 318 الباب المتقدم ح 2.
270



(1) في ص: 265.
(2) في " و، خ ": الدار.
(3) التذكرة 1: 590.
(4) في " ذ، ل، خ ": القسمة بالقسمة.
(5) كذا في " ذ، و "، وفي سائر النسخ: بالجواز.
(6) تحرير الأحكام 2: 145، اللمعة الدمشقية: 99.
271



(1) في " ذ، د، خ، م ": لمحض.
(2) كذا في " ذ. و "، وفي سائر النسخ: الجواز.
(3) تقدم ذكر مصادر الحديث في ص: 263 هامش (3). وفي المصادر:.... غير مقاسم.
(4) التهذيب 7: 164 ح 725، الوسائل 17: 315 ب " 1 " من أبواب الشفعة ح 1.
(5) انظر الوسائل 17: 315 ب " 1، 3 " من أبواب الشفعة.
(6) من الحجريتين.
(7) المذكورة في ص: 269 - 270.
(8) كذا في " خ ": وفي سائر النسخ: وروايات.
272

ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة، فالشفعة في
الشقص خاصة بحصته من الثمن.
ويشترط انتقال الشقص بالبيع، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة
أو صلحا، فلا شفعة.

(1) في " ط ": على اعتبار الشركة.
(2) انظر الحاوي الكبير 7: 281.
273

ولو كانت الدار وقفا، وبعضها طلق (1)، فبيع الطلق، لم يكن
للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا، لأنه ليس مالكا للرقبة على
الخصوص. وقال المرتضى - رحمه الله -: تثبت الشفعة.

(1) في الشرائع (الطبعة الحجرية): طلقا.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 404.
(3) الحاوي الكبير 7: 232، التنبيه للشيرازي: 117، الوجيز 1: 215، بدائع الصنائع 5:
10 - 11، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 856 - 857، المغني لابن قدامة 5: 467،
روضة الطالبين 4: 163.
(4) الفقيه 3: 47 ح 165، التهذيب 7: 167 ح 742، الوسائل 17: 325 ب " 11 " من
أبواب الشفعة ح 2.
274



(1) في ج 5: 376.
(2) من " خ " والحجريتين.
(3) المبسوط 3: 145.
(4) الدروس الشرعية 3: 358، و ج 2: 277.
(5) الدروس الشرعية 3: 358، و ج 2: 277.
275



(1) الإنتصار: 220 - 221.
(2) السرائر 2: 397.
(3) المختلف: 407، التنقيح الرائع 4: 85. جامع المقاصد 6: 358.
(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: الموقوف عليه.
(5) في ج 5: 377.
276

الثاني: في الشفيع.
وهو كل شريك بحصة مشاعة، قادر على الثمن.

(1) قواعد الأحكام 1: 210.
(2) في " و ": عينا.
(3) في " خ ": والمتهاون.
277

ويشترط فيه الاسلام، إذا كان المشتري مسلما.

(1) في ص: 323.
(2) النساء: 141.
(3) الكافي 5: 281 ح 6، التهذيب 7: 166 ح 737، الوسائل 17: 320 ب " 6 " من أبواب
الشفعة ج 2.
(4) في هامش " ذ ": " وافقنا أحمد على ذلك، وخالفنا غيره. منه قدس سره ". انظر المغني
لابن قدامة 5: 551، اللباب في شرح الكتاب 2: 110، الاشراف على مذاهب أهل العلم
1: 48 - 49، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 856، المبسوط للسرخسي 14: 93،
الحاوي الكبير 7: 302، حلية العلماء 5: 271، بدائع الصنائع 5: 16، روضة الطالبين 4:
159.
278

فلا تثبت الشفعة [للجار] بالجوار، ولا فيما قسم وميز، إلا مع
الشركة في طريقه أو نهره. وتثبت بين شريكين.
وهل تثبت لما زاد عن شفيع واحد؟ فيه أقوال:
أحدها: نعم، تثبت مطلقا على عدد الرؤوس.
والثاني: تثبت في. الأرض مع الكثرة، ولا تثبت في العبد إلا
للواحد.
والثالث: لا تثبت في شئ مع الزيادة عن الواحد. وهو أظهر.

(1) في ص: 271.
(2) في ص: 271.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.
(4) اللباب في شرح الكتاب 2: 106، المبسوط للسرخسي 14: 90 - 91، الحاوي الكبير
7: 227 - 228، بدائع الصنائع 5: 4 - 5، الاشراف على مذاهب أهل العلم 1: 38،
المغني لابن قدامة 5: 461، حلية العلماء 5: 266، روضة الطالبين 4: 159.
279



(1) المقنعة: 618، النهاية: 424.
(2) الإنتصار: 216.
(3) الكافي في الفقه: 361، المراسم: 183، المهذب 1: 453 - 454، الوسيلة: 258، فقه
القرآن 2: 69، غنية النزوع: 232 و 234، إصباح الشيعة: 254.
(4) السرائر 2: 387.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 403.
(6) المختلف: 404.
(7) الفقيه 3: 46 ذيل ح 162.
(8) المقنع: 135، ولم يذكر فيه الرواية بثبوتها مع الكثرة. نعم، نسب ذلك إلى مقنعه العلامة
في المختلف: 403.
(9) الكافي 5: 281 ح 7، التهذيب 7: 164 ح 729، الاستبصار 3: 116 ح 412،
الوسائل 17: 320 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 1.
(10) الكافي 5: 281 ح 8، الفقيه 3: 46 ح 162، التهذيب 7: 164 ح 730، الاستبصار 3:
116 ح 413، الوسائل 17: 321 الباب المتقدم ح 2.
280



(1) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 270 هامش (1، 3).
(2) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 270 هامش (1، 3).
(3) الكافي 5: 280 ح 4، الفقيه 3: 45 ح 154، التهذيب 7: 164 ح 727، الوسائل 17:
319 ب " 5 " من أبواب الشفعة ح 1.
(4) انظر الوسائل 17: 322 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 5.
(5) راجع المختلف: 404.
(6) الدروس الشرعية 3: 357.
(7) مختصر المزني: 120، اللباب في شرح الكتاب 2: 116، التنبيه للشيرازي: 118،
الوجيز للغزالي 1: 219، حلية العلماء 5: 291، الكافي في فقه أهل المدينة 2: 859.
بداية المجتهد 2: 260، الحاوي الكبير 7: 260، بدائع الصنائع 5: 5 - 6، المغني لابن
قدامة 5: 523، روضة الطالبين 4: 182.
281



(1) تقدمتا في ص: 280 - 281.
(2) تقدمتا في ص: 280 - 281.
(3) الفقيه 3: 46 ح 163، الوسائل 17: 322 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 7.
(4) في ص: 262 - 263.
282



(1) الكافي 5: 210 ح 5، التهذيب 7: 166 ح 775، الاستبصار 3: 116 ح 415،
الوسائل 17: 321 الباب المتقدم ح 3.
(2) الفقيه 3: 46 ذيل ح 162.
(3) لم نجده في مقنعه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 404.
(4) الخلاف 3: 435 مسألة (11).
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 404.
283

وتبطل الشفعة: بعجز الشفيع عن الثمن، وبالمماطلة. وكذا لو هرب.

(1) الفقيه 3: 45 ح 156، التهذيب 7: 166 ح 736 وفيه: عن السكوني، الوسائل 17:
322 ب " 7 " من أبواب الشفعة ح 5.
(2) في " خ ": أحدهما.
(3) التهذيب 7: 167 ح 739، الوسائل 17: 324 ب " 10 " من أبواب الشفعة.
(4) الكافي 5: 280 ح 4، الفقيه 3: 45 ح 154، التهذيب 7: 164 ح 727، الوسائل 17:
319 ب " 5 "، من أبواب الشفعة ح 1.
284

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإن لم يحفره بطلت شفعته.
فإن ذكر أن المال في بلد آخر، أجل بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيام،
ما لم يتضرر المشتري.

(1) عن الجواد عليه السلام، وتقدمت في الصفحة السابقة.
(2) انظر قواعد الأحكام 1: 210.
285

وتثبت للغائب والسفيه. وكذا للمجنون والصبي. ويتولى الأخذ
وليهما مع الغبطة. ولو ترك الولي المطالبة، فبلغ الصبي، أو أفاق المجنون،
فله الأخذ، لأن التأخير لعذر. وإن لم يكن في الأخذ غبطة، فأخذ الولي،
لم يصح.

(1) لاحظ الوسائل 17: 315 ب " 1 " وص: 320 ب " 6 " من أبواب الشفعة.
(2) في " خ ": ولو.
(3) في " ذ، د، م ": يتوهم.
286

وتثبت الشفعة للكافر على مثله، ولا تثبت له على المسلم، ولو
اشتراه من ذمي. وتثبت للمسلم على المسلم والكافر.
وإذا باع الأب أو الجد عن اليتيم شقصه المشترك معه، جاز أن
يشفعه، وترتفع التهمة، لأنه لا يزيد عن بيع ماله من نفسه.
وهل ذلك للوصي؟ قال الشيخ: لا، لمكان التهمة. ولو قيل:
بالجواز، كان أشبه، كالوكيل.

(1) في ص: 278.
(2) النساء: 141.
287

وللمكاتب الأخذ بالشفعة، ولا اعتراض لمولاه.

(1) المختلف: 409.
(2) المبسوط 3: 158.
(3) في " ل، ط، و، خ ": الغرض.
288

ولو ابتاع العامل في القراض شقصا، وصاحب المال شفيعه، فقد
ملكه بالشراء لا بالشفعة. ولا اعتراض للعامل، إن لم يكن ظهر [فيه]
ربح. وله المطالبة بأجرة عمله.

(1) في " ط، و ": بالفسخ ورده.....
289



(1) الدروس الشرعية 3: 360.
290

فروع
على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء
وهي عشرة:
الأول: لو كان الشفعاء أربعة، فباع أحدهم وعفا آخر، فللآخرين
أخذ المبيع.
ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما، لأن الشفعة لإزالة
الضرر، وبأخذ البعض يتأكد.

(1) في " ط ": القواعد.
291

ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم. فإذا حضر واحد وطالب، فإما
أن يأخذ الجميع أو يترك، لأنه لا شفيع الآن غيره. ولو حضر آخر أخذ
من الآخر النصف أو ترك. فإن حفر الثالث أخذ الثلث أو ترك. وإن
حضر الرابع أخذ الربع أو ترك.

(1) في ص: 341 - 242.
292



(1) كذا في " ذ، و، خ "، وفي سائر النسخ والحجريتين: يشارط.
(2) الحاوي الكبير 7: 260، الوجيز 1: 219، روضة الطالبين 4: 184 و 187.
293

الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة، وكان للغيب أخذ
الجميع. وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا، كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن
شاء.
الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم، ثم حضر
الآخر فطالب، فسخ القسمة وشارك الأول. وكذا لو رده الشفيع الأول
بعيب، ثم حفر الآخر كان له الأخذ، لأن الرد كالعفو.

(1) في ص: 291.
(2) في " ل، خ ": حصة صاحبه.
(3) في " م ": استمرت.
294

الرابع: لو استغلها الأول، ثم حفر الثاني، شاركه في الشقص
دون الغلة.
الخامس: لو قال الحاضر: لا آخذ حتى يحفر الغائب، لا تبطل
شفعته، لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك. وفيه تردد.

(1) سقطت من " و ".
(2) كذا في " خ "، وفي سائر النسخ: عليها.
(3) لم نعثر عليه.
295

السادس: لو أخذ الحاضر ودفع الثمن، ثم حضر الغائب فشاركه
ودفع إليه النصف مما دفع إلى البائع، ثم خرج الشقص مستحقا، كان
دركه على المشتري دون الشفيع الأول، لأنه كالنائب عنه في الأخذ.

(1) الدروس الشرعية 3: 378.
(2) في " د، ل، ط، م ": لاشتراك.
296

السابع: لو كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم من شريكه،
استحق الشفعة الثالث دون المشتري، لأنه لا يستحق شيئا على نفسه.
وقيل: يكون بينهما. ولعله أقرب.

(1) انظر ص: 292 - 293.
(2) راجع روضة الطالبين 4 ج 185 - 186.
(3) كذا فيما عدا " و "، وفي " و ": القول الأول للشيخ في.....، وفي الحجريتين: القولان
للشيخ الأول في....، وانظر الهامش (4) هنا، فللشيخ قولان في الخلاف.
(4) الخلاف 3: 447 مسألة (26)، وص: 452 مسألة (35).
(5) المبسوط 3: 138.
297



(1) المختلف: 408.
298

الثامن: لو باع اثنان من ثلاثة صفقة، فللشفيع أخذ الجميع، وأن
يأخذ من اثنين، ومن واحد، لأن هذه الصفقة بمنزلة عقود متعددة.
ولو كان البائع واحدا من اثنين، كان له أن يأخذ منهما، ومن
أحدهما.
ولو باع اثنان من اثنين كان ذلك بمنزلة عقود أربعة، فللشفيع أن
يأخذ الكل، وأن يعفو، وأن يأخذ الربع، أو النصف، أو ثلاثة الأرباع.

(1) في هامش " ذ، د، و ": " لبعض العامة هنا وجه باتحاد الصفقة. من حيث إن المشتري
ملك الكل بصفقة واحدة. وهو محتمل، ولكن لم يذكره الأصحاب هنا، وفي البيع ذكروا
ما يناسبه، فينبغي تأمله. منه قدس سره ". انظر المبسوط للسرخسي 14: 104، شرح
فتح القدير 8: 345، ولكن نقلا فيهما عن أبي حنيفة قولا بالتفصيل - فيما إذا باع أحد
الشركاء من اثنين أو أكثر - بين الأخذ قبل قبض أحدهم نصيبه وبعده، فالصفقة متحدة في
الأول ومتعددة في الثاني. وانظر مسالك الأفهام 3: 286.
299

وليس لبعضهم مع الشفيع شفعة، لانتقال الملك إليهم دفعة،
فيتساوى الآخذ والمأخوذ منه.
300

ولو باع الشريك حصته من ثلاثة في عقود متعاقبة، فله أن يأخذ
الكل، وأن يعفو، وأن يأخذ من البعض. فإن أخذ من الأول، لم يشاركه
الثاني والثالث. وكذا لو أخذ من الأول والثاني لم يشاركه الثالث.
ولو عفا عن الأول وأخذ من الثاني شاركه الأول. وكذا لو أخذ من
الثالث شاركه الأول والثاني، لاستقرار ملكهما بالعفو.
301



(1) المبسوط 3: 142.
(2) في " ط ":..... القول بأنه يبطله كما.....
(3) راجع ص: 343.
(4) في " ذ، د. ط ": ينبه.
(5) راجع ص: 343.
303



(1) من " د، ط، م ".
304



(1) في " ط ": أنه متى....
(2) انظر ص: 302.
305

التاسع: لو باع أحد الحاضرين [شيئا]، ولهما شريكان غائبان،
فالحاضر هو الشفيع في الحال، إذ ليس غيره. فإذا أخذ وقدم أحد
الغائبين، شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية. ولو قدم الآخر، شاركهما فيما
أخذا [5]، فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما.
العاشر: لو كانت الدار بين أخوين، فمات أحدهما وورثه ابنان،
فباع أحد الوارثين، كانت الشفعة بين العم وابن الأخ، لتساويهما في
الاستحقاق. وكذا لو كان وارث الميت جماعة.

(1) الحاوي الكبير 7: 255، حلية العلماء 5: 299 - 300، المغني لابن قدامة 5: 524،
الكافي للقرطبي 2: 858، روضة الطالبين 4: 183.
306

المقصد الثالث
في كيفية الأخذ
ويستحق الشفيع الأخذ بالعقد وانقضاء الخيار، لأنه وقت اللزوم.
وقيل: بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار، بناء على أن الانتقال يحصل
بالعقد. وهو أشبه.
أما لو كان الخيار للمشتري خاصة، فإنه يستحق بنفس العقد،
لتحقق الانتقال.

(1) في " خ ": كلام.
307



(1) الدروس الشرعية 3: 362.
(2) المختلف: 405.
(3) من " و ".
308



(1) كذا في النسخ الخطية، ولعله سهو من قلمه الشريف " قدس سره "، إذ لم يصرح فيما
سلف بنقله عن الشيخ، انظر ص: 307.
(2) الخلاف 3: 445 مسألة (21).
(3) المبسوط 3: 123.
(4) في ص: 345.
(5) الخلاف 3: 22 مسألة (29).
(6) المهذب 1: 455.
(7) كذا في الحجريتين. ولعله الصحيح، وفيما لدينا من النسخ الخطية: كما.
(8) كذا في " ذ، خ "، وفي سائر النسخ: ولم.
309

وليس للشفيع تبعيض حقه، بل يأخذ الجميع أو يدع.
ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، وإن كانت قيمة الشقص أكثر
أو أقل. ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة، أو وكالة، أو غير ذلك
من المؤن.

(1) في ص: 314.
310

ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار، لم تلحق
الزيادة، بل كانت هبة لا يجب على الشفيع دفعها.
ولو كانت الزيادة في زمان الخيار، قال الشيخ: تلحق بالعقد، لأنها
بمنزلة ما يفعل في العقد. وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد.
وكذا لو حط البائع من الثمن، لا يلحق بالعقد.

(1) المبسوط 3: 108.
(2) من " د، ط، م ".
(3) انظر الدروس الشرعية 3: 363.
(4) انظر ص: 309 هامش (2، 3، 5).
(5) انظر ص: 309 هامش (2، 3، 5).
311

ولا يلزم المشتري دفع الشقص، ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع
عليه العقد.

(1) حلية العلماء 5: 305، روضة الطالبين 4: 168، بدائع الصنائع 5: 24.
312

ولو اشترى شقصا وعرضا في صفقة، أخذ الشقص بحصته من
الثمن. ولا يثبت بذلك للمشتري خيار، لأن استحقاق الشفعة تجدد في
ملك المشتري.

(1) لم نجد تصريحا بذلك. نعم. يظهر ذلك من خلال كلامهم. انظر السرائر 2: 388، قواعد الأحكام 1: 213، الدروس الشرعية 3: 371.
313

ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا، كالذهب والفضة.
وإن لم يكن له مثل كالحيوان والثوب والجوهر، قيل: تسقط،
لتعذر المثلية، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقيل: يأخذها بقيمة العرض وقت العقد. وهو أشبه.

(1) الوسيلة: 258، المؤتلف من المختلف 1: 631 مسألة (7)، جامع المقاصد 6: 405.
(2) الخلاف 3: 432 مسألة (7).
(3) المختلف: 404.
(4) البز: الثياب من الكتان أو القطن. المنجد: 36.
(5) الفقيه 3: 47 ح 164، التهذيب 7: 167 ح 740، الوسائل 17: 324 ب " 11 " من
أبواب الشفعة ج 1.
314



(1) الكافي 5: 281 ح 5، التهذيب 7: 164 ح 728، الوسائل 17: 316 ب " 2 " من أبواب
الشفعة.
(2) المبسوط 3: 108.
(3) تذكرة الفقهاء 1: 596، قواعد الأحكام 1: 213، إرشاد الأذهان 1: 386.
(4) تحرير الأحكام 2: 148.
(5) من " د، و، م ".
315

وإذا علم بالشفعة، فله المطالبة في الحال، فإن أخر لعذر عن
مباشرة الطلب وعن التوكيل فيه لم تبطل شفعته.
وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهم الثمن ذهبا
فبان فضة، أو حيوانا فبان قماشا.
وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه، وعجز عن الوكالة.

(1) في " و ": وقت.
(2) من الحجريتين.
(3) من " م ".
316



(1) في ص: 358.
(2) في " و ": فوريته.
317

وتجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم، لكن على ما جرت العادة به
غير متجاوز عادته في مشيه.
ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها،
وجاز الصبر حتى يتمها. وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة، صبر حتى
يتطهر ويصلي متئدا.

(1) كذا في " و " وفي سائر النسخ: شخصا.
(2) فيما لدينا من النسخ الخطية: قدرا، والصحيح ما أثبتناه.
(3) في ص: 358.
318



(1) من " د، و، خ، م ".
(2) من " د، ط، ل، م ".
319

ولو علم بالشفعة مسافرا، فإن قدر على السعي أو التوكيل فأهمل
بطلت شفعته. ولو عجز عنهما لم تسقط، وإن لم يشهد بالمطالبة.

(1) النهاية لابن الأثير 1: 178.
(2) اللباب في شرح الكتاب 2: 107، بدائع الصنائع 5: 17، الحاوي الكبير 7: 242، حلية العلماء 5:
288، روضة الطالبين 4: 169.
320

ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين، لأن الاستحقاق حصل بالعقد،
فليس للمتبايعين إسقاطه، والدرك باق على المشتري.
نعم، لو رضي بالبيع ثم تقايلا لم يكن له شفعة، لأنها فسخ وليست
بيعا.
ولو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع والأخذ من المشتري
الأول، وله أن يأخذ من الثاني.
وكذا لو وقفه المشتري، أو جعله مسجدا، فللشفيع إزالة ذلك كله
وأخذه بالشفعة.
321



(1) راجع روضة الطالبين 4: 178 - 179.
(2) بدائع الصنائع 5: 22، المغني لابن قدامة 5: 490، روضة الطالبين 4: 178.
322

والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه، ولا يأخذ من البائع،
لكن لو طالب والشقص في يد البائع، قيل له: خذه من البائع أو دع.
ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه، وإن التمس ذلك
الشفيع. ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه، ويكون الدرك مع ذلك على
المشتري.

(1) في " د ": ولو.
(2) راجع المغني لابن قدامة 5: 475 - 476، روضة الطالبين 4: 192.
(3) من الحجريتين.
323

وليس للشفيع فسخ البيع. ولو نوى الفسخ والأخذ من البائع لم
يصح.
ولو انهدم المبيع أو عاب، فإن كان بغير فعل المشتري، أو بفعله
قبل مطالبة الشفيع، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك.
والأنقاض للشفيع، باقية كانت في المبيع أو منقولة عنه، لأن لها نصيبا
من الثمن.
وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري. وقيل:
لا يضمنها، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ. والأول أشبه.
324



(1) في " خ ": الرهين، وفي إحدى الحجريتين: الرهن.
(2) في " د، م ": العين.
(3) في " ذ، خ، م ": فالأبعاض.
(4) انظر روضة الطالبين 4: 172 - 173، الوجيز 1: 217.
(5) انظر روضة الطالبين 4: 172 - 173، الوجيز 1: 217.
325



(1) في " د، ل، و ": للبعض.
(2) المبسوط 3: 116، ولعل نسبة هذا القول إلى المبسوط باعتبار فرضه المسألة في صورة
عدم أخذ الشفيع سواء طالب أم لم يطالب، وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 6: 379 -
380، جواهر الكلام 37: 362.
(3) المبسوط 3: 116.
326

ولو غرس المشتري أو بنى، فطالب الشفيع بحقه، فإن رضي
المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك، ولا يجب إصلاح الأرض.
وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع.
وإن امتنع المشتري من الإزالة كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع
الأرش، وبين بذل قيمة الغراس والبناء ويكون له مع رضا المشتري،
وبين النزول عن الشفعة.

(1) من " د، ط، م ".
(2) في " د، م ": وطم.
327



(1) في " و، خ ": أقوى.
(2) المختلف: 408.
(3) المبسوط 3: 117 - 118.
(4) المختلف: 408.
328



(1) البقرة: 188.
(2) تحف العقول: 34، الوسائل 3: 425 ب " 3 " من أبواب مكان المصلي ح 3.
329

وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعا، كالودي المبتاع مع الأرض
فيصير نخلة، أو الغرس من الشجر يعظم، فالزيادة للشفيع. أما النماء
المنفصل، كسكنى الدار وثمرة النخل، فهو للمشتري.

(1) راجع ج 5: 160.
330

ولو حمل النخل بعد الابتياع، فأخذ الشفيع قبل التأبير، قال الشيخ
- رحمه الله -: الطلع للشفيع، لأنه بحكم السعف. والأشبه اختصاص هذا
الحكم بالبيع.

(1) في ج 3: 232.
(2) المبسوط 3: 119.
(3) راجع الوسائل 12: 407 ب " 32 " من أحكام العقود.
331

ولو باع شقصين من دارين، فإن كان الشفيع واحدا فأخذ منهما أو
ترك جاز. وكذا إن أخذ من إحداهما، وعفا عن شفعته من الأخرى.
وليس كذلك لو عفا عن بعض شفعته من الدار الواحدة.
ولو بان الثمن مستحقا، فإن كان الشراء بالعين فلا شفعة، لتحقق
البطلان. وإن كان في الذمة ثبتت الشفعة، لثبوت الابتياع.
ولو دفع الشفيع الثمن فبان مستحقا، لم تبطل شفعته على التقديرين.
332



(1) كذا في " و "، وفي سائر النسخ: مرتبان.
(2) في " و ": يتقيد.
(3) من " ط، د، م ".
333

ولو ظهر في المبيع عيب، فأخذ المشتري أرشه، أخذه الشفيع بما
بعد الأرش. وإن أمسكه المشتري معيبا، ولم يطالب بالأرش، أخذه
الشفيع بالثمن أو ترك.
مسائل ست:
الأولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك، ثم بان أنه اشترى
الربع بخمسين، لم تبطل الشفعة. وكذا لو قال: اشتريت الربع بخمسين
فتركه، ثم بان أنه اشترى النصف بمائة، لم تبطل شفعته، لأنه قد لا يكون
معه الثمن الزائد، وقد لا يرغب في المبيع الناقص.

(1) في ص: 350.
(2) في " خ ": إن.
334

الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة، فإن كان عالما بالثمن
صح، وإن كان جاهلا لم يصح. وكذا لو قال: أخذت بالثمن بالغا ما بلغ،
لم يصح مع الجهالة، تفصيا من الغرر.

(1) في ص: 367.
(2) في " ذ، و ": يرفع.
335

الثالثة: يجب تسليم الثمن أولا، فإن امتنع الشفيع، لم يجب على
المشتري التسليم حتى يقبض.
الرابعة: لو بلغه أن المشتري اثنان، فترك فبان واحدا، أو واحد
فبان اثنين، أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره، أو بالعكس، لم تبطل
الشفعة، لاختلاف الغرض في ذلك.
الخامسة: إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته، فالشفيع
بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال وبين الصبر حتى يحصد، لأن له في
ذلك غرضا، وهو الانتفاع بالمال، وتعذر الانتفاع بالأرض المشغولة. وفي
جواز التأخير مع بقاء الشفعة تردد.

(1) في ص: 312.
336



(1) انظر ص: 327.
(2) المبسوط 3: 159.
(3) الدروس الشرعية 3: 364.
(4) من " د، ط، م ".
(5) في " م ": الوجهين.
337

السادسة: إذا سأل البائع [من] الشفيع الإقالة فأقاله، لم يصح،
لأنها إنما تصح بين المتعاقدين.
المقصد الرابع
في: لواحق الأخذ بالشفعة
وفيه مسائل:
الأولى: إذا اشترى بثمن مؤجل، قال في المبسوط: للشفيع أخذه
بالثمن عاجلا، وله التأخير وأخذه بالثمن في محله. وفي النهاية: يأخذه
عاجلا، ويكون الثمن عليه مؤجلا، ويلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا.
وهو أشبه.

(1) كذا في " و "، وفي سائر النسخ: الثمن.
(2) في " د، ط، م ": بالإقالة.
(3) من " د، ط، م ".
338



(1) المبسوط 3: 112.
(2) الخلاف 3: 433 مسألة (9).
(3) في إحدى الحجريتين: ودفعه الثمن عند الأخذ، بدل: وأخذه بثمن حال.
(4) المختلف: 406.
(5) النهاية: 425.
(6) المقنعة: 620، المهذب 1: 458، السرائر 2: 388، الدروس الشرعية 3: 364.
(7) في " و، خ ": لزمه.
339

الثانية: قال المفيد - رحمه الله - والمرتضى - قدس الله روحه -:
الشفعة تورث. وقال الشيخ - رحمه الله -: لا تورث، تعويلا على رواية
طلحة بن زيد، وهو بتري. والأول أشبه، تمسكا بعموم الآية.

(1) في " ذ، د، ل، م ": سبب.
(2) الخلاف 3: 27 مسألة (36).
(3) المقنعة: 619.
(4) الإنتصار: 217.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 406.
(6) الجامع للشرائع: 278، كشف الرموز 2: 398، المختلف: 406، اللمعة الدمشقية:
99، التنقيح الرائع 4: 95، المقتصر: 348، تلخيص الخلاف للصيمري 2: 177 مسألة
(11)، جامع المقاصد 6: 447.
(7) النهاية: 425 - 426.
(8) الخلاف 3: 436 مسألة (12).
340

الثالثة: وهي تورث كالمال. فلو ترك زوجة وولدا، فللزوجة
الثمن، وللولد الباقي.

(1) المهذب 1: 459.
(2) المؤتلف من المختلف 1: 632 مسألة (12).
(3) النساء: 7 و 11 - 12.
(4) لم نجد. بهذا اللفظ في الجوامع الحديثية للعامة والخاصة. نعم، ورد بلفظ: " من ترك
مالا فللوارث " أو: فلورثته. انظر الفقيه 4: 254 ح 818، الوسائل 17: 551 ب " 3 " من
أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 14، مسند أحمد 2: 290 و 453 و 456.
(5) الفقيه 3: 45 ح 158، التهذيب 7: 167 ح 741، الوسائل 17: 325 ب " 12 " من
أبواب الشفعة ح 1.
(6) في " و ": قدر.
341

ولو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط، وكان لمن لم يعف أن
يأخذ الجميع. وفيه تردد ضعيف.

(1) الحاوي الكبير 7: 257 - 259، روضة الطالبين 4: 183.
(2) من " د، ط، م ".
(3) المبسوط 3: 113.
342

الرابعة: إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة، قال الشيخ:
سقطت شفعته، لأن الاستحقاق بسبب النصيب.
أما لو باع قبل العلم لم تسقط، لأن الاستحقاق سابق على البيع.
ولو قيل: ليس له الأخذ في الصورتين، كان حسنا.
343



(1) هذا سهو من قلمه الشريف " قدس سره "، فالمصنف يقول بالبطلان هنا، والشارح نفسه
نسب إليه البطلان في ص: 303 والشهيد الأول أيضا نسب إليه ذلك في الدروس الشرعية
3: 368، واحتمل في جواهر الكلام (37: 400) عثور الشارح على نسخة خالية من
لفظة " ليس ". ولم ترد " ليس " في متن نسخة " ذ " من المسالك الخطية وشطب عليها في
" و "، ووردت في النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع، وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة
6: 401 و 403.
(2) المختلف: 409.
(3) الدروس الشرعية 3: 368، جامع المقاصد 6: 446 - 447.
(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 263 هامش (3)، وفي المصادر:...... غير مقاسم.
(5) المبسوط 3: 142.
344

تفريع على قوله رحمه الله:
لو باع الشريك، وشرط الخيار للمشتري، ثم باع الشفيع نصيبه،
قال الشيخ: الشفعة للمشتري الأول، لأن الانتقال تحقق بالعقد.
ولو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول، بناء على أن
الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار.

(1) في ص: 309.
(2) الخلاف 3: 22 مسألة (29).
(3) في " د، ل، ط، خ ": لانتقال.
345

الخامسة: لو باع شقصا في مرض الموت من وارث وحابى فيه،
فإن خرج من الثلث صح، وكان للشريك أخذه بالشفعة. وإن لم يخرج
صح منه ما قابل الثمن، وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة.
وقيل: يمضي في الجميع من الأصل، ويأخذه الشفيع، بناء على أن
منجزات المريض ماضية من الأصل.

(1) في ج 6: 324.
(2) المبسوط 4: 64.
346



(1) انظر بدائع الصنائع 5: 13 - 14، المغني لابن قدامة 5: 472 - 474.
(2) في الصفحة التالية.
347

السادسة: إذا صالح الشفيع على ترك الشفعة صح، وبطلت الشفعة،
لأنه حق مالي، فينفذ فيه الصلح.
السابعة: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك عن البائع أو عن
المشتري، أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع، لم تسقط بذلك الشفعة.
وكذا لو كان وكيلا لأحدهما. وفيه تردد، لما فيه من أمارة الرضا بالبيع.

(1) لاحظ الوسائل 13: 164 ب " 3 " من أبواب أحكام الصلح.
348



(1) المختلف: 407.
(2) انظر المبسوط 3: 125.
(3) المختلف: 407.
349

الثامنة: إذا أخذ بالشفعة فوجد فيه عيبا سابقا على البيع، فإن كان
الشفيع والمشتري عالمين فلا خيار لأحدهما. وإن كانا جاهلين، فإن رده
الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد والأرش. وإن اختار الأخذ لم يكن
للمشتري الفسخ، لخروج الشقص عن يده.
قال الشيخ - رحمه الله -: وليس للمشتري المطالبة بالأرش. ولو
قيل: له الأرش، كان حسنا.
وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري. ولو علم المشتري دون
الشفيع كان للشفيع الرد.
350



(1) في ص: 307 - 308.
(2) في ص: 307 - 308.
(3) لم يتعرض الشيخ " قدس سره " لحكم الأرش في هذه المسألة، وهي ما إذا وجد في
الشقص عيب وكان الشفيع والمشتري جاهلين به، انظر المبسوط 3: 125 - 126. نعم،
ذكر ذلك في صورة علم المشتري بالعيب، وفي مسألة إصابة البائع بالثمن عيبا ورجوعه
على المشتري ورجوع المشتري بذلك على الشفيع، مع الاحتجاج المذكور هنا في
المتن " انظر المبسوط 3: 133.
351

التاسعة: إذا باع الشقص بعوض معين لا مثل له كالعبد، فإن قلنا
لا شفعة فلا بحث. وإن أوجبنا الشفعة بالقيمة، فأخذه الشفيع وظهر في
الثمن عيب، كان للبائع رده والمطالبة بقيمة الشقص، إذا لم يحدث عنده ما
يمنع الرد. ولا يرتجع الشقص، لأن الفسخ المتعقب للبيع الصحيح لا يبطل
الشفعة.

(1) من " د، ص، ل، ط، م ".
(2) كذا في " ل "، ولعله الصحيح. وفي سائر النسخ: المعيب.
(3) انظر الوسائل 17: 315 ب " 1 " من أبواب الشفعة.
352

ولو عاد الشقص إلى المشتري بملك مستأنف، كالهبة أو الميراث، لم
يملك رده على البائع. ولو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته.
ولو كانت قيمة الشقص والحال هذه أقل من قيمة العبد هل يرجع
الشفيع بالتفاوت؟ فيه تردد، والأشبه: لا، لأنه الثمن الذي اقتضاه العقد.

(1) انظر قواعد الأحكام 1: 215.
(2) فيما لدينا من النسخ الخطية: تقص، والصحيح ما أثبتنا.، وكذا نقله عنه في الجواهر 37:
412 - 413.
(3) فيما لدينا من النسخ الخطية: تقص، والصحيح ما أثبتنا.، وكذا نقله عنه في الجواهر 37:
412 - 413.
(4) راجع الدروس الشرعية 3: 368، الحاوي الكبير 7: 292 - 293، روضة الطالبين 4:
173 - 174.
353



(1) راجع المبسوط 3: 132، ولكنه ذكر وجهين من دون ترجيح لأحدهما.
354

ولو كان الشقص في يد المشتري، فرد البائع الثمن بالعيب، لم يملك
منع الشفيع، لأن حقه أسبق، ويأخذه بقيمة الثمن، لأنه الذي اقتضاه
العقد، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن.
ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن، رجع بالأرش على
المشتري. ولا يرجع على الشفيع بالأرش إن كان أخذه بقيمة العوض
الصحيح.

(1) في " و ": فإن.
(2) من إحدى الحجريتين فقط.
355

العاشرة: لو كانت دار لحاضر وغائب، وحصة الغائب في يد آخر،
فباع الحصة وادعى أن ذلك بإذن الغائب، قال في الخلاف (1): تثبت
الشفعة.
ولعل المنع أشبه، لأن الشفعة تابعة لثبوت البيع.
فلو قضي بها وحضر الغائب، فإن صدقه فلا بحث، وإن أنكر
فالقول قوله مع يمينه، وينتزع الشقص.

(1) لم نجده فيه.
(2) سقطت من " د ".
(3) من " خ ".
356

وله أجرته من حين قبضه إلى حين رده. ويرجع بالأجرة على
البائع إن شاء، لأنه سبب الاتلاف، أو على الشفيع، لأنه المباشر
للاتلاف. فإن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل على الشفيع، وإن
رجع على الشفيع رجع الشفيع على الوكيل، لأنه غره. وفيه قول آخر،
هذا أشبه.

(1) راجع ص: 155 و 205 و 223.
357

ولو اشترى شقصا بمائة، ودفع إليه عرضا يساوي عشرة، لزم
الشفيع تسليم مائة أو يدع، لأنه يأخذ بما تضمنه العقد.
ومن اللواحق
البحث فيما تبطل به الشفعة
وتبطل بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر. وقيل: لا تبطل إلا أن
يصرح بالاسقاط، ولو تطاولت المدة. والأول أظهر.

(1) المبسوط 3: 145 - 146.
(2) لم ترد في " ط "، ولعله الصحيح، إذ لم ينقل الشارح " قدس سره " عن الشيخ قولين.
(3) في ص: 367.
(4) في " خ ": يكفي أحدهما.
358



(1) المقنعة: 618 - 619، المؤتلف من المختلف 1: 630 مسألة (4).
(2) المبسوط 3: 108، الخلاف 3: 430 مسألة (4)، النهاية: 424.
(3) المهذب 1: 458 - 459، الوسيلة: 258.
(4) الجامع للشرائع: 278، كشف الرموز 2: 395، المختلف: 405، إيضاح الفوائد 2:
209، الدروس الشرعية 3: 363 - 364، التنقيح الرائع 4: 90، المقتصر: 347، جامع
المقاصد 6: 401.
(5) الإنتصار: 219.
(6) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 405.
(7) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 405.
(8) الكافي في الفقه: 361.
(9) السرائر 2: 388.
(10) سنن ابن ماجة 2: 835 ح 2500، سنن البيهقي 6: 108، تلخيص الحبير 3: 56 ح
1278.
(11) تلخيص الحبير 3: 56 ح 1278.
(12) التهذيب 7: 167 ح 739، الوسائل 17: 324 ب " 10 " من أبواب الشفعة.
359



(1) الخلاف 3: 430 - 431 ذيل مسألة (4).
(2) الإنتصار: 220.
(3) في ص: 327.
(4) كذا في إحدى الحجريتين، وفي " خ " يؤذن، وفي سائر النسخ: يوشك.
(5) في " د، ط، ل، م ": الدعوى.
(6) في " ط، ل، و، م ": موضع.
360

ولو نزل عن الشفعة قبل البيع لم تبطل مع البيع، لأنه إسقاط ما لم
يثبت. وفيه تردد.
وكذا لو شهد على البيع، أو بارك للمشتري، أو للبائع، أو أذن
للمشتري في الابتياع، فيه التردد، لأن ذلك ليس بأبلغ من الاسقاط قبل
البيع.

(1) في ص: 349.
(2) النهاية: 424.
(3) الوسيلة: 258، الجامع للشرائع: 278.
361

ولو بلغه البيع بما يمكن إثباته به، كالتواتر أو شهادة شاهدي عدل،
فلم يطالب وقال: لم أصدق، بطلت شفعته، ولم يقبل عذره.
ولو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل، وصدق. وكذا لو أخبره واحد
عدل، لم لبطل شفعته، وقبل عذره، لأن الواحد ليس حجة.

(1) لم نجده. نعم، حكم بعدم السقوط في صورة مباركة الشفيع، انظر المبسوط 3:
141 - 142.
362



(1) كذا فيما لدينا من النسح الخطية، ولعل الصحيح: عدة.
363

ولو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة، لتعذر تسليم الثمن.
ولو كان المبيع في بلد ناء، فأخر المطالبة توقعا للوصول، بطلت
الشفعة.

(1) في " د، و ": ولا يتم.
(2) في ص: 368 - 369.
(3) في ص: 312.
364

ولو بان الثمن مستحقا بطلت الشفعة، لبطلان العقد. وكذا لو
تصادق الشفيع والمشتري على غصبية الثمن، أو أقر الشفيع بغصبيته، منع
من المطالبة. وكذا لو تلف الثمن المعين قبل قبضه، لتحقق البطلان، على
تردد في هذا.

(1) في " د، و ": لتحصيل.
(2) في " ط، خ ": التعيين.
(3) في إحدى الحجريتين: في.
365



(1) راجع الوسائل 16: 111 ب " 3 " من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب " 2 "
من كتاب الاقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5. وانظر أيضا المختلف: 443، التذكرة
2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه
الجملة رواية.
(2) انظر قواعد الأحكام 1: 215.
366

ومن حيل الاسقاط: أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع بالثمن عوضا
قليلا، فإن أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد. وكذا لو باع بثمن
زائد، فقبض بعضا وأبرأه من الباقي. وكذا لو نقل الشقص بغير البيع،
كالهبة أو الصلح.

(1) في " خ ": عوضا.
(2) في " د، ل، ط ": المجهول.
(3) في " خ ": العوض.
367

ولو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن، فالقول قوله
مع يمينه، فإذا حلفه بطلت الشفعة.
أما لو قال: لم أعلم كمية الثمن، لم يكن جوابا صحيحا، وكلف
جوابا غيره. وقال الشيخ: ترد اليمين على الشفيع.

(1) في " ذ، ل ": حقيقية.
(2) كذا في " ذ، و "، وفي سائر النسخ: شراء.
368



(1) كذا في " و ". وفي سائر النسخ: كليا.
(2) أشط إشطاطا عليه: جار. المنجد: 386.
(3) قواعد الأحكام 1: 218، الدروس الشرعية 3: 367، جامع المقاصد 6: 465.
(4) سقطت من " ط، خ "، وفي " د ": له.
369

المقصد الخامس
في التنازع
وفيه مسائل:
الأولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة، فالقول قول المشتري مع يمينه،
لأنه الذي ينتزع الشئ من يده. وإن أقام أحدهما بينة قضي له.

(1) لم نعثر عليه. نعم، في المبسوط (3: 151 - 152) ذكر وجهين وحكم بصحة الأول منهما،
وهو أن القول قول المشتري مع يمينه وتسقط الشفعة. وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 6:
417، جواهر الكلام 37: 443.
(2) في نسخة بدل " و ": وافقه.
(3) من " د، م ".
370



(1) في " خ ": الشقص.
(2) الوسائل 18: 215 ب " 25 " من أبواب كيفية الحكم ح 3.
371



(1) الوسائل 18: 215 ب " 25 " من أبواب كيفية الحكم ح 3.
(2) في " خ، م ": فيمنع.
372



(1) راجع الوسائل 12: 383 ب " 11 " من أبواب أحكام القعود ح 1.
(2) راجع ج 3: 258 - 260.
(3) راجع ج 3: 258 - 260.
(4) الوسائل 18: 215 ب " 25 " من أبواب كيفية الحكم ح 3.
(5) كذا في " و "، وفي سائر النسخ: يبينه.
(6) حكاه عنه الشهيد الأول في الدروس الشرعية 3: 370.
(7) الوسائل 18: 215 ب " 25 " من أبواب كيفية الحكم ح 3.
373

ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما.

(1) المختلف: 406.
(2) في " د، خ، م ": كذلك.
(3) الوسائل 18: 215 ب " 25 " من أبواب كيفية الحكم ح 3.
374

ولو أقام كل [واحد] منهما بينة، حكم ببينة المشتري. وفيه احتمال
للقضاء ببينة الشفيع، لأنه الخارج.

(1) انظر قواعد الأحكام 1: 217.
(2) من " و، ط ".
(3) في " د، ل ": مستقر.
(4) كذا في هامش " و "، ولعله الصحيح، وفي سائر النسخ: بالزيادة.
(5) الخلاف 3: 431 مسألة (6).
(6) المبسوط 3: 110.
375

ولو كان الاختلاف بين المتبايعين، ولأحدهما بينة، حكم بها.
ولو كان لكل منهما بينة، قال الشيخ: الحكم فيها بالقرعة.
وفيه إشكال، لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم، ولا اشتباه
مع الفتوى بأن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة، فتكون البينة
بينة المشتري.
وإذا قضي بالثمن تخير الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك.

(1) السرائر 2: 391 - 392.
(2) جامع المقاصد 6: 461.
(3) قواعد الأحكام 1: 217، تحرير الأحكام 2: 151، تذكرة الفقهاء 1: 601.
(4) الوسائل 18: 215 ب " 25 " من أبواب كيفية الحكم ح 3.
(5) في ص: 373 - 374.
(6) في ج 3: 258.
(7) في هامش " ذ ": " أي قيام العين، لأن الشفيع يحاول أخذها. منه قدس سره ".
376

الثانية: قال في الخلاف: إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي، فأنكر
الأجنبي، قضي بالشفعة للشريك بظاهر الاقرار.
وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع. ولعل
الأول أشبه.

(1) المبسوط 3: 110.
(2) الخلاف 3: 147 مسألة (236).
(3) انظر الوسائل 12: 383 ب " 11 " من أبواب أحكام العقود ح 1.
(4) الخلاف 3: 451 مسألة (34).
377



(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 366 هامش (1).
(2) السرائر 2: 394.
378

الثالثة: إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده، فأنكر، فالقول قول
المنكر مع يمينه. فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز، ولا يكلف
اليمين أنه لم يشتر بعده.

(1) في البحث الثاني من المقصد الرابع من كتاب القضاء.
379

ولو قال كل منهما: أنا أسبق فلي الشفعة، فكل منهما مدع، ومع
عدم البينة يحلف كل [واحد] منهما لصاحبه وتثبت الدار بينهما.
ولو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها، إذ لا فائدة فيها.
ولو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها.
ولو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا، أو في تاريخ واحد، فلا
ترجيح.
ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم، قيل: تستعمل القرعة،
وقيل: سقطتا وبقي الملك على الشركة.
380

الرابعة: إذا ادعى الابتياع، وزعم الشريك أنه ورث، وأقاما
البينة، قال الشيخ: يقرع بينهما، لتحقق التعارض.

(1) في " و ": إقامتهما.
(2) المبسوط 3: 129.
381

ولو ادعى الشريك الايداع، قدمت بينة الشفيع، لأن الايداع لا
ينافي الابتياع.

(1) الكافي 7: 415 ح 2، الفقيه 3: 20 ح 1، التهذيب 6: 229 ح 554.
382



(1) في إحدى الحجريتين: للقبول.
(2) في الصفحة التالية، ولكن ذكرها بلفظ: قال.
(3) في " م ": ذلك.
383

ولو شهدت بالابتياع مطلقا، وشهدت الأخرى أن المودع أودعه
ما هو ملكه في تاريخ متأخر، قال الشيخ: قدمت بينة الايداع، لأنها
انفردت بالملك. ويكاتب المودع، فإن صدق قضي ببينته، وسقطت
الشفعة، وإن أنكر قضي ببينة الشفيع.

(1) قواعد الأحكام 1: 218.
(2) في " د، ص ": الايقاع، وفي " م ": الابتياع.
(3) المبسوط 3: 129.
384

ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه، وشهدت بينة
الايداع مطلقا، قضي ببينة الشفيع، ولم يراسل المودع، لأنه لا معنى
للمراسلة هنا.

(1) من " ذ. ط، خ ".
(2) في " ط، ل ": تعارضه.
(3) راجع ص: 382.
(4) انظر ص: 384.
(5) كذا في " ذ، و، خ "، وفي سائر النسخ: وبين العين.
385

الخامسة: إذا تصادق البائع والمشتري أن الثمن غصب، وأنكر
الشفيع، فالقول قوله، ولا يمين عليه إلا أن يدعى عليه العلم.

(2) في " و ": أحدهما.
386

كتاب إحياء الموات
387

كتاب إحياء الموات

(1) الكافي 5: 280 ح 6، الفقيه 3: 151 ح 665، التهذيب 7: 151 ح 670، الاستبصار
3: 107 ح 379، الوسائل 17: 328 ب " 2 " من أبواب إحياء الموات. مسند أحمد 3:
356، سنن أبي داود 3: 178 ح 3074، سنن البيهقي 6: 143.
(2) عوالي اللئالي 3: 480 ح 3، مسند أحمد 5: 12، سنن أبي داود 3: 179 ح 3077،
سنن البيهقي 6: 148، تلخيص الحبير 3: 62 ح 1292.
(3) عوالي اللئالي 3: 481 ح 5، سنن البيهقي 6: 143، تلخيص الحبير 3: 62 ح 1293.
(4) تلخيص الحبير 3: 62 ح 1293.
(5) راجع الوسائل 17: 326 ب " 1 " من أبواب إحياء الموات.
(6) مسند أحمد 3: 304، سنن الدارمي 2: 267. سنن البيهقي 6: 148. تلخيص الحبير
3: 62 ح 1294.
389

والنظر في أطراف أربعة:
الأول
في الأرضين
وهي: إما عامرة، وإما موات.
فالعامر: ملك لمالكه، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. وكذا ما به
صلاح العامر، كالطريق والشرب والقناة.
ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام وما كان من بلاد
الشرك، غير أن ما في بلاد الاسلام لا يغنم، وما في بلاد الشرك يملك
بالغلبة عليه.

(1) راجع الصحاح 3: 1064، لسان العرب 7: 112.
390

وأما الموات: فهو الذي لا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه،
أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو غير ذلك من موانع الانتفاع.
فهو للإمام عليه السلام، لا يملكه أحد وإن أحياه، ما لا يأذن له الإمام.

(1) لم نظفر عليه في الجوامع الحديثية، ونقله ابن حزم في المحلى 8: 234، والماوردي
في الحاوي الكبير 7: 479.
(2) الكافي 5: 279 ح 5، التهذيب 7: 152 ح 674، الاستبصار 3: 108 ح 383،
الوسائل 17: 329 ب " 3 " من أبواب إحياء الموات ح 2.
391

وإذنه شرط، فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما. ولا يملكه
الكافر. ولو قيل: يملكه مع إذن الإمام عليه السلام، كان حسنا.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 389 هامش (1).
(2) الفقيه 3: 151 ح 664، التهذيب 7: 148 ح 655، الاستبصار 3: 110 ح 390،
الوسائل 17: 326 ب " 1 " من أبواب إحياء الموات ح 1.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 389 هامش (4).
(4) الكافي 5: 279 ح 5، التهذيب 7: 152 ح 674، الاستبصار 3: 108 ح 383،
الوسائل 17: 329 ب " 3 " من أبواب إحياء الموات ح 2.
392

والأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة، لا يملك أحد رقبتها.

(1) طه: 111.
(2) في ص: 396.
393

ولا يصح بيعها، ولا رهنها.

(1) التهذيب 4: 119 ح 342، الوسائل 11: 120 ب " 72 " من أبواب جهاد العدو ح 2.
(2) راجع الوسائل 11: 118 ب " 71 " من أبواب جهاد العدو، و ج 12: 161 ب " 52 " من
أبواب ما يكتسب به.
(3) التهذيب 7: 147 ح 652، الوسائل 17: 346 ب " 18 " من أبواب إحياء الموات.
394

ولو ماتت لا يصح إحياؤها، لأن المالك لها معروف، وهو
المسلمون قاطبة.

(1) التهذيب 4: 146 ح 406، الاستبصار 3: 109 ح 387، الوسائل 11: 118 ب " 17 "
من أبواب جهاد العدو ح 1.
(2) راجع قواعد الأحكام 1: 126، حاشية الكركي على الشرائع: 301 (مخطوط).
(3) في ص: الصفحة التالية.
(4) كذا في " و "، وفي سائر النسخ: لملك.
(5) تحف العقول: 34، كمال الدين: 520 - 521 ح 49، الاحتجاج: 480، الوسائل 6:
376 - 377 ب " 3 " من أبواب الأنفال ح 6.
395

وما كان منها مواتا وقت الفتح فهو للإمام عليه السلام. وكذا كل
أرض لم يجر عليها ملك لمسلم.
وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده.

(1) راجع ص: 391.
(2) راجع التذكرة 2: 401. ولكن نقل عن بعض العامة فقط إجماع العلماء على ذلك، وانظر
جواهر الكلام 38: 20.
396



(1) المبسوط 3: 269.
(2) المهذب 2: 28، الجامع للشرائع: 374، تحرير الأحكام 2: 130، جامع المقاصد 7: 17 - 18.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 389 هامش (1).
(4) المجازات النبوية: 255 رقم (201)، سنن البيهقي 6: 142، عوالي اللئالي 3: 480 ح 2.
(5) غريب الحديث للهروي 1: 178، المجازات النبوية: 255 رقم (201).
(6) التهذيب 7: 148 ح 658، الوسائل 17: 329 ب " 3 " من أبواب إحياء الموات ح 3.
397



(1) في ص: 399 - 400.
(2) راجع غريب الحديث للهروي 1: 178.
(3) في ص: 399 - 400.
398



(1) التذكرة 2: 401.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 389 هامش (1).
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 392 هامش (2).
(4) الكافي 5: 279 ح 4، التهذيب 7: 152 ح 673، الاستبصار 3: 108 ح 382.
الوسائل 17: 327 ب " 1 " من أبواب إحياء الموات ح 5.
(5) في الصفحة السابقة.
399



(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 391 هامش (2).
(2) الكافي 5: 279 ح 2، التهذيب 7: 152 ح 672، الوسائل 17: 328 ب " 3 " من أبواب
إحياء الموات ح 1.
(3) في ص: 402.
400



(1) تحرير الأحكام 2: 130.
(2) لم نجده في المبسوط، وصرح به في النهاية: 420.
(3) شرائع الاسلام 1: 368.
(4) الدروس الشرعية 3: 56 - 57.
(5) راجع ص: 397.
(6) في الحجريتين: المالك.
(7) في " ذ، د، ل ": الأخبار.
401

وإن لم يكن لها مالك معروف فهي للإمام. ولا يجوز إحياؤها إلا
بإذنه. فلو بادر مبادر فأحياها من دون إذنه لا يملك.
وإن كان الإمام عليه السلام غائبا كان المحيي أحق بها ما دام قائما
بعمارتها. فلو تركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها. ومع ظهور
الإمام عليه السلام يكون له رفع يده عنها.
402



(1) انظر ص: 399 - 400.
(2) في " خ ": إذن، ولعله باعتبارها خبرا ل‍ " وكأن ما وقع.... " بقراءتها كذلك.
(3) تحرير الأحكام 2: 130.
(4) في " و ": بالنسبة.
403

وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه، إذا لم يكن مرفقا
للعامر، ولا حريما له.

(1) انظر ص: 399.
(2) في " د، ل، م ": أخبر بها.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 400 هامش (2).
(4) اللباب في شرح الكتاب 2: 219، الحاوي الكبير 7: 480، بدائع الصنائع 6: 194.
404

ويشرط في التملك بالاحياء شروط خمسة:

(1) في " خ ": عدد.
(2) كذا في " ذ، و، خ، م "، وفي " د، ط ": مع أن عده من الشرائط، وفي " ل ": مع أن ينبغي
عده من.......
(3) في ص: 420.
(4) تحرير الأحكام 2: 130.
(5) الدروس الشرعية 3: 55.
(6) في ص: 391.
(7) في ص: 423.
405

الأول: أن لا يكون عليها يد لمسلم، فإن ذلك يمنع من مباشرة
الاحياء لغير المتصرف.
الثاني: أن لا يكون حريما لعامر، كالطريق، والشرب، وحريم
البئر، والعين، والحائط.

(1) في " ذ، ل، خ ": ممكن.
(2) في " ط، م ": الضرر.
406

وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة: خمس
أذرع، وقيل: سبع أذرع، فالثاني يتباعد هذا المقدار.

(1) في " و، ل ": يملك.
(2) في " م ": فملكه.
(3) المغني لابن قدامة 6: 168. روضة الطالبين 4: 348.
407



(1) كذا في " و، ط "، وفي سائر النسخ: الثانية.
(2) جامع المقاصد 7: 22.
(3) إرشاد الأذهان 1: 349، ولكن فيه: حد الطريق في المبتكر. نعم، ورد التوصيف
بالابتكار في التبصرة: 113. وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 7: 16.
(4) من " و ".
(5) التهذيب 7: 130 ح 570، الوسائل 13: 173 ب " 15 " من أبواب الصلح ح 1.
(6) النهاية: 418.
(7) لم نجده في كتب الأتباع كالقاضي وابن حمزة وابن زهرة والكيدري، ونسبه ابن فهد
إلى القاضي في المهذب البارع 4: 285.
408



(1) الكافي 5: 295 ح 2، التهذيب 7: 144 - 145 ح 642، الوسائل 17: 339 ب " 11 "
من أبواب إحياء الموات ح 6.
(2) الكافي 5: 296 ح 8، التهذيب 7: 145 ح 643، الوسائل 17: 339 الباب المتقدم
ح 5.
(3) مسند أحمد 1: 317، صحيح البخاري 3: 177، صحيح مسلم 3: 1232 ح 143،
سنن ابن ماجة 2: 784 ح 2339. سنن الترمذي 3: 637 ح 1356، سنن البيهقي 6: 69.
(4) المختلف: 475.
(5) الدروس الشرعية 3: 60.
(6) في " ص ": يعرض.
(7) لعل المراد من الكنائس: الهوادج. انظر لسان العرب 6: 198.
(8) في " ط، خ ": المقدار.
(9) في " خ ": المحيي بإثباته.
409

وحريم الشرب بمقدار مطرح ترابه، والمجاز على حافتيه.
ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضي به له مع يمينه، لأنه
يدعي ما يشهد به الظاهر. وفيه تردد.

(1) في " د، ل، م ": كافة.
(2) في " د. م ": المجاز.
410

وحريم بئر المعطن: أربعون ذراعا، وبئر الناضح ستون.

(1) في ص: 415.
(2) كذا في " ذ، م "، وفي سائر النسخ: ويشترك، وفي هامش " و ": ويشتركان في...
(3) الصحاح 6: 2165.
(4) سنن ابن ماجة 2: 831 ح 2486، تلخيص الحبير 3: 63 ذيل ح 1295.
(5) الكافي 5: 295 ح 2، التهذيب 7: 144 ح 642، الوسائل 17: 339 ب " 11 " من
أبواب إحياء الموات ح 6.
(6) الكافي 5: 296 ح 8، التهذيب 7: 145 ح 643، الوسائل 17: 339 الباب المتقدم
ح 5.
411



(1) الكافي 5: 295 ح 5، التهذيب 7: 145 ح 645، الوسائل 17: 338 الباب المتقدم
ح 1.
(2) الكافي 5: 295 ذيل ح 5، التهذيب 7: 146 ح 646، الوسائل 17: 338 الباب
المتقدم ح 2.
(3) كذا في " د، و، م "، وفي سائر النسخ: آبار.
(4) روضة الطالبين 4: 349 - 350.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 474.
412

والعين: ألف ذراع في الأرض الرخوة، وفي الصلبة خمسمائة ذراع.
وقيل: حد ذلك أن لا يضر الثاني بالأول. والأول أشهر.

(1) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 411 هامش (5، 6).
(2) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 411 هامش (5، 6).
(3) الكافي 5: 296 ح 6، الفقيه 3: 58 ح 207، التهذيب 7: 145 ح 644، الوسائل 17:
338 الباب المتقدم ح 3.
413

وحريم الحائط في المباح: مقدار مطرح ترابه، نظرا إلى إمساس
الحاجة إليه لو استهدم.
وقيل: للدار مقدار مطرح ترابها، ومضب مياهها، ومسلك
الدخول والخروج.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 474.
(2) المختلف: 474.
(3) في ص: الصفحة التالية.
414

وكل ذلك إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات، أما ما يعمل في
الأملاك المعمورة فلا.

(1) روضة الطالبين 4: 349.
(2) في " خ ": اتصاله.
415

فرع:
لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح، أو
تسري عروقه إليه، لم يكن لغيره إحياؤه. ولو حاول الاحياء كان
للغارس منعه.

(1) في الحجريتين: جنب.
(2) في " ل، خ ": والضرر.
416

الثالث: أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة، كعرفة ومنى والمشعر،
فإن الشرع دل على اختصاصها موطنا للعبادة، فالتعرض لتملكها تفويت
لتلك المصلحة.
أما لو عمر فيها ما لا يضر، ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه
المتعبدون - كاليسير - لم أمنع منه.
417

الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل، ولو كان مواتا خاليا
من تحجير، كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله الدور وأرضا بحضر موت
وحضر فرس الزبير، فإنه يفيد اختصاصا مانعا من المزاحمة، فلا يصح
دفع هذا الاختصاص بالاحياء.

(1) تلخيص الحبير 3: 63 ح 1299.
(2) سنن أبي داود 3: 173 ح 3058، سنن الترمذي 3: 665 ح 1381. سنن البيهقي 6:
144، تلخيص الحبير 3: 64 ح 1300.
(3) مسند أحمد 2: 156، سنن أبي داود 3: 177 - 178 ح 3072، سنن البيهقي 6: 144،
تلخيص الحبير 3: 64 ح 1301.
418

الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير يفيد
أولوية لا ملكا للرقبة، وإن ملك به التصرف، حتى لو تهجم عليه من
يروم الاحياء كان له منعه. ولو قاهره فأحياها لم يملك.
والتحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط.
ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد
الأمرين: إما الاحياء، وإما التخلية بينها وبين غيره. ولو امتنع أخرجها
السلطان من يده لئلا يعطلها.
ولو بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن
في الاحياء.

(1) سنن البيهقي 6: 142، تلخيص الحبير 3: 62 ح 1295.
419

وللنبي صلى الله عليه وآله أن يحمي لنفسه ولغيره من المصالح
كالحمى لنعم الصدقة. وكذا عندنا لإمام الأصل. وليس لغيرهما من
المسلمين أن يحمي [لنفسه]. فلو أحياه محي لم يملكه ما دام الحمى
مستمرا.

(1) في " خ ": يستقل.
(2) روضة الطالبين 4: 353.
420



(1) الحاوي الكبير 7: 483، المغني لابن قدامة 6: 185 - 186، روضة الطالبين 4: 357.
(2) مسند أحمد 4: 38، صحيح البخاري 3: 148، سنن أبي داود 3: 180 ح 3083، سنن
البيهقي 6: 146.
(3) انظر الحاوي الكبير 7: 484.
421

وما حماه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام لمصلحة
فزالت جاز نقضه.
وقيل: ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة لا يجوز نقضه،
لأن حماه كالنص.

(1) في " د، م ": تعينه.
422

الطرف الثاني:
في كيفية الاحياء
والمرجع فيه إلى العرف، لعدم التنصيص شرعا ولغة. وقد عرف
أنه إذا قصد سكنى أرض، فأحاط ولو بخشب أو قصب وسقف مما يمكن
سكناه، سمي إحياء. وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون
السقف. وليس تعليق الباب شرطا.
ولو قصد الزراعة كفى تملكها التحجير بمرز أو مسناة، وسوق
الماء إليها بساقية أو ما شابهها. ولا يشترط حراثتها ولا زراعتها، لأن
ذلك انتفاع كالسكنى.
ولو غرس أرضا فنبت فيها الغرس، وساق إليها الماء، تحقق
الاحياء. وكذا لو كانت مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها. وكذا لو قطع
عنها المياه الغالبة وهيأها للعمارة، فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله
إحياء، لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هو ضد الموات.
423



(1) في " خ ": أو.
(2) المغني لابن قدامة 6: 199 - 200، روضة الطالبين 4: 354.
(3) المغني لابن قدامة 6: 197.
(4) تقدم ذكرة مصادره في ص: 389 هامش (2).
(5) التذكرة 2: 412.
(6) الزريبة: حظيرة المواشي. المنجد: 296.
(7) كذا في " ذ، د، و " وفي سائر النسخ: سقف.
424



(1) في " ذ، خ ": هذه.
(2) يظهر من كلام الشارح " قدس سره " أن في نسخته من الشرائع: أو سوق، وفي الشرائع
(الطبعة الحجرية) والنسخة الخطية المعتمدة منها: وسوق، وللاستزادة انظر جواهر الكلام
38: 68.
(3) قواعد الأحكام 1: 224، وانظر الحاوي الكبير 7: 486.
425



(1) الحاوي الكبير 7: 487، التنبيه للشيرازي: 129 - 130، الوجيز للغزالي 1: 244.
روضه الطالبين 4: 355.
426

ومن فقهائنا الآن من يسمي التحجير إحياء. وهو بعيد.

(1) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 3: 56.
(2) راجع روضة الطالبين 4: 352.
(3) كذا في " ط، و، م "، وفي سائر للنسخ: مطلق.
(4) الدروس الشرعية 3: 56.
427

الطرف الثالث:
في المنافع المشتركة
وهي: الطرق، والمساجد، والوقوف المطلقة، كالمدارس والمساكن.
أما الطرق:
ففائدتها: الاستطراق. والناس فيها شرع. فلا يجوز الانتفاع فيها
بغيره إلا ما لا يفوت به منفعة الاستطراق، كالجلوس غير المضر بالمارة.
وإذا فأم بطل حقه. ولو عاد بعد أن سبق إلى مقعده لم يكن له الدفع.
أما لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود قيل: كان أحق
بمكانه.

(1) كذا في " خ "، وفي سائر النسخ: الحكم.
(2) في ص: 405.
(3) كذا في " ص "، وفي سائر النسخ: الطروق.
428



(1) البارية: الحصير المنسوج من القصب. الصحاح 2: 598، القاموس 1: 377.
(2) الكافي 5: 155 ح 1، الفقيه 3: 124 ح 540، التهذيب 7: 9 ح 31، الوسائل 12:
300 ب " 17 " من أبواب آداب التجارة ح 1.
429

ولو جلس للبيع أو الشراء فالوجه المنع، إلا في المواضع المتسعة
كالرحاب، نظرا إلى العادة. ولو كان كذلك فقام ورحله باق فهو أحق به.
ولو رفعه ناويا للعود فعاد، قيل: كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه
فيستضر. وقيل: يبطل حقه، إذ لا سبب للاختصاص. وهو أولى.

(1) المبسوط 3: 276، قواعد الأحكام 1: 221.
(2) الدروس الشرعية 3: 70.
(3) لم نظفر عليه، وللاستزادة انظر جواهر الكلام 38: 83.
(4) في " د، ل، م ": كغيره.
430



(1) في " خ ": عنه.
(2) في " ذ، و ": منه.
(3) في " ل، د، م ": إذ ليس.
(4) التذكرة 2: 405.
(5) تقدم ذكر مصادره في ص: 429 هامش (2).
431

وليس للسلطان أن يقطع ذلك، كما لا يجوز إحياؤه ولا تحجيره.

(1) في " د، م ": لأن.
(2) كذا في " و، ط "، وفي سائر النسخ: لذلك.
(3) المغني لابن قدامة 6: 181 - 182، روضة الطالبين 4: 359.
432

وأما المسجد:
فمن سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا. فلو قام مفارقا
بطل حقه ولو عاد. وإن قام ناويا للعود، فإن كان رحله باقيا فيه فهو
أحق به، وإلا كان مع غيره سواء.
وقيل: إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة وما أشبهه لم يبطل
حقه.
ولو استبق اثنان فتوافيا، فإن أمكن الاجتماع جاز، وإن تعاسرا
أقرع بينهما.

(1) أرسله الشيخ في المبسوط (3: 276) عن الأئمة عليهم السلام، وورد من طريق العامة
بلفظ: " إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به " انظر مسند أحمد 2: 283،
صحيح مسلم 4: 1715 ح 31، سنن البيهقي 6: 151، تلخيص الحبير 3: 64 ح 1302.
(2) لم نجده فيه.
(3) انظر الوسائل 5: 471 ب " 70 " من أبواب صلاة الجماعة.
433



(1) الحج: 25.
(2) الحاوي الكبير 7: 496، الوجيز 1: 243. روضة الطالبين 4: 361.
434



(1) التذكرة 2: 405.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 433 هامش (1)، ولم ترد في المصادر: في المسجد.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 429 هامش (2).
(4) في " ط، و ": بأنه.
(5) الدروس الشرعية 3: 69.
435

أما المدارس والربط:
فمن سكن بيتا ممن له السكنى فهو أحق به وإن تطاولت المدة، ما لم
يشترط الواقف أمدا، فيلزمه الخروج عند انقضائه.
ولو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم فأهمل ألزم الخروج. وإن
استمر على الشرط لم يجز إزعاجه. وله أن يمنع من يساكنه ما دام متصفا
بما به يستحق السكنى.
ولو فارق لعذر قيل: هو أولى عند العود. وفيه تردد. ولعل
الأقرب سقوط الأولوية.

(1) في " ص، ط، و ": لشرائط.
436



(1) التذكرة 2: 406.
(2) الدروس الشرعية 3: 70.
437

الطرف الرابع:
في المعادن الظاهرة
وهي التي لا تفتقر إلى إظهار، كالملح والنفط والقار. لا تملك
بالاحياء، ولا يختص بها المحجر. وفي جواز إقطاع السلطان المعادن
والمياه تردد. وكذا في اختصاص المقطع بها. ومن سبق إليها فله أخذ
حاجته.

(1) من " ط، و، خ " ويأتي البحث عنها في ص: 442.
(2) العد: الماء الجاري لا ينقطع. المنجد: 490.
438

ولو تسابق اثنان فالسابق أولى. ولو توافيا وأمكن أن يأخذ كل
منهما بغيته فلا بحث، وإلا أقرع بينهما مع التعاسر. وقيل: يقسم. وهو
حسن.

(1) سنن الدارمي 2: 268، سنن ابن ماجة 2: 827 ح 2475، سنن أبي داود 3: 174 ح
3064، سنن الترمذي 3: 664 ح 1380، سنن البيهقي 6: 149، تلخيص الحبير 3: 64
ح 1303. وفي المصادر: أبيض بن حمال المازني. وفيها بدل " بمازن ": بمأرب.
(2) سيرة ابن هشام 3: 45.
(3) في هامش " د ": وهو أن الحكم يفوض إليه من الله تعالى على وجه التخيير بين
الأمرين. منه ". وفي النسخة: يعوض، بدل: يفوض، ولعل الصحيح ما أثبتناه.
(4) في " خ ": منهما.
(5) في " و، خ ": أولويته.
439

ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام عليه السلام. فهي عنده من
الأنفال. وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها ولا ما بطن. ولو صح تملكها
بالاحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام. وكل ذلك لم يثبت.

(1) في إحدى الحجريتين: بأن.
(2) المقنعة: 278.
(3) المراسم: 140.
440

ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات، إذا حفر فيها بئر وسيق
إليها الماء صار ملحا، صح تملكها بالاحياء، واختص بها المحجر. ولو
أقطعها الإمام صح.

(1) كذا في " خ " ونسخة بدل " و "، وفي متن " و، ط ": منهما، وفي سائر النسخ: هنا.
(2) في " ص، د، ل، م ": شرعا.
(3) في ص: 443.
441

والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلا بالعمل، كمعادن الذهب
والفضة والنحاس، فهي تملك بالاحياء. ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن
تملك. وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها.
ولو حجرها - وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها - كان أحق
بها، ولا يملكها. ولو أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها. ولو
ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله، ثم ألزمه أحد الأمرين.

(1) في الحجريتين: فإنها في حكم...
442

فرع:
لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، لأنه من أجزائها.

(1) في هامش " و " بعنوان ظاهرا: وما، وهي تناسب النسخة الثانية المذكورة في هامش (3).
(2) في ص: 438.
(3) كذا في " ط "، وفي سائر النسخ: يدل.
(4) من " و ".
(5) في " و ": أمهله.
443

وأما الماء، فمن حفر بئرا في ملكه أو مباح ليملكها فقد اختص بها
كالمحجر، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر والماء، ولم يجز لغيره التخطي إليه
ولو أخذ منه أعاده. ويجوز بيعه كيلا ووزنا. ولا يجوز بيعه أجمع، لتعذر
تسليمه، لاختلاطه بما يستخلف.
ولو حفرها لا للتملك، بل للانتفاع، فهو أحق بها مدة مقامه
عليها. وقيل: يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته -. وكذا قيل في
ماء العين والنهر. ولو قيل: لا يجب، كان حسنا. وإذا فارق فمن سبق
إليها فهو أحق بالانتفاع بها.
وأما مياه العيون والآبار والغيوث فالناس فيها سواء. ومن اغترف
منها شيئا بإناء، أو حازه في حوضه أو مصنعه، فقد ملكه.
444



(1) في ص: 447.
(2) المبسوط 3: 280 - 281.
(3) مسند أحمد 5: 364، سنن أبي داود 3: 278 ح 3477. سنن ابن ماجة 2: 826 ح
2472، سنن البيهقي 6: 150.
(4) مسند أحمد 3: 356، سنن ابن ماجة 2: 828 ح 2477. سنن أبي داود 3: 278 ح
3478، سنن الترمذي 3: 571 ح 1271، سنن البيهقي 6: 15، تلخيص الحبير 3: 67
ح 1309.
(5) مسند الشافعي: 382، مسند أحمد 2: 183، مجمع الزوائد 4: 124، تلخيص الحبير
3: 66 ح 1308.
445



(1) في " ذ، د، ل، خ، م ": والغيوث.
(2) في " ذ، و ": الغيوث.
(3) في " د ": أثم، وفي " م ": أثم وأساء.
(4) في هامش " ذ ": " من حيث السند. منه قدس سره ".
(5) المبسوط 3: 281.
446

وهنا مسائل:
الأولى: ما يقبضه (1) النهر المملوك من الماء المباح، قال الشيخ: لا
يملكه الحافر، كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة، بل الحافر أولى بمائه
من غيره، لأن يده عليه.
فإذا كان فيه جماعة، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث، وإن
تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع. ولو قيل: يقسم على قدر
أنصبائهم من النهر، كان حسنا.

(1) في متن نسخة " ط، و ": يفيضه.
(2) الدروس الشرعية 3: 67.
(3) من " د " وهامش " و ". وقد مر التقسيم في ص: 445.
447



(1) في " ل ": ملكه.
(2) المبسوط 3: 284 - 285.
(3) انظر ص: 445.
(4) من " ط، خ ".
448

الثانية: إذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به، فإذا
وصلوا منتزع الماء ملكوه، وكان بينهم على قدر النفقة على عمله.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 474.
(2) من " و، ط ".
(3) في " ذ، خ ": لتحصيل مباح.
(4) في الصفحة السابقة.
(5) في " خ ": منبع، وفي إحدى الحجريتين: منتزع.
(6) في " ذ، و، خ ": كانوا.
449

الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة
بدئ بالأول، وهو الذي يلي فوهته، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك،
وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى من دونه، ولا يجب
إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير.

(1) في " ذ، د، ل ": منتزع.
(2) في " خ، و ": الأملاك.
(3) سنن ابن ماجة 2: 829 ح 2481. سنن البيهقي 6: 154. تلخيص الحبير 3: 65 - 66
ح 1305.
450



(1) الكافي 5: 278 ح 3، الفقيه 3: 56 ح 194، التهذيب 7: 140 ح 619، الوسائل 17:
334 ب " 8 " من أبواب إحياء الموات ح 1.
(2) الفقيه 3: 56 ذيل ح 195
(3) انظر الحاوي الكبير 7: 510، روضة القضاة 2: 556 رقم (3292)، المغني لابن قدامة
6: 188، روضة الطالبين 4: 369، مختصر خليل: 284
(4) سنن أبي داود 3: 316 ح 3639، سنن البيهقي 6: 154 تلخيص الحبير 3: 66 ح
1306.
451



(1) مسند أحمد 4: 4 - 5، صحيح البخاري 3: 145 - 146، سنن أبي داود 3: 315 ح 3637، سنن
ابن ماجة 2: 829 ح 2480، سنن البيهقي 6: 153
(2) من " خ ".
452

الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك
السابقين، وقسم له مما يفضل عن كفايتهم وفيه تردد

(1) في " ذ، و، خ ": من يلي
(2) في " ط ": تضييق.
(3) في " ط ": تضييق.
454



(1) التذكرة 2: 407
(2) سنن ابن ماجة 2: 830 ح 2483، سنن البيهقي 6: 154، تلخيص الحبير 3: 65 ح
1305 وفي المصادر: حتى تنقضي الحوائط
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 451 هامش (1).
455



(1) التذكرة 2: 407.
(2) المبسوط 3: 284.
456

كتاب اللقطة
457

كتاب اللقطة

(1) أنظر تهذيب اللغة 16: 250 و 251، لسان العرب 7: 392.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(5) كتاب العين 5: 100.
(6) انظر اللباب في شرح الكتاب 2: 205 و 207، المغني لابن قدامة 6: 346 و 403،
روضة الطالبين 4: 452 و 483
(7) الموطأ 2: 757 ح 46، مسند أحمد 4: 116 و 117، صحيح البخاري 1: 34، صحيح
مسلم 3: 1346 ح 1 و 2، سنن ابن ماجة 2: 836 ح 2504، سنن أبي داود 2: 135 ح
1704، سنن الترمذي 3: 655 ح 1372.
459

الملقوط: إما إنسان، أو حيوان، أو غيرهما
فالقسم الأول
يسمى: لقيطا، وملقوطا، ومنبوذا

(1) الكافي 5: 140 ح 12 وفيه: عن هشام بن سالم، التهذيب 6: 394 ح 1184، الوسائل
17: 363 ب " 13 " من أبواب اللقطة ح 1.
(2) من " ص "
(3) في الصفحة التالية، وكذا في ص: 490 و 510.
460

وينحصر النظر فيه في ثلاثة مقاصد:
الأول: في اللقيط
وهو: كل صبي ضائع، لا كافل له ولا ريب في تعلق الحكم
بالتقاط الطفل غير المميز، وسقوطه في طرف البالغ العاقل.

(1) في " د ": غيره.
461

وفي الطفل المميز تردد أشبهه جواز التقاطه، لصغره، وعجزه عن
دفع ضرورته
ولو كان له أب أو جد أو أم أجبر الموجود منهم على أخذه. وكذا
لو سبق إليه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر، ألزم الأول أخذه
ولو التقط مملوكا - ذكرا أو أنثى - لزمه حفظه وإيصاله إلى
صاحبه.
462

ولو أبق منه أو ضاع من غير تفريط لم يضمن ولو كان بتفريط
ضمن ولو اختلفا في التفريط ولا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه.

(1) لاحظ الوسائل 17: 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة.
(2) قواعد الأحكام: 195
(3) المبسوط 3: 328
(4) تحرير الأحكام 2: 123.
463

ولو أنفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفاؤها.
الثاني: في الملتقط
ويراعى فيه: البلوغ، والعقل، والحرية.
فلا حكم لالتقاط: الصبي، ولا المجنون، ولا العبد، لأنه مشغول
باستيلاء المولى على منافعه. ولو أذن له المولى صح، كما لو أخذه
المولى ودفعه إليه
464



(1) في " خ ": في المال.
(2) كذا في " ط، و "، وفي سائر النسخ: حسن.
(3) في " ذ، و، خ ": أحكامها.
465

وهل يراعى الاسلام؟ قيل: نعم، لأنه لا سبيل للكافر على
الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا، ولأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 270.
(2) الدروس الشرعية 3: 75.
(3) من " ذ، ل، خ ".
(4) كذا في " ل، و "، وفي " ص، د، ط، م ": ومن يده من الجملة، وفي " ذ ": وتنفيذه
من....
(5) المبسوط 3: 340.
(6) النساء: 141.
(7) في " ط " وينشق، وفي " م ": وينشئه.
466

ولو كان الملتقط فاسقا، قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه
إلى عدل، لأن حضانته استئمان ولا أمانة للفاسق. والأشبه أنه لا
ينتزع.

(1) الأنفال: 73.
(2) المبسوط 3: 340.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 270، إرشاد الأذهان 1: 440 قواعد الأحكام 1: 195.
467

ولو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه، أو حضري
يريد السفر به، قيل: ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه
إنما يطلب في موضع التقاطه والوجه الجواز.

(1) راجع المبسوط 3: 340 - 341 فقد صرح بذلك في مريد السفر، وحكى في البدري
وجهين من دون ترجيح لأحدهما.
468

ولا ولاء للملتقط عليه، بل هو سائبة يتولى من شاء.

(1) الكافي 6: 197 ح 1 و 3 و 4، التهذيب 8: 249 ح 905 - 907، عوالي اللئالي 2: 306
ح 32، الوسائل 16: 38 ب " 35 " من أبواب العتق ح 1 و 2 وانظر الموطأ 2: 780، سنن
الدارمي 2: 398 مسند أحمد 6: 33، صحيح البخاري 3: 248، صحيح مسلم
2: 1141 ح 5، سنن ابن ماجة 1: 671 ح 2076، سنن أبي داود 4: 21 ح 3929، سنن
الترمذي 4: 379 ح 2124، سنن النسائي 7: 306 وفي بعض هذ المصادر: إن الولاء.
(2) الفقيه 3: 86 ح 318، التهذيب 8: 227 ح 820، الوسائل 16: 62 ب " 62 " من أبواب
العتق ح 3.
(3) المغني لابن قدامة 6: 411.
(4) وهو رواية واثلة بن الأسقع قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرأة تحوز ثلاثة
مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لا عنت عليه " انظر مسند أحمد 3: 490، سنن
ابن ماجة 2: 916 ح 2742، سنن الترمذي 4: 373 ح 2115، سنن البيهقي 6: 240.
469

وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به، وإلا استعان
بالمسلمين وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية، لأنه دفع ضرورة مع
التمكن. وفيه تردد.
فإن تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط، ورجع بما أنفق إذا أيسر، إذا
نوى الرجوع ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره أو تبرع لم يرجع.

(1) " ط، ل ": أو مطلقا.
(2) من " ط ".
470

الثالث: في أحكامه
وهي مسائل:
الأولى: قال الشيخ (1) رحمه الله: أخذ اللقيط واجب على الكفاية،
لأنه تعاون على البر، ولأنه دفع لضرورة المضطر والوجه الاستحباب.

(1) المبسوط 3: 336 و 339.
(2) المبسوط 3: 336 و 339.
(3) في " ط، ل ": وجوبهما.
(4) التذكرة 2: 273.
(5) المائدة: 2.
471

الثانية: اللقيط يملك كالكبير، ويده دالة على الملك كيد البالغ،
لأن له أهلية التملك فإذا وجد عليه ثوب قضي به له. وكذا ما يوجد
تحته أو فوقه وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه.
ولو كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاط، قضي
له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط. وكذا لو وجد في دار لا مالك لها.

(1) المائدة: 32.
(2) اللمعة الدمشقية: 143.
(3) في نسخة بدل " و ": المنثورة.
(4) في " د، ص، م ": والمضمومة، وفي " ط ": والمبثوثة وفي " خ ": والمصيونة.
472

وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد أشبهه أنه لا يقضى له.
وكذا البحث لو كان على دكة وعليها متاع. وعدم القضاء له هنا
أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة.
الثالثة: لا يجب الاشهاد عند أخذ اللقيط، لأنه أمانة، فهو
كالاستيداع.

(1) التذكرة 2: 272.
(2) المبسوط 3: 337.
473

الرابعة: إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الانفاق عليه إلى
إذن الحاكم، لأنه لا ولاية له في ماله. فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن،
لأنه تصرف في مال الغير لا لضرورة. ولو تعذر الحاكم جاز الانفاق ولا
ضمان، لتحقق الضرورة.

(1) الوجيز 1: 254، المغني لابن قدامة 6: 413، روضة الطالبين 4: 483.
474

الخامسة: الملقوط في دار الاسلام يحكم بإسلامه - ولو ملكها
أهل الكفر - إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد، تغليبا
لحكم الاسلام. وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق. وكذا إن وجد في دار
الحرب ولا مستوطن هناك من المسلمين.

(1) الحج: 78، وانظر الوسائل 17: 333 ب " 7 " من أبواب إحياء الموات ح 2.
(2) في " ص، ط، و، ل ": بغيره.
(3) الخلاف 3: 591 مسألة (20).
(4) في ج 10: 43.
475



(1) الدروس الشرعية 3: 78.
(2) التذكرة 2: 275 - 276.
476

السادسة: عاقلة اللقيط الإمام، إذا لم يظهر له نسب، ولم يتوال
أحدا، سواء جنى عمدا أو خطأ، ما دام صغيرا. فإذا بلغ [وجنى بعده]
ففي عمده القصاص، وفي خطائه الدية على الإمام، وفي شبيه العمد
الدية في ماله.

(1) في ج 11: 492.
(2) في " م ": بابه.
(3) المدونة الكبرى 3: 368، الحاوي الكبير 8: 47، المبسوط للسرخسي 10: 210،
الوجيز 1: 258، المغني لابن قدامة 6: 406، روضة الطالبين 4: 502.
477

ولو جني عليه وهو صغير، فإن كانت على النفس فالدية إن كانت
خطأ، والقصاص إن كانت عمدا وإن كانت على الطرف قال الشيخ: لا
يقتص له، ولا تؤخذ الدية، لأنه لا يدرى مراده عند بلوغه، فهو كالصبي
لا يقتص له أبوه ولا الحاكم، ويؤخر حقه إلى بلوغه.
ولو قيل بجواز استيفاء الولي الدية مع الغبطة إن كانت خطأ
والقصاص إن كانت عمدا، كان حسنا، إذ لا معنى للتأخير مع وجود
السبب. ولا يتولى ذلك الملتقط، إذ لا ولاية له في غير الحضانة.

(1) المبسوط 3: 346.
478

السابعة: إذا بلغ فقذفه قاذف وقال: أنت رق، فقال: بل حر،
للشيخ فيه قولان:
أحدهما: لا حد [عليه]، لأن الحكم بالحرية غير متيقن، بل على
الظاهر، وهو محتمل، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد.
والثاني: عليه الحد، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا، والأمور
الشرعية منوطة بالظاهر، فيثبت الحد كثبوت القصاص. والأخير أشبه.

(1) البقرة: 179.
(2) في " خ ": وكذا.
479



(1) في " د، ط، م ": وكذلك.
(2) المبسوط 3: 347، و ج 8: 17.
(3) المبسوط 3: 347، و ج 8: 17.
(4) شرائع الاسلام 4: 168 - 169.
(5) من " د، و، م ".
480

الثامنة: يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق، إذا كان بالغا رشيدا،
ولم تعرف حريته، ولا كان مدعيا لها.

(1) راجع الوسائل 16: 111 ب " 2 " من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب " 2 "
من كتاب الاقرار ح 1 عوالي اللئالي 3: 442 ح 5، وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة
2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه
الجملة رواية.
(2) المبسوط 3: 352 - 353.
481



(1) من " ذ، و، خ ".
(2) من " د، و، م ".
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: لم يحكم.
(4) المبسوط 3: 352.
482

التاسعة: إذا ادعى أجنبي بنوته قبل إذا كان المدعي أبا، وإن لم
يقم بينة، لأنه مجهول النسب فكان أحق به، حرا كان المدعي أو عبدا،
مسلما كان أو كافرا. وكذا لو كان أما. ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع
التصديق، كان حسنا.
ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الاسلام. وقيل: يحكم
بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته، وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار، وإن
لحق نسبه بالكافر. والأول أولى.

(1) كذا في " ط، و " وهو الصحيح، وفي سائر النسخ: لا يقتضي.
483



(1) راجع ج 8: 373، و ج 11: 125.
(2) انظر مختصر خليل: 292، الخرشي 7: 132 - 133.
(3) راجع المبسوط للسرخسي 10: 216، المغني لابن قدامة 6: 421، روضة الطالبين 4:
504 - 505.
484



(1) المبسوط 3: 344.
(2) في " د، ط، م ": فلا.
(3) في " و، م ": معتبرة.
485

ويلحق بذلك أحكام النزاع
ومسائله خمس:
الأولى: لو اختلفا في الانفاق، فالقول قول الملتقط مع يمينه في
قدر المعروف، فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة. ولو
أنكر أصل الانفاق فالقول قول الملتقط.
486

ولو كان له مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه، فالقول قول الملتقط مع
يمينه، لأنه أمينه.
الثانية: لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط أقرع بينهما،
إذ لا رجحان وربما انقدح الاشتراك.
ولو نزل أحدهما للآخر صح. ولم يفتقر النزول إلى إذن الحاكم،
لأن ملك الحضانة لا يعدوهما.

(1) انظر ص: 474.
(2) في " خ ": ماله.
487

الثالثة: إذا التقطه اثنان، وكل واحد منهما لو انفرد أقر في يده،
وتشاحا فيه، أقرع بينهما، سواء كانا موسرين أو أحدهما، حاضرين أو
أحدهما وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان الملقوط كافرا. ولو
وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له.

(1) في ج 8: 430.
(2) راجع اللباب في شرح الكتاب 2: 205، الحاوي الكبير 8: 54، بدائع الصنائع 6:
199.
488

الرابعة: إذا ادعى بنوته اثنان، فإن كان لأحدهما بينة حكم بها.
وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما وكذا لو لم يكن لأحدهما
بينة.
ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد، إذ لا حكم لها في
النسب، بخلاف المال، لأن لليد فيه أثرا.
الخامسة: إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته،
قال الشيخ: يرجح المسلم على الكافر والحر على العبد. وفيه تردد.

(1) المبسوط 3: 350.
489

القسم الثاني:
في الملتقط من الحيوان
والنظر في: المأخوذ، والآخذ، والحكم
أما الأول:
فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه، ويسمى ضالة.
وأخذه في صورة الجواز مكروه، إلا بحيث يتحقق التلف، فإنه طلق.

(1) الخلاف 3: 596 مسألة (25).
490

والاشهاد مستحب، لما لا يؤمن تجدده على الملتقط، ولنفي
التهمة.

(1) كالمذكورة هنا في السطر التالي، وانظر الوسائل 17: 364 ب " 13 " من أبواب اللقطة
ح 5.
(2) الفقيه 4: 272 ح 828، عوالي اللئالي 3: 484 ح 3، الوسائل 17: 349 ب " 1 " من
أبواب اللقطة ح 10، وانظر سنن ابن ماجة 2: 836 ح 2503 سنن أبي داود 2: 139 ح
1720، المعجم الكبير للطبراني 2: 376 ح 2376 و 2377، شرح معاني الآثار 4: 133.
(3) الفقيه 3: 186 ح 838، التهذيب 6: 396 ح 1193، الوسائل 17: 348 ب " 1 " من
أبواب اللقطة ح 5 و 7.
(4) التهذيب 6: 394 ح 1182، الوسائل 17: 350 ب " 2 " من أبواب اللقطة ح 4.
(5) سنن أبي داود 2: 136 ح 1709، سنن ابن ماجة 2: 837 ح 2505، مسند أحمد 4:
162، سنن البيهقي 6: 193.
491

فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء أو كان صحيحا، لقوله (1)
صلى الله عليه وآله: " خفه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، فلا تهجه ".
فلو أخذه ضمنه. ولا يبرأ لو أرسله ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه. ولو
فقد سلمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح فإن كان له حمى أرسله
فيه، وإلا باعه وحفظ ثمنه لصاحبه.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 460 هامش (1).
(2) التنبيه للشيرازي: 132، روضة القضاة 3: 1387 رقم (8307)، المغني لابن قدامة 6:
362.
(3) في " ص، د، ل، م ": وحمله... لضرورة فيه...
(4) في " ص، د، ل، م ": وحمله... لضرورة فيه...
(5) انظر ص: 459 - 460.
(6) تقدم ذكر مصادره في ص: 460 هامش (1).
492



(1) اللباب في شرح الكتاب 2: 209، المبسوط للسرخسي 11: 10 - 11، روضة القضاة
3: 1391 رقم (8333)، حلية العلماء 5: 533، بدائع الصنائع 6: 200، المغني لابن
قدامة 6: 396.
(2) الكافي في فقه أهل المدينة 2: 838، بدائع الصنائع 6: 201 - 202، مختصر خليل:
291.
493

وكذا حكم الدابة وفي البقرة والحمار تردد أظهره المساواة، لأن
ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير.

(1) الكافي 5: 141 ح 16، التهذيب 6: 393 ح 1181، الوسائل 17: 364 باب " 13 " من أبواب
اللقطة ح 3.
(2) الكافي 5: 141 ح 16، التهذيب 6: 393 ح 1181، الوسائل 17: 364 باب " 13 " من أبواب
اللقطة ح 3.
(3) في " خ ": لاشتراكهما.
(4) في " م ": صغار.
(5) في " د، خ ": يملكه.
(6) الخلاف 3: 579 مسألة (2).
494

أما لو ترك البعير من جهد في غير كلأ وماء جاز أخذه، لأنه
كالتالف، ويملكه الآخذ، ولا ضمان، لأنه كالمباح وكذا حكم الدابة
والبقرة والحمار إذا ترك من جهد في غير كلأ وماء.

(1) وردت لفظة " من " في جميع النسخ، والظاهر أنها زائدة كما لا يخفى على المتأمل.
(2) في " د، ط، م ": كالمباح.
(3) الكافي 5: 140 ح 13، التهذيب 6: 392 ح 1177، الوسائل 17: 364 ب " 13 " من
أبواب اللقطة ح 2.
495

والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد، لأنها لا تمتنع من
صغير السباع، فهي معرضة للتلف.
والآخذ بالخيار إن شاء ملكها، ويضمن على تردد، وإن شاء
احتبسها أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان، وإن شاء دفعها إلى الحاكم
ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك.

(1) راجع الوسائل 17: 363 ب " 13 " من أبواب اللقطة، وانظر هنا ص: 459 - 460.
(2) عوالي اللئالي 3: 251 ح 3، سنن الدارمي 2: 264، مسند أحمد 5: 8 سنن ابن ماجة
2: 802 ح 2400، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561، سنن البيهقي 6: 90.
(3) الكافي 5: 139 ح 10، التهذيب 6: 392 ح 1175، الوسائل 17: 354 ب " 4 " من
أبواب اللقطة ح 2.
496

وفي حكمها: كل ما لا يمتنع من صغير السباع، كأطفال الإبل
والبقر والخيل والحمير، على تردد.
ولا تؤخذ الغزلان واليحامير إذا ملكا ثم ضلا، التفاتا إلى عصمة
مال المسلم، ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو.

(1) في ص: 495.
(2) تقدم ذكر مصادر في ص: 459 هامش (7).
497

ولو وجد الضوال في العمران لم يحل أخذها، ممتنعة كانت -
كالإبل - أو لم تكن كالصغير من الإبل والبقر.
ولو أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة، وعليه نفقتها
من غير رجوع بها، وبين دفعها إلى الحاكم ولو لم يجد حاكما أنفق
ورجع بالنفقة.
وإن كان شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن لم يأت صاحبها باعها الواجد
وتصدق بثمنها.

(1) التذكرة 2: 268.
(2) الدروس الشرعية 3: 83 - 84.
498



(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 459 هامش (7).
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 491 هامش (3).
(3) لم نظفر عليه في مصادر الحديث للعامة وفيما عدا " ذ، د " بدل " صلى الله عليه وآله "
رمز: ص، ويمكن قراءته: صلوات الله عليه، وعليه فالرواية ملفقة من حديثين وردا في
مصادر الخاصة، انظر التهذيب 6: 389 ح 1163 وص: 390 ح 1166، الوسائل 17:
347 ب " 1 " من أبواب اللقطة ح 1 و 2.
(4) الدروس الشرعية 3: 82 - 83.
499

ويجوز التقاط كلب الصيد، ويلزم تعريفه سنة، ثم ينتفع به إذا
شاء، ويضمن قيمته.

(1) التهذيب 6: 397 ح 1196، الوسائل 17: 365 ب " 13 " من أبواب اللقطة ح 6.
(2) انظر الوسائل 17: 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة.
500

الثاني: في الواجد
ويصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل أما الصبي والمجنون فقطع
الشيخ (1) - رحمه الله - فيهما بالجواز، لأنه اكتساب وينتزع ذلك الولي،
ويتولى التعريف عنهما سنة. فإن لم يأت مالك، فإن كان الغبطة في
تمليكه وتضمينه إياها فعل، وإلا أبقاها أمانة.

(1) المبسوط 3: 324.
(2) في ج 3: 135.
(3) كذا في " ذ "، وفي سائر النسخ: وأما.
501



(1) انظر الوسائل 17: 351 ب " 2 " من أبواب اللقطة ح 9 و 11.
502

وفي العبد تردد أشبهه الجواز، لأن له أهلية الحفظ.

(1) في " ذ، و، خ ": خلافا.
(2) الخلاف 3: 583 مسألة (8)، كشف الرموز 2: 414، التذكرة 2: 269، قواعد الأحكام
1: 198، اللمعة الدمشقية: 145.
(3) الجامع للشرائع: 355.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 453.
(5) الكافي 5: 309 ح 23، الفقيه 3: 188 ح 845، التهذيب 6: 397 ح 1197، الوسائل
17: 370 ب " 20 " من أبواب اللقطة ح 1.
(6) في ص: 537.
503

وهل يشترط الاسلام؟ الأشبه لا، وأولى منه بعدم الاشتراط
العدالة.
الثالث: في الأحكام
وهي مسائل:
الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه
ورجع به وقيل: لا يرجع، لأن عليه الحفظ، وهو لا يتم إلا بالانفاق.
والوجه الرجوع، دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط.

(1) في الحجريتين: والأشهر.
(2) انظر الوسائل 17: 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة.
504

الثانية: إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة، قال في
النهاية (1): كان ذلك بإزاء ما أنفق وقيل: ينظر في النفقة وقيمة المنفعة
ويتقاصان. وهو أشبه.

(1) النهاية: 324.
(2) السرائر 2: 110.
(3) راجع ج 5: 87 - 88.
(4) الفقيه 3: 195 ح 886، التهذيب 7: 175 ح 775، الوسائل 13: 134 ب " 12 " من
أبواب الرهن ح 2.
505

الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك. ولو قصد
حفظها لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي ولو قصد التملك ثم نوى
الاحتفاظ لم يزل الضمان ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك لزم الضمان.
الرابعة: قال الشيخ (1): إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ،
وكان كالضالة الممتنعة، ولو كان صغيرا جاز أخذه.
وهذا حسن، لأنه مال معرض للتلف.

(1) المبسوط 3: 328.
(2) من " و، ط ".
(3) كذا في " خ "، وفي " ذ ": فلا، وفي سائر النسخ: لا.
(4) في " ل، م ": وإن.
506

الخامسة: من وجد عبده في غير مصره، فأحضر من شهد على
شهوده بصفته، لم يدفع إليه، لاحتمال التساوي في الأوصاف، ويكلف
إحضار الشهود ليشهدوا بالعين.
ولو تعذر إحضارهم لم يجب حمل العبد إلى بلدهم، ولا بيعه على من
يحمله. ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا جاز.
ولو تلف قبل الوصول أو بعده، ولم تثبت دعواه، ضمن المدعي
قيمة العبد وأجرته.

(1) في " ذ، و ": منحفظا... منحفظ.
(2) في " ذ، و ": منحفظا... منحفظ.
(3) من " ط ".
(4) في ص: 462 - 463.
(5) في ص: 462 - 463.
(6) تحرير الأحكام 2: 187.
507



(1) سقطت من " ذ، ل، خ ".
(2) في الحجريتين: ذلك.
(3) الوجيز 2: 245، روضة الطالبين 8: 171 - 172.
(4) كذا في " ط، و "، وفي سائر النسخ: والقيمة.
508



(1) في " خ " والحجريتين: يعتبر.
(2) روضة الطالبين 8: 171.
(3) في الحجريتين: الحكم.
509

القسم الثالث:
في اللقطة
وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة:
الأول: اللقطة كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه.
فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف. وما كان
أزيد من ذلك، فإن وجد في الحرم قيل: يحرم أخذه، وقيل: يكره، وهو
أشبه. ولا يحل إلا مع نية الانشاء.

(1) في ص: 490 - 491.
510



(1) من " و ".
(2) شرائع الاسلام 1: 318 المسألة الرابعة.
(3) قواعد الأحكام 1: 197.
(4) إرشاد الأذهان 1: 339.
(5) تحرير الأحكام 2: 126.
(6) تذكرة الفقهاء 2: 251 و 256، ولكنه حرم تملكها مطلقا.
(7) النهاية: 284 و 320.
(8) راجع الخلاف 3: 579 مسألة (3)، فقد حكم بكراهة أخذ اللقطة مطلقا، ولكن في ص:
585 مسألة (12) جوز في أخذ لقطة الحرم من دون كراهة.
(9) الدروس الشرعية 1: 472.
511



(1) الدروس الشرعية 3: 86.
(2) اللمعة الدمشقية: 144.
(3) العنكبوت: 67.
(4) التهذيب 6: 390 ح 1167، الوسائل 17: 348 ب " 1 " من أبواب اللقطة ح 3.
(5) التهذيب 5: 421 ح 1462 وفيه: عن ابن جبلة و ج 6: 395 ح 1190، الوسائل 17:
368 ب " 17 " من أبواب اللقطة ح 2.
512



(1) التهذيب 5: 421 ح 1461، الوسائل 9: 361 ب " 28 " من أبواب مقدمات الطواف ح 2.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، والظاهر أنها تصحيف: ابن جبلة، فقد رواه الشيخ
في زيادات الحج من التهذيب عن ابن جبلة، انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة، ولم يذكر في
سند الحديث أبو جميلة.
(3) التهذيب 6: 389 ح 1163، الاستبصار 3: 68 ح 227، الوسائل 17: 347 ب " 1 " من أبواب
اللقطة ح 1.
513



(1) التهذيب 6: 390 ح 1166، الوسائل 17: 348 الباب المتقدم ح 2.
(2) التهذيب 5: 421 ح 1463، الوسائل 9: 361 ب " 1 " من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 512 هامش (5).
(4) انظر الوسائل 17: 368 ب " 17 " من أبواب اللقطة ح 1، وص: 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة.
(5) الكافي 4: 238 ح 1، الفقيه 2: 166 ح 724، التهذيب 5: 421 ح 1464، الوسائل 9: 361 ب
" 28 " من أبواب مقدمات الطواف ح 4.
(6) عوالي اللئالي 3: 487 ح 12، وانظر مسند أحمد 1: 348 صحيح البخاري 3: 164 سنن أبي
داود 2: 212 ح 2017، سنن البيهقي 6: 199.
514



(1) راجع الكافي في الفقه: 350 - 351، فقد أطلق الحكم بتخير اللاقط - فيما يحل التقاطه - بين
التصرف فيه أو الصدقة أو العزل من دون تفصيل بين لقطة الحرم وغيره، ولم نجد له كلاما غير هذا
في كتابي الحج واللقطة.
(2) تحرير الأحكام 2: 126. الدروس الشرعية 3: 86.
(3) التذكرة 2: 256.
(4) أي: العلامة، انظر الهامش (5) في ص: 511.
(5) تحرير الأحكام 2: 126. الدروس الشرعية 3: 86.
(6) راجع الكافي في الفقه: 350 - 351، فقد أطلق الحكم بتخير اللاقط - فيما يحل التقاطه - بين
التصرف فيه أو الصدقة أو العزل من دون تفصيل بين لقطة الحرم وغيره، ولم نجد له كلاما غير هذا
في كتابي الحج واللقطة.
515

ويجب تعريفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها أو
استبقاها أمانة، وليس له تملكها.
ولو تصدق [بها] بعد الحول، فكره المالك، فيه قولان أرجحهما أنه
لا يضمن، لأنها أمانة، وقد دفعها دفعا مشروعا.

(1) تقدم ذكر مصادر في ص: 512 هامش (5).
516

وإن وجدها في غير الحرم عرفها حولا إن كان مما يبقى، كالثياب
والأمتعة والأثمان، ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها، وبين الصدقة بها
عن مالكها، ولو حضر المالك وكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا
وإما قيمة، وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان.

(1) في ص: 544.
(2) راجع الصفحة السابقة.
(3) انظر الوسائل 17: 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة ح 2 و 14، وص: 368 ب " 18 ".
(4) راجع الصفحة السابقة.
(5) في " ذ، د، خ ": العقلي.
(6) نقله بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني 6: 354، وأخرجه بلفظ آخر الدارقطني في سننه
4: 182 ح 35، والهيثمي في مجمع الزوائد 4: 168.
517

ولو كانت مما لا يبقى - كالطعام - قومه على نفسه وانتفع به، وإن
شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان.
ولو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج، كالرطب المفتقر إلى التجفيف،
يرفع خبرها إلى الحاكم، ليبيع بعضها وينفقه في إصلاح الباقي. وإن رأى
الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز.

(1) التهذيب 6: 389 ح 1164، الاستبصار 3: 68 ح 228، الوسائل 17: 349 ب " 2 " من
كتاب اللقطة ح 2.
(2) التهذيب 6: 390 ح 1165، الاستبصار 3: 68 ح 229، الوسائل 17: 350 الباب
المتقدم ح 3.
(3) انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة.
(4) التوبة: 91.
518



(1) لم نجده في الجوامع الحديثية للعامة والخاصة، وانظر تلخيص الحبير 3: 75 ح 1336.
(2) في " ذ، د، ل، خ ": كغيره.
(3) المبسوط 3: 320، قواعد الأحكام 1: 198 - 199، اللمعة الدمشقية: 144.
519

وفي جواز التقاط النعلين والإداوة والسوط خلاف أظهره الجواز مع
كراهية.

(1) في " ذ ": شرعا.
(2) الكافي في الفقه: 350.
(3) حيث ذكر الصدوق ذلك رواية في الفقيه 3: 188 ح 846، وحكاه العلامة عن أبيه في
المختلف: 450.
(4) في " د، ل، م ": وفي.
(5) التهذيب 6: 394 ح 1183، الوسائل 17: 363 ب " 12 " من أبواب اللقطة ح 2.
520

وكذا العصا والشظاظ والحبل والوتد والعقال، وأشباهه من الآلات
التي يعظم نفعها وتصغر قيمتها.
ويكره أخذ اللقطة مطلقا، خصوصا للفاسق، ويتأكد فيه مع
العسر.

(1) أي: النهي عن مطلق الالتقاط، انظر الوسائل 17: 347 ب " 1 " من أبواب اللقطة، ولم
نجد في خصوص هذ الأشياء نهيا خاصا.
(2) الكافي 5: 140 ح 15، الفقيه 3: 188 ح 847، الوسائل 17: 362 ب " 12 " من أبواب
القطة ح 1 و 3.
(3) الوسائل 17: 347 ب " 1 " من أبواب اللقطة.
(4) الفقيه 3: 186 ح 839، الوسائل 17: 349 ب " 1 " من أبواب اللقطة ح 8.
(5) التهذيب 6: 396 ح 1193، الوسائل 17: 348 الباب المتقدم ح 5.
521

ويستحب الاشهاد عليها.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 491 هامش (5).
(2) المغني لابن قدامة 6: 362.
522

مسائل خمس:
الأولى: ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو
لواجده، ينتفع به بلا تعريف وكذا ما يجده مدفونا في أرض لا مالك لها.

(1) الكافي 5: 138 ح 5، التهذيب 6: 390 ح 1169، الوسائل 17: 354 ب " 5 " من
أبواب اللقطة ح 1.
(2) التهذيب 6: 390 ح 1165، الوسائل 17: 354 الباب المتقدم ح 2.
(3) قواعد الأحكام 1: 199، إيضاح الفوائد 2: 159، اللمعة الدمشقية: 145، التنقيح
الرائع 4: 120.
523



(1) التهذيب 6: 398 ح 1199 الوسائل 17: 355 ب " 5 " من أبواب اللقطة ح 5.
(2) النهاية 3: 478.
(3) انظر الصحاح 3: 890، ولكن نقله عن الأصمعي.
524

ولو كان لها مالك أو بائع عرفه، فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو
لواجده.
وكذا لو وجده في جوف دابة ولم يعرفه البائع. أما لو وجده في
جوف سمكة فهو لواجده.

(1) في " ذ، و ": تبع.
(2) في ص: 523.
(3) في " د، و، م ": ذلك.
(4) في " و ": قيده.
525



(1) الكافي 5: 139 ح 9، التهذيب 6: 392 ح 1174، الوسائل 17: 358 ب " 9 " من
أبواب اللقطة ح 1. وفي المصادر: عبد الله بن جعفر.
(2) في " د ": بقرينة.
(3) في " ذ، و ": تبع.
526

الثانية: من أودعه لص مالا وهو يعلم أنه ليس للمودع لم يرده
عليه، مسلما كان أو كافرا. فإن عرف مالكه دفعه إليه، وإلا كان حكمه
حكم اللقطة.

(1) الكافي 5: 308 ح 21 وفيه: عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، الفقيه 3: 190
ح 856، التهذيب 6: 396 ح 1191، الاستبصار 3: 124 ح 440، الوسائل 17: 368 ب
" 18 " من أبواب اللقطة ح 1.
(2) في ج 5: 99.
(3) في " ص، ذ، ل، ط ": على.
527



(1) في " د ": والأقرب.
(2) في الحجريتين: في الحكم.
(3) في ج 5: 99 - 100.
(4) في ج 5: 99 - 100.
(5) المقنعة: 626 - 627.
(6) المراسم: 193 - 194.
528

الثالثة: من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه، فإن كان
يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة، وإلا فهو له.

(1) السرائر 2: 435 - 436.
(2) انظر كمال الدين: 521، الاحتجاج: 480، الوسائل 6: 376 ب " 3 " من أبواب الأنفال
ح 6.
(3) الكافي 5: 137 ح 3، الفقيه 3: 187 ح 841، التهذيب 6: 390 ح 1168 الوسائل 17:
353 ب " 3 " من أبواب اللقطة ح 1.
529

الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول ولو نوى ذلك، ولا بعد الحول
ما لم يقصد التملك. وقيل: يملكها بعد التعريف حولا وإن لم يقصد. وهو
بعيد.

(1) في " خ ": كالاحتشاش.
(2) مسند أحمد 2: 207، تلخيص الحبير 3: 76 ح 1338.
(3) الكافي 5: 137 ح 2، التهذيب 6: 389 ح 1161، الوسائل 17: 352 ب " 2 " من أبواب
اللقطة ح 11.
(4) الموطأ 2: 757 ح 46، صحيح البخاري 3: 163، صحيح مسلم 3: 1346 ح 1، سنن
أبي داود 2: 135 ح 1705، سنن البيهقي 6: 185 تلخيص الحبير 3: 73 ح 1331.
(5) الفقيه 3: 186 ح 840، الوسائل 17: 352 ب " 2 " من أبواب اللقطة ح 13.
530



(1) في " و ": فبما.
(2) النهاية: 320.
(3) السرائر 2: 102 - 103.
(4) المبسوط 3: 323.
(5) الخلاف 3: 584 مسألة (10).
531



(1) تذكرة الفقهاء 2: 261.
532

الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية
التملك. وهو بعيد، لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق.

(1) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 496 هامش (2، 3).
(2) تقدم ذكر مصادرهما في ص: 496 هامش (2، 3).
(3) المبسوط 3: 330 - 331.
(4) جامع المقاصد 6: 168.
(5) تحرير الأحكام 2: 127، ولكن ذكر فيه الوجهين من دون ترجيح لأحدهما.
(6) مسند أحمد 4: 162، سنن ابن ماجة 2: 837 ح 2505، سنن أبي داود 2: 136 ح 1709.
533



(1) الكافي 5: 139 ح 10، التهذيب 6: 392 ح 1175، الوسائل 17: 354 ب " 4 " من أبواب اللقطة
ح 2.
(2) التهذيب 6: 396 ح 1194، الوسائل 17: 350 ب " 2 " من أبواب اللقطة ح 5. وفي
المصادر:... جاءك بعد سنة.
(3) التهذيب 6: 396 ح 1194، الوسائل 17: 350 ب " 2 " من أبواب اللقطة ح 5. وفي
المصادر:... جاءك بعد سنة.
(4) التهذيب 6: 389 ح 1163، الاستبصار 3: 68 ح 227، الوسائل 17: 349 الباب المتقدم ح 1.
(5) التهذيب 6: 390 ح 1165، الاستبصار 3: 68 ح 229، الوسائل 17: 350 الباب المتقدم ح 3.
(6) لاحظ الوسائل 17: 350 ب " 2 " من أبواب اللقطة ح 2، 10، 13.
534

الثاني: [في] الملتقط
وهو من له أهلية الاكتساب أو الحفظ. فلو التقط الصبي جاز،
ويتولى الولي التعريف عنه. وكذا المجنون وكذا يصح الالتقاط من
الكافر، لأن له أهلية الاكتساب.

(1) المبسوط 3: 330 - 331.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: قبل مطالبة...
(3) في ص: 501.
535

وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد، ينشأ من كونهم ليسوا أهلا
للاستئمان.

(1) التذكرة 2: 252.
(2) لم يرد ما بين المعقوفتين فيما لدينا من النسخ الخطية واستدركناه من المصدر.
(3) تحرير الأحكام 2: 127.
536

وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين. وفي رواية (1) أبي خديجة عن
أبي عبد الله عليه السلام: لا يعرض لها المملوك. واختار الشيخ (2) - رحمه
الله - الجواز. وهو أشبه، لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب.

(1) الكافي 5: 309 ح 23، الفقيه 3: 188 ح 845، التهذيب 6: 397 ح 1197، الوسائل
17: 370 ب " 20 " من أبواب اللقطة ح 1.
(2) المبسوط 3: 325.
(3) لاحظ الوسائل 17: 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة.
(4) من " د، و، ط، م ".
(5) في " د، ل، ط، م ": يملك.
537

وكذا المدبر وأم الولد.
والجواز أظهر في طرف المكاتب، لأن له أهلية التملك.

(1) من " د، و، م ".
539

الثالث: في الأحكام
وهي مسائل:
الأولى: ليس التوالي شرطا في التعريف، فلو فرق جاز.

(1) لاحظ الوسائل 17: 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة.
(2) في " ذ، و، ط، م ": التالي.
(3) قواعد الأحكام 1: 198.
540

وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم، كالغدوات والعشيات.
وكيفيته أن يقول: من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب أو ما شاكل
ذلك من الألفاظ ولو أوغل في الابهام كان أحوط، كأن يقول: من ضاع
له مال أو شئ، فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين.
وزمانه: أيام المواسم والمجتمعات، كالأعياد وأيام الجمع.
ومواضعه: مواطن الاجتماع، كالمشاهد وأبواب المساجد والجوامع
والأسواق. ويكره داخل المساجد.

(1) التذكرة 2: 258.
(2) انظر روضة الطالبين: 4: 471.
541

ويجوز أن يعرف بنفسه، وبمن يستنيبه، أو من يستأجره.

(1) مسند أحمد 2: 349 صحيح مسلم 1: 397 ح 79، سنن أبي داود 1: 128 ح 473،
سنن ابن ماجة 1: 252 ح 767.
(2) كذا في " ذ، خ " وفي سائر النسخ: بها.
542

الثانية: إذا دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها، فإن وجد مالكها دفع
الثمن إليه، وإلا ردها إلى الملتقط، لأن له ولاية الصدقة أو التملك.

(1) النساء: 58.
(2) انظر قواعد الأحكام 1: 199.
543

الثالثة: قيل: لا يجب التعريف إلا مع نية التملك. وفيه إشكال ينشأ
من خفاء حالها عن المالك.

(1) المبسوط 3: 322.
(2) لاحظ الوسائل 17: 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة.
544

ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف ولو بقيت في يده أحوالا.

(1) لاحظ الوسائل 17: 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة.
(2) في " م ": أحوالا لا قبله.
(3) لاحظ الوسائل 17: 349 ب " 2 " من أبواب اللقطة.
(4) التهذيب 6: 390 ح 1165، الاستبصار 3: 68 ح 229، الوسائل 17: 350 ب " 2 " من أبواب
اللقطة ح 3.
(5) الكافي 5: 137 ح 2، الفقيه 3: 186 ح 840، التهذيب 6: 389 ح 1161، الوسائل 17: 349 ب
" 2 " من أبواب اللقطة ح 11 و 12 و 13.
(6) لم ترد بهذا اللفظ من طرق الخاصة، ووردت في أحاديث العامة، انظر الهامش (7) هنا.
(7) في ص: 459.
545

وهي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول، لا يضمنها إلا بالتفريط أو
التعدي. فتلفها من المالك، وزيادتها له، متصلة كانت الزيادة أو منفصلة.
وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك، ولا يضمن إن نوى الأمانة.

(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 534 هامش (4).
(2) في ص: 543.
546



(1) في " ذ، م ": يحز.
(2) كذا في نسخة بدل " و "، وفي " ذ ": وبمقتضى، وفي سائر النسخ: بمقتضى.
547

ولو نوى التملك فجاء المالك لم يكن له الانتزاع، وطالب بالمثل أو
القيمة إن لم تكن مثلية. ولو رد الملتقط العين جاز، وله النماء المنفصل.
ولو عابت بعد التملك فأراد ردها مع الأرش جاز. وفيه إشكال،
لأن الحق تعلق بغير العين، فلم يلزمه أخذها معيبة.

(1) من " و، ط "، وفي " د ": ظاهر.
548



(1)، تقدم ذكر مصادره في ص: 459 هامش (7).
(2) صحيح البخاري 3: 163، صحيح مسلم 3: 1349 ح 5، سنن البيهقي 6: 186، وفي
المصادر: فاستنفق بها وليكن...
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 534 هامش (4).
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 545 هامش (4).
549

الرابعة: إذا التقط العبد ولم يعلم المولى، فعرف حولا ثم أتلفها،
تعلق الضمان برقبته يتبع بذلك إذا عتق، كالقرض الفاسد.
ولو علم المولى قبل التعريف ولم ينتزعها منه ضمن، لتفريطه
بالاهمال إذا لم يكن أمينا. وفيه تردد.

(1) في " ذ، د، ط ": بذمته.
(2) في ص: 517.
550

ولو عرفها العبد ملكها المولى إن شاء وضمن. ولو نزعها المولى
لزمه التعريف. وله التملك بعد الحول، أو الصدقة مع الضمان، أو إبقاؤها
أمانة.

(1) الدروس الشرعية 3: 92.
551

الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة، ولا يكفي الوصف. ولو
وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا، مثل أن يصف وكاءها
وعفاصها ووزنها ونقدها، فإن تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع، وإن امتنع
لم يجبر.

(1) صحيح مسلم 3: 1349 ح 6، سنن أبي داود 2: 134 ح 1703، سنن البيهقي 6: 196،
تلخيص الحبير 3: 76 ح 1339.
(2) السرائر 2: 111.
552

فرعان
الأول: لو ردها بالوصف ثم أقام آخر البينة بها انتزعها فإن كانت
تالفة كان له مطالبة الآخذ بالعوض، لفساد القبض. وله مطالبة الملتقط،
لمكان الحيلولة. لكن لو طالب الملتقط رجع على الآخذ ما لم يكن اعترف
له بالملك. ولو طالب الآخذ لم يرجع على الملتقط.

(1) التذكرة 2: 264.
(2) في هامش " ذ ": " هو قول مالك وأحمد وداود وابن المنذر، استنادا إلى الأمر في
الحديث المذكور. منه قدس سره " انظر المحلى لابن حزم 8: 257، الكافي للقرطبي 2:
836، حلية العلماء 5: 540، المغني لابن قدامة 6: 363 والحديث المذكور مر ذكر في
ص: 552.
553

الثاني: لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه، ثم أقام آخر بينة بها
أيضا، فإن لم يكن ترجيح أقوع بينهما، فإن خرجت للثاني انتزعت من
الأول وسلمت إليه ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم
الحاكم. ولو كان دفعها باجتهاده ضمن.
554

أما لو قامت البينة بعد الحول وتملك الملتقط ودفع العوض إلى
الأول، ضمن الملتقط للثاني على كل حال، لأن الحق ثابت في ذمته،
لم يتعين بالدفع إلى الأول ورجع الملتقط على الأول، لتحقق بطلان
الحكم.
555