الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ١٣
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الأول ١٤١٦
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي (قدس سره)
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
تحقيق
الحاج آغا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الجزء الثالث عشر
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

مجمع الفائدة والبرهان
(ج 13)
2

كتاب الحدود
3

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحدود
وفيه مقاصد:
الأول: في الزنا
وفيه فصول:
الأول
الزنا ايلاج ذكر الانسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة -
قبل أو دبر - محرمة من غير سبب مبيح ولا شبهة.
5

ويشترط في الحد، العلم بالتحريم، والبلوغ، والاختيار.
فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط.
ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده.
ولا باستيجارها معه للوطئ.
ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد.
ولو تشبهت عليه حدت هي دونه.
6



(1) جواب لقوله قدس سره: لو توهم الحل.
(2) قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض (إلى أن قال تعالى) ولا يقتلون النفس التي
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الآية -
الفرقان: 62 - 67.
وقال عز وجل: ولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا - الإسراء: 32.
وقال عز من قائل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا
يزنين ولا يقتلن أولادهن الآية - الممتحنة: 11.
وقال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الآية - النور: 2.
(3) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336.
(4) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 324.
(5) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 324.
7

ولو اكراها أو أحدهما فلا حد.

(1) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 324 ولاحظ ذيله.
(2) قال تعالى: " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان... " بل سوق آيات الزنا في البالغين المختارين كما
لا يخفى على المتأمل.
(3) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 345 منقول بالمعنى،
وباب 56 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 795.
(4) الوسائل باب 8 ذيل حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 317.
8

أو ادعيا الزوجية.
ولو ادعاها أحدهما سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا
يمين أو ادعى الشبهة.

(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382.
(2) تقدم ذكر موضعه آنفا.
9

ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه، وبالعكس.
ولو كانا مجنونين فلا حد.
ويحد الأعمى إلا مع الشبهة، ويصدق.
ولو عقد فاسدا وتوهم الحل به فلا جد.
ولا حد في التحريم العارض كالحيض والاحرام والصوم.

(1) يحتمل أن يكون خبر إدرأوا الحدود كما تقدم.
10

ويشترط في الرجم - مع الشروط السابقة - الاحصان * وهو
التكليف، والحرية، والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين
متمكن منه يغدو عليه ويروح.
والمرأة كالرجل، والفاسد والشبهة لا يحصنان.

(1) قد أشرنا إليه في أول البحث فراجع.
11

ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان وتخرج بالبائن.
ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت.
ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة.
ولو جهل أحدهما فلا حد.
ولو علم أحد الزوجين اختص بالحد التام.
ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه.
12

ولا يشترط الاحصان في الوطئين، بل لو كان أحدهما محصنا
رجم وجلد الآخر.
ويشترط في احصان الرجل عقل المرأة وبلوغها، فلو زنى المحصن
بمجنونة أو صغيرة فلا رجم.
وفي احصان المرأة، بلوغ الرجل خاصة، فلو زنت المحصنة بصغير
فلا رجم، ولو زنت بمجنون رجمت.
ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع.
13



(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 362.
14



(1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 362.
(2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 362.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 307.
(4) راجع الوسائل باب 56 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 795.
15



(1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 388.
(2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 358.
(3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 358.
16



(1) الوسائل باب 7 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 359.
(2) الوسائل باب 7 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 360.
(3) يعني كونه موثقا لا صحيحا لأجل وجود إسحاق لكونه فطحيا ثقة.
(4) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 352.
17



(1) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353.
(2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 352.
(3) سندها هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار.
(4) يعني أنه قال: (عمن ذكره).
(5) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353.
(6) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 355.
18



(1) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 351.
(3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 355.
(4) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 356.
19



(1) يعني أن حده صدق الغيبة في العرف.
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 356.
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 356.
(4) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن حماد، عن عمر بن يزيد.
20



(1) النور: 2.
(2) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 354.
(3) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353.
21

على المحصنة أيضا على تقدير الزنا في الخبر الثاني وبأنه يحتمل أن تكون الأمة التي
عنده بالمتعة في الخبر الأول - بعيد فعدم الحصول بالمتعة وملك اليمين أولى، فإن أقلها
شبهة دارئة لحد الرجم وإن لم تكن دارئة للجلد.
وبالجملة، النظر في القاعدة المقررة وقصور الأخبار، يدل على عدم حصول
الاحصان بالمتعة وملك اليمين.
وقالوا: الاحصان في المرأة، كالاحصان في الرجل، لكن يراعى فيها
كمال العقل فيها اجماعا بمعنى اشتراط كونها مكلفة حرة موطوئة بالعقد الدائم
متمكنة من الزوج بحيث يغدو عليها ويروح، فقيد الدائم للاحتراز عن المتعة وملك
اليمين.
ومعنى قولهم: المرأة كذلك يعني إذا كانت بالشرائط وعندها زوجها الذي
دخل بها، وقادر على أن يدخل بها ويغدو ويروح، فهو محصن، سواء كانت تحت
عبد أو حر، لا أن لو كان لها أيضا عبد تكون محصنة كما في الرجل إن كان له
مملوكة محصن بها على القول المشهور، فإنه لا يجوز لها الوطئ بملك اليمين.
وقد يتخيل كون الاحصان بالنسبة إليها، بأن يكون زوجها حاضرا عندها
ويدخل بها ويفعل بالفعل جماعها على الوجه المتعارف، وأنها تكون قادرة على أن
تغدو عليه وتروح مثل ما اعتبر في الرجل، إذ مجرد وجوده عندها ولم يباشر ذلك مع
غاية تمكنه من ذلك، ما ينفع المرأة وإن كان لا ينفعه أيضا إلا أن الأمر بيده،
ولتمكنه وكمال ندرته لو ترك وزنا يستحق الرجم، بخلاف الزوجة، فإن الأمر ليس
بيدها وليست متمكنة، وإنما المتمكن وصاحب القدرة، الزوج، فإذا تركها معطلة
لا يحصل حينئذ غرض الشارع من الاحصان بالنسبة إليها، فتأمل.
وبالجملة قد ورد النص برجم الزوجة على تقدير كونها مدخولا بها وزوجها
حاضرا فلا بحث مع النص.
22

الفصل الثاني: في ثبوته
وإنما يثبت بأحد أمرين: الاقرار.

(1) في الشرائع كل ماله عقوبة مقدرة يسمى حدا، وما ليس كذلك يسمى تعزيرا وأسباب الأول ستة
(إلى أن قال): والثاني أربعة، الردة، واتيان البهيمة وارتكاب ما سوى ذلك من البهائم (انتهى).
23



(1) راجع الوسائل باب 18 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451.
(2) لاحظ الوسائل باب 17 ج 18 ص 449 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات.
(3) راجع الوسائل باب 19 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452.
(4) راجع الوسائل باب 15 من كتاب الشهادات ج 18 ص 244.
(5) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ج 14 ص 419.
(6) لاحظ الوسائل باب 7 ج 18 ص 580 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، ولكن مدلولها إلى ثلاث
مرات.
(7) لاحظ الوسائل باب 12 ج 18 ص 585 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات.
24

ويشترط فيه العدد، وهو أربع مرات، فلو أقر أقل فلا حد وعزر.

(1) لاحظ الوسائل باب 13 ج 18 ص 586 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات.
(2) يمكن أن يستفاد من روايات باب 28 من أبواب مقدمات الحدود في الوسائل ج 18 ص 338.
(3) يستفاد من حديث 3 من باب 10 ج 18 ص 584.
(4) عوالي اللئالي ج 1 ص 243 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 442.
(5) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 378.
(6) راجع الوسائل باب 16 حديث 5 و 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380.
(7) سندها هكذا كما في الفقيه: وروى يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر وطريق الصدوق
إلى يونس كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه عن يونس بن يعقوب فقد رويته عن أبي - رضي الله عنه - عن سعد
بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس بن يعقوب البجلي.
25



(1) أورد قطعة منه في الوسائل في باب 14 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 375 وراجع تفسير
علي بن إبراهيم ص 451 طبع الوزيري.
(2) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376 منقول بالمعنى.
26

وبلوغ المقر وعقله، واختياره، وحريته، سواء الذكر والأنثى.
وفي اشتراط ايقاع كل اقرار في مجلس قولان.

(1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380.
(2) تقدم آنفا وهو حديث 1 من باب 15 من الوسائل ج 18 ص 376.
(3) راجع ج 9 من هذا الكتاب ص 385.
(4) وفي النسخ بالاشتراط والصواب ما أثبتناه.
(5) قال في الشرائع: ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط لم يثبت وفيه تردد وفي
النافع. وهل يشترط اختلاف مجالس الاقرار؟ أشبهه أنه لا يشترط.
27



(1) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376.
(2) لاحظ الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380.
28

ويقبل اقرار الأخرس بالإشارة.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 321.
(2) الوسائل باب 42 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 296.
(3) الوسائل باب 42 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 296.
29

ولو نسبه لم يثبت في حقه إلا بأربع، ويحد بالمرة، للقذف على
إشكال.
30



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 446.
31

ولم لم يبين الحد المقر به ضرب حتى ينهى أو يبلغ مائة.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 318.
(2) سندها كما عن الكافي هكذا: عده من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه
جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس.
32



(1) تقدم آنفا بيان سندها.
(2) راجع سنن أبي داود باب رجم ماعز بن مالك ج 4 ص 145.
(3) راجع الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380 وباب 12 حديث 5 منها
ص 320.
33

ولو أنكر اقرار الرجم سقط الحد ولا يسقط بانكار غيره.
ولو تاب تخير الإمام في الإقامة وعدمها جلدا (أو خ) ورجما.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 223 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء.
(2) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 319.
(3) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 327.
34

والحمل من الخالية من بعل، لا يوجب الزنا.
ولا يقوم التماس ترك الحد، والتهرب، والامتناع من التمكين
مقام الرجوع.
الثاني
البينة، ويشترط العدد، وهو أربعة رجال عدول، أو ثلاثة وامرأتان.

(1) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 328.
35

ولو شهد رجلان وأربع نساء ثبت الجلد دون الرجم.
ولا يقبل دون ذلك، بل يحد الشهود للفرية.
ولو كان الزوج أحدهم، فالأقرب حدهم للفرية.

(1) تقدم في ج 12 ص 419.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآية
النساء: 15 وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء (إلى قوله تعالى) لولا جاءوا عليه
بأربعة شهداء الآية النور: 4 - 13.
(3) الوسائل باب 12 حديث 3 من كتاب اللعان ج 15 ص 606.
36



(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 606.
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 606.
(3) روي - في التهذيب - في باب توارث الأزواج من الصبيان، عن الحسن بن محبوب، عنه، عن عباد
بن كثير وفي آخر باب حدود الزنا، عنه، عن عباد البصري، وفي باب الحد في الفرية والسب، عنه، عنه عن
غياث، عن جعفر بن محمد عليهما السلام، وليس له ذكر في كتب الرجال (تنقيح المقال للمتتبع المامقاني) ج 3
ص 274 الطبع الأول الحجري.
(4) إلى هنا عبارة الفقيه راجع باب حد القذف رقم 5078 ج 4 ص 52 طبع مكتبة الصدوق.
37

والمعاينة للايلاج.
فلو شهدوا بالزنا من دونها حدوا للفرية.

(1) النور: 6.
(2) النور: 4.
(3) ناكحها ينيكها جامعها وكشداد، المكثر منه (القاموس).
38



(1) صحيح البخاري ج 4 (باب سؤال الإمام، المقر هل أحصنت ص 110) قريبا مما نقله هنا من
نسبة إلى ماعز.
(2) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376.
(3) لاحظ سنن أبي داود ج 4 باب رجم ماعز بن مالك رقم 4428 ص 148 منقول بالمعنى.
(4) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371.
(5) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371 وفيه: لا يجب الرجم حتى يشهد
الشهود الأربع الخ.
39

ويكفي أن يقولوا: لا نعلم سبب التحليل.

(1) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 371.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة -
النور: 4.
(3) تقدم مواضع ذكرها آنفا.
40

والاتفاق في جميع الصفات، فلو شهد بعض بالمعاينة، والباقي
بدونها أو بعض في زمان أو زاوية والباقي في غير ذلك حدا للفرية.
41

ولو شهد اثنان بالاكراه واثنان بالمطاوعة حد الشهود على رأي
والزاني على رأي ولا حد عليها.
42

ولو سبق أحدهم بالإقامة حد للقذف ولم يرتقب اتمام
الشهادة.
43



(1) راجع الوسائل باب 1 و 25 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 307 و 336.
(2) الوسائل باب 12 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 373.
(3) الوسائل باب 12 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 372.
44

ولو شهدوا بزنا قديم سمعت، وكذا لو شهدوا على أكثر من اثنين

(1) الوسائل باب 12 ذيل حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 373.
45

وينبغي تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع.
ولو شهد أربعة (بالزنا) (1) فشهد أربع نساء بالبكارة فلا حد
ولا على الشهود على رأي.

(1) عن بعض النسخ - بعد قوله -: (بالزنا) (نسوة).
(2) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 392.
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 443.
46

ويسقط بالتوبة قبل البينة لا بعدها.

(1) الوسائل باب 24 حديث 44 من كتاب الشهادات ج 18 ص 267.
(2) لاحظ الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 395 منقول بالمعنى الشارح
قدس سره ومثلها رواية السكوني يعني في أصل الحكم لا في ألفاظ الرواية.
47

ويحكم الحاكم بعلمه.

(1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 327.
(2) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 328.
(3) تقدم آنفا.
48

ولو شهد بعض وردت شهادة الباقين حد الجميع وإن ردت
بخفي على رأي.
الفصل الثالث: في العقوبة
وهي أربعة: (الأول) في القتل،
ويجب على الزاني بالمحرمات نسبا كالأم.

(1) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب مقدمات الزنا ج 18 ص 344.
49



(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385.
(2) وفي التحرير الطاووسي بكير بن أعين مشكور مات على الاستقامة، تنقيح المقال للمتتبع المامقاني
ج 1 ص 181 الطبع الأول الحجري.
(3) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385.
(4) السند كما في الكافي باب من زنى بذات محرم هكذا: أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي
بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج.
(5) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385.
50



(1) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 385.
(2) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386.
(3) يعني أن الراوي ابن بكير وهو كما قيل فطحي مع كونها مرسلة.
(4) الوسائل باب 19 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386.
(5) الوسائل باب 19 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386.
(6) الوسائل باب 19 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 378.
(7) طريق الصدوق - كما في المشيخة هكذا: وما كان فيه، عن محمد بن حمران وجميل بن دراج، فقد
رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمر، عن محمد بن
حمران، وجميل بن دراج.
51

وبامرأة الأب.

(1) الوسائل باب 19 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386.
(2) الوسائل باب 19 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 386.
52

وعلى المكره للمرأة.

(1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 381.
53

وعلى الذمي بالمسلمة.
سواء الشيخ، والشاب، والحر، والعبد، والمحصن وغيره،
والمسلم، والكافر.

(1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 381.
(2) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382.
(3) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 382.
(4) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 407.
54

(الثاني) الرجم والجلد،
ويجبان على المحصن والمحصنة.
واشترط الشيخ في الجميع الشيخوخة، وأوجب على الشاب
الرجم خاصة ويبدأ بالجلد.

(1) هي قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، الآية - النور: 2.
55



(1) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348.
(2) الوسائل باب 1 ذيل حديث 15 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 350.
(3) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل، وطريق الشيخ
إلى حسن محبوب صحيح.
(4) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348.
(5) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349.
(6) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349.
56



(1) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349.
(2) الوسائل باب 1 حديث 12 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349.
(3) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348.
(4) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن حماد، عن الحلبي.
(5) الوسائل باب 1 مثل حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349.
(6) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 346.
57



(1) وقدمنا بيان مواضعها آنفا.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348.
58



(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 347.
(2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 347.
(3) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 354.
(4) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 347.
(5) سندها كما في التهذيب (باب حدود الزنا حديث 19) هكذا: يونس بن عبد الرحمان، عن أبان،
عن أبي العباس.
(6) راجع سنن أبي داود ج 4 (باب رجم ماعز بن مالك) ص 145.
59

وكذا لو اجتمعت الحدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ولا يتوقع
برء جلده.

(1) راجع الوسائل باب 14 و 15 و 16 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374.
60

ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها.

(1) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 326.
(2) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 5 و 6 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 326.
(3) حيث قال: وكذا لو اجتمعت الحدود بدء بما لا يفوت معه الآخر الخ.
(4) المستدرك باب 1 حديث 12 من أبواب حد الزنا ج 3 ص 222 وفيه اختلاف وتتمة
(5) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374.
61



(1) يعني فيها دلالة على كون الأحجار صغارا.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374 وفيه: عن صفوان عمن رواه بدل
عن زرارة.
(3) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374.
(4) لاحظ الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 374.
(5) سنن أبي داود باب رجم ماعز بن مالك ج 4 ص 150 تحت رقم 4435.
62

فإن فر أعيد إن ثبت بالبينة وإلا لم يعد.

(1) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376.
(2) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376.
63

وقيل يشترط إصابة الحجارة.

(1) الوسائل باب 35 قطعة من حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 407 وفيه: محمد بن عيسى بن
عبد الله، عن أبيه.
(2) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 319.
64



(1) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376.
(2) الوسائل باب 15 حديث 3 و 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377 منقول بالمعنى.
(3) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377.
65

ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا، وفي المقر يبدأ الإمام.
ويستحب الاشعار واحضار طائفة وأقلها واحد في الحد وصغر
الحجارة.

(1) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377.
(2) النور: 2.
(3) وسائل الشيعة: ب 31 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 341.
(4) يستفاد أكثر ما نقل في الوسائل باب 21 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 241.
66



(1) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و 343.
(2) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و 343.
(3) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 و 343.
(4) سورة توبة آية 122.
(5) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 335 ولاحظ ذيله والآية في
سورة النور - الآية: 1.
67

ولا يرجمه من عليه حد.

(1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 341 منقول بالمعنى فلاحظ.
68



(1) راجع الوسائل باب 16 نحو حديث 1 بالسند الثاني ج 18 ص 379 وباب 31 نحو حديث 1 من
أبواب مقدمات الحدود ص 341.
(2) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 342 ولكن السند هكذا: محمد
بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى الخ.
(3) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 375.
(4) يعني لعل الرواية الدال على عدم الغسل.
(5) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 327.
69

ثم يدفن بعد رجمه.
ولو غاب الشهود أو ماتوا لم يسقط الحد.

(1) سنن أبي داود (باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برجمها من جهينة) ج 4 ص 151
رقم 4440.
(2) سنن أبي داود (باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وآله برجمها من جهينة) ج 4 ص 152
رقم 4442.
70

ويرجم المريض والمستحاضة.

(1) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 321.
(2) نكات القرحة أنكاها - مهموز - قشرها وبابه منع (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 321.
71

(الثالث) الجلد والجز والتغريب،
وهو واجب على الذكر الحر غير
المحصن، وهل يشترط أن يكون مملكا (1)؟ قولان، ويجلد مائة ويجز رأسه
ويغرب عن مصره سنة

(1) في هامش بعض النسخ المخطوطة قبل: يشترط في الجز والتغريب أن لا يكون مملكا وهو الذي أملك
ولم يدخل وقال بعضهم: كل من لم يكن محصنا وجب الجز والتغريب وهو جيد (منه).
(2) الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب حد مقدمات الحدود ج 18 ص 322.
(3) العذق كفلس، النخلة بحملها وأما العذق بالكسر فالكباسة وهي عنقود التمر والجمع أعذاق
كأحمال (مجمع البحرين).
(4) الشمراخ بالكسر والشمروخ بالضم، العتكال، وهو ما يكون فيه الرطب والجمع شماريخ (مجمع
البحرين).
(5) راجع الوسائل باب 13 حديث 5 و 7 و 9 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 322 - 323.
72



(1) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348.
(2) سندها هكذا: كما في التهذيب (باب حدود الزنا) حديث 14 الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
عمير، عن عبد الرحمان بن حماد، عن الحلبي.
(3) لم نعثر على هذه الرواية بهذه الألفاظ في الكتب الحديثية ولا يبعد أن تكون منقولة بالمعنى مأخوذة
من رواية 12 من باب 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349 فلاحظ وتتبع.
(4) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348.
(5) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 348.
(6) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة.
73



(1) طريق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمان كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في
هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمان فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر
محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم،
عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي، عن يونس وأخبرني الشيخ أيضا والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون
كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس.
وأخبرني أيضا الحسين بن عبيد الله، عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المطلب
الشيباني، عن أبي العباس محمد بن جعفر بن محمد البزاز، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن يونس بن
عبد الرحمان.
(2) عطف على قوله قدس سره: رآها في التهذيب.
(3) في الكافي (باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك) بعد ملاحظة التعليق المصطلح بين المحدثين
هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس عمن رواه، عن زرارة.
(4) في التهذيب (باب حدود الزنا) حديث 7 هكذا: الحسين بن سعيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن
زرارة.
(5) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 347.
74



(1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 349.
(2) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 359.
(3) الوسائل باب 7 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 359.
75

ويجلد مجردا قائما أشد الضرب، ويفرق على جسده، ويتقى
وجهه، ورأسه، وفرجه، والمرأة تضرب جالسة قد ربطت عليها ثيابها.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن زرارة.
(3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369.
77



(1) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 369.
(2) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 370.
(3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 370.
(4) الشبخ محركة الجمد، تقبض في الجلد، شبخ كفرح والشبح وتشبخ وتشنجته تشنيجا (القاموس).
(5) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 370.
78

ولا يقام في شدة الحر والبرد، بل ينتظر التوسط، ففي نهار
الصيف طرفه، وفي الشتاء أوسطه.

(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 315.
(2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 315.
79

ولا في أرض العدو.
ولا في الحرم للملتجئ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 317.
(2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 318.
80

ولو جنى فيه حد.
ولا يسقط باعتراض الجنون ولا الارتداد.

(1) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 346.
(2) يعني ينبغي للمصنف أن يضيف إلى قوله: بل يضيق عليه الخ وقوله: (ولا يتكلم كما في رواية
هشام).
(3) راجع ج 7 ص 424 و 425 من هذا الكتاب.
(4) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 317.
81

ولا تؤخر الحائض،
ويؤخر المريض والمستحاضة إلى البرء، فإن
اقتضت المصلحة التقديم ضرب بالضغث المشتمل على العدد، ولا
يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 316.
(2) راجع لذلك كله باب 13 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 321 - 325 وقد ذكرنا معنى
الشمراخ عند شرح قول الماتن: (ويرجم المريض) الخ.
82

وتؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع إن فقد
الكافل.
ولو زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة يراها
الحاكم.

(1) راجع الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب حد الزنا بالسند الثاني ج 18 ص 380.
(2) راجع الوسائل باب 16 حديث 7 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 381.
(3) راجع الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 378.
83

(الرابع) الجلد خاصة،
وهو ثابت في حق المرأة وغير المملك على
رأي والعبد.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 475.
84



(1) هكذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة والصواب تثنية القسمة كما لا يخفى.
(2) كتاب الحدود في شرح قول المصنف: (الثالث الجلد والجز والتغريب الخ) حيث قال: وهذان
الخبران متروك ظاهرهما لتضمنهما النفي على المرأة ولم يذكره غير ابن أبي عقيل.
85

ويجلد الحر والحرة مائة، والأمة خمسين وإن كانا محصنين.

(1) النور: 2.
(2) النساء: 25.
(3) الوسائل باب 10 حديث 17 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367.
(4) سندها كما في التهذيب هكذا: يونس بن عبد الرحمان، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير.
86

ولو تكرر من الحر الزنا ثلاثا قتل في الرابعة أو الثالثة على
خلاف.

(1) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 401.
(2) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 402.
(3) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 402.
(4) هكذا في النسخ والصواب أشهرها ذلك.
(5) هو قطب الدين صاحب الاصباح في الفقه، وقال المحدث القمي في الكنى ج 3 ص 60 كان
معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه على النهج سنة 576 انتهى ولم يذكر سنة وفاته.
87



(1) الظاهر إرادة صاحب مجمع البيان الطبرسي المتوفى سنة 552 أو 548 أو 561.
(2) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 314 وزاد فيه: يعني إذا جلد
ثلاث مرات، كما يأتي من الشارح قدس سره أيضا عن قريب.
(3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 313.
(4) في غاية المراد للشهيد عند قول المصنف في كتاب الحدود ولو تكرر من الحر الزنا الخ.
(5) إلى هنا مضمون كلام الشارح رحمه الله.
88



(1) تقدم ذكر موضعها آنفا فلاحظ.
(2) وذكرنا طريق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمان في أواخر شرح قول المصنف: (الثالث الجلد)
فراجع.
(3) يعني في الرواية المشتملة على القتل في المرتبة الرابعة.
89



(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 314.
(2) تقدم ذكر محله آنفا.
90

ومن المملوك ثماني قتل في التاسعة، ولو تكرر من غير حد
فواحد.

(1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 402.
(2) هكذا في النسخ كلها، والصواب ما قال به أحد أو ما قاله أحد.
(3) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 403 وفي الكافي حميد بن زياد عن أبي
عبد الله عليه السلام.
91



(1) سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن بريد
عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) والسند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن حميد بن زياد
(عن بريد - خ).
92

ويتخير الإمام في دفع الذمي الزاني بذمية إلى حاكمهم
والحكم بينهم بشرع الاسلام.

(1) قاله الشارح في ذيل العبارة المتقدم ذكرها.
(2) إلى هنا كلام الشارح رحمه الله.
93

ومن وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا يصدق إلا
بالبينة أو تصديق وليهما.

(1) المائدة: 48.
(2) راجع سنن أبي داود ج 4 ص 153 باب في رجم اليهوديين تحت رقم 4455 ص 7.
(3) المائدة: 42.
(4) مجمع البيان ج 2 ص 304 في ذيل تفسير الآية
94



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 309.
95

ومن افتض بكرا بإصبعه فعليه مهر نسائها ولو كانت أمة فعشر
قيمتها.
96



(1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 409 وفيه: عن ابن سنان يعني ابن سنان
وغيره.
(2) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 409.
(3) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 410.
97

ومن تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ قبل الإذن فعليه ثمن
حد الزاني.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 311.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 307.
98



(1) وهما عدم استطاعة الطول، والعنت المستفادان من الآية الشريفة.
99

المقصد الثاني
اللواط
وهو وطئ الذكران.
فإن أوقب قتلا معا إن كانا بالغين عاقلين، حرين كانا أو
عبدين، مسلمين أو كافرين، محصنين أو غيرهما، أو بالتفريق.
100

ولو ادعى المملوك اكراه مولاه صدق.
ولو لاط بصبي أو مجنون قتل، وأدب الصبي.

(1) لاحظ الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 362.
(2) لاحظ الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 363.
101

ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون.
ويتخير الإمام في القتل بين ضربه بالسيف والتحريق، والرجم
والالقاء من شاهق وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدها مع الاحراق.
وإن لم يوقب جلدا مائة حرين كانا أو عبدين (مسلمين - خ) أو
كافرين، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق على رأي.
إلا الذمي إذا لاط بمسلم، فإنه يقتل، ولو لاط بمثله تخير
الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته وبين إقامة الحد بشرعنا.
ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف.

(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 418.
102



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 422.
(2) العرزمي بالعين المهملة المفتوحة، ثم الراء المهملة الساكنة، ثم الزاي المعجمة المفتوحة، ثم الميم
والياء نسبة إلى جبانة عرزم بالكوفة نسب إليها بعض رواة العامة، أو إلى عرزم علم رجل من قبيلة فزارة (تنقيح
المقال للمتتبع المامقاني) ج 1 ص 122.
104



(1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 420، والحديث منقول بالمعنى فلاحظه.
(2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 420 منقول بالمعنى أيضا فلاحظ.
(3) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 421.
(4) تقدمت آنفا.
105



(1) في الوسائل: عليه إن كان محصنا، القتل.
(2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 417.
(3) طريقه في الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن
عثمان.
(4) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416.
(5) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان،
عن زرارة.
(6) لاحظ السوائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد السحق والقيادة، ج 18 ص 425.
106



(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416.
(2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب النكاح المحرم ج 14 ص 257.
(3) راجع الوسائل باب 1 حديث 4 - 31 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416.
107



(1) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 421.
(2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416.
(3) تقدم آنفا.
108

ويثبت بالاقرار أربع مرات من البالغ العاقل الحر المختار،
وبشهادة أربعة رجال بالمعاينة، فلو أقر دون الأربع عزر، ولو شهد دونها
حدوا للفرية ويحكم الحكم (الحاكم - خ) بعلمه.
والمجتمعان في إزار (لحاف - خ) واحد مجردين ولا رحم، يعزران
من ثلاثين إلى تسعة وتسعين، فإن فعل بهما ذلك مرتين حدا في الثالثة.

(1) سندها كما في التهذيب هكذا: سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور.
(2) يعني غير ابن بابويه وابن الجنيد.
109



(1) هكذا في النسخ كلها والصواب مجردان كما لا يخفى.
110



(1) الوسائل باب 10 حديث 21 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367.
(2) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عبد الصمد بن
بشير، عن سليمان بن هلال الخ ولعل نظره قدس سره من قوله قدس سره: (وغيره) هو القاسم بن سليمان، والارسال.
(3) الوسائل باب 10 حديث مثل حديث 3 بالسند الثاني ج 18 ص 364.
(4) سندها كما في التهذيب هكذا: يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام وسماعة بن مهران عن
أبي عبد الله عليه السلام.
(5) الوسائل باب 10 حديث 18 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367.
(6) فإن سندها هكذا: يونس، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.
111



(1) في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمان فقد
أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد
بن الحسن، عن سعد بن عبد الله والحميري، وعلي بن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن
السندي عن يونس.
(2) الوسائل باب 10 حديث 19 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: يونس عن أبان بن عثمان الخ وليس المراد بالقطع في الموضعين
القطع الاصطلاحي أعني عدم ذكر المعصوم عليه السلام بل القطع في أول السند ولذا قال قدس سره: ولا يضر إلى يونس.
(4) الصواب إلى يونس كما مر.
(5) الوسائل باب 10 حديث 20 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367.
(6) يعني في اجتماعهما صور ثلاثة 1 - اجتماع الرجل والمرأة 2 - اجتماع الرجلين 3 - اجتماع المرأتين والأولى
أعلاها لحرمتها بتا وجزما لاحتمال عدمها في الأخيرتين وقد وجد في الأولى التي هي الأعلى خبر صحيح وهو
صحيح أبان وصحيح حريز فالقول بضعف الأخبار في الطرفين محل التأمل والله العالم.
112



(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 363.
(2) الوسائل باب 10 حديث 22 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368.
(3) الوسائل باب 10 حديث 23 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368.
(4) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365.
(5) الوسائل باب 10 حديث 13 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 366.
113



(1) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 364.
(2) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365.
(3) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365.
(4) الوسائل باب 10 حديث 24 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368.
(5) راجع الوسائل باب 10 حديث 8 - 10 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365.
(6) راجع الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 344.
114



(1) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365.
(2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب حد السحق ج 18 ص 426.
(3) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد السحق ج 18 ص 425 والمذكور في النسخ كما أثبتنا
ولكن ما في الكافي والتهذيب والوسائل غير هذه العبارة فراجع.
115



(1) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365.
(2) الوسائل باب 10 حديث 15 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 366.
(3) الظاهر كونه إشارة إلى رواية أبي بصير المتقدمة فراجع الوسائل باب 10 حديث 8 ج 18 ص 365.
116

ويعزر من قبل غلاما أجنبيا بشهوة.

(1) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336.
(2) فقه الرضا (ع): باب 44 الزنا واللواطة ص 278.
(3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب النكاح المحرم ج 14 ص 257.
117

والتوبة قبل البينة تسقط الحد، لا بعدها.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 422.
(2) الوسائل باب 16 صدر حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 327.
118

وبعد الاقرار يتخير الإمام.

(1) الوسائل باب 16 قطعة من حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 328 وتمامه: وإن وقع
في يد الإمام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه.
(2) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 436.
(3) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 376.
119

المقصد الثالث
في السحق والقيادة
تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة، حرة كانت أو أمة،
مسلمة أو كافرة، فاعلة أو مفعولة، محصنة أو غيرها على رأي.

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد السحق ج 18 ص 424.
120



(1) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب حد السحق ج 18 ص 426.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد السحق ج 18 ص 426.
(3) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد السحق ج 18 ص 425.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،
عن أبان بن عثمان، عن زرارة.
121



(1) هكذا في النسخ كلها ولكن الصواب: وما قيل من أن أقل من مائة جلدة حد.
(2) في القاموس: حمى من الشئ كرضى حمية ومحمية كمنزلة أنف، والشمس والنار حما وحميا وحموا
اشتد حرهما، انتهى.
122

فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في الرابعة.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السحق والقيادة ج 18 ص 426.
(2) الوسائل باب 3 ذيل حديث 3 من أبواب حد السحق والقيادة ج 18 ص 427.
(3) الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 من أبواب حد السحق والقيادة ولاحظ صدرها.
(4) الوسائل باب 3 ذيل حديث 4 من أبواب حد السحق والقيادة ص 428 ولاحظ صدرها.
123

والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها.
ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار.
وتعزر الأجنبيتان المجتمعان في إزار، مجردتين.
فإن تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة.
ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر جلدتا وغرمت (1) مهر
المثل لها ولحق الولد بالرجل.

(1) وغرمت مهر مثل البكر لها - خ.
124

ويجلد القواد - وهو الجامع بين الرجال أمثالهم للواط وبينهم
وبين النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر وينفى.

(1) الوسائل أورد صدره في باب 5 حديث 1 من أبواب حد السحق والقيادة ج 18 ص 429 وذيله في
باب 30 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 255.
126

سواء الحر والعبد، والمسلم والكافر، والرجل والمرأة إلا في الجز
والشهرة والنفي فيسقط عنها.
وتثبت بالاقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار، وبشهادة
عدلين.

(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 223 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 443 طبع مطبعة سيد الشهداء - قم.
(2) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 236.
127

المقصد الرابع
في حد القذف
وفيه مطلبان:
الأول: في أركانه
وهي ثلاثة:
(الأول) الصيغة، وهي الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أنت زان، أو
لائط، أو منكوح في دبره، أو زنيت أو لطت، أو يا زان، أو يا لائط، أو
أنت زانية أو زني بك، وما أشبه ذلك.

(1) النور: 4.
129



(1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 432.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 433 وفيه: عن نعيم بن إبراهيم بن عباد
البصري.
130



(1) الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 بالسند الثالث نقلا عن الشيخ رحمه الله ج 18 ص 433.
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 بالسند الأول ج 18 ص 433.
(3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب حد القذف، وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته
يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل الخ ج 18 ص 433.
131

بأي لغة كان مع معرفته.
وكذا، لست بولدي لمن اعترف به أو لست لأبيك.
132

ولو قال: زنت بك أمك أو يا بن الزانية، فقذف للأم.
و (لو قال) زنا بك أبوك أو يا بن الزاني فقذف للأب.
ويا بن الزانيين وزنا بك أبواك، فلهما.
133

و (لو قال) ولدتك أمك من الزنا قذف للأم وولدت من الزنا
قذف لهما على اشكال.

(1) يعني يفرق بين المثال والممثل.
(2) عطف على قوله: كونه قذفا.
134

ويا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية أو أخا الزانية،
قذف للمنسوب إليه دون المواجه.
وزنيت بفلانة أو لطت بفلان، قذف للمواجه والمنسوب على
اشكال.

(1) هكذا في النسخ والصواب: ليس بصريح.
135

ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان، وفهم إرادة الرمي
للأخت والأم والزوجة حد وإلا عزر إن أفادت الشتم، وإلا فلا.
(الثاني) القاذف، ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، سواء الذكر،
والأنثى فيعزر الصبي والمجنون وإن قذفا كاملا.

(1) يقال: الديوث هو الذي يدخل الرجل على زوجته، والقرنان هو الذي يرضى أن يدخل الرجال على
بناته والكشخان من يدخل الأخوات (مجمع البحرين).
(2) هذه العبارة ناقصة كما لا يخفى.
(3) في آخر الباب الثالث (حد القذف) من الشرائع: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا تبلغ حدا وتقديره إلى الإمام ولا تبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد (انتهى).
136

وفي المملوك قولان: (أحدهما) أنه كالحر و (الآخر) أن عليه
النصف.
وكذا الخلاف في الأمة، فلو ادعاها صدق مع الجهل، وعلى
مدعي الحرية البينة.

(1) النور: 4.
137



(1) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435.
(2) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435.
(3) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل،
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني.
(4) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435.
(5) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي
بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة.
(6) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب حد القذف ج 18 ص 437 ولاحظ ذيله.
(7) الوسائل باب 4 حديث 14 من أبواب حد القذف ج 18 ص 437.
138



(1) الوسائل باب 4 حديث 13 من أبواب حد القذف ج 18 ص 436.
(2) الوسائل باب 4 حديث 18 و 19 من أبواب حد القذف ج 18 وفي الثاني بعد قوله: (حدا) إلا
سوطا أو سوطين.
(3) كأنه علي فإن محمدا صرح بأنه في الفقيه (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ.
(4) راجع الوسائل باب 31 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 401.
(5) النساء: 25.
139

(الثالث) المقذوف، ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والحرية،

(1) فإن قبل هذه الجملة قوله تعالى: " فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير
مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين " الخ.
(2) الوسائل باب 4 حديث 15 من أبواب حد القذف ج 18 ص 437.
(3) شرح الارشاد للشهيد الأول عنه قول المصنف: وفي المملوك قولان الخ.
140

والاسلام، والعفة، فلو قذف صبيا، أو عبدا، أو مجنونا، أو كافرا، أو
متظاهرا بالزنا عزر.

(1) وهي قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولا تقبلوا
لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون " النور: 4.
وفي مجمع البيان للطبرسي ج 7 هكذا: (المعنى) لما تقدم ذكر حد الزنا عقبه سبحانه بذكر حد القاذف
بالزنا فقال سبحانه: " والذين يرمون المحصنات " أي يقذفون العفائف من النساء بالفجور والزنا وحذف لدلالة
الكلام عليه... الخ. ج 7 ص 198 - 199.
(2) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 440.
(3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 332.
(4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 439.
141



(1) الوسائل باب 5 حديث 3 بالسند الثالث ج 18 ص 439.
(2) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 450.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 430.
(4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 430.
142



(1) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 340.
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 منها بطريق الصدوق بالسند الثاني ص 34.
(3) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من
أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة ولم ينقلها في
الوسائل من التهذيب.
(4) يعني يدل على اشتراط العفة في التعزير.
143

ولو قال لمسلم حر: يا بن الزانية وكانت كافرة أو أمة عزر على
رأي.

(1) الوسائل باب 154 حديث 4 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 604 وفيه: إذا جاهر الفاسق الخ.
(2) يستفاد ذلك من حديث 1 من باب 39 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل: أيضا ج 11
ص 508.
144



(1) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد القذف بالسند الثاني ج 18 ص 450.
(2) في التهذيب الذي عندنا المطبوع بالطبع الحجري ص 410 بالسند المذكور، عن عبد الرحمان بن أبي
عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا في التهذيب المطبوع بالطبع الجديد ج 10 ص 75 حديث 55 و ص 67
حديث 13.
(3) بناء على النسخة التي ذكرنا لا قطع.
(4) لكن في فروع الكافي المطبوع في مجلدين ج 2 ص 296 و ج 7 ص 209 بالطبع الجديد هكذا: الحسين
بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام.
145



(1) الوسائل باب 17 حديث 6 بالسند الأول من أبواب حد القذف ج 18 ص 450.
(2) سندها كما في التهذيب باب الحد في الفرية الخ هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن
محمد، عن موسى بن القاسم بن الحكم جميعا، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام وفي الوسائل موسى بن القاسم وعلي بن الحكم جميعا الخ وكذا في الوافي ج 3 ص 56.
(3) الكافي باب حد القاذف حديث 21 من كتاب الحدود ج 2 ص 296.
(4) يعني شارح الارشاد والشرائع.
146

ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة، حد.
ولو قال لابن الملاعنة، أو لابن المحدودة بعد التوبة، حد
لاقبلها.

(1) في الوسائل - يعني ابن خالد.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 442.
147



(1) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 442 وفيه: قاذف اللقيط ويحد قاذف
الملاعنة.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 441.
148

ويعزر الأب لو قذف ولد أو (و - خ) زوجته الميتة إذا كان هو
الوارث، ولو كان غيره حد له تاما.

(1) (ولم تحل له أبدا) بدل (ولم تجلد له) الوسائل.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 447.
149

ويحد الولد بقذف الوالد، والأم بقذف الولد، وبالعكس.

(1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 456.
(2) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 456.
(3) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 457.
150

المطلب الثاني: في الأحكام
يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا بثيابه.

(1) أما الكتاب فقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
الآية، سورة النور: 4، وأما السنة والاجماع فمعلومان كما تقدم.
(2) الوسائل باب 15 مثل حديث 4 بالسند الثاني ج 18 ص 448.
(3) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 448.
(4) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 448 إلى قوله: (كله).
(5) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 448، وفيه: سألت أبا عبد الله
عليه السلام.
151

ويشهر لتجتنب (ليجتنب - خ ل) شهادته.
ويثبت باقرار المكلف الحر المختار مرتين، وبشهادة عدلين.

(1) الوسائل باب 15 حديث 5 من أبواب حد القذف ج 18 ص 488.
(2) لعله قدس سره نظر إلى عموم الكتاب الدال على الاستشهاد بعدلين مثل قوله تعالى: وأشهدوا ذوي
عدل منكم.
152

ولو تقاذفا عزرا.
ولا يسقط الحد إلا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو
العفو، ويسقط بذلك.

(1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451.
(2) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451.
153



(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 455.
(2) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 3 من أبواب حد القذف والظاهر أن في النقل سقطا فإن
الحديث هكذا: ليس له حد بعد العفو قلت: أرأيت إن هو قال: يا بن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله؟ فقال: إن
كانت أمه حية فليس له أن يعفو، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها
يجوز عفوه.
(3) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 454.
154

وباللعان في الزوجة.

(1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 454.
(2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 454.
(3) قد تقدمت آنفا.
155

وكل تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير، كأنت ولد
حرام، أو حملت بك أمك في حيضها، أو لم أجدك عذراء، أو احتلمت
بأمك البارحة، أو يا فاسق، أو يا كافر أو يا خنزير، أو يا حقير، أو يا
وضيع، أو يا أجذم، أو يا أبرص.

(1) وفي بعض النسخ هكذا: فالحد بقذف الزوجة يسقط الخ.
(2) يعني بها آية اللعان.
156



(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451.
(2) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451.
(3) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452.
(4) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 450.
(5) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452.
(6) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ج 18 ص 584.
157



(1) الوسائل باب 49 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 415.
(2) عطف على قوله قدس سره في غير المواجه يعني هذا من المواضع التي الخ.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا،
عن منصور بن حازم.
(4) راجع الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 581 وفيه وسماعة عن أبي بصير
بدل (وأبي بصير).
(5) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 581.
158



(1) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452.
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 585.
(3) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 586.
(4) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب حد القذف ص 453.
(5) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب حد القذف ص 453.
159



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 15 ص 586.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن جعفر، عن أبي حبيب عن محمد بن
مسلم.
(3) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 458.
(4) يعني المصنف في المتن.
160



(1) الوسائل باب 17 حديث 2 من كتاب اللعان ج 15 ص 609.
(2) الوسائل باب 17 حديث 1 من كتاب اللعان ج 15 ص 609.
161



(1) الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 610.
(2) الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 610.
162

ولو كان المقول له مستحقا فلا تعزير.

(1) عوالي اللآلي ج 1 ص 438 رقم 153 طبع مطبعة سيد الشهداء - قم.
(2) البقرة: 197.
(3) الوسائل باب 154 حديث 4 من أبواب آداب العشرة ج 8 ص 604.
(4) بحار الأنوار: كتاب العشرة، باب من لا ينبغي مجالسته ومصادقته ج 74 ص 204.
163



(1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الأمر والنهي ج 11 ص 508.
(2) كذا في النسخ كلها مطبوعة ومخطوطة ولعل العبارة: (كغيبته) والله العالم.
164

ولو قذف جماعة بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فحد واحد،
وإن تفرقوا به فلكل حد، ولو قذفهم على التعاقب، فلكل حد.

(1) فإن سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار.
(2) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444.
(3) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب حد القذف ج 18 ص 445.
165

ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عدا الزوج
والزوجة ولو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع وإن كان
واحدا.

(1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444.
(2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444.
166

وللمستحق العفو قبل الثبوت وبعده ولا يقيمه الحاكم إلا
بعد مطالبته.

(1) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 456.
(2) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 457.
(3) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336.
(4) لاحظ الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 455.
167

ولا يطالب الأب لو قذف الولد (الوالد) الرشيد.

(1) يعني للسفيه.
168

ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة، ولو قذف فحد فقال:
الذي قلت كان صحيحا، عزر، ولو كرر القذف فحد واحد، ولو تخلل
الحد تعدد.
ولو تنابز الكفار عزروا إن خشي الفتنة.

(1) هكذا في النسخ كلها لكن في الكافي والتهذيب والوسائل أبي جعفر عليه السلام.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب القذف ج 18 ص 443.
169

وساب النبي صلى الله عليه وآله وأحد الأئمة عليهم السلام
يقتله السامع مع أمن الضرر.
170



(1) الوسائل باب 25 قطعة من حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 459.
(2) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 460.
(3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 460.
(4) في الشرائع: ما لم يخف على نفسه الضرر أو ماله أو غيره من أهل الايمان، وكذا من سب أحد الأئمة
عليهم السلام.
171



(1) راجع الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب الأمر والنهي ج 11 ص 477.
(2) قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية - آل عمران: 61.
(3) راجع غاية المرام في حجة الخصام للمتتبع السيد هاشم البحراني الباب الثالث في قوله تعالى: فمن
حاجك فيه من بعد ما جاءك الخ فيه تسعة عشر حديثا من طرق العامة وخمسة عشر حديثا من طريق الخاصة
ص 300 - 303.
(4) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 462.
(5) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 461.
172



(1) النطع بالكسر والفتح كغيب، وكطبق أيضا، بساط من الأديم ويجمع على أنطاع ونطوع (مجمع
البحرين).
(2) فروع الكافي باب النوادر من كتاب الديات حديث 16 - 17 ج 2 طبع أمير بهادري.
(3) فروع الكافي باب النوادر من كتاب الديات حديث 17 ج 2 طبع أمير بهادري.
173

ومدعي النبوة والشاك في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله ممن
ظاهره الاسلام وعامل السحر المسلم، يقتلون، ولو عمله الكافر أدب.

(1) قال الله عز وجل: قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى - الشورى: 23.
(2) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 461.
(3) هكذا في النسخ ولعل الصواب وعدم المعرفة.
174



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 576.
(2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 576.
(3) طريقه - كما في الكافي باب حد الساحر من كتاب الحدود - هكذا: حبيب بن الحسن، عن محمد بن
عبد الحميد، عن بشار (سيا - خ ل ئل) عن زيد الشحام.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 577.
175

وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الإمام بما يراه ولا يبلغ
حد الأحرار إن كان حرا وحد العبيد إن كان عبدا.

(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 577.
(2) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452.
(3) الوسائل باب 11 صدر حديث 1 و 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 584 وللحديث ذيل
لاحظه.
176



(1) الوسائل باب 3 حديث 6 بالسند الثاني من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 312.
177

ولا يؤدب الصبي والمملوك بأزيد من عشرة أسواط.

(1) الوسائل باب 10 حديث 3 بالسند الثاني من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 584.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 583.
(3) هكذا في النسخ كلها، والصواب عدم جواز الخ.
(4) لاحظ الوسائل باب 38 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 206 منقول بالمعنى فلاحظ.
178



(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 581.
(2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 585.
(3) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 582.
(4) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 339.
179

ويستحب لمن ضرب عبدا حدا في غيره، عتقه.

(1) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 337.
(2) الوسائل باب 26 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 337.
(3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 337.
180

وكل ما يجب به التعزير لله تعالى يثبت بشاهدين أو بالاقرار
من أهله مرتين.
ويعزر من قذف أمته أو عبده.

(1) لعله إشارة إلى قوله تعالى في ذيل آية الرمي: فإن الله غفور رحيم ويحتمل إرادة مطلق اتصافه تعالى
بهاتين الصورتين في القرآن الكريم كما في سورة الحج - 10 وسورة النساء - 43 - 99، وسورة المجادلة - 2.
181

ولا يسقط الحد بإباحة القذف، لما فيه من مشابهة حق الله
تعالى ولا يقع موقعه لو استوفاه المقذوف لكن الأغلب حق الآدمي،
لسقوطه بعفوه وانتقاله بالإرث.

(1) الوسائل باب 4 حديث 12 من أبواب حد القذف ج 18 ص 436.
(2) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 431.
182



(1) وهو اختيار القواعد - منه رحمه الله كذا في هامش بعض النسخ.
183

وإنما يجب الحد بقذف ليس على صورة الشهادة.
ولو شهد الفاسق حد.
ولو رد القاضي شهادة الأربعة لأداء اجتهاده إلى تفسيقهم، فلا
حد.
والشهادة هي التي تؤدي في مجلس القضاء بلفظ الشهادة مع
الشرائط، وما عداه قذف.
184

المقصد الخامس
في حد الشرب
وفيه مطلبان الأول: في الأركان.
وهي اثنان: " الشارب " والمراد به، المتناول بشرب وأكل صرفا
وممتزجا بالأغذية والأدوية.
185

وشروطه (شرطه - خ ل)، البلوغ فالصبي يؤدب وإن تكرر منه.
والعقل والاسلام، والاختيار، والعلم فلا حد على الصبي بل
يعزر، ولا المجنون، ولا الحربي، ولا الذمي مع الاستتار، فإن ظهر بها
حد، ولا على المكره ولا (على) من اضطره العطش أو إساغة اللقمة، ولا
على جاهل التحريم.

(1) السكباج بكسر السين طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم (مجمع البحرين).
(2) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 - 2 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 471.
186

ولا جاهل المشروب، ويثبت على العالم بهما وإن جهل وجوب
الحد.

(1) لعل نظره قدس سره إلى ما عبر فيه بالاضطرار بضميمة إن صدق الاضطرار لأجل إزالة العطش أو
لإساغة اللقمة والله العالم.
187

الثاني (المشروب) وهو لك ما من شأنه أن يسكر وإن لم يبلغ حد
الاسكار، سواء كان خمرا أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غيرها من
المسكرات.
والفقاع حكمه حكم المسكر.

(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 475.
(2) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 292.
188

والعصير إذا غلى واشتد وإن لم يقذف بالزبد ولا أسكر إلى
(إلا - خ ل) أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ولو غلى التمر أو الزبيب ولم
يسكر، فلا تحريم.

(1) لم نعثر على رواية لمحمد بن إسماعيل بن بزيع بهذه الألفاظ نعم قد روى ما يدل على تحريم الفقاع
فلاحظ باب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 289.
(2) الوسائل باب 27 حديث 2 و 11 من أبواب الأشربة المحرمة ص 287 و 289.
189

المطلب الثاني: في الأحكام
ويجب الحد ثمانون جلدة رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا.

(1) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469.
(2) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 478.
(3) الوسائل باب 11 حديث 12 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 478.
(4) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 467 وباب 3 حديث 4 منها ص 467.
190



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 468.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد الشروب ج 18 ص 470.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 465.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 466.
(5) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 467.
191



(1) هو من قولهم: نشأ ينشى نشوا ونشوة - مثلثة - سكر كانتشأ وتنشأ والانتشاء أول السكر ومقدماته
(مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469 ولاحظ ذيله.
(3) طريقه كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح.
(4) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 470.
192



(1) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469.
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 479.
(3) يعني الماتن رحمه الله.
(4) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 472 وفيه: ولكن دون الأربعين.
193

عاريا، على ظهره وكتفيه بعد إفاقته.

(1) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب جد المسكر ج 18 ص 472.
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469.
(3) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 472.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن سماعة عن أبي بصير.
(5) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن إسحاق
بن محمد، عن أبي بصير.
(6) سنده كما في الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان.
194

ولو حد ثلاثا قتل في الرابعة.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 474.
(2) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 476.
(3) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 476.
(4) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 476.
195

ولو تكرر الشرب من غير حد، فواحد.
ويثبت الشرب بشهادة عدلين ذكرين، وبالاقرار مرتين من
أهله.

(1) الوسائل باب 11 حديث 6 - 7 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 477.
(2) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 477.
(3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب حد المسكر 18 ص 467.
196

ولو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ حد.

(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 480 ولكن فيه كما في الكافي
والتهذيب أيضا أن أمره عليه السلام لجلد قدامة بن مظعون (مطعون - خ ل) وفي التهذيب (الحسين بن زيد)
والحديث منقول بالمعنى أيضا إلا أن يكون رواية غير ما أثبتناه من الوسائل فتتبع.
(2) الظاهر أنه قدس سره أراد من الشرح شرح الشرائع. (3) الأولى نقل عبارة شارح الشرائع بعينها، قال في المسالك - في شرح قول المصنف -: (لو شهد واحد
بشربها الخ). ما هذا لفظه: الأصل في هذه المسألة رواية الحسين بن زيد (يزيد - خ ل) عن أبي عبد الله عن آبائه
عليهم السلام: أن عليا جلد الوليد بن عقبة لما شهد عليه واحد بشربها وآخر بقيئها وقال: ما قاءها إلا وقد شربها،
وعليها فتوى الأصحاب ليس فيهم مخالف صريحا إلا أن طريق الرواية ضعيف، لأن فيه موسى بن جعفر
البغدادي وهو مجهول الحال، وجعفر بن يحيى، وهو مجهول العين، وعبد الله بن عبد الرحمان، وهو مشترك بين الثقة
والضعيف، فلذلك قال السيد جمال الدين بن طاووس قدس سره في الملاذ: لا أضمن درك طريقه، وهو مشعر
تردده والمصنف هنا صرح بالتردد من حيث إن القئ - وإن استلزم الشرب - إلا أن مطلق الشرب لا يكفي في
اثبات الحد، بل لا بد له من وقوعه على وجه الاختيار، ومطلقه أعم منه ومن الاكراه، ويضعف بأن الأصل عدم
الاكراه، ولأنه لو وقع لادعاه، فإن اتفق دعواه سمع منه ودرئ عنه الحد (انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في
علو مقامه).
197



(1) هذا الكلام منقول بالمعنى ولفظ العبارة هكذا: ويشترط مع دلك امكان مجامعة القئ للشرب
المشهود به لتكون الشهادة على فعل واحد، فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم الجمعة، والآخر أنه قاءها قبله بيوم، أو
بعده كذلك لم يحد (انتهى موضع الحاجة).
198

ويلزم منه الحد لو شهدا بالقئ.

(1) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336.
199

ولا يعول الحاكم على النكهة والرائحة.
ويكفي أن يقول الشاهد شرب مسكرا أو ما شرب غيره فسكر.
200

والأقوى، الحكم بارتداد من استحل شرب الخمر، فيقتل من
غير توبة إن كان عن فطرة ولا يقتل مستحل غيره بل يحد.

(1) يعني قده بالثاني أن يقول الشاهد: شرب مما شربه غيره فسكر كما مثل به في أول هذا البحث.
201

وبايع الخمر مستحلا يستتاب، فإن رجع، وإلا قتل.

(1) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 475 والحديث منقول بالمعنى
فلاحظ.
203

ويعزر لو لم يستحل.
وما عداه يعزر وإن استحله ولم يتب.
والتوبة قبل البينة تسقط الحد لا بعدها.
204

وبعد الاقرار قيل: يتخير الإمام، وقيل: يجب الحد هنا.

(1) لعل نظره قدس سره الاقتباس، وإلا فالآية الشريفة هكذا: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة من عباده
- التوبة: 104 - وهو الذي يقبل التوبة عن عباده - الشورى: 25.
(2) الوسائل باب 86 حديث 8 من أبواب جهاد النفس ج 11 ص 358.
205



(1) يعني في عبارة الماتن رحمه الله حيث قال: والتوبة قبل البينة يسقط الحد الخ فإن التعبير بالسقوط فرع
على الثبوت مع أن الموجب للحد إذا تاب قبل البينة غير ثابت والله العالم.
206

ومن استحل المحرمات المجمع عليها كالميتة، والخمر، ولحم
الخنزير، والربا، ممن ولد على الفطرة، يقتل، فإن فعله محرما، عزر.

(1) هو القاضي عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الشافعي الأصولي المتكلم الحكيم المدقق،
كان من علماء دولة السلطان أولجايتو محمد المعروف ب‍ " شاه خدا بنده المغولي " يقال: إن أصله من بيت العلم
والتدريس والرياسة وتولى القضاء بديار فارس إلى أن سلم له لقب أقضى القضاة في مدينة (شيراز) مع نهاية
الاعزاز (إلى أن قال): له شرح مختصر ابن الحاجب وهو معروف بين العلماء وله المواقف في علم الكلام الذي
شرحه المحقق الشريف (إلى أن قال): وآخر مصنفاته العقائد العضدية التي شرحها الدواني جرت له محنة مع
صاحب الكرمان فحبسه بقلعة وريميان فمات مسجونا سنة 756 (الكنى والألقاب للمحدث القمي ج 2 ص 472
طبع مطبعة الحيدرية).
(2) يحتمل أن يكون المراد من هذا البعض هو الشهيد الثاني في المسالك فإنه قال (في شرح قول
المصنف): (ومن استحل شيئا من المحرمات الخ): ما لفظه: وإن كان مجمعا عليه بين المسلمين ولكن لم يكن
ثبوته ضروريا فمقتضى عبارة المصنف رحمه الله وكثير من الأصحاب، الحكم بكفره أيضا، لأن اجماع جميع فرق
المسلمين عليه يوجب ظهور حكمه فيكون أمره كالمعلوم، ويشكل بأن حجية الاجماع ظنية لا قطعية، ومن ثم
اختلف فيها وفي جهتها ونحن لا نكفر من رد أصل الاجماع فكيف نكفر من رد مدلوله؟ فالأصح اعتبار القيد
الآخر (انتهى موضع الحاجة).
ويحتمل أن يكون المراد بعض العامة، كما في هامش بعض النسخ المخطوطة منه رحمه الله ما هذا لفظه:
وفصل ذلك بعض العامة مثل التفتازاني في شرح الشرح (انتهى).
207



(1) هكذا في النسخ كلها فتأمل في معناه.
208



(1) يعني بالأخير كونه ضروريا.
211

المقصد السادس
في السرقة
وفيه مطالب:
الأول: السارق.
وشرطه البلوغ، فالصبي يؤدب وإن تكرر منه.

(1) راجع الوسائل باب 8 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 316.
213



(1) الوسائل باب 28 حديث 2 و 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523.
(2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 522.
(3) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523.
(4) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 523.
(5) الوسائل باب 28 حديث 7 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 524.
214



(1) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولا يخفى اضطراب العبارة فالأولى نقل عبارة نهاية الشيخ
قال: ومتى سرق من ليس بكامل العقل بأن يكون مجنونا أو صبيا لم يبلغ - وإن نقب وكسر القفل - لم يكن عليه
قطع، فإن كان صبيا عفي عنه مرة، فإن عاد أدب، فإن عاد ثالثة حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت
أنامله فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء (انتهى).
215

والعقل، فلا حد على المجنون.
وارتفاع الشبهة، فلو توهم الملك فبان الخلاف.

(1) الوسائل باب 28 حديث 12 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 525.
(2) لاحظ الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب مقدمة العبادات ج 1 ص 32.
216



(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 518.
(2) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 518.
(3) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 503.
(4) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 418.
217



(1) (1) الوسائل باب 24 ذيل حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 419.
(2) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 519.
(3) طريق الحد طريق الحديث إلى يونس كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا
الكتاب عن يونس بن عبد الرحمان فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، عن أبي جعفر
محمد بن علي بن الحسين عن أبيه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم بن هاشم، عن
إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي عن يونس بن عبد الرحمان.
218

أو سرق من المشترك ما يظنه نصيبه فزاد فلا قطع، وكذا
الغنيمة، أو سرق ملك نفسه من المستأجر والمرتهن.
وهتك الحرز منفردا أو مشاركا، فلو هتك غيره وأخرج هو فلا
قطع.

(1) في نسختين (غير واضح) بدل واضح والصواب ما أثبتناه.
(2) لاحظ الوسائل باب 10 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 500.
(3) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 499.
(4) هكذا في النسخ فتأمل في المراد.
219



(1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509.
(2) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509.
(3) راجع الوسائل باب 14 و 17 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 506.
(4) الطرار هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها من الطر بالفتح والتشديد القطع
(مجمع البحرين).
(5) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504.
(6) الوسائل باب 13 حديث 2 بالسند الثاني ج 18 ص 504.
(7) راجع سنن أبي داود ج 4 باب القطع في الخلسة والخيانة ص 138.
220



(1) كفلس النخلة بحملها وأما العذق بالكسر فالكباسة وهي عنقود التمر والجمع أعذاق كأحمال ومنه
ما قام لي عذق بيثرب، والعذق المذلل الذي وضع على جريدة النخل (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 2 حديث 14 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 486.
(3) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 531.
(4) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 517.
221



(1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 329.
(2) الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485.
(3) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485.
222

وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة إما بالمباشرة أو بالتسبيب
كوضعه على دابة أو جناح طائر أو على وجه الماء أو أمره للصبي
باخراجه.
ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع إلا مع إهمال المالك بعد
اطلاعه.

(1) زاد في بعض النسخ التي عندنا بعد قوله قدس سره: (الناظر): فإنه عادة.
223

ولو اشتركا في النقب والاخراج قطعا إن بلغ نصيب كل واحد
نصابا.
ولو اشتركا في النقب وأخرج أحدهما، اختص بالقطع.
ولو أخرجه أحدهما إلى حد النقب فأدخل الآخر يده فأخرجه،
قطع خاصة.
ولو أخرجه الأول إلى ظاهر النقب فأخذه الآخر قطع الأول
خاصة.
224

ولو جعله في وسط النقب فأخذ آخر، فالأقرب سقوط القطع
عنهما، إذ لم يخرجه كل منهما عن كمال الحرز.
225

ولو أكل في الحرز أو ابتلع جوهرة ولم يقصد الانفصال عنه، فلا
قطع.
ولو قصد قطع.
ويشترط أن لا يكون والدا من ولده، فإنه لا قطع.
226

وبالعكس يقطع، وكذا تقطع الأم لو سرقت مال الولد.
وأن يأخذ سرا، فلو أخذه قهرا أو بالخيانة لوديعته، فلا قطع.

(1) الوسائل باب 78 ذيل حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194.
(2) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والظاهر حذف كلمة (محمول) كما لا يخفى.
(3) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 502.
(4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 503.
227



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504.
(2) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504.
(3) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 بالسند الأول.
(4) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504 بالسند الثاني.
(5) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 503.
228



(1) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 503.
(2) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 506.
(3) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 508.
(4) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 506.
229

ولا فرق بين المسلم والكافر والحر والذكر وغيرهم.
ولا يقطع الراهن، ولا المؤجر، ولا (يقطع - خ) عبد المسروق

(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509.
(2) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 507.
230

منه وإن كان للغنيمة، بل يؤدب.
ويقطع الأجير لو أحرز من دونه، والضيف كذلك.

(1) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 526.
(2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 526.
(3) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 526.
(4) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 527.
(5) هكذا في النسخ والظاهر (ولا يفعل) كما لا يخفى وجهه.
231

والزوج والزوجة.
ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملكية قدم قول المالك ولا
قطع.

(1) راجع الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 508.
232

المطلب الثاني: (في - خ) المسروق
وشرطه أن يبلغ (المال - خ) قيمته ربع دينار ذهبا خالصا
مضروبا بسكة المعاملة قطعا لا باجتهاد المقوم من أي نوع كان المال.

(1) راجع سنن أبي داود ج 4 باب ما يقطع فيه السارق ص 136.
233



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 482.
(2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 483.
(3) طريقه إليه كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن
عبد الله بن سنان.
(4) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 - 5 - 6 - 8 و 10 - 15 - 22 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485
و 487.
(5) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485.
(6) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 482.
234



(1) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485.
(2) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن عثمان عن سماعة.
(3) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485.
(4) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485 وتمامه: والخمس آخر الحد الذي
لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه.
(5) الوسائل باب 2 حديث 12 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485.
235



(1) الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 485.
(2) الوسائل باب 2 حديث 16 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 486.
236

ويقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع.
ولو ظن الدنانير فلوسا لا تبلغ نصابا، قطع.
ولو سرق قميصا و (قيمته) أقل وفيه نصاب لا يعلم (لا
يعلمه - خ) ففي القطع اشكال.
237

ولو أخرج نصف الثوب من النقب فلا قطع وإن كان المخرج
أكثر من نصاب.

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب اعتبار القصد باسقاط الضمير كما لا يخفى.
238

ولو أخرج نصابا من حرزين فلا قطع.
وأن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن، فلا قطع في المأخوذ من
غير حرز كالحمامات والمساجد وإن راعاه المالك.

(1) راجع الوسائل باب 18 حديث 2 - 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509.
(2) راجع الوسائل باب 18 حديث 2 - 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 509.
239

ولا في سارق ستارة الكعبة على رأي.
ولا في السارق من الجيب والكم الظاهرين بل يقطع من
الباطنين.

(1) إرشاد المفيد: في ذكر الإمام المنتظر (ع) ص 364.
240

ولا في ثمرة الشجرة عليها، بل محرزة.
ولا على من سرق مأكولا عام مجاعة.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 504.
(2) الوسائل باب 13 حديث 2 بالسند الثاني ج 18 ص 504.
241

ولا على سارق الجمال والغنم في الصحراء مع اشراف المالك
عليها.

(1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 520.
(2) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 521.
(3) والمحل، الشدة والجدب وانقطاع المطر ويبس الأرض من الكلاء (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 520.
242

ويقطع سارق الصغير المملوك حدا، والحر مع بيعه حدا، دفعا
لفساده.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل - البقرة: 191.
(2) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 514.
(3) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 514 وفيه: معاوية بن طريف بن سنان
الثوري.
(4) الوسائل باب 28 قطعة من حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 399 وفيه: عن معاوية عن
طريف بن سنان.
243

ولو نقب بيته وأخرج مال المستأجر أو المستعير قطع، لا مال
الغاصب.
ومن سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه
244

أو باب الحرز على رأي.

(1) إلى هنا عبارة الشارح رحمه الله.
245

والمال من الباب المفتوح مع حراسة المالك على إشكال.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب (قطع) بدل (قتل).
(2) قوله قدس سره كونه مفعول لقوله قدس سره تخصيص وقوله قدس سره: إنها محرزة خبر قوله قدس سره
(كان وجه الخ).
246

وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي.

(1) تقدم نقل معاني الحرز من الشارح قدس سره نقلا من شرح الشهيد رحمه الله عند شرح قول المصنف:
(وباب الحرز على رأي) فراجع.
(2) راجع الوسائل باب 8 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 498، والظاهر أن ما نسبه إلى رواية
السكوني منقول بالمعنى في بعض روايات السكوني وإلا فليس في رواية السكوني هذه العبارة نعم قد ورد في مرسلة
جميل عن أحدهما عليهما السلام راجع الوسائل باب 18 حديث 5 ص 510.
(3) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 505.
247



(1) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 511.
(2) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 510.
(3) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 510.
(4) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 510.
248

ولو نبش ولم يأخذ عزر.

(1) الوسائل باب 19 حديث 12 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 513.
(2) الوسائل باب 19 حديث 11 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 513.
(3) وهو غفول (الشرح).
(4) إلى هنا عبارة الشارح رحمه الله.
249



(1) لم نعثر على هذا الصحيح في كتب الحديث التي بأيدينا كما اعترف به الشارح قدس سره أيضا فيما
يأتي عن قريب.
(2) الوسائل باب 19 حديث 16 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 514.
(3) الوسائل باب 19 حديث 11 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 513.
250

فإن تكرر وفات السلطان قتل.
ولو سرق اثنان نصابا قطعا على رأي، وسقط عنهما على رأي.

(1) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 511.
(2) الوسائل باب 19 حديث 17 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 514.
251

ولو أخرج النصاب دفعتين وجب القطع.
ولو أحدث ما ينقصه عن النصاب كقطع الثوب قبل
الاخراج فلا قطع، أما لو نقصت قيمته بعده قبل المرافعة ثبت القطع.
252

ولو قال المسروق منه: هو لك فأنكر، فلا قطع.
ولو قال السارق: هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع، فإن
أنكر شريكه لم يقطع المدعي، وفي المنكر اشكال.
253

ولو قال العبد: هو ملك سيدي فلا قطع وإن كذبه السيد.
ولو سرق مستحق الدين عن غريمه المماطل، فلا قطع، ولا على
مستحق النفقة.
ويقطع لو سرق من الودعي، والوكيل، والمرتهن، وبسرقة مباح
الأصل كالماء والحطب بعد الاحراز.
254

المطلب الثالث: في الحد
ويجب بأول مرة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، وتترك
الراحة والابهام ولو كانت شلاء أو كانت يداه شلاوين، فإن سرق ثانيا
قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك عقبه، فإن سرق ثالثا
خلد بالحبس، فإن سرق فيه قتل.

(1) قال الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - المائدة: 28.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489.
255



(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489.
(2) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 528 وللحديث ذيل فلاحظ.
(3) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 492.
(4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 490.
(5) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 501.
256



(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489.
(2) الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 494.
(3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 492.
257

ولو تكررت السرقة من غير حد فواحد.
ولو كانت له إصبع زائدة في إحدى الأربع قطعت إن لم يمكن
قطعها منفردة.
ولو قطع الحداد اليسار قصدا اقتص منه، ولم يسقط قطع اليمنى،
ولو ظنها اليمنى فالدية عليه ولا يسقط القطع.

(1) الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 493.
(2) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 493.
258

ولو لم يكن له يمين، قيل: تقطع اليسرى، وقيل: الرجل.

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 492.
259

ولو لم تكن له يسار قطعت يمينه.

(1) الوسائل باب 11 ذيل حديث 1 من أبواب السرقة ج 18 ص 501.
(2) راجع الوسائل باب 5 حديث 12 - 16 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 495.
(3) الظاهر أنه اشتبه واختلط على الشارح قدس سره حين كتابة هذا الحديث فإن رواية عبد الرحمان بن
الحجاج فقلت في التهذيب والاستبصار عقيب رواية المفضل بن صالح بلا فصل فاشتبه متن الثانية بسند الأولى
بمعنى إنه قدس سره ذكر سند الأولى مع متن الثانية والبحث في السند أيضا متفرع على هذا الاشتباه فإن سند
الرواية التي نقلها قدس سره هنا سندها هكذا: الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله
عليه السلام وسند الرواية لم ينقلها هنا سندها هكذا: يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عنه بعض
أصحابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الخ ولاحظ الوسائل باب 11 حديث 2 - 3 من أبواب حد السرقة ج 18
ص 502 وليس في سنديهما (محمد بن عيسى) فراجع التهذيب باب الحد في السرقة الخ والاستبصار باب من
وجب عليه القطع الخ ج 4 ص 242.
260

ولو كان له يمين فذهبت قبل القطع لم تقطع يساره.

(1) في الاستبصار في النسخة التي منه عندنا (لا يترك بغير ساق) ولعلها كذلك في نسخته قدس سره
والله العالم.
(2) لم نجد في الخلاصة ما يستظهر منه اشتراكه.
(3) وقد بينا في الهامش السابق إن الرواية لم يروها المفضل فراجع.
261

ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس.
ولو كان له كفان قطعت أصابع (أصابعه - خ) الأصلية.
وتثبت بشهادة عدلين.
262

أو الاقرار مرتين من أهله، وبالمرة يثبت الغرم خاصة.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487.
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 488.
(3) إلى هنا عبارة التهذيب.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب السرقة ج 18 ص 487.
(5) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن
دراج، عن بعض أصحابنا.
263



(1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير،
عن جميل.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن الفضيل.
264



(1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 343.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل.
265



(1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487.
266

ولو رد المكره على الاقرار السرقة لم يقطع على رأي.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 بالسند الثاني من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 319.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487.
(3) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 488.
(4) قدمنا آنفا نقل سندها فراجع.
267



(1) يعني الشيخ وعبد العزيز بن البراج، وسليمان بن الحسن الصهرشتي صاحب كتاب قبس المصباح
مختصر مصباح المتهجد، ويحيى بن سعيد صاحب كتاب جامع الشرائع.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 497.
(3) راجع الوسائل باب 37 حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1284.
268



(1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 343.
(2) إلى هنا من كلام الشارح الذي نقله بقوله: قال في الشرح الخ وذكره الشارح عند شرح قول
المصنف: ولو رد المكره، على الاقرار فراجع.
(3) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487.
(4) تقدم ذكر موضعها آنفا.
269



(1) أي موجبا - كذا في هامش بعض النسخ.
270

ولو رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط القطع.
ولو تاب قبل الثبوت سقط، لا بعده

(1) راجع الوسائل باب 12 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 318.
(2) راجع الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489.
(3) راجع الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 320.
(4) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 530.
271



(1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 327.
(2) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 329.
272



(1) الوسائل باب 17 نحو حديث 2 بالسند الثاني من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 329.
(2) التوبة: 112.
(3) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 330.
273



(1) الوسائل باب 18 نحو حديث 3 بالسند الثاني من أبواب الحدود ج 18 ص 331.
(2) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 331.
274

ويستحب الحسم بالزيت.

(1) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 324.
(2) راجع سنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 270 - 271 باب السارق يسرق أولا.
275



(1) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 528.
(2) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 529.
276

ويجب رد العين، فإن تعذر غرم المثل أو القيمة إن تعذر المثل أو
لم يكن مثليا ولو تغيب ضمن، ولو مات المالك فإلى الورثة، فإن فقدوا
فإلى الإمام.
مسائل من هذا الباب
لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة.

(1) وأوضح منها في الدلالة على هذا موثقة سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتي أمير المؤمنين
عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم، ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار، فإن تتوبوا
تجتروها، وإلا تتوبوا تجتركم الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 529.
277

ويشترط في الشهادة التفصيل.
ولو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا غرم المالان وقطع بالأولى
خاصة.

(1) هكذا في النسخ كلها - ولعل الأصوب (بغيرهما) بضمير التثنية كما لا يخفى.
278

ولو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده بأخرى قيل: تقطع
رجله.

(1) كيف تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة؟ (العلل ج 2 ص 270 باب 385
نوادر العلل.
(2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 499.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج
عن بكير بن أعين.
(4) إنه من هنا إلى قوله: أقطعت رجله اليسرى مأخوذ من خبر بكير بن أعين المتقدم ذكره الصدوق
عقيب صحيحة الحلبي لصورة الفتوى لا جزء للصحيحة كما سننبه عليه عن قريب.
279



(1) من قوله قدس سره: وإن سرق رجل إلى هنا مأخوذ من رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر
عليه السلام لاحظ الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 499 وعلل الشرائع ج 2 ص 269
مكتبة الطباطبائي وجعل الصدوق رحمه الله في الفقيه هذا المضمون فتواه بعد نقل صحيحة الحلبي فزعم الشارح
قدس سره أنها تتمة صحيحة الحلبي لاحظ الفقيه باب حد السرقة ج 4 ص 65 ح 5116 طبع مكتبة الصدوق عليه
الرحمة.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد السرقة بالسند الثالث ج 18 ص 499.
(3) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336.
(4) إلى هنا عبارة الشرح.
280

ولا تقطع إلا بعد مطالبة المالك وإن قامت البينة أو أقر.
ولو وهبه المال أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا
بعده ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط.
ولو أعاده إلى الحرز قيل: لا يسقط، ويشكل من حيث توقفه
على المرافعة.
281

ولو أكذب الشاهد لم يسقط.
أما لو ادعى ما يخفى عنه كالاتهاب من المالك أو نفي الملك من
المالك سقط.
282

ولا يقبل اقرار العبد في القطع، ولا الغرم، ولا السيد عليه، ولو
اتفقا قطع.

(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 487.
(2) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 532.
283

ويستحب للحاكم التعريض بالانكار مثل ما أظنك سرقت.
ويستوي في القطع الذكر والأنثى، والحر والعبد، والمسلم
والكافر.

(1) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 527.
(2) الوسائل باب 29 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 527.
(3) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 379 وفيه " أبك جنة "
284

ولو قصد بسرقة آنية الذهب الكسر فلا قطع.
ولو سرق ما وضع في القبر أو ما ليس للميت (الميت - خ ل) به
غير الكفن فلا قطع.
285

المقصد السابع
في المحارب
وفيه بحثان:
الأول في ماهيته.
وهو كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلا أو
نهار، في مصر وغيره، ذكرا وأنثى، ولو أخذ في بلد مالا بالمقاهرة فهو
محارب.
286



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 537 بالسند الثاني.
(2) الأصوب (ما يشعر) ليصير اسما لكان في قوله قدس سره: (وإن كان في رواية الخ).
(3) طريقها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي
بن رئاب عن ضريس.
287

وتثبت المحاربة بشاهدين عدلين، وبالاقرار مرة من أهله.
ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض
لم تقبل.
288

واللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا، فلصاحبه المحاربة،
فإن قتل فهدر، ويضمن لو جنى.
ويجوز الكف عنه إلا أن يطلب النفس ولا مهرب فيحرم
الاستسلام.
ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب.

(1) هكذا في النسخ والصواب يتعين كما لا يخفى.
289

والأقرب عدم اشتراط كونه من أهل الريبة.
وعدم اشتراط قوته، فلو ضعف عن الإخافة وقصدها فمحارب،
على إشكال.
290

والطليع ليس بمحارب،
والمستلب والمختلس والمختال بالتزوير
والرسائل الكاذبة والمبنج، وساقي المرقد، لا قطع عليهم، بل التعزير
وإعادة المال وضمان الجناية إن وقعت.

(1) أي فلا يكون محاربا فيشترط كذا في هامش بعض النسخ.
(2) راجع الوسائل باب 15 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 507 والحديث منقول بالمعنى.
291

البحث الثاني: في الحد
وفيه قولان: التخيير بين القتل والصلب، وقطع اليد اليمنى،
والرجل اليسرى والنفي عن بلده ثم يكتب إلى كل بلد يقصده بالمنع من
مؤاكلته ومشاربته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب ويمنع من بلاد
الحرب، ويقاتلون لو أدخلوه.

(1) تأتي عن قريب إن شاء الله.
(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 295.
292



(1) المائدة: 33.
(2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 535.
(3) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 533.
(4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 539.
(5) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 533.
293



(1) الوسائل أورد صدرها في باب 1 حديث 4 وذيلها في باب 4 حديث 2 من أبواب حد السرقة ج 18
ص 534 و ص 539.
(2) الوسائل باب 1 حديث 4 بالسند الثاني وقد جعله في الوسائل نحوه من غير نقل اختلاف العبارات.
(3) الوسائل باب 1 حديث 2 بالسند الثالث.
294

والترتيب، فيقتل إن قتل، ولو عفا الولي قتل حدا، ويقتل إن

(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 534.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 535.
295



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 532.
296

أخذ المال بعد استعادته وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم يصلب بعد
قتله، وإن أخذ المال خاصة قطع مخالفا ونفي، وإن جرح خاصة اقتص
منه ونفي، وإن أشهر السلاح خاصة نفي.
297

ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون المال والقصاص، ولو
تاب بعدها لم يسقط، ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب، ولا الحرز.

(1) المائدة: 34.
(2) الوسائل باب 1 ذيل حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 535.
298

ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الآخر.
ولو قتل للمال اقتص إن كان المقتول كفوا،
ولو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوا.
ولو قتل لا للمال، فهو عامد أمره إلى الولي.
299

ولو جرح للمال اقتص الولي، فإن عفا سقط.
خاتمة
للانسان أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة.
ولا يجوز التخطي إلى الأشق مع إفادة الأسهل، فيقتصر على
الصياح إن أفاد، وإلا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة.

(1) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب حد المحارب ج 18 ص 543.
300

والمدفوع هدر، والدافع شهيد.

(1) الوسائل باب 46 حديث 10 من أبواب جهاد العدو ج 11 ص 93 لكن الراوي الحسين بن أبي
العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الخ وهو الحق كما في الكافي باب فضل الشهادة والتهذيب
باب الشهداء وأحكامهم فراجع وتتبع.
301

ولا يبدأ الدافع إلا مع القصد.
فإن أدبر كف عنه، فإن عطله قاصدا لم يذفف (1).
ولو قطع يده مقبلا فلا قصاص وإن سرت، فلو ضربه أخرى
مدبرا ضمن، وإن سرتا اقتص بعد رد نصف الدية، وإن سرت الأولى
ثبت قصاص الثانية خاصة، وإن سرت الثانية ثبت قصاص النفس.

(1) التذفيف على الجريح الاجهاز عليه وتحريم قتله يقال: ذففت على الجريح تذفيفا إذا أسرعت قتله
(مجمع البحرين).
302

فإن قطع يده مقبلا ثم رجله مدبرا ثم يده مقبلا وسرى الجميع
أو يديه مقبلا ورجله مدبرا، فالنصف فيهما على رأي.
303



(1) بل فيه صريحا أيضا (منه) كذا في هامش بعض النسخ.
(2) الظاهر إرادة الجواب عن قوله: ويمكن الفرق.
(3) إلى هنا ما نقله بقوله قدس سره: قال في الشرح ولا شك الخ.
304

ولو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من يناله دون الجماع
فهو هدر إن لم يندفع بالدفاع.
ولو زجر المطلع، فإن أصر فرماه بحصاة أو عود، فهدر.
305



(1) الوسائل باب 25 حديث 7 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 50.
(2) الصحيح في أولها.
(3) هو كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض وإذا كان طويلا فهو المعبلة (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 25 حديث 6 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 49، صدرها هكذا: العلاء
بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شئ لهم
فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينيه فليس عليهم غرم وقال: إن رجلا الخ.
(5) في الوسائل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اطلع الخ.
306

ولو بادر من غير زجر أو رمى ذا الرحم بعد الزجر إلا أن
تكون المرأة مجردة.
ولو تلفت (ماتت - خ) الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان.
ولو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان.

(1) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 48.
307

وإن افتقر إلى الجرح بالسكين أو اللكم جاز ويعتمد الأسهل
وجوبا مع الامتناع به فيضمن لو تخطاه.
ويضمن الزحفان العاديان، فإن كف أحدهما وصال الآخر
ضمن ولو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية.
308

ولو تجارحا وادعى كل الدفع، تحالفا وضمن.
309

ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان
على بيت المال إن كان لمصلحة عامة، ولو لم يكرهه، فلا دية.
310

ولو أدب زوجته أو ولده، ضمن الجناية.
ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة.
ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي عن الصغير والمجنون،
ضمنوا.
311

ولو ادعى القاتل إرادة نفسه أو ماله وأقام البينة بدخوله مع
سيف مشهرا مقبلا على صاحب المنزل، فلا ضمان.
312

المقصد الثامن
في الارتداد
وهو قطع الاسلام من مكلف إما بفعل كالسجود للضم وعبادة
الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وشبه ذلك مما يدل على
الاستهزاء.
313

وأما بقول عنادا أو استهزاء أو اعتقادا.
ولا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران.
ولو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل.
314

ولو ادعى الاكراه قبل، مع الأمارة.
ولو نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الاكراه قبل، إذ
لا تكذيب فيه بخلاف الشهادة بالردة، فإن الاكراه ينفي الردة دون
اللفظ ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة.

(1) الكافي: حد المرتد ح 9 ج 7 ص 257.
315

ولو أكره الكافر على الاسلام قبل منه إن لم يكن ممن يقر على
دينه، وإلا فلا.

(1) لعله عطف على قوله: (في الدماء) لا على الاحتياط.
316

ولو صلى بعد ارتداده لم يحكم باسلامه.
والمرتد إما عن فطرة - وهو المولود على الاسلام -.
317

فهذا يجب قتله، ولا تقبل توبته، وتعتد في الحال زوجته عدة
الوفاة وتنتقل تركته إلى ورثته.
وإما عن غير فطرة - وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد.

(1) قال الله عز وجل: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين - آل
عمران: 100 وقال عز من قائل: ود كثير، من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا - البقرة: 109
وقال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم الآية البقرة: 217 وغيرها من
الآيات.
(2) راجع الوسائل باب 1 وباب 10 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 544 و 557.
(3) جواب لقوله قدس سره: وأما الأحكام الخاصة.
319



(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 544.
(2) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545.
320



(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545.
321

فيستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب قبلت توبته.
ولا تزول أملاكه، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب
وتعتد زوجته (في الحال - خ) عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أملك
بها وإلا بانت، وتؤدى من أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيا،
ولو قتل أو مات فميراثه لورثته المسلمين، فإن لم يوجد مسلم فللإمام.

(1) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 552.
(2) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 548.
322



(1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545.
(2) وسنده هكذا كما في الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى
بن بكر عن الفضيل بن يسار.
(3) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550.
(4) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 547.
323



(1) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 547.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 552.
(3) إلى هنا عبارة الشيخ رحمه الله في التهذيب.
324



(1) يعني الشيخ في التهذيب.
(2) راجع الوسائل باب 1 حديث 5 - 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545.
(3) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 556.
(4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550.
325



(1) الوسائل باب 6 ذيل حديث 5 بالسند الثاني من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 387.
(2) في نسخ الكتاب بدل قوله: (وإنما عليها العدة لغيره) هكذا: فتعتد منه لغيره.
(3) تقدم بيان مواضعها.
326

وولد المرتد بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما، وإلا استتيب، فإن
تاب، وإلا قتل.
328

ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر، قتل به، سواء قتله بعد بلوغه
أو قبله.

(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك).
330

ولو ولد بعد الردة من مسلمة فهو بحكم المسلم.
وإن كانت مرتدة والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل
المسلم بقتله.

(1) البقرة: 178.
(2) البقرة: 194.
(3) تعليل لقوله قدس سره: لا أنه الخ.
331



(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 226 و ج 3 ص 496 ولاحظ ذيلهما وفيه وفي الشرح: (الاسلام الخ).
332



(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 35.
(2) إلى هنا كلام الشارح.
333

وفي استرقاقه إشكال.
ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها، فإن عاد فهو أولى
بها، وإن التحق بدار الحرب، احتفظت.

(1) المائدة: 45.
334



(1) في نسختين: من غير ورود دليل عدمه.
335

والمرأة المرتدة لا تقتل وإن كانت عن فطرة، بل تحبس دائما
وتضرب أوقات الصلوات.

(1) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550.
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 549.
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 549.
(4) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 549.
336

ولو تكرر الارتداد قتلت (قتل - خ) في الرابعة.
وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء

(1) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550.
(2) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 313.
(3) أورد صدرها في الوسائل (إلى قوله) وإلا قتل في باب 3 حديث 3 من أبواب حد المرتد ج 18
ص 547 فراجع لتمامه فروع الكافي ج 7 طبع جديد حديث 5 والتهذيب ج 10 طبع جديد حديث 5 ص 137.
337

الحرب وبعده بخلاف الحربي على إشكال.

(1) إلى هنا كلام الشارح الذي نقله عنه هذا الشارح قدس سره.
338

ولو جن بعد الردة من غير فطرة لم يقتل.
ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح.
وكلمة الاسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، و (أشهد - خ) أن
محمدا رسول الله.

(1) راجع أصول الكافي ج 2 باب دعائم الاسلام حديث 2 - 6 - 9 - 13 ص 18، وباب أن الايمان
يشرك الاسلام حديث 1 ص 25 طبع الآخوندي.
339

ولو جحد عموم نبوته (صلى الله عليه وآله) أو وجوده نبه على
ذلك.

(1) سبأ: 28.
(2) الأنبياء: 107 والآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
340

ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به، فإن عفا الولي قتل حدا،
وإن قتل خطأ فالدية في ماله مخففة وتحل بقتله أو موته.
341

ولو قتله من يعتقد بقاءه (على الردة - خ) بعد توبته ففي
القصاص إشكال.

(1) المائدة: 45.
342



(1) في المسالك عند شرح قول المحقق: (إذا قتل المرتد مسلما عمدا فالوجه قتله): بعد بيان وجه جواز
قتله قال: ووجه العدم عدم القصد إلى قتله على الحالة المحرمة، وإن قصد مطلق القتل وإن القصاص حد لتحقق
معناه فيه، والظن شبهة فيدرأ بها وهذا أقوى وحينئذ فيجب الدية في ماله مغلظة لأنه شبيه عمد (انتهى).
(2) يعني في قول المصنف: ولو قتله من يعتقد بقائه على الردة بعد توبته ففي القصاص اشكال.
(3) هكذا في النسخ كلها ولكن في الشرح: لا بلفظ (يعتقد بقائه).
(4) البقرة: 179.
(5) البقرة: 178.
(6) المائدة: 45.
(7) في الشرح وقوله عليه السلام: فأهله بين حربين وقول الصادق عليه السلام الخ.
(8) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 37 وفيه قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا وألف دينار.
343

ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة بل يكلف الاسلام
ثم يستكشف.

(1) إلى هنا عبارة الشارح رحمه الله الذي نقله عنه هذا الشارح قدس سره.
344



(1) إن مبنى هذه المسألة على الاستتابة هل هي واجبة أم لا (الشرح).
(2) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 548 وتمامه: فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع.
(3) إلى هنا عبارة الشارح رحمه الله الذي نقله عنه هذا الشارح قدس سره.
(4) سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون،
عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن مسمع بن عبد الملك.
345

ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة، وعنها اشكال.

(1) راجع أصول الكافي باب بذل العلم ج 1 ص 41 طبع الآخوندي.
346



(1) إلى هنا عبارة الشارح رحمه الله التي نقلها هذا الشارح قدس سره.
347



(1) نعم لكن في النسخة المطبوعة أولا بالطبع الحجري، وضع لفظة (على - خ) قبل قوله: اشكال وعلى
هذه النسخة يرتفع الاشكال كما لا يخفى.
348

المقصد التاسع في وطء
البهائم والأموات
من وطأ من العقلاء البالغين دابة مأكولة اللحم، عزر وغرم قيمتها
إن لم تكن له، وحرمت، ونسلها المتجدد، ولبنها، وذبحت وأحرقت وإن
كانت غير مأكولة اللحم كالخيل، والبغال، والحمير، أخرجت من البلد
وبيعت في غيره واغرم ثمنها لمالكها ويتصدق بما يباع به على رأي، ودفع
إليه على رأي.
349



(1) يعني الحيوان الغير المأكول اللحم الموطوء.
350



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم ج 18 ص 570.
(2) سنده كما في التهذيب هكذا: يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان.
(3) أورد في مشيخة التهذيب والاستبصار طريقه إلى يونس بن عبد الرحمان بأربعة طرق في اثنين منها
ينتهي إلى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمان فراجع أواخر المشيخة من الكتابين.
(4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 571.
351



(1) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 571.
(2) طريقه كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير،
عن حريز عن سدير.
(3) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 571.
(4) طريقه كما في التهذيب هكذا: يونس بن عبد الرحمان، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل.
352



(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب نكاح البهائم ج 18 ص 571.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572.
(3) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572.
(4) راجع الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572.
(5) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572.
(6) راجع الوسائل باب 1 حديث 8 بالسند الثاني من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572.
353



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 313.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572.
354



(1) الظاهر أن المراد إن الضرب متعارف الناس لا القتل.
(2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572.
(3) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 572.
(4) فإن سندها كما في التهذيب هكذا أحمد بن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي
بصير.
355

ويثبت بعدلين وبالاقرار مرة إن كانت ملكه وإلا ثبت
التعزير.
ويقتل مع تخلل التعزير ثلاثا.
ووطئ الميتة كالحية، بل يغلظ في العقوبة في غير المحصن ولو
كانت زوجة عزر.
356



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 573.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمد
الجعفي.
(3) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 574.
(4) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي بن
فضال، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام.
357

ويثبت بما يثبت به الزنا على رأي.

(1) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات ج 18 ص 574.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم
بن محمد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة.
(3) هكذا في النسخ والصواب هكذا: (ودليل عدم حد الخ).
358

وبعدلين أو الاقرار مرتين على رأي.
واللائط بالميت كالحي ويغلظ لو لم يوقب.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 223 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 442 طبع مطبعة سيد الشهداء.
359

ويعزر المستمني بيده.

(1) عوالي اللئالي: ج 38 ج 1 ص 260.
(2) المؤمنون: 4 - 7.
(3) المصدر السابق.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 574.
360

ويثبت بعدلين أو الاقرار مرة.

(1) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 575.
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 575.
(3) متعلق بقوله قدس سره: (حمل رواية الخ).
361

تتمة
لا كفالة في حد، ولا شفاعة في اسقاطه، ولا تأخير مع
الامكان.

(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 333.
(2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 333.
(3) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 332.
(4) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 333.
362

ولا دية لمقتول الحد أو التعزير على رأي، وعلى بيت المال على
رأي.

(1) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 333.
(2) الوسائل: ب 22 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 43.
(3) الوسائل باب 24 حديث 9 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 47.
363



(1) الوسائل باب 24 نحو حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46.
(3) طريقها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني.
(4) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46.
364

ولو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد فالدية في بيت المال.

(1) إلى هنا عبارة الشرح.
(2) إلى هنا عبارة الشرح.
365

ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحد فأجهضت خوفا فدية
الجنين في بيت المال.
ولو أمر الحاكم بالضرب أزيد من الحد فمات ضمن نصف
الدية في ماله إن لم يعلم الحداد.

(1) تقدم موضعها آنفا فلاحظ.
(2) يعني يحتمل كون المراد من قول الماتن رحمه الله (لإقامة الحد) حدا لا يضر الحمل فلا يحتاج إلى
التوجيه بقولنا: (لعل الحاكم أخطأ الخ).
366

ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال، ولو زاد الحداد عمدا
مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب، فالنصف عليه في ماله، وإن
كان سهوا، فعلى عاقلته.
وسراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد.
367

كتاب الجنايات
369

كتاب الجنايات
الجناية إما على نفس أو طرف وهي إما عمد محض.
ويحصل بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا.
371

لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلا
غالبا، كضرب الحصاة والعود الخفيف وإما خطأ محض، وهو ما لا قصد
فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره.
أو ما لا قصد فيه إلى الشخص، كما لو رمى صيدا، فأصاب
انسانا.
372

وإما شبيه (شبه - خ) عمد بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد،
كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد
التأديب فيتلف.
وهنا مقاصد:
الأول
في قتل العمد
وفيه مطالب:

(1) المائدة: 45.
(2) البقرة: 178.
(3) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 26.
373



(1) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير.
(2) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 25.
(3) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد وابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا.
(4) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب القصاص ج 19 ص 24.
(5) عن عبد الله بن مسكان، عن الحلبي.
(6) يعني محمد بن عيسى، عن يونس.
(7) يعني ملاقاة علي بن إبراهيم لمحمد بن عيسى.
(8) وحاصل ما يستفاد من بيان وجه التأمل، أن ملاقاة من لم يرو عنهم عليهم السلام أصلا لمن روى عن
الإمام الهادي عليه السلام بعيد جدا، والمفروض أن علي بن إبراهيم، ممن لم يرو عنهم عليهم السلام، ومحمد بن
عيسى، ممن يروي عن الهادي عليه السلام، فكيف يصح رواية علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، فيكشف
ذلك عن سقوط الواسطة فلا تكون مسندة فضلا عن كونها صحيحة، هذا حاصل ما قيل ثم قال: لكن هذا كثير،
وهو ممكن يعني نقل علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى كثير وليس مختصا بهذا المقام، فالمناسب نقل كلام من
المحقق المتتبع الحاج الشيخ عبد الله المامقاني رحمه الله في تنقيح المقال:
فإنه في آخر ترجمة محمد بن عيسى ونقل كثير ممن روى، عن محمد بن عيسى، عن أهل الرجال، قال
- ما هذا لفظه -: والعجب من عدم عدهم فيمن روى عنه علي بن إبراهيم، مع أنه روى عنه مرارا عديدة فراجع باب
دعائم الاسلام من الكافي - بعد أبواب الطينة - تجد رواية علي بن إبراهيم عنه (يعني محمد بن عيسى) من غير
توسيط أبيه إبراهيم بن هاشم، وكذا بعد ذلك بخمسة أوراق تقريبا، وكذا في أوائل الكافي، في باب أصناف
الناس، وفي باب مجالسة العلماء، وباب النهي عن القول بغير علم، وباب البدع، وباب ذم الدنيا وغيرها،
والتاريخ لا يأبى من ذلك، لأن علي بن إبراهيم كان في الوجود سبع وثلاثمائة كما يكشف عنه رواية حمزة بن
القاسم عنه في ذلك التاريخ، فيمكن روايته عمن كان في الوجود عند وفاة الهادي عليه السلام سنة مائتين وأربع
وخمسين كما لا يخفى (انتهى) تنقيح المقال: ج 3 ص 170 من الطبع الأول.
374



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 1 قطعة من الرواية ج 19 ص 23.
375



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 9 ج 19 ص 26.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 4 ج 19 ص 25.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 5 ج 19 ص 25.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص الرواية 7 ج 19 ص 25.
(5) سند الرواية كما في الكافي هكذا: حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن
يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان عن أبي العباس.
376



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 9 بالسند الثاني ج 19 ص 26.
(2) مثل قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس " الآية المائدة: 32 فإن اطلاقه يشمل للقتل بالحديدة
وغيرها، وغيرها من الآيات المطلقة مثل النفس بالنفس.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 و 8 ج 19 ص 25 - 26.
377



(1) مثل وقوله تعالى " النفس بالنفس " و " الحر بالحر ".
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 11 والتعبير بالصحيحة باعتبار نقل
التهذيب بالسند الثاني فراجع التهذيب ج 19 ص 27.
378



(1) الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 ج 19 ص 194.
379



(1) قوله قدس سره: قولين اسم لقوله: إن في ضمان الطبيب.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب موجبات الضمان الرواية 2 ج 19 ص 195 وفيه عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام أن عليا عليه السلام.
380



(1) الوسائل باب 24 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1.
381

الأول: في سببه.
وهو إما مباشرة كالذبح والخنق وسقي السم والضرب بالسيف
والسكين والحجر الغامز والجرح في المقتل ولو بغرز (بغرزه - خ ل) الإبرة.
وإما تسبيب كالرمي بالسهم والحجر والخنق بالحبل حتى
يموت أو الضرب بالعصا مكررا ما لا يحتمله (ما لا يحتمل - خ ل) مثله، أو
يحتمله لكن أعقبه مرضا ومات به.
أو الحبس عن الطعام والشراب مدة لا يصبر مثله.
أو طرحه في النار فاحترق وإن قدر على الخروج، إلا مع العلم
بالتخاذل.
أو سرت جراحته وإن ترك التداوي تخاذلا، أو فصده فلم
ينقطع الدم حتى مات إلا أن يترك شده الموجب للقطع، أو رمى به
(رماه - خ ل) في الماء ولم يمكنه الخروج، إلا أن يمسك نفسه تحته مع
القدرة على الخروج، أو أوقع نفسه أو غيره على انسان قصدا فمات ولو
كان الوقوع لا يقتل مثله غالبا فشبيه عمد، أو أقر أنه قتله بسحره.
382



(1) إشارة إلى قول المصنف رحمه الله في المتن يعني فلو كان ذلك مرادا بقوله الخ.
384

ولو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما فلا قصاص ولا دية،
وإن جهل فالقود.
ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله، قال الشيخ: عليه
القود.
385

ولو حفر بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات، قتل
(به - خ).

(1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب لأن الآكل الخ.
386

ولو داوى جرحه بسم (بسمي - خ ل) مجهز فعلى الجارح
قصاص الجرح خاصة، وإن كان غير مجهز والغالب التلف أو السلامة
فعليه نصف (دية - خ) النفس، ولو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فالقود.
ولو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل الوصول ففي القود نظر،
387

ولو ألقاه إلى أسد ولا مخرج له أو أغرى العقور به فقتله أو أنهشه حية
قاتلا فمات أو طرحها عليه فنهشته فالقود.
ولو جرحه وعضه الأسد فسرتا، قتل الجارح بعد رد نصف
الدية.
388

وكذا لو شاركه الأب أو شارك حر عبدا في عبد
ولو ألقاه مكتوفا في مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فالدية.

(1) المائدة: 45.
389

ولو كان به بعض الجوع فحبسه عالما بجوعه حتى مات جوعا
فالقصاص، كما لو ضرب المريض بما يقتل مثله (فعله - خ ل) المريض
دون الصحيح.
ولو لم يعلم جوعه احتمل القصاص أو الدية أو نصفها.
390

وإما بشرط (شرط - خ ل) كحفر البئر، فإن التردي علته المشي
عند الحفر لا (بالحفر - خ) ولا يتعلق القصاص بالشرط.
المطلب الثاني: في اجتماع العلل
لا اعتبار بالشرط مع المباشرة كالممسك مع القاتل والحافر مع
الدافع.
391



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 35 هكذا في الفقيه وفي التهذيب: كما
كان حبس عليه حتى مات غما وفي الكافي: كما كان حبسه عليه حتى مات وفي بعض النسخ المخطوطة: كما
كان حبس عليه الخ.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 2 ج 19 ص 179.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 ج 19 ص 179.
(4) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 4 ج 19 ص 180.
392

وإن اجتمع المباشر والسبب فقد يغلب السبب بأن تباح
المباشرة كقتل القاضي مع شهادة الزور فالقصاص على الشهود، وقد
يغلب المباشر كما لو ألقاه من عال فقده انسان نصفين (بنصفين - خ ل)
فلا قصاص على الدافع، بخلاف الحوت.

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 3 ج 19 ص 180.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان الرواية 3 بالسند الثاني.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب موجبات الضمان الرواية 1 مع اختلاف يسير في بعض التعابير ج 19
ص 189.
393

ولو اعتدلا كالاكراه على القتل فالقصاص على المباشر،
ويحبس المكره دائما.

(1) المائدة: 49.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ونقل فيه عن الفقيه أمر رجلا حرا
ج 19 ص 32.
394



(1) عطف على قوله قدس سره: القصاص.
(2) راجع الوسائل الباب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ص 428.
395

ولو أكرهه على صعود (صعوده - خ ل) شجرة فزلق فعليه الدية.
ولو قال اقتلني وإلا قتلتك سقط القصاص والدية دون الإثم.

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 66.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 32.
(3) أما رواية السكوني فقد تقدمت آنفا. وأما رواية إسحاق نقلها في الوسائل الباب 11 من أبواب
العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 307.
396

ولو اجتمع المباشر مع مثله قدم الأقوى.

(1) المائدة: 45.
(2) متعلق بقوله قدس سره مثل أن جرح انسان انسانا الخ.
397

فلو جرحه حتى جعله كالمذبوح وقتله الثاني فالقود على الأول
ولو قتل من نزع أحشائه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثا قطعا فالقود على
القاتل لاستقرار الحياة بخلاف حركة المذبوح.
ولو قطع يده من الكوع والآخر من المرفق وسرتا تساويا.
398

ولو قطع أحدهما يده وقتله آخر انقطعت سراية الأول.
ولو قتل مريضا مشرفا فالقود.
ولو أمسك واحد وقتل ثان ونظر ثالث قتل القاتل وخلد
الممسك (في - خ) السجن وسملت (1) عين الناظر.

(1) أي قلعت.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 35.
(3) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص ج 19 ص 35.
399

ولو قهر الصبي والمجنون على القتل فالقصاص عليه، لأنهما
كالآلة، ولو كان مميزا غير بالغ حرا فالدية على عاقلته ولو كان مملوكا
فالدية في رقبته.
ويتحقق الاكراه فيما دون النفس.

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 3 ج 19 ص 35.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب القصاص الرواية 1.
400

فلو أكرهه على قطع يد أحدهما فاختار فالأقرب القصاص على
الآمر.
ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية كواضع الحجر
في الطريق لو عثر به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق فالضمان على
واضع الحجر ولو كان أحدهما عاديا اختص بالضمان.

(1) هكذا في في جميع النسخ والصواب شئ بالرفع.
401

ولو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع انسان فقتله
السكين فالضمان على الحافر.
402

ولو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة وعلي ضمانه ضمن
وإن شاركه صاحب المتاع في الحاجة ولو اختص (به - خ) لم يحل له الأخذ
بخلاف مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو ألق متاعك مجردا عن
علي (وعلي - خ ل) ضمانه.

(1) أما الكتاب فقوله تعالى " أوفوا بالعقود " المائدة: 1. بناء على تفسيره بالعهود وأما السنة فقوله
عليه السلام " المؤمنون عند شروطهم ".
403

ولو قال: وعلي ضمانه مع الركبان (الركاب - خ ل) فامتنعوا،
فقال: أردت التساوي ألزم بحصته خاصة.
ولو ادعى إذنهم حلفوا.
ولو قال للمميز: اقتل نفسك فلا شئ على الملزم، وإلا القود.

(1) ليس في بعض النسخ المخطوطة من قوله فهاتان الصورتان إلى قوله: وعلي ضمانه، فتذكر.
404

ولو أكره العاقل على قتل نفسه، فلا ضمان عليه، إذ لا يتحقق
هذا (هنا - خ) (هاهنا - خ) الاكراه.
ولو علم الولي التزوير وباشر القصاص فالقود عليه دون
الشهود.
ولو جرحاه فاندمل جرح أحدهما وسرى الآخر، فالآخر قاتل
يقتل بعد رد دية الجرح، والأول جارح، ولو صدق الولي مدعى اندمال
405

جرحه لم يقبل في حق الآخر، فعلى الآخر نصف الجناية وعلى المصدق
جناية الجرح.
المطلب الثالث: في العقوبة
يجب بقتل العمد العدوان كفارة الجمع على ما سبق،
والقصاص مع الشرائط الآتية، ولا تجب الدية إلا صلحا.

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 وفيه وقال: أفتى علي بن الحسين
عليهما السلام بمثل ذلك ج 19 ص 22.
406



(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 150.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 150.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ج 19 ص 150.
(4) المائدة: 45.
(5) البقرة: 178.
(6) البقرة: 194.
407



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الديات الرواية 9 ج 19 ص 144.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 25.
(3) تقدمت آنفا.
(4) لم نعثر عليهما في الأخبار المنقولة عن الأئمة (ع)، نعم نقلها صاحب المسالك ج 2 ص 476 عن
النبي صلى الله عليه وآله قريبا منهما فلاحظ.
(5) لم نعثر عليهما في الأخبار المنقولة عن الأئمة (ع)، نعم نقلها صاحب المسالك ج 2 ص 476 عن
النبي صلى الله عليه وآله قريبا منهما فلاحظ.
(6) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ذيل رواية 13 ج 19 ص 145.
408

فلو عفا عن القصاص ولم يشترط المال سقط (القصاص - خ)
ولا دية.
ولو عفا على مال لم يسقط القود ثم إن رضي الجاني سقط
ووجب المال، وإلا القود.

(1) والسند كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن
العلا بن الفضيل.
409



(1) يعني مع رضاية ولي الدم والقاتل بالدية.
410

ولو لم يرض بالدية جاز أن يفتدى بأكثر.
ولو لم يرض الجاني بالدية فالقود إلا أن يتراضيا على الأقل.
ولو هلك قاتل العمد فالدية في ماله على رأي.
411



(1) سنن الترمذي باب 10 ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم ج 4 ص 19 ولفظ الحديث... عن عبد الله
ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الخ. وعوالي اللآلي ج 2 ص 365
وفيه " وروي عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يبطل دم امرئ مسلم " وراجع كنز العمال ج 1 ص 87
و ص 90 و ص 92 وفيه " لا يحل دم امرئ مسلم... الخ ". ولم نجد إلى الآن في كتب العامة التعبير بلفظة
" لا يبطل ".
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 والباب 46 من تلك الأبواب الرواية 2
والباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1.
(3) الإسراء: 33.
412

وكذا لو هرب فلم يقدر عليه حتى مات، ولو لم يكن له مال
سقط.

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب قصاص النفس الرواية 1 ج 19 ص 34.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 303.
413



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 302.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " الإسراء: 33.
(3) راجع الوسائل باب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1.
(4) أي صاحب المختلف العلامة.
(5) يعني العلامة في المختلف.
414



(1) انتهى كلام المختلف - كتاب القصاص ص 234 من الطبعة الحجرية.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن
الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير.
415



(1) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي
نصر.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1 و 3 ج 19 ص 302 و ص 303.
(3) تقدم موضع ذكرهما آنفا فلاحظ.
416



(1) تقدم الإشارة إليهما آنفا.
(2) يعني ما رجع الشيخ عن القول الأول في الخلاف والمبسوط.
(3) الظاهر أن قوله قدس سره: " وفيه نظر " مقول قول الشرح إلى قوله: (ولكن الخ).
417



(1) في حواشي بعض النسخ زاد بعد قوله: وما ذكره، الشارح.
418



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 302.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب العاقلة الرواية 3 ج 19 ص 302.
419

وتؤخر الحامل حتى تضع وترضع إن فقد غيرها، وإن تجدد
حملها بعد الجناية.
ولو ادعته وتجردت دعواها عن شهادة القوابل فالوجه
التصديق.
ولو بان الحمل بعد القصاص فالدية على القاتل مع علمه، ولو
جهل فعلى الحاكم إن علم.

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب حد الزنا الرواية 1 ج 18 ص 377.
(2) راجع الوسائل باب 16 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 377.
420

ولا يضمن المقتص سراية القصاص مع عدم التعدي، فإن
اعترف بالتعمد اقتص في الزائد.
وإن اعترف بالخطأ أخذت ديته ويصدق في الخطأ مع اليمين.

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثالث ج 19 ص 46.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الأول ج 19 ص 46.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 47.
422

ويثبت القصاص في الطرف لكل من يثبت له القصاص في
النفس.
ولا يقتص إلا بالسيف غير الكال والمسموم، وإن قتل بغيره،

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 47.
(2) الوسائل الباب 24 حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 47.
423

ويقتصر على ضرب العنق من غير تمثيل، وإن كان قد فعله.

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 10 ج 19 ص 26.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2.
424

وأجرة القصاص على بيت المال، فإن ضاق فعلى القاتل.
ويقضى بالقصاص مع التيقن، لا مع اشتباه التلف بغير
الجناية، فيقتص حينئذ في الجرح خاصة.

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب القصاص في النفس الرواية 12 ج 19 ص 27.
(2) المائدة: 45 " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس... ".
(3) الوسائل: ب 19 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 37.
425

ويرث القصاص والدية وارث المال عدا الزوج والزوجة في
القصاص، ويرثان من الدية أن رضى الأولياء بها، ولو عفا الولي عن
القصاص فلا دية لهما، ولو عفا عن دية الخطأ فلهما نصيبهما.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". الأنفال: 75.
(2) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة، ولكن ليس في كتب الأحاديث لا في الكافي ولا في الفقيه، ولا في التهذيب ولا في الوسائل عين ولا أثر من صحيحة عبد الله بن سنان بهذه العبارة والمتن، نعم نقلها
المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين
(علي - ئل) عليه السلام في دية المقتول في كتاب الله إلى آخر الحديث كما نقله الشارح قدس سره هنا، ثم نقل في
الكافي والتهذيب بلا فصل عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين
عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا، والمظنون بالظن القوي إن الذي
أوقع الاشتباه للشارح قدس سره كون صحيحة عبد الله بن سنان عقيب صحيحة سليمان بن خالد في الكافي
والتهذيب فوقع نظره الشريف أولا إلى عبد الله بن سنان ثم كتب متن صحيحة سليمان بن خالد فراجع الكافي
باب مواريث القتلى الخ والتهذيب باب ميراث المرتد ومن يستحق من الدية الخ والفقيه باب ميراث القاتل الخ
والوسائل باب 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393.
426



(1) يعني الماتن رحمه الله.
(2) وهو قوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". الأنفال: 75.
(3) لاحظ عمومات آيات الإرث.
(4) راجع الأخبار الواردة في هذا المقام من الأحاديث النبوية والأولوية.
427

ويستحب للإمام احضار عارفين عند الاستيفاء.

(1) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: وجهه أن الضامن (مال) الميت ما تخلف من الأموال ولا
شك أن الدية ليست من الأموال (انتهى).
(2) اسم مؤخر لقوله قدس سره: وإن لم يكن، وقوله قدس سره: لانتقال الدية خبر مقدم.
(3) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 397 وفيه عن إسحاق بن
عمار عن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر
الأموال، وغيرها فما نقل في الوصايا - في الدين - في القرض.
(4) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب من أن يحضر الخ.
428

ولو اتحد مستحق القصاص فالأولى إذن الحاكم وليس واجبا
على رأي.

(1) أما الآيات فقوله تعالى: " وأشهدوا إذا تبايعتم " البقرة: 282، وقوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين
من رجالكم " البقرة: 282، وقوله تعالى: " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " النساء: 15 وغيرها من الآيات وأما
الأخبار فراجع الباب 1 و 2 و 3 من كتاب الشهادات.
(2) في بعض النسخ المخطوطة: وهو ثبوت الاستيفاء عنده.
429

وإن تعدد وجب الاتفاق أو الإذن، ولا يجوز لأحدهم المبادرة
على رأي، فإن بادر ضمن حصص الباقين.

(1) الإسراء: 35.
430

ولو كان المستحق صغيرا فللولي استيفاء حقه على رأي.
ولو اختار بعض المتعددين الدية ورضى القاتل، فللباقين
القصاص بعد رد نصيب المفادى ولو لم يرض القاتل جاز القصاص
لطالبه بعد رده نصيب شريكه من الدية، ولو عفا البعض جاز للباقي
القصاص بعد رد نصيب العافي من الدية على القاتل.

(1) في الشرح، هكذا في هامش بعض النسخ.
431



(1) الوسائل الباب 52 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 84.
(2) الوسائل الباب 52 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 54 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 86.
(4) صفة لقوله قدس سره رواية إسحاق بن عمار.
432

ولو اقتص مدعي العفو على شريكه على مال فصدقه أخذ المال،
وإلا الجاني والشريك على حاله في شركة القصاص.
وللولي القصاص من دون ضمان الدية للديان على رأي.

(1) تعليل لقوله قد سره: فيحذف.
433



(1) وهي قوله تعالى: " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " وقوله تعالى: " النفس بالنفس ".
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الدين ج 13 ص 111 وفي يحيى الأزرق عن أبي الحسن
عليه السلام، لا عبد الحميد.
(3) الوسائل الباب 59 من أبواب القصاص في النفس حديث 1 ج 19 ص 92.
434



(1) إلى هنا عبارة الشرح.
(2) يحتمل كون يونس هو ابن عبد الرحمان وابن مسكان هو عبد الله وأبو بصير هو ليث فالخبر صحيح
ولكنه غير ظاهر منه رحمه الله (هكذا في حاشية بعض النسخ المخطوطة).
(3) الوسائل الباب 59 من أبواب القصاص الرواية 1 وفيه عن أبي بصير يعني المرادي ج 19 ص 92
وراجع باب 24 من كتاب الدين ج 13 ص 112.
435

ولو اقتص الوكيل بعد علم العزل فعليه القصاص، وإلا
فلا شئ، ولو استوفى بعد العفو جاهلا فالدية، ويرجع على الموكل.

(1) أي لو عفى تبرعا يحتمل الخ.
436

ولو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع قتل بعد رد دية اليد على
اشكال، وكذا لو قتل مقطوع اليد قصاصا أو أخذ ديتها، وإلا فلا رد، ولو
قطع كفا بغير أصابع، قطعت كفه بعد رد دية الأصابع.

(1) إلى هنا عبارة الشارح (الشهيد الأول).
437



(1) تتمة: عبارة الشهيد الأول في الشرح.
(2) المائدة: 45.
(3) البقرة: 178 وهنا تنتهي عبارة الشارح (الشهيد الأول).
438



(1) الوسائل الباب 50 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 82.
439



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 129.
(2) طريقه كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين (الحسن - خ) بن
العباس بن الجريش.
(3) إلى هنا عبارة الشرح.
(4) ص 42 طبع طهران في القسم الأول.
440

ولو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت، فإن ضربه
الولي بالممنوع اقتص بعد القصاص منه وإلا قتله من غير قصاص.

(1) يعني وظهر ضعفه أيضا.
441



(1) الوسائل الباب 61 من أبواب القصاص الرواية 1 ج 19 ص 94.
442

ويدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني
والضربة، فلو تكرر (تكثر - خ ل) الجاني أو ضربه الواحد ضربتين لم
يدخل.

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات المنافع الرواية 1 ج 19 ص 281 ولم يذكر فيه قوله: كائنة ما
كانت الخ ولكنه موجود في النسخ كما في التهذيب والفقيه.
443



(1) البقرة: 194.
(2) المائدة: 45.
(3) المائدة: 45.
(4) الوسائل: ب 62 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 95.
444



(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات المنافع الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 51 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 82.
445

وتدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني.

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 82.
446

المطلب الرابع: في الاستيفاء مع الاشتراك
لو اشترك الأب أو من لا يقتص منه مع من يقتص اقتص من
الشريك بعد رد الآخر عليه فاضل جنايته، ولو كان الشريك سبعا رد
الولي.
ولو اشترك جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ويرد الباقون
447

ما فضل من جنايته، وقتل أكثر فيرد ما فضل عن دية المقتول، ويرد
الباقون دية جنايتهم على المقتولين، وقتل لجميع، ويرد ما فضل عن دية
المقتول، فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته عن جنايته.

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 29.
448



(1) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 4 ج 19 ص 3.
(2) وسند الرواية - كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله
بن مسكان.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 ج 19 ص 30 هكذا في الوسائل ولكن
النسخ المطبوعة والمخطوطة والكافي والتهذيب جملة (فإن قبل أولياء الدية كانت عليهما).
(4) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6.
449



(1) وسندها - كما في الكافي - هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان،
عن الفضيل بن يسار.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 29.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 11.
(4) الوسائل الباب 25 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 140.
(5) المائدة: 45.
(6) البقرة: 178.
(7) المائدة: 45.
450

ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد.

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 7 ج 19 ص 30 والرواية 8 ج 19
ص 30 والآية الشريفة في سورة الإسراء: 33.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب القصاص في النفس الرواية 7 ج 19 ص 30 والرواية 8 ج 19
ص 30 والآية الشريفة في سورة الإسراء: 33.
(3) والسند كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة،
عن أبي العباس وغيره.
451



(1) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 59.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 6 ج 19 ص 60.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 59.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 59 إلى قوله نفسها.
452

ولو كن ثلاثا ثلاثا قتلن ورد (يرد - خ ل) الولي نصف الدية بين
الثلاث، ولو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما.
ولو قتله رجل وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل.
ولو قتل الرجل خاصة ردت المرأة على ورثة الرجل ديتها.
ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية مع
التراضي.
ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه، والزائد
من قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحر على مولاه.
453

وإن قتل الحر دفع المولى العبد إلى ورثته ما لم تتجاوز قيمته
النصف وما ساوى النصف إن زادت، أو يفديه بنصف الدية.

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ديات النفس الرواية 2 ج 19 ص 152.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس الرواية 5 قطعة منها ج 19 ص 71.
454

وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من الحر نصف
الدية مع التراضي، وإن زادت أعاد الحر على مولاه الزيادة، فإن
كملت الدية، وإلا أخذ الولي التمام.
ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا رد إن لم تتجاوز قيمة
العبد النصف، وإلا رد الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحر.

(1) البقرة: 178.
(2) البقرة: 178.
455

ولو قتل المرأة أخذ العبد إن لم نزد قيمته على النصف أو قدر
النصف.
وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من المرأة ديتها،
وإن زادت ردت المرأة الزيادة، ما لم تتجاوز دية الحر، فإن نقضت
فالتمام للولي.
ويقدم الرد على الاستيفاء.
456

وتحصل الشركة بفعل كل منهم ما يقتل لو أنفرد أو تكون له
شركة في السراية مع قصد الجناية، ولا يشترط تساوي الجناية فلو جرحه
واحد جرحا وآخر مائة وسرى الجميع تساويا.
ولو قطع يد رجل وقتل آخر قدم القطع.
457

وإن بدأ بالقتل فإن سرى القطع أخذ (أخذت - خ ل) نصف
الدية من تركته.
ولو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته فللولي القصاص في
النفس.

(1) هكذا في النسخ والصواب (فلا معنى).
458

ولو قطع يهودي فاقتص المسلم وسرت جراحته فللولي قتل
الذمي ولو طلب الدية أخذ إلا دية يد ذمي.

(1) في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله: " في غير محله ": " فيسقط دية يد الذمي " ولم يذكر جملة:
" فله عوضها وهو دية يد الذمي " ولعله الأصح.
459

ولو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته فللولي
القصاص ولو طلب الدية أخذ إلا الربع.
ولو قطع يده ورجله فاقتص ثم سرت فللولي القصاص لا الدية
لاستيفاء ما يقوم مقامها.
وفي الكل اشكال ينشأ من أن للنفس دية والمستوفى وقع
قصاصا.
460



(1) في بعض النسخ المخطوطة هكذا: ولهذا لو فرض أنه أخذ ديته ولم يكن يأخذ تمام الدية إلا بعد
اسقاط ما أخذه بسببه، وهو ظاهر ويمكن أن يجعل مبنى المسألة على أن الطرف هل يدخل في النفس أم لا وعلى
الأول يأخذ الدية بعد اسقاط دية العضو المقطوع إذ لا عوض الخ.
461

ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم الجاني
وقع القصاص بالسراية موقعه.
ولو تقدمت سراية الجاني فهدر ويأخذ الولي نصف الدية على
إشكال.
462



(1) إلى هنا عبارة الشرح.
463

ولو قتل الحر حرين فلوليهما قتله خاصة فإن قتله أحدهما فللآخر
الدية.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: " النفس بالنفس " المائدة: 45.
464

ولو قتلهما عبد دفعة تساويا وعلى التعاقب يشتركان إن لم يحكم
به الأول فيكون للثاني ويكفي في الحكم للأول اختيار الولي استرقاقه
وإن لم يحكم الحاكم.

(1) الأنعام: 164.
465

ولو قطع الحر يمين رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه
(ويساره - خ ل) للثاني.

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 77.
466

ولو قطع يد ثالث قيل: الدية وقيل: الرجل ولو لم يكن له يد ولا
رجل فالدية.

(1) يأتي ذكرها عن قريب إن شاء الله.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ج 19 ص 131.
467

ولو قتل العبد عبدين اشترك الموليان، إن لم يختر مولى الأول
استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني ولو اختار الأول المال فضمنه
المولى فللثاني القصاص والاسترقاق وإن لم يضمن واسترقه الأول فقتله
الثاني سقط حق الأول وإن استرقه اشتركا.
468

ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر حصته
فإن قتله الآخر رد على شريكه قدر (بقدر - خ ل) نصيبه.

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 77.
(2) الوسائل الباب 45 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1.
469

ولو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كل واحد عشر فإن قتلهم مولاه
أدى إلى مولى كل من فضل له قيمة عبده عن جنايته الفاضل ولو لم
تزد فلا رد.

(1) الظاهر، موليي المقتول، بتثنية المولى وأفراد المقتول، كما لا يخفى.
470

ولو طلب الدية تخير مولى كل واحد بين دفع عبده أو ما يساوي
جنايته منه وبين فكه بالأقل على رأي وبالأرش على رأي.
471

ولو قتل بعضا رد كل باق عشر الجناية، فإن قصر عن قيمة المقتولين
أتم مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية.
472