الكتاب: مدارك الأحكام
المؤلف: السيد محمد العاملي
الجزء: ١
الوفاة: ١٠٠٩
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: محرم ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مدارك الأحكام
في شرح
شرائع الاسلام
تعريف الكتاب 1

مدارك الأحكام
في شرح
شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق
السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى 1009 ه‍
الجزء الأول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
تعريف الكتاب 3

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 1
المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي.
تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى - محرم 1410 ه‍.
المطبعة: مهر - قم
الكمية 3000 نسخة
السعر 2000 ريال
تعريف الكتاب 4

بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الكتاب 5

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائيه - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 13456
تعريف الكتاب 6

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن العلم من الأمور التي مجدها الاسلام وحث عليها المسلمين، ونصت
آيات عديدة من الذكر الحكيم على مدح العلم والعلماء، والأمر بطلب العلم.
فقد أمر الله تعالى بالنظر والتفكر والتدبر ومدح أولي الألباب، بل وحصر
خشيته بالعلماء حيث قال تعالى * (إنما يخشى الله من عباده العلماء) *.
ووردت - أيضا - أحاديث كثيرة على لسان الرسول الأكرم وخلفائه
المعصومين صلى الله عليهم الجمعين تنص على تمجيد العلم وإكبار العلماء والحث
على طاعتهم وإعانتهم في إقامة أحكام الدين وبأنهم أمناء الله على دينه وهم
الذين تضع الملائكة أجنحتها لهم، ويستغفر لهم الطير في السماء والسمك في الماء.
حتى أن الإمام المعصوم عليه السلام قد جعل العلماء نوابه من بعده لقوله: " من
كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن
يقلدوه ".
فمدرسة أهل البيت عليهم السلام لم تخل يوما من عالم أو متعلم، فقدمت
بذلك خدمات جلى للإسلام من أول أيام الرسالة وإلى يومنا هذا.
مقدمة التحقيق 7

وما تأسيس الإمام الصادق عليه السلام لمدرسته الكبرى التي تخرج منها
أربعة آلاف عالم في مختلف أنواع العلوم والمعرفة إلا دليل بين على ما قدمته مدرسة
أهل البيت، فإذا أردنا استقصاء جميع تلامذة الإمام عليه السلام ومن ثم أهم
الأفكار والأصول التي كان يطرحها الإمام لرأينا عمق الامتداد والتأثير الذي
مارسته هذه المدرسة على مختلف المذاهب والعلوم الإسلامية، وما تصريح بعض
أقطاب المذاهب الإسلامية بفضل الإمام عليهم إلا دليلا لما قدمناه.
والعلم الذي أولاه أهل البيت عليهم السلام كثير اهتمام ودعوا الناس
إلى تعلمه ودراسته هو علم الفقه فبه نظام معاشهم وصلاح معادهم، ولأنه قانون
الشريعة الذي إن سار الناس على هديه ضمن لهم الفوز والنجاح في الدارين.
وإن أهم ما يميز الجانب الفقهي لمدرسة أهل البيت عليهم السلام هو
الحيوية الدائمة والعطاء الخصب والنمو الذاتي المستمر مما لا نجد له نظيرا في
المدارس الأخرى التي تجمد فقهها عند مقطع زمني محدد يتجاوزه التاريخ
باستمرار، أو عند آراء فقيه معين لا يتميز عن غيره بشئ.
لذا كان من الطبيعي أن يجتاز فقه آل البيت عليهم السلام بعدة أدوار
فقهية، وكان لكل دور نوابغ من الفقهاء الزهاد والعلماء الأبرار الذين محصوا
الأمور وبينوا الأحكام.
فابتدأت مسيرة الفقه الشيعي من بعد الغيبة الصغرى بمدرستي
" القميين " و " والقدميين " اللتين سارتا بالفقه خطوات موفقة.
حتى جاء من بعدهم الشيخ المفيد (قدس سره) والذي له فضل كبير في
حفظ الفقه الشيعي، حيث محص - رحمه الله - آراء القدميين المعتمدين على
العقل، والقميين الذين اعتمدوا على الحديث، وخرج لنا بمدرسة متوسطة شاملة
جامعة بين العقل والحديث.
مقدمة التحقيق 8

وتبلورت من تلك المدرسة كبرى ألا وهي مدرسة الشيخ الطوسي
الذي يعد مجددا للمذهب ورافعا لراية الاسلام، حيث كان متبحرا في فنون
المعرفة وملما بفقه المذاهب الإسلامية، عارفا به ويشهد لذلك كتابه القيم " مسائل
الخلاف ".
وجاء من بعده تلامذته المتأثرون بأفكاره وآراءه، والذين لم يستطيعوا غالبا
في صياغة تأسيس جديد أو مستقل في الفقه والأصول يتجاوزوا به مدرسة الشيخ
حتى ظهور ابن إدريس الذي استطاع بمناقشة الكثير من آراء الشيخ أن يحرك
الأجواء العلمية التي سكنت إلى آراء الشيخ.
هذا وكان الفقه الشيعي - في هذه المرحلة وحتى عصر العلامة الحلي
وما بعده - يدرس جنبا إلى جنب مع فقه بقية المذاهب. ويظهر ذلك جليا في
الكثير من كتب القدماء كالغنية لابن زهرة وتذكره الفقهاء ومنتهى المطلب
للعلامة الحلي.
وكان هناك اتجاه آخر هو الابتعاد عن الغور في المسائل الخلافية،
والخوض في الأبحاث الفقهية عند العامة، بل تهدف التمحض بالفقه الإمامي
دون غيره كالمحقق الآبي في كتابه كشف الرموز حيث خصص كتابه للفقه
الشيعي، ومنح آراء علماء الفقه الإمامي أهمية خاصة. وكذلك فخر المحققين في
كتابه إيضاح الفوائد الذي ينقل الفتاوى والاستدلالات الفقهية الشيعية فقط.
* * *
بعد أفول نجم معهد بغداد العلمي وظهور الجامعة العلمية الكبرى في
النجف الأشرف - التي كنا وما نزال ندين بالفضل لها - ومن ثم معهد الحلة
الفيحاء بأعلامها ومفكريها وفقهائها... بدأ يظهر اسم معهد علمي آخر يضاهي
هذه المعاهد آنذاك - ألا وهو معهد جبل عامل الذي أغدق على الطائفة الشئ
الكثير وراوي الفقه الشيعي ما يعجز القلم عن ذكره.
مقدمة التحقيق 9

معهد جبل عامل:
لجبل عامل دور مهم في الولاء لآل البيت عليهم السلام فقد بذر بذرة
الولاء الطاهرة في هذه التربة الخصبة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري - رضوان
الله عليه - لما نفي إلى الشام في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وإلى الآن
يوجد في جبل عامل مقامان ينسبان لهذا الصحابي الجليل، أحدهما في قرية
الصرفنة على ساحل البحر الأبيض، والآخر في مخاليس الجبل في الجهة الجنوبية
الشرقية من جبل من جبل عامل على رابية تطل على الأردن، ولا يزال هذان المسجدان
باسمه (رضوان الله عليه) في هاتين القريتين.
ثم نمت هذه البذرة المباركة القبائل الموالية للإمام علي عليه السلام التي
دخلت مع جيوش الفتح، واستقرت في جبل عامل، أمثال الهمدانيين وخزاعة التي
منها الحرافشة.
وكان الجبل - بسبب موقعه الجغرافي - نقطة الوصل بين بلاد الشيعة في
العراق وإيران ونقطة الإشعاع للولاء لآل البيت عليهم السلام في البلاد البعيدة
عن العراق وإيران، مثل مصر والشام وما والاها.
وكان لنوابغ هذا الجبل من الشيعة أثر في الدراسات الإسلامية في البلاد
المجاورة للجبل، فإن التاريخ يحدثنا أن الأوزاعي الذي درس في كرك نوح يبدو
متأثرا بطريقة الشيعة في عن أهل البيت عليهم السلام علما بأن علماء
كرك نوح على طول التاريخ كانوا شيعة.
والمستقرئ للتاريخ الفقهي لهذا المعهد لا بد أن يتوقف عند اسمين كان
لهما شأن كبير في تطوير الدراسات الفقهية عموما، واستطاعا أن يؤسسا مدرستين
فقهيتين رسمت كل واحدة منهما مستقبل الدراسات الفقهية لعقود طويلة من
مقدمة التحقيق 10

الزمن الأول منهما هو محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول، والثاني
الشيخ علي بن الحسين بن عبد العال المعروف بالمحقق الكركي.
1 - مدرسة الشهيد الأول:
لقد ظهر مما سبق أن البيئة التي ينشأ فيها الفرد ويتلقى أفكاره وثقافته
الأولية لها أثرها الفعال في سائر أطوار حياته، ولها فعلها القوى في صياغة
شخصيته وبلورة أفكاره وصقل مواهبه.
ومهما كانت قابلية الانسان فريدة، ونبوغه عاليا، فإن البيئة تؤثر فيه
وتعطيه بقدر ما تأخذ منه، فيندمج بها فكريا ويتأثر بها عاطفيا.
ونحن إذا أردنا دراسة الشهيد الأول، فلا بد من دراسة - ولو إجمالية -
للبيئة التي نشأ فيها الشهيد، والأبعاد التي أثرت في تكوين شخصيته وأفكاره.
يقول الشيخ الحر العاملي: إن علماء الشيعة في جبل عامل يبلغون نحو
الخمس من علماء الشيعة في جميع الأقطار مع أن بلادهم أقل من عشر عشر بلاد
الشيعة.
ففي هذه البيئة الزاخرة بالعطاء العلمي، والمليئة بالعلم والعلماء، فتح
الشهيد عينيه ليحضر مجالس العلماء وندوات الأدباء، وليسعى إلى المساجد دارسا
متعبدا، ويدرس في تلك المدارس.. ثم يأبى عليه ذكاؤه الوقاد إلا أن يطلب العلم
في أرض الله الواسعة، ليعود إلى بلاده فيكون منهلا صافيا يرتحل إليه العلماء من
كل حدب وصوب للارتواء من نمير علوم أهل البيت عليهم السلام التي وقف
لها الشهيد عمره.
وكان والده (جمال الدين مكي) يحثه ويشجعه دوما على المضي في دراسته
حتى ينال أعلى المراتب العلمية.
مقدمة التحقيق 11

وكانت المجالس العامرة في جبل عامل وفي جزين وفي بيته بالذات
مدرسة حرة ومجالا واسعا لإبداء الرأي، وللمناقشات الفكرية التي ثمرتها تنمية
القابليات.
ساعدت هذه العوامل مجتمعة على تفوق الشهيد على أقرانه وبشكل
ملحوظ.
لقد كان الشهيد - رحمه الله - من الرحالين في طلب العلم، فطاف في كثير
من البلدان الإسلامية كمكة المكرمة والمدينة المنورة ومصر وبيت المقدس ودمشق
وبغداد.
وكان في كل مكان يحل فيه ينهل من دروس علمائه، فقد روى - فضلا
عن علماء الشيعة - عن جمع من علماء أهل السنة، فقال في إجازته لابن الخازن:
إني أروي عن نحو أربعين شيخا من علمائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغداد
ومصر ودمشق وبيت المقدس ومقام الخليل إبراهيم عليه السلام.
وهذا النص دليل واضح على أن الشهيد قد جمع علوم الشيعة والسنة
في الحديث والفقه وبقية العلوم الإسلامية، وكان من جراء ذلك تبحره في علوم
المذاهب الإسلامية، وتدريسه ومناقشته لكل المذاهب.
وبالرغم من قولنا بالتمايز بين معهدي الحلة الفيحاء، والجبل الأشم،
فإن معالم تأثير الأول على الثاني واضح، لسبقه الزمني أولا ولقوة من يمثله
ثانيا، ولأن الفكر الواحد مهما علمنا على تحقيبه زمنيا أو فكريا تتصل حلقاته
من جوانب أخرى ثالثا. لذا فإن الشهيد الذي كان يعتبر ثمرة طيبة لمدرسة
الحلة استطاع أن يؤسس مدرسة فقهية في جبل عامل ها خصائصها الفكرية
والبيانية والمنهجية المميزة.
فقد كان لهذه المدرسة الفضل الكبير في تنقيح عبارات الفقه وإخراجها
من الجمود السابق، وذلك بحكم كون مؤسس هذه المدرسة من الشعراء الأدباء.
مقدمة التحقيق 12

وكان لها الفضل أيضا في التنسيق الفني الجيد، والتنظيم الرائع لفصول الفقه مع
دقة متناهية في العبارات.
وقد أولت هذه المدرسة الفقه الشيعي اهتماما خاصا، فبعد أن كان علماؤنا
يبحثون في كتبهم الآراء الشيعية والسنية انصرفوا في هذا الدور إلى بحث أقوال
فقهاء الشيعة فقط، والتبحر في فحصها ونقدها وتقويتها.
وكان من نتاج ذلك كتب فقهية مهمة معروفة بعمق الفكرة ودقة المطلب
وروعة البيان ومن أهمها: الذكرى، واللمعة الدمشقية، والدروس الشرعية،
والبيان، وشرح نكت الإرشاد (غاية المراد) والقواعد الفقهية وغيرها.
وبذلك تمكن الشهيد رحمه الله من وضع اللبنة الأساسية لمدرسته العلمية
في جبل عامل وليكون رائد النهضة الفقهية في زمانه.
الشهيد الأول وحكومة سربداران
إن نشاط الشهيد الأول الواسع لم يقتصر على قريته جزين ولا جبل
عامل وإنما تعداه إلى دمشق حيث صرف الشهيد جزء كبيرا من عمره الشريف
في دمشق.
ولسعة اطلاعه على المذاهب الإسلامية كلها فقد أسرع الناس إلى
مجلسه للدراسة عنده والاستماع لمواعظه، ففرض لنفسه وجودا كبيرا في مجتمع
دمشق بحيث امتد تأثيره إلى الحكام والسلاطين فكان يجتمع بهم ويسدي لهم
النصح والتوجيه. وأما بيته فكان ناديا علميا يعج بالزوار من كبار العلماء
والفضلاء والأدباء وملجأ لكل المسلمين - شيعة وسنة -.
وكان الشيعة في كل أرجاء المعمورة يتشوقون لزيارة أو يقوم بزيارتهم
خصوصا بلاد فارس والري وخراسان، ولكن لم يكن بوسعة إجابة طلبهم والسفر
مقدمة التحقيق 13

إلى بلادهم.
وكانت حكومة سربداران في خراسان على صلة وثيقة بالشهيد خصوصا
في أيام آخر ملوكها علي بن مؤيد الذي كانت له مراسلات مع الشهيد أيام كان
الشهيد في العراق، واستمرت العلاقة بينهما في جزين ودمشق.
وكان الشهيد يروم السفر إلى خراسان ليكون مرجع الشيعة فيها
استجابة لالتماس علي بن مؤيد، ولكن الظروف السياسية - آنذاك - في دمشق
حاصرت الشهيد وحالت بينه وبين هذا السفر.
فاكتفى الشهيد بإرسال كتابه القيم، اللمعة الدمشقية ليكون دستورا
للبلاد بناء على طلب من حاكم خراسان، وقد جمع فيه أبواب الفقه مع الاختصار
وروعة البيان، وتمكن من تأليفه في سبعة أيام فقط ولم تحت يديه من كتب
الفقه غير كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي. وهذا يدل على مدى تبحره في
هذا الفن واستحضاره لأمهات المسائل وفروعها.
ولما أكمل الكتاب دفعه إلى الشيخ محمد الآوي وزير علي بن المؤيد
وطلب منه الإسراع في إيصال الكتاب إلى حاكم خراسان ولشدة حرص الوزير
على الكتاب لم يستنسخه إلا الأوحدي من طلبة الشهيد.
وكانت حياة مؤسس مدرسة جبل عامل غنية بالفضل، زاخرة بالعلم،
وتوجت بالشهادة.
شهادته:
في الوقت الذي كان الشهيد - رحمه الله - يسعى لردم الصدع بين الشيعة
والسنة، ظهر فجأة شخص يسمى محمد اليالوشي - ويقال إنه من تلامذة الشهيد -
مقدمة التحقيق 14

داعيا إلى مذهب جديد هدفه بث روح الطائفية والتفريق بين المسلمين،
وقد تمكن الشهيد من القضاء على هذه الفتنة في مهدها حينما أخبر حكومة
دمشق بالأمر فجهزت جيشا قضى على هذه الفتنة مزق شمل أتباع اليالوشي.
ولكن رجلين من أتباع اليالوشي هما يوسف بن يحيى وتقي الدين الجبلي
حقدا على الشهيد وأخذا بالوشاية به لدى حكام دمشق، فألقي القبض عليه،
فأفرج عنه بعد حين واستمر في أداء دوره الرسالي لا تأخذه في الله لومة لائم
ويصدع بكلمة الحق مهما كانت الظروف.
هذا ولم يستحوذ الجانب الفقهي - الفكري على كامل شخصية الشهيد
بل كانت تتملك هذه الشخصية أبعاد اجتماعية وسياسية مختلفة تكاملت فيها بينها
لتصوغ شخصية ذات حضور قوي ومؤثر في مجريات الأمور العامة، فقد كان
عمر الشهيد سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد لخدمة المسلمين، وإشاعة
العلم والمعرفة بينهم، وبث روح الأخوة بين طائفتي المسلمين الكبيرتين ولذا فقد
اجتمعت الطائفتان على حبه وانتهال العلم من معينه، وأما من الناحية السياسية
فقد كان (بيدمر) حاكم دمشق يهاب الشهيد ويخشاه.
ولكن وعاظ السلاطين الذين لا يروق لهم أن يروا الشهيد بهذه المنزلة
كانوا يتحينون الفرص للإيقاع به. ومن أولئك الأشخاص رجل يدعى برهان
الدين بن جماعة الذي عابه بعض علماء السنة بقلة العلم، لكنه استطاع أن
ينكل بهم وبكل من يقف في طريقه.
فقد اصطدم ابن جماعة بجمع من الأعلام منهم زين الدين القرشي
وشهاب الدين الحسباني وألقاهما في السجن عدة سنوات، فخافه الطلاب
والفقهاء.
وقد اجتمع يوما بالشهيد في مجلس ضم حشدا من العلماء وألقيت مسألة
فقهية عجز عن إيضاحها فعز عليه ذلك، وأراد انتقاص الشهيد فقال: إني أجد
مقدمة التحقيق 15

حسا من وراء الدواة، ولا أفهم ما يكون معناه، تعريضا بنحافة جسم الشهيد
رحمه الله.
فأجابه الشهيد على الفور: نعم، ابن الواحد لا يكون أعظم من هذا.
فخجل ابن جماعة وسكت، ولكنه أضمرها في نفسه، وأخذ يخطط
للإيقاع بالشهيد.
واجتمع تخطيط ابن جماعة مع تخطيط التباع اليالوش، وكثرت وشاياتهم
بالشهيد عند (بيدمر) حاكم الشام، وكان لهم ما أرادوا، فألقوا القبض على
الشهيد، وحبس في مكان مظلم، ولما كانوا خائفين من سخط الطائفين عليهم
قرروا الإسراع في الحكم عليه.
فقام أتباع اليالوش بتنظيم عريضة يشنعون فيها على الشهيد ويتهمونه
بما هو منه برئ، ووقعها وشهد عليها سبعون رجلا، وأضيفت إليها شهادة
ألف رجل من أتباع ابن جماعة وقدمت إلى قاضي المالكية، وهدد ابن جماعة
القاضي المالكي بالعزل إن لم يحكم على الشهيد.
وعقد مجلس القضاء وحضره الملك بيدمر والقضاة وجمع من الناس،
والشهيد بين أيديهم فنسبوا إليه التهم المذكورة في العريضة فأنكرها كلها ولكنه
لم يقبل منه، وقيل له: قد ثبت ذلك شرعا وحكم الحاكم لا ينقض.
فقال الشهيد: الغائب على حجته، فإن أتى بما ينقض الحكم جاز نقضه
وإلا فلا، وها أنا أطعن بكل شهادات الشهود، ولي على كل واحد حجة بينة، ولم
يسمع منه ذلك، فقام القاضي المالكي، وتوضأ وصلى ركعتين ثم قال: قد حكمت
بإهراق دمه.
وقد ظهر الحقد الدفين جليا واضحا بعد إعدام الشهيد، فإن الذين
حكموا بإعدامه كشفوا عن سوء سريرتهم وخبث نفوسهم، فقد صلبوه ثم رموه
بالحجارة ثم أحرقوا جسده.
مقدمة التحقيق 16

ولو كانوا يدعون أنهم يريدون الخلاص منه لكونه مرتدا أو فاعلا
لإحدى التهم التي نسبوها إليه، لاكتفوا بإعدامه، ولم يتجاوزه بما لا يقره شرع
ولا عقل، ولكنهم كانوا حاقدين كاذبين خاسرين في الدنيا والآخرة.
رحم الله الشهيد يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
* * *
هذا وقد أنجبت مدرسة الشهيد عددا من كبار الأعلام والفقهاء منهم:
أحمد بن معروف بابن المتوج البحراني (1).
والفاضل المقداد عبد الله السيوري الحلي (2).

(1) الشيخ فخر الدين بن عبد الله بن سعيد بن المتوج البحراني كان معاصرا للمقداد السيوري،
وقد تلمذ على فخر الدين ابن العلامة.
وكان شيخا لأبي العباس أحمد بن فهد الحلي.
ومن أهم كتبه النهاية في تفسير الخمسمائة آية.
ذكره ابن جمهور الأحسائي وأثنى عليه، وأسند إليه في طرقه في أول كتابه عوالي اللآلي.
وفي روضات الجنات: الشيخ فخر الدين أحمد بن عبد الله بن سعيد بن المتوج المشهور بابن المتوج
البحراني فاضل معظم معروف بالعلم والفضل والتقوى.. فمن جملة ألقابه الواقعة في بعض إجازات
مقاربي عصره: خاتمة المجتهدين المنتشرة فتاواه في جميع العلمين شيخ مشايخ الاسلام وقدوة أهل
النقض والإبرام.
وكان عالما بالعلوم العربية أديبا شاعرا له أكثر من عشرين ألف بيت في الأئمة عليهم السلام.
(2) الشيخ المقداد بن عبد الله السيوري الحلي، المعروف بالفضل القداد.
عالم فاضل فقيه متكلم محقق مدقق.
من جملة كتبة المعتمد عليها: 1 - نهج المسترشدين في أصول الدين.
2 - كنز العرفان في فقيه القرآن.
3 - التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع.
وغير ذلك. يروي عن الشهيد الأول، ويروي عنه محمد بن شجاع القطان الحلي.
مقدمة التحقيق 17

وأحمد بن محمد بن فهد الحلي (1). وغيرهم.
هذا ويعد الشهيد الثاني المتم والمكمل لهذه المدرسة الفقهية الكبرى،
وتمكن بفضل خبرته العالية بالمذاهب الإسلامية أن يسافر إلى دمشق ومصر
للأخذ من علمائها، فحضر أبحاثهم وتداول معهم في أمهات المسائل العلمية.
وكان هدفه الإلمام العميق بالمباني الفقهية والأصولية عند المذاهب.
وقد أثنى على جل الأعلام الذين حضر عندهم، وبهذا يتجلى أن الشهيد
لم تكن في قلبه حزازة على مخالفيه في المذهب بل كان يحبهم ويحترمهم ويؤكد على
لم الشمل وجمع الكلمة.
وهذا الأدب السامي كان له أثر كبير في نفوس أساتذته ومعاشريه.
وقد بذل الشهيد الثاني علمه لخدمة الدين والمذهب، ومن الأمور التي
حققها في النجف هو أمر القبلة، فقد كان الشهيد يرى أن القبلة في العراق لا بد

(1) الشيخ جمال الدين أبو العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الأسدي الحلي.
وصفة مترجموه بأنه: عالم فاضل ثقة زاهد عابد ورع جليل القدر.
وفي رياض العلماء: العالم الفاضل العلامة الفهامة الثقة الجليل الزاهد العابد الورع العظيم القدر.
كان رحمه الله يميل إلى الزهد الذي سبقة إليه ابن طاووس ونصير الدين الطوسي، وهو ليس إلا
الانقطاع إلى الله والتخلي عن علائق الدنيا.
وقد تتلمذ عند الشيخ علي بن هلال الجزائري، ويروي عن جملة من تلامذة الشهيد الأول وتلامذة
فخر المحققين.
ودرس عنده جماعة من العلماء كالشيخ حسن على الكركي العاملي (ابن العشرة) والشيخ عبد
السميع بن فياض الأسدي الحلي وغيرهم.
وقد خلف مؤلفات قيمة أهمها:
1 - المذهب البارع في شرح المختصر النافع في الفقه.
2 - مصباح المبتدي وهداية المهتدي.
3 - عدة الداعي ونجاح الساعي، في أدب الدعاء وتهذيب النفس، معروف نافع.
وغير ذلك المهمة ناهزت الثلاثين كتابا.
مقدمة التحقيق 18

أن تكون منحرفة قليلا وقدر قدر انحرافها على ما أدى إليه اجتهاده مخالفا
بذلك كل الناس.
وقد أذعن له علماء عصره شخص واحد خالفه في ذلك ولم يزره كما
زاره بقية العلماء... حكى السيد الخوانساري " أن هذا الرجل رأى النبي (صلى
الله عليه وآله) في منامه، وأنه دخل إلى الحضرة العلوية المشرفة وصلى بالجماعة
على السمت الذي صلى عليه الشهيد منحرفا لانحرافه، فانحرف معه أناس
وتخلف عنه آخرون فلما فرغ النبي (صلى الله عليه وآله) من الصلاة التفت إلى
الجماعة وقال: كل من صلى ولم ينحرف كما انحرفت فصلاته باطلة " (1).
والذي يمعن النظر في كتب الشهيد (قدس سره) يتجلى له نبوغا
وعبقرية خاصة فهو يكتب لمستويات مختلفة المسائل من الأمة، فمرة تراه يكتب لأكابر
العلماء والفقهاء وينافسهم في مختلف المسائل ويخرج منها بجبين وضاح. وأخرى
لعامة الناس بما ينفعهم ويبصرهم بأمور دينهم ودنياهم فيكتب في أخلاق وفي التربية وفي....
يقول صاحب الروضات عند ذكره لكتاب مسالك الأفهام: ويقال إنه
صنف ذلك الكتاب أيضا في مدة تسعة أشهر، والله يعلم أن الكاتب المؤجر نفسه
لمحض الكتابة يصعب عليه مثل ذلك غالبا إلا أن التأييد من عند الله.
ويؤيد صحة هذا القول ما نقله صاحب حدائق المقربين عن جماعة من
العلماء أنه ألف المسالك في زمان قليل، وكذلك كتابه شرح اللمعة فقد صنفه في
عدة أشهر مع أنه كتاب تصنع وتجويد.
ونقل صاحب أمل الآمل عن بعض ثقاته أن الشهيد خلف ألفي كتاب
منها مائتا كتاب بخطه الشريف من مؤلفاته وغيرها.

(1) روضات الجنات 3: 378.
مقدمة التحقيق 19

وذكر الشيخ أسد الله الكاظمي في مقدمة المقابيس: أن من جملة كرامات
الشهيد أنه يكتب بغمسة واحدة في المداد عشرين أو ثلاثين سطرا. وربما قيل
أربعين أو ثمانين.
نعم إن نجم الشهيد قد تلألأ حتى ملأ الدنيا نورا، وصار مهوى أفئدة
الناس، فتوجه إليه أبناء السنة - فضلا عن الشيعة - ليدرسوا على يديه، وأقر له
البعيد والقريب بطول الباع وسعة الاطلاع وهو لم يبلغ الثالثة والثلاثين من
عمره.
وهذه الشخصية النزيهة الخيرة التي كان كل همها التأليف بين المسلمين
وحب الخير لكل الناس لم تكن مورد قبول المنافقين والفاسقين، كما لم يكن
الشهيد الأول مع عظمته وجلالة قدرة محبوبا عندهم.
فكادوا له كيدا حتى استشهد وهو حزين على هذه الأمة التي يدير
أمورها المنافقون والجهلاء.
فظهر مما سلف أن مدرسة جبل عامل كانت تقوم بثلاث خطوات مهمة
في آن واحد:
1 - الاتصال بمراكز الشيعة في العراق وإيران.
2 - الإشعاع الفكري للبلدان العربية المجاورة لها بحكم موقعها
الجغرافي.
3 - حفظ وتطوير العلوم الشيعية من فقه وأصول وغيرهما.
* * *
مدرسة المحقق الكركي:
من المدارس الكبرى التي جادت بها مدرسة جبل عامل الأصلية هي
مدرسة المحقق الكركي.
مقدمة التحقيق 20

نشأ الشيخ الكركي كما ينشأ أمثاله من النوابغ محبا للدرس وكسب العلم
ولكن طموح الشيخ ونبوغه وتعطشه لطلب العلم، حدا به إلى التجوال في مختلف
البلدان لطلب العلم فرحل إلى مصر لدراسة فقه المذاهب الإسلامية فدرس على
كبار علمائها وحصل على إجازات من شيوخها.
وقد خفيت علينا أطوار حياة الشيخ في هذه الفترة، فلم نعرف مراحل
دراسته إلا من إجازاته لطلابه ومنها إجازته للمولى برهان الدين أبي إسحاق
إبراهيم بن زين الدين أبي الحسن على الخانيساري الأصفهاني.
وسافر عام 909 هجرية إلى النجف الأشرف معدن علوم آل محمد (صلى
الله عليه وآله) وحاضرة العالم الشيعي، وأخذ ينهل من كبار أعلامها حتى طار
صيته في الآفاق وصار وحيد عصره وفريد دهره.
كان الكركي نابغة بحاثة يطلب المزيد من العلم، ويزاول التطوير
والتجديد شأن من سبقه من كبار العلماء.
وفي حياة المحقق الكركي العلمية والعلمية يستوقفنا أمران:
1 - تطويره وتجديده في الفقه الشيعي.
2 - وضعه للأسس الشرعية لدولة إيران الفتية.
أما في الجانب الأول... فقد تميز المحقق الكركي عمن سبقه بأن مبانيه
قوية واستدلالاته متينة رصينة واحتجاجاته مفحمة مسكتة، وكان معروفا بعمق
المطالب وبساطة الأسلوب، ومن أثره أن قيل:... إن الاستدلالات الفقهية عند
من سبقة لم تكن بالمستوى المطلوب، وهذا بلا شك نابع من قوة أثره على
معاصريه ومن بعده.
وخلف لنا عدة كتب هي من عيون المؤلفات منها كتابه القيم جامع
المقاصد، الذي يعد مفخرة علمية من تلك المفاخر الكثر التي يعتز بها الشيعة
فقد حوى من قوة الاستدلال وعمق المطلب ما يبهر العلماء، بحيث عول عليه
مقدمة التحقيق 21

أساطين الفقهاء الذين جاؤوا بعده في استنباط الحكم الشرعي.
فعن صاحب الجواهر قوله: إن من كان عنده جامع المقاصد والوسائل
والجواهر فلا يحتاج إلى كتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه
في آحاد المسائل الفرعية (1).
ونقل عن صاحب العروة قوله: إنه يكفي للمجتهد في استنباطه للأحكام
أن يكون عنده كتاب جامع المقاصد والوسائل والمستند للنراقي.
وهاتان الشهادتان - وكثير أمثالها - من أرقى الأوسمة التي يتحلى بها هذا
الكتاب العظيم ومؤلفه الكبير.
وفي الحقيقة فإن الكتاب شاهد بنفسه على قيمته العليا، وبذلك صار طلبة
الفقيه ومنية المجتهد.
* * *
وأما أثره في الدولة الصفوية فإنه - رحمه الله - ترك بلاده - على مكانته
السامية فيها - وهاجر إلى إيران بعد أن أقرت المذهب الإمامي مذهبا رسميا
للدولة فوجدت فيه المنقذ لها من التشتت والتمزق.
وكان هدفه الخدمة الصادقة لآل البيت عليهم السلام بنشر مذهبهم
وتربية مواليهم، وكان التشيع في إيران له أرضيته الخصبة منذ القديم فرأى
المحقق أن الفرصة سانحة لبث علمه عند من هم أحوج إليه فهاجر إليها
وتولى المنصب اللائق به وهو شيخوخة الاسلام في إيران.
ولما كان جبل عامل - بلد الشيخ - يعج بالعلماء والفقهاء، فقد رغبهم
الشيخ في الهجرة إلى إيران لتقوية روح التشيع فيها ونشره وتثبيته في أكثر
نواحيها، فهاجر من بلدته فقط ثلاثون عالما إلى إيران وتولوا مناصب القضاء

(1) جواهر الكلام 1: 14.
مقدمة التحقيق 22

وصلاة الجمعة وغيرها، وكانوا مصابيح هدى ونجوم اقتداء.
ومن الأعمال المهمة التي قام بها الشيخ، تأسيس المدارس لتخريج العلماء
الذين يقومون بكفاية هذا البلد الواسع من أئمة وقضاة ووعاظ ومبلغين.
وعين في كل بلد وقرية عالما يعلمهم أمور دينهم، ويؤمهم في الصلاة،
ونصب نفسه لتعليم رجال الدولة أمثال الأمير جعفر النيسابوري وزير الشاه.
ولما تولى الشاة طهماسب السلطنة في إيران قرب المحقق وبجلة وعظمة،
وأصدر منشورا إلى سائر موظفيه في الدولة بأن من يخالف حكمه سيؤدب بأشد
العقوبات (1).
وبهذا تسنى للشيخ أن يكون باعث النهضة الشيعية في إيران ومجدد
المذهب، وواضع الأسس الشرعية الدستورية لدولة إيران الفتية.
وقد كان المحقق يسعى للحفاظ على وحدة المسلمين وجمع شملهم وتوحيد
كلمتهم، ويأمل أن يكون ذلك بالتفاهم العلمي والبرهان السديد، وكان يعارض
الضغط السياسي مهما كان، ويبدو ذلك واضحا في بعض المناحي السياسية
للدولة الصفوية.
كان بين المحقق والدولة علاقة تأثيرية متبادلة، فكما أرسى المبادئ
الشرعية والدستورية للدولة الفتية، كانت أجواء الحكم والمسائل المستحدثة فيها
تحثه على الخوض في تحقيق مسائل وأبحاث فقهية لم يعترض السابقون لها لعدم
ابتلاؤهم بها فكانت أبحاثه في حدود اختيارات الفقيه وصلاة الجمعة والخراج
وغيرها من المسائل.

(1) فوائد الرضوية: 305، روضات الجنات 4: 362 - 363.
مقدمة التحقيق 23

وقد تجلى بحثه لهذه الأمور في كتبه كجامع المقاصد 7 وتعليق الإرشاد،
وفوائد الشرائع وغيرها (1).
* * * *
كما وقد تأثر بأفكاره وآراءه جمع كثير من الفقهاء فكان رائد مدرسة لها
أتباعها من كبار العلماء ومن جلتهم:
1 - حسين بن عبد الصمد الجبعي العالمي (- 984 هجرية) مؤلف العقد
الطهماسبي (2). 2 - عبد العال بن علي بن عبد العالي الكركي (3) (- 993 ه‍).

(1) للتوسعة حول حياة المحقق ومدرسته الفقهية والمكان التي تحتلها ضمن تطور الفقه الشيعي راجع
مقدمتنا لكتاب جامع المقاصد 1: 32 - 33.
(2) الشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الجبعي الحارثي الهمداني العاملي، والد الشيخ البهائي.
كان رحمه الله تلميذا للشهيد الثاني، وقد تنقل في البلاد وسافر إلى خراسان وأقام في هراة وكان شيخ
الاسلام بها.
وهو الذي جدد قراءة كتب الحديث ببلاد إيران، ومن اهتمامه بعلم الحديث أنه كتب تهذيب الأخبار
بخط يده وقابله مع شيخه الشهيد الثاني على النسخة التي بخط المؤلف.
فكان بذلك من المروجين للحديث الشريف والعاملين على نشره.
وكان ميالا إلى الزهد، فقد ترك مشيخة الاسلام، وهي أعلى منصب في الدولة الصفوية، وانتقل إلى
البحرين، وسكن في قرية من قراها هي قرية المصلى من قرى هجر.
وقد وصف بأوصاف عالية، قال صاحب الأمل: كان عالما ماهرا محققا مدققا متبحرا جامعا أديبا
منشئا شاعرا عظيم الشأن جليل القدر ثقة.
وهو من القائلين بوجوب الجمعة في زمن الغيبة عينا، وقد واظب على إقامتها في خراسان.
(3) الشيخ تاج الدين أبو محمد عبد العال بن علي بن الحسين عبد العالي الكركي العامل.
كان رئيس أهل عصره في العلوم العقلية والنقلية وكان حسن النظر جيد المحاورة صاحب أخلاق
حسنة، وكان أغلب إقامته بكاشان مشغولا بالتدريس وإفادة العلوم وفصل القضايا الشرعية والإصلاح
بين الناس، وكان يباشر ذلك بنفسه.
وله عدة مؤلفات مفيدة نافعة منها:
1 - شرحه الكبير على الرسالة الألفية للشهيد.
2 - شرح إرشاد العلامة إلى كتاب الحج.
3 - حواش على المختصر النافع.
وقد تتلمذ عليه السيد محمد باقر الداماد، والسيد حسين بن السيد حيدر العاملي الكركي وغيرهم.
مقدمة التحقيق 24

3 - بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد العاملي (الشيخ البهائي)
(- 1030) مؤلف مشرق الشمسين وجامع عباسي، والحبل المتين والاثني
عشريات (1). المير داماد محمد باقر بن شمس محمد الاسترآبادي (2)
(- 1040 ه‍).

(1) الشيخ بهائي الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي الجبعي، المعروف بالشيخ البهائي.
حاله في الفقه والعلم والفضيلة والتحقيق والتدقيق وجلالة القدر وعظم الشأن وحسن التصنيف
ورشاقة العبارة وجمع المحاسن أشهر من أن يذكر، وفضائله أكثر من أن تحصر.
كان ماهرا في العلوم المختلفة عديم النظير واشتهر بعلم الرياضيات وله فيه خلاصة الحساب
اشتهر أمره فصار معولا عليه في دراسة هذا العلم بأكثر من ثلاثين شرحا.
ونسبت إليه أشياء عجيبة في الهندسة ما زالت آثارها باقية إلى الآن في العراق وإيران.
وله شعر كثير جيد بالعربية والفارسية.
ترجمة السيد على خان في سلافة العصر، وأطال في وصفه والثناء عليه حتى قال: علامة البشر
ومجدد الأمة على رأس القرن الحادي عشر.
خلف آثارا خالدة من أهمها: 1 - الحبل المتين في إحكام أحكام الدين.
2 - مشرق الشمسين وأكسير السعادتين، جمع فيه آيات الأحكام وشرحها، خرج منه كتاب الطهارة
فقط.
3 - العروة الوثقى في تفسير القرآن، خرج منه تفسير الفاتحة فقط.
4 - شرح الحيفة السجادية، خرج منه شرح دعاء الهلال فقط ويسمى الحديقة الهلالية.
5 - حاشية شرح العضدي على مختصر الأصول.
6 - الخلاصة في الحساب. توفي في خراسان في مشهد الرضا عليه السلام سنة 1031 ه‍.
ودفن في بيته الذي هو الآن جزء من الحضرة المقدسة الرضوية.
(2) السيد محمد باقر بن محمد الحسيني الاسترآبادي، المعروف بالسيد الداماد.
هو عالم فاضل جليل القدر حكيم متكلم ماهر في العقليات.
كمان شاعرا مجيدا باللغتين الفارسية والعربية.
روى عن خاله الشيخ عبد العالي بن علي بن عبد العال العاملي الكركي.
ترجمة السيد على خان في سلافة العصر وأثنى عليه وعد جملة من كتبه.
وكان متبحرا بالحكمة والفلسفة بالإضافة إلى الفقه.
خلف خلف جملة من الكتب النافعة منها:
1 - القبسات، في الحكمة.
2 - الصراط المستقيم.
3 - شارع النجاة، في الفقه.
4 - وله حواش على الكافي، والفقيه، والصحيفة السجادية الكاملة.
5 - الرواشح السماوية.
6 - شرح الاستبصار.
وغير ذلك من الكتب والرسائل والأشعار وجوابات المسائل.
مقدمة التحقيق 25

مؤلف شارع النجاة وغيرهم كثيرون.
* * *
هذا وإن لجبل عامل من التراث العلمي الضخم والشخصيات الثقافية
البارزة والرموز العلمية الكبرى ما يشار لها بالبنان، ومن أهم تلك الوجوه
العلمية التي أروت الطائفة من علمها الشئ الكثير هو المحدث الكبير الشيخ
محمد بن الحسن الحر العاملي وما كتابه العظيم وسائل الشيعة إلا إحدى تلكم
المفاخر الكبرى النابعة من صفاء وخلوص نية مؤلفه العظيم.
كما وأن لها من العلماء الأفذاذ الذين - وإن لم يكن مدرسة علمية
خاصة بهم - كان لهم دور حساس وهام في سير عجلة الحركة العلمية إلى الإمام
كالسيد محمد العاملي مؤلف كتاب المدارك الأحكام وخاله وشريكه في الدرس
الشيخ حسن مؤلف كتاب معالم الدين منتقى الجمان.
مقدمة التحقيق 26

فإنهما كانا محسوبين على مدرسة المقدس الأردبيلي الذي كان يعتمد في
استنباطه للمسائل على ما يتوصل إليه فكره ويراه نظره السديد من دون الغور
في استدلالات الفقهاء الآخرين.
* * *
مقدمة التحقيق 27

ترجمة المؤلف
هو السيد السند والركن المعتمد قدوة المحققين العالم اللوذعي والأديب
الألمعي، فقيه أهل بيت العصمة والطهارة، السيد شمس الدين محمد بن علي بن
الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي.
ولادته:
ولد المترجم له عام 946 هجرية من أبوين صالحين تقيين، عارفين
بالأحكام الشرعية، فوالده العالم الفاضل السيد علي بن الحسين الموسوي
العاملي أحد أعلام الطائفة في زمانه، وأما والدته فهي بنت وحيد عصره وفريد
دهره الشيخ زين الدين العاملي الشهيد الثاني قدس الله ألواحهم الزاكية.
أسرته:
قال صاحب كتاب المقامع في مفتتح شرحه كتاب المدارك:
وقد تزوج جده لأمه الشهيد الثاني بأم أبيه علي، فأولدها المدقق الشيخ
حسن المشهور بصاحب المعالم، ثم زوجة ابنته من غيرها، فأنجبت صاحب
المدارك، فصار صاحب المعالم خاله وعمه (1).
ورده سيد الأعيان بأن الحق هو أن والده السيد على تزوج بنت الشهيد
الثاني في حياته فأنجبت السيد محمد المذكور، ثم تزوج زوجة الشهيد الأخرى

(1) روضات الجنات 7: 490.
مقدمة التحقيق 28

بعد شهادته هي أم الشيخ حسن صاحب المعالم فأولدا السيد نور الدين عليا،
فالسيد نور الدين أخو صاحب المدارك لأبيه، وأخو صاحب المعالم لأمه،
وصاحب المدارك ابن أخت صاحب والمعالم أخو أخيه (1).
علما بأن صاحب الروضات قد رد صاحب المقامع سابقا بقوله: فكلام
صاحب المقامع الموهم خلاف ذلك كما تراه عليل، فتأمل (2).
وكان والده السيد نور الدين علي بن الحسين من تلامذة الشهيد الثاني.
أما جده لأبيه السيد حسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي، فقد كان
عالما فاضلا فقيها، عاصر الشهيد الثاني، وكان الشهيد الثاني صهره.
وأما جده لأمه الشهيد الثاني فهو من العلم والفضل والفقاهة لا يحتاج
ذكره إلى بيان.
وأخوه لأبيه السيد نور الدين علي بن علي بن الحسين عالما أديبا شاعرا،
له كتاب شرح المختصر النافع وغيره.
وخاله الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، وهو شريكه في الدرس، وقد كان
عالما فاضلا، له كتب منها منتقى الجمان، ومعالم الدين.
وتبع على النهج أولادهم كذلك، فكانوا خير خلف لخير سلف، فولد
للسيد المترجم السيد حسين عالم فاضل فقيه، سافر إلى خراسان فتولى
شيخوخة الاسلام هناك، وكان أحد أساتذة الحوزة المبر زين في مدينة مشهد
المقدسة، وقد قرأ على أبيه كتاب المدارك (3).

(1) أعيان الشيعة 10: 6.
(2) روضات الجنات 7: 51.
(3) أمل الآمل 1: 75.
مقدمة التحقيق 29

دراسته:
كان المترجم مجدا في التحصيل، وقد هيأ الله تعالى له الجو الصالح
للدراسة، فكان شريكه في الدرس خاله العالم الرباني الشيخ حسن ابن الشهيد
الثاني في أكثر أبحاثه وحضوره عند أعلام العلماء في ذلك الزمان.
فتتلمذ على أبيه السيد نور الدين على - صهر الشهيد الثاني -.
وعلى المولى الجليل الشيخ حسين بن عبد الصمد - والد الشيخ البهائي
وعلى الشيخ أحمد بن حسن النباطي العاملي.
كما تولى السيد على الصائغ تعليم الشيخ حسن والسيد محمد العلوم التي
استفادها من الشهيد الثاني من معقول ومنقول وفروع وأصول وعربية
ورياضي، ولما انتقل السيد علي إلى رحمة الله ورد الفاضل الكامل مولانا عبد الله
اليزدي تلك البلاد فقرءا عليه في المنطق والمطول وحاشية الخطائي وحاشيته
عليهما وقرءا عنده تهذيب المنطق، وكان الشيخ ملا عبد الله يكتب عليه حاشية
في تلك الأوقات
وكان للسيد محمد وشريكه في الدرس الشيخ حسن طريقة في الدراية
تعتبر فريدة نشرحها فيما يلي.
وعندما سافرا إلى العراق حضرا عند المولى المقدس أحمد
الأردبيلي قدس الله روحه فقالا له: نحن ما يمكننا الإقامة مدة طويلة ونريد أن
نقرأ عليك على وجه نذكره إن رأيت ذلك صلاحا، قال: ما هو؟ قالا: نحن نطالع
وكل ما نفهمه ما نحتاج معه إلى تقرير بل نقرأ العبارة ولا نقف وما يحتاج إلى
البحث والتقرير تتكلم فيه، فأعجبه ذلك وقرءا عنده عدة كتب في الأصول
والمنطق والكلام وغيرها مثل شرح المختصر للعضدي وشرح الشمسية وشرح
مقدمة التحقيق 30

المطالع وغيرها وكان قدس الله روحه يكتب شرحا على الإرشاد ويعطيهما أجزاء
منه ويقول: انظروا في عبارته وأصلحوا منها ما شئتم فإني أعلم أن بعض عباراته
غير فصيحة، وكان جماعة من تلامذة ملا أحمد يقرأون عليه في شرح المختصر
العضدي وقد مضى لهم مدة طويلة وبقي منه ما يقتضي صرف مدة طويلة أخرى
حتى يتم، وهما إذا قرءا يتصفحان أوراقا حال القراءة من غير سؤال وبحث، وكان
يظهر من تلامذة تبسم على وجه الاستهزاء بهما على هذا النحو من القراءة فلما
عرف ذلك منهم تألم كثيرا وقال لهم عن قريب يتوجهون إلى بلادهم وتأتيكم
مصنفاتهم وأنتم تقرؤون في شرح المختصر، وكانت إقامتهما مدة قليلة فلما رجعا
صنف الشيخ حسن المعالم والمنتقى والسيد محمد المدارك ووصل بعض ذلك إلى
العراق قبل وفاة ملا أحمد. فكان الشيخ حسن والسيد محمد شريكين في القراءة
على المشايخ والرواية عنهم (1). مؤلفاته:
وقد ترك لنا المترجم - رحمه الله - آثارا قيمة نافعة على الرغم من أنه
كان معروفا بقلة التصنيف وكثرة التحقيق، ومن أهم تلك المصنفات:
1 - مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام: وقد جعل المدارك بمنزلة
التتمة للمسالك لأنه مختصر في العبادات ومطول في المعاملات، وسيأتي الكلام
عنه مفصلا.
2 - حاشية على الاستبصار.
3 - حاشية على تهذيب الأحكام. 4 - حاشية على ألفية الشهيد: وكان فراغه من تأليفها ضحى نهار

(1) أعيان الشيعة 10: 7 - 6.
مقدمة التحقيق 31

الخميس الرابع والعشرين من شهر صفر سنة سبع وتسعين وتسعمائة في مشهد
سيد الشهداء الحسين عليه السلام (1).
5 - نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام: وجد منه كتاب النكاح
إلى آخر النذر وفي تكملة أمل الآمل: عندي منه نسخة من أول النكاح إلى آخر
النذر بخط تلميذه، والمخرج له من السواد إلى البياض، وفي آخره: تم المجلد
الثالث من كتاب نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الاسلام ضحى نهار الخميس
19 رجب 1007 هجرية، وقد فرغ من كتابته يوم الجمعة 20 رجب 1007
هجرية.
فكان - قدس سره - يكتب الكراسة فيقرؤها تلميذه عليه ويبيضها فتم
التصنيف والتبييض في شهر واحد. (2).
6 - حواشي على خلاصة العلامة نقل السيد محمد حيدر العاملي المكي
في كتابه " نجح أسباب الأدب " من خطه ما كتبه السيد في ابن الغضائري وفي
إبراهيم ين عمر الصنعاني (3).
7 - حاشية على الروضة البهية، لجده الشهيد الثاني، انفرد بذكره صاحب
ريحانة الأدب (4).
وقد اشتهر أن له شرح شواهد الألفية لابن الناظم، وقد طبع في النجف
سنة 1344 هجرية على أنه لصاحب المدارك، وهو خطأ فاحش، لأن الكتاب
تصنيف السيد محمد بن علي بن محيي الدين الموسوي العاملي قاضي المشهد
المقدس الرضوي.

(1) رياض العلماء 5: 124.
(2) أعيان الشيعة 10: 7.
(3) مصفى المقال: 414.
(4) ريحانة الأدب 2: 429.
مقدمة التحقيق 32

وقد صرح في الأمل - في ترجمته - بنسبة الكتاب إليه، وأنه من تلامذة
السيد بدر الدين الحسيني العاملي الأنصاري المدرس بطوس، ومن تلامذة السيد
حسين ابن صاحب المدارك.
والذي أوقع الاشتباه قول المصنف في خطبة الكتاب: وبعد، فيقول العبد
الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي الموسوي، مقتصرا على ذلك.
فلاشتراكه في الاسم واسم الأب والنسب والبلاد وشهرة صاحب المدارك،
ظن أنه هو ونسب الكتاب إليه مع أنه قد صرح في مقدمته بأنه صنفه باسم شيخه
المذكور، وفي آخره بأنه فرغ منه في المشهد الرضوي سنة 1057 ه‍.
وصاحب المدارك لم يدخل المشهد الرضوي، ولا في مشايخه من اسمه
السيد بدر الدين، وكانت وفاته قبل تأليف الكتاب بثمانية وأربعين سنة، ومؤلف
الكتاب من تلامذة ابنه.
وقد اشتهر أيضا أن له شرح القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديد،
وقد طبع هذا الشرح في صيدا وإيران على أنه لصاحب المدارك، وهو اشتباه، وإنما
هو للسيد محمد بن الحسن بن أبي الرضا العلوي البغدادي.
ولم يذكر أحد هذين الشرحين في مؤلفات صاحب المدارك لا صاحب
الأمل ولا غيره (1).
أقوال العلماء فيه:
السيد العاملي أحد تلكم الشخصيات العلمية ذات الفكر الثاقب والرأي
السديد والتي زودت الحوزة العلمية بالبحوث المبتكرة.
ولذلك فقد أثنى عليه كثير من الأعلام ممن عاصره وممن جاء بعده.

(1) أعيان الشيعة 10 / 7.
مقدمة التحقيق 33

فالسيد مصطفى التفريشي يقول في معرض حديثه عنه:
سيد من ساداتنا، وشيخ من مشايخنا، وفقيه من فقهائنا رضي الله عنهم،
مات عن قرب إلا أنه كان بالشام ولم يتفق لقائي إياه.
والحر العاملي يقول: كان عالما فاضلا متبحرا ماهرا، محققا مدققا زاهدا
عابدا ورعا فقيها محدثا كاملا جامعا للفنون والعلوم، جليل القدر عظيم المنزلة.
وقال الحر أيضا: ولقد أحسن وأجاد في قلة التصنيف، وكثرة التحقيق، ورد
أكثر الأشياء المشهورة بين المتأخرين في الأصول والفقه، كما فعله خاله الشيخ
حسن.
وقال المحقق البحراني في لؤلؤته: أما السيد السند السيد محمد وخاله
المحقق المدقق الشيخ حسن ففضلهما أشهر من أن يذكر.
وقد أثنى عليه غير هؤلاء كثيرون كالأفندي في رياض العلماء (1) والسيد
الخونساري في روضات الجنات (2) والسيد الأمين في الأعيان (3).
وفاته:
انتقل السيد العاملي إلى جوار ربه الكريم في ليلة العاشر من شهر ربيع
الأول سنة 1009 هجرية في قرية جبيع، عن عمر ناهز الثانية والستين.
ورثاه خاله ورفيقه الشيخ حسن بأبيات كتبت على قبره.
لهفي لرهن ضريح كان كالعلم * للجود والمجلد والمعروف والكرم
مقدمة التحقيق 34

قد كان شمسا يستضاء به * محمد ذو المزايا طاهر الشيم
سقى ثراه وهناه الكرامة * والريحان والروح طرا بارئ النسم
وكتب على قبره الآية المباركة * (رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) *.
وقد رثاه جماعة آخرون منهم:
تلميذه الشيخ محمد بن الحسن بن زين الدين العاملي فقال في رثائه:
صحبت الشجى ما دمت في العمر باقيا * وطلقت أيام الهنا واللياليا
وعني تجافى ضعف عيشي كما غدا * يناظر مني الناظر السحب باكيا
وقد قل عندي كل ما كنت واجدا * بفقد الذي أشجى الهدى والمواليا
فتى زانه في الدهر فضل وسؤدد * إلى أن غدا فوق السماكين راقيا
هو السيد المولى الذي تم بدره * فاضحي إلى نهج الكرامات هاديا
وللفقه نوح يترك الصلد ذائبا * كما سال دمع الحق يحكي الفؤاديا
وممن رثاه أيضا الشيخ نجيب الدين علي بن محمد.
وقيل في مادة تاريخ وفاته:
وابن علي سبط ذي المسالك بعد (نجاح) (جد ذو المدارك)
62 1009
وعدد لفظ (نجاح إشارة لمدة عمره الشريف وهي اثنتان وستون سنة،
و (جد ذو المدارك) هو سنة وفاته.
* * *
مقدمة التحقيق 35

عود على بدء
من الكتب التي نمقتها أيدي علمائنا السابقين رحمهم الله كتب حظيت
بمقام الصدارة وقدر الله لها أن تستمر مشاعل نور - بعد مؤلفيها - تروي غلة
طلبة العلوم وترشد الضالين إلى جادة الحق.
وقد حظيت هذه الكتب بالشروح والحواشي والتعليقات والاختصارات
وحتى النظم.
وشرائع الاسلام للمحقق الحلي من أجود هذه الكتب، ويعتبر من أمتن
المؤلفات الفقهية وأوسعها انتشارا، فقد صار مدارا لبحوث الدراسة في الحوزات
العلمية قرونا متمادية من أيام تأليفه وحتى الآن.
وهو مورد اعتماد أساطين الفقهاء والمجتهدين.
وقد شرح هذا السفر الجليل أكثر من مائة علم من أعلام الطائفة ومن
أهم تلك الشروح هي الموسوعة الفقهية الكبرى جواهر الكلام للشيخ محمد
حسن النجفي.
مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام
وأما كتاب مدارك الأحكام فهو من أحسن الكتب الاستدلالية كما عبر
عنه الأفندي في رياضه (1) والخونساري في روضاته (2).
وقد خرج منه العبادات في ثلاث مجلدات، وكان فراغ مؤلفه منه سنة
998 هجرية.
وما زال علماؤنا وفقهاؤنا العظام منذ أيام تأليفه وإلى اليوم يعتمدون عليه

(1) رياض العلماء 5 / 132.
(2) روضات الجنات 7 / 45.
مقدمة التحقيق 36

ويعدونه من أهم الكتب المعتمدة في نقل الأقوال.
ويمتاز هذا الكتاب بمتانة الاستدلال والاعتماد على الروايات
المسلمة الاعتبار، ومن هذه الروايات يختار ما كانت دلالتها واضحة، وينتقي من
الأدلة العقيلة ما كان متسالما عليه.
ومن مميزاته أيضا أنه ينقل الرواية بكاملها مع الدقة في نقلها، ولذا كان
من الكتب المعتمدة في نقل الرواية.
وأما ما ذكره الشيخ البحراني في اللؤلؤة من قوله: إلا أنه (أي الشيخ
حسن) مع السيد محمد قد سلكا في الأخبار مسلكا وعرا ونهجا منهجا عسرا، أما
السيد محمد صاحب المدارك فإنه رد أكثر الأحاديث الأحاديث من الموثقات والضعاف
باصطلاحه، وله فيها اضطراب كما لا يخفى على من راجع كتابه، فيما بين أن
يردها تارة، وما بين أن يستدل بها أخرى وله أيضا في جملة من الرجال مثل
إبراهيم بن هاشم ومسمع بن عبد الملك ونحوهما اضطراب عظيم، فيما بين أن
يصف أخبارهم بالصحة تارة وبالحسن أخرى، وبين أن يطعن فيها ويردها، يدور
في ذلك مدار غرضه في المقام، مع جملة من المواضع التي سلك فيها سبيل المجازفة،
كما أوضحنا جميع ذلك مما لا يرتاب فيه المتأمل في شرحنا على كتاب المدارك
الموسوم بتدارك المدارك وكتاب الحدائق الناضرة (1).
وفي كلامه - قدس سره - مواقع للنظر، فأما قوله " فإنه رد أكثر الأحاديث
من الموثقات والضعاف باصطلاحه " فهو صحيح، لأن صاحب المدارك يرى
ضعف ما يرويه غير الإمامي الاثني عشري، وقد صرح بذلك في موارد كثيرة
من هذا الكتاب.

(1) لؤلؤة البحرين: 45.
مقدمة التحقيق 37

وأما قوله: " وله فيه اضطراب كما لا يخفى على من راجع كتابه فيما بين
أن يردها تارة وبين أن يستدل بها أخرى " فهو غير صحيح، فإن الناظر في
الكتاب لا يجد فيه اضطرابا، بل يراه - رحمه الله - يرد الرواية مرة ويستدل بها
أخرى حسب مبناه هو وقد بينه. فقد كان يرد الرواية استدل بها على حكم
إلزامي وانحصر الدليل بها، ويستدل بها إذا عمل بمضمونها الأصحاب فيكون
دليله عمل الأصحاب لا الرواية ويجعلها شاهدا بعد ذكر الدليل الصحيح،
ويستدل بها على المعاني اللغوية باعتبار أن الراوي من أهل اللسان.
فقد قال في مسألة نزح سبعين دلوا من البئر لو مات فيها انسان:
ومستنده رواية عمار الساباطي.... وفي طريقها جماعة من الفطحية. لكن ظاهر
المعتبر اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فإن تم فهو الحجة، وإلا فالتوقف
في هذا الحكم محال.
والحق أن الكتاب غير مضطرب، وهو على مبنى مؤلفه سديد تام الاعتماد
والمتانة.
علما بأن هناك حاشية قيمة على كتاب مدارك الأحكام للمحقق الكبير
الوحيد البهبهاني، وستطبع في نهاية الكتاب إن شاء الله.
* * *
مقدمة التحقيق 38

مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) في مدينة مشهد
أن الموفقية التي حصلت عليها مؤسسة آل البيت (عليهم السلام)،
وتشجيع العلماء لنا، كانا السبب الرئيسي في أن نسعى جادين جاهدين في توسيع
عمل المؤسسة والاستفادة من الخبرات الموجودة عند فضلاء الحوزات العلمية
والاستزادة من مناهل علومهم واستشارتهم في كل نصبوا إليه.
ومن تلك الأماكن التي توجهنا إليها هي مدينة الإمام الثامن علي بن
موسى الرضا عليه السلام، حيث حوزتها وطلبتها ومدرسوها.
فشمرنا ساعد الجد لتأسيس فرع للمؤسسة هناك، وبعد استشارة
أفاضل الحوزة العلمية تمكنا من تهيئة كادر بمستوى المسؤولية، ولم تمض مدة
قصيرة إلا وصات هذه الكوادر عارفة بأصول منهج التحقيق، قادرة على إبراز
مؤلفات أعلام الشيعة بحلة معجبة من التحقيق والضبط.
وكان من ثمار هذه المؤسسة تحقيق كتب مهمة منها كتاب مستند الشيعة
للمحقق النراقي، واستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار للمحقق العاملي،
ومدارك الأحكام للمحقق السيد محمد العاملي.
وكانت الثلة الطيبة من أعضاء تلك المؤسسة الفتية موفقة ولله الحمد.
ولا يفوتني هنا إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الوافر لأخي العزيز
سماحة حجة الاسلام السيد على الشهرستاني للجهود التي بذلها - ولا يزال - في
سبيل تطوير هذه المؤسسة الفتية، وفقه الله وأجزل له من مواهبه.
* * *
مقدمة التحقيق 39

النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب
اعتمدنا بالإضافة إلى النسخة الحجرية على أربع نسخ جيدة هي:
1 - نسخة المكتبة الرضوية المرقمة (8921) وهي الأصل الذي اعتمدنا
عليه، ورمزنا لها ب‍ (ق) في كتاب الطهارة، وعبرنا عنها في باقي الكتاب ب‍
(الأصل)، كتبها محمد حسين بن سعد الدين الغفاري في يوم الأحد 10 ربيع
الثاني سنة 1000 هجرية، وهي نسخة مقروءة على المصنف، وعليها خطه
وإجازته لكاتبها، وهي مضبوطة من الناحية الإملائية والنحوية. والنسخة من
بداية الكتاب إلى أول كتاب الحج.
2 - نسخة المكتبة الرضوية - أيضا - المرقمة (2556) وهي تلي النسخة
المتقدمة في الاعتبار وقد رمزنا لها ب‍ (ض) كتبت في يوم الثلاثاء 10 صفر الخير
سنة 1006 هجرية، وهي جيدة الخط وعليها خط العلامة المجلسي.
والموجود منها من بحث صلاة الكسوف إلى نهاية الكتاب.
3 - نسخة مكتبة مجلس الشورى المرقمة (64525) وقد رمزنا لها ب‍ (س)
كتبت في يوم الاثنين 14 رجب سنة 1008 هجرية وناسخها السيد حسين بن علي
ابن رين الدين الحسيني العاملي.
وهي تبدأ من أول الكتاب وتنتهي إلى آخر بحث صلاة العيد.
4 - نسخة مكتبة مجلس الشورى - أيضا - المرقمة (63276) ورمزنا لها
ب‍ (م) كتبت في يوم الخميس 7 ربيع الثاني سنة 1241 هجرية، قوبلت على
نسخة أقدم منها وناسخها حسين بن علي الحسن الخوئي.
ملاحظة
الناظر في كتاب مدارك الأحكام يرى بوضوح أن لكتاب المدارك
مقدمة التحقيق 40

نسختين تختلف إحداهما عن الأخرى، إحداهما النسخة التي عليها خط
المصنف والأخرى النسخة المصححة وهي النسخة رقم (1) فإن المصنف قد
صحح هذه النسخة عند قراءتها فشطب كثيرا من الجمل وأتيت غيرها في
محلها، وأضاف جملا أخرى. ويظهر أن النسخة رقم (2) مطابقة للنسخة المصححة.
ولكن النسخة الثالثة والرابعة تختلفان، فكان همنا إثبات النسخة
المصححة في المتن والإشارة إلى الاختلاف في الهامش.
منهجية التحقيق
اتبعت في تحقيق هذا السفر القيم منهجية العمل الجماعي التي سار عليها
العمل في مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) منذ تأسيسها.
فكانت خطوات التحقيق كالآتي:
1 - مقابلة النسخ الخطية والنسخة الحجرية، وكان ذلك على عاتق الإخوة
الأماجد محمد الأنصاري وعلى الشامي.
2 - تخريج الروايات: ومهمتها استخراج النصوص الواردة في الكتاب
وعزوها إلى مصادرها، وتكفل بهذه المهمة الأخ الفاضل عبد الرضا الروازق.
3 - استخراج الأقوال الفقهية - الشيعية والسنية - من مصادرها الأصلية
وكانت على كاهل كل من حجج الاسلام الشيخ محمد صبحي والشيخ محمد
على زين على والشيخ محمد حسين أميني والأستاذ عبد الحسين الحسون، والأخوة
الأفاضل السيد عبد العزيز كريمي والسيد محمد الحسيني النيشابوري وعبود
أحمد النجفي.
4 - تقويم النص ومهمتها إظهار نص صحيح للكاتب أقرب ما يكون لما
تركه المؤلف. وقد اتبعت طريقة التلفيق بين النسخ - المشار إليها آنفا - بحيث
يكون النص الصحيح في المتن وما عداه في الهامش.
مقدمة التحقيق 41

وقام بهذه المهمة حجج الاسلام الشيخ علي المرواريد والشيخ محسن
قديري.
5 - تنظيم الهوامش وكتابتها.. وتكفل بها الأخ الماجد كريم الأنصاري
وقد ساهم الأخ محمد الأنصاري في تنظيم بعض الأمور الفنية منه.
6 - مهمة المراجعة النهائية وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق هذا الكتاب
وتصحيح ما زاغ عن البصر كانت على عاتق سماحة حجة الاسلام الشيخ
عباس تبريزيان.
وختاما أبتهل إلى الله العلي أن يوفق العاملين في نشر تراث آل البيت
عليهم السلام ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، آمين.
جواد الشهرستاني
مقدمة التحقيق 42

* صورة الورقة الأولى من النسخة الأولى المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد.
مقدمة التحقيق 43

صورة الورقة الأخيرة من النسخة الأولى المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد.
مقدمة التحقيق 44

* صورة الورقة الأولى من النسخة الثانية المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد.
مقدمة التحقيق 45

* صورة الورقة الأولى من النسخة الثالثة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى - طهران.
مقدمة التحقيق 46

* صورة الورقة الأولى من النسخة الرابعة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى - طهران.
مقدمة التحقيق 47

* صورة الورقة الأولى من إجازة المؤلف لكاتب النسخة الأولى
المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد.
مقدمة التحقيق 48

مدارك الأحكام
في شرح شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق
السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه‍
الجزء الأول
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الحمد لله المحمود لآلائه، المشكور لنعمائه المعبود لكماله، المرهوب لجلاله، الذي
ارتفع شأنه عن مشابهة الأنام، وتقدس بكمال ذاته عن إحاطة دقائق الأفهام، وتعالى
في عظمته عن أن تبلغ كنه حقيقته الأوهام، وأفاض سحائب الأفضال على جميع البرية
فشملهم سوابغ الأنعام أحمده على ما منحه من إرشاده وهدايته، وأسأله العصمة من
الشيطان الرجيم وغوايته. وأصلي على أشرف من بعثه ببرهانه وآيته، وجعله سيد
متحملي رسالته، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، صاحب شريعته ودلالته، وعلى
ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، المختار لإخوته ووصيته
وخلافته، وعلى الأئمة من ذريته وعترته وسلالته.
وبعد فإن أحق الفضائل بالتعظيم، وأحراها باستحقاق التقديم، وأتمها في
استجلاب ثوابه الجسيم هو العلم بالأحكام الشرعية والوظائف الدينية، إذ به تحصل
السعادة الأبدية ويتخلص من الشقاوة السرمدية فوجب على كل مكلف صرف الهمة
3

إليه وإنفاق هذه المهلة اليسيرة عليه، هذا وإن الله يقول في كتابه المكنون: (وما خلقت
الجن والإنس إلا ليعبدون) (1).
وكما أن كتاب شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام من مصنفات الإمام
المحقق، والنحرير المدقق، أفضل المتقدمين والمتأخرين نجم الملة والدين - سقى الله
ضريحه مياه الرضوان ورفع قدره في فراديس الجنان - من أشرف الكتب الفقهية
وأحسن المصنفات الفرعية، لما فيه من التنبيهات الجليلة الجلية، والتلويحات الدقيقة
الخفية كذلك شرحه للمولى الأعظم والإمام المعظم قدوة العلماء الراسخين وأفضل
المتأخرين جدي العلامة الشهيد الثاني - قدس الله نفسه الزكية وأفاض على تربته
المراحم الربانية - كتاب جليل الشأن، رفيع المكان، لم ير مثله في كتب الأولين،
ولم تسمح بما يدانيه أفكار المتأخرين ولذلك تداولته الفضلاء في جميع الأمصار واشتهر
بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار.
غير أنه - قدس سره - سلك في أوائله مسلك الاختصار فبقيت رموز تلك
المحال مستورة على حالها ومخفيات كنوزها لم يظفر ناظر بمحالها، فالتمس مني بعض
إخواني في الدين أن أفضل ما أجمله واستوفي ما أهمله فاستخرت الله تعالى وبادرت
إلى مقتضى إرادته خوفا من الإخلال بمفترض إجابته.
وكان غاية مقصودي في هذا التعليق إنما هو تحرير المسائل الشرعية، واستخراجها من
أدلتها التفصيلية، معرضا عن تطويل المقال بما يرد على العبارات من القيل والقال،
راجيا من الله تعالى حسن التوفيق وإصابة الحق بالتحقيق.

(1) الذاريات: (56).
(2) في " م ": أوله.
4

كتاب الطهارة

(1) أي أحد المصادر الثلاثة لكتب، قال في الصحاح (1: 208) كتبت كتبا، وكتابا، وكتابه.
(2) منهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (17: 308).
(3) المجادلة: (22).
(4) في " س ": حين.
(5) النساء: (150).
(6) ما بين القوسين ليس في " م ".
(7) ليست في " م ".
5



(1) في " س " اصطلاحهم.
(2) الأحزاب: (33).
لاحظ تفسير غرائب القرآن (هامش جامع البيان للطبري) (22: 10)، وتفسير أبي السعود (7:
103).
(4) منهم المحقق في الشرائع (1: 1)، والعلامة في التحرير: (4) والشهيد الثاني في المسالك (1: 2).
(5) كما في السرائر: (6).
6

الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة
الصلاة. وكل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب.

(1) ما بين القوسين من " ق " و " ح ".
(2) بدل ما بين القوسين في " م، ح، ق ": أو الحقيقة والمجاز لا التواطؤ والتشكيك.
7

فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة،

(1) كذا في الأصل، والأنسب: إما هذا المفهوم أو ذاك.
8



(1) المائدة: (6).
9



(1) الفقيه (1: 22 / 67)، التهذيب (2: 140 / 546)، الوسائل (1: 261) أبواب الوضوء ب (4)
ح (1).
(2) الذكرى: (23). قال: والرواندي وجماعة على وجوبه (الغسل) لا بشرط - إلى أن قال - وربما قيل
بطرد الخلاف في كل الطهارات لأن الحكمة ظاهرة في شرعيتها مستقلة.
(3) الكافي (3: 37 / 15)، التهذيب (1: 8 / 10) والاستبصار (1: 80 / 252) مع اختلاف يسير،
الوسائل (1: 181) أبواب نواقص الوضوء ب (3) ح (9).
(4) التهذيب (1: 8 / 11) مع اختلاف يسير، الوسائل (1: 174) أبواب نواقص الوضوء ب (1) ح (1).
10

أو طواف واجب،

(1) الكافي (3: 33 / 1)، التهذيب (1: 102 / 268) بلفظ آخر، الوسائل (1: 176) أبواب نواقص
الوضوء ب (1) ح (7).
(2) التهذيب (1: 372 / 1137)، الوسائل (1: 501) أبواب الجنابة ب (25) ح (4).
(3) الكافي (3: 80 / 2)، التهذيب (1: 161 / 460)، الوسائل (2: 562) أبواب الحيض ب (17) ح
(1).
(4) منهم الشيخ في الخلاف (1: 446)، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): (578)، والعلامة في
المنتهى: (690).
(5) الكافي (4: 420 / 3)، الفقيه (2: 250 / 1202)، التهذيب (5: 116 / 380)، الاستبصار (2:
222 / 764)، الوسائل (9: 444) أبواب الطواف ب (38) ح (3).
11

أو لمس كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه.

(1) كما في التذكرة (1: 361)، والروض: (14).
(2) عوالي اللئالي (2: 167)، وسنن النسائي (5: 222)، وسنن الدارمي (2: 44).
(3) الوسائل (1): أبواب الوضوء ب (4، 6، 8) إلى (14).
12



(1) كما في القواعد (1: 18).
(2) كما في المختلف: (18).
(3) الوسائل (1: 185) أبواب نواقض الوضوء ب (6)، وص (190) ب (8)، وص (191) ب (9)،
وص (195) ب (12)، وص (199) ب (13)، وص (209) ب (18).
(4) الوسائل (1: 268) أبواب الوضوء ب (11) وفي ص (469) أبواب الجنابة ب (6)، إرشاد القلوب:
(60) ب (13)، أمالي المفيد: (60) (المجلس السابع).
(4) ذكر هذا القيد لأجل اخراج مثل وضوء الحائض والجنب وغيرهما من الوضوءات التي تجامع الحدث
الأكبر.
13



(1) منهم ابن إدريس في السرائر: (17)، والعلامة في المنتهى (1: 73).
(2) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط (1: 40)، والعلامة في تحرير الأحكام (1: 11)، والشهيد الثاني في
روض الجنان: (18)، والسيوري في التنقيح الرائع (1: 129).
(3) التهذيب (1: 83 / 218) مع اختلاف يسير، الوسائل (1: 34) أبواب مقدمة العبادات ب (5) ح
(10)، وأيضا (7: 7) باب وجوب النية ب (2) ح (12).
(4) ما بين القوسين ليس في " س " و " ق ".
(5) التهذيب (1: 6 / 5)، الاستبصار (1: 79 / 246)، الوسائل (1: 180) أبواب نواقض الوضوء ب
(3) ح (1).
(6) الكافي (3: 36 / 6)، التهذيب (1 6 / 2)، والاستبصار (1: 79 / 244) الوسائل (1: 179) أبواب
نواقض الوضوء ب (3) ح (1).
(7) الوسائل (1: 179) أبواب نواقض الوضوء ب (3).
(8) الكافي (3: 33 / 1)، التهذيب (1: 102 / 268)، الوسائل (1: 176) أبواب نواقض الوضوء ب (1)
ح (7).
14

والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو
لقراءة العزائم إن وجبا.

(1) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: (16)، والأردبيلي في مجمع الفائدة (1: 70).
(2) لم نعشر على هذا النص ويستفاد ذلك المعنى من مجمع الفائدة (1: 150) حيث قال فيه: وأما عدم
صحة الطلاق مع الشرط المذكور، فالظاهر أنه حال الدم... وكذا تحريم اللبث... وكذا تحريم قراءة
العزائم.
(3) ما بين القوسين زيادة من " م " و " ح ".
15

وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب،

(1) كما في التذكرة (1: 59)، ومجمع الفائدة (1: 126).
الكافي (3: 45 / 13)، التهذيب (1: 139 / 391)، الاستبصار (1: 126 / 428)، الوسائل (1:
516) أبواب الجنابة ب (35) ح (1).
(3) لعل وجه عدم صحة السند هو الإرسال وإن كان المرسل هو ابن أبي عمير، وقد صرح بذلك في ص
(358) من هذا الكتاب.
(4) منهم المحقق في المعتبر (1: 258)، والعلامة في المختلف: (42)، والأردبيلي في مجمع الفائدة (1:
128).
16



(1) منهم الشيخ في المبسوط (1: 271)، وابن إدريس في السرائر: (84)، والعلامة في القواعد (1: 2)،
والشهيد الأول في البيان: (3)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (16).
(2) التهذيب (4: 211 / 614)، الاستبصار (2: 86 / 268)، الوسائل (7: 42) أبواب ما يسمك عنه
الصائم ب (15) ح (4). (3) التهذيب (4: 212 / 615)، الاستبصار (2: 87 / 271)، الوسائل (7: 41) أبواب ما يسمك عنه
الصائم ب (15) ح (1).
(4) الكافي (4: 105 / 1)، الوسائل (7: 42) أبواب ما يسمك عنه الصائم ب (16) ح (1).
(5) الكافي (4: 105 / 2)، التهذيب (4: 211 / 613)، الاستبصار (2: 86 / 270)، الوسائل (7: 41)
أبواب ما يسمك عنه الصائم ب (15) ح (3).
(6) الفقيه (2: 74 / 322).
17



(1) مجمع الفائدة (1: 71).
(2) البقرة: (187).
(3) التهذيب (4: 213 / 620)، الاستبصار (2: 88 / 276)، الوسائل (7: 44) أبواب ما يسمك عنه
الصائم ب (16) ح (5).
(4) التهذيب (4: 210 / 610)، الاستبصار (2: 85 / 266)، ورواية أخرى في ص (88 / 275) الوسائل (7
: 39) أبواب ما يسمك عنه الصائم ب (13) ح (6).
18

ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. والمندوب ما عداه.

(1) المعتبر (1: 226).
(2) التهذيب (1: 393 / 1213)، الوسائل (7: 48) أبواب ما يسمك عنه الصائم ب (21) ح (1).
(3) منهم المحقق في المعتبر (2: 683)، والشهيد الأول في الذكرى: (31)، والشهيد الثاني في روض
الجنان: (86).
(4) ليست في " ح ".
19

والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها، وللجنب في
أحد المسجدين ليخرج به،

(1) التهذيب (4: 310 / 937)، الوسائل (2: 590) أبواب الحيض ب (41) ح (7).
(2) المبسوط (1: 68).
(3) منهم العلامة في القواعد (1: 3)، والشهيد الأول في الدروس: (1)، والشهيد الثاني في روض
الجنان: (19).
(4) التهذيب (1: 407: 1280)، الوسائل (1: 485) أبواب الجنابة ب (15) ح (6).
(5) الوسيلة: (70).
20



(1) منهم المحقق في المعتبر (1: 189)، والشهيد الأول في الدروس: (1).
(2) المسالك (1: 2)، روض الجنان: (19).
(3) الوسائل (1: 484) أبواب الجنابة ب (15).
21



(1) منهم ابن إدريس في السرائر: (60)، والعلامة في القواعد (1: 29)، والشهيد الأول في الذكرى:
(157).
(2) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد (1: 97).
(3) كما في جامع المقاصد (1: 4)، والذكرى: (25)، والدروس: (1).
(4) الكافي (3: 73 / 14)، الوسائل (1: 485) أبواب الجنابة ب (15) ح (3).
(5) المعتبر (1: 222).
(6) الذكرى.
22

والمندوب ما عداه.

(1) الذكرى: (25).
(2) كما في المنتقى (1: 351) حيث أوجبت الضربتين في التيمم مطلقا.
(3) منهم الشهيد الثاني في المسالك (1: 2).
(4) الفقيه (1: 60 / 223)، التهذيب (1: 404 / 1264)، الوسائل (2: 994) أبواب التيمم ب (23)
ح (1).
23

وقد تجب الطهارة بنذر وشبهة.

(1) التهذيب (1: 200 / 581)، الاستبصار (1: 163 / 566)، الوسائل (2: 995) أبواب التيمم ب
(23) ح (2).
(2) التهذيب (1: 197 / 571)، الاستبصار (1: 161 / 557)، الوسائل (2: 184) أبواب التيمم ب
(14) ح (15).
(3) روض الجنان: (20).
24



(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك (1: 2)، وروض الجنان: (20).
25

وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:
الأول: في المياه, وفيه أطراف
: الأول: في الماء المطلق:
وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. وكله طاهر مزيل
للحدث والخبث.
26



(1) المنتهى (1: 4).
(2) الأنفال: (11).
(3) الفرقان: (48).
(4) راجع كتاب العين (4: 19)، والصحاح (2: 727)، والقاموس (2: 82)، والنهاية (3: 147).
فإنهم فسروا الطهور بما يتطهر به، أي المعنى الثاني. وقد يستفاد من بعضها المعنى الأول.
(5) التهذيب (1: 214).
27

وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى: جار، ومحقون، وماء بئر.
أما الجاري: فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

(1) المعتبر (1: 40).
(2) السرائر: (8)، المعتبر (1: 40)، الوسائل (1: 101) أبواب الماء المطلق ب (1) ح (9)، لكن صرح
في المعتبر بأنه عامي وقال في السرائر: قول الرسول صلى الله عليه وآله - المتفق على رواية
ظاهرة -: إنه خلق....
28



(1) الكافي (3: 4 / 3) إلا أن فيه: وتغير الطعم، التهذيب (1: 216 / 625)، الاستبصار (1: 12 / 19)،
الوسائل (1: 102) أبواب الماء المطلق ب (3) ح (1).
(2) كما في روض الجنان: (134)، وجامع المقاصد (1: 9).
(3) المنتهى (1: 8)، القواعد (1: 4).
(4) إيضاح الفوائد (1: 16).
29



(1) جامع المقاصد (1: 9).
(2) البيان: (44).
(3) كما في المنتهى (1: 6)، والتذكرة (1: 3).
(4) المعتبر (1: 41).
(5) الذكرى: (8).
30



(1) كما في روض الجنان: (135).
(2) الوسائل (1: 99) أبواب الماء المطلق ب (1).
(3) المتقدمة في ص (28).
(4) التهذيب (1: 40 / 112)، الاستبصار (1: 9 / 10)، الوسائل (1: 103) أبواب الماء المطلق ب (3)
ح (4).
(5) الكافي (3: 4 / 2)، الوسائل (1: 113) أبواب الماء المطلق ب (8) ح (5)، مع اختلاف يسير.
31



(1) التهذيب (1: 234 / 676)، الاستبصار 1: 33 / 87)، الوسائل (1: 105) أبواب الماء المطلق ب
(3) ح (12).
(2) التهذيب (1: 43 / 121)، الاستبصار (1: 13 / 23)، الوسائل (1: 107) أبواب الماء المطلق ب
(5) ح (1).
(3) لم نعثر على هذا الاستدلال صريحا في كتبه، ولكن قال في النهاية (1: 229): ولو قل الجاري عن
الكر نجس، لعموم نجاسة القليل.
(4) الكافي (3: 2 / 1)، التهذيب (1: 40 / 108)، الاستبصار (1: 6 / 2)، الوسائل (1: 117) أبواب
الماء المطلق ب (9) ح (2).
(5) الكافي (3: 2 / 2)، التهذيب (1: 39 / 107)، الاستبصار (1: 11 / 17)، الوسائل (1: 117)
أبواب الماء المطلق ب (9) ح (1).
(6) الدروس: (15).
32

ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره. ويلحق بحكمه
ماء الحمام إذا كان له مادة.
33



(1) المعتبر (1: 42).
(2) الكافي (3: 14 / 2)، التهذيب (1: 378 / 1168)، الوسائل (1: 111) أبواب الماء المطلق ب (7)
ح (4).
(3) التهذيب (1: 378 / 1170)، الوسائل (1: 110) أبواب الماء المطلق ب (7) ح (1).
(4) لم ينص الأصحاب عليه بتوثيق ولا تضعيف. راجع رجال الطوسي: (108، 156)، ومعجم رجال
الحديث (3: 343 / 1840).
(5) منهم العلامة في التبصرة: (3)، والشهيد الأول في البيان: (44)، والسيوري في التنقيح الرائع (1:
38)، الشهيد في روض الجنان: (137).
34



(1) المعتبر (1: 50)
(2) كما في المنتهى (1: 9)، وتحرير الأحكام: (4).
(3) التذكرة (1: 4).
(4) منهم المحقق في المعتبر (1: 42)، والعلامة في المنتهى (1: 6)، والمحقق الكركي في جامع المقاصد
(1: 9)، والأردبيلي في مجمع الفائدة (1: 263).
(5) المتقدمة في ص (32).
(6) التذكرة (1: 3).
(7) كمال في المنتهى (1: 6).
35



(1) تحرير الأحكام (1: 4)، المنتهى (1: 9)، نهاية الأحكام (1: 230)
(2) كما في جامع المقاصد (1: 12).
(3) كما في روض الجنان: (138 و 141)، والروضة البهية (1: 32).
(4) التذكرة: (3 و 4)، المنتهى (1: 6).
(5) المنتهى (1: 9).
36

ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام
إطلاق الاسم باقيا عليه.

(1) روض الجنان: (138).
(2) المنتهى (1: 9).
(3) منهم الشافعي في كتاب الأم (1: 7)، والجصاص في أحكام القرآن (3: 338)، وابن قدامة في
المغني (1: 36)، وابن رشد في بداية المجتهد (1: 23)، والمرداوي في الانصاف (1: 22).
37

وأما المحقون: فما كان دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة.

(1) منهم الشافعي في كتاب الأم (1: 7)، وابن قدامة في المغني (1: 36).
(2) نقله عنه في المختلف: (2).
(3) تقدمنا في ص (32).
(4) التهذيب (1: 419 / 1326)، الاستبصار (1: 21 / 49)، الوسائل (1: 115) أبواب الماء المطلق ب
(8) ح (13).
(5) كما في المعالم: (5).
38



(1) التهذيب (1: 225 / 646)، الاستبصار (1: 19 / 40)، الوسائل (1: 163) أبواب الأسئار ب (1)
ح (4).
(2) التهذيب (1: 39 / 105)، الوسائل (1: 114) أبواب الماء المطلق ب (8) ح (7).
(3) نقله عنه في المختلف: (2).
(4) المستدرك (1: 186)، نقله عن درر اللئالي.
(5) كما في المعتبر (1: 49).
39

ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة،

(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (179).
(2) الذكرى: (8).
(3) كما في جامع المقاصد (1: 12).
40

ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر.

(1) تحرير الأحكام (1: 4). المنتهى (1: 9).
(2) كما في جامع المقاصد (1: 11).
(3) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة (1: 261).
(4) الخلاف (1: 55).
(5) نقله عنه في المختلف: (3).
(6) منهم المحقق الحلي في المعتبر (1: 51)، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد (1: 20)، والمحقق الكركي
في جامع المقاصد (1: 12).
(7) المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثانية): (361). وقد يظهر منه دعوى الاجماع
على ذلك لأنه قال: لأن بلوغ الماء عندنا هذا المبلغ مزيل لحكم النجاسة فتأمل.
(8) السرائر: (8).
(9) الجامع للشرائع: (18).
41



(1) الذكرى: (8).
(2) وهو كذلك كما في الوسيلة: (73).
(3) منهم الفيروزآبادي في القاموس (3: 373) (حمل)، وابن الأثير في النهاية (: 444).
(4) السرائر: (8).
42

وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه.

(1) قال في معجم المؤلفين (3: 231): الحسن بن صالح بن حي الشيعي الزيدي، فقيه متكلم، من
تصانيفه التوحيد، إمامة ولد على من فاطمة، الجامع في الفقه. وعده النوبختي في فرق الشيعة: (57) من
رؤساء البترية، وهم ضعفاء الزيدية.
(2) المعتبر (1: 25).
(3) الذكرى: (4).
(4) المنتهى (1: 6).
(5) المتقدمة في ص (32).
43



(1) الكافي (3: 4 / 3)، التهذيب (1:: 216 / 625)، وفيه: أو تغير الطعم. الاستبصار (1: 12 / 19)،
الوسائل (1: 102) أبواب الماء المطلق ب (3) ح (1).
(2) الوسائل (1: 102) أبواب الماء المطلق ب (3).
(3) المعتبر (1: 50).
(4) المنتهى (1: 9).
44

ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير.

(1) التذكرة (1: 4).
(2) الذكرى: (9).
(3) الوسائل (1: 117) أبواب الماء المطلق ب (9).
45

ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة
فيه تزيل عنه التغير.

(1) الجامع للشرائع: (18).
(2) ذهب إلى ذلك من العامة ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير على متن المقنع (1: 59، 64)، ولم
يذهب إلى ذلك أحد من الخاصة، كما هو المستفاد من كلام العلماء، نعم احتمل العلامة في النهاية
(1: 258) الطهارة هنا مع قوله بعدم طهارة القليل بإتمامه كرا في ص (257).
46

والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.

(1) الكافي (3: 3 / 6)، التهذيب (1: 41 / 113)، الاستبصار (1: 10 / 15)، المقنع: (10)، الوسائل
(1: 123) أبواب الماء المطلق ب (11) ح (1).
(2) المعتبر (1: 47).
(3) النهاية: (3)، المبسوط (1: 6).
(4) المقنعة: (9).
(5) نقله عنه في المعتبر (1: 47).
(6) الفقيه (1: 6).
47



(1) الكافي (3: 1 / 2)، التهذيب (1: 215 / 619)، الوسائل (1: 100) أبواب الماء المطلق ب (1) ح
(5).
(2) الكافي (3: 3 / 7)، التهذيب (1: 41 / 115) الوسائل 1: 118) أبواب الماء المطلق ب (9) ح
(7).
(3) التهذيب (1: 414 / 1308)، الاستبصار (1: 11 / 17)، الوسائل (1: 124) أبواب الماء المطلق ب
(11) ح (3).
(4) لم نعثر عليه في التهذيب، بل وجدناه في الاستبصار (1: 11).
(5) الإنتصار: (9).
(6) راجع رجال النجاشي: (326 / 887).
48

أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا.

(1) الكافي (3: 3 / 5)، التهذيب (1: 42 / 116)، الاستبصار (1: 10 / 14)، الوسائل (1: 122)
أبواب الماء المطلق ب (10) ح (6). إلا أن فيها: " في الأرض " بدل " من الأرض ".
(2) لم ينص عليه الأصحاب بتوثيق ولا تضعيف راجع رجال الطوسي: (444)، ومعجم رجال الحديث (2
: 323).
(3) راجع رجال النجاشي: (300 / 817)، ورجال الطوسي: (355). قال النجاشي: كان شيخ الواقفة
ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال موسى بن جعفر عليه السلام.
(4) راجع هداية المحدثين: (272).
(5) المعتبر (1: 46).
(6) منهم الصدوق في المقنع: (10)، والفقيه (1: 6)، وحكاه عن القميين في المختلف: (9).
(7) المختلف: (4).
(8) الروضة البهية (1: 33).
(9) كما في مجمع الفائدة (1: 259).
49



(1) الكافي (3: 3 / 7)، التهذيب (1: 41 / 115)، وص (37 / 101)، الاستبصار (1: 10 / 13)،
الوسائل (1: 118) أبواب الماء المطلق ب (9) ح (7).
(2) المعتبر (1: 46).
(3) راجع معجم رجال الحديث (16: 53، 58)، والمنتقى (1: 51).
(4) كما في رجال الشيخ: (386)، والفهرست: (143)، ورجال النجاشي: (424 / 1140)، وص
(328 / 888).
(5) رجال النجاشي: (335 / 898).
(6) كما في رجال الشيخ: (386).
50



(1) الكافي (3: 2 / 3)، التهذيب (1: 42 / 117)، الاستبصار (1: 6 / 4)، الوسائل (1: 104) أبواب
الماء المطلق ب (3) ح (9).
(2) الكافي (3: 4 / 7)، التهذيب (1: 417 / 1317)، الاستبصار (1: 22 / 54)، الوسائل (1: 119)
أبواب الماء المطلق ب (9) ح (12).
(3) ما بين القوسين من " ح ".
(4) التهذيب (1: 41 / 114)، الاستبصار (1: 10 / 12)، المقنع: (10)، الوسائل (1: 121) أبواب الماء
المطلق ب (10) ح (1).
(5) هذه العبارة بتمامها من " ح ".
(6) المعتبر (1: 46).
(7) حكاه عنه في المختلف: (4)، والذكرى: (9)
51

ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
وأما ماء البئر: فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا.

(1) نقله عنه في المختلف: (3).
(2) المختلف: (4). (3) بدل ما بين القوسين في " ح ": وهو في غاية القوة لكن بعد صحة المستند.
(4) المقنعة: (9).
(5) كما في المراسم: (36).
(6) الوسائل (1: 112) أبواب الماء المطلق ب (8).
(7) المنتهى (1: 9).
52

وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس.

(1) نقله عنه في روض الجنان: (143).
(2) كما في جامع المقاصد (1: 10).
53



(1) منهم العلامة في المنتهى (1: 10)، والشهيد في الذكرى: (9).
(2) نقله عنه في المختلف: (4).
(3) التهذيب (1: 232).
(4) تحرير الأحكام: (4)، نهاية الأحكام (1: 235).
(5) نقله عنه في روض الجنان: (144).
(6) إيضاح الفوائد (1: 17).
(7) منهم الفاضل المقداد في التنقيح (1: 44)، والمحقق الكركي في جامع المقاصد (1: 12).
(8) المنتهى (1: 12).
(9) التهذيب (1: 232).
(10) رسائل الشهيد الثاني: (2، 5).
54



(1) نقله عنه في الذكرى: (9).
(2) كما في التذكرة (1: 3).
(3) الكافي (3: 5 / 2)، التهذيب (1: 409 / 1287)، الوسائل (1: 125) أبواب الماء المطلق ب (14)
ح (1).
(4) التهذيب (1: 234 / 676)، الاستبصار (1: 33 / 87)، الوسائل (1: 127) أبواب الماء المطلق ب
(14) ح (7).
(5) ما بين القوسين ليس في: " س، ح ".
(6) أي: إنه شامل للنجاسات التي قدر لها ما يزيد مقداره على النزح المذهب للريح المطيب للطعم.
55



(1) الاستبصار (1: 33) ذ. ح (87).
(2) ليست في: " س ".
(3) لعله الحسن في المعالم: (33).
(4) الوسائل (1: 131) أبواب الماء المطلق ب (15 - 22).
56



(1) في ص (60).
(2) التهذيب (1: 40 / 112)، الاستبصار (1: 9 / 10)، الوسائل (1: 103) أبواب الماء المطلق ب (3)
ح (4).
(3) الكافي (3: 4 / 3)، التهذيب (1: 216 / 625)، الاستبصار (1: 12 / 19)، الوسائل (1: 102)
أبواب الماء المطلق ب (3) ح (1).
(4) غوالي اللآلي (3: 9 / 6)
(5) التهذيب (1: 246 / 709)، الاستبصار (1: 42 / 118) 7 قرب الإسناد: (84)، الوسائل (1: 127)
أبواب الماء المطلق ب (14) ح (8).
57



(1) التهذيب (1: 232 / 670)، الاستبصار (1: 30 / 80)، الوسائل (1: 127) أبواب الماء الطلق ب
(14) ح (10).
(2) المعتبر (1: 57).
58



(1) بدل ما بين القوسين في " م، س ": لا يحصل شك في أنه المراد مع الشك.
(2) التهذيب (1: 233 / 671)، الاستبصار (1: 31 / 81)، الوسائل (1: 127) أبواب الماء المطلق ب
(14) ح (9).
(3) التهذيب (1: 233 / 674)، الاستبصار (1: 31 / 84)، الوسائل (1: 128) أبواب الماء المطلق ب
(14) ح (12).
(4) منهم المحقق في المعتبر (1: 54، 55)، والشهيد الأول في الذكرى: (9).
(5) الكافي (3: 5 / 1)، التهذيب (1: 244 / 705)، الاستبصار (1: 44 / 124)، الوسائل (1: 130)
أبواب الماء المطلق ب (14) ح (21).
59



(1) التهذيب (1: 237 / 686)، الاستبصار (1: 37 / 101)، الوسائل (1: 134) أبواب الماء المطلق ب
(17) ح (2) بتفاوت يسير.
(2) الكافي (3: 65 / 9)، التهذيب (1: 149 / 426)، الاستبصار (1: 127 / 435)، الوسائل (1:
130) أبواب الماء المطلق ب (14) ح (22) بتفاوت يسير.
(3) المتقدمة في ص (55).
60



(1) منهم المحقق في المعتبر (1: 55)، والشهيد الأول في الذكرى: (9).
(2) المتقدمة في ص (55).
61

وطريق تطهيره: بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر

(1) منهم العلامة في المختلف: (6)، والشهيد الأول في الذكرى: (10)، والمحقق الكركي في جامع
المقاصد (1: 12)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (147).
(2) المختلف: (6).
(3) التهذيب (1: 241 / 696)، الاستبصار (1: 35 / 94)، الوسائل (1: 132) أبواب الماء المطلق ب
(15) ح (4).
(4) التهذيب (1: 241 / 695)، الاستبصار (1: 34 / 93)، الوسائل (1: 132) أبواب الماء المطلق ب
(15) ح (1).
(5) الكافي (3: 6 / 7)، التهذيب (1: 240 / 694)، الاستبصار (1: 34 / 92)، الوسائل (1: 132)
أبواب الماء المطلق ب (15) ح (6).
62



(1) المقنع: (11).
(2) التهذيب (1: 241 / 697)، الاستبصار (1: 35 / 96)، الوسائل (1: 132) أبواب الماء المطلق ب
(15) ح (3).
(3) المراد بهذا البعض هو: نوح بن شعيب الخراساني إذ لم يذكر في كتب الرجال.
(4) المتقدمة في ص (62).
(5) منهم المحقق الحلي في المعتبر (1: 58)، الشهيد الأول في الذكرى: (10)، والشهيد الثاني في روض
الجنان: (147).
(6) المختصر النافع: (2). والثلاثة هم: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى.
63

أو فقاع

(1) القاموس المحيط (3: 66).
(2) الإنتصار: (199).
(3) كما في المبسوط (1: 11)، والنهاية: (6).
(4) منهم ابن البراج في المهذب (1: 21)، وابن زهرة في الغنية: (الجوامع الفقهية): (552)، وابن
إدريس في السرائر: (10).
(5) المعتبر (1: 58).
(6) المراد بالثانية: هي الدعوى الثانية ونتيجة الاحتجاج، وهي أن للفقاع حكم الخمر.
(7) المراد بالأولى: هي الدعوى الأولى والصغرى في الاحتجاج، وهي أن الفقاع خمر.
(8) الكافي (3: 407 / 15)، التهذيب (1: 282 / 828)، الاستبصار (4: 96 / 373)، الوسائل (2:
1055) أبواب النجاسات ب (38) ح (5).
(9) الكافي (6: 423 / 9)، التهذيب (9: 125 / 540)، الاستبصار (4: 95 / 369)، الوسائل (17
292) أبواب الأشربة المحرمة ب (28) ح (1). في جميع المصادر: هي خميرة.
64

أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور،

(1) منهم ابن البراج في المهذب (1: 21) وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): (552) وابن إدريس في
السرائر: (10).
(2) منهم المحقق الحلي في المعتبر (1: 59)، المحقق الكركي في جامع المقاصد (1: 12)، والشهيد الثاني
في روض الجنان: (147).
(3) يعني: مني الانسان ومني غيره.
(4) المبسوط (1: 11)، الاقتصاد: (253)، والجمل والعقود (الرسائل العشر): (170).
(5) منهم العلامة في نهاية الأحكام (1: 259)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (1: 12)، والشهيد
الثاني في الروضة البهية (1: 35).
(6) منهم العلامة في المختلف: (6)، والسيوري في التنقيح الرائع (1: 48)، والشهيد الثاني في الروضة
البهية (1: 36).
65

أو مات فيها بعير

(1) في " ح ":: التعليل.
(2) المعتبر (1: 59).
(3) الكافي (3: 6 / 7)، التهذيب (1: 240 / 694)، الاستبصار (1: 34 / 92)، الوسائل (1: 132)
أبواب الماء المطلق ب (15) ح (6). مع اختلاف يسير.
(4) التهذيب (1: 241 / 695)، الاستبصار (1: 34 / 93)، الوسائل (1: 131) أبواب الماء المطلق ب
(15) ح (1). بتفاوت يسير.
(5) السرائر: (10).
(6) المفيد في المقنعة: (9) والشيخ في المبسوط (1: 11)، والنهاية: (6).
66

فإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال، كل اثنين دفعة يوما إلى الليل.

(1) منهم ابن البراج في المهذب (1: 21)، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: (130)، وسلار في المراسم:
(35).
(2) المعتبر (1: 61).
(3) العناوين المتقدمة في ص (66) هامش (1) من هذه الصفحة
(4) التهذيب (1: 284 / 832)، الوسائل (1: 143) أبواب الماء المطلق ب (23) ح (1).
(5) لعل وجه الضعف هو اشتمالها على بعض الفطحية هم ابن فضال وعمرو بن سعيد ومصدق بن صدقة
وعمار الساباطي.
67



(1) عدة الأصول (1: 181).
(2) المعتبر (1: 60).
(3) المنتهى (1: 12).
(4) منهم المحقق في المعتبر (1: 60)، والعلامة في المنتهى (1: 12)، والمحقق الكركي في جامع المقاصد
(1: 12).
(5) كما في الذكرى: (10)، وجامع المقاصد (1: 12).
(6) منهم العلامة في المنتهى (1: 12).
(7) الذكرى: (10).
68

وبنزح كر إن مات فيها دابة

(1) المنتهى (1: 31).
(2) الماتح: المستقي، وكذلك المتوح. تقول: متح الماء يمتحه متحا، إذا نزعه (الصحاح 1: 403).
(3) روض الجنان: (148).
(4) التهذيب (1: 236 / 682)، الاستبصار (1: 36 / 99)، الوسائل (1: 135) أبواب الماء المطلق ب
(14) ح (5) بتفاوت يسير.
(5) المعتبر (1: 62).
69



(1) الصحاح (1: 124).
(2) المنتهى (1: 13).
70



(1) لم نعثر عليه ولكن قال في المصباح المنير (1: 188): وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند الإطلاق
فعرف طارئ.
(2) الرواية التي دلت على حكم الثور فإن فيها: الثور أو نحوه. وقد تقدمت في ص: (66).
71

أو حمار أو بقرة،

(1) منهم الحسن في معالم الدين: (33).
(2) السيد كما نقله عنه في المعتبر (1: 61)، والمفيد في المقنعة: (9)، والشيخ في المبسوط (1: 11)،
والنهاية: (6).
(3) منهم ابن البراج في المهذب (1: 21)، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: (130)، وسلار في المراسم:
(35).
73



(1) المعتبر (1: 62).
(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك (1: 3).
(3) منهم الشيخ في الاستبصار (1: 35)، والمحقق الحلي في المعتبر (1: 57)، والعلامة في المنتهى (1:
13)، والأردبيلي في مجمع الفائدة (1: 270).
(4) التهذيب (1: 235 / 679)، الاستبصار (1: 132) أبواب الماء المطلق ب
(15) ح (5).
(5) المعتبر (1: 57).
(6) ذكره في رجال الطوسي: (247) في أصحاب الصادق عليه السلام، وذكر أنه كوفي ولم يوثقه،
والنجاشي لم يذكره في كتابه.
(7) المختلف: (5).
(8) راجع رجال النجاشي: (287 / 767)، ومعجم رجال الحديث: (13: 104 / 8915).
(9) تقدم في هامش رقم (6).
74

وبنزح سبعين إن مات فيها انسان،

(1) راجع رجال النجاشي: (286 / 763)، ومعجم رجال الحديث (13: 132 / 9006).
(2) المتقدمة في ص: (66) وفيها: أو نحوه.
(3) المتقدم في ص: (69).
(4) التهذيب (1: 234 / 678)، الوسائل (1: 141) أبواب الماء المطلق ب (21) ح (2).
(5) وهم ابن فضال، وعمرو بن سعيد المدائني، ومصدق بن صدقة، وعمار الساباطي.
(6) المعتبر (1: 62).
75



(1) السرائر: (10).
(2) المعتبر (1: 63).
(3) المختلف: (6)
76



(1) منهم الشيخ في النهاية: (6)، والشهيد الثاني في الروضة البهية (1: 37).
(2) تقدم في ص: (42).
(3) ما بين القوسين ليس في " س ".
(4) جامع المقاصد (1: 13).
(5) روض الجنان: (149).
77

وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت، والمروي أربعون أو خمسون،

(1) السيد كما نقله عنه في المعتبر (1: 65)، والمفيد في المقنعة: (9)، والشيخ في المبسوط (1: 12)،
والنهاية: (7).
(2) منهم ابن البراج في المهذب (1: 22)، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: (130)، وسلار في المراسم:
(35).
(3) التهذيب (1: 244 / 702)، الاستبصار (1: 41 / 116)، الوسائل (1: 140) أبواب الماء المطلق ب
(20) ح (1)، بتفاوت يسير.
(4) المختلف: (8).
78

أو كثير الدم كذبح الشاة، والمروي من ثلاثين إلى أربعين،

(1) التهذيب (1: 246 / 709)، الاستبصار (1: 42 / 118)، الوسائل (1: 127) أبواب الماء المطلق ب
(14) ح (8).
(2) الكافي (3: 5 / 1)، التهذيب (1: 244 / 705)، الاستبصار (1: 44 / 124)، الوسائل (1: 130)
أبواب الماء المطلق ب (14) ح (21).
(3)
(4) منهم ابن البراج في المهذب (1: 22)، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: (130)، وسلار في المراسم:
(35).
(5) الكافي (3: 6 / 8)، الفقيه (1: 15 / 29)، التهذيب (1: 409 / 1288)، الاستبصار (1:
44 / 123)، الوسائل (1: 141) أبواب الماء المطلق ب (21) ح (1)، بتفاوت يسير.
79

وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب
وشبهه،

(1) نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان: (150).
(2) ذكر ذلك الشهيد في الروض: (150).
(3) السيد كما نقله عنه في المعتبر (1: 66)، والمفيد في المقنعة: (9)، والشيخ في التهذيب (1: 236)،
والمبسوط (1: 11)، والنهاية: (6).
(4) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه: (130)، وسلار في المراسم: (35).
(5) التهذيب (1: 236 / 681)، الاستبصار (1: 36 / 98)، الوسائل (1: 135) أبواب الماء المطلق ب
(17) ح (4).
(6) التهذيب (1: 235 / 860)، الاستبصار (1: 36 / 97)، الوسائل (1: 134) أبواب الماء المطلق ب
(17) ح (3).
80



(1) التهذيب (1: 236 / 682)، الاستبصار (1: 36 / 99)، الوسائل (1: 135) أبواب الماء المطلق ب
(17) ح (5)، مع اختلاف يسير.
(2) ليست في: " م ".
(3) التهذيب (1: 237 / 686)، الاستبصار (1: 37 / 101)، الوسائل (1: 134) أبواب الماء المطلق ب
(17) ح (2).
(4) الكافي (3: 5 / 3)، التهذيب (1: 237 / 684)، الاستبصار (1: 37 / 102)، الوسائل (1: 135)
أبواب الماء المطلق ب (17) ح (7).
(5) التهذيب (1: 241 / 695)، الوسائل (1: 131) أبواب الماء المطلق ب (15) ح (1).
(6) لاحظ الوسائل (1: 131) أبواب الماء المطلق ب (15، 17، 18).
81

ولبول الرجل،

(1) وهم والد الصدوق والسيد، نقله عنهما في المعتبر (1: 67)، والصدوق كما في الفقيه (1: 13)،
والمقنع: (10)، والهداية: (14)، والمفيد كما في المقنعة: (9)، والشيخ كما في التهذيب (1
: 243)، والمبسوط (1: 12)، والنهاية: (7).
(2) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه: (130)، وسلار في المراسم: (35).
(3) التهذيب (1: 243 / 700)، الاستبصار (1: 34 / 90)، الوسائل 1: 133) أبواب الماء المطلق ب
(16) ح (2).
(4) راجع رجال النجاشي: (249 / 656)، ورجال الشيخ: (353)، والفهرست: (96 / 408). والواقفة
هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليه السلام وقالوا إنه الإمام القائم ولم يأتموا بعده بإمام. (راجع
فرق الشيعة للنوبختي: 81).
(5) المعتبر (1: 68).
(6) الكافي (3: 5 / 1)، التهذيب (1: 244 / 705)، الاستبصار (1: 44 / 124)، الوسائل (1: 130)
أبواب الماء المطلق ب (14) ح (2).
(7) التهذيب (1: 241 / 696)، الاستبصار (1: 35 / 94)، الوسائل (1: 132) أبواب الماء المطلق ب
(15) ح (4).
82

وينزح عشر للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، والمروي
دلاء يسيرة،

(1) تقدم في ص (78).
(2) الكافي (3: 6 / 8)، التهذيب (1: 409 / 1288)، الوسائل (1: 141) أبواب الماء المطلق ب (21) ح
(1).
(3) التهذيب (1: 245 / 705) ذ. ح.
(4) المعتبر (1: 66).
(5) المنتهى (1: 14).
83

وبنزح سبع لموت الطير.

(1) أثبتناه من المصدر.
(2) المختلف: (6).
(3) السيد كما نقله عنه في المنتهى (1: 15)، والمفيد في المقنعة: (9)، والشيخ في النهاية: (7)، والمبسوط
(1: 11).
(4) منهم ابن البراج في المهذب (1: 22)، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: (130)، وسلار في المراسم:
(36).
(5) التهذيب (1: 235 / 680)، الاستبصار (1: 36 / 97)، المعتبر (1: 70)، الوسائل (1: 137) أبواب الماء المطلق ب
(19) ح (2).
84

والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت،

(1) التهذيب (1: 236 / 681)، الاستبصار (1: 36 / 98)، الوسائل (1: 135) أبواب الماء المطلق ب
(17) ح (4).
(2) أما الأولى فلاشتمال سندها على بعض الواقفية كعلي بن أبي حمزة، راجع رجال النجاشي:
(249 / 656)، ورجال الشيخ: (353)، والفهرست: (96 / 408)، وأما الثانية فلأن في طريقها
عثمان بن عيسى وهو واقفي ضعيف، راجع رجال النجاشي: (300 / 817)، ورجال الشيخ: (355).
(3) المعتبر (1: 70).
(4) في ص (81).
(5) التهذيب (1: 236 / 682)، الاستبصار (1: 36 / 99)، الوسائل (1: 135) أبواب الماء المطلق ب
(17) ح (5).
(6) التهذيب (1: 237 / 686)، الاستبصار (1: 37 / 101)، الوسائل (1: 134) أبواب الماء المطلق ب
(17) ح (2).
(7) التهذيب (1: 238 / 688)، الاستبصار (1: 39 / 106)، الوسائل (1: 137) أبواب الماء المطلق ب
(19) ح (2).
(8) التهذيب (1: 238 / 689)، الاستبصار (1: 39 / 107)، الوسائل (1: 137) أبواب الماء المطلق ب
(19) ح (2).
85

ولبول الصبي الذي لم يبلغ،

(1) التهذيب (1: 233 / 673)، الاستبصار (1: 31 / 83)، الوسائل (1: 128) أبواب الماء المطلق ب
(14) ح (13).
(2) المعتبر (1: 71).
(3) المتقدمة في ص (81).
(4) المفيد في المقنعة: (9)، والشيخ في المبسوط (1: 12)، والنهاية: (7).
(5) منهم ابن البراج في المهذب (1: 22)، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: (130)، وسلار في المراسم:
(36).
(6) التهذيب (1: 243 / 701)، الاستبصار (1: 33 / 89)، الوسائل (1: 133) أبواب الماء المطلق ب
(16) ح (1).
86

ولاغتسال الجنب،

(1) التهذيب (1: 241 / 696)، الاستبصار (1: 35 / 94)، الوسائل (1: 132) أبواب الماء المطلق ب
(15) ح (4).
(2) كما نقله عنه في المعتبر (1: 27).
(3) الفقيه (1: 13).
(4) الكافي (3: 6 / 7)، التهذيب (1: 240 / 694)، الاستبصار (1: 34 / 92)، الوسائل (1: 132)
أبواب الماء المطلق ب (15) ح (6)، بتفاوت يسير.
(5) التهذيب (1: 244 / 704)، الوسائل (1: 142) أبواب الماء المطلق ب (22) ح (3).
(6) التهذيب (1: 241 / 695)، الاستبصار (1: 34 / 93)، الوسائل (1: 131) أبواب الماء المطلق ب
(15) ح (1)، بتفاوت يسير.
87



(1) التهذيب (1: 244 / 702)، الوسائل (1: 142) أبواب الماء المطلق ب (22) ح (4)، بتفاوت يسير.
(2) المسالك (1: 3)، روض الجنان: (135).
(3) لجهالته، إذ لم يذكره... كتبهم.
(4) السرائر: (12).
(5) المعتبر (1: 70)، المختلف: (10).
(6) المسالك (1: 3).
(7) المتقدمة في ص (87).
88



(1) نكت النهاية: (الجوامع الفقهية): (375).
(2) كما في المسالك (1: 3)، وروض الجنان: (154).
(3) كما في المنتهى (1: 19)
(4) جامع المقاصد (1: 13).
(5) الكافي (3: 65 / 9)، التهذيب (1: 149 / 426)، الاستبصار (1: 127 / 435)، الوسائل (1:
130) أبواب الماء المطلق ب (14) ح (22).
89



(1) روض الجنان: (145).
(2) المصدر السابق ص (153).
(3) الحمأ: الطين الأسود، قال الله تعالى: (من حما مسنون) وكذلك الحمأة بالتسكين، تقول منه: حمأت
البئر حمأ، إذا نزعت حمأتها. (الصحاح 1: 45).
(4) منهم العلامة في المنتهى (1: 19)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (154).
90

ولوقوع الكلب وخروجه حيا،

(1) منهم ابن إدريس في السرائر: (12)، والمحقق الكركي في جامع المقاصد: (13)، والشهيد الثاني في
المسالك (1: 3).
(2) المنتهى (1: 15).
(3) منهم ابن حزم في المحلى (1: 185).
(4) التهذيب (1: 237 / 687)، الاستبصار (1: 38 / 103)، الوسائل (1: 134) أبواب الماء المطلق ب
(17) ح (1)
91

وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال، وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.

(1) المتقدمة في ص (81).
(2) المتقدمة في ص (81).
(3) السرائر: (11).
(4) كما في المبسوط (1: 12)، والنهاية: (7).
(5) المعتبر (1: 76).
(6) الكافي (3: 5 / 1)، التهذيب (1: 244 / 705)، الاستبصار (1: 44 / 124)، الوسائل (1: 130)
أبواب الماء المطلق ب (14) ح (21).
92

وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه،

(1) المعتبر (1: 75).
(2) المبسوط (1: 12)، والنهاية: (7).
(3) منهم ابن البراج في المهذب (1: 22)، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: (130)، وسلار في المراسم:
(36).
(4) المعتبر (1: 74).
(5) المختلف: (9).
(6) الكافي (3: 6 / 7)، التهذيب (1: 240 / 694)، الاستبصار (1: 34 / 92)، الوسائل (1: 132)
أبواب الماء المطلق ب (15) ح (6)، مع اختلاف يسير.
(7) التهذيب (1: 234 / 678)، الوسائل (1: 141) أبواب الماء المطلق ب (21) ح (2).
(8) المسالك (1: 3)، وروض الجنان: (155).
93

ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.

(1) التهذيب (1: 236 / 682)، الاستبصار (1: 36 / 99)، الوسائل (1: 135) أبواب الماء المطلق ب
(17) ح (5).
(2) المتقدمة في ص (81).
(3) المفيد في المقنعة: (9)، والشيخ في المبسوط (1: 12)، والنهاية: (7).
(4) المهذب (1: 22).
(5) التهذيب (1: 243 / 700)، الاستبصار (1: 34 / 90)، الوسائل (1: 33) أبواب الماء المطلق ب
(16) ح (2).
(6) الكافي في الفقه: (130).
(7) الغنية: (الجوامع الفقهية): (552).
(8) التهذيب (1: 241 / 696)، الاستبصار (1: 35 / 94)، الوسائل (1: 132) أبواب الماء المطلق ب
(15) ح (4).
94

وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.

(1) الفقيه (1: 16 / 35) بتفاوت يسير، التهذيب (1: 413 / 1300)، الاستبصار (1: 43 / 120)،
الوسائل (1: 133) أبواب الماء المطلق ب (16) ح (3).
(2) الوسائل (1: 140) أبواب الماء المطلق ب (20).
(3) كما في جامع المقاصد (1: 13).
(4) المسالك (1: 13).
(5) لم يذكره النجاشي ولا الشيخ بل لم ينص أحد على توثيقه كما قال في معجم رجال الحديث (14:
114 / 9722).
(6) راجع رجال النجاشي: (420 / 1124)، ورجال النجاشي: (321، 136).
95

والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.

(1) الوسائل (1: 140) أبواب الماء المطلق ب (20)، وص (131) ب (15)، وص (133) ب (16).
(2) هجر بفتحتين: بلد بقرب المدينة يذكر فيصرف وهو الأكثر ويؤنث فيمنع وإليها تنسب القلال على
لفظها فيقال: هجرية وقلال هجر بالإضافة إليها. والقلال جمع قلة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه
الحب. (المصباح المنير: 514، 634).
(3) كما في التذكرة (1: 4)، والقواعد (1: 6)، تحرير الأحكام: (5).
(4) المعتبر (1: 77).
96

فروع ثلاثة:
الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه
مع الماثل تردد، أحوط التضعيف،

(1) الكافي (3: 6 / 7)، التهذيب (1: 240 / 694)، الاستبصار (1: 34 / 92)، الوسائل (1: 132)
أبواب الماء المطلق ب (15) ح (6)، بتفاوت يسير.
(2) نقل عنه في المعتبر (1: 73).
(3) تقدم في ص (93).
(4) المعتبر (1: 78).
97

إلا أن يكون بعضها من جملة لها مقدر، فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.

(1) تقدم في ص (96).
(2) كما في الذكرى: (10) فإنه قال: أبعاض المقدر كالمقدر.
(3) جامع المقاصد (1: 13).
98

الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها. فإن تعذر نزحها لم
تطهر إلا بالتراوح.

(1) في ص (67).
(2) كما في الإرشاد (مجمع الفائدة) (1: 270).
(3) الوسيلة: (75).
(4) المبسوط (1: 12).
99



(1) نهاية الأحكام (1: 260).
(2) المتقدمة في ص (95).
(3) المتقدمة في ص (55).
100

وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل:
ينزح ماؤها. فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.

(1) نقله عن شرح الإرشاد للشهيد في روض الجنان: (15).
(2) التهذيب (1: 234 / 676)، الاستبصار (1: 33 / 87)، الوسائل (1: 126) أبواب الماء المطلق ب
(14) ح (6).
101

ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة
أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم تكن كذلك فسبع.

(1) نقله عنه في المختلف: (15).
(2) الكافي (3: 7 / 1)، التهذيب (1: 410 / 1290)، الاستبصار (1: 45 / 126)، وفي الوسائل (1:
145) أبواب الماء المطلق ب (24) ح (3) رواه عن الحسين بن أسباط، والظاهر أنه تصحيف لعدم ثبوت
وجود هكذا شخص (راجع: معجم رجال الحديث 5: 235 / 3391).
102



(1) اختلف ضبطه في كتب الرجال فقال في معجم الرجال (10: 249): الحمار ثم ذكر بدله الجمال بلا
ترجيح، وفي جامع الرواة (1: 496): قدامة بن أبي يزيد الجمار، بلا تعرض للاختلاف. ولم يتعرضه
في تنقيح المقال، لا في ترجمته ولا في ترجمة عبد الله بن عثمان (وهو الراوي عنه) وكذا في كتب القدماء.
(2) الكافي (3: 8 / 3)، التهذيب (1: 410 / 1291)، الاستبصار (1: 45 / 127)، الوسائل (1: 145)
أبواب الماء المطلق ب (24) ح (2).
(3) المختلف: (15).
(4) التهذيب (1: 410 / 1292)، الوسائل (1: 145) أبواب الماء المطلق ب (24) ح (6).
(5) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: (156).
103



(1) كما في رجال النجاشي: (182 / 842).
(2) كما في رجال الكشي (2: 673 / 704). ففيه: محمد بن مسعود، قال، قال علي بن محمد: سليمان
الديلمي من الغلاة الكبار.
(3) رجال النجاشي: (365 / 987).
(4) الوسائل (1: 144) أبواب الماء المطلق ب (24).
104

ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها.

(1) المتقدم في ص (55).
(2) الكافي (3: 8 / 4)، التهذيب (1: 411 / 1294)، الاستبصار (1: 46 / 129)، الوسائل (1: 126)
أبواب الماء المطلق ب (24) ح (4)، بتفاوت يسير.
(3) بغوله: يغلبه (راجع مجمع البحرين 5: 437).
(4) التهذيب (1: 410 / 1293)، الاستبصار (1: 46 / 128)، الوسائل (1: 144) أبواب الماء المطلق
ب (24) ح (1).
105

وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل
والشرب إلا عند الضرورة.

(1) الكافي (3: 7 / 2).
(2) المنتهى (1: 19)
106

ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. وإن لم يجد غير
مائهما تيمم.

(1) نهاية الأحكام (1: 246)
(2) التهذيب (1: 248 / 712)، (407 / 1281)، الوسائل (1: 116) أبواب الماء المطلق ب (8) ح
(14)، بتفاوت يسير.
(3) وهم ابن فضال، وعمرو بن سعيد، ومصدق بن صدقة، وعمار الساباطي.
(4) المختلف: (16).
107



(1) روض الجنان: (156).
(2) التهذيب (1: 421 / 1335)، الاستبصار (1: 183 / 641)، الوسائل (2: 1061) أبواب
النجاسات ب (41) ح (1).
(3) المنتهى (1: 30).
108



(1) الوسائل (2: 966) أبواب التيمم ب (4).
109

الثاني في المضاف:
وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم. وهو
طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا،

(1) في ص (7).
(2) ما بين القوسين ليس في: " س ".
(3) الهداية: (13)، الفقيه (1: 6)، الأمالي: (514).
(4) النساء: (43)، المائدة: (6).
110



(1) التهذيب (1: 188 / 540)، الاستبصار (1: 155 / 534)، الوسائل (1: 146) أبواب الماء المضاف
ب (2) ح (1).
(2) الفرقان: (48). (3) المختلف: (10).
(4) الكافي (3: 73 / 12)، التهذيب (1: 218 / 627)، الاستبصار (1: 14 / 27)، الوسائل (1: 148)
أبواب الماء المضاف ب (3) ح (1).
(5) تفرد السيد المؤلف بنسبة العامية إليه ولم نجد من نسبها إليه غيره.
111

ولا خبثا على الأظهر. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك.

(1) كما في رجال النجاشي: (333 / 896).
(2) التهذيب (1: 219)، الاستبصار (1: 14).
(3) المعتبر (1: 28).
(4) نقله عن شرح الرسالة في المعتبر (1: 82) وهذا القول والاحتجاج الذي يليه موجود في المسائل الناصرية
(الجوامع الفقهية): (183).
(5) نقله عنه في المعتبر (1: 82).
(6) المعتبر (1: 82).
(7) الوسائل (1: 1001) أبواب النجاسات ب (1).
112



(1) المدثر: (4).
(2) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (183)، المعتبر (1: 415).
(3) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (183).
(4) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (183)
113

ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب.
ولو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم.
.

(1) المعتبر (1: 84).
(2) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): (552)، والعلامة في التذكرة (1: 3).
114



(1) المبسوط (1: 8).
(2) المهذب (1: 24).
(3) المنتهى (1: 5)، والتذكرة (1: 3)، والمختلف: (14).
(4) أي: كما يقدر الحر عبدا في الحكومة.
(5) الذكرى: (7)
(6) المبسوط (1: 9).
(7) المختلف: (14).
115

وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية،

(1) إيضاح الفوائد (1: 18).
(2) التهذيب (1: 366 / 1113)، الاستبصار (1: 30 / 79)، الوسائل (1: 150) أبواب الماء المضاف
ب (6) ح (1).
(3) المعتبر (1: 40).
(4) راجع رجال الشيخ: (344، 348).
(5) راجع معجم رجال الحديث (17: 113 / 11509).
(6) الكافي (3: 15 / 5)، التهذيب (1: 379 / 1177)، الوسائل (1: 150) أبواب الماء المضاف ب
(6) ح (2) بتفاوت يسير.
116



(1) التهذيب (1: 366 / 1114)، الاستبصار (1: 30 / 78)، الوسائل (1: 151) أبواب الماء المضاف
ب 6) ح (3) بتفاوت يسير
(2) نهاية الأحكام (1: 266).
(3) كما في المسالك (1: 75) فإنه قال في كراهة الصوم في السفر: والمراد كونه أنقص ثوابا من الصوم في
الحضر كنظائره من مكروه العبادة.
117

وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير،

(1) المنتهى (1: 430).
(2) لم نعثر على حديث لزرارة بهذا النص، نعم يوجد " لا يسخن الماء للميت " بدون ذيل الحديث في
التهذيب (1: 322 / 938)، والوسائل (2: 693) أبواب غسل الميت ب (10) ح (1)، ووردت
بتمامها بسند آخر عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الكافي
(3: 147 / 2)، والتهذيب (1: 322 / 937)، والوسائل (2: 693) أبواب غسل الميت ب (10)
ح (3).
(3) الخلاف (1: 279)، والمبسوط (1: 177)، والنهاية: (33).
(4) في (ح) زيادة لما بيناه في المسألة السابقة.
(5) المعتبر (1: 90).
118



(1) المبسوط (1: 92). إلا أن فيه: (الأقوى) مكان (قوي). وكذا في النسخة الحجرية للمدارك. وما أثبتناه من النسخ الخطية الثلاث هو الموافق لما في المعتبر (1: 90)، والمختلف: (13) من النقل العبارة المبسوط - هو الأصح.
(2) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(3) الخلاف (1: 48).
(4) الخلاف (1: 49).
(5) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (179).
(6) المختلف: (13).
119



(1) الفقيه (1: 10).
(2) المنتهى (1: 24)، والمختلف: (13)، والتذكرة (1: 5).
(3) المعتبر (1: 90).
(4) المعتبر (1: 90)، الذكرى: (9)، الوسائل (1: 156) أبواب الماء المضاف ب (9) ح (14).
(5) المختلف: (13).
(6) التهذيب (1: 221 / 630)، الاستبصار (1: 27 / 71)، الوسائل (1: 155) أبواب الماء المضاف ب (9) ح (13)، بتفاوت يسير.
(7) المعتبر (1: 90).
120



(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (179).
(2) المختلف: (13).
(3) الوسائل (1: 160) أبواب الماء المضاف ب (13).
(4) الخلاف (1: 50).
121



(1) الذكرى: (9).
(2) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: (159).
(3) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (179).
(4) الوسائل (1: 112) أبواب الماء المطلق ب (8)
(5) الذكرى: (9).
122

عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج.

(1) المعتبر (1: 90).
(2) الدروس: (16).
(3) نسبه إليهما الشهيد في الذكرى: (9).
(4) التهذيب (1: 86 / 228)، الوسائل (1: 161) أبواب الماء المضاف ب (13) ح (5)، إلا أن الرواية فيهما عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي.
(5) التهذيب (1: 86 / 227)، الوسائل (1: 161) أبواب الماء المضاف ب (13) ح (4).
123



(1) الكافي (3: 13 / 5)، الفقيه (1: 41 / 162)، التهذيب (1: 85 / 223)، الوسائل (1: 160) أبواب الماء المضاف ب (13) ح (1)، بتفاوت يسير.
(2) منهم العلامة في القواعد (1: 5)، والتذكرة (1: 5)، وتحرير الأحكام (1: 5).
(3) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد (1: 11).
(4) الذكرى: (9).
(5) نهاية الأحكام (1: 244).
(6) الوسائل (1: 160) أبواب الماء المطلق ب (13).
124



(1) الذكرى: (9).
(2) جامع المقاصد (1: 11).
(3) روض الجنان: (160).
(4) المعتبر (1: 91). لكنه قال بعد نقل الروايتين: ولأن التفصي عسر فشرع العفو رفعا للعسر. وهو يفيد العفو، ولعل هذه العبارة كانت ساقطة من نسخته - رحمه الله - كما يستفاد ذلك من كلمة.
(5) في ص (123).
(6) الذكرى: (9).
125

والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. وما استعمل في الحدث الأكبر طاهر. وهل
يرفع به الحدث ثانيا؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

(1) المعتبر (1: 90)، المنتهى (1: 24).
(2) قال ابن قدامة في المغني (1: 48) قال أبو يوسف هو نجس وهو رواية عن أبي حنيفة. ولم أعثر على
من نسب إليه هذا القول سواه. وقال الشيخ في الخلاف (1: 46) وقال أبو يوسف الماء المستعمل
نجس وكان يحكيه عن أبي حنيفة وأصحابه يدفعونه عنه.
(3) ما بين القوسين من " ح ".
(4) المفيد في المقنعة: (9)، والشيخ في المبسوط (1: 11).
(5) كما في الفقيه (1: 10)، ونقله عن ابني بابويه في المختلف: (12).
(6) جمل العلم: (49)، والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (179).
(7) السرائر: (32).
126



(1) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد (1: 19)، والشهيد الأول في البيان: 47)، والمحقق الكركي
في جامع المقاصد (1: 11).
(2) المائدة: (6).
(3) الكافي (3: 13 / 7)، التهذيب (1: 86 / 24)، الوسائل (1: 153) أبواب الماء المضاف ب (1) ح
(5).
(4) التهذيب (1: 221 / 630)، الاستبصار (1: 27 / 71)، الوسائل (1: 155) أبواب الماء المضاف ب
(9) ح (13).
(5) في ص (120).
127

الثالث الأسئار:
وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر.

(1) المنتهى (1: 23).
(2) إيضاح الفوائد (1: 19).
(3) الذكرى: (12).
(4) القاموس المحيط (2: 44).
(5) المعتبر (1: 93).
(6) البيان: (46).
(7) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية (1: 46).
(8) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة (1: 283).
128

وفي سؤر المسوخ تردد، والطهارة أظهر.
ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر

(1) الخلاف (1: 587).
(2) المعتبر (1: 99).
(3) المبسوط (1: 14).
(4) السرائر: (3).
129

ويكره سؤر الجلال، وما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين
النجاسة،

(1) الكافي (3: 9 / 2)، التهذيب (1: 228 / 659)، الوسائل (1: 166) أبواب الأسئار ب (4) ح
(1).
(2) الكافي (3: 9 / 5)، الوسائل (1: 166) أبواب الأسئار ب (54) ح (2).
130



(1) التهذيب (1: 225 / 646)، الاستبصار (1: 19 / 40)، الوسائل (1: 1623) أبواب الأسئار ب (1)
ح (4).
(2) التهذيب (1: 225 / 644)، الاستبصار (1: 18 / 39)، الوسائل (1: 162) أبواب الأسئار ب (1)
ح (3) وفي الجميع الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) التهذيب (1: 225 / 647)، الاستبصار (1: 19 / 41)، الوسائل (1: 163) أبواب الأسئار ب (1)
ح (6).
(4) الكافي (3: 9 / 4)، التهذيب (1: 227 / 655)، الوسائل (1: 164) أبواب الأسئار ب (2) ح (2).
(5) الكافي (3: 10 / 7)، الوسائل (1: 167) أبواب الأسئار ب (5) ح (2).
(6) الموجود في المبسوط (1: 10) هو المنع من سؤر ما يأكل الميتة والجلال من الطير، وما يمكن التحرز عنه
من حيوان الحضر.
(7) الموجود في النهاية: (5) هو المنع من سؤر آكل الجيف من الطير.
(8) التهذيب (1: 224)، الاستبصار (1: 26).
131



(1) الكافي (1 3: 9 / 5)، التهذيب (1: 224 / 642)، الاستبصار (1: 25 / 64)، الوسائل (1: 166)، أبواب الأسئار ب (4) ح (2)، بتفاوت يسير.
(2) نقله عنه في المعتبر (1: 93).
(3) الخلاف (1: 52).
(4) المعتبر (1: 94).
(5) في " ق ": كتابه.
132



(1) قال في رجال النجاشي: (254 / 667): علي بن الحسن بن المعروف بالطاطري، وإنما بذلك
لبيعه ثيابا يقال لها الطاطرية. وكان من وجوه الواقفة.
(2) معارج الأصول: (149).
(3) الوسائل (1: 164) أبواب الأسئار ب (2).
(4) المعتبر (1: 99).
(5) التذكرة (1: 6)، المنتهى (1: 27).
133

والحائض التي لا تؤمن،

(1) نهاية الأحكام (1: 234).
(2) منهم ابن فهد في المهذب البارع: (224).
(3) حكاه في مجمع الفائدة (1: 297).
(4) نقله عنه في المعتبر (1: 99).
(5) المسوط (1: 10).
(6) التهذيب (1: 222)، الاستبصار (1: 17).
(7) الكافي (3: 10 / 1)، التهذيب (1: 222 / 634)، الاستبصار (1: 17 / 32)، المسائل (1: 170)
أبواب الأسئار ب (8) ح (1).
134



(1) الكافي (3: 10 / 3)، التهذيب (1: 222 / 633)، الاستبصار (1: 17 / 33)، الوسائل (1: 170) أبواب الأسئار ب (8) ح (2).
(2) التهذيب (1: 222 / 633)، الاستبصار (1: 17 / 31)، (1: 168) أبواب الأسئار ب (7) ح (1).
(3) الكافي (1: 10 / 2).
(4) التهذيب (1: 221 / 632)، الاستبصار (1: 16 / 30)، الوسائل (1: 170) أبواب الأسئار ب (8) ح (5).
135

وسؤر البغال والحمير والفأرة.

(1) النهاية: (6 و 52).
(2) المعتبر (1: 99).
136

والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.

(1) الكافي (6: 261 / 4)، التهذيب (9: 68 / 362)، الوسائل (16: 464) أبواب الأطعمة المباحة ب (45) ح (1).
(2) التهذيب (1: 419 / 1326)، الاستبصار (1: 24 / 61)، قرب الإسناد: (113)، الوسائل (1: 171) أبواب الأسئار ب (9) ح (1).
(3) الكافي (3: 60 / 3)، التهذيب (1: 261 / 761)، الوسائل (2: 1049) أبواب النجاسات ب (33) ح (2).
(4) النهاية: (6).
(5) المعتبر (1: 100).
(6) التهذيب (1: 419 / 1326)، الاستبصار (1: 23 / 58)، قرب الإسناد (84)، الوسائل (1: 171) أبواب الأسئار ب (9) ح (1).
137

وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له.

(1) الوسائل (1: 171) أبواب الأسئار ب (9).
(2) كما في المختلف: (58).
(3) التذكرة (1: 6).
(4) المعتبر (1: 101).
(5) المنتهى (1: 28).
(6) التهذيب (1: 231 / 669)، الاستبصار (1 26 / 67)، الوسائل (1: 173) أبواب الأسئار ب (10)
ح (2).
(7) التهذيب (1: 284 / 832)، الاستبصار (1: 26 / 66)، الوسائل (1: 173) أبواب الأسئار ب (10)
ح (1).
138

وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.

(1) التهذيب (1: 230 / 666)، الاستبصار (1: 26 / 68)، الوسائل (1: 173) أبواب الأسئار ب (10)
ح (3).
(2) كما في الاستبصار (1: 23).
(3) الكافي (3: 74 / 16)، التهذيب (1: 412 / 1299)، الاستبصار (1: 23 / 57)، الوسائل (1:
112) أبواب الماء المطلق ب (8) ح (1).
139

الركن الثاني: في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.
وفي الوضوء فصول:
الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء، وهي ستة:

(1) القواعد (1: 3).
141

خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.

(1) الوسائل (1: 177) أبواب نواقض الوضوء ب (2).
(2) الكافي (3: 36 / 2)، التهذيب (1: 10 / 18)، الاستبصار (10: 86 / 272)، عيون الأخبار (2:
21 / 47)، الوسائل (1: 178) أبواب نواقض الوضوء ب (2) ح (6).
(3) الكافي (3: 36 / 3)، التهذيب (1: 347 / 1017)، الاستبصار (1: 90 / 289)، الوسائل (1:
175) أبواب نواقض الوضوء ب (1) ح (3).
(4) التهذيب (1: 10 / 16)، الوسائل (1: 175) أبوال نواقض الوضوء ب (1) ح (2).
142

ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض.

(1) المنتهى (1: 31).
(2) التذكرة (1: 11).
(3) الصحاح (2: 539).
(4) المبسوط (1: 27)، الخلاف (1: 23).
(5) المائدة (6).
(6) السرائر: (19).
143

ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح
ثم صار معتادا، والنوم الغالب على الحاستين،

(1) الكافي (3: 36 / 6)، التهذيب (1: 8 / 12)، الوسائل (1: 177) أبواب نواقض الوضوء ب (2) ح
(2).
(2) الكافي (3: 35 / 1)، التهذيب (1: 10 / 17)، الاستبصار (1: 85 / 271)، الوسائل (1: 177)
أبواب نواقض الوضوء (2) ح (4).
144



(1) ليست في " س "، " ق "، والمصدر.
(2) الفقيه (1: 38 / 143)، الوسائل (1: 181) أبواب نواقض الوضوء ب (3) ح (12) " بتفاوت
يسير ".
(3) الفقيه (1: 38 / 144)، الوسائل (1: 181) أبواب نواقض الوضوء ب (3) ح (11).
(4) المختلف: (17).
(5) المائدة: (6).
(6) التهذيب (1: 7 / 9)، الاستبصار (1: 80 / 251)، الوسائل (1: 180) أبواب نواقض الوضوء ب
(3) ح (7).
(7) المنتهى (1: 33).
145



(1) التهذيب (1: 6 / 2)، الاستبصار (1: 79 / 1244)، الوسائل (1: 177) أبواب نواقض الوضوء ب
(2) ح (1).
(2) التهذيب (1: 6 / 5)، الاستبصار (1: 79 / 246)، الوسائل (1: 180) أبواب نواقض الوضوء ب
(3) ح (4).
146



(1) المختلف: (17).
(2) في " ق "، " ح ": والأظهر.
147



(1) التهذيب (1: 6 / 4)، الاستبصار (1: 79 / 245)، الوسائل (1: 180) أبواب نواقض الوضوء ب
(3) ح (2).
(2) الكافي (3: 36 / 6)، الفقيه (1: 37 / 137)، التهذيب (1: 8 / 12)، الوسائل (1: 177)، أبواب
نواقض الوضوء ب (2) ح (2).
(3) التذكرة (1: 11).
148

وفي معناه كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر،
والاستحاضة.

(1) المنتهى (1: 34). (2) التهذيب (1: 5).
(3) الكافي (3: 37 / 14)، التهذيب (1: 9 / 14)، الوسائل (1: 182) أبواب نواقض الوضوء ب (4) ح
(1).
(4) ما بين القوسين من " م ".
149

ولا ينقض الطهارة مذي

(1) المعتبر (1: 111).
(2) الوسائل (2: 604) أبواب الاستحاضة ب (1).
(3) نقله عنه في المعتبر (1: 111)، والمختلف: (40).
(4) نقله عنه في المختلف: (40)، والذكرى: (30).
(5) كما في الدروس: (2).
(6) الصحاح (6: 2490).
(7) التذكرة (1: 11).
150



(1) نقله عنه في المختلف: (18) والذكرى: (26).
(2) التهذيب (1: 17 / 40)، الاستبصار (1: 91 / 293)، الوسائل (1: 196) أبواب نواقض الوضوء ب
(12) ح (5).
(3) التهذيب (1: 18 / 43)، الاستبصار (: 92 / 269)، الوسائل (1: 197) أبواب نواقض الوضوء ب
(12) ح (9).
(4) المختلف: (18).
(5) التهذيب (1: 19 / 45)، الاستبصار (1: 93 / 298)، الوسائل (1: 198) أبواب نواقض الوضوء ب
(12) ح (11).
(6) الوسائل (1: 195) أبواب نواقض الوضوء ب (12).
151

ولا ودي، ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة،

(1) التهذيب (1: 19 / 47)، الاستبصار (1: 93 / 300)، الوسائل (1: 191) أبواب نواقض الوضوء ب
(9) ح (2).
(2) في " ح ": بثبوت مدلولها.
(3) التذكرة (1: 11).
(4) التهذيب (1: 21 / 52)، الاستبصار (1: 94 / 305)، الوسائل (1: 196) أبواب نواقض الوضوء ب
(12) ح (2).
(5) التهذيب (1: 10 / 16)، الوسائل (1: 175) أبواب نواقض الوضوء ب (1) ح (2).
152

ولا قئ ولا نخامة، ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر، ولا مس ذكر ولا قبل
ولا دبر.

(1) التهذيب (1: 16 / 34)، الاستبصار (1: 84 / 266)، العيون (2: 21 / 46)، الوسائل (1: 185)
أبواب نواقض الوضوء ب (6) ح (6).
(2) الأم (1: 17).
(3) نقله عنه في بداية المجتهد (1: 43).
(4) الكافي (3: 36 / 9)، التهذيب (1: 13 / 25)، الاستبصار (1: 83 / 259)، الوسائل (1: 185)
أبواب نواقض الوضوء ب (6) ح (3).
(5) التهذيب (1: 346 / 1012)، الاستبصار (1: 95 / 309)، الوسائل (1: 203) أبواب نواقض
الوضوء ب (14) ح (3).
153

ولا لمس امرأة، ولا أكل ما مسته النار،

(1) الفقيه (1: 39).
(2) نقله عنه في المختلف: (17)، والمعتبر (1: 114)
(3) تقدم في ص (144).
(4) الكافي (3: 37 / 12)، الفقيه (1: 38 / 145)، التهذيب (1: 23 / 59)، الاستبصار (1:
87 / 277)، الوسائل (1: 192) أبواب نواقض الوضوء ب (9) ح (3).
(5) التهذيب (1: 22 / 56)، الاستبصار (1: 88 / 280)، الوسائل (1: 193) أبواب نواقض الوضوء ب
(9) ح (9).
(6) التهذيب (1: 45 / 127)، الاستبصار (1: 88 / 284)، الوسائل (1: 193) أبواب نواقض الوضوء
ب (9) ح (10).
154

ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض.

(1) تهذيب (1: 22 / 55)، الاستبصار (1: 87 / 287)، الوسائل (1: 192) أبواب نواقض الوضوء ب
(9) ح (4).
(2) التهذيب (1: 350 / 1034)، الوسائل (1: 205) أبواب نواقض الوضوء ب (15) ح (3).
(3) منهم ابن حزم في المحلى (1: 241).
(45) الأم (1: 18)، السراج الوهاج: (11).
(5) المسالك (1: 4).
155

الثاني: في أحكام الخلوة، وهي ثلاثة:
الأول: في كيفية التخلي، ويجب فيه ستر العورة، ويستحب ستر البدن.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري، والأبنية.
ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك.

(1) الكافي (6: 501 / 26)، التهذيب (1: 374 / 1151)، الوسائل (1: 365) أبواب آداب الحمام ب
(4) ح (2).
(2) في (م) لا يرى.
(3) الوسائل (1: 215) أبواب أحكام الخلوة ب (4)، وفيه عن شرح النفلية: (17).
(4) الخلاف (1: 19)، والنهاية: (9).
156



(1) المهذب (1: 41).
(2) السرائر: (16).
(3) نقله عنه في المختلف: (19).
(4) المراسم: (32).
(5) المقنعة: (4).
(6) المختلف: (19).
(7) التهذيب (1: 25 / 64)، الاستبصار (1: 47 / 130)، الوسائل (1: 213) أبواب أحكام الخلوة ب
(2) ح (5).
157



(1) في (م) زيادة: ولا تستدبرها.
(2) الكافي (3: 16 / 5)، التهذيب (1: 30 / 79)، الوسائل (1: 212) أبواب أحكام الخلوة ب (2) ح
(1).
(3) الفقيه (1: 18 / 47)، التهذيب (1: 33 / 88)، الاستبصار (1: 47 / 131)، الوسائل (1: 213)
أبواب أحكام الخلوة ب (2) ح (6).
(4) التهذيب (1: 352 / 1043)، المحاسن: (54 / 82) إلا أن الرواية فيه عن النبي صلى الله عليه وآله،
ويسند آخر، الوسائل (1: 213) أبواب أحكام الخلوة ب (2) ح (7).
(5) المختلف: (19).
(6) التهذيب (1: 26 / 66)، الاستبصار (1: 47 / 132)، الوسائل (1: 213) أبواب أحكام الخلوة ب
(2) ح (7).
158



(1) في (م)، (ق)، (ح) زيادة: جميع.
(2) منهم الفاضل المقداد في التنقيح (1: 69).
(3) الكافي (3: 18 / 11)، التهذيب (1: 355 / 1061)، الوسائل (1: 253) أبواب أحكام الخلوة ب
(37) ح (2).
(4) جامع المقاصد (1: 7).
159



(1) في (م)، (س)، (ق): والتغريب.
(2) في ص (157).
(3) الفقيه (1: 180 / 855)، الوسائل (3: 217) أبواب القبلة ب (2) ح (9).
(4) جامع المقاصد (1: 7).
(5) نهاية الأحكام (1: 79).
160

الثاني: في الاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع
القدرة،

(1) المعتبر (1: 124).
(2) التذكرة (1: 13)، المنتهى (1: 42).
(3) التهذيب (1: 49 / 144)، الاستبصار (1: 55 / 160)، الوسائل (1: 222) أبواب أحكام الخلوة ب
(9) ح (1).
(4) الكافي (3: 17 / 8)، التهذيب (1: 356 / 1065)، الوسائل (1: 247) أبواب أحكام الخلوة ب
(31) ح (1).
(5) التهذيب (1: 50 / 147)، الاستبصار (1: 57 / 166)، الوسائل (1: 223) أبواب أحكام الخلوة ب
(9) ح (6).
161

وأقل ما يجزي مثلا على المخرج.

(1) الكافي (3: 20 / 4)، الفقيه (1: 41 / 160)، التهذيب (: 353 / 1050)، الوسائل (1: 201)
أبواب نواقض الوضوء ب (13) ح (7).
(2) رجال الطوسي: (346).
(3) المعتبر (126).
162



(1) التهذيب (1: 35 / 93)، الاستبصار (1: 49 / 139)، الوسائل (1: 242) أبواب أحكام الخلوة ب
(26) ح (5).
(2) راجع رجال النجاشي: (437 / 1175)، ورجال الطوسي: (516)، ومعجم رجال الحديث (19:
317).
(3) راجع رجال النجاشي: (425 / 1142)، ورجال الطوسي: (406)، والفهرست (168)، ومعجم
رجال الحديث (8: 125، 126).
(4) جامع المقاصد (1: 6).
(5) جامع المقاصد (1: 6).
(6) التهذيب (1: 35 / 94)، الاستبصار (1: 49 / 140)، الوسائل (1: 243) أبواب أحكام الخلوة ب
(26) ح (7).
163



(1) قد يستفاد ذلك من المعتبر (1: 127) حيث قال: ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة
المطهر على النجاسة ولا كذا لو غسل بمثليها.
(2) في ص (161)
(3) الكافي (3: 17 / 9)، التهذيب (1: 28 / 75)، الوسائل (1: 227) أبواب أحكام الخلوة ب (13) ح
(1).
(4) التهذيب (1: 47 / 134)، الاستبصار (1: 52 / 151)، الوسائل (1: 223) أبواب أحكام الخلوة ب
(9) ح (5).
(5) التهذيب (1: 209 / 606)، الوسائل (1: 242) أبواب أحكام الخلوة ب (26) ح (6).
(6) الذكرى: (21).
164

وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر

(1) يعني به مقدار الماء الذي يجب غسل المخرج به، وهو مقلا ما على الحشفة المار ذكره.
(2) جامع المقاصد (1: 6).
(3) الوسائل (1: 227) أبواب أحكام الخلوة ب (13).
(4) المختصر النافع: (5)، المعتبر (1: 127).
(5) التنقيح الرائع (1: 72).
(6) يعني به: استلزام وجود اللون لوجود العين.
(7) جامع المقاصد (1: 6).
165

ولا اعتبار بالرائحة. وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء

(1) في ص (164).
(2) نسبه إليه في جامع المقاصد (1: 6).
(3) المعتبر (1: 128).
(4) تفرد براويتها المحقق في المعتبر (1: 128) ويوجد ما يقرب من هذا المعنى في بعض مصادر العامة.
(5) في (س): وغسل.
(6) في (ق): فالأمر.
166

وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل

(1) في ص (164).
(2) المتقدمة في ص (161).
(3) كما في جامع المقاصد (1: 6).
(4) في (ق)، (م): منها.
(5) كما في جامع المقاصد (1: 6).
167

ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار.

(1) التهذيب (1: 46 / 130)، الوسائل (1: 246) أبواب أحكام الخلوة ب (30) ح (4).
(2) في (ح) المطهرين.
(3) المعتبر (1: 136).
(4) في (س) أجله.
(5) المتقدمة في ص (161).
(6) كما في الجامع للشرائع: (27)، ومجمع الفائدة والبرهان (1: 92).
(7) في السرائر: (16).
(8) كما في المبسوط (1: 16)، والخلاف (1: 20)، والنهاية: (10).
(9) المختلف: (19).
168



(1) المتقدمة في ص (164).
(2) القاموس (4: 396).
(3) الصحاح (6: 2502).
(4) المتقدمة في ص (164).
(5) التهذيب (1: 354 / 1055)، الوسائل (1: 252) أبواب أحكام الخلوة ب (35) ح (3).
(6) المتقدمة في ص (164).
169

ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة. ويكفي معه إزالة العين دون
الأثر. وإذا لم ينق إلا بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى. ولو نقي بدونها
أكمل وجوبا. ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات

(1) المعتبر (1: 130).
(2) التهذيب (1: 45 / 126)، الاستبصار (1: 52 / 138)، الوسائل (1: 223) أبواب أحكام الخلوة ب
(9) ح (4).
170



(1) في (م): إلا.
(2) المتقدم في ص (161).
(3) المهذب (1: 40).
(4) التذكرة (1: 13)، والقواعد (1: 3)، والمنتهى (1: 45).
(5) الذكرى: (21).
(6) في (ح): بالأحجار.
(7) المختلف: (19).
(8) في (ح): عليه السلام.
(9) لم نقف على هذا النص، والذي وقفت عليه رواية بهذا المضمون في مجمع الزوائد للهيثمي (1: 211).
171

ولا يستعمل الحجر المستعمل، ولا الأعيان النجسة، ولا العظم، ولا الروث،
ولا المطعوم،

(1) المعتبر (1: 131).
(2) منتهى المطلب (1: 46).
(3) التهذيب (1: 46 / 130)، الوسائل (1: 246) أبواب أحكام الخلوة ب (30) ح (4).
(4) المعتبر (1: 132).
172

ولا صيقل يزلق عن النجاسة. ولو استعمل ذلك لم يطهره.

(1) التهذيب (1: 354 / 1053)، الوسائل (1: 251) أبواب أحكام الخلوة ب (35) ح (1).
(2) لأن فيه أحمد بن عبدوس ولم يوثقه النجاشي ولا الشيخ. راجع رجال النجاشي: (197)، والفهرست
(24)، ورجال الطوسي: (447) وقد يكون هناك ضعف من ناحية أخرى.
(3) المعتبر (1: 132).
(4) في (ح) صيقليا.
(5) في (ح) بالصيقل.
(6) المعتبر (1: 133).
173

الثالث: في سنن الخلوة، وهي مندوبات ومكروهات:
فالمندوبات: تغطية الرأس، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى

(1) المعتبر (1: 133).
(2) المقنعة: (3)، المبسوط (1: 18)، النهاية: (9).
(3) الفقيه (1: 17 / 41) (بتفاوت يسير)، التهذيب (1: 24 / 62)، الوسائل (1: 214) أبواب أحكام
الخلوة ب (3) ح (2).
(4) التهذيب (1: 25 / 63)، الوسائل (1: 216) أبواب حكام الخلوة ب (5) ح (1).
(5) نهاية الأحكام (1: 81).
174

والاستبراء، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ، وتقديم اليمنى عند
الخروج،

(1) المعتبر (1: 134).
(2) في (ح): استحبابه للرجل.
(3) الاستبصار (1: 48 / 136)، التهذيب (1: 27 / 70)، الوسائل (1: 200) أبواب نواقض الوضوء ب
(13) ح (3).
(4) الكافي (3: 70 / 6)، الفقيه (1: 26 / 84) (مرسلا) التهذيب (1: 53 / 153)، المقنع: (4)، ثواب
الأعمال (38)، المحاسن: (45 / 61)، أمالي الصدوق: (445 / 11)، الوسائل (1: 282) أبواب
الوضوء ب (16) ح (1).
(5) التهذيب (1: 351 / 1038)، الوسائل (1: 216) أبواب أحكام الخلوة ب (5) ح (2).
175

والدعاء بعده.
والمكروهات: الجلوس في الشوارع، والمشارع، وتحت الأشجار المثمرة

(1) في (س)، (م)، (ق): لما وفي (ح) مما. والأنسب ما أثبتناه.
(2) في ص (174).
(3) الصحاح (3: 1236).
(4) التهذيب (1: 30 / 78)، وأوردها في الكافي (3: 15 / 2)، والفقيه (1: 18 / 44)، ومعاني الأخبار:
(368 / 1)، إلا أن الرواية فيه عن أبي خالد الكابلي، والوسائل (1: 228) أبواب أحكام الخلوة
ب (15) ح (1).
(5) كما في روض الجنان: (25)، وجامع المقاصد (1: 7).
176

ومواطن النزال، ومواضع اللعن،

(1) في ص (176).
(2) التهذيب (1: 353 / 1048)، الخصال: (97 / 43)، الوسائل (1: 228) أبواب أحكام الخلوة ب (15)
ح (3).
(3) الفقيه (1: 22 / 64)، علل الشرائع: (278 / 1)، الوسائل (1: 230) أبواب أحكام الخلوة ب (15)
ح (8).
177

واستقبال الشمس والقمر بفرجه أو الريح بالبول،

(1) الكافي (3: 16 / 5)، التهذيب (1: 30 / 79)، الوسائل (1: 228) أبواب أحكام الخلوة ب (15) ح
(2).
(2) التهذيب (1: 34 / 91)، الوسائل (1: 241) أبواب أحكام الخلوة ب (25) ح (1).
(3) لأن طريق الشيخ إلى أحمد البرقي لا يخلو من ضعف، ذكره القهبائي في مجمع الرجال (7: 208).
(4) التهذيب (1: 34 / 92)، بزيادة: يستقبل به، الوسائل (1: 241) أبواب أحكام الخلوة ب (25) ح
(2).
(5) في (ق) أو غيره.
178

والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان،

(1) التهذيب (1: 33 / 88)، الاستبصار (1: 47 / 131)، الوسائل (1: 213) أبواب أحكام الخلوة ب
(2) ح (6).
(2) الفقيه (1: 16 / 36)، التهذيب (1 33 / 87)، علل الشرائع (1: 278 / 1)، الوسائل (1: 238)
أبواب أحكام الخلوة ب (22) ح (2).
(3) جحرة: الجحر: كل شئ يحتفره الهوام والسباع لأنفسها جمعها جحرة: (القاموس 1: 400).
(4) سنن أبي داود (1: 8 / 29)، سنن النسائي (1: 33)، مسند أحمد بن حنبل (5: 82).
(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (3: 617).
179

وفي الماء جاريا وواقفا، والأكل والشرب

(1) التهذيب (1: 34 / 90)، الاستبصار (1: 13 / 25)، الوسائل (1: 240) أبواب أحكام الخلوة ب
(24) ح (3).
(2) المعتبر (: 138).
(3) منتهى المطلب (1: 41).
(4) الفقيه (1: 18 / 49)، الوسائل (1: 254) أبواب أحكام الخلوة ب (39) ح (1).
180

والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه
والكلام إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة يضر فوتها.

(1) الفقيه (1: 32 / 110)، الوسائل (: 237) أبواب أحكام الخلوة ب (12) ح (4).
(2) الفقيه (1: 19 / 51)، الوسائل (1: 226) أبواب أحكام الخلوة ب (12) ح (4).
(3) الفقيه (1: 19 / 55)، الوسائل (1: 226)، أبواب أحكام الخلوة ب (12) ح (6).
(4) التهذيب (1: 31 / 82)، الاستبصار (1: 48 / 133)، الوسائل (1: 233) أبواب أحكام الخلوة ب
(7) ح (5).
181



(1) التهذيب (1: 27 / 69)، الوسائل (1: 218) أبواب أحكام الخلوة ب (6) ح (1).
(2) الفقيه (1: 21).
(3) أصول الكافي (2: 497 / 6)، الوسائل (1: 219) أبواب أحكام الخلوة ب (7) ح (2).
(4) الفقيه (1: 19 / 57)، التهذيب (1: 352 / 1042)، الوسائل (1: 220) أبواب أحكام الخلوة ب
(7) ح (7) بتفاوت يسير.
(5) الحج: (78).
(6) علل الشرائع: (284 / 2)، الوسائل (1: 221) أبواب أحكام الخلوة ب (8) ح (1).
182

الثالث: في كيفية الوضوء، وفروضه خمسة:

(1) روض الجنان: (145).
(2) الحيعلة: حكاية قولك حي على الصلاة حي على الفلاح (القاموس 3: 376).
(3) الحوقلة: قال في النهاية: (1: 464): الحولقة لفظة مبنية من لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا
ذكره الجوهري بتقديم اللام على القاف وغيره يقول: الحوقلة بتقديم القاف على اللام، والمراد من
هذه الكلمة إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور وهو حقيقة العبودية.
(4) منتهى المطلب (1: 41).
(5) في (ق) زيادة: ولا بأس يه.
(6) البقرة: (237).
(7) المائدة: (6).
(8) المختصر النافع: (5).
183

الأول: النية،

(1) الذكرى: (79).
(2) المعتبر (1: 138).
(3) الذكرى: (80).
(4) البينة: (5).
(5) أمالي الطوسي: (629)، التهذيب (4: 186 / 519)، الوسائل (1: 34) أبواب مقدمة العبادات ب
(5) ح (10).
(6) أصول الكافي (2: 84 / 1)، الوسائل (1: 33) أبواب مقدمة العبادات ب (5) ح (1).
(7) التهذيب (4: 186 / 520)، الوسائل (7: 7) أبواب وجوب الصوم ونيته ب (2) ح (13).
184

وهي إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب والقربة.
وهل يجب نية رفع الحدث، أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهر
أنه لا يجب.

(1) ما بين القوسين من (ق)، (ح).
(2) كما في جامع المقاصد (1: 21).
(3) في (م) دلالة.
185



(1) المقنعة: (48).
(2) النهاية: (15).
(3) كما في منتهى المطلب (1: 56)، والتذكرة (1: 14)، والتحرير (1: 9).
(4) منهم الفاضل المقداد في التنقيح (1: 74).
(5) المبسوط (1: 19).
(6) المعتبر (1: 139).
(7) الكافي في الفقه: (132).
(8) المهذب (1: 43).
(9) الوسيلة: (5).
(10) البينة: (5).
(11) ليست في (م).
186



(1) البينة: (5).
(2) في (ق) و (م): لحصول.
(3) السجدة: (16)، الأنبياء: (90).
(4) أصول الكافي (2: 87 / 2)، الوسائل (1: 60) أبواب مقدمة العبادات ب (18) ح (7).
(5) القواعد والفوائد (1: 77).
(6) نقله عنه في روض الجنان: (27).
(7) التوبة: (99).
(8) الكافي (3: 264 / 3)، الفقيه (1: 134 / 628) (مرسلا)، عيون أخبار الرضا عليه السلام (2:
6 / 15)، الوسائل (4: 979) أبواب السجود ب (23) ح (5).
187



(1) كما في التذكرة (1: 14).
(2) في (ق) وجهه.
(3) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية (1: 71).
188



(1) كما في المعتبر (1: 139).
(2) المائدة: (6).
(3) في (م) (س) (ق) ذلك.
(4) كما في المختلف: (20).
189

ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.
ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.

(1) نقله في روض الجنان: (28).
(2) منهم العلامة في المنتهى (1: 56)، والمختلف (1: 40)، وولده في الإيضاح (1: 35) والمحقق
الثاني في جامع المقاصد (1: 22).
(3) في (س) والتيمم.
(4) منتهى المطلب (1: 55).
190

ووقت النية عند غسل الكفين، وتتضيق عند غسل الوجه،

(1) التثخن: استثخن الرجل ثقل من نوم أو إعياء (لسان العرب 13: 77).
(2) الإنتصار: (17).
(3) اختار القول بالصحة المحقق في المعتبر (1: 140)، والقول بالبطلان الأردبيلي في مجمع الفائدة (1:
99).
(4) كما في القواعد والفوائد (1: 80)، الذكرى: (81).
(5) منهم ابن إدريس في السرائر: (17)، والمحقق في المعتبر (1: 140)، والعلامة في القواعد (1: 22)،
والشهيد الثاني في المسالك (1: 5).
191

ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.

(1) كما في المبسوط (1: 19)، والجمل والعقود (الرسائل العشر): (158).
(2) منهم المحقق في المعتبر (1: 140)، والشهيد في الذكرى: (83).
(3) نقله عنه في التنقيح الرائع (1: 77).
(4) المقصود به: هو عدم وجوب إفراد كل مستحب بنية على حياله.
(5) يدل ما بين القوسين في (س): فإن استدركها قبل فوات الموالاة وإكمال الوضوء صح، لوقوعه بأسره في
حال النية وحالة عدم منافاة ذلك للصحة.
(6) في (ح) لكن في تحققه بحث.
192

تفريع:
إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب.
ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.

(1) الذكرى: (81).
(2) ليست في (م).
193

وكذا لو كان عليه أغسال، وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ولو
نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ.

(1) ليست في (م) و (س).
(2) كما في السرائر: (23)، والخلاف (1: 67).
194



(1) الكافي (3: 41 / 1) بتفاوت يسير، الوسائل (1: 525) أبواب الجنابة ب (13) ح (1).
(2) التهذيب (1: 107 / 179).
(3) السرائر (480).
(4) الكافي (3: 41 / 2)، الوسائل (1: 5326) أبواب الجنابة ب (43) ح (2).
195



(1) الكافي (3: 54 / 1) (باختلاف يسير)، التهذيب (1: 432 / 1384)، الاستبصار (1:
194 / 680)، الوسائل (2: 721) أبواب غسل الميت ب (31) ح (1).
(2) التهذيب (1: 395 / 1225) (عن أبي جعفر عليه السلام) الاستبصار (1: 149 / 502) السرائر:
(485)، الوسائل (1: 526) أبواب الجنابة ب (43) ح (4).
(3) الكافي (3: 83 / 2)، التهذيب (1: 395 / 1223)، الوسائل (1: 527) أبواب الجنابة ب (43) ح
(9).
(4) في (م) (ق): والأجود: الاجتزاء بالغسل الواحد أيضا.
(5) في (م) (ق) (ح): تأدي إحدى الفريضتين بفعل الأخرى.
(6) في (م) (ق) (ح) زيادة: لظهور تعلق الغرض بمجرد إيجاد الماهية على أي وجه اتفق، وأسقطناها
لأنها لا محل لها.
196

الفرض الثاني: غسل الوجه، وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى
طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وما خرج عن
ذلك فليس من الوجه.

(1) بدل ما بين القوسين في (م)، (ق): ولو لم يلحظ التداخل في النية.
(2) الفقيه (2: 74 / 321)، الوسائل (7: 170) أبواب من يصح منه الصوم ب (30) ح (2).
(3) الفقيه (1: 3) المقدمة.
197



(1) الكافي (3: 27 / 2)، الفقيه (1: 28 / 88) (بزيادة) التهذيب (1: 54 / 154) (باختلاف في السند)، الوسائل (1: 283) أبواب الوضوء ب (17) ح (1).
(2) منتهى المطلب (1: 57).
(3) تحرير الأحكام (1: 10).
(4) كما في الروضة البهية (1: 74).
(5) كما في المسالك (1: 5).
(6) الأول في الذكرى: (83)، والدروس: (4). والثاني في المسالك (1: 5).
(7) منتهى المطلب (1: 75).
198

ولا عبرة بالأنزع، ولا بالأغم، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت
عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة، فيغسل ما يغسله.
ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجزه على الأظهر.
199



(1) الكافي (3: 24 / 1)، التهذيب (1: 55 / 157) (بتفاوت في السند)، الاستبصار (1: 58 / 171)،
الوسائل (1: 274) أبواب الوضوء ب (15) ح (6).
(2) الفقيه (1: 25 / 76)، الوسائل (1: 308) أبواب الوضوء ب (31) ح (11).
(3) منتهى المطلب (1: 58).
(4) الوسائل (1: 271) أبواب الوضوء ب (15).
(5) في (م) وإلا.
200

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية،

(1) نقله عنه في المعتبر (1: 143)، والمختلف: (21).
(2) السرائر: (17).
(3) المختلف (21)
(4) التهذيب (1: 58 / 161)، الاستبصار (1: 57 / 169)، الوسائل (1: 286) أبواب الوضوء ب (20) ح (1).
(5) الوسائل (1: 271) أبواب الوضوء ب (15)، وص (283) ب (17).
(6) كما في المبسوط (1: 20)، والبيان: (8)، وإيضاح الفوائد (1: 39)، وقواعد الأحكام (1: 10).
(7) لاحظ كتاب الأم (1: 25)، والسراج الوهاج: (16)، والمحلى (2: 51)، وبداية المجتهد (1: 11)، والمختصر المزني: (2).
201

ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.

(1) العنفقة: الشعر الذي في الشفة السفلى وقيل الشعر الذي بينها وبين الذقن (راجع النهاية لابن الأثير 3:
309).
(2) المعتبر (1: 142).
(3) الوسائل (1: 306) ب (31) من أبواب الوضوء.
(4) الفقيه (1: 28 / 88)، الوسائل (1: 335) أبواب الوضوء ب (46) ح (3).
(5) الكافي (3: 28 / 2)، التهذيب (1: 360 / 1084) مع اختلاف في السند، الوسائل (1: 334) أبواب
الوضوء ب (46) ح (1).
(6) كما نقله في المختلف: (21).
202

ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
الفرض الثالث: غسل اليدين، والواجب غسل الذراعين والمرفقين،

(1) كما في المختلف (22)، وقواعد الأحكام (1: 16).
(2) السراج الوهاج: (16).
(3) في (ق) موصل.
(4) القاموس (3: 244).
(5) المائدة: (6).
(6) كما في الإنتصار: (18).
(7) منهم الشيخ في الخلاف (1: 11)، والعلامة في التذكرة (1: 16)، والشهيد في الذكرى: (85).
203

والابتداء من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجزء ويجب. ويجب البداءة باليمين.

(1) منتهى المطلب (1: 58).
(2) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية (1: 75).
(3) كما في الإنتصار: (16).
(4) السرائر: (17).
(5) المائدة: (6).
(6) كما في الإنتصار: (17)
(7) منهم المحقق في المعتبر (1: 143)، والشهيد في الذكرى: (85).
(9) الوسائل بدل ما بين القوسين في (م): إما لما ذكره المرتضى من أن (إلى) بمعنى حينئذ، أو لأن التحديد
للمغسول لا للغسل.
(10) ليست في (ق).
204

ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، فإن قطعت من المرفق سقط
فرض غسلها.

(1) ليست في (ق)، (م).
(2) الكافي (3: 29 / 8) بتفاوت يسير، التهذيب (1: 359 / 1078)، الوسائل (1: 337) أبواب الوضوء
ب (49) ح (4).
(3) إلا أن الرواية فيها عن أبي جعفر عليه السلام.
(4) منتهى المطلب (1: 59).
(5) الكافي (3: 29 / 9)، التهذيب (1: 360 / 1068)، الوسائل (1: 337) أبواب الوضوء ب (49) ح
(2).
(6) نقله عنه في المختلف: (23).
205

ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابعه زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع
ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.

(1) منتهى المطلب (1: 59).
(2) المعتبر (1: 144).
(3) التذكرة (1: 17)، منتهى المطلب (1: 59).
(4) كما في المبسوط (1: 21)، والذكرى: (85).
(5) المختلف: (23).
206

الفرض الرابع: مسح الرأس، والواجب منه ما يسمى به ماسحا،
والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا.

(1) النهاية: (14).
(2) الفقيه (1: 28).
207



(1) الفقيه (1: 56 / 212)، الكافي (3: 30 / 4)، التهذيب (1: 61 / 168) علل الشرائع: (179 / 1)،
الاستبصار (1: 62 / 186)، الوسائل (1: 290) أبواب الوضوء ب (23) ح (1).
(2) التهذيب (1: 90 / 237)، الاستبصار (1: 61 / 182)، الوسائل (1: 291) أبواب الوضوء ب (23) ح (4).
(3) التهذيب (1: 90 / 238)، الاستبصار (1: 60 / 178)، الوسائل (1: 298) أبواب الوضوء ب (22)
ح (3).
(4) المختلف: (23).
(5) الكافي (3: 30 / 6)، التهذيب (1: 91 / 243)، الاستبصار (1: 62 / 184) قرب الإسناد:
(162)، الوسائل (1: 293) أبواب الوضوء ب (24) ح (4).
208

ويختص المسح بمقدم الرأس.

(1) الكافي (3: 30 / 5)، التهذيب (1: 77 / 195)، الوسائل (1: 295) أبواب الوضوء ب (24) ح
(3).
(2) الكافي (3: 29 / 1)، التهذيب (1: 60 / 167)، الاستبصار (1: 60 / 177)، الوسائل (1: 294)
أبواب الوضوء ب (24) ح (5).
(3) ليست في (س)، وبدلها في (ح): وفرضه نادر ولا يبعد مساواته للأول.
(4) التهذيب (1: 62 / 171)، الاستبصار (1: 60 / 176)، الوسائل (1: 298) أبواب ب (22)
ح (1).
209

ويجب أن يكون بنداوة الوضوء. ولا يجوز استئناف ماء جديد له.

(1) الكافي (3: 29 / 2)، الوسائل (1: 294) أبواب الوضوء ب (25) ح (1).
(2) الوسائل (1: 272) أبواب ب (15).
(3) كما في المختلف: (24).
(4) التهذيب (1: 55 / 157)، الاستبصار (1: 58 / 171)، الوسائل (1: 275) أبواب الوضوء ب (15)
ح (10).
(5) الكافي (3: 25 / 5)، التهذيب (1: 56 / 158)، الاستبصار (1: 57 / 168)، الوسائل (1: 275)
أبواب الوضوء ب (15) ح (11).
(6) التهذيب (1: 58 / 162)، الاستبصار (1: 58 / 172)، الوسائل (1: 275) أبواب الوضوء ب (15)
ح (8) (بتفاوت يسير).
210



(1) الكافي (3: 25 / 4)، الوسائل (1: 272) أبواب الوضوء ب (15) ح (2).
(2) المعتبر (1: 147).
(3) المختلف: (25).
(4) التهذيب (1: 58 / 163)، الاستبصار (1: 58 / 173)، الوسائل (1: 288) أبواب الوضوء ب (21)
ح (5).
(5) التهذيب (1: 59 / 164)، الاستبصار (1: 59 / 174)، الوسائل (1: 287) أبواب ب (21)
ح (4).
211



(1) في ص (211).
(2) نهاية الأحكام (1: 3).
(3) المعتبر (1: 160). المنتهى (1: 64).
(4) السرائر: (81).
212

ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف.

(1) المختلف: (26).
(2) الذكرى: (89).
(3) المختلف: (23).
(4) يعني به: أنه يلزم كون المسح بماء جديد وكأن البقاء آنا ما هو بمثابة استئناف ماء جديد للمسح وهو باطل
ومبطل.
(5) نقله عن البشرى في الذكرى: (85)، وقواه.
213

والأفضل مسح الرأس مقبلا. ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع
المسح لم يجز.

(1) التهذيب (1: 58 / 161)، الاستبصار (1: 57 / 169)، الوسائل (1: 286) أبواب الوضوء ب (20)
ح (1).
(2) النهاية: (14)، الخلاف (1: 13).
(3) الإنتصار: (19).
(4) المعتبر (1: 145).
(5) منهم الشيخ في الخلاف (1: 14))، والمحقق في المعتبر (1: 148)، والعلامة في المنتهى (1: 61)،
والتذكرة (1: 17).
214

ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة. ولو جمع عليه شعرا من
غيره ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع
المسح.
الفرض الخامس: مسح الرجلين، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع

(1) الذكرى: (87).
(2) التهذيب (1: 91 / 241)، والاستبصار (1: 60 / 176)، والوسائل (1: 289) أبواب الوضوء ب
(22) ح (1).
(3) الكافي (3: 25 / 4)، الوسائل (1: 272) أبواب الوضوء ب (15) ح (2).
215

إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين،

(1) المائدة (6).
(2) منهم المحقق في المعتبر (1: 148)، والعلامة في المنتهى (1: 64)، والشهيد الثاني في الروضة البهية
(1: 76).
(3) في (ح) فرضنا.
(4) الإنتصار: (28)، والخلاف (1: 16).
(5) المعتبر (1: 148).
216



(1) الكافي (3: 26 / 5)، التهذيب (1: 76 / 191)، الوسائل (1: 272) أبواب الوضوء ب (15) ح
(3).
(2) قال الخليل في كتاب العين (1: 207) كعب الانسان: ما أشرف فوق رسغه عند قدمه، انتهى ولم نجد
أفضل من هذا في كتب اللغة، بل أنهم نسبوا القول بأنه قبتا القدم وأنه في ظهر القدم إلى الشيعة: راجع
النهاية (4: 178)، ولسان العرب (1: 718)، والمصباح المنير: (535).
(3) التهذيب (1: 64 / 179)، الاستبصار (1: 62 / 184) قرب الإسناد (162)، الوسائل (1: 293)
أبواب الوضوء ب (24) ح (4)، ورواه أيضا في الكافي (3: 30 / 6).
(4) الكافي (3: 26 / 7)، التهذيب (1: 80 / 205)، الاستبصار (1: 69 / 210)، الوسائل (1: 306)
أبواب الوضوء ب (31) ح (1).
(5) العرقوب: العصب الغليظ الموتر فوق عقب الانسان (راجع الصحاح 1: 180).
217



(1) الظنبوب: العظم اليابس من قدم الساق (راجع الصحاح 1: 175).
(2) التهذيب (1: 75 / 190)، الوسائل (1: 275) أبواب الوضوء ب (15) ح (9).
(3) الفقيه (1: 27 / 86) مرسلا، التهذيب (1: 64 / 182)، الوسائل (1: 294) أبواب الوضوء ب (24)
ح (6).
(4) المختلف: (24).
218



(1) كذا في جميع النسخ، والأنسب أن تكون العبارة هكذا: نسب إلى العلامة - رحمه الله - التفرد.
(2) الذكرى: (88).
(3) الألفية: (28).
(4) المختلف: (24).
(5) في ص (217).
(6) الكافي (3: 25 / 4)، الفقيه (1: 24 / 74)، الوسائل (1: 272) أبواب الوضوء ب (15) ح (2).
(7) في ص (217).
(8) في (س) اتصال.
(9) المتقدمة في ص (208).
219



(1) القاموس (1: 129).
(2) النهاية (1: 179).
(3) الذكرى: (88).
(4) منهم السيد في الإنتصار: (28)، والشيخ في الخلاف (1: 16)، والمحقق في المختصر النافع: (6)،
والشهيد في الذكرى: (88).
(5) المعتبر (1: 152).
220

ويجوز منكوسا،

(1) كما في التحرير (1: 10).
(2) كما في الوسيلة: (50).
(3) المتقدم في ص (217).
(4) المعتبر (1: 152).
(5) المعتبر (1: 150)، التذكرة (1: 18).
(6) في ص (218).
(7) المتقدمة في ص (217).
(8) في ص (214).
(9) التهذيب (1: 83 / 217)، الوسائل (1: 286) أبواب الوضوء ب (20) ح (2).
221

وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، ولو
قطع من الكعب سقط المسح على القدم.

(1) الفقيه (1: 28).
(2) كما في الإنتصار: (27).
(3) السرائر: (17).
(4) منهم المحقق في المعتبر (1: 155)، والعلامة في القواعد (1: 11)، والشهيد الثاني في روض الجنان:
(38).
(5) نقله عنه في المختلف: (25).
(6) الفقيه (1: 28). ونقله عنهما في المختلف: (25).
(7) منهم المفيد في المقنعة: (4)، والعلامة في المختلف: (25).
(8) الكافي (3: 29 / 2)، الوسائل (1: 294) أبواب الوضوء ب (25) ح (1).
222

ويجب المسح على بشرة القدم، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره، إلا
للتقية أو الضرورة،

(1) التذكرة (1: 18).
(2) منهم المحقق الحلي في المختصر النافع: (6)، والعلامة في المنتهى (1: 66)، والشهيد الأول في
الذكرى: (89) والشهيد الثاني في المسالك (1: 6).
(3) الكافي (3: 32 / 2)، الفقيه (1: 30 / 95) (مرسلا)، التهذيب (1: 362 / 1093)، الاستبصار (1: 76 / 237)، الوسائل (1: 321) أبواب الوضوء ب (38) ح (1)
(4) كما في الجامع المقاصد (1: 26) وروض الجنان: (37).
223

وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل: لا تجب لحدث، والأول
أحوط.

(1) المعتبر (1: 154).
(2) منهم العلامة في المنتهى (1: 66)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (36).
(3) التهذيب (1: 362 / 1092)، الاستبصار (1: 76 / 236)، الوسائل (1: 322) أبواب الوضوء ب (38) ح (5).
(4) المبسوط (1: 22).
(5) منهم المحقق الحلي في المعتبر (1: 154)، والعلامة في التذكرة: (1: 18)، وتحرير الأحكام (1: 10).
224

مسائل ثمان:
الأولى: الترتيب واجب في الوضوء: الوجه قبل اليمنى، واليسرى بعدهما،
ومسح الرأس ثالثا، والرجلين أخيرا. فلو خالف أعاد الوضوء - عمدا كان أو
نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل
معه الترتيب.

(1) في (م، س): يخالف.
(2) الكافي (3: 34 / 5)، الفقيه (1: 28 / 89)، التهذيب (1: 97 / 251)، الاستبصار (1: 73 / 223)، الوسائل (1: 315) أبواب الوضوء ب (34) ح (1).
225

الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه،
وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع
الاضطرار.

(1) التهذيب (1: 97 / 253)، الاستبصار (1: 73 / 225)، الوسائل (1: 317) أبواب الوضوء ب (35)
ح (2).
(2) التهذيب (1: 99 / 259)، والاستبصار (1: 74 / 228)، الوسائل (1: 318) أبواب الوضوء ب (35) ح (9).
(3) الجمل والعقود: (159).
(4) المعتبر (1: 157).
(5) الكافي في الفقه: (133).
226



(1) المهذب (1: 45).
(2) الوسيلة: (50).
(3) نسبة إلى جده لأنه أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحين البيهقي النيسابوري صاحب كتاب الإصباح في
الفقه وشرح النهج وغير ذلك، والكيدر: قرية من قرى بيهق، وعدل كاشف اللثام عن ذلك وضبطه
بالنون كما في نسخة (ق)، وهي قرية بنيسابور وقرية قرب قزوين. كذا في الكنى والألقاب
(3: 60)، ونقله عنه في الذكرى: (92).
(4) السرائر (17). (5) المختصر النافع: (6) لم نعثر على هكذا تصريح له، وإنما نقل عبارات الأصحاب وبين المستفاد منها فاستفاد وجوب المتابعة
من كلام المفيد فقط من القدماء وقال بعد ذلك. وأما الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتبهما،
الذكرى: (91).
(7) الخلاف (1: 17).
(8) النهاية: (15).
(9) المبسوط: (1: 23).
227



(1) جامع المقاصد (1: 26).
(2) التهذيب (1: 87 / 231)، الاستبصار (1: 72 / 221)، الذكرى: (91)، الوسائل (1: 314)
أبواب الوضوء ب (33) ح (3).
(3) الكافي (3: 35 / 7)، التهذيب (1: 98 / 255)، الاستبصار (1: 72 / 220)، علل الشرائع:
(289 / 2)، الوسائل (1: 314) أبواب الوضوء ب (33) ح (2).
(4) منهم المفيد في المقنعة: (5)، والراوندي في فقه القرآن (1: 29) والعلامة في المختلف: (25).
(5) في من ص (226).
228



(1) في المصدر: في غسل.
(2) المعتبر (1: 157).
(3) نقله عنه في المختلف: (27).
(4) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (185).
(5) السرائر: (17).
(6) المعتبر (1: 157).
(7) بدل ما بين القوسين في (ح): لأن ذلك هو منطوق.
229



(1) المعتبر (1: 157).
(2) المتقدمة في ص (228).
(3) الذكرى: (92).
230

الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، والثانية سنة،

(1) كما في الدروس: (4).
(2) منهم السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: (50)، والراوندي في فقه القرآن (1: 24)، والمحقق الحلي
في المختصر النافع: (6).
(3) السرائر: (17).
(4) في بعض المصادر: الجانبين.
(5) الكافي (3: 24 / 1)، والتهذيب (1: 55 / 157)، والاستبصار (1: 58 / 171)، الوسائل (1: 275)
أبواب الوضوء ب (15) ح (10).
231



(1) التهذيب (1: 79 / 204)، الاستبصار (1: 58 / 172)، الوسائل (1: 275) أبواب الوضوء ب (15)
ح (8).
(2) الكافي (3: 27 / 8)، الوسائل (1: 308) أبواب الوضوء ب (31) ح (8).
(3) الكافي (3: 27 / 9)، التهذيب (1: 80 / 207)، الاستبصار (1 70 / 212)، السرائر: (473)،
الوسائل (1: 307) أبواب الوضوء ب (31) ح (7). بتفاوت يسير.
(4) الفقيه (1: 25 / 76)، الوسائل (1: 308) أبواب الوضوء ب (31) ح (10).
(5) التهذيب (1: 80 / 208)، الاستبصار (1: 70 / 213)، الوسائل (1: 310) أبواب الوضوء ب (31)
ح (28).
(6) التهذيب (1: 80 / 209)، الاستبصار (1: 70 / 214)، الوسائل (1: 310) أبواب الوضوء ب (31)
ح (29).
232



(1) المعتبر (1: 159).
(2) السرائر: (473).
(3) في ص (232).
(4) الكافي (3: 27).
(5) الفقيه (1: 29).
(6) المتقدمة في ص (232).
233

والثالثة بدعة،

(1) الكافي (3: 25 / 5)، التهذيب (1: 81 / 211)، الاستبصار (1: 71 / 216)، الوسائل (1: 272)
أبواب الوضوء ب (15) ح (3).
(2) الوسائل (1: 306) أبواب الوضوء ب (31).
(3) التهذيب (1: 81 / 213)، الاستبصار (1: 71 / 218)، الوسائل (1: 307) أبواب الوضوء ب (31).
(4) التهذيب (1: 81 / 212)، الاستبصار (1: 71 / 217)، الوسائل (1: 307) أبواب الوضوء ب (31)
ح (3).
(5) المعتبر (1: 159).
234

وليس في المسح تكرار.
الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا، وإن كان مثل الدهن.

(1) المعتبر (1: 150).
(2) كما في روض الجنان: (31).
(3) ليست في (س)، (ق).
(4) المسالك (1: 6).
(5) الكافي (3: 21 / 2)، الفقيه (1: 25 / 78)، التهذيب (1: 138 / 387)، علل الشرائع: (279 / 1)،
الوسائل (1: 340) أبواب الوضوء ب (52) ح (1).
235

ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصاله إلى ما تحته، وإن كان واسعا
استحب له تحريكه.

(1) الكافي (3: 24 / 3)، الوسائل (1: 274) أبواب الوضوء ب (15) ح (7).
(2) الكافي (3: 22 / 7)، التهذيب (1: 137 / 381)، الاستبصار (1: 123 / 417)، الوسائل (1:
341) أبواب الوضوء ب (52) ح (3).
(3) الكافي (3: 22 / 9)، الوسائل (1: 340) أبواب الوضوء ب (52) ح (2).
(4) الكافي (3: 44 / 6)، التهذيب (1: 85 / 222)، قرب الإسناد: (83)، الوسائل (1: 329) أبواب
الوضوء ب (41) ح (1).
236

الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو
تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح عليها، سواء كان
ما تحتها طاهرا أو نجسا.

(1) المنتهى (1: 59).
(2) الذكرى: (85).
(3) الذكرى: (85).
237



(1) الكافي (3: 33 / 3)، التهذيب (1: 362 / 1095)، الاستبصار (1: 77 / 239)، الوسائل (1:
326) أبواب الوضوء ب (39) ح (3).
(2) التهذيب (1: 362 / 1095)، الاستبصار (1: 77 / 238)، إلا أن فيه سألت أبا الحسن عليه السلام،
ورواها بهذا النص عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الكافي (3: 32 / 1)، والوسائل (1:
326) أبواب الوضوء ب (39) ح (1).
(3) الكافي (3: 32 / 2)، التهذيب (1: 363 / 1096)، الوسائل أبواب الوضوء ب (39) ح
(3).
238



(1) في ص (237).
(2) التهذيب (1: 184 / 530)، الوسائل (2: 967) أبواب التيمم ب (5) ح (5).
(3) الفقيه (1: 58 / 216)، الوسائل (2: 968) أبواب التيمم ب (5) ح (11)، بتفاوت يسير.
(4) التهذيب (1: 185 / 531)، الوسائل (2: 968) أبواب التيمم ب (5) ح (8).
(6) النساء: (43).
239

وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه.
السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند
الاضطرار.

(1) المنتهى: (1: 72).
(2) الإنتصار: (29).
(3) نقله عنه في مختلف: (25).
(4) توجد في (م): يعني وجوبها.
(5) المعتبر (1: 175).
(6) في (م): والمسح.
240

السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا
الكتابة.

(1) الواقعة: (79).
(2) الكافي (3: 50 / 5)، التهذيب (1: 127 / 343)، الاستبصار (1: 113 / 377)، الوسائل (1:
269) أبواب الوضوء ب (12) ح (1).
(3) التهذيب (1: 126 / 342)، الاستبصار (1: 113 / 376)، الوسائل (1: 269) أبواب الوضوء ب
(12) ح (2).
(4) التهذيب (1: 127 / 345)، الوسائل (1: 270) أبواب الوضوء ب (12) ح (4)، البحار (10:
277).
241

الثامنة: من به السلس، قيل: يتوضأ لكل صلاة،

(1) المبسوط (1: 23).
(2) المهذب (1: 32).
(3) الخلاف (1: 79).
(4) المبسوط (1: 68).
(5) المنتهى (1: 73).
(6) في (ح): أو الدم.
242

وقيل من به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني.

(1) الفقيه (1: 38 / 147)، الوسائل (1: 210) أبواب نواقض الوضوء ب (19) ح (1).
(2) التهذيب (1: 350 / 1036)، الوسائل (1: 210) أبواب نواقض الوضوء ب (19) ح (4).
(3) الروضة البهية (1: 358).
(4) المختلف: (28).
243

وسنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين،

(1) المتقدمة في ص (243).
(2) المعتبر (1: 163).
(3) المنتهى (1: 74).
(4) المعتبر (1: 164).
(5) عوالي اللآلي (2: 200 / 101)، مسند أحمد (6: 94، 130، 203)، سنن النسائي (1: 78).
244

والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء.

(1) الكافي (3: 25 / 4)، الفقيه (1: 24 / 74)، الاستبصار (1: 58 / 171)، الوسائل (1: 272) أبواب
الوضوء ب (15) ح (2).
(2) وردت في الكافي: جانبيه.
(3) الكافي (3: 24 / 3)، الوسائل (1: 274) أبواب الوضوء ب (15) ح (7).
(4) التهذيب (1: 76 / 192)، الوسائل (1: 298) أبواب الوضوء ب (26) ح (2).
(5) الفقيه (1: 27 / 87)، الوسائل (1: 299) أبواب الوضوء ب (26) ح (7).
245

وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط
مرتين،

(1) الكافي (3: 16 / 2)، التهذيب (1: 355 / 1060)، الاستبصار (1: 67 / 204)، الوسائل (1:
298) أبواب الوضوء ب (26) ح (5).
(2) التهذيب (1: 358 / 1075)، الاستبصار (1: 68 / 206)، الوسائل (1: 298) أبواب الوضوء ب
(26) ح (6).
(3) المعتبر (1: 165).
(4) وردت في (س): يديه.
(5) الكافي (3: 12 / 5)، الوسائل (1: 301) أبواب الوضوء ب (27) ح (1).
246

والمضمضة والاستنشاق،

(1) الكافي (3: 11 / 2)، علل الشرائع: (282 / 1)، الوسائل (1: 301) أبواب الوضوء ب (27) ح
(3).
(2) رجال النجاشي: (328 / 888)، وص (424 / 1140).
(3) المسالك (1: 6).
(4) الوسائل (1: 302) أبواب الوضوء ب (29).
(5) نقله عنه في المختلف: (21).
(6) الكافي (3: 23 / 1)، التهذيب (1: 78 / 199)، الاستبصار (1: 66 / 199)، الوسائل (1: 303)
أبواب الوضوء ب (29) ح (5).
247

والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين،

(1) منهم العلامة في المنتهى (1: 51)، والتذكرة (1: 21)، والشهيد الأول في البيان: (11)، والشهيد
الثاني في المسالك (1: 6).
(2) نهاية الأحكام 1: 56.
(3) ليست في (س)، (م)، (ق).
248

وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس،

(1) الفقيه (1: 26 / 84)، الوسائل (1: 282) أبواب الوضوء ب (16) ح (1).
(2) لم نعثر على هكذا رواية عن الصادق عليه السلام، والموجود عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في ص (245).
(3) الفقيه (1: 32).
(4) المنتهى (1: 51).
(5) في (م): محمد بن إسماعيل بن بزيع.
249

وأن يكون الوضوء بمد.

(1) الكافي (3: 28 / 6)، التهذيب (1: 76 / 193)، الوسائل (1: 328) أبواب الوضوء ب (40) ح
(1).
(2) التذكرة (1: 21).
(3) التهذيب (1: 136 / 377)، الوسائل (1: 338) أبواب الوضوء ب (50) ح (20).
(5) الذكرى: (95).
(6) الكافي (3: 70 / 6)، الفقيه (1: 26 / 84)، التهذيب (1: 53 / 153)، الوسائل (1: 282) أبواب
الوضوء ب (16) ح (1).
250

ويكره أن يستعين في طهارته،

(1) التهذيب (1: 58 / 162)، الاستبصار (1: 58 / 172)، الوسائل (1: 275) أبواب الوضوء ب (15)
ح (8).
(2) ليست في (س).
(3) الكافي (3: 69 / 1)، التهذيب (1: 365 / 1107)، الوسائل (1: 335) أبواب الوضوء ب (47) ح
(1).
251

وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.

(1) الفقيه (1: 27 / 85)، المقنع: (4)، الوسائل (1: 335) أبواب الوضوء ب (47) ح (2).
(2) الفهرست: (7).
(3) رجال النجاشي: (19 / 21).
(4) المتقدمة في ص (250).
(5) المبسوط (1: 23)، والنهاية: (6)، الجمل والعقود (الرسائل العشر): (158).
(6) الكافي (3: 70 / 4)، الفقيه (1: 31 / 105)، المحاسن (2: 429 / 250)، ثواب الأعمال: (39)،
الوسائل (1: 334) أبواب الوضوء ب (45) ح (5).
(7) نقله عنه في الذكرى: (95).
252

الرابع: في أحكام الوضوء:
من تيقن الحدث وشك في الطهارة

(1) الخلاف (1: 18).
(2) التهذيب (1: 364 / 1101)، الوسائل) 1: 333) أبواب الوضوء ب (45) ح (1).
(3) الفقيه (2: 226 / 1065)، الوسائل (1: 33) أبواب الوضوء ب (45) ح (4).
(4) كما في روض الجنان: (42).
(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان (1: 119).
253

أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر.

(1) الشهيد الأول في الذكرى: (98).
(2) التهذيب (1: 421 / 1335)، الاستبصار (1: 183 / 641)، الوسائل (2: 1053) أبواب النجاسات
ب (37) ح (1).
(3) المائدة: (6).
(4) الوسائل (1: 256) أبواب الوضوء ب (1).
(5) جامع المقاصد (1: 28).
254



(1) المعتبر (1: 171).
(2) المختلف (1: 27).
255

وكذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، وإن جف البلل استأنف.
وإن شك في شئ من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده.

(1) كما في جامع المقاصد (1: 28).
256

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم
يعد.

(1) الكافي (3: 33 / 2)، التهذيب (1: 100 / 261)، الوسائل (1: 230) أبواب الوضوء ب (42) ح
(1).
(2) جامع المقاصد (1: 28).
(3) في (س)، (ق): بنقص.
(4) الكافي (3: 358 / 2)، التهذيب (2: 188 / 747)، الاستبصار (1: 374 / 1422)، الوسائل (5:
329) أبواب الخلل ب (16) ح (2)
(5) الوسائل (1: 330) أبواب الوضوء ب (42)، (44).
257

ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة، عامدا كان أو
ناسيا أو جاهلا.

(1) في ص (256).
(2) التهذيب (1: 101 / 265)، الوسائل (1: 331) أبواب الوضوء ب (42) ح (7).
(3) ليست في: (س)، (ق).
(5) المبسوط (1: 24).
(6) المقنع: (4).
258

ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى
الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان، وإن
أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.

(1) التهذيب (1: 49 / 142)، الاستبصار (1: 54 / 158)، الوسائل (1: 209) أبواب نواقض الوضوء
ب (18) ح (9).
(2) الكافي (3: 18 / 15)، التهذيب (1: 48 / 138)، الاستبصار (1: 53 / 155)، الوسائل (1: 208)
أبواب نواقض الوضوء ب (18) ح (1).
(3) التهذيب (1: 48 / 139)، الاستبصار (1: 54 / 156)، الوسائل (1: 208) أبواب نواقض الوضوء
ب (18) ح (5).
(4) المبسوط (1: 24).
259



(1) الدروس: (2).
(2) المعتبر (1: 140).
(3) الفقيه (1: 74 / 321)، الوسائل (7: 170) أبواب من يصح منه الصوم ب (30) ح (2).
(4) الوسائل (2: 952) أبواب الأغسال المسنونة ب (14).
(5) المختلف: (27).
260



(1) المنتهى (1: 75).
(2) البيان: (12).
(3) الوسائل (1: 330) أبواب الوضوء ب (42).
261



(1) كما في جامع المقاصد (1: 3).
262

ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول.
ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم
أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى
الطهارتين.
263

ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى
الطهارات أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنين وأربعا، وقيل: يعيد خمسا،
والأول أشبه.

(1) التهذيب (2: 197 / 774)، الوسائل (5: 365) أبواب قضاء الصلوات ب (11) ح (1).
264

وأما الغسل، ففيه الواجب والمندوب:
فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب
الكرسف، والنفاس، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم،
وغسل الأموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول:
الأول: في الجنابة، والنظر في السبب، والحكم، والغسل.
أما سبب الجنابة فأمران:
الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه وكان دافقا تقارنه
الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل،

(1) المائدة (6).
265



(1) التهذيب (1: 119 / 315)، الاستبصار (1: 109 / 361)، الوسائل (1: 473) أبواب الجنابة ب
(7) ح (11).
(2) الكافي (3: 48 / 1)، التهذيب (1: 120 / 316)، الاستبصار (1: 109 / 362)، الوسائل (1:
479) أبواب الجنابة ب (9) ح (1).
(3) الكافي (3: 46 / 4)، التهذيب (1: 119 / 313)، الاستبصار (1: 104 / 341)، الوسائل (1:
471) أبواب الجنابة ب (7) ح (1).
(4) الكافي (3: 47 / 6)، التهذيب (1: 123 / 328)، الاستبصار (1: 108 / 355)، الوسائل (1:
471) أبواب الجنابة ب (7) ح (3).
(5) في (م): ودفق.
(6) التهذيب (1: 120 / 317)، الاستبصار (1: 104 / 342)، قرب الإسناد: (85)، الوسائل (1:
447) أبواب الجنابة ب (8) ح (1).
266



(1) الكافي (3: 48 / 5)، الفقيه (1: 48 / 190)، التهذيب (1: 123 / 331)، الاستبصار
(1: 107 / 352)، الوسائل (1: 472)، أبواب الجنابة ب (7) ح (5).
267

ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه.

(1) الكافي (3: 48 / 6)، التهذيب (1: 124 / 334)، الاستبصار (1: 108 / 357)، الوسائل (1:
472) أبواب الجنابة ب (7) ح (7).
(2) الوسائل (1: 474، 475) أبواب الجنابة ب (7) ح (18 - 22).
(3) كما في روض الجنان: (48).
(4) عوالي اللئالي (2: 203 / 112))، و ج (3: 30 / 79)، سنن الدارمي (1: 194)، سنن ابن ماجة (1:
199 / 607).
(5) نهاية الأحكام (1: 99).
(6) كما في جامع المقاصد (1: 35).
(7) الذكرى: (27).
(8) نهاية الأحكام (1: 98).
268

ولو تجرد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب. وإن وجد على جسده أو ثوبه
منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.

(1) في ص (266).
(2) الكافي (3: 48 / 4)، التهذيب (1: 369 / 1124)، الاستبصار (1: 110 / 365)، الوسائل (1:
478) أبواب الجنابة ب (8) ح (3).
(3) الكافي (3: 48 / 2)، التهذيب (1: 368 / 1120)، الاستبصار (1: 109 / 363)، الوسائل (1:
477) أبواب الجنابة ب (8) ح (2)، بتفاوت يسير.
269



(1) التهذيب (1: 421 / 1335)، الاستبصار (1: 183 / 641)، علل الشرائع: (361 / 1)، الوسائل
(2: 1065) أبواب النجاسات ب (44) ح (1).
(2) المبسوط (1: 28).
(3) كما في البيان: (14).
270

والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن
كانت الموطوءة ميتة.

(1) المعتبر (1: 179).
(2) الكافي (3: 46 / 1)، التهذيب (1: 118 / 310)، الاستبصار (1: 108 / 358)، السرائر: (19)،
الوسائل (1: 469) أبواب الجنابة ب (6) ح (1).
(3) الكافي (3: 46 / 2)، التهذيب (1: 118 / 311)، الاستبصار (1: 108 / 359)، الوسائل (1:
469) أبواب الجنابة ب (6) ح (2).
(4) ما بين القوسين من (ح) والمصدر.
271

وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح.

(1) التهذيب (1: 119 / 314)، السرائر: (19)، الوسائل (1: 470) أبواب الجنابة ب (6) ح (5).
(2) نقله عن أبي حنيفة في المغني لابن قدامة (1: 237).
(3) في ص (271).
272



(1) نقله في المختلف: (31).
(2) المختلف: (31).
(3) النساء: (43)، المائدة: (6).
(4) المتقدم في ص (271).
(5) المتقدم في ص (271).
(6) التهذيب (7: 414 / 1658)، الاستبصار (1: 112 / 373)، الوسائل (1: 491) أبواب الجنابة ب
(12) ح (1).
(7) الاستبصار (1: 111)، النهاية: (19).
273

ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال المرتضى - رحمه الله -: يجب الغسل، معولا
على الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع.

(1) الفقيه (1: 47 / 185)، التهذيب (1: 124 / 335)، الاستبصار (1: 111 / 370)، الوسائل (1:
481) أبواب الجنابة ب (11) ح (1).
(2) الكافي (3: 47 / 8)، التهذيب (1: 125 / 336)، الاستبصار (1: 112 / 371)، الوسائل (1:
481) أبواب الجنابة ب (12) ح (2).
(3) في (ح): ولا ريب أن الوجوب أولى.
(4) نقله عنه في المعتبر (1: 181).
(5) في (م)، (ح)، (س): وبينا، وفي (ق): بيننا، والأنسب ما أثبتاه.
274



(1) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد (1: 32)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (48)، والمسالك
(1: 7).
(2) معارج الأصول: (133).
(3) منهم السيد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة (2: 631)، والشهيد الأول في الذكرى، (4)،
والحسن ابن الشهيد الثاني في معالم الأصول: (178).
(4) الذكرى: (4).
275

ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.
تفريع:
الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال
كفره،

(1) التذكرة (1: 23).
(2) كما في المعتبر (1: 181)، وروض الجنان: (48).
(3) المعتبر (1: 181).
(4) المبسوط (1: 28).
(5) كما في المسالك (1: 7).
(6) منهم الشافعي في الأم (1: 38)، وابن حزم في المحلى (2: 4)، وابن قدامة في المغني والشرح الكبير (1: 239).
276

فإذا أسلم وجب وصح منه. ولو غسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.
وأما الحكم:
فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا
نوى بها إحداها،

(1) نقله عنه في المغني والشرح الكبير (1: 239).
(2) كما في روض الجنان: (356).
(3) الوسائل (1: 90) أبواب مقدمة العبادات ب (29).
(4) في (م): إجماعي.
(5) القاموس المحيط (4: 151) (عزم).
277



(1) السجدة: (15)، والمراد بسجدة لقمان: سورة ألم سجدة التي تلي سورة لقمان بلا فصل.
(2) فصلت: (37)
. (3) النجم: (62).
(4) العلق: (19).
(5) المعتبر (1: 187).
(6) التهذيب (1: 26 / 67)، الاستبصار (1: 115 / 384)، علل الشرائع: (288 / 1)، الوسائل (1: 220) أبواب أحكام الخلوة ب (7) ح (6).
(7) التهذيب (1: 371 / 1132)، الوسائل (1: 494) أبواب الجنابة ب (19) ح (7).
(8) منهم العلامة في المنتهى (1: 86)، والشهيد الأول في الذكرى: (23)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (49)، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة (1: 134).
278

ومس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه،

(1) كما في المنتهى (1: 87)، وروض الجنان: (49).
(2) الواقعة: (79).
(3) الوسائل (1: 269) أبواب الوضوء ب (12).
(4) المبسوط (1: 29).
(5) نقله عنه في الذكرى: (33).
(6) المعتبر (1: 176).
(7) الذكرى: (33).
279

والجلوس في المساجد،

(1) التهذيب (1: 31 / 82)، الاستبصار (1: 48 / 133)، الوسائل (1: 491) أبواب الجنابة ب (18) ح (1).
(2) المعتبر (1: 187).
(3) المعتبر (1: 188)، الوسائل (1: 492) أبواب الجنابة ب (18) ح (4).
(4) المفيد في المقنعة: (6)، والطوسي في المبسوط (1: 29).
(5) المعتبر (1: 188).
(6) المنتهى (1: 87).
(7) سورة النساء: (34).
280



(1) علل الشرائع: (288)، الوسائل (1: 486) أبواب الجنابة ب (15) ح (10)، ورواها أيضا في تفسير
القمي (1: 139).
(2) من (ح)، والمصدر.
(3) زيادة من (م) والمصدر.
(4) التهذيب (1: 125 / 338)، الوسائل (1: 485) أبواب الجنابة (15) ح (2) ورواها في الكافي (3: 50 / 4).
(5) التهذيب (1: 407 / 1280)، الوسائل (1: 485) أبواب الجنابة ب (15) ح (6).
(6) التهذيب (1: 371 / 1132)، الوسائل (1: 488) أبواب الجنابة ب (15) ح (17)، بتفاوت يسير.
281

ووضع شئ فيها.
والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام خاصة،
ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.

(1) الكافي (3: 50 / 3)، الوسائل (1: 485) أبواب الجنابة ب (15) ح (4)، بتفاوت يسير.
(2) الشهيد الأول في الذكرى: (35)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (81).
(3) المراسم: (42).
(4) الكافي (3: 51: 8)، التهذيب (1: 125 / 339)، الوسائل (1: 490) أبواب الجنابة ب (17) ح
(1).
(5) المسالك (1: 8).
282

ويكره له الأكل والشرب وتخف الكراهية بالمضمضة والاستنشاق،

(1) الوسائل (1: 484) أبواب الجنابة ب (15).
(2) المبسوط (1: 29).
(3) المتقدمة في ص (281).
(4) الوسيلة: (70).
(5) المختصر النافع: (9).
(6) الفقيه (1: 46).
283

وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين،
وما زاد أغلظ كراهية،

(1) التهذيب (1: 372 / 1137)، الوسائل (1: 496) أبواب الجنابة ب (20) ح (7)، قال في الوافي: ويشبه
أن يكون مما صحف وكان (إنا لنغتسل).
(2) الكافي (3: 50 / 1)، التهذيب (1: 129 / 354)، الوسائل (1: 495) أبواب الجنابة ب (20) ح
(1).
(3) المعتبر (1: 191).
284



(1) الإنتصار: (31)، والخلاف (1: 19)، والمعتبر (1: 187).
(2) الذكرى: (34).
(3) المراد بالأبواب هو كتاب الأبواب والفصول في الفقه للشيخ الجليل أبي يعلى الملقب بسلار.. نسبه إليه
ابن داود في رجاله وهو غير مطبوع ظاهرا (الذريعة 1: 73).
(4) المهذب (1: 34).
(5) المختلف: (32).
(6) التهذيب (1: 128)، الاستبصار (1: 115).
(7) التهذيب (1: 128 / 350، 351)، الاستبصار (1: 114 / 383)، الوسائل (1: 494) أبواب الجنابة
ب (19) ح (9، 10).
(8) سورة المزمل: (20).
(9) التهذيب (1: 128 / 347)، الاستبصار (1: 114 / 380)، الوسائل (1: 493) أبواب الجنابة ب (19)
ح (5).
285



(1) في (م): بتغوط.
(2) التهذيب (1: 128 / 348)، الاستبصار (1: 114 / 381)، الوسائل (1: 494) أبواب الجنابة ب
(19) ح (6)، بتفاوت يسير.
(3) الكافي (3: 50 / 2)، التهذيب (1: 128 / 346)، الاستبصار (1: 114 / 379)، الوسائل (1: 493)
أبواب الجنابة ب (19) ح (2).
(4) من (ق) والمصدر.
(5) التهذيب (1: 128 / 350)، الاستبصار (1: 114 / 383)، الوسائل (1: 494) أبواب الجنابة ب
(19) ح (9)، بتفاوت يسير.
(6) التهذيب (1: 128 / 351)، الاستبصار (1: 115 / 383)، الوسائل (1: 494) أبواب الجنابة ب
(19) ح (10).
(7) الوسائل (1: 493) أبواب الجنابة ب (19).
(8) المعتبر (1: 190).
286

ومس المصحف، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ،

(1) المبسوط (1: 29)، ونقله في المعتبر (1: 190) عن المفيد.
(2) منهم: ابن البراج في المهذب (1: 34)، وسلار في المراسم: (42)، وابن حمزة في الوسيلة: (55).
(3) كما في جميع النسخ، وفي المصدر: خطه.
(4) التهذيب (1: 127 / 344)، الاستبصار (1: 113 / 378)، الوسائل (1: 269) أبواب الوضوء ب
(12) ح (3).
(5) نقله عنه في المنتهى (1: 87).
(6) الفقيه (1: 48).
287

والخضاب

(1) التهذيب (1: 372 / 1137)، الوسائل (1: 501) أبواب الجنابة ب (25) ح (4).
(2) الفقيه (1: 47 / 179)، الوسائل (1: 501) أبواب الجنابة ب (25) ح (1).
(3) الفقيه (1: 47 / 180)، الوسائل (1: 501) أبواب الجنابة ب (25) ح (2).
(4) المقنعة: (7).
(5) نقله عنه في المعتبر (1: 192).
(6) الاستبصار (1: 117)، والنهاية: (28)، والمبسوط (1: 29).
(7) الفقيه (1: 48).
(8) الوسائل (1: 479) أبواب الجنابة ب (22) ح (8 - 12).
288

وأما الغسل:
فواجباته خمس: النية،

(1) المقنعة: (7).
(2) المعتبر (1: 192).
(3) الكافي (3: 51 / 11)، الوسائل (1: 498) أبواب الجنابة ب (23) ح (1)، بتفاوت يسير.
(4) منهم العلامة في القواعد (1: 10)، والشهيد الأول في الذكرى: (81)، والمحقق الكركي في جامع
المقاصد (1: 22).
289

واستدامة حكمها إلى آخر الغسل،

(1) وجدناه في الذكرى: (81).
(2) الذكرى: (100).
(3) ليست في (س) و (ق).
290

وغسل البشرة بما يسمى غسلا،

(1) كما في روض الجنان: (52).
(2) نهاية الأحكام (1: 107).
(3) الذكرى: (82).
(4) الكافي (3: 43 / 1)، التهذيب (1: 132 / 365)، الاستبصار (1: 123 / 420)، الوسائل (1: 502) أبواب الجنابة ب (26) ح (1).
(5) الكافي (3: 21 / 4)، التهذيب (1: 137 / 380)، الاستبصار (1: 123 / 416)، الوسائل (1: 511) أبواب الجنابة ب (31) ح (3).
(6) التهذيب (1: 135 / 373)، المجالس: (391 / 11)، عقاب الأعمال: (272)، الوسائل (1: 463) أبواب الجنابة ب (1) ح (5).
291

وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به،

(1) الكافي (3: 82 / 4)، الوسائل (1: 511) أبواب الجنابة ب (31) ح (4).
(2) المعتبر (1: 194).
(3) الكافي (3: 45 / 16)، التهذيب (1: 147 / 417)، الوسائل (1: 521) أبواب الجنابة ب (38) ح (4).
(4) المنتهى (1: 85).
292

الترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر،

(1) الخلاف (1: 29).
(2) الفقيه (1: 46).
(3) نقله عنه في الذكرى: (101).
(4) المتقدمة في ص (291).
(5) الكافي (3: 43 / 3)، التهذيب (1: 133 / 368)، الوسائل (1: 502) أبواب الجنابة ب (26) ح
(2)، بتفاوت يسير.
(6) الكافي (3: 44 / 3)، التهذيب (1: 133 / 369)، الاستبصار (1: 124 / 421)، الوسائل (1: 506) أبواب الجنابة ب (28) ح (3).
293



(1) المعتبر (1: 183).
(2) المائدة: (6).
(3) التهذيب (1: 370 / 1131)، الوسائل (1: 503) أبواب الجنابة ب (26) ح (5).
(4) في (ح): الإناء.
(5) التهذيب (1: 142 / 402)، الوسائل (1: 515) أبواب الجنابة ب (24) ح (1)، بتفاوت يسير.
294

ويسقط الترتيب بارتماسة واحدة.

(1) التهذيب (1: 131 / 363)، الاستبصار (1: 123 / 419)، الوسائل (1: 515) أبواب الجنابة ب
(34) ح (3)، بتفاوت يسير.
(2) ليست في (ح).
(3) التهذيب (1: 370 / 1131)، الوسائل (1: 503) أبواب الجنابة ب (26) ح (5).
(4) الكافي (3: 43 / 5)، التهذيب (1: 148 / 423)، الاستبصار (1: 125 / 424)، الوسائل (1: 504) أبواب الجنابة ب (26) ح (12).
295



(1) الذكرى: (101).
(2) التهذيب (1: 162 / 463)، الوسائل (2: 566) أبواب الحيض ب (23) ح (1).
(3) المبسوط (1: 29).
(4) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل أو الوضوء من الجسد وهذا كأنه تشبيه بما قاله ابن
الأعرابي: وفي الأرض لمعة من خلى: أي شئ قلل. المصباح المنير: (559) (لمع).
(5) الذكرى: (102).
296



(1) الاستبصار (1: 125).
(2) الوسائل (1: 502) أبواب الجنابة ب (26).
(3) المبسوط (1: 29).
(4) الفقيه (1: 14 / 27)، التهذيب (1: 149 / 424)، الاستبصار (1: 125 / 425)، قرب الإسناد:
(85)، الوسائل (1: 504) أبواب الجنابة ب (26) ح (10).
(5) المعتبر (1: 185).
(6) في (ح): أحسن.
297

وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس.
وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا.
والبول أمام الغسل

(1) المتقدمة في ص (295).
(2) الكافي (3: 44 / 8) التهذيب (1: 124 / 272)، الوسائل (1: 509) أبواب الجنابة ب (29) ح (3)،
بتفاوت يسير.
(3) المبسوط (1: 29)، الاستبصار (1: 118).
(4) في (ق): والكندري، (وقد تقدم الكلام في ذلك في ص 225).
298



(1) الذكرى: (103).
(2) في (ح): المرفق.
(3) المتقدمة في ص (295).
(4) أثبتناه من المصدر.
(5) قرب الإسناد: (21)، مستدرك الوسائل (1: 71) أبواب الجنابة ب (35) ح (1) بتفاوت في
المتن.
(6) النهاية: (21).
(7) الذكرى: (104).
299

أو الاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعدة إلى أصل القشيب ثلاثا، ومنه إلى
رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا.

(1) نقله عنه في المختلف: (32، 42)، والمنتهى (1: 85).
(2) السرائر: (21).
(3) المبسوط (1: 29)، الجمل والعقود (الرسائل العشر): (161).
(4) المبسوط (1: 17).
(5) النهاية: (10).
(6) المختصر النافع: (8).
(7) نقله عنه في المنتهى (1: 42).
300

وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء،

(1) التهذيب (1: 27 / 70)، الاستبصار (1: 48 / 136)، الوسائل (1: 200) أبواب الوضوء ب
(13) ح (3).
(2) الكافي (3: 19 / 1)، الوسائل (1: 225) أبواب أحكام الخلوة ب (11) ح (2).
(3) التهذيب (1: 28 / 71)، الاستبصار (1: 49 / 137).
301

والمضمضة والاستنشاق،
والغسل بصاع.

(1) الكافي (3: 12 / 5)، التهذيب (1: 36 / 96)، الاستبصار (1: 50 / 141)، بتفاوت يسير، الوسائل
(1: 301) أبواب الوضوء ب (27) ح (1).
(2) نهاية الأحكام (1: 110)، والمنتهى (1: 85).
(3) التهذيب (1: 142 / 402)، الوسائل (1: 515) أبواب الجنابة ب (34) ح (1).
(4) التهذيب (1: 148 / 422)، الوسائل (1: 503) أبواب الجنابة ب (26) ح (5).
(6) منهم الشافعي في الأم (1: 9)، والشربيني في مغني المحتاج (1: 74).
302



(1) التهذيب (1: 136 / 378)، الاستبصار (1: 121 / 409)، الوسائل (1: 338) أبواب الوضوء ب (50) ح (1).
(2) التهذيب (1: 137).
(3) في (م) (ق) (س): ماء.
(4) التهذيب (1: 370 / 1130)، الوسائل (1: 513) أبواب الجنابة ب (32) ح (5).
(5) الكافي (3: 21 / 4)، التهذيب (1: 137 / 380)، الاستبصار (1: 123 / 416)، الوسائل (1: 511) أبواب الجنابة ب (31) ح (3).
(6) الوسائل (1: 512) أبواب الجنابة ب (32).
303

مسائل ثلاث:
الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو
استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة.

(1) كما في روض الجنان: (55).
(2) في ص (310).
(3) السرائر: (22).
(4) كما في (3: 49 / 1)، التهذيب (1: 143 / 404)، الاستبصار (1: 118 / 399)، علل الشرائع: (287 / 1)، الوسائل (1: 519) أبواب الجنابة (36) ح (10).
304



(1) التهذيب (1: 144 / 407)، الاستبصار (1: 119 / 420)، الوسائل (1: 518) أبواب الجنابة ب
(36) ح (6، 7).
(2) الفقيه (1: 47 / 186).
(3) المختصر النافع: (9).
(4) الاستبصار (1: 120).
305



(1) التهذيب (1: 145 / 412)، الاستبصار (1: 119 / 405)، الوسائل (1: 519) أبواب الجنابة ب
(36) ح (14).
(2) التهذيب (1: 145 / 409)، الاستبصار (1: 120 / 406)، الوسائل (1: 519) أبواب الجنابة ب
(36) ح (11).
(3) في ص (305).
(4) المتقدمة في ص (301).
(5) الكافي (3: 19 / 2)، الفقيه (1: 38 / 147)، الوسائل (1: 200) أبواب نواقض الوضوء ب (13)
ح (1) بتفاوت في المتن.
306

الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس،
وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه.

(1) منهم ابن إدريس في السرائر: (23).
(2) في ص (301).
(3) نقله عنه في المعتبر (1: 196).
(4) السرائر: (22).
(5) جواهر الفقه (الجوامع الفقيه): (473).
(6) جامع المقاصد (1: 35).
307



(1) المعتبر (1: 197).
(2) النهاية: (22)، المبسوط (1: 29).
(3) الصدوق في الهداية: (21)، ونقله عن والده في المختلف: (33)، وفي (ق): وابن بابويه.
(4) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: (40)، والعلامة في المختلف: (33)، والشهيد الأول في
اللمعة: (20).
(5) رواها في الوسائل (1: 509) أبواب الجنابة ب (29) ح (4)، عن المدارك.
308



(1) الذكرى: (106).
(2) الذكرى: (106).
(3) الاستبصار (1: 125).
309

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

(1) المعتبر (1: 14).
(2) في ص (240، 251).
310

الفصل الثاني:
في الحيض
وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به.
أما الأول:
فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد،

(1) القاموس المحيط (2: 341).
(2) في (م): الدم.
(3) المعتبر (1: 197).
311

وفي الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة.

(1) في ص (324).
(2) الكافي (3: 91 / 1)، التهذيب (1: 151 / 429)، الوسائل (2: 537) أبواب الحيض ب (3) ح
(2).
(3) الكافي (3: 91 / 2)، التهذيب (1: 151 / 340)، الوسائل (2: 537) أبواب الحيض ب (3) ح
(1).
312

وقد يشتبه بدم العذرة، فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة.

(1) الكافي (3: 91 / 3)، التهذيب (1: 151 / 431)، الوسائل (2: 537) أبواب الحيض ب (3) ح
(3).
(2) النهاية: (23).
(3) منهم العلامة في نهاية الأحكام (1: 116).
(4) الكافي (3: 94 / 2)، التهذيب (1: 152 / 432)، المحاسن: (307 / 21)، الوسائل (2: 536)
أبواب الحيض ب (2) ح (2).
313



(1) الكافي (3: 92 / 1)، المحاسن: (307 / 22)، الوسائل (2: 535) أبواب الحيض ب (2) ح (1).
(2) المختصر النافع: (9).
(3) المعتبر (: 198).
(4) الوسائل (2: 535) أبواب الحيض ب (2).
(5) المعتبر (1: 203).
(6) ليست في (س) و (ق).
314

وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض،

(1) المسالك (1: 8).
(2) في (ق): رقيقا.
(3) روض الجنان: (60).
(4) في ص (313).
(5) أي الرواية الثانية، وهي رواية خلف بن حماد.
315

وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن.

(1) في (ح): علمائنا.
(2) المنتهى (1: 95).
(3) الكافي (6: 85 / 4)، الوسائل (15: 406) أبواب العدد ب (2) ح (4).
(4) لم نعثر على هذا النص، ولكن وردت رواية بهذا المضمون في الوسائل (15: 409) أبواب العدد ب (3) ح (5).
(5) الفقيه (1: 54).
316



(1) النهاية: (24).
(2) منهم ابن البراج في المذهب (1: 35)، وابن إدريس في السرائر: (28)، والعلامة في المختلف: (36).
(3) نقله عنه في المختلف: (36).
(4) البيان: (16).
(5) الذكرى: (28)، الدروس: (6).
(6) الكافي (3: 93 / 3)، الوسائل (2: 560) أبواب الحيض ب (16) ح (1).
(7) التهذيب (1: 385 / 1185).
317



(1) كما في جامع المقاصد (1: 36).
(2) النهاية: (24)، المبسوط (1: 43).
(3) الفقيه (1: 54).
(4) الذكرى: (28).
(5) المعتبر (1: 199).
(6) منهم الصدوق في الفقيه (1: 54)، وابن إدريس في السرائر: (28)، والعلامة في المختلف: (36).
318

وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر. وهل يشترط
التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.

(1) التهذيب (1: 156 / 447)، الاستبصار (1: 130 / 448)، الوسائل (2: 552) أبواب الحيض ب
(10) ح (10).
(2) الكافي (3: 75 / 3)، التهذيب (1: 156 / 446)، الاستبصار (1: 130 / 447)، الوسائل (2:
551) أبواب الحيض ب (10) ح (2).
(3) الكافي (3: 77 / 1)، التهذيب (1: 159 / 454)، الوسائل (2:
554) أبواب الحيض ب (11) ح
(3).
(4) الجمل والعقود (الرسائل العشر): (163).
(5) نقله عنه في المعتبر (1: 202).
(6) الفقيه (1: 50)، ونقله عنهما في المعتبر (1: 202).
319



(1) النهاية: (26).
(2) الكافي (3: 76 / 5)، التهذيب (1: 157 / 452)، الوسائل (2: 555) أبواب الحيض ب (12) ح
(2).
(3) الكافي (3: 77 / 1)، التهذيب (1: 159 / 454)، الوسائل (2: 554) أبواب الحيض ب (11) ح
(3).
320



(1) المعتبر (1: 203).
(2) في (ح) فعلته.
(3) روض الجنان: (36).
321

وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيئس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في
غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.

(1) المعتبر (1: 203).
(2) المنتهى (1: 98).
(3) كما في جامع المقاصد (1: 37).
(4) كما في جامع المقاصد (1: 37).
(5) النبط: قوم أو جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. وقد يطلق على غيرهم (راجع الصحاح (3:
1162)، والقاموس (2: 402)، والنهاية (5: 9)، ومجمع البحرين 4: 275)
322



(1) الشرائع (3: 35).
(2) المختصر النافع: (200).
(3) المعتبر (1: 200).
(4) الكافي (3: 107 / 3)، التهذيب (1: 397 / 1236)، الوسائل (2: 580) أبواب الحيض ب (31)
ح (2).
(5) الكافي (3: 107 / 4)، التهذيب (1: 397 / 1237)، الوسائل (2: 580) أبواب الحيض ب (31)
ح (1).
(6) المعتبر (1: 199).
323

وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة.
وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس
أو اختلف.

(1) التهذيب (7: 469 / 1881)، الوسائل (2: 581) أبواب الحيض ب (31) ح (8).
(2) لأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي، وطريق الشيخ إليه ضعيف بعلي بن محمد
ابن الزبير (راجع معجم رجال الحديث 11: 337).
(3) المعتبر (1: 203).
(4) من العبادات التي لا تعملها الحائض كالصلاة.
(5) في (ح): لعموم قوله. وما أثبتنا من باقي النسخ انسب لأن ذلك مستفاد من مفهوم الشرط لا من العموم.
(6) الكافي (3: 91 / 1)، التهذيب (1: 151 / 429)، الوسائل (2: 537) أبواب الحيض ب (3) ح
(2).
324

وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا،
ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم.

(1) الكافي (3: 78 / 1)، التهذيب (1: 396 / 1230)، الوسائل (2: 540) أبواب الحيض ب (4) ح
(1).
(2) المسالك (1: 9).
(3) نقله عن الشافعي ابن قدامة في المغني (1: 363).
325



(1) الكافي (3: 83 / 1)، التهذيب (1: 381 / 1183)، الوسائل (2: 546) أبواب الحيض ب (7) ح
(2).
(2) الكافي (3: 79 / 1)، التهذيب (1: 380 / 1178)، الوسائل (2: 559) أبواب الحيض ب (14) ح
(1).
(3) كما في منتهى المطلب (1: 103)، والذكرى: (28).
326

مسائل خمس:
الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا،

(1) كما في جامع المقاصد (1: 37).
(2) المسالك (1: 9).
(3) وهما القسم الأول والثاني من أقسام ذوات العادة.
(4) المبسوط (1: 43).
(5) في (ح) زيادة: وهو غير بعيد إلا أن في التحديد بالعشرة نظرا.
(6) المعتبر (1: 213)، المختصر النافع: (9).
327

وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

(1) المتقدمة في ص (325).
(2) الكافي (3: 91 / 1)، التهذيب (1: 151 / 429)، الوسائل (2: 537) أبواب الحيض ب (3) ح
(2).
(3) الكافي (3: 107 / 1)، التهذيب (1: 397 / 1234)، الوسائل (2: 582) أبواب الحيض ب (32)
ح (1).
(4) الكافي (3: 77 / 2)، التهذيب (1: 158 / 453)، الوسائل (2: 556) أبواب الحيض ب (13) ح
(1).
(5) الكافي (3: 78 / 3)، التهذيب (1: 396 / 1231)، الوسائل (2: 540) أبواب الحيض ب (4) ح
(2). في جميع المصادر: (وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض) وهو الصحيح كما هو مستفاد
من باقي الروايات والقرائن القطعية. وهذه الجملة بأكملها غير موجودة في (م).
328



(1) المختلف (1: 37).
(2) تقدم في ص (324).
(3) التهذيب (1: 394 / 1218) الاستبصار (1: 146 / 499)، الوسائل (2: 601) أبواب الحيض ب
(50) ح (3).
(4) التهذيب (1: 381 / 1182)، الاستبصار (1: 137 / 469)، الوسائل (2: 549) أبواب الحيض ب
(8) ح (6).
(5) نقله عنه في المعتبر (1: 213).
(6) نقله عنه في المختلف: (38).
(7) الكافي في الفقه: (128).
(8) المعتبر (1: 213)، المختصر النافع: (10).
329

الثانية: لو رأت الدم ثلاثة ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا.
ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام
ثم رأته كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا.

(1) كما في المعتبر (1: 213).
(2) المعتبر (1: 203).
(3) الكافي (3: 77 / 1)، التهذيب (1: 159 / 454)، الوسائل (2: 554) أبواب الحيض ب (11) ح
(3).
330

الثالثة: إذا انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية
اغتسلت، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي عشرة. وذات
العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت
ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا.

(1) الكافي (3: 80 / 2)، التهذيب (1: 161 / 460)، الوسائل (2: 562) أبواب الحيض ب (17) ح
(1).
331



(1) الكافي (3: 80 / 3)، التهذيب (1: 161 / 461)، الوسائل (2: 562) أبواب الحيض ب (17) ح
(3).
(2) الذكرى: (29).
(3) التهذيب (1: 401 / 1252)، الاستبصار (1: 138 / 472)، الوسائل (2: 546) أبواب الحيض ب
(8) ح (1).
(4) لأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ إليه ضعيف بعلي بن محمد بن
الزبير (راجع معجم رجال الحديث 11: 337).
(5) في (ح): على أن ثبوت.
(6) المعتبر (1: 215).
332



(1) النهاية: (24)، الجمل والعقود (الرسائل العشر): (163).
(2) نقل كلامه في المعتبر (1: 214).
(3) منهم العلامة في التذكرة (1: 29)، والشهيد الأول في الذكرى: (29). والكركي في جامع المقاصد
(1: 45).
(4) المعتبر (1: 215)، الوسائل (2: 558) أبواب الحيض ب (13) ح (15).
(5) التهذيب (1: 171 / 489)، الاستبصار (1: 149 / 514)، الوسائل (2: 557) أبواب الحيض ب
(13) ح (9).
(6) التهذيب (1: 172 / 491)، الاستبصار (1: 149 / 515)، الوسائل (2: 557) أبواب الحيض ب
(13) ح (10).
333



(1) المعتبر (1: 216).
(2) منهم الشهيد الأول في الذكرى: (29)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (73).
(3) الكافي (3: 83 / 1)، التهذيب (1: 381 / 1183)، الوسائل (2: 548) أبواب الحيض ب (8) ح
(3).
(4) الكافي (3: 88 / 2)، التهذيب (1: 106 / 277)، الوسائل (2: 542) أبواب الحيض ب (15) ح
(2).
(5) التهذيب (1: 402 / 1258)، الوسائل (2: 608) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (13).
(6) المعتبر (2: 207).
(7) النهاية: (24).
(8) نقله عنهما في المعتبر (1: 214).
334



(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): (163).
(2) نقل كلامه في المعتبر (1: 214).
(3) التهذيب (1: 171 / 489)، الاستبصار (1: 149 / 514)، الوسائل (2: 557) أبواب الحيض ب
(13) ح (9).
(4) التهذيب (1: 172 / 491)، الاستبصار (1: 149 / 515)، الوسائل (2: 557) أبواب الحيض ب
(13) ح (10).
(5) التهذيب (1: 172 / 493)، الاستبصار (1: 150 / 517)، الوسائل (2: 558) أبواب الحيض ب
(13) ح (11).
(6) في (ق): تنظر.
(7) التهذيب (1: 402 / 1259)، الاستبصار (1: 149 / 516)، الوسائل (2: 558) أبواب الحيض
ب (13) ح (12).
335

الرابعة: إذا ظهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.

(1) التهذيب (1: 402).
(2) لأن في طريقها أحمد بن هلال وقد قال عنه الشيخ في الفهرست: (36 / 97)، أنه كان غاليا متهما في دينه.
(3) راجع رجال النجاشي: (446 / 1207).
(4) كما في المعتبر (1: 203).
(5) منهم العلامة في المنتهى (1: 104).
(6) الوسائل (2: 556) أبواب الحيض ب (13).
336



(1) نقله عنه في المعتبر (1: 235).
(2) البقرة (222).
(3) الفقيه (1: 53).
(4) ليست في (م).
(5) كما في المعتبر (1: 236)، وروض الجنان: (79)، وجامع المقاصد (1: 45).
(6) في (ح): الهيئة.
(7) ليست في (س).
337



(1) البقرة: (222).
(2) المعتبر (1: 235).
(3) البقرة: (222).
(4) (5) (6) في (م)، (س)، (ق): التطهير.
(7) في (ق)، (س): نرجح.
(8) الكافي (5: 539 / 1)، التهذيب (1: 166 / 475)، الاستبصار (1: 135 / 463)، الوسائل (2:
572) أبواب الحيض ب (27) ح (1)، (مع اختلاف يسير في التهذيب والاستبصار).
338



(1) الكافي (5: 539 / 2)، التهذيب (1: 167 / 481)، (بتفاوت يسير)، الاستبصار (1: 136 / 468)،
الوسائل (2: 573) أبواب الحيض ب (27) ح (5).
(2) البقرة: (222).
(3) التهذيب (1: 166 / 478)، الاستبصار (1: 136 / 465)، الوسائل (2: 573) أبواب الحيض ب
(27) ح (6).
(4) التهذيب (1: 399 / 1244)، الوسائل (2: 565) أبواب الحيض ب (21) ح (3).
(5) التهذيب (1: 167 / 479)، الاستبصار (1: 136 / 466)، الوسائل (2: 574) أبواب الحيض ب
(27) ح (7).
339

الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة
والصلاة وجب عليها القضاء،

(1) في ص (334).
(2) أما الأول والثالثة فلأن الشيخ رواهما عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ إليه
ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير (راجع معجم رجال الحديث 11: 337) وأما الثانية فيمكن أن يكون
الطعن فيها لكون بعض رواتها فطحيا.
(3) روض الجنان: (80).
(4) كما في منتهى المطلب (1: 113).
(5) التهذيب (1: 392 / 1211)، الاستبصار (1: 144 / 493)، الوسائل (2: 597) أبواب الحيض ب
(48) ح (4).
(6) التهذيب (1: 394 / 1221)، الاستبصار (1: 144 / 494)، الوسائل (2: 597) أبواب الحيض ب
(48) ح (5).
340

وإن كان قبل ذلك لم يجب.

(1) أما الأولى فلأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ إليه ضعيف، ومن
ثم إن في يونس بن يعقوب كلام (راجع معجم رجال الحديث (11: 337)، ورجال النجاشي: 446
/ 1207). وأما الثانية فلأن الشيخ رواها عن أحمد بن محمد بن عيسى وللشيخ إليه طريقان كلاهما
ضعيف أحدهما بأحمد بن محمد بن يحيى والآخر بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد (راجع معجم
رجال الحديث 2: 299).
(2) الوسائل (5: 347) أبواب قضاء الفوائت ب (1).
(3) الكافي (3: 103 / 5)، التهذيب (1: 392 / 1210)، الاستبصار (1: 144 / 495)، الوسائل (2:
597) أبواب الحيض ب (48) ح (3).
(4) الفقيه (1: 52).
(5) راجع معجم رجال الحديث (22: 66 / 14876).
(6) منتهى المطلب (1: 209).
341

وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها
الأداء، ومع الإخلال القضاء

(1) جمل العلم والعمل: (67).
(2) لم نعثر عليه بهذه الصراحة: لكن قال في المقنع: (17)، والفقيه (1: 52): وإذا صلت المرأة من
الظهر ركعتين فحاضت قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين وإن كانت في صلاة
المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت، قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الركعة.
(3) منتهى المطلب (1: 209).
(4) جامع الأصول (5: 251 / 3325)، سنن النسائي (1: 274)، صحيح البخاري (1: 151).
(5) الكافي (3: 102 / 2)، الاستبصار (1: 141 / 484)، التهذيب (1: 389 / 1198)، الوسائل (2:
599) أبواب الحيض ب (49) ح (3).
342

وأما ما يتعلق به فأشياء:
الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة، كالصلاة، والطواف ومس
كتابة القرآن. ويكره حمل المصحف ولمس هامشه. ولو تطهرت لم يرتفع
حدثها.

(1) كما في منتهى المطلب (1: 110).
(2) نقله عنه في المختلف: (36).
(3) التهذيب (1: 127 / 344)، الاستبصار (1: 113 / 378)، الوسائل (1: 269) أبواب الوضوء ب
(12) ح (3).
(4) نقله عنه في المعتبر (1: 234).
(5) المعتبر (1: 221).
343

الثاني: لا يصح منها الصوم.

(1) الكافي (3: 100 / 1)، الوسائل (2: 566) أبواب الحيض ب (22 9 ح (3).
(2) الكافي (3: 83 / 1)، التهذيب (1: 370 / 1128)، وص (395 / 1224)، الوسائل (2: 565) أبواب
الحيض ب (22) ح (1). (مع اختلاف يسير في التهذيب والكافي).
(3) كما في جامع المقاصد (1: 33).
(4) في (ق) (م) (س): فإن.
(5) التهذيب (التهذيب (1: 396)، والاستبصار (1: 147).
(6) التهذيب (1: 396 / 129)، الاستبصار (1: 147 / 506) مع اختلاف يسير فيهما)، الوسائل (1:
527) أبواب الجنابة ب (43) ح (7).
(7) الوسائل (2: 586) أبواب الحيض ب (39) ح (2، 3، 4).
344

الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد،

(1) التهذيب (1: 393 / 1213)، الوسائل (2: 534) أبواب الحيض ب (1) ح (1).
(2) راجع رجال النجاشي: (252 / 663)، (257 / 675) والفطحية: هم القائلون بأن الإمامة بعد جعفر
الصادق - عليه السلام - في ابنه عبد الله بن جعفر الأفطح لأنه كان أفطح الرأس
(راجع فرق الشيعة للنوبختي: 77).
(3) المعتبر (1: 226).
(4) نهاية الأحكام (1: 119).
(5) المسالك (1: 9).
(6) في (ح) زيادة: ويمكن المناقشة في ذلك إلا أن الأمر فيه هين.
(7) منتهى المطلب (1 110).
(8) ليست في (س).
345

ويكره الجواز فيه.

(1) الكافي (3: 100 / 1)، الوسائل (2: 566) أبواب الحيض ب (22) ح (3).
(2) المختصر النافع:) 10))، المعتبر (1: 223).
(3) الكافي (3: 51 / 8)، التهذيب (1: 125 / 339)، الوسائل (1: 490) أبواب الجنابة ب (17) ح
(1).
(4) الكافي (3: 106 / 1)، التهذيب (1: 397 / 1233)، الوسائل (2: 583) أبواب الحيض ب (35) ح
(1).
(5) الخلاف (1: 196).
(6) منتهى المطلب (1: 110).
346

الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم. ويكره لها ما عدا ذلك.

(1) المبسوط (1: 41).
(2) نقله عنه في المنتهى (1: 110)، والمعتبر (1: 222).
(3) كذا، والأنسب: فيهما.
(4) في (م) (س) (ق): الحرمين.
(5) التهذيب (1: 371 / 1132)، الوسائل (1: 488) أبواب الجنابة ب (15) ح (17).
(6) المعتبر (1: 222).
(7) المسالك (1: 9).
347

وتسجد لو تلت السجدة، وكذا إن استمعت على الأظهر.

(1) بدل ما بين القوسين في (س) و (ح): وهو غير جيد لانتفاء ما يدل على الكراهة هنا رأسا، ولإطلاق
الإذن لها في القراءة ما شاءت من القرآن. فلو قيل (بانتفاء) ما يدل على الكراهة في قرائتها ما عدا العزائم
(من) القرآن كان قويا. (ما بين الأقواس من " ح ").
(2) التهذيب (1: 128 / 350)، الاستبصار (1: 114 / 383)، الوسائل (1: 494) أبواب الجنابة ب
(19) ح (9).
(3) كما في النهاية: (25).
(4) التهذيب (1: 129)
(5) الكافي (3: 106 / 3)، التهذيب (1: 129 / 353)، الاستبصار (1: 115 / 385)، الوسائل (2:
584) أبواب الحيض ب (36) ح (1).
(6) الكافي (3: 318 / 2)، التهذيب (2: 291 / 1171)، الوسائل (2: 584) أبواب الحيض ب (36) ح
(2).
348



(1) التهذيب (2: 292 / 1172)، الاستبصار (1: 320 / 1193)، الوسائل (2: 584) أبواب الحيض
ب (36) ح (4).
(2) من المصدر.
(3) المختلف: (34).
(4) متقدمة في ص (348).
(5) المعتبر (1: 229).
349

الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر،

(1) الكافي (3: 318 / 3)، التهذيب (2: 291 / 1169) (بتفاوت يسير)، الوسائل (4: 882) أبواب
قراءة القرآن ب (43) ح (1).
(2) ما ذكره أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد إنه قال: ما تفرد به محمد بن عيسى ما كتب يونس وحديثه
لا يعتمد عليه (راجع رجال النجاشي 333 / 896).
(3) نقله عنه في روض الجنان: (77).
(4) منتهى المطلب (1: 117).
350

ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.

(1) البقرة: (228).
(2) الكافي (6: 101 / 1)، التهذيب (8: 165 / 573)، الاستبصار (3: 356 / 1276)، الوسائل (2:
596) أبواب الحيض ب (47) ح (1).
(3) نقله عنه في المختلف (1: 35)، والمعتبر (1: 224).
(4) المؤمنون: (5).
(5) البقرة: (221).
351



(1) التهذيب (1: 154 / 436)، الاستبصار (1: 128 / 437)، الوسائل (2: 570) أبواب الحيض ب
(25) ح (5).
(2) الكافي (5: 538 / 1)، التهذيب (1: 154 / 437)، الاستبصار (1: 128 / 438)، الوسائل (2:
570) أبواب الحيض ب (25) ح (1).
(3) التهذيب (1: 155 / 443)، الاستبصار (1: 129 / 441)، الوسائل (2: 571) أبواب الحيض ب
(25) ح (8).
(4) نقله عن شرح الرسالة للمرتضى في المختلف: (35).
(5) البقرة: (222).
(6) الفقيه (1: 54 / 204)، ورواها بسند آخر في التهذيب (1: 154 / 349)، والاستبصار (1:
129 / 442)، الوسائل (2: 571) أبواب الحيض ب (26) ح (1).
(7) المختلف: (35).
352

فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة وقيل: لا تجب، والأول أحوط.

(1) مجمع البيان (1: 319)، تفسير القرطبي (3: 81)، التفسير الكبير (5: 66).
(2) صحيح مسلم (1: 246 / 302).
(3) الخلاف (1: 69)، المبسوط (1: 41).
(4) النهاية: (26).
(5) المعتبر (1: 231).
(6) التهذيب (1: 164 / 472)، الاستبصار (1: 134 / 460)، الوسائل (2: 576) أبواب الحيض ب
(29) ح (1).
353

والكفارة في أوله دينار، وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.

(1) التهذيب (1: 164 / 471)، الاستبصار (1: 134 / 459)، الوسائل (2: 574) أبواب الحيض ب
(28) ح (1).
(2) الوسائل (2: 574) أبواب الحيض ب (28).
(3) المعتبر (1: 232).
(4) نقله عنه في الذكرى: (34).
(5) الإنتصار (1: 34).
354

ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر، وقيل: بل
تتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.

(1) في (ح): القياس.
(2) المراسم: (44).
(3) فقه القرآن (1: 54).
(4) جياد: جمع جيد.
(5) منتهى المطلب (1: 117)، والتحرير (1: 15).
(6) روض الجنان: (77).
355

السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.

(1) في (ق) (م) (س): اتحاد.
(2) المعتبر (1: 226).
(3) الوسائل (5: 276) أبواب الطلاق ب (8).
(4) نقله عنه في المختلف: (587).
(5) في المختلف: (587).
(6) كما في النهاية: (517).
(7) في (م): خيرة المصنف وابن.
(8) السرائر: (327).
356

السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل، وكيفيته مثل غسل الجنابة، لكن
لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده،

(1) جامع المقاصد (1: 44).
(2) الذكرى: (24).
(3) منتهى المطلب (1: 112).
(4) ليست في (ق) (س).
(5) التهذيب (1: 162 / 463)، الوسائل (2: 566) أبواب الحيض ب (23) ح (1).
357



(1) نقله عنه في المعتبر (1: 196)، والمختلف: (33)، والموجود في جمل العلم والعمل: (51) (ويستبيح
بالغسل الواجب للصلاة من غير وضوء، وإنما الوضوء في غير الأغسال الواجبة).
(2) نقله عنه في المختلف (1: 33).
(3) مجمع الفائدة والبرهان (1: 132).
(4) كما في المختلف: (33).
(5) في (ح): بتعميم.
(6) المائدة: (6).
(7) الكافي (3: 45 / 13)، التهذيب (1: 139 / 391)، الاستبصار (1: 126 / 428)، الوسائل (1:
516) أبواب الجنابة ب (35) ح (1).
(8) التهذيب (1: 143 / 403)، (303 / 881)، الوسائل (1: 516) أبواب الجنابة ب (35) ح (3).
(9) المختلف: (33).
(10) التهذيب (1: 139 / 391).
358



(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان (1: 126).
(2) المعتبر (1: 165).
(3) الدراية: (49).
(4) المعتبر (1: 267).
(5) المختلف: (34). قال بعد ذكر الحديث: إنه على الاستحباب.
(6) روض الجنان: (101).
(7) منهم العلامة في المختلف: (34).
(8) التهذيب (1: 139 / 390)، الاستبصار (1: 126 / 427)، الوسائل (1: 513) أبواب الجنابة ب
(33) ح (1).
359



(1) التهذيب (1: 141 / 399)، الاستبصار (1: 127 / 433)، الوسائل (1: 514) أبواب الجنابة ب
(33) ح (4).
(2) التهذيب (1: 139 / 392)، الوسائل (1: 515) أبواب الجنابة ب (34) ح (4).
(3) التهذيب (1: 140 / 395، 396) الوسائل (1: 514) أبواب الجنابة ب (33) ح (6، 9، 10).
(4) التهذيب (1: 141 / 398)، الاستبصار (1: 127 / 432)، الوسائل (1: 514) أبواب الجنابة ب
(34) ح (3).
360



(1) التهذيب (1: 141)، الاستبصار (1: 127).
(2) الكافي (3: 95 / 1)، التهذيب (1: 168 / 482)، الوسائل (2:
606) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (7).
(3) الكافي (3: 99 / 5)، التهذيب (1: 175 / 500)، الاستبصار (1: 150 / 520)، الوسائل (2: 613)
أبواب النفاس ب (3) ح (8).
(4) الكافي (3: 99 / 4)، التهذيب (1: 173 / 496)، الوسائل (2: 605) أبواب الاستحاضة ب (1) ح
(5).
(5) الكافي (3: 90 / 5)، التهذيب (1: 171 / 487)، الوسائل (2: 605) أبواب الاستحاضة ب (1) ح
(4).
(6) الوسائل (2: 604) أبواب الاستحاضة ب (1).
(7) تقدم في ص (358).
361

وقضاء الصوم دون الصلاة.
الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس بمقدار زمان صلاتها
ذاكرة الله تعالى،

(1) الوسائل (2: 589) أبواب الحيض ب (41).
(2) الوسائل (7: 23) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (3) ح (5).
(3) الكافي (3: 101 / 3)، التهذيب (1: 159 / 455)، الوسائل (2: 587) أبواب الحيض ب (40) ح
(3).
(4) الفقيه (1: 50)، الهداية: (22).
362

ويكره لها الخضاب.

(1) الكافي (3: 101 / 4)، التهذيب (1: 159 / 456)، الوسائل (2: 587) أبواب الحيض ب (40) ح
(2).
(2) الوسائل (2: 593) أبواب الحيض ب (42).
(3) التهذيب (1: 181 / 520)، الوسائل (2: 593) أبواب الحيض ب (42) ح (4).
363