الكتاب: المهذب البارع
المؤلف: ابن فهد الحلي
الجزء: ٤
الوفاة: ٨٤١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي
الطبعة:
سنة الطبع: ذي الحجة الحرام ١٤١٢
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

المهذب البارع
في
شرح المختصر النافع
تأليف
العلامة جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي
757 - 841 ه‍
تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقي
الجزء الرابع
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

المهذب البارع
(ج 4)
المؤلف: العلامة جمال الدين أحمد محمد بن فهد الحلي
المحقق: الحاج آقا مجتبى العراقي
الموضوع: فقه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
التاريخ: ذي الحجة الحرام 1412 ه‍. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

كتاب اللعان
3

تنبيه: يمتاز هذا الجزء والذي يليه بمقابلته مع نسخة نفيسة مضبوطة المتن جيدة الخط والتي قوبلت مع
نسخة بخط المصنف، كما تشهد الصورة الفوتغرافية أعلاه على ذلك. تفضل بها علينا سماحة
الحجة الشيخ محمدي الگلپايگاني. وبعد المقابلة أدرجنا الموارد الصحيحة وهي كثيرة في المتن
وبعض الموارد التي رأينا فيها تفاوت أدرجنا في الهامش ورمزنا لها ب (گل).
4

كتاب اللعان
والنظر في أمور أربعة.
(الأول): السبب، وهو أمران.
(الأول): قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة. ولا
يثبت لو قذفها في عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في رجعية.

(1) سنن ابن ماجة: ج 1 (21) باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ص 119 الحديث 328
ولفظه (اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق).
5



(1) سورة النور / 6 - 7 - 8 - 9.
(2) سورة النور / 6 - 7 - 8 - 9.
(3) سنن البيهقي: ج 7 ص 393 باب الزوج يقذف امرأته، فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة
شهود الخ.
6

(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة
موطوءة بالعقد الدائم، ما لم يتجاوز أقصى الحمل. وكذا لو أنكره بعد
فراقها ولم تتزوج، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ
دخل.
(الثاني) في الشرائط، ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل.
وفي لعان الكافر قولان: أشبههما الجواز، وكذا المملوك.

(1) سنن البيهقي: ج 7 ص 399 باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك. وفي سنن أبي
داود ج 2 ص 273 باب في اللعان الحديث 2245.
7



(1) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 188 الحديث 12.
(2) المقنعة: باب اللعان ص 84 س 24 قال: ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة الخ.
(3) المراسم: اللعان ص 164 س 3 قال: ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة الخ.
(4) المختلف: الفصل الخامس في اللعان ص 54 س 36 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: فإن كانت
الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان.
(5) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 188 الحديث 11.
(6) المبسوط: كتاب اللعان ص 182 س 18 قال: يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل
الطلاق سواء كانا الخ.
(7) كتاب الخلاف: كتاب اللعان مسألة (2) قال: اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل
الطلاق سواء كانا الخ.
(8) النهاية: باب اللعان والارتداد ص 523 س 2 قال: وإذا كان الزوج إلى قوله: أو يكون الرجل
حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما اللعان.
8



(1) المقنع: ص 120 س 16 قال: ويكون اللعان بين الحرة والمملوك وبين العبد والأمة وبين المسلم
واليهودية والنصرانية.
(2) المهذب: ج 2، كتاب اللعان والارتداد ص 309 س 4 قال: وإن كانت له امرأة يهودية أو
نصرانية ثبت اللعان بينهما.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: الفصل الخامس في اللعان ص 55 س 9 قال: والوجه ما قاله الشيخ.
(5) سورة المنافقون / 1.
(6) السرائر: باب اللعان والارتداد ص 330 س 10 قال: منها أن يكونا مكلفين سواء كانا أو واحد
منهما من أهل الشهادة أو الجزية أم لا، إذا كان اللعان بنفي الولد، فأما إذا كان اللعان بزنا الخ.
(7) الإستبصار: ج 3، أبواب اللعان (216) باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينتف الولد،
ص 375 ذيل الحديث 10 قال بعد نقل الحديث: والآخر أن بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية
والمسلم ولا بينه وبين الأمة الخ.
9

وفي الملاعنة البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس،
ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه. وأن يكون عقدها
دائما.
وفي اعتبار الدخول قولان، المروي أنه لا يقع قبله، وقال ثالث
بثبوته بالقذف دون النفي للولد.

(1) سورة النور / 4.
(2) الإستبصار: ج 3، أبواب اللعان (216) باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينتفي الولد
ص 375 الحديث 10.
(3) في (گل) أو أنه.
(4) النهاية: باب اللعان والارتداد ص 522 س 19 قال: ويكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد
الدخول.
(5) المهذب: كتاب اللعان والارتداد، ص 309 س 2 قال: وإذا قذفها قبل الدخول بها لم يكن
لعان.
10



(1) الوسيلة: في بيان أحكام اللعان ص 336 س 16 قال في شرائط اللعان: والمرأة مدخولا بها الخ.
(2) الغنية: (في جوامع الفقهية) ص 615 س 19 قال في شرائط اللعان: ومنها أن تكون الزوجة
مدخولا بها.
(3) المختلف: الفصل الخامس في اللعان ص 55 س 32 قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: قد كان
بينهما دخول.
(4) الإستبصار: ج 3 (216) باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينف الولد ص 371
الحديث 4.
(5) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 197 الحديث 51.
(6) سورة النور / 3.
(7) السرائر: باب اللعان والارتداد ص 330 س 23 قال: والأظهر الأصح أن اللعان يقع بالمدخول
بها وغير المدخول بها هذا إذا كان يقذف من يدعي المشاهدة، فأما إذا كان بنفي الولد والحمل فلا يقع
اللعان بينهما بذلك الخ.
(8) المختلف: في اللعان ص 56 س 2 قال: والتفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به.
(9) الإيضاح: ج 3، الفصل الثاني في الملاعنة ص 444 س 17 قال بعد نقل ابن إدريس:
والتفصيل حسن لكن نقله عن الأصحاب صلح من غير تراضي الخصمين.
11

ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق.
ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.
(الثالث) الكيفية: وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله، أنه لمن
الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من
الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول:
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
والواجب فيه النطق بالشهادة، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ
العربي مع القدرة.
والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، وأن يقف الرجل عن
يمينه، والمرأة عن يساره، وأن يحضر من يسمع اللعن. ووعظ الرجل بعد
الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.

(1) كتاب الخلاف: كتاب اللعان مسألة (2) قال: وكذلك بين الحرين والمملوكين وأحدهما حر
والآخر مملوك.
(2) النهاية: باب اللعان والارتداد ص 523 س 2 قال: أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما
اللعان.
(3) المبسوط: ج 5 كتاب اللعان ص 182 س 18 قال: يصح اللعان إلى قوله: أو أحدهما حر والآخر
مملوك.
(4) المختلف: في اللعان ص 54 س 36 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: سواء كانا حرين أو أحدهما
مملوك.
12



(1) المقنع: باب الطلاق ص 120 س 16 قال: ويكون اللعان بين الحرة والمملوك.
(2) الكافي: فصل في اللعان ص 309 س 2 قال: اللعان أن يقذف الرجل حرا كان أو عبدا زوجته
حرة كانت أو أمة.
(3) المقنعة: باب اللعان ص 84 س 24 قال: ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة.
(4) المراسم: اللعان ص 164 س 3 قال: ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة.
(5) السرائر: باب اللعان والارتداد ص 330 س 14 قال بعد نقل قول المفيد والشيخ: ويمكن العمل
بقول كل واحد منهما الخ.
(6) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 188 الحديث 11.
(7) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 188 الحديث 12.
(8) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 188 الحديث 13.
(9) تقدم آنفا.
(10) الإيضاح: ج 3 في الملاعنة ص 445 س 20 قال: ووجه تفصيل ابن إدريس أنه جمع بين الأخبار
وهو الأصح عندي.
13

(الرابع) في الأحكام وهي أربعة.
(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج وبلعانه سقوطه
وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت، أو نكلت، ومع لعانها سقوطه عنها
وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا ولو نكل عن اللعان، أو
اعترف بالكذب، حد للقذف.
(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه
الحد. ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن
لا يتقرب به، وترثه الأم ومن يتقرب بها، وفي سقوط الحد هنا روايتان،
أشهرهما: السقوط.

(1) النهاية: باب اللعان والارتداد ص 521 س 17 قال: والأظهر ما ذكرناه أولا: أنه لا حد عليه بعد
مضي اللعان.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: كتاب الفرائض في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 21 قال: تذنيب هذا المكذب
نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ: والوجه ما قاله الشيخ لأن
اللعان يسقط الحد الخ.
(4) الإرشاد: ج 2 كتاب الفراق ص 62 س 17 قال: وإن أكذب بعد اللعان إلى قوله: والأقرب
سقوط الحد.
14



(1) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 192 الحديث 31.
(2) المبسوط: ج 5 كتاب اللعان ص 188 س 3 قال: بعد بيان حكم الأخرس: وهكذا الحكم في
الناطق إذا لاعن ثم أكذب نفسه فإنه يلزمه الحد.
(3) المقنعة: باب اللعان ص 84 س 25 قال: ومتى جحد الرجل ولده من الحرة ولاعنها ثم رجع إلى
قوله: ضرب حد المفتري.
(4) المختلف: كتاب الفرائض، في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 22 قال: وقال ابن أبي عقيل:
يجب عليه الحد.
(5) القواعد: في اللعان، المقصد الثالث في الأحكام ص 94 س 4 قال: ولو أكذب نفسه إلى قوله:
وفي ثبوت الحد عليه روايتان أقربهما الثبوت.
(6) الإيضاح: ج 3 كتاب اللعان ص 453 س 9 قال بعد نقل الروايات: فكان أولى بإيجاب الحد
إلى قوله: وهذا هو الأقوى عندي الخ.
15

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد، إلا أن تقر أربعا
على تردد.

(1) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 194 الحديث 40.
(2) قال في التهذيب: بعد نقل الحديث: قوله عليه السلام في هذا الخبر (ويجلد) المراد به إذا كذب
نفسه قبل أن يمضي اللعان الخ.
(3) النهاية: باب اللعان والارتداد، ص 521 س 20 قال: فإن اعترفت بالفجور بعد مضي اللعان إلى
قوله: إلا أن تقر أربع مرات الخ.
(4) المهذب: ج 2 كتاب اللعان والارتداد ص 308 س 7 قال: وإن اعترفت المرأة بالفجور إلى قوله:
إلا أن تقر على نفسها بالفجور أربع مرات.
(5) لم أعثر عليه.
(6) السرائر: باب اللعان والارتداد، ص 331 س 11 قال: فإن اعترفت بالفجور بعد مضي اللعان
إلى قوله: إلا أن تقر أربع مرات الخ.
(7) الجامع للشرائع: باب اللعان ص 481 س 1 قال: وإن اعترفت بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقر
أربع مرات.
(8) الشرائع: كتاب اللعان، في الأحكام قال: ولو اعترفت بعد اللعان إلى قوله: وفي وجوبه معها
دد ولاحظ عبارة النافع أيضا.
16

(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر، فإذا أقامت بينة أنه أرخى
عليها الستر لاعنها وبانت منه، وعليه المهر كملا، وهي رواية علي بن
جعفر عن أخيه، وفي النهاية: وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر، وضربت
مأة سوط، وفي إيجاب الجلد إشكال.

(1) الإيضاح: ج 3 كتاب اللعان، في أحكامه، ص 454 س 6 قال: والأقوى عندي السقوط
للشبهة.
(2) القواعد: كتاب الفراق، الباب الخامس في اللعان ص 94 س 11 قال: فإن أقرت أربعا ففي
وجوبه إشكال.
(3) الإرشاد: ج 2 في أحكام اللعان ص 62 س 19 وعبارته هكذا (ولو اعترف بعد اللعان فلا حد
عليها إلا أن تقر أربعا على رأي).
(4) النهاية: باب اللعان والارتداد ص 523 س 10 قال: وإذا طلق الرجل الخ.
17



(1) السرائر: باب اللعان والارتداد ص 331 س 24 قال: والأظهر الأصح عند المحصلين من
أصحابنا: إن الخلوة: وإرخاء الستر لا تأثير لهما الخ.
(2) الشرائع: كتاب اللعان (الثاني إنكار الولد) قال: وقيل: لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول إلى قوله:
ولعل هذا أشبه.
(3) القواعد: في اللعان (في إنكار الولد) ص 91 س 4 قال: والأقرب انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطئ
ولا يكفي الإرخاء.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (17) باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.
(5) المختلف: في أحكام اللعان ص 56 س 26 قال: والمعتمد أن نقول: لا يجب بالخلوة الصداق إلى
قوله: والنبي صلى الله عليه وآله أسقط الحد بالشبهة.
(6) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 193 الحديث 36.
18

(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد
للوارث، وفي رواية أبي بصير إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث
له، وقيل: لا يسقط الإرث، لاستقراره بالموت، وهو حسن.

(1) المختلف: في أحكام اللعان ص 56 س 31 قال: ولو قيل يعمل بهذه الرواية الخ.
(2) في (گل) فله اللعان.
(3) سورة النور / 6.
(4) النهاية: باب اللعان والارتداد 523 س 17 قال: وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها
أخذ الزوج الميراث الخ.
(5) المبسوط: ج 5 كتاب اللعان ص 199 س 11 قال: وقال قوم، وهو الذي يقتضيه مذهبنا: إن
هذه الأحكام لا يتعلق إلا بلعان الزوجين معا فما لم يحصل اللعان بينهما فإنه لا يثبت شئ من ذلك الخ.
وهذه العبارة من المبسوط مناسبة للمقام، وأما ما في المتن من قوله: (والوجه إلى آخره) فهو من
كلام العلامة في المختلف: لاحظ ص 56 س 39 من المختلف، ولعل في النسخ التي عندنا سقط، أو اشتباه
من النساخ والله يعلم.
(6) السرائر: باب اللعان والارتداد ص 331 س 29 قال: فماتت قبل أن يلاعنها فقد ماتت على حكم
الزوجية ويرثها الزوج الخ.
19



(1) التحرير: في اللعان ص 67 س 14 قال: وإن ماتت قبل لعانه ورثها هو وعليه الحد للوارث. ولو أراد
دفعه باللعان جاز على إشكال.
(2) القواعد: في أحكام اللعان ص 94 س 16 قال: ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث
وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) الإيضاح: ج 3 في أحكام اللعان ص 455 س 18 قال: فإذا ماتت المرأة امتنع لعانها وبقي عليه
الحد، فإذا طالبه وارثها الخ.
20



(1) السرائر: باب اللعان والارتداد ص 332 س 12 قال: وأيضا قال الله تعالى: والذين يرمون إلى
آخره وما قال: أن يشهد وليها فعلق تعالى الأحكام بشهادته وشهادتها، فمن قال غيرها يقوم مقامها يحتاج
إلى دليل، وأيضا فعندنا أنها أيمان الخ.
(2) الشرائع: في أحكام اللعان قال: السابقة إذا قذفها فماتت إلى قوله: والأصل أن الميراث يثبت
بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب.
(3) المختلف: في أحكام اللعان قال 56 س 32 قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية: وإذا قذف
الرجل امرأته فماتت إلى قوله: والوجه أنه لا لعان بعد موتها لوروده بين الزوجين.
(4) النهاية: باب اللعان والارتداد ص 523 س 16 قال: فإن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا
ميراث له الخ.
(5) الوسيلة: في أحكام اللعان ص 337 س 22 قال: وإن ماتت المرأة قبله وقام وليها مقامها، فإن
أجاب إليه ولاعن سقط الحد عنه والميراث عنها، وإن لم يجب إليه إلى قوله: لزمه الحد وثبت له الميراث.
(6) المهذب: ج 2 كتاب اللعان والارتداد ص 310 س 4 قال: وماتت الزوجة قبل الملاعنة وقام
رجل من أهلها ولاعن عنها لم يكن له ميراث الخ.
(7) المختلف: في أحكام اللعان ص 56 س 34 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج
في كتابيه معا.
(8) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 190 قطعة من حديث 23.
21



(1) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 194 الحديث 38.
(2) سند الحديث الأول، كما في التهذيب (أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام) وسند الثاني كما في
التهذيب (محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن
عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه لسلام).
(3) الهداية: (123) باب اللعان ص 72 س 1 قال: ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد، وفي المقنع
ص 120 س 4 قال: وأما اللعان إلى قوله: وينكر ولدها الخ.
(4) في (گل) وهو نادر.
(5) الإستبصار: ج 3 باب اللعان (216) باب أن اللعان يثبت بادعاء، الفجور وإن لم ينف الولد
ص 371 الحديث 4.
22



(1) سند الحديث كما في الإستبصار (أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو،
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام).
(2) المختلف: في أحكام اللعان ص 57 س 17 قال: (مسألة) المشهور أن سبب اللعان اثنان إلى قوله
بعد نقل قول الصدوق: والمعتمد الأول وهو مذهب الشيخين، والشيخ علي بن بابويه وابن الجنيد وباقي
علمائنا.
(3) المقنعة باب اللعان ص 84 س 17 قال: وإن أنكر رجل ولد زوجة له إلى قوله: لاعنها كما يلاعنها
بدعوى مشاهدته فجورها.
(4) النهاية: باب اللعان والارتداد ص 519 س 17 قال: إذا انتقى الرجل من ولد زوجة له إلى قوله:
وجب عليه ملاعنتها وكذلك إن قذفها بالفجور.
(5) تقدم نقله عن المختلف.
(6) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 184 الحديث 3.
23



(1) المبسوط: ج 5، كتاب اللعان ص 183 س 5 قال: وإنما قلنا أنه يمين لما روى عكرمة الخ.
(2) القواعد: في أحكام اللعان ص 95 س 1 قال: واللعان أيمان وليس بشهادات فيصح من الأعمى الخ.
(3) الشرائع: في كيفية اللعان قال: وقال الشيخ: إن اللعان أيمان وليست بشهادات، ولعله نظر إلى
اللفظ فإنه بصورة اليمين.
24



(1) نيل الأوطار: ج 7 ص 70 باب في أن اللعان يمين قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك
والإمام يحيى والشافعي في قول أنه شهادة.
(2) المسالك: ج 2 كتاب اللعان ص 119 س 1 قال: اختلف العلماء في اللعان هل هو شهادات أو
أيمان فذهب بن الجنيد إلى الأول.
(3) الشرائع: في كيفية اللعان قال: وقال الشيخ إن اللعان أيمان وليست بشهادات، ولعله نظر إلى اللفظ
فإنه بصورة اليمين.
(4) في (گل) عند المخالف وعندنا.
26



(1) سنن البيهقي: ج 7 ص 403 باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل
ولده، وفي سنن ابن ماجة ج 2 ص 916 (13) باب من أنكر ولده الحديث 2743 مع تغيير يسير.
(2) سنن ابن ماجة: ج 1 ص 645 (58) باب الرجل يشك في ولده، الحديث 2002 و 2003 مع
اختلاف يسير.
(3) المنخر كمجلس وكسر الميم للاتباع كمتن لغة والمنخران ثقبا الأنف مجمع البحرين يقال: جعد
الشعر بضم العين وكسرها جعودة إذا كان فيه التواء وتقبض فهو جعد وذلك خلاف المسترسل. مجمع
البحرين. شعر قط وقطط بفتحتين شديد الجعودة، ويقول: القطط شعر الزنجي. مجمع البحرين الفطس
بالتحريك تطأ من قصبة الأنف وانتشارها، والرجل أفطس والمرأة فطساء مجمع البحرين.
27



(1) قوله ص (تسعة وتسعون عرقا) لعل المعنى أن الأسباب والدواعي التي أودعها الله في الإنسان
مما يورث اختلاف الصور من الأفرجة والأغذية والأفعال الحسنة والقبيحة والأسباب الخارجة كثيرة،
فعدم المشابهة لا يوجب نفي النسب، فلعل تلك الأسباب التي تهيأت لتصوير هذا الشخص لم يتهيأ لأحد
من آباءه. ويحتمل أن يكون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالآباء، فالمراد بالأجداد الذين اتصل به خبرهم
كما ورد في خبر آخر أن الله يجمع صورة كل أب بينه وبين آدم فيصوره مشابها لواحد منهم، وعلى الأول
يكون هذا الخبر محمولا على الغالب (مرات العقول ج 20 ص 415).
(2) الكافي: ج 5 كتاب النكاح باب نوادر ص 561 الحديث 23.
(3) الكافي: ج 6 كتاب العقيقة ص 17 الحديث 2.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (148) باب فضل الأولاد ص 312 الحديث 23.
28



(1) الوسيلة: في بيان أحكام اللعان ص 338 س 5 قال: واللعان يصح إلى قوله: ومن يرضى به
الزوجان.
(2) المبسوط: ج 5 ص 223 س 12 قال: إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا.
(3) المقنعة: باب اللعان ص 84 س 23 قال: ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها.
(4) المراسم: اللعان ص 164 س 3 قال: ولا تلاعن الحامل حتى تضع.
(5) الكافي: فصل في اللعان ص 310 س 5 قال: وإذا قذفها وهي حامل أخر اللعان إلى أن تضع.
(6) المختلف: في أحكام اللعان ص 57 س 7 قال: وشيخنا المفيد إن قصد بنفي اللعان نفي ما يجب
عنه إلى قوله: ويحتمل أن يقال: لا لعان لو نفى الحمل الخ.
(7) المبسوط: ج 5 كتاب اللعان ص 182 س 18 قال: يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين إلى
قوله: وبين المحدودين في قذف.
(8) كتاب الخلاف: كتاب اللعان (مسألة 2) قال: اللعان يصح إلى قوله: وكذلك إذا كانا
محدودين في قذف آه.
(9) المختلف: في أحكام اللعان ص 55 س 28 قال: وقال ابن الجنيد: وإن كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان، لأن الله تعالى سماه كاذبا الخ.
29



(1) الإستبصار: ج 3 (216) باب أن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن لم ينتف الولد ص 375
الحديث 10.
(2) سند الحديث كما في الإستبصار (محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن
يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام).
(3) التهذيب: ج 8 (8) باب اللعان ص 192 الحديث 29.
30



(1) المبسوط: في الأحكام المتعلقة باللعان، ص 199 س 3 قال: الأحكام المتعلقة باللعان أربعة الخ.
31

كتاب العتق
33

كتاب العتق
كتاب العتق: والنظر في الرق وأسباب الإزالة.
أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة، ولو أخلوا
بشرائطها جاز تملكهم. ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا، في صحة من
رأيه حكم برقيته. وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا
ببينة.

(1) وفي التنزيل: (وليطوفوا بالبيت العتيق) وفي حديث ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه
(وآله) وسلم قال: إنما سمي الله البيت العتيق، لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط،
والبيت العتيق بمكة لقدمه، لأنه أول بيت وضع للناس، وقيل: لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان، دليله
قوله تعالى (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) وهذا دليل على أن البيت رفع وبقي مكانه، وقيل: أنه أعتق
من الجبابرة ولم يدعه منهم أحد، وقيل: سمي عتيقا لأنه لم يملكه أحد (لسان العرب ج 10 لغة عتق
ص 236).
35

ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، ولا الأولاد وإن
سفلوا. وكذلك لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات
كالخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ، وينعتق هؤلاء بالملك،
ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية، ويتأكد فيمن يرثه.

(1) سورة النساء / 95.
(2) سورة المائدة / 92 قال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم - إلى قوله -: فتحرير رقبة الخ).
(3) سورة الأحزاب / 37.
36



(1) سورة الأحزاب / 6.
(2) لاحظ التبيان ومجمع البيان في تفسيريهما للآية الشريفة، والمبسوط ج 6 كتاب العتق ص 51
س 3.
(3) عوالي اللئالي: ج 1 باب العتق ص 421 الحديث 1 - 2 ولاحظ ما علق عليه، ولاحظ أيضا
المبسوط: ج 6 كتاب العتق ص 51 س 7 ففيه روايتان عمر بن عنبسة وواثلة بن الأسقع.
(4) عوالي اللئالي: ج 1 باب العتق ص 421 الحديث 1 - 2 ولاحظ ما علق عليه، ولاحظ أيضا
المبسوط: ج 6 كتاب العتق ص 51 س 7 ففيه روايتان عمر بن عنبسة وواثلة بن الأسقع.
(5) المختلف: في أحكام العتق ص 78 س 15 قال: وقال ابن الجنيد من أعتق طفلا الخ.
(6) المقنع باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء ص 160 س 7 قال: ومن أعتق مملوكا لا حيلة له فإن
عليه أن يعوله حتى يستغني.
37

وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان،
أشهرهما: أنه ينعتق، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.

(1) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 1 قال: وقد قيل في أنه متى يكون العتق
الخ.
(2) النهاية: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 540 س 8 قال: ومتى ملك الإنسان أحد والديه إلى قوله:
انعتقوا في الحال.
(3) المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص 92 س 34 قال: ولا يصح استرقاق الرجل أبويه إلى قوله:
وإذا ملكهم عتقوا في الحال وخرجوا بذلك عن تملكه سواء أعتقهم أو لم يعتقهم.
(4) الكافي وأما ملك اليمين ص 300 س 12 قال: وإذا ملك الرجل أحد أبويه إلى قوله: عتقوا عليه.
(5) المبسوط: ج 6 كتاب العتق ص 55 س 6 قال: وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه إلى قوله:
والثاني أن العتق بعد الملك وهو الأقوى عندي.
(6) المختلف: في أحكام العتق ص 74 س 3 قال: وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عتق
عليه عند ملكه إياه.
(7) المختلف: في أحكام العتق ص 74 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: والوجه أنهم
يدخلون في الملك آنا واحدا ثم في ثانية ينعتقون عليه.
38



(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 217 الحديث 7 وفيه (لا عتق إلا بعد ملك).
(2) المقنعة: باب السراري وملك الأيمان ص 85 س 4 قال: ولا بأس أن يملك الإنسان أمه من
الرضاع الخ.
(3) المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 176 س 9 قال: فأما الباقون من الأقارب ومن
ماثل الأولين ومن الرضاعة والأجانب فيثبت في ملكه رقا.
(4) المختلف: الثالث عشر في بيع الحيوان، ص 201 س 1 قال: وقال ابن عقيل: لا بأس بملك الأم
والأخت من الرضاعة وبيعهن الخ.
(5) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 4 قال: وأما ذو الأسباب فهو الرضاع إلى
قوله: والثاني اختيار شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي وبه أفتي، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب
ولا سنة مقطوع بها الخ.
39

وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.
أما إزالة الرق فأسبابها أربعة: الملك، والمباشرة، والسراية،
والعوارض، وقد سلف الملك.
أما المباشرة: فالعتق، والكتابة، والتدبير، والاستيلاد.

(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 245 الحديث 118.
(2) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 245 الحديث 119.
(3) لاحظ المختلف، الثالث عشر في بيع الحيوان ص 200 س 31 قال: (مسألة) قال الشيخ في
النهاية الخ.
(4) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 243 الحديث 111.
(5) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 243 قطعة من حديث 110.
40

وأما العتق: فعبارته الصريحة التحرير. وفي لفظ العتق تردد، ولا
اعتبار بغير ذلك من الكنايات وإن قصد بها العتق، ولا تكفي الإشارة
ولا الكتابة مع القدرة على النطق،
ولا يصح جعله يمينا، ولا بد من
تجريده عن شرط متوقع أو صفة.

(1) كتاب الخلاف: كتاب العتق، مسألة 14 قال: العتق لا يقع إلا بقوله أنت حر مع القصد الخ.
(2) الكافي: فصل فيما يقتضي فسخ الرق ص 317 س 5 قال: فاللفظ قوله: أنت أو فلان أو فلانة حر
لوجه الله تعالى.
(3) المهذب: ج 2، باب العتق وأحكامه ص 357 س 9 قال: وينوي العتق إلى قوله: فيقول: أنت أو
هذه حر أو حرة لوجه الله.
(4) التحرير: ج 2، كتاب العتق ص 76 س 34 قال: (ج) صيغة العتق إما صريحة إلى قوله: وإنما
يقع بالتصريح خاصة الخ.
(5) اللمعة الدمشقية كتاب العتق: ج 6 ص 233 س 4 قال: وعبارته الصريحة التحرير مثل أنت حر
الخ.
(6) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 11 س 28.
41

ويجوز أن يشترط مع العتق شئ. ولو شرط إعادته في الرق إن
خالف فقولان: المروي: اللزوم ويشترط في المعتق جواز التصرف،
والاختيار، والقصد، والقربة.
42



(1) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 542 س 15 قال: فإن شرط عليه أنه متى خالفه كان ردا في
الرق مخالفة كان له رده في الرق الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب العتق وأحكامه ص 359 س 3 قال: وإذا كان له مملوك فأعتقه وشرط عليه
أنه متى خالفه كان ردا في الرق كان الشرط صحيحا.
(3) سورة المائدة / 1.
(4) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 371
الحديث 66 ولاحظ عوالي اللئالي ج 3 ص 217 الحديث 77 وما علق عليه في الهامش.
(5) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 222 الحديث 28.
(6) القواعد: ج 2 ص 98 س 9 في أحكام العتق قال: ولو شرط إعادته في الرق إن خالف، أعيد مع المخالفة.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) الشرائع: كتاب العتق، الفصل الأول قال: ولو شرط إعادته في الرق إن خالف، أعيد مع المخالفة.
(9) نكت النهاية: (في الجوامع الفقهية) ص 430 س 4 قال: وإن شرط عليه إلى قوله: والرواية شاذة
فينبغي إطراحها والقول ببطلان العتق الموقوف على الشرط.
(10) المختلف: في أحكام العتق ص 74 س 25 قال بعد نقل الأقوال: قال: والجواب إلى قوله: ومع
بطلان العتق يكون هذا الحكم ثابتا.
43

وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا رواية بالجواز حسنة، ولا يصح عتق
السكران.

(1) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 33 قال: والشرط إذا كان مخالفا للكتاب
والسنة كان باطلا فهذا شرط يخالف السنة.
(2) الإيضاح: ج 3 كتاب العتق ص 479 س 11 قال: والأقوى عندي صحة العتق وبطلان الشرط
الخ.
(3) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 248 الحديث 131.
(4) النهاية: باب العتق وأحكامه، ص 546 س 8 قال: وإذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه
وصدقته الخ.
(5) المهذب ج 2 ص 362 س 2 قال: وإذا بلع الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على
وجه المعروف.
(6) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 2 قال: ولا يصح العتق إلا من كامل
العقل إلى قوله: ولا يقع العتق من طفل الخ.
44

وفي وقوعه من الكافر تردد.

(1) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 77 س 3 قال: وقال ابن الجنيد: ولما كان العتق نقل
ملك إلى قوله: وهو يعطي منع عتق الصبي إلى قوله: وقول ابن إدريس هو الوجه لثبوت الحجر على الصبي
حتى يبلغ.
(2) الشرائع: كتاب العتق، الفصل الأول في المباشرة قال: وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته
تردد.
(3) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 77 س 3 قال: وقال ابن الجنيد: ولما كان العتق نقل
ملك إلى قوله: وهو يعطي منع عتق الصبي إلى قوله: وقول ابن إدريس هو الوجه لثبوت الحجر على الصبي
حتى يبلغ.
(4) المبسوط: ج 6 فصل في الولاء ص 70 س 22 قال: فأما إن أعتق الكافر عبدا مسلما يثبت له
عليه الولاء.
(5) كتاب الخلاف: كتاب العتق، مسألة 12 قال: إذا أعتق كافر مسلما ثبت له عليه الولاء.
(6) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 249 الحديث 138.
(7) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 3 قال: لأن عتق الكافر لا يصح على
الصحيح من أقوال المحصلين الخ.
(8) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 77 س 26 قال: والتحقيق أن يقال: إن كان الكفر باعتبار
جهله بالله تعالى إلى قوله: فالوجه ما قاله ابن إدريس الخ.
45

ويعتبر في المعتق أن يكون مملوكا حال العتق مسلما، ولا يصح لو
كان كافرا، ويكره لو كان مخالفا ولو نذر عتق أحدهما لزم.

(1) الإنتصار، في مسائل العتق ص 169 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية إن من أعتق عبدا
كافرا لا يقع عتقه.
(2) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 70 س 17 قال: وقال ابن الجنيد: لا يجوز للمسلم أن يعتق
مشركا.
(3) المراسم: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 191 س 1 قال: ولا يعتق إلا عبد ظاهره الإسلام.
(4 الكافي: فصل فيما يقتضي فسخ الرق ص 18 س 7 قال: ولا يجوز عتق الكافر.
(5) الوسيلة: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، ص 341 س 4 قال: والخامس (أي من يحضر أعتقه)
واحد وهو الكافر.
(6) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، ص 344 س 3 قال: لأن عتق الكافر لا يقع على
الصحيح من الأقوال.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) القواعد: ج 2 كتاب العتق ص 96 س 8 قال: ولا يصح عتق الكافر مطلقا.
(9) المبسوط: ج 6 ص 70 فصل في الولاء س 21 قال: إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق الخ.
(10) كتاب الخلاف: كتاب العتق، مسألة 11 قال: إذا أعتق مسلم عبدا كافرا عتق الخ.
46



(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 218 الحديث 15.
(2) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 219 الحديث 16.
(3) النهاية: باب العتق وأحكامه، ص 544 س 11 قال: وإذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه لم
يجز له أن يعتق غيره الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) الشرائع: كتاب العتق في المباشرة قال: ويعتبر في المعتق الإسلام والملك، فلو كان المملوك كافرا
لم يصح عتقه الخ.
(6) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 70 س 26 قال بعد نقل قول الموافق والمخالف: ونحن في هذه
المسألة من المتوقفين.
(7) تقدم نقل قوله عن الإنتصار.
47

ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح.
ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة، فهل للورثة استخدامه؟
المروي: لا.
وإذا طلب المملوك البيع لم تجب إجابته.

(1) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 74 س 27 قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: ولو فات الفعل أو
امتنع عنه لم يلزم المعتق العوض عنه.
(2) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 542 س 20 قال: فإن أبق العبد إلى قوله: لم يكن للورثة عليه
سبيل.
(3) المهذب: ج 2 باب العتق وأحكامه ص 359 س 4 قال: وكذلك إن شرط عليه خدمة ستة إلى
قوله: وإن أبق المملوك إلى قوله: لم يكن للوارث عليه سبيل.
(4) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 34 قال: فإن أبق العبد إلى قوله: والأولى
أن يكون لهم الرجوع بمثل أجرة تلك المدة الخ.
(5) التحرير: ج 2 كتاب العتق، الفصل الرابع في الأحكام ص 79 س 24 قال: فإن أبق حتى
انقضت فالوجه ثبوت الأجرة لهم.
48

ويكره التفريق بين الولد وأمه، وقيل: يحرم.

(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 222 الحديث 30.
(2) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 36 قال بعد نقل أن للورثة أجرة تلك
المدة: فلأجل هذا قال شيخنا الخ.
(3) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 1 قال: فليس لهم أن يستخدموها.
(4) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 74 س 32 قال: وهذا تأويل حسن ويزيده قول الصدوق
الخ.
(5) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 74 س 28 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: ويجعل له في تلك
المدة ما ينفق منه ويكتسي به لقطعه بشرطه عليه من التكسب الخ.
49

وإذا أتى على المملوك المؤمن سبع سنين يستحب عتقه، وكذا لو
ضرب مملوكه ما هو حد.
مسائل سبع.
(الأولى) لو نذر تحرير أول مملوك يملكه، فملك جماعة تخير في
أحدهم، وقيل: يقرع بينهم، وقال ثالث: لا يلزمه عتق.
(الثانية) لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين عتقا.
(الثالثة) لو أعتق بعض مماليكه، فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟
فقال: نعم، لم ينعتق إلا من سبق عتقه.
(الرابعة) لو نذر أمته إن وطأها صح، فإن أخرجها عن ملكه انحلت

(1) المختلف: كتاب العتق ص 74 س 36 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: اختار أيهم شاء فأعتقه.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 543 س 18 قال: وإذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوكه إلى
قوله: أقرع بينهم.
(4) المهذب: ج 2 باب العتق وأحكامه ص 360 س 7 قال: وإذا نذر عتق أول مملوك يملكه إلى
قوله: أقرع بينهم.
(5) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 4 قال: فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر إلى
قوله: فإنه يقرع بينهم.
50

اليمين وإن عادت بملك مستأنف.
(الخامسة) لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه، أعتق من كان في
ملكه ستة أشهر فصاعدا.

(1) المختلف: كتاب العتق ص 75 س 2 قال: وما اختاره الشيخ في النهاية هو المعتمد.
(2) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 346 س 6 قال محمد بن إدريس: والأولى عندي أنه
لا يعتق شئ من العبيد الخ.
(3) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 226 الحديث 45.
(4) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن إسماعيل بن
يسار الهاشمي، عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي، عن الحسن الصيقل).
51

(السادسة) مال المعتق لمولاه وإن لم يشترط، وقيل: إن لم يعلم به
فهو له، وإن علمه ولم يستثنه فهو للعبد.
(السابعة) إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة.

(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 225 الحديث 44.
(2) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 75 س 14 قال بعد نقل الأقوال: على أني لا أستبعد قول ابن
الجنيد لكن الأقوى الأول.
(3) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 346 س 6 قال: والأولى عندي أنه لا يعتق شئ
من العبيد إلى قوله: والأصل براءة الذمة الخ.
52



(1) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 10 قال: فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن
كان علم حين أعتقه علم أن له مال تبعه ماله، وإلا فهو له الخ.
(2) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 72 س 12 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا حرر السيد عبده
ومعه مال إلى قوله: كان للمعتق.
(3) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 22 قال: وإذا عتق مملوكا وله مال فماله
لمولاه إلى قوله: لأن العبد لا يملك شيئا.
(4) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 543 س 8 قال: والعبد والملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا
(5) القواعد: ج 2 في أحكام العتق ص 99 س 10 قال: ومال العبد لمولاه الخ. وفي التحرير ج 2
ص 80 س 5 قال: العبد لا يملك شيئا. وفي المختلف كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 17 قال: لنا أنه ملك
محض فلا يكون له أهلية التملك الخ.
(6) الشرائع: كتاب التجارة، في بيع الحيوان (الأولى) قال: ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه
بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا.
(7) في (گل): يملك التصرف.
(8) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 543 س 8 قال: فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه الخ.
(9) المهذب: ج 2 باب العتق وأحكامه ص 359 س 14 قال: فإن ملكه سيده شيئا من ذلك ملك
التصرف فيه.
(10) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 24 قال: لو فرضنا أن العبد يملك، فإنه لا يملك ملكا
تاما الخ.
53



(1) اللمعة الدمشقية: ج 3 في بيع الحيوان ص 313 س 1 قال: وقيل مطلقا لكنه محجور عليه بالرق
الخ.
(2) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 22 قال: لأن العبد عندنا لا يملك شيئا.
(3) تقدم نقله عن القواعد والتحرير والمختلف.
(4) الإيضاح: ج 3 كتاب العتق ص 489 س 10 فإنه بعد نقل قول العلامة وابن إدريس بعدم
الملك. قال: وهو الأقوى عندي.
(5) عوالي اللئالي: ج 1 ص 222 الحديث 98 و ص 113 الحديث 309 و ج 2 ص 240 الحديث 6 و ج 3
ص 473 الحديث 3.
54



(1) الوسائل: ج 13 ص 342 الباب 10 الحديث 2
(2) سورة النحل / 75.
(3) سورة الروم / 28.
(4) سورة الفاطر / 3.
(5) لاحظ عوالي اللئالي: ج 2 ص 299 الحديث 4 و ج 3 ص 421 الحديث 3 وما علق عليه.
(6) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 224 الحديث 40.
(7) القواعد: ج 2 في أحكام العتق ص 99 س 10 قال مال العبد لمولاه وإن علم به حال العتق.
(8) الإيضاح: ج 4 ص 489 س 11 فإنه بعد نقل قول العلامة وابن إدريس بالمنع عن ملكية العبد
قال: وهو الأقوى عندي.
(9) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 22 قال: وإذا أعتق مملوكا وله مال فماله لمولاه
55



(1) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 543 س 1 قال: فإن كان عالما بأن له مالا كان المال للعبد.
(2) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 12 قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: فإن علم به فلم
يستثنه كان للمعتق.
(3) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 10 قال: فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا
تبعه ماله.
(4) الكافي: فيما يقتضي فسخ الرق ص 318 س 4 قال: وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو
للمعتق.
(5) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 223 الحديث 36.
(6) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 543 س 4 قال: بل يبدأ فيقول: لي مالك وأنت حر الخ.
(7) الإيضاح: ج 3، المقام الثالث في كيفية الاستثناء ص 491 س 17 فإنه بعد نقل الأقوال قال:
والأقوى عندي قول الشيخ الخ.
(8) القواعد: ج 2 ص 99 في أحكام العتق س 10 قال: مال العبد لمولاه وإن علم به حالة العتق ولم يستثنه.
(9) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 قال: فإن أعتق رجل عبده وله مال فإن كان
حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله وإلا فهو له.
56



(1) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 73 س 12 قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: فإن علم به فلم
يستثنه كان للمعتق.
(2) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 224 الحديث 39.
(3) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 734 س 28 قال: المقام الثالث إلى قوله: لأن الكلام إنما يتم بآخره
الخ.
57



(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 224 الحديث 40.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (50) باب المكاتبة ص 74 الحديث 6.
(3) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 543 س 8 قال: فإن ملكه مولاه شيئا ملك التصرف فيه
بجميع ما يريده، وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها إليه وما يفضل بعد ذلك يكون له جاز ذلك الخ.
58

وأما السراية: فمن أعتق شقصا من عبده عتق كله. ولو كان له
شريك قوم عليه نصيبه إن كان موسرا، وسعى العبد في فك باقيه إن
كان المعتق معسرا، وقيل: إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل
العتق إن كان معسرا. وإن قصد القربة لم يلزمه فكه وسعى العبد، في
حصة الشريك، فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته.

(1) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبارات مختلفة والمعاني واحدة، لاحظ صحيح مسلم ج 2 كتاب
العتق ص 1140 باب ذكر سعاية العبد الحديث 2 وسنن ابن ماجة ج 2 كتاب العتق ص 844
الحديث 2527 ومسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 472 و ج 4 ص 37 ولاحظ العوالي ج 2 ص 306 الحديث 28
و ج 3 ص 427 الحديث 24 وهو مطابق للمتن.
59



(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه، ص 228 الحديث 57.
(2) سنن أبي داود: ج 4 باب فيمن روى أنه لا يستسعى، ص 25 الحديث 3948.
(3) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 542 س 3 قال: إذا كان العبد بين شريكين إلى قوله: ألزم
أن يشتري ما بقي الخ.
(4) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 220 الحديث 21.
60



(1) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 24 فإنه بعد نقل كلام الشيخ في النهاية
قال: قال محمد بن إدريس: قوله هذا عجيب إلى قوله: وهذا متناقض مخالف لأصول المذهب الخ.
(2) المختلف: كتاب العتق وأحكامه ص 72 س 8 فإنه بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس مبسوطا
قال: وقول ابن إدريس في الرد على الشيخ ضعيف، لأن الشيخ لم يقصد أنه أعتق لمجرد الإضرار الخ.
(3) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 156 س 9 قال: وإن لم يكن له سعة في المال إلى قوله:
ثم يسعى العبد.
(4) الإنتصار في مسائل العتق ص 169 س 13 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية أن العبد إذا
كان بين شريكين إلى قوله: وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه الخ.
(5) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه، ص 221 الحديث 24.
(6) المبسوط: ج 6 ص 55 س 13 قال: فأما إن كان معسرا فأعتق نصيبه منه أعتق منه ما أعتق ورق
الباقي عندنا.
61

وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه، لرواية السكوني.
وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه.
وأما العوارض: فالعمى، والجذام، وتنكيل المولى بعبده.

(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 219 الحديث 18.
(2) النهاية باب العتق وأحكامه ص 542 س 5 قال: وإن لم يكن موسرا إلى قوله: ولمولاه
ما بقي.
(3) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 221 قطعة من حديث 38.
(4) قاله الفخر في الإيضاح: ج 3 كتاب العتق 496 س 19 فلاحظ.
62



(1) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 347 س 20 قال: والأصل أن لا عتق، وثبوت
العبودية في حملها الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 76 س 39 فإنه بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ونقل قول ابن
إدريس قال: والوجه ما قاله ابن إدريس.
(4) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 545 س 15 قال: وإذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره صار
ما في بطنها حرا كهيئتها الخ.
(5) المهذب: ج 2 كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 361 س 12 قال: وإذا أعتق مملوكة له حاملا
من غيره كان حملها معتقا فإن استثناه من الحرية لم يثبت له رق مع مضي الحرية في أمه.
(6) الوسيلة: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 342 س 14 قال: وإن أعتق أمة ذات ولد إلى قوله:
وإن كانت حاملا سرى إليه.
(7) المختلف: كتاب العتق وتوابعه ص 76 س 36 فبعد نقل قول الشيخ قال: وهو ظاهر كلام ابن
الجنيد.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (53) باب الحرية ص 85 الحديث 8.
(9) اللمعة: ج 6 ص 307 س 6 قال: وعتق الحامل لا يتناول الحمل كما لا يتناوله البيع الخ.
(10) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 261 الحديث 15.
63

وألحق الأصحاب الإقعاد، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه، انعتق. وكذا
إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه. وكذا لو كان العبد وارثا
ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه.

(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 222 الحديث 31 ولفظ الحديث (عن السكوني عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد
إذا جذم فلا رق عليه).
(2) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 223 الحديث 34.
(3) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 223 الحديث 35.
(4) سورة مريم / 92 - 93.
64



(1) سورة المؤمنون / 5 - 6.
(2) الوسيلة: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، فصل في بيان العتق وأحكامه ص 340 س 11 قال:
ومن نكل به أو برص الخ.
(3) السرائر: كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 344 س 21 قال: ولا يجوز أن يعتق في الكفارة
الأعمى والمجذوم والمقعد، لأن هؤلاء خرجوا عن الملك بهذه الآفات، والعتق لا يكون إلا بعد الملك.
(4) لم نعثر عليه.
65

كتاب التدبير
67

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
أما التدبير فلفظه الصريح: أنت حر بعد وفاتي، ولا بد فيه من النية،
ولا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المحرج الذي
لا قصد له.

(1) الظاهر أن مراد المصنف ب‍ (السنة المتواترة) هي الطريقة المستقيمة والمنهج الدائرة من مبدع
الشرع القويم صلوات الله عليه وآله إلى القرون المتطاولة والأعصار القاصية والدانية.
69

وفي اشتراط القربة تردد.
70

ولو حملت المدبرة من مولاها لم يبطل تدبيرها وتنعتق بوفاته من
الثلث.
ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها.
ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد، وفيه قول آخر
ضعيف.

(1) السرائر: باب التدبير ص 350 س 24 قال: ويكون القربة إلى الله تعالى هو المقصود به دون سائر
الأغراض.
(2) المهذب: ج 2 باب التدبير ص 365 س 10 قال: الشروط التي يصح التدبير معها هي شروط
العتق، وقال في باب العتق ص 375 س 11 ويكون متقربا بذلك إليه تعالى.
(3) الإيضاح: كتاب العتق، الفصل الثاني في المباشر ص 545 س 14 قال: وقد قال كثير من
الأصحاب: أنه وصية.
71



(1) النهاية: باب التدبير ص 553 س 2 قال: وليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد، وإنما له نقض
تدبير الأم فحسب.
(2) كتاب الخلاف: كتاب المدبر، مسألة 14 قال: إذا دبر أمته ثم حملت إلى قوله: وليس له نقض
تدبيرهم وإنما له نقض تدبير الأم إلى قوله: دليلنا إجماع الفرقة الخ.
(3) المهذب: ج 2، باب التدبير ص 367 س 2 قال: ولا يجوز له نقض تدبير الأولاد وإنما له نقض
تدبير الأم.
(4) الوسيلة: فصل في بيان التدبير ص 346 س 9 قال: وإذا ابتاع المدبر جارية إلى قوله: ورجع في
التدبير صح في المدبر دون ولده.
72

ولو أولد المدبر من مملوكه كان ولده مدبرا.
ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت
المولى من ثلثه، ولو قصر سعوا فيما بقي منهم.
ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها، وفي رواية: إن علم بحبلها فما في
بطنها بمنزلتها.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) السرائر: باب التدبير، ص 351 س 6 قال: وقد روي أنه ليس للمولى أن ينقض تدبير الأولاد
إلى قوله: والذي يقتضيه مذهبنا خلاف ذلك.
(3) القواعد: ج 2 في التدبير، الفصل الثالث في المحل ص 110 س 22 قال: فإن رجع المولى في تدبير
الأم، قيل: لم يكن له الرجوع في تدبير الولد، وليس بمعتمد.
(4) الإيضاح: ج 3 في التدبير ص 548 س 18 فإنه بعد نقل الأقوال قال: والأقوى عندي اختيار
المصنف.
73



(1) المبسوط: ج 6 فصل في تدبير الحمل ص 178 س 5 قال: وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد
واحد لا تبيعها ولا تبعه.
(2) كتاب الخلاف: كتاب المدبر مسألة 15 قال: إذا دبرها وهي حامل بمملوك لم يدخل الولد في
التدبير.
(3) السرائر: باب التدبير، ص 351 س 3 قال: والذي يقتضيه مذهبنا أن ما في بطنها لا يكون مدبرا
مثلها الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد: ج 2، الفصل الثالث في المحل ص 110 س 25 قال: ولو دبر الحامل لم يكن تدبيرا
للحمل علم به على رأي.
(6) المختلف: في أحكام التدبير، ص 84 س 27 قال: فإن حملت بعد التدبير وولدت أولادا كان
أولادها بمنزلتها مدبرا إلى قوله: وتبعه ابن البراج.
(7) النهاية: باب التدبير ص 552 س 15 قال: وإذا دبر الرجل جارية وهي حبلى فإن علم بذلك
كان ما في بطنها مدبرا الخ.
(8) الوسيلة: فصل في بيان التدبير ص 346 س 14 قال: وإن دبر أمة حاملا وعرف ذلك، كان
الولد مدبرا، وإن لم يعرف لم يكن.
(9) المختلف: في أحكام التدبير ص 84 س 28 قال: وقال ابن الجنيد: لو دبرها وهو لا يعلم أنها
حامل ولم يذكر تدبير ما في بطنها لم يتعدها التدبير.
(10) المهذب: ج 2 باب التدبير ص 367 س 13 قال: وإذا دبر أمته وهو لا يعلم أنها حامل إلى قوله:
كان التدبير لهما الخ.
74

ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد.
وفي صحته من الكافر تردد، أشبهه الجواز.

(1) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 260 قطعة من حديث 10.
(2) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 260 الحديث 9.
(3) المختلف: الفصل الثالث في التدبير، ص 85 س 5 فإنه بعد نقل الحديث قال: والجواب الحمل
على ما إذا دبر الحمل مع الأم.
(4) المبسوط: ج 6 فصل في تدبير المشركين غير المرتدين ص 182 س 13 قال: تدبير الكفار جائز ذميا
كان السيد أو حربيا الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: الفصل الثالث في التدبير ص 87 س 1 فإنه بعد نقل قول الشيخ قال: والمعتمد ما قاله
الشيخ.
(7) السرائر: باب التدبير ص 350 س 24 فإنه بعد اشتراط القربة في التدبير قال: فعلى هذا تدبير
الكافر غير جائز.
75

والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء، فلو رجع قولا صح قطعا، أو
ما لو باعه أو وهبه فقولان: أحدهما: يبطل به التدبير وهو الأشبه،
والآخر: لا يبطل ويمضي البيع في خدمته، وكذا الهبة.

(1) الإيضاح: ج 3 في التدبير ص 545 س 21 قال: وثالثها يصح تدبير الذمي دون الحربي.
(2) صحيح مسلم: ج 3 كتاب الأيمان ص 1289 (13) باب جواز بيع المدبر الحديث 58 و 59 وفي
سنن أبي داود ج 4 كتاب العتق (باب في بيع المدبر) ص 27 الحديث 3955 و 3956 و 3957 وفي آخره
(ثم قال: إن كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فيها فضل فعلى عياله، فإن كان فيها فضل فعلى
ذي قرابته، أو قال: على ذي رحمه، فإن كان فضلا فهاهنا وهاهنا).
76



(1) المبسوط: ج 6 فصل في الرجوع في التدبير ص 171 س 15 قال: فإن دبره ثم وهبه وأقبضه كان
رجوعا، وإن لم يقبضه قال قوم إلى قوله: والأول أقوى عندنا.
(2) كتاب الخلاف: كتاب المدبر مسألة 6 قال: إذا دبره ثم وهبه كان رجوعا في التدبير سواء أقبضه
أو لم يقبضه.
(3) الوسيلة: فصل في بيان التدبير ص 346 س 4 قال: وليس التصرف فيه بالبيع والشراء والهبة
وغير ذلك رجوعا، فإذا أراد ذلك رجع ثم باع، أو فعل ما شاء.
(4) المبسوط: ج 6 فصل في الرجوع في التدبير ص 171 س 3 قال: إذا دبر عبده كان له الرجوع ببيع
أو هبة أو إقباض أو وقف.
(5) كتاب الخلاف: كتاب المدبر مسألة 4 قال: دليلنا إلى قوله: فأما بيعه وهبته ووقفه فلا خلاف
في ذلك أنه ينتقض التدبير.
(6) تقدم مختاره آنفا.
(7) تقدم مختاره آنفا.
(8) تقدم آنفا من المبسوط في قوله: (ببيع).
(9) تقدم آنفا من كتاب الخلاف في قوله: (فأما بيعه).
77



(1) السرائر: باب التدبير ص 350 س 25 قال: يجوز الرجوع فيه إلى قوله: يجوز بيعه في دين وغير
دين الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: في التدبير ص 83 س 6 قال: والمعتمد جواز بيعه ومع البيع يبطل التدبير
(4) المختلف: في التدبير ص 83 س 22 قال: وقال ابن أبي عقيل: وليس للمدبر أن يبيع إلا أن
يشترط على المشتري الخ.
(5) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 157 س 13 قال: وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته
عن دبر منه إلى قوله: فليس له أن يبيعه إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
(6) النهاية: باب التدبير ص 552 س 12 قال: ومتى أراد المدبر إلى آخر ما في المتن.
(7) المقنعة: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 85 س 29 قال: التدبير إلى قوله: ولمالك العبد أن
يبيعه بعد التدبير له غير أنه متى مات البائع الخ.
(8) تقدم نقل كلامه في المتن.
(9) السرائر: باب التدبير ص 350 س 36 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية والخلاف قال: بل
شروعه في بيعه يقتضي الرجوع عن التدبير الخ.
78



(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) القواعد: ج 2 في أحكام التدبير ص 111 س 8 قال: ويجوز الرجوع في التدبير قولا وفعلا، فلو
وهب قوله: بطل التدبير.
(3) الاحتجاج من الفخر، لاحظ الإيضاح: ج 3 في أحكام التدبير ص 551 س 1 قال: التدبير وصية
الخ.
(4) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 259 الحديث 6.
(5) في (گل): يدل على عدم العتق على تقدير البيع.
79



(1) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 263 الحديث 22.
(2) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 263 الحديث 23.
(3) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير 263 الحديث 25.
(4) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 264 الحديث 26.
(5) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 260 الحديث 8.
(6) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 263 س 3 قاله بعد نقل حديث 21.
(7) المختلف: ج 2 في أحكام التدبير ص 84 س 22 فإنه بعد نقل قول الشيخ، قال: وهذا الذي
ذكره الشيخ ليس بجيد لما بيناه من أن التدبير وصية الخ.
80

والمدبر رق ويتحرر بموت المولى من ثلثه.
والدين مقدم على التدبير، سواء كان سابقا على التدبير، أو متأخرا،
وفيه رواية بالتفصيل متروكة ويبطل بإباق المدبر، ولو أولد له في حال
إباقه كان أولاده رقا.

(1) السرائر: باب التدبير ص 351 س 10 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: لا خلاف بيننا أن
التدبير بمنزلة الوصية يخرج من الثلث ولا يصح إلا بعد قضاء الديون.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 في أحكام التدبير ص 85 س 13 قال: والمعتمد أن التدبير إن كان واجبا بنذر
وشبهه إلى قوله: وإن كان تبرعا بطل الخ.
81

ولو جعل خدمة عبده لغيره، ثم قال: هو حر بعد وفاة المخدوم صح
على الرواية.
ولو أبق لم يبطل تدبيره، فصار حرا بالوفاة ولا سبيل عليه.

(1) النهاية: باب التدبير ص 553 س 10 قال: وإذا دبر الإنسان عبده وعليه دين فرارا به من الدين
ثم مات كان التدبير باطلا الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب التدبير ص 368 س 18 قال: وإذا كان على سيد المدبر دين يحيط بجميع ماله
جاز بيع المدبر في ذلك الخ.
(3) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 261 الحديث 21.
(4) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 261 الحديث 13.
(5) المختلف: ج 2 في أحكام التدبير ص 85 س 18 قال: والجواب الحمل على ما قلناه من أنه واجب
بنذر وشبهه الخ.
82



(1) النهاية: باب التدبير ص 553 س 19 قال: وإذا جعل الإنسان خدمة عبده لغيره الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب التدبير ص 373 س 16 قال: وإذا جعل السيد خدمة عبده لغيره الخ.
(3) المختلف: ج 2 في أحكام التدبير ص 85 س 21 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: وهو
ظاهر أبي علي.
(4) الوسيلة: فصل في بيان التدبير ص 345 س 19 قال: التدبير عتق معلق إلى قوله: أو بموت من
جعل السيد خدمته له مدة حياته ثم قال: وإن دبره وجعل خدمته مدة حياة نفسه لغيره وأبق المدبر ولم
يرجع إلا بعد وفاة سيده لم يكن عليه سبيل لأحد.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: ج 2 في أحكام التدبير ص 85 س 30 قال: والحق ما اختاره الشيخ.
83



(1) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 264 الحديث 28.
(2) السرائر: باب التدبير ص 351 س 15 فإنه بعد نقل مضمون الرواية بقوله: وقد روي قال: ولا
دليل على هذه الرواية وصحتها الخ.
84



(1) المختلف: ج 2 ص 85 س 30 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس واختياره ما اختاره الشيخ قال: لنا
أن العتق قابل للتأخير وبعد الاستدلال على صحة ما اختاره تعرض لكلام ابن إدريس والجواب عنه إلى
قوله: فلا وجه لردها.
(2) الكتب الجمع، تقول منه: كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير، والكتبة: ما شد به
حياء البغلة أو الناقة، لئلا ينزى عليها. وكتب الدابة والبغلة والناقة، حزم حيائها بحلقة حديد، أو صفر
تضم شفري حيائها، لئلا ينزى عليها. وكتب السقاء والمزادة والقرية، هو أن يشد فمه حتى لا يقطر منه
شئ (لسان العرب ج 1 ص 701) في لغة كتب).
(3) السير الذي يقد من الجلد والجمع سيور، ومنه الحديث: كانوا يتهادون السيور من المدينة إلى مكة (مجمع
البحرين لغة سير).
(4) من قوله: (الكتابة) إلى هنا مقتبس من المبسوط، لاحظ ج 6 ص 72.
85



(1) سورة النور / 33.
(2) رواه البيهقي في سننه ج 10 باب فضل من أعان مكاتبا في رقبته ص 320 بأدنى تفاوت، وفيه
(عن عبد الله بن سهل بن حنيف) ونقله في المبسوط، ج 6 ص 72 كتاب المكاتب كما في المتن، وفيه
(روى سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وآله من أعان عاتقا الخ).
(3) رواه البيهقي في سننه ج 10 باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب، ص 327
س 3 ورواه في المبسوط: ج 6 ص 72 كتاب المكاتب س 11.
(4) الكافي: فصل فيما يقتضي فسخ الرق ص 318 س 14 قال: وأما المكاتبة فهي بيع المرقوق منه.
(5) السرائر: باب المكاتبة ص 349 س 20 قال: وهي بيع العبد من نفسه.
86



(1) المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 19 قال: ويفارق البيع من وجوه الخ.
(2) المختلف: ج 2 في أحكام المكاتبة ص 89 س 14 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال: وليس بمعتمد
لبعدها عن شبه البيع.
(3) الإيضاح: ج 3 في الكتابة ص 574 س 6 قال الكتابة ليست عتقا بعوض ولا بيعا للعبد من
نفسه، فبعد نقل الخلاف قال: والأول اختيار الشيخ وهو الأقوى.
(4) السرائر: باب المكاتبة ص 350 س 18 قال: الكتابة تصح حالة ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في
صحتها.
(5) النهاية: كتاب المكاتب ص 73 س 19 قال: إن الكتابة لا بد فيها من أجل الخ.
(6) الوسيلة: فصل في بيان الكتابة ص 344 س 15 قال: وتصح بأربعة شروط: بالنية، وتعين
الأجل الخ.
(7) لاحظ عبارة النافع. وفي الشرائع: كتاب المكاتبة (الصيغة) قال: ولا يصح من دون ذكر الأجل
الخ.
87



(1) المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 23 قال: ومتى كانت بغير أجل كانت باطلة.
(2) كتاب الخلاف: كتاب المكاتب مسألة 5 قال: تصح الكتابة حالة ومؤجلة، وليس الأجل شرطا في صحتها.
(3) المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 120 س 11 قال: فأما إن باع السيد عبده من نفسه بألف
فقال: قبلت صح كالكتابة، إلى قوله: فإذا وجد طالبه به، ويليق بمذهبنا أن يكون ولاءه للإمام.
(4) لم أعثر عليه بهذا التفصيل، وفي المختلف: في أحكام المكاتبة ص 91 س 36 قال: احتج المانعون
بأن البيع يستدعي انتقال الملك الخ.
88

وأما المكاتبة: فتستدعي بيان أركانها وأحكامها.
والأركان أربعة: العقد، والملك، والمكاتب، والعوض.
والكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان الاكتساب. وتتأكد بسؤال
المملوك، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا.
وهي قسمان: فإن اقتصر على العقد فهي مطلقة، وإن اشترط عوده
رقا مع العجز فهي مشروطة، وفي الإطلاق يتحرر منه بقدر ما أدى، وفي
المشروط يرد رقا مع العجز.
وحده أن يؤخر النجم من محله، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم.
وكذا لو علم منه العجز.
ويستحب للمولى الصبر لو عجز.

(1) في (گل): يؤجل.
(2) المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 120 س 21 فإنه في دعوى السيد مع العبد قال: فإذا حلف
سقط دعوى السيد والعبد حر الخ.
89



(1) المقنعة: ص 85 س 31 قال: وأما المكاتبة إلى قوله: أنك إذا عجزت عن الأداء، أو لططت به
وقد حل الأجل كان عبدا، وقال في المختلف بعد نقل قول المفيد: وهذا يقتضي أن يكون العجز تأخيرا
لنجم عن وقته.
(2) السرائر: باب المكاتبة ص 349 س 26 قال: والأولى أن نقول: أن يؤخر النجم بعد محله.
(3) الإستبصار: ج 4 (18) باب المكاتب المشروط عليه إن عجز فهو رد في الرق وما حد العجز عن
ذلك الحديث 1 عن معاوية بن وهب وفيه: ليس له أن يؤخر نجما عن أجله الخ وقال في ص 35 في مقام
الجمع بين الروايات ما لفظه: (وقد بين ابنه عليه السلام في رواية معاوية بن وهب التي قدمناها في أول
الباب).
(4) المختلف: في أحكام المكاتبة، ص 88 س 22 قال: وقال ابن الجنيد: فهو رق رجع رقا متى
عجز عن أداء نجم في وقته، إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ في الإستبصار: وهو المعتمد.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: في أحكام المكاتبة، ص 88 س 22 قال: وقال ابن الجنيد: فهو رق رجع رقا متى
عجز عن أداء نجم في وقته، إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ في الإستبصار: وهو المعتمد.
(7) النهاية: باب المكاتبة ص 549 س 15 قال: وحد العجز هو أن يؤخر نجما إلى نجم الخ.
(8) المهذب: ج 2 باب المكاتبة ص 376 س 6 قال: وحد عجزه أن يؤخر نجما إلى نجم الخ.
(9) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 158 س 15 قال: ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم.
90



(1) الإستبصار: ج 4 (18) باب المكاتب المشروط عليه إن عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في
ذلك ص 34 الحديث 2.
(2) الإستبصار: ج 4 (18) باب المكاتب المشروط عليه إن عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في
ذلك ص 33 الحديث 1.
(3) الإستبصار: ج 4 (18) باب المكاتب المشروط عليه إن عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في
ذلك ص 34 الحديث 3.
(4) الإستبصار: ج 4 (18) باب المكاتب المشروط عليه إن عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في
ذلك، ص 34 الحديث 4.
(5) المختلف: في أحكام المكاتبة ص 88 س 36 قال: والجواب الحمل الاستحباب وضعف السند.
91

وكل ما يشترطه المولى على المكاتب لازم ما لم يخالف المشروع.
ويعتبر في المالك جواز التصرف، والاختيار، والقصد، وفي اعتبار
الإسلام تردد أشبهه: أنه لا يعتبر.

(1) المختلف: في أحكام المكاتبة ص 87 س 22 قال: وقال ابن الجنيد: لو قال: وعلى أنه إن عجز
بشئ من مال كتابته ونجومه فهو رق إلى أن قال فإن قال فإن عجز عن نجم من نجومه فبقي عليه بعض
نجم الأخير لم يرجع رقا الخ.
(2) المسالك: ج 2 في الكتابة ص 145 س 38 قال: إذا عجز المكاتب عن مال الكتابة أو بعضه جاز
للمولى الفسخ في الجملة الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: في أحكام المكاتبة ص 87 س 39 فإنه بعد ما نقل عن السيد عدم الجواز واستدلاله بما استدل به من عدم جواز عتق الكافر قال: والوجه للجواز.
92

ويعتبر في المملوك التكليف،
وفي كتابة الكافر تردد أظهره المنع.

(1) الإيضاح: ج 3 ص 589 س 5 قال: هل يصح منه (أي من الذمي) كتابة عبده المسلم إلى قوله:
قال المصنف الأقرب المنع وهو اختيار ابن الجنيد الخ.
(2) التحرير في الكتابة ص 84 س 3 قال: (و) لو أسلم العبد خاصة بيع على مولاه، وليس للمولى
كتابته، وفي القواعد ص 118 س 13 قال: بل يقهر على بيعه من مسلم.
(3) سورة النساء / 141 قال تعالى: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
(4) الكافي: ج 7 النوادر من كتاب القضاء، ص 432 ح 19.
(5) سورة النور / 33.
(6) الإنتصار: في شرائط المكاتبة ص 174 س 3 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله:
ويسمى ذو الإيمان والدين خيرا.
(7) الشرائع: كتاب المكاتبة (الصيغة) قال: الكتابة مستحبة ابتداء مع الأمانة والاكتساب.
(8) قال في المختلف: ص 89 س 10: والمعتمد أن نقول: إن الخير في القرآن قد ورد بمعنى العمل
الصالح وبمعنى المال وبمعنى الثواب إلى قوله: وليس في القرآن العزيز ما يدل على أحد الثلاثة، وقال في
التحرير ج 2 ص 83 س 21: مع أمانة العبد وقدرته على التكسب.
93

ويعتبر في العوض كونه دينا مؤجلا، معلوم القدر والوصف مما يصح
تملكه للمولى، ولا حد لأكثره، لكن يكره أن يتجاوز قيمته، ولو دفع
ما عليه قبل الأجل، فالولي في قبضه بالخيار.
ولو عجز المطلق عن الأداء فكه الإمام من سهم الرقاب وجوبا.

(1) المختلف: ص 89 س 10 فبعد النقل عن الشيخ بأن المراد بالخير الكسب والأمانة قال: وبه قال
ابن الجنيد.
(2) المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 73 س 13 قال: واختلف في الخير المراد بالآية إلى قوله: وقال
آخرون هو الأمانة والاكتساب وهو مذهبنا.
(3) كتاب الخلاف: كتاب المكاتب (مسألة 3) قال: فالخير المراد به الأمانة والاكتساب.
(4) سورة المجادلة / 22 قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (50) باب المكاتبة ص 78 الحديث 23.
94

وأما الأحكام فمسائل.
الأولى، إذا مات المشروط بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده لمولاه.
وإن مات المطلق وقد أدى شيئا تحرر منه بقدره، وكان للمولى من
تركته بنسبة ما بقي من رقبته، ولورثته بنسبة الحرية إن كانوا أحرارا في
الأصل، وإلا تحرر منهم بقدر ما تحرر منه وألزموا بما بقي من مال الكتابة،
فإذا أدوه تحرروا، ولو لم يكن لهم مال سعوا فيما بقي منهم. وفي رواية
يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم.

(1) عوالي اللئالي: ج 3 باب التدبير والمكاتبة... ص 437 الحديث 18.
95

والمطلق إذا وصى أو أوصى له صح نصيب الحرية وبطل في الزائد،
وكذا لو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة ما فيه من
الحرية، ومن حد العبد بنسبة ما فيه من الرقية. ولو زنى المولى بمكاتبته
المطلقة سقط عنه من الحد بقدر نصيبه منها وحد بما تحرر.
(الثانية) ليس للمكاتب التصرف في ماله بهبة، ولا عتق ولا
إقراض إلا بإذن المولى، وليس للمولى التصرف في ماله بغير الاستيفاء،
ولا يحل له وطئ المكاتبة بالملك ولا بالعقد، ولو وطئها مكرها لزمه
مهرها، ولا تتزوج إلا بإذنه، ولو حملت بعد الكتابة كان حكم ولدها
حكمها إذا لم يكونوا أحرارا.
(الثالثة) يجب على المولى إعانته من الزكاة، ولو لم يكن استحب
تبرعا.

(1) الإستبصار: ج 4 (21) باب ميراث المكاتب ص 38 فإنه بعد نقل الأخبار الآتية وما يشعر منها
التنافي قال: فلا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة الخ.
(2) النهاية: باب المكاتبة ص 550 س 11 قال: فإن مات المكاتب وترك مالا وترك أولادا ورثه
مولاه بقدر ما بقي له من العبودية الخ.
(3) المبسوط: ج 6 كتاب المكاتب ص 91 س 15 قال: وعندنا إن كان مشروطا انفسخت المكاتبة
وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه الخ.
96



(1) سيأتي عن قريب.
(2) سيأتي عن قريب.
(3) المقنع: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 159 س 7 قال: وإن مات مكاتب وقد أدى بعض
مكاتبته (ولم يفصل بين المشروط المطلق).
(4) المختلف: في أحكام المكاتبة ص 88 س 13 قال: وقال ابن الجنيد: ولو مات هذا المكاتب إلى
قوله: ولم يفصل.
(5) كتاب الخلاف: كتاب المكاتب (مسألة 18) قال: إذا مات المكاتب المشروط عليه إلى آخر
ما في المتن.
97



(1) الإستبصار: ج 4 (21) باب ميراث المكاتب ص 37 الحديث 1.
(2) الإستبصار: ج 4 (21) باب ميراث المكاتب ص 38 الحديث 4.
(3) الإستبصار: ج 4 (21) باب ميراث المكاتب ص 37 الحديث 3.
98



(1) الإستبصار: ج 4 (21) باب ميراث المكاتب ص 37 الحديث 2.
(2) سورة المؤمنون / 5 - 6.
(3) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 1 ص 134 وفيه: (وأهدى - أي المقوقس صاحب الإسكندرية -
إلى النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم مارية القبطية إلى قوله: فوطئ مارية بالملك.
(4) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 1 ص 48 وفيه: كانت هاجر من القبط إلى قوله: فوهبت سارة
هاجر لإبراهيم (ع) فوطئها فولدت له إسماعيل.
99



(1) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج 8 ص 202 وفيه (قد كان لسليمان بن داود ألف امرأة سبعماءة
مهيرة وثلاثماءة سرية.
100

وأما الاستيلاد: فهو يتحقق بعلوق أمته منه في ملكه وهي مملوكة،
لكن لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على
مولاها ولا جهة لقضائها غيرها. ولو مات ولدها جاز بيعها، وتتحرر
بموت المولى من نصيب ولدها.
ولو لم يخلف الميت سواها عتق منها
نصيب ولدها وسعت فيما بقي. وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا.

(1) النهاية: باب أمهات الأولاد ص 547 س 2 قال: وإذا مات مولاها إلى قوله: كان نصيب ولدها
منها حرا واستسعيت في الباقي الخ.
(2) المقنعة: باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 93 س 14 قال: وإذا مات السيد وخلف أم ولد
وولدها إلى قوله: كان نصيب ولدها منها حرا واستسعت في باقي حقوق الورثة.
(3) السرائر: باب أمهات الأولاد ص 348 س 19 قال: فإن لم يكن هناك غيرها انعتقت من
نصيب ولدها واستسعت في الباقي.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد: ج 2 في الاستيلاد، المطلب الثاني في الأحكام ص 128 س 13 قال: ولو لم يكن سواها
عتقت من نصيب ولدها وسعت في الباقي.
(6) المبسوط: ج 6 كتاب أمهات الأولاد ص 185 س 11 قال: وإن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه.
(7) المختلف: في الاستيلاد ص 95 س 38 قال: وقال ابن الجنيد: وإنما تعتق عندنا إلى قوله: وقد
خلف ما يستحقه ولدها بنصيبه من ميراث والده.
101

وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة
نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت
وتزوجت نصرانيا وتنصرت، فقال: ولدها لابنها من سيدها، وتحبس
حتى تضع وتقتل، وفي (النهاية) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة. والرواية
شاذة.

(1) سنن ابن ماجة: ج 2 كتاب العتق (5) باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر الحديث 2524.
102



(1) لم أظفر به في كتاب المهذب الذي بأيدينا ولعله أورده في كتاب الدين، وليس هو في المطبوع،
ولكن قال في الإيضاح: ج 3 ص 636 س 12 والشيخان وابن البراج أطلقوا القول بجواز بيعها في ثمن رقبتها
مع إعسار المولى الخ.
(2) الوسيلة: في بيان بيع الحيوان ص 248 س 1 قال: وأم الولد (أي يجوز بيعها) إذا مات ولدها، أو
في ثمن رقبتها مع بقاء الولد.
(3) الإيضاح: ج 3 ص 636 س 11 قال: نص ابن الجنيد وابن إدريس على عدم اشتراط موت المولى
في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: في الاستيلاد ص 96 س 16 قال: مسألة المشهور أنه لا يجوز بيع أم الولد إلى قوله: ونحن
في هذه المسألة من المتوقفين، ولكن في الإيضاح: نقلا عن القواعد ص 636 س 3 ما لفظه: وكذا يجوز بيعها
مع وجود ولدها الخ ولا يخفى أن هذه الجملة في القواعد المطبوعة مسطور عليها.
(6) السرائر: باب أمهات الأولاد ص 348 س 17 قال: وقال السيد المرتضى: لا يجوز بيعها ما دام
الولد باقيا الخ.
(7) الوسائل: الباب 2 من أبواب الاستيلاد الحديث 1.
(8) النهاية: باب أمهات الأولاد ص 567 س 4 قال: فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على
مولاها قومت على ولدها الخ.
103



(1) السرائر: باب أمهات الأولاد ص 348 س 28 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: وهذا
الذي ذكره غير صحيح ولا واضح الخ ولا يخفى أنه أجاب عن النهاية به أجوبة ثلاثة نقضا وطردا فلاحظ:
(2) المختلف: في الاستيلاد ص 95 س 22 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال: وقول ابن إدريس جيد.
(3) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 261 الحديث 12.
(4) الوسائل: ج 12، الباب 28 من أبواب عقد البيع وشروطه ص 282 الحديث 1 نقلا عن النهاية.
(5) المبسوط: ج 6 كتاب أمهات الأولاد ص 188 س 21 قال: إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت
إلى قوله: وتباع عندنا.
(6) السرائر: كتاب أمهات الأولاد ص 348 س 24 قال: إذا كان لذمي أم ولد فأسلمت إلى قوله:
فإنها تباع عليه.
(7) كتاب الخلاف: كتاب أمهات الأولاد، مسألة 2 قال: وتكون عند امرأة مسلمة تتولى القيام
بحالها الخ.
(8) تقدم آنفا.
(9) قال تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) سورة النساء / 140.
104



(1) الوسيلة: فصل في بيان أحكام أمهات الأولاد ص 343 س 13 قال: قومت على ولدها الخ.
(2) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 238 الحديث 94.
(3) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 238 قطعة من حديث 95.
(4) اللمعة الدمشقية: الطبعة الحديثة ج 3 ص 257 س 2 قال: أما مع حياته (أي حياة الولد) فلا
يجوز بيعها إلا في ثمانية مواضع، أحدها في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها الخ.
(5) تقدم نقله عن المختلف: ص 96 س 23 فإنه بعد نقل قول المشهور وابن حمزة قال: ونحن في هذه
المسألة من المتوقفين.
105

كتاب الإقرار
107

كتاب الإقرار
والنظر في الأركان واللواحق.
والأركان أربعة.
(الأول) الإقرار: وهو إخبار الإنسان بحق لازم له، ولا يختص
لفظا، وتقوم مقامه الإشارة.

(1) سورة آل عمران / 81.
(2) سورة البقرة / 282.
109

لو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم أو أجل فهو إقرار. وكذا لو
قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، ولو قال: نعم قال الشيخ:
لا يكون إقرارا، وفيه تردد.

(1) سورة النساء / 135.
(2) الموطأ: ج 2 كتاب الحدود (2) باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا، الحديث 12 ورواه
الشيخ في المبسوط: ج 3 كتاب الإقرار.
(3) صحيح مسلم (3) كتاب الحدود (5) باب من اعترف على نفسه بالزنا قطعة من حديث 25.
(4) صحيح مسلم (3) كتاب الحدود (5) باب من اعترف على نفسه بالزنا الحديث 17 و 19 ورواه
الشيخ في المبسوط: ج 3 كتاب الإقرار.
(5) صحيح مسلم (3) كتاب الحدود (5) باب من اعترف على نفسه بالزنا، الحديث 23 و 24
ورواه الشيخ في المبسوط: ج 3 كتاب الإقرار وروي الأخبار المذكور في عوالي اللئالي: ج 3 ص 441 الأحاديث (1 - 2 - 3 - 4).
110



(1) ونعم ونعم كقولك بلى، إلا أن نعم في جواب الواجب، وهي موقوفة الآخر لأنها حرف جاء
لمعنى، وفي التنزيل (هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم) قال الأزهري: إنما يجاب به الاستفهام
الذي لا جحد فيه، قال: وقد يكون نعم تصديقا ويكون عدة، وربما ناقض بلى إذا قال: ليس لك عندي
وديعة، فتقول: نعم تصديق له وبلى تكذيب (لسان العرب ج 12 ص 589 لغة نعم) وفيه أيضا: و (بلى)
جواب استفهام فيه حرف نفي كقولك: ألم تفعل كذا؟ فيقول: بلى، و (بلى) جواب استفهام معقود
بالجحد، وقيل: يكون جوابا للكلام الذي فيه الجحد كقوله تعالى: (ألست بربكم قالوا بلى). التهذيب:
وإنما صارت بلى تتصل بالجحد، لأنها رجوع عن الجحد إلى التحقيق، فهو بمنزلة (بل) وبل سيلها أن تأتي
بعد الجحد، وإذا قال الرجل للرجل ألا تقوم؟ فقال له: بلى، أراد بل أقوم، فزادوا الألف على بل ليحسن
السكوت عليها الخ (لسان العرب ج 14 ص 88 لغة بلى).
(2) سورة الأعراف / 152.
(3) سورة الزخرف / 80.
(4) سورة القيامة / 4.
111

ولو قال: أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به. ولو قال: بعنيه، أو هبنيه
فهو إقرار. ولو قال: لي عليك كذا، أتزن أو انتقد؟ لم يكن شيئا. وكذا
لو قال: أتزنها أو انتقدها. أما لو قال: أجلتني بها، أو قضيتكها فقد أقر،
وانقلب المقر مدعيا.
(الثاني) المقر: ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف. فلا
يقبل إقرار الصغير، ولا المجنون، ولا العبد بماله، ولا حد ولا جناية ولو
أوجبت قصاصا.
(الثالث) في المقر له: ويشترط فيه أهلية التملك. ويقبل لو أقر
للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
(الرابع) في المقر به. ولو قال: له علي مال قبل تفسيره بما يملك وإن
قل. ولو قال: شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة. ولو قال: ألف
ودرهم رجع في تفسير الألف إليه. ولو قال: مأة وعشرون درهما، فالكل
دراهم.

(1) سورة الأعراف / 44.
(2) سورة الشعراء / 41 و 42.
(3) التحرير: ج 2 كتاب الإقرار، في الصيغة ص 117 س 13 قال ولو قال: أليس عليك ألف لي،
فقال: بلى لزمه، ولو قال: نعم قيل: لا يلزمه والوجه اللزوم.
(4) الإيضاح: ج 2 ص 424 س 6 فإنه بعد نقل عبارة القواعد قال: هذا قول الشيخ وأكثر
الأصحاب، لأن نعم في جواب الاستفهام تصديق لما دخل عليه حرف الاستفهام وبلى تكذيب له من
حيث أن أصل بلى بل زيدت عليها الياء وهي للرد والاستدراك الخ.
112

وكذا كنايته عن الشئ. ولو قال: كذا درهم، فالإقرار
بدرهم. وقال الشيخ: لو قال: كذا كذا درهما، لم يقبل تفسيره بأقل من
أحد عشر. ولو قال: كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين، والأقرب
الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم. ولو أقر بشئ
مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا، وعلى الغريم اليمين.

(1) الشرائع: المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب قال: ولو قال: أليس لي عليك كذا؟
فقال: بلى كان إقرارا، ولو قال: نعم لم يكن إقرارا، وفيه تردد من حيث الخ.
113



(1) السرائر: باب الإقرار ص 281 س 32 قال: وإن قال: كذا درهم بالخفض إلى أن قال: والأولى
عندي في هذه المسائل أن يرجع في التفسير إلى المقر... ولم يذكر هذه المسائل أحد من أصحابنا إلا شيخنا
أبو جعفر في مبسوطه ومسائل خلافه الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) التحرير: ج 2 كتاب الإقرار، الثالث في المقر به ص 117 س 3 قال: (يب) إذا قال: له علي
كذا درهم بالرفع لزمه درهم، وبالجر يلزمه جزء درهم الخ.
(4) الإيضاح: ج 2 كتاب الإقرار، في الأقارير المجهولة ص 442 س 21 قال: وهو الأصح عندي،
أي لو قال: درهما بالنصب، يلزمه درهم واحد الخ.
(5) اللمعة الدمشقية: ج 6 كتاب الإقرار ص 393 س 2 قال: ولو قال: له علي كذا درهم بالحركات
الثلاث إلى قوله: فواحد.
(6) المبسوط: ج 3 كتاب الإقرار ص 13 س 10 قال: ومن الناس من قال: إذا قال: له علي كذا
درهما لزمه عشرون درهما إلى قوله: وهو الأصح عندي.
(7) كتاب الخلاف: كتاب الإقرار مسألة 8 قال: إذا قال: لفلان عندي كذا درهما فإنه يكون
إقرارا بعشرين درهما. وفي مسألة 11 قال: إذا قال: له علي كذا درهم لزمه مائة درهم الخ.
114

واللواحق ثلاثة
(الأول) في الاستثناء، ومن شروطه الاتصال العادي، ولا يشترط
الجنسي، ولا نقصان المستثني عن المستثنى منه، فلو قال: له علي عشرة
إلا ستة لزمه أربعة، ولو قال: ينتقص ستة لم يقبل منه. ولو قال: له
عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية. ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا
115

ثلاثة كان الإقرار بالأربعة. ولو قال: درهم ودرهم إلا درهمان لزمه
درهمان. ولو قال: له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب،
ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
(الثاني) في تعقيب الإقرار بما ينافيه. فلو قال: هذا لفلان، بل
لفلان، فهو للأول ويغرم القيمة للثاني. ولو قال: له علي مال من ثمن
خمر لزمه المال. ولو قال: ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار، قبل إقرار في
البيع دون الخيار. وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.
(الثالث) الإقرار بالنسب: ويشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان
البنوة، وجهالة نسب الصغير، وعدم المنازع، ولا يشترط التصديق لعدم
الأهلية. ولو بلغ فأنكر لم يقبل، ولا بد في الكبير من التصديق، وكذا في
غيره من الأنساب. وإذا تصادقا توارثا بينهما، ولا يتعدى المتصادقين،
ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا، فإذا
أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده، وإن كان مشاركا
دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل. ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى
تناكرهما، ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له، فإن صدقه الأول
دفع إلى الثاني، وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه. ولو أقر بمساو له
فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما، فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما،
وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده. ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في
116

يده بنسبة نصيبه، ولو أقر لآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه، فيغرم له إن
أنكر الأول. وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة. ولو أقر اثنان
عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث، ولو لم يكونا مرضيين لم
يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة.
117

كتاب الأيمان
119

كتاب الأيمان
(والنظر في أمور ثلاثة).
(الأول) ما به ينعقد. ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة،
وما ينصرف إطلاقه إليه كالخالق والبارئ، دون ما لا ينصرف إطلاقه
إليه كالموجود. ولا ينعقد لو قال: أقسم أو أحلف حتى يقول بالله. ولو
قال لعمر الله كان يمينا، ولا كذا لو قال: وحق الله. ولا ينعقد الحلف
بالطلاق والعتاق والظهار، ولا بالحرم ولا بالكعبة، ولا بالمصحف.
121



(1) اللمعة الدمشقية: ج 3 ص 48 س 7 قال: واليمين الحلف بالله إلى قوله: أو باسمه.
(2) سورة المائدة / 89.
(3) سورة آل عمران / 77.
(4) لاحظ عوالي اللئالي: ج 3 س 443 باب الأيمان الحديث 1 وما علق عليه، ورواه في
المبسوط: ج 6 س 191 س 10.
(5) لاحظ عوالي اللئالي: ج 3 س 443 باب الأيمان الحديث 1 وما علق عليه، ورواه في
المبسوط: ج 6 س 191 س 10.
(6) لاحظ عوالي اللئالي: ج 3 س 443 باب الأيمان الحديث 2 وما علق عليه. والظاهر أن كلمة
(والأبصار) في عوالي اللئالي زائد من النساخ. ورواه في المبسوط: ج 6 س 191 س 12.
(7) لاحظ عوالي اللئالي: ج 3 س 443 باب الأيمان الحديث 3 وما علق عليه من جامع الأصول.
ورواه في المبسوط: ج 6 س 14.
122



(1) عوالي اللئالي: ج 3 باب الأيمان ص 444 الحديث 4 ولاحظ ما علق عليه.
(2) الكافي: ج 7 كتاب الأيمان والنذور والكفارات، باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله
عز وجل ص 449 قطعة من حديث 1.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 باب الأيمان 444 الحديث 6 و 7 ولاحظ ما علق عليه. ورواهما في
المبسوط: ج 6 ص 191 س 19 و 21.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 باب الأيمان 444 الحديث 6 و 7 ولاحظ ما علق عليه. ورواهما في
المبسوط: ج 6 ص 191 س 19 و 21.
(5) عوالي اللئالي: ج 3 باب الأيمان ص 444 الحديث 8 و 9 ولاحظ ما علق عليهما. ورواه في المبسوط:
ج 6 ص 192 س 3.
123

وينعقد لو قال: حلفت برب المصحف. ولو قال: هو يهودي أو نصراني،
أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا. والاستثناء
بالمشيئة في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة، ولو تراخى
عن ذلك عن غير عذر لزمت اليمين.

(1) المبسوط: ج 6 كتاب الأيمان ص 192 س 5 ثم قال: فمتى خالف وحلف حنث بها فلا كفارة عليه
بلا خلاف.
(2) المختلف: ج 2 كتاب الأيمان وتوابعها ص 79 س 7 قال: وقال ابن الجنيد إلى أن قال: ولا بأس
أن يحلف الإنسان بما عظم الله الخ.
(3) المقنعة: باب الأيمان والأقسام ص 86 س 37 قال: ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله: ومن حلف
بشئ من ذلك ثم حنث كان عليه كفارة ظهار.
(4) النهاية: باب الكفارات ص 570 س 11 قال: ومن حلف بالبراءة من الله إلى قوله: كان عليه
كفارة ظهار الخ.
(5) الكافي: فصل في الأيمان ص 229 س 12 قال: وقول القائل: هو برئ من الله إلى قوله: مطلقا
مختارا إلى قوله: وكفارة ظهار.
(6) السرائر: كتاب الأيمان والنذور والكفارات ص 352 س 23 قال: وتعليق الكفارة عليها يحتاج
إلى دليل الخ.
124

وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين وهي متروكة.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) القواعد: ج 2 كتاب الأيمان ص 130 س 4 قال: أو بالبراءة من الله تعالى إلى قوله: لم تنعقد.
(3) سنن أبي داود: ج 3، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت ص 231
الحديث 3285 و 3286 ولاحظ عوالي اللئالي: ج 3 باب الأيمان ص 442 الحديث 1 وما علق عليه. ورواه
في المبسوط: ج 6 كتاب الأيمان ص 191 س 9.
(4) الكافي: ج 7 باب النوادر ص 460 قطعة من حديث 1 وفيه (والله لأقتلن معاوية).
(5) لاحظ عوالي اللئالي: ج 3 باب الأيمان ص 445 الحديث 10 وما علق عليه.
(6) كتاب الخلاف: كتاب الأيمان، مسألة 28 قال: لا حكم للاستثناء إلا إذا كان متصلا
بالكلام إلى قوله: وبه قال جميع الفقهاء.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) المختلف: ج 2 كتاب الأيمان ص 103 س 22 قال: (مسألة) شرط الاستثناء الاتصال إلى قوله:
ولو مكث ساعة ثم استثنى لم يقبل.
125



(1) سورة الكهف / 23.
(2) الفقيه: ج 3 (98) باب الأيمان والنذور والكفارات ص 229 الحديث 12.
(3) المختلف: ج 2 في أحكام اليمين ص 103 س 28 قال: والجواب إلى قوله: فالحالف إذا حلف على
شئ وفي ضميره الاستثناء لم يقصد العموم في يمينه الخ.
(4) المبسوط: ج 6، كتاب الأيمان ص 200 س 14 قال: فإنما يصح قولا ونطقا، ولا تصح اعتقادا ونية.
(5) السرائر: كتاب الأيمان ص 352 س 37 قال: فإذا أثبت أنه لا يصح إلا موصولا، فإنما يصح قولا
ونطقا ولا يصح اعتقادا ونية.
(6) القواعد: ج 2 كتاب الأيمان ص 130 س 8 قال: والاستثناء بمشية الله إلى قوله: وكذا يقع لاغيا
لو نواه من غير نطق به.
(7) الإرشاد: ج 2 (الأول في نفس اليمين) ص 84 س 14 قال: وكذا (أي لم ينعقد) لو استثنى بالنية دون اللفظ.
126

(الثاني) الحالف: ويعتبر فيه البلوغ، والتكليف، والاختيار،
والقصد. فلو حلف من غير نية كانت لغوا، ولو كان اللفظ صريحا. ولا
يمين للسكران، ولا المكره، ولا الغضبان إلا أن يكون لأحدهم قصد إلى
اليمين.
وتصح اليمين من الكافر، وفي الخلاف لا يصح. ولا ينعقد يمين

(1) المختلف: ج 2 كتاب الأيمان ص 103 س 33 قال: والوجه صحة الاستثناء سرا وضميرا وإن
حلف علانية.
(2) النهاية: باب ماهية الأيمان والأقسام ص 556 س 15 قال: وإذا حلف علانية فليستثن علانية،
وإذا حلف سرا فليستثن مثل ذلك.
(3) الفقيه: ج 3 (98) باب الأيمان والنذر والكفارات ص 233 الحديث 29.
(4) المختلف: ج 2 كتاب الأيمان ص 103 س 35 قال: وإنما أمر عليه السلام بالاستثناء علانية
مع الحلف بذلك على سبيل الإرشاد.
127

الولد مع الوالد إلا بإذنه، ولو بادر كان للوالد حلها إن لم تكن في واجب
أو ترك محرم، وكذا الزوجة مع زوجها، والمملوك مع مولاه.
(الثالث) في متعلق اليمين. ولا يمين إلا مع العلم، ولا يجب
بالغموس كفارة، وتنعقد لو حلف على فعل واجب أو مندوب، أو على
ترك محرم أو مكروه. ولا ينعقد لو حلف على ترك فعل واجب أو
مندوب أو فعل محرم أو مكروه. ولو حلف على مباح وكان الأولى مخالفته
في دينه أو دنياه فليأت لما هو خير له، ولا أثم ولا كفارة. وإذا تساوى
فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين. ولو حلف
لزوجته ألا يتزوج أو يتسرى لم تنعقد يمينه. وكذا لو حلفت هي أن
لا تتزوج بعده. وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه. ولا تنعقد لو قال لغيره:
والله لتفعلن، ولا يلزم أحدهما. وكذا لو حلف لغريمه على الإقامة بالبلد
وخشي مع الإقامة الضرر. وكذا لو حلف ليضربن عبده، فالعفو أفضل
ولا إثم ولا كفارة. ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين. ولو
حلف على تخليص مؤمن أو دفع أذية لم يأثم ولو كان كاذبا، وإن أحسن
التورية ورى، ومن هذا لو وهب له مالا وكتب له ابتياع وقبض ثمن
فينازعه الوارث على تسليم الثمن حلف ولا أثم، ويوري بما يخرجه عن
الكذب. وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم، لم
يأثم ولم يتحرروا. ويكره الحلف على القليل وإن كان صادقا.

(1) كتاب الخلاف: كتاب الأيمان، مسألة 9 قال: لا تنعقد يمين الكافر بالله ثم قال: وقال الشافعي
تنعقد، واستدل بالظواهر وحملها على عمومها، ثم قال: وهو قوي.
128

(مسألتان).
(الأولى) روى ابن عطية فيمن حلف أن لا يشرب من لبن عنزة
له، ولا يأكل من لحمها: أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم، لأنهم منها
وفي الرواية ضعف، وقال في النهاية: إن شرب لحاجة لم يكن عليه
شئ، والتقييد حسن.

(1) المبسوط: ج 6: كتاب الأيمان ص 194 س 22 قال: الكافر يصح يمينه بالله في حال كفره الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) السرائر: كتاب الأيمان والنذور والكفارات ص 354 س 23 قال: لا ينعقد يمين الكافر بالله الخ.
(4) المختلف: ج 2 ص 98 س 39 قال: والمعتمد أن نقول: إن كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى إلى
قوله: فهذا لا ينعقد يمينه الخ.
(5) سند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 199 و ص 204 و ص 205 والجامع الصغير للسيوطي ج 1 ص 123
حرف الهمزة المحلى بأل، وكنوز الحقائق للمناوي في هامش الجامع الصغير ج 1 ص 95 نقلا عن الطبراني.
(6) التهذيب: ج 8 (1) باب الأيمان وأقسامه ص 297 الحديث 74.
(7) النهاية: باب أقسام الأيمان ص 560 س 19 قال: ومن حلف أن لا يشرب من لبن عنز له إلى
قوله: ومن شرب لحاجة به لم يكن عليه شئ.
129

(الثانية) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان ألا يمسها أبدا، فورث
الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام، ولعل الله
رحمه فورثه إياها لما علم من عفته.

(1) المختلف: ج 2 في أحكام اليمين ص 98 س 20 قال: وقال ابن الجنيد أن لا يأكل لحم عنز إلى قوله:
لم يأكل منهم ما أنتجت ولا يشرب من لبنه.
(2) التهذيب: ج 8 (4) باب الأيمان والأقسام ص 301 الحديث 110
130

كتاب النذور والعهود
131

كتاب النذور والعهود
(والنظر في أمور أربعة)
(الأول) الناذر، ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد.
ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج، وكذا نذر المملوك، فلو بادر
أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم.
ولا ينعقد في سكر يرفع القصد، ولا غضب كذلك.

(1) سورة الدهر / 7.
(2) سورة الحج / 29.
133



(1) سورة النحل / 91
(2) سورة الأحزاب / 15.
(3) سنن ابن ماجة: ج 1 (11) كتاب الكفارات (16) باب النذر في المعصية ص 687
الحديث 2126 وفي عوالي اللئالي ج 2 ص 123 الحديث 338 و ج 3 باب النذر ص 448 الحديث 1.
(4) سنن ابن ماجة ج 1 (11) كتاب الكفارات (16) باب النذر في المعصية ص 686
الحديث 2126 وليس فيه جملة (لله تعالى) وتمام الحديث (ولا فيما لا يملك ابن آدم).
(5) تقدم آنفا.
134

(الثاني) الصيغة: وهي أن تكون شكرا، كقوله: إن رزقت ولدا
فلله علي كذا، أو استدفاعا، كقوله: إن برئ المريض فلله علي كذا، أو
زجرا، كقوله: إن فعلت كذا من المحرمات، أو إن لم أفعل كذا من
الطاعات فلله علي كذا، أو تبرعا، كقوله: لله علي كذا.
ولا ريب في انعقاده مع الشرط،
وفي انعقاد التبرع قولان: أشبههما:
الانعقاد.

(1) سنن ابن ماجة: ج 1 كتاب الكفارات (21) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية ص 690
الحديث 2136 وفيه أن رسول الله صلى الله عليه مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال: ما هذا؟
قالوا نذر الخ ورواه في عوالي اللئالي: ج 3 (448) الحديث 3 وفيه (اسمه أبو إسرائيل).
(2) كتاب الخلاف: كتاب النذور، مسألة 1 قال: إذا قال ابتداء لله علي إلى قوله: ولم يجعله جزاء
على غيره لزمه الوفاء به.
(3) السرائر: باب النذور والعهود ص 357 س 6 قال: وأما المطلق بأن يقول: لله علي إلى قوله: فنحو
هذا نذر طاعة ابتداء بغير جزاء فعندنا أنه يلزمه.
(4) لاحظ عبارة النافع. وفي الشرائع: كتاب النذر، في الصيغة قال: والتبرع أن يقول: إلى قوله:
والانعقاد أصح.
(5) الإنتصار: مسائل النذر ص 164 س 1 قال: ولو قال: لله علي إلى قوله من غير شرط يتعلق به لم
ينعقد نذره.
135



(1) لم نعثر عليه.
(2) تقدم.
(3) تقدم.
(4) سورة آل عمران / 35.
(5) سنن ابن ماجة: ج 1 كتاب الكفارات (16) باب النذر في المعصية ص 687 الحديث 2126
وتمام الحديث (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
(6) التهذيب: ج 8 (5) باب النذور ص 303 الحديث 2.
(7) الإنتصار: في مسائل النذر ص 164 س 4 قال: دليلنا على صحة ذلك الإجماع، وأيضا فإن معنى النذر
في اللغة أن يكون متعلقا بشرط الخ.
136

ويشترط النطق بلفظ الجلالة، فلو قال: علي كذا لم يلزم، ولو اعتقد
أنه إن كان كذا فلله عليه كذا، ولم يتلفظ بالجلالة، فقولان: أشبههما أنه
لا ينعقد، وإن كان الإتيان به أفضل.
وصيغة العهد أن يقول: عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا،
وينعقد نطقا.

(1) النهاية: باب ماهية النذور والعهود ص 562 س 14 قال: ومتى اعتقد أنه متى كان شئ إلى
قوله: وجب عليه الوفاء به.
(2) المهذب: ج 2 باب النذور والعهود ص 409 س 2 قال: وإذا لم يتلفظ بالنذر واعتقد أنه إن كان
كذا إلى قوله في الهامش: كان الوفاء بذلك واجبا عليه.
(3) الوسيلة: فصل في بيان النذر ص 350 س 4 قال: وإن نذر بالنية وحدها دون القول كان حكمه
حكم من قال بلسانه.
(4) المقنعة: باب النذور والعهود ص 87 س 5 قال: فأما نذر الطاعة فهو أن يعتقد الإنسان أنه إن
عوفي في مرضه الخ.
(5) المختلف: في النذور وأحكامه ص 108 س 23 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس بعدم الانعقاد إلا باللفظ
قال: وهو اختيار ابن الجنيد إلى أن قال: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(6) السرائر: باب النذور والعهود ص 358 س 35 قال وقد قلنا ما عندنا في ذلك: من أنه لا ينعقد
إلا أن يتلفظ به.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) القواعد: ج 2 في النذر ص 139 س 13 قال: ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد. وفي التحرير
ج 2 في النذر ص 105 س 20 قال بعد نقل قول الشيخ: وليس بجيد.
137

وفي انعقاده اعتقادا قولان: أشبههما أنه لا ينعقد ويشترط فيه القصد
كالنذر.
(الثالث) في متعلق النذر. وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر،
ولا ينعقد مع العجز. ويسقط لو تجدد العجز. والسبب إذا كان طاعة لله
وكان النذر شكرا لزم. ولو كان زجرا لم يلزم. وبالعكس لو كان السبب

(1) تقدم آنفا.
(2) التهذيب: ج 4 (44) باب نية الصيام ص 186 الحديث 1 و 2 وفي الأمالي للطوسي ج 2 (مجلس
يوم الجمعة 21 ع 2 عام 457) ص 231 س 9 وفي صحيح البخاري، ج 1 باب كيف كان بدء الوحي
إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، الحديث 1.
(3) سورة البقرة / 284.
138

معصية، ولا ينعقد لو قال: لله علي نذر واقتصر به. وينعقد لو قال: لله
علي قربة، ويبر بفعل قربة، ولو صوم يوم، أو صلاة ركعتين. ولو نذر
صوم، صام ستة أشهر. ولو قال: زمانا، صام خمسة أشهر. ولو نذر
الصدقة بمال كثير، كان ثمانين درهما. ولو نذر عتق كل عبد قديم،
أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا، هذا إذا لم ينو غيره. ومن
نذر في سبيل الله، صرفه في البر. ولو نذر الصدقة بما يملك، لزم، فإن شق
قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي.
139

(الرابع) اللواحق، وهي مسائل.
(الأولى) لو نذر يوما معينا، فاتفق له السفر أفطر وقضاه، وكذا لو
مرض، أو حاضت المرأة، أو نفست. ولو شرط صومه حضرا وسفرا،
صام، وإن اتفق في السفر، ولو اتفق يوم عيد أفطره، وفي القضاء تردد.

(1) النهاية: باب أقسام النذور والعهود ص 565 س 3 قال: ومتى وجب عليه صيام نذر إلى قوله: أو
اتفق أن يكون يوم العيدين وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ويقضيه الخ.
(2) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر أقسام الصوم ص 281 س 4 قال: فإن وافق الصوم أحد هذه
الأوقات أفطر وقضى يوما مكانه.
(3) المقنع: باب النذور والأيمان والكفارات ص 137 س 15 قال: فإن نذر أن يصوم يوما بعينه فوافق
يوم عيد فطر أو أضحى إلى قوله: ويصوم يوما بدل يوم.
(4) الوسيلة: فصل في بيان النذر ص 350 س 11 قال: وإن نذر يوما بعينه، واتفق أن يكون يوم عيد
إلى قوله: أفطر وقضى.
(5) المهذب: ج 2 باب النذور والعهود ص 411 س 2 قال: فوافق أن يكون ذلك يوم العيدين وجب
عليه إفطاره وليس عليه قضاءه.
(6) السرائر: باب النذور والعهود ص 357 س 19 قال: والصحيح من المذهب إلى قوله: لا يجب عليه
القضاء.
(7) القواعد: ج 2، في النذر ص 140 س 18 قال: ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين.
140

ولو عجز عن صومه أصلا، قيل: يسقط، وفي رواية يتصدق عنه
بمد.
(الثانية) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا، وما قيد بوقت يلزمه فيه،
ولو أخل لزمته كفارة

(1) الإيضاح: ج 4 كتاب النذر ص 57 س 22 قال: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق يوم عيد وجب
ترك صومه ثم قال بعد نقل قول العلامة في القواعد: وهذا هو الأقوى عندي.
(2) التهذيب: ج 8 (5) باب النذور ص 305 قطعة من حديث 12.
(3) الإيضاح: ج 4 ص 58 س 9 قال: والجواب الحمل على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلقه
بالمشية الخ.
141

وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان: أحدهما: يتضيق فعله عند
الشرط، والآخر لا يتضيق، وهو أشبه.
(الثالثة) من نذر الصدقة في مكان معين، أو الصوم والصلاة في
وقت معين لزمه، فإن فعل ذلك في غيره أعاد.
(الرابعة) لو نذر إن برأ من مرضه، أو قدم مسافره، فبان البرء
والقدوم قبل النذر لم يلزم، ولو كان بعده لزم.

(1) النهاية: باب الكفارات ص 571 س 1 قال: ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن
صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم.
(2) المقنعة: باب النذور والعهود ص 87 س 27 قال: فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثم
ليقضه ولا كفارة عليه إن شاء الله.
(3) السرائر: كتاب الصوم، باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 91 س 23 قال:
وكذلك الشاب إذا كان به العطاش إلى قوله: فإذا برء وجب عليه القضاء الخ.
(4) الكافي: ج 4 باب كفارة الصوم وفديته ص 143 الحديث 2.
142

(الخامسة) من نذر إن رزق ولدا حج به، أو حج عنه ثم مات حج
به، أو عنه من أصل التركة.
(السادسة) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله، بيع ذلك
وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين.
(السابعة) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في
رجل كانت عليه حجة الإسلام، فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج،
قال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فبدأ بالنكاح، فقال: تحرر
الغلام.
وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا.

(1) الوسيلة: في بيان النذر ص 350 س 2 قال: وإن لم يعين بوقت وحصل الشرط لزمه ما نذر على
الفور.
(2) التهذيب: ج 8 (5) باب النذور ص 304 الحديث 9.
143

(الثامنة) روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر
الحج، ولم يكن له مال، فحج عن غيره أيجزي عن نذره؟ قال: نعم.
وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.

(1) الوسيلة: في بيان النذر ص 350 س 4 قال: وإن قال: علي كذا إن كان كذا ولم يقل (لله) لزمه
الوفاء إلى قوله: وإن شاء لم يف، والوفاء أفضل.
(2) التهذيب: ج 8 (5) باب النذور ص 315 الحديث 5.
(3) النهاية: باب أقسام النذور والعهود ص 567 س 11 قال: ومن نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج
عن غيره أجزأه عمن حج عنه وعما نذر فيه.
(4) المختلف: ج 2 ص 111 س 23 قال: وقال ابن البراج: ونعم ما قال: إلى قوله: كانت حجة
مجزية عن ذلك الغير وعليه الحج إذا تمكن منه إلى قوله: وهو المعتمد عندي.
144

(التاسعة) قيل: من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء، وإن
احتاج إلى ثمنه، وهو استنادا إلى رواية مرسلة.
(العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، ولو تعلق بما الأعود مخالفته
دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا أثم ولا كفارة.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) النهاية: باب أقسام النذور والعهود ص 567 س 4 قال: ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا الخ.
(3) المهذب: ج 2 باب النذور والعهود ص 412 س 13 قال: وإذا كان له عبد فنذر أن لا يبيعه أبدا لم
يجز له بيعه، احتاج إلى ذلك أو لم يحتج إليه.
(4) السرائر: باب النذور والعهود ص 358 س 13 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: وهذا غير
واضح ولا مستقيم على أصول المذهب، لأنه لا خلاف بين أصحابنا الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع. وفي الشرائع: كتاب النذر (مسائل العتق) قال: ومن نذر أن لا يبيع مملوكا
لزمه النذر، وإن اضطر إلى بيعه قيل: لم يجز، والوجه الجواز مع الضرورة.
(6) المختلف: ج 2 في النذر وأحكامه ص 108 س 5 قال: والمعتمد أن نقول: إن كان الأصلح له
بيعها جاز له البيع سواء احتاج إلى ثمنها أو لا الخ.
145



(1) التهذيب: ج 8 (5) باب النذور ص 310 الحديث 26.
(2) سند الحديث كما في التهذيب: (محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي عن أبي عبد الله الرازي
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام).
146

كتاب الصيد والذبائح
147

كتاب الصيد والذبائح
يؤكل من الصيد ما قتله السيف والرمح والسهم والمعراض (1) إذا
خرق. ولو أصاب السهم معترضا حل إن كان فيه حديدة (2)، ولو خلا
منها لم يؤكل إلا أن يكون حادا فيخترق. وكذا ما يقتله الكلب المعلم

(1) المعراض كمفتاح، وهو السهم الذي لا ريش له (مجمع البحرين لغة عرض).
(2) وكانت الإصابة في الحديدة - ع ل - هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
(3) سنن البيهقي: ج 9 باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح ص 246 س 23
ولفظ الحديث (فقال صلى الله عليه وآله: إذا استوحشت الأنسية وتمنعت فإنه يحلها ما يحل الوحشية).
149

دون غيره من الجوارح. ولا يؤكل ما قتله الفهد وغيره من جوارح البهائم.
ولا ما قتله العقاب وغيره من جوارح الطير إلا أن يذكى. وإدراك ذكاته
بأن يجده ورجله تركض، أو عينه تطرف، وضابطه حركة الحيوان
ويشترط في الكلب أن يكون معلما يسترسل إذا أغرى وينزجر إذا زجر،
وألا يعتاد أكل صيده، ولا عبرة بالندرة. ويعتبر في المرسل أن يكون
مسلما أو بحكمه، قاصدا بإرساله الصيد، مسميا عند الإرسال، فلو ترك
التسمية عامدا لم يؤكل صيده إلا أن يذكيه، ويعتبر أن لا ينيب عنه، فلو
غاب وحياته مستقرة ثم وجد مقتولا أو ميتا لم يؤكل. وكذا السهم ما لم
يعلم أنه القاتل. ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة (1) وغيرهما من
الآلة، وبالجوارح، لكن لا يحل منه إلا ما ذكي. والصيد ما كان ممتنعا،
ولو قتل بالسهم فرخا، أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل. ولو رمى
طائرا فقتله وفرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.

(1) الشرك حبائل الصائد، وكذلك ما ينصب للطير، واحدته شركة وجمعها شرك، وشرك الصائد
حبالته يرتبك فيها الصيد (لسان العرب ج 10 لغة شرك).
(2) سنن البيهقي: ج 9 باب ما جاء في ذكاة ما لا يقدر على ذبحه إلا برمي أو سلاح ص 246 س 5
ولفظه (وتردى بعير في بئر فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته) ورواهما في الإيضاح (ج 4
ص 114 كتاب الصيد والذبائح) كما في المتن.
150

مسائل: من أحكام الصيد.
(الأولى) إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.
(الثانية) لو رماه بسهم فتردى من جبل، أو وقع في ماء فمات لم
يحل، وينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة.

(1) سورة المائدة / 96.
(2) سورة المائدة / 2.
(3) سورة المائدة / 1.
(4) من قوله: (اسم الاصطياد إلى هنا منقول من إيضاح الفوائد مع تغيير يسير في بعض الكلمات).
(5) سورة المائدة / 4.
151



(1) سنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الصيد (2) باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث
أو ماشية، الحديث 3204 وفي عوالي اللئالي: ج 3 باب الصيد والذبائح ص 452 الحديث 1.
(2) الكافي: ج 6 كتاب الصيد، باب صيد الكلب والفهد ص 203 الحديث 4 وفي عوالي اللئالي:
ج 3 ص 452 الحديث 2.
(3) سنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الصيد (3) باب صيد الكلب قطعة من حديث 3207.
152

(الثالثة) لو قطعه السيف اثنين فلم يتحركا، حلا، ولو تحرك
أحدهما فهو الحلال إن كانت حياته مستقرة لكن بعد التذكية. ولو لم
تكن مستقرة حلا. وفي رواية يؤكل الأكبر دون الأصغر، وهي شاذة،
ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة.

(1) الكافي: ج 6 باب الصيد بالسلاح ص 210 الحديث 6.
153



(1) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص 363 س 17 فإنه بعد نقل قول الشيخ قال: والذي ينبغي
تحصيله في ذلك: أن الجميع يحل، سواء كان الذي مع الرأس أكثر أو أقل الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 120 س 36 قال: والمعتمد أن نقول: إن مات الصيد
بهذا الفعل حل أكله سواء خرج الدم أو لا، وسواء كان الأكثر مع الرأس أم لا وسواء تحركا أو لا.
(4) النهاية: كتاب الصيد والذبائح ص 581 س 15 قال: فإن قده بنصفين ولم يتحرك واحد منهما
الخ.
(5) المهذب: ج 2 باب الصيد والذبائح ص 436 س 12 قال: وكذلك (أي حلال) إن ضربه أو
طعنه فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم الخ.
154



(1) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الصيد ص 357 س 13 قال: فإن قطعه نصفين وكانا سواء وخرج
منهما الدم، حل.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الصيد والذبائح، مسألة 17 قال: إذا قطع الصيد بنصفين إلى قوله:
دليلنا الاحتياط، فإن أكل ما مع الرأس مجمع على إباحته، وما قالوه ليس عليه دليل الخ.
155

(الرابعة) إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة، ولا آلة ليذكيه، لم
يحل حتى يذكى. وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله.
(الخامسة) لو أرسل كلبه، فأرسل كافر كلبه، فقتلا صيدا، أو
مسلم لم يسم، أو لم يقصد الصيد، لم يحل.
(السادسة) لو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رمى لا للصيد،
فقتل صيدا، لم يحل.

(1) المبسوط: ج 6 كتاب الصيد والذبائح ص 261 س 16 قال: إن قطعه بنصفين حل أكل الكل
بلا خلاف إلى قوله: وهو مذهبنا.
156



(1) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص 365 ص 5 قال: والأولى عندي أنه يجب عليه أن يذكيه
فإن لم يكن معه ما يذكيه فلا يحل له أكله إذا قتله الكلب.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) التحرير: ج 2 كتاب الصيد والذبائح ص 156 س 8 قال: (ح) إذا أرسل الكلب أو الآلة فجرحه
وأدركه المرسل حيا إلى قوله: والوجه عندي أنه لا يحل.
(4) النهاية: باب الصيد وأحكامه ص 581 س 1 قال: فإن لم يكن معه ما يذكيه فليتركه حتى يقتله
ثم ليأكل إن شاء.
(5) المقنع: باب الصيد والذبائح ص 138 س 17 قال: وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع
الكلب يقتله ثم كل منه.
(6) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 122 س 13 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية
قال: ونحوه قال ابن الجنيد إلى قوله: والوجه ما قاله الشيخ.
(7) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 122 س 13 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية
قال: ونحوه قال ابن الجنيد إلى قوله: والوجه ما قاله الشيخ.
(8) سورة المائدة / 4.
(9) الكافي: ج 6 باب صيد الكلب والفهد ص 204 الحديث 8.
157

(السابعة) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف
مالكه فيرده إليه. ولو كان مقوصا لم يؤخذ لأن له مالكا.
ويكره أن
يرمي الصيد بما هو أكبر منه، ولو اتفق قيل: يحرم، والأشبه الكراهية.
وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها. والصيد بكلب علمه مجوسي.
وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة وصيد الوحش، والطير
بالليل.
والذبائح تستدعي بيان فصول.

(1) النهاية: باب الصيد وأحكامه ص 580 س 3 قال: ولا يجوز أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه إلى
قوله: لم يجز أكله.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) التحرير: ج 2 كتاب الصيد والذبائح ص 154 س 23 قال: (ج) كلما مات بالمثقلات حرام إلى
أن قال: وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم، وقيل: مكروه.
158

(الأول) الذابح:
ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى. وفي
الكتابي روايتان، أشهرهما المنع. وفي رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته
فكل، والأفضل أن يليه المؤمن، نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت
عليهم السلام.

(1) الإنتصار: مسائل الصيد ص 188 س 19 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية أن ذبائح أهل
الكتاب محرمة لا يحل أكلها الخ.
(2) النهاية: باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 582 س 11 قال: الذباحة لا يجوز أن يتولاها
غير المسلمين، فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا إلى قوله: سمى على ذبيحته
أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته.
(3) المقنعة: باب الذبائح والأطعمة ص 89 س 22 قال: وأصناف الكفار من المشركين واليهود
والنصارى إلى قوله: فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل الخ.
(4) المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 428 س 4 قال: وأما المحرم إلى قوله: وكل
ما ذكاه كافر.
(5) المراسم: ذكر الذبائح ص 209 س 6 قال: وأن يكون المتولي لذلك مسلما.
(6) الكافي: في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 13 قال: أو بفعل كافر كاليهودي والنصراني.
(7) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص 361 س 15 قال: وذبيحة الكافر والناصب حرام.
159



(1) السرائر: باب الذبائح وكيفيته ص 368 س 2 قال: الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير معتقدي الحق
إلى قوله: فلا يجوز أكل ذبيحته.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2، في الذبح وكيفيته ص 127 س 27 قال: والأصل أن لا يؤكل ذبائحهم كيف
كانت الخ.
(4) المختلف: ج 2، في الذبح وكيفيته، ص 127 س 29 قال: وقال ابن عقيل: ولا بأس بصيد اليهود
والنصارى وذبائحهم الخ.
(5) المختلف: ج 2 في الذبح وكيفيته، ص 127 س 30 قال: وقال ابن الجنيد: ولو تجنب من أكل
ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم إلى قوله: كان أحوط.
(6) المقنع: باب الصيد والذبائح ص 140 س 1 قال: ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني أو
المجوسي إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليها الخ.
(7) سورة الأنعام / 121.
(8) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 63 الحديث 1.
160



(1) سورة المائدة / 5.
(2) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 64 الحديث 5.
(3) لاحظ التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، بقية
أحاديث الباب.
(4) سورة المائدة / 5.
(5) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 68 الحديث 25.
(6) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 68 قطعة من
حديث 26.
161



(1) سورة الأنعام / 121.
(2) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 68 الحديث 22.
(3) لاحظ التهذيب باب الذبائح والأطعمة.
(4) تقدم آنفا.
(5) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 70 الحديث 33.
(6) المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ص 439 س 5 قال: لا يجوز أن يتولى الذي إلى
قوله: من أهل الحق.
(7) الكافي: في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 13 قال: أو جاحد النص.
(8) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص 361 س 11 قال: والذابح يجب أن يكون مؤمنا.
(9) السرائر: باب الذبائح وكيفيته ص 268 س 2 قال: لا يجوز أن يتولاها غير معتقدي الحق إلى
قوله: ولا بأس بأكل ذبيحة المستضعف الخ.
162

(الثاني) الآلة: ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة، ويجوز بغيره مما
يفري الأوداج عند الضرورة، ولو مروة أو ليطة أو زجاجة،
وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.

(1) النهاية: باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 582 س 14 قال: فإن تولاها غير أهل الحق إلى
قوله: لم يكن بأس بأكل ذبيحته.
(2) لاحظ عبارة النافع. وفي الشرائع: كتاب الذباحة، أما الذابح قال: ولا يشترط الإيمان.
(3) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 128 س 18 قال: والمعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا
وجوب التسمية.
(4) تقدم آنفا.
(5) سورة الأنعام / 118.
(6) المرو حجارة بيضاء براقة يقدح منها النار الواحد منها مروة (مجمع البحرين لغة مرا).
163



(1) المبسوط: فصل فيما يجوز الذكاة به وما لا يجوز ج 6 ص 263 س 4 قال: إلا ما كان من سن أو
ظفر، فإنه لا يحل الذكاة بواحد منهما.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الصيد والذبائح، مسألة 22 قال: لا تحل التذكية بالسن والظفر الخ.
(3) المسالك: ج 1 في آلة الذابح ص 226 س 19 قال: والشهيد في الشرح استقرب المنع من التذكية
بالسن والظفر مطلقا الخ.
(4) التهذيب: ج 9 باب الصيد والذكاة ص 51 قال بعد نقل حديث 12: وأما حال الضرورة فقد
روي جواز ذلك فيها، ثم أورد حديث المروي عن زيد الشحام وفيه: (اذبح بالحجر والعظم والقصبة
والعود) الخ.
(5) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص 363 س 23 قال: يجوز الذباحة في حال الاضطرار عند
تعذر الحديد بكل شئ يفري الأوداج سواء كان ذلك عظما أو حجرا وعودا أو غير ذلك الخ.
(6) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 121 س 6 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس بالتفصيل
قال: وإنما أطلق (أي الشيخ) في الكتابين المنع بناء على الغالب وهو الاختيار الخ.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 51 الحديث 212.
(9) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 51 الحديث 211.
164



(1) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 51 الحديث 213.
(2) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 52 الحديث 214.
(3) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 52 الحديث 215.
165



(1) رواه أكثر أصحاب الصحاح والسنن في كتبهم في فصول عديدة وأبواب متفرقة.
وإليك شطر منهم: لاحظ البخاري: كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، باب ماند من
البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأيضا باب إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم لم
تؤكل. وسنن ابن ماجة ج 2 كتاب الذبائح (5) باب ما يذكى به ص 1061 الحديث 3178. وسنن أبي
داود ج 3 كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، قطعة من حديث (2821). ومسند أحمد بن حنبل ج 3
ص 463 حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. وأيضا في ج 4 ص 140 حديث رافع بن خديج
س 19 و س 30 و ص 142 س 22 إلى غير ذلك الذي يعثر عليه المتتبع.
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الأندلسي: ج 1، الباب الثالث فيما تكون به الذكاة،
ص 462 س 19 قال: رأى بعضهم أن يكونا منفصلين، إذ كان أنهار الدم منهما إذا كانا بهذه الصفة
أمكن، وهو مذهب أبي حنيفة الخ.
(3) المجموع: النووي ج 9 باب الصيد والذبائح ص 81 س 15 قال: وأما الظفر والسن وسائر العظام فلا
تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا خلاف سواء كان الظفر والسن من آدمي أو غيره، وسواء كان المتصل
والمنفصل إلى قوله: وقال الشافعي: أكره بالعظم الذكاة الخ.
(4) المسالك: في آلة الذابح ص 226 س 19 قال: والشهيد في الشرح استقرب المنع من التذكية
بالسن والظفر وجوزها بالعظم غيرهما الخ.
166

(الثالث) الكيفية:
وهي قطع الأعضاء الأربعة: المري، والودجان،
والحلقوم. وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. ويكفي في
النحر الطعن في الثغرة. ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان
والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل. ولو كان نسيانا حل.
ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها، فلو نحر المذبوح، أو ذبح المنحور لم
يحل.

(1) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص 362 س 22 قال: والذي ينبغي تحصيله إلى قوله: فليلحظ
ذلك ولا يظن أنه قولنا.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الصيد والذبائح، مسألة 22 قال: وقال: أبو حنيفة: إن كان الظفر
والسن متصلين كما قلناه وإن كانا منفصلين حل أكله الخ.
167

ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي، وأدناه أن يتحرك

(1) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة 51 الحديث 213.
(2) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 52 الحديث 214.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الضحايا مسألة 7 قال: الذكاة لا تقع مجزية إلا بقطع أشياء أربعة الخ.
(4) المبسوط: ج 1 كتاب الضحايا والعقيقة ص 389 س 18 قال: وعندنا أن قطع الأربعة من شرط
الإجزاء الخ.
168

الذنب، أو تطرف العين، يخرج الدم المعتدل. وقيل: يكفي الحركة،

(1) المقنعة: باب الذبائح والأطعمة ص 89 س 25 قال: وإذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح وخرج
منه الدم فهو ذكي.
(2) المراسم: ذكر الذابح ص 209 س 7 قال: فإن تحرك وخرج منه الدم يؤكل لحمه.
(3) المهذب: ج 2 باب الصيد والذبائح ص 436 س 3 قال: فأما الحلال إلى قوله: وكذلك إن ضربه
أو طعنه فقطعه بنصفين وتحرك كل واحد منهما وخرج منه دم الخ وقال في ص 437 س 16 في ذكر
المحرمات: وكل صيد ضرب بسيف فانقطع بنصفين ولم يتحرك واحد منهما ولا خرج الدم.
(4) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 19 قال: وقال ابن الجنيد: ولو لحق البهيمة
ما بمثله تموت الخ.
(5) النهاية: باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية، ص 584 س 17 قال: وإذا ذبحت الذبيحة فلم
يخرج الدم، أو لم يتحرك شئ من أعضائها لم يجز أكله فإن خرج الدم أو تحرك شئ من أعضائها يدها
ورجلها أو غير ذلك جاز أكلها لا يخفى أن في عبارة النهاية المطبوعة سقط وأصلحناها من الجوامع الفقهية
وأثبتناها كما فيها فلاحظ.
169



(1) السرائر: باب الذبائح وكيفيته ص 369 س 5 قال: وإذا ذبحت الذبيحة إلى قوله: فالمعتبر على
الصحيح من المذهب أحد الشيئين.
(2) الكافي: فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 9 قال: أو غير متحركة بعد الذبح، أو لم يسل
منها دم.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) القواعد: ج 2، المطلب الرابع الكيفية ص 154 س 24 قال: السادس: الحركة بعد الذبح، أو
خروج الدم المعتدل.
(5) المقنع: باب الصيد والذبائح ص 139 س 9 قال: والشاة إذا طرفت عينها إلى قوله: فهي
ذكية: وإن ذبحت ولم تتحرك وخرج منها دم كثير فلا تأكل.
(6) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 29 قال: والمعتمد اعتبار الحركة.
(7) الكافي: ج 6 باب إدراك الذكاة ص 232 قطعة من حديث 2.
(8) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 56 الحديث 235.
170

وقيل: يكفي أحدهما، وهو أشبه.
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان،
المروي: أنها تحرم، ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة.

(1) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 56 الحديث 234.
(2) النهاية: باب الذبح وكيفية ووجوب التسمية ص 584 س 4 قال: ومتى تعمد ذلك (أبان
الرأس) لم يجز أكله.
(3) الغنية (في جوامع الفقهية): فصل في الصيد والذبائح ص 618 س 20 قال: ولا يحل أكل ذبيحة
إلى قوله: أو فصل الرأس منها أو سلخ جلدها قبل أن يبرد.
(4) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص 360 س 15 قال: فإن نخع عمدا أو سهوا ولم يخرج
الدم حرم الخ.
(5) السرائر: باب الذبائح وكيفيته ص 368 س 20 قال: ويكره أن ينخع الذبيحة إلا بعد أن يبرد بالموت الخ.
(6) كتاب الخلاف: كتاب الضحايا، مسألة 13 قال: يكره إبانة الرأس من الجسد إلى قوله: فإن
خالف وأبان لم يحرم أكله.
(7) المختلف: ج 2، الفصل الثالث في الذبح ص 128 س 36 قال: والمعتمد تحريم الفعل، لا المذبوح.
171

ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه، وإمساك
صوفه أو شعره حتى يبرد. وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه. وفي
الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه. وفي الطير إرساله.
ويكره الذباحة ليلا، ونخع الذبيحة، وقلب السكين في الذبح، وأن
يذبح حيوان وآخر ينظر إليه، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم.
ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها. وقيل: يكره وهو أشبه.

(1) الإيضاح: ج 4، المطلب الرابع في الكيفية ص 137 س 15 قال: والصحيح عندي ما اختاره
والدي في المختلف، وهو تحريم الفعل وإباحة الأكل.
(2) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 59 قطعة من حديث 251.
(3) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 60 قطعة من حديث 252.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (96) باب الصيد والذبائح ص 209 الحديث 53.
172



(1) النهاية: باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 584 س 15 قال: ولا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد
بردها إلى قوله: لم يحل أكله.
(2) المهذب: ج 2 باب الصيد والذبائح ص 440 س 20 قال: ومن ذبح بهيمة لم يجز أن يسلخها إلا
بعد أن تبرد إلى قوله: لم يجز أكلها.
(3) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص 360 س 16 قال: وإن سلخ قبل أن تبرد حرم.
(4) السرائر: باب الذبائح وكيفيته ص 369 س 1 فبعد ما نقل قول الشيخ في عدم جواز سلخ الذبيحة
قبل البرد: قال: لا دليل على حظر ذلك الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 14 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال: وقول
ابن إدريس قوي.
(7) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 56 الحديث 233.
(8) سورة الأنعام / 118 قال تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين).
(9) لاحظ التهذيب: ج 9 باب الصيد والذكاة، من ص 57.
173



(1) النهاية: باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 584 س 4 قال: ولا يجوز أن يقلب السكين
فيذبح إلى فوق.
(2) المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ص 440 س 8 قال: ومن أراد الذباحة
فلا يجوز أن يقلب السكين الخ.
(3) السرائر: باب الذبائح وكيفيته ص 368 س 30 قال: ويكره أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق،
بل ينبغي أن يبتدئ من فوق الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: ج 2، الفصل الثالث في الذبح ص 129 س 5 قال: وقول ابن إدريس قوي.
(6) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة، ص 55 قطعة من حديث 227.
(7) النهاية: باب الذبح وكيفيته ووجوب القسمية ص 584 س 14 قال: ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان
صبرا، وهو أن يذبح الخ.
(8) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 56 الحديث 232.
174

ويلحق به أحكام.
(الأول) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
(الثاني) ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، ولا يعتبر في المخرج
الإسلام ولا التسمية. ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل.
وقيل: يكفي إدراكه يضطرب، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن
كان في الآلة. وكذا الجراد ذكاته أخذ حيا، ولا يشترط إسلام الأخذ،
ولا التسمية، ولا يحل ما يموت قبل أخذه، وكذا لو أحرقه قبل أخذه، ولا
يحل منه ما لم يستقل بالطيران.

(1) الكافي: فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 14 قال: وما قطع من الحيوان إلى قوله: وكل
هذه المذكورات ميتة.
(2) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 576 س 17 قال: وإذا
وثبت سمكة من الماء، فماتت، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب جاز له أكلها، وإن لم يدركها كذلك
تركها ولم يجز له أكلها.
(3) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 7 الحديث 24.
175

(الرابع) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته، وقيل: يشترط مع
إشعاره أن لا تلجه الروح، وفيه بعد ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية.

(1) القواعد: ج 2 (في اللواحق) ص 155 س 15 قال: ولو أدركه بنظره فالأقرب التحريم. وفي
التحرير ج 2 (في الذباحة) ص 159 س 21 قال: وكذا إن وجده على الجدد فأخذه بيده أو آلته، ولا يكفي
مشاهدته.
(2) الشرائع: كتاب الذباحة (السابعة) قال: ولو أدركه بنظره فيه خلاف، أشبهه أنه لا يحل.
(3) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة، ص 10 قطعة من حديث 34 ويؤيده أيضا الحديث 29
و 36.
(4) النهاية ونكتها: ج 3 س 80، قال: لأن المحرم إنما هو ما يموت في الماء.
(5) تقدم ما عن النهاية فراجع.
(6) رواه أصحاب الصحاح والسنن بطرق عديدة. وإليك شطر منها.
سنن ابن ماجة، ج 2 كتاب الذبائح (15) باب ذكاة الجنين ذكاة أمه ص 1067 الحديث
3199 وسنن الدارمي، ج 2، كتاب الأضاحي ص 84 باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه. ومسند أحمد بن
حنبل ج 2 ص 39 س 9 و ص 45 س 25. وسنن أبي داود، چ 3 كتاب الأضاحي، باب ما جاء في ذكاة
الجنين الحديث 2827 و 2828 إلى غير ذلك مما يظهر للمتتبع.
176



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (96) باب الصيد والذبائح ص 209 الحديث 55.
(2) لم أعثر عليهما بلفظ الرواية، وفي كلمات الفقهاء هكذا، قال في اللمعة: ج 7 كتاب الصيد
والذباحة ص 248 ما لفظه (والصحيح رواية وفتوى: إن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى) وفي العوالي:
ج 2 ص 323 قال: فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب الخ.
(3) في النسختين المخطوطتين (وهو مثل) بدل (وهو الكاف).
(4) لم أعثر عليهما بلفظ الرواية، وفي كلمات الفقهاء هكذا، قال في اللمعة: ج 7 كتاب الصيد
والذباحة ص 248 ما لفظه (والصحيح رواية وفتوى: إن ذكاة الثانية مرفوعة خبرا عن الأولى) وفي العوالي:
ج 2 ص 323 قال: فروي ذكاة الثاني بالرفع وروي بالنصب الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) القواعد: ج 2 كتاب الصيد والذباحة ص 154 س 7 قال: وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت
خلقته الخ.
(7) الإيضاح: ج 4 ص 133 س 18 قال: والأقوى عندي اختيار المصنف.
177



(1) كتاب الخلاف: كتاب الأطعمة مسألة 18 قال: فإن كان تماما وحده أن يكون أشعر أو أوبر،
نظر فيه، فإن خرج ميتا حل أكله، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله الخ.
(2) الإنتصار: مسائل الصيد ص 195 س 8 قال: مسألة. ومما انفردت به الإمامية القول: بأن
الجنين إلى قوله: إن كان كاملا الخ.
(3) المختلف: ج 2، كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 38 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وكمال
خلقته أن يوبر أو يشعر الخ.
(4) المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 282 س 16 قال: فإن خرج ميتا فهو حلال إلى قوله: وإن
عاش ما يتسع الزمان لذبحه الخ.
(5) المقنعة: باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 11 قال: وجنين الحيوان إذا أشعر وأوبر ذكاته ذكاة
أمه إلى قوله: مع الاختيار.
(6) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 27 قال: وقال ابن عقيل: إذا ذبح ذبيحة فوجد
في بطنها ولدا تاما الخ.
178



(1) المقنع: باب الصيد والذبائح ص 139 س 14 قال: فإن كان تاما إلى قوله: فذكاته ذكاة أمه.
(2) تقدم آنفا.
(3) الحوار ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم ويفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل (لسان
العرب، ج 4 حرف الراء ص 221).
(4) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة، ص 59 الحديث 246.
(5) سورة المائدة / 1.
(6) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 58 الحديث 244.
(7) النهاية: باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 584 س 19 قال: فإن كان قد أشعر أو أوبر
ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال.
(8) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الذباحة ص 361 س 6 قال: أما إذا أشعر ولم تلجه الروح إلى قوله:
تحصل ذكاة بذكاة أمه.
(9) السرائر: باب الذبائح وكيفيته ص 369 س 8 قال: فإن كان قد أشعر وأوبر ولم تلجه الروح
فذكاته ذكاة أمه الخ.
(10) المراسم: ذكر الأطعمة ص 210 س 7 قال: فأما أجنته ما يؤكل لحمه إلى قوله: فإن أشعر أو أوبر
وأمه مذكاة، فذكاته ذكاة أمه إذا لم تلجه الروح.
179



(1) المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة والبيض والجلود ص 440 س 21
قال: ومن ذبح شاة أو غيرها ووجد في بطنها جنينا قد أشعر وأوبر ولم تنشش فيه الروح فذكاته ذكاة
أمه.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: ج 2، المطلب الثاني. المذبوح ص 154 س 7 قال: وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت
خلقته بأن أشعر أو أوبر وخرج ميتا.
(4) الإيضاح: ج 4 في الذباحة ص 134 س 18 قال بعد نقل قول العلامة في القواعد: والأقوى
عندي اختيار المصنف.
180

كتاب الأطعمة
181

كتاب الأطعمة والأشربة
والنظر فيه يستدعي أقساما.
(الأول) في حيوان البحر، ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس، ولو
زال عنه كالكنعت. ويؤكل الربيثا، والأربيان، والطمر، والطبراني،
والايلامي. ولا يؤكل السلحفاة، ولا الضفادع، ولا السرطان،
183



(1) الحظر أو الإباحة في الأفعال من المسائل الأصولية المتنازع فيه بين الأصوليين من العامة
والخاصة، فلاحظ المستصفى للغزالي: ج 1 ص 63 قال: مسألة ذهب جماعة من المعتزلة إلى أن الأفعال قبل
ورود الشرع على الإباحة، وقال بعضهم على الحظر الخ.
وفي الفصول في الأصول، فصل ينقسم الفعل عند القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين إلى
ما يستقل العقل بإدراك حسنه أو قبحه وإلى ما لا يستقل قال: وأما ما لا يستقل العقل بإدراك حسنه
ولا قبحه، فقد اختلف القائلون إلى قوله: في حكمه قبل ورود الشرع فذهب الأكثرون إلى الإباحة وآخرون
إلى الحظر الخ.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1 (45) باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ص 208
الحديث 22.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) سورة المائدة / 4.
(5) سورة الأعراف / 157.
184



(1) سورة المؤمنون / 51.
(2) سورة النساء / 43.
(3) سورة المائدة / 4.
(4) أم حبين بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة مفتوحة مخففة دويبة مثل ابن عرس وسام أبرص.
وإنما سميت بذلك من الحبن، تقول: فلان به حبن أي مستسقي فشبهت بذلك لكبر بطنها، وقال ابن
السكيت: هي أعرض من العظاءة (ذكرها الدميري في مواضع من كتاب حياة الحيوان لاحظ ج 1 باب
الحاء المهملة ص 241 في أم حبين و ج 2 باب العين المهملة ص 98 في العظاءة وغيرهما.
185



(1) المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 279 س 7 أقول: بل جل المطالب من أول كتاب الأطعمة
مأخوذ من المبسوط فلاحظ.
(2) سورة الأنعام / 119.
(3) سورة البقرة / 173.
(4) الكافي: ج 6 كتاب الأشربة باب من اضطر إلى الخمر للدواء، أو للعطش، أو للتقية ص 413
الحديث 2.
186



(1) السرائر: كتاب الأطعمة والأشربة، ص 372 س 3 قال: فإن اضطر إليه للتداوي أو الجوع فلا
يجوز له تناوله بحال لا للتداوي للعين ولا لغيرها.
(2) المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 288 س 8 قال: فإن لم يجد إلا خمرا إلى قوله: سواء كان
مضطرا إلى الأكل والشرب أو التداوي وفي كتاب الخلاف، كتاب الأطعمة، مسألة 27 قال: إذا اضطر
إلى شرب الخمر إلى قوله: أو التداوي فالظاهر أنه لا يستبيحها أصلا الخ.
(3) النهاية باب الأشربة المحظورة والمباحة ص 592 س 2 قال: فإن اضطر إلى ذلك جاز أن يتداوى
به للعين.
(4) الشرائع: ومن اللواحق النظر إلى حال الاضطرار، قال: ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها
للعين.
(5) القواعد: في الأطعمة والأشربة ص 160 س 1 قال: ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين.
(6) الكافي: ج 6 كتاب الأشربة، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش، أو للتقية ص 414
الحديث 6.
(7) الكافي: ج 6 كتاب الأشربة، باب من اضطر إلى الخمر للدواء ص 414 الحديث 7.
(8) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 114
الحديث 228.
187

وفي الجري روايتان: أشهرهما التحريم. وفي الزمار، والمارماهي،
والزهو روايتان. أشهرهما: الكراهية.

(1) المهذب: ج 2 باب الأشربة ص 433 س 16 قال: ومن خاف على نفسه من العطش جاز له أن
يشرب من الخمر مقدار ما يمسك رمقه وإذا كان في الدواء إلى قوله: والأحوط له تركه.
(2) المختلف: ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 135 س 25 قال: والمعتمد جواز شربه عند خوف
التلف من العطش والمرض الخ.
(3) النهاية: باب الأشربة المحظورة ص 592 س 3 قال: ولا يجوز له أن يشربه على حال.
(4) السرائر: باب الأطعمة والأشربة ص 372 س 4 قال: فتحريمها معلوم من دين الرسول صلى
الله عليه وآله وتحليلها يحتاج إلى دليل.
(5) قد مر نقله آنفا.
(6) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 576 س 7 قال: وأما
المارماهي إلى قوله: وإن لم يكن محظورا.
(7) المهذب: ج 2 باب الصيد والذبائح ص 438 س 19 قال: وأما المكروه إلى قوله: والمارماهي
والزهو والزمار.
188



(1) كتاب الخلاف: كتاب الصيد والذبائح مسألة 31 قال: فأما غيره مثل المارماهي والزمير إلى
قوله: فإن جميع ذلك لا يحل أكله بحال.
(2) النهاية: باب الحد في شرب المسكر والمأكل المحظورة ص 713 س 17 قال: ويغرر آكل الجري
والمارماهي إلى قوله: فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل.
(3) المقنعة: باب الصيد والرماية ص 89 س 3 قال: ويجتنب الجري والزمار والمارماهي.
(4) المراسم ذكر الصيد والذبائح ص 207 س 3: والسمك على ضربين الجري والزمير
والمارماهي إلى قوله: فالأول كله حرام.
(5) الإنتصار: (مسائل الصيد) ص 186 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية تحريم إلى قوله: الجري
والمارماهي والزمار.
(6) السرائر: باب ما يستباح أكله ص 366 س 17 قال: وكذلك لا يجوز أكل المارماهي ولا الزمار
ولا الزهو بالزاء المعجمة لأنه لا قشر له.
(7) المقنع: باب الصيد والذبائح ص 142 س 7 قال: ولا تأكل الجري ولا المارماهي ولا الزمير.
(8) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال: وقال
ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار، وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك
الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا.
(9) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال: وقال
ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار، وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك
الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا.
(10) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 23 و 24 قال: وقال
ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار، وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك
الجري ولا المارماهي والزمار وما لا قشر له وما ليس ذنبه مستويا.
(11) لاحظ عبارة النافع.
(12) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 125 س 39 قال: والحق تحريمه (أي الجري)
إلى أن قال: والأولى في الزمار والمارماهي والزهو التحريم الخ.
189



(1) سورة الأنعام / 145.
(2) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 5 الحديث 15.
(3) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 6 الحديث 16.
(4) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 5 الحديث 11.
(5) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 5 الحديث 12.
190

ولو وجد في جوف سمكة سمكة أخرى، حلت إن كانت مما
يؤكل، ولو قذفت الحية سمكة تضطرب، فهي حلال إن لم يتسلخ
فلوسها. ولا يؤكل الطافي وهو الذي يموت في الماء وإن كان في شبكة أو
حظيرة.

(1) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 576 س 13 قال: جاز
أكلها إلى قوله: وإن كانت قد تسلخت لم يجز أكلها على حال.
191



(1) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 126 س 6 قال: وقال الشيخ علي بن بابويه: إلى قوله:
وإن لم يكن لها فلوس لم يؤكل.
(2) المقنعة: باب الصيد والرماية ص 89 س 4 قال: وإن صيدت سمكة إلى قوله: وإن لم تكن ذات
فلوس لم تؤكل.
(3) السرائر: باب ما يستباح أكله ص 366 س 26 قال: والذي يقتضيه المذهب أنه إن كانت
الموجودة حية فإنها يؤكل.
(4) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذبائح ص 8 الحديث 25.
(5) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذبائح ص 8 الحديث 26.
(6) الشرائع: كتاب الأطعمة والأشربة، في حيوان البحر قال: وبهذا روايتان الخ.
(7) سورة المائدة / 96.
192



(1) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 126 س 8 قال: وقول الشيخ ليس بعيدا من الصواب
إلى قوله: مع أنه مناط التحليل.
(2) السرائر: باب ما يستباح أكله ص 366 س 29 قال: والأولى أن يقال: إن كانت السمكة
الموجودة في جوف الحية حية فإنها تؤكل الخ وقال في المختلف ص 126 س 7: ومنع ابن إدريس أكل
المخرجة من جوف السمكة أو الحية إلا إذا خرجت حية الخ ومن هنا يظهر أن فتواه خروج السمكة حية
سواء كان من جوف السمكة أو الحية.
(3) الإيضاح: ج 4 في الأطعمة والأشربة ص 144 س 18 قال: والأقوى عندي قول ابن إدريس،
لأن وجود الشرط الخ.
(4) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 576 س 14 قال: فإن
كانت على هيئتها لم تتسلخ لم يكن بأس بأكلها.
(5) تقدم تحت رقم (3).
193

ولو اختلط الحي منهما بالميت حل والاجتناب أحوط. ولا يؤكل
جلال السمك حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة.
وبيض السمك المحرم مثله، ولو اشتبه أكل منه الخشن، لا
الأملس.

(1) الشرائع: في حيوان البحر قال: ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية ليتحقق الذكاة كان حسنا.
(2) القواعد: ج 2 (الأول) ص 156 س 3 قال: والوجه التحريم إلا أن يأخذها حيا.
(3) الإيضاح: ج 4 ص 145 س 8 قال: والأصح اختيار المصنف هنا وهو التحريم.
(4) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 8 الحديث 27 والحديث عن صالح بن أعين عن
الوشاء.
194



(1) سورة المائدة / 96.
(2) التهذيب: ج 7 (25) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام ص 283
الحديث 34 و ج 7، أيضا (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها. وفيه نقل الحديث
بعبارات شتى، لاحظ ص 328 الحديث 8 وفيه: (إن الحرام لا يفسد الحلال) وحديث 9 وفيه: (إن الحرام
لا يحرم الحلال) و ص 329 الحديث 12 وفيه: (إن الحرام لا يفسد الحلال) وحديث 13 وفيه (ما حرم حرام
حلالا قط) و ص 330 الحديث 16 وفيه (لا يحرم الحلال الحرام) وحديث 17 وفيه ما حرم حرام قط حلالا)
إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع. ومن طريق العامة. سنن ابن ماجة ج 1 كتاب النكاح ص 649 (63)
باب لا يحرم الحرام الحلال، الحديث 2015. ولاحظ عوالي اللئالي: ج 2 ص 272 الحديث 31 و ج 3
ص 330 الحديث 209 وأيضا ص 465 الحديث 13.
(3) الكافي: ج 6 باب صيد السمك ص 217 قطعة من حديث 9.
(4) الكافي: ج 6 باب صيد السمك ص 218 قطعة من حديث 15.
195



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (96) باب الصيد والذبائح ص 216 الحديث 92 وفي التهذيب: ج 9 (2)
باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 79 الحديث 72.
(2) النهاية: باب الصيد وأحكامه ص 578 س 13 قال: وإذا نصب الإنسان شبكة في الماء إلى قوله:
جاز أكل جميعه وإن كان يغلب على ظنه أن بعضه مات في الماء.
(3) السنن الكبرى للبيهقي: ج 7 باب الزنا لا يحرم الحلال ص 169 س 17 والحديث عن ابن مسعود،
ولاحظ أيضا عوالي اللئالي: ج 2 ص 132 الحديث 358 و ج 3 ص 466 الحديث 17.
(4) السرائر: كتاب الصيد والذبائح ص 364 س 23 قال: وتحرير ذلك أن الإنسان متى نصب
شبكة ووقع فيها السمك وأخذ منها ما هو حي فإنه حلاله، وإن أخذه وهو ميت فلا يجوز أكله بحال.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) الشرائع: في حيوان البحر، قال: ولا يؤكل الطافي إلى قوله: وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء
أو في حظيرته.
(7) الزنقة: السكة الضيقة، والزناق من الحلي المنخنقة (الصحاح لغة زنق).
196

(الثاني): في البهائم: ويؤكل من الأنسية: النعم، ويكره الخيل
والحمر، وكراهية البغل أشد.
ويحرم الجلال منها على الأصح، وهو
ما يأكل عذرة الإنسان محضا. ويحل مع الاستبراء، بأن يربط ويطعم
العلف، وفي كمية اختلاف محصله: استبراء الناقة بأربعين يوما،
والبقرة بعشرين، والشاة بعشرة.

(1) آلة على شكل الرمح لها رأس محدد، تستعمل في صيد السمك.
197



(1) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 574 س 8 قال: فأما
حيوان الحضر إلى قوله: إلا ما كان منه جلالا.
(2) المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 10 س 16 قال: ويغسل الثوب أيضا من
عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات.
(3) المقنع: باب الصيد والذبائح ص 141 س 16 قال في نقل حديث: وقال لا تشرب من لبن الإبل
الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله.
(4) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان ص 124 س 32 قال: وقال الصدوق في
المقنع تربط البقرة الخ ولا يوجد ما نقله في المقنع، ولاحظ ما علق على المقنع ص 141 تحت رقم 6.
(5) لم أضفر على فتوى علي بن بابويه رحمه الله.
(6) الكافي: في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 18 قال: أو جلالة الغائط الخ.
(7) الوسيلة: في بيان أحكام حيوان الحضر ص 359 س 14 قال: أحدهما عرض له شئ يحرم لحمه
إلى أن قال: فما يمكن إزالته أن يكون جميع غذائه عذرة الإنسان الخ.
(8) المهذب: ج 2 كتاب الأطعمة والأشربة، باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 427 س 11 قال:
ومن ذلك ما كان جلالا إلى ولاحظ ما علق عليه.
(9) السرائر: باب ما يستباح أكله ص 365 س 37 قال: وأما حيوان الحضر إلى قوله: إلا ما كان منها
جلالا.
(10) لاحظ عبارة النافع.
(11) القواعد: ج 2 ص 156 س 25 قال: (فائدة) المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم، الأول
الجلل إلى آخره.
(12) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 124 س 35 قال: وقال
ابن الجنيد: والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله الخ.
198



(1) الكافي: فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 17 قال: وما أدمن شرب النجاسات الخ.
(2) السرائر: باب ما يستباح أكله، ص 366 س 3 قال: وقد روي أنه إذا شرب خمرا، إلى قوله:
والأصل الإباحة.
(3) لاحظ النهاية: باب ما يستباح أكله ص 575 س 1 قال: وإذا شرب خمرا ثم ذبح جاز أكل لحمه
بعد أن يغسل بالماء ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه. وفي القواعد: ج 2 ص 157 س 7 قال: ولو شرب خمرا
لم يحرم لحمه، بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في خوفه. وفي الشرائع (في البهائم) قال: ولو شرب خمرا لم يحرم
لحمه، بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه.
199



(1) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 43 الحديث 181.
(2) المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 282 س 3 قال: الجلالة، البهيمة التي تأكل العذرة إلى قوله:
فإن كان هذا أكثر علفها الخ.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الأطعمة، مسألة 16 قال: الجلالة عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة،
إلى قوله: فإن كان هذا أكثر علفها الخ.
(4) لاحظ السرائر: باب ما يستباح أكله ص 366 س 1 قال: الجلال هو أن يكون غذاؤه أجمع عذرة
الإنسان لا يخلطها بغيرها، وفي المختلف: ج 2 ص 127 س 17 قال: المشهور عند علمائنا الجلال من
الدواب هو الذي يأكل عذرة الإنسان، فإن لم يخلطها بغيرها حرم الخ.
(5) الدسكرة بناء على هيئة القصر: فيه منازل وبيوت الخدم والحشم، وليست بقرية محضة (مجمع
البحرين لغة دسكر).
200



(1) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 46 الحديث 193 ولاحظ ذيله من الحمل
على الخلط.
(2) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 46 الحديث 193 ولاحظ ذيله من الحمل
على الخلط.
(3) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 47 الحديث 195.
(4) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) كتاب الصيد والذبائح ص 435 س 28 وفيه: (ويصير
ما يتناوله من العذرة ماليا آلات الغذاء) وكتب فوق كلمة (ماليا) كلمة (كذا) والظاهر أن الصواب
ما أثبتناه والله يعلم.
(5) المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 282 س 6 قال: فإن كان بدنة أو بقرة أربعين يوما.
(6) الكافي: فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 18 قال: حتى تحبس الإبل والبقر أربعين يوما
201



(1) المختلف: الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 124 س 32 قال: وقال الصدوق في
المقنع تربط البقرة ثلاثين يوما الخ. ولم أعثر عليه في المقنع، ولاحظ المقنع ص 141 ما علق عليه تحت رقم (6).
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (96) باب الصيد والذبائح ص 214 قطعة من حديث 81.
(3) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 574 س 15 قال:
والبقر بعشرين يوما.
(4) كتاب الخلاف: كتاب الأطعمة، مسألة 16 قال: والبقرة عشرين يوما.
(5) المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 427 س 12 قال: والبقر بعشرين يوما.
(6) الوسيلة: فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص 359 س 18 قال: وإن كان بقرا وربطه
عشرين يوما إلى قوله: زال حكم الجلل.
(7) السرائر: باب ما يستباح أكله 366 س 2 قال: والبقر منه بعشرين يوما.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (96) باب الصيد والذبائح ص 214 الحديث 82 ولفظ الحديث (وفي
رواية القاسم بن محمد الجوهري: أن البقرة تربط عشرين يوما، والشاة تربط عشرة أيام، والبطة تربط
ثلاثة أيام).
(9) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 124 س 32 قال: وقال
الصدوق في المقنع: والشاة عشرين يوما، ولاحظ المقنع ص 141 ما علق عليه تحت رقم (6).
(10) المختلف: ج 2، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 124 س 35 قال: وقال ابن
الجنيد: إلى قوله: وقد روي أن الشاة بعد أربعة عشر يوما، والبطة بعد خمسة أيام.
202



(1) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 574 س 16 قال:
والشاة بعشرة أيام.
(2) المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 427 س 13 قال: والشاة بعشرة أيام.
(3) الوسيلة: فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص 359 س 18 قال: وإن كان غنما وربطه عشرة
أيام الخ.
(4) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في الصيد والذبائح ص 618 س 30 قال: والشاة عشرة أيام
وروي سبعة، والدجاج خمسة أيام وروي في الدجاج ثلاثة أيام.
(5) كتاب الخلاف: كتاب الأطعمة، مسألة 16 قال: والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام.
(6) المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 282 س 7 قال: وإن كانت شاة فسبعة أيام.
(7) الكافي: فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 19 قال: والشاة سبعة أيام.
(8) تقدم آنفا تحت رقم (7).
(9) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 578 س 4 قال:
وتستبرأ البطة بخمسة أيام.
(10) الكافي: فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 19 قال: والبط والدجاج خمسة أيام، وروي
في الدجاج خاصة بثلاثة أيام.
(11) تقدم آنفا تحت رقم (3).
203



(1) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 124
س 32 قال: وقال الصدوق: إلى قوله: والبطة تربط ثلاثة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.
(2) تقدم آنفا تحت رقم (1).
(3) تقدم تحت رقم (13).
(4) تقدم تحت رقم (13).
(5) تقدم آنفا تحت رقم (7).
(6) تقدم آنفا تحت رقم (7).
(7) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 578 س 5 قال:
والدجاجة بثلاثة أيام.
(8) المختلف: ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 124 س 32 قال: وقال الصدوق في المقنع إلى قوله:
والدجاجة ثلاثة أيام، ولاحظ المقنع ص 141 ما كتب تحت رقم (6).
(9) المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 428 س 3 قال: والدجاج وما يجري مجراه بثلاثة
أيام.
(10) الوسيلة: فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص 359 س 19 قال: وإن كان دجاجا وربطه
ثلاثة أيام زال حكم الجلل والتحريم عنه
(11) السرائر: باب ما يستباح أكله ص 366 س 3 قال: والدجاجة بثلاثة أيام
(12) المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 282 س 7 قال: وقيل: سبعة.
204



(1) المختلف: ج 2 الفصل الثاني فيما يباح أكله ص 124 س 32 قال: وقال الصدوق في المقنع: إلى
قوله: وروي يوم إلى الليل، والسمك الجلال تربط يوما إلى الليل.
(2) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 576 س 10 قال: إلا
بعد أن تستبرأ يوما إلى الليل.
(3) الكافي: ج 6 باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر ص 252 قطعة من حديث 9
وفيه (ينتظر به يوما وليلة).
(4) تقدم آنفا تحت رقم (11).
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (96) باب الصيد والذبائح ص 214 قطعة من حديث 83 وفيه
(والسمك الجلال يربط يوما إلى الليل في الماء).
205

ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان،
واليحامير.
ويحرم كل ماله ناب، وضابطه: ما يفترس كالأسد، والثعلب،
ويحرم الأرنب، والضب واليربوع. والحشار: كالفأرة، والقنفذ، والحية،
والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل.
(القسم الثالث): في الطير: ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي،
والرخمة. وفي الغراب روايتان والوجه: الكراهية. ويتأكد في الأبقع.

(1) الإيضاح: ج 4 كتاب الأطعمة والأشربة ص 150 س 5 قال: ويطعم علفا طاهرا.
(2) بقع الغراب بقعا من باب تعب اختلف لونه فهو أبقع وجمعه بقعان بالكسر غلب فيه الاسمية
(مجمع البحرين لغة بقع).
(3) الزاغ من أنواع الغربان يقال له الزرعي، وغراب الزرع، وهو غراب أسود صغير، وقد يكون محمر
المنقار والرجلين، ويقال له: غراب الزيتون، لأنه يأكله، وهو لطيف الشكل حسن المنظر (حياة الحيوان،
ج 2 ص 2 باب الزاي).
(4) الغداف: غراب الغيظ وجمعه غدفان بكسر الغين المعجمة، وقال ابن فارس: الغداف، هو الغراب الضخم (حياة الحيوان ج 2 ص 172) باب الغين المعجمة.
206



(1) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 577 س 18 قال:
ويكره أكل الغربان الخ.
(2) الإستبصار: ج 4 (42) باب كراهية لحم الغراب ص 66 س 8 فإنه بعد نقل الأخبار الدالة على
المنع قال: الوجه أن نحملها على رفع الحظر وإن كان مكروها.
(3) المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 429 س 2 قال: وأما المكروهة إلى قوله:
والغراب.
(4) الإستبصار: ج 4 (42) باب كراهية لحم الغراب ص 66 الحديث 3.
(5) المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 281 س 16 قال: فالمستخبث ما يأكل الخبائث إلى قوله:
فكلها حرام، وهي النسر والغراب الخ.
(6) كتاب الخلاف: كتاب الأطعمة مسألة 15 قال: الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات.
(7) القواعد: ج 2، المطلب الثالث في الطير ص 156 س 16 قال: وأما الغراب إلى قوله في الزاء
والغداف: ففي تحريمهما خلاف، وقال في المختلف ص 126 س 26: والمعتمد تحريم الجميع.
(8) الإيضاح: ج 4 ص 147 س 11 قال: بعد نقل قول المختلف: وهو الأصح عندي.
207



(1) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 18 الحديث 73.
(2) سنن ابن ماجة: ج 2، كتاب الصيد ص 1082 (9) باب الغراب، الحديث 3248 بأدنى
تفاوت في العبارة.
(3) المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 281 س 16 قال: فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين: مستخبث
وغير مستخبث الخ.
(4) السرائر: باب ما يستباح أكله ص 367 س 21 قال: فأما الرابع فهو غراب الزرع إلى قوله: فإن
الأظهر من المذهب أنه يؤكل على كراهية.
(5) المبسوط: ج 6 كتاب الأطعمة ص 281 س 19 قال: والغراب على أربعة أضرب الخ.
(6) الشرائع: كتاب الأطعمة والأشربة (في الطير) قال: وقيل: يحرم الأبقع، والكبير الذي يسكن
الجبال، ويحل الزاغ والغداف.
(7) القواعد: ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 156 س 16 قال: وأما الغراب فيحرم منه الأسود الكبير
الخ.
208



(1) السرائر: باب ما يستباح أكله ص 367 س 19 قال: والغربان على أربعة أضرب إلى قوله: فإن
الأظهر من المذهب أنه يؤكل على كراهية.
209

ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما ليس له قانصة،
ولا حوصلة، ولا صيصية.
ويحرم الخفاش والطاووس.
وفي الخطاف تردد (1) والكراهية أشبه.
ويكره الفاختة، والقبرة، وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد،
والصرد، والصوام، والشقراق.
ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ، فالبطة وما أشبهها
بخمسة أيام. والدجاجة ثلاثة أيام.
ويحرم الزنابير، والذباب، والبق، والبرغوث، وبيض ما لا يؤكل
لحمه. ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.

(1) هكذا في النسخة المطبوعة من النافع وفي النسخ المخطوطة من المهذب (وفي الخطاف روايتان)
كما أثبتناه.
210



(1) الكافي: ج 6 كتاب الصيد ص 223 باب الخطاف الحديث 2.
(2) الكافي: ج 6 كتاب الصيد ص 224 باب الخطاف ذيل حديث 2 وفيه (إنهن أنس طير الناس
بالناس).
(3) المقنعة: باب الصيد والرماية ص 89 س 8 قال: ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف الخ
ولم يزد على ذلك ولم يتعرض لخصوص الخطاف، وقال في المختلف: ص 126 س 33 بعد نقل عبارة المقنعة
ما لفظه: (وهو يقتضي إباحة أكل الخطاف عنده لأن دفيفه أكثر.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: ج 2 ص 126 س 34 قال: والمعتمد الجواز على كراهية.
(6) النهاية: باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 577 س 19 قال:
ولا يجوز أكل الخطاف.
(7) المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 429 س 1 قال: والخطاف أي مما يحرم.
(8) السرائر: باب ما يستباح أكله ص 367 س 27 قال: ولا يجوز أكل الخطاف.
(9) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 16 قطعة من حديث 63.
(10) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 16 قطعة من حديث 65 والحديث عن الصادق
عليه السلام.
211

مسألتان:
(الأولى) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره. ولو اشتد به عظمه
حرم لحمه ولحم نسله.
(الثانية) لو شرب خمرا لم يحرم، بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه. ولو
شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.
(القسم الرابع) في الجامد، وهو خمسة.

(1) الإستبصار: ج 4 ص 66 (43) باب كراهية لحم الخطاف الحديث 5.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 469 الحديث 23 و 24 ولاحظ ما علق عليه، وبمضمونه ما أورده في
التهذيب ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة الحديث 80 ص 81 س 4 فلاحظ.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 469 الحديث 23 و 24 ولاحظ ما علق عليه، وبمضمونه ما أورده في
التهذيب ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة الحديث 80 ص 81 س 4 فلاحظ.
(4) التهذيب: ج 9 (1) باب الصيد والذكاة ص 20 الحديث 78.
212

(الأول) الميتات: والانتفاع بها محرم، ويحل منها ما لا تحله الحيات
إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهو عشرة.
الصوف، والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن،
والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى، والأنفخة، وفي اللبن
روايتان، والأشبه التحريم.

(1) النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص 585 س 11 قال:
ويحل من الميتة إلى قوله: واللبن.
(2) الإستبصار: ج 4 ص 88 (54) باب ما يجوز الانتفاع من الميتة الحديث 1 و 2.
(3) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 76 الحديث 59.
(4) الهداية: ص 79 (134) باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية، قال: عشرة أشياء إلى قوله:
واللبن.
(5) المقنعة: باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 10 قال: وما يوجد من اللبن في ضروع
الميتة.
(6) الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود والبيض ص 361 س 21
قال: ويحل من الميتة إلى قوله: والإنفحة واللبن.
(7) المهذب: ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 430 س 4 قال: وأما المكروه من ذلك إلى قوله:
وكل لبن يوجد في ضرعها، أي الميتة.
213

(الثاني) ما يحرم من الذبيحة، وهو خمسة: القضيب، والأنثيان،
والطحال، والفرث، والدم.
وفي المثانة والمرارة تردد، أشبهه التحريم للاستخباث.

(1) السرائر: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 369 س 20 قال: أما اللبن فإنه نجس بغير
خلاف عند المحصلين من أصحابنا الخ.
(2) المراسم: ذكر الأشربة ص 211 س 11 قال: ولا تؤكل البان الميتة التي توحيد في ضروعها بعد الموت
(3) المختلف: ج 2، الفصل الرابع، ص 131 س 3 قال: وقال ابن الجنيد ولا خير فيما يعصر
من حلمة الديس من اللبن بعد الموت إلى أن قال: والمعتمد التحريم.
(4) المختلف: ج 2، الفصل الرابع، ص 131 س 3 قال: وقال ابن الجنيد ولا خير فيما يعصر
من حلمة الديس من اللبن بعد الموت إلى أن قال: والمعتمد التحريم.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 76 الحديث 60 و 59
(7) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 76 الحديث 60 و 59
(8) السرائر: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 369 س 10 قال: يحرم من الغنم إلى
قوله: والمرارة، إلى قوله: والمثانة.
(9) الإنتصار: في الذبائح ص 197 س 9 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية تحريم إلى قوله: والمثانة.
214



(1) النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص 585 س 7 قال:
يحرم إلى قوله: والخرزة تكون في الدماغ.
(2) السرائر: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص 369 س 10 قال:
يحرم إلى قوله: والمثانة.
(3) القواعد: ج 2 ص 157 س 16 قال: الثاني يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب
والأنثيان والمثانة
(4) المقنعة: باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 7 قال: ولا يؤكل من الأنعام
الطحال ولا يؤكل القضيب والأنثيان.
(5) المراسم: ذكر الأطعمة ص 210 س 7 قال: ولا يؤكل الطحال ولا القضيب، ولا الأنثيان.
(6) المختلف: ج 2 فيما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 130 س 32 قال: وقال ابن الجنيد:
ويكره من الشاة الخ.
(7) الكافي: فصل فيما يكره أكله وشربه ص 279 س 7 قال: يكره أكل الكليتين والنخاع إلى قوله:
وخرزة الدماغ.
215



(1) سورة المائدة / 1.
(2) سورة الأنعام / 118.
(3) المختلف: ج 2 فيما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 130 س 39 قال: وهذه الأخبار لم
يثبت عندي صحة رجالها الخ.
(4) سورة الأعراف / 157.
(5) أورده في لسان العرب ج 6 لغة (غرس).
216

وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ
والحدق خلاف أشبهه الكراهية، وتكره الكلى والقلب والعروق. وإذا
شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال.

(1) الأشاجع عروق ظاهر الكف، وهو مغرز الأصابع، ومنه قول لبيد: يدخلها حتى يواري إشجعه
(لسان العرب ج 8 ص 174 لغة شجع).
(2) السرائر: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 369 س 10 قال: يحرم من الغنم والبقر
والإبل إلى قوله الدم والفرث الخ.
(3) القواعد: ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 157 س 16 قال: (الثاني) يحرم من الذبيحة الدم
والفرث والطحال والقضيب الخ.
217



(1) النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 585 س 7 قال: يحرم من الإبل والبقر
والغنم إلى قوله: الدم والفرث الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ص 441 س 6 قال: فإنه يحرم منه الطحال
والمشيمة والفرث والقضيب والمرارة الخ.
(3) الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ص 361 س 18 قال: يحرم من
الذبيحة أربعة عشر الخ.
(4) المقنعة: باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 7 قال: ولا يؤكل من الأنعام الطحال، ولا يؤكل
القضيب والأنثيان.
(5) المراسم: ذكر الأطعمة ص 210 س 7 قال: ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان.
(6) المقنع: باب الصيد والذبائح ص 143 س 8 قال: واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل الخ.
ولعل ما أشار إليه بقوله: (وروي العروق) ما رواه في المستدرك ج 16 باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره
منها ص 189 الحديث 2.
(7) الإنتصار: (في الذبائح) ص 197 س 9 قال: مسألة. ومما انفردت به الإمامية تحريم أكل
الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة.
(8) المختلف: ج 2 (الفصل الرابع) فيما يحل أكله ص 130 س 32 قال: وقال ابن الجنيد: ويكره من
الشاة الخ.
(9) لاحظ عبارة النافع.
218

(الثالث) الأعيان النجسة: كالعذرات، وما أبين من حي،
والعجين إذا عجن بالماء النجس، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه، لأن
النار قد طهرته.
(الرابع) الطين: وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام
للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.

(1) النهاية: باب المياه وأحكامها ص 8 س 10 قال: فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في
عجين إلى قوله: لأن النار قد طهرته.
(2) النهاية: باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 590 س 10 قال: وإذا نجس الماء إلى قوله: ثم عجن
به وخبز منه لم يجز أكل ذلك الخبز.
(3) السرائر: باب الأطعمة والأشربة ص 371 س 24 قال: ولا يجوز أكل شئ من الطين إلى
قوله: ولا الإفطار عليه يوم الفطر على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه الخ ولم نعثر عليه في
المصباح.
(4) السرائر: باب الأطعمة والأشربة ص 371 س 24 قال: ولا يجوز أكل شئ من الطين إلى
قوله: ولا الإفطار عليه يوم الفطر على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه الخ ولم نعثر عليه في
المصباح.
(5) المختلف: ج 2 (الفصل الخامس) في الأطعمة والأشربة ص 134 س 23 قال: وقول ابن إدريس
لا بأس به لعموم النهي عن أكل الطين مطلقا.
219



(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) السرائر: كتاب الأطعمة والأشربة ص 371 س 24 قال: إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإنه
يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء الخ.
(3) النهاية: باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 590 س 2 قال: ولا يجوز أكل شئ من الطين إلى
قوله: إلا طين قبر الحسين بن علي عليها السلام فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء الخ.
(4) روي في المسالك ج 2 ص 244 س 3 قال: وروي إلى أربعة فراسخ، وروى
الشيخ في المصباح (فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
حريم قبر الحسين عليه السلام خمس فراسخ من أربعة جوانب القبر. ولم أعثر على ثمانية فراسخ. وروي
الدعاء عند الأكل في المصباح في فصل تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر، عن يونس بن ظبيان عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: فإذا أكلت فقل: بسم الله الخ وغير ذلك من الأدعية المذكورة هناك.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 4.
220

(الخامس): السموم القاتلة قليلها وكثيرها، وما يقتل كثيره فالمحرم
ما بلغ ذلك الحد.
(القسم الخامس): في المايعات، والمحرم خمسة.
(الأول) الخمر وكل مسكر، والعصير إذا غلا.

(1) المصباح (فصل في تمام الصلاة مسجد الكوفة والحائر على ساكنهما السلام) ولفظ الحديث:
سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن طين الأرمني يؤخذ للكسر أيحل أخذه؟ قال: لا بأس به، أما إنه من
طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين بن علي عليهما السلام خير منه.
221

(الثاني) الدم، وكذا العلقة ولو في البيضة، وفي نجاستها تردد،
(الأشبه النجاسة) (1).

(1) بين الهلالين موجود في النسخة المطبوعة من المختصر النافع، ولا يوجد في النسخ المخطوطة من
المهذب.
(2) كلمة (نجس) ليس في النسخة المطبوعة من المختصر النافع، ولكنها موجودة في النسخ المخطوطة من
المهذب.
(3) القواعد: (المقصد الثالث في النجاسات) ص 7 س 21 قال: والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة.
وفي التذكرة: ج 1 (الباب الثاني في النجاسات) ص 7 س 7 قال: الثالث، العلقة نجسة وإن كانت في
بيض الدجاج وشبهه لأنها دم.
222

ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي، لم يحرم المرق ولا ما فيها إذا
ذهب بالغليان، ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل
التوابل، وهو حسن، كما لو وقع غيره من النجاسة.

(1) النهاية: باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 588 قال: فإن حصل فيها شئ من الدم وكان قليلا
إلى قوله: لأن النار تحيل الدم.
(2) المهذب: ج 2 باب الأشربة ص 431 س 16 قال: فإن وقع فيها دم وكان قليلا جاز أكل ما فيها
إلى قوله: والأحوط أن لا يؤكل.
(3) المقنعة: باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 2 قال: وإذا وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل
ما فيها الخ.
(4) المراسم: ذكر الأطعمة ص 210 س 3 ما وقع دم في المرق فأغلي فإنه يزول حكم نجاسته ويحل
أكله.
223



(1) السرائر: كتاب الأطعمة والأشربة ص 370 س 27 فإنه بعد ما أفتى بالإراقة بوقوع الخمر في
القدر قال: فإن حصل فيها شئ من الدم فكذلك سواء كان الدم قليلا أو كثيرا.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 ص 133 الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة س 14 قال: والمعتمد أنه لا يحل
أكل اللحم والتوابل حتى يغسل.
(4) الكافي: ج 6 كتاب الذبائح باب الدم يقع في القدر ص 235 الحديث 1.
(5) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة ص 119 قطعة من حديث 247.
(6) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن
الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام الخ).
224

(الثالث) كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس: كالخمر، والدم،
والميتة، والكافر الحربي.
وفي الذمي روايتان، أشهرهما: النجاسة.
وفي رواية: إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده، وهي متروكة.
ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل
ما عداه. ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء
خاصة لا تحت الأظلة. ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم، ولا يستصبح
بما يذاب منها. وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع نجس دون
ما لا نفس له.

(1) تنقيح المقال (رجال مامقاني) ج 3 باب محمد ص 193 تحت رقم 11417 قال: وقال النجاشي: ضعفه القميون بالغلو، وكان ابن الوليد يقول: أنه كان يضع الحديث والله أعلم.
(2) المختلف: الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة ص 133 ص 21 فإنه بعد تضعيف الحديثين
قال: فسقط الاستدلال بالخبرين.
(3) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة ص 88 الحديث 108 ولفظ الحديث (قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مواكلة اليهودي والنصراني فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن
مواكلة المجوسي فقال: إذا توضأ فلا بأس).
225



(1) النهاية: باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 589 س 20 قال: ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من
الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء.
(2) المقنعة: باب الذبائح والأطعمة ص 89 س 34 قال: ولا يجوز سوء مواكلة المجوس الخ.
(3) الإنتصار: (في الذبائح) ص 193 س 3 قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية أن كل طعام
عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم إلى قوله: فهو حرام لا يجوز أكله الخ وإلى هذا أشار في المختلف
ج 2 ص 134 س 13 بقوله: قال السيد المرتضى: مما انفردت به الإمامية الخ.
(4) المهذب: ج 2 كتاب الأطعمة والأشربة ص 429 س 10 قال: فأما المحرم إلى قوله: ومؤاكلة
الطعام مع الكفار، وكل طعام مائع باشره كافر الخ.
(5) السرائر: كتاب الأطعمة والأشربة ص 371 س 6 قال: ولا يجوز مؤاكلة الكافر الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: ج 2 ص 134 س 15 قال: والمعتمد ما قاله ابن إدريس، إلى أن قال بعد نقل
احتجاج الشيخ: والجواب الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار
كذلك والحبوب.
(8) القواعد: ج 2، المطلب الخامس المائعات ص 158 س 21 قال بعد نقل الحديث: وهي محمولة
على الأجسام الجامدة، أو مع اختلاف الأواني.
(9) المختلف: ج 2 ص 134 س 15 قال: والمعتمد ما قاله ابن إدريس، إلى أن قال بعد نقل
احتجاج الشيخ: والجواب الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار
كذلك والحبوب.
226

(الرابع) أبوال ما لا يؤكل لحمه. وهل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟
قيل: نعم، إلا بول الإبل، والتحليل أشبه.
(الخامس) البان الحيوان المحرم كاللبوة، والذئبة، والهرة. ويكره
ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه وجامده.

(1) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 87 الحديث 101.
(2) التهذيب، ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 87
الحديث 102.
(3) الشرائع: كتاب الأطعمة والأشربة، الرابع الأعيان النجسة، قال: وقيل: يحل الجميع لمكان
طهارته، والأشبه التحريم لمكان استخباثها.
(4) الشرائع: كتاب التجارة، الأول الأعيان النجسة قال: وربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلا بول
الإبل، والأول (أي اختصاص المنع ببول ما لا يؤكل لحمه) أشبه.
(5) المختصر النافع: كتاب التجارة (الأول) الأعيان النجسة، قال: والأبوال مما لا يؤكل لحمه.
(6) لاحظ عبارة النافع في المتن.
227



(1) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الأشربة ص 364 س 15 قال: ولا يجوز شرب دماء الحيوانات ولا
أبوالها مختارا إلا بول الإبل للاستشفاء.
(2) تقدم نقله عن الشرائع تحت رقم (1).
(3) المختلف: ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 134 س 33 فإنه بعد قول ابن حمزة في الوسيلة قال:
وهو المعتمد، لنا، أنها مستخبثة الخ.
(4) الإنتصار: مسائل الأشربة ص 201 قال: (مسألة) ومما يظن انفراد الإمامية به القول بتحليل
شرب أبوال الإبل وكل ما أكل لحمه من البهائم.
(5) المختلف: ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 134 س 30 قال: وقال ابن الجنيد: ولا بأس بشرب بول
ما أكل لحمه.
(6) السرائر: كتاب الأطعمة والأشربة ص 371 س 32 في الهامش قال: ولا بأس
بشرب أبوال الإبل، وكل ما أكل لحمه من البهائم، ثم قال: وقال شيخنا في نهايته: ولا بأس بأن يستشفى
بأبوال الإبل ولم يذكر غيرها، وليس ذكره لها دليلا على أن غيرها لا يجوز الخ وكلام الشيخ في النهاية في
باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 590 س 16 قال: ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل.
(7) تقدم آنفا تحت رقم 6.
(8) تقدم آنفا تحت رقم 6.
(9) قال تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) سورة الأعراف / 157.
228

(القسم الثالث)، في اللواحق، وهي سبع.
(الأولى) شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على
الأظهر، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه وغسل يده. ويجوز الاستقاء
بجلود الميتة، ولا يصلى بمائها (ولا يشرب).

(1) الناصريات (في الجوامع الفقهية) مسألة 19 قال: شعر الميتة طاهر وكذلك شعر الكلب
والخنزير، هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا إلى أن قال: فإن الشعر لا حياة فيه.
(2) النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة، ص 587 س 6 قال: وكذلك شعر الخنزير
لا يجوز له أن يستعمله مع الاختيار فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم ويغسل
يده عند حضور الصلاة.
(3) الشرائع: كتاب الأطعمة والأشربة، القسم السادس في اللواحق (الأولى) قال: لا يجوز استعمال
شعر الخنزير اختيارا الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
229



(1) السرائر: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 370 س 3 قال: وكذلك شعر الخنزير
لا يجوز للإنسان استعماله الخ.
(2) تقدم آنفا.
(3) القواعد: ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 159 س 6 قال: ويحرم استعمال شعر الخنزير الخ.
(4) المختلف: ج 2، الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ص 132 س 16 قال:
والمعتمد جواز استعماله مطلقا الخ.
(5) الخزازون قوم يعملون الخز (مجمع البحرين لغة خزز).
(6) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 85 الحديث 92.
230



(1) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 84 الحديث 90.
(2) النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 587 س 8 قال: ويجوز أن يعمل من جلود
الميتة دلو يستقى به الماء لغير الوضوء الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) الشرائع: كتاب الأطعمة والأشربة، في اللواحق، قال: ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة إلى قوله:
وترك الاستسقاء أفضل.
(5) القواعد: ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 159 س 6 قال: ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة
وتركه أفضل.
(6) السرائر: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 370 س 6 قال: وروي أنه يجوز أن
تستعمل من جلود الميتة دلو الخ.
(7) المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة ص 442 س 14 قال: فإن كان
ميتة لم يجز استعماله على وجه من الوجوه.
(8) الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود ص 362 س 11 قال:
جلود الميتة، ولا يجوز استعمالها الخ.
(9) المختلف: ج 2، الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة ص 132 س 26 فإنه بعد
نقل قول ابن البراج بالمنع قال: وهو الأقرب
(10) سورة المائدة / 3.
231

(الثانية) إذا وجد لحم واشتبه، ألقي في النار، فإن انقبض فهو
ذكي، وإن انبسط فهو ميتة. ولو اختلط الذكي بالميتة، اجتنبا. وفي
رواية الحلبي: يباع ممن يستحل الميتة (على الأصح) (1).

(1) هكذا في النسخ المطبوعة التي عندنا من المختصر النافع، وفي النسخ المخطوطة من النافع ومن
المهذب ليست كلمة (على الأصح) فيها.
(2) لم أظفر عليه في المبسوط والحديث في سنن ابن ماجة: ج 2 (26) باب من قال: لا ينتفع من
الميتة بإهاب ولا عصب ص 1194 الحديث 3613 وفيه (عن عبد الله بن عكيم).
(3) المقنع: باب الصيد والذبائح ص 141 س 9 قال: وإياك أن تجعل جلد الخنزير دلوا تستقي به
الماء. وهذا كما ترى على خلاف مقصود المصنف، ولكن في المختلف: ج 2 ص 132 س 28 قال: تذنيب:
قال الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يجعل جلد الخنزير دلوا الخ.
232



(1) النهاية: باب الصيد وأحكامه ص 582 س 2 قال: وإذا وجد لحما لا يعلم أذكي هو أم ميت
فليطرحه على النار الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) الشرائع: كتاب الأطعمة والأشربة، القسم السادس في اللواحق قال: (الثانية) إذا وجد لحم
إلى قوله: قيل: يطرح في النار الخ.
(4) القواعد: ج 2، في الأطعمة والأشربة، المطلب الخامس في المائعات ص 159 س 8 قال: ولو
وحد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب، وقيل: يطرح في النار.
(5) الإيضاح: ج 4 في الأطعمة والأشربة (في المائعات) ص 161 س 18 قال: والأصح عندي
التحريم ولا اعتبار بالنار.
(6) الكافي: ج 6 كتاب الأطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكي، باب آخر منه ص 261
الحديث 1.
(7) النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 586 س 1 قال: وإذا اختلط اللحم الذكي
بالميتة إلى قوله: وبيع على مستحلي الميتة.
233



(1) المختلف: ج 2 (الفصل الرابع فيما يحل من الميتة وما يحرم من الذبيحة) ص 131 س 28 قال:
والوجه ما قاله الشيخ (لنا) أنه في الحقيقة ليس بيعا، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان
سائغا.
(2) الوسيلة: فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ص 362 س 4 قال: وإن اختلط لحم
الميتة بالمذكى ولم يتميز لم يؤكل وبيع على مستحليه. ولا يخفى أن هذا على خلاف مطلوب المصنف أدل،
ولعل ذلك من قلم النساخ والصحيح (وتبعه العلامة وابن حمزة).
(3) المهذب: ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ومن الميتة ص 441 س 14 قال: وإذا اختلط
لحم ذكي بميتة إلى قوله: لم يحل أكل شئ منه الخ.
(4) السرائر: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 369 س 27 قال: وإذا اختلط اللحم
المذكى بلحم الميتة إلى قوله: لم يحل أكل شئ منه ولا يجوز بيعه.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) الكافي: ج 6 باب اختلاط الميتة بالذكي ص 260 الحديث 2.
(7) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(8) عوالي اللئالي: ج 3 ص 466 الحديث 17 ولاحظ ما علق عليه.
234



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 472 الحديث 48 ولاحظ ما علق عليه.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 472 الحديث 49 ولاحظ ما علق عليه.
(3) قال في الإيضاح: ج 4 ص 161 س 15 في شرح قول العلامة (ولو وجد لحم مطروح الخ) ما لفظه
(وأما جواز البيع ثمة، فلأنه يعلم وجود ذكي ويقصد بيعه، وقول الصادق عليه السلام: إذا اختلط
الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة، الضمير فيه راجع إلى الذكي بأن يعلم وزنه ولا يعلم عينه، ويكون
الآخر تابعا لاحظ له في الثمن).
(4) الإيضاح: ج 4 في المائعات، ص 161 س 17 قال: والضمير فيه الخ.
(5) النهاية: باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 586 س 1 قال: وإذا اختلط اللحم الذكي
بالميتة الخ وقد تقدم أيضا.
235

(الثالثة) لا يأكل الإنسان من مال غيره إلا بإذنه، وقد رخص مع
عدم الإذن في الأكل من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم الكراهية.
وكذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل. وفي ثمرة الزرع والشجر تردد،
ولا يقصد، ولا يحمل.
(الرابعة) من شرب خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن
متغيرا بالنجاسة.
(الخامس) إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم فله قبض ثمنها.

(1) سورة النساء / 29.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 2 ولم أظفر عليه في غيره، نعم بمضمونه روايات، لاحظ سنن
ابن ماجة: ج 2: كتاب الفتن (2) باب حرمة دم المؤمن وماله ص 1298 الحديث 3933 قال: كل المسلم
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.
236



(1) سورة النور / 61.
(2) السرائر: كتاب الأطعمة والأشربة ص 371 س 27 قال: وذهب بعض أصحابنا الخ.
(3) المبطخة: المكان ينبت فيه البطيخ بكثرة، وفي الأساس: رأيته يدور بين المطابخ والمباطخ ج
مباطخ (المعجم الوسيط ج 1، لغة بطخ).
(4) سورة النساء / 29.
(5) الدالية: الدلو ونحوها. خشبة تصنع على هيئة الصليب تثبت برأس الدلو ثم يشد بها طرف حبل
وطرفه الآخر يخذع قائم على رأس البئر يستقى بها، والناعورة يديرها الماء أو الحيوان (الساقية) والأرض
تسقى بالدلو (المعجم الوسيط ج 1 لغة دلو) والدولاب الآلة التي تديرها الدابة ليستقي بها (المعجم الوسيط ج 1
لغة دول).
237

(السادسة) الخمر تحل إذا انقلبت خلا، ولو كان بعلاج. ولا تحل
لو ألقي فيها خل استهلكها.
وقيل: لو ألقي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم
تحل حتى يصير ذلك الخمر خلا، وهو متروك.
(السابعة) لا يحرم الربويات والأشربة وإن شم منها رائحة المسكر.
ويكره الإسلاف في العصير، وأن يستأمن على طنجه من يستحله قبل أن
يذهب ثلثاه. والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة
الكبريت.

(1) النهاية: باب الأشربة المحظورة والمباحة ص 592 س 20 قال: وإذا وقع شئ من الخمر في الخل
لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا.
(2) التهذيب: ج 9 (2) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 118 الحديث
244 ولاحظ الحديث 445 وذيله.
(3) المختلف: ج 2 (الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة) ص 137 س 4 فإنه بعد نقل قول الشيخ
قال: واعلم أن قول الشيخ ليس بعيدا الخ.
238



(1) المختلف: ج 2 (الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة) ص 137 س 7 قال: وقد نبه شيخنا
أبو علي بن الجنيد فقال: إلى أن قال: فإنه يحرم عليه شربه في الوقت ما لم يمض عليه وقت تنتقل في مثله
العين من التحليل إلى التحريم الخ.
(2) السرائر: باب الأشربة المحظورة ص 373 س 28 فإنه بعد نقل قول النهاية قال: والذي يقتضيه
أصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) التحرير: ج 2 كتاب الأطعمة والأشربة في المائعات ص 161 س 19 قال: ولو ألقي في الخمر خل
أو العكس لم يحل ولم تطهر الخ والقواعد: ج 2 (المائعات) ص 158 س 23 قال: (تتمة) لو ألقي الخمر في
الخل، أو بالعكس لم يطهر الخمر فكان الخل نجسا الخ.
(5) الإنتصار: مسائل الأشربة ص 200 س 16 قال: (مسألة) وعند الإمامية إذا انقلبت الخمر خلا
بنفسها أو بفعل آدمي إلى قوله: وأبو حنيفة يوافق الإمامية فيما حكيناه إلا أنه يزيد عليهم، وبعد نقل
مذهب أبي حنيفة قال: وعند الإمامية أن ذلك لا يجوز، ومتى لم ينقلب الخمر إلى الخل لم يحل الخ.
239

كتاب الغصب
243

كتاب الغصب
والنظر في أمور.
(الأول) الغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا.
245



(1) سورة النساء / 29.
(2) سورة النساء / 10.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 2 ولاحظ ما علق عليه.
(5) عوالي اللئالي: ج 3 ص 473 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 ص 474 الحديث 6 ولاحظ ما علق عليه.
(7) عوالي اللئالي: ج 3 ص 474 الحديث 7 ولاحظ ما علق عليه ورواه أبي داود الطيالسي في سنده
ج 10 ص 317 الحديث 3410.
246

ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة. وكذا لو منعه على
القعود على بساطه.
ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال
به. ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان: ولو قلنا
بالضمان ضمن النصف.

(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 474 الحديث 8 ولاحظ ما علق عليه.
(2) التحرير: ج 2 كتاب الغصب ص 137 س 25 قال: ولو سكن مع المالك قهرا فالوجه أنه يضمن
النصف.
(3) الشرائع: كتاب الغصب (في السبب) قال: فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل،
وقال الشيخ يضمن النصف وفيه تردد الخ.
247

ويضمن حمل الدابة لو غصبها، وكذا الأمة. ولو تعاقبت الأيدي على
المغصوب، فالضمان على الكل، ويتخير المالك. والحر لا يضمن ولو كان
صغيرا،
لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه. ولو كان لا بسببه
كالموت ولذع الحية فقولان.

(1) في (گل): ومفاوضا.
248



(1) المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 18 س 3 قال: وإن مات بسبب مثل أن لدغته حية إلى قوله:
فعليه الضمان.
(2) المختلف: كتاب الأمانات (الفصل الخامس في الغصب) ص 181 س 32 فإنه بعد نقل قول
المبسوط في الجراح قال: وفيه قوة الخ.
(3) المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 105 س 16 قال: وإن غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا
ضمان عليه بسبب كان أو غير سبب.
(4) كتاب الخلاف: كتاب الغصب، مسألة 40 قال: إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان
عليه إلى قوله: وإن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا.
(5) لاحظ عبارة النافع.
249

ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته. ولو انتفع به ضمن أجرة
الانتفاع. ولا يضمن الخمر لو غصبت من مسلم، ويضمنها لو غصبها من
ذمي، وكذا الخنزير. ولو فتح بابا على مال ضمن السارق، دونه: ولو
أزال القيد عن فرس، فشرد، أو عن عبد مجنون فآبق، ضمن ولا يضمن
لو أزاله عن عاقل.
(الثاني) في الأحكام.
يجب رد المغصوب وإن تعسر كالخشبة في البناء، واللوح في السفينة.
ولو عاب ضمن الأرش. ولو تلف أو تعذر العود ضمن مثله إن كان
متساوي الأجزاء، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا، وقيل: أعلى القيم
من حين الغصب إلى حين التلف. وفيه وجه آخر.

(1) الشرائع: كتاب الغصب (في السبب) قال: ولو حبس صانعا لم يضمن أجرته الخ.
250



(1) سورة البقرة / 194.
(2) المبسوط: ج 3 كتاب الغصب، ص 60 س 6 قال: وإن أعوز المثل إلى قوله: طالبه بقيمته حين
القبض.
251



(1) المهذب: ج 1 كتاب حظر الغصب والتعدي ص 435 س 14 قال: فإن أعوز المثل ولم يقدر عليه
كان عليه القيمة.
(2) المختلف: ج 1، الفصل الخامس في الغصب، ص 177 س 17 قال: (مسألة) إذا كان المغصوب
من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف.
(3) ما عثرنا عليه من النهاية على خلاف المطلوب أدل لاحظ باب بيع الغرر والمجازفة ص 402 س 3
قال: رجع على الغاصب بقيمة يوم غصبه، وأيضا في باب الإجارات ص 446 س 5 قال: ولزمه قيمتها يوم
تعدى فيها.
(4) كتاب الخلاف: كتاب الغصب، مسألة 29 قال: وإن كان مما لا مثل له فعليه أكثر ما كانت
قيمته من حين الغصب إلى حين التلف.
(5) المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 72 س 2 قال: فإن هلك الثوب قبل الرد فعليه قيمة أكثر
ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف.
(6) القواعد: ج 1 كتاب الغصب (الركن الرابع) ص 203 س 24 قال: الأول أقصى قيمته من يوم
الغصب إلى يوم التلف.
(7) الإرشاد: ج 1 في الغصب، المطلب الثاني في الأحكام ص 446 س 3 قال: والأعلى من حين
الغصب إلى التلف على رأي.
252

ومع رده لا يرد زيادة القيمة السوقية، وترد الزيادة لزيادة في العين
أو الصفة. ولو كان المغصوب دابة فعابت، ردها مع الأرش. ويتساوى
بهيمة القاضي والشوكي.
ولو كان عبدا (وكان الغاصب هو الجاني) (1)
رده ودية الجناية إن كانت مقدرة. وفيه قول آخر. ولو فرج الزيت بمثله
رد العين، وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل. ولو
زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه، أما لو كانت الزيادة لانضياف عين
كالصبغ والآلة في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، ويضمن
الأرش إن نقص.

(1) ما كتبناه بين الهلالين موجودة في النسخ المطبوعة التي بأيدينا من المختصر النافع وغير ثابتة في
النسخ المخطوطة التي تحت تصرفنا من المهذب البارع.
(2) المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 62 س 22 قال: إذا جنى على ملك غيره جناية يحيط أرشها
بقيمة ذلك الملك كان المالك بالخيار الخ.
(3) السرائر: باب الغصب ص 277 س 36 قال: وإذا غصب عبدا قيمته ألف فخصاه إلى قوله: رده
وقيمة الخصيتين الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) كتاب التحرير: ج 2 كتاب الغصب (في الأحكام) ص 139 س 27 قال: والأقرب عندي إلزام
الغاصب بأكثر الأمرين من أرش النقص أو دية العضو الخ.
253

(الثالث) في اللواحق، وهي ستة.
(الأولى) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد، أو متصلة
كالصوف والسمن، أو منفعة كأجرة السكنى وركوب الدابة. ولا
يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما سمن المغصوب وقيمته
واحدة.
(الثانية) لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، أو يضمنه
وما يحدث من منافعه وما يزاد في قيمته لزيادة صفة فيه.

(1) ما كتبناه بين الهلالين لا يكون في النسخة المعتمدة، ولكنه موجود في النسختين المخطوطتين
الأخريين.
254

(الثالثة) إذا اشتراه عالما بالغصب فهو كالغاصب، ولا يرجع
المشتري بالثمن البائع بما يضمن، ولو كان جاهلا دفع العين إلى مالكها،
ويرجع بالثمن على البائع وبجميع ما غرمه مما لم يحصل له في مقابلته
عوض كقيمة الولد، وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة
وأجرة السكنى تردد.
(الرابعة) إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأفرخت، أو خمرا فخللها،
فالكل للمغصوب منه.
(الخامسة) إذا غصب أرضا فزرعها، فالزرع لصاحبه وعليه أجرة
الأرض، ولصاحبها إزالة الغرس، وإلزامه طم الحفرة، والأرش إن
نقصت. ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس لم تجب إجابته

(1) المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 71 س 17 قال: وإن كان غرم ما دخل على أنه له بغير بدل
وقد حصل في مقابله نفع وهو أجرة الخدمة فهل يرجع بذلك على الغاصب أم لا؟ فيه قولان: أحدهما
يرجع لأنه غرم والثاني لا يرجع، وهو الأقوى، لأنه وإن غرم فقد انتفع بالاستخدام.
255

(السادسة) لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة، فالقول قول
الغاصب، وقيل: قول المغصوب منه.

(1) المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 75 س 14 قال: إذا غصب جارية فهلكت إلى قوله: فإن
اختلفا في مقدار القيمة، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل براءة ذمته الخ.
(2) لم أظفر عليه في الخلاف ولكن نقله عنه في المختلف: ج 1 كتاب الأمانات ص 180 س 7 قال:
مسألة، لو اختلفا في القيمة قال في المبسوط والخلاف: القول قول الغاصب مع يمينه لأنه منكر فيقدم قوله.
(3) السرائر: باب الغصب ص 278 س 18 قال: فإن اختلفا في مقدار القيمة فالقول قول الغاصب
مع يمينه الخ.
(4) المختلف: ج 1 كتاب الأمانات ص 180 س 8 فإنه بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف
والنهاية قال: والأول (أي كون القول قول الغاصب) أصح.
(5) النهاية: باب بيع الغرر والمجازفة ص 402 س 6 قال: فإن اختلف في قيمة المتاع كان القول قول
صاحبه الخ.
(6) المقنعة: باب إجازة البيع وصحته وفساده ص 94 س 24 قال: ولو أن إنسانا غصب من غيره
متاعا إلى قوله: فإن اختلفا في القيمة كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه بالله عز وجل.
256

كتاب الشفعة
257

كتاب الشفعة
وهي استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع.
والنظر فيه يستدعي أمورا.

(1) وسئل أبو العباس (وهو الثعلب كما عن معجم المؤلفين ج 2 ص 203) عن اشتقاق الشفعة في
اللغة؟ فقال: الشفعة الزيادة، وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده، وتشفعه بها،
أي أن تزيده بها، أي أنه كان وترا واحدا فضم إليه ما زاده وشفعه به (لسان العرب ج 8 ص 184 لغة
شفع)
259

(الأول) ما تثبت فيه: وتثبت في الأرضين والمساكن إجماعا،
وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والأمتعة؟ فيه قولان: والأشبه: الاقتصار على
موضع الإجماع. وتثبت في النخل والشجر والأبنية تبعا للأرض.

(1) سنن أبي داود: ج 3 كتاب البيوع، باب في الشفعة، الحديث 3513 ولاحظ عوالي اللئالي: ج 3
ص 475 باب الشفعة الحديث 1.
(2) سنن أبي ماجة ج 2 كتاب الشفعة (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834
الحديث 2497 وفيه: (قضى بالشفعة فيما لم يقسم).
260



(1) العرصة بالفتح كل بقعة بين الدار واسعة ليس فيها بناء والجمع العراص والعرصات (مجمع
البحرين لغة عرص).
(2) المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 160 س 11 قال: فأما ما يجب فيه مقصورا متبوعا فالعراص
والأراضي البراح الخ.
(3) الوسيلة: باب الشفعة ص 258 س 4 قال: الخلطة في نفس المبيع وفي حقوقه من الطريق والنهر
والساقية الخ.
(4) المختلف: ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 22 فإنه بعد نقل قول ابن حمزة قال: وهو
قول الطبرسي.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 22 قال: والمعتمد أنها إنما يثبت فيما يصح
قسمته خاصة إلا المملوك.
(7) الإنتصار: ص 215 مسائل الشفعة س 6 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية إثباتهم حق
الشفعة في كل شئ من المبيعات الخ.
(8) المختلف: ج 3 الفصل العشرون في الشفعة ص 124 س 20 فإنه بعد نقل قول السيد قال: وكذا
مذهب ابن الجنيد.
(9) المهذب: ج 1 كتاب الشفعة ص 458 س 11 قال: وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو
حيوان فإن الشفعة تصح فيه وهو الأظهر.
(10) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 251 س 8 قال: وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة
استحقت في كل مبيع من الأرضين والحيوان الخ.
261



(1) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 10 قال: ولا شفعة فيما لا يصح قسمته مثل الحمام
والأرحية وما أشبههما.
(2) الشرائع: كتاب الشفعة (ما تثبت فيه الشفعة) قال: ومن الأصحاب من أوجب الشفعة في
العبد دون غيره من الحيوان.
(3) تقدم آنفا تحت رقم (6).
(4) المختلف: ج 2 الفصل العشرون في الشفعة ص 125 س 10 قال: وقال ابن أبي عقيل: الشفعة
في الأموال المشاعة والمقسومة جميعا.
(5) سنن أبي ماجة: ج 2 كتاب الشفعة (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834
الحديث 2499 والحديث عن جابر ولاحظ عوالي اللئالي: ج 3 ص 475 باب الشفعة الحديث 3 وما علق
عليه.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 ص 476 باب الشفعة الحديث 4 وفي المبسوط: كتاب الشفعة ص 118 س 16
قال: الشفعة في كل شركة ربع أو حائط.
262



(1) التهذيب: ج 7 (14) باب الشفعة ص 166 الحديث 15 وفيه السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام، ورواه في المختلف: ج 2 ص 124 س 23 عن سليمان بن خالد ولم أظفر بهذا الحديث عنه.
(2) التهذيب: ج 7 (14) باب الشفعة ص 164 الحديث 7.
(3) التهذيب: ج 7 (14) باب الشفعة ص 166 الحديث 12.
(4) التهذيب: ج 7 (14) باب الشفعة ص 167 الحديث 18 وفيه إلا لشريك غير مقاسم.
263

وفي ثبوتها في الحيوان قولان: المروي أنها لا تثبت. ومن فقهائنا من
أثبتها في العبد دون غيره
ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد والحمامات
والنهر والطريق الضيق على الأشبه.

(1) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 5 قال: ولا تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق
والنهر والساقية الخ.
(2) المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 119 س 12 قال: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا
كالحمام إلى قوله: فلا شفعة فيها.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الشفعة، مسألة 16 قال: إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا
كالحمام والأرحية إلى قوله فلا شفعة فيها.
(4) المختلف: ج 2، الفصل العشرون في الشفعة ص 125 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ في
المبسوط: وبه قال علي بن بابويه.
(5) المراسم: ذكر أحكام الشفعة ص 183 س 11 قال: فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا.
(6) الإنتصار: مسائل الشفعة ص 215 س 6 قال: إثباتهم حق الشفعة في كل شئ إلى قوله: كان
ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها.
(7) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 251 س 9 قال: في كل مبيع إلى قوله: سواء كان ذلك مما
يحتمل القسمة أو لم يكن على الأظهر.
264

ويشترط انتقاله بالبيع، فلا تثبت لو انتقل بهبة، أو صلح، أو
صداق، أو صدقة، أو إقرار.

(1) سنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الشفعة (3) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص 834
الحديث 2499.
265

ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت
للموقوف عليه، وقال المرتضى: تثبت وهو أشبه.

(1) الإنتصار: في مسائل الشفعة ص 220 س 23 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية القول:
بأن لإمام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد
ومصالح المسلمين.
(2) لم أعثر عليه في الكافي ولا في غيره من مظانه.
(3) المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 145 س 16 قال: إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع
الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف.
(4) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 253 س 15 قال: فإن كان الوقف على واحد صح ذلك.
(5) المختلف: ج 2 في أحكام الشفعة ص 129 س 31 قال: بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقوى.
266

(الثاني) في الشفيع، وهو كل شريك بحصته مشاعة قادر على الثمن.
فلا تثبت للذمي على مسلم، ولا بالجوار، ولا لعاجز عن الثمن، ولا فيما
قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع
الشقص. وتثبت بين شريكين. ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين.

(1) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 2 قال: وإذا زاد الشركاء على اثنين بطلت الشفعة.
(2) الإنتصار: مسائل الشفعة ص 216 س 17 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله:
وإذا زاد العدد على اثنين فلا شفعة.
(3) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 350 س 15 قال: فشروط استحقاقها ستة إلى قوله: وأن يكون
الشريك واحدا على الصحيح من المذهب.
(4) المراسم: ذكر أحكام الشفعة ص 183 س 4 قال: فما كان مالكه زائدا على اثنين فلا شفعة فيه.
(5) الكافي: فصل في الشفعة ص 361 س 4 قال: منها كون المبيع سهما من اثنين الخ.
(6) المهذب: ج 1 كتاب الشفعة ص 453 س 9 قال: وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيها
شريك غيرهما إلى قوله: كان لشريكه الشفعة.
(7) الغنية: في الجوامع الفقهية، فصل في الشفعة ص 590 س 15 قال: وشروطها ستة إلى قوله: وأن
يكون واحدا.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (36) باب الشفعة ص 46 قال بعد نقل حديث 10 من قوله
عليه السلام: (فإن زاد على اثنين فلا شفعة) ما لفظه: يعني بذلك الشفعة في الحيوان وحده، فأما في غير
الحيوان فالشفعة واجبة وإن كانوا أكثر من اثنين.
(9) المختلف: ج 1 في أحكام الشفعة ص 126 س 13 قال: وقال ابن الجنيد: الشفعة على
قدر السهام من الشركة، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز.
(10) المختلف: ج 1 في أحكام الشفعة ص 126 س 13 قال: وقال ابن الجنيد: الشفعة على
قدر السهام من الشركة، ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز.
267

ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فإن لم يحضره بطلت، ولو
قال: إنه في بلد آخر أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري.
وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة،
ولو ترك الولي فبلغ الصبي، أو أفاق المجنون فله الأخذ.
(الثالث) في كيفية الأخذ: ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه
العقد. ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته. وقيل:
تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال.

(1) المختلف: ج 1 في أحكام الشفعة ص 125 س 26 قال: وقال الصدوق إلى قوله: وروي أن
الشفعة على عدد الرجال.
(2) التهذيب: ج 7 (14) باب الشفعة ص 166 الحديث 13.
268



(1) كتاب الخلاف: كتاب الشفعة مسألة 7 قال: وإن كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو
ذلك فلا شفعة له.
(2) الوسيلة: باب الشفعة ص 258 س 4 قال: والثاني أن يباع بذوات الأمثال من الثمن.
(3) المختلف: ج 2 ص 126 س 21 قال: بالأول (أي بطلان الشفعة) قال الطبرسي إلى قوله:
والمعتمد الأول.
(4) المختلف: ج 2 ص 126 س 21 قال: بالأول (أي بطلان الشفعة) قال الطبرسي إلى قوله:
والمعتمد الأول.
(5) المقنعة: باب الشفعة ص 96 س 26 قال: وإذا باع الإنسان شقصا لعبد أو أمة كان لشريكه
الشفعة على المبتاع بقيمة العبد والأمة وكذلك الحكم في جميع العروض.
(6) المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 108 س 6 قال: وإن لم يكن له مثل أخذه بقيمته.
(7) الكافي: فصل في الشفعة ص 362 س 13 والشفعة مستحقة في جميع المبيعات من العروض والحيوان.
(8) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 350 س 13 قال: تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته على
الصحيح من أقوال أصحابنا.
(9) لاحظ عبارة النافع.
(10) القواعد: ج 1 في الشفعة ص 213 س 20 قال: وإن كان من ذوات القيم فعليه قيمته يوم العقد.
(11) سورة النساء / 29.
269

وللشفيع المطالبة في الحال، ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته، وفيه قول
آخر، ولو كان لعذر لم تبطل. وكذا لو توهم زيادة ثمن، أو جنسا من
الثمن فبان غيره، ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه. ولو انهدم
المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك، وإن كان
بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن.

(1) في الخبر: كان النبي صلى الله عليه وآله بزازا، البزاز بالفتح وتشديد الزاء الأولى صاحب البز،
والبز من الثياب أمتعة التاجر، ومنه قدم بز من اليمن، ومنه اشتروا بزا فاشتركوا (مجمع البحرين لغة بز).
(2) التهذيب: ج 7 (14) (باب الشفعة) ص 167 الحديث 17.
(3) الكافي: ج 5 (باب الشفعة) ص 281 قطعة من حديث 5.
(4) المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في الشفعة) ص 126 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: إذا انتقل
عنه بعروض لم يجعل عوضا من ثمن مقرر لم يكن للشفيع شفعة إلا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها
لا بثمنها.
270



(1) كتاب الخلاف: كتاب الشفعة مسألة 4 قال: مطالبة الشفيع على الفور الخ وفي النهاية باب الشفعة
وأحكامها ص 424 س 16 قال: وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالبه بالشفعة إلى قوله: لم يكن له بعد
ذلك المطالبة بالشفعة.
(2) المهذب: ج 1 كتاب الشفعة ص 458 س 19 قال: ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال
فمطل به إلى قوله: بطلت شفعته.
(3) الوسيلة: (باب الشفعة) ص 258 س 10 قال: والسابع: المطالبة بها على الفور.
(4) المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في الشفعة) ص 127 س 11 قال: والمعتمد الأول، أي الفور.
(5) الإنتصار مسائل الشفعة ص 219 س 1 قال: (مسألة) وما ظن انفراد الإمامية به إن حق
الشفعة لا يسقط إلا بأن يصرح الشفيع الخ.
(6) المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في الشفعة) ص 127 س 10 فبعد نقل قول السيد قال: وبه قال
ابن الجنيد.
(7) لم أظفر عليه في المقنع والهداية وفي المختلف: (في الشفعة) ص 127 س 10 قال بعد نقل قول
السيد: وبه قال ابن الجنيد وعلي بن بابويه.
(8) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 350 س 35 قال: وبعضهم يذهب إلى أنه لا يسقط مع
القدرة والعلم وتأخير الطلب وهذا هو الأظهر بين الطائفة الخ.
(9) الكافي: الشفعة ص 361 - 362.
271



(1) لاحظ عوالي اللئالي: ج 1 ص 383 الحديث 11 و ج 2 ص 74 الحديث 195 و ج 3 ص 210
الحديث 54 وأيضا ج 1 ص 220 الحديث 93 وفيه (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) ولاحظ ما علق عليها.
(2) التهذيب: ج 7 (14) باب الشفعة ص 167 الحديث 16.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 478 الحديث 13.
272

ولو اشترى بثمن مؤجل، قيل: هو بالخيار بين الأخذ عاجلا
والتأخير وأخذه بالثمن في محله. وفي النهاية: يأخذ الشقص ويكون الثمن
مؤجلا، ويلزم كفيلا إن لم يكن مليا وهو أشبه. ولو دفع الشفيع الثمن
قبل حلوله لم يلزم البائع أخذه. ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل.

(1) المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 112 س 4 قال: إن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ بالثمن حالا
وبين أن يؤخر الخ.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الشفعة مسألة 9 قال: إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة كان للشفيع المطالبة
بالشفعة، وهو مخير الخ.
(3) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص 425 س 6 قال: وإن بيع الشئ نسيئة كان عليه الثمن
كذلك إذا كان مليا الخ.
(4) المقنعة: باب الشفعة س 29 قال: وإذا باع إنسان شقصا إلى أجل كان الشفيع أحق به إلى الأجل
إن كان مليا الخ.
(5) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 351 س 3 قال: والذي يقوى في نفسي ما ذكره في نهايته.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: ج 2 (الفصل العشرون في الشفعة) ص 128 س 7 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية
أولا قال: والمعتمد الأول.
273

أما لو شهد على البائع، أو بارك للمشتري، أو للبائع، أو أذن في
البيع ففيه التردد. والسقوط أشبه.
274



(1) الشرائع: فيما تبطل به الشفعة قال: ولو نزل عن الشفعة قبل البيع لم تبطل مع البيع الخ.
(2) المختلف: ج 2 (الفصل العشرون في الشفعة) ص 129 س 4 قال: وقال أبو علي: لا يكون
ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع، وهو المختار.
(3) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 252 س 9 قال: والأولى أن يقال: إن في جميع الأحوال
للشفيع المطالبة بها، لأنه إنما يستحقها بعد البيع ولا حق له قبل البيع، فإذا عفى قبله فما عفى عن شئ
يستحقه الخ.
(4) القواعد: ج 1 (الفصل الرابع في مسقطات الشفعة) ص 216 س 7 قال: ولو أسقط حقه من
الشفعة قبل البيع أو نزل عنها إلى قوله: فالأقرب عدم السقوط.
(5) المختلف: ج 2 (الفصل العشرون في الشفعة) ص 129 س 4 قال: وقال أبو علي: لا يكون
ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع، وهو المختار.
(6) الإرشاد: ج 1 في الشفعة ص 387 س 13 قال: وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع إلى قوله:
وبالنزول قبل البيع على رأي.
(7) المقنعة: باب الشفعة ص 96 س 19 قال: ومتى باع إنسان شيئا إلى قوله: والشريك حاضر
فأمضى البيع وبارك للمبتاع بطلت شفعته.
(8) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص 425 س 9 قال: ومتى عرض البائع الشئ على
صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده إلى قوله: لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.
(9) الوسيلة: باب الشفعة ص 258 س 11 قال: وتسقط بثلاثة عشر شيئا إلى قوله: وبتبريك الشفيع
على المبتاعين أو على أحدهما. وبأن يشهد على البيع وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا وبإبائه عن
الابتياع الخ.
275



(1) سنن أبي داود: ج 3 باب في الشفعة ص 285 الحديث 3513 وفيه (لا يصلح أن يبيع).
(2) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 16 قال: أو شهد على البيع إلى قوله: لم يكن له بعد
ذلك المطالبة بالشفعة.
(3) الوسيلة: باب الشفعة ص 259 س 11 قال: وتسقط بثلاثة عشر إلى قوله: وبأن يشهد على البيع.
(4) الشرائع: (فيما تبطل به الشفعة) قال: وكذا لو شهد على البيع، ولاحظ عبارة النافع.
(5) الجامع للشرائع: باب الشفعة ص 278 س 7 قال: أو شهد البيع إلى قوله فلا شفعة له.
(6) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 252 س 7 قال: ومتى شهد الشفيع حق البيع لم تبطل شفعته.
(7) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص 424 س 17 قال: أو بارك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما
ابتاع لم يكن له بعد ذلك المطالبة بالشفعة.
(8) الجامع للشرائع: باب الشفعة ص 278 س 7 قال: أو بارك لشريكه في البيع أو للمشتري فلا
شفعة له.
(9) المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 141 س 24 قال: فلما لقي المشتري قال له: سلام عليك بارك
الله لك إلى قوله: لم تسقط شفعته.
(10) لاحظ عبارة النافع.
(11) لم نعثر عليه في السرائر.
276



(1) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص 425 س 9 قال: ومتى عرض البائع الشئ على صاحب
الشفعة بثمن معلوم فلم يرده إلى قوله: لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.
(2) الجامع للشرائع: باب الشفعة ص 278 س 7 قال: فإن عرف البيع ولم يطالب إلى قوله: فلا
شفعة له.
(3) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 252 س 9 قال: والأولى أن يقال: إن جميع الأحوال
للشفيع المطالبة بها الخ.
(4) الشرائع: فيما تبطل به الشفعة، قال: أو أذن للمشتري في الابتياع فيه تردد، ولاحظ عبارة
النافع حيث قال: والسقوط أشبه.
(5) المبسوط: ج 3 كتاب الشفعة ص 125 س 14 قال: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص إلى
قوله: لم يسقط بذلك شفعته.
(6) كتاب الخلاف: كتاب الشفعة مسألة 27 قال: إذا كان الشفيع وكيلا في بيع الشقص إلى
قوله: لم يسقط بذلك شفعته.
(7) السرائر: باب الشفعة وأحكامها ص 252 س 23 قال: إذا كان الشفيع وكيلا إلى قوله: فإنه
يستحق الشفعة ولا تسقط بوكالته.
(8) المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص 129 س 19 قال بعد نقل قول المبسوط:
والوجه عندي بطلان الشفعة.
(9) الإيضاح: ج 2 كتاب الشفعة ص 218 س 20 قال: والأقوى عندي اختيار والدي
في المختلف.
277

ومن اللواحق مسألتان.
(الأولى) قال الشيخ: الشفعة لا تورث. وقال المفيد وعلم الهدى:
تورث، وهو أشبه. ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه، أخذه الباقون ولم
تسقط.
(الثانية) لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن، فالقول قول المشتري
مع يمينه، لأنه ينتزع الشئ من يده.

(1) النهاية: باب الشفعة وأحكامها ص 425 س 20 قال: ولا يصح أن تورث الشفعة كما تورث
الأموال.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الشفعة: مسألة 12 قال: المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا تورث.
(3) المهذب: ج 1 كتاب الشفعة ص 459 س 5 قال: والشفعة لا تكون موروثة كما تورث الأموال.
(4) الوسيلة: باب الشفعة ص 259 س 8 قال: والشفعة لا تورث كالأموال.
(5) المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص 128 س 26 قال بعد نقل قول النهاية:
وبه قال الطبرسي.
(6) التهذيب: ج 7 (14) باب الشفعة ص 167 قطعة من حديث 18.
(7) كتاب الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 36 قال: وكذلك إذا مات الشفيع قبل الأخذ بالشفعة
قام وارثه مقامه.
278



(1) المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص 128 س 25 قال بعد نقل قول المفيد
والمرتضى: وهو قول ابن الجنيد.
(2) المقنعة: باب الشفعة ص 96 س 21 قال: وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه
فيها.
(3) الإنتصار: مسائل الشفعة ص 217 س 17 قال: فإن الشفعة عندنا تورث الخ.
(4) سورة النساء / 12 قال تعالى: ولكم نصف ما ترك إلى آخر الآية وكذلك استشهد العلامة في
المختلف.
(5) الشرائع: (المقصد الرابع) في لواحق الأخذ بالشفعة قال: الثالثة: وهي تورث كالمال الخ ولاحظ
عبارة النافع.
(6) المختلف: ج 1 (الفصل العشرون في أحكام الشفعة) ص 128 س 28 قال بعد نقل قول ابن
إدريس: وهو المختار، لنا عموم قوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم).
279

كتاب إحياء الموات
281

كتاب إحياء الموات
والعامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم. وكذا ما به
صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح.
والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك، أو ملك
وباد أهله، فهو للإمام لا يجوز إحياءه إلا بإذنه، ومع إذنه يملك بالإحياء.
ولو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له
رفع يده. ويشترط في التملك بالإحياء: إلا يكون في يد مسلم، ولا حريما
283

لعامر، ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى، ولا مقطعا، ولا محجرا، والتحجير
يفيد أولوية لا ملكا، مثل أن ينصب لها مرزابا. وأما الإحياء فلا تقدير
للشرع فيه، ويرجع في كيفيته إلى العادة.

(1) لسان العرب: ج 2 ص 93 لغة (موت).
(2) الفراء: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور، أبو زكريا، مولى بني أسد من أهل الكوفة، نزل بغداد
وأملى بها كتبه في معاني القرآن ومات ببغداد، أو في طريق مكة في سنة سبع ومأتين، وقد بلغ ثلاثا وستين
سنة، وله قصص وحكايات، وكان المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو وله معهما قصة متينة ينبئ عن
شرافة العلم والعالم، فلاحظ (تاريخ بغداد ج 14 ص 149 تحت رقم 7467).
(3) لسان العرب: ج 2 ص 93 لغة (موت).
(4) عوالي اللئالي: ج 3 باب إحياء الموات ص 480 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه.
(5) لسان العرب: ج 2 ص 93 قال: ورجل موتان الفؤاد غير ذكي ولا فهم كأن حرارة فهمه بردت
فماتت.
(6) سورة الملك / 15.
(7) عوالي اللئالي: ج 3 باب إحياء الموات ص 480 الحديث 2 ولاحظ ما علق عليه.
284

ويلحق بهذا مسائل.
(الأولى) الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده خمسة أذرع،
وفي رواية سبعة أذرع.

(1) عوالي اللئالي: ج 3 باب إحياء الموات ص 480 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 باب إحياء الموات ص 480 الحديث 4 ولاحظ ما علق عليه.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 باب إحياء الموات ص 481 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه.
(4) الكافي: ج 5 كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق ص 295 قطعة من حديث 2.
(5) الكافي: ج 5 كتاب المعيشة، باب جامع في حريم الحقوق ص 296 قطعة من حديث 8.
النهاية: باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين ص 418 س 13 قال: والطريق
إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع.
(7) لم أعثر عليه في المهذب ولم يتعرض له في المختلف وفي كشف الرموز: ج 1 ص 401 قال: (وعليها
فتوى النهاية واتباع الشيخ) ولعل المراد من اتباع الشيخ أن من جملتهم القاضي فتأمل.
285

(الثانية) حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا. والناضح ستون ذراعا،
والعين ألف ذراع. وفي الصلبة خمسمائة.
(الثالثة) من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج
ومدى جرائدها
(الرابعة) إذا تشاح أهل الوادي في مائة، حبسه إلا على للنخل إلى
الكعب، وللزرع إلى الشراك، ثم يسرحه إلى الذي يليه.
(الخامسة) يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة، وللإمام
مطلقا.
(السادسة) لو كان له رحى على نهر لغيره، لم يجز له أن يعدل بالماء
عنها إلا برضاء صاحبها.
(السابعة) من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق، ففي رواية: إن

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) القواعد: ج 1 (المقصد الثالث في إحياء الموات) ص 220 س 15 قال: وحد الطريق إلى قوله:
خمس أذرع.
(3) التهذيب: ج 7 (9) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ص 130 الحديث 41
286

كان ذلك فيما اشترى فلا بأس. وفي النهاية: إن لم يتميز لم يكن له عليه
شئ، وإن تميز رده ورجع على البائع بالدرك. والرواية ضعيفة،
وتفصيل النهاية في موضع المنع، والوجه: البطلان، وعلى تقدير الامتياز
يفسخ إن شاء ما لم يعلم.

(1) التهذيب: ج 7 (9) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ص 130
الحديث 39.
287

(الثامنة) من له نصيب في قناة أو نهر جاز له بيعه بما شاء.
(التاسعة) روى إسحاق بن عمار عن العبد الصالح في رجل لم يزل
في يده ويد آباءه دار، وقد علم أنها ليست لهم، ولا يظن مجيئ صاحبها.
قال: ما أحب أن يبيع ما ليس له، ويجوز أن يبيع سكناه. والرواية
مرسلة، وفي طريقها الحسن بن سماعة، وهو واقفي. وفي النهاية: يبيع
تصرفه فيها ولا يبيع أصلها. ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة أحياها غير
المالك بإذنه، فللمحيي التصرف والأصل للمالك.

(1) النهاية: باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك ص 423 س 8 قال:
فإن اشترى دارا الخ.
(2) التهذيب: ج 7 (9) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ص 130 الحديث 42.
288



(1) سند الحديث كما في التهذيب: (الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رئاب وعبد الله بن جبلة
عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح).
(2) النهاية: باب بيع المياه والمراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك ص 423 س 12
قال: وإذا كان الإنسان في يده دار إلى قوله: فإن أراد بيعها فليبع تصرفه ولا يبيع أصلها على حال.
289

كتاب اللقطة
291

كتاب اللقطة
مقدمة
اللقط بضم اللام وفتح القاف، اسم للمال الملتقط قاله الفراء (1)
والأصمعي (2) ويؤيده حديث زيد بن خالد الجهني (3) وقال الخليل بن أحمد
البصري (4): بل اسم الملتقط (5) وأما المال الملقوط فبسكون القاف لأن ما جاء على
وزن فعلة فهو اسم كهمزة ولمزة ولعنة، فيقال: رجل لقطة بفتح القاف إذا كان
كثير الالتقاط كحفظة لكثير الحفظ. قال فخر المحققين: أجمعت الرواة على روايته
.

(1) لم أظفر على قولهما في الموارد المظنونة، ولكن نقله عنها في الإيضاح: ج 2، في المقصد الثالث
في اللقطة ص 135 س 19 حيث قال: فقال الفراء والأصمعي هي اسم المال الملقوط، وقال الخليل بن أحمد:
اسم الملتقط لأن ما جاء على وزن فعله فهو اسم الخ.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) سيجئ عن قريب.
(4) الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمان صاحب العربية والعروض،
قال السيرافي: كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه، وهو أول من استخرج
العروض، وعمل أول كتاب العين المعروف المشهور وكان من الزهاد في الدنيا والمنقطعين إلى الله تعالى،
وروي عنه أنه قال: إن لم تكن هذه الطائفة أولياء فليس لله ولي، وهو الذي قال في حق أمير المؤمنين
عليه السلام حين سئل عنه قال: ما أقول في حق امرء كتمت مناقبه أولياءه خوفا، وأعداءه حسدا ثم ظهر
من بين الكتمين ما ملأ الخافقين، وقيل له أيضا: ما الدليل على أن عليا إمام الكل في الكل؟ قال
احتياج الكل إليه واستغنائه عن الكل (لاحظ بغية الوعاة للسيوطي) ص 243 وتنقيح المقال للمامقاني ج 1
ص 402 تحت رقم 3769.
(5) تقدم نقله عن الإيضاح آنفا
293



(1) الإيضاح: ج 2 (في اللقطة) ص 136 س 9 قال: أجمعت الرواة الخ.
(2) سورة يوسف / 10.
(3) سورة القصص / 8.
(4) العقاص، هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره (من هامش صحيح مسلم).
(5) صحيح مسلم: ج 2 ص 1346 كتاب اللقطة الحديث 1.
294



(1) تقدم في رواية زيد بن خالد الجهني.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (176) باب النوادر ص 272 س 20 من ألفاظ رسول الله صلى الله
عليه وآله. وسنن ابن ماجة: ج 2 (18) كتاب اللقطة (1) باب ضالة الإبل والبقر والغنم ص 836
الحديث 2503 وفي عوالي اللئالي: ج 3 باب اللقطة ص 484 الحديث 3.
(3) المبسوط: ج 3 كتاب اللقطة ص 318 س 21 قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
قال: لا يأوي الخ إلى قوله: وقيل: (لا يؤي) بضم الياء وهو الأصح والأول جائز.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
295

كتاب اللقطة.
وأقسامها ثلاثة.
(الأول) في اللقيط، وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له.
ويشترط في الملتقط التكليف.
وفي اشتراط الإسلام تردد.

(1) سنن ابن ماجة: ج 2 (18) كتاب اللقطة (1) باب ضالة الإبل والبقر والغنم ص 836
الحديث 2502 وفي عوالي اللئالي: ج 3 باب اللقطة ص 485 الحديث 4.
(2) الكافي: ج 5 كتاب المعيشة باب اللقطة والضالة ص 140 قطعة من حديث 12.
(3) الشرائع (القسم الثاني): في الملتقط من الحيوان قال: وفي البقرة والحمار تردد أظهره المساواة.
لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير.
296

ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه. وأخذ اللقيط مستحب، واللقيط
في دار الإسلام حر، وفي دار الشرك رق. وإذا لم يتول أحدا فعاقلته
ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث. ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع
بلوغه ورشده. وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته، فإن لم
يجد استعان بالمسلمين، فإن تعذر الأمر أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى
الرجوع، ولو تبرع لم يرجع.

(1) إشارة إلى قوله تعالى (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) سورة النساء / 141.
(2) المبسوط: ج 3 فصل في حكم اللقيط ص 340 س 20 قال: فإن كان (أي اللقيط) بحكم
الإسلام نزع من يده لأن الكافر لا يلي على مسلم الخ.
(3) القواعد: ج 1 (في اللقطة) ص 195 س 4 قال: ولا يصح التقاط الكافر للمسلم، لأن الحضانة
استيمان فلا يليق به.
297

القسم الثاني، في الضوال: وهي كل حيوان مملوك ضائع، وأخذه
في صورة الجواز مكروه، ومع تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ، ولو
أخذ ضمنه الأخذ. وكذا حكم الدابة والبقرة. ويؤخذ لو تركه صاحبه
من جهد في غير كلاء ولا ماء، ويملكه الأخذ.
والشاة إن وجدت في الفلاة
أخذها الواجد، لأنها لا تمنع من ضرر السباع، ويضمنها. وفي رواية
ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بثمنها.

(1) الكافي: ج 5 كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة ص 140 قطعة من حديث 12 وفي البحار:
(الطبعة الحديثة ج 10 ص 250) باب 17 ما وصل من أخبار علي بن جعفر، فلاحظ، وفي سنن ابن ماجة:
ج 2 كتاب اللقطة ص 863 قطعة من حديث 2504.
298



(1) لم أعثر على الرسالة ولا على المنقول عنه علما بأن عبارة (وهو ظاهر... للذئب) غير مثبتة في (گل).
(2) المقنع: باب اللقطة ص 127 س 12 قال: فإن وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك
أو للذئب.
(3) المقنعة: باب اللقطة ص 99 س 14 قال: فإن وجد فيها شاة فليأخذها وهو ضامن لقيمتها.
(4) السرائر: باب اللقطة ص 178 س 26 قال: فأما إذا كان غير ممتنع مثل الشاة إلى قوله: فإن
أخذها فهو بالخيار بين أن يأكلها ويكون في ذمته الخ.
(5) الشرائع: كتاب اللقطة (القسم الثاني في الملتقط من الحيوان) قال: والشاة إن وجدت في الفلاة
أخذها الواجد إلى قوله: والأخذ بالخيار إن شاء ملكها ويضمن.
(6) الكافي: ج 5 كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة ص 139 الحديث 10.
(7) الإيضاح: ج 2 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 148 س 23 قال: والأقوى الغرامة إذا وجد المالك
وطلب.
299



(1) المقنع: باب اللقطة ص 127 س 13 قال: وإن وجدت شاة في فلاة فخذها، فإنها لك أو لأخيك
أو للذئب الخ فأطلق ولم يذكر شيئا، ولم نظفر على الرسالة لعلي بن بابويه.
(2) القواعد: ج 1 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 197 س 8 قال: فإن جاء المالك وإلا باعها، وفي
اشتراط الحاكم إشكال.
(3) الإيضاح: ج 2 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 149 س 10 قال: وهل يشترط في البيع إذن
الحاكم إشكال الخ.
(4)
التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 396 قطعة من حديث 31 وفيه (وإلا تصدق بها).
(5) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 397 الحديث 36 وفيه (وإلا باعها وتصدق بثمنها.
300



(1) القواعد: ج 1 (الفصل الثاني في الحيوان) ص 197 س 9 قال: وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول
بثمنها إشكال.
(2) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 396 الحديث 34 وفيه (تعرفها سنة).
(3) التحرير: ج 2 (الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان) ص 125 ص 30 قال: والوجه عندي جواز
إبقائها في يده الخ.
301



(1) تقدم آنفا.
302

وينفق الواجد على الضالة إن لم يجد سلطانا ينفق من بيت المال،
وهل يرجع على المالك؟ الأشبه، نعم.
(
303

ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن، قال الشيخ في النهاية: كان
بإزاء ما أنفق، والوجه التقاص.

(1) المقنعة: باب اللقطة ص 99 س 20 قال: فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه وكان له
الرجوع بنفقته عليه الخ.
(2) النهاية: باب اللقطة والضالة ص 323 س 2 قال: فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه وكان
له الرجوع بنفقته عليه إذا بلغ.
(3) المراسم: ذكر اللقطة ص 205 س 15 قال: فإن لم يجد أنفق هو عليه ويرجع عليه إذا بلغ وأيسر.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: ج 1 (الفصل الثالث في اللقطة) ص 174 س 5 قال: والوجه: إن ما أنفقه مع نيته الرجوع
يرجع به.
(6) قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج / 78.
(7) لاحظ عوالي اللئالي: ج 1 ص 383 الحديث 11 و ج 2 ص 74 الحديث 195 و ج 3 ص 210
الحديث 54.
(8) السرائر: باب اللقطة والضالة ص 180 س 14 قال: والأقوى عندي أنه لا يرجع عليه لأنه لا دليل
عليه.
(9) السرائر: باب اللقطة والضالة ص 181 س 5 قال: فإن كان انتفع بلبن فيجب عليه رد مثله والذي أنفقه عليه يذهب ضياعا.
304



(1) في گل: (تهاترا).
(2) الشرائع: كتاب اللقطة (في الأحكام) الثانية: قال: وقيل ينظر في النفقة وقيمة المنفعة
ويتقاصان، وهو أشبه ولاحظ النافع أيضا.
(3) التحرير: ج 2 كتاب اللقطة (في الملتقط من الحيوان) ص 126 س 4 قال: قال الشيخ: يكون
بإزاء النفقة، والوجه التقاص.
(4) النهاية: باب اللقطة والضالة ص 324 س 6 قال: وإن كان من أنفق عليه قد انتفع بشئ من
جهته إلى قوله: كان ذلك بإزاء ما أنفق الخ.
(5) التهذيب: ج 6 (15) باب الرهون ص 176 الحديث 32.
(6) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب) عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن
عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر الخ.
305

(القسم الثالث) وفيه ثلاث فصول.
الأول، اللقطة: كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه، فما دون الدرهم
ينتفع به بغير تعريف، وقدر الدرهم روايتان.

(1) المقنعة: باب اللقطة ص 99 س 15 قال: ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما لم تبلغ قيمته
درهما واحدا.
(2) كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة 7 اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا وجب تعريفها، وإن
كان دون ذلك لا يجب تعريفها.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (9) باب اللقطة والضالة ص 186 الحديث 3.
(4) السرائر: باب اللقطة والضالة ص 178 س 28 قال: واللقطة على ضربين، ضرب منه يجوز أخذه
إلى قوله: وهو كلما كان دون الدرهم الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: ج 1 (الفصل الثالث في اللقطة) ص 171 س 6 قال: هل يجب تعريف الدرهم أو
الزائد عليه إلى قوله: والوجه الأول، أي وجوب التعريف.
306

وما كان أزيد، فإن وجده في الحرم كره أخذه، وقيل: يحرم،
ولا يحل أخذه إلا بنية التعريف، ويعرف حولا، فإن جاء صاحبه، وإلا
تصدق به عنه، أو استبقاءه أمانة، ولا يملك، ولو تصدق به بعد الحول
فكره المالك لم يضمن الملتقط على الأشهر، وإن وجده في غير الحرم
يعرف حولا، ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها أمانة، ولو
تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط. ولو كانت مما لا يبقى كالطعام
قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ولا
ضمان. ويكره أخذ الإدواة، والمخصرة، والنعلين، والشظاظ، والعصا،
والوتد، والحبل، والعقال وأشباهها.

(1) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 397 الحديث 38.
(2) الكافي: فصل في اللقطة ص 350 س 7 قال: أحدهما يصح التصرف فيه من غير تعريف إلى
قوله: مما تزيد قيمته على درهم الخ.
(3) المراسم: ذكر اللقطة ص 206 س 8 قال: فأما غير الحيوان فعلى ضربين: ما لا تبلغ قيمته أكثر من
درهم إلى قوله: فالأول يؤخذ وينتفع به بلا تعريف.
(4) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 389 الحديث 2.
307



(1) سورة العنكبوت / 67.
(2) النهاية: باب اللقطة والضالة ص 320 س 6 قال: والضرب الآخر، وهو الذي لا يجوز أخذه، فإن
أخذه إلى قوله: ضرب منه ما يجده في الحرم الخ.
(3) القواعد: ج 1 (الفصل الثالث في لقطة الأموال) ص 197 س 18 قال: وفيه (أي في الحرم)
(4) المختلف: ج 1 (الفصل الثالث في اللقطة) ص 171 س 12 قال: وعلي بن بابويه: أفضل
ما يستعمله في اللقطة إذا وجدها في الحرم أن يتركها ولا يمسها
(5) كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة 12 قال: لقطة الحرم يجوز أخذها.
(6) لاحظ عبارة الخلاف.
(7) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 390 الحديث 7.
(8) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 395 الحديث 30.
308



(1) عوالي اللئالي: ص 487 الحديث 12 ولاحظ ما علق عليه.
(2) لم أظفر عليه في المهذب، وقال في الإيضاح: ج 2 ص 150 س 19 عند قول المصنف: وفيه يحرم
على رأي: أقول: هذا هو المشهور ويظهر من عبارة ابن البراج جواز ما نقص عن الدرهم في الحرم.
(3) النهاية: باب آخر من فقه الحج، ص 284 س 19 قال: ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه
الخ.
(4) كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة 12 قال: لقطه الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها
سنة الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع وفي الشرائع: (في لقطة المال) قال: وما كان أزيد من ذلك (أي من الدرهم)
فإن وجد في الحرم قيل: يحرم أخذه وقيل: يكره، وهو الأشبه.
309



(1) الكافي: (فصل في اللقطة) ص 350 س 13 قال: فيجب تعريفه سنة كاملة إلى قوله: وإلا
فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه الخ.
(2) المبسوط: ج 3 ص 321 س 3 قال: ولا يجوز أن يتملكها. وفي القواعد: ج 1 ص 197 س 18 قال:
ولا يحل تملكه وفي السرائر: ص 178 س 33 قال: وهذا الضرب لا يجوز تملكه ولا يصير بعد السنة كسبيل
ماله الخ.
(3) المبسوط: ج 3 كتاب اللقطة ص 321 س 3 قال: والصدقة بشرط الضمان.
(4) كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة 12 قال: بين أن يتصدق بها بشرط الضمان.
(5) السرائر: باب اللقطة ص 178 س 34 قال: فإن تصدق به ثم جاء صاحبه ولم يرض بصدقته
كان ضامنا له.
(6) المختلف: ج 2 (الفصل الثالث في اللقطة) ص 170 س 12 قال: وبه (أي الضمان) قال
أبو علي إلى قوله: والأقوى الأول (أي الضمان).
(7) المختلف: ج 2 (الفصل الثالث في اللقطة) ص 170 س 12 قال: وبه (أي الضمان) قال
أبو علي إلى قوله: والأقوى الأول (أي الضمان).
(8) المقنعة: باب اللقطة ص 99 س 6 قال: وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه.
(9) المراسم: ذكر اللقطة ص 206 س 19 قال: فما وجد في الحرم إلى قوله: وإلا تصدق به عنه ولا
ضمان عليه.
(10) المهذب: كتاب اللقطة والضوال واللقيط والآبق ص 567 س 8 قال: وإن لم يحضر بعد السنة
تصدق به عنه ولا يلزم منه بعد ذلك شئ.
(11) الوسيلة: فصل في بيان اللقطة والضالة ص 278 س 9 قال: وإلا تصدق به عنه بعد سنة من غير
ضمان.
(12) لاحظ عبارة النافع.
310

(مسائل).
(الأولى) ما يوجد في خربة، أو فلاة، أو تحت الأرض فهو لواجده.
ولو وجده في أرض لها مالك، أو بائع، ولو كان مدفونا عرفه المالك أو
البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإلا كان للواجد، وكذا ما يجده في جوف
دابته.
ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف.

(1) النهاية: باب آخر من فقه الحج ص 284 س 20 قال: وإلا تصدق به وكان ضامنا.
(2) النهاية: باب اللقطة والضالة ص 320 س 11 قال: تصدق به عنه وليس عليه شئ.
(3) عوالي اللئالي: ج 1 ص 224 الحديث 106 و ص 389 الحديث 22 و ج 2 ص 345 الحديث 10
و ح 3 ص 246 الحديث 2 و ص 251 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه.
311

(الثانية) ما وجده في صندوقه أو داره فهو له. ولو شاركه في
التصرف كان كاللقطة إذا أنكره.

(1) النهاية: باب اللقطة والضالة ص 321 س 16 قال: إن ابتاع بعيرا إلى قوله: فوجد في جوفه شيئا
له قيمة عرفه من ابتاع إلى آخره ثم قال: فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها إلى قوله: أخرج منه الخمس
وكان له الباقي.
(2) المراسم: ذكر اللقطة ص 206 س 15 قال: فما وجده في بطن شئ إلى قوله: أو في بحر وماء
أخرج خمسه والباقي ملكه، وإن انتقل إليه بالشراء عرف ذلك إلى البائع الخ.
312



(1) السرائر: باب اللقطة ص 179 س 36 قال: إن ابتاع بعيرا فوجد في جوفه شيئا عرفه من ابتاع
ذلك الحيوان منه إلى قوله: وكذلك حكم من ابتاع سمكة الخ.
(2) تقدم آنفا.
(3) النهاية: باب اللقطة والضالة ص 320 س 14 قال: وأما الذي يجده في غير الحرم إلى قوله: وإن لم
يجئ كان كسبيل ماله.
(4) السرائر: باب اللقطة ص 178 س 29 قال: كما أباح الشارع التصرف بعد السنة إلى قوله: أو
يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله.
(5) المبسوط: ج 3 (فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه) ص 338 س 2 قال: فإن كان من ضرب
الإسلام فإنه يكون لقطة.
(6) المختلف: ج 2 (الفصل الثالث في اللقطة) ص 176 س 7 قال بعد نقل المبسوط: وهو حسن لأن
أثر الإسلام يدل على سبق تملك المسلم له.
(7) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 390 قطعة من حديث 5.
313



(1) المختلف: ج 2 (فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه) ص 176 س 9 قال: والجواب أنه محمول
على انتفاء سكة الإسلام.
(2) لم أظفر على مفروض المسألة غير الذي تقدم آنفا.
(3) المختلف: ج 2 (الفصل الثالث في اللقطة) ص 173 س 6 قال: مسألة قال الشيخ في النهاية الخ
فلاحظ فيها مذهب الأكثر.
(4) تقدم مختاره آنفا.
(5) السرائر: باب اللقطة ص 179 س 36 قال: إن ابتاع بعيرا أو بقرة أو شاة فوجد في جوفه شيئا
إلى قوله: وكان له الباقي.
(6) التذكرة: ج 2 (المطلب الثالث في اللواحق) ص 265 س 26 قال: مسألة لو وجد شئ في
جوف دابة إلى قوله: وإلا كانت ملكا له.
(7) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 392 الحديث 14.
314



(1) التذكرة: ج 2 كتاب اللقطة ص 265 س 26 قال: مسألة: لو وجد شيئا في جوف دابة إلى قوله:
لكن علمائنا على الأول.
(2) نقله عن أحمد في التذكرة: ج 2 كتاب اللقطة ص 265 س 30 قال: وقال أحمد الخ. وفي كتاب
المغني لابن قدامة: ج 6 كتاب اللقطة ص 370 تحت رقم 4519 قال: ومن اصطاد سمكة فوجد فيها
درة فهي للصياد لأن الدر يكون في البحر بدليل قول الله تعالى (وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) فيكون
لآخذها إلى قوله: أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما.
315

(الثالثة) لا تملك اللقطة بحول الحول وإن عرفها ما لم ينو التملك،
وقيل: تملك بمضي الحول.

(1) الإيضاح: ج 2 (في أحكام اللقطة) ص 157 س 9 قال في شرح قول المصنف: (ولو نوى التملك
ثم عرف السنة) أقول: لبطلان النية فكان وجودها كعدمها الخ.
(2) النهاية: باب اللقطة والضالة ص 320 س 15 قال: وإن لم يجئ كان كسبيل ماله ويجوز له
التصرف فيه.
(3) المختلف: ج 2 (في اللقطة) ص 171 س 19 فبعد نقل قول النهاية كما قدمناه قال: وكذا قال ابنا
بابويه.
(4) المقنع: باب اللقطة ص 127 س 9 قال: فإن جاء صاحبها، وإلا فهي كسبيل مالك.
(5) السرائر: باب اللقطة ص 179 س 2 قال: فإن لم يجئ كان كسبيل ماله بعد السنة
والتعريف فيها يجوز له التصرف فيها الخ.
(6) المختلف: ج 2 في اللقطة ص 171 س 32 قال: والمعتمد ما ذهب إليه الشيخ في الخلاف
والمبسوط.
(7) الإيضاح: ج 2 في أحكام اللقطة ص 157 س 22 قال بعد نقل قول المختلف: وهو الصحيح عندي
316

(الثاني) الملتقط من له أهلية الاكتساب. فلو التقط الصبي أو
المجنون جاز، ويتولى الولي التعريف.
وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز،
وكذلك المدبر المكاتب، وأم لولد.

(1) كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة 10 قال: لا تدخل في ملكه إلا باختياره، بأن يقول: هذا
قد اخترت ملكها.
(2) لم أعثر عليهما في كتابي الوسيلة والكافي في باب اللقطة، ولكن قال في المختلف (ج 2
ص 171 س 22) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط: وكذا قال ابن حمزة وأبو الصلاح.
(3) لم أعثر عليهما في كتابي الوسيلة والكافي في باب اللقطة، ولكن قال في المختلف (ج 2
ص 171 س 22) بعد نقل قول الشيخ في الخلاف والمبسوط: وكذا قال ابن حمزة وأبو الصلاح.
(4) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 389 الحديث 3. وعبارة (رواه... إلى قوله ماله) ساقطة من گل
(5) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 390 الحديث 5.
317

(الثالث) في الأحكام، وهي ثلاثة.
(الأول) لا يدفع اللقطة إلا بالبينة. ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي
في الأموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن.

(1) تقدم مختاره آنفا.
(2) ليس في التهذيب جملة (سالم بن مكرم الجمال) ولكنه موجود في من لا يحضره الفقيه.
(3) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 397 الحديث 37.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (90) باب اللقطة والضالة ص 188 الحديث 8.
(5) المبسوط ج 3 كتاب اللقطة ص 325 س 3 قال: هل للعبد أن يلتقط اللقطة؟ قيل فيه قولان
أحدهما له أن يلتقط، والثاني ليس له ذلك، والأول أقوى لعموم الأخبار.
(6) كتاب الخلاف: كتاب اللقطة مسألة 8 قال: العبد إذا وجد لقطة جاز أن يلتقطها.
318



(1) قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج / 78.
(2) عوالي اللئالي: ج 1 ص 383 الحديث 11 و ص 220 الحديث 93 و ج 2 ص 74 الحديث 195 و ج 3
ص 210 الحديث 54 ولاحظ ما علق عليه.
(3) الماقوفة: لعله اسم موضع، أو اسم لمحل الوقوف بمنى (هكذا في هامش التهذيب وفي ملاذ الأخيار
ج 10 ص 426).
(4) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 390 الحديث 10.
319



(1) سورة يوسف / 72.
(2) التهذيب: ج 6 (94) باب اللقطة والضالة ص 398 الحديث 43.
320

(الثاني) لا بأس بجعل الآبق، فإن عينه لزم بالرد، وإن لم يعينه ففي
رد العبد من المصر دينار، ومن خارج البلد أربعة دنانير على رواية
ضعيفة يؤيدها الشهرة، وألحق الشيخان: البعير، وفي ما عداهما أجرة
المثل.
(الثالث) لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم
يفرط.

(1) تقدم آنفا.
(2) المقنعة: باب جعل الآبق ص 99 س 24 قال: وإذا وجد الإنسان عبدا آبقا، أو بعيرا شاردا فرده
على صاحبه كان له على ذلك جعل إن كان وجده في المصر فدينار إلى قوله: بذلك ثبتت السنة عن النبي
صلى الله عليه وآله.
(3) النهاية: باب اللقطة والضالة ص 323 س 17 قال: ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل إلى قوله:
وكان قد وجد عبدا أو بعيرا الخ.
321



(1) لاحظ المختلف: ج 2 (الفصل الرابع في الجعالة) ص 176 فيمن وافق الشيخ في الإلحاق كابن
إدريس وابن البراج وغيرهما.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن يعقوب * عن محمد بن علي عن أبي سعيد عن سهل
بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون البصري عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن
عبد الملك كرد بن أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام).
-
* قال في هامش التهذيب ما لفظه (قال في الوافي: هذا الحديث لم نجده في الكافي. وقد فحصنا عنه
نحن فلم نظفر به أيضا).
322

كتاب المواريث
323

كتاب المواريث
والنظر في المقدمات، والمقاصد، واللواحق.
والمقدمات ثلاث
الأولى: في موجبات الإرث، وهي نسب وسبب، فالنسب ثلاث
مراتب:

(1) سنن النسائي: ج 5 باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ص 255 ولفظ الحديث (يزيد بن شيبان
قال: كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من الموقف فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله صلى
الله عليه (وآله) وسلم إليكم يقول: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه
السلام).
(2) الوارث صفة من صفات الله عز وجل، وهو الباقي الدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم
(لسان العرب ج 2 ص 199).
325

(1) الأبوان والولد وإن نزل.
(2) والأجداد وإن علوا، والأخوة وأولادهم وإن نزلوا.
(3) والأعمام والأخوال.
والسبب قسمان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء
العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة، ثم ولاء الإمامة.

(1) قال ابن عرفة: الفرض التوقيت. وأصل الفرض القطع، وقوله تعالى: (لاتخذن من عبادك
نصيبا مفروضا)، أي موقتا وفي الصحاح: أي مقتطعا محدودا (لسان العرب ج 7 ص 202 و 203 و 205
لغة فرض).
(2) النساء 11.
(3) السنن الكبرى للبيهقي: ج 6 ص 208 باب الحث على تعليم الفرائض. وسنن الدارقطني: ج 4
كتاب الفرائض والسير وغير ذلك الحديث 45 وعوالي اللئالي: ج 3 باب المواريث ص 491 قطعة من
حديث 2.
326

الثانية: في موانع الإرث وهي ثلاثة: الكفر، والرق، والقتل.
أما الكفر فإنه يمنع في طرف الوارث، فلا يرث الكافر مسلما، حربيا
كان الكافر أو ذميا أو مرتدا. ويرث الكافر أصليا ومرتدا، فميراث
المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر، أو كان أقرب حتى
لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن. ولو لم يكن وارث
مسلم فميراثه للإمام. والكافر يرثه المسلم إن اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا
لم يكن وارث مسلم. ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وإن بعد
وقرب الكافر. وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك إن كان
مساويا في النسب، وحاز الميراث إن كان أولى، سواء كان المورث
مسلما أو كافرا. ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وإن
أسلم، لأنه لا تتحقق هنا قسمة.

(1) النمل: 16.
(2) مريم: 19.
(3) النساء: 176
(4) النساء: 12.
327



(1) النساء: 33.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 باب المواريث 492 الحديث 4 وقريب منه ما في سنن البيهقي: ج 6 باب
نسخ التوارث بالتحالف وغيره ص 262 س 28 فلاحظ. ونقله بتمامه في المبسوط: ج 4 كتاب الفرائض
والمواريث ص 67 س 9 قال: فروى أن النبي صلى الله عليه وآله الخ.
(3) الأنفال: 72.
(4) الأنفال: 75.
328



(1) عوالي اللئالي: ج 3 باب المواريث ص 491 الحديث 2 وقريب منه ما في سنن البيهقي: ج 6 باب
الحث على تعليم الفرائض ص 208 س 21.
(2) أورده الشيخ في المبسوط: ج 4 كتاب الفرائض والمواريث ص 67 س 2 وأورده البيهقي في سننه:
ج 6 ص 209 س 3 ثم قال: تفرد به حفص بن عمرو ليس بالقوى، وفي الهامش بعد نقل (تفرد به حفص
بن عمر) ما لفظه، قلت: لم أر أحدا وأفقه على هذه العبارة اللينة في حق هذا الرجل، بل أساء القول فيه،
قال البخاري منكر الحديث رماه يحيى بن يحيى بالكذب، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن حيان:
لا يجوز الاحتجاج به بحال الخ.
329

(مسائل):
(الأولى) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار،
كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية والباقي بالرد. وللزوجة
المسلمة الربع مع الورثة الكفار، والباقي للإمام. ولو أسلموا أو أسلم
أحدهم قال الشيخ، يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية وفيه تردد.

(1) السرائر: كتاب المواريث ص 404 س 6 قال بعد قول النهاية: قال محمد بن إدريس: إلى قوله:
فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمة المال بينها وبين الإمام أخذ ما كان يأخذه الإمام، وإن أسلم بعد
القسمة فلا شئ له بحال.
(2) لاحظ عبارة النافع.
331



(1) التحرير: ج 2 كتاب المواريث (المقصد الرابع في موانع الإرث) ص 171 س 26 قال: ولو كان
الوارث زوجا أو زوجة إلى قوله: ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون الزوج الخ.
(2) النهاية: باب توارث أهل الملتين ص 664 س 14 قال: فإن أسلموا رد عليهم ما يفضل من سهم
الزوج.
(3) الإنتصار (المسائل المشتركة في الإرث) ص 300 س 16 قال: ومما انفردت به الإمامية أن الزوج
يرث المال كله إلى قوله: والحجة لنا في ذلك إجماع الطائفة عليه.
(4) المبسوط: ج 4 (فصل في ذكر سهام المواريث) ص 74 س 11 قال: إن الزوج وحده يرد عليه
الباقي، لإجماع الفرقة عليه.
(5) عدة رسائل (ط إيران مكتبة المفيد) رسالة الاعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
(ميراث الأزواج) ص 336 س 8 قال: واتفقت الإمامية في المرأة إذا توفيت إلى قوله: إن المال كله
للزوج، النصف بالتسمية، والنصف الآخر مردود عليه بالسنة.
(6) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 13.
332



(1) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 12.
(2) لاحظ المصدر، الحديث 14 و 15.
(3) الرسائل العشر (ط مؤسسة النشر الإسلامي - قم - إيران) (الإيجاز في الفرائض والمواريث)
ص 270 فصل في ذكر ذوي السهام عند الانفراد وعند الاجتماع ص 24.
قال: فذووا الأسباب هم
الزوج أو الزوجة، إلى قوله: وقال أصحابنا، إن الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة.
(4) المراسم: ذكر ميراث الأزواج ص 222 س 5 قال: وفي أصحابنا من قال: إذا ماتت امرأة ولم
تخلف غير زوجها فالمال كله له بالنسبة والرد.
(5) المقنعة: باب ميراث الأخوة والأخوات ص 105 س 14 قال: وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب
إلى قوله: رد باقي التركة على الأزواج.
(6) المهذب: ج 2 باب ميراث الأزواج والزوجات ص 141 س 8 قال: فإن مات رجل وخلف
زوجته إلى قوله: كان لها الربع والباقي للإمام.
(7) السرائر: (فصل وأما ترتيب الوارث) ص 397 س 25 قال: فأما مع الزوجة فإنه يستحق (أي
الإمام) ما بقي بعد سهمها وفرضها بغير خلاف.
333



(1) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض وأحكامه ص 185 س 6 قال بعد نقل قول الصدوق: وكذلك قال أبوه
في رسالته إليه.
(2) المقنع: باب المواريث ص 170 س 16 قال: وإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع إلى قوله: جعل
ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت المرأة زوجها فللزوج النصف إلى قوله: فالنصف يرد إلى الزوج.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (133) باب ميراث الزوج والزوجة ص 192 قال بعد نقل الحديث
الأول: قال مصنف هذا الكتاب: هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام فأما في حال غيبته إلى قوله:
فالمال لها.
(4) النهاية: باب ميراث الأزواج ص 642 س 17 قال بعد نقل التفصيل: وهذا وجه قريب من
الصواب.
(5) التحرير: ج 2 (في ميراث الأزواج) ص 168 س 10 قال: أما لو كانت زوجة إلى قوله: يرد عليها
حال غيبة الإمام وهو الأقوى عندي.
(6) الجامع للشرائع: كتاب الميراث ص 502 س 2 قال: وإن لم يخلف غيرها إلى قوله: وإذ لم يتمكن
من سلطان العدل رد عليها.
(7) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 295 الحديث 16 ثم قال بعد نقل الخبر:
هذا الخبر يحتمل شيئين إلى قوله: والآخر، وهو الأولى عندي، وهو أنه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له
أقرب منها، فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة.
(8) تقدم آنفا تحت رقم 7.
334

(الثانية) روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في
نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان، وأولاد صغار: لابن الأخ
الثلثان، ولابن الأخت الثلث، وينفقان على الأولاد بالنسبة، فإن أسلم
الصغار دفع المال إلى الإمام، فإن بلغوا على الإسلام دفعه الإمام إليهم،
فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث.

(1) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 296 الحديث 21.
(2) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 294 الحديث 15.
(3) السرائر: (فصل. وأما ترتيب الوارث) ص 397 س 31 قال: لأن أموال بني آدم الخ.
(4) النهاية: باب توارث أهل الملتين ص 665 س 7 قال: وإذا خلف الكافر أولادا صغارا إلى آخره.
(5) المقنعة: باب توارث أهل الملل المختلفة ص 107 س 13 قال: وإذا ترك الذمي أولادا أصاغر وإخوة
لأبيه وإخوة لأمه مسلمين الخ.
335



(1) المهذب: ج 2 باب توارث أهل ملتين ص 159 س 4 قال: إذا مات كافر وترك أولادا وإخوة
وأخوات الخ.
(2) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 608 س 9 قال: وإذا كان للكافر أولاد صغار وقرابة مسلم أنفق
عليهم من التركة حتى يبلغوا، فإن أسلموا فالميراث لهم الخ.
(3) الكافي: (الباب الخامس) ص 375 س 6 قال: وإن كان للكافر أولادا صاغر وقرابة مسلم أنفق
عليهم من التركة حتى يبلغوا فإن أسلموا فلهم الميراث الخ.
(4) السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى أن الكافر لا يرث المسلم) ص 404 س 16
قال بعد قول النهاية: والذي يقتضيه أصل مذهبنا: أن الميراث بين الأخوة من الأب والأخوة من الأم إلى
قوله: فعلى هذا التحرير: إذا بلغوا الأولاد واختاروا الإسلام لا يجب على الإخوة رد شئ من الميراث
إليهم.
(5) الشرائع: المقدمة الثانية في موانع الإرث (أما الكفر) قال: ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث
مسلم كان ميراثه للمسلم دون الكافر وإن قرب.
(6) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 3 قال بعد نقل قول ابن إدريس في السرائر: والوجه
ما قاله ابن إدريس.
336



(1) التهذيب: ج 9 (38) باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات المتباينة ص 368 الحديث
14.
(2) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 3 فإنه بعد اختياره ما اختاره ابن إدريس في السرائر
قال: وحمل هذه الرواية على الاستحباب دون الوجوب.
337

(الثالثة) إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما، ألحق به، فلو بلغ أجبر
على الإسلام، ولو أبى كان كالمرتد.
(الرابعة) المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آرائهم، وكذا الكفار وإن
اختلفت مللهم.
(الخامسة) المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة
الوفاة، وتقسم أمواله، ومن ليس عن فطرة يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل
وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة، وعدة الوفاة لا معها. والمرأة لا تقتل
بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة.
339



(1) المبسوط: ج 7 كتاب المرتد ص 283 س 1 قال: وقال آخرون: يستتاب القدر الذي يمكنه فيه
الرجوع وهو الأقوى.
(2) الإيضاح: ج 4 (في أحكام المرتد) ص 550 س 17 قال: والأقوى عندي أنه يستتاب القدر الذي
يمكنه منه أن يرجع فيه إلى الإسلام.
(3) الخلاف: كتاب المرتد مسألة 6 قال: يستتاب ثلاثا. وفي المبسوط: ج 7 كتاب المرتد
ص 282 س 23 قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا إلى قوله: والأول (أي الثلاث) أحوط لأنه ربما دخلت
عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها.
(4) الخلاف: كتاب المرتد مسألة 6 قال: يستتاب ثلاثا. وفي المبسوط: ج 7 كتاب المرتد
ص 282 س 23 قال: قال قوم: يستتاب ثلاثا إلى قوله: والأول (أي الثلاث) أحوط لأنه ربما دخلت
عليه شبهة فيتأملها وينبه عليها.
(5) الشرائع (الباب الأول في المرتد) قال: وكم يستتاب؟ قيل: ثلاثة أيام إلى قوله: والأول مروي،
وهو حسن لما فيه من التأني لإزالة عذره.
(6) الكافي: ج 7 باب حد المرتد ص 258 الحديث 17.
340



(1) النهاية: باب توارث أهل الملتين ص 666 س 15 قال: ومن كان كافرا فأسلم ثم ارتد إلى قوله:
فإن لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه اعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثم يقسم ميراثه بين
أهله.
(2) السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى الخ) ص 405 س 5 قال: وهذا المرتد الذي
قد ارتد لا عن فطرة الإسلام لا يقسم أمواله بين ورثته إلى أن يموت أو يقتل وإن لحق بدار الحرب
الخ.
341



(1) المبسوط: ج 7 كتاب المرتد ص 283 س 8 قال: وإن كان (أي الارتداد) عن إسلام كان قبله
كافرا إلى قوله: والأصل بقاء الملك.
(2) كتاب الخلاف: كتاب المرتد مسألة 10 قال: المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر
ذلك مجرى موته، ولا يتصرف في ماله الخ.
(3) القواعد: ج 2 (الفصل الثاني في أحكام المرتد) ص 276 س 12 قال: وإن التحق بدار الحرب
حفظت (أي أمواله) وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فإن مات أو قتل انتقل إلى ورثته المسلمين الخ.
342



(1) القواعد: ج 2 (الفصل الثاني في أحكام المرتد) ص 276 س 19 قال: وأما المرتد عن
فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله (أي ما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب والاتهاب) في
ملكه.
(2) الإيضاح: ج 4 (المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته) ص 554 س 18 قال: الأقرب عند المصنف
وعندي: لا
(3) الإستبصار: ج 4 (149) باب حد المرتد والمرتدة 254 الحديث 8.
344



(1) الإستبصار: ج 4 (149) باب حد المرتد والمرتدة ص 254 ذيل حديث 9.
(2) الإستبصار: ج 4 (149) باب حد المرتد والمرتدة ص 253 الحديث 4.
(3) الإستبصار: ج 4 (149) باب حد المرتد والمرتدة ص 255 الحديث 12.
345

(السادسة) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. ولو لم يكن
وارث إلا كافر كان ميراثه للإمام على الأظهر.

(1) النهاية: باب توارث أهل الملتين ص 666 س 2 قال: والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وإن
اختلفوا في الآراء إلى قوله: دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب.
(2) المهذب: ج 2 باب توارث أهل ملتين ص 160 س 11 قال: والمسلمون يرث بعضهم بعضا وإن
اختلفوا في الآراء إلى قوله: دون الإيمان الخ.
(3) الوسيلة: فصل في بيان توارث أهل ملتين ص 394 س 10 قال: والإسلام على اختلاف
المذاهب والآراء ملة واحدة.
(4) السرائر: كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى الخ) ص 404 س 27 قال: والمسلمون يرث
بعضهم بعضا وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب إلى قوله: دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب.
(5) المقنعة: باب مواريث أهل الملل المختلفة ص 107 س 17 قال: ويرث المؤمنون أهل البدع إلى
قوله: ولا يرث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان.
(6) الكافي: (الباب الخامس) ص 374 س 22 قال: أو كافر له ولد كافر إلى قوله: ميراثه لابن
خاله المسلم دون ولده الكافر.
(7) عوالي اللئالي: ج 1 ص 226 الحديث 118 ولاحظ ما علق عليه فإنه ينفعك ورواه في الفقيه:
ج 4 (171) باب ميراث أهل الملل ص 243 الحديث 3.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (171) باب ميراث أهل الملل ص 243 قطعة من حديث 5.
346

وأما القتل: فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما، ولا يمنع لو كان
خطأ. وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب. ولو اجتمع القاتل وغيره،
فالميراث لغير القاتل وإن بعد، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره، ولو لم يكن
وارث سوى القاتل فالإرث للإمام.

(1) الإستبصار: ج 4 (110) باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر ص 193 الحديث 19.
(2) النهاية: باب توارث أهل الملتين ص 667 س 1 قال: وقد روي أنه يكون ميراثه لورثته الكفار،
وذلك محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب العامة.
(3) المقنع: باب المواريث ص 179 س 10 قال: والنصراني إذا أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات
فميراثه لولده النصراني.
(4) المختلف: ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 10 قال: فابن عقيل منع من إرثه مطلقا.
347



(1) المقنعة: باب ميراث القاتل ص 107 س 28 قال: ويرثه إذا قتله خطأ.
(2) المراسم: كتاب المواريث ص 218 س 17 قال: ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة.
(3) النهاية: باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص 672 س 18 فبعد نقل الحديث والحمل على
عدم الإرث من الدية قال: وعلى هذا أعمل لأنه أحوط.
(4) المختلف: ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 10 قال: والشيخ وابن الجنيد إلى قوله: منعوه من
الدية.
(5) المهذب: ج 2 باب ميراث القاتل ص 162 س 14 قال: وأما القاتل خطأ إلى قوله: ولا يرث من ديته.
(6) الكافي: الباب الخامس ص 375 س 11 قال: ويرثه إن كان القتل خطأ ما خرج عن الدية...
(7) الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل) ص 396 س 5 قال: والثالث: يرثه من التركة
دون الدية.
(8) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 608 س 14 قال: ويرثه خطأ ما عدا الدية.
(9) السرائر: كتاب المواريث ص 405 س 29 قال: ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدى الدية.
(10) المختلف: ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 12 قال: والمعتمد ما قاله الشيخ في الخطأ.
(11) الشرائع: كتاب الفرائض (أما القتل) قال: ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر. وخرج
المفيد رحمه الله وجها آخر: هو المنع من الدية، وهو حسن، والأول أشبه.
348



(1) التهذيب: ج 9 (41) باب ميراث القاتل ص 379 الحديث 12.
(2) التهذيب: ج 9 (41) باب ميراث القاتل ص 378) الحديث 5.
(3) التهذيب: ج 9 (41) باب ميراث القاتل ص 379 الحديث 11.
(4) التهذيب: ج 9 (41) باب ميراث القاتل ص 380 س 5 قال في مقام الجمع: ومع ذلك يحتمل
أن يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من أنه لا يرث الرجل الرجل
إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدى الدية.
(5) النساء: 12 قال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلى آخره).
(6) المختلف: ج 2 في ميراث القاتل ص 190 س 16 قال: وقال ابن الجنيد: القاتل عمد لا يرث إلى
قوله: وكذا شبيه العمد الخ.
(7) القواعد: ج 2 (المطلب الثاني القتل) ص 163 س 19 قال: وهل يلحق شبيه العمد بالعمد أو
بالخطأ؟ الأقرب الأول.
349



(1) الإيضاح: ج 4 (في موانع الإرث) ص 182 س 13 قال: والأصح عندي وعند والدي وجدي
قول ابن الجنيد.
(2) المراسم: كتاب المواريث ص 218 س 17 قال: ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة.
(3) الوسيلة: (فصل في بيان حكم ميراث القاتل): ص 396 س 5 قال: والثالث (أي شبيها بالخطأ)
يرثه من التركة دون الدية، وقيل: يرث الدية أيضا وقيل: لم يرث من التركة أيضا.
(4) المختلف: ج 2 (في ميراث القاتل) ص 191 س 16 قال: وأما شبيه العمد، فالأولى إلحاقه بالخطأ
الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) الشرائع (في موانع الإرث) وأما القتل قال: ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر، وخرج
المفيد رحمه الله وجها آخر الخ.
350

وهنا مسائل
(الأولى) الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه،
وإن قتل عمدا إذا أخذت الدية، وهل للديان منع الوارث من
القصاص؟ الوجه، لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.

(1) النهاية: باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص 671 س 18 قال: القاتل على ضربين إلى
قوله: وعلى هذا أعمل لأنه أحوط.
(2) المقنعة: (باب ميراث القاتل) ص 107 س 28 قال: وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه
إلى قوله ولا أوقع بقتله معصية.
(3) في النسخ المخطوطة التي بأيدينا (حتى يضمن الدية) والصواب ما أثبتناه كما في المطبوع من
المختصر النافع.
351



(1) قال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا)
الإسراء: 33.
(2) السرائر: باب قضاء الدين عن الميت ص 166 س 17 قال بعد نقل الشيخ في النهاية: والذي
يقتضيه أصول مذهبنا وما عليه إجماع طائفتنا: إن قتل العمد المحض موجبه القود فحسب دون المال الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) التحرير: ج 2 (الفصل الثاني في باقي الموانع) ص 172 س 22 قال: ولو وقع عمدا فاختار الديان
الدية والورثة القصاص قدم اختيار الورثة الخ.
(5) النهاية: باب قضاء الدين عن الميت ص 309 س 13 قال: وإن قتل إنسان وعليه دين وجب أن
يقضي ما عليه من ديته سواء كان عمدا أو خطأ.
(6) التهذيب: ج 10 (13) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 180 الحديث 18.
352

(الثانية) يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا، والزوج
والزوجة. ولا يرث من يتقرب بالأم، وقيل: يرثها من يرث المال.

(1) تقدم آنفا.
(2) المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 74 س 6 قال: فالدية يرثها من يرث المال.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 127 قال: يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين
أو غير مناسبين الخ.
(4) الوسيلة: فصل في بيان حكم ميراث القاتل ص 396 س 7 قال: ويستحق الدية خمسة: الولد
عليه وأفتي به القول الذي قواه شيخنا في مبسوطه دون ما ذكره في نهايته لأنه موافق لأصول مذهبنا يعضده
ظاهر القرآن الخ.
(6) النهاية: باب ميراث القتال ص 673 س 14 قال: والدية يستحقها إلى قوله: وكل من يتقرب من
جهة الأب خاصة ذكرا كان أو أنثى الخ.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) القواعد: ج 2 كتاب الفرائض المطلب الثاني القتل ص 163 س 16 قال: ويرث الدية كل مناسب
ومسابب عدا المتقرب بالأم.
353



(1) كتاب الخلاف: كتاب الجنايات مسألة 41 قال: الدية يرثها الأولاد إلى قوله: ولا يرث الأخوة
والأخوات من قبل الأم، ولا الأخوات من قبل الأب.
(2) الأنفال: 75.
(3) التهذيب: ج 9 (40) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام ص 377 الحديث
16.
(4) التهذيب: ج 9 (40) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام ص 375
الحديث 8.
(5) التهذيب: ج 9 (41) باب ميراث القاتل ص 378 الحديث 6.
354

(الثالثة) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام، فله القود أو
الدية مع التراضي وليس له العفو وقيل: له العفو.
أما الرق: فيمنع في الوارث والمورث. ولو اجتمع مع الحر فالميراث
للحر دونه، ولو بعد وقرب المملوك. ولو أعتق على ميراث قبل القسمة
شارك إن كان مساويا وحاز الإرث إن كان أولى. ولو كان الوارث
واحدا فأعتق الرق لم يرث وإن كان أقرب لأنه لا قسمة. ولو لم يكن
وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث.

(1) التهذيب: ج 9 (41) باب ميراث القاتل ص 380 الحديث 13.
(2) لاحظ النهاية: كتاب الديات ص 739 س 8 والمهذب: ج 2 باب أقسام القتل ص 460 س 3
والقواعد: ج 2 ص 163 س 16.
(3) التهذيب: ج 10 (13) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 178 قطعه من حديث 12.
(4) التهذيب: ج 10 (13) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 178 الحديث 11.
355

ولو قصر المال عن قيمته لم يفك، وقيل: يفك ويسعى في باقيه. ويفك
الأبوان والأولاد دون غيرهما، وقيل: يفك ذو القرابة، وفيه رواية
ضعيفة. وفي الزوج والزوجة تردد. ولا يرث المدبر، ولا أم الولد،
ولا المكاتب المشروط. ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما
فيه من الرقية.

(1) السرائر: باب في أقسام القتل ص 420 س 24 قال بعد نقل قول النهاية: هذا غير واضح
ولا مستقيم، بل الإمام ولي المقتول إن شاء عفى وإن شاء قتل الخ.
(2) المراسم: ص 219 س 1 قال: وأما الرق إلى قوله: فما يجب إزالته فهو رق الأبوين إلى قوله: ورق
باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه.
(3) المقنع: باب المواريث ص 178 س 10 قال: وإذا مات رجل حر وترك أما مملوكة فإن
أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثم تعتق فيورثها إلى قوله: كذلك ذكره والدي
رحمه الله في رسالته إلي.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
356



(1) المقنعة: باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 106 س 10 قال: وكذلك إن ترك أمه وولده
لصلبه، وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنين والوالدين والولد للصلب.
(2) الوسيلة: فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر ص 396 س 14 قال: وإن
كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه: إما يكون ولدا واحدا أو أكثر، أو يكون أحد الوالدين أو كليهما، أو يكون
الولد والوالدان معا الخ.
(3) السرائر: كتاب المواريث ص 405 س 17 قال: وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشتري إلا
ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب إلى قوله: وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به، وهو اختيار
السيد المرتضى.
(4) السرائر: كتاب المواريث ص 405 س 17 قال: وذهب أكثر أصحابنا إلى أنه لا يشتري إلا
ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب إلى قوله: وهو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به، وهو اختيار
السيد المرتضى.
(5) تقدم نقله آنفا عن المقنعة.
(6) الكافي: ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 الحديث 7.
(7) الكافي: ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 الحديث 4.
357



المهذب: ج 2 باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا ص 155 س 13
قال: فإن ترك هذا الحر أبويه وهما مملوكان أو ولدين له كذلك، أو ما جرى هذا المجرى إلى قوله: اشتريا
وأعتقا.
(2) الكافي: الباب الخامس ص 375 س 19 قال: وإذا لم يكن للموروث إلا وارث مملوك ابتيع من
الإرث وعتق وورث الباقي.
(3) الإيضاح: ج 4 كتاب الفرائض ص 186 س 4 قال: قول ابن الجنيد: أنه يشتري كل
قريب إلى قوله: والصحيح عندي قول والدي المصنف.
(4) الإيضاح: ج 4 كتاب الفرائض ص 186 س 4 قال: قول ابن الجنيد: أنه يشتري كل
قريب إلى قوله: والصحيح عندي قول والدي المصنف.
(5) القواعد: ج 2 المطلب الثالث في الرق ص 164 س 15 قال: ولا خلاف في فك الأبوين،
والأقرب في الأولاد ذلك وكذا باقي الأقارب.
(6) الكافي: ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 قطعة من حديث 6.
(7) الكافي: ج 7 باب ميراث المماليك ص 147 الحديث 3.
(8) سند الحديث كما في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن ابن
بكير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام.
358



(1) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 190 س 2 قال: وهذه الطريقة الخ.
(2) النهاية: باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص 668 س 14 قال: وحكم الزوج والزوجة
حكم ذوي الأرحام في أنه إذا لم يخلف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا.
(3) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل: قد بينا فيما مضى أن الكافر لا يرث المسلم ص 608 س 10
قال: وإن لم يكن للميت إلا وارث مملوك ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي.
(4) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 21 قال بعد نقل قول ابن زهرة: وكذا قال قطب
الدين الكيدري.
(5) التهذيب: ج 9 (32) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 337 الحديث 18.
(6) الإستبصار: ج 4 (103) باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ص 179 قال بعد نقل
حديث سليمان بن خالد المتقدمة: فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق
التطوع الخ.
359



(1) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 190 س 6 قال: والذي ذكره الشيخ محتمل لكن تعليله ليس
بجيد الخ.
(2) النهاية: باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص 668 س 8 قال: وإذا لم يخلف الميت وارثا
حرا وخلف وارثا مملوكا إلى قوله: وجب أن يشترى من تركته إلى قوله: هذا إذا كان ما خلفه بقيمة
المملوك أو أكثر منه فإن كانت التركة أقل لم يجب الخ.
(3) المقنعة: باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 106 س 11 قال: وإن كان ينقص عن قيمة
الأب والأم لم يجب ابتياعهما وكانت تركته لبيت المال.
(4) المراسم: كتاب المواريث ص 219 س 7 قال: أما إذا قصرت فلا يشترى أحدهما بل يكون
الإرث لبيت المال.
(5) النهاية: باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص 668 س 16 قال: وقال بعض أصحابنا:
أنه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعي في باقيه.
(6) المهذب: ج 2 باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا ص 155 س 8
قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يشترى من التركة ويعتق ويستسعى في الباقي.
(7) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 189 س 21 قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: وإن كان
ما خلفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك، فقد قيل: يدفع إلى السيد ويستسعي العبد في بقية قيمته إلى أن
قال: على أن القول الآخر ليس بعيدا عن الصواب، لأن عتق الجزء إلى آخره.
(8) تقدم آنفا تحت رقم 7.
360



(1) القواعد: ج 2 المطلب الثالث في الرق ص 164 س 9 قال: ولو تعدد الوارث والرقيق وقصر
نصيب كل واحد منهم إلى قوله: لم يفك وكان المال للإمام.
(2) الإيضاح: ج 4 المطلب الثالث قي الرق ص 184 س 21 قال: وأنا أقول: لا إشكال عندي في
هذه المسألة الخ.
362



(1) النهاية: ص 668 س 10 قال: وجب أن يشترى من تركته وأعتق. وفي المهذب: ج 2 ص 155
س 14 قال: اشتريا وأعتقا. وفي القواعد: ج 2 ص 164 س 6 قال: بل اشتري المملوك من التركة وأعتق.
والمراسم: ص 219 س 3 قال: فإنهما يشتريان ويعتقان.
(2) التهذيب: ج 9 (32) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا، والحديث 4 و 5 و 9 و 10 إلى غير
ذلك.
(3) التهذيب: ج 9 (32) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص 333 الحديث 3.
363

والنصف يجتمع مع مثله، ومع الربع، والثمن، ومع الثلث
والسدس. ولا يجتمع الربع مع الثمن. ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث
والسدس. ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس، ولا يجتمع مع الثلث،
ولا الثلث مع السدس.

(1) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 21 قال: وقد لوح ابن عقيل بما يوافق كلام الفضل
فقال: وإذا حضر واحد منهم، يعني من الأولاد فله المال كله بلا سهام مسمى ذكرا كان أو أنثى، فإذا
ترك بنتا فالمال كله لها بلا سهام مسماة.
(2) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 20 قال: تذنيبان: الأول: كلام الفضل في أن
للبنت النصف وللبنتين الثلثان مع الأب خاصة الخ.
366



(1) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 24 قال: (أي ابن أبي عقيل) وإنما سمى الله
عز وجل للأم السدس والثلث مع الولد والأب إذا اجتمعوا، فإذا لم يكن ولا أب فليست بذي سهم. وكذا
قال: إنما سمى الله للأخت من الأبوين أو من الأب أو من الأم إذا اجتمعوا إلى قوله: فإذا انفردت
من الأخت أي جهة كانت، فالمال كله لها بلا سهام.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
367

مسألتان
(الأولى) التعصيب باطل. وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا
الزوج والزوجة، والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي.

(1) بين القوسين فذلكة البحث، وهي في بعض النسخ المخطوطة موجودة والنسخ الأخرى خالية منها
فتذكر.
(2) لاحظ التهذيب: ج 9 ص 259 س 17 قال: فأما القول بالعصبة فإنه من مذاهب من خالفنا. وهو
أنهم يقولون: إذا استكمل أهل السهام سهامهم في الميراث فما يبقى يكون لأولي عصبة ذكر، ولا يعطون
الأنثى وإن كانت أقرب منه في النسب، شيئا، مثال ذلك: أنه إذا مات رجل وخلف بنتا أو ابنتين وعما
وابن عم فإنهم يعطون البنت أو البنتين سهمهما، أما النصف إذا كانت واحدة والثلثين إذا كانت اثنتين
فما زاد عليهما، والباقي يعطون العم وابن العم، ولا يردون على البنات شيئا، وما أشبه هذا من المسائل التي
يذكرونها، ثم نقل دلائلهم في ذلك، وردها مفصلا فبعد ذلك نقل في ص 267 الحديث 15 عن حسين
البزار قال: أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام: المال لمن هو للأقرب أم للعصبة؟ قال: المال
للأقرب، والعصبة في فيه التراب.
371

(الثانية) لا عول في الفرائض، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في
مال ما لا يفي، بل يدخل النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب، أو
من يتقرب به، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
وأما المقاصد فثلاثة
(الأول): في الأنساب، ومراتبهم ثلاث:

(1) الأنفال: 75.
372

(الأولى) الآباء والأولاد. فالأب يرث المال إذا انفرد، والأم الثلث
والباقي بالرد. ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي. ولو كان له إخوة
كان لها السدس. ولو شاركهما زوج أو زوجة، فللزوج النصف وللزوجة
الربع، وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب، والباقي للأب. ولو كان
لها حاجب كان لها السدس. ولو انفرد الابن فالمال له، ولو كانوا أكثر
اشتركوا بالسوية. ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللأنثى
سهم. ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان، والباقي للأولاد ذكرانا
كانوا أو إناثا، أو ذكرانا وإناثا.
ولو كانت بنت فلها النصف، وللأبوين السدسان، والباقي يرد
أخماسا. ولو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا. ولو
كانت بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، وللبنتين أو البنات الثلثان
بالسوية. ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، ولهما
أو لهن الثلثان والباقي يرد أخماسا. ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو
زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي
للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الأبوين
أخماسا. ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا.
373

ويلحق مسائل
(الأولى) الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل
فريق نصيب من يتقرب به، ويقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، أولاد
ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه. ويمنع الأقرب الأبعد. ويرد على
ولد البنت كما يرد على أمه ذكرا كان أو أنثى. ويشاركون الأبوين كما
يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح.

(1) النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص 634 س 4 قال: وولد الولد يقوم مقام الولد إلى قوله:
وكل واحد منهم يقوم مقام من يتقرب به.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (140) باب ميراث ولد الولد ص 196 س 5 قال في حديث 1 بنات
الابنة يقمن مقام البنات وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد الخ.
(3) الهداية: (141) باب المواريث ص 83 س 21 قال: وولد الولد يقومون مقام الولد. وفي المختلف:
ج 2 ص 177 س 33 قال: وبه قال الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه والمقنع.
(4) الكافي: الإرث الباب الرابع ص 368 س 17 قال: ويقوم ولد الولد وإن هبطوا مقام
آبائهم وأمهاتهم الأدنين الخ.
(5) المهذب: ج 2 كتاب الفرائض ص 132 س 8 قال: وولد الولد يقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد
الصلب.
374



(1) الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأولاد ص 387 س 1 قال: وإن كان مكان الولد للصلب ولد
الولد قام مقامه وقاسم من قاسمه.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 180 س 2 قال: المعتمد المذهب المشهور.
(4) لا يخفى أن قول ابن أبي عقيل خلاف المذهب المشهور، فإنه اختار ما اختاره السيد وابن إدريس،
لاحظ السرائر: ص 397 س 1 قال: وإلى ما اختاره السيد واخترناه يذهب الحسين بن أبي عقيل النعماني
رحمه الله الخ.
(5) السرائر: كتاب المواريث والفرائض، فصل وأما ترتيب الوراث ص 394 س 20 قال:
وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك وقالوا: إن ابن البنت ولد ذكر حقيقة، فيعطه نصيب الولد
الذكر دون نصيب أمه، وبنت الابن بنت حقيقة يعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها
واختاره السيد المرتضى واستدل على صحة ذلك بما لا يمكن المصنف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة
والبراهين الواضحة، ثم نقل استدلال السيد مفصلا بما لا مزيد عليه فراجع.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
(7) التهذيب: ج 9 (28) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 316 الحديث 57.
(8) التهذيب: ج 9 (28) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 316 الحديث 58.
375



(1) النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص 634 س 8 قال: ولأولاد البنت الثلث. الذكر
والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(2) المهذب: ج 2 باب ميراث الولد وولد الولد ص 133 س 1 قال: ولأولاد البنت الثلث الذكر
والأنثى فيه سواء.
(3) النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص 634 س 8 قال: ولأولاد البنت الثلث. الذكر
والأنثى فيه سواء عند بعض أصحابنا وعندي أن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
(4) قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء: 11.
(5) النهاية: باب ميراث الوالدين ومن يدخل عليهما ص 630 س 19 قال: وولد الولد مع الأبوين
يقوم مقام الولد الخ.
(6) المقنعة: باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 104 س 29 قال: ولا يحجب الأبوان
أولاد الولد وإن هبطوا.
(7) المراسم: ذكر ترتيب ذوي الأنساب ص 228 س 13 قال: وإن ولد الولد وإن سفل يقوم مع
الأبوين مقام الولد إذا فقد الولد.
(8) الكافي: الباب الرابع: رتب التوريث ص 368 س 17 قال: ويقوم ولد الولد إلى قوله:
ومشاركته للآباء في الإرث الخ.
(9) المهذب: ج 2 باب ميراث الوالدين ص 129 س 15 قال: فولد الابن ذكرا كان أو أنثى يأخذ
مع الأبوين نصيب أبيه.
(10) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 33 قال: ومذهب ابن أبي عقيل كمذهب
الشيخين أيضا.
376



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (141) باب ميراث الأبوين مع ولد الولد قال: وإذا ترك الرجل
أبوين وابن ابن، أو بنت بنت فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان لأن ولد الولد إنما يقومون مقام
الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره، والوارث هو الأب والأم.
(2) المقنع: باب المواريث ص 169 س 15 قال: فإن ترك ابن ابن وأبوين فللأم الثلث وللأب
الثلثان وسقط ابن الابن وفي الهداية: باب المواريث ص 83 س 21 قال: ولا يرث ولد الولد مع الولد
ولا مع الأبوين.
(3) التهذيب: ج 9 (28) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 317 الحديث 59.
(4) التهذيب: ج 9 (28) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 317 الحديث 60.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (140) باب ميراث ولد الولد ص 196 نقلا بالمضمون وفي
التهذيب: ج 9 ص 317 الحديث 61.
(6) التهذيب: ج 9 ص 317 قال بعد نقل حديث 61 ما لفظه: قال محمد بن الحسن: فأما ما ذكره
بعض أصحابنا: من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف
وعبد الرحمان بن الحجاج في قوله: (إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره)
قال: ولا وارث غيره هما الوالدان لا غير، فغلط الخ.
377

(الثانية) يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه
ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك. ولو كان الأكبر بنتا، أخذه الأكبر
من الذكور، ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة. وشرط بعض
الأصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(1) التهذيب: ج 9 (28) باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد ص 317 الحديث 62.
(2) التهذيب: ج 9 (24) باب ميراث الأولاد ص 275 الحديث 6.
(3) التهذيب: ج 9 (24) باب ميراث الأولاد ص 275 الحديث 4.
378



(1) التهذيب: ج 9 (24) باب ميراث الأولاد ص 275 الحديث 7.
(2) التهذيب: ج 9 (24) باب ميراث الأولاد ص 276 الحديث 9.
(3) التهذيب: ج 9 (24) باب ميراث الأولاد ص 276 الحديث 8.
(4) الأعلام: في ضمن عدة رسائل ص 335 باب ميراث الولد س 9 قال: واتفقت الإمامية على أن
الولد الذكر الأكبر إلى قوله: بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه.
(5) السرائر: في الولد إذا انفرد من الأبوين ص 401 س 22 قال: ويخص الولد الأكبر من الذكور
بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه، وثياب جلده إلى قوله: فإن كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي
كان يعتاد لبسه ويديمه إلى قوله: والأول من الأقوال (أي الوجوب) هو الظاهر.
(6) القواعد: ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 5 قال: تتمة يحبى الولد الأكبر من تركة
أبيه ثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه وعليه قضاء ما فات من الأب إلى قوله: فلو لم يخلف سواه لم يخص
379



(1) التحرير: ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 164 س 9 قال: وتخصيصه بها واجب لا مستحب.
(2) الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 299 س 13 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية
إلى قوله: وإن احتسب بقيمته عليه الخ.
(3) المختلف: ج 2 في بيان حكم الحبوة ص 181 س 12 قال: نص السيد المرتضى وابن الجنيد على
الاستحباب الخ.
(4) الكافي: الإرث الباب الخامس، ص 371 س 15 قال: ومن السنة أن يحبى الولد الأكبر الخ.
(5) المختلف: ج 2 في حكم الحبوة ص 181 س 13 قال: والأقوى الاستحباب، للأصل.
(6) النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص 633 س 14 قال: وإذا خلف الميت ولدين إلى قوله:
أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه الخ.
(7) الأعلام: في ضمن عدة رسائل، باب ميراث الولد، ص 335 س 9 قال: واتفقت الإمامية على
أن الولد الذكر الأكبر إلى قوله: بسيف أبيه الخ.
(8) المهذب: ج 2 باب ميراث الولد وولد الولد ص 132 س 3 قال: دفع إلى الولد الأكبر منهما ثياب
بدنه وخاتمه الذي كان يلبسه الخ.
(9) الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأولاد ص 387 س 8 قال: ويأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد
وخاتمه الذي يلبسه الخ.
(10) السرائر: في الولد إذا انفرد من الأبوين ص 401 س 22 قال ويخص الولد الأكبر من الذكور إلى
قوله: من غير احتساب به عليه.
(11) النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص 633 س 15 قال: أعطي الولد الأكبر منهما الخ.
(12) الأعلام: في ضمن عدة رسائل، باب ميراث الولد ص 335 س 9 قال: الولد الأكبر يفضل في الميراث.
380



(1) الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 299 س 17 قال: وإن احتسب بقيمته عليه.
(2) المختلف: ج 2 في بيان حكم الحبوة ص 181 س 14 قال: وقال السيد المرتضى وابن الجنيد
بالقيمة.
(3) النساء: 11.
(4) النساء: 11.
(5) النساء: 12.
(6) لاحظ التهذيب: ج 9 (24) باب ميراث الأولاد ص 275 الأحاديث 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9.
(7) لاحظ استدلاله في الإنتصار: ص 299 س 18 قال: وإنما قوينا ما بينا لأن الله تعالى يقول:
(يوصيكم الله) إلى آخره.
(8) المختلف: ج 2 في بيان حكم الحبوة ص 181 س 21 قال: وكلام السيد رحمه الله لا بأس به الخ.
(9) السرائر: في الولد إذا انفرد ص 401 س 24 قال: فإن كان له جماعة من هذه الأجناس خص
بالذي كان يعتاد لبسه.
381



(1) الدروس: كتاب الميراث ص 260 س 17 قال: وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة الخ.
(2) الكافي: الإرث، الباب الخامس ص 371 س 16 قال: وثياب مصلاه.
(3) النهاية: باب ميراث الولد وولد الولد ص 633 س 15 قال: أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه الخ.
(4) المقنعة: باب ميراث الوالدين ص 103 س 36 قال: حبي الأكبر من تركته الخ.
(5) الوسيلة: في بيان ميراث الأولاد ص 387 س 8 قال: ويأخذ الابن الكبير إلى قوله: وقيامه
بقضاء ما فاته من صلاة وصيام.
(6) المختلف: ج 2 في بيان حكم الحبوة ص 181 س 25 قال بعد نقل قول ابن حمزة: وفيه إشكال،
فإن ثبت، وإلا الخ.
(7) المبسوط: ج 4 فصل في ميراث الحمل والأسير ص 126 س 16 قال: فإن كانوا جماعة في سن
واحد اشتركوا فيه.
(8) الوسيلة: في بيان ميراث الأولاد، ص 387 س 9 قال: وفقد آخر في سنه.
(9) السرائر: (في الولد إذا انفرد) ص 401 س 22 قال: ويخص الولد الأكبر من الذكور إذا
لم يكن سفيها فاسد الرأي الخ.
(10) السرائر: (في الولد إذا انفرد) ص 401 س 22 قال: ويخص الولد الأكبر من الذكور إذا
لم يكن سفيها فاسد الرأي الخ.
382



(1) الشرائع: ج 4 الأبوان والأولاد، الثالثة قال: ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها ولا فاسد
الرأي.
(2) القواعد: ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 7 قال: وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها
ولا فاسد المذهب.
(2) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية): ص 346 س 14 قال: هل إذا خلف هذه الأشياء المذكورة
يساوي دينار وخلف معها دينارا واحدا يعطي الولد الأكبر ويبقي الدينار تركة إلى قوله: الجواب، الظاهر
أنه يخص بها وإن كثر ثمنها وقل ما بعدها من التركة.
(4) القواعد: ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 7 قال في شروطها: ويخلف الميت غير
ما ذكر، فلو لم يخلف سواه لم يخص، وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال. وقال في الإيضاح: منشأ
الإشكال من عموم الخبر ولم يثبت التخصيص، ومن أنه على خلاف الأصل فيعمل بالمتيقن، ولأن الآية
قد جعلت لكل وارث نصيبا فما زاد منه فللآخر خرج ما تيقن فيه الحباء. الإيضاح: ج 4 ص 214.
(5) الدروس: كتاب الميراث ص 260 س 18 قال: الثالث، لو خلف دينا مغترفا إلى أن قال: نعم
لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة، ولو أراد الأكبر افتكاكها عن ماله ليحبى بها فالأقرب
إجابته.
383

(الثالثة) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة، ولا أحد
من ذوي القرابة. لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه السدس من
أصل التركة بالسوية إذا حصل له الثلثان. وتطعم الأم أباها وأمها
النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد. ولو حصل
لأحدهما نصيبه إلا على دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون
صاحبه، ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به.
(الرابعة) لا يحجب الأخوة، الأم إلا بشروط أربعة.

(1) الدروس: كتاب الميراث ص 260 س 17 قال: أما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة.
(2) القواعد: ج 2 في ميراث الأبوين والأولاد ص 171 س 9 قال: ولو تعددت هذه الأجناس إلى
قوله: أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث.
(3) السرائر: كتاب الفرائض: في الولد إذا انفرد ص 401 س 24 قال: فإن كان له جماعة من هذه
الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه.
384

أن يكون أخوين، أو أخا وأختين، أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم
أو لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق.
وفي القتلة قولان: أشبههما عدم
الحجب، وأن يكونوا منفصلين لا حملا.

(1) المقنعة: باب ميراث الوالدين مع الأخوة ص 104 س 2 قال: إن الله تعالى سمى للأم نصيبا مع
الأب وحجبها عنه بالإخوة من الأب وحطها إلى ما هو دونه ليتوفر سهم الأب لموضع عيلولته الأخوة
ووجوب ذلك عليه دونها.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (143) باب ميراث الأبوين والأخوة والأخوات ص 197 س 16
قال: وإنما حجبوا الأم عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.
(3) كشف الرموز: ج 2 ص 452 س 15 قال: وقال المفيد وابنا بابويه: إنما يحجب الأخوة للأب
لأنهم عياله وعليه نفقتهم.
(4) التهذيب: ج 9 (25) باب ميراث الوالدين مع الأخوة ص 280 الحديث 1 وفيه: إنما وفر للأب
من أجل عياله.
385

(المرتبة الثانية) الأخوة والأجداد. إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد
وإن نزل، فالميراث للإخوة والأجداد. فالأخ الواحد للأب والأم يرث
المال، وكذا الإخوة. والأخت إنما ترث النصف بالتسمية والباقي بالرد.
وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد. ولو اجتمع الأخوة
والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم. وللواحد
من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى، وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم
بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا. ولا يرث مع الأخوة للأب والأم ولا مع
أحدهم أحد من ولد الأب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم، ويكونون

(1) كتاب الخلاف: كتاب الفرائض، مسألة 24 قال: القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون.
(2) هذا الشرح غير متوفر لدينا.
(3) السرائر: كتاب المواريث والفرائض ص 393 س 33
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 26 قال بعد نقل قول النهاية: والوجه ما قاله الشيخ.
(6) المراسم: ذكر ميراث الأبوين ص 220 س 5 قال: وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا: ثم قال:
وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما.
(7) المختلف: ج 2 في ميراث القاتل ص 191 س 26 قال بعد نقل قول الصدوق بحجب القاتل: وكذا
قال ابن أبي عقيل.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (163) باب ميراث القاتل ص 234 س 12 قال: والقاتل يحجب وإن
لم يرث.
386

حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم. ولو اجتمع الكلالات
كان لولد الأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر والباقي
لولد الأب والأم،
وإن أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ففي الرد
قولان: أحدهما: يرد على كلالة الأب، لأن النقص يدخل عليهم. مثل
أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين لأب مع
واحد من ولد الأم. والآخر يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما، وهو
أشبه.

(1) المختلف ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 24 قال: وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا: إن الفاضل
يقسم عليهما بالنسبة الخ.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 215 س 1 قال: وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها
إلى قوله: وما بقي يرد عليهم على قدر أنصبائهم.
387



(1) النهاية: باب ميراث الأخوة والأخوات ص 638 س قال: فإن خلف أخا أو أختا من قبل الأم
وأختا من قبل الأب كان للأخ أو الأخت من قبل الأم سهمهم المسمى الثلث أو السدس، وللأخت من
قبل الأب النصف بالتسمية والباقي بالرد.
(2) المهذب: ج 2 باب ميراث الأخوة والأخوات ص 136 س 2 قال: فإن خلف أخا أو أختا من
قبل الأم الخ.
(3) الكافي: الإرث، الباب الخامس ص 372 س 9 قال: يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو
الجماعة ميراث أبيه الخ.
(4) المقنع: باب المواريث ص 173 س 3 قال: وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم وبنات
وبني ابن أخ لأب وأم وبني ابن أخ لأب، فللبنات وبني ابن الأخ للأم الثلث، وما بقي فللبنات وبني ابن
الأخ للأم والأب الخ.
(5) الهداية: (142) باب ميراث الأخوة والأخوات ص 84 س 12 قال: وكذلك يجري سهام
أولادهم على هذا.
(6) المقنعة: باب ميراث الأخوة والأخوات ص 105 س 15 قال: وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه
وأمه وابن أخيه لأمه كان لابن الأخ من الأم الخ.
(7) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 22 قال: تذنيب. المشهور بين علمائنا أن للأخت
من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت من الأم.
(8) المختلف، ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 20 قال: وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على
النسبة، وبه قال: ابن الجنيد.
(9) المختلف، ج 2 كتاب الفرائض ص 186 س 20 قال: وقال ابن أبي عقيل: يرد عليهما على
النسبة، وبه قال: ابن الجنيد.
(10) لاحظ عبارة النافع.
(11) السرائر: كتاب المواريث ص 402 س 5 قال: ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب
في الفاضل على قدر سهامهم.
388

وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم، وكذا الجدة. ولو اجتمع
جد وجدة، فإن كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن
كانا لأم فالمال بالسوية.
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن يتقرب
بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر، ولم يتقرب بالأب
الثلثان ولو كان واحدا. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب
الأعلى، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل، والباقي لمن يتقرب بالأب.

(1) الإستبصار: ج 4 (100) باب ميراث أولاد الأخوة والأخوات ص 168 الحديث 1.
(2) الإستبصار: ج 4 (100) باب ميراث أولاد الأخوة والأخوات ص 168 قال بعد نقل
حديث 1: قال محمد بن الحسن هذا الخبر بدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب أن تعطي
الأخت من الأم السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي الخ.
389

والجد الأدنى يمنع الأعلى. وإذا اجتمع معهم الأخوة، فالجد كالأخ،
والجدة كالأخت.

(1) النهاية: باب ميراث الأجداد والجدات ص 648 س 4 قال: وإن خلف جدا من قبل أبيه إلى
قوله: كان للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، نصيب الأم، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب
الأب.
(2) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 181 س 27 قال: وقال علي بن بابويه في رسالته: فإن ترك
جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم الخ.
(3) المهذب: ج 2 باب ميراث الأجداد والجدات ص 142 س 14 قال: فإن ترك جده وجدته من
قبل أبيه وجده وجدته من قبل أمه كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين،
وللجد والجدة من قبل الأب الثلث بينهما بالسوية.
(4) الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات ص 392 س 7 قال: وإن كان أحدهما لأب
والآخر لأم كان الثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب، والثلث للجد أو للجدة من قبل الأم.
(5) السرائر: كتاب المواريث ص 402 س 1 قال: والصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين: إن لواحد
الأجداد من قبل الأم الثلث الخ.
(6) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 181 س 29 قال: وقال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته
أم أمه، فلام الأم السدس الخ إلى قوله: وكذا قال قطب الدين الكيدري.
(7) المقنع: باب المواريث ص 175 س 3 قال: فإن ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم
فللجد من قبل الأب الثلثان وللجد من قبل الأم الثلث الخ ولا يخفى أن هذه العبارة على خلاف المطلوب
أدل، ولاحظ ما كتب في ذيل الصفحة نقلا عن المختلف.
(8) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 607 س 16 قال: كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا
جدا أم جدة السدس الخ.
(9) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 181 س 29 قال: وقال ابن أبي عقيل: لو ترك جدته
أم أمه، فلام الأم السدس الخ إلى قوله: وكذا قال قطب الدين الكيدري.
390

مسألتان
(الأولى) لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم كان لأجداد الأم
الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب وجداته الثلثان، لأبوي أبيه ثلثا
الثلثين أثلاثا، ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا، فيصح من مائة وثمانية.
(الثانية) الجد وإن علا يقاسم الأخوة والأخوات. وأولاد الأخوة
والأخوات وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة
الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، ثم إن
كانوا إخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن
كانوا لأم اقتسموا بالسوية
392

(المرتبة الثالثة) الأعمام والأخوال.
للعم المال إذا انفرد، وكذا
للعمين فصاعدا، وكذا العمة والعمتان والعمات، والعمومة والعمات
للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم السدس
إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية، والباقي لمن يتقرب
بالأب وبالأم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسقط من يتقرب بالأب
معهم ويقومون مقامهم عند عدمهم. ولا يرث الأبعد مع الأقرب، مثل
ابن خال مع خال أو عم، أو ابن عم مع خال أو عم، إلا ابن عم لأب
وأم مع عم لأب، فابن العم أولى.

(1) الدروس: كتاب الميراث ص 251 س 7 قال: قاعدة لا يمنع أبعد أقرب إلا في مسألة إجماعية،
إلى قوله: ولا يتغير الحكم الخ.
(2) القواعد: ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 10 قال: ولا يرث ابن
العم مع العم إلا في مسألة إجماعية إلى قوله: ولو تغير الحال انعكس الحجب الخ.
393



(1) السرائر: في ترتيب الوراث ص 397 س 12 قال: فإن كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب
كان الميراث لها دون ابن العم.
(2) الشرائع: المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال، قال: ولو انضم إليهما (أي عم لأب وابن عم) ولو
خال تغيرت الحال وسقط ابن العم.
(3) القواعد: ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 11 قال: فلو كان بدل
العم عمة إلى قوله: كان الأبعد ممنوعا.
(4) الإستبصار: ج 4 (101) باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام ص 170 ذيل حديث 3 س 13
قال: والوجه الآخر أن يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنو العم لأب وأم والعم أو العمة لأب خاصة
الخ.
(5) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 9 قال: وقال العماد القمي ويعرف بالطبرسي:
المال للعم والخال لأن ابن العم محجوب بالخال.
394



(1) السرائر: في ترتيب الوراث ص 397 س 13 قال: وكذلك لو كان خال وعم للأب وابن العم
للأب والأم كان المال للعم الثلثان وللخال الثلث وسقط ابن العم للأب والأم.
(2) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 4 قال بعد نقل اعتراض ابن إدريس على الشيخ
نقلا عنه: وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية.
(3) الشرائع: في المواريث، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال: ولو انضم إليهما ولو خال تغيرت
الحال وسقط ابن العم.
(4) القواعد: ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 12 قال: ولو اجتمع
مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم.
(5) التهذيب: ج 9 (30) باب ميراث العم والعمات والأخوال والخالات ص 328 قطعة من
حديث 18.
(6) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 7 و 9 قال: وقال قطب الدين الراوندي: المال
للخال وابن العم، وقال معين المصري: واعلم أن هذه المسألة الخ.
(7) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 7 و 9 قال: وقال قطب الدين الراوندي: المال
للخال وابن العم، وقال معين المصري: واعلم أن هذه المسألة الخ.
(8) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 182 في الهامش، وقال السديد الدين الحمصي: المال
للخال الخ.
395

وللخال المال إذا انفرد، وكذا للخالين والأخوال، والخالة والخالتين
والخالات.
ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.
ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا،
والثلث إن كانوا أكثر، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم، ويسقط من
يتقرب بالأم معهم، والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو اجتمع الأخوال والأعمام، فللأخوال الثلث، وللأعمام
الثلثان.
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى، ولمن يتقرب
بالأم ثلث الأصل، والباقي لمن يتقرب بالأب.
ولو اجتمع عم الأب وعمته، وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها
وخالها وخالتها، كان لمن يتقرب بالأم الثلث، بينهم أرباعا، ولمن

(1) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 182 س 28 قال: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين الخ.
(2) القواعد: ج 2 الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 175 س 13 قال: وحرمان الخال
والعم.
396

يتقرب بالأب الثلثان، ثلثه لعمه وعمته أثلاثا، وثلثه لخاله وخالته
بالسوية على قول.
(مسائل)
(الأولى) عمومة الميت وعماته، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن
نزلوا، أولى من عمومة أبيه وخئولته. وكذا أولاد كل بطن أقرب، أولى
من البطن الأبعد. ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات
مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، واحدا
كان أو أكثر.
(الثانية) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر،
فالأول: كابن عم لأب هو ابن خال لأم، وزوج هو ابن عم، وعمة
لأب هي خالة لأم. والثاني: كابن عمه هو أخ لأم.
(الثالثة) حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم
آبائهم، يأخذ من يتقرب ثلث الأصل، والزوج نصيبه الأعلى، وما يبقى
لمن يتقرب بالأب.

(1) النهاية: باب ميراث ذوي الأرحام ص 657 س 6 قال: وإذا اجتمع عم أب وعمته الخ
(2) لاحظ الشرائع: كتاب الفرائض، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال: ولو اجتمع عم الأب
وعمته الخ وفي اللمعة: ج 8 ص 162 س 1 قال: فلو ترك الميت عم أبيه الخ وفي القواعد: ج 2، الفصل
الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص 176 س 12 قال: إذا اجتمع عم الأب وعمته الخ.
397

المقصد الثاني: في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع، ومع وجوده وإن نزل
نصف النصيب، ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل، وفي
الزوجة قولان: أحدهما لها الربع والباقي للإمام، والآخر يرد عليها
الفاضل كالزوج. وقال ثالث: بالرد مع عدم الإمام. والأول أظهر.
وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.
وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج. وكذا الزوج. وكذا في العدة
الرجعية خاصة، لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا، ما لم تخرج
السنة، ولم يبرأ، ولم تتزوج، ولا ترث البائن إلا هنا. ويرث الزوج من
جميع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات
والأبنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى، وعلم الهدى
يمنعها العين دون القيمة.

(1) الإيضاح: ج 4 ص 230 قال في شرح قول العلامة في القواعد: (ويحتمل أن يكون لعم الأم
وعمتها الخ) ما لفظه: والاحتمال الثاني ذكره أفضل المحققين نصير الحق والدين، الطوسي رحمه الله في
فرائضه الخ
(2) لاحظ ما نقلناه آنفا عن الشرائع والقواعد واللمعة.
398



(1) الإستبصار: ج 4 (153) باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ص 262 الحديث 1.
(2) الكافي: ج 7 باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث، فلاحظ.
(3) النهاية: بيان ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص 673 س 16 قال: ولا يستحقها الأخوة
والأخوات من قبل الأم.
(4) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض في ميراث الزوجين ص 184 س 2 قال: وقال ابن الجنيد: إلى
قوله: وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا وأثاث الخ.
(5) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 إلى 34 والحكمة مذكورة فيها.
(6) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج الأحاديث 24 إلى 34 والحكمة مذكورة فيها.
399



(1) لاحظ الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث، ص 301 قال: مسألة: ومما انفردت به الإمامية
القول: بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا إلى قوله: والذي يقوي في نفسي الخ.
(2) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 28.
(3) سيأتي عن قريب.
(4) السرائر: كتاب الفرائض ص 401 س 32 قال: والصحيح أنها لا ترث من نفس التربة ولا من
قيمتها، بل يقوم الطوب والآلات وتعطي قيمته إلى قوله: هذا إذا لم يكن لها ولد.
(5) المقنعة: باب ميراث الأزواج ص 104 س 22 قال: ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من
أرباع وتعطي قيمة الخشب والطوب.
(6) الكافي: فصل في الإرث ص 374 س 19 قال: ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين
شيئا وترث من قيمة آلات الرباع.
(7) الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 301 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية، القول:
بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى.
(8) الإستبصار: ج 4 (94) باب أن المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض، ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان ص 154 س 5 قال: قال محمد بن الحسن: هذه
الأخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة الخ.
400



(1) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 300 قال بعد نقل حديث 35 ما لفظه: قال محمد
بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان للمرأة ولد فإنها ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان
أو غيره الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب ميراث الأزواج والزوجات ص 141 س 4 قال: فإن كان لها منه ولد دفع
إليها حقها من نفس ذلك.
(3) الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات ص 391 س 5 قال: فإن كانت الزوجة ذات
ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها من جميع تركاته.
(4) الفقيه: ج 4 (175) باب نوادر المواريث ص 252 قال بعد نقل حديث 8 قال مصنف هذا
الكتاب: هذا إذا كان لها منه ولد الخ.
(5) الشرائع: في مسائل من أحكام الأزواج، الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من
جميع ما ترك الخ.
(6) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 25.
(7) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 26.
401



(1) الإيضاح: ج 4 في ميراث الأزواج ص 241 س 9.
(2) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 300 الحديث 35.
(3) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 301 الحديث 36.
(4) لاحظ الكافي: ج 7 كتاب المواريث ص 127 باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا.
(5) النهاية: باب ميراث الأزواج ص 642 س 1 قال: والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع الخ.
402



(1) المهذب: ج 2 باب ميراث الأزواج والزوجات ص 140 س 18 قال: والمرأة إذا لم يكن لها ولد
من زوجها ومات عنها لم يورث من الأرضين والرباع الخ.
(2) الكافي: الإرث ص 374 س 19 قال: ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا.
(3) الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات ص 391 س 6 قال: وإن لم تكن ذات ولد
منه لم يكن لها حق في الأرضين والقرى الخ.
(4) الشرائع: في مسائل من أحكام الأزواج (الخامسة) قال: ولو لم يكن (أي ولد) لم ترث من
الأرض شيئا الخ.
(5) المقنعة: باب ميراث الأزواج ص 104 س 22 قال: ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من
الرباع، وتعطي قيمة الخشب الخ.
(6) السرائر: كتاب الفرائض ص 401 س 29 قال: والأول (أي عدم الإرث من الرباع) اختيار
الشيخ المفيد وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 301 قال: الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل
تعطى بقيمته حقها من البناء والآلات دون قيمة العراس.
(9) المختلف: في ميراث الزوج والزوجة ص 184 س 17 قال: وقول السيد المرتضى حسن الخ.
403

(مسألتان)
(الأولى) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى، فاشتبهت، كان
للأخيرة ربع الثمن مع الولد، أو ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الأربعة
بالسوية.
(الثانية) نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله فلا مهر
لها ولا ميراث.
المقصد الثالث: في الولاء، وأقسامه ثلاثة:
(القسم الأول) ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق، وأن لا يتبرع
من ضمان جريرته، فلو كان واجبا كان المعتق سائبة. وكذا لو تبرأ
بالعتق وتبرء من الجريرة. ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد.
ويرث مع الزوج والزوجة.

(1) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 298 الحديث 27.
404

وإذا اجتمعت الشروط: ورثه المنعم إن كان واحدا، واشتركوا في
المال إن كانوا أكثر.
ولو عدم المنعم، فللأصحاب فيه أقوال: أظهرها: انتقال الولاء إلى
الأولاد الذكور دون الإناث، فإن لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة
المنعم. ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ولو كانوا ذكورا.

(1) التهذيب: ج 9 (27) باب ميراث الأزواج ص 299 الحديث 29.
(2) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 255 الحديث 159 وتمامه (لا تباع ولا توهب).
405



(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 224 قطعة من حديث 40.
(2) المختلف: ج 2 كتاب العتق، الفصل الثاني في الولاء ص 80 س 39 قال: وقال ابن عقيل: إلى
قوله: فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية الخطأ.
(3) النهاية: باب الولاء ص 547 س 17 قال: وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده الذكور منهم
الخ.
(4) المهذب: ج 2 باب الولاء ص 364 س 11 قال: وإذا مات المعتق ورث ولاء مواليه أولاده
الذكور دون الإناث.
(5) الوسيلة: فصل في بيان الميراث بالولاء ص 397 س 16 قال: فإن مات مولاه كان ميراثه لولده
الذكور دون الإناث.
(6) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 254 قطعة من حديث 158.
406



(1) التهذيب: ج 8 (1) باب العتق وأحكامه ص 254 الحديث 155.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 86 قال: المعتق إذا كان امرأتا فولاء مولاها لعصبتها دون أولادها.
(3) المقنعة: باب ميراث المولي وذوي الأرحام ص 106 س 3 قال: وإن مات المعتق قبل المعتق ثم
مات المعتق بعده ولم يترك ولدا ولا ذا قرابة كان ميراثه لولد مولاه الذي أعتقه
(4) الفقيه: ج 4 (151) باب ميراث الموالي ص 224 س 13 قال: فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم
إلى قوله: فالمال لبني وبنات مولاه.
(5) تقدم.
(6) المختلف: ج 2 في أحكام الولاء ص 80 س 39 قال: وقال ابن الجنيد: النساء لا يرثن من الولاء شيئا.
(7) الفقيه: ج 4 (151) باب ميراث الموالي ص 224 س 11 قال: إذا ترك الرجل مولى منعما أو
منعما عليه إلى قوله: فالمال له.
(8) المختلف: ج 2 في أحكام الولاء ص 82 س 32 قال: وقال ابن الجنيد: والمولى الأسفل يرث الذي
عتقه الخ.
407

ولا يصح بيعه ولا هبته. ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا
كان الأولاد مولودين على الحرية.

(1) المختلف: ج 2 في أحكام الولاء ص 82 س 33 قال: مسألة في عبارات بعض أصحابنا أن الولاء
موروث كالمال ونص ابن الجنيد على خلافه.
(2) الإيجاز: في ضمن رسائل العشر، فصل في ذكر الولاء ص 278 س 4 قال: والولاء لا يورث الخ.
(3) المختلف: ج 2 في أحكام الولاء ص 82 س 37 قال: والأقرب عندي أن الولاء غير موروث الخ.
408

(القسم الثاني) ولاء تضمن الجريرة: ومن توالى إنسانا يضمن
حدثه ويكون ولائه له، ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن
إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات، أو من لا وارث له، ولا يرث
الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق، ويرث معه الزوج
والزوجة نصيبهما إلا على وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الإمام.
(القسم الثالث) ولاء الإمامة: ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا
الزوجة، فإنها تشاركه على الأصح. ومع وجوده عليه السلام فالمال له
يصنع به ما شاء. وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا. ومع
غيبته يقسم في الفقراء، ولا يعطى الجائر إلا مع الخوف.

(1) أورده في المقنعة ص 108 س 7 قال: وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يعطي تركة
من لا وراث له من قريب ولا نسيب ولا مولى، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه تبرعا عليهم
بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا لرعيته حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال
كما قدمناه في ذكر ما يستحقه الإمام من الأموال، وله إنفاقه فيما شاء ووضعه حيث شاء، ولا اعتراض
للأمة عليه في ذلك بحال.
409

وأما اللواحق فأربعة
الأول: في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لأمه وولده، للأم السدس
والباقي للولد، ولو انفردت، كان لها الثلث والباقي بالرد. ولو انفردت
الأولاد، فللواحد النصف، وللاثنين فصاعدا الثلثان، وللذكران المال
بالسوية، وإن اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم. ويرث الزوج
والزوجة نصيبهما إلا على مع عدم الولد وإن نزل، والأدنى معهم. ولو عدم
الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء. ومع
عدم الوارث يرثه الإمام. ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر،
ولا يرث أباه، ولا من يتقرب به ولا يرثونه. ولو اعترف به الأب لحق به،
410

وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه، ولا عبرة بنسب الأب. فلو
ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال. وكذا لو
ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو إخوة أو أخت من أب وأم.

(1) الإستبصار: ج 4 (104) باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ص 181 ذيل حديث 8 قال:
لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة الخ.
(2) الإستبصار: ج 4 (104) باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه ص 181 الحديث 8.
(3) التهذيب: ج 9 (33) باب ميراث ابن الملاعنة ص 341 س 10 قال: غير أن العمل على ثبوت
الموارثة بينهم أحوط وأولى.
(4) قال في الإيضاح: ج 4 ص 246 الأصح عند المصنف أن ولد الملاعنة يرث أمه ومن يتقرب بها
وهو المشهور عند علمائنا الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 30 قال: والوجه ما قاله الشيخ في التهذيب وهو
اختيار الأكثر.
(8) في گل: (ثابت فهم كالأخوة).
(9) التهذيب: ج 9 (33) باب ميراث الملاعنة ص 340 الحديث 9.
411



(1) النهاية: باب ميراثه ولد الملاعنة ص 679 س 9 قال: فميراثه لأمه إذا كانت حية.
(2) المقنعة: باب ميراث ابن الملاعنة ص 106 س 20 قال: وكان جميع تركته لأمه.
(3) المهذب: ج 2 باب ميراث ولد الملاعنة ص 164 س 6 قال: وترثه أمه. وقال أيضا في كتاب
اللعان والارتداد ص 308 س 6 ويكون ميراث الابن لأمه.
(4) الكافي: الإرث ص 375 س 15 قال: ولا يرثه الأب وترثه أمة.
(5) المختلف: ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 191 س 32 قال: فجعل الشيخ ميراث ابن
الملاعنة لأمه خاصة وهو قول ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
(7) المقنع: باب المواريث ص 177 س 11 قال: وإذا ترك ابن الملاعنة أمه وأخواله فميراثه كله
لأمه.
(8) السرائر: باب اللعان والارتداد ص 331 س 8 قال: ويكون ميراث الولد لأمه، وقال أيضا في
كتاب المواريث ص 405 س 33 وميراث ولد الملاعنة لأمه.
(9) لاحظ عبارة النافع.
(10) المختلف: ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 2 قال: والمعتمد ما قاله الشيخ.
(11) المختلف: ج 2 في ميراث ولد الملاعنة ص 291 س 34 قال: قال ابن الجنيد: إلى قوله: والباقي
لبيت مال المسلمين.
(12) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا، والظاهر أنه سهو من النساخ إذ لم نظفر عليه في المقنع، نعم
أنه موجود في الفقيه نصا كما يأتي.
412

(خاتمة)
تشتمل على مسائل:
(الأولى) ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب، ويرثه ولده
وإن نزل، والزوج أو الزوجة، ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام. وقيل:
ترثه أمه كابن الملاعنة.

(1) الفقيه: ج 4 (164) باب ميراث ابن الملاعنة ص 236 س 4 قال: قال مصنف هذا الكتاب:
إلى قوله: والباقي لإمام المسلمين.
(2) الإيجاز: في ضمن الرسائل العشر ص 275 في ذكر ميراث ولد الملاعنة س 5 قال: ولا يرث الولد
من يتقرب بالأب على حال.
(3) لم أظفر على قول مفيد الدين.
(4) السرائر: كتاب المواريث ص 405 س 36 قال: وهذا هو الأقوى عندي إلى قوله: لأن الإقرار
بمنزلة البينة بل أقوى.
(5) القواعد: ج 2 (المقصد الثالث في اللواحق) ص 181 س 1 قال: وهل يرث أقارب الأب مع
اعترافه؟ إشكال.
413



(1) الكافي: الإرث ص 377 س 20 قال: وولد الزنا يرث أمه ومن يتعلق بنسبها ويرثونه.
(2) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 192 س 39 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وميراثه لأمه
كولد الملاعنة.
(3) النهاية: باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ص 681 س 2 قال: والأقوى عندي هو الأول: وهو أن ولد
الزنا لا يرث أباه ولا أمه ولا يرثه أبوه ولا أمه.
(5) الوسيلة: فصل في بيان ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ص 403 س 3 قال: وأما ولد الزنى
لا يرث أحدا ولا يرثه أحد، إلا...
(6) السرائر: كتاب الفرائض ص 406 س 11 قال: وولد الزنا لا يرث، لا بمن خلق من نطفته ولا من
ولدته، ولا يرثونه على حال.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 193 س 5 قال: والمعتمد ما قاله الشيخ.
(9) التهذيب: ج 9 (33) باب ميراث ابن الملاعنة ص 344 الحديث 22.
(10) التهذيب: ج 9 (33) باب ميراث ابن الملاعنة ص 345 الحديث 23.
414

(الثانية) الحمل يرث إن سقط حيا، وتعتبر حركة الأحياء
كالاستهلال والحركات الإرادية، دون التقلص.
(الثالثة) قال الشيخ: يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا، ولو
كان ذو فرض أعطوه النصيب الأدنى.
(الرابعة) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما، أو بالأب.

(1) لاحظ ذيل حديث 23 الذي قدمناه آنفا.
(2) التهذيب: ج 9 (33) باب ميراث ابن الملاعنة ص 343 قطعة من حديث 18.
415

(الخامسة) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما
البينة.
(السادسة) المفقود يتربص بماله. وفي قدر التربص روايات: أربع
سنين، وفي سندها ضعف، وعشر سنين، وهي في حكم خاص، وفي
ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء، وفيها ضعف أيضا، وقال في
الخلاف: حتى يمضي مدة لا يعيش مثله إليها، وهو أولى في الاحتياط
وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهونة.

(1) كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 125 قال: إذا مات ميت وخلف ورثة وامرأة حاملا، فإنه
يوقف ميراث ابنين ويقسم الباقي. وفي المبسوط: ج 4 فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود ص 124
س 23 قال: وقال محمد بن الحسن: يدفع إلى هذا الابن (أي فما كان للميت ابن حاضر) ثلث المال، لأن
أكثر ما جرت به العادة أن تلد المرأة توأمين، فيكون ثلثه، وهذا الذي يقوى في نفسي الخ.
416



(1) الفقيه: ج 4 (168) باب ميراث المفقود ص 240 قال بعد نقل حديث 1: قال مصنف هذا
الكتاب رحمه الله يعني بعد أن لا يعرف حياته من موته الخ.
(2) الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 307 قال: مسألة، المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر
ما يطلب في الأرض أربع سنين الخ.
(3) الفقيه: ج 4 (168) باب ميراث المفقود ص 240 الحديث 1.
(4) المختلف: ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 8 قال: وقال ابن الجنيد: والنظر في ميراث من
فقد في عسكر الخ.
(5) المقنعة: باب ميراث من لا وارث له من العصبة ص 108 س 10 قال: إذا مات إنسان الخ.
417



(1) كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 136.
(2) المبسوط: ج 4 فصل في ميراث الحمل والأسير والمفقود ص 125 س 15 قال: والمفقود لا يقسم
ماله الخ.
(3) المهذب: ج 2 باب ميراث الحمل والأسير والمفقود ص 166 س 17 قال: وأما المفقود فإنه
لا يقسم ماله الخ.
(4) الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأسير والحميل والمفقود ص 400 س 13 قال: وأما المفقود: فهو
من غاب عن وطنه الخ.
(5) السرائر: كتاب المواريث ص 411 س 36 قال: وقال قوم: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته أو
يمضي مدة لا يعيش مثله إليها إلى قوله: وهذا الأخير هو الذي يقوى في نفسي وأعمل عليه وأفتي به.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 18 فبعد نقل الأقوال قال: والمعتمد ما قاله الشيخ.
(8) الإيضاح: ج 4 في فروع موانع الإرث ص 207 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: وهو
الأصح عندي.
(9) المختلف: ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 22 قال: احتج الآخرون: بأن الزوجة تعتد للوفاة
إلى آخره ولم يصرح بأن هذا الإحتجاج من السيد، فلاحظ.
(10) تقدم آنفا.
418



(1) التهذيب: ج 9 (45) باب ميراث المفقود ص 388 الحديث 3.
(2) لاحظ ما قاله في النافع.
(3) المختلف: ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 24 قال: وهذا القول لا بأس به الخ.
(4) التهذيب: ج 9 (45) باب ميراث المفقود ص 390 الحديث 8 وتمام الحديث (فقلت: فإن انتظر
بها غيبة عشر سنين، يحل شرائها؟ قال: نعم).
419



(1) التهذيب: ج 9 (45) باب ميراث المفقود ص 388 الحديث 2.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط وعبد الله بن جبلة،
عن إسحاق بن عمار).
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) التهذيب: ج 9 (45) باب ميراث المفقود ص (389) الحديث 5.
(5) التهذيب: ج 9 (45) باب ميراث المفقود ص 389) الحديث 7.
(6) لاحظ عبارة النافع.
420

(السابعة) لو تبرء من جريرة ولده وميراثه، ففي رواية: يكون ميراثه
للأقرب إلى أبيه، وفي الرواية ضعف.

(1) عوالي اللئالي: ج 3 باب الغصب ص 473 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه.
(2) يونس: 36.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الفرائض، مسألة 136 قال: وإن مات له من يرثه المفقود إلى قوله: ويوقف
الباقي إلى أن يعلم حاله.
(4) لم أظفر عليه إلا من إطلاق كلامه في مال المفقود، فلاحظ عبارة النافع في ذلك.
(5) المختلف: ج 2 في ميراث الغائب ص 197 س 6 قال: مسألة قال الشيخ في الخلاف الخ.
(6) الإيضاح: ج 4 في فروع موانع الإرث ص 207 س 2 قال: وإن مات من يرثه المفقود إلى قوله:
وهو الأصح عندي.
421

الثاني: في ميراث الخنثى.

(1) النهاية: باب ميراث ولد الملاعنة... ص 682 س 11.
(2) المهذب: ج 2 باب ميراث الحميل والأسير والمفقود ص 167 س 2 ولاحظ ما علق عليه.
(3) الفقيه: ج 4 (158) باب ميراث المخلوع ص 229 الحديث 1.
(4) السرائر: كتاب المواريث ص 408 س 30 قال بعد نقل قول النهاية: هذا خلاف إجماع
أصحابنا وإجماع المسلمين، إلى قوله: وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض ص 195 س 37 قال: والوجه ما قاله الشيخ في المسائل الحائرية.
(8) النساء: 11.
(9) لاحظ التهذيب: ج 9 (22) باب الأولى من ذوي الأنساب، و (23) باب ميراث الوالدين
وغيرهما.
422

من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول، فمن أيهما سبق يورث عليه،
فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا، وفيه
تردد. وإن تساويا قال في الخلاف: يعمل فيه بالقرعة، وقال المفيد
وعلم الهدى: تعد أضلاعه. وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط: يعطى
نصف ميراث الرجل ونصف امرأة، وهو أشهر. ولو اجتمع مع الأنثى
(الخنثى ظ) ذكر وأنثى، قيل: للذكر أربعة، وللخنثى ثلاثة وللأنثى
سهمان.
وقيل: تقسم الفريضة مرتين، فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى، ويعطى
نصف النصيبين، وهو أظهر.
مثاله: خنثى وذكر، تفرضهما ذكرين تارة، وذكرا وأنثى أخرى،
وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف، وله ثلث ولثلثه نصف،
فيكون اثنا عشر، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة. ولو كان بدل
الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو شاركهم زوج أو زوجة، صححت فريضة الخنثى، ثم ضربت
فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة، فما ارتفع، فمنه تصح.
ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال، يورث بالقرعة.
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يوقظ أو يصاح به، فإن
انتبه أحدهما فهما اثنان.
423



(1) الشورى: 49.
(2) النجم: 45.
(3) الشورى: 50.
(4) الأنعام: 143 و 144.
(5) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض وأحكامه، ص 193 س 25 قال: وقال ابن عقيل: الخنثى عند آل
الرسول عليهم السلام إلى قوله: أو حيض أو احتلام أو لحية الخ.
(6) القواعد: ج 2 الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص 181 س 14 قال: ونبات اللحية وتفلك
الثدي والحبل والحيض علامات على الأقرب.
(7) الإيضاح: ج 4 في ميراث الخناثى ص 251 س 4 قال بعد نقل قول العلامة: والأقوى ما هو
الأقرب عند المصنف.
(8) عوالي اللئالي: ج 3 ص 512 الحديث 68 ولاحظ ما علق عليه.
424



(1) المقنعة: ص 106 باب ميراث الخنثى س 29 قال: فإن بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال
والنساء.
(2) النهاية: باب ميراث... من يشكل أمره ص 677 س 17 قال: فإن انقطع منهما معا ورث ميراث
الرجال والنساء.
(3) المراسم: ذكر ميراث الخنثى ص 225 س 5 قال: فإن انقطعا منهما جميعا ورث النصف من
ميراث الرجال والنصف من النساء.
(4) المهذب: ج 2 باب ميراث الخنثى ص 171 س 14 قال: فإن انقطعا جميعا في حال واحدة ورث
ميراث الرجال والنساء الخ.
(5) المختلف: ج 2 في ميراث الخنثى المشكل ص 194 س 7 قال: وقال ابن البراج في كتابي الكامل
والمهذب: الخ كما نقلنا عن المهذب.
(6) الوسيلة: فصل في بيان ميراث الخناثى ص 402 س 1 قال: وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل.
(7) السرائر: كتاب الفرائض ص 406 س 24 قال: فإن جاءا سواء في دفعة واحدة وانقطعا سواء في
وقت واحد، فها هنا يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا إلى قوله: فأما في الأحوال الأولة فلا خلاف فيها
بينهم أجمع الخ.
(8) المقنع: باب المواريث ص 177 س 1 قال: وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف
ميراث الذكر ونصف الأنثى.
(9) المختلف: ج 2 في ميراث الخنثى المشكل ص 193 س 32 قال: وقال علي بن بابويه: إلى قوله:
فإن خرج البول من الموضعين معا الخ.
(10) المختلف: ج 2 في ميراث الخنثى المشكل ص 193 س 22 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله:
فإن ورد معا عدت أضلاعه إلى قوله: وقال ابن عقيل: الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام إلى قوله:
وروي عنهم عليهم السلام: أنه يورث من المبال فإن سلسل البول على فخده فهي امرأة وإن زرق البول
كما يزرق من الرجل فهو رجل الخ.
(11) تقدم آنفا تحت رقم 10.
425



(1) كتاب الخلاف: كتاب الفرائض: مسألة 116 قال: والمعمول عليه: أنه يرجع إلى القرعة، فيعمل
عليها.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 512 الحديث 69 ولاحظ ما علق عليه.
(3) الفقيه: ج 4 (166) باب ميراث الخنثى ص 239 الحديث 5.
(4) الفقيه: ج 4 (166) باب ميراث الخنثى ص 238 قطعة من حديث 2.
426



(1) الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 306 س 19 قال: فإن تساويا إلى قوله: اعتبر بعد
الأضلاع.
(2) المختلف: ج 2 كتاب الفرائض س 193 س 22 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: فإن ورد معا
عدت أضلاعه.
(3) الأعلام: في ضمن عدة رسائل ص 339 باب ميراث الخنثى س 21 قال: فإن تساوى إلى قوله:
اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها.
(4) السرائر: كتاب الفرائض ص 406 س 36 قال: والمحصلون إلى أنه في هذه الحال المتنازع فيها
يعتبر ويورث بعدد الأضلاع الخ.
(5) المقنع: باب المواريث ص 177 س 1 قال: وإن خرج البول من الموضعين ورث نصف ميراث
الذكر ونصف ميراث الأنثى.
(6) المختلف: ج 2 كتاب المواريث ص 193 س 32 قال: وقال علي بن بابويه إلى قوله: فإن خرج
البول من الموضعين معا فله نصف الخ.
(7) المقنعة: باب ميراث الخنثى ص 106 س 29 قال: فإن بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال
والنساء الخ.
(8) النهاية: باب ميراث الغرقى... ومن يشكل أمره من الناس ص 677 س 17 قال: فإن انقطع
منهما معا ورث ميراث الخ.
(9) الإيجاز: في ضمن الرسائل الشعر، فصل في ذكر ميراث الخنثى ص 375 س 20 قال: فإن انقطع
منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال الخ.
(10) المبسوط: ج 4 ميراث الخنثى ص 114 س 3 قال: وإن تساويا ورث نصف ميراث الرجال
ونصف ميراث النساء.
427



(1) المهذب: ج 2 باب ميراث الخنثى ص 171 س 14 قال: فإن اتفقا جميعا في حالة واحدة ورث
ميراث الرجال والنساء.
(2) الوسيلة: فصل في بيان ميراث الخناثى ص 402 س 1 قال: فإن خرج منهما دفعة إلى قوله: ورث
نصف ميراث الرجل الخ.
(3) المراسم: ذكر ميراث الخنثى ص 225 س 5 قال: وإن قطع منهما جميعا ورث النصف الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد: ج 2 الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص 181 س 12 قال: وإن تساويا إلى قوله:
وقيل: يرث نصف النصيبين وهو الأشهر.
(6) الشرائع: في ميراث الخنثى قال: ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل: إلى قوله: وقيل: الخ
فهذان الطريقان.
(7) التحرير: ج 2 في ميراث الخنثى ص 174 س 25 قال: فقال بعضهم: يجعل للأنثى أقل عدد له
نصف وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما وهو حسن.
428



(1) لاحظ عبارة النافع.
429

الثالث: في الغرقى والمهدوم عليهم.
وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم، أو لأحدهم مال، وكانوا
يتوارثون، واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق تردد.

(1) الوسيلة: فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 400 س 17 قال: إذا غرق اثنان أو
أكثر دفعة أو احترقوا، أو هدم عليهم، أو قتلوا إلى أن قال: والثالث: يورث كل واحد منهما من صاحبه الخ.
(2) الكافي: الإرث ص 376 س 9 قال: وإن لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة أو
غير ذلك ورث بعضهم من بعض.
(3) النهاية: باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 674 س 9 قال: إذا غرق جماعة، أو انهدم عليهم
حائط وما أشبه ذلك.
(4) المختلف: القول في ميراث الغرقى ص 198 س 27 قال: وقال ابن الجنيد: القرابات إذا ماتوا معا
إلى قوله: وهو يدل على تعميم الحكم.
431

ومع الشرائط يورث الأضعف أولا، ثم الأقوى، ولا يورث مما ورث
منه. وفيه قول آخر. والتقديم على الاستحباب أشبه.
فلو غرق أب وابن، ورث الأب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من
أصل تركته أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه.

(1) المقنعة: باب ميراث الغرقى ص 107 س 35 قال: إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار
أو وقع عليهم سقف الخ.
(2) الإيضاح: ج 4 في ميراث الغرقى ص 276 س 21 قال: واختار المصنف في المختلف الأول (أي
الغرقى والمهدوم عليهم) وهو الأصح عندي.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) الشرائع: في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، قال: وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم
والغرق... تردد.
432

ولو كان لأحدهما وارث أعطي ما اجتمع لدى الوراث لهم، وما
اجتمع للآخر للإمام. ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى
الآخر، ثم منهما إلى الإمام.
وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم،
كأخوين، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما إلى
صاحبه ثم منهما إلى ورثتهما. وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه

(1) النهاية: باب ميراث الغرقى المهدوم عليهم ص 674 قال في ميراث الزوج والزوجة: ويورث
الزوج منها حقه من نقس تركتها، لا مما ورثته إلى غير ذلك من أمثلته.
(2) المختلف: في ميراث الغرقى، ص 198 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: ورث بعضهم
من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه، إلى قوله: وقال ابن أبي عقيل: ولا يرثون
مما يورث بعضهم بعضا شيئا.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) الوسيلة: في بيان ميراث الغرقى ص 401 س 1 قال: يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس
تركته دون ما ورثه منه.
(5) الكافي: الإرث، ص 376 س 10 قال: ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت، دون
ما ورثه من صاحبه.
(6) المهذب: ج 2 باب ميراث الغرقى ص 168 س 7 قال: يورث بعضهم من بعض من نفس تركته
لا مما يرثه من الآخر.
(7) لاحظ ما اختاره النافع.
(8) المختلف: في ميراث الغرقى ص 198 س 10 قال بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ثم من بعده قول
المفيد: والمعتمد الأول.
433

ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ. ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال
إلى الإمام.
ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا وكان ميراث كل منهما لوارثه.

(1) المقنعة: باب ميراث الغرقى ص 107 س 2 قال في مفروض غرق الأب والابن: فيورث منه
ما كان ورثه من جهته وما كان يملكه سوى ذلك إلى وقت وفاته.
(2) المراسم: ذكر ميراث الغرقى ص 225 س 16 قال في مفروض غرق الأب والابن: فيرث كل
ماله وما ورثه منه.
434



(1) التهذيب: ج 9 (36) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص 360 قطعة من
حديث 6 وفي معناه حديث 7.
(2) التهذيب: ج 9 (36) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص 362
الحديث 14.
(3) المبسوط: ج 4 فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 118 س 5 قال: ورث بعضهم من
بعض من نفس التركة لا مما يرثه من الآخر، لأنا إن ورثناه مما يرثه منه لما انفصلت القسمة أبدا.
435



(1) المقنعة: باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 106 س 36 قال: فيقدم أضعفهم سهما في
التوريث ويؤخر أوفرهم سهما فيه.
(2) المراسم: ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ص 225 س 14 قال: بأن يقدم أضعفهم سهما
ويؤخر أقواهم سهما.
(3) السرائر: كتاب الميراث ص 412 س 15 قال: وروي أصحابنا أنه يقدم أضعفهم نصيبا في
الاستحقاق ويؤخر الأقوى.
(4) النهاية: باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 674 س 12 قال: يقدم الأضعف في استحقاق
الميراث ويؤخر الأقوى.
(5) المقنع: باب المواريث ص 178 س 6 قال: وإذ غرق رجل وامرأة إلى قوله: يورث المرأة من
الرجل ثم يورث الرجل من المرأة، إلى ورث الأب من الابن ثم ورث الابن من الأب الخ ففي الأمثلة قدم
الأضعف كما ترى.
(6) كشف الرموز: ج 2 في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 479 س 1 قال: وهكذا يظهر من
كلام ابني بابويه (أي وجوب تقديم الأضعف).
(7) المبسوط: ج 4 فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 118 س 7 قال: وقد روى أصحابنا إلى
قوله: وهذا مما لا يتغير به حكم الخ.
(8) كتاب الخلاف: كتاب الفرائض مسألة 23 قال: المهدوم عليهم والغرقى إلى قوله: فإنه يورث بعضهم
من بعض الخ فإنه لم يطلق ولم يتعرض لتقديم الأضعف.
(9) الإيجاز: في ضمن الرسائل العشر، فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 479 س 5
قال: وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه.
(10) الكافي: الإرث ص 376 س 10 قال: ورث بعضهم من بعض إلى قوله: والأولى تقديم
الأضعف في التوريث.
436

الرابع: في ميراث المجوس
وقد اختلف الأصحاب فيه: فالمحكي عن يونس: أنه لا يورثهم إلا
بالصحيح من النسب والسبب.
وعن الفضل بن شاذان: أنه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده،
والسبب الصحيح خاصة، وتابعه المفيد رحمه الله.

(1) الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) في أحكام الميراث ص 608 س 31 قال: وأيهما قدم في التوريث
جاز، وروي أن الأولى تقديم الأضعف.
(2) مفتاح الكرامة: ج 8 كتاب الفرائض ص 263 س 18 قال: وهو (أي عدم الوجوب) المحكي عن
الإيجاز والإصباح وعن القطب علي بن مسعود.
(3) الشرائع: الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قال: وفي وجوب تقديم الأضعف في
التوريث تردد.
(4) المختلف: ج 2 في ميراث الغرقى ص 198 س 19 قال: وقال في الإيجاز أنه غير واجب وهو
المعتمد.
(5) التهذيب: ج 9 (36) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص 359 الحديث 1 وفيه قال: سألت أبا
عبد الله عليه السلام.
437

وقال الشيخ: يورثون بالصحيح والفاسد فيهما. واختيار الفضل
أشبه.
ولو خلف أما هي زوجة، فلها نصيب الأم دون الزوجة.

(1) النهاية: باب ميراث المجوس، وسائر أصناف الكافر ص 683 س 14 قال: وقال قوم: إنهم
يورثون من الجهتين معا، إلى قوله: هذا القول عندي هو المعتمد عليه.
(2) المهذب: ج 2 باب ميراث المجوس ص 170 س 12 قال: المجوس يرثون بالأنساب والأسباب
صحيحة كانت أو غير صحيحة.
(3) الكافي: الإرث ص 376 س 18 قال: وأهل الملل المختلفة في الكفر... ورثوا على الأنساب
والأسباب الثابتة في ملة الإسلام إلى أن قال: أو مجوسيان تحاكما إلينا أحدهما ابن وزوج لمورثه والآخر
أب وأخ فالحكم أن يبطل ميراث الأبوة والأخوة، لأن الأب هنا تزوج بأمه الخ. ولا يخفى أن هذا مخالف
لما ادعاه المصنف، فافهم.
(4) المراسم: ذكر ميراث المجوسي ص 224 س 8 قال: أي مجوسي ترك أمه وهي زوجته، فإنها ترث
من وجهين.
(5) الوسيلة: فصل في بيان ميراث المجوس ص 403 س 7 قال: أحدها أنها ترث بكل نسب
وسبب صحيحين أو فاسدين إلى أن قال: ونحن نقول بالقول الأول.
438



(1) التهذيب: ج 9 (37) باب ميراث المجوس ص 365 الحديث 2.
(2) التهذيب: ج 9 (37) باب ميراث المجوس ص 365 الحديث 3.
(3) التهذيب: ج 9 (37) باب ميراث المجوس ص 364 الحديث 1.
(4) المائدة: 42.
(5) الكهف: 29.
(6) المائدة: 49.
(7) الكافي: الإرث ص 376 س 18 قال: وأهل الملل المختلفة في الكفر إلى قوله: ورثوا على الأنساب
والأسباب الثابتة في ملة الإسلام الخ.
(8) السرائر: في ميراث المجوس ص 409 س 9 قال بعد نقل قول المفيد كتاب الأعلام: وإلى هذا
القول أذهب وعليه اعتمد وبه أفتي.
(9) الأعلام: في ضمن عدة رسائل ص 341 س 15 قال: فإن ميراث المجوس عند جمهور الإمامية
يكون من جهة النسب الصحيح الخ.
439

ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما. ولا كذا لو خلف بنتا هي
أخت، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.

(1) رسائل الشريف المرتضى: ج 1 جوابات المسائل الموصليات الثالثة ص 266 المسألة التاسعة
والمائة، قال: وإن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.
(2) التهذيب: ج 9 (37) باب ميراث المجوس ص 364 س 10 قال: وقال الفضل بن شاذان الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) القواعد: ج 2، الفصل الرابع في ميراث المجوس ص 190 س 22 قال: وقيل: يورثون بالأنساب
الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة، وهو الأقرب.
(5) المختلف: ج 2، القول في ميراث المجوس ص 196 س 8 قال: وقال ابن عقيل: والمجوس عند آل
الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب، ولا يورثون بالنكاح.
(6) الفقيه: ج 4 (174) باب ميراث المجوس ص 248 قال: المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح
الفاسد الخ. وفي المقنع: باب المواريث ص 179 س 4 قال: وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس: فإنهم
يورثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم.
440

خاتمة
في حساب الفرائض
مخارج الفروض ستة. ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء
صحيحا.
فالنصف من اثنين. والربع من أربعة. والثمن من ثمانية، والثلثان
والثلث من ثلاثة، والسدس من ستة.
441

والفريضة إما بقدر السهام، أو أقل أو أكثر.
فما كان بقدرها: فإن انقسم من غير كسر، وإلا فاضرب عدد من
انكسر عليهم في أصل الفريضة، مثل أبوين وخمس بنات، تنكسر
الأربعة على الخمسة فتضرب خمسة في أصل الفريضة، فما اجتمع فمنه
الفريضة، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن. ولو كان وفق ضربت
الوفق من العدد، لا من النصيب في أصل الفريضة مثل أبوين وست
بنات، للبنات أربعة. بين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة وفق،
وهو النصف، فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو
ستة، فما اجتمع صحت منه.
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة، فلا عول، ويدخل
النقص على البنت أو البنات، أو من يتقرب بالأب والأم، أو الأب،
مثل: أبوين وزوج وبنت، فللأبوين السدسان وللزوج الربع والباقي
للبنت.
وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج، النقص يدخل على
البنت أو البنات، واثنان من ولد الأم، والأختان للأب والأم، أو
للأب مع زوج أو زوجة، يدخل النقص على من يتقرب بالأب والأم،
أو الأب خاصة.
442

ثم إن انقسمت الفريضة على صحة، وإلا ضربت سهام من انكسر
عليهم في أصل الفريضة.
ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.
ولا تعصيب. ولا يرد على الزوج والزوجة، ولا على الأم مع وجود من
يحجبها، مثل أبوين وبنت، فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.
وإن كان حاجب فالرد أرباعا، تضرب مخرج سهام الرد في أصل
الفريضة، فما اجتمع صحت منه الفريضة.
تتمة
في المناسخات
ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه،
ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد.
فإن اختلف الوارث، أو الاستحقاق، أو هما ونهض نصيب الثاني
بالقسمة على وراثه، وإلا فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة
الأولى، إن كان بين الفريضتين وفق. وإن لم يكن فاضرب الفريضة
الثانية في الأولى فما بلغ صحت منه الفريضتان.

(1) مصباح المنير: ص 827 لغة (نسخت).
443



(1) في گل: (من طبقته ومن الطبقة الأخرى).
446

كتاب القضاء
449

كتاب القضاء
(مقدمات)
(الأولى) القضاء ولاية الحكم شرعا لمن له الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية،
على أشخاص معينة بشرية، متعلقة بإثبات الحقوق، واستيفائها.
وله مبدأ، وغاية، وخاصة. فمبدأه الرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا. وغايته
قطع المنازعة بين الخصوم. وخواصه عدم نقضه باجتهاد، وصيرورته أصلا لقضية (1)
غيره من القضاة وإن خالف اجتهاده، لا دليلا قطعيا. ويلزم المشهود عليه والشهود،
ومن ثم عزم الشاهد برجوعه.
(الثانية) القضاء من مهمات نظام النوع وأسنى المطالب الدينية.
والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة) (2) (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) (3)
(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) (4) (وأن احكم
بينهم بما أنزل الله) (5) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مشروعية القضاء.
وأما السنة: فكقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا جلس القاضي في مجلسه

(1) في گل: (لنصبه).
(2) البقرة: 30.
(3) ص: 26.
(4) النساء: 105
(5) المائدة: 49
451



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 515 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه ولا تغفل، وفي المبسوط: ج 8 كتاب
آداب القضاء ص 83 وفيه (فإن عدل أقاما).
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 515 الحديث 2 ولاحظ ما علق عليه.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 515 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه.
(4) تلخيص التحبير لابن حجر العسقلاني: ج 2 ص 177 الحديث 2063، ولفظه (قال: اشتهر أن
النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال لعائشة: (أجرك على قدر نصبك).
(5) عوالي اللئالي: ج 3 ص 515 الحديث 4 ولاحظ ما علق عليه ورواه الشيخ في المبسوط: ج 8 كتاب
آداب القضاء ص 82 س 2.
452



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 515 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه ورواه الشيخ في المبسوط: ج 8 كتاب
آداب القضاء ص 82 س 11.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 516 الحديث 6 ولاحظ ما علق عليه، ورواه الشيخ في المبسوط: ج 8
كتاب آداب القضاء ص 82 س 19 وتمام الحديث (قيل: يا رسول الله، وما الذبح؟ قال: نار جهنم).
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 516 الحديث 7 ولاحظ ما علق عليه.
(4) المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 82 س 4.
453



(1) تقدم آنفا.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 516 الحديث 9 ولاحظ ما علق عليه، ورواه في المبسوط: ج 8 كتاب
آداب القضاء ص 82 س 21.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 516 الحديث 10 ولاحظ ما علق عليه.
(4) الوافي: ج 3 باب 22 مواعظ لقمان عليه السلام ص 83 س 34 ورواه القمي في تفسيره: ج 2
ص 163 س 1 في تفسيره لسورة لقمان.
454



(1) الكافي: ج 7 باب أصناف القضاة ص 407 الحديث 1 وتمامه (وقال عليه السلام: الحكم
حكمان، حكم الله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله، حكم بحكم الجاهلية).
(2) درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية، باب في ذكر القضاء والقضايا، وهو السابع عشر
ص 145 س 8 ولفظه (وبإسناده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من سأل القضاء وكل إلى نفسه،
ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين).
455

كتاب القضاء
والنظر في الصفات والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى.
والصفات ست: التكليف، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد،
والعلم، والذكورة.
ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات.
ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.
ولا بد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.
وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم، لاضطراره إلى
ما لا يتيسر لغير النبي صلى الله عليه وآله إلا بها، ولا ينعقد للمرأة.

(1) وفي هامش بعض النسخ ما لفظه (والأصح خلاف ذلك، لأن بذل المال على ذلك لا يجوز، ولا
للإمام أن يأخذ على ذلك عوضا، قاله الشيخ في المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 84 س 16 قال:
لأن بذل المال على ذلك لا يجوز الخ.
(2) المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 120 س 4 قال: والذي يقتضيه مذهبنا: أن الحاكم يجب
أن يكون عالما بالكتابة، والنبي صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة، وإنما لم يحسنها قبل البعثة.
(3) القواعد: ج 2 في صفات القاضي ص 201 س 23 قال: وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال
وكذا البصر، والأقرب اشتراطهما.
456

وفي انعقاده للأعمى تردد، والأقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة.

(1) بداية المجتهد: ج 2 في معرفة من يجوز قضائه ص 500 س 13 قال: وأما فضائل القضاء إلى قوله:
واختلفوا في الأمي، والأبين جوازه.
(2) قال تعالى: (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون)
العنكبوت: 48.
(3) تقدم آنفا.
(4) السرائر: في آداب القضاء ص 194 س 15 قال: والذي يقتضيه مذهبنا: أن الحاكم يجب أن
يكون عالما بالكتابة: والنبي صلى الله عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة، وإنما لم يحسنها قبل البعثة.
(5) المبسوط: ج 8 شرائط القضاء ص 101 س 5 قال: وأما كمال الخلقة فإن يكون بصيرا، فإن
كان أعمى لم ينعقد له القضاء الخ.
(6) المهذب: ج 2 كتاب القضاء ص 598 س 21 قال: أما كامل الخلقة، أن يكون بصيرا، الخ.
(7) لم أعثر على قوله.
457



(1) الجامع للشرائع: كتاب القضاء ص 522 س 3 قال: إذا كان الرجل عاقلا بصيرا كاملا كاتبا
إلى قوله: فهو أهل لولاية القضاء.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: ج 2 في صفات القاضي ص 201 س 23 قال: وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال وكذا
البصر والأقرب اشتراطهما.
(4) الشرائع: كتاب القضاء، في الآداب، قال: وهنا مسائل، الأولى: الإمام يقضي بعلمه مطلقا،
وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس إلى قوله: ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور
شاهد يشهد الحكم.
(5) القواعد: ج 2، الفصل الثالث، في مستند القضاء ص 205 س 11 قال: وغيره (أي غير الإمام)
يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على الأصح ولا يشترط في حكمه حضور شاهدين.
(6) بداية المجتهد: ج 2 في معرفة من يجوز قضائه ص 500 س 4 قال: ولا خلاف في مذهب مالك أن
السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته، وليس شرطا في جواز ولايته الخ.
(7) قال الطبرسي: إلى قوله: (ضعيفا) أي ضعيف البدن، أو ضعيف البصر، أو مهينا، وقيل:
كان عليه السلام أعمى. واختلف في أن النبي هل يجوز أن يكون أعمى؟ فقيل: لا يجوز لأن ذلك ينفر،
وقيل: يجوز أن لا يكون فيه تنفير ويكون بمنزلة سائر العلل والأمراض (بحار الأنوار: ج 12 كتاب النبوة باب
11 قصص شعيب، ص 379). أقول: كونه عليه السلام أعمى، مع أنه لم يثبت، ولذا نقله تحت عنوان
(قيل): مخالف لما أورده في علل الشرائع: ج 1 باب 51 العلة التي من أجلها جعل الله عز وجل موسى
خادما لشعيب عليهما السلام ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بكى شعيب عليه السلام
من حب الله عز وجل حتى عمى، فرد الله عليه بصره، ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره، فلما كانت
الرابعة: أوحى الله إليه يا شعيب إلى متى يكون هذا أبدا منك، إن يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك
وإن يكن شوقا إلى الجنة فقد أبحتك، قال: إلهي وسيدي أنت تعلم إني ما بكيت خوفا من نارك ولا شوقا
إلى جنتك، ولكن عقد حبك على قلبي، فلست أصبر أو أراك، فأوحى الله جل جلاله إليه: أما إذا كان
هذا هكذا، فمن أجل هذا سأخدمك كليمي موسى بن عمران).
وفي شرح قوله (أو أراك) نقلوا توجيهات لولا خوف الإطالة لأثبتناه.
458

وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه: أنه لا يشترط.
ولا بد من إذن الإمام، ولا ينعقد بنصب العوام له، نعم لو تراضى
اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم. ومع عدم الإمام ينفذ قضاء
الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات. وقبول
القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق بنفسه، وربما وجب.
(النظر الثاني) في الآداب
وهي مستحبة ومكروهة.
فالمستحب: إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره، والجلوس في
قضائه مستدبر القبلة، وإن يأخذ ما في يد المعزول من حجج الناس
وودائعهم، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم، والبحث عن
موجب اعتقالهم، ليطلق من يجب إطلاقه، وتفريق الشهود عند الإقامة،
فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة عدا ذوي البصائر لما يتضمن من
459

الغضاضة، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة.
والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وأن يقضي مع ما يشغل
النفس كالغضب، والجوع، والعطش، والغم، والفرح، والمرض، وغلبة
النعاس: وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشغل للغريم في إسقاط أو
إبطال.

(1) المبسوط: ج 8 شرائط القضاء ص 101 س 9 قال: وأما كمال الأحكام فإن يكون بالغا عاقلا
حرا ذكرا.
(2) المهذب: ج 2 كتاب القضاء ص 599 س 2 قال: وأما كمال الأحكام بأن يكون بالغا حرا
ذكرا.
(3) مستند الشيعة: ج 2 كتاب القضاء والشهادات ص 520 س 1 قال: ومنها الحرية ذهب
إلى الاشتراط: الشيخ، والقاضي وابن سعيد والكيدري إلى آخر.
(4) مستند الشيعة: ج 2 كتاب القضاء والشهادات ص 520 س 1 قال: ومنها الحرية ذهب
إلى الاشتراط: الشيخ، والقاضي وابن سعيد والكيدري إلى آخر.
(5) الوسيلة: كتاب القضاء والأحكام ص 209 س 1 قال: والكمال يثبت بثلاثة أشياء: بالتمام في
الخلقة، وفي الحكم والاضطلاع بالأمر الخ، وقال في مفتاح الكرامة، كتاب القضاء ج 10 س 11 في شرح
قول المصنف (واشتراط الحرية): وهو ظاهر محمد بن حمزة في الوسيلة.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) التهذيب: ج 6 (87) باب من إليه الحكم وأقسام القضاء والمفتين ص 19 الحديث 8.
460

(مسائل)
(الأولى) للإمام أن يقضي بعلمه مطلقا في الحقوق، ولغيره في
حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان.

(1) الخلاف: كتاب آداب القضاء مسألة 41 قال: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام الخ.
(2) الإنتصار: مسائل القضاء والشهادات وما يتصل بذلك ص 236 قال: مسألة إلى قوله: القول
بأن الإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود.
(3) الكافي: فصل في العلم بما يقتضي الحكم ص 428 س 7 قال: علم الحاكم بما يقتضي تنفيذ
الحكم كاف في صحته الخ.
(4) الشرائع: مسائل (الأولى) قال: وغيره (أي غير الإمام) من القضاة يقضي بعلمه في حقوق
الناس، وفي حقوق الله على قولين: أصحهما القضاء.
461



(1) القواعد: ج 2، الفصل الثالث في مستند القضاء 205 قال: وغيره يقضي به في حقوق الناس
وكذا في حقه تعالى على الأصح.
(2) الإيضاح: ج 4 ص 312 س 23 قال في شرح قول القواعد: وهو الأصح عندي وعند والدي.
(3) المختلف: ج 2 في لواحق القضاء ص 144 س 12 قال: وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها،
ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولا الحدود الخ.
(4) المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 121 س 1 قال: وقال آخرون لا يقضي، وعندنا أن
الحاكم إذا كان مأمونا قضي بعلمه الخ.
(5) الوسيلة: فصل في بيان سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 218 س 1 قال: ويجوز المأمون الحكم بعلمه في حقوق الناس الخ.
(6) السرائر: كتاب القضاء في سماع البينات ص 197 س 20 قال: عندنا للحاكم أن يقضي
بعلمه في جميع الأشياء، ثم استشهد بقضايا من حقوق الناس فلاحظ.
(7) النور: 2.
(8) المائدة: 38.
462



(1) النجم: 32.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 518 الحديث 14 ولاحظ ما علق عليه.
463



(1) الإيضاح: ج 4 كتاب القضاء ص 312 س 21 قال: اتفقت الإمامية كافة على أن الإمام عليه
السلام يحكم بعلمه لعصمته، فعلمه يقيني.
464



(1) الإنتصار: مسائل القضاء والشهادات ص 238 س 6 قال: وكيف خفي على ابن الجنيد إلى
آخره.
(2) الإنتصار: مسائل القضاء والشهادات ص 240 س 23 قال: فمن يروي هذه الأخبار الخ.
(3) الإيضاح: ج 4 كتاب القضاء ص 313 س 20 والحديث أوردها أصحاب الصحاح والمسانيد،
لاحظ صحيح البخاري: باب اللعان، باب قول النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: لو كنت راجما بغير
بينة، وسنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الحدود (11) باب من أظهر الفاحشة ص 855 الحديث 2559
و 2560.
465

0 (الثانية) إذا عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسقهما
اطرح، وإن جهل الأمرين، فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما.
(الثالثة) تسمع شهادة التعديل مطلقة، ولا تسمع شهادة الجرح إلا
مفصلة.
(الرابعة) إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب إجابته، ولو كان
امرأة، إن كانت برزة. ولو كان مريضا أو امرأة غير برزة، استناب
الحاكم من يحكم بينهما.
(الخامسة) الرشوة على الحاكم حرام، وعلى المرتشي إعادتها.

(1)
المقنعة: باب كيفية سماع القضاة البينات ص 113 س 18 قال: فإن عرف له ما يوجب جرحه،
أو التوقف في شهادته لم يمض الحكم بها.
(2) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 234 س 12 قال: ومتى تلعثم الشاهد أو تتعتع إلى قوله:
ولا يحكمن بها إلا بعد التعرف.
(3) الكافي: فصل في الشهادات ص 435 س 6 قال: العدالة شرط في صحة الشهادة إلى أن قال:
وإن اختل شرط لم تقبل الشهادة.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد: ج 2، الفصل الثالث في مستند القضاء ص 205 س 13 قال: فإن علم فسق الشاهدين
لم يحكم إلى أن قال: وإن جهل الأمر بحث عنهما.
466

النظر الثالث: في كيفية الحكم
وفيه مقاصد
(الأول) في وظائف الحاكم وهي أربع:
(الأولى) التسوية بين الخصوم في السلام، والكلام، والمكان،
والنظر، والإنصات، والعدل في الحكم. ولو كان أحد الخصمين كافرا
جاز أن يكون الكافر قائما والمسلم قاعدا، أو أعلى منزلا.
(الثانية) لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين شيئا يستظهر به على
خصمه.
(الثالثة) إذا سكتا استحب له أن يقول: تكلما، أو إن كنتما حضرتما
لشئ، فاذكراه، أو ما ناسبه.
(الرابعة) إذا بدر أحد الخصمين سمع منه، ولو قطع عليه غريمه منعه
حتى تنتهي دعواه، أو حكومته ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن

(1) الخلاف: كتاب آداب القضاء، مسألة 10 قال: دليلنا إلى قوله: وأيضا الأصل في الإسلام
العدالة، والفسق طارئ عليه يحتاج إلى دليل، وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه
وآله إلى آخره.
467

يمين صاحبه. وإن اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين واستدعي من
يخرج اسمه.
(المقصد الثاني): في جواب المدعى عليه، وهو إما إقرار، أو إنكار،
أو سكوت. أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة،
فإن التمس المدعي الحكم به، حكم له. ولا يكتب على المقر حجة إلا
بعد المعرفة باسمه ونسبه، أو يشهد بذلك عدلان، إلا أن يقنع المدعي
بالحلية. ولو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، ولو
التمس حبسه، حبس،
ولو ادعى الإعسار كلف البينة، ومع ثبوته ينظر،
وفي تسليمه إلى الغرماء رواية، وأشهر منها تخليته.

(1) الخلاف: كتاب التفليس، مسألة 15 قال: إذا أفلس من عليه الدين إلى قوله: لا يواجر
ليكتسب ويدفع إلى الغرماء الخ.
(2) السرائر: باب النوادر في القضايا ص 202 س 12 قال بعد نقل حديث السكوني: هذا الخبر غير
صحيح ولا مستقيم، لأنه مخالف لأصول مذهبنا، إلى قوله: ولم يذكر استعملوه ولا أجروه الخ.
468



(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) القواعد: ج 2، الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى ص 209 س 4 قال: فإن ادعى الإعسار إلى
قوله: لم يحل حبسه وانظر إلى أن يوسر.
(3) البقرة: 280.
(4) النهاية: باب آداب القضاء ص 339 س 6 قال: وإلا أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه، وأورد في
ص 352 تحت رقم 12 الحديث عن السكوني، ولم نظفر في النهاية بهذه العبارة.
(5) الوسيلة: في بيان صفة القاضي وآداب القضاء ص 212 س 7 قال: فإذا ثبت إعساره الخ.
(6) التهذيب: ج 6 (92) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 300 الحديث 45.
(7) المختلف: ج 2 فيما يتعلق بالقضاء ص 159 قال: مسألة، قال ابن حمزة إلى آخره.
469

ولو ارتاب بالمقر، توقف في الحكم حتى يتبين حاله.
وأما الإنكار: فعنده يقال للمدعي: ألك بينة؟ فإن قال نعم أمر
بإحضارها، فإذا حضرت سمعها،
ولو قال: البينة غائبة، أجل بمقدار
إحضارها. وفي تكفيل المدعى عليه تردد، ويخرج من الكفالة عند
انقضاء الأجل، وإن قال: لا بينة، عرفه الحاكم أن له اليمين. ولا يجوز
إحلافه حتى يلتمس المدعي، فإن تبرع، أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها،
وأعيدت مع التماس المدعي.

(1) لم أعثر عليه.
(2) القواعد: ج 1 كتاب الدين ص 155 س 23 قال: ويجب على المديون السعي في قضاء الدين
وترك الإسراف في النفقة.
(3) الكافي: ج 5 كتاب المعيشة باب قضاء الدين ص 95 الحديث 2.
470



(1) المقنعة: باب قيام البينة على الحالف ص 114 س 8 قال: وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل
المدعى عليه إلى أن يحضر ببينة الخ.
(2) النهاية: باب آداب القضاء ص 339 س 16 قال: وإن قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها
جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه ببينة ويكفل بخصمه الخ.
(3) الكافي: الفصل الثالث من تنفيذ الأحكام ص 446 س 11 قال: وإن ادعى بينة غائبة إلى أن
قال: فإن انقضت المدة ولم يحضر بينة سقط تضمين خصمه الخ.
(4) المختلف: ج 2 كتاب القضاء وتوابعه ص 138 س 36 قال: ولابن البراج قولان: ففي الكامل
وافق الشيخ أيضا.
(5) الوسيلة: كتاب القضايا والأحكام ص 212 س 18 قال: وإن ادعى غيبة بينته إلى قوله: ما لم تزد
المدة على ثلاثة أيام، فإن زادت لم يلزمه الكفيل الخ.
(6) كتاب الخلاف: كتاب آداب القضاء مسألة 36 قال: فقال المدعي: لي بينة غير أنها غائبة لم يجب له
ملازمة المدعى عليه ولا مطالبته له بكفيل الخ.
(7) المختلف: ج 2 كتاب القضاء في الآداب ص 138 س 34 قال: وقال ابن الجنيد: ولو سأل
المدعي القاضي مطالبة المدعى عليه بكفيل إلى قوله لم يكن ذلك واجبا عليه الخ إلى أن قال: وما ذكرناه
أولا (أي مختار الشيخ) هو الأظهر والأصح.
(8) لاحظ عبارة النافع.
(9) المختلف: ج 2 كتاب القضاء في الآداب ص 138 س 34 قال: وقال ابن الجنيد: ولو سأل
المدعي القاضي مطالبة المدعى عليه بكفيل إلى قوله لم يكن ذلك واجبا عليه الخ إلى أن قال: وما ذكرناه
أولا (أي مختار الشيخ) هو الأظهر والأصح.
471

ثم المنكر إما أن يحلف، أو يرد، أو ينكل. فإن حلف سقطت
الدعوى: ولو ظفر له المدعي بمال لم يجز له المقاصة، ولو عاود الخصومة لم
تسمع دعواه، ولو أقام بينة لم تسمع (وقيل: يعمل بها ما لم يشترط
الحالف سقوط الحق بها) ولو أكذب نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته.
فإن رد اليمين على المدعي صح، فإن حلف استحق، وإن امتنع
سقطت دعواه.

(1) النهاية: باب آداب القضاء ص 340 س 16 قال: وإن قال المدعي إلى قوله: فحلفه الحاكم ثم
أقام بعد ذلك البينة، لم يلتفت إلى بينته وأبطلت.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 40 قال: إذا حلف المدعى عليه ثم أقاما المدعي البينة بالحق
لم يحكم له بها.
(3) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 210 س 4 قال: المدعى عليه إذا حلف ثم أقام المدعي بعد
ذلك بينة بالحق فعندنا لا يحكم له بها.
(4) المختلف: ج 2 كتاب القضاء، في الآداب ص 138 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ في
الخلاف والنهاية: وهو قول ابن الجنيد، إلى أن قال: والمعتمد ما نقله الشيخ في النهاية.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: ج 2 كتاب القضاء، في الآداب ص 138 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ في
الخلاف والنهاية: وهو قول ابن الجنيد، إلى أن قال: والمعتمد ما نقله الشيخ في النهاية.
472



(1) التهذيب: ج 6 (89) باب كيفية الحكم والقضاء ص 231 الحديث 16.
(2) الفقيه: ج 3 (24) باب بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كان له بينة ص 37
الحديث 2.
(3) المقنعة: باب قيام البينة على الحالف ص 114 س 3 قال: اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط
على المدعى عليه أن يمحو عنه كتابه عليه ويرضى بيمينه في إسقاط دعواه.
(4) المختلف: ج 2 كتاب القضاء ص 146 س 20 قال: قال ابن البراج في الكامل بما ذهب إليه
المفيد.
(5) الوسيلة: كتاب القضايا والأحكام ص 213 س 5 قال: وإذا حلف المدعى عليه وشرط في اليمين
أنه إذا حلف لم يكن رجوع الخ.
473

ولو نكل المنكر عن اليمين وأصر، قضي عليه بالنكول، وهو المروي.
وقيل: يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن نكل بطل.
ولو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بالنكول لم يلتفت إليه.
ولا يستحلف المدعي مع بينة إلا في الدين على الميت، يستحلف
على بقائه في ذمته، استظهارا.
وأما السكوت: فإن كان لآفة توصل إلى معرفة إقراره أو إنكاره. ولو

(1) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات، فصل آخر ص 210 س 15 قال: وإن كان غيره تولى ذلك
سمعت منه الخ مع تفاوت يسير.
(2) الكافي: القضاء، الفصل الثالث ص 447 س 7 قال: أعلم المدعي أن استحلاف خصمك
يسقط حق دعواك ويمنع من سماع بينة إن كانت لك إلى قوله: فإذا حلف برئ من حق دعواه وتأثير بينة
أن قامته له.
(3) السرائر: كتاب القضاء ص 192 س 29 قال: وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالله بدعوى خصمه
عليه وندم على إنكاره ألزمه الحق الخ.
(4) المختلف: ج 2 كتاب القضاء ص 147 س 34 قال: ويحتمل قويا عندي سماع بينته إن خفي عنه
ن له بينة إلى قوله: لأنه طلب الإحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة الخ.
474

افتقر إلى مترجم لم يقتصر على الواحد. ولو كان عنادا حبسه حتى
يجيب.

(1) المختلف: ج 2 الفصل الثالث في لواحق القضاء ص 143 س 19 قال وبه (أي القضاء
بالنكول) قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه.
(2) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 132 س 16 قال: فإن نكل عن اليمين لزمه الحق.
(3) المقنعة: باب آداب القاضي ص 113 س 5 قال: وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه
مما ادعاه عليه.
(4) المراسم: ذكر أحكام القضاء ص 231 س 7 قال: وإن نكل عن اليمين ألزمه المدعى عليه.
(5) الكافي: القضاء ص 447 س 11 قال: وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إليه من
حق دعواه.
(6) لاحظ عبارة النافع
(7) النهاية: باب آداب القضاء ص 340 س 6 قال: وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما
ادعاه إليه.
(8) الوسيلة: فصل في بيان أحكام اليمين ص 229 س 10 قال: وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين إلى
قوله: رد اليمين على المدعي.
(9) المختلف: ج 2 في لواحق القضاء ص 143 س 19 قال: وقال ابن الجنيد: يرد اليمين على المدعي
ويحلف ويقضى له إلى قوله: والمعتمد أنه لا يحكم بالنكول، بل بيمين المدعي.
(10) السرائر: في آداب القضاء ص 194 س 4 قال: ولا يجوز أن يحكم عليه بالحق بمجرد النكول، بل
لا بد من يمين المدعي.
475



(1) كتاب الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 38 قال: ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له، ولا يجوز
الحكم على المدعى عليه بنكوله.
(2) المختلف: ج 2 في لواحق القضاء ص 143.
(3) الإيضاح: فيما يترتب على الدعوى ص 331 س 16 قال: وهو الحق عندي، أي رد اليمين على
المدعي.
(4) التهذيب: ج 6 (92) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 319 قطعة من
حديث 86.
(5) سنن الدارقطني: ج 4 كتاب في الأقضية والأحكام ص 213 الحديث 24.
(6) التهذيب: ج 6 (89) باب كيفية الحكم والقضاء ص 230 الحديث 11.
476

(المقصد الثالث) في كيفية الاستحلاف
ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا، لكن إن رأى الحاكم
إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، جاز.
ويستحب للحاكم تقديم العظة. ويجزيه أن يقول: والله ما له قبلي
كذا. ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان. ولا تغليظ لما دون
نصاب القطع.
ويحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في
المصحف، وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل، ويؤمر بشربه بعد
إعلامه، فإن شربه كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق.
ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، إلا معذورا كالمريض،
أو امرأة غير برزة.
ولا يحلف المنكر إلا على القطع، ويحلف على فعل غيره على نفي

(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 445 الحديث 168 وفيه من كان حالفا فليحلف بالله، أو ليذر.
477

العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر، أو ادعى أن يكون وكيله قبض أو
باع.

(1) في النسخ المخطوطة الحاضرة عندي (وإلا ثبت الحق) كما أثبتناه، وفي النسخة المطبوعة من مختصر
النافع كما أثبتناه في المتن، والأمر سهل.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: ج 2، المقصد الرابع في الإحلاف ص 211 س 9 قال: وحلف الأخرس بالإشارة.
(4) النهاية: باب كيفية الاستحلاف، ص 347 س 16 قال: وإذا أراد الحاكم إلى آخر ما أثبتناه.
(5) النهاية: باب كيفية الاستحلاف ص 348 س 1 قال: وقد روي أنه يكتب نسخة اليمين الخ.
478

وأما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد، أو مع نكول
المنكر على قول، ويحلف على الجزم. ويكفي مع الإنكار الحلف على نفي
الاستحقاق، فلو ادعى المنكر الإبراء، أو الأداء انقلب مدعيا، المدعي
منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق. ولا يتوجه على الوارث بالدعوى

(1) التهذيب: ج 6 (92) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 319 الحديث 86.
(2) السرائر: باب كيفية الاستحلاف ص 198 س 28 قال: ويمكن حمل هذه الرواية والعمل به
الخ.
479

على موروثه إلا مع دعوى علمه بموجبه، أو إثباته وعلمه بالحق، وأنه ترك
في يده مالا. ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه بها
يمين على المنكر. ولو ادعى الوارث لمورثه مالا، سمع دعواه، سواء كان
عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن. ويقضي بالشاهد واليمين في الأموال
والديون. ولا يقبل في غيره مثل الهلال والحدود والطلاق والقصاص.
ويشترط شهادة الشاهد أولا، وتعديله. ولو بدأ باليمين وقعت لاغية،
ويفتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.
ولا يحلف مع عدم العلم، ولا يثبت مال غيره.
(مسألتان)
(الأولى) لا يحكم الحاكم بإخبار لحاكم آخر، ولا بقيام البينة
بثبوت الحكم عند غيره، نعم لو حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على
نفسه، فشهد شاهدان بحكم عند آخر، وجب على المشهود عنده إنفاذ
ذلك الحكم.
(الثانية) القسمة تمييز الحقوق، لا يشترط حضور قاسم، بل هو
أحوط، فإذا عدلت السهام كفت القرعة في تحقق القسمة. وكل
ما يتساوى أجزائه يجبر الممتنع على قسمته كالحنطة والشعير، وكذا
ما لا يتساوى أجزائه إذا لم يكن في القسمة ضرر، كالأرض والخشب،
ومع الضرر لا يجبر الممتنع.
480

(المقصد الرابع) في الدعوى، وهي تستدعي فصولا:
(الأول) في المدعي: وهو الذي يترك لو ترك الخصومة، وقيل:
هو الذي يدعي خلاف الأصل، أو أمرا خفيا. ويشترط التكليف، وإن
يدعي لنفسه، أو لمن له ولاية الدعوى عنه، وإيراد الدعوى بصيغة الجزم،
وكون المدعى به مملوكا. ومن كانت دعواه عينا فله انتزاعها، ولو كان
دينا والغريم مقر باذل، أو مع جحوده عليه حجة، لم يستقل المدعي
بالانتزاع من دون الحاكم.

(1) في النسخ المخطوطة التي عندي من المهذب: النظر الرابع، وفي النسخة المطبوعة من مختصر النافع:
المقصد الرابع، كما أثبتناه، والصحيح ما في المطبوعة كما لا يخفى.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 523 الحديث 22 ولاحظ ما علق عليه، وفي تفسير القمي: ج 2 ص 157
س 3 نحوه فلاحظ، وفي سنن البيهقي: ج 8، كتاب القسامة ص 123 س 2 أيضا نحوه، وفي المبسوط: ج 8
كتاب الدعاوي والبينات ص 256 س 5 كما أثبتناه في المتن.
481



(1) يس: 57.
482

وفي سماع الدعوى المجهولة تردد، أشبهه: الجواز.
483

(الأولى) من انفرد بالدعوى لما لا يد عليه قضي له به، ومن هذا أن
يكون بين جماعة كيس، فيدعيه أحدهم.
(الثانية) لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر، فهو
لأهله، وما أخرج بالغوص، فهو لمخرجه، وفي الرواية ضعف.

(1) المبسوط: ج 8 كتاب آداب القضاء ص 156 س 9 قال: فأما إن قال لي عنده ثوب أو فرس إلى
قوله فربما كان بنعم فلا يمكن الحاكم أن يقضي به عليه لأنه مجهول ثم قال: هذا كله ما لم يكن وصية فأما
إن كانت وصية سمع الدعوى فيها وإن كانت مجهولة، والفصل بينها وبين سائر الحقوق الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: ج 2 المقصد الثالث في الدعوى والجواب ص 208 س 20 قال: لزمه سماع الدعوى
المجهولة كفرس أو ثوب كما يقبل الإقرار به والوصية.
(4) قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: 78.
(5) أورد شطرا من رواياته في تفسير البرهان، لاحظ ج 3 ص 105 الحديث 3 - 5.
484



(1) التهذيب: ج 6 (92) باب من الزيادات من القضايا والأحكام ص 295 الحديث 29.
(2) النهاية: باب جامع في القضايا والأحكام ص 351 الحديث 11.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) السرائر: باب النوادر في القضايا والأحكام ص 202 س 1 قال: وجه الفقه في هذا الحديث: إن
ما أخرجه البحر فهو لأصحابه الخ.
485

(الثالثة) روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله
ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير، فأخذوا أموالهم،
قال: يرجع إليه بماله، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا. ويمكن حمل
ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه، وأذن الباقون.
(الرابعة) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين، فتلفت كان
المستأجر ضامنا، إلا أن يكون الأجر دعاه إلى ذلك، فحقه حيث
وضعه.

(1) التهذيب: ج 6 (92) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 288 الحديث 6.
486

(الخامسة) يقضي على الغائب مع قيام البينة، ويباع ماله ويقضي
دينه، ويكون الغائب على حجته، ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء.
(الفصل الثاني) في الاختلاف في الدعوى: وفيه مسائل:
(الأولى) لو كان في يد رجل وامرأة جارية، فادعى أنها مملوكته،
وادعت المرأة حريتها، وأنها بنتها، فإن أقام أحدهما بينة، قضي له، وإلا
تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت.
(الثانية) لو تنازعا عينا في يدهما، قضي لهما بالسوية، ولكل منهما
إحلاف صاحبه. ولو كانت في يد أحدهما، قضي بها للمتشبث،
ولخارج إحلافه. ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له،
وللآخر إحلافه. ولو صدقهما قضي لهما بالسوية، ولكل منهما إحلاف
الآخر، وإن كذبهما أقرت في يده.
(الثالثة) إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط وهي رواية عمرو
بن شمر عن جابر، وفي عمرو ضعف، وعن منصور بن حازم عن أبي
عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام قضى بذلك، وهي قضية في
واقعة.
487

(الرابعة) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها، كلف البينة،
وكان كغيره من الأنساب، وفيه رواية بالفرق، ضعيفة.

(1) الفقيه: ج 3 (942) باب الحكم في الحظيرة بين دارين ص 56 الحديث 1 عن منصور بن حازم،
والحديث 2 عن عمرو بن شمر.
(2) النهاية: باب جامع في القضايا والأحكام ص 351 الحديث 10.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) القواعد: المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة ص 223 س 9 قال: ولو ادعى أبو الميتة
إلى قوله: كلف البينة الخ.
(5) السرائر: باب النوادر في القضاء والأحكام ص 199 س 34 قال بعد نقل أن قول الأب يقبل
بلا بينة: وهذا خطأ عظيم في هذا الأمر الجسيم إلى آخره، وقد أطال البحث والرد في ذلك فلاحظ.
(6) المسائل الحائريات، في ضمن الرسائل العشر ص 297 س 2 وهي المسألة الرابع والعشرون،
ولاحظ ما علق عليه تحت رقم 2 ويؤيد ما علق عليه: ما في السرائر: ص 200 س 7 حيث قال: ثم شيخنا أبو
جعفر رجع عنه وضعفه في جواب المسائل الحائريات المشهورة عنه المعروفة.
488

(الخامسة) إذا تداعى الزوجان متاع البيت، فله ما للرجال، ولها
ما للنساء، وما يصلح لهما يقسم بينهما، وفي رواية: هو للمرأة وعلى الرجل
البينة. وفي المبسوط: إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.

(1) التهذيب: ج 6 (92) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 289 الحديث 7.
(2) النهاية: باب جامع في القضايا والأحكام ص 349 الحديث 4 وإيراد الحديث دليل العمل به.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي والبينات مسألة 27 قال: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت الخ.
(4) الوسيلة: فصل في بيان تداعي الزوجين في متاع البيت ص 227 س 6 قال: إذا اختلف الزوجان
أو من يرثهما في متاع البيت الخ.
(5) المسالك: ج 2 كتاب القضاء ص 398 س 22 قال: الثاني: إن ما يصلح للرجال خاصة يحكم به
للزوج إلى قوله: ذهب إليه الشيخ في الخلاف وقبله ابن الجنيد.
(6) السرائر: باب النوادر في القضاء والأحكام ص 201 س 24 قال بعد نقل الأقوال: والذي يقوى
عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه الخ.
(7) مفتاح الكرامة: ج 10 كتاب القضاء ص 233 س 2 قال: وقيل: للرجل ما يصلح له وللمرأة
ما يصلح لها، وهو خيرة إلى قوله: وعلي بن مسعود الكيدري.
(8) لاحظ عبارة النافع.
489



(1) التهذيب: ج 6 (92) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 294 الحديث 25
(2) الإستبصار: ج 3 (24) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 47 قال بعد نقل
حديث 5 عن رفاعة النخاس: ما لفظه: فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما أن يكون محمولا على التقية الخ
وهذا صريح في عدم قبوله.
(3) الإستبصار: ج 3 (24) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 44 قطعة من حديث 1.
(4) المبسوط: ج 8، فصل في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان، ص 310 س 3 قال: إذا اختلف
الزوجان في متاع البيت، فإن كان مع أحدهما بينة قضي له بها، وإن لم يكن مع أحدهما بينة، فيد كل
واحد منهما على نصفه الخ.
(5) القواعد: ج 2 المقصد السابع ص 223 س 5 قال: ولو تداعى الزوجان متاع البيت حكم لذي
البينة، فإن فقدت الخ.
(6) الإيضاح: كتاب القضاء ص 380 س 24 قال: وهو (أي قول الشيخ في المبسوط) الذي اختاره
المصنف هنا، وهو الأصح عندي.
490

(الثالث) في تعارض البينات
يقضي مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه.
ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب، كالنتاج وقديم الملك، وكذا

(1) المختلف: ج 2 في لواحق القضاء ص 146 س 6 قال: والمعتمد أن نقول: إن كان هناك قضاء
عرفي الخ.
(2) الكتاب مخطوط غير مطبوع.
(3) الإستبصار: ج 3 (24) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 44 قطعة من حديث 1.
(4) الإستبصار: ج 3 (24) باب اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت ص 45 قطعة من حديث 3.
491

الابتياع.
ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج. ولو
كانت يداهما عليه، قضى لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما
نصفين. ولو كان المدعى به في يد ثالث، قضى بالأعدل، فالأكثر، فإن
تساويا عدالة وكثرة، أقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو
امتنع أحلف الآخر، ولو امتنعا قسم بينهما. وفي المبسوط: يقرع بينهما إن
شهدتا بالملك المطلق، ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد، والأول أشبه.

(1) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 133 س 22 قال: فإن أقام كل واحد منهما البينة، فإن أحق
المدعيين من عدل شاهداه، وإن استوى الشهود في العدالة، فأكثرهم شهودا.
(2) المختلف: ج 2 في تعارض البينات ص 141 س 10 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: ولو اختلف
إعداد الشهود الخ.
492



(1) المقنعة: باب كيفية سماع القضاة البينات ص 114 س 22 قال: وإذا تنازع نفسان في شئ إلى
قوله: وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا، إلى قوله: وإن كان لأحدهما شهود
أكثر عددا حكم لأكثرهما شهودا الخ.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي والبينات، مسألة 2 قال: إذا أدعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على
العين كانت بينته أولى.
(3) النهاية: باب سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال: ومتى كان مع واحد منهما يد
متصرفة إلى قوله: وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من
اليد الخارجة.
(4) الإستبصار: ج 3 كتاب القضايا والأحكام (22) باب البينتين إذا تقابلتا ص 42 ذيل حديث
13 س 15 قال: وإن كان مع إحدى البينتين يد متصرفة الخ.
(5) التهذيب: ج 6 (90) باب البينتين تتقابلان أو يترجح بعضها على بعض، ص 237 ذيل حديث
14.
493



(1) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 133 س 19 قال: وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو
حيوانا أو غيره إلى قوله: فالحكم فيه أن يخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، إلى
قوله: كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلى.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) المقنعة: باب كيفية سماع القضاة البينة ص 113 س 24 قال: وإن كان الشئ في يد أحدهما
واستوى شهودهما في العدالة، حكم للخارج اليد منه ونزعت يد المتشبث به منه.
494



(1) النهاية: باب سماع البينات وكيفية الحكم بها وأحكام القرعة ص 343 س 18 قال: فإن كانت
أيديهما خارجتين منه إلى قوله: فإن امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين.
(2) المهذب: ج 2 كتاب الدعوى والبينات ص 578 س 4 قال: فإن كان أيديهما خارجتين إلى قوله
فإن امتنعا من اليمين قسم بينهما نصفين.
(3) المبسوط: ج 8 كتاب الدعاوي والبينات ص 258 س 4 قال: وأن كانت أيديهما خارجتين أقرع
بينهما إلى قوله: إن كانت الشهادة بالملك مطلقا وإن كان مقيدا قسم بينهما نصفين الخ.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 س 526 الحديث 31 ولاحظ ما علق عليه نقلا عن سنن الدارقطني.
495



(1) الكافي: ج 7 كتاب القضاء والأحكام، باب الرجلان يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة
ص 419 الحديث 6.
(2) المختلف: ج 2 في تعارض البينات ص 142 س 26 قال: والمعتمد أن نقول: إلى قوله: فإن البينة
بينة الداخل مع يمينه.
(3) المبسوط: ج 8 كتاب الدعاوي والبينات ص 258 س 14 قال: فكل موضع سمعنا بينة الداخل
إلى قوله: وقال آخرون: لا يستحلف، وهو الأقوى.
(4) رواه في السرائر كتاب القضايا ص 194 س 32.
496



(1) الإستبصار: ج 3 كتاب القضايا والأحكام (22) باب البينتين إذا تقابلتا ص 43 الحديث 14.
(2) هكذا عبارة المختلف، ولكن في النسخ المخطوطة بعد كلمة (خلافه) هكذا (فلو خلا عن معارضة
لكان هو المعتمد) والأمر سهل.
(3) المختلف: ج 2، في تعارض البينات ص 143 س 2 قال: واحتج الشيخ على قوله في الخلاف الخ.
497



(1) السرائر: كتاب القضايا، في سماع البينات وكيفية الحكم بها، ص 195 س 3 فلاحظ.
498



(1) التحرير: ج 2 في تصادم الدعاوي ص 195 س 10 قال: ولو شهدت بالملك المطلق للخارج أو
بالسبب لذي اليد، حكم لذي اليد سواء كان السبب مما يتكرر أو لا يتكرر كالنتاج.
(2) السرائر: في سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 194 س 34 قال: إذا تنازعنا عينا إلى قوله:
انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج الخ.
499



(1) النهاية: باب سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 344 س 5 قال: ومتى كان مع واحد منهما يد
متعرفة إلى قوله انترع الحق من اليد المتصرفة وأعطى اليد الخارجة.
(2) كتاب الخلاف: كتاب البيوع مسألة 17 قال: إذا ادعى عمرو عبدا في يد زيد وأقام البينة إلى قوله:
فالبينة بينة الخارج وهو عمرو.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي والبينات مسألة 2 قال: إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد أحدهما على العين
كانت بينة أولى.
(4) المبسوط: ج 8 في تعارض البينتين ص 269 س 10 س 9 قال: وأقام كل واحد منهما بينة، فإنا
نقضي لصاحب اليد بالدار.
(5) كتاب الخلاف: كتاب الدعاوي والبينات، مسألة 15 قال: وإن كانت في يد حديث الملك
فصاحب اليد أولى.
(6) السرائر: في سماع البينات وكيفية الحكم بها ص 194 س 34 قال: إذا تنازعا عينا وهي في يد
أحدهما إلى قوله: انتزعت العين من يد الداخل وأعطيت الخارج، سواء شهدت بينة الداخل بالملك
بالإطلاق أو بالأسباب، أو بقديمه أو بحديثه الخ.
500



(1) المبسوط: ج 8 كتاب الدعاوي والبينات ص 258 س 5 قال: وإن كان مقيدا قسم بينهما نصفين.
501

كتاب الشهادات
503

كتاب الشهادات
والنظر في أمور أربعة:
الأول: في صفات الشاهد
وهي ستة:
505



(1) البقرة: 282.
(2) الطلاق: 2.
(3) البقرة: 282.
(4) البقرة: 282.
(5) البقرة: 283.
(6) البقرة: 140.
(7) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 353 س 19.
(8) عوالي اللئالي: ج 3 ص 528 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه لاحظ.
(9) عوالي اللئالي: ج 3 ص 528 الحديث 2 ولاحظ ما علق عليه، والتهذيب: ج 6 (91) باب
البينات، ففيه أحاديث كثيرة في هذا المعنى.
506

(الأول) البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا، وقيل:
تقبل إذا بلغ عشرا، وهو شاذ.

(1) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 261 الحديث 97.
(2) النهاية: باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان ص 331 س 18 قال: ويجوز شهادة
الصبيان إذا بلغوا عشر سنين، إلى قوله ولا تقبل شهادتهم فيما عدى ذلك من الديون والحقوق والحدود.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 20 قال: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في
الجراح ما لم يتفرقوا الخ.
(4) الإيضاح: ج 4 في الشهادات ص 417 س 18 قال: وقال في الخلاف: يقبل، وهو اختيار ابن
الجنيد.
(5) عوالي اللئالي: ج 3 ص 528 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه.
507

واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات،
ومحصلها: القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا، ويؤخذ بأول
قولهم. وشرط الشيخ في الخلاف: إلا يتفرقوا.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) القواعد: ج 2، المقصد التاسع في الشهادات ص 235 س 25 قال: وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ
عشر سنين.
(3) كشف الرموز: ج 2، كتاب الشهادات ص 514 س 9 قال: وأفتى عليها في النهاية.
(4) الكافي: ج 7 باب شهادة الصبيان ص 388 الحديث 1.
(5) أي في قوله: (واختلف عبارة الأصحاب).
(6) المقنعة: باب البينات ص 112 س 36 قال: وتقبل شهادة الصبيان في الشجاح والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به الخ.
508



(1) النهاية: باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان ص 331 س 18 قال: ويجوز شهادة
الصبيان إلى قوله في الشجاج والقصاص.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 529 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه.
(3) السرائر: باب شهادة... والصبيان وأحكامهم ص 187 س 6 قال: ويجوز شهادة الصبيان إلى
قوله: الشجاج والقصاص ويؤخذ بأول كلامهم.
(4) كتاب الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 20 قال: تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا
اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره.
(5) الشرائع: كتاب الشهادات، في صفات الشهود، قال: فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح
بالشروط الثلاثة الخ
(6) القواعد: ج 2 ص 236 في الشهادات س 1 قال: وتقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة الخ.
(7) كشف الرموز: ج 2 كتاب الشهادات ص 515 س 16 قال: والقدر المجمع عليه القبول في
الجراح مع بلوغ العشر الخ.
509

(الثاني) كمال العقل: فالمجنون لا تقبل شهادته. ومن يناله الجنون
أدوارا، تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.
(الثالث) الإيمان: فلا تقبل شهادة غير المؤمن. وتقبل شهادة الذمي
في الوصية خاصة مع عدم المسلم، وفي اعتبار الغربة تردد. وتقبل شهادة
المؤمن على أهل الملل، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم، ولا غيره.
وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة، والأشبه المنع.

(1) البقرة: 282.
(2) الإيضاح: ج 4 في الشهادات ص 417 س 21 قال: والأصح أنه لا تقبل شهادته مطلقا.
510



(1) المبسوط: ج 8، فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص 187 س 16 قال: إلا بما يتفرد به
أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر.
(2) الكافي: فصل في الشهادات ص 436 س 7 قال: إلا عدول أهل الذمة في الوصية في السفر
خاصة.
(3) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 170 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: إلا في الوصية في
السفر وعند عدم المسلمين.
(4) النهاية: باب شهادة من خالف الإسلام ص 334 س 3 قال: ويجوز قبول شهادتهم في حال
الضرورة في الوصية خاصة.
(5) المقنعة: باب البينات ص 112 س 34 قال: وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية
خاصة إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين.
(6) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة: وكذا ابن أبي عقيل.
(7) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 233 س 18 قال: وإنما مع عدمهم (أي المسلمين) تجوز في
الوصية للمسلمين لا عليهم.
511



(1) السرائر: باب شهادة من خالف الإسلام ص 187 س 30 قال: لا يجوز إلى قوله: إلا في الوصية
بالمال في حال الاضطرار خاصة.
(2) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 13 قال: فإن كانت حال ضرورة قبلت شهادتهم في
الوصية دون غيرها.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 169 س 30 قال: مسألة، تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين
في الوصية خاصة عند عدم المسلمين.
(5) المائدة: 106.
(6) المائدة: 106.
(7) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 253 الحديث 60.
(8) الكافي: ج 7 باب شهادة أهل الملل ص 398 الحديث 6.
512



(1) الكافي: ج 7 باب شهادة أهل الملل ص 399 الحديث 7.
(2) التحرير: ج 2 كتاب الشهادات ص 208 س 6 قال: (د) الأقرب إحلاف الشاهدين إلى قوله:
ولم أقف فيه لعلمائنا على قول.
(3) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 170 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وشهادة أهل
العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان.
513



(1) المقنعة: باب البينات ص 112 س 34 قال: وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية
خاصة.
(2) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 169 س 33 قال بعد نقل قول المقنعة: وكذا ابن أبي عقيل.
(3) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 14 قال: ولا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على
بعض، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض الخ ولا يخفى أنه غير واف بمقصود المصنف.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد: ج 2 في الشهادات ص 236 س 6 قال: ولا تقبل شهادة الكافر، لا على مسلم ولا على
مثله على رأي إلا الذمي في الوصية.
(6) النهاية: باب شهادة من خالف الإسلام ص 334 س 6 قال: ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير
أهل ملتهم ولا عليهم.
(7) الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 22 قال: إن كانت الملة واحدة قبلت إلى قوله: إذا اختاروا
الترافع إلينا الخ.
(8) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 170 س 14 قال: كما اختاره الشيخ في الخلاف، وهو أنه إذا
ترافعوا إلينا الخ.
(9) الكافي: ج 7 باب شهادة أهل الملل ص 399 الحديث 7.
514

(الرابع) العدالة: ولا ريب في زوالها بالكبائر، وكذا في الصغائر
مصرا، وأما الندرة من اللمم فلا، ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس، وإنفاذ
الكتب، أما الرهان عليها فقادح، لأنه قمار.
واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة، وكذا الغناء وسماعه، والعمل
بآلات اللهو وسماعها، والدف إلا في الأملاك والختان، ولبس الحرير
للرجل إلا في الحرب، والتختم بالذهب، والتحلي به للرجال.
ولا تقبل
شهادة القاذف، وتقبل لو تاب، وحد توبته إن يكذب نفسه، وفيه قول
آخر متكلف.

(1) الكافي: ج 7 باب شهادة أهل الملل ص 398 الحديث 2.
(2) سند الحديث كما في الكافي (علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن
سماعة) والجواب عن الإيضاح، لاحظ ج 4 ص 419 س 16.
(3) النهاية: باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل، ص 326 س 9 قال: وحد توبته من
القذف أن يكذب نفسه.
515



(1) الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 12 قال: وحقيقة الإكذاب أن يقول: كذبت فيما قلت.
(2) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 165 س 5 قال: وقال ابن أبي عقيل: وتوبته أن يرجع عما
قال ويكذب نفسه عند الإمام إلى أن قال: وقال علي بن بابويه وابنه: توبته أن يقف في الموضع الذي
قال فيه ما قال، فيكذب نفسه.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) الإرشاد: ج 2 ص 157 س 3 قال: والقاذف قبل التوبة، وحدها إلا كذاب معه الخ.
(5) القواعد: ج 2 في الشهادات ص 236 س 14 قال: وحدها إكذاب نفسه، وإن كان صادقا
اعترف بالخطأ في الملأ.
(6) التحرير: كتاب الشهادات ص 208 س 27 قال: وحد التوبة إن يكذب نفسه إن كان كاذبا
بمحضر من الناس ويخطي نفسه إن كان صادقا الخ.
(7) الدروس: كتاب الشهادات ص 190 س 5 قال: وقيل فيه يخطئ نفسه في الملأ، ويضعف بأنه
قذف تعريضي الخ.
(8) المبسوط: ج 8 فصل في شهادة القاذف، ص 179 س 6 قال: فإذا ثبت إن التوبة إكذابه نفسه
إلى قوله: فإذا قال: القذف باطل حرام الخ.
(9) السرائر: كتاب الشهادات ص 182 س 9 قال: وكيفية توبته من القذف هو أن يقول: القذف
باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت.
516



(1) الوسيلة: فصل في بيان شهادة الفاسق ص 231 س 16 قال: فإن كان صادقا قال: الكذب
حرام الخ.
(2) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 245 الحديث (20 - 21 - 22).
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) الشرائع: في صفات الشهود، قال: الثانية: لا تقبل شهادة القاذف، ولو تاب قبلت، وحد التوبة
أن يكذب نفسه إلى قوله: ويوري باطنا.
(5) الدروس: كتاب الشهادات ص 190 س 5 قال: ويزول (أي الفسق) بأن يتوب بأكذاب
نفسه، ويوري باطنا إن كان صادقا.
(6) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 165 س 13 قال: والوجه عندي التفصيل إلى قوله: ويحمل
الأخبار على هذا التفصيل.
517

(الخامسة) ارتفاع التهمة: فلا تقبل شهادة الجار نفعا، كالشريك
فيما هو شريك فيه، والوصي فيما له فيه ولاية، ولا شهادة ذي العداوة
الدنيوية، وهو الذي يسر بالمساءة، ويساء بالمسرة، والنسب لا يمنع

(1) النور: 5.
(2) الوسيلة: فصل في بيان شهادة الفاسق ص 231 س 17 قال: وأصلح العمل بالضد مما قال إلى
قوله: وأصلح العمل، أيضا.
518

القبول.
وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف، أظهره: المنع.

(1) النهاية: باب تعديل الشهود... ص 326 س 10 قال: فإذا فعل ذلك (أي تكذيب نفسه) جاز
قبول شهادته بعد ذلك.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 165 س 21 قال: والتحقيق أن النزاع هنا لفظي، فإن البقاء
على التوبة إلى قوله: وهو كاف إلى إصلاح العمل.
(4) السرائر: في الشهادات ص 182 س 11 قال: وهو يفتقر إلى صلاح العمل بعد ذلك وهو أن
يعمل طاعة.
(5) المقنعة: باب البينات ص 112 س 25 قال: وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادته عليه.
(6) النهاية: باب شهادة الولد لوالده وعليه ص 330 س 15 قال: ولا يجوز شهادته عليه.
(7) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 133 س 3 قال: واعلم أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد.
(8) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 168 س 1 قال: مسألة قال الشيخان: لا تقبل شهادة الابن على
الأب وبه قال: ابنا بابويه.
(9) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 232 س 5 قال: والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه.
(10) الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 231 س 2 قال: والولد تقبل شهادته لأبيه، ولا تقبل عليه.
(11) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 6 قال: ولا شهادة الولد على الوالد.
(12) السرائر: باب شهادة الولد لوالده وعليه ص 186 س 30 قال: ولا يجوز شهادته عليه.
(13) لاحظ عبارة النافع.
(14) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 168 س 5 قال: والوجه عندي الأول أي قول الشيخان والصدوقان
519



(1) الإنتصار: في الشهادات ص 244 قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار إلى
قوله: بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض من غير استثناء لأحد، إلى قوله، دليلنا
الإجماع وقوله تعالى الخ.
(2) لقمان: 15.
(3) السرائر: كتاب الشهادات: باب شهادة الولد لوالده وعليه ص 186 س 20 قال: والأول (أي
لا يجوز شهادته عليه) هو المذهب وعليه العمل، والإجماع منعقد عليه ولا اعتبار بمخالفة من يعرف اسمه
ونسبه.
(4) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 45 قال: شهادة الولد على والده لا تقبل بحال إلى قوله:
دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (18) باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ص 26
الحديث 6.
(6) الطلاق: 2.
520

وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، وشرط بعض الأصحاب:
انضمام غيره من أهل الشهادة، وكذا في الزوجة، وربما صح فيها
الاشتراط.

(1) النساء: 135.
(2) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 257 قطعة من حديث 80.
(3) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 276 قطعة من حديث 162.
(4) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 168 س 11 قال بعد نقل روايتي داود بن الحصين وعلي بن
سويد: والجواب الأمر بالإقامة لا تستلزم القبول.
(5) النهاية: باب شهادة الوالد لولده وعليه: والمرأة لزوجها وعليه، والزوج لزوجته وعليها ص 330
س 14 قال: مع غيره من أهل الشهادة إلى قوله: إذا كان معه غيره من أهل العدالة إلى قوله: إذا كان
معها غيرها من أهل الشهادة.
(6) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 4 قال: وشهادة الزوج لزوجته وعليها مع غيره من
أهل العدالة.
521



(1) الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 231 س 4 قال: وحكم الزوجين على ذلك (أي إذا شهد
معه عدل آخر).
(2) المقنعة: باب البينات ص 112 س 25 قال: وتقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا وشهد
معه آخر من العدول، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون والأموال.
(3) المبسوط: ج 8 فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ص 220 س 4 قال: تقبل شهادة كل واحد
من الزوجين للآخر وبه قال جماعة.
(4) الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 49 قال: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر.
(5) الكافي: فصل في الشهادات ص 436 س 11 قال: وتقبل إلى قوله: والزوج لزوجته وعليها
والزوجة له وعليه.
(6) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 168 س 16 قال: وبه (أي بالإطلاق) قال ابن أبي
عقيل، وهو المعتمد للأصل الخ.
(7) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 168 س 16 قال: وبه (أي بالإطلاق) قال ابن أبي
عقيل، وهو المعتمد للأصل الخ.
(8) السرائر: باب شهادة... المرأة لزوجها وعليه والزوج لزوجته وعليها ص 186 س 22 قال:
ولا بأس بشهادة الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة، ولا بأس بشهادتها له وعليه إذا
كان معها غيرها من أهل العدالة.
(9) الشرائع: ج 4 كتاب الشهادات، الخامس ارتفاع التهمة، الثالثة قال: ومنهم من شرط في الزوج
الضميمة إلى قوله: ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج الخ.
522

والصحبة لا تمنع القبول كالضيف والأجير على الأشبه.
ولا تقبل شهادة السائل بكفه، لما يتصف به من مهانة النفس،
فلا يؤمن خدعه.

(1) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 160 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: وشهادة النساء في الدين
جائزة إلى قوله: ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن، فإن شهد بعض فبحساب ذلك.
(2) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 161 س 33 قال: الأول النكاح إلى قوله: والمفيد منع
أيضا: أي من قبول شهادة النساء في النكاح، ثم قال: وكذا سلار.
(3) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 161 س 33 قال: الأول النكاح إلى قوله: والمفيد منع
أيضا: أي من قبول شهادة النساء في النكاح، ثم قال: وكذا سلار.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(5) المقنعة: باب البينات ص 112 س 31 قال: وتقبل شهادة امرأتين مستورتين فيما لا يراه الرجال
إلى قوله: وإذا لم يوجد على ذلك الخ ونقله في المختلف: ج 2 ص 164 س 8 قال: وقال شيخنا المفيد:
وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله: وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية.
(6) المختلف: ج 2 ص 164 س 7 قال: وقال ابن الجنيد: وكل أمر لا يحضره الرجال فشهادة النساء
فيه جائزة إلى قوله: فإن شهد بعض فبحساب ذلك.
523



(1) السرائر: كتاب الشهادات ص 183 س 15 قال: بل شهادة الأجير مقبولة سواء كان على من
استأجره أوله.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) تحرير الأحكام: ج 2 كتاب الشهادات ص 210 س 6 قال: ويقبل شهادة الأجير والضيف
الخ.
(4) النهاية: كتاب الشهادات ص 325 س 13 قال: ولا يجوز قبول شهادة إلى قوله: والأجير.
(5) المختلف: ج 2 ص 166 س 11 قال: وبه (أي عدم القبول) قال: ابنا بابويه.
(6) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 133 س 7 قال: ولا أجير لصاحبه ولا تابع لمتبوعه.
(7) الكافي: فصل في الشهادات ص 436 س 1 قال: ولا تقبل شهادة الشريك فيما هو شريك فيه
ولا الأجير لمستاجرة.
(8) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 2 قال: والأجير لمستاجرة الخ.
(9) الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 230 س 13 قال: ولا تقبل شهادة خمسة إلى قوله: والأجير
إذا شهد لمستاجرة الخ.
(10) المختلف: ج 2 في شهادة الأجير ص 166 س 22 قال: والوجه عندي: أن شهادته إن تضمنت
تهمة، أو جر نفع، أو دفع ضرر لم تقبل وإلا قبلت، وعليه تحمل الروايات المطلقة المانعة من القبول كما لو
شهد لصاحب الثوب الخ.
524

وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما: القبول، وفي شهادته
على المولى، قولان أظهرهما: المنع، ولو أعتق قبلت للمولى وعليه. ولو
أشهد عبديه بحمل أنه ولده، فورثهما غير الحمل، وأعتقهما الوارث، فشهدا
للحمل، قبلت شهادتهما، ورجع الإرث إلى الولد، ويكره له استرقاقهما.
ولو تحمل الشهادة الصبي، أو الكافر، أو العبد، أو الخصم، أو الفاسق،
ثم زال المانع وشهدوا قبلت شهادتهم.

(1) الطلاق: 2.
(2) البقرة: 282.
(3) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 242 الحديث 4.
(4) الإستبصار: ج 3 (15) باب شهادة الأجير ص 21 الحديث 1 وقال في ذيل الحديث: هذا
الحديث وإن كان عاما فينبغي أن يخص الخ.
(5) الإستبصار: ج 3 (15) باب شهادة الأجير ص 21 الحديث 1 وقال في ذيل الحديث: هذا
الحديث وإن كان عاما فينبغي أن يخص الخ.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 1.
525



(1) المختلف: ج 2 في شهادة العبيد ص 168 س 24 قال: وأطلق ابن أبي عقيل المنع، فقال لا يجوز شهادة
العبيد والإماء في شئ.
(2) المختلف: ج 2 في شهادة العبيد ص 168 س 23 قال المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين
مطلقا، وهو قول أبي علي بن الجنيد.
(3) الشرائع: ج 4 كتاب الشهادات، لواحق هذا الباب، الثانية قال: وقيل: تقبل مطلقا.
(4) النهاية: باب شهادة العبيد والإماء ص 331 س 2 قال: لا بأس بشهادة العبيد إذا كانوا عدولا
إلى قوله: ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم.
(5) الطلاق: 2.
(6) البقرة: 282.
(7) التهذيب: ج 6 (91) البينات ص 248 الحديث 39.
(8) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 248 الحديث 38.
526



(1) النهاية: باب شهادة العبيد والإماء ص 331 س 2 قال: لا بأس بشهادة العبيد إلى قوله لساداتهم
وعلى غير ساداتهم ولهم ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم.
(2) المقنعة: باب البينات ص 112 س 26 قال: وتقبل شهادة العبيد لساداتهم إلى قوله: ولا تقبل
على ساداتهم وإن كانوا عدولا.
(3) الإنتصار: مسائل القضاء والشهادات، ص 249، قال ولا تقبل على ساداتهم...
(4) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 232 س 6 قال: وتقبل شهادات العبيد لساداتهم إلى قوله:
وأما على ساداتهم فلا تقبل.
(5) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 5 قال: وشهادة العبيد لساداتهم لا عليهم.
(6) الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 230 س 21 قال: والمملوك تقبل شهادته إلا على سيده.
(7) الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) في الحدود والقضايا ص 624 س 34 قال: وتقبل شهادة
العبيد لكل واحد عليه إلا في موضع نذكره، ولم نعثر على غير ذلك.
(8) السرائر: باب شهادة العبيد والإماء ص 186 س 29 قال: لا بأس بشهادة العبيد إلى قوله:
ولا يجوز شهادتهم على ساداتهم.
(9) لاحظ عبارة النافع.
(10) المختلف: ج 2 في شهادة العبيد ص 169 س 13 قال بعد نقل الأقوال: والوجه ما قاله الشيخ في
النهاية.
(11) الكافي: فصل في الشهادات ص 435 س 14 قال: ولا تقبل شهادة العبد ليسده على
كل حال.
527

(السادس) طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزنا، وقيل: تقبل في
الشئ الدون، وبه رواية نادرة.

(1) المختلف: ج 2 في شهادة العبيد ص 168 س 28 قال: وقال الصدوق وأبوه: لا بأس بشهادة العبد
لغير سيده.
(2) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 133 س 4 قال: وشهادة العبد لا بأس بها لغير سيده.
(3) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 249 قطعة من حديث 43.
(4) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 249 الحديث 42.
(5) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 249 قطعة من حديث 43.
(6) الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 19 قال: وروي عن علي عليه السلام الخ.
528



(1) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 228 س 17 قال: شهادة ولد الزنا مقبولة الخ.
(2) النهاية: باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته... ص 326 س 7 قال: ولا يجوز شهادة ولد الزنا
إلى قوله: قبلت في الشئ الدون.
(3) التهذيب: ج 6 (91) في البينات ص 244 الحديث 16.
(4) المختلف: ج 2 في شهادة ولد الزنا ص 167 س 18 قال: والجواب الخ.
(5) الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 57 قال: شهادة ولد الزنى لا تقبل وإن كان
عدلا.
(6) الإنتصار: ص 247 س 16 قال: مسألة. ومما انفردت به الإمامية القول: بأن شهادة ولد الزنا
لا تقبل.
529



(1) المختلف: في شهادة ولد الزنا ص 166 س 32 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: فهو أيضا
غير مقبول شهادته إلى قوله: والوجه: المنع من قبول شهادته مطلقا، لنا إن الشهادة من المناصب الجليلة
وهو ناقص فلا يليق به، كالإمامة فكما لم يشرع أن يكون إماما فكذا هنا.
(2) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 557 س 19 قال: وكذلك (أي الشهادة التي هي غير
صحيحة) شهادة ولد الزنا.
(3) السرائر: كتاب الشهادات ص 183 س 26 قال: ولا يجوز شهادة ولد الزنا، لأنه عند أصحابنا
كافر بإجماعهم.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: في شهادة ولد الزنا ص 166 س 32 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: فهو أيضا
غير مقبول شهادته إلى قوله: والوجه: المنع من قبول شهادته مطلقا، لنا إن الشهادة من المناصب الجليلة
وهو ناقص فلا يليق به، كالإمامة فكما لم يشرع أن يكون إماما فكذا هنا.
(6) تقدم آنفا.
(7) التهذيب: ج 6 (91) في البينات ص 244 الحديث 18.
(8) التهذيب: ج 6 (91) في البينات ص 244 الحديث 15 و 17 وتمام الحديث (قلت: إن الحكم
يزعم أنها تجوز؟! فقال: اللهم لا تغفر ذنبه.
(9) تقدم آنفا.
(10) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندي، وفي المختلف: ج 2 س 166 س 33 قال بعد قوله: لا تقبل
شهادتهما ما لفظه: (فهو أيضا غير مقبول شهادته ولأنه شرهم ما تقبل شهادة أبويه إذا تابا وشهادته غير
مقبول الخ).
530



(1) المختلف: ج 2 ص 166 س 32.
(2) الأنعام: 164.
(3) الكهف: 49.
(4) قال تعالى: (إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا) الآية سورة الحجرات: 6.
(5) النور: 3.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 ص 534 الحديث 23 وفي سنن البيهقي: ج 10 ص 58 باب ما جاء في ولد الزنا
س 15 قال: إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فقال: من يعذ زنى
من فلان؟ قيل: يا رسول الله أنه مع ما به ولد الزنا فقال: هو شر الثلاثة.
(7) الإنتصار: في الشهادة ص 248 س 8 قال: ومعنى ذلك الخ وفيه تحقيق لطيف فراجع.
531

ويلحق بهذا الباب مسائل
(الأولى) التبرع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول، لتطرق التهمة.
وهل يمنع في حقوق الله؟ فيه تردد.

(1) المختلف: ج 2 في شهادة ولد الزنا ص 167 س 14 قال: وهذا الذي ذكره السيد على طوله ليس
دليلا، إذ لا أولوية الخ.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 535 الحديث 26 ولاحظ ما علق عليه.
(3) النهاية لابن الأثير: ج 3 باب الظاء مع النون ص 163 قال: وفيه: (لا تجوز شهادة ظنين) أي
متهم في ذنبه، من الظنة التهمة.
(4) دعائم الإسلام: ج 2 فصل 2 ذكر من يجوز شهادته ومن لا يجوز ص 511 الحديث 1831 و 1832
و 1833 وغيرها.
(5) عوالي اللئالي: ج 3 ص 535 الحديث 27 ولاحظ ما علق عليه.
532



(1) المقنعة: باب البينات ص 113 س 3 قال: وليس يجوز للشاهدان يشهد قبل أن يسأل.
(2) النهاية: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 330 س 7 قال: ولا يجوز للشاهدان يشهد قبل أن
يسأل عن الشهادة.
(3) المهذب: ج 2 الشهادة على الشهادة ص 561 س 15 قال: ولا يجوز لإنسان أن يشهد قبل أن
يسأل عن الشهادة.
533

(الثانية) الأصم تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع. وفي رواية
يؤخذ بأول قوله. وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية.

(1) الطلاق: 2.
(2) لم يوجد في الكافي ولكنه في المختلف: ج 2 ص 167 س 20 قال: وقال أبو الصلاح: تقبل شهادة
الأعمى إلى قوله: والأصم، وأشار إليه في هامش الكافي: ص 436 تحت رقم 3.
(3) السرائر: في الشهادات ص 183 س 36 لا بأس بشهادة الأصم.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: ج 2 في بيان شهادة الأصم ص 167 س 22 قال: والوجه ما قاله أبو الصلاح.
(6) النهاية: كتاب الشهادات ص 327 س 4 قال: ولا بأس بشهادة الأصم غير أنه يؤخذ بأول قوله
ولا يؤخذ بثانيه.
(7) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 556 س 17 قال: وشهادة الأصم، ويؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ
بثانيه.
(8) الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص 230 س 10 قال: والصمم ويؤخذ بأول قول صاحبه.
534

(الثالثة) لا تقبل شهادة النساء في الهلال، والطلاق. وفي قبولها في
الرضاع تردد، أشبهه القبول، ولا تقبل في الحدود.

(1) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 255 الحديث 69.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن
جميل).
(3) الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 9 قال: ولا تقبل في الرضاع أصلا.
(4) المبسوط: ج 5 كتاب الرضاع ص 311 س 7 قال: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا.
535



(1) السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 9 قال: ضرب لا يجوز قبولها على وجه، إلى قوله:
والرضاع.
(2) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 15 قال: والثالث إلى قوله: وأربع نسوة وهو
الولادة والرضاع.
(3) المقنعة: باب البينات ص 112 س 31 قال: وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين إلى قوله:
والاستهلال والرضاع.
(4) المراسم، ذكر أحكام البينات ص 333 ص 15 قال: وإما ما تؤخذ فيه شهادة النساء إلى قوله:
والرضاع
(5) الوسيلة: فصل في بيان أعداد البينة ص 222 س 6 قال: وخامسها شهادة أربع نسوة إلى قوله:
الرضاع.
(6) المختلف: ج 2 فيما يقبل شهادة منفردات ص 164 س 1 قال: وقال شيخنا المفيد: يقبل
شهادة النساء منفردات في الرضاع إلى قوله: وهو الظاهر من كلام ابن جنيد وابن أبي عقيل: إلى قوله:
والوجه عندي القبول.
(7) تقدم آنفا تحت رقم 6.
(8) لاحظ عبارة النافع.
(9) تقدم قوله آنفا.
536



(1) التهذيب: ج 7 (27) باب ما يحرم من النكاح ومن الرضاع وما لا يحرم منه ص 323 الحديث 38.
(2) الإيضاح: ج 4 كتاب الشهادات ص 435 س 19 قال: وفيه نظر الخ.
(3) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 6 قال: تنبيه، الظاهر أنه لا يقبل في
الرضاع إلا شهادة أربع.
(4) الشرائع: كتاب الشهادات، وأما حقوق الآدمي، الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء، قال في
آخره، وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء الخ.
537



(1) المختلف: ج 2 فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 7 قال: وقال ابن الجنيد:
وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله: فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى أن قال: وقال ابن أبي عقيل:
إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، فشهادتها جائزة الخ.
(2) المقنعة: باب البينات ص 112 س 32 قال: وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة
مأمونة قبلت شهادتها.
(3) المختلف: ج 2 فيما لا تقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 7 قال: وقال ابن الجنيد:
وكل أمر لا يحضره الرجال إلى قوله: فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك إلى أن قال: وقال ابن أبي عقيل:
إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، فشهادتها جائزة الخ.
(4) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 233 س 17 قال: وتقبل فيه (أي فيما لا يراه الرجال) شهادة
امرأة واحدة إذا كانت مأمونة.
(5) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء ص 164 س 12 قال: لنا إن عادة الشرع في باب
الشهادات الخ.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 ص 536 الحديث 30 ولاحظ ما علق عليه.
(7) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 29 الحديث 25 و 26 و 27
و 29 وغيرها.
538



(1) الكافي: ج 7 باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ص 392 الحديث 12.
(2) المقنعة: باب البينات ص 112 س 31 قال: وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله: وإذا لم يوجد إلا
شهادة امرأة واحدة قبلت شهادتها.
(3) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 233 س 17 قال: وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة.
(4) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 7 قال: وقال ابن
الجنيد: إلى قوله: ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن إلى قوله: وقال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة
وحدها، فشهادتها جائزة، إلى قوله: لنا أن عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل ثم قال:
فيثبت ما لا يطلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين الخ.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(7) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 28 الحديث 20 و 21 و 24
وغير ذلك.
539

وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي. وفي الجراح والقتل
بأن يشهد رجل وامرأتان، ويجب بشهادتهن الدية، لا القود،
وفي الديون
مع الرجال، ولو انفردن كامرأتين مع اليمين، فالأشبه عدم القبول.

(1) النهاية: باب شهادة النساء ص 333 س 15 قال: وذلك (أي القبول في الوصية) لا يجوز إلا عند
عدم الرجال.
(2) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 559 س 7 قال: وذلك لا يجوز التعويل عليه إلا مع عدم الرجال.
(3) السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 24 قال: وتقبل شهادة امرأة واحدة إلى قوله: وذلك
عند عدم الرجال.
(4) النهاية: باب شهادة النساء ص 333 س 6 قال: وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى الانفراد.
(5) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 174 س 6 قال: إذا ادعى حقا هو مال إلى قوله: أو بشاهد
وامرأتين حكم له بذلك الخ.
(6) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 66 قال: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون الخ.
(7) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 20 قال: وتقبل شهادتهن في الديون مع الرجال وعلى
الانفراد الخ.
(8) الوسيلة: فصل في بيان أعداد البينة وغيرها ص 222 س 4 قال: ورابعها شهادة رجلين أو رجل
وامرأتين إلى قوله: في المال، وما كان وصلة إليه، و س 14 قال: وتقبل شهادة النساء إلى قوله: ومع اليمين
إذا لم يكن رجال وهي في موضعين في المال الخ.
(9) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 25 قال: وهل يثبت بشهادة
امرأتين ويمين المدعي إلى قوله: وبه قال ابن الجنيد ثم قال بعد أسطر: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(10) الكافي: فصل في الشهادات: ص 436 س 5 قال: ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل.
(11) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 164 س 25 قال: وهل يثبت بشهادة
امرأتين ويمين المدعي إلى قوله: وبه قال ابن الجنيد ثم قال بعد أسطر: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
540



(1) السرائر: كتاب الشهادات ص 182 س 5 قال: والذي يقتضي النظر: أنه لا يقبل شهادة
امرأتين مع يمين المدعي وجعلهما بمنزلة الرجل يحتاج إلى دليل الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) تقدم آنفا.
(4) التحرير: ج 1، المقصد الرابع في الحجر ص 218 س 30 قال: (يب) يثبت البلوغ والرشد إلى
قوله: بشهادة النساء في النساء.
541



(1) التحرير: ج 2، الفصل الرابع في تفصيل الحقوق، ص 212 س 17 قال: (ب) حقوق الآدمي
ثلاثة، منها ما لا يثبت إلا بشاهدين إلى قوله: والبلوغ.
(2) القواعد: ج 2 في الشهادات ص 238 س 21 قال: الثانية ما عدا الزنا مما فيه حق إلى قوله:
ولا يثبت إلا بشاهدين ثم قال: وكذا البلوغ.
(3) اللمعة: ج 3 في تفصيل الحقوق ص 142 س 1 قال: ومنه الإسلام والبلوغ.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 س 537 الحديث 32 ولاحظ ما علق عليه، وأورده في المختلف: ج 2 ص 163
س 8.
(5) لم أظفر عليه مع الفحص الطويل.
(6) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل فيه شهادة النساء منفردا ص 163 س 2 قال: وشهادة النساء مع
الرجال جائزة إذا كن ثقات.
(7) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 4 قال: لا يثبت النكاح إلى قوله: والقتل الموجب للقود إلى
قوله: ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين.
(8) السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 17 قال: فإن شهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو
الجراح فقد ذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته إلى قبولها والذي يقوى في نفسي خلاف ذلك وأنها غير مقبولة
الخ.
542



(1) النهاية: بيان شهادة النساء ص 333 س 2 قال: ويجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا
كان معهن رجال الخ.
(2) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 18 قال: ويقبل شهادتهن في القتل والقصاص،
ولا يقاد بها الخ.
(3) الكافي: فصل في الشهادات ص 436 س 5 قال: ويقبل فيما عدى ذلك امرأتان برجل ولا يقتص
بشهادتهن الخ.
(4) المختلف: ح 2 في الشهادات ص 162 س 25 قال: وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في
النهاية إلى قوله: وهو المعتمد.
(5) المختلف: ح 2 في الشهادات ص 162 س 25 قال: وابن الجنيد وافق كلام شيخنا في
النهاية إلى قوله: وهو المعتمد.
(6) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 قطعة من حديث 16.
(7) الاستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 26 الحديث 14.
(8) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 الحديث 15.
(9) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 27 الحديث 19.
(10) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 23 قطعة من حديث 5.
543



(1) الكافي: التكليف الثالث من الشهادات ص 439 س 13 قال: وتقبل شهادة امرأتين في نصف
دية النفس أو العضو الخ.
(2) المقنعة: باب البينات ص 112 س 33 قال: ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.
(3) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 233 س 11 قال: وما تقبل فيه شهادة النساء إلى قوله:
فالديون والأموال (ومن هذا الكلام يستفاد الانحصار).
(4) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 162 س 39 قال: وقال ابن أبي عقيل: إلى
قوله: وشهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شئ إذا كن ثقات، قال: وهذا يعطي منع قبول
شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات.
(5) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 2 قال: حقوق الله تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا
الشهادة بالزنا فإنه روى أصحابنا الخ.
544



(1) النهاية: باب شهادة النساء ص 332 س 16 قال: فإن شهد رجل وست نسوة إلى قوله:
جلدوا حد الفرية، وقال قبل ذلك بسطرين: وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك إلى قوله: بل يحد حد
الزاني.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 17 قال: أو رجل وست نساء بالزنا لم يقبل شهادتهم
وحدوا حد الفرية.
(4) الوسيلة: في بيان أعداد البينة ص 222 س 18 قال: فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان بأحدهما لزم
بها الرجم، وإن شهد رجلان الخ.
(5) السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 11 قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان إلى قوله: وإن
شهد رجلان وأربع نسوه الخ.
(6) الشرائع: في أقسام الحقوق، حق الآدمي، قال: ويثبت الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين،
وبرجلين وأربع نساء، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم.
(7) القواعد: ج 2، الفصل الثاني في العدد ص 238 س 18 قال: ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاث
رجال وامرأتين ويجب الرجم مع الإحصان الخ.
(8) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 17 قال: وإن شهد رجلان وأربع نسوة، أو رجل
وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم الخ.
545



(1) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 6 قال: وقال علي بن بابويه في
رسالته: ويقبل في الحدود إذا شهد امرأتان الخ.
(2) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 135 س 2 قال: ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد
امرأتان وثلاثة رجال.
(3) الكافي: الشهادات ص 438 س 15 قال: أو ثلاثة وامرأتان في الزنا خاصة.
(4) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 265 الحديث 113.
(5) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 265 الحديث 114.
(6) صحيح مسلم: ج 1 (34) باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ص 86 قطعة من حديث
132 ولفظه (قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل).
(7) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110.
546



(1) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 264 الحديث 108.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 537 الحديث 32 و ص 538 الحديث 41 ورواه في المختلف: ج 2
ص 163 س 8.
(3) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110.
(4) النهاية: باب شهادة النساء ص 332 س 7 قال: وضرب يجوز قبولها إذا كان معهن رجال، فإنه
قدس سره تعرض في هذا القسم باختصاص القبول في مورد الزنا ولم يتعرض لسائر الحدود.
(5) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 135 س 2 قال: ولا بأس بشهادة النساء في الحدود الخ وهذا
الكلام وإن كان عاما إلا أن في المختلف: ج 2 ص 163 س 18 قال: أما الصدوق فقال: لا بأس بشهادة
النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال.
547



(1) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 16 قال: وأما الثاني فرجم المحصن بأن يشهد ثلاثة
رجال وامرأتان الخ ولم يذكر غيره.
(2) الكافي: الشهادات ص 438 س 15 قال: أو ثلاثة رجال وامرأتان في الزنا خاصة.
(3) الشرائع: كتاب الشهادات في أقسام الحقوق، قال: ويثتب الزنا خاصة بثلاثة رجال وامرأتين
إلى قوله: ولا يثبت شئ من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين الخ.
(4) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 22 قال: والمعتمد
ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة، وقال قبل ذلك بأسطر: قال علي بن
بابويه: تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ثم قال: وكلام ابن الجنيد يقتضي
التعميم
(5) الوسيلة: فصل في بيان إعداد البينة ص 222 س 18 قال: والآخر في الزنا والسحق الخ.
(6) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 22 قال: والمعتمد
ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة، وقال قبل ذلك بأسطر: قال علي بن
بابويه: تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ثم قال: وكلام ابن الجنيد يقتضي
التعميم
(7) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 24 الحديث 9 و 10 وفيهما:
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود.
(8) المختلف: ج 2 فيما لا يقبل شهادة النساء منفردا ص 163 س 22 قال: والمعتمد
ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة، وقال قبل ذلك بأسطر: قال علي بن
بابويه: تقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال، ثم قال: وكلام ابن الجنيد يقتضي
التعميم.
(9) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 23 الحديث 4 و 5 وفيهما
(تجوز شهادتهن في حد الزنا) وغيرهما لمن تتبع.
548



(1) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 23 قال: والثالث ما اختلف فيه وهو الإقرار
بالزنا، إلى قوله: وقال آخرون: يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأقوى عندي.
(2) السرائر: كتاب الشهادات ص 182 س 3 قال: يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات وهو الأليق بمذهبنا الخ.
(3) التحرير: ج 2 كتاب الشهادات ص 216 س 7 قال: (ط) لو أقر بالزنا إلى قوله: ثبت
بالشاهدين ثم قال: ولا يثبت الحد الخ.
(4) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 175 س 25 قال: والمعتمد: أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة عدول كالزنا.
(5) الإيضاح: ج 4 كتاب الشهادات ص 432 س 10 قال: والأول (أي أن الإقرار كالزنا) اختيار
المصنف في المختلف وهو الأقوى عندي.
(6) النهاية: باب شهادة النساء ص 332 س 9 قال: فأما ما لا يجوز قبول شهادة النساء فيه على وجه،
إلى قوله: والطلاق.
(7) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 4 قال: لا يثبت النكاح والخلع والطلاق إلى قوله: إلا بشهادة
رجلين الخ.
(8) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 162 س 14 قال: وقد نص في الخلاف على المنع إلى قوله:
وكذا ابنا بابويه.
(9) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 135 س 3 قال: ولا تجوز شهادتهن في رؤية الهلال ولا في الطلاق.
(10) المقنعة: باب البينات ص 112 س 33 قال: ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.
(11) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 233 س 9 قال: وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال،
النكاح والطلاق والحدود الخ
(12) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 15 قال: فأما الأول (أي لا تقبل فيها شهادة النساء)
فرؤية الهلال والطلاق والحدود.
549



(1) الكافي: فصل في الشهادات ص 436 س 4 قال: ولا تقبل شهادة النساء إلى قوله: ولا الطلاق.
(2) الوسيلة: فصل في بيان أعداد البينة وغيرها ص 222 س 21 قال: ولا تقبل شهادة النساء إلى
قوله: والنكاح والطلاق.
(3) السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 10 قال: فالأول (أي لا يجوز قبولها) رؤية الأهلة
والطلاق والرضاع.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 162 س 16 قال: والمعتمد المنع، وقال قبله: وقوى
في المبسوط قبول شهادتهن فيه (أي في الطلاق) مع الرجال، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن
الجنيد.
(6) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 6 قال: أحدها، لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين إلى
قوله: كالنكاح والخلع والطلاق إلى قوله: وقال بعضهم: يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين وهو الأقوى.
(7) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 162 س 16 قال: والمعتمد المنع، وقال قبله: وقوى
في المبسوط قبول شهادتهن فيه (أي في الطلاق) مع الرجال، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن
الجنيد.
(8) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 162 س 16 قال: والمعتمد المنع، وقال قبله: وقوى
في المبسوط قبول شهادتهن فيه (أي في الطلاق) مع الرجال، وهو ظاهر كلام القديمين ابن أبي عقيل وابن
الجنيد.
(9) الطلاق: 2.
(10) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110.
(11) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 264 الحديث 109 و 111 و 112.
550



(1) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
(2) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
(3) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
(4) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
(5) السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 27 قال: ولا يقبل شهادة النساء في عقد النكاح.
(6) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال: وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم
قبلوا شهادتهن فيه (أي في النكاح) إلى قوله: وهو الأقوى.
(7) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 135 س 1 قال: ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين.
(8) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال: وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم
قبلوا شهادتهن فيه (أي في النكاح) إلى قوله: وهو الأقوى.
(9) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 280 قال بعد نقل حديث 174: قال محمد بن الحسن:
هذا الخبر محمول على أحد وجهين: أحدهما أن يكون ورد مورد التقية الخ.
(10) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 قال بعد نقل حديث
11 فلا ينافي ما تقدم إلى قوله: والوجه الآخر أن نحمله على التقية.
(11) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال: وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم
قبلوا شهادتهن فيه (أي في النكاح) إلى قوله: وهو الأقوى.
(12) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 الحديث 11.
(13) الإستبصار: ج 3 (17) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 الحديث 12.
(14) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 162 س 6 قال: والجواب أنا نقول بالموجب فإنا نمنع من قبول
شهادتهن على الانفراد.
551



(1) تقدم آنفا.
(2) التهذيب ج 6 (91) باب البينات ص 264 قطعة من حديث 110.
(3) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 265 قطعة من حديث 111.
(4) القواعد: ج 2، في اليمين مع الشاهد ص 213 س 22 قال: أما النكاح فإشكال أقر به الثبوت أن
كان المدعي الزوجة.
(5) الإيضاح: ج 4 في اليمين مع الشاهد ص 348 س 15 قال بعد نقل قول المصنف: فيه نظر، فإن
المقصود من النكاح الإحصان وإقامة السنة الخ.
552



(1) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 15 قال: والثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد
وامرأتين وأربع نسوة وهو الولادة والرضاع.
(2) المقنعة: باب البينات ص 112 س 31 قال: وتقبل شهادة امرأتين إلى قوله: والولادة والاستهلال
والرضاع.
(3) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 233 س 15 قال: وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء إلى قوله: والولادة
والاستهلال والرضاع.
(4) الوسيلة: فصل في بيان أعداد البينة ص 222 س 6 قال: وخامسها: شهادة أربع نسوة إلى قوله:
الرضاع والولادة.
(5) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 1 قال: وهو (أي القبول في الرضاع)
الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، إلى قوله: والوجه عندي القبول.
(6) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 1 قال: وهو (أي القبول في الرضاع)
الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، إلى قوله: والوجه عندي القبول.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 1 قال: وهو (أي القبول في الرضاع)
الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل، إلى قوله: والوجه عندي القبول.
(9) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 9 قال: ولا تقبل في الرضاع أصلا.
(10) المبسوط: ج 5 كتاب الرضاع ص 311 س 7 قال: شهادة النساء لا تقبل في الرضاع
عندنا.
(11) السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 10 قال: فالأول رؤية الأهلة والطلاق والرضاع إلى
قوله: لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك وإن كثرن.
553



(1) التهذيب: ج 7 (27) باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ص 323 الحديث 38.
(2) صحيح مسلم: ج 1 (34) باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات ص 86 قطعة من حديث
132 قال: شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.
(3) البقرة: 185 والحج: 78.
(4) الكافي: ج 3 باب الجبائر والقروح والجراحات ص 33 الحديث 4.
(5) النساء 3.
(6) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 4 قال: لا يثبت إلى قوله: والوكالة والوصية إليه والعتق
النسب إلى قوله: إلا بشهادة رجلين.
(7) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال: وقال بعضهم يثبت جميع ذلك بشاهد
وامرأتين، وهو الأقوى إلا القصاص.
(8) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 21 قال: ومنع في الخلاف من القبول فيتعين العمل به
إلا العتق والكتابة فإن الأقرب القبول.
554



(1) القواعد: ج 2 في الشهادات ص 239 س 12 قال: ولو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد أربع
نساء بها يثبت ولم يقع النذر.
(2) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات ص 172 س 8 قال: والوديعة والجناية الموجبة للقود إلى قوله
يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين.
(3) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 4 قال: لا يثبت القتل الموجب للقود والوديعة إلا بشهادة
رجلين.
(4) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 23 قال: والوجه القبول، لأن الوديعة إلى آخره.
555



(1) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 558 س 13 قال: وثالثها: يجوز ذلك أيضا ولا يجوز أن يكون
منهن أحد من الرجال.
(2) السرائر: باب شهادة النساء ص 187 س 24 قال: وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية إلى
قوله: وذلك لا يجوز إلا عند عدم الرجال.
(3) المقنعة: باب البينات ص 112 س 32 قال: وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة
مأمونة قبلت شهادتها فيه.
(4) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 233 س 17 قال: وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت
مأمونة.
556

وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة.
وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع
الوصية، وكذا كل امرأة يثبت شهادتها في الربع حتى تكملن أربعا،
فتقبل شهادتهن في الوصية أجمع.
ولا ترد شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة، ولا الصنائع
الدنية كالحياكة والحجامة، ولو بلغت الدناءة كالزبال والوقاد،
ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص.
الثاني: فيما يصير به شاهدا
وضابطه: العلم، ومستنده المشاهدة أو السماع. فالمشاهدة للأفعال:
كالغضب، والقتل، والسرقة، والرضاع، والولادة، والزنا، واللواط.
أما السماع: فيثبت به النسب، والملك، والوقف، والزوجية،
ويصير الشاهد متحملا بالمشاهدة لما يكفي فيه المشاهدة، والسماع لما

(1) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 164 س 11 قال: وقال ابن أبي عقيل: إذا شهدت
القابلة وحدها في الولادة فشهادتها جائزة وقال قبل ذلك بأسطر: وقال ابن الجنيد: وكل أمر لا يحضره
الرجال إلى قوله: فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
557

يكفي فيه السماع، وإن لم يستدعه المشهود عليه. وكذا لو قيل له:
لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما. وكذا لو خبئ فنطق المشهود
عليه.
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق، ولا يحل
الامتناع مع التمكن.
ولو دعي للتحمل فقولان: المروي الوجوب، ووجوبه على الكفاية،
ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل.

(1) النهاية: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 328 س 2 قال: لا يجوز أن يمتنع الإنسان من
الشهادة إذا دعي إليها الخ.
(2) المبسوط: ج 8 فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص 186 س 4 قال: إما التحمل فإنه
فرض في الجملة الخ.
(3) الكافي: التكليف الثاني من الشهادات ص 436 س 15 قال: يلزم من دعي من أهل الشهادة
إلى قوله: الإجابة إلى ذلك.
(4) المقنعة: باب البينات ص 113 س 4 قال: وليس لأحد أن يدعي إلى شئ ليشهد به أو عليه
فيمتنع من الإجابة الخ.
(5) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 170 س 26 قال: وقال ابن الجنيد: ولا أختار للشاهد أن يمنع
من الشهادة إذا دعي إليها الخ.
(6) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 234 س 2 قال: ولا يجوز أن يمتنع من الشهادة إلا أن يضر
بالدين الخ.
(7) الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) ص 625 س 16 قال: واعلم: أن ادعي إلى تحمل الشهادة
وهو من أهلها فعليه الإجابة.
(8) لاحظ عبارة النافع.
558



(1) القواعد: ج 2 ص 240 س 17 قال: الفصل الرابع في التحمل، التحمل واجب لمن له أهلية
الشهادة على الكفاية.
(2) السرائر: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 184 س 21 قال: والذي يقوى في
نفسي: أنه لا يجب التحمل، وللإنسان أن يمتنع، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه، وما ورد في ذلك فهو
أخبار أحاد، وأما الاستشهاد بالآية إلى قوله: إنما يسمى شاهدا بعد تحملها، فالآية بالأداء أشبه.
(3) البقرة: 282.
(4) السرائر: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 184 س 21 قال: والذي يقوى في
نفسي: أنه لا يجب التحمل، وللإنسان أن يمتنع، إذ لا دليل على وجوب ذلك عليه، وما ورد في ذلك فهو
أخبار أحاد، وأما الاستشهاد بالآية إلى قوله: إنما يسمى شاهدا بعد تحملها، فالآية بالأداء أشبه.
(5) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 275 الحديث 155.
(6) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 275 الحديث 156.
559

ولا يشهد إلا مع المعرفة، أو شهادة عدلين بالمعرفة.
ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد.
ويشهد على الأخرس بالإشارة، ولا يقيمها بالإقرار.
مسائل
(الأولى) قيل: يكفي بالشهادة بالملك، مشاهدته يتصرف فيه، وبه
رواية، والأولى الشهادة بالتصرف، لأنه دلالة الملك وليس بملك.
(الثانية) يجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد، إذا عرفه
المتبايعان.

(1) لاحظ التهذيب: ج 6 ص 275 الحديث 157 و 158 و 159 و 160.
(2) تقدم نقل استدلاله.
560



(1) الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة 14 قال: من كان في يده شئ يتصرف فيه بلا دافع إلى
قوله: جاز أن يشهد له بالملك.
(2) الكافي: التكليف الثاني من الشهادات ص 437 س 6 قال: وإن كانت بملك فبعد العلم بسببه
إلى قوله: أو ظاهر تصرف لا مانع منه.
(3) المهذب: ج 2 كتاب الشهادة ص 561 س 6 قال: وإذا رأى إنسان في يد غيره شيئا وهو
متصرف فيه تصرف الملاك، جاز أن يشهد بأنه ملكه.
(4) السرائر: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 185 س 21 قال: ومن رأى في يد غيره شيئا
ورآه يتصرف فيه تصرف الملاك، جاز له أن يشهد الخ.
(5) الشرائع: كتاب الشهادات، مسائل ثلاث، الأولى قال: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم
والإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المبسوط: ج 8 فصل في التحفظ في الشهادة ص 182 س 1 قال: وأما بالملك المطلق فلا، لأن
اليد يختلف الخ.
561



(1) المبسوط: ج 8 فصل في التحفظ في الشهادة ص 181 س 19 قال: فإما أن يكون في يده دار إلى
قوله: فيسوغ للشاهد أن يشهد له باليد، وأما بالملك المطلق الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: ج 2 في الشهادات ص 240 س 11 قال: والأقرب أن مجرد اليد والتصرف إلى قوله:
يكفي.
(4) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 177 س 7 قال: ولا بأس بهذا القول عندي.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (18) باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ص 31
الحديث 27.
562

(الثالثة) لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر، ولو رأى خطه. وفي
رواية: أن شهد معه آخر جاز إقامتها، وفي الرواية تردد.

(1) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 177 س 3 قال: وادعاء الملك لوجود سببه الخ.
(2) لم أعثر عليه في الكتب المتوفرة.
(3) الكافي: التكليف الثاني من الشهادات ص 436 س 17 قال: ولا يحل له أن يتحمل ولا يقيم
شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم وإن رأى خطه.
(4) الإستبصار: ج 3 (16) باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر، ثم صدر الباب، بالأخبار
الدالة على ذلك، وأنه قدس سره يصدر الباب بالأخبار الذي يعتقده مذهبا كما قاله في المختلف: ج 2
ص 172 س 35 وأضف إلى ذلك ما قاله بعد نقل حديث عمر بن يزيد: قد بينا أن الشهادة لا تجوز إقامتها
إلا بعد العلم.
(5) السرائر: باب كيفية الشهادة ص 185 س 29 قال: وإذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يقمها إلا
على ما يعلمه ويتقنه ويقطع عليه الخ.
(6) الإسراء: 36.
563



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 528 لحديث 1 ولاحظ ما علق عليه.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 173 س 2 قال: والمعتمد ما قاله الشيخ في الإستبصار.
(4) النهاية: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 329 س 19 قال: وإذا أراد إقامة شهادة إلى
قوله: إلا على ما يعلم.
(5) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 172 س 21 قال: وقال علي بن بابويه: وإذا أتى رجل بكتاب
فيه خطه إلى قوله فلا يشهد الخ.
(6) الفقيه: ج 3 (32) باب الاحتياط في إقامة الشهادة، وفي الباب روايات منها: وروي أنه
لا تكون الشهادة إلا بعلم.
(7) المقنعة: باب البينات ص 113 س 5 قال: وإذا نسي الشاهد الشهادة، أو شك فيها لم يجز له
إقامتها.
(8) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 234 س 3 قال: وإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها.
(9) المهذب: ج 2 الشهادة على الشهادة، ص 561 س 10 قال: وإذا أراد إقامة شهادة لم يجز له
إقامتها إلا على ما يعلم.
المختلف: ج 2 في الشهادات ص 172 س 18 قال: وقال ابن الجنيد: ولا أختار لأحد أن يشهد
بشهادة إلى قوله: إلا بعد التيقن.
(11) الفقيه: ج 3 (32) باب الاحتياط في إقامة الشهادة ص 42 الحديث 1.
(12) الإستبصار: ج 3 (16) باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص 22 الحديث 2.
564



(1) الإستبصار: ج 3 (16) باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص 22 الحديث 3.
(2) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 172 س 35 قال: مع أنه رحمه الله إنما يصدر الباب في الكتاب
من الأخبار المختلفة بما يعتقده مذهبا.
(3) الإستبصار: ج 3 (16) باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ص 22 الحديث 4.
(4) قاله الشيخ في الإستبصار بعد نقل حديث 4.
565

(الرابعة) من حضر حسابا، أو سمع شهادة، ولم يستشهد كان
والخيار في الإقامة ما لم يخش بطلان الحق إن امتنع، وفيه تردد.
ويكره أن يشهد لمخالف إذا خشي أنه لو استدعاه إلى الحاكم يرد
شهادته.
الثالث: في الشهادة على الشهادة
وهي مقبولة في الديون، والأموال، والحقوق، ولا تقبل في الحدود،
ولا يجزي إلا اثنان على شاهد الأصل.

(1) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 173 س 2 قال: والمعتمد ما قاله الشيخ في الإستبصار، ويحمل
قول علمائنا الخ.
(2) النهاية: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 330 س 3 قال: ومن علم شيئا من الأشياء إلى
قوله: يجب عليه إقامة الشهادة.
(3) المهذب: ج 2 الشهادة على الشهادة ص 561 س 12 قال: وإذا علم شيئا ولم يكن قد أشهد عليه
إلى قوله: وجب عليه إقامتها.
566

وتقبل الشهادة على شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فيه
شهادتهن على تردد.

(1) الوسيلة: فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص 232 س 19 قال: وإذا شاهد المتعاقدين وسمع
كلام العقد منهما وعرفهما بالمشاهدة جاز له أن يشهد بذلك إذا حضرا الخ.
(2) المختلف: في الشهادات ص 173 س 5 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا حضر الإنسان حساب اثنين
إلى آخر.
(3) الكافي: التكليف الثاني من الشهادات ص 436 س 16 قال: وهو محير فيما يسمعه ويشاهده بين
تحمله وإقامته وتركهما.
(4) البقرة: 283.
(5) السرائر: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 186 س 8 قال: ومن علم شيئا من الأشياء إلى
قوله: فالواجب عليه الأداء.
567

وأجلى الألفاظ أن يقول: أشهد على شهادتي أني أشهد على كذا.
ولا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل لمرض أو غيبة أو
موت.

(1) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 66 قال: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون
والأملاك والعقود.
(2) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 172 س 10 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا شهد شاهدان
إلى قوله: وكذا في شهادتهما على شهادة المرأة إلى قوله: والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف.
(3) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 172 س 10 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا شهد شاهدان
إلى قوله: وكذا في شهادتهما على شهادة المرأة إلى قوله: والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف.
(4) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 281 الحديث 178 وفيه (ما لا يستطع الرجل).
568



(1) السرائر: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 185 س 10 قال: لا مدخل للنساء في الشهادة
على الشهادة سواء كان الحق مما يشهد فيه النساء، أو لا يشهدن فيه.
(2) الشرائع، في الشهادة على الشهادة قال: وتقبل شهادة النساء على الشهادة إلى قوله: وفيه تردد،
أشبهه المنع.
(3) القواعد: ج 2 في الشهادات، المطلب الثالث في العدد ص 242 س 8 قال: وهل تقبل شهادة
النساء على الشهادة إلى قوله: الأقرب المنع.
(4) الإيضاح: ج 4 في الشهادات، المطلب الرابع، ص 448 س 9 قال: والأقوى عندي اختيار
والدي في هذا الكتاب وهو أنه لا مدخل لشهادة النساء على الشهادة مطلقا.
569

ولو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، فالمروي: العمل بأعدلهما، فإن
تساويا أطرح الفرع، وفيه إشكال، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم
شاهد الأصل.
ولا تقبل شهادة على شهادة على شهادة في شئ.

(1) المبسوط: ج 8 في الشهادة على الشهادة ص 233 س 11 قال: وإن كان قبل حكم الحاكم
بشهادة الفرع: لم يحكم بشهادة الفرع الخ.
(2) الوسيلة: فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص 234 س 2 قال: وإن لم يحكم بقوله، سمع من
الأصل وحكم به.
(3) السرائر: باب كيفية إقامتها ص 184 س 34 قال: ومن شهد على شهادة آخر إلى
قوله: روي أنه تقبل شهادة أعدلهما، إلى قوله: فالأولى أن يبطل شهادة الفرع الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 171 س 25 قال: والوجه أن نقول: إلى قوله: وإن كان قبل
الحكم بطلت شهادة الفرع.
570



(1) النهاية: باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 329 س 1 قال: ومن شهد على شهادة آخر إلى
قوله: قبلت شهادة أعدلهما الخ.
(2) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 171 س 13 قال: وقال علي بن بابويه في رسالته: إلى قوله: فإنه
يقبل قول أعدلهما الخ.
(3) المقنع: باب القضاء والأحكام ص 133 س 17 قال: وإذا حضرا إلى قوله: فإنه يقبل قول أعدلهما.
(4) المهذب: ج 2، الشهادة على الشهادة ص 561 س 2 قال: وإذا شهد إنسان على شهادة آخر إلى
قوله: قبلت شهادة أعدلهما.
(5) الفقيه: ج 3 (31) باب الشهادة على الشهادة ص 41 الحديث 3.
571

الرابع: في اللواحق
وفيه مسائل:
(الأولى) إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، ولو رجعا بعد
القضاء لم ينقض الحكم وضمن الشهود.
وفي النهاية: إن كانت العين قائمة ارتجعت ولم يغرما، وإن كانت
تالفة ضمن الشهود.
(الثانية) إذا ثبت أنهما شاهدا زور نقض الحكم واستعيدت العين
مع بقائها، ومع تلفها، أو تعذرها، يضمن الشهود.

(1) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 171 س 16 قال: وقال ابن الجنيد: لو كان عدلا إلى قوله:
لا يلتفت إلى جحوده.
(2) الوسيلة: فصل في بيان كيفية تحمل الشهادة ص 234 س 1 قال: وإن كذبه وتساويا في العدالة
نقض الحكم، وإن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما.
572



(1) المبسوط: ج 8 فصل في الرجوع عن الشهادة ص 246 س 3 قال: إذا شهد الشهود ثم رجعوا، إلى
قوله: فإن رجعوا قبل الحكم لم يحكم الخ.
(2) الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 74 قال: إذا شهد شاهدان بحق وعرف عدالتهما ثم رجعا إلى
قوله: لم يحكم.
(3) السرائر: باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ص 190 س 1 قال: ومتى شهدا على رجل ثم
رجعا إلى قوله: طرحت شهادتها الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد: ج 2 ص 245 قال: والمطلب الثالث في المال: إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل
الحكم، لم يجز الحكم ولا غرم.
(6) النهاية: باب شهادات الزور ص 336 س 12 قال: ومتى شهدا على رجل بدين ثم رجعا قبل أن
يحكم الحاكم طرحت شهادتهما.
(7) المهذب: ج 2 باب شهادة الزور ص 564 س 7 قال: وإذا شهد اثنان على رجل ثم رجعا عن
ذلك قبل أن يحكم الحاكم طرحت شهادتهما.
(8) الوسيلة: فصل في بيان حكم الرجوع عن الشهادة ص 234 س 8 قال: فإن رجعوا قبل الحكم
بطلت شهادتهم.
573

(الثالثة) لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفى ثم
رجع الشهود، فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم، ويرد البعض
ما وجب عليهم، ويتم الولي إن بقي عليه شئ.
ولو قالوا: أخطأنا لزمتهم الدية. ولو قال بعضهم: أخطأنا لزمه
نصيبه من الدية، ولم يمض إقراره على غيره. ولو قال: تعمدت رد عليه
الولي ما يفضل، ويقتص منه إن شاء.
وفي النهاية: يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية، ويقتل،
والرواية صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول
واحد.

(1) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 175 س 17 قال: احتجوا بأن الحق الخ.
574



(1) بين الهلالين موجود في نسخة واحدة من النسخ الموجودة، وأما الباقية فخالية عنها.
(2) النهاية: باب شهادة الزور ص 335 س 10 قال: فإن شهد أربعة رجال على رجل بالزنا وكان
محصنا فرجم ثم رجع أحدهم فقال: تعمدت ذلك، قتل، وأدى إلى ورثته الثلاثة الباقون ثلاثة أرباع الدية.
(3) المهذب: ج 2 باب شهادة الزور، ص 563 س 7 قال: فإن شهد أربعة رجال على رجل إلى آخره
كما قاله الشيخ.
(4) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 174 س 7 قال: وقال ابن الجنيد: وإن قالوا: تعمدنا في الرجم
وكان قائل ذلك واحدا قتل به إن شاء ولي المقتول إلى آخره.
(5) السرائر: باب شهادة الزور ص 189 س 8 قال: والذي يقوى في نفسي: إن إقراره جائز على
نفسه لا يتعداه إلى غيره الخ
(6) المختلف: ج 2 في الشهادات ص 174 س 11 قال: ويحمل قول الشيخ وابن الجنيد على أنهم
رجعوا بأجمعهم الخ.
575

(الرابعة) لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثم رجعا، ضمنا المهر،
وردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني، وتحمل هذه الرواية على أنها
نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم الحاكم، ولو حكم لم يقبل
الرجوع.
(الخامسة) لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع، ثم قالا: أوهمنا
والسارق غيره أغرما دية يد الأول، ولم يقبلا في الأخير لما يتضمن من
عدم الضبط.
(السادسة) تجب شهرة الشاهد الزور، وتعزيره بما يراه الإمام،
حسما للجرأة.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 260 الحديث 95.
(3) التهذيب: ج 6 (91) باب البينات ص 260 الحديث 96.
576