الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١٥
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٦
المطبعة: پاسدار إسلام
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:

مسالك الأفهام
إلى تنقيح
شرائع الاسلام
تأليف
زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
(الشهيد الثاني) (911 - 965 ه‍)
الجزء الخامس عشر
تحقيق ونشر
مؤسسة المعارف الاسلامية
1

هوية الكتاب:
اسم الكتاب: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج 15.
تأليف: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني).
تحقيق ونشر وصف الحروف: مؤسسة المعارف الاسلامية.
الطبعة: الأولى 1419 ه‍. ق.
المطبعة: پاسدار اسلام.
العدد: 2000 نسخة.
السعر: 1400 تومان.
شابك الدورة (15 جلد): 7 _ 34 _ 6289 _ 964
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شابك الجزء 15: 1 _ 37 _ 6289 _ 964
جميع الحقوق الطبع والنشر محفوظة
لمؤسسة المعارف الاسلامية
إيران - قم المقدسة
ص. ب - 768 / 37185
تلفون 732009
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

شكر وتقدير
لقد تم بحمد الله ومنه تعالى تحقيق هذا السفر القيم وطبعه ونشره وما كان هذا مقدورا لو لا فضله تعالى وتوفيقه، فنحمده غاية الحمد، ونبتهل إليه أن يديم هذا التوفيق لهذه المؤسسة التي أسست بهدف نشر المعارف الاسلامية وفقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام عدل القرآن وخزنة علم الله ووحيه.
ونشكر السادة الأفاضل الذين بذلوا غاية الجهد في إخراج هذا الكتاب بهذه الصورة اللائقة، ونخص منهم بالذكر فضيلة العلامة حجة الاسلام والمسلمين الميرزا محمود الزنجاني حيث ساعد في تحقيق سبع من مجلدات الكتاب وأشرف على العمل في سائر المجلدات إشرافا كاملا، فنقدم له جزيل شكرنا وفائق تقديرنا راجين الله تعالى دوام توفيقه.
وقد شارك في إخراج هذا السفر الجليل جماعة من الأفاضل ذكرنا عدة منهم في مقدمة الجزء الأول ونضيف إليهم:
1 _ السيد محسن الغروي.
2 _ الشيخ عباد الله الطهراني الميانجي.
3 _ أبو أحمد آغا اوغلو.
4 _ محمود البدري.
5 _ جمال الحاج عبد البدري.
6 _ حسين علي رحيم.
7 _ سلام الزبيدي.
8 _ محمد نشأت التبريزي.
4

الباب السادس
في حد المحارب
المحارب: كل من جرد السلاح لإخافة الناس، في بر أو بحر،
ليلا [كان] أو نهارا، في مصر وغيره.
وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد، أصحه أنه لا
يشترط مع العلم بقصد الإخافة.
ويستوي في هذا الحكم، الذكر والأنثى إن اتفق.
وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد، أشبهه
الثبوت، ويجتزى بقصده.

(1) الوسائل 18: 532 ب «1، 2» من أبواب حد المحارب.
5



(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 779.
(2) بدائع الصنائع 7: 91، المبسوط للسرخسي 9: 197، حلية العلماء 8: 87، المغني لابن قدامة 10: 315.
(3 و 5 و 6) المائدة: 33.
(4) المبسوط للسرخسي 9: 201، بداية المجتهد 2: 455، المغني لابن قدامة 10: 298، تبيين
الحقائق 3: 235، رحمة الأمة: 298.
(7) الكافي 7: 248 ح 12، التهذيب 10: 132 ح 524، الاستبصار 4: 257 ح 972، الوسائل 18:
532 ب «1» من أبواب حد المحارب ح 1.
(8) المقنعة: 804، المبسوط 8: 47، المراسم: 251، المؤتلف من المختلف 2: 418، قواعد
الأحكام 2: 271، إيضاح الفوائد 4: 542 - 543.
(9) النهاية: 720.
(10) المهذب 2: 553.
6

ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء.
وتثبت هذه الجناية بالإقرار ولو مرة، وبشهادة رجلين عدلين. ولا
تقبل شهادة النساء فيه منفردات، ولا مع الرجال.
ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل. وكذا لو شهد
المأخوذون بعضهم لبعض. أما لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء، قبل،
لأنه لا ينشأ من ذلك تهمة تمنع الشهادة.

(1) المائدة: 33.
(2) الوسائل 18: 537 ب «2» من أبواب حد المحارب.
7

وحد المحارب: القتل، أو الصلب، أو القطع مخالفا، أو النفي. وقد
تردد فيه الأصحاب، فقال المفيد رحمه الله: بالتخيير.
وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله: بالترتيب، يقتل إن قتل. ولو عفا
ولي الدم، قتله الإمام. ولو قتل وأخذ المال، استعيد منه، وقطعت يده
اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل، قطع
مخالفا ونفي. ولو جرح ولم يأخذ المال، اقتص منه ونفي. ولو اقتصر
على شهر السلاح والإخافة، نفي لا غير.
واستند في التفصيل إلى الأحاديث الدالة عليه. وتلك الأحاديث
لا تنفك من ضعف في إسناد، أو اضطراب في متن، أو قصور في دلالة،
فالأولى العمل بالأول، تمسكا بظاهر الآية.

(1) المائدة: 33.
(2) المقنعة: 804.
(3) المراسم: 251.
(4) السرائر 3: 507.
(5) المختلف: 779.
(6) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعلها زائدة، أو تكون العبارة بعد سطرين هكذا: أو لحسنة =
= جميل...
8



(1) الكافي 4: 358 ح 2.
(2، 4) المائدة: 33.
(3) الكافي 7: 245 ح 3، الوسائل 18: 533 ب «1» من أبواب حد المحارب ح 3.
(5) الكافي 7: 246 ح 5، التهذيب 10: 133 ح 529، الوسائل 18: 533 ب «1» من أبواب حد
المحارب ح 2. وفيما عدا التهذيب: نحو الجناية.
(6) النهاية: 720.
(7) المهذب 2: 553، فقه القرآن 2: 387، الوسيلة: 206.
(8) الكافي في الفقه: 252.
(9) لم نجده فيما لدينا من كتبه، ونسبه الشهيد في غاية المراد (354) إلى ظاهر التلخيص للعلامة، ولم
يطبع إلى الآن.
9



(1) المائدة: 33.
(2) التهذيب 10: 131 ح 523، الاستبصار 4: 256 ح 969، الوسائل 18: 534 ب «1» من أبواب
حد المحارب ذيل ح 4.
(3) الكافي 7: 247 ح 9، التهذيب 10: 133 ح 527، الوسائل 18: 539 ب «4» من أبواب حد
المحارب ح 3.
(4) الكافي 7: 246 ح 8، التهذيب 10: 132 ح 526، الوسائل 18: 534 ب «1» من أبواب حد
المحارب ح 4.
10



(1) الكافي 7: 248 ح 12، التهذيب 10: 132 ح 524، الاستبصار 4: 257 ح 972، الوسائل 18:
532 الباب المتقدم ح 1.
(2) الكافي 7: 247 ح 11، التهذيب 10: 132 ح 525، الاستبصار 4: 257 ح 971، الوسائل 18:
534 الباب المتقدم ح 5.
11



(1) في الحجريتين: وقد يقتل ويأخذ...
(2) الاستبصار 4: 257 ح 972.
12

وها هنا مسائل:
الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال، تحتم قتله قودا إن كان
المقتول كفؤا، ومع عفو الولي حدا، سواء كان المقتول كفؤا أو لم يكن.
ولو قتل لا طلبا للمال، كان كقاتل العمد، وأمره إلى الولي.
أما لو جرح طلبا للمال، كان القصاص إلى الولي. ولا يتحتم
الاقتصاص في الجرح، بتقدير أن يعفو الولي; على الأظهر.

(1) في ص: 8.
13

الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه، سقط الحد، ولم يسقط ما يتعلق
به من حقوق الناس، كالقتل والجرح والمال.
ولو تاب بعد الظفر به، لم يسقط عنه حد، ولا قصاص، ولا غرم.

(1) المائدة: 33.
(2، 3) المائدة: 34.
14

الثالثة: اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا، كان لصاحبها
محاربته. فإن أدى الدفع إلى قتله، كان دمه [هدرا] ضائعا، لا يضمنه
الدافع. ولو جنى اللص عليه ضمن.
ويجوز الكف عنه. أما لو أراد نفس المدخول عليه، فالواجب
الدفع. ولا يجوز الاستسلام والحال هذه. ولو عجز عن المقاومة وأمكن
الهرب، وجب.

(1) في «أ»: فيتهم.
(2) في ص: 5 - 6.
(3) التهذيب 10: 135 ح 536، الوسائل 18: 543 ب «7» من أبواب حد المحارب ح 1.
15

الرابعة: يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا على
القول الآخر.

(1) التهذيب 10: 136 ح 538، الوسائل 18: 543 الباب المتقدم ح 2.
(2) في «أ، ث»: المذكورة.
16

الخامسة: لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام، ثم ينزل
ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن.
ومن لا يصلب إلا بعد القتل، لا يفتقر إلى تغسيله، لأنه يقدمه أمام
القتل.

(1) الكافي 7: 268 ح 39، التهذيب 10: 150 ح 600، الوسائل 18: 541 ب «5» من أبواب حد
المحارب ح 2.
(2) الكافي 7: 246 ح 7، التهذيب 10: 135 ح 534، الفقيه 4: 48 ح 167، الوسائل 18: 541 الباب
المتقدم ح 1.
(3) الصليب: الودك، وهو الدسم، النهاية لابن الأثير 3: 45.
(4) الحاوي الكبير 13: 358، حلية العلماء 8: 84، روضة الطالبين 7: 366.
17

السادسة: ينفى المحارب من بلده، ويكتب إلى كل بلد يأوي إليه
بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته.
ولو قصد بلاد الشرك منع منها. ولو مكنوه من دخولها، قوتلوا
حتى يخرجوه.

(1) في ص: 10.
(2) بداية المجتهد 2: 456، الحاوي الكبير 13: 355 - 356، حلية العلماء 8: 84، بدائع الصنائع 7:
95، شرح فتح القدير 5: 178 - 179، المغني لابن قدامة 10: 307، تبيين الحقائق 3: 236.
18

السابعة: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب. وفي الخلاف:
يعتبر. ولا انتزاعه من حرز.
وعلى ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث، لأنه يجوز
قطعه، وإن لم يأخذ مالا.
وكيفية قطعه أن تقطع يمناه ثم تحسم، ثم تقطع رجله اليسرى
وتحسم. ولو لم تحسم في الموضعين جاز. ولو فقد أحد العضوين،
اقتصرنا على قطع الموجود، ولم ينتقل إلى غيره.

(1) الكافي 7: 246 ح 8، التهذيب 10: 132 ح 526، الوسائل 18: 539 ب «4» من أبواب حد
المحارب ح 2.
(2) راجع ص: 11.
19

الثامنة: لا يقطع المستلب، ولا المختلس، ولا المحتال على
الأموال بالتزوير والرسائل الكاذبة، بل يستعاد منه المال
ويعزر.
وكذا المبنج، ومن سقى غيره مرقدا، لكن إن جنى ذلك شيئا
ضمن الجناية.

(1) الخلاف 5: 46 مسألة (7).
(2) الوسائل 18: 532 ب «1» من أبواب حد المحارب.
20



(1) الكافي 7: 226 ح 7، التهذيب 10: 114 ح 450، الوسائل 18: 503 ب «12» من أبواب حد
السرقة ح 4.
(2) الكافي 7: 225 ح 1، التهذيب 10: 114 ح 454، الوسائل 18: 502 الباب المتقدم ح 1.
(3) الكافي 7: 227 ح 1، الفقيه 4: 43 ح 144، التهذيب 10: 109 ح 426، الوسائل 18: 507 ب
«15» من أبواب حد السرقة.
(4) لم نعثر عليه.
(5) من «د».
21

القسم الثاني
من كتاب الحدود
وفيه أبواب:
الباب الأول
في المرتد
وهو: الذي يكفر بعد الإسلام، وله قسمان:
الأول: من ولد على الإسلام.
وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع، ويتحتم قتله، وتبين منه زوجته،
وتعتد منه عدة الوفاة، وتقسم أمواله بين ورثته، وإن التحق بدار الحرب،
أو اعتصم بما يحول بين الإمام و [بين] قتله.
ويشترط في الارتداد: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار.
فلو أكره، كان نطقه بالكفر لغوا. ولو ادعى الإكراه، مع وجود
الأمارة، قبل.

(1) البقرة: 217.
(2) آل عمران: 85.
(3) مسند أحمد 1: 70، سنن أبي داود 4: 170 ح 4502، سنن ابن ماجة 2: 847 ح 2533، سنن =
= الترمذي 4: 400 ح 2158، سنن النسائي 7: 92، مستدرك الحاكم 4: 350، سنن البيهقي 8:
194، تلخيص الحبير 4: 14 ح 1677.
22



(1) دعائم الاسلام 2: 480 ح 1717، مسند أحمد 1: 217، صحيح البخاري 4: 75، سنن أبي
داود 4: 126 ح 4351، سنن ابن ماجة 2: 848 ح 2535، سنن الترمذي 4: 48 ح 1458، سنن
النسائي 7: 104، سنن الدارقطني 3: 113 ح 108، سنن البيهقي 8: 195.
(2) الكافي 7: 256 ح 1، التهذيب 10: 136 ح 540، الاستبصار 4: 252 ح 956، الوسائل 18:
544 ب «1» من أبواب حد المرتد ح 2.
23



(1) الكافي 7: 257 ح 11، الفقيه 3: 89 ح 333، التهذيب 10: 136 ح 541، الاستبصار 4: 253
ح 957، الوسائل 18: 545 الباب المتقدم ح 3.
(2) الكافي 7: 257 ح 10، التهذيب 10: 138 ح 548، الاستبصار 4: 254 ح 963، الوسائل 18:
545 ب «1» من أبواب حد المرتد ح 5.
(3) لم نعثر عليه.
24

ولا تقتل المرأة بالردة، بل تحبس دائما، وإن كانت مولودة على
الفطرة، وتضرب أوقات الصلوات.

(1) الحاوي الكبير 13: 158، بداية المجتهد 2: 459، الكافي للقرطبي 2: 1089 - 1090، اللباب
في شرح الكتاب 4: 148، المغني لابن قدامة 10: 72، تبيين الحقائق 3: 284، شرح فتح
القدير 5: 308، روضة الطالبين 7: 296.
(2) انظر الوسائل 18: 547 ب «3» من أبواب حد المرتد ح 2، 3، 5.
(3) الكافي 7: 256 ح 3، التهذيب 10: 137 ح 543، الاستبصار 4: 253 ح 959، الوسائل 18:
550 ب «4» من أبواب حد المرتد ح 6.
(4) التهذيب 10: 144 ح 569، الاستبصار 4: 255 ح 967، الوسائل 18: 550 الباب المتقدم ح 4.
(5) الفقيه 3: 20 ح 49، التهذيب 10: 144 ح 568، الاستبصار 4: 255 ح 966، الوسائل 18: 550
الباب المتقدم ح 3.
25

القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد
فهذا يستتاب، فإن امتنع قتل. واستتابته واجبة. وكم يستتاب؟
قيل: ثلاثة أيام. وقيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع. والأول مروي.
وهو حسن، لما فيه من التأني لإزالة عذره.
ولا تزول عنه أملاكه، بل تكون باقية عليه. وينفسخ العقد بينه
وبين زوجته، ويقف نكاحها على انقضاء العدة، وهي كعدة المطلقة.
وتقضى من أمواله ديونه، وما عليه من الحقوق الواجبة، ويؤدى
منه نفقة الأقارب ما دام حيا.

(1) الفقيه 3: 89 ح 335، التهذيب 10: 143 ح 565، الوسائل 18: 549 الباب المتقدم ح 1.
(2) راجع الوسائل 18: 549 ب «4» من أبواب حد المرتد ح 2، 6.
(3) تحرير الأحكام 2: 235.
26



(1) المبسوط 7: 282 - 283.
(2) الكافي 7: 258 ح 17، التهذيب 10: 138 ح 546، الاستبصار 4: 254 ح 961، الوسائل 18:
548 ب «3» من أبواب حد المرتد ح 5.
(3) راجع الوسائل 18: 547 ب «3» من أبواب حد المرتد.
(4) الحاوي الكبير 13: 159، حلية العلماء 7: 624، المبسوط للسرخسي 10: 99، المغني لابن
قدامة 10: 74، الكافي للقرطبي 2: 1089 - 1090.
(5) تقدم ذكر مصادره في ص: 23 هامش (1).
27

وبعد قتله تقضى ديونه، وما عليه من الحقوق الواجبة، دون نفقة
الأقارب.
ولو قتل أو مات، كانت تركته لوراثه المسلمين. فإن لم يكن له
وارث مسلم، فهو للإمام عليه السلام.
وولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث. وإن اختار الكفر
بعد بلوغه، استتيب، فإن تاب وإلا قتل.
ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر، قتل به، سواء قتله قبل بلوغه أو
بعده. ولو ولد بعد الردة، وكانت أمه مسلمة، كان حكمه كالأول.

(1) في «خ»: واعترف.
(2) راجع ص: 23.
28

وإن كانت مرتدة، والحمل بعد ارتدادهما، كان بحكمهما، لا يقتل
المسلم بقتله.
وهل يجوز استرقاقه؟ تردد الشيخ: فتارة يجيز، لأنه كافر بين
كافرين، وتارة يمنع، لأن أباه لا يسترق، لتحرمه بالإسلام، فكذا الولد.
وهذا أولى.

(1) الدروس الشرعية 2: 54.
(2) الفقيه 2: 26 ح 96، الوسائل 11: 96 ب «48» من أبواب جهاد العدو ح 3.
(3) الخلاف 5: 360 مسألة (11).
(4) المبسوط 7: 286.
29

ويحجر الحاكم على أمواله، لئلا يتصرف فيها بالإتلاف، فإن عاد
فهو أحق بها، وإن التحق بدار الكفر، بقيت على الاحتفاظ، ويباع منها
ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان.

(1) المبسوط 8: 71.
(2) الخلاف 5: 501 مسألة (1).
(3) قواعد الأحكام 2: 276.
(4) الدروس الشرعية 2: 54.
30

الأولى: إذا تكرر الارتداد، قال الشيخ: يقتل في الرابعة. قال:
وروى أصحابنا: يقتل في الثالثة أيضا.
الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام، فإن كان ممن يقر على
دينه، لم يحكم بإسلامه، وإن كان ممن لا يقر حكم به.

(1) الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212
ح 791، الوسائل 18: 313 ب «5» من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(2) الكافي 7: 256 ح 5، التهذيب 10: 137 ح 544، الاستبصار 4: 253 ح 960، الوسائل 18:
547 ب «3» من أبواب حد المرتد ح 3.
31

دار الحرب أو دار الإسلام.

(1) في ج 9: 18 - 23.
(2) الحاوي الكبير 13: 182، المغني لابن قدامة 10: 95، روضة الطالبين 7: 294.
(3) قواعد الأحكام 2: 275.
(4) المبسوط 7: 290.
32

بإسلامه وارتداده.
وهذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه، وقد رجع في الخلاف.
الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه، في دار الحرب
أو دار الإسلام، حالة الحرب وبعد انقضائها. وليس كذلك الحربي.
وربما خطر اللزوم في الموضعين، لتساويهما في سبب الغرم.

(1، 2) المبسوط 8: 74.
(3) الخلاف 5: 504 مسألة (5).
33



(1) الحاوي الكبير 13: 106، تبيين الحقائق 3: 296، بدائع الصنائع 7: 141، المغني لابن
قدامة 10: 58، المبسوط للسرخسي 10: 127 - 128، حلية العلماء 7: 619، المحلى 11: 105،
روضة الطالبين 7: 275.
(2) المبسوط 7: 267.
(3) مسند أحمد 4: 204، عوالي اللئالي 2: 54 ح 145.
(4) قواعد الأحكام 2: 277، تحرير الأحكام 2: 236.
(5) إيضاح الفوائد 4: 555.
34

عن التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون.
السابعة: إذا تزوج المرتد لم يصح، سواء تزوج بمسلمة أو كافرة،
لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقد الكافرة، واتصافه بالكفر المانع
من نكاح المسلمة.
الثامنة: لو زوج بنته المسلمة لم يصح، لقصور ولايته عن التسلط
على المسلم. ولو زوج أمته، ففي صحة نكاحها تردد، أشبهه الجواز.

(1) الدروس الشرعية 2: 55.
35

محمدا رسول الله. وإن قال مع ذلك: وأبرأ من كل دين غير الإسلام،
كان تأكيدا. ويكفي الاقتصار على الأول.
ولو كان مقرا بالله سبحانه وبالنبي عليه السلام، جاحدا عموم
نبوته أو وجوده، احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده.

(1) في «ت، خ، ط»: لا سبيل.
(2) كذا في «ث، خ»، وفي سائر النسخ: عليه.
(3) النساء: 141.
(4) تحرير الأحكام 2: 236.
(5) قواعد الأحكام 2: 276.
(6) الدروس الشرعية 2: 55.
36



(1) في ج 10: 40 - 41.
37

تتمة
فيها مسائل
الأولى: الذمي إذا نقض العهد، ولحق بدار الحرب، فأمان أمواله
باق. فإن مات، ورثه وارثه الذمي والحربي. وإذا انتقل الميراث إلى
الحربي، زال الأمان عنه.
وأما الأولاد الأصاغر، فهم باقون على الذمة. ومع بلوغهم،
يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية، وبين الانصراف إلى مأمنهم.

(1) المبسوط 2: 15 - 16.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف (الطبعة الحديثة) 4: 400.
38

الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا، فللولي قتله قودا، ويسقط
قتل الردة. ولو عفا الولي، قتل بالردة.
ولو قتل خطأ، كانت الدية في ماله مخففة مؤجلة، لأنه لا عاقلة
له على تردد. ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة.

(1) في «د»: الإرث.
(2) قواعد الأحكام 2: 275.
(3) في ص: 319.
39

الثالثة: إذا تاب المرتد، فقتله من يعتقد بقاءه على الردة، قال
الشيخ: يثبت القود، لتحقق قتل المسلم ظلما، ولأن الظاهر أنه لا يطلق
الارتداد بعد توبته. وفي القصاص تردد، لعدم القصد إلى قتل المسلم.

(1) المبسوط 8: 72، الخلاف 5: 503 مسألة (3).
(2) الوسائل 19: 37 ب «19» من أبواب قصاص النفس.
(3) البقرة: 178.
(4) المائدة: 45.
(5) التهذيب 10: 159 ح 638، الاستبصار 4: 261 ح 980، الوسائل 19: 37 ب «19» من أبواب
قصاص النفس ح 3.
40

الباب الثاني
في: إتيان البهائم، ووطي الأموات، وما يتبعه
إذا وطئ البالغ العاقل، بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، تعلق
بوطئها أحكام تعزير الواطئ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له، وتحريم
الموطوءة، ووجوب ذبحها وإحراقها.
أما التعزير فتقديره إلى الإمام. وفي رواية: يضرب خمسة
وعشرين سوطا. وفي أخرى: يقتل. والمشهور: الأول.
وأما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها، تبعا لتحريمها. والذبح
إما تلقيا، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه. وإحراقها لئلا
تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.
وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها، كالخيل والبغال
والحمير، لم تذبح، وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها. وأخرجت من بلد
الواقعة، وبيعت في غيره، إما عبادة، لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها
صاحبها.

(1) الوسائل 18: 570 ب «1» من أبواب نكاح البهائم.
41



(1) في ج 12: 30 - 31.
(2) الكافي 6: 259 ح 1، التهذيب 9: 47 ح 196، الوسائل 16: 359 ب «30» من كتاب الأطعمة
والأشربة ح 3.
(3) في «خ، د، ط، م»: الحكم.
(4) التهذيب 10: 61 ح 222، الاستبصار 4: 223 ح 835، الوسائل 18: 571 ب «1» من أبواب
نكاح البهائم ح 5.
42



(1) الكافي 7: 204 ح 3، التهذيب 10: 60 ح 218، الاستبصار 4: 222 ح 831، الوسائل 18: 570
ب «1» من أبواب نكاح البهائم ح 1.
(2) الكافي 7: 204 ح 4، التهذيب 10: 61 ح 224، الاستبصار 4: 224 ح 837، الوسائل 18: 572
الباب المتقدم ح 8.
(3) التهذيب 10: 61 ح 225، الاستبصار 4: 224 ح 838، الوسائل 18: 572 الباب المتقدم
ذيل ح 8.
(4) التهذيب 10: 62 ح 227، الاستبصار 4: 224 ح 840، الوسائل 18: 572 الباب المتقدم ح 9.
(5) التهذيب 10: 61 ح 223، الاستبصار 4: 224 ح 836، الوسائل 18: 572 الباب المتقدم ح 6.
(6) التهذيب 10: 62 ذيل ح 227، الاستبصار 4: 224 ذيل ح 840.
43

وما الذي يصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب: يتصدق به. ولم
أعرف المستند. وقال آخرون: يعاد على المغترم، وإن كان الواطئ هو
المالك دفع إليه. وهو أشبه.

(1) في ج 14: 371، 410، 448، 465.
(2) المقنعة: 790.
(3) الكافي 7: 204 ح 1، الفقيه 4: 33 ح 99، التهذيب 10: 61 ح 220، الاستبصار 4: 223 ح 833،
الوسائل 18: 571 ب «1» من أبواب نكاح البهائم ح 4.
44

ويثبت هذا: بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء،
انفردن أو انضممن، وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له، وإلا ثبت
التعزير حسب، وإن تكرر الإقرار.
وقيل: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين. وهو غلط.
ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.
ووطي الميتة من بنات آدم، كوطي الحية في تعلق الإثم والحد،
واعتبار الإحصان وعدمه. وهنا الجناية أفحش، فتغلظ العقوبة زيادة

(1) السرائر 3: 470.
(2) راجع الوسائل 16: 111 ب «2» من كتاب الإقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب «2» من كتاب
الإقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5. وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح
الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.
45

عن الحد، بما يراه الإمام.
ولو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير، وسقط الحد
بالشبهة.
وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف. قال بعض الأصحاب: يثبت
بشاهدين، لأنه شهادة على فعل واحد، بخلاف الزنا بالحية.
وقال بعض [الأصحاب]: لا يثبت إلا بأربعة، لأنه زنا، ولأن
شهادة الواحد قذف، فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة. وهو أشبه.
أما الإقرار فتابع للشهادة، فمن اعتبر في الشهود أربعة، اعتبر في
الإقرار مثله، ومن اقتصر على شاهدين، قال في الإقرار كذلك.

(1) في ج 14: 371، 410، 448، 465.
(2) المقنعة: 790، النهاية: 708.
(3) السرائر 3: 468.
(4، 5) الوسائل 18: 371 ب «12» من أبواب حد الزنا.
46

مسألتان:
الأولى: من لاط بميت، كان كمن لاط بالحي، ويعزر تغليظا.

(1) راجع ج 14: 246.
(2) النور: 4.
(3) من «أ».
(4) النور: 13.
(5) الوسائل 18: 377 ب «16» من أبواب حد الزنا.
(6) راجع ج 14: 462 و 513.
47

الثانية: من استمنى بيده عزر، وتقديره منوط بنظر الإمام.
وفي رواية: أن عليا عليه السلام ضرب يده حتى احمرت، وزوجه من
بيت المال. وهو تدبير استصلحه، لا أنه من اللوازم.

(1، 2) المؤمنون: 5 - 7.
(3) عوالي اللئالي 1: 260 ح 38.
(4) الكافي 7: 265 ح 25، التهذيب 10: 63 ح 232، الاستبصار 4: 226 ح 445، الوسائل 18:
574 ب «3» من أبواب نكاح البهائم ح 1.
(5) التهذيب 10: 64 ح 233، الاستبصار 4: 226 ح 846، الوسائل 18: 575 الباب المتقدم ح 2.
48

ويثبت: بشهادة عدلين، أو الإقرار ولو مرة. وقيل: لا يثبت
بالمرة. وهو وهم.
الباب الثالث
في الدفاع
للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع. ويجب
اعتماد الأسهل.
فلو اندفع الخصم بالصياح، اقتصر عليه، إن كان في موضع يلحقه
المنجد. وإن لم يندفع عول على اليد، فإن لم تغن فبالعصا، فإن لم تكف
فبالسلاح.
ويذهب دم المدفوع هدرا، جرحا كان أو قتلا. ويستوي في ذلك
الحر والعبد.

(1) السرائر 3: 471.
49

ولو قتل الدافع، كان كالشهيد. ولا يبدؤه ما لم يتحقق قصده إليه.

(1) التهذيب 6: 157 ح 278، الكافي 5: 51 ح 3، الوسائل 11: 91 ب «46» من أبواب جهاد
العدو ح 1.
(2) الكافي 5: 51 ح 2 وفيه: عن أبي عبد الله عليه السلام، التهذيب 6: 157 ح 280، الوسائل 11: 91
الباب المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 6: 157 ح 279، الوسائل 11: 91 الباب المتقدم ح 3.
50

وله دفعه ما دام مقبلا، ويتعين الكف مع إدباره.
ولو ضربه فعطله لم يذفف عليه، لاندفاع ضرره. ولو ضربه مقبلا،
فقطع يده، فلا ضمان على الضارب في الجرح، ولا في السراية.
ولو ولى فضربه أخرى، فالثانية مضمونة. فإن اندملت فالقصاص
في الثانية. ولو اندملت الأولى، وسرت الثانية، ثبت القصاص في
النفس. ولو سرتا، فالذي يقتضيه المذهب، ثبوت القصاص بعد رد
نصف الدية.

(1) راجع ج 1: 82.
(2) التهذيب 6: 157 ح 282 وفيه: دون عياله، الوسائل 11: 91 ب «46» من أبواب جهاد العدو ح 5.
(3) المبسوط 8: 75 - 76.
51

ولو قطع يده مقبلا، ورجله مدبرا، ثم يده مقبلا، ثم سرى الجميع،
قال في المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا [بالدية]. وإن أراد الولي
القصاص، جاز بعد رد ثلثي الدية.
أما لو قطع يده، ثم رجله مقبلا، ويده الأخرى مدبرا، وسرى
الجميع، فإن توافقا على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد
نصف الدية.
والفرق: أن الجرحين هنا تواليا، فجريا مجرى الجرح الواحد،
وليس كذلك في الأولى.
وفي الفرق عندي ضعف. والأقرب أن الأولى كالثانية، لأن جناية
الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله، ثم
قطع الأول يده الأخرى، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية.

(1) في ص: 82.
(2) قواعد الأحكام 2: 273.
52



(1) المبسوط 8: 76.
(2) كذا في الحجريتين ونسخة بدل «خ»، ولعله الصحيح، وفي سائر النسخ الخطية: المتأخرين.
(3) قواعد الأحكام 2: 273، الدروس الشرعية 2: 59.
(4) انظر غاية المراد: 355.
53

مسائل من هذا الباب:
الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون
الجماع، فله دفعه. فإن أتى الدفع عليه فهو هدر.

(1) من «أ، ث، خ» والحجريتين، ولم ترد في «ت، د، ط، م»، وهي مخلة بالمعنى، والظاهر أنها من
زيادة النساخ.
(2) انظر غاية المراد: 355.
(3، 4) في ج 14: 397.
54

الثانية: من اطلع على قوم، فلهم زجره. فلو أصر فرموه بحصاة
أو عود، فجنى ذلك عليه، كانت الجناية هدرا. ولو بادره من غير زجر،
ضمن.
ولو كان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل، اقتصر على زجره.
ولو رماه والحال هذه، فجنى عليه، ضمن.
ولو كان من النساء مجردة، جاز زجره ورميه، لأنه ليس للمحرم
هذا الاطلاع.

(1) الكافي 7: 290 ح 1، التهذيب 10: 206 ح 813، الوسائل 19: 50 ب «25» من أبواب القصاص
في النفس ح 7.
(2) المشقص كمنبر: نصل عريض، أو سهم فيه ذلك... القاموس 2: 306.
55

الثالثة: لو قتله في منزله، فادعى أنه أراد نفسه أو ماله، وأنكر
الورثة، فأقام هو البينة أن الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على
صاحب المنزل، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل، ويسقط
الضمان.
الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه، فلو تلفت بالدفع،
فلا ضمان.

(1) الكافي 7: 291 ح 5، التهذيب 10: 207 ح 818، الوسائل 19: 49 الباب المتقدم ح 6.
56

الخامسة: لو عض على يد إنسان، فانتزع المعضوض يده، فندرت
أسنان العاض، كانت هدرا. ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه، أو
جرحه إن تعذر التخلص بالأخف، جاز. ولو تعذر ذلك، جاز أن
يبعجه (1) بسكين أو خنجر. ومتى قدر على التخلص بالأسهل، فتخطى
إلى الأشق، ضمن.
السادسة: الزاحفان العاديان، يضمن كل منهما ما يجنيه على
الآخر. ولو كف أحدهما، فصال الآخر، فقصد الكاف الدفع، لم يكن
عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والآخر يضمن.

(1) بعج بطنه بالسكين: شقه فزال ما فيه من موضعه وبدا متعلقا. لسان العرب 2: 214.
57

ولو تجارح اثنان، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه،
حلف المنكر، وضمن الجارح.
السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة، أو النزول إلى بئر
فمات، فإن أكرهه، قيل: كان ضامنا لديته.
وفي هذا الفرض منافاة للمذهب، ويتقدر في نائبه. ولو كان ذلك
لمصلحة عامة، كانت الدية في بيت المال. وإن لم يكرهه، فلا دية
أصلا.

(1) في ص: 49.
(2) في «ت»: يدفع من عليه الزائد.
58

الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت، قال الشيخ: عليه
ديتها، لأنه مشروط بالسلامة. وفيه تردد، لأنه من جملة التعزيرات
السائغة.
ولو ضرب الصبي أبوه، أو جده لأبيه تأديبا فمات، فعليه ديته في
ماله.

(1) الدروس الشرعية 2: 60.
59

التاسعة: من به سلعة، إذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على
القاطع. ولو كان مولى عليه، فالدية على القاطع إن كان وليا، كالأب
والجد للأب. وإن كان أجنبيا، ففي القود تردد، والأشبه الدية في ماله لا
القود، لأنه لم يقصد القتل.

(1) المبسوط 8: 66.
(2) إرشاد الأذهان 2: 188.
(3) الدروس الشرعية 2: 61.
(4) النساء: 34.
60



(1) الدروس الشرعية 2: 61.
61

كتاب القصاص
63

كتاب القصاص
وهو: قسمان
الأول
في قصاص النفس
والنظر فيه يستدعي فصولا:
الأول
في الموجب
وهو إزهاق النفس المعصومة المكافئة، عمدا عدوانا.
ويتحقق العمد: بقصد البالغ العاقل إلى القتل بما يقتل غالبا.

(1) البقرة: 179.
(2) البقرة: 178، المائدة: 45، الإسراء: 33.
(3) الصحاح 4: 1493.
65

ولو قصد القتل بما يقتل نادرا، فاتفق القتل، فالأشبه القصاص.
وهل يتحقق، مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، وإن لم
يكن قاتلا في الغالب، إذا لم يقصد به القتل، كما لو ضربه بحصاة أو عود
خفيف؟ فيه روايتان: أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود.
ثم العمد: قد يحصل بالمباشرة، وقد يحصل بالتسبيب.
أما المباشرة:
66

فكالذبح، والخنق، وسقي السم القاتل، والضرب بالسيف
والسكين والمثقل، والحجر الغامز، والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة.
وأما التسبيب: فله مراتب.
المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف.
وفيه صور:
الأولى: لو رماه بسهم فقتله، قتل [به]، لأنه مما يقصد به القتل
غالبا. وكذا لو رماه بحجر المنجنيق. وكذا لو خنقه بحبل، ولم يرخ عنه
حتى مات، أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات.

(1) في إحدى الحجريتين: بما لا يقتل غالبا.
(2) انظر الهامش (1 - 2) في ص: 65.
(3) في «ط» والحجريتين: القتل.
67



(1) المبسوط 7: 17.
(2) الكافي 7: 279 ح 7، الفقيه 4: 81 ح 258، التهذيب 10: 156 ح 626، الوسائل 19: 26 ب
«11» من أبواب القصاص في النفس ح 8.
(3) الكافي 7: 278 ح 1، التهذيب 10: 155 ح 623، الوسائل 19: 25 الباب المتقدم ح 6.
(4) الكافي 7: 278 ح 2، التهذيب 10: 155 ح 622، الوسائل 19: 24 الباب المتقدم ح 3.
(5) الكافي 7: 280 ح 10، التهذيب 10: 157 ح 631، الوسائل 19: 25 الباب المتقدم ح 7.
68

أما لو حبس نفسه يسيرا، لا يقتل مثله غالبا، ثم أرسله فمات،
ففي القصاص تردد. والأشبه القصاص إن قصد القتل، أو الدية إن لم
يقصد أو اشتبه القصد.
الثانية: إذا ضربه بعصا، مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة إلى بدنه
وزمانه، فمات فهو عمد.
ولو ضربه دون ذلك، فأعقبه مرضا ومات، فالبحث كالأول.
ومثله لو حبسه، ومنعه الطعام والشراب، فإن كان مدة لا يحتمل
مثله البقاء فيها فمات فهو عمد.

(1) الكافي 7: 280 ح 9، التهذيب 10: 157 ح 628، الوسائل 19: 25 الباب المتقدم ح 5.
(2) من «خ».
69



(1) في «ت، ط»: ككونه.
(2) من «د».
(3) كذا في «د، م»، وفي سائر النسخ: ويصير.
(4) في ص: 74.
(5) قواعد الأحكام 2: 278.
(6) تحرير الأحكام 2: 241.
(7) في ص: 65.
70

الثالثة: لو طرحه في النار فمات، قتل به، ولو كان قادرا على
الخروج، لأنه قد يشده، ولأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة، فلا
يتيسر له الفرار.
أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا، فلا قود، لأنه أعان على
نفسه. وينقدح أنه لا دية له أيضا، لأنه مستقل بإتلاف نفسه.
ولا كذا لو جرح، فترك المداواة فمات، لأن السراية مع ترك
المداواة من الجرح المضمون، والتلف من النار ليس بمجرد الإلقاء، بل
بالإحراق المتجدد، الذي لولا المكث لما حصل. وكذا البحث لو طرحه
في اللجة.
ولو فصده فترك شده، أو ألقاه في ماء فأمسك نفسه تحته، مع
القدرة على الخروج، فلا قصاص ولا دية.

(1) في «أ، ث، ل»: الأولى.
71



(1) المبسوط 7: 18 - 19.
(2) في «ت، ث، ط، م»: قوي.
72



(1) شيطت النار اللحم، إذا أحرقته. لسان العرب 7: 338.
(2) من «خ» والحجريتين.
(3) في «ت، ث»: أعصابه.
(4) الصحاح 6: 2237.
(5) في «ت» وإحدى الحجريتين: غير.
73

الرابعة: السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي.
فلو قطع يده عمدا فسرت، قتل الجارح. وكذا لو قطع إصبعه عمدا، بآلة
تقتل غالبا، فسرت.

(1) راجع قواعد الأحكام 2: 279، ولكن لم يصرح بذلك، بل أطلق الحكم بالضمان.
(2) تحرير الأحكام 2: 241.
74

الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا، وكان الوقوع
مما يقتل غالبا، فهلك الأسفل، فعلى الواقع القود.
ولو لم يكن يقتل غالبا، كان خطأ شبيه العمد، فيه الدية مغلظة،
ودم الملقي نفسه هدرا.
السادسة: قال الشيخ (1): لا حقيقة للسحر، وفي الأخبار ما يدل
على أن له حقيقة.
ولعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على الاحتمال أقرب.
فلو سحره فمات، لم يوجب قصاصا ولا دية، على ما ذكره الشيخ
رحمه الله. وكذا لو أقر أنه قتله بسحره. وعلى ما قلناه من الاحتمال،
يلزمه الإقرار.
وفي الأخبار: يقتل الساحر. قال في الخلاف (2): يحمل ذلك على
قتله حدا لفساده، لا قودا.

(1) الخلاف 5: 327 - 328 مسألة (14)، المبسوط 7: 260.
(2) الخلاف 5: 330 ذيل مسألة (16).
(3) من «أ، ث، ت»، وفي الأولين: لقصده.
75



(1) البقرة: 102.
(2) من «ث» والحجريتين.
(3) راجع تفسير فرات: 619، مجمع البيان 10: 492.
(4) انظر التبيان 10: 434، مجمع البيان 10: 495.
(5) طه: 66.
76

المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه
وفيه صور:
الأولى: لو قدم له طعاما مسموما، فإن علم وكان مميزا، فلا قود
ولا دية. وإن لم يعلم، فأكل ومات، فللولي القود، لأن حكم المباشرة
سقط بالغرور.

(1) في ج 14: 454.
(2) في «د»: قتله سحري.
77

ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأكله
فمات، قال في الخلاف (1) والمبسوط (2): عليه القود. وفيه إشكال.
الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق، ودعا غيره مع جهالته، فوقع
فمات، فعليه القود، لأنه مما يقصد به القتل غالبا.

(1) الخلاف 5: 171 مسألة (32).
(2) المبسوط 7: 46.
78

الثالثة: لو جرحه، فداوى نفسه بدواء سمي، فإن كان مجهزا
فالأول جارح، والقاتل هو المقتول، فلا دية له. ولوليه القصاص في
الجرح، إن كان الجرح يوجب القصاص، وإلا كان له أرش الجراحة.
وإن لم يكن مجهزا، وكان الغالب فيه السلامة، فاتفق [فيه]
الموت، سقط ما قابل فعل المجروح، وهو نصف الدية، وللولي قتل
الجارح بعد رد نصف الدية. وكذا لو كان غير مجهز، وكان الغالب معه
التلف.
وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي، فسرى منهما، سقط ما
قابل فعل المجروح، [وهو نصف الدية]، وكان للولي قتل الجارح، بعد
رد نصف ديته.
79

المرتبة الثالثة: أن ينضم إليه مباشرة حيوان
وفيه صور:
الأولى: إذا ألقاه إلى البحر، فالتقمه الحوت قبل وصوله، فعليه
القود، لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة. وقيل: لا قود، لأنه لم يقصد
إتلافه بهذا النوع. وهو قوي.
أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه، فعليه القود، لأن الحوت ضار
بالطبع، فهو كالآلة.

(1) الخلاف 5: 162 مسألة (22).
(2) المختلف: 823.
(3) المهذب 2: 464، إيضاح الفوائد 4: 563، غاية المراد: 59، تلخيص الخلاف 3: 135 مسألة
(22).
80

الثانية: لو أغرى به كلبا عقورا فقتله، فالأشبه القود، لأنه كالآلة.
وكذا لو ألقاه إلى أسد، بحيث لا يمكنه الاعتصام، فقتله، سواء كان في
مضيق أو برية.
الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات، قتل به. ولو طرح عليه حية
قاتلا، فنهشته فهلك، فالأشبه وجوب القود، لأنه مما جرت العادة
بالتلف معه.

(1) من «خ، ط، م».
81

الرابعة: لو جرحه ثم عضه الأسد وسرتا، لم يسقط القود. وهل
يرد فاضل الدية؟ الأشبه: نعم. وكذا لو شاركه أبوه، أو اشترك عبد وحر
في قتل عبد.

(1) في «خ»: الضمان.
(2) انظر الحاوي الكبير 12: 130 - 131، المغني لابن قدامة 9: 381.
(3) قواعد الأحكام 2: 280.
(4) تحرير الأحكام 2: 242.
82

الخامسة: لو كتفه وألقاه في أرض مسبعة، فافترسه الأسد اتفاقا،
فلا قود. وفيه الدية.
المرتبة الرابعة: أن ينضم إليه مباشرة إنسان آخر
وفيه صور:
الأولى: لو حفر واحد بئرا. فوقع آخر بدفع ثالث، فالقاتل الدافع
دون الحافر.
وكذا لو ألقاه من شاهق، فاعترضه آخر فانقد بنصفين قبل وصوله
الأرض، فالقاتل هو المعترض.
83

ولو أمسك واحد وقتل آخر، فالقود على القاتل دون الممسك،
لكن الممسك يحبس أبدا. ولو نظر لهما ثالث، لم يضمن، لكن تسمل
عينه، أي: تفقأ.

(1) سنن الدارقطني 3: 140 ح 175، سنن البيهقي 8: 50 - 51، تلخيص الحبير 4: 15 ح 1683.
(2) في «أ، ت»: حدا.
(3) الكافي 7: 287 ح 1، الفقيه 4: 86 ح 275، التهذيب 10: 219 ح 862، الوسائل 19: 35 ب
«17» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
84

الثانية: إذا أكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون
الآمر. ولا يتحقق الإكراه في القتل، ويتحقق فيما عداه. وفي رواية علي
ابن رئاب: يحبس الآمر بقتله حتى يموت.
هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا. ولو كان غير مميز، كالطفل
والمجنون، فالقصاص على المكره، لأنه بالنسبة إليه كالآلة. ويستوي
في ذلك الحر والعبد.
ولو كان مميزا عارفا غير بالغ، وهو حر، فلا قود، والدية على
عاقلة المباشر.
وقال بعض الأصحاب: يقتص منه إن بلغ عشرا. وهو مطرح.
وفي المملوك المميز، تتعلق الجناية برقبته، ولا قود. وفي
الخلاف: إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا، سقط القود، ووجبت الدية.
والأول أظهر.

(1) الكافي 7: 288 ح 4، الفقيه 4: 88 ح 281، التهذيب 10: 219 ح 863، الوسائل 19: 35 الباب
المتقدم ح 3.
(2) المبسوط 7: 49، الخلاف 5: 173 مسألة (36).
85



(1) كذا في «ت، م»، وفي سائر النسخ: لاستيفاء.
(2) حلية العلماء 7: 467 - 468، بدائع الصنائع 7: 179، المغني لابن قدامة 9: 331.
(3) من «ت».
(4) الكافي 7: 285 ح 1، الفقيه 4: 81 ح 254، التهذيب 10: 219 ح 864، الاستبصار 4: 283
ح 1071، الوسائل 19: 32 ب «13» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
86



(1) في «م»: بعد.
(2) النهاية: 733 و 760 - 761.
(3) المبسوط 7: 44.
(4) المقنع: 523.
(5) المقنعة: 748.
(6) الكافي 7: 302 ح 1، الفقيه 4: 84 ح 270، التهذيب 10: 233 ح 922، الاستبصار 4: 287
ح 1085، الوسائل 19: 66 ب «36» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(7) انظر النهاية: 747، فقد أطلق الحكم في العبد.
(8) الخلاف 5: 168 مسألة (30).
87

فروع
الأول: لو قال: اقتلني أو لأقتلنك، لم يسغ القتل، لأن الإذن لا
يرفع الحرمة. ولو باشر، لم يجب القصاص، لأنه [كان مميزا] أسقط
حقه بالإذن، فلا يتسلط الوارث.

(1) المبسوط 7: 43.
(2) الاستبصار 4: 283 ذيل ح 1073.
(3) راجع ص: 86.
(4) الكافي 7: 285 ح 3، التهذيب 10: 220 ح 866، الاستبصار 4: 283 ح 1073، الوسائل 19:
33 ب «14» من أبواب القصاص في النفس ح 2.
(5) الكافي 7: 285 ح 2، التهذيب 10: 220 ح 865، الاستبصار 4: 283 ح 1072، الوسائل 19:
33 الباب المتقدم ح 1.
88

الثاني: لو قال: اقتل نفسك، فإن كان مميزا فلا شيء على الملزم،
وإلا فعلى الملزم القود. وفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال.

(1) في ص: 85.
(2) من «م» والحجريتين.
(3) قواعد الأحكام 2: 282.
(4) في «أ، ث، د»: يقتل.
89

الثالث: يصح الإكراه فيما دون النفس، فلو قال: اقطع يد هذا أو
هذا أو لأقتلنك، فاختار المكره أحدهما، ففي القصاص تردد، منشؤه
أن التعيين عري عن الإكراه.
والأشبه القصاص على الآمر، لأن الإكراه تحقق، والتخلص غير
ممكن إلا بأحدهما.

(1) في «ت، د، ط، م»: للقاتل، وفي «ص»: للفاعل.
90



(1) من «خ، م».
(2) في «أ، م»: أمر.
(3) في «ص»: للاتفاق.
(4) في ج 9: 17 - 19.
91

الصورة الثالثة: لو شهد اثنان بما يوجب قتلا كالقصاص، أو شهد
أربعة بما يوجب رجما كالزنا، وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء، لم
يضمن الحاكم ولا الحداد، وكان القود على الشهود، لأنه تسبيب متلف
بعادة الشرع.
نعم، لو علم الولي وباشر القصاص، كان القصاص عليه دون
الشهود، لقصده إلى القتل العدوان من غير غرور.
الرابعة: لو جنى عليه، فصيره في حكم المذبوح، وهو أن لا تبقى
حياته مستقرة، وذبحه آخر، فعلى الأول القود، وعلى الثاني دية الميت.
ولو كانت حياته مستقرة، فالأول جارح، والثاني قاتل، سواء
كانت جنايته مما يقضى معها بالموت غالبا، كشق الجوف والآمة، أو لا
يقضى به، كقطع الأنملة.
92



(1) دفف على الجريح كذفف: أجهز عليه. لسان العرب 9: 105.
(2) في ص: 490.
93

الخامسة: لو قطع واحد يده، وآخر رجله، فاندملت إحداهما ثم
هلك، فمن اندمل جرحه فهو جارح، والآخر قاتل، يقتل بعد رد دية
الجرح المندمل.
فرع
لو جرحه اثنان، كل واحد [منهما] جرحا فمات، فادعى أحدهما

(1) لم نجد تصريحا بذلك، وللاستزادة انظر الحاوي الكبير 12: 44 - 45، بدائع الصنائع 7: 238 -
239، المغني لابن قدامة 9: 385، روضة الطالبين 7: 25 - 26.
(2) قواعد الأحكام 2: 281.
94

اندمال جرحه وصدقه الولي، لم ينفذ تصديقه على الآخر، لأنه قد
يحاول أخذ دية الجرح من الجارح والدية من الآخر، فهو متهم في
تصديقه، ولأن المنكر مدع للأصل، فيكون القول قوله مع يمينه.
السادسة: لو قطع يده من الكوع، وآخر ذراعه، فهلك، قتلا به،
لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية. وليس كذا لو
قطع واحد يده وقتله الآخر، لأن السراية انقطعت بالتعجيل. وفي الأولى
إشكال.

(1) في ص: 92 - 94.
95

ولو كان الجاني واحدا، دخلت دية الطرف في دية النفس،
إجماعا منا.
وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى
الأصحاب فيه، ففي النهاية: يقتص منه إن فرق ذلك، وإن ضربه ضربة
واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل. وهي رواية محمد بن قيس عن
أحدهما.
96

وفي المبسوط والخلاف: يدخل قصاص الطرف في قصاص
النفس. وهي رواية أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام. وفي موضع
آخر من الكتاب: لو قطع يد رجل ثم قتله، قطع ثم قتل.
والأقرب ما تضمنته النهاية، لثبوت القصاص بالجناية الأولى. ولا
كذا لو كانت الضربة واحدة، وكذا لو كان بسرايته، كمن قطع يد غيره
فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف.

(1) المبسوط 7: 21 و 113.
(2) الخلاف 5: 210 مسألة (89).
(3) السرائر 3: 396.
(4) البقرة: 194.
(5) المائدة: 45.
(6) المبسوط 7: 22، الخلاف 5: 163 مسألة (23).
97



(1) الكافي 7: 325 ح 1، الفقيه 4: 98 ح 327، التهذيب 10: 253 ح 1003، الوسائل 19: 281 ب
«7» من أبواب ديات المنافع ح 1.
(2) المبسوط 7: 22.
98

مسائل من الاشتراك:
الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به. والولي بالخيار
بين قتل الجميع، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول،

(1) النهاية: 771.
(2) الكافي 7: 326 ح 1، الفقيه 4: 97 ح 324، التهذيب 10: 252 ح 1000، الوسائل 19: 82 ب
«51» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(3) التهذيب 10: 253 ح 1002، الوسائل 19: 83 الباب المتقدم ح 2.
(4) راجع ص: 97.
(5) المختلف: 809.
99

فيأخذ كل واحد منهم ما فضل عن ديته من جنايته، وبين قتل البعض،
ويرد الباقون دية جنايتهم. وإن فضل للمقتولين فضل، قام به الولي.
وتتحقق الشركة، بأن يفعل كل [واحد] منهم ما يقتل لو انفرد، أو
ما يكون له شركة في السراية، مع القصد إلى الجناية.
ولا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحا،
والآخر مائة [جرح]، ثم سرى الجميع، فالجناية عليهما بالسوية. ولو
طلب الدية، كانت الدية عليهما نصفين.

(1) الحاوي الكبير 12: 27 - 28، حلية العلماء 7: 456، بداية المجتهد 2: 399، بدائع الصنائع 7:
238، المغني لابن قدامة 9: 367، روضة الطالبين 7: 37.
100



(1) الكافي 7: 283 ح 1، الفقيه 4: 86 ح 276، التهذيب 10: 218 ح 857، الاستبصار 4: 281
ح 1067، الوسائل 19: 29 ب «12» من أبواب القصاص في النفس ح 3.
(2) الكافي 7: 283 ح 4، الفقيه 4: 85 ح 274، التهذيب 10: 217 ح 854، الاستبصار 4: 281
ح 1064، الوسائل 19: 30 الباب المتقدم ح 6.
(3) الكافي 7: 283 ح 2، التهذيب 10: 217 ح 855، الوسائل 19: 30 الباب المتقدم ح 4.
(4) راجع الوسائل 19: 29 ب «12» من أبواب القصاص في النفس.
(5) راجع الهامش (1) في الصفحة السابقة.
101

الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف، كما يقتص في النفس.
فلو اجتمع جماعة، على قطع يده أو قلع عينه، فله الاقتصاص منهم

(1، 2) انظر الهامش (1) في ص: 100.
(3) في «د»: ليس له إلا قتل واحد...
(4) الكافي 7: 284 ح 9، التهذيب 10: 218 ح 858، الاستبصار 4: 282 ح 1068، الوسائل 19:
30 ب «12» من أبواب القصاص في النفس ح 7 و 8 والآية في سورة الإسراء: 33.
(5) التهذيب 10: 218 ذيل ح 858، الاستبصار 4: 282 ذيل ح 1068.
102

جميعا، بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته. وله الاقتصاص
من أحدهم، ويرد الباقون دية جنايتهم.
وتتحقق الشركة في ذلك، بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد.
فلو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده، لم تقطع يد أحدهما.
وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده، والآخر تحت يده، واعتمدا
حتى التقتا، فلا قطع في اليد على أحدهما، لأن كلا منهما منفرد
بجنايته، لم يشاركه الآخر فيها، فعليه القصاص في جنايته حسب.
الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان، قتلتا به ولا رد، إذ لا فاضل
لهما عن ديته.

(1) في ص: 99.
103

ولو كن أكثر، كان للولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية، إن
كن متساويات في الدية، وإلا أكمل لكل واحدة ديتها بعد وضع أرش
جنايتها.
ولو اشترك رجل وامرأة، فعلى كل واحد منهما نصف الدية،
وللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد. وفي المقنعة: يقسم الرد بينهما
أثلاثا. وليس بمعتمد.
ولو قتل المرأة، فلا رد، وعلى الرجل نصف الدية. ولو قتل
الرجل، ردت المرأة عليه نصف ديته. وقيل: نصف ديتها. وهو ضعيف.
وكل موضع يوجب الرد، فإنه يكون مقدما على الاستيفاء.

(1) من الحجريتين.
104

الرابعة: إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية:
للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتلوا الحر ويؤدي
سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو
يقتلوا العبد، وليس لمولاه على الحر سبيل.
والأشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته، ولا يرد على
مولى العبد شيء، ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه
الزائد. وإن قتلوا العبد، وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول، أدوا
إلى مولاه الزائد. فإن استوعب الدية، وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول.
وفي هذه اختلاف للأصحاب، وما اخترناه أنسب بالمذهب.

(1) المقنعة: 752.
(2) النهاية: 745.
(3) المهذب 2: 468.
105

الخامسة: لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر، فللأولياء قتلهما، ولا
رد على المرأة ولا على العبد، إلا أن تزيد قيمته عن نصف الدية، فيرد
على مولاه الزائد.
ولو قتلت المرأة به، كان لهم استرقاق العبد، إلا أن تكون قيمته
زائدة عن نصف دية المقتول، فيرد على مولاه ما فضل.

(1) قواعد الأحكام 2: 288، المختلف: 791، اللمعة الدمشقية: 175، المقتصر: 422 - 423.
(2) النهاية: 745.
(3) المقنعة: 751.
(4) المهذب 2: 468.
(5) الكافي في الفقه: 386.
107

وإن قتلوا العبد، وقيمته بقدر جنايته أو أقل، فلا رد، وعلى المرأة
دية جنايتها. وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية، ردت عليه المرأة ما
فضل من قيمته. فإن استوعب دية الحر، وإلا كان الفاضل لورثة المقتول
أولا.
الفصل الثاني
في الشروط المعتبرة في القصاص
وهي خمسة:
الأول: التساوي في الحرية أو الرق
فيقتل الحر بالحر، والحرة، مع رد فاضل ديته. والحرة بالحرة،
والحر، ولا يؤخذ ما فضل، على الأشهر.

(1) الكافي 7: 298 ح 2، التهذيب 10: 180 ح 704، الاستبصار 4: 267 ح 1005، الوسائل 19:
59 ب «33» من أبواب القصاص في النفس ح 3.
108



(1) الكافي 7: 299 ح 4، الفقيه 4: 89 ح 286، التهذيب 10: 181 ح 707، الاستبصار 4: 267
ح 1007، الوسائل 19: 59 الباب المتقدم ح 1.
(2) التهذيب 10: 182 ح 712، الاستبصار 4: 267 ح 1008، الوسائل 19: 61 الباب المتقدم ح 10.
(3، 6) المائدة: 45.
(4) التهذيب 10: 183 ح 717، الاستبصار 4: 267 ح 1009، الوسائل 19: 62 الباب المتقدم ح 17.
(5) التهذيب 10: 183 ذيل ح 717، الاستبصار 4: 268 ذيل ح 1009.
109

فيقتص لها منه مع رد التفاوت.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية للمسالك، وهو يبتني على نسخته «قدس سره» من الشرائع، وفي
النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع وكذا الطبعة الحجرية: على الأشهر، وفي نسخة بدل الحجرية:
الأظهر.
(2) إرشاد الأذهان 2: 205، اللمعة الدمشقية: 175.
110



(1) الكافي 7: 299 ح 6، الفقيه 4: 88 ح 283، التهذيب 10: 184 ح 719، الوسائل 19: 268 ب
«44» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
(2) الكافي 7: 300 ح 7، الفقيه 4: 89 ح 284، التهذيب 10: 184 ح 720، الوسائل 19: 122 ب
«1» من أبواب القصاص في الطرف ح 3.
(3) النهاية: 748.
(4) انظر الوسائل 19: 122 ب «1» من أبواب القصاص في الطرف، وص: 268 ب «44» من أبواب
ديات الأعضاء.
111

ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد.
ولا يقتل حر بعبد ولا أمة. وقيل: إن اعتاد قتل العبيد قتل، حسما
للجرأة.

(1) المائدة: 45.
(2) البقرة: 178.
(3) من الحجريتين.
112



(1) البقرة: 178.
(2) من الحجريتين.
(3) عوالي اللئالي 1: 235 ح 142، وانظر سنن أبي داود 4: 176 ح 4517، سنن الدارقطني 3: 133
ح 158، سنن البيهقي 8: 35، تلخيص الحبير 4: 16 ح 1686.
(4) الكافي 7: 304 ح 3 و 2، التهذيب 10: 191 ح 751 و 753، الاستبصار 4: 272 ح 1029 و
1031، الوسائل 19: 70 ب «40» من أبواب القصاص في النفس ح 2، 3.
(5) الخلاف 5: 148 مسألة (4).
(6) الكافي 7: 303 ح 5، التهذيب 10: 192 ح 758، الاستبصار 4: 273 ح 1036، الوسائل 19:
69 ب «38» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(7) الكافي 7: 303 ح 7، التهذيب 10: 192 ح 759، الاستبصار 4: 273 ح 1037، الوسائل 19:
69 الباب المتقدم ح 2.
113

ولو قتل المولى عبده كفر وعزر، ولم يقتل به. وقيل: يغرم قيمته
[و] يتصدق بها. وفي المستند ضعف. وفي بعض الروايات: إن اعتاد
ذلك قتل به.

(1) التهذيب 10: 192 ح 757، الاستبصار 4: 273 ح 1035، الوسائل 19: 72 ب «40» من أبواب
القصاص في النفس ح 9.
(2) الكافي في الفقه: 384، المراسم: 236 - 237، الوسيلة: 431، غنية النزوع: 407. إصباح
الشيعة: 494.
(3) البقرة: 178.
(4) المقنعة: 749، النهاية: 752.
(5) المراسم: 237، الوسيلة: 433، غنية النزوع: 407، إصباح الشيعة: 494.
114



(1) السرائر 3: 355.
(2) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 373.
(3) تحرير الأحكام 2: 245، قواعد الأحكام 2: 286.
(4) الكافي 7: 303 ح 6، التهذيب 10: 235 ح 933، الوسائل 19: 68 ب «37» من أبواب القصاص
في النفس ح 5.
(5) في ص: 113.
(6) غاية المراد: 373.
115

ولو قتل عبدا لغيره عمدا، أغرم قيمته يوم قتل، ولا يتجاوز بها
دية الحر، ولا بقيمة المملوكة دية الحرة.
ولو كان ذميا لذمي، لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه، ولا بقيمة
الأنثى دية الذمية.

(1) الكافي 7: 305 ح 11، الفقيه 4: 95 ح 312، التهذيب 10: 193 ح 761، الاستبصار 4: 274
ح 1039، الوسائل 19: 71 ب «40» من أبواب القصاص في النفس ح 4.
(2) الفقيه 4: 96 ح 318، التهذيب 10: 193 ح 762، الوسائل 19: 153 ب «7» من أبواب ديات
النفس ح 1.
(3) راجع الوسائل 19: 152 ب «6» من أبواب ديات النفس ح 2 و 5.
116

ولو قتل العبد حرا، قتل به، ولا يضمن المولى جنايته، لكن ولي
الدم بالخيار بين قتله و [بين] استرقاقه، وليس لمولاه فكه مع كراهية
الولي.
ولو جرح حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه.

(1) كذا في هامش «د» بعنوان: ظاهرا، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ والحجريتين: مولاه.
(2) لم نجده بهذا اللفظ في مصادر الحديث، وأرسله فخر المحققين «قدس سره» في إيضاح الفوائد 4:
581 - 582، وللاستزادة انظر جواهر الكلام 42: 98.
(3) في ج 12: 194.
(4) كذا في «ت»، وفي سائر النسخ: يوجب.
117

فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية. ولو امتنع، كان
للمجروح استرقاقه، إن أحاطت به الجناية. وإن قصر أرشها، كان له أن
يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته.
وإن شاء طالب ببيعه، وله من ثمنه أرش الجناية. فإن زاد ثمنه،
فالزيادة للمولى.
ولو قتل العبد عبدا عمدا، فالقود لمولاه. فإن قتل جاز. وإن طلب
الدية، تعلقت برقبة الجاني.
فإن تساوت القيمتان، كان لمولى المقتول استرقاقه. ولا يضمنه
مولاه، لكن لو تبرع فكه بقيمة الجناية.
وإن كانت قيمة القاتل أكثر، فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول.
وإن كانت قيمته أقل. فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه. ولا
يضمن مولى القاتل شيئا، إذ المولى لا يعقل عبدا.

(1) الوسائل 19: 73 ب «41» من أبواب القصاص في النفس.
118

ولو كان القتل خطأ، كان مولى القاتل بالخيار، بين فكه بقيمته -
ولا تخيير لمولى المجني عليه - وبين دفعه، وله منه ما يفضل عن قيمة
المقتول، وليس عليه ما يعوز.
ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل، فالقول قول
الجاني مع يمينه، إذا لم يكن للمولى بينة.
والمدبر كالقن. فلو قتل عمدا قتل. وإن شاء الولي استرقاقه كان
له. ولو قتل خطأ، فإن فكه مولاه بأرش الجناية، وإلا سلمه للرق.
فإذا مات الذي دبره، هل ينعتق؟ قيل: لا، لأنه كالوصية، وقد
خرج عن ملكه بالجناية، فيبطل التدبير. وقيل: لا يبطل، بل ينعتق.

(1) انظر المبسوط 7: 7 و 160.
(2) الخلاف 5: 149 مسألة (5).
(3) راجع ج 10: 531.
119

[وهو المروي].
ومع القول بعتقه، هل يسعى في فك رقبته؟ فيه خلاف، الأشهر أنه
يسعى. وربما قال بعض [الأصحاب]: يسعى في دية المقتول. ولعله
وهم.

(1) المقنعة: 751 - 752، النهاية: 751.
(2) السرائر 3: 354.
(3) المختلف: 792، إرشاد الأذهان 2: 205 - 206، إيضاح الفوائد 4: 577، التنقيح الرائع 4: 419،
المقتصر: 424 - 425.
(4) الكافي 7: 305 ح 9، التهذيب 10: 197 ح 783، الاستبصار 4: 275 ح 1042، الوسائل 19:
155 ب «9» من أبواب ديات النفس ح 1.
120



(1) الكافي 7: 305 ح 8، الفقيه 4: 95 ح 315، التهذيب 10: 197 ح 782، الوسائل 19: 75 ب
«42» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(2) في «ت، د»: كذلك.
(3) النهاية: 751.
(4) المقنع: 533.
(5) يقال: تل يتل: إذا ألقاه. وتله للجبين: أي: صرعه وألقاه. برمته: أي: كله. النهاية لابن الأثير 1:
195، 2: 267.
(6) الكافي 7: 307 ح 20 وفيه: هشام بن أحمر، التهذيب 10: 198 ح 785، الاستبصار 4: 275
ح 1044، الوسائل 19: 156 ب «9» من أبواب ديات النفس ح 5.
121

والمكاتب إن لم يؤد من مكاتبته شيئا، أو كان مشروطا، فهو
كالقن. وإن كان مطلقا، وقد أدى من مال الكتابة شيئا، تحرر منه
بحسابه.
فإذا قتل حرا عمدا، قتل [به]. وإن قتل مملوكا، فلا قود، وتعلقت
الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية، ويسترق
الباقي منه، أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ، فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية، والمولى
بالخيار بين فكه بنصيب الرقية من الجناية، وبين تسليم حصة الرق
لتقاص بالجناية.

(1) إيضاح الفوائد 4: 578.
122

وفي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما
السلام: «إذا أدى نصف ما عليه، فهو بمنزلة الحر». وقد رجحها في
الاستبصار، ورفضها في غيره.
والعبد إذا قتل مولاه، جاز للولي قتله. وكذا لو كان للحر عبدان،
فقتل أحدهما الآخر، كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو.

(1) في ص: 117.
(2) من «أ».
(3) قواعد الأحكام 2: 285 و 287، المقتصر: 425 - 426، المهذب البارع 5: 167.
(4) راجع الوسائل 19: 78 ب «46» من أبواب القصاص في النفس.
(5) في «م»: نصف.
123



(1) الاستبصار 4: 277 ذيل ح 1049.
(2) المقنع: 528 - 529.
(3) التهذيب 10: 201 ح 795، الاستبصار 4: 277 ح 1049، الوسائل 19: 157 ب «10» من أبواب
ديات النفس ح 3.
(4) المقنع: 535.
(5) المقنعة: 752.
(6) المراسم: 237.
(7) المختلف: 795.
124

مسائل ست:
الأولى: لو قتل حر حرين، فليس لأوليائهما إلا قتله، وليس لهما
المطالبة بالدية.

(1) الكافي 7: 308 ح 3، الفقيه 4: 95 ح 316، التهذيب 10: 198 ح 787، الوسائل 19: 78 ب
«46» من أبواب القصاص في النفس ح 2.
(2) النهاية: 751.
(3) السرائر 3: 354 - 355.
(4) المقنع: 516.
(5) سقطت من «أ، ت، ث، م».
125

ولو قطع يمين رجل، ومثلها من آخر، قطعت يمينه بالأول
ويسراه بالثاني. فلو قطع يد ثالث، قيل: سقط القصاص إلى الدية.
وقيل: قطعت رجله بالثالث. وكذا لو قطع رابعا. أما لو قطع، ولا يد له
ولا رجل، كان عليه الدية، لفوات محل القصاص.

(1) راجع الوسائل 19: 37 ب «19» من أبواب القصاص في النفس.
(2) قواعد الأحكام 2: 284، إيضاح الفوائد 4: 573، التنقيح الرائع 4: 420 - 421.
(3) عوالي اللئالي 3: 581 ح 21.
(4) سقطت من «أ، ت، ط».
(5) النهاية: 771، الخلاف 5: 193 مسألة (59).
(6) المهذب 2: 479 - 480، غنية النزوع: 410، إصباح الشيعة: 496.
126

ولو قتل العبد حرين على التعاقب، كان لأولياء الأخير. وفي
رواية أخرى: يشتركان فيه، ما لم يحكم به للأول. وهذه أشبه.

(1) الكافي 7: 319 ح 4، الفقيه 4: 99 ح 328، التهذيب 10: 259 ح 1022، الوسائل 19: 131 ب
«12» من أبواب القصاص في الطرف ح 2.
(2) السرائر 3: 396 - 397.
127

ويكفي في الاختصاص، أن يختار الولي استرقاقه، ولو لم يحكم
له الحاكم. ومع اختيار ولي الأول، لو قتل بعد ذلك كان للثاني.

(1) النهاية: 752.
(2) التهذيب 10: 195 ح 774، الاستبصار 4: 274 ح 1040، الوسائل 19: 77 ب «45» من أبواب
القصاص في النفس ح 3.
(3) الاستبصار 4: 274 ذيل ح 1040.
128

الثانية: قيمة العبد مقسومة على أعضائه، كما أن دية الحر
مقسومة على أعضائه.
فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته، كاللسان والذكر والأنف.
وما فيه اثنان ففيهما [كمال] قيمته، وفي كل واحد نصف قيمته. وكذا ما
فيه عشر، ففي كل واحد عشر قيمته.
وبالجملة: الحر أصل للعبد، فيما له دية مقدرة، وما لا تقدير له
فيه، ففيه الحكومة.

(1) الفقيه 4: 94 ح 311، التهذيب 10: 195 ح 775، الاستبصار 4: 274 ح 1041، الوسائل 19:
77 ب «45» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
129

فإذا جنى الحر على العبد بما فيه ديته، فمولاه بالخيار بين إمساكه
ولا شيء له، وبين دفعه وأخذ قيمته.
ولو قطع يده ورجله دفعة، ألزمه القيمة، أو أمسكه ولا شيء له.
أما لو قطع يده، فللسيد إلزامه بنصف قيمته. وكذا كل جناية لا تستوعب
قيمته.
ولو قطع يده قاطع، ورجله آخر، قال بعض الأصحاب: يدفعه
إليهما، ويلزمهما الدية، أو يمسكه، كما لو كانت الجنايتان من واحد.
والأولى: أن له إلزام كل واحد [منهما] بدية جنايته، ولا يجب
دفعه إليهما.

(1) الفقيه 4: 95 ح 313، التهذيب 10: 295 ح 1147، الوسائل 19: 298 ب «8» من أبواب ديات
الشجاج والجراح ح 2.
(2) الكافي 7: 307 ح 21، التهذيب 10: 194 ح 765، الوسائل 19: 298 ب «8» من أبواب ديات
الشجاج والجراح ح 3.
(3) في ج 12: 198.
130

الثالثة: كل موضع نقول يفكه المولى، فإنما يفكه بأرش الجناية،
زادت عن قيمة المملوك الجاني أو نقصت. وللشيخ (1) قول آخر: أنه
يفديه بأقل الأمرين. والأول مروي (2).
الرابعة: لو قتل عبد واحد عبدين، كل واحد لمالك. فإن اختارا
القود، قيل: يقدم الأول، لأن حقه أسبق، ويسقط الثاني بعد قتله، لفوات
محل الاستحقاق.
وقيل: يشتركان فيه، ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية
الثانية، فيكون للثاني. وهو أشبه.

(1) المبسوط 7: 160.
(2) لم نجد تصريحا بذلك في الروايات. نعم، يستفاد من إطلاق بعضها، راجع الوسائل 19: 154 ب
«8» من أبواب ديات النفس ح 1، 2.
(3) المبسوط 7: 108.
(4) السرائر 3: 356.
(5) راجع ص: 118.
131

فإن اختار الأول المال، وضمن المولى، تعلق حق الثاني برقبته،
وكان له القصاص. فإن قتله، بقي المال في ذمة مولى الجاني.
ولو لم يضمن، ورضي الأول باسترقاقه، تعلق به حق الثاني. فإن
قتله، سقط حق الأول، وإن استرق اشترك الموليان.
ولو قتل [عبد] عبدا لاثنين، فطلب أحدهما القيمة، ملك منه بقدر
قيمة حصته من المقتول، ولم يسقط حق الثاني من القود، مع رد قيمة
حصة شريكه.

(1) في ص: 118.
(2) المبسوط 7: 8.
132

الخامسة: لو قتل عشرة أعبد عبدا، فعلى كل واحد عشر قيمته،
فإن قتل مولاه العشرة، أدى إلى مولى كل واحد ما فضل عن جنايته.
ولو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته فلا رد.
وإن طلب الدية، فمولى كل واحد بالخيار، بين فكه بأرش
جنايته، وبين تسليمه ليسترق إن استوعبت جنايته قيمته، وإلا كان
لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته، أو يرد على مولاه ما
يفضل عن حقه، ويكون له.
ولو قتل المولى بعضا جاز، ويرد كل واحد عشر الجناية. فإن لم
ينهض ذلك بقيمة من يقتل، أتم مولى المقتول ما يعوز، أو يقتصر على
قتل من ينهض الرد بقيمته.

(1) من «ت، خ» والحجريتين.
133



(1) قواعد الأحكام 2: 286، إرشاد الأذهان 2: 202، تحرير الأحكام 2: 246.
(2) تحرير الأحكام 2: 246.
(3) قواعد الأحكام 2: 286، إرشاد الأذهان 2: 202.
134

السادسة: إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه، صح ولم يسقط
القود. ولو قيل: لا يصح، لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق، كان
حسنا. وكذا البحث في بيعه وهبته.
ولو كان خطأ، قيل: يصح العتق، ويضمن المولى الدية، على
رواية عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام. وفي عمرو
ضعف.

(1) المبسوط 7: 8.
135

وقيل: لا يصح، إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها.

(1) النهاية: 753.
(2) المختلف: 796.
(3) التهذيب 10: 200 ح 794، الوسائل 19: 160 ب «12» من أبواب ديات النفس.
(4) قواعد الأحكام 2: 288.
136

فروع
في السراية
الأول: إذا جنى الحر على المملوك، فسرت إلى نفسه، فللمولى
كمال قيمته.
ولو تحرر، وسرت إلى نفسه، كان للمولى أقل الأمرين، من قيمة
الجناية أو الدية عند السراية، لأن القيمة إن كانت أقل فهي المستحقة له،
والزيادة حصلت بعد الحرية، فلا يملكها المولى. وإن نقصت مع
السراية، لم يلزم الجاني تلك النقيصة، لأن دية الطرف تدخل في دية
النفس، مثل أن يقطع واحد يده وهو رق، فعليه نصف قيمته، فلو كانت
قيمته ألفا، لكان على الجاني خمس مائة.
137



(1) المبسوط 7: 31.
(2) في الحجريتين: كمال.
(3) من «ث، خ».
(4) في إحدى الحجريتين: إليهما.
138

فلو تحرر، وقطع آخر يده، وثالث رجله، ثم سرى الجميع،
سقطت دية الطرف، وثبتت دية النفس وهي ألف، فلزم الأول الثلث، بعد
أن كان يلزمه النصف. فيكون للمولى الثلث، وللورثة الثلثان من الدية.
وقيل: له أقل الأمرين هنا من ثلث القيمة وثلث الدية. والأول أشبه.
الثاني: لو قطع حر يده فأعتق ثم سرت، فلا قود، لعدم التساوي.
وعليه دية حر مسلم، لأنها جناية مضمونة، فكان الاعتبار بها حين
الاستقرار. وللسيد نصف قيمته وقت الجناية، ولورثة المجني عليه ما
زاد.
ولو قطع حر آخر رجله بعد العتق، وسرى الجرحان، فلا قصاص
على الأول في الطرف ولا في النفس، لأنه لم يجب القصاص في
الجناية، فلم يجب في سرايتها، وعلى الثاني القود بعد رد نصف ديته،
ولم يسقط القود بمشاركة الآخر في السراية، كما لا يسقط بمشاركة
الأب للأجنبي، [لا] بمشاركة المسلم الذمي في قتل الذمي.
139

الثالث: لو قطع يده وهو رق، ثم قطع رجله وهو حر، كان على
الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه، وعليه القصاص في الجناية
حال الحرية. فإن اقتص المعتق جاز، وإن طالب بالدية، كان له نصف
الدية، يختص به دون المولى.
ولو سرتا فلا قصاص في الأولى، لعدم التساوي. و [له] القصاص
في الرجل، لأنه مكافىء.
وهل يثبت القود؟ قيل: لا، لأن السراية عن قطعين، أحدهما لا
يوجب القود. والأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه المولى.
ولو اقتصر الولي على الاقتصاص في الرجل، أخذ المولى نصف
قيمة المجني عليه وقت الجناية. وكان الفاضل للوارث، فيجتمع له
الاقتصاص وفاضل دية اليد، إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد.

(1) من «أ، ت، ث، ط».
140

الشرط الثاني: التساوي في الدين
فلا يقتل مسلم بكافر، ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا، ولكن يعزر
ويغرم دية الذمي.
وقيل: إن اعتاد قتل أهل الذمة، جاز الاقتصاص بعد رد فاضل
ديته.
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية، بعد رد فاضل الدية. والذمية
بالذمية وبالذمي، من غير رجوع عليها بالفضل.

(1) من «أ».
(2) في ص: 139.
(3) النساء: 141.
141



(1 و 2) مسند أحمد 2: 215، سنن ابن ماجة 2: 887 ح 2660، سنن أبي داود 4: 180 ح 4530،
سنن النسائي 8: 24، سنن البيهقي 8: 30.
(3) الوسائل 19: 79 ب «47» من أبواب القصاص في النفس.
(4) النهاية: 749.
(5) المراسم: 236 - 237، الوسيلة: 431.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 794، ولكن خص الحكم بغير الذمي.
(7) الكافي في الفقه: 384.
(8) السرائر 3: 352.
142



(1) قواعد الأحكام 2: 290.
(2) اللمعة الدمشقية: 176.
(3) إيضاح الفوائد 4: 594.
(4) غاية المراد: 368.
(5) الكافي 7: 309 ح 4، الفقيه 4: 92 ح 301، التهذيب 10: 189 ح 744، الاستبصار 4: 271
ح 1026، الوسائل 19: 79 ب «47» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(6) التهذيب 10: 190 ح 745، الاستبصار 4: 272 ح 1027، الوسائل 19: 80 الباب المتقدم ح 7.
143

ولو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع هو وماله إلى أولياء المقتول،
وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه. وفي استرقاق ولده الصغار تردد،
أشبهه بقاؤهم على الحرية. ولو أسلم قبل الاسترقاق، لم يكن لهم إلا
قتله، كما لو قتل وهو مسلم.
ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل، لم يقتل به، والزم الدية إن كان
المقتول ذا دية.

(1) التهذيب 10: 190 ح 746، الاستبصار 4: 272 ح 1028، الوسائل 19: 80 الباب المتقدم ذيل
ح 7.
(2) السرائر 3: 351.
144

ويقتل ولد الرشدة بولد الزنية، لتساويهما في الإسلام.

(1) الكافي 7: 310 ح 7، الفقيه 4: 91 ح 295، التهذيب 10: 190 ح 750، الوسائل 19: 81 ب
«49» من أبواب القصاص في النفس.
(2) المقنعة: 753.
(3) انظر المراسم ضمن الجوامع الفقهية (ص: 595، س: 28) ولكن في المراسم الطبع الحديث (237)
لم ترد جملة: وولده الصغار.
(4) نقله عنه العلامة في إرشاد الأذهان 2: 204، وتحرير الأحكام 2: 247 - 248.
(5) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: إلى أنهم.
(6) السرائر 3: 351.
(7) الأنعام: 164.
(8) في «أ، ت، د»: والأصح.
145

مسائل
من لواحق هذا الباب
الأولى: لو قطع مسلم يد ذمي عمدا، فأسلم وسرت إلى نفسه، فلا
قصاص ولا قود. وكذا لو قطع يد عبد، ثم أعتق وسرت، لأن التكافؤ
ليس بحاصل وقت الجناية.
وكذا الصبي لو قطع يد بالغ، ثم بلغ وسرت جنايته، لم يقطع، لأن
الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها. وتثبت دية النفس، لأن
الجناية وقعت مضمونة، فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار.
146

الثانية: لو قطع يد حربي أو يد مرتد، فأسلم ثم سرت، فلا قود
ولا دية، لأن الجناية لم تكن مضمونة، فلم تضمن سرايتها.
ولو رمى ذميا بسهم فأسلم، ثم أصابه فمات، فلا قود، وفيه الدية.
وكذا لو رمى عبدا فأعتق، وأصابه فمات، أو رمى حربيا أو مرتدا،
فأصابه بعد إسلامه، فلا قود، وتثبت الدية، لأن الإصابة صادفت مسلما
محقون الدم.

(1) من «ث، د»، وفي «ط»: يدا.
(2) من «ث، خ»، وفي «د»: والمرتد.
147



(1) في ص: 146.
148

الثالثة: إذا قطع المسلم يد مثله، فسرت مرتدا، سقط القصاص في
النفس، ولم يسقط القصاص في اليد، لأن الجناية به حصلت موجبة
للقصاص، فلم يسقط باعتراض الارتداد. ويستوفي القصاص فيها وليه
المسلم، فإن لم يكن استوفاه الإمام.
وقال في المبسوط (1): الذي يقتضيه مذهبنا، أنه لا قود ولا دية،
لأن قصاص الطرف وديته، يدخلان في قصاص النفس وديتها، والنفس
هنا ليست مضمونة.
وهو يشكل، بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس،
سقوط ما ثبت من قصاص الطرف، لمانع يمنع من القصاص في النفس.

(1، 2) المبسوط 7: 28، الخلاف 5: 165 مسألة (26).
149

أما لو عاد إلى الإسلام، فإن كان قبل أن تحصل سراية، ثبت
القصاص في النفس.
وإن حصلت سراية وهو مرتد، ثم عاد وتمت السراية حتى

(1) من الحجريتين.
(2) المائدة: 45.
(3، 4) الوجيز 2: 128، روضة الطالبين 7: 45 - 46.
(5) من «أ، م».
150

صارت نفسا، ففي القصاص تردد، أشبهه ثبوت القصاص، لأن الاعتبار
في الجناية المضمونة بحال الاستقرار.
وقيل: لا قصاص، لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية،
وهذه بعضها هدر، لأنه حصل في حال الردة.
ولو كانت الجناية خطأ ثبتت الدية، لأن الجناية صادفت محقون
الدم، وكانت مضمونة في الأصل.

(1) المبسوط 7: 26.
(2) المهذب 2: 465 - 466.
(3) الخلاف 5: 164 ذيل مسألة (25).
151

الرابعة: إذا قتل مرتد ذميا، ففي قتله تردد، منشؤه تحرم المرتد
بالإسلام.
ويقوى أنه يقتل، للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني
باليهودي، لأن الكفر كالملة الواحدة.
أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود، وعليه دية الذمي.

(1) من «أ، ث، د» والحجريتين.
(2) المبسوط 7: 47.
(3) الخلاف 5: 171 مسألة (33).
(4) تحرير الأحكام 2: 248.
(5) إرشاد الأذهان 2: 203، وفيه: على إشكال.
(6) قواعد الأحكام 2: 290.
(7) في ج 11: 451.
152

الخامسة: لو جرح مسلم نصرانيا، ثم ارتد الجارح وسرت
الجراحة، فلا قود، لعدم التساوي حال الجناية، وعليه دية الذمي.
السادسة: لو قتل ذمي مرتدا قتل به، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى
الذمي.
153

أما لو قتله مسلم، فلا قود قطعا. وفي الدية تردد، والأقرب أنه لا
دية.
ولو وجب على مسلم قصاص، فقتله غير الولي، كان عليه القود.
ولو وجب قتله بزنا أو لواط، فقتله غير الإمام، لم يكن عليه قود
ولا دية، لأن عليا عليه السلام قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده
مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة.

(1) الحاوي الكبير 12: 80.
154

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا
فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الكفارة والدية والتعزير. وكذا لو
قتله أب الأب وإن علا.
ويقتل الولد بأبيه. وكذا الأم تقتل به، ويقتل بها. وكذا الأقارب،
كالأجداد والجدات من قبلها، والإخوة من الطرفين، والأعمام والعمات

(1) في «خ، د»: قتله.
(2) لم نجده بهذا اللفظ، وورد مضمونه في الفقيه 4: 127 ح 447، التهذيب 10: 314 ح 1168،
الوسائل 19: 102 ب «69» من أبواب القصاص في النفس ح 2. وانظر مستدرك الوسائل 18:
257 ب «54» من أبواب القصاص في النفس، سنن البيهقي 8: 337.
(3) في «خ»: غيره.
(4) المائدة: 45.
155

والأخوال والخالات.

(1) من «خ».
(2) اللباب في شرح الكتاب 3: 144، الحاوي الكبير 12: 22، بدائع الصنائع 7: 235، حلية
العلماء 7: 454، بداية المجتهد 2: 400، الكافي للقرطبي 2: 1097، المغني لابن قدامة 9: 360،
روضة الطالبين 7: 31.
(3) مسند أحمد 1: 22، سنن الدارمي 2: 190، سنن ابن ماجة 2: 888 ح 2661 و 2662، سنن
الترمذي 4: 12 ح 1400، سنن الدارقطني 3: 142 ح 185، مستدرك الحاكم 4: 368 - 369،
سنن البيهقي 8: 38 - 39.
(4) الكافي 7: 298 ح 3، الفقيه 4: 89 ح 288، التهذيب 10: 237 ح 942، الوسائل 19: 57
ب «32» من أبواب القصاص في النفس ح 6.
(5) كذا في «ت»، وفي «د» بعنوان: ظاهرا، ولعله الصحيح، سيما بملاحظة قوله بعد أربعة أسطر: ولا
يتعدى الحكم إلى الأم، وفي سائر النسخ والحجريتين: بالأبوين.
(6) المائدة: 45.
(7) راجع ج 7: 135.
156

فروع
الأول: لو ادعى اثنان ولدا مجهولا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة
فلا قود، لتحقق الاحتمال في طرف القاتل.
ولو قتلاه، فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق. وربما
خطر الاستناد إلى القرعة. وهو تهجم على الدم. فالأقرب الأول.
ولو ادعياه، ثم رجع أحدهما وقتلاه، توجه القصاص على الراجع
بعد رد ما يفضل عن جنايته، وكان على الأب نصف الدية، وعلى كل
واحد كفارة القتل بانفراده.

(1) المائدة: 45.
(2) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(3) في «د» وإحدى الحجريتين: للمنع.
157

ولو ولد مولود على فراش مدعيين له، كالأمة أو الموطوءة
بالشبهة في الطهر الواحد، فقتلاه قبل القرعة، لم يقتلا [به]، لتحقق
الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما. ولو رجع أحدهما، ثم قتلاه، لم
يقتل الراجع. والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى.
وفي الفرق تردد.
158

ولو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟ قيل: لا،
لأنه لا يملك أن يقتص من والده. ولو قيل: يملك هنا أمكن، اقتصارا
بالمنع على مورد النص.
وكذا البحث لو قذفها الزوج، ولا وارث إلا ولده منها. أما لو كان
لها ولد من غيره، فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية، وله
استيفاء الحد كاملا.

(1، 3) المبسوط 7: 10.
(2) قواعد الأحكام 2: 292، تحرير الأحكام 2: 249، إرشاد الأذهان 2: 203.
(4) قواعد الأحكام 2: 291، تحرير الأحكام 2: 249، إرشاد الأذهان 2: 203.
159

ولو قتل أحد الولدين أباه، ثم الآخر أمه، فلكل منهما على الآخر
القود. فإن تشاحا في الاقتصاص، أقرع بينهما. وقدم في الاستيفاء من
أخرجته القرعة. ولو بدر أحدهما فاقتص، كان لورثة الآخر الاقتصاص
منه.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 156 هامش (3).
(2) في ج 14: 447.
160

الشرط الرابع: كمال العقل
فلا يقتل المجنون، سواء قتل مجنونا أو عاقلا، وتثبت الدية على
عاقلته. وكذا الصبي، لا يقتل بصبي ولا ببالغ. أما لو قتل العاقل ثم جن،
لم يسقط عنه القود.
وفي رواية: يقتص من الصبي، إذا بلغ عشرا، وفي أخرى: إذا بلغ
خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود.
والوجه أن عمد الصبي خطأ محض، يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ
خمس عشرة سنة.

(1) من «أ، د، م»، ولم ترد في «ت، ث، خ، ط».
161



(1) لم نعثر عليه.
(2) الكافي 7: 301 ح 1، الفقيه 4: 83 ح 267، التهذيب 10: 242 ح 963، الوسائل 19: 64 ب
«34» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(3) التهذيب 9: 183 ح 736، الوسائل 13: 321 ب «15» من أبواب أحكام الوقوف والصدقات
ح 4.
162

فروع
لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته، فقال: قتلت
وأنت بالغ، أو وأنت عاقل، فأنكر، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأن
الاحتمال متحقق، فلا يثبت معه القصاص، وتثبت الدية.

(1) الكافي 7: 302 ح 1، الفقيه 4: 84 ح 270، التهذيب 10: 233 ح 922، الاستبصار 4: 287
ح 1085، الوسائل 19: 66 ب «36» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(2) المقنع: 523.
(3) المقنعة: 748.
(4) النهاية: 760 - 761، وفيه: يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار.
(5) كذا في «ت، خ»، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ: وقتله.
(6) التهذيب 10: 233 ح 920، الوسائل 19: 307 ب «11» من أبواب العاقلة ح 2.
(7) راجع الوسائل 19: 307 الباب المتقدم ح 3.
(8) في «أ، ث، د»: الفعل، وفي «ط»: القتل.
163

ولو قتل البالغ الصبي، قتل به على الأصح. ولا يقتل العاقل
بالمجنون، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد، وعلى
العاقلة إن كان خطأ محضا.
ولو قصد القاتل دفعه كان هدرا. وفي رواية: ديته في بيت المال.

(1) الكافي في الفقه: 384.
(2) سقطت من «د».
164

وفي ثبوت القود على السكران تردد، والثبوت أشبه، لأنه
كالصاحي في تعلق الأحكام.
أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر، فقد ألحقه الشيخ (1)
- رحمه الله - بالسكران. وفيه تردد.
ولا قود على النائم، لعدم القصد، وكونه معذورا في سببه، وعليه
الدية.

(1) المبسوط 7: 50.
(2) الكافي 7: 294 ح 1، الفقيه 4: 75 ح 234، التهذيب 10: 231 ح 913، الوسائل 19: 51 ب
«28» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(3) من الحجريتين.
(4) الكافي 7: 294 ح 2، التهذيب 10: 231 ح 914، الوسائل 19: 52 الباب المتقدم ح 2.
165

وفي الأعمى تردد، أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده.
وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أن جنايته خطأ تلزم
العاقلة.
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم
احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم، فإن المسلم لو قتله لم يثبت
القود. وكذا كل من أباح الشرع قتله. ومثله من هلك بسراية القصاص
أو الحد.
الفصل الثالث
في دعوى القتل، وما يثبت به
ويشترط في المدعي: البلوغ، والرشد، حالة الدعوى، دون وقت
الجناية، إذ قد تتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر، وأن يدعي على
من يصح منه مباشرة الجناية.
166

فلو ادعى على غائب، لم يقبل. وكذا لو ادعى على جماعة،
يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد، كأهل البلد. وتقبل دعواه لو رجع
إلى الممكن.
ولو حرر الدعوى، بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه، سمعت
دعواه.

(1) النهاية: 760.
(2) المهذب 2: 495.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 799.
(4) ذكره رواية في الفقيه 4: 85 ح 271.
(5) الفقيه 4: 107 ح 361، التهذيب 10: 232 ح 918، الوسائل 19: 306 ب «10» من أبواب
العاقلة ح 1.
(6) الكافي 7: 302 ح 3، الفقيه 4: 85 ح 271، التهذيب 10: 232 ح 917، الوسائل 19: 65 ب
«35» من أبواب القصاص في النفس.
167

وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل؟ فيه تردد، أشبهه
القبول.

(1) السرائر 3: 368.
(2) المختلف: 799، إيضاح الفوائد 4: 601، التنقيح الرائع 4: 431، المقتصر: 429.
(3) البقرة: 178 - 179، المائدة: 45، الإسراء: 33.
(4) انظر الوسائل 19: 37 ب «19» من أبواب قصاص النفس.
(5) التنقيح الرائع 4: 432.
168

ولو قال: قتله أحد هذين، سمع، إذ لا ضرر في إحلافهما. ولو
أقام بينة، سمعت لإثبات اللوث، ان لو خص الوارث أحدهما.

(1) في ج 13: 436.
(2) في الحجريتين: يحضرهم.
169

مسائل:
الأولى: لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم، سمعت
دعواه، ولا يقضى بالقود، ولا بالدية، لعدم العلم بحصة المدعى عليه من
الجناية، ويقضى بالصلح حقنا للدم.

(1) في «د»: القتل.
(2) في ص: 204.
170

الثانية: لو ادعى القتل، ولم يبين عمدا أو خطأ، الأقرب أنها
تسمع، ويستفصله القاضي، وليس ذلك تلقينا، بل تحقيقا للدعوى.
ولو لم يبين، قيل: طرحت دعواه، وسقطت البينة بذلك، إذ لا
يمكن الحكم بها. وفيه تردد.

(1) كذا في «خ»، وفي سائر النسخ: شيئا معينا.
(2) انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 150، الحاوي الكبير 12: 26 - 27، المغني لابن قدامة 9: 367،
حلية العلماء 7: 456، الكافي للقرطبي 2: 1098، ولم يذكر في المصادر الفرق بين الدعويين،
ولعله تخريج من الشارح «قدس سره» على مذهبهم.
171

الثالثة: لو ادعى على شخص القتل منفردا، ثم ادعى على آخر،
لم تسمع الثانية، برأ الأول أو شركه، لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى.
وفيه للشيخ قول آخر.

(1) في ص: 168 - 169.
172

الرابعة: لو ادعى قتل العمد، ففسره بالخطأ، لم تبطل أصل
الدعوى. وكذا لو ادعى الخطأ، ففسره بما ليس خطأ.
وتثبت الدعوى: بالإقرار، أو البينة، أو القسامة.

(1) لم نعثر عليه.
(2) قواعد الأحكام 2: 293.
173

أما الإقرار:
فتكفي المرة. وبعض الأصحاب يشترط الإقرار مرتين.
ويعتبر في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والحرية.
أما المحجور عليه لفلس أو سفه، فيقبل إقراره بالعمد، ويستوفى
منه القصاص. وأما بالخطأ، فتثبت ديته، ولكن لا يشارك الغرماء.

(1، 2) في «خ»: العمد به.
(3) راجع الوسائل 16: 111 ب «3» من كتاب الإقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب «2» من كتاب
الإقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5. وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح
الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.
174

ولو أقر واحد بقتله عمدا، وآخر بقتله خطأ، تخير الولي تصديق
أحدهما، وليس له على الآخر سبيل.
ولو أقر بقتله عمدا، فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول،

(1) النهاية: 742.
(2) المهذب 2: 502.
(3) السرائر 3: 341.
(4) الجامع للشرائع: 577.
(5) الكافي 7: 289 ح 1، الفقيه 4: 78 ح 244، التهذيب 10: 172 ح 677، الوسائل 19: 106 ب
«3» من أبواب دعوى القتل ح 1.
175

درىء عنهما القصاص والدية، وودي المقتول من بيت المال. وهي قضية
الحسن عليه السلام.
176

وأما البينة:
فلا يثبت ما يجب به القصاص إلا بشاهدين. ولا يثبت بشاهد
وامرأتين. وقيل: تجب به الدية. وهو شاذ.
ولا بشاهد ويمين، ويثبت بذلك ما موجبه الدية، كقتل الخطأ
والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة.

(1) المائدة: 32.
(2) الكافي 7: 289 ح 2، التهذيب 10: 173 ح 679، الوسائل 19: 107 ب «4» من أبواب دعوى
القتل ح 1.
(3) الخلاف 6: 252 مسألة (4).
(4) السرائر 2: 115، 3: 338.
177



(1) الكافي 7: 391 ح 5، الفقيه 3: 31 ح 94، التهذيب 6: 264 ح 705، الاستبصار 3: 23 ح 73،
الوسائل 19: 104 ب «2» من أبواب دعوى القتل ح 3.
(2) حكاه عن مبسوطه العلامة في المختلف: 714، وفي المبسوط (8: 172) قوى الثبوت واستثنى
القصاص.
(3) شرائع الاسلام 4: 140.
(4) النهاية: 333.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 714.
(6) الكافي في الفقه: 436.
(7) المهذب 2: 558.
(8) في «خ، م» والحجريتين: كبراء.
(9) المختلف: 714.
(10) الكافي 7: 390 ح 1، التهذيب 6: 266 ح 711، الاستبصار 3: 26 ح 82، الوسائل 18: 258 ب
«24» من أبواب الشهادات ح 1.
178

ولا تقبل الشهادة إلا صافية عن الاحتمال، كقوله: ضربه بالسيف
فمات، أو فقتله، أو فأنهر دمه فمات في الحال، أو فلم يزل مريضا منها
حتى مات، وإن طالت المدة.

(1) في ج 14: 253 - 255.
(2) قواعد الأحكام 2: 238 - 239 و 293.
(3) إرشاد الأذهان 2: 159 و 215.
(4) المبسوط 7: 250.
179

ولو أنكر المدعى عليه ما شهدت به البينة، لم يلتفت إلى إنكاره.
وإن صدقها وادعى الموت بغير الجناية، كان القول قوله مع يمينه.

(1) قواعد الأحكام 2: 294.
(2) إرشاد الأذهان 2: 215.
(3) تحرير الأحكام 2: 251.
(4) في الحجريتين: مجملة.
180

وكذا الحكم في الجراح، فإنه لو قال الشاهد: ضربه فأوضحه
قبل. ولو قال: اختصما، ثم افترقا وهو مجروح، أو ضربه فوجدناه
مشجوجا، لم يقبل، لاحتمال أن يكون من غيره. وكذا لو قال: فجرى
دمه.
أما لو قال: فأجرى دمه، قبلت. ولو قال: أسال دمه فمات، قبلت
في الدامية دون ما زاد.

(1) كذا في «ت»، وفي سائر النسخ: لاستناد.
181

ولو قال: أوضحه، ووجدنا فيه موضحتين، سقط القصاص، لتعذر
المساواة في الاستيفاء، ويرجع إلى الدية. وربما خطر الاقتصاص
بأقلهما. وفيه ضعف، لأنه استيفاء في محل لا يتحقق توجه القصاص
فيه.
وكذا لو قال: قطع يده، ووجده مقطوع اليدين. ولا يكفي قوله:
فأوضحه، ولا شجه، حتى يقول: هذه الموضحة وهذه الشجة، لاحتمال
غيرها أكبر أو أصغر.

(1، 4) المبسوط 7: 250.
(2) قواعد الأحكام 2: 294.
(3) تحرير الأحكام 2: 251.
182

ويشترط فيهما التوارد على الوصف الواحد، فلو شهد أحدهما أنه
قتله غدوة والآخر عشية، أو بالسكين والآخر بالسيف، أو بالقتل في
مكان معين والآخر في غيره، لم يقبل.
وهل يكون ذلك لوثا؟ قال في المبسوط: نعم. وفيه إشكال،
لتكاذبهما.

(1) في «د» والحجريتين: فينبغي.
(2) من الحجريتين.
(3) في «ث، خ، ط»: المتيقن.
(4) في إحدى الحجريتين: يقين.
183

أما لو شهد أحدهما بالإقرار، والآخر بالمشاهدة، لم يثبت، وكان
لوثا، لعدم التكاذب.
وهنا مسائل:
الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر
بالإقرار عمدا، ثبت القتل، وكلف المدعى عليه البيان، فإن أنكر القتل لم
يقبل منه، لأنه إكذاب للبينة. وإن قال: عمدا، قتل. وإن قال: خطأ،
وصدقه الولي، فلا بحث، وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه.

(1) في «م»: الفعل.
(2) المبسوط 7: 254.
(3) في ص:
184

ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا، والآخر بالقتل المطلق، وأنكر
القاتل العمد، وادعاه الولي، كانت شهادة الواحد لوثا، ويثبت الولي
دعواه بالقسامة إن شاء.
الثانية: لو شهدا بقتل على اثنين، فشهد المشهود عليهما على

(1) في ص: 196.
(2) في ص: 183.
185

الشاهدين، أنهما هما القاتلان، على وجه لا يتحقق معه التبرع، أو إن
تحقق لا يقتضي إسقاط الشهادة، فإن صدق الولي الأولين، حكم له،
وطرحت شهادة الآخرين. وإن صدق الجميع، أو صدق الآخرين، سقط
الجميع.

(1) في «د»: فكذلك.
186

الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه، أن زيدا جرحه بعد الاندمال قبلت،
ولا تقبل قبله، لتحقق التهمة، على تردد. ولو اندمل بعد الإقامة، فأعاد
الشهادة، قبلت، لانتفاء التهمة.

(1) في ج 14: 214 - 215.
(2) في الحجريتين: بالفاعل.
(3) في «د»: ويشهدان.
187

ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض، قبلت.
والفرق: أن الدية يستحقانها ابتداء، وفي الثانية يستحقانها عن
ملك الميت.

(1) في ج 14: 189.
(2) الحاوي الكبير 13: 83.
188

الرابعة: لو شهد شاهدان من العاقلة، بفسق شاهدي القتل، فإن
كان القتل عمدا أو شبيها به، أو كانا ممن لا يصل إليهما العقل، حكم
بهما وطرحت شهادة القتل.
وإن كانا ممن يعقل عنه لم تقبل، لأنهما يدفعان عنهما الغرم.

(1) في «د»: كالثابتة.
(2) لم ترد في «ت، خ، د».
(3) في «ت، ث» والحجريتين: يفرض.
189

الخامسة: لو شهد اثنان أنه قتل، وآخران على غيره أنه قتله،
سقط القصاص، ووجبت الدية عليهما نصفين. ولو كان خطأ، كانت
الدية على عاقلتهما. ولعله احتياط في عصمة الدم، لما عرض من
الشبهة بتصادم البينتين.
ويحتمل هذا وجها آخر، وهو تخير الولي [في] تصديق أيهما
شاء، كما لو أقر اثنان، كل واحد [منهما] بقتله منفردا. والأول أولى.

(1) تحرير الأحكام 2: 251.
(2) قواعد الأحكام 2: 294 - 295.
(3) النهاية: 742 - 743، المقنعة: 737.
(4) المهذب 2: 502.
(5) المختلف: 789.
190



(1) في «خ، م»: يبطل. والطل: هدر الدم. لسان العرب 11: 405.
(2) السرائر 3: 341 - 342.
(3) الإسراء: 33.
191

السادسة: لو شهدا أنه قتل زيدا عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل،
وبرأ المشهود عليه، فللولي قتل المشهود عليه، ويرد المقر نصف ديته،
وله قتل المقر ولا رد، لإقراره بالانفراد، وله قتلهما بعد أن يرد على
المشهود عليه نصف ديته دون المقر. ولو أراد الدية، كانت عليهما
نصفين. وهذه رواية زرارة، عن أبي جعفر [عليه السلام].
وفي قتلهما إشكال، لانتفاء الشركة. وكذا في إلزامهما بالدية
نصفين. والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي، غير أن الرواية من
المشاهير.

(1) النهاية ونكتها 3: 374.
(2) تحرير الأحكام 2: 251.
192



(1) النهاية: 743.
(2) المهذب 2: 502، إصباح الشيعة: 493 - 494.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 789 - 790.
(4) الكافي في الفقه: 387.
(5) الجامع للشرائع: 578.
193



(1) الكافي 7: 290 ح 3، التهذيب 10: 172 ح 678، الوسائل 19: 108 ب «5» من أبواب دعوى
القتل ح 1.
(2) السرائر 3: 342.
(3) المختلف: 790.
(4) النهاية ونكتها 3: 376.
194

السابعة: قال في المبسوط: لو ادعى قتل العمد، وأقام شاهدا
وامرأتين، ثم عفا، لم يصح، لأنه عفا عما لم يثبت.
وفيه إشكال، إذ العفو لا يتوقف على ثبوت الحق عند الحاكم.

(1) راجع ص: 177.
(2) المبسوط 7: 249.
195

وأما القسامة:
فيستدعي البحث فيها مقاصد:
الأول
في اللوث
ولا قسامة مع ارتفاع التهمة، وللولي إحلاف المنكر يمينا واحدة،
ولا يجب التغليظ. ولو نكل، فعلى ما مضى من القولين.
واللوث أمارة، يغلب معها الظن بصدق المدعي، كالشاهد ولو
واحدا، وكما لو وجد متشحطا بدمه، وعنده ذو سلاح عليه الدم، أو في
دار قوم، أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها، أو في صف
مقابل للخصم بعد المراماة.
ولو وجد في قرية مطروقة، أو خلة (1) من خلال العرب، أو في

(1) الخلة: الطريق بين الرملتين. لسان العرب 11: 214 - 215.
196

محلة منفردة مطروقة وإن انفردت، فإن كان هناك عداوة فهو لوث، وإلا
فلا لوث، لأن الاحتمال متحقق هنا.
ولو وجد بين قريتين، فاللوث لأقربهما إليه. ومع التساوي في
القرب، فهما في اللوث [سواء].
أما من وجد في زحام، على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع،
فديته على بيت المال. وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع. وكذا لو
وجد في فلاة.
ولا يثبت اللوث: بشهادة الصبي، ولا الفاسق، ولا الكافر ولو كان
مأمونا في نحلته.
نعم، لو أخبر جماعة من الفساق، أو النساء، مع ارتفاع المواطاة،
أو مع ظن ارتفاعها، كان لوثا. ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا، لم
يثبت اللوث، ما لم يبلغوا حد التواتر.
ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك، فلو وجد بالقرب من
القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم، مع سبع من شأنه قتل الانسان، بطل
اللوث، لتحقق الشك.

(1) الصحاح 5: 2010.
197



(1) مسند أحمد 4: 3، صحيح مسلم 3: 1294 ح 6، سنن الدارقطني 3: 108 ح 91، سنن البيهقي 8:
117.
198



(1) صحيح مسلم 3: 1292 ح 2، سنن أبي داود 4: 177 ح 4520، سنن البيهقي 8: 119.
(2) سنن الدارقطني 3: 110 ح 98، سنن البيهقي 8: 123.
(3) من الحجريتين.
199

ولو قال الشاهد: قتله أحد هذين، كان لوثا، ولو قال: قتل أحد
هذين، لم يكن لوثا. وفي الفرق تردد.

(1) من الحجريتين.
(2) في «م»: بعيد.
200

ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل، على الأشبه.

(1) المبسوط 7: 255.
(2) قواعد الأحكام 2: 296، تحرير الأحكام 2: 252.
(3) المغني لابن قدامة 10: 10، الحاوي الكبير 13: 15، روضة الطالبين 7: 241.
201

ولا في القسامة حضور المدعى عليه.
مسألتان:
الأولى: لو وجد قتيلا في دار فيها عبده، كان لوثا، وللورثة
القسامة، لفائدة التسلط بالقتل، أو لافتكاكه بالجناية لو كان رهنا.

(1) اللباب في شرح الكتاب 3: 173، الحاوي الكبير 13: 15، بدائع الصنائع 7: 287.
(2) روضة الطالبين 7: 241.
(3) المذكورة في ص: 198.
(4) تحرير الأحكام 2: 253.
(5) انظر روضة الطالبين 7: 242 - 243.
202

الثانية: لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله، جاز إثبات
دعواه بالقسامة. فلو أنكر كونه فيها وقت القتل، كان القول قوله مع
يمينه، ولم يثبت اللوث، لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في
تلك الدار، ولا يثبت ذلك إلا بإقراره أو البينة.

(1) في ج 4: 65.
(2) لم نعثر عليه.
203

الثاني
في كميتها
وهي في العمد خمسون يمينا. فإن كان له قوم، حلف كل واحد
يمينا إن كانوا عدد القسامة، وإن نقصوا عنه، كررت عليهم الأيمان حتى
يكملوا القسامة.
وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد، خمس وعشرون يمينا.
ومن الأصحاب من سوى بينهما، وهو أوثق في الحكم، والتفصيل
أظهر في المذهب.
ولو كان المدعون جماعة، قسمت عليهم الخمسون بالسوية في
العمد، والخمس والعشرون في الخطأ.

(1) راجع ص: 198.
(2) المقنعة: 736.
(3) المراسم: 232.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 788 - 789.
(5) السرائر 3: 338.
(6) قواعد الأحكام 2: 296 - 297، إيضاح الفوائد 4: 615، اللمعة الدمشقية: 177.
204



(1) راجع ص: 198.
(2) النهاية: 740، الخلاف 5: 308 مسألة (4).
(3) المهذب 2: 500، الوسيلة: 460.
(4) المختلف: 788 - 789.
(5) الكافي 7: 363 ح 10، التهذيب 10: 168 ح 667، الوسائل 19: 119 ب «11» من أبواب دعوى
القتل ح 1.
(6) الكافي 7: 362 ح 9، التهذيب 10: 169 ح 668، الوسائل 19: 120 الباب المتقدم ح 2.
205

ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد، ففيه تردد، أظهره أن على
كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد، لأن كل واحد منهم تتوجه عليه
دعوى بانفراده.
أما لو كان المدعى عليه واحدا، فأحضر من قومه خمسين
يشهدون ببراءته، حلف كل [واحد] منهم يمينا. ولو كانوا أقل من
الخمسين، كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد.
ولو لم يكن للولي قسامة، ولا حلف هو، كان له إحلاف المنكر
خمسين يمينا، إن لم تكن له قسامة من قومه. وإن كان له قوم، كان
كأحدهم.

(1) المبسوط 7: 222.
(2) الخلاف 5: 314 مسألة (13).
206

ولو امتنع عن القسامة، ولم يكن له من يقسم، ألزم الدعوى.
وقيل: له رد اليمين على المدعي.

(1) في «خ، ط»: لأن.
(2) المبسوط 7: 223.
207

وتثبت القسامة في الأعضاء مع التهمة. وكم قدرها؟ قيل:
خمسون يمينا احتياطا، إن كانت الجناية تبلغ الدية، وإلا فبنسبتها من
خمسين يمينا.
وقال آخرون: ست أيمان فيما فيه دية النفس، وبحسابه من ست
فيما فيه دون الدية. وهي رواية أصلها ظريف.
ويشترط في القسامة علم المقسم، ولا يكفي الظن.

(1) المبسوط 7: 223، الخلاف 5: 312 - 313 مسألة (12)، النهاية: 741 - 742.
(2) المهذب 2: 501، غنية النزوع: 441، إصباح الشيعة: 530.
208

وفي قبول قسامة الكافر على المسلم تردد، أظهره المنع.

(1) الكافي 7: 362 ح 9، التهذيب 10: 169 ح 668، الوسائل 19: 120 ب «11» من أبواب دعوى
القتل ح 2.
(2) المبسوط 7: 216.
(3) المختلف: 825.
(4) الخلاف 5: 311 مسألة (10).
(5) قواعد الأحكام 2: 297.
(6) تحرير الأحكام 2: 254.
209

ولمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة، ولو كان المدعى
عليه حرا، تمسكا بعموم الأحاديث.

(1) النساء: 141.
(2) المختلف: 825.
(3) الوسائل 19: 114 ب «9» من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
(4) عوالي اللئالي 2: 258 ح 10، سنن البيهقي 10: 252.
210

ويقسم المكاتب في عبده كالحر.

(1) الوسائل 19: 114 ب «9» من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.
(2) قواعد الأحكام 2: 297.
(3) في ج 10: 414 و 466.
(4) من «خ».
211

ولو ارتد الولي منع القسامة. ولو خالف، وقعت موقعها، لأنه لا
يمنع الاكتساب. ويشكل هذا بما أن الارتداد يمنع الإرث، فيخرج عن
الولاية، فلا قسامة.
ويشترط في اليمين: ذكر القاتل والمقتول، والرفع في نسبهما بما
يزيل الاحتمال، وذكر الانفراد أو الشركة، ونوع القتل.
أما الإعراب، فإن كان من أهله كلف، وإلا قنع بما يعرف معه
القصد.

(1) كذا في «د»، وفي سائر النسخ: المولى.
(2) المبسوط 7: 220.
212



(1) اللباب في شرح الكتاب 4: 148 - 149، الحاوي الكبير 13: 149 و 161 - 162، الكافي
للقرطبي 2: 1089، المغني لابن قدامة 10: 72 و 80، روضة الطالبين 7: 295 - 296 و 298.
213

وهل يذكر في اليمين أن النية نية المدعي؟ قيل: نعم، دفعا لتوهم
الحالف. والأشبه أنه لا يجب.
[المقصد] الثالث
في أحكامها
لو ادعى على اثنين، وله على أحدهما لوث، حلف خمسين
يمينا، ويثبت دعواه على ذي اللوث، وكان على الآخر يمين واحدة،

(1) سقطت من «ت، خ».
(2) المبسوط 7: 238، وفيه: نية الحاكم.
214

كالدعوى في غير الدم. ثم إن أراد قتل ذي اللوث، رد عليه نصف ديته.
ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث، حلف الحاضر خمسين
يمينا، ويثبت حقه، ولم يجب الارتقاب.
ولو حضر الغائب، حلف بقدر نصيبه، وهو خمس وعشرون
يمينا. وكذا لو كان أحدهما صغيرا.
215



(1) في الحجريتين: وإن.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: بينهم.
216

ولو أكذب أحد الوليين صاحبه، لم يقدح ذلك في اللوث، وحلف
لإثبات حقه خمسين يمينا.

(1) من الحجريتين.
217



(1) من «خ» وإحدى الحجريتين.
(2) في «ت»: عادا.
218

وإذا مات الولي، قام وارثه مقامه. فإن مات في أثناء الأيمان، قال
الشيخ: يستأنف الأيمان، لأنه لو أتم لا يثبت حقه بيمين غيره.
219

مسائل:
الأولى: لو حلف مع اللوث واستوفى الدية، ثم شهد اثنان أنه كان
غائبا في حال القتل، غيبة لا يتقدر معها القتل، بطلت القسامة
واستعيدت الدية.

(1) المبسوط 7: 234.
220

الثانية: لو حلف واستوفى الدية، ثم قال: هذه حرام، فإن فسره
بكذبه في اليمين، استعيدت [منه]. وإن فسر بأنه لا يرى القسامة، لم
يعترضه. وإن فسر بأن الدية ليست ملكا للباذل، فإن عين المالك، ألزم
دفعها إليه، ولا يرجع على القاتل بمجرد قوله، وإن لم يعين أقرت في
يده.
الثالثة: لو استوفى بالقسامة، فقال آخر: أنا قتلته منفردا، قال في
221

الخلاف: كان الولي بالخيار. وفي المبسوط: ليس له ذلك، لأنه لا يقسم
إلا مع العلم، فهو مكذب للمقر.

(1) المبسوط 7: 242.
(2) الخلاف 5: 315 مسألة (16).
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 45 هامش (2).
222

الرابعة: إذا اتهم، والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة، ففي
إجابته تردد.
ومستند الجواز: ما رواه السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام:
«أن النبي عليه السلام كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء
الأولياء ببينة، وإلا خلى سبيلهم» (1). وفي السكوني ضعف.

(1) الكافي 7: 370 ح 5. التهذيب 10: 174 ح 683. الوسائل 19: 121 ب «12» من أبواب دعوى
القتل وما يثبت به.
(2) النهاية: 744.
(3) المهذب 2: 503.
(4) السرائر 3: 343.
(5) المختلف: 790.
(6) الوسيلة: 461.
223

الفصل الرابع
في كيفية الاستيفاء
قتل العمد يوجب القصاص لا الدية، فلو عفا الولي على مال، لم
يسقط القود، ولم تثبت الدية، إلا مع رضا الجاني. ولو عفا ولم يشترط
المال، سقط القود، ولم تثبت الدية.
ولو بذل الجاني القود، لم يكن للولي غيره. ولو طلب الدية فبذلها
الجاني صح، ولو امتنع لم يجبر. ولو لم يرض الولي بالدية، جاز
المفاداة بالزيادة.
ولا يقضى بالقصاص، ما لم يتيقن التلف بالجناية. ومع الاشتباه،
يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس.

(1) المقنعة: 734، النهاية: 734، المبسوط 7: 52، الخلاف 5: 176 مسألة (40).
(2) غنية النزوع: 403، الوسيلة: 429، إصباح الشيعة: 491 - 492.
(3) الجامع للشرائع: 571، تحرير الأحكام 2: 244، اللمعة الدمشقية: 178، التنقيح الرائع 4: 443.
(4) كذا في «ت، خ، د، م» وإحدى الحجريتين، وهو الصحيح، وفي «أ، ث، ط» والحجرية الثانية:
القود.
(5) كذا في «خ» وإحدى الحجريتين، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ: المجني.
224



(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 783.
(2، 3) المائدة: 45.
(4) البقرة: 194.
(5) البقرة: 178.
(6) التهذيب 10: 159 ح 638، الاستبصار 4: 261 ح 980، الوسائل 19: 144 ب «1» من أبواب
ديات النفس ح 9.
(7) الكافي 7: 278 ح 1، التهذيب 10: 155 ح 623، الوسائل 19: 25 ب «11» من أبواب القصاص
في النفس ح 6.
225



(1) سنن البيهقي 8: 52 - 53.
(2) سنن البيهقي 8: 52.
(3) من «خ، م».
(4) الكافي 7: 282 ح 7، التهذيب 10: 158 ح 634، الاستبصار 4: 258 ح 974، الوسائل 19:
145 ب «1» من أبواب ديات النفس ح 13.
226

ويرث القصاص من يرث المال، عدا الزوج والزوجة، فإن لهما
نصيبهما من الدية في عمد أو خطأ.
وقيل: لا يرث القصاص إلا العصبة، دون الإخوة والأخوات من
الأم ومن يتقرب بها. وهو الأظهر.
وقيل: ليس للنساء عفو ولا قود، [على الأشبه].

(1) في الحجريتين: المخير.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 783 - 784.
(3) راجع ج 13: 45.
(4) في الحجريتين: وكان.
(5) راجع المبسوط 7: 54، ولكن نسب عدم إرث النساء للقود إلى جماعة من أصحابنا، وقوى هو
التوريث، ولازمه جواز عفوهن.
(6) التهذيب 9: 397 ح 1418، الاستبصار 4: 262 ح 988 وذيل ح 991.
227

وكذا يرث الدية من يرث المال. والبحث فيه كالأول، غير أن
الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات.
وإذا كان الولي واحدا، جاز له المبادرة. والأولى توقفه على إذن
الإمام. وقيل: تحرم المبادرة، ويعزر لو بادر. وتتأكد الكراهية في
قصاص الطرف.

(1) التهذيب 9: 397 ح 1418، الوسائل 17: 432 ب «8» من أبواب موجبات الإرث ح 6.
(2) من «خ، د».
(3) في ج 13: 45.
(4) المبسوط 7: 100.
(5) الخلاف 5: 205 مسألة (80).
(6) قواعد الأحكام 2: 299.
228

وإن كانوا جماعة، لم يجز الاستيفاء إلا بعد الاجتماع، إما بالوكالة
أو بالإذن لواحد.
وقال الشيخ رحمه الله: يجوز لكل منهم المبادرة، ولا يتوقف على
إذن الآخر، لكن يضمن حصص من لم يأذن.

(1) المبسوط 7: 56.
(2) قواعد الأحكام 2: 299، تحرير الأحكام 2: 255.
(3) الإسراء: 33.
(4) في «ت، خ، د»: قولا.
(5) المبسوط 7: 100.
(6) الخلاف 5: 205 مسألة (80).
229



(1) المبسوط 7: 54، الخلاف 5: 179 مسألة (43).
(2) كذا في «أ، د» وفي سائر النسخ: الوارثين.
(3) من «خ».
230



(1) في «أ»: والثاني.
(2) في «د» والحجريتين: بالدية.
231



(1) كذا في «ت، خ»، وفي سائر النسخ: ذمي.
(2) كذا في «خ، م»، وفي سائر النسخ: قوي.
(3) قواعد الأحكام 2: 299.
(4) إيضاح الفوائد 4: 624.
(5) من «ت، خ، م».
232

وينبغي للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا،
ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة.
ويعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة، خصوصا في قصاص الطرف.
ولو كانت مسمومة، فحصلت منها جناية بسبب السم، ضمنه.
ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة، تجنبا للتعذيب. ولو فعل أساء
ولا شيء عليه.
ولا يقتص إلا بالسيف. ولا يجوز التمثيل به، بل يقتصر على
ضرب عنقه، ولو كانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو
بالرضخ.
وأجرة من يقيم الحدود من بيت المال، فإن لم يكن بيت مال أو
كان هناك ما هو أهم، كانت الأجرة على المجني عليه.
233



(1) في «ت»: وتعذيب.
(2) كل السيف: لم يقطع. لسان العرب 11: 591.
234



(1) سنن الدارمي 2: 82، مسند أحمد 4: 123، صحيح مسلم 3: 1548 ح 1955، سنن أبي داود 3:
100 ح 2815، سنن ابن ماجة 2: 1058 ح 3170، سنن الترمذي 4: 16 ح 1409، سنن
النسائي 7: 229.
(2، 5) البقرة: 194.
(3) انظر الوسائل 19: 95 ب «62» من أبواب القصاص في النفس.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 820.
(6) سنن البيهقي 8: 43، تلخيص الحبير 4: 19 ح 1691.
(7) مسند أحمد 3: 171 و 203، صحيح البخاري 9: 5 - 6، صحيح مسلم 3: 1299 ح 15، سنن أبي
داود 4: 180 ح 4529، سنن ابن ماجة 2: 889 ح 2666، سنن البيهقي 8: 42، تلخيص الحبير 4:
15 ح 1682.
235



(1) الحاوي الكبير 12: 140، روضة الطالبين 7: 96.
236

ولا يضمن المقتص سراية القصاص.
نعم، لو تعدى ضمن. فإن قال: تعمدت، اقتص منه في الزائد. وإن
قال: أخطأت أخذت منه دية العدوان. ولو خالفه المقتص منه في
دعوى الخطأ، كان القول قول المقتص مع يمينه.
وكل من يجري بينهم القصاص في النفس، يجري في الطرف.
ومن لا يقتص له في النفس، لا يقتص له في الطرف.

(1) التهذيب 10: 279 ح 1091، الوسائل 19: 47 ب «24» من أبواب قصاص النفس ح 8.
(2) التهذيب 10: 206 ح 813، الوسائل 19: 47 الباب المتقدم ح 9.
237

وها هنا مسائل:
الأولى: إذا كان له أولياء لا يولى عليهم، كانوا شركاء في
القصاص، فإن حضر بعض وغاب الباقون، قال الشيخ: للحاضر
الاستيفاء، بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية. وكذا لو كان
بعضهم صغارا.
وقال: لو كان الولي صغيرا، وله أب أو جد، لم يكن لأحد أن
يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف. وفيه
إشكال.
وقال: يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، أو يفيق المجنون. وهو
أشد إشكالا من الأول.
الثانية: إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص.

(1) الكافي 7: 291 ح 3، التهذيب 10: 207 ح 815، الاستبصار 4: 279 ح 1056، الوسائل 19:
46 الباب المتقدم ذيل ح 1.
(2) في ص: 229.
238

ولو اختار بعضهم الدية، وأجاب القاتل. جاز. فإذا سلم سقط
القود على رواية.
والمشهور أنه لا يسقط، وللآخرين القصاص، بعد أن يردوا عليه
نصيب من فأداه.

(1) في «أ، ث، خ»: وإنما.
(2) المبسوط 7: 55.
(3) في ص: 224.
(4) في «ت»: تحفظا.
(5) من «أ، خ».
239



(1) الإسراء: 33.
(2) الكافي 7: 356 ح 2، الفقيه 4: 105 ح 353، التهذيب 10: 175 ح 686، الوسائل 19: 83 ب
«52» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(3) الكافي 7: 358 ح 8، التهذيب 10: 176 ح 688، الاستبصار 4: 263 ح 991، الوسائل 19: 85
ب «54» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(4) الكافي 7: 357 ح 7، التهذيب 10: 175 ح 687، الاستبصار 4: 263 ح 990، الوسائل 19: 86
الباب المتقدم ح 3.
(5) انظر الوسائل 19: 85 الباب المتقدم ح 2، 4، 5.
240

ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية، جاز لمن أراد القود أن
يقتص، بعد رد نصيب شريكه.
ولو عفا البعض لم يسقط القصاص، وللباقين أن يقتصوا، بعد رد
نصيب من عفا على القاتل.

(1) في الصفحة السابقة.
(2) الكافي 7: 356 ح 1، الفقيه 4: 105 ح 352، التهذيب 10: 177 ح 694، الوسائل 19: 84 ب
«52» من أبواب القصاص في النفس ح 2.
(3) اللباب في شرح الكتاب 3: 150، الحاوي الكبير 12: 104، روضة الطالبين 7: 107، المغني
لابن قدامة 9: 464 - 465.
241

الثالثة: إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على
مال، لم يقبل إقراره على الشريك، ولا يسقط القود في حق أحدهما،
وللمقر أن يقتل، لكن بعد أن يرد نصيب شريكه. فإن صدقه، فالرد له،
وإلا كان للجاني، والشريك على حاله في شركة القصاص.

(1) في «ث، خ»: لينفيه، وفي سائر النسخ: ليبقيه، ولم ترد الكلمة في مصادر الحديث.
(2) التهذيب 10: 177 ح 695، الاستبصار 4: 264 ح 992، الوسائل 19: 86 ب «54» من أبواب
القصاص في النفس ح 4.
242

الرابعة: إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده، أو المسلم
والذمي في قتل ذمي، فعلى الشريك القود.
ويقضي المذهب أن يرد عليه الآخر نصف ديته.
وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر خاطئا، كان القصاص على
العامد بعد الرد، لكن هنا الرد من العاقلة.
وكذا لو شاركه سبع، لم يسقط القصاص. لكن يرد عليه الولي
نصف ديته.

(1) من «م».
(2) من «ث، م» والحجريتين.
(3) في «ث، خ، ط»: منهما.
243



(1) الأم 6: 23، الحاوي الكبير 12: 128 - 129، السراج الوهاج: 483.
244

الخامسة: للمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء القصاص،
لاختصاص الحجر بالمال. ولو عفا على مال، ورضي القاتل، قسمه
على الغرماء.
ولو قتل وعليه دين، فإن أخذ الورثة الدية، صرفت في ديون
المقتول ووصاياه كماله.
وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من
الديون؟ قيل: نعم، تمسكا بالآية. وهو أولى. وقيل: لا. وهو مروي.

(1) الحاوي الكبير 12: 128 - 129.
(2) الوجيز 2: 127.
245



(1) راجع ص: 224 - 225.
(2) راجع ج 4: 117.
(3) راجع ج 13: 42.
(4) في «خ»: وجهان.
(5) السرائر 2: 48 - 49.
246



(1) تحرير الأحكام 2: 256، قواعد الأحكام 2: 301، إرشاد الأذهان 2: 199.
(2) الإسراء: 33.
(3) المائدة: 45.
(4) التهذيب 6: 192 ح 416، الوسائل 13: 112 ب «24» من أبواب الدين والقرض ذيل ح 1.
(5) التهذيب 6: 312 ح 861، الوسائل 13: 112 ب «24» من أبواب الدين والقرض ح 2.
(6) النهاية ونكتها 2: 29.
(7) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 363.
247

السادسة: إذا قتل جماعة على التعاقب، ثبت لولي كل واحد منهم
القود، ولا يتعلق حق واحد بالآخر. فإن استوفى الأول، سقط حق
الباقين لا إلى بدل، على تردد.
ولو بادر أحدهم فقتله، فقد أساء، وسقط حق الباقين. وفيه
إشكال من حيث تساوي الكل في سبب الاستحقاق.

(1) في «خ» وإحدى الحجريتين: جميعا.
(2) في «م»: يبطل.
(3) المبسوط 7: 61.
248

السابعة: لو وكل في استيفاء القصاص، فعزله قبل القصاص، ثم
استوفى، فإن علم فعليه القصاص، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية.
أما لو عفا الموكل، ثم استوفى ولما يعلم، فلا قصاص أيضا،
وعليه الدية للمباشرة، ويرجع بها على الموكل، لأنه غار.

(1، 2) راجع ج 5: 257 و 244.
249



(1) راجع ص: 229.
(2) في «خ»: غير مسيء.
251

الثامنة: لا يقتص من الحامل حتى تضع. ولو تجدد حملها
بعد الجناية، فإن ادعت الحمل وشهد لها القوابل، ثبت. وإن تجردت
دعواها، قيل: لا يؤخذ بقولها، لأن فيه دفعا للولي عن السلطان. ولو
قيل: يؤخذ، كان أحوط.
وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل:
نعم، دفعا لمشقة اختلاف اللبن. والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما
يعيش به غير لبن الأم، والتأخير إن لم يكن.

(1) اللبأ: أول الألبان عند الولادة. لسان العرب 1: 150.
(2) المبسوط 7: 58 - 59، الوسيلة: 438، قواعد الأحكام 2: 301 - 302.
(3) في الحجريتين: ولأن.
(4) في «د»: ويمكن.
252



(1) من «أ» وإحدى الحجريتين.
(2) من الحجريتين.
(3) في «أ، ط» وإحدى الحجريتين: من انتفاء....
(4) من «ص، ل».
(5، 7) من الحجريتين.
(6) كذا في «م، ث، ط»، وفي سائر النسخ: رابية.
(8) في «ت»: يشوش.
253



(1) في الحجريتين: مما.
(2) في ج 14: 376.
254

ولو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فالدية على القاتل. ولو
كان المباشر جاهلا به، وعلم الحاكم، ضمن الحاكم.

(1، 2) في ص: 468 و 473.
255

التاسعة: لو قطع يد رجل ثم قتل آخر، قطعناه أولا ثم قتلناه.
وكذا لو بدأ بالقتل، توصلا إلى استيفاء الحقين.
ولو سرى القطع في المجني عليه والحال هذه، كان للولي نصف
الدية من تركة الجاني، لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية.

(1) في «ت، م»: الحاكم.
(2) في ص: 249.
256

وقيل: لا يجب في تركة الجاني شيء، لأن الدية لا تثبت في
العمد إلا صلحا.
ولو قطع يديه فاقتص، ثم سرت جراحة المجني عليه، جاز لوليه
القصاص في النفس.

(1) راجع ص: 248.
(2) تحرير الأحكام 2: 256 - 257.
257

ولو قطع يهودي يد مسلم، فاقتص المسلم ثم سرت جراحة
المسلم، كان للولي قتل الذمي. ولو طالب بالدية، كان له دية المسلم،
إلا دية يد الذمي، وهي أربع مائة درهم.
وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص، ثم سرت جراحته، كان
للولي القصاص. ولو طالب بالدية، كان له ثلاثة أرباعها.
ولو قطعت يديه ورجليه، فاقتص، ثم سرت جراحاته، كان لوليه
القصاص في النفس، وليس له الدية، لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية.
وفي هذا كله تردد، لأن للنفس دية على انفرادها، وما استوفاه
وقع قصاصا.

(1) المبسوط 7: 64 - 65.
(2) من «أ، ت، م».
258



(1) كذا في «ت، م»، وفي سائر النسخ: ويقتضيه.
(2) المبسوط 7: 62.
(3) من «خ» وإحدى الحجريتين.
(4) البقرة: 194.
(5) الإسراء: 33.
259

العاشرة: إذا هلك قاتل العمد، سقط القصاص. وهل تسقط الدية؟
قال في المبسوط: نعم. وتردد في الخلاف.
وفي رواية أبي بصير: إذا هرب ولم يقدر عليه حتى مات، أخذت
من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب.

(1) كذا في الحجريتين، وفي النسخ الخطية: اقتضاه.
(2، 3) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 783 - 784.
(4) كشف الرموز 2: 622.
(5) المبسوط 7: 65.
(6) السرائر 3: 329 - 330.
(7) المائدة: 45.
260



(1) إصباح الشيعة: 492، المختلف: 786، المقتصر: 434.
(2) النهاية: 738.
(3) غنية النزوع: 405.
(4) المهذب 2: 457.
(5) الكافي في الفقه: 395.
(6) الإسراء: 33.
(7) عوالي اللئالي 2: 160 ح 441.
(8) التهذيب 10: 170 ح 672، الوسائل 19: 303 ب «4» من أبواب العاقلة ح 3.
(9) الكافي 7: 365 ح 3، الفقيه 4: 124 ح 430، الوسائل 19: 302 - 303 الباب المتقدم ح 1.
(10) الخلاف 5: 184 مسألة (50).
261

الحادية عشرة: لو اقتص من قاطع اليد، ثم مات المجني عليه
بالسراية، ثم الجاني، وقع القصاص بالسراية موقعه. وكذا لو قطع يده ثم
قتله، فقطع الولي يد الجاني، ثم سرت إلى نفسه.

(1) انظر الهامش (1 - 5) في الصفحة السابقة.
(2) اللمعة الدمشقية: 179.
(3) إرشاد الأذهان 2: 198.
(4) الكافي الفقه: 395، المهذب 2: 457، غنية النزوع: 405، إصباح الشيعة: 492، الجامع للشرائع:
571، المختلف: 786، اللمعة الدمشقية: 179، المهذب البارع 5: 226.
262

أما لو سرى القطع إلى الجاني أولا، ثم سرى قطع المجني عليه، لم
تقع سراية الجاني قصاصا، لأنها حاصلة قبل سراية المجني عليه،
فكانت هدرا.

(1) في «ت، خ»: فإنه.
(2) في «خ»: مقتضاه.
263

الثانية عشرة: لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع، ثم قتله القاطع،
فللولي القصاص في النفس بعد رد دية اليد.
وكذا لو قتل مقطوع اليد، قتل بعد أن يرد عليه دية يد، إن كان
المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص.
ولو كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية، قتل القاتل من
غير رد.
وهي رواية سورة بن كليب، عن أبي عبد الله عليه السلام.

(1) في ص: 256 - 257.
(2) في «ت، خ»: القاتل.
(3) المبسوط 7: 66 - 67.
264

وكذا لو قطع كفا بغير أصابع، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع.

(1) من «د، م»، وفي «خ»: أنه.
(2) المائدة: 45.
(3) البقرة: 178.
(4) الكافي 7: 316 ح 1، التهذيب 10: 277 ح 1083، الوسائل 19: 82 ب «50» من أبواب
القصاص في النفس.
265



(1) من «أ، خ، د».
(2) الكافي 7: 317 ح 1، التهذيب 10: 276 ح 1082، الوسائل 19: 129 ب «10» من أبواب
قصاص الطرف.
(3) في «ت، ط»: بمضمونها.
(4) النهاية: 774.
(5) السرائر 3: 404.
(6) المختلف: 810.
266

ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وتركه ظنا أنه قتله، وكان به
رمق، فعالج نفسه وبرئ، لم يكن للولي القصاص في النفس حتى
يقتص منه بالجراحة أولا.
وهذه رواية أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما
السلام. وفي أبان ضعف، مع إرساله السند.
والأقرب أنه إن ضربه الولي بما ليس له الاقتصاص به، [اقتص
منه]، وإلا كان له قتله، كما لو ظن أنه أبان عنقه، ثم تبين خلاف ظنه
بعد انصلاحه، فهذا له قتله، ولا يقتص من الولي، لأنه فعل سائغ.
267

القسم الثاني
في قصاص الطرف
وموجبه: الجناية بما يتلف العضو غالبا، أو الإتلاف بما قد يتلف،
لا غالبا مع قصد الإتلاف.
ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في: الإسلام، والحرية،
أو يكون المجني عليه أكمل.

(1) الكافي 7: 360 ح 1، الفقيه 4: 128 ح 452، التهذيب 10: 278 ح 1087، الوسائل 19: 94 ب
«61» من أبواب القصاص في النفس.
(2) النهاية: 774 - 775.
(3) الوسيلة: 438.
(4) من «ت، م».
268

فيقتص للرجل من المرأة، ولا يؤخذ الفضل. ويقتص لها منه بعد
رد التفاوت في النفس والطرف.
ويقتص للذمي من الذمي، ولا يقتص له من مسلم.
وللحر من العبد، ولا يقتص للعبد من الحر، كما لا يقتص له في
النفس.
والتساوي في السلامة، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء، ولو بذلها
الجاني. وتقطع الشلاء بالصحيحة، إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا
تنحسم، فيعدل إلى الدية، تفصيا من خطر السراية.

(1) في «خ»: الحرمة.
269

وتقطع اليمين باليمين. فإن لم تكن يمين، قطعت بها يسراه. ولو
لم يكن يمين ولا يسار، قطعت رجله، استنادا إلى الرواية.
وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، قطعت يداه ورجلاه
بالأول فالأول، وكان لمن يبقى الدية.

(1) روضة الطالبين 7: 66.
(2) أي: خبثت رائحتها.
(3) في الحجريتين: القوي. والأيد: القوي. لسان العرب 3: 76.
270



(1) الكافي 7: 319 ح 4، الفقيه 4: 99 ح 328، التهذيب 10: 259 ح 1022، الوسائل 19: 131 ب
«12» من أبواب قصاص الطرف ح 2.
(2) المختلف: 809، إيضاح الفوائد 4: 573، التنقيح الرائع 4: 422، المهذب البارع 5: 173.
(3) النهاية: 771.
(4) الكافي في الفقه: 389، المهذب 2: 479 - 480، المختلف 809.
271

ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولا وعرضا. ولا يعتبر
نزولا، بل يراعى حصول اسم الشجة، لتفاوت الرؤوس في السمن.
ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير، كالجائفة والمأمومة. ويثبت
في الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، وفي كل جرح لا تغرير

(1) السرائر 3: 396 - 397.
(2) المائدة: 45.
(3) في «أ، ت، ث، ط»: العوض.
(4) الحاوي الكبير 12: 156.
272

في أخذه، وسلامة النفس معه غالبة. فلا يثبت في الهاشمة ولا المنقلة،
ولا في كسر شيء من العظام، لتحقق التغرير.
وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ قال في المبسوط (1): لا،
لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها. وقال في
الخلاف (2) بالجواز، مع استحباب الصبر. وهو أشبه.

(1) المبسوط 7: 75.
(2) الخلاف 5: 196 مسألة (65).
(3) روضة الطالبين 7: 57.
273

ولو قطع عدة من أعضائه خطأ، جاز أخذ دياتها، ولو كانت
أضعاف الدية.
وقيل: يقتصر على دية النفس حتى يندمل، ثم يستوفي الباقي، أو
يسري فيكون له ما أخذ.
وهو أولى، لأن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا.
وكيفية القصاص في الجراح: أن يقاس بخيط أو شبهه، ويعلم
طرفاه في موضع الاقتصاص، ثم يشق من إحدى العلامتين إلى
الأخرى. فإن شق على الجاني، جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة.
ويؤخر القصاص في الأطراف، من شدة الحر والبرد، إلى اعتدال
النهار. ولا يقتص إلا بحديدة.

(1) المائدة: 45.
(2) البقرة: 194.
(3) المبسوط 7: 81 - 82.
274

ولو قلع عين إنسان، فهل له قلع عين الجاني بيده؟ الأولى انتزاعها
بحديدة معوجة، فإنه أسهل.
ولو كانت الجراحة تستوعب عضو الجاني وتزيد عنه، لم يخرج
في القصاص إلى العضو الآخر، واقتصر على ما يحتمله العضو. وفي
الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح [من الدية].
ولو كان المجني [عليه] صغير العضو، فاستوعبته الجناية، لم
يستوعب في المقتص [منه]، واقتصر على قدر مساحة الجناية.
275



(1) راجع ص: 272.
(2) المغني لابن قدامة 9: 455 - 456.
(3) في «ث، خ، ط»: النقصان.
276

ولو قطعت أذن إنسان فاقتص، ثم ألصقها المجني عليه، كان
للجاني إزالتها، لتتحقق المماثلة. وقيل: [لا]، لأنها ميتة. وكذا الحكم لو
قطع بعضها.
ولو قطعها فتعلقت بجلدة، ثبت القصاص، لأن المماثلة ممكنة.

(1) المقنعة: 761، النهاية: 774، المهذب 2: 480.
277



(1) روضة الطالبين 7: 70.
(2) في الحجريتين: طلبها.
278

ويثبت القصاص في العين، ولو كان الجاني أعور خلقة، وإن
عمي، فإن الحق أعماه، ولا رد.
أما لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين، اقتص له بعين واحدة إن
شاء. وهل له مع ذلك نصف الدية؟ قيل: لا، لقوله تعالى: (والعين
بالعين). وقيل: نعم، تمسكا بالأحاديث. والأول أولى.

(1) المائدة: 45.
(2) الكافي 7: 319 ح 3، التهذيب 10: 276 ح 1078، الوسائل 19: 134 ب «15» من أبواب
قصاص الطرف ح 1.
(3) الكافي 7: 321 ح 9، التهذيب 10: 276 ح 1079، الوسائل 19: 134 الباب المتقدم ذيل ح 1.
279



(1) المقنعة: 761، النهاية: 765 - 766، الوسيلة 446 - 447، تحرير الأحكام 2: 258 - 259.
(2) النهاية: 765 - 766.
(3) الوسيلة: 446 - 447.
(4) المختلف: 803.
(5) الكافي 7: 317 ح 1، التهذيب 10: 269 ح 1057، الوسائل 19: 252 ب «27» من أبواب ديات
الأعضاء ح 2.
280



(1) التهذيب 10: 269 ح 1058، الوسائل 19: 253 الباب المتقدم ح 4.
(2) المقنعة: 761.
(3) الخلاف 5: 251 مسألة (57).
(4) السرائر 3: 381.
(5) تحرير الأحكام 2: 258 - 259.
(6، 8) المائدة: 45.
(7) التهذيب 10: 183 ح 718، الوسائل 19: 123 ب «1» من أبواب قصاص الطرف ح 5.
281

ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة، توصل في المماثلة. وقيل:
يطرح على الأجفان قطن مبلول، ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس
حتى يذوب الناظر، وتبقى الحدقة.
ويثبت في: الحاجبين، وشعر الرأس، واللحية، فإن نبت فلا
قصاص، وفي قطع الذكر. ويتساوى في ذلك: الشاب، والشيخ،
والصبي، والبالغ، والفحل، والذي سلت خصيتاه، والأغلف، والمختون.
نعم، لا يقاد الصحيح بذكر العنين، ويثبت بقطعه ثلث الدية. وفي
الخصيتين القصاص. وكذا في إحداهما، إلا أن يخشى ذهاب منفعة
الأخرى، فتؤخذ ديتها.

(1) كذا في «أ، د» وفي سائر النسخ: النظر.
282

ويثبت في الشفرين كما يثبت في الشفتين. ولو كان الجاني رجلا،
فلا قصاص، وعليه ديتها. وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي
عبد الله عليه السلام: إن لم يؤد ديتها، قطعت لها فرجه. وهي متروكة.
ولو كان المجني عليه خنثى، فإن تبين أنه ذكر، فجنى عليه
رجل، كان في ذكره وأنثييه القصاص، وفي الشفرين الحكومة.
ولو كان الجاني امرأة، كان في المذاكير الدية، وفي الشفرين
الحكومة، لأنهما ليسا أصلا.
ولو تبين أنه امرأة، فلا قصاص على الرجل فيهما، وعليه في
الشفرين ديتها. وفي الذكر والأنثيين الحكومة.
ولو جنت عليه امرأة، كان في الشفرين القصاص، وفي المذاكير
الحكومة.
ولو لم يصبر حتى تستبان حاله، فإن طالب بالقصاص، لم يكن
له، لتحقق الاحتمال.

(1) الكافي 7: 319 ح 1 وفيه: إن عثمان أتاه...، التهذيب 10: 276 ح 1081، الوسائل 19: 129 ب
«11» من أبواب قصاص الطرف.
283

ولو طالب بالدية، أعطي اليقين، وهو دية الشفرين. ولو تبين بعد
ذلك أنه رجل، أكمل له دية الذكر والأنثيين، والحكومة في الشفرين، أو
[تبين] أنه أنثى، أعطي الحكومة في الباقي.

(1) في «خ»: الأبدان.
(2) الكافي 7: 313 ح 15، الفقيه 4: 112 ح 382، التهذيب 10: 251 ح 996، الاستبصار 4: 266
ح 1004، الوسائل 19: 128 ب «9» من أبواب قصاص الطرف ح 2.
284

ولو قال: أطالب بدية عضو، مع بقاء القصاص في الباقي، لم يكن
له. ولو طالب بالحكومة مع بقاء القصاص، صح، ويعطى أقل
الحكومتين.
ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم، إذا لم يسقط منه شيء. وكذا
يقطع الأنف الشام بالعادم له، كما تقطع الأذن الصحيحة بالصماء.
ولو قطع بعض الأنف، نسبنا المقطوع إلى أصله، وأخذنا من
الجاني بحسابه، لئلا يستوعب أنف الجاني بتقدير أن يكون صغيرا.
وكذا يثبت القصاص في أحد المنخرين.
وكذا البحث في الأذن.
285

وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة. وهل تؤخذ بالمخرومة؟ قيل: لا،
ويقتص إلى حد الخرم، والحكومة فيما بقي. ولو قيل: يقتص إذا رد دية
الخرم، كان حسنا.

(1) التخرم والانخرام: التشقق، والأذن المخرومة أي: المشقوقة.
(2) المائدة: 45.
286

وفي السن القصاص، فإن كانت سن مثغر، وعادت ناقصة أو
متغيرة، كان فيها الحكومة. وإن عادت كما كانت، فلا قصاص ولا دية.
ولو قيل: بالأرش، كان حسنا.
أما سن الصبي، فينتظر بها [سنة]، فإن عادت، ففيها الحكومة،
وإلا كان فيها القصاص. وقيل: في سن الصبي بعير مطلقا. ولو مات قبل
اليأس من عودها، قضي لوارثه بالأرش.
ولو اقتص البالغ بالسن، فعادت سن الجاني، لم يكن للمجني
[عليه] إزالتها، لأنها ليست بجنسه.
ويشترط في الأسنان: التساوي في المحل، فلا يقلع سن بضرس،
ولا بالعكس، ولا أصلية بزائدة. وكذا لا تقلع زائدة بزائدة، مع تغاير
المحلين.
وكذا حكم الأصابع الأصلية والزائدة. وتقطع الإصبع، مع
تساويهما.
وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده، مثل أن
يقطع إصبعين وله واحدة، أو يقطع كفا تاما، وليس للقاطع أصابع.

(1) المائدة: 45.
(2) في ص: 272 - 273.
287



(1) في «ث، م»: سن.
(2) في «ت، د»: أو قالوا.
288



(1) المبسوط 7: 138.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 806.
(3) راجع الكافي في الفقه: 398، ولكن لم يصرح بوجوب البعير، وإنما قال: عشر عشر ديته.
(4) الوسيلة: 448.
(5) المختلف: 806.
(6) التهذيب 10: 256 ح 1010، الوسائل 19: 258 ب «33» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.
(7) التهذيب 10: 261 ح 1033، الوسائل 19: 258 الباب المتقدم ح 3.
(8) الفقيه 4: 102 ح 343، التهذيب 10: 260 ح 1025، الوسائل 19: 258 الباب المتقدم ح 1.
289



(1) الفقيه 4: 102 ح 343، التهذيب 10: 260 ح 1025، الوسائل 19: 258 الباب المتقدم ح 1.
(2) في ص: 419.
(3) قواعد الأحكام 2: 326.
(4) في «ت، خ، ط»: سن، وفي «د»: بعض.
290

مسائل:
الأولى: إذا قطع يدا كاملة، ويده ناقصة إصبعا، كان للمجني
[عليه] قطع الناقصة.
وهل يأخذ دية الإصبع؟ قال في الخلاف: نعم. وفي المبسوط:
ليس له ذلك، إلا أن يكون أخذ ديتها.

(1) في «أ» والحجريتين: أرش.
291



(1) راجع المبسوط 7: 79 - 80.
(2) الخلاف 5: 193 مسألة (60).
(3) البقرة: 194.
(4) في «أ، ث»: وإما من....
(5) المبسوط 7: 85.
(6) في ص: 260.
(7) سنن أبي داود 4: 189 ح 4564، سنن النسائي 8: 60، سنن البيهقي 8: 92، تلخيص الحبير 4:
18 ح 1689.
292



(1) من «خ».
293

ولو قطع إصبع رجل. فسرت إلى كفه، ثم اندملت، ثبت القصاص
فيهما. وهل له القصاص في الإصبع، وأخذ الدية في الباقي؟ الوجه: لا،
لإمكان القصاص فيهما.
ولو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص. ولو قطع معها
بعض الذراع. اقتص في اليد، وله الحكومة في الزائد.
ولو قطعها من المرفق، اقتص منه. ولا يقتص في اليد، ويأخذ
أرش الزائد. والفرق بين.

(1) في «د»: يجبر.
294

الثانية: إذا كان للقاطع إصبع زائدة، والمقطوع كذلك، ثبت
القصاص، لتحقق التساوي.
ولو كانت الزائدة للجاني، فإن كانت خارجة عن الكف، اقتص
منه أيضا، لأنها تسلم للجاني. وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة،
ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف، وكان في الكف
الحكومة. ولو كانت متصلة ببعض الأصابع، جاز الاقتصاص فيما عدا
الملتصقة، وله دية إصبع، والحكومة في الكف.
أما لو كانت الزائدة للمجني [عليه]، فله القصاص ودية الزائدة،
وهو ثلث دية الأصلية.
ولو كانت له أربع [أصابع] أصلية وخامسة غير أصلية، لم تقطع
يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية، وكان للمجني [عليه]
القصاص في أربع وأرش الخامسة.
أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص، لأن
الناقص يؤخذ بالكامل. فلو اختلف محل الزائدة، لم يتحقق القصاص،
كما لا يقطع إبهام بخنصر.
ولو كان لأنملة طرفان فقطعهما، فإن كان للجاني مساويه، ثبت
القصاص، لتحقق التساوي، وإلا اقتص وأخذ الأرش للطرف الآخر.
ولو كان الطرفان للجاني، لم يقتص منه، وكان للمجني [عليه]
دية أنملته، وهو ثلث دية الإصبع.
295



(1) في «أ، ت، ث، م»: بجنب.
296

ولو قطع من واحد الأنملة العليا، ومن آخر الوسطى، فإن سبق
صاحب العليا اقتص له، وكان للآخر الوسطى. وإن سبق صاحب
الوسطى أخر، فإن اقتص صاحب العليا، اقتص لصاحب الوسطى بعده.
وإن عفا، كان لصاحب الوسطى القصاص، إذا رد دية العليا.
ولو بادر صاحب الوسطى فقطع فقد استوفى حقه وزيادة، فعليه
دية الزيادة، ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته.
297

الثالثة: إذا قطع يمينا فبذل شمالا، فقطعها المجني [عليه] من غير
علم، قال في المبسوط: يقتضي مذهبنا سقوط القود. وفيه تردد، لأن
المتعين قطع اليمنى، فلا تجزي اليسرى مع وجودها.
وعلى هذا، يكون القصاص في اليمنى باقيا، ويؤخر حتى يندمل
اليسار، توقيا من السراية بتوارد القطعين.
فأما الدية، فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمنى، فأخرج
اليسار مع العلم أنها لا تجزي، وقصده إلى إخراجها، فلا دية أيضا.
ولو قطعها مع العلم، قال في المبسوط: سقط القود إلى الدية، لأنه
بذلها للقطع، فكانت شبهة في سقوط القود.
وفيه إشكال، لأنه أقدم على قطع ما لا يملكه، فيكون كما لو قطع

(1) في ص: 295.
(2) البقرة: 194.
(3) قواعد الأحكام 2: 305.
298

عضوا غير اليد.
وكل موضع لزمه دية اليسار يضمن السراية، ولا يضمنها لو لم
يضمن الجناية.

(1) من الحجريتين.
299



(1) في «أ»: وعدم.
(2، 4) المبسوط 7: 101.
(3) في ص: 270.
300

ولو اختلفا، فقال: بذلتها مع العلم لا بدلا، فأنكر الباذل، فالقول
قول الباذل، لأنه أبصر بنيته.
ولو اتفقا على بذلها بدلا، لم تقع بدلا، وكان على القاطع ديتها،
وله القصاص في اليمنى، لأنها موجودة. وفي هذا تردد.
ولو كان المقتص مجنونا، فبذل له الجاني غير العضو فقطعه، ذهب
هدرا، إذ ليس للمجنون ولاية الاستيفاء، فيكون الباذل مبطلا حق
نفسه.
ولو قطع يمين مجنون، فوثب المجنون فقطع يمينه، قيل: وقع
الاستيفاء موقعه.
وقيل: لا يكون قصاصا، لأن المجنون ليس له أهلية الاستيفاء.
وهو أشبه. ويكون قصاص المجنون باقيا على الجاني، ودية جناية
المجنون على عاقلته.
301

الرابعة: لو قطع يدي رجل ورجليه خطأ واختلفا، فقال الولي:
مات بعد الاندمال، وقال الجاني: مات بالسراية. فإن كان الزمان قصيرا
لا يحتمل الاندمال، فالقول قول الجاني مع يمينه. وإن أمكن الاندمال،
فالقول قول الولي، لأن الاحتمالين متكافئان، والأصل وجوب الديتين.
ولو اختلفا في المدة، فالقول قول الجاني.
أما لو قطع يده فمات، وادعى الجاني الاندمال، وادعى الولي
السراية، فالقول قول الجاني، إن مضت مدة يمكن الاندمال. ولو اختلفا،
فالقول قول الولي. وفيه تردد.

(1) المبسوط 7: 105.
302



(1) في «أ»: فيكون.
(2) المبسوط 7: 106.
(3) في «أ، ت»: كلسع.
(4) في «خ، د»: يجزي.
(5) في «د، خ، م»: انتفاؤها.
303

ولو ادعى الجاني أنه شرب سما فمات، وادعى الولي موته من
السراية، فالاحتمال فيهما سواء.
ومثله الملفوف في الكساء إذا قده بنصفين، وادعى الولي أنه كان
حيا، وادعى الجاني أنه كان ميتا، [ف‍] الاحتمالان متساويان، فيرجح
قول الجاني بما أن الأصل عدم الضمان، وفيه احتمال آخر ضعيف.

(1) المبسوط 7: 106.
304



(1) المبسوط 7: 106 - 107.
(2) في «د»: أحدهما.
(3) في «أ» والحجريتين: هنا.
305

الخامسة: لو قطع إصبع رجل ويد آخر، اقتص للأول ثم للثاني،
ورجع بدية إصبع.
ولو قطع اليد أولا ثم الإصبع من آخر، اقتص للأول، وألزم للثاني
دية الإصبع.

(1) من الحجريتين.
(2) المبسوط 7: 107.
(3) روضة الطالبين 7: 79.
(4) في «ت»: كالودعي.
306

السادسة: إذا قطع إصبعه فعفا المجني [عليه] قبل الاندمال، فإن
اندملت فلا قصاص ولا دية، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الإبراء.
ولو قال: عفوت عن الجناية، سقط القصاص والدية، لأنها لا
تثبت إلا صلحا.
ولو قال: عفوت عن الجناية، ثم سرت إلى نفسه، كان للولي
القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه.
ولو صرح بالعفو، صح مما كان ثابتا وقت الإبراء، وهو دية
الجرح. أما القصاص في النفس أو الدية، ففيه تردد، لأنه إبراء مما لم
يجب.
وفي الخلاف: يصح العفو عنها وعما يحدث عنها. فلو سرت كان
عفوه ماضيا من الثلث، لأنه بمنزلة الوصية.

(1) من الحجريتين.
(2) في ص: 291 - 292.
307



(1، 2) الحاوي الكبير 12: 200، حلية العلماء 7: 509، روضة الطالبين 7: 108.
(3) روضة الطالبين 7: 108 - 109.
(4) في ص: 241.
308



(1) الحاوي الكبير 12: 201، روضة الطالبين 7: 108.
(2) من «د» وإحدى الحجريتين.
(3) المبسوط 7: 110 - 111.
(4) الخلاف 5: 208 مسألة (86).
309

السابعة: لو جنى عبد على حر جناية تتعلق برقبته، فإن قال:
أبرأتك، لم يصح. وإن أبرأ السيد صح، لأن الجناية وإن تعلقت برقبة
العبد فإنه ملك للسيد.
وفيه إشكال، من حيث إن الإبراء إسقاط لما في الذمة. ولو قال:
عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.

(1) الخلاف 5: 208 مسألة (86).
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 820.
310

ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض، لم يبرأ. ولو أبرأ العاقلة، أو قال:
عفوت عن أرش هذه الجناية، صح.
ولو كان القتل شبيه العمد، فإن أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن
أرش هذه الجناية، صح. ولو أبرأ العاقلة، لم يبرأ القاتل.

(1) المبسوط 7: 111.
311



(1) الحاوي الكبير 12: 205 - 206، روضة الطالبين 7: 109 - 110.
312

كتاب الديات
313

كتاب الديات
والنظر في أمور أربعة:
الأول
في أقسام القتل، ومقادير الديات
القتل عمد: وقد سلف مثاله.
وشبيه العمد، مثل: أن يضرب للتأديب فيموت.
وخطأ محض، مثل: أن يرمي طائرا، فيصيب إنسانا.
وضابط العمد: أن يكون عامدا في فعله وقصده.
وشبيه العمد: أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده.
والخطأ المحض: أن يكون مخطئا فيهما.
وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.

(1) النساء: 92.
(2) الوسائل 19: 141 أبواب الديات.
315

ودية العمد: مائة بعير من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا
حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو
عشرة آلاف درهم.
وتستأدى في سنة واحدة، من مال الجاني، مع التراضي بالدية.
وهي مغلظة في: السن، والاستيفاء.
وله أن يبذل: من إبل البلد أو من غيرها، وأن يعطي من: إبله، أو
إبل أدون، أو أعلى، إذا لم تكن مراضا، وكانت بالصفة المشترطة.

(1) في ص: 65.
(2) شرائع الاسلام 4: 234.
(3) المقنعة: 735، النهاية: 734، غنية النزوع: 403 و 405، إصباح الشيعة: 491 - 492،
السرائر 3: 326، الجامع للشرائع: 571، إرشاد الأذهان 2: 198، اللمعة الدمشقية: 178، التنقيح
الرائع 4: 443، المهذب البارع 5: 249.
316

وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد، والأشبه:
لا. وهذه الستة أصول في نفسها، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض،
والجاني مخير في بذل أيها شاء.
ودية شبيه العمد: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون
حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. وفي رواية: ثلاثون بنت لبون،
وثلاثون حقة، وأربعون خلفة، وهي الحامل. ويضمن هذه الدية الجاني
دون العاقلة.

(1) المبسوط 7: 118.
317



(1، 2) التهذيب 10: 158 ح 633 و 634، الاستبصار 4: 258 ح 973 و 974، الوسائل 19: 147
ب «2» من أبواب ديات النفس ح 4، وص: 145 ب «1» ح 13. ولم تذكر في الرواية ثلاث
وثلاثون بنت لبون. وفي الجواهر (43: 19): لم نقف على شيء من ذلك كما اعترف الآبي وأبو
العباس. راجع كشف الرموز 2: 631 - 632، المقتصر: 438. نعم، أفتى في النهاية بما في المتن
هنا، راجع النهاية: 738.
(3) من «ت، د، م».
(4) الكافي 7: 281 ح 3، الفقيه 4: 77 ح 240، التهذيب 10: 158 ح 635، الاستبصار 4: 259
ح 976، الوسائل 19: 146 ب «2» من أبواب ديات النفس ح 1.
(5) المختلف: 784 - 785.
(6) تحرير الأحكام 2: 268.
(7) إرشاد الأذهان 2: 233، قواعد الأحكام 2: 322.
318

وقال المفيد رحمه الله: تستأدى في سنتين، فهي إذن مخففة عن
العمد، في السن وفي الاستيفاء.
ولو اختلف في الحوامل، رجع إلى أهل المعرفة. ولو تبين الغلط،
لزم الاستدراك. ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم، لزم الإبدال. وبعد
الإقباض لا يلزم.
ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون،
وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة.
وفي رواية: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون
بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
وتستأدى في ثلاث سنين، سواء كانت الدية تامة، أو ناقصة، أو
دية طرف. فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء. وهي على العاقلة،

(1) المقنعة: 736.
(2) الوسائل 19: 150 ب «4» من أبواب ديات النفس.
319

لا يضمن الجاني منها شيئا.
ولو قتل في الشهر الحرام، ألزم دية وثلثا، من أي الأجناس كان،
تغليظا.
وهل يلزم مثل ذلك في حرم مكة؟ قال الشيخان: نعم. ولا يعرف
التغليظ في الأطراف.

(1) في «أ» والحجريتين: ترتيبها.
(2) راجع ص: 318 هامش (4).
(3) راجع ص: 317 - 318.
(4) المهذب 2: 458 - 459، قواعد الأحكام 2: 322، اللمعة الدمشقية: 182 - 183.
(5) المقنعة: 743 - 744، الخلاف 5: 222 - 223 مسألة (6، 7)، المبسوط 7: 116 - 117، النهاية:
756.
(6) الكافي في الفقه: 391، المراسم: 236، المهذب 2: 516، غنية النزوع: 414، قواعد الأحكام 2:
322، اللمعة الدمشقية: 183.
320

فرع
لو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه، لزم التغليظ. وهل يغلظ مع
العكس؟ فيه التردد.

(1) في «أ، ت»: واحدة.
(2) الحاوي الكبير 12: 216، بداية المجتهد 2: 418.
(3، 4) في «أ، ث، ط»: في.
(5) في الحجريتين: بالأصالة.
321

ولا يقتص من الملتجئ إلى الحرم فيه، ويضيق عليه في المطعم
والمشرب حتى يخرج.
ولو جنى في الحرم، اقتص منه، لانتهاكه الحرمة.
وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمة عليهم السلام؟ قال به في
النهاية.
ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس.
ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم. وقيل: دية الذمي.
وفي مستند ذلك ضعف.

(1) الفقيه 4: 85 ح 273، التهذيب 10: 216 ح 853، الوسائل 18: 346 ب «34» من أبواب
مقدمات الحدود.
(2) النهاية: 756.
322

ودية نسائهم على النصف.
وفي بعض الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية
المسلم. وفي بعضها: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم.
والشيخ - رحمه الله - نزلهما على من يعتاد قتلهم، فيغلظ الإمام
الدية بما يراه من ذلك حسما للجرأة.
ولا دية لغير أهل الذمة من الكفار، ذوي عهد كانوا أو أهل حرب،
بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ.

(1) كشف الرموز 2: 635، المختلف: 794، إيضاح الفوائد 4: 681 - 682، التنقيح الرائع 4: 467،
المقتصر: 441.
(2) الانتصار: 273.
(3) المقنع: 520 و 530.
(4، 5) الفقيه 4: 114 ح 389، التهذيب 10: 315 ح 1171 - 1173، الوسائل 19: 164 ب «15» من
أبواب ديات النفس ح 1 - 3.
(6) السرائر 3: 352.
323

مال الجاني الحر، إن كانت الجناية عمدا أو شبيها، ومن عاقلته إن كانت
خطأ.
ودية أعضائه وجراحاته، مقيسة على دية الحر. فما فيه ديته،
ففي العبد قيمته، كاللسان والذكر. لكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته،
لم يكن لمولاه المطالبة إلا مع دفعه.
وكل ما فيه مقدر في الحر من ديته، فهو في العبد كذلك من قيمته.
ولو جنى عليه جان بما لا يستوعب قيمته، كان لمولاه المطالبة بدية
الجناية مع إمساك العبد، وليس له دفع العبد والمطالبة بقيمته.
وما لا تقدير فيه من الحر ففيه الأرش، ويصير العبد أصلا للحر
فيه. ولو جنى العبد على الحر خطأ، لم يضمنه المولى، ودفعه إن شاء،
أو فداه بأرش الجناية، والخيار في ذلك إليه، ولا يتخير المجني عليه.
وكذا لو كانت جنايته لا تستوعب ديته، تخير مولاه في دفع أرش
الجناية، أو تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية.
ويستوي في ذلك كله، القن والمدبر، ذكرا كان أو أنثى.

(1) الكافي 7: 310 ح 11، التهذيب 10: 186 ح 730، الاستبصار 4: 268 ح 1012، =
= الوسائل 19: 161 ب «13» من أبواب ديات النفس ح 5.
324



(1) الفقيه 4: 90 ح 294، التهذيب 10: 186 ح 731، الاستبصار 4: 268 ح 1013، الوسائل 19:
161 الباب المتقدم ح 7.
(2) الفقيه 4: 91 ح 298، التهذيب 10: 187 ح 735، الاستبصار 4: 269 ح 1017، الوسائل 19:
163 ب «14» من أبواب ديات النفس ح 2.
(3) الفقيه 4: 92 ح 299، التهذيب 10: 187 ح 736، الاستبصار 4: 269 ح 1018، الوسائل 19:
163 الباب المتقدم ح 3.
(4) الفقيه 4: 91 ح 296، التهذيب 10: 187 ح 737، الاستبصار 4: 269 ح 1019، الوسائل 19:
163 الباب المتقدم ح 4.
(5) التهذيب 10: 187 ذيل ح 737، الاستبصار 4: 269 - 270 ذيل ح 1019.
325

وفي أم الولد تردد، على ما مضى. [والأقرب أنها كالقن، فإذا
دفعها المالك في جنايتها استرقها المجني عليه أو ورثته. وفي رواية:
جنايتها على مولاها].
النظر الثاني
في موجبات الضمان
والبحث، إما في: المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم الموجبات
أما المباشرة:
فضابطها: الإتلاف، لا مع القصد إليه، كمن رمى غرضا فأصاب
إنسانا، وكالضرب للتأديب فيتفق الموت منه.
وتتبين هذه الجملة بمسائل:
الأولى: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا، أو عالج
طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي، أو بالغا لم يأذن.
ولو كان الطبيب عارفا، وأذن له المريض في العلاج، فآل إلى
التلف، قيل: لا يضمن، لأن الضمان يسقط بالإذن، ولأنه فعل سائغ

(1) راجع ج 10: 531.
326

شرعا. وقيل: يضمن، لمباشرته الإتلاف. وهو أشبه.
فإن قلنا لا يضمن، فلا بحث. وإن قلنا يضمن، فهو يضمن في
ماله.

(1) المقنعة: 734 - 735، النهاية: 734.
(2) المراسم: 235، غنية النزوع: 402، المهذب 2: 499، الوسيلة: 430، إصباح الشيعة: 491.
(3) الكافي في الفقه: 392، الجامع للشرائع: 586، إرشاد الأذهان 2: 222، إيضاح الفوائد 4: 655 -
656، اللمعة الدمشقية: 180.
(4) السرائر 3: 373.
(5) التهذيب 10: 234 ح 928، الوسائل 19: 195 ب «24» من أبواب موجبات الضمان ح 2.
327

وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج؟
قيل: نعم، لرواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
«قال أمير المؤمنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من
وليه، وإلا فهو ضامن». ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه، فلو لم
يشرع الإبراء تعذر العلاج.
وقيل: لا يبرأ، لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته.

(1) النهاية ونكتها 3: 421.
(2) غنية النزوع: 402.
(3) النهاية: 762.
(4) المهذب 2: 499، غنية النزوع: 410، إصباح الشيعة: 496.
(5) الكافي في الفقه: 402.
(6) المختصر النافع: 304.
(7) لم نعثر عليه، ونسبه إليه ابن فهد في المهذب البارع 5: 262، المقتصر: 442.
(8) اللمعة الدمشقية: 180.
328



(1) في «ث، خ، ط»: طلبا.
(2) في «د»: للضرورة والحاجة.
(3) الكافي 9: 364 ح 1، التهذيب 10: 234 ح 925، الوسائل 19: 194 ب «24» من أبواب
موجبات الضمان ح 1.
(4) السرائر 3: 373.
(5) إرشاد الأذهان 2: 222.
(6) قواعد الأحكام 2: 313.
(7) تحرير الأحكام 2: 262.
329

الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته، قيل: يضمن الدية
في ماله، وقيل: في مال العاقلة، وهو أشبه.
الثالثة: إذا أعنف بزوجته، جماعا، في قبل أو دبر، أو ضما،
فماتت، ضمن الدية. وكذا الزوجة.
وفي النهاية: إن كانا مأمونين، لم يكن عليهما شيء. والرواية
ضعيفة.

(1) في «ص»: ويلزم.
(2) النهاية: 758.
(3) التهذيب 10: 210 ح 828، الوسائل 19: 201 ب «31» من أبواب موجبات الضمان ح 1.
330

الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره، أو أصاب به إنسانا،
ضمن جنايته في ماله.

(1) الكافي 7: 374 ح 12، التهذيب 10: 210 ح 827، الاستبصار 4: 279 ح 1058، الوسائل 19:
202 الباب المتقدم ح 4.
(2) الكافي 7: 350 ح 5، الفقيه 3: 163 ح 719، التهذيب 10: 230 ح 909، الوسائل 19: 182 ب
«10» من أبواب موجبات الضمان.
331

الخامسة: من صاح ببالغ فمات، فلا دية.
أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا، أو اغتفل البالغ الكامل،
وفاجأه بالصيحة، لزم الضمان. ولو قيل بالتسوية في الضمان، كان
حسنا، لأنه سبب الإتلاف ظاهرا.
قال الشيخ: والدية على العاقلة. وفيه إشكال، من حيث قصد
الصائح إلى الإخافة، فهو عمد الخطأ.
وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان.

(1) المبسوط 7: 158.
332

أما لو فر، فألقى نفسه في بئر أو على سقف، قال الشيخ: لا
ضمان، لأنه ألجأه إلى الهرب لا إلى الوقوع، فهو المباشر لإهلاك نفسه،
فيسقط حكم التسبيب. وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله. ولو كان
المطلوب أعمى، ضمن الطالب ديته، لأنه سبب ملجىء.
وكذا لو كان مبصرا، ووقع في بئر لا يعلمها، أو انخسف به
السقف، أو اضطره إلى مضيق فافترسه الأسد، لأنه يفترس في المضيق
غالبا.

(1) المبسوط 7: 159.
333

السادسة: إذا صدمه فمات المصدوم، فديته في مال الصادم. أما
الصادم لو مات فهدر، إذا كان المصدوم في ملكه، أو في موضع مباح،
أو [في] طريق واسع.
ولو كان في طريق المسلمين ضيق، قيل: يضمن المصدوم ديته،
لأنه فرط بوقوفه في موضع ليس له الوقوف فيه، كما إذا جلس في
الطريق الضيق وعثر به إنسان.

(1) في «د»: وفصل، وفي «ث، ط» وإحدى الحجريتين: ونص.
(2) غاية المراد: 395.
334

هذا إذا كان لاعن قصد. ولو كان قاصدا وله مندوحة، فدمه هدر،
وعليه ضمان المصدوم.
السابعة: إذا اصطدم حران فماتا، فلورثة كل واحد منهما نصف
ديته، ويسقط النصف وهو قدر نصيبه، لأن كل واحد منهما تلف بفعله
وفعل غيره.
ويستوي في ذلك الفارسان والراجلان والفارس والراجل. وعلى
كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلف بالتصادم، ويقع التقاص
في الدية. وإن قصد القتل، فهو عمد.
أما لو كانا صبيين والركوب منهما، فنصف دية كل واحد منهما
على عاقلة الآخر. ولو أركبهما وليهما، فالضمان على عاقلة الصبيين،

(1) المبسوط 7: 167.
335

لأن له ذلك. ولو أركبهما أجنبي، فضمان دية كل [منهما] بتمامها على
المركب.

(1) من الحجريتين.
(2) من «ث، ط، م».
(3) المبسوط للسرخسي 26: 190، الحاوي الكبير 12: 323، الكافي للقرطبي 2: 1125، اللباب
في شرح الكتاب 3: 168، حلية العلماء 7: 530، بدائع الصنائع 7: 273، بداية المجتهد 2: 417 -
418، رحمة الأمة: 273، المغني لابن قدامة 10:
354 - 355.
(4) في «ت» والحجريتين: طريق.
336



(1) الحاوي الكبير 12: 323، المغني لابن قدامة 10: 354.
337



(1) لم نجده في مصادر الفقه منسوبا إلى أبي حنيفة. نعم، نقلوا عن ابن القاص أن المنكبين مهدران،
وعن المزني الحكم الثاني، أي: لو وقع أحدهما منكبا والآخر مستلقيا، راجع حلية العلماء 7: 530 -
531، روضة الطالبين 7: 185.
(2) المبسوط للسرخسي 26: 191، تبيين الحقائق 6: 151.
(3) من «م».
338

ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما، لأن نصيب كل [واحد]
منهما هدر، وما على صاحبه فات بتلفه، ولا يضمن المولى.

(1) في «ث»: محلهما.
339

ولو اصطدم حران، فمات أحدهما، فعلى ما قلنا [ه]، يضمن
الباقي نصف دية التالف. وعلى رواية عن أبي الحسن موسى عليه
السلام: يضمن الباقي دية الميت. والرواية شاذة.

(1) في «ت، د»: مات.
(2) في «خ»: بعض البدل، وفي «م»: قدر البدل.
(3) الكافي 7: 368 ح 9، التهذيب 10: 310 ح 1158، الوسائل 19: 195 ب «25» من أبواب
موجبات الضمان.
340

ولو تصادم حاملان، سقط نصف دية كل واحدة، ويثبت نصف
الدية للأخرى. أما الجنين، فيثبت في مال كل واحدة، نصف دية
الجنين.
الثامنة: إذا مر بين الرماة، فأصابه سهم، فالدية على عاقلة
الرامي. ولو ثبت أنه قال: حذار، لم يضمن، لما روي (1): أن صبيا دق
رباعية صاحبه بخطره، فرفع [ذلك] إلى علي عليه السلام، فأقام بينة أنه

(1) الكافي 7: 292 ح 7، الفقيه 4: 75 ح 231، التهذيب 10: 207 ح 819، الوسائل 19: 50 ب
«26» من أبواب القصاص في النفس.
(2) في ص: 506.
(3) من «أ، ث، ط».
(4) الغرة: العبد أو الأمة. وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بدية المقتولة على
عاقلة القاتلة، وجعل في الجنين غرة، عبدا أو أمة. لسان العرب 5: 18 - 19.
341

قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، وقال: قد أعذر من حذر.
ولو كان مع المار صبي، فقربه من طريق السهم لا قصدا فأصابه،
فالضمان على من قربه، لا على الرامي، لأنه عرضه للتلف. وفيه تردد.

(1) المبسوط 7: 189.
(2) المهذب 2: 508 - 509.
(3) الصحاح 2: 740.
(4) النهاية 3: 197.
342

التاسعة: روى السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا
عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام. والرواية مناسبة للمذهب.
العاشرة: لو وقع من علو على غيره فقتله:
فإن قصد [قتله] وكان الوقوع [مما] يقتل غالبا، فهو قاتل عمدا.
وإن كان لا يقتل غالبا، فهو شبيه بالعمد، يلزمه الدية في ماله.
وإن وقع مضطرا إلى الوقوع، أو قصد الوقوع لغير ذلك، فهو خطأ
محض، والدية فيه على العاقلة.
أما لو ألقاه الهواء أو زلق، فلا ضمان، والواقع هدر على
التقديرات.
ولو دفعه دافع، فدية المدفوع لو مات على الدافع. أما دية
الأسفل، فالأصل أنها على الدافع أيضا.
وفي النهاية: ديته على الواقع، ويرجع بها على الدافع. وهي رواية
عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام.

(1) التهذيب 10: 234 ح 928، الوسائل 19: 195 ب «24» من أبواب موجبات الضمان ح 2.
(2) في ص: 326 - 327.
343



(1) الكافي 7: 289 ح 3، التهذيب 10: 211 ح 835، الوسائل 19: 41 ب «20» من أبواب قصاص
النفس ح 3.
(2) في «ت، د، م»: أو كان.
344

الحادية عشرة: روى أبو جميلة (1)، عن سعد الإسكاف، عن
الأصبغ قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى،
فنخستها (2) ثالثة، فقمصت (3) المركوبة، فصرعت الراكبة فماتت: إن
ديتها نصفان، على الناخسة والمنخوسة. وأبو جميلة ضعيف، فلا استناد

(1) الفقيه 4: 125 ح 439، التهذيب 10: 241 ح 960، الوسائل 19: 178 ب «7» من أبواب
موجبات الضمان ح 1.
(2، 3) نخس الدابة ينخسها: غرز جنبها بعود أو نحوه. والقامصة: النافرة الضاربة برجلها. لسان
العرب 6: 228، 7: 83.
(4) قواعد الأحكام 2: 313، تحرير الأحكام 2: 263، إرشاد الأذهان 2: 224.
(5) المقنعة: 742، الكافي في الفقه: 395، السرائر 3: 366، كشف الرموز 2: 640، اللمعة
الدمشقية: 180، المقتصر: 443.
(6) النهاية: 758.
(7) في «خ، ط»: رواية.
(8) الكافي 7: 288 ح 2، الفقيه 4: 79 ح 249، الوسائل 19: 177 ب «5» من أبواب موجبات
الضمان ح 2.
345

إلى نقله.
وفي المقنعة: على الناخسة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط الثلث
لركوبها عبثا. وهذا وجه حسن.
وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة، إن كانت
ملجئة للقامصة، وإن لم تكن ملجئة، فالدية على القامصة.
وهو وجه أيضا، غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول.

(1) النهاية: 763.
(2) المهذب 2: 499.
(3) الإرشاد للمفيد (طبعة النجف الأشرف): 105.
(4) المقنعة: 750.
(5) المختلف: 797.
(6) السرائر 3: 374.
(7) إرشاد الأذهان 2: 224.
346

ومن اللواحق
مسائل:
الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن
حتى يرجع إليه. فإن عدم، فهو ضامن لديته.
وإن وجد مقتولا، وادعى قتله على غيره، وأقام بينة، فقد برئ.
وإن عدم البينة، ففي القود تردد، والأصح أن لا قود، وعليه الدية في
ماله.
وإن وجد ميتا، ففي لزوم الدية تردد، ولعل الأشبه أنه لا يضمن.

(1) غاية المراد: 396.
(2) من «ت».
347



(1) التهذيب 10: 222 ح 869، الوسائل 19: 206 ب «36» من أبواب موجبات الضمان.
348



(1) وجأه باليد والسكين: ضربه. لسان العرب 1: 190.
(2) الكافي 7: 287 ح 3، الفقيه 4: 86 ح 279، التهذيب 10: 221 ح 868، الوسائل 19: 36 ب
«18» من أبواب قصاص النفس ح 1.
(3) المقنعة: 746، الجامع للشرائع: 583 - 584، المختلف: 798، اللمعة الدمشقية: 181.
(4) المراسم: 241.
(5) الوسيلة: 454.
(6) النهاية: 756 - 757.
349

الثانية: إذا أعادت الظئر الولد، فأنكره أهله، صدقت، ما لم يثبت
كذبها، فتلزمها الدية، أو إحضاره بعينه، أو من يحتمل أنه هو.
ولو استأجرت أخرى، ودفعته بغير إذن أهله، فجهل خبره، ضمن
الدية.

(1) السرائر 3: 364 - 365.
350

الثالثة: لو انقلبت الظئر فقتلته، لزمها الدية في مالها، إن طلبت
بالمظاءرة الفخر. ولو كان للضرورة، فديته على عاقلتها.

(1) الفقيه 4: 119 ح 416، التهذيب 10: 222 ح 870، الوسائل 19: 199 ب «29» من أبواب
موجبات الضمان ح 2.
(2) الفقيه 4: 78 ح 243، التهذيب 10: 222 ح 871، الوسائل 19: 199 الباب المتقدم ح 3.
351

الرابعة: روى عبد الله بن (1) طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام:
في لص دخل على امرأة، فجمع الثياب ووطئها [قهرا]، فثار ولدها
فقتله اللص، وحمل الثياب ليخرج، فحملت [هي عليه] فقتلته؟ فقال:
يضمن مواليه دية الغلام، وعليهم فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها
على فرجها، وليس عليها في قتله شيء.
ووجه الدية فوات محل القصاص، لأنها قتلته دفعا عن المال، فلم
يقع قصاصا.

(1) الكافي 7: 293 ح 12، الفقيه 4: 121 ح 422، التهذيب 10: 208 ح 823، الوسائل 19: 45 ب
«23» من أبواب قصاص النفس ح 2.
(2) الكافي 7: 370 ح 2، التهذيب 10: 222 ح 872، الوسائل 19: 199 الباب المتقدم ح 1.
(3) الفقيه 4: 119 ح 412، التهذيب 10: 222 ح 873، الوسائل 19: 199 الباب المتقدم ذيل ح 1.
(4) التهذيب 10: 223 ح 874، الوسائل 19: 199 الباب المتقدم ذيل ح 1، وفي المصادر: الحسين
بن خالد.
(5) قواعد الأحكام 2: 313، إيضاح الفوائد 4: 656 - 657.
352

وإيجاب المال دليل على أن مهر المثل في مثل هذا لا يتقدر
بخمسين دينارا، بل بمهر أمثالها ما بلغ.
وتنزل هذه الرواية على أن مهر أمثال القاتلة هذا القدر.

(1) انظر النهاية ونكتها 3: 402، ولم يذكر الوجه السادس، ولعل الشارح «قده» استنبطه من الوجه
الخامس.
353



(1) في ص: 260.
354

وروي عنه (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة أدخلت ليلة
البناء صديقا إلى حجلتها، فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق، فاقتتلا
فقتله الزوج، فقتلته هي؟ فقال عليه السلام: تضمن دية الصديق، وتقتل
بالزوج.
وفي تضمين دية الصديق تردد، أقربه أن دمه هدر.

(1) الكافي 7: 293 ح 13، الفقيه 4: 122 ح 426، التهذيب 10: 209 ح 824، الوسائل 19: 45 ب
«23» من أبواب القصاص في النفس ح 3، ص: 193 ب «21» من أبواب موجبات الضمان.
(2) في ص:
(3) الفقيه 4: 89 ح 287، التهذيب 10: 154 ح 618، الوسائل 19: 308 ب «13» من أبواب العاقلة.
(4) في «ت، ث، م»: دفاعا.
(5) كذا في «خ، ط»، وفي سائر النسخ: على أوليائه.
(6) السرائر 3: 362.
355



(1) في «د»: لقتله.
(2) في ج 14: 397.
(3) اللمعة الدمشقية: 181.
(4) الصحاح 6: 2286.
(5) النهاية 1: 158.
356

الخامسة: روى محمد بن (1) قيس، عن أبي جعفر عليه السلام،
عن علي عليه السلام: في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، وقتل
اثنان؟ فقضى دية المقتولين على المجروحين، بعد أن ترفع جراحة
المجروحين من الدية.
وفي رواية السكوني (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه جعل دية
المقتولين على قبائل الأربعة، وأخذ دية جراحة الباقين من دية
المقتولين.
ومن المحتمل أن يكون [علي] عليه السلام قد اطلع في هذه
الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.

(1) الكافي 7: 284 ح 5، التهذيب 10: 240 ح 956، الوسائل 19: 172 ب «1» من أبواب موجبات
الضمان ح 1.
(2) الفقيه 4: 87 ح 280، التهذيب 10: 240 ح 955، الوسائل 19: 173 الباب المتقدم ح 2.
(3) الصحاح 4: 1667.
(4) النهاية ونكتها 3: 404.
357



(1) غاية المراد: 399.
(2) النهاية ونكتها 3: 424.
(3) السرائر 3: 374.
358

السادسة: روى السكوني (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد
بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، عن علي عليه السلام: في ستة
غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم
غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على
الاثنين، وخمسين على الثلاثة.
وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب، فإن صح نقلها كانت حكما
في واقعة، فلا تعدى، لاحتمال ما يوجب الاختصاص.
البحث الثاني: في الأسباب.
وضابطها: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره، كحفر
البئر، ونصب السكين، وإلقاء الحجر، فإن التلف عنده بسبب العثار.

(1) الكافي 7: 284 ح 6، التهذيب 10: 239 ح 953، الوسائل 19: 174 ب «2» من أبواب موجبات
الضمان.
(2) في ص: 224 - 227.
359

ولنفرض لصورها مسائل:
الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية
العاثر. ولو كان في ملك غيره، أو في طريق مسلوك، ضمن في ماله.

(1) راجع ج 12: 164.
(2) في ص: 380.
(3، 4) راجع ج 12: 162 - 163.
(5، 6) في ص: 381.
360

وكذا لو نصب سكينا، فمات العاثر بها. وكذا لو حفر بئرا أو ألقى
حجرا.
ولو حفر في ملك غيره، فرضي المالك، سقط الضمان عن الحافر.
ولو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل: لا
يضمن، لأن الحفر لذلك سائغ. وهو حسن.

(1) الكافي 7: 350 ح 6، التهذيب 10: 230 ح 906، الوسائل 19: 180 ب «8» من أبواب موجبات
الضمان ح 4.
(2) من الحجريتين.
(3) الكافي 7: 377 ح 20، التهذيب 10: 225 ح 884، الوسائل 19: 202 ب «32» من أبواب
موجبات الضمان ح 2.
361

الثانية: لو بنى مسجدا في الطريق، قيل: إن كان بإذن الإمام
[عليه السلام]، لم يضمن ما يتلف بسببه. والأقرب استبعاد الفرض.
362

الثالثة: لو سلم ولده لمعلم السباحة فغرق بالتفريط، ضمنه في
ماله، لأنه تلف بسببه. ولو كان بالغا رشيدا، لم يضمن، لأن التفريط منه.

(1) في «ث، خ، ط، م»: الضمان مطلقا لكن....
(2) الدروس الشرعية 3: 60 - 61.
(3) إرشاد الأذهان 2: 226، اللمعة الدمشقية: 181.
363

الرابعة: لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم، سقط
نصيبه من الدية، لمشاركته، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية. وتتعلق
الجناية بمن يمد الحبال، دون من أمسك الخشب أو ساعد بغير المد.
ولو قصدوا أجنبيا بالرمي، كان عمدا موجبا للقصاص. ولو لم
يقصدوه، كان خطأ.
وفي النهاية (1): إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة، فوقع على
أحدهم، ضمن الآخران ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه.
وفي الرواية بعد. والأشبه الأول.

(1) النهاية: 764.
(2) لاحظ الوسائل 13: 271 ب «29» من أبواب أحكام الإجارة.
(3) تحرير الأحكام 2: 265.
364



(1) تحرير الأحكام 2: 267.
(2) الكافي 7: 284 ح 8، الفقيه 4: 118 ح 410، التهذيب 10: 241 ح 958، الوسائل 19:
175 ب «3» من أبواب موجبات الضمان.
365

الخامسة: لو اصطدمت سفينتان بتفريط القيمين وهما مالكان،
فلكل منهما على صاحبه نصف قيمة ما أتلف صاحبه. وكذا لو اصطدم
الحمالان، فأتلفا أو أتلف أحدهما.
ولو كانا غير مالكين، ضمن كل [واحد] منهما، نصف السفينتين
وما فيهما، لأن التلف منهما، والضمان في أموالهما، سواء كان التالف
مالا أو نفوسا.
ولو لم يفرطا، بأن غلبتهما الرياح، فلا ضمان.
ولا يضمن صاحب السفينة الواقفة، إذا وقعت عليها أخرى،
ويضمن صاحب الواقعة لو فرط.

(1) راجع ص: 334 - 341.
366



(1) من «م» والحجريتين.
(2) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: يعدلانهما، مع أن النون تسقط جزما، ولعله تصحيف،
والصحيح ما أثبتناه.
367

السادسة: لو أصلح سفينة وهي سائرة، أو أبدل لوحا فغرقت
بفعله، مثل أن سمر مسمارا فقلع لوحا، أو أراد رم موضع فانهتك، فهو
ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس، لأنه شبيه بالعمد.
السابعة: لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه، إذا كان في
ملكه أو مكان مباح. وكذا لو وقع إلى الطريق، فمات إنسان بغباره.
ولو بناه مائلا إلى غير ملكه ضمن، كما لو بناه في غير ملكه.
ولو بناه في ملكه مستويا، فمال إلى الطريق أو إلى غير ملكه،
ضمن إن تمكن من الإزالة. ولو وقع قبل التمكن، لم يضمن ما يتلف به،
لعدم التعدي.

(1) في ص: 363 - 364.
368

الثامنة: نصب الميازيب إلى الطرق جائز، وعليه عمل الناس.
وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد - رحمه الله -: لا يضمن.
وقال الشيخ: يضمن، لأن نصبها مشروط بالسلامة. والأول أشبه.

(1، 2) اللباب في شرح الكتاب 3: 167، الحاوي الكبير 12: 379، المبسوط للسرخسي 27: 9،
الفتاوى الهندية 6: 36، الكافي للقرطبي 2: 1127، تبيين الحقائق للزيلعي 6: 147، المحلى لابن
حزم 10: 527 - 528، المغني لابن قدامة 9: 573، رحمة الأمة: 275.
369

وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة، إذا لم تضر بالمارة.
فلو قتلت خشبة بسقوطها، قال الشيخ: يضمن نصف الدية، لأنه هلك
عن مباح ومحظور. والأقرب أنه لا يضمن مع القول بالجواز.
وضابطه: أن كل ما للإنسان إحداثه في الطريق، لا يضمن ما
يتلف بسببه. ويضمن ما ليس له إحداثه، كوضع الحجر وحفر البئر.

(1) مسند أحمد 1: 210.
(2) المقنعة: 749.
(3) السرائر 3: 370.
(4) المبسوط 7: 188 - 189.
(5) الخلاف 5: 290 مسألة (119).
370



(1) الكافي 7: 350 ح 3، الفقيه 4: 115 ح 395، التهذيب 10: 230 ح 905، الوسائل 19: 179
ب «8» من أبواب موجبات الضمان ح 2.
(2) الكافي 7: 350 ح 8، التهذيب 10: 230 ح 908، الوسائل 19: 182 ب «11» من أبواب
موجبات الضمان.
(3) من «د» وإحدى الحجريتين.
(4) كذا في «د، م»، وفي سائر النسخ: مستمرا.
(5) الوسائل 19: 182 ب «11» من أبواب موجبات الضمان.
371

فلو أجج نارا في ملكه لم يضمن، ولو سرت إلى غيره، إلا أن
تزيد عن قدر الحاجة، مع غلبة الظن بالتعدي، كما في أيام الأهوية. ولو
عصفت بغتة، لم يضمن.
ولو أججها في ملك غيره، ضمن الأنفس والأموال في ماله، لأنه
عدوان مقصود. ولو قصد إتلاف الأنفس، مع تعذر الفرار، كانت عمدا.

(1) من «د» والحجريتين.
(2) قواعد الأحكام 2: 315.
(3) إيضاح الفوائد 4: 665 - 666.
(4) الوسائل 19: 182 ب «11» من أبواب موجبات الضمان.
372

ولو بالت دابته في الطريق، قال الشيخ: يضمن لو زلق فيه إنسان.
وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة، كقشور البطيخ، أو رش الدرب
بالماء.
والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرش، أو لم يشاهد القمامة.

(1) راجع ج 12: 166.
(2) المبسوط 8: 80.
(3) المبسوط 7: 189.
373

التاسعة: لو وضع إناء على حائطه، فتلف بسقوطه نفس أو مال،
لم يضمن، لأنه تصرف في ملكه من غير عدوان.

(1) في «د»: أو سببا، وفي «خ، ط»: ومسببا.
(2) قواعد الأحكام 2: 316.
(3) في «أ، د» والحجريتين: بتفريطه.
(4) في «د»: على.
374

العاشرة: يجب حفظ دابته الصائلة، كالبعير المغتلم والكلب
العقور. فلو أهمل، ضمن جنايتها. ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط،
فلا ضمان.
ولو جنى على الصائلة جان، [فإن كان] للدفع لم يضمن. ولو كان
لغيره ضمن.
وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد، قال الشيخ (1): يضمن
بالتفريط مع الضراوة. وهو بعيد، إذ لم تجر العادة بربطها. نعم، يجوز
قتلها.

(1) المبسوط 8: 79.
(2) الغلمة: هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما، يقال: غلم غلمة واغتلم اغتلاما. لسان
العرب 12: 439.
(3) التهذيب 10: 226 ح 891، الوسائل 19: 187 ب «14» من أبواب موجبات الضمان ح 3.
(4) الكافي 7: 353 ح 13، التهذيب 10: 227 ح 892، الوسائل 19: 187 الباب المتقدم ح 2.
375

الحادية عشرة: لو هجمت دابة على أخرى، فجنت الداخلة،
ضمن صاحبها. ولو جنت المدخول عليها، كان هدرا.
وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ.

(1) النهاية: 762.
(2) المقنعة: 748، المراسم: 241، المهذب 2: 497.
376

الثانية عشرة: من دخل دار قوم، فعقره كلبهم، ضمنوا إن دخل
بإذنهم، وإلا فلا ضمان.

(1) الكافي 7: 352 ح 6، التهذيب 10: 229 ح 901، الوسائل 19: 191 ب «19» من أبواب
موجبات الضمان ح 1.
(2) إرشاد الأذهان 2: 227، المقتصر: 447، اللمعة الدمشقية: 182.
(3) الكافي 7: 353 ح 14، التهذيب 10: 213 ح 841، الوسائل 19: 190 ب «17» من أبواب
موجبات الضمان ح 2.
377

الثالثة عشرة: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها. وفيما تجنيه
برأسها تردد، أقربه الضمان، لتمكنه من مراعاته. وكذا القائد.
ولو وقف بها، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها. وكذا إذا ضربها
فجنت، ضمن. وكذا لو ضربها غيره، ضمن الضارب. وكذا السائق
يضمن ما تجنيه.
ولو ركبها رديفان، تساويا في الضمان. ولو كان صاحب الدابة
معها، ضمن دون الراكب.
ولو ألقت الراكب، لم يضمنه المالك، إلا أن يكون بتنفيره.

(1) الوسائل 19: 190 ب «17» من أبواب موجبات الضمان ح 2، 3.
(2) النهاية: 762، المهذب 2: 497، السرائر 3: 372، قواعد الأحكام 2: 316، اللمعة الدمشقية:
182.
(3) الكافي 7: 351 ح 3، الفقيه 4: 115 ح 397، التهذيب 10: 225 ح 888، الاستبصار 4: 284
ح 1074، الوسائل 19: 184 ب «13» من أبواب موجبات الضمان ح 3.
378

ولو أركب مملوكه دابة، ضمن المولى جناية الراكب. ومن
الأصحاب من شرط صغر المملوك. وهو حسن.
ولو كان بالغا، كانت الجناية في رقبته، إن كانت على نفس آدمي.
ولو كانت على مال، لم يضمن المولى.
وهل يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنه يتبع به إذا اعتق.

(1) انظر المبسوط 8: 79 - 80، ولكنه اقتصر على ما تجنيه بفمها، ولعله أراد الأعم منه.
(2) الوسائل 19: 183 ب «13» من أبواب موجبات الضمان.
(3) الخلاف 5: 511 مسألة (5).
(4) النهاية: 762.
(5) المهذب 2: 497.
(6) الكافي 7: 353 ح 10، الفقيه 4: 116 ح 398، التهذيب 10: 227 ح 893، الوسائل 19: 188
ب «16» من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(7) السرائر 3: 372.
379

البحث الثالث: في تزاحم الموجبات
إذا اتفق المباشر والسبب، ضمن المباشر، كالدافع مع الحافر،
والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق.
ولو جهل المباشر حال السبب، ضمن المسبب، كمن غطى بئرا
حفرها في غير ملكه، فدفع غيره ثالثا ولما يعلم، فالضمان على الحافر.
وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها.
ولو حفر في ملك نفسه بئرا، وسترها ودعا غيره، فالأقرب
الضمان، لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.

(1) في ج 12: 164.
(2) الكافي 7: 350 ح 6، التهذيب 10: 230 ح 906، الوسائل 19: 180 ب «8» من أبواب
موجبات الضمان ح 4.
380

ولو اجتمع سببان، ضمن من سبقت الجناية بسببه، كما لو ألقى
حجرا في غير ملكه، وحفر الآخر بئرا.
فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع. هذا مع
تساويهما في العدوان. ولو كان أحدهما عاديا، كان الضمان عليه.
وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه، فتردى إنسان
على تلك السكين، فالضمان على الحافر، ترجيحا للأول.
وربما خطر [بالبال] التساوي في الضمان، لأن التلف لم يتمحض
من أحدهما. لكن الأول أشبه.
ولو سقط في حفرة اثنان، فهلك كل منهما بوقوع الآخر، فالضمان
على الحافر، لأنه كالملقي.

(1) الكافي 7: 349 ح 1، الفقيه 4: 114 ح 390، التهذيب 10: 229 ح 903، الوسائل 19: 180
الباب المتقدم ح 3.
381

ولو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة، فألقاه، فلا ضمان.
ولو قال: وعلي ضمانه، ضمن، دفعا لضرورة الخوف.
ولو لم يكن خوف، فقال: ألقه وعلي ضمانه، ففي الضمان تردد،
أقربه أنه لا يضمن.
382

وكذا لو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو اجرح نفسك، لأنه
ضمان ما لم يجب، ولا ضرورة فيه.
ولو قال عند الخوف: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة،
فامتنعوا، فإن قال: أردت التساوي، قبل، ولزمه بحصته. والركبان إن
رضوا، لزمهم الضمان، [وإلا فلا].
ولو قال: وقد أذنوا لي، فأنكروا بعد الإلقاء، صدقوا مع اليمين،
وضمن هو الجميع.

(1) راجع ص: 366.
383



(1) لم نعثر عليه.
(2) في «أ» والحجريتين: من.
(3) في «د»: مؤد واجبا.
(4) كذا في «أ، خ، د»، وفي سائر النسخ: على.
384



(1) المبسوط 7: 171.
(2) المائدة: 1.
385



(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: القي، كما لا يخفى.
(2) في «م»: قصدا.
(3) كذا في «خ، م»، وفي سائر النسخ: الالتزام.
386



(1) في «ث، م»: وأنكروا.
(2) من الحجريتين.
387

ومن لواحق
هذا الباب
مسائل الزبية:
فلو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث،
والثالث برابع، فافترسهم، فيه روايتان.
إحداهما: رواية محمد بن قيس (1)، عن أبي جعفر عليه السلام،

(1) الكافي 7: 286 ح 3، التهذيب 10: 239 ح 951، الوسائل 19: 176 ب «4» من أبواب موجبات
الضمان ح 2.
(2) في ج 12: 200.
(3) من إحدى الحجريتين.
388

قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في الأول فريسة الأسد، وغرم
أهله ثلث الدية للثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم
الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.
والثانية: رواية مسمع (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا
عليه السلام قضى: أن للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث
نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على عاقلة الذين
ازدحموا.
والأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع، فهي إذن ساقطة. والأولى
مشهورة، لكنها حكم في واقعة.
ويمكن أن يقال: على الأول الدية للثاني، لاستقلاله بإتلافه،
وعلى الثاني دية الثالث، وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى. فإن قلنا
بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب، كان على الأول
دية ونصف وثلث، وعلى الثاني نصف وثلث، وعلى الثالث ثلث دية لا
غير.

(1) الكافي 7: 286 ح 2، التهذيب 10: 239 ح 952، الوسائل 19: 175 الباب المتقدم ح 1.
(2) مسند أحمد 1: 77 و 128 و 152، سنن البيهقي 8: 111، تلخيص الحبير 4: 30 ح 1712.
389



(1) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(2) المبسوط 7: 192.
(3) المقنعة: 750، النهاية: 763 - 764، الوسيلة: 455.
(4) النهاية ونكتها 3: 426.
390



(1) في «خ»: بهم.
(2) اللباب في شرح الكتاب 3: 152، الحاوي الكبير 12: 212، المغني لابن قدامة 9: 492، روضة
الطالبين 7: 120.
(3) في «ت» والحجريتين: والمباشر.
391

ولو جذب إنسان غيره إلى بئر، فوقع المجذوب، فمات الجاذب
بوقوعه عليه، فالجاذب هدر. ولو مات المجذوب، ضمنه الجاذب،
لاستقلاله بإتلافه. ولو ماتا، فالأول هدر، وعليه دية الثاني في ماله.
ولو جذب الثاني ثالثا، فماتوا بوقوع كل [واحد] منهم على
صاحبه، فالأول مات بفعله وفعل الثاني، فيسقط نصف ديته، ويضمن
الثاني النصف. والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول، فيضمن
الأول نصف ديته، ولا ضمان على الثالث. وللثالث الدية. فإن رجحنا
المباشرة، فديته على الثاني. وإن شركنا بين القابض والجاذب، فالدية
على الأول والثاني نصفين.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: على الأولى، كما لا يخفى على المتأمل.
(2) في «ث، د»: بثقله.
392



(1) قواعد الأحكام 2: 317.
(2) في «د، م»: ينعدم.
(3) من «أ، ث، ط».
(4) من «م» والحجريتين.
393

ولو جذب الثالث رابعا، فمات بعض على بعض، فللأول ثلثا
الدية، لأنه مات بجذبه الثاني عليه، وبجذب الثاني الثالث عليه،
وبجذب الثالث الرابع، فيسقط ما قابل فعله، ويبقى الثلثان على الثاني
والثالث، ولا ضمان على الرابع.
وللثاني ثلثا الدية أيضا، لأنه مات بجذب الأول، وبجذبه الثالث
[وهو فعل نفسه]، وبجذب الثالث الرابع عليه، فيسقط ما قابل فعله،
ويجب الثلثان على الأول والثالث.
وللثالث ثلثا الدية أيضا، لأنه مات بجذبه الرابع، وبجذب الثاني
والأول له.
أما الرابع فليس عليه شيء، وله الدية كاملة. فإن رجحنا المباشرة
فديته عليه. وإن شركنا، كانت ديته أثلاثا بين الأول والثاني والثالث.
395



(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: وبثقل.
396

النظر الثالث
في الجناية على الأطراف
والمقاصد ثلاثة:
الأول، في ديات الأعضاء.
وكل ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش.
والتقدير في ثمانية عشر:
الأول: الشعر
وفي شعر الرأس الدية. وكذا في شعر اللحية. فإن نبتا، فقد قيل:
في اللحية ثلث الدية. والرواية ضعيفة. والأشبه فيه وفي شعر الرأس
الأرش إن نبت.
وقال المفيد رحمه الله: في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار. ولا
أعلم المستند.
أما شعر المرأة ففيه ديتها. ولو نبت ففيه مهرها.

(1) الفقيه 4: 111 ح 379، التهذيب 10: 250 ح 992، الوسائل 19: 261 ب «37» من أبواب ديات
الأعضاء ذيل ح 2.
397



(1) لم نجد الرواية عن مسمع في مصادر الحديث، ولعله من سهو قلمه الشريف «قدس سره». نعم،
رواها الكليني عن علي بن خالد في الكافي 7: 316 ح 24، والشيخ عن علي بن حديد في
التهذيب 10: 250 ح 991، وانظر الوسائل 19: 261 ب «37» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.
(2) الكافي 7: 316 ح 23، التهذيب 10: 250 ح 990، الوسائل 19: 260 الباب المتقدم ح 1.
(3) المقنعة: 756.
(4) المختلف: 801.
398

وفي الحاجبين خمس مائة دينار، وفي كل واحد نصف ذلك، وما
أصيب منه فعلى الحساب.

(1) راجع النهاية: 768 و 764، ولكنه حكم في شعر الرأس بالأرش.
(2) الكافي 7: 261 ح 10، التهذيب 10: 262 ح 1036، الوسائل 19: 255 ب «30» من أبواب
ديات الأعضاء ح 1.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 801.
399

وفي الأهداب تردد. قال في المبسوط (1) والخلاف (2): الدية إن لم
ينبت. وفيها مع الأجفان ديتان.
والأقرب السقوط حالة الانضمام، والأرش حالة الانفراد.

(1) المبسوط 7: 130.
(2) الخلاف 5: 197 مسألة (67).
(3) السرائر 3: 378.
(4) المبسوط 7: 153.
(5) الفقيه 4: 100 ح 332، التهذيب 10: 258 ح 1020، الوسائل 19: 217 ب «1» من أبواب ديات
الأعضاء ح 12.
(6) المراسم: 245.
(7) الوسيلة: 442.
(8) قواعد الأحكام 2: 324.
(9) انظر الوسائل 19: 217 ب «1» من أبواب ديات الأعضاء ح 12.
400

وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه، استنادا إلى البراءة الأصلية.
الثاني: العينان
وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. ويستوي الصحيحة
والعمشاء والحولاء والجاحظة.

(1) المهذب 2: 476.
(2) السرائر 3: 378 - 379.
(3) المختلف: 802.
(4) تحرير الأحكام 2: 274.
(5) الحاوي الكبير 12: 300، الكافي للقرطبي 2: 1112، بداية المجتهد 2: 422، روضة
الطالبين 7: 134.
(6) اللباب في شرح الكتاب 3: 155، المغني لابن قدامة 9: 593 - 594 و 598، تبيين
الحقائق 6: 129.
401

وفي الأجفان الدية. وفي تقدير كل جفن خلاف، قال في
المبسوط: في كل واحد ربع الدية. وفي الخلاف: في الأعلى ثلثا الدية،
وفي الأسفل الثلث. وفي موضع آخر: في الأعلى ثلث الدية، وفي
الأسفل النصف. وينقص على هذا التقدير سدس الدية، والقول بهذا
كثير. وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها.
ولو قلعت مع العينين، لم تتداخل ديتاهما.

(1) المبسوط 7: 130.
(2) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 413.
(3) المختلف: 802.
(4) الفقيه 4: 100 ح 332، التهذيب 10: 258 ح 1020، الوسائل 19: 217 ب «1» من أبواب ديات
الأعضاء ح 12.
(5) الكافي 7: 315 ح 22، التهذيب 10: 250 ح 989، الوسائل 19: 213 ب «1» من أبواب ديات
الأعضاء ح 1.
402



(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 802.
(2) المقنعة: 755.
(3) النهاية: 764.
(4) الكافي في الفقه: 396، المراسم: 245، الوسيلة: 447، غنية النزوع: 416، إصباح الشيعة:
503.
(5) الكافي 7: 330 ح 2، الفقيه 4: 57 ح 194، التهذيب 10: 258 ح 1019، الوسائل 19: 218 ب
«2» من أبواب ديات الأعضاء ح 3.
(6) الخلاف 5: 236 مسألة (24).
(7) السرائر 3: 378.
(8) لم نجده في الخلاف، وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 10: 386.
(9) انظر الهامش (1) في الصفحة السابقة والهامش (3) هنا.
403

وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة، إذا كان العور خلقة
أو بآفة من الله. ولو استحق ديتها، كان في الصحيحة نصف الدية خمس
مائة دينار.
أما العوراء ففي خسفها روايتان، إحداهما: ربع الدية، وهي
متروكة، والأخرى: ثلث الدية، وهي مشهورة، سواء كانت خلقة أو
بجناية جان. ووهم هنا واهم، فتوق زلله.

(1) سنن البيهقي 8: 86، تلخيص الحبير 4: 27 ذيل ح 1708.
(2) مصنف عبد الرزاق 9: 326 ح 17408، تلخيص الحبير 4: 27 ذيل ح 1708.
(3) راجع الوسائل 19: 252 ب «27» من أبواب ديات الأعضاء.
(4) المحلى لابن حزم 10: 419، الكافي للقرطبي 2: 1112، المغني لابن قدامة 9: 590.
404



(1) الحاوي الكبير 12: 249، حلية العلماء 7: 559، روضة الطالبين 7: 134.
(2) الكافي 7: 318 ح 6، الفقيه 4: 98 ح 325، التهذيب 10: 270 ح 1062، الوسائل 19: 256 ب
«31» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
(3) الكافي 7: 318 ح 7، الفقيه 4: 111 ح 376، التهذيب 10: 270 ح 1063، الوسائل 19: 256
الباب المتقدم ح 2.
(4) الكافي في الفقه: 396، وحكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: 803، السرائر 3: 381،
الجامع للشرائع: 593، كشف الرموز 2: 653، إيضاح الفوائد 4: 687، اللمعة الدمشقية: 183،
المهذب البارع 5: 311، المقتصر: 450.
(5) النهاية: 765 - 766.
(6) الوسيلة: 446، غنية النزوع: 416، إصباح الشيعة: 503.
(7) المختلف: 803.
405



(1) الكافي 7: 318 ح 8، التهذيب 10: 270 ح 1061، الوسائل 19: 255 ب «29» من أبواب ديات
الأعضاء ح 2.
(2) المقنعة: 760.
(3) المراسم: 244.
(4) الكافي 7: 318 ح 5، التهذيب 10: 270 ح 1060، الوسائل 19: 254 الباب المتقدم ح 1.
(5، 6) لم نجد هذا التفصيل في المبسوط والخلاف، بل فيهما أن في الحالتين الدية كاملة أو نصفها،
راجع المبسوط 7: 146، الخلاف 5: 251 مسألة (57).
(7) النهاية: 765.
406



(1، 2) السرائر 3: 380 - 382.
(3) النهاية: 765.
(4) التهذيب 10: 247 ح 977، الوسائل 19: 216 ب «1» من أبواب ديات الأعضاء ح 11.
407

الثالث: الأنف
وفيه الدية كاملة إذا استؤصل. وكذا لو قطع مارنه، وهو ما لان
منه. وكذا لو كسر ففسد.
ولو جبر على غير عيب فمائة دينار. وفي شلله ثلثا ديته.
وفي الروثة - وهي الحاجز بين المنخرين - نصف الدية. وقال ابن
بابويه: هي مجتمع المارن. وقال أهل اللغة: هي طرف المارن.

(1) انظر النهاية لابن الأثير 3: 319.
(2) في «ث، ط، ل، م»: وعنى بها العوراء....
(3) في «ث، م»: نقلهما.
408

وفي أحد المنخرين نصف الدية، لأنه إذهاب نصف المنفعة. وهو
اختياره في المبسوط.
وفي رواية غياث، عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه
السلام، عن علي عليه السلام: ثلث الدية. وكذا في رواية عبد الرحمن
العرزمي، عن جعفر، عن أبيه عليهم السلام.
وفي الرواية ضعف، غير أن العمل بمضمونها أشبه.
[ولو قطع فذهب شمه فديتان].

(1) الكافي 7: 331 ذيل ح 2، الفقيه 4: 57 ذيل ح 194، الوسائل 19: 221 ب «4» من أبواب
ديات الأعضاء ح 1.
(2) الصحاح 1: 284.
(3) الفقيه 4: 57 ذيل ح 194.
(4) المبسوط 7: 131.
(5) راجع ص: 402 هامش (4).
409

الرابع: الأذنان
وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي بعضها بحساب
ديتها.
وفي شحمتها ثلث ديتها، على رواية فيها ضعف، لكن تؤيدها
الشهرة.
قال بعض الأصحاب: وفي خرمها ثلث ديتها. وفسره واحد بخرم
الشحمة، وبثلث دية الشحمة.

(1) المختلف: 819، قواعد الأحكام 2: 324.
(2) كشف الرموز 2: 653 - 654، إيضاح الفوائد 4: 689، اللمعة الدمشقية: 183.
(3) التهذيب 10: 261 ح 1034، وص: 275 ح 1074، الوسائل 19: 267 ب «43» من أبواب
ديات الأعضاء ح 1 و 2.
(4) الكافي 7: 333 ح 5، التهذيب 10: 256 ح 1013، الوسائل 19: 223 ب «7» من أبواب ديات
الأعضاء ح 2.
(5) راجع ص: 398.
410

الخامس: الشفتان
وفيهما الدية إجماعا. وفي تقدير دية كل واحدة خلاف.
قال في المبسوط: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان. وهو
خيرة المفيد.
وفي الخلاف (1): في العليا أربع مائة، وفي السفلى ستمائة. وهي
رواية أبي جميلة عن أبان، عن أبي عبد الله [عليه السلام].
وذكره ظريف في كتابه أيضا. وفي أبي جميلة ضعف.
وقال ابن بابويه - وهو مأثور عن ظريف أيضا -: في العليا
نصف الدية، وفي السفلى الثلثان. وهو نادر. وفيه مع ندوره زيادة لا
معنى لها.
وقال ابن أبي عقيل: هما سواء في الدية، استنادا إلى قولهم عليهم
السلام: «كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية». وهذا حسن.
وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها.

(1) الخلاف 5: 238 مسألة (30).
(2) السرائر 3: 382.
(3) من الحجريتين.
(4) النهاية: 766.
(5) قواعد الأحكام 2: 325، اللمعة الدمشقية: 183.
411

وحد الشفة السفلى عرضا: ما تجافى عن اللثة مع طول الفم.
والعليا: ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز مع طول الفم.
وليس حاشية الشدقين منهما.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 804.
(2) قواعد الأحكام 2: 325.
(3) تحرير الأحكام 2: 272.
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 402 هامش (4).
(5) الكافي 7: 315 ح 22، التهذيب 10: 250 ح 989، الوسائل 19: 213 ب «1» من أبواب ديات
الأعضاء ح 1.
(6) التهذيب 10: 246 ح 975، الاستبصار 4: 288 ح 1088، الوسائل 19: 216 الباب المتقدم ح 10.
412



(1) المقنعة: 755.
(2) المبسوط 7: 132.
(3) المراسم: 244.
(4) الكافي في الفقه: 398.
(5) المقنع: 511.
(6) النهاية: 766.
(7) المختلف: 804.
(8) الكافي 7: 312 ح 5، الفقيه 4: 99 ح 330، التهذيب 10: 246 ح 974، الوسائل 19: 222 ب
«5» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.
(9) لم نجد هذا التفصيل في كتاب ظريف المروي مقطعا في مصادر الحديث، ولعل المحقق
«قدس سره» أراد أن تفضيل الشفة السفلى على العليا مذكور في كتاب ظريف، انظر الكافي 7:
331 - 332، الفقيه 4: 58 ذيل ح 194، التهذيب 10: 299 ذيل ح 1148، الوسائل 19:
222 ب «5» من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 1.
413

ولو تقلصت، قال الشيخ (1): فيه ديتها. والأقرب الحكومة. ولو
استرختا فثلثا الدية.

(1) المبسوط 7: 132.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 804.
(3) لم نعثر عليه.
(4) انظر الهامش (9) في الصفحة السابقة.
(5) الصحاح 5: 1737.
414

السادس: اللسان
وفي استئصال الصحيح الدية. وفي لسان الأخرس ثلث الدية.
وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحة.
أما الصحيح فيعتبر بحروف المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا.
وفي رواية: تسعة وعشرون حرفا. وهي مطرحة. وتبسط الدية على
الحروف بالسوية. ويؤخذ نصيب ما يعدم منها. وتتساوى اللسنية
وغيرها، ثقيلها وخفيفها. ولو ذهبت أجمع، وجبت الدية كاملة.
ولو صار سريع النطق، أو ازداد سرعة، أو كان ثقيلا فزاد ثقلا، فلا
تقدير [فيه]، وفيه الحكومة. وكذا لو نقص، فصار ينقل الحرف الفاسد
إلى الصحيح.

(1) من الحجريتين.
(2) التهذيب 10: 263 ح 1042، الاستبصار 4: 293 ح 1107، الوسائل 19: 275 ب «2» من
أبواب ديات المنافع ح 6.
415

ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح، بل الاعتبار بما يذهب من
الحروف. فلو قطع نصفه، فذهب ربع الحروف، فربع الدية. وكذا لو قطع
ربع لسانه، فذهب نصف كلامه، فنصف الدية.
ولو جنى آخر، اعتبر بما بقي، وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية
الأول.

(1) التهذيب 10: 263 ح 1040، الاستبصار 4: 292 ح 1105، الوسائل 19: 274 ب «2» من
أبواب ديات المنافع ح 5.
(2) من «ث، خ، ط».
(3) التهذيب 10: 263 ح 1043، الاستبصار 4: 293 ح 1108، الوسائل 19: 275 الباب المتقدم ح 7.
416

ولو أعدم واحد كلامه، ثم قطعه آخر، كان على الأول الدية،
وعلى الثاني الثلث.
ولو قطع لسان الطفل، كان فيه الدية، لأن الأصل السلامة. أما لو
بلغ حدا، ينطق مثله ولم ينطق، ففيه ثلث الدية، لغلبة الظن بالآفة. ولو
نطق بعد ذلك، تبينا الصحة، واعتبر بعد ذلك بالحروف، وألزم الجاني ما
نقص عن الجميع، فإن كان بقدر ما أخذ وإلا تمم له.
ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية، صدق مع القسامة،
لتعذر البينة.
وفي رواية: يضرب لسانه بإبرة، فإن خرج الدم أسود صدق، وإن
خرج أحمر كذب.

(1) راجع الوسائل 19: 273 ب «2» من أبواب ديات المنافع.
417

ولو جني على لسانه فذهب كلامه، ثم عاد، هل تستعاد الدية؟
قال في المبسوط: نعم، لأنه لو ذهب لما عاد. وقال في الخلاف: لا.
وهو الأشبه.

(1) الكافي 7: 323 ح 7، التهذيب 10: 268 ح 1053، الوسائل 19: 279 ب «4» من أبواب ديات
المنافع ح 1.
418

أما لو قلع سن المثغر، فأخذ ديتها وعادت، لم تستعد ديتها، لأن
الثانية غير الأولى.
وكذا لو اتفق أنه قطع لسانه فأنبته الله [تعالى]، لأن العادة لم تقض
بعوده، فيكون هبة.
ولو كان للسان طرفان، فأذهب أحدهما، اعتبر بالحروف، فإن
نطق بالجميع فلا دية، وفيه الأرش، لأنه زيادة.

(1) الخلاف 5: 242 مسألة (37).
(2) تحرير الأحكام 2: 270.
(3) المختلف: 805.
(4) المبسوط 7: 136.
(5) قواعد الأحكام 2: 326.
419

السابع: الأسنان
وفيها الدية كاملة. وتقسم على ثمانية وعشرين سنا.
اثنا عشر في مقدم الفم، وهي: ثنيتان، ورباعيتان، ونابان، ومثلها
من أسفل.
وستة عشر في مؤخره، وهي: ضاحك، وثلاثة أضراس من كل
جانب، ومثلها من أسفل.
ففي المقاديم ستمائة دينار، حصة كل سن خمسون دينارا. وفي
المآخير أربع مائة دينار، حصة كل ضرس خمسة وعشرون دينارا.
وتستوي البيضاء والسوداء خلقة. وكذا الصفراء وإن جني عليها.

(1) في ص: 287.
(2) الكافي 7: 329 ح 1، الفقيه 4: 104 ح 351، التهذيب 10: 254 ح 1005، الاستبصار 4: 288
ح 1089، الوسائل 19: 262 ب «38» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.
420

وليس للزائدة دية، إن قلعت منضمة إلى البواقي. وفيها ثلث دية
الأصلي، لو قلعت منفردة. وقيل: فيها الحكومة. والأول أظهر.

(1) التهذيب 10: 255 ح 1006، الاستبصار 4: 289 ح 1090، الوسائل 19: 262 الباب المتقدم
ح 3.
(2) الكافي 7: 333 ح 5، الفقيه 4: 58 ح 194، التهذيب 10: 300 ح 1148، الوسائل 19: 224 ب
«8» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
(3) سنن البيهقي 8: 89، تلخيص الحبير 4: 28 ذيل ح 1708.
(4) التهذيب 10: 261 ح 1030، الاستبصار 4: 289 ح 1093، الوسائل 19: 263 ب «38» من
أبواب ديات الأعضاء ح 6.
(5) المقنعة: 756.
421

ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها. وفيها بعد الاسوداد
الثلث، على الأشهر.

(1) انظر الوسائل 19: 264 ب «39» من أبواب ديات الأعضاء ح 2، وب «43» ح 1.
(2) في «أ، ث، ط»: لاسودادها.
(3) النهاية: 768.
(4) المختلف: 805 - 806.
(5) الكافي 7: 334 ح 9، الفقيه 4: 102 ح 346، التهذيب 10: 255 ح 1008، الاستبصار 4: 290
ح 1095، الوسائل 19: 225 ب «8» من أبواب ديات الأعضاء ح 4.
(6) الخلاف 5: 246 مسألة (46).
(7) التهذيب 10: 275 ح 1074، الوسائل 19: 268 ب «43» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.
(8) الكافي 7: 330 ح 2، التهذيب 10: 254 ح 1004، الوسائل 19: 263 ب «39» من أبواب ديات
الأعضاء ح 1.
422

وفي انصداعها ولم تسقط، ثلثا ديتها. وفي الرواية (1) ضعف،
فالحكومة أشبه.
والدية في المقلوعة مع سنخها، وهو الثابت منها في اللثة.

(1) لم نجدها في الجوامع الحديثية، وللاستزادة انظر جواهر الكلام 43: 239.
(2) راجع المبسوط 7: 141 - 142.
(3) النهاية: 767 - 768.
(4) التهذيب 10: 261 ح 1031، الوسائل 19: 266 ب «40» من أبواب ديات الأعضاء ح 3.
(5) انظر الهامش (2) في ص: 421.
(6) المقنع: 512.
423

ولو كسر ما برز عن اللثة، فيه تردد. والأقرب أن فيه دية السن.
ولو كسر الظاهر عن اللثة، ثم قلع الآخر السنخ، فعلى الأول دية، وعلى
الثاني حكومة.
وينتظر بسن الصغير، فإن نبتت لزم الأرش، ولو لم تنبت فدية
[سن] المثغر. وفي الأصحاب (1) من قال: فيها بعير، ولم يفصل. وفي
الرواية (2) ضعف.

(1) الوسيلة: 448.
(2) التهذيب 10: 256 ح 1010 وص: 261 ح 1033، الوسائل 19: 258 ب «33» من أبواب ديات
الأعضاء ح 2، 3.
(3) المبسوط 7: 137.
(4) في ص: 287.
424

ولو أثبت الانسان [في] موضع المقلوعة عظما فنبت، فقلعه
قالع، قال الشيخ (1): لا دية. ويقوى أن فيه الأرش، لأنه يستصحب ألما
وشينا.
الثامن: العنق
وفيه إذا كسر، فصار الإنسان أصور، الدية. وكذا لو جني عليه بما
يمنع الازدراد. ولو زال فلا دية، وفيه الأرش.
التاسع: اللحيان
وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما: الذقن، ويتصل طرف كل
واحد منهما بالأذن.
وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان، كلحيي الطفل، أو من
لا أسنان له. ولو قلعا مع الأسنان فديتان. وفي نقصان المضغ مع الجناية
عليهما، أو تصلبهما، الأرش.

(1) المبسوط 7: 140.
(2) النهاية 3: 60، الغريبين: 540 مخطوط.
425

العاشر: اليدان
وفيهما الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. وحدها: المعصم، فلو
قطعت مع الأصابع، فدية اليد خمس مائة دينار.
ولو قطعت الأصابع منفردة، فدية الأصابع خمس مائة [دينار].
ولو قطع معها شيء من الزند، ففي اليد خمس مائة دينار، وفي الزائد
حكومة.
ولو قطعت من المرفق أو المنكب، قال في المبسوط: عندنا فيه
مقدر، محيلا على التهذيب.
ولو كان له يدان على زند، ففيهما الدية وحكومة، لأن إحداهما
زائدة.
وتتميز الأصلية: بانفرادها بالبطش، أو كونها أشد بطشا. فإن
تساويا فإحداهما زائدة في الجملة.

(1) المبسوط 7: 143.
(2) التهذيب 10: 301 - 303.
(3) في «أ، د»: للمفصل.
426

فلو قطعهما ففي الأصلية دية، وفي الزائدة حكومة.
وقال في المبسوط: ثلث دية الأصلية. ولعله تشبيه بالسن
والإصبع. فالأقرب الأرش.

(1) راجع ص: 402 هامش (4).
(2) في «خ، د»: للمجموع.
(3) المبسوط 7: 145.
427

ويظهر لي في الذراعين الدية. وكذا في العضدين. وفي كل واحد
نصف الدية.
الحادي عشر: الأصابع
وفي أصابع اليدين الدية. وكذا في أصابع الرجلين. وفي كل
واحدة عشر الدية. وقيل: في الإبهام ثلث الدية، وفي الأربع البواقي
الثلثان بالسوية.
ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية، عدا الإبهام،
فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين.
وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية. وفي شلل كل واحدة ثلثا
ديتها، وفي قطعها بعد الشلل الثلث. وكذا لو كان الشلل خلقة.

(1، 3) راجع ص: 402 هامش (4).
(2) في الصفحة السابقة.
428

وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير. وكذا لو نبت أسود. ولو نبت
أبيض، كان فيه خمسة دنانير.
وفي الرواية ضعف، غير أنها مشهورة. وفي رواية عبد الله بن
سنان: في الظفر خمسة دنانير.

(1) الكافي 7: 328 ح 11، الفقيه 4: 102 ح 345، التهذيب 10: 257 ح 1016، الاستبصار 4:
291 ح 1100، الوسائل 19: 264 ب «39» من أبواب ديات الأعضاء ح 4.
(2) الكافي 7: 328 ح 10، التهذيب 10: 257 ح 1015، الاستبصار 4: 291 ح 1098،
الوسائل 19: 264 الباب المتقدم ح 3.
(3) الكافي 7: 330 ح 2، التهذيب 10: 254 ح 1004، الوسائل 19: 263 الباب المتقدم ح 1.
(4) الكافي في الفقه: 398.
(5) الوسيلة: 452.
(6) الكافي 7: 336 ح 10، الفقيه 4: 60 - 61 ح 194، التهذيب 10: 302 - 303 ذيل ح 1148،
الوسائل 19: 229 ب «12» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
429

الثاني عشر: الظهر
وفيه إذا كسر الدية كاملة. وكذا لو أصيب فاحدودب، أو صار
بحيث لا يقدر على القعود. ولو صلح، كان فيه ثلث الدية.
وفي رواية ظريف: إن كسر الصلب، فجبر على غير عيب فمائة
دينار. وإن عثم فألف دينار.

(1) النهاية: 768.
(2) الوسيلة: 454، إصباح الشيعة: 506.
(3) الكافي 7: 342 ح 12، التهذيب 10: 256 ح 1012، الوسائل 19: 266 ب «41» من أبواب
ديات الأعضاء ح 1.
(4) راجع ص: 398 و 410.
(5) الكافي 7: 328 ح 11، التهذيب 10: 257 ح 1016، الوسائل: 267 الباب المتقدم ح 2.
(6) السرائر 3: 388، إيضاح الفوائد 4: 698، المقتصر: 455.
(7) المختلف: 807.
430

ولو كسر، فشلت الرجلان فدية له، وثلثا دية للرجلين.
وفي الخلاف (1): لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه، فديتان.
الثالث عشر: النخاع
وفي قطعه الدية كاملة.
الرابع عشر: الثديان
وفيهما من المرأة ديتها. وفي كل واحد نصف ديتها. ولو انقطع
لبنها، ففيه الحكومة. وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله.
ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر، ففيهما ديتها، وفي الزائد
حكومة.
ولو أجاف مع ذلك الصدر، لزمه دية الثديين، والحكومة، ودية
الجائفة.

(1) الخلاف 5: 253 مسألة (60).
(2) في «أ، ث»: المشهور.
(3) الكافي 7: 338، الفقيه 4: 62 ح 194، التهذيب 10: 304 ح 1148، الوسائل 19: 231
ب «13» من أبواب ديات الأعضاء.
(4) النهاية 3: 183.
431

ولو قطع الحلمتين، قال في المبسوط: فيهما الدية. وفيه إشكال،
من حيث إن الدية في الثديين، والحلمتان بعضهما.

(1) الغريبين: 604 مخطوط.
(2) المبسوط 7: 148، الخلاف 5: 257 مسألة (65)، وفي الأخير أوجب الدية في حلمتي
الرجل فقط.
(3) راجع ص: 402 هامش (4).
432

أما حلمتا الرجل، ففي المبسوط والخلاف: فيهما الدية.
وقال ابن بابويه رحمه الله: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة
وخمسة وعشرون دينارا. وكذا ذكر الشيخ - رحمه الله - في التهذيب (1)
عن ظريف. وفي إيجاب الدية فيهما بعد. والشيخ أضرب عن رواية
ظريف، وتمسك بالحديث الذي مر (2) في فصل الشفتين.
الخامس عشر: الذكر
وفي الحشفة فما زاد، الدية وإن استؤصل، سواء كان لشاب أو
شيخ أو صبي لم يبلغ، أو من سلت خصيتاه.
ولو قطع بعض الحشفة، كانت دية المقطوع بنسبة الدية من
مساحة الكمرة حسب.
ولو قطع الحشفة، وقطع آخر ما بقي، كان على الأول الدية،
وعلى الثاني الأرش.
وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.

(1) التهذيب 10: 307 ح 1148.
(2) راجع ص: 411.
(3) المبسوط 7: 148، الخلاف 5: 257 مسألة (65).
(4) السرائر 3: 394.
(5) المختلف: 809.
433

وفي الخصيتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية:
في اليسرى ثلثا الدية، لأن منها الولد. والرواية حسنة، لكن تتضمن
عدولا عن عموم الروايات المشهورة.

(1، 3) الفقيه 4: 65 ح 194.
(2) الوسيلة: 450.
(4) راجع ص: 411.
(5) إيضاح الفوائد 4: 699.
(6) المقنعة: 755.
(7) المبسوط 7: 152.
(8) النهاية: 769.
434



(1) غنية النزوع: 418، إصباح الشيعة: 507.
(2) السرائر 3: 393.
(3) إرشاد الأذهان 2: 240، قواعد الأحكام 2: 329، اللمعة الدمشقية: 184، المقتصر:
455 - 456.
(4) راجع ص:
(5) الخلاف 5: 259 مسألة (69).
(6) المراسم: 244.
(7) المهذب 2: 481، وفيه: أن في اليمنى النصف، وفي اليسرى الثلثين.
(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 808.
(9) المختلف: 808.
435

وفي ادرة الخصيتين أربع مائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على
المشي فثمان مائة دينار. ومستنده كتاب ظريف، غير أن الشهرة تؤيده.

(1) الكافي 7: 315 ح 22، التهذيب 10: 250 ح 989، الوسائل 19: 213 ب «1» من أبواب ديات
الأعضاء ح 1.
(2) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 415.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 808.
(4) في «خ»: من.
(5) انظر الحيوان 1: 123.
436

السادس عشر: الشفران
وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وفيهما ديتها.
وفي كل واحد نصف ديتها. وتستوي في الدية السليمة والرتقاء. وفي
الركب حكومة، وهو مثل موضع العانة من الرجل.
وفي إفضاء المرأة ديتها، وتسقط في طرف الزوج، إن كان بالوطي
بعد بلوغها. ولو كان قبل البلوغ، ضمن الزوج مع مهرها ديتها، والإنفاق
عليها حتى يموت أحدهما.
ولو لم يكن زوجا، وكان مكرها، فلها المهر والدية. وإن كانت
مطاوعة، فلا مهر، ولها الدية.
ولو كانت المكرهة بكرا، هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن
المهر؟ فيه تردد، والأشبه وجوبه. ويلزم ذلك في ماله، لأن الجناية إما
عمد أو شبيه العمد.

(1) الصحاح 1: 333.
(2) الكافي 7: 342، الفقيه 4: 65 ح 194، التهذيب 10: 307 - 308 ح 1148، الوسائل 19: 236
ب «18» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
437



(1) الكافي 7: 314 ح 18، التهذيب 10: 249 ح 984، الاستبصار 4: 294 ح 1109، الوسائل 19:
212 ب «44» من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(2) الفقيه 4: 101 ح 338، التهذيب 10: 249 ح 985، الاستبصار 4: 294 ح 1110،
الوسائل 19: 212 الباب المتقدم ح 2.
(3) في ج 7: 345.
(4) في ج 7: 68.
438

السابع عشر: الأليتان
قال في المبسوط: في الأليتين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية.
ومن المرأة ديتها، وفي كل واحدة منها نصف ديتها. وهو حسن، تعويلا
على الرواية التي مرت (1) في فصل الشفتين.
الثامن عشر: الرجلان
وفيهما الدية: وفي كل واحدة نصف الدية. وحدهما مفصل
الساق. وفي الأصابع منفردة دية كاملة. وفي كل إصبع عشر الدية.
والخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين. ودية كل إصبع مقسومة على
ثلاث أنامل بالسوية، وفي الإبهام على اثنتين. وفي الساقين الدية. وكذا
في الفخذين. وفي كل واحدة نصف الدية.

(1) راجع ص: 411.
(2) المبسوط 7: 146.
439

مسائل:
الأولى: في الأضلاع مما خالط القلب، لكل ضلع إذا كسرت
خمسة وعشرون دينارا. وفيها مما يلي العضدين، لكل ضلع إذا كسرت
عشرة دنانير.
الثانية: لو كسر بعصوصه، فلم يملك غائطه، كان فيه الدية. وهي
رواية سليمان بن خالد (1).
ومن ضرب عجانه، فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية. وهي
رواية إسحاق بن عمار (2).

(1، 2) الكافي 7: 313 ح 11 و 12، الفقيه 4: 101 ح 337 وص: 98 ح 326، التهذيب 10: 248
ح 980 و 981، الوسائل 19: 284 ب «9» من أبواب ديات المنافع ح 1 و 2.
(3) الكافي 7: 338، الفقيه 4: 62 ح 194، التهذيب 10: 304 ح 1148، الوسائل 19: 231 ب «13»
من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
(4) لم نعثر عليه.
440

الثالثة: في كسر عظم من عضو، خمس دية [ذلك] العضو. فإن
صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته ربع دية
كسره.
وفي رضه ثلث دية العضو. فإن برئ على غير عيب فأربعة
أخماس دية رضه.
وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو، فإن
صلح على غير عيب، فأربعة أخماس دية فكه.

(1) الكافي 7: 330 - 342، التهذيب 10: 295 - 308 ح 1148.
(2) المختصر النافع: 310.
(3) المقنعة: 766 - 767، النهاية: 776 - 777.
441

الرابعة: قال في المبسوط (1) والخلاف (2): في الترقوتين [الدية].
وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا.
ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف، وهو: في الترقوة إذا
كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.
الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه، أو
يفتدي ذلك بثلث الدية. وهي رواية السكوني. وفيه ضعف.
السادسة: من افتض بكرا بإصبعه، فخرق مثانتها، فلا تملك بولها،
فعليه ثلث (3) ديتها - وفي رواية (4): ديتها، وهي أولى - ومثل مهر نسائها.

(1) المبسوط 7: 155.
(2) الخلاف 5: 261 مسألة (73).
(3، 4) الفقيه 4: 66 ح 194، التهذيب 10: 262 ح 1037 وص: 308 ح 1148، الوسائل 19:
256 ب «30» من أبواب ديات الأعضاء ح 2 و 3.
(5) الكافي 7: 334، الفقيه 4: 59 ح 194، التهذيب 10: 300 ح 1148، الوسائل 19:
226 ب «9» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
(6) راجع ص: 402 هامش (4).
442

المقصد الثاني: في الجناية على المنافع
وهي سبعة:
الأول: العقل
وفيه الدية. وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم، إذ لا طريق إلى
تقدير النقصان.
وفي المبسوط: يقدر بالزمان، فلو جن يوما وأفاق يوما، كان
الذاهب نصفه. أو [جن] يوما وأفاق يومين، كان الذاهب ثلثه. وهو
تخمين.
ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه، لعدم العلم بمحله.

(1) الكافي 7: 377 ح 21، الفقيه 4: 110 ح 374، التهذيب 10: 279 ح 1089، الوسائل 19: 137
ب «20» من أبواب قصاص الطرف.
(2) المختلف: 809، قواعد الأحكام 2: 329، المقتصر: 457 - 458.
(3) المبسوط 7: 126.
(4) في «ث، خ، د، ط»: ولا يتم.
443

ولو شجه، فذهب عقله، لم تتداخل دية الجنايتين. وفي رواية: إن
كان بضربة واحدة تداخلتا. والأول أشبه.
وفي رواية: لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة، فإن
مات فيها قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله. ففيه الدية. وهي حسنة.

(1) من «د، م».
444



(1) الكافي 7: 325 ح 1، الفقيه 4: 98 ح 327، التهذيب 10: 253 ح 1003، الوسائل 19: 281 ب
«7» من أبواب ديات المنافع ح 1.
(2) في «د، ط»: بمضمونها.
(3) النهاية: 771.
(4) لم نعثر عليه فيما لدينا من كتبه. ونسبه إليه الشهيد في غاية المراد: 416.
(5) السرائر 3: 396.
(6) غاية المراد: 416.
(7) إرشاد الأذهان 2: 242، قواعد الأحكام 2: 330.
445

ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد، لم يرتجع الدية، لأنه
هبة مجددة [من الله].
الثاني: السمع
وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس. وإن أملوا العود بعد مدة
معينة، توقعنا انقضاءها. فإن لم يعد، فقد استقرت الدية.
ولو أكذب المجني عند دعوى ذهابه، أو قال: لا أعلم، اعتبرت
حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي، وصيح به بعد استغفاله. فإن
تحقق ما ادعاه، وإلا أحلف القسامة، وحكم له.
ولو ذهب سمع إحدى الأذنين، ففيه نصف الدية.

(1) كذا في الحجريتين، ولعله الصحيح، وفي النسخ الخطية: بعد.
(2) في «خ»: بقرينة.
(3) التهذيب 10: 252 ح 1001، الوسائل 19: 282 ب «7» من أبواب ديات المنافع ح 2.
446

ولو نقص سمع إحداهما، قيس إلى الأخرى، بأن تسد الناقصة
وتطلق الصحيحة، ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه ذلك
مرة ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق. ثم تطلق الناقصة وتسد
الصحيحة، ويعتبر بالصوت حتى يقول: لا أسمع، ثم يكرر عليه
الاعتبار، فإن تساوت المقادير في سماعه، فقد صدق، وتمسح مسافة
الصحيحة والناقصة، ويلزم من الدية بحساب التفاوت.
وفي رواية: يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة، ويصدق مع
التساوي، ويكذب مع الاختلاف.
وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان. ولا يقاس السمع في
الريح، بل يتوخى سكون الهواء.
الثالث: في ضوء العينين
وفيه الدية كاملة. فإن ادعى ذهابه، وشهد له شاهدان من أهل
الخبرة، أو رجل وامرأتان، إن كان خطأ أو شبيه عمد، فقد ثبتت
الدعوى. فإن قالا: لا يرجى عوده، فقد استقرت الدية. وكذا لو قالا:
يرجى عوده، لكن لا تقدير له. أو قالا: بعد مدة معينة، فانقضت، ولم
يعد. وكذا لو مات قبل المدة. أما لو عاد ففيه الأرش.
ولو اختلفا في عوده، فالقول قول المجني عليه مع يمينه.
447

وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة، أحلف القسامة وقضي له.
وفي رواية تقابل بالشمس، فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين.
ولو ادعى نقصان إحداهما، قيست إلى الأخرى، وفعل كما فعل
في السمع.
ولو ادعى النقصان فيهما، قيستا إلى عيني من هو من أبناء سنه،
وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان.
ولا تقاس عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة الجهات.
ولو قلع عينا، وقال: كانت قائمة، وقال المجني [عليه]: كانت
صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه.
وربما خطر أن القول قول المجني [عليه مع يمينه]، لأن الأصل
الصحة.

(1) الكافي 7: 322 ح 4، الفقيه 4: 100 ح 333، التهذيب 10: 265 ح 1045، الوسائل 19:
278 ب «3» من أبواب ديات المنافع ح 2.
(2) في ص: 418.
448

وهو ضعيف، لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة، واستحقاق
الدية أو القصاص منوط بتيقن السبب، ولا يقين هنا، لأن الأصل ظن لا
قطع.
الرابع: الشم
وفيه الدية كاملة. وإذا ادعى ذهابه عقيب الجناية، اعتبر بالأشياء
الطيبة والمنتنة، ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له، لأنه لا طريق إلى
البينة.
وفي رواية: يحرق له حراق ويقرب منه، فإن دمعت عيناه ونحى
أنفه، فهو كاذب.

(1) في «خ»: من.
(2) تحرير الأحكام 2: 271 و 275.
(3) في ص: 418.
449

ولو ادعى نقص الشم، قيل: يحلف، إذ لا طريق [له] إلى البينة،
ويوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده.
ولو أخذ دية الشم ثم عاد، لم تعد الدية. ولو قطع الأنف، فذهب
الشم، فديتان.
الخامس: الذوق
يمكن أن يقال: فيه الدية، لقولهم عليهم السلام: كل ما في
الإنسان منه واحد ففيه الدية.
ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجني عليه مع الاستظهار
بالأيمان. ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا.

(1) لم نجده في الكافي في الفقه لأبي الصلاح، انظر الكافي: 397. وفي الجواهر (43: 310) نسبه إلى
مبسوط الشيخ، وهو في المبسوط 7: 132.
(2) قواعد الأحكام 2: 332، تحرير الأحكام 2: 275، إرشاد الأذهان 2: 243.
(3) راجع المختلف: 817، ولكن ذكر ذلك في مسألة ادعاء ذهاب البصر لا نقص الشم.
وهو قول أبي الصلاح في الكافي في الفقه: 396، وانظر الهامش (1) هنا تجد الارتباك في كلام
الشارح الشهيد «قدس سره».
450

السادس
لو أصيب، فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع، كان فيه الدية.
السابع
قيل: في سلس البول الدية. وهي رواية: غياث بن إبراهيم. وفيه
ضعف.
وقيل: إن دام إلى الليل ففيه الدية، وإن كان إلى الزوال فثلثا الدية،
وإلى ارتفاع النهار ثلث الدية. وفي الصوت الدية كاملة.

(1) من «خ، د، ط».
(2) قواعد الأحكام 2: 333.
(3) راجع ص: 402 هامش (4).
(4) الفقيه 4: 108 ح 363، التهذيب 10: 251 ح 995، الوسائل 19: 285 ب «9» من أبواب ديات
المنافع ح 4.
451

المقصد الثالث: في الشجاج والجراح
والشجاج ثمان: الحارصة، والدامية، والمتلاحمة، والسمحاق،
والموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة.

(1) النهاية: 769.
(2) الوسيلة: 450، إصباح الشيعة: 506.
(3) السرائر 3: 391.
(4) الكافي 7: 315 ح 21، الفقيه 4: 107 ح 362، التهذيب 10: 251 ح 994، الوسائل 19: 285
الباب المتقدم ح 3.
452

أما الحارصة:
فهي: التي تقشر الجلد، وفيها بعير. وهل هي الدامية؟ قال الشيخ:
نعم. والرواية ضعيفة. والأكثرون على أن الدامية غيرها. وهي رواية
منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ففي الدامية - إذن - بعيران، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا.

(1) في «ت»: تقشر.
(2) تهذيب اللغة 4: 240، مع اختلاف في اللفظ.
(3) النهاية: 775، المبسوط 7: 122، الخلاف 5: 191 مسألة (57).
(4) الوسيلة: 444، غنية النزوع: 419، إصباح الشيعة: 508، الجامع للشرائع: 600.
(5) الكافي 7: 326 ح 1، التهذيب 10: 290 ح 1126، الوسائل 19: 291 ب «2» من أبواب ديات
الشجاج والجراح ح 6.
453

وأما المتلاحمة:
فهي: التي تأخذ في اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة
أبعرة.
وهل هي غير الباضعة؟
فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة والمتلاحمة واحدة.
ومن قال: الدامية والحارصة واحدة، فالباضعة غير المتلاحمة.

(1) الكافي 7: 327 ح 6، التهذيب 10: 290 ح 1127، الوسائل 19: 292 الباب المتقدم ح 8.
(2) المقنعة: 765.
(3) المراسم: 247.
(4) الانتصار: 276.
(5) قواعد الأحكام 2: 333، إرشاد الأذهان 2: 244، إيضاح الفوائد 4: 711 - 712، اللمعة
الدمشقية: 186، المقتصر: 461.
(6) التهذيب 10: 293 ح 1138، الوسائل 19: 293 الباب المتقدم ح 14.
454

وأما السمحاق:
فهي: التي تبلغ السمحاقة، وهي جلدة مغشية للعظم. وفيها أربعة
أبعرة.
وأما الموضحة:
فهي: التي تكشف عن وضح العظم. وفيها خمسة أبعرة.

(1) المبضع: المشرط، وهو ما يبضع به العرق والأديم. لسان العرب 8: 13.
(2) من «خ، م».
(3) لسان العرب 7: 408.
455

فروع
لو أوضحه اثنتين، ففي كل واحدة خمس من الإبل.
ولو وصل الجاني بينهما، صارتا واحدة، كما لو أوضحه ابتداء.
وكذا لو سرتا، فذهب ما بينهما، لأن السراية من فعله.
ولو وصل بينهما غيره، لزم الأول ديتان، والواصل ثالثة، لأن فعله
لا يبنى على فعل غيره.
ولو وصلهما المجني عليه، فعلى الأول ديتان، والواصلة هدر.
ولو اختلفا فقال الجاني: أنا شققت بينهما، وأنكر المجني عليه،
فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل ثبوت الديتين، ولم
يثبت المسقط.
وكذا لو قطع يديه ورجليه، ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال،
واختلفا، فالقول قول الولي مع يمينه.
ولو شجه واحدة. واختلفت مقاديرها، أخذ دية الأبلغ، لأنها لو
كانت كلها كذلك، لم تزد على ديتها.
ولو شجه في عضوين، كان لكل عضو دية على انفراده، وإن كان
بضربة واحدة.
456

ولو شجه في رأسه وجبهته. فالأقرب أنها واحدة، لأنهما عضو
واحد.
وأما الهاشمة:
فهي: التي تهشم العظم، وديتها عشر من الإبل، أرباعا إن كان
خطأ، وأثلاثا إن كان شبيه العمد. ولا قصاص فيها. ويتعلق الحكم
بالكسر، وإن لم يكن جرح.

(1) في «د، م»: ثالثا.
(2) إيضاح الفوائد 4: 716.
(3) قواعد الأحكام 2: 334.
457

ولو أوضحه اثنتين، وهشمه فيهما، واتصل الهشم باطنا، قال في
المبسوط: هما هاشمتان. وفيه تردد.
وأما المنقلة:
فهي: التي تحوج إلى نقل العظم. وديتها خمسة عشر بعيرا. ولا
قصاص فيها. وللمجني [عليه] أن يقتص في قدر الموضحة، ويأخذ
دية ما زاد، وهو عشر من الإبل.

(1) الكافي 7: 281 ح 3، الفقيه 4: 77 ح 240، التهذيب 10: 158 ح 635، الاستبصار 4: 259
ح 976، الوسائل 19: 146 ب «2» من أبواب ديات النفس ح 1.
(2) الكافي 7: 281 ح 2، التهذيب 10: 158 ح 633، الاستبصار 4: 258 ح 973، الوسائل 19:
147 الباب المتقدم ح 4.
(3) انظر لسان العرب 11: 674.
458

وأما المأمومة:
فهي: التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيها
ثلث الدية، [وهو] ثلاث وثلاثون بعيرا.
والدامغة:
هي: التي تفتق الخريطة، والسلامة معها بعيدة.
ولا قصاص في المأمومة، لأن السلامة معها غير غالبة.

(1) لسان العرب 6: 328.
(2) القحف: العظم الذي فوق الدماغ من الجمجمة. لسان العرب 9: 275.
(3) راجع الوسائل 19: 290 ب «2» من أبواب ديات الشجاج ح 4، 6، 9، 10، 11، 13، 16.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 816.
(5) في ص: 272 - 273.
459



(1) المقنعة: 766، النهاية: 775، السرائر 3: 407، الجامع للشرائع: 600، تحرير
الأحكام 2: 276.
(2) الكافي 7: 326 ح 3، التهذيب 10: 290 ح 1125، الوسائل 19: 291، الباب المتقدم ح 4.
(3) التهذيب 10: 290 ح 1124، الوسائل 19: 292 الباب المتقدم ح 11.
(4) المقنع: 512، الكافي في الفقه: 400، المبسوط 7: 122، المراسم: 247، غنية النزوع:
420، إصباح الشيعة: 509، قواعد الأحكام 2: 333، إرشاد الأذهان 2: 244.
(5) التهذيب 10: 291 ح 1130، الوسائل 19: 293 الباب المتقدم ح 12.
(6، 7) الكافي 7: 326 ح 2 و 1، التهذيب 10: 291 ح 1129 وص: 290 ح 1126، الوسائل 19:
291 الباب المتقدم ح 5 و 6.
460

ولو أراد المجني [عليه] أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية
الزائد، جاز. والزيادة ثمانية وعشرون بعيرا. قال في المبسوط (1): وثلث
بعير. وهو بناء على أن في المأمومة ثلاثة وثلاثين وثلثا. ونحن نقتصر
على ثلاثة وثلاثين، تبعا للنقل.
ولو جنى عليه موضحة، فأتمها آخر هاشمة، وثالث منقلة، ورابع
مأمومة، فعلى الأول خمسة، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة
خمسة أيضا، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا، وعلى
الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
ومن لواحق
هذا الباب
مسائل:
الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس
الدية مئتا دينار. ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز، فعشر الدية.

(1) المبسوط 7: 122.
(2) في الصفحة السابقة.
461

الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، ولو
برئت فخمس ديتهما. ولو كان في إحداهما، فثلث ديتها، ومع البرء
خمس ديتها.
الثالثة: الجائفة، هي التي تصل إلى الجوف، من أي الجهات كان،
ولو من ثغرة النحر، وفيها ثلث الدية، ولا قصاص فيها.
ولو جرح في عضو ثم أجاف، لزمه دية الجرح، ودية الجائفة،
مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب، ثم يجيفه.
فروع
لو أجافه واحد، كان عليه دية الجائفة.
ولو أدخل آخر سكينه ولم يزد، فعليه التعزير حسب. وإن وسعها
باطنا أو ظاهرا، ففيه الحكومة.

(1) الكافي 7: 331، الفقيه 4: 57 ح 194، الوسائل 19: 221 ب «4» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
(2) تحرير الأحكام 2: 269.
(3) الكافي 7: 331، الفقيه 4: 57، التهذيب 10: 299 ح 1148، الوسائل 19: 221 ب «5» من
أبواب ديات الأعضاء ح 1.
462

ولو وسعها فيهما، فهي جائفة أخرى كما لو انفردت.
ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل.
ولو خيطت ففتقها آخر، فإن كانت بحالها لم تلتئم، ولم تحصل
بالفتق جناية، قال الشيخ (1) رحمه الله: فلا أرش ويعزر. والأقرب
الأرش، لأنه لابد من أذى، ولو في الخياطة ثانيا.
ولو التحم البعض، ففيه الحكومة.
ولو كان بعد الاندمال، فهي جائفة مبتكرة، فعليه ثلث الدية.
ولو أجافه اثنتين، فثلثا الدية.
ولو طعن في صدره فخرج من ظهره، قال في المبسوط (2):
واحدة، وفي الخلاف (3): اثنتان، وهو أشبه.

(1) المبسوط 7: 124.
(2) المبسوط 7: 125.
(3) الخلاف 5: 232 مسألة (15).
(4) في «خ، م»: عليها.
(5) من «ث» والحجريتين.
463

الرابعة: قيل إذا نفذت نافذة، في شيء من أطراف الرجل، ففيها
مائة دينار.
الخامسة: في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره
ثلاثة دنانير. وكذا في الاسوداد عند قوم. وعند الآخرين: ستة دنانير.
وهو أولى، لرواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، ولما
فيه من زيادة النكاية. قال جماعة: ودية هذه الثلاث في البدن، على
النصف.
السادسة: كل عضو ديته مقدرة، ففي شلله ثلثا ديته، كاليدين
والرجلين والأصابع. وفي قطعه بعد شلله، ثلث ديته.
السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، ومثلها في البدن
بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس.

(1، 2) لم نجده فيما لدينا من كتبهم، وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 10: 489.
464

الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح، حتى
تبلغ ثلث دية الرجل، ثم تصير على النصف، سواء كان الجاني رجلا أو
امرأة. ففي الإصبع مائة، وفي الاثنتين ماءتان، وفي الثلاث ثلاثمائة،
وفي أربع ماءتان.
وكذا يقتص من الرجل في الأعضاء والجراح من غير رد، حتى
تبلغ الثلث، ثم يقتص مع الرد.
التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح، فيه من
المرأة ديتها. وكذا من الذمي ديته، ومن العبد قيمته. وما فيه مقدر من
الحر، فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.

(1) الفقيه 4: 66، التهذيب 10: 308 ح 1148، الوسائل 19: 290 - 291 ب «2» من أبواب
ديات الشجاج والجراح ح 3.
465

العاشرة: كل موضع قلنا: فيه الأرش أو الحكومة، فهما واحد.
والمعنى: أنه يقوم صحيحا أن لو كان مملوكا، ويقوم مع الجناية،
وينسب إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه. وإن كان المجني عليه
مملوكا، أخذ مولاه قدر النقصان.

(1) في ص: 110.
(2) انظر إيضاح الفوائد 4: 715.
(3) قواعد الأحكام 2: 334.
466



(1) روضة الطالبين 7: 164 - 165.
467

الحادية عشرة: من لا ولي له، فالإمام [عليه السلام] ولي دمه،
يقتص إن قتل عمدا.
وهل له العفو؟ الأصح: لا. وكذا لو قتل خطأ، فله استيفاء الدية،
وليس له العفو.
النظر الرابع
في اللواحق
وهي أربع:
الأولى: في الجنين
ودية جنين المسلم الحر مائة دينار، إذا تم ولم تلجه الروح، ذكرا
كان أو أنثى.

(1) التهذيب 10: 178 ح 696، الوسائل 19: 93 ب «60» من أبواب القصاص في النفس ح 2.
(2) السرائر 3: 336.
468



(1) المقنعة: 763، النهاية: 778.
(2) المراسم: 242، المهذب 2: 509، غنية النزوع: 415، إصباح الشيعة: 501 - 502.
(3) السرائر 3: 416.
(4) الجامع للشرائع: 602، قواعد الأحكام 2: 336، اللمعة الدمشقية: 187.
(5) الكافي 7: 343 ح 2، التهذيب 10: 281 ح 1099، الوسائل 19: 169 ب «21» من أبواب
ديات النفس. وفي المصادر: عن عبد الله بن مسكان.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 813.
(7) اللباب في شرح الكتاب 3: 170، بداية المجتهد 2: 415، شرح فتح القدير 9: 232، المغني
لابن قدامة 9: 540 - 542، حلية العلماء 7: 544 - 545، روضة الطالبين 7: 225.
(8) مسند أحمد 2: 535، صحيح مسلم 3: 1309 - 1310 ح 36، سنن النسائي 8: 48 - 49، سنن
البيهقي 8: 113 و 114.
469



(1) الكافي 7: 344 ح 7، التهذيب 10: 286 ح 1109 و 1111، الاستبصار 4: 300 ح 1126 -
1128، الوسائل 19: 243 ب «20» من أبواب ديات الأعضاء ح 3، 4.
(2) تهذيب الأحكام 10: 287 ذيل ح 1112، الاستبصار 4: 301 ذيل ح 1129.
(3) الخلاف 5: 293 مسألة (124).
(4) المبسوط 7: 194.
(5) الكافي 7: 346 ح 13، الفقيه 4: 109 ح 368، التهذيب 10: 287 ح 1114، الوسائل 19: 244
ب «20» من أبواب ديات الأعضاء ح 7.
(6) الغريبين: 695 مخطوط.
470

ولو كان ذميا، فعشر دية أبيه. وفي رواية السكوني (1)، عن جعفر
عن علي عليهما السلام، عشر دية أمه. والعمل على الأول.
أما المملوك فعشر قيمة أمه المملوكة.
ولو كان الحمل زائدا عن واحد، فلكل واحد دية، ولا كفارة على
الجاني.
ولو ولجت فيه الروح، فدية كاملة للذكر، ونصف للأنثى. ولا
تجب إلا مع تيقن الحياة. ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة، لاحتمال
كونها عن ريح. وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية.

(1) التهذيب 10: 288 ح 1122، الوسائل 19: 166 ب «18» من أبواب ديات النفس ح 3.
(2) قواعد الأحكام 2: 336.
(3) التهذيب 10: 288 ح 1121، الوسائل 19: 245 ب «21» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.
(4) راجع المبسوط 7: 197، وفيه: عشر قيمة الجنين إن كان ذكرا وعشر قيمته إن كان أنثى،
وانظر ص: 205 أيضا. وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 10: 506 - 507.
471



(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 813.
(2) الفقيه 4: 110 ح 370، الوسائل 19: 245 ب «21» من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح 1.
(3) من الحجريتين.
(4) من «م».
(5) تحرير الأحكام 2: 277.
(6) قواعد الأحكام 2: 336.
472

ولو لم يتم خلقته، ففي ديته قولان:
أحدهما: غرة، ذكره في المبسوط (1)، وفي موضع آخر من
الخلاف (2)، وفي كتابي الأخبار (3).
والآخر - وهو الأشهر -: توزيع الدية على مراتب التنقل، ففيه:
عظما ثمانون، ومضغة ستون، وعلقة أربعون.
ويتعلق بكل واحدة من هذه أمور ثلاثة: وجوب الدية، وانقضاء
العدة.

(1) المبسوط 4: 125.
(2) الخلاف 4: 113 مسألة (126).
(3) التهذيب 10: 287 ذيل ح 1112، الاستبصار 4: 301 ذيل ح 1129.
(4) راجع الوسائل 19: 242 ب «20» من أبواب ديات الأعضاء.
473



(1) الكافي 7: 345 ح 10، التهذيب 10: 283 ح 1103، الوسائل 19: 238 ب «19» من أبواب
ديات الأعضاء ح 4.
(2) راجع الوسائل 19: 237 الباب المتقدم.
(3) الخلاف 5: 292 مسألة (122)، السرائر 3: 416، اللمعة الدمشقية: 187.
(4) التهذيب 10: 287 ذيل ح 1112، الاستبصار 4: 301 ذيل ح 1129.
474

وصيرورة الأمة أم ولد.
ولو قيل: ما الفائدة، وهي تخرج بموت الولد عن حكم
المستولدة؟ قلنا: الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة، التي
يمنع منها الاستيلاد.
أما النطفة: فلا يتعلق بها إلا الدية، وهي عشرون دينارا بعد إلقائها
في الرحم. وقال في النهاية: تصير بذلك في حكم المستولدة. وهو
بعيد.
475

قال بعض الأصحاب: وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك. وفسره
واحد: بأن النطفة تمكث عشرين يوما، ثم تصير علقة. وكذا ما بين
العلقة والمضغة، فيكون لكل يوم دينار.
ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول، ثم [نطالبه] بالدلالة على أن
تفسيره مراد.
على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة: أربعون يوما. وكذا
بين العلقة والمضغة. روى ذلك: سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين
عليه السلام، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وأبو جرير
القمي عن موسى عليه السلام.
أما العشرون، فلم نقف بها على رواية. ولو سلمنا المكث الذي
ذكره، من أين [لنا] أن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام؟ غايته
الاحتمال، وليس كل محتمل واقعا. مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة

(1) النهاية: 546.
(2) راجع المبسوط 6: 186، وج 7: 194، فقد ذكر أربع حالات ليس منها النطفة.
476

بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني، عن الصادق عليه السلام: «أن لكل
قطرة تظهر في النطفة دينارين». وكذا كل ما صار في العلقة شبه العرق
من اللحم يزاد دينارين.
وهذه الأخبار وإن توقفت فيها، لاضطراب النقل أو لضعف الناقل،
فكذا أتوقف عن التفسير الذي مر بخيال ذلك القائل.

(1) النهاية: 778.
(2) السرائر 3: 416.
(3) الوسائل 19: 240 ب «19» من أبواب ديات الأعضاء ح 8 و 9.
(4) راجع ص: 473.
477



(1) الكافي 7: 347 ح 15، التهذيب 10: 281 ح 1101، الوسائل 19: 240 ب «19» من أبواب
ديات الأعضاء ح 8.
478



(1) التهذيب 10: 282 ح 1102، الوسائل 19: 241 الباب المتقدم ح 9. والآية في سورة
المؤمنون: 14.
(2) الوسائل 19: 238 الباب المتقدم ح 4.
(3) الوسائل 19: 241 الباب المتقدم ح 9 و 10.
(4) الوسائل 19: 241 الباب المتقدم ح 10.
(5) الوسائل 19: 238 الباب المتقدم ح 2.
479

ولو قتلت المرأة، فمات معها [جنين]، فدية للمرأة، ونصف
الديتين للجنين، إن جهل حاله. ولو علم ذكرا فديته، أو أنثى فديتها.
وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل. ولا إشكال مع
وجود ما يصار إليه من النقل المشهور.
ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقته. ولا
نصيب لها من هذه الدية. ولو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على المفزع.
ويرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب. ودية
أعضائه وجراحته، بنسبة ديته.

(1) النهاية ونكتها 3: 458.
(2) الكافي 7: 345 ح 11، الفقيه 4: 108 ح 365، التهذيب 10: 283 ح 1105، الوسائل 19: 239
ب «19» من أبواب ديات الأعضاء ح 5.
480

ومن أفزع مجامعا فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير.

(1) المقنعة: 762، النهاية: 778.
(2) المهذب 2: 510، الوسيلة: 456.
(3) الخلاف 5: 294 مسألة (125).
(4) الكافي 7: 342 ح 1، الفقيه 4: 54 ح 194، التهذيب 10: 285 ح 1107، الوسائل 19: 237
ب «19» من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
(5) الكافي 7: 343 ح 2، التهذيب 10: 281 ح 1099، الوسائل 19: 169 ب «21» من أبواب ديات
النفس.
(6) رجال النجاشي: 214 رقم (559).
(7) السرائر 3: 417.
481



(1) المختلف: 814.
(2) التهذيب 10: 281 ح 1099.
(3) راجع الصفحة السابقة هامش (3).
482

ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن، قيل: يلزمه عشرة
دنانير. وفيه تردد، أشبهه أنه لا يجب.
أما العزل عن الأمة فجائز، ولا دية وإن كرهت.
وتعتبر قيمة الأمة المجهضة، عند الجناية لا وقت الإلقاء.

(1) السرائر 1: 51.
(2) الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 528.
(3) المقنعة: 763، النهاية: 779.
(4) الكافي في الفقه: 392، المهذب 2: 510 - 511، الوسيلة: 456، قواعد الأحكام 2: 25،
التنقيح الرائع 4: 522.
(5) الكافي 7: 342 ح 1، الفقيه 4: 54 ح 194، التهذيب 10: 296 ح 1148، الوسائل 19:
238 ب «19» من أبواب ديات الأعضاء ح 1. ولفظ الرواية في التهذيب فقط يوافق المتن هنا.
483

فروع
لو ضرب النصرانية حاملا، فأسلمت وألقته، لزم الجاني دية جنين
المسلم، لأن الجناية وقعت مضمونة، فالاعتبار بها حال الاستقرار.
ولو ضرب الحربية، فأسلمت وألقته، لم يضمن، لأن الجناية لم
تقع مضمونة. فلم يضمن سرايتها.
ولو كانت أمة، فأعتقت وألقته، قال الشيخ: للمولى أقل الأمرين
من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية، لأن عشر القيمة إن كان أقل،
فالزيادة بالحرية، فلا يستحقها المولى، فتكون لوارث الجنين. وإن
كانت دية الجنين أقل، كان له الدية، لأن حقه نقص بالعتق.
وما ذكره بناء على القول بالغرة، أو على جواز أن تكون دية
جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة. وكلا التقديرين ممنوع. فإذا له
عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين.

(1) في ج 7: 64.
484



(1) في ص: 147.
(2) في «ث، د، ط، م»: معصوما.
(3) روضة الطالبين 7: 220.
(4) المبسوط 7: 198.
(5) المبسوط 7: 193.
485

ولو ضرب حاملا خطأ فألقت، وقال الولي: كان حيا، فاعترف
الجاني، ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي، وضمن المعترف ما زاد،
لأن العاقلة لا تضمن إقرارا.

(1) في «أ»: الأمة.
(2) في «خ»: الأمة.
(3) روضة الطالبين 7: 220 - 221.
486

ولو أنكر وأقام كل واحد بينة، قدمنا بينة الولي، لأنها تتضمن
زيادة.
ولو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل يقتل إن
كان عمدا، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها، ويضمنها العاقلة إن كان
خطأ. وكذا لو بقي ضمنا ومات، أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش
مثله. وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات.
ولو ألقته حيا فقتله آخر، فإن كانت حياته مستقرة، فالثاني قاتل،
ولا ضمان على الأول ويعزر. وإن لم تكن مستقرة، فالأول قاتل،
والثاني آثم يعزر لخطائه.

(1) مختصر المزني: 250، حلية العلماء 7: 547، روضة الطالبين 7: 217.
487

ولو جهل حاله حين ولادته، قال الشيخ (1): سقط القود للاحتمال،
وعليه الدية.
ولو وطئها ذمي ومسلم لشبهة في طهر واحد، فسقط بالجناية،
أقرع بين الواطئين، وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.
ولو ضربها، فألقت عضوا كاليد، فإن ماتت، لزمه ديتها ودية
الحمل. ولو ألقت أربع أيد، فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون ذلك
لواحد.
ولو ألقت العضو، ثم ألقت الجنين ميتا، دخلت دية العضو في
ديته. وكذا لو ألقته حيا فمات.
ولو سقط وحياته مستقرة، ضمن دية اليد حسب. ولو تأخر

(1) المبسوط: 203.
(2) قواعد الأحكام 2: 338.
488

سقوطه، فإن شهد أهل المعرفة أنها يد حي، فنصف ديته، وإلا فنصف
المائة.
مسألتان:
الأولى: دية الجنين إن كان عمدا أو شبيه العمد، ففي مال الجاني.
وإن كان خطأ، فعلى العاقلة، وتستأدى في ثلاث سنين.

(1) في ج 13: 258.
(2) الكافي 7: 159 ح 1، الفقيه 4: 240 ح 764، التهذيب 9: 358 ح 1278، الوسائل 17:
581 ب «5» من أبواب ميراث الخنثى ح 1 مع اختلاف في بعض اللفظ.
489

الثانية: في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة [دينار]. وفي قطع
جوارحه بحساب ديته. وكذا في شجاجه وجراحه. ولا يرث وارثه منها
شيئا، بل تصرف في وجوه القرب عنه، عملا بالرواية. وقال علم الهدى
رحمه الله: تكون لبيت المال.

(1) قواعد الأحكام 2: 338.
(2) في «ط»: الخبرة.
(3) من «أ».
(4) راجع ص: 480 - 481.
490



(1) من الحجريتين.
491



(1) سدر بصره: لم يكد يبصر. والسدر بالتحريك: كالدوار، وهو كثيرا ما يعرض لراكب البحر.
لسان العرب 4: 355.
(2) الكافي 7: 349 ح 4، الفقيه 4: 117 ح 404، التهذيب 10: 273 ح 1073، الاستبصار 4:
298 ح 1121، الوسائل 19: 247 ب «24» من أبواب ديات الأعضاء ح 2.
492



(1) الانتصار: 272.
(2) الفقيه 4: 117 ذيل ح 406.
(3) الفقيه 4: 117 ح 406، التهذيب 10: 273 ح 1072، الاستبصار 4: 297 ح 1120، الوسائل 19:
249 ب «24» من أبواب ديات الأعضاء ح 6.
(4) التهذيب 10: 273 ذيل ح 1072، الاستبصار 4: 298 ذيل ح 1120.
493

الثانية: في الجناية على الحيوان
وهي باعتبار المجني عليه تنقسم أقساما ثلاثة:
الأول: ما يؤكل
كالغنم والبقر والإبل، فمن أتلف شيئا منها بالذكاة، لزمه التفاوت
بين كونه حيا وذكيا.
وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته؟ قيل: نعم. وهو اختيار
الشيخين (1) رحمهما الله [تعالى]، نظرا إلى إتلاف أهم منافعه. وقيل: لا،
لأنه إتلاف لبعض منافعه، فيضمن التالف. وهو أشبه.
ولو أتلفه لا بالذكاة، لزمه قيمته يوم إتلافه. ولو بقي فيه ما ينتفع
به، كالصوف والشعر والوبر والريش، فهو للمالك، يوضع من قيمته. ولو
قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الأرش.
الثاني: ما لا يؤكل وتصح ذكاته
كالنمر والأسد والفهد، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش، لأن له
قيمة بعد التذكية. وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه، مع استقرار
حياته. وإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته حيا.

(1) المقنعة: 769، النهاية: 780.
(2) السرائر 3: 420.
494

الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة
ففي كلب الصيد أربعون درهما. ومن الناس من خصه بالسلوقي،
وقوفا على صورة الرواية. وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه
السلام في كلب الصيد أنه يقوم. وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط. والأول
أشهر.

(1) المقنع: 534، المراسم: 243، إصباح الشيعة: 510، السرائر 3: 421، الجامع للشرائع:
604، كشف الرموز 2: 679، تحرير الأحكام 2: 279، اللمعة الدمشقية: 188، المقتصر: 466.
(2) المقنعة: 769، النهاية: 780.
(3) الكافي 7: 368 ح 5، التهذيب 10: 309 ح 1154، وفيهما: لبني جذيمة، الوسائل 19: 167 ب
«19» من أبواب ديات النفس ح 1.
(4) الكافي 7: 368 ح 6، التهذيب 10: 310 ح 1155، الوسائل 19: 167 الباب المتقدم ح 2.
495



(1، 2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 815.
(3) الكافي 7: 368 ح 7، التهذيب 10: 310 ح 1156، الوسائل 19: 167 ب «19» من أبواب ديات
النفس ح 3.
(4) في «ث، د، ط، م»: لذلك.
496

وفي كلب الغنم كبش. وقيل: عشرون درهما. وهي رواية ابن
فضال عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع شهرتها. لكن
الأول أصح طريقا.

(1) قواعد الأحكام 2: 339، اللمعة الدمشقية: 188.
(2) راجع ص: 495 هامش (4).
(3) المقنعة: 769، النهاية: 780.
(4) السرائر 3: 421.
(5) المقنع: 534، المراسم: 243، المهذب 2: 512، الوسيلة: 428، إصباح الشيعة: 510، الجامع
للشرائع: 604.
(6) الفقيه 4: 126 ح 442، الوسائل 19: 167 ب «19» من أبواب ديات النفس ح 4.
497

وقيل: في كلب الحائط عشرون درهما. ولا أعرف المستند. وفي
كلب الزرع قفيز من بر.

(1) المقنعة: 769، النهاية: 780.
(2) المراسم: 243، المهذب 2: 512، الوسيلة: 428، إصباح الشيعة: 510، الجامع للشرائع: 604،
تحرير الأحكام 2: 279، اللمعة الدمشقية: 188، المقتصر: 466.
(3) السرائر 3: 421.
(4) راجع ص: 496 هامش (3).
(5) راجع ص: 495 هامش (4).
(6) قواعد الأحكام 2: 339 - 340.
(7) في «د»: أحوط.
(8) المقنعة: 769، المراسم: 243.
498

ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها. ولا يضمن قاتلها
شيئا.
أما ما يملكه الذمي كالخنزير، فهو يضمن بقيمته عند مستحليه.
وفي الجناية على أطرافه الأرش.
مسائل:
الأولى: لو أتلف لذمي خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف، ولو كان
مسلما. ويشترط في الضمان الاستتار. ولو أظهرهما الذمي، لم يضمن
المتلف. ولو كان ذلك لمسلم، لم يضمن الجاني على التقديرات.

(1) المقنع: 534.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 815.
(3) راجع ص: 495 هامش (4).
499

الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، ضمن صاحبها. ولو
كان نهارا لم يضمن. ومستند ذلك رواية السكوني، وفيه ضعف.
والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان، ليلا كان أو نهارا.

(1) المقنعة: 770، النهاية: 781.
(2) المهذب 2: 512، الوسيلة: 428، غنية النزوع: 410 - 411، إصباح الشيعة: 496.
(3) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 412.
(4) مسند أحمد 4: 295، سنن أبي داود 3: 298 ح 3569 - 3570، سنن ابن ماجة 2: 781
ح 2332، سنن الدارقطني 3: 155 ح 217 - 219.
(5) التهذيب 10: 310 ح 1159، الوسائل 19: 208 ب «40» من أبواب موجبات الضمان ح 1.
(6) السرائر 3: 424 - 425.
(7) الجامع للشرائع: 604 - 605، قواعد الأحكام 2: 340، إيضاح الفوائد 4: 732، التنقيح الرائع 4:
528، المقتصر: 467.
500

الثالثة: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قضى في بعير
بين أربعة، عقله أحدهم، فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء
حصته، لأنه حفظ، وضيع الباقون.

(1) غاية المراد: 412.
(2) التهذيب 10: 231 ح 910، الوسائل 19: 207 ب «39» من أبواب موجبات الضمان ح 1.
501

الرابعة: دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل. أما لو غصب
أحدها وتلف في يد الغاصب، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن
المقدر.

(1) في «خ، د»: أو.
(2) قواعد الأحكام 2: 340، اللمعة الدمشقية: 188.
(3) النهاية ونكتها 3: 468.
502

الثالثة: في كفارة القتل
تجب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ، مع المباشرة
لا مع التسبيب. فلو طرح حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكينا، في غير
ملكه، فعثر عاثر فهلك بها، ضمن الدية دون الكفارة.
وتجب بقتل المسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا. وكذا تجب
بقتل الصبي والمجنون، وعلى المولى بقتله عبده.
ولا تجب بقتل الكافر، ذميا كان أو معاهدا، استنادا إلى البراءة
الأصلية.
ولو قتل مسلما في دار الحرب، مع العلم بإسلامه ولا ضرورة،
فعليه القود والكفارة.

(1) في ص: 498.
(2) النساء: 92.
503



(1) الكافي 7: 276 ح 2، الفقيه 4: 69 ح 208، التهذيب 10: 165 ح 659، الوسائل 19: 19
ب «9» من أبواب القصاص في النفس ح 1.
(2) النساء: 92.
(3) التهذيب 10: 164 ح 654، الوسائل 19: 22 ب «10» من أبواب القصاص في النفس ح 4.
(4) الحاوي الكبير 13: 68 - 69، حلية العلماء 7: 614، كفاية الأخيار 2: 109.
(5) اللباب في شرح الكتاب 3: 171، الحاوي الكبير 13: 68 - 69، الكافي للقرطبي 2: 1108،
الوجيز للغزالي 2: 158، روضة الطالبين 7: 228، كفاية الأخيار 2: 109.
(6) حلية العلماء 7: 611، الحاوي الكبير 13: 62 - 63، بدائع الصنائع 7: 274.
(7) الحاوي الكبير 13: 62 - 63، حلية العلماء 7: 611، روضة الطالبين 7: 228.
(8) راجع الوسائل 19: 19 ب «9» من أبواب القصاص في النفس.
504

ولو ظنه كافرا، فلا دية، وعليه الكفارة.
ولو كان أسيرا، قال الشيخ: ضمن الدية والكفارة، لأنه لا قدرة
للأسير على التخلص. وفيه تردد.

(1) النساء: 92، وانظر الوسائل 19: 19 الباب المتقدم.
(2) في الحجريتين: غيرهما.
(3) النساء: 92.
(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: ولا دية، لا سيما بملاحظة قوله في أول
التعليقة: وجبت الكفارة بكل حال، وكذا قوله: وأما القصاص أو الدية.
(5) الخلاف 5: 321 مسألة (5).
505

ولو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل واحد كفارة.
وإذا قبل من العامد الدية، وجبت الكفارة قطعا.
ولو قتل قودا، هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط: لا تجب.
وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا.

(1) النساء: 92.
(2) عوالي اللئالي 1: 236 ح 146، سنن الدارمي 2: 193، سنن النسائي 8: 58 - 60، سنن
البيهقي 8: 73.
(3، 5) المبسوط 7: 246.
(4) الحاوي الكبير 13: 68، روضة الطالبين 7: 229، كفاية الأخيار 2: 109.
(6) فيما لدينا من النسخ الخطية: الذنب، والصحيح ما أثبتناه.
506

الرابعة: في العاقلة
والنظر في: تعيين المحل، وكيفية التقسيط، وبيان اللواحق.
أما المحل:
فهو: العصبة، والمعتق، وضامن الجريرة، والإمام.
وضابط العصبة: من يتقرب بالأب، كالإخوة وأولادهم، والعمومة
وأولادهم. ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال.
وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل.
وفي هذا الإطلاق وهم، فإن الدية يرثها الذكور والإناث، والزوج

(1) رواه بهذا اللفظ العسقلاني في تلخيص الحبير 4: 38 ح 1719، وروي بلفظ: من أتى منكم حدا
فأقيم عليه فهو كفارته، انظر صحيح البخاري 9: 198، صحيح مسلم 3: 1333 ح 41 - 43.
(2) راجع الخلاف 5: 322 مسألة (6)، فقد أطلق وجوب الكفارة في قتل العمد، سواء أقيد من القاتل
أم لا.
507

والزوجة، ومن يتقرب بالأم على أحد القولين، ويختص بها الأقرب
فالأقرب، كما تورث الأموال. وليس كذا العقل، فإنه يختص الذكور من
العصبة، دون من يتقرب بالأم، ودون الزوج والزوجة.

(1) صحيح البخاري 9: 15، سنن ابن ماجة 2: 879 ح 2633 - 2634، سنن أبي داود 4:
192 ح 4574.
(2) النهاية: 737.
(3) في «أ، ط»: والآباء.
(4) في ج 13: 43.
508

ومن الأصحاب من خص به الأقرب ممن يرث بالتسمية. ومع
عدمه، يشترك في العقل بين من تقرب بالأم، مع من تقرب بالأب
أثلاثا.
وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين عليه
السلام. وفي سلمة ضعف.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 787.
(2) الكافي 7: 364 ح 2، الفقيه 4: 105 ح 356، التهذيب 10: 171 ح 675، الوسائل 19: 300 ب
«2» من أبواب العاقلة ح 1.
509

وهل يدخل الآباء والأولاد في العقل؟ قال في المبسوط (1)
والخلاف (2): لا. والأقرب دخولهما، لأنهما أدنى قومه. ولا يشركهم
القاتل في الضمان.
ولا تعقل المرأة، ولا الصبي، ولا المجنون، وإن ورثوا من الدية.
ولا يتحمل الفقير شيئا. ويعتبر فقره عند المطالبة، وهو حول الحول.

(1) المبسوط 7: 173.
(2) الخلاف 5: 277 مسألة (98).
(3) مجمع الزوائد 6: 283، سنن النسائي 7: 127، وفيهما: لا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه ولا
بجريرة أبيه.
(4) سنن أبي داود 4: 192 ح 4575 - 4576، سنن النسائي 8: 48.
510

ولا يدخل في العقل أهل الديوان، ولا أهل البلد، إذا لم يكونوا
عصبة.
وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل، مع فقد
القرابة، ولو قتل في غيره. وهو مطرح.
ويقدم من يتقرب بالأبوين، على من انفرد بالأب.
ويعقل المولى من أعلى، ولا يعقل من أسفل.

(1) النهاية: 737.
(2) اللباب في شرح الكتاب 3: 178، المبسوط للسرخسي 27: 125، بدائع الصنائع 7:
255 - 256.
(3) راجع ص: 508 هامش (1).
511

وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا. وهل تحمل ما نقص؟
قال في الخلاف: نعم، ومنع في غيره. وهو المروي، غير أن في الرواية
ضعفا.
وتضمن العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين، كل سنة عند انسلاخها
ثلاثا، تامة كانت الدية أو ناقصة، كدية المرأة ودية الذمي.

(1) راجع ص: 509 هامش (2).
(2) راجع المبسوط 7: 178، فقد حكى عن الأصحاب عدم تحمل ما دون الموضحة، ونقل قولا
ثانيا بتحمل القليل والكثير، ولم يرجح أحدهما، وأحال التفصيل على كتابه الخلاف. نعم، نسب
التحمل إلى ظاهر مبسوطه الشهيد في غاية المراد: 404.
(3) الخلاف 5: 283 مسألة (106).
(4) السرائر 3: 334.
(5) راجع ص: 508 هامش (1).
(6) النهاية: 737.
(7) حكاه عنه العلامة في المختلف: 787.
(8) الكافي في الفقه: 395 - 396.
512

أما الأرش، فقد قال في المبسوط: يستأدى في سنة واحدة عند
انسلاخها، إذا كان ثلث الدية فما دون، لأن العاقلة لا تعقل حالا. وفيه
إشكال ينشأ من احتمال تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش.
قال: ولو كان دون الثلثين، حل الثلث الأول عند انسلاخ الحول،
والباقي عند انسلاخ الثاني.
ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين وقلع عينين، وكان لاثنين، حل
لكل واحد عند انسلاخ الحول ثلث الدية. وإن كان لواحد، حل له ثلث،
لكل جناية سدس الدية. وفي هذا كله الإشكال الأول.

(1) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 404.
(2) المختلف: 787.
(3) في «د»: ولخصوص.
(4) الكافي 7: 365 ح 4، التهذيب 10: 170 ح 669، الوسائل 19: 303 ب «5» من أبواب
العاقلة ح 1.
(5) المبسوط 7: 176.
513

ولا تعقل العاقلة، إقرارا، ولا صلحا، ولا جناية عمد، مع وجود
القاتل، ولو كانت موجبة للدية، كقتل الأب ولده، أو المسلم الذمي، أو
الحر المملوك.

(1) قواعد الأحكام 2: 344.
(2) الكافي 7: 366 ح 5، الفقيه 4: 107 ح 360، التهذيب 10: 170 ح 670، الاستبصار 4: 261
ح 983، الوسائل 19: 302 ب «3» من أبواب العاقلة ح 1.
(3) سنن البيهقي 8: 104، تلخيص الحبير 4: 31 ذيل ح 1715.
(4) الكافي للقرطبي 2: 1107، المغني لابن قدامة 9: 505 - 506، روضة الطالبين 7: 207.
514

ولو جنى على نفسه خطأ، قتلا أو جرحا، طل، ولم تضمنه
العاقلة.

(1) الكافي في الفقه: 395، النهاية: 736، الجامع للشرائع: 574، المختلف: 786.
(2) الكافي 7: 365 ح 3، الفقيه 4: 124 ح 430، التهذيب 10: 170 ح 671، الاستبصار 4:
261 ح 985، الوسائل 19: 302 ب «4» من أبواب العاقلة ح 1.
(3) في ص: 260.
(4) اللباب في شرح الكتاب 3: 152 - 153، الحاوي الكبير 12: 340 - 341، حلية العلماء 7:
590، المغني لابن قدامة 9: 497 - 498، روضة الطالبين 7: 200.
(5) راجع ص: 510 هامش (4).
(6) الكافي في الفقه: 396.
(7) الحاوي الكبير 12: 357 - 358، حلية العلماء 7: 592، المغني لابن قدامة 9: 510.
515

وجناية الذمي في ماله، وإن كانت خطأ، دون عاقلته. ومع عجزه
عن الدية فعاقلته الإمام، لأنه يؤدي إليه ضريبته.
ولا يعقل مولى المملوك جنايته، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو
مستولدة، على الأشبه.

(1) الكافي 7: 364 ح 1، الفقيه 4: 106 ح 357، الوسائل 19: 300 ب «1» من أبواب العاقلة ح 1.
(2) في ص: 117.
516

وضامن الجريرة يعقل، ولا يعقل عنه المضمون. ولا يجتمع مع
عصبة، ولا معتق، لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى. نعم،
لا يضمن الإمام مع وجوده ويسره، على الأشبه.
أما كيفية التقسيط:
فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة، لا يرجع بها على الجاني،
على الأصح.

(1) المبسوط 7: 160.
(2) الكافي 7: 306 ح 17، التهذيب 10: 196 ح 779، الوسائل 19: 76 ب «43» من أبواب
القصاص في النفس.
(3) راجع الوسائل 19: 300 ب «2» من أبواب العاقلة وغيره.
517

وفي كمية التقسيط قولان:
أحدهما: على الغني عشرة قراريط، وعلى الفقير خمسة قراريط،
اقتصارا على المتفق.
والآخر: يقسطها الإمام على ما يراه، بحسب أحوال العاقلة. وهو
أشبه.

(1) النهاية: 737.
(2) قواعد الأحكام 2: 345.
(3) المبسوط 7: 174 و 178.
(4) الخلاف 5: 279 مسألة (100)، وص: 282 مسألة (105).
(5) تحرير الأحكام 2: 280.
518

وهل يجمع بين القريب والبعيد؟ فيه قولان: أشبههما الترتيب في
التوزيع.
وهل تؤخذ من الموالي مع وجود العصبة؟ الأشبه: نعم، مع
زيادة الدية عن العصبة. ولو اتسعت، أخذت من عصبة المولى. ولو
زادت فعلى مولى المولى، ثم عصبة مولى المولى.
ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع، قال الشيخ: يؤخذ الزائد من
الإمام، حتى لو كانت الدية دينارا وله أخ، أخذ منه عشرة قراريط،
والباقي من بيت المال.
والأشبه إلزام الأخ بالجميع، إن لم تكن عاقلة سواه، لأن ضمان
الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم عن الدية.

(1) المبسوط 7: 178.
(2) راجع الوسائل 19: 300 ب «2» من أبواب العاقلة وغيره.
(3) قواعد الأحكام 2: 344، اللمعة الدمشقية: 188.
519



(1) من «أ» وإحدى الحجريتين.
(2) المبسوط 7: 147، وفيه: أن الباقي في بيت المال.
(3) قواعد الأحكام 2: 345.
(4) راجع ص: 509 هامش (2).
520



(1) في «ث، ط»: الأولياء، وفي إحدى الحجريتين: أولياء.
(2) من الحجريتين.
(3) في ص: 512.
(4) راجع الصفحة السابقة هامش (2).
(5) الاستبصار 4: 200 ذيل ح 749.
521

ولو زادت العاقلة عن الدية، لم يختص بها البعض. وقال الشيخ:
يخص الإمام بالعقل من شاء، لأن التوزيع بالحصص يشق. والأول
أنسب بالعدل.
ولو غاب بعض العاقلة، لم يخص بها الحاضر.

(1) الكافي 7: 172 ح 8، التهذيب 9: 395 ح 1409، الاستبصار 4: 199 ح 746، الوسائل 17:
553 ب «4» من أبواب ضمان الجريرة ح 8.
(2) الخلاف 5: 286 مسألة (110).
(3) المبسوط 7: 180.
(4) الحاوي الكبير 12: 364، روضة الطالبين 7: 210، حلية العلماء 7: 600.
522

وابتداء زمان التأجيل من حين الموت. وفي الطرف من حين
الجناية، لا من وقت الاندمال. وفي السراية من وقت الاندمال، لأن
موجبها لا يستقر بدونه. ولا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم.

(1) في «ث، د، م»: يلازمه.
523

وإذا حال الحول على موسر، توجهت مطالبته. ولو مات لم يسقط
ما لزمه، ويثبت في تركته.
ولو كانت العاقلة في بلد آخر، كوتب حاكمه بصورة الواقعة
ليوزعها، كما لو كان القاتل هناك.

(1) في «خ»: الشافعية، وانظر الوجيز للغزالي 2: 155، روضة الطالبين 7: 210.
(2) في «ت»: وآخرون، وانظر المبسوط للسرخسي 27: 130 - 131، الحاوي الكبير 12:
348، حلية العلماء 7: 602.
(3) الحاوي الكبير 12: 352، حلية العلماء 7: 602.
524

ولو لم يكن عاقلة، أو عجزت عن الدية، أخذت من الجاني. ولو
لم يكن له مال، أخذت من الإمام. وقيل: مع فقر العاقلة أو عدمها،
تؤخذ من الإمام دون القاتل. والأول مروي.
ودية الخطأ شبيه العمد، في مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل:
تؤخذ من الأقرب إليه، ممن يرث ديته. فإن لم يكن فمن بيت المال.
ومن الأصحاب من قصرها على الجاني، وتوقع مع فقره يسره. والأول
أظهر.

(1) النهاية: 737.
(2) راجع ص: 509 هامش (2).
(3) التهذيب 10: 172 ح 676، الوسائل 19: 304 ب «6» من أبواب العاقلة.
(4) التهذيب 10: 178 ح 696، الوسائل 19: 93 ب «60» من أبواب القصاص في النفس ح 2.
(5) في ص: 519 - 521.
525

وأما اللواحق
فمسائل:
الأولى: لا يعقل الا من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل، ولا يكفي
كونه من القبيلة، لأن العلم بانتسابه إلى الأب، لا يستلزم العلم بكيفية
الانتساب. والعقل مبني على التعصيب، خصوصا على القول بتقديم
الأولى.

(1) النهاية: 738.
(2) الجامع للشرائع: 574.
(3) راجع الوسائل 19: 302 ب «4» من أبواب العاقلة.
(4) في ص: 260.
(5) السرائر 3: 335.
(6) التهذيب 10: 170 ح 672، الوسائل 19: 303 ب «4» من أبواب العاقلة ح 3.
(7) من «ث» والحجريتين، ولم نجد في الباب رواية عن الرضا عليه السلام.
526

الثانية: لو أقر بنسب مجهول، ألحقناه به. فلو ادعاه الآخر وأقام
البينة، قضينا له [بالنسب]، وأبطلنا الأول. فلو ادعاه ثالث، وأقام البينة
أنه ولد على فراشه، قضي له بالنسب، لاختصاصه بالسبب.
الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا، دفعت الدية منه إلى الوارث، ولا
نصيب للأب. ولو لم يكن وارث، فهي للإمام.
ولو قتله خطأ، فالدية على العاقلة. ويرثها الوارث. وفي توريث
الأب هنا قولان.
ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث، فلا
دية. وإن قلنا: يرث، ففي أخذه من العاقلة تردد. وكذا البحث لو قتل
الولد أباه خطأ.

(1) في ج 11: 125.
527

الرابعة: لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة ولا إتلاف مال، ويختص
بضمان الجناية على الآدمي حسب.

(1) في ج 13: 36 - 38.
(2) تحرير الأحكام 2: 280.
528

الخامسة: لو رمى طائرا وهو ذمي، ثم أسلم، فقتل السهم مسلما،
لم يعقل عنه عصبته من الذمة، لما بيناه، ولأنه أصاب وهو مسلم، ولا
عصبته المسلمون، لأنه رمى وهو ذمي. وتضمن الدية في ماله.
وكذا لو رمى مسلم طائرا، ثم ارتد فأصاب مسلما، قال الشيخ: لم
يعقل عنه المسلمون من عصبته، ولا الكفار.
ولو قيل: يعقل [عنه] عصبته المسلمون، كان حسنا، لأن ميراثه
لهم على الأصح.
[خاتمة]
وحيث أتينا بما قصدناه، ووفينا بما وعدناه، فلنحمد الله الذي
جعلنا عند تبدد الأهواء وتعدد الآراء، من المتمسكين بمذهب أعظم
العلماء استحقاقا للعلاء، وأكرم النجباء إعراقا في شرف الأمهات
والآباء، المنتزعين من مشكاة الضياء، المتفرعين عن خاتم الأنبياء
وسيد الأوصياء.

(1) لم نجده مسندا إلى النبي صلى الله عليه وآله. نعم، روي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله
عليه وآله عن عمر وابن عباس والشعبي، راجع غريب الحديث للهروي 2: 430،
سنن الدارقطني 3: 177 ح 276 - 277، سنن البيهقي 8: 104، نصب الراية 4: 379،
تلخيص الحبير 4: 31 ذيل ح 1715.
529

أظهر عظماء الأنام فهما وبيانا، وأكثر علماء الاسلام علما
وعرفانا، المخصوصين بالنبوة من منصب النبوة، المختارين للإمامة من
فروع صاحب الأخوة.
الذين أمر الله سبحانه بمودتهم، وحث رسوله صلى الله عليه وآله
على التمسك بهم، والعمل بسنتهم.

(1) في «خ»: طائرا.
(2) في ص: 516.
(3، 4) انظر المغني لابن قدامة 9: 508 - 509، روضة الطالبين 7: 205 و 203.
530

حتى قرنهم بالكتاب المجيد، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.

(1) المبسوط 7: 183.
531

ونسأله أن يقبضنا سالكين محجتهم، ممسكين حجتهم، وأن
يجعلنا من خلصاء شيعتهم، الداخلين في شفاعتهم، إنه ولي ذلك،
والقادر عليه.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد
وآله الطاهرين.
532