الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١٣
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٨
المطبعة: پاسدار إسلام
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:

مسالك الأفهام
إلى تنقيح
شرائع الاسلام
تأليف
زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
(الشهيد الثاني) (911 - 965 ه‍)
الجزء الثالث عشر
تحقيق ونشر
مؤسسة المعارف الاسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
1

هوية الكتاب:
اسم الكتاب: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج 13.
تأليف: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني).
تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية.
صف الحروف: مؤسسة المعارف الاسلامية.
الطبعة: الأولى 1416 ه‍. ق.
المطبعة: پاسدار اسلام.
العدد: 2000 نسخة.
السعر: 1200 تومان.
2

جميع الحقوق الطبع والنشر محفوظة
لمؤسسة المعارف الاسلامية
إيران - قم المقدسة
ص. ب - 768 / 37185
تلفون 732009
3

بسم الله الرحمن الرحيم
4

كتاب الفرائض
5

كتاب الفرائض
والنظر في: المقدمات، والمقاصد، واللواحق.
والمقدمات: أربع.

(1) النساء: 7.
(2) النور: 1.
(3) في (ر، خ): وأفرض.
(4) من (و).
(5) الصحاح 3: 1097.
7



(1) البقرة: 236.
(2) من (و، خ).
(3) النساء: 11 - 12 و 176.
(4) عوالي اللئالي 3: 491 ح 2، سنن الدارمي 1: 72 - 73، سنن الدارقطني 4: 1 8 ح 5 4،
مستدرك الحاكم 4: 333، سنن البيهقي 6: 208. تلخيص الحبير 3: 79 ح 1 134.
(5) سنن ابن ماجة 2: 908 ح 2719، سنن الدارقطني 4: 67 ح 1. مستدرك الحاكم 4: 332، سنن
البيهقي 6: 209، تلخيص الحبير 3: 79 ح 1342.
8



(1) كذا في الحجريتين، وفي النسخ الخطية: بثواب.
(2) كذا في (و) ونسخة بدل (ط)، في سائر النسخ والحجريتين: الدين.
9

الأولى
في موجبات الإرث
وهي: إما نسب، وإما سبب.

(1) النساء: 11 - 12 و 176.
(2) النساء: 11 - 12 و 176.
(3) في (د، ط، ر): وأكثر.
(4) في (د، ل، ر، خ): وأكثر.
10

فالنسب مراتب ثلاث:
الأولى: الأبوان، والولد وإن نزل.
الثانية: الإخوة وأولادهم وإن نزلوا، والأجداد وإن علوا.
الثالثة: الأخوال، والأعمام.
والسبب اثنان: زوجية، وولاء.

(1) من الحجريتين.
11



(1) من الحجريتين.
(2) من الحجريتين.
12

والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجزيرة، ثم
ولاء الإمامة.
وينقسم الوراث: فمنهم من لا يرث إلا بالفرض، وهم: الأم من بين
الأنساب إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا.
ومنهم من يرث تارة بالفرض، وأخرى بالقرابة، وهم: الأب،
والبنت أو البنات، والأخت أو الأخوات، وكلالة الأم.
ومن عدا هؤلاء لا يرث إلا بالقرابة.

(1) النساء: 11.
(2) الأنفال: 75.
13



(1) النساء: 11.
(2) النساء: 12.
(3) النساء: 12.
(4) النساء: 11.
(5) النساء: 176.
(6) النساء: 12.
14



(1) في ص: 69.
(2) النساء: 11.
15

فإذا كان الوارث لا فرض له، ولم يشاركه آخر، فالمال له، مناسبا
كان أو مساببا. وإن شاركه من لا فرض له فالمال لهما. فإن اختلفت
الوصلة فلكل طائفة نصيب من يتقرب به، كالخال أو الأخوال مع العم أو
الأعمام، فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث، وللأعمام نصيب الأب وهو
الثلثان.
وإن كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه. فإن لم يكن معه مساو كان
الرد عليه. مثل بنت مع أخ، أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها،
والباقي يرد عليها، لأنها أقرب.

(1) النساء: 11.
(2) النساء: 11.
16

ولا يرد على الزوجة مطلقا، ولا على الزوج مع وجود وارث، عدا
الإمام [عليه السلام].
وإن كان معه مساو ذو فرض، وكانت التركة بقدر السهام، قسمت
على الفريضة.

(1) من (د).
(2) في ص 69.
17

وإن زادت كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام، ما لم يكن
حاجب لأحدهم، أو ينفرد بزيادة في الوصلة.
ولو نقصت التركة، كان النقص داخلا على البنت أو البنات [أو
الأب]، أو من يتقرب بالأب، دون من يتقرب بالأم.
مثال الأول: أبوان وبنتان فصاعدا، أو اثنان من ولد الأم مع أختين
للأب والأم أو للأب، أو زوج وأخت لأب.

(1) انظر ص: 146.
(2) انظر ص: 146.
18

ومثال الثاني: أبوان وبنت وإخوة.
ومثال الثالث: أبوان وزوج وبنتان، [أو] أبوان وزوج وبنت، [أو]
زوج أو زوجة واثنان من ولد الأم مع أختين للأب والأم أو للأب.
وإن لم يكن المساوي ذا فرض كان له ما بقي.
مثاله: أبوان أو أحدهما وابن، أب وزوج أو زوجة، ابن وزوج أو
زوجة، أخ وزوج أو زوجة.
المقدمة الثانية
في موانع الإرث
وهي ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق.
[أما الكفر]:

(1) في (د، ل، ر. خ): فمع.
(2) في (خ): فمعه.
19

والكفر المانع: هو ما يخرج به معتقده عن سمة الاسلام. فلا يرث
ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما.

(1) في الحجريتين: أشهر.
(2) في ص: 56.
(3) الدروس الشرعية 2: 342.
(4) مصنف عبد الرزاق 6: 14 و 15 ح 9851 و 9852، مسند أحمد 5: 202 صحيح
البخاري 8: 194، صحيح مسلم 3: 1233 ح 1، صحيح ابن خزيمة 4: 322 ح 2985، المعجم
الكبير للطبراني 1: 127 ح 391، سنن الدارقطني 4: 69 ح 7، مستدرك الحاكم 4: 345، سنن
البيهقي 6: 218.
(5) مضمون حديث أخرجه في الفقيه 4: 243 ح 778، الوسائل 17: 376 ب (1) من
أبواب موانع الإرث ح 11.
(6) النساء: 141.
20

ويرث المسلم الكافر، أصليا ومرتدا.

(1) اللباب في شرح الكتاب 4: 188، الكافي للقرطبي 2: 1044، الحاوي الكبير 8: 78،
المبسوط للسرخسي 30: 30، المغني لابن قدامة 7: 166 - 167، روضة الطالبين 5: 30.
(2) اللباب في شرح الكتاب 4: 188، الكافي للقرطبي 2: 1044، الحاوي الكبير 8: 78،
المبسوط للسرخسي 30: 30، المغني لابن قدامة 7: 166 - 167، روضة الطالبين 5: 30.
(3) الكافي 7: 142 ح 1، التهذيب 9: 365 ح 1302، الاستبصار 4: 189 ح 706، الوسائل 17: 376
ب (1) من أبواب موانع الإرث ح 14.
(4) الكافي 7: 143 ح 2، الفقيه 4: 244 ح 786، التهذيب 9: 366 ح 1303، الاستبصار 4: 190
ح 707، الوسائل 17: 375 الباب المتقدم ح 7.
(5) الكافي 7: 143 ح 3، الفقيه 4: 244 ح 781، التهذيب 9: 366 ح 1304، الاستبصار 4: 190
ح 708، الوسائل 17: 375 الباب المتقدم ح 5.
(6) لاحظ الوسائل 17: 374 ب (1) من أبواب موانع الإرث.
21

ولو مات كافر، وله ورثة كفار ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم
- ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة - دون الكافر وإن قرب. ولو لم
يخلف الكافر مسلما، ورثه الكافر إذا كان أصليا.
ولو كان الميت مرتدا، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. وفي
رواية: يرثه الكافر. وهي شاذة.

(1) انظر الهامش (1، 2) في الصفحة السابقة.
(2) مسند أحمد 2: 195، سنن الدارمي 2: 369، سنن ابن ماجة 2: 912 ح 2731. سنن
أبي داود 3: 125 ح 2911، سنن الترمذي 4: 370 ح 8 210.
(3) التهذيب 9: 367 ح 1313، الاستبصار 4: 191 ح 717، الوسائل 17: 377 ب (1) من أبواب
موانع الإرث ح 15.
(4) الكافي 7: 143 ح 5، الفقيه 4: 244 ح 783، التهذيب 9: 366 ح 1307، الاستبصار 4: 190
خ 711، الوسائل 17: 374 ب (1) من أبواب موانع الإرث ح 2.
22

ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه، وورثه الإمام [عليه السلام]
مع عدم الوارث المسلم.

(1) الفقيه 4: 245 ح 789، التهذيب 9: 372 ح 1328، الاستبصار 4: 193 ح 724،
الوسائل 17: 385 ب (6) من أبواب موانع الإرث ح 1.
(2) المقنع: 179.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 751.
(4) الكافي 7: 144 ح 2، الفقيه 4: 244 ح 787، التهذيب 9: 369 ح 1316، الوسائل 17: 380
ب (3) من أبواب موانع الإرث ح 1.
23

وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته، شارك أهله إن كان
مساويا في الدرجة، وانفرد به إن كان أولى.
ولو أسلم بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا، لم يكن له نصيب.

(1) الكافي 7: 144 ح 3، التهذيب 9: 369 ح 1317، الوسائل 17: 382 ب (3) من أبواب
موانع الإرث ح 2.
(2) لاحظ الوسائل 17: 380 ب (3) من أبواب موانع الإرث.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 751.
24

أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام [عليه السلام] فأسلم الوارث،
فهو أولى من الإمام، لرواية أبي بصير.
وقيل: إن كان قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام، ورث، وإن كان
بعده لم يرث.
وقيل: لا يرث، لأن الإمام كالوارث الواحد.

(1) راجع ص 23.
(2) المبسوط 4: 79.
25

ولو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا، فإن أسلم أخذ ما
فضل عن نصيب الزوجية. وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة.
ولو قيل: يشارك مع الزوجة دون الزوج، كان وجها، لأن مع
فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الإمام، والزوج يرد عليه ما فضل، فلا
يتقدر في فريضته قسمة، فيكون كبنت مسلمة وأب كافر، أو أخت
مسلمة وأخ كافر

(1) في (و): الآفر.
(2) النهاية: 642 و 664.
(3) المهذب 2: 141 و 157.
(4) في (ر): يشاركه.
(5) النهاية ونكتها 3: 235.
26



(1) في (د، و) ويمتنع.
(2) كذا في هامش (و) بعنوان: ظاهرا، وهر الصحيح، وفي سائر النسخ: فيجري.
(3) من (م) والحجريتين، ولم ترد في المصدر.
(4) غاية المراد: 285.
27

مسائل أربع:
الأولى: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما حكم بإسلامه. وكذا لو
أسلم أحد الأبوين وهو طفل. ولو بلغ فامتنع عن الاسلام قهر عليه. ولو
أصر كان مرتدا.

(1) في (د): لعدم الدليل...
28

الثانية: لو خلف نصراني أولادا صغارا، وابن أخ وابن أخت
مسلمين، كان لابن الأخ ثلثا التركة، ولابن الأخت ثلث، وينفق الاثنان
على الأولاد بنسبة حقهما، فإن بلغ الأولاد مسلمين، فهم أحق بالتركة
على رواية مالك بن أعين. وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين على ما
ورثاه، ومنع الأولاد.
وفيه إشكال ينشأ من إجراء الطفل مجرى أبيه في الكفر، وسبق
القسمة على الاسلام يمنع الاستحقاق.

(1) في ج 12: 475.
(2) في ج 3: 43 - 46.
(3) في (ط، ل. م): الحرية.
29



(1) الجامع للشرائع: 502، الدروس الشرعية 2: 346.
(2) الكافي في الفقه: 375، ولكنه عمم الحكم لمطلق القرابة.
(3) المقنعة: 701، النهاية: 665. ولكنهما فرضا المسألة في إخوة وأخوات من قبل الأب وإخوة
وأخوات من قبل الأم مسلمين.
(4) ذكره رواية في الفقيه 4: 245 ح 788. وفي (د، م) والحجريتين: والصدوقين، ولم نعثر
على قول أبيه، ولا على من نسب ذلك إليه.
(5) المهذب 2: 159 - 160. وفيه كما في المقنعة والنهاية المذكورين في الهامش (3)، غنية النزوع:
329، إصباح الشيعة: 370، وهذان عمما الحكم لمطلق القرابة.
(6) في (ل، ر، خ): الصور.
(7) في (د): الانفاق
30



(1) الكافي 7: 143 ح 1، الفقيه 4: 245 ح 788، التهذيب 9: 368 ح 1315، الوسائل 17:
379 ب (2) من أبواب موانع الإرث ح 1.
(2) النهاية ونكتها 3: 236 - 237.
(3) انظر الخلاف 3: 591 مسألة (20).
31



(1) المختلف: 740 - 741.
(2) انظر الهامش (2) والموردين الأخيرين من الهامش (5) في ص: 30.
(3) السرائر 3: 268 - 269، كشف الرموز 2: 423. تحرير الأحكام 2: 171 - 172،
حاشية الكركي على الشرائع: 252 (مخطوط).
(4) المختلف: 740.
(5) الدروس الشرعية 3: 345.
(6) غاية المراد: 285.
(7) المهذب البارع 4: 337.
32

الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار
يتوارثون وإن اختلفوا في النحل.

(1) الخلاصة: 261 رقم (7).
(2) لاحظ الوسائل 17: 383 - 385 ب (4 - 6) من أبواب موانع الإرث.
(3) الكافرون: 6.
(4) يونس: 32.
33

الرابعة: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده، وتبين زوجته،
وتعتد عدة الوفاة، سواء قتل أو بقي، ولا يستتاب.
والمرأة لا تقتل، وتحبس وتضرب أوقات الصلوات، ولا تقسم
تركتها حتى تموت.

(1) الكافي في الفقه: 374 - 375.
(2) المقنعة: 701.
(3) في الباب الأول من القسم الثاني من كتاب الحدود.
(4) مسند أحمد 1: 217، صحيح البخاري 4: 75، سنن ابن ماجة 2: 848 ح 2535، سنن
أبي داود 4: 126 ح 4351، سنن النسائي 7: 104 - 5105 مستدرك الحاكم 3: 538 -
539، سنن البيهقي 8: 202.
34

ولو كان المرتد لا عن فطرة استتيب، فإن تاب وإلا قتل. ولا يقسم
ماله حتى يقتل أو يموت. وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما، فإن عاد
قبل خروجها من العدة فهو أحق بها، وإن خرجت العدة ولم يعد فلا
سبيل له عليها.

(1) الكافي 7: 153 ح 4، التهذيب 9: 373 ح 1333، الوسائل 17: 387 ب (6) من أبواب
موانع الإرث ح 5.
(2) لاحظ الوسائل 17: 387 ب (6) من أبواب موانع الإرث ح 5.
(3) التوبة: 104، طه: 82، الشورى: 25.
(4) لاحظ الوسائل 17: 387 ب (6) من أبواب موانع الإرث ح 5.
(5) الفقيه 3: 89 ح 335، التهذيب 10: 143 ح 565، الوسائل 18: 549 ب (4) من أبواب
حد المرتد ح 1، وفي الآخرين: عن حماد.
35

وأما القتل:
فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. ولو كان بحق لم يمنع.
ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر.
وخرج المفيد (1) - رحمه الله - وجها [آخر]، هو المنع من الدية.
وهو حسن. والأول أشبه.

(1) انظر الهامش (5) في ص: 38.
(2) في الحجريتين: غير مرضي.
(3) في الباب الأول من القسم الثاني من كتاب الحدود.
(4) الكافي 7: 141 ح 5، التهذيب 9: 378 ح 1352، الوسائل 17: 388 ب (7) من أبواب
موانع الإرث ح 1، سنن ابن ماجة 2: 884 ح 2646.
(5) سنن البيهقي 6: 220، تلخيص الحبير 3: 85 ح 1359.
36



(1) راجع المقنعة: 703.
(2) المراسم: 218.
(3) التهذيب 9: 379 ح 1358، الاستبصار 4: 193 ح 726، الوسائل 17: 392 ب (9) من أبواب
موانع الإرث ح 2.
(4) التهذيب 9: 379 ح 1357، الاستبصار 4: 193 ح 725، الوسائل 17: 391 ب (9)
من أبواب موانع الإرث ح 2.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 7422.
(6) تقدم ذكر مصادره في الصفحة السابقة هامش (4).
(7) في (ل، ر، خ): صحيحة.
(8) الكافي 7: 141 ح 7، التهذيب 9: 379 ح 1359، الاستبصار 4: 193 ح 727، الوسائل 17:
392 ب (9) من أبواب موانع الإرث ح 3.
37



(1) الإنتصار: 307.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 742.
(3) النهاية: 672.
(4) المهذب 2: 162، الوسيلة: 396، غنية النزوع: 330، إصباح الشيعة: 371.
(5) حكاه عنه الشيخ في النهاية: 672، ولم نجد تصريحا له بذلك، انظر المقنعة: 703.
(6) تحرير الأحكام 2: 172، قواعد الأحكام 2: 163، إرشاد الأذهان 2: 128.
(7) إيضاح الفوائد 4: 179، اللمعة الدمشقية: 155، المقصر: 359.
(8) النساء: 92.
(9) سنن ابن ماجة 2: 914 ح 2736 5 سنن البيهقي 6: 221.
(10) من (د، و، م).
38

ويستوي في ذلك الأب والولد وغير هما، من ذوي الأنساب
والأسباب.

(1) المستصفى 3: 222 - 223، المعارج للمحقق الحلي: 86، البحر المحيط 3: 97 - 98.
(2) رجال النجاشي: 418 رقم (1117).
(3) حكاه عنه العلامة في الخلاصة: 259 رقم (2).
(4) لاحظ الوسائل 17: 388 ب (7) من أبواب موانع الإرث ح 1، 5.
(5) تبيين الحقائق للزيلعي 6: 240.
39

ولو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث لبيت المال.
ولو قتل أباه، وللقاتل ولد، ورث جده إذا لم يكن هناك ولد
للصلب، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه.
ولو كان للقاتل وارث كافر منعا جميعا، وكان الميراث للإمام.

(1) انظر الكافي للقرطبي 2: 1064 1، التنبيه للشيرازي: 4 15، كفاية الأخيار 2: 13.
(2) من (د).
(3) فاطر: 18.
40

ولو أسلم الكافر كان الميراث له، والمطالبة إليه. وفيه قول آخر.
وهنا مسائل:
الأولى: إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام، فله المطالبة بالقود
أو الدية مع التراضي، وليس له العفو.

(1) راجع ص: 25.
(2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 23 هامش (4).
(3) راجع ص: 25.
(4) النهاية: 672 - 673 و 739.
(5) المهذب 2: 162.
(6) قواعد الأحكام 2: 163، الدروس الشرعية 2: 348، المقتصر: 361.
(7) التهذيب 10: 178 ح 696، الوسائل 19: 93 ب (60) من أبواب القصاص في النفس ح 2.
41

الثانية: الدية في حكم مال المقتول، يقضى منها دينه، ويخرج منها
وصاياه، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ.

(1) السرائر 3: 336.
(2) في (د): نفوذها.
(3) التهذيب 9: 377 ح 1347، الوسائل 17: 397 ب (14) من أبواب موانع الإرث.
(4) السرائر 2: 48 - 49.
42

الثالثة: يرث الدية كل مناسب ومسابب، عدا من يتقرب بالأم،
فإن فيهم خلافا.

(1) الأسراء: 33.
(2) النهاية: 309.
(3) التهذيب 6: 312 ح 861، الوسائل 13: 112 ب (24) من أبواب الدين والقرض ح 2.
(4) المبسوط 7: 53 - 54.
(5) الخلاف 4: 114 مسألة (127).
(6) السرائر 3: 328.
(7) الأنفال: 75.
(8) النهاية: 673.
43



(1) جواهر الفقه: 168 مسألة (597)، غنية النزوع: 330، إصباح الشيعة: 371.
(2) السرائر 3: 274.
(3) العبارة فيما بين المعقوفتين ليست في مصادر الحديث، ووردت في جميع النسخ الخطية.
(4) الكافي 7: 139 ح 4، التهذيب 9: 375 ح 1339، الوسائل 17: 393 ب (10) من أبواب موانع
الإرث ح 2.
(5) الكافي 7: 139 ح 5 و 6، التهذيب 9: 375 و 376 ح 1340 و 1343. الوسائل 17: 394
ب (10) من أبواب موانع الإرث ح 4 و 5.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
(7) الأنفال: 75.
(8) الخلات 5: 178 مسألة (41).
44

ولا يرث أحد الزوجين القصاص. ولو وقع التراضي بالدية ورثا
نصيبهما منها.
وأما الرق:
فيمنع في الوارث وفي الموروث. فمن مات وله وارث حر وآخر
مملوك، فالميراث للحر ولو بعد، دون الرق وإن قرب.

(1) لاحظ الوسائل 17: 399 ب (16) من أبواب موانع الإرث.
45

ولو كان الوارث رقا، وله ولد حر، لا يمنع الولد برق أبيه.
ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، فعتق المملوك قبل القسمة، شارك
إن كان مساويا، وانفرد إن كان أولى.
ولو كان عتقه بعد القسمة لم يكن له نصيب. وكذا لو كان
المستحق للتركة واحدا، لم يستحق العبد بعتقه نصيبا.

(1) كابن الجنيد، حكا. عنه العلامة في المختلف: 640، وانظر المغني لابن قدامة 7: 132 - 133.
(2) في ج 10: 458: 459.
(3) في ص: 40.
(4) الكافي 7: 150 ح 1، التهذيب 9: 337 ح 1214، الاستبصار 4: 178 ح 672، الوسائل 17: 401
ب (17) من أبواب موانع الإرث ح 1.
46

وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشتري المملوك من
التركة واعتق وأعطي بقية المال، ويقهر المالك على بيعه.

(1) الكافي 7: 144 ح 4، التهذيب 9: 369 ح 1318، الوسائل 17: 382 ب (3) من أبواب
موانع الإرث ح 3.
(2) التهذيب 9: 336 ح 1210، الوسائل 17: 402 ب (18) من أبواب موانع الإرث ح 2.
(3) لاحظ الوسائل 17: 404 ب (20) من أبواب موانع الإرث.
(4) لم نظفر عليه، وفي الإنتصار (308) والخلاف (4: 26 - 27 مسألة: 19) نقلاه عن ابن
مسعود فقط، بل قال في الثاني بعد حكاية قول أبي حنيفة والشافعي ومالك بعدم الإرث:
وروي ذلك عن علي عليه السلام... وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 8: 61.
(5) نقله القفال عنه في حلية العلماء 6: 266، وابن قدامة في المغني 7: 131.
47

ولو قصر المال عن ثمنه، قيل: يفك بما وجد، ويسعى في الباقي،
وقيل: لا يفك، ويكون الميراث للإمام، وهو الأظهر.
وكذا لو ترك وارثين أو أكثر، وقصر نصيب كل واحد منهم أو
نصيب بعضهم عن قيمته، لم يفك [أحدهم] وكان الميراث للإمام.

(1) تحرير الأحكام 2: 172.
(2) المقنعة: 695، المراسم: 219، المهذب 2: 155. غنية النزوع: 329، السرائر 3: 272، إصباح
الشيعة: 370، الجامع للشرائع: 503، تحرير الأحكام 2: 172، الدروس الشرعية 2: 343.
التنقيح الرائع 4: 144، المقتصر: 361.
(3) عوالي اللئالي 4: 58 ح 206، وانظر صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 4: 1830 ح 130،
سنن ابن ماجة 1: 3 ح 2، سنن النسائي 5: 110 - 111، سنن البيهقي 4: 326.
(4) عوالي اللئالي 4: 58 ح 205.
48



(1) النهاية: 668.
(2) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 742.
(3) المهذب 2: 155.
(4) المختلف: 742.
(5) من الحجريتين.
(6) في هامش (ولمه): (وهو الأمر بفكه، فيتناوله عموم: إذا أمرتكم بأمر... إلخ، بخلاف ما لا
نص فيه، فإنه لا أمر فيه وإنما هو مستنبط. منه رحمه الله).
49

ولو كان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته، ومنع
بقدر رقيته. وكذا يورث منه. وحكم الأمة كذلك.
50



(1) انظر ص: 48.
(2) انظر الحاوي 8: 83، المقنع للخرقي 2: 844، حلية العلماء 6: 266، المغني لابن
قدامة 7: 134 - 135، الكافي في فقه أحمد 2: 395، روضة الطالبين 5: 32، كفاية
الأخيار 2: 12.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: يرث ويورث، إذ لم نجد القول بأنه يرث ولا
يورث في مصادر فقه العامة، انظر الهامش (2، 3) هنا.
(5) نقله بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني 7: 136، والكافي في فقه أحمد 2: 395، وأخرجه
بلفظ آخر أبو داود في سننه 4: 194 ح 4582.
51

مسألتان:
الأولى: يفك الأبوان للإرث إجماعا. وفي الأولاد تردد، أظهره أنهم
يفكون.
وهل يفك من عدا الآباء والأولاد؟ الأظهر: لا. وقيل: يفك كل
وارث، ولو كان زوجا أو زوجة. والأول أولى.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: لا يحجب...، أو: يحجب... من
الحرية، ونسبه - باللفظ الثاني - إلى علي عليه السلام ابن قدامة في المغني 7: 135.
(2) المراسم: 219.
(3) المقنع: 178، واقتصر فيه على الأم فقط، وحكاه عن أبيه في رسالته إليه، وانظر
المختلف: 741.
(4) المقنعة: 695.
(5) السرائر 3: 272.
(6) الوسيلة: 396، كشف الرموز 2: 432.
52



(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 741.
(2) المهذب 2: 155.
(3) الجامع للشرائع: 503، قواعد الأحكام 2: 164، إيضاح الفوائد 4: 186 - 187،
المقتصر: 361.
(4) النهاية: 668.
(5) غنية النزوع: 329.
(6) الكافي 7: 147 ح 7: التهذيب 9: 333 ح 1196، الاستبصار 4: 175 ح 658، الوسائل 17: 405
ب (20) من أبواب موانع الإرث ح 6.
(7) لاحظ الوسائل 17: 404 ب (20) من أبواب موانع الإرث ح 1، 2، 7، 11.
(8) الكافي 7! 147 ح 4، الفقيه 4: 246 ح 792، التهذيب 9: 334 ح 1221، الوسائل 17:
405 الباب المتقدم ح 4.
53



(1) الكافي 7: 148 ح 8. الفقيه 4: 246 ح 5791 التهذيب 9: 333 ح 1197، الاستبصار 4: 175
ح 659، الوسائل 17: 406 الباب المتقدم ح 8.
(2) الكافي 7: 147 ح 3، التهذيب 9: 334 ح 1202، الاستبصار 4: 176 ح 664، الوسائل 17:
404 الباب المتقدم ح 3، ولم ترد فيما عدا الأخير: أو أخاه أو أخته.
(3) الكافي 7: 147 ح 6. التهذيب 9: 333 ح 1198، الوسائل 17: 405 الباب المتقدم ح 5.
(4) الكافي 7: 147 ح 5، الفقيه 4: 246 ح 793، التهذيب 9: 334 ح 199 1، الاستبصار 4: 178
ح 674، الوسائل 17: 406 الباب المتقدم ذيل ح 7، وفيما عدا الفقيه والاستبصار: أم مملوكة،
ولعلهما روايتان.
(5) الاستبصار 4: 179 ذيل ح 674.
54

الثانية: أم الولد لا ترث. وكذا المدبر، ولو كان وارثا من مدبره.
وكذا المكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا.

(1) المختلف: 742.
(2) في الحجريتين: أقوى.
55

ومن لواحق أسباب المنع: أربعة
الأول: اللعان سبب لسقوط نسب الولد. نعم، لو اعترف بعد اللعان
ألحق به، ويرثه الولد، وهو لا يرثه.

(1) في ج 10: 241 و 245.
(2) الكافي 7: 160 ح 3، التهذيب 9: 339 ح 1219، الوسائل 17: 58 5 ب (2) من أبواب
ميراث ولد الملاعنة ح 1.
(3) في ج 10: 241 و 245.
56

الثاني: الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته، أو تنقضي
مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم.
وقيل: يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته، وقيل يدفع ماله
إلى وارثه الملئ. والأول أولى.

(1) المبسوط 4: 125، الخلاف 4: 119 مسألة (136)، الوسيلة: 400، السرائر 3: 298.
(2) كشف الرموز 2: 473، قواعد الأحكام 2: 167، تحرير الأحكام 2: 173، إرشاد الأذهان 2: 130، إيضاح الفوائد 4: 206، الدروس الشرعية 2: 351، اللمعة الدمشقية:
156، التنقيح الرائع 4: 207، المقتصر: 368.
(3) المبسوط للسرخسي 30: 54. حلية العلماء 6: 278 - 279، المغني لابن قدامة 7:
207 - 208، روضه الطالبين 4: 35، كفاية الأخيار 2: 13.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
57



(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 749.
(2) الكافي 7: 154 ح 6، الفقيه 3: 152 ح 671، التهذيب 9: 390 ح 1391، الوسائل 17:
584 ب (6) من أبواب ميراث الخنثى ح 7.
(3) المقنعة: 607.
(4) الكافي 7: 155 ح 8، الفقيه 4: 241 ح 768، التهذيب 9: 388 ح 1385، الوسائل 17:
584 ب (6) من أبواب ميراث الخنثى ح 8.
58



(1) الإنتصار: 307.
(2) الفقيه 4: 240 ذيل ح 766.
(3) الكافي في الفقه: 378.
(4) غنية النزوع: 332.
(5) الدروس الشرعية 2: 352.
(6) المختلف: 749.
(7) في ج 9: 284.
(8) الكافي 7: 155 ح 9، التهذيب 9: 388 ح 1386، الوسائل 17: 585 الباب
المتقدم ح 9.
(9) الكافي 7: 154 ح 5، الفقيه 4: 240 ح 766، الوسائل 17: 583 الباب المتقدم ح 5.
59

الثالث: الحمل يرث بشرط انفصاله حيا. ولو سقط ميتا لم يكن له
نصيب. ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه.
ولو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي، دون
التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا.

(1) في الحجريتين: القود. والغرة: عبد أو أمة يدفع غرامة في الجناية على الجنين، وفي الحديث عن
النبي صلى الله عليه وآله أنه جعل في الجنين غرة، عبدا أو أمة. انظر لسان العرب 5: 19.
(2) في (م): بتقدير.
60

الرابع: إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث،
وكانت على حكم مالي الميت. وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما
فضل، وما قابل الدين باق على حكم مال الميت.

(1) النساء: 11.
(2) النهاية: 619.
(3) السرائر 3: 219.
61

المقدمة الثالثة
في الحجب
الحجب: قد يكون عن أصل الإرث، وقد يكون عن بعض
الفرض.

(1) في (د): قوي.
62

فالأول ضابطه: مراعاة القرب. فلا ميراث لولد ولد مع ولد، ذكرا
كان أو أنثى، حتى إنه لا ميراث لابن ابن مع بنت. ومتى اجتمع أولاد
الأولاد - وإن سفلوا - فالأقرب منهم يمنع الأبعد.

(1) انظر الحاوي الكبير 8: 100 - 101، روضة الطالبين 5: 15، مختصر المزني: 138،
اللباب في شرح الكتاب 4: 195، المبسوط للسرخسي 29: 142، الوجيز 1: 261،
حلية العلماء 6: 283، تبيين الحقائق 6: 234 - 235.
63

ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما، كالأخوة وبنيهم،
والأجداد وآبائهم، والأعمام والأخوال وأولادهم. ولا يشارك الأولاد في
الإرث سوى الأبوين والزوج أو الزوجة. فإذا عدم الآباء والأولاد
فالإخوة والأجداد. ويمنع الأخ ولد الأخ. ولو اجتمعوا بطونا متنازلة
فالأقرب أولى من الأبعد.
ويمنع الإخوة وأولادهم - وإن نزلوا - من يتقرب بالأجداد من
الأعمام والأخوال وأولادهم. ولا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجد وإن علا
جد. لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعد.
والأعمام والأخوال وأولادهم - وإن نزلوا - يمنعون أعمام الأب
وأخواله. وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله.
ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم مع التساوي
في الدرج.
والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة. وكذا ولي النعمة أو من قام
مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة. وضامن الجريرة يمنع الإمام.

(1) انظر المبسوط للسرخسي 29: 156 - 157، تبيين الحقائق 6: 236.
(2) في ص: 94.
64

وأما الحجب عن بعض الفرض فإثنان: حجب الولد، وحجب
الإخوة.
أما الولد فإنه وإن نزل - ذكرا كان أو أنثى - يمنع الأبوين عما زاد
عن السدسين، إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. ويحجب
أيضا الزوج والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفض.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 750.
(2) التهذيب 9: 274 ح 990، الوسائل 17: 465 ب (17) من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 7.
65

وللزوج والزوجة ثلاث أحوال:
الأولى: أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل، فللزوج الربع،
وللزوجة الثمن.

(1) التهذيب 9: 273 ح 988، الوسائل 17: 464 الباب المتقدم ح 6.
(2) النساء: 12 - 11.
(3) النساء: 12 - 11.
(4) النساء: 12 - 11.
(5) راجع ج 5: 392، ولم نجده في الوصية.
(6) الخلات 4: 51 ذيل مسألة (57)، غنية النزوع: 323، السرائر 3: 240.
66

الثانية: أن لا يكون هناك ولد، ولا ولد ولد، وإن نزل، فللزوج
النصف، وللزوجة الربع. ولا يعال نصيبهما، لأن العول عندنا باطل.

(1) المبسوط للسرخسي 29: 163 - 164، الكافي للقرطبي 2: 1065، الوجيز للغزالي 1:
269، المغني لابن قدامة 7: 33 و 35، روضة الطالبين 5: 61، تبيين الحقائق 6: 244.
(2) في ص: 107.
67



(1) الكافي 7: 96 ح 2، التهذيب 9: 288 ح 1042، الوسائل 17: 465 ب (18) من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ح 2.
(2) الكافي 7: 96 ح 1، التهذيب 9: 288 ح 1041، الفقيه 4: 193 ح 669، الوسائل 17: 465
ب (18) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1.
(3) لاحظ الوسائل 17: 465 ب (18) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
68

الثالثة: أن لا يكون هناك وارث أصلا من مناسب ولا مسابب،
فالنصف للزوج والباقي رد عليه، وللزوجة الربع.
وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة:
أحدها: يرد.
والآخر: لا يرد.
والثالث: يرد مع عدم الإمام، لا مع وجوده.
والحق أنه لا يرد.

(1) الاعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 55، المبسوط 4: 74، الخلاف 4: 116
مسألة (130).
(2) الإنتصار: 300.
(3) الكافي 7: 125 ح 2، التهذيب 9: 294 ح 1053، الاستبصار 4: 49 1 ح 561.
الوسائل 17: 512 ب (3) من أبواب ميراث الأزواج ح 3.
69



(1) التهذيب 9: 294 ح 1052، الاستبصار 4: 149 ح 560، الوسائل 17: 512 ب (3)
من أبواب ميراث الأزواج ح 2.
(2) الكافي 7: 125 ح 1، التهذيب 9: 294 ح 1051، الاستبصار 4: 149 ح 559
الوسائل 17: 511 ب (3) من أبواب ميراث الأزواج ح 1.
(3) لاحظ الوسائل 17: 511 ب (3) من أبواب ميراث الأزواج.
(4) المراسم: 222.
(5) الأنفال: 75.
(6) التهذيب 9: 296 ح 1061، الاستبصار 4: 149 ح 563، الوسائل 17: 513 ب (3)
من أبواب ميراث الأزواج ح 8.
70



(1) في (د، ل، ط): غيرها.
(2) الاستبصار،: 149 ذيل ح 563.
(3) الفقيه 4: 191 ح 666، التهذيب 9: 294 ح 1055، الاستبصار 4: 149 ح 564.
الوسائل 17: 516 ب (4) من أبواب ميراث الأزواج ح 8.
(4) التهذيب 9: 296 ح 1060، الاستبصار 4: 150 ح 567، الوسائل 17: 516 ب (4)
من أبواب ميراث الأزواج ح 7.
71



(1) الكافي 7: 126 ح 1، التهذيب 9: 295 ح 1058، الاستبصار 4: 150 ح 5565،
الوسائل 17: 515 الباب المتقدم ح 2.
(2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 70 هامش (6).
(3) انظر التهذيب 9: 295، فقد استدل لكلامه المذكور ذيل ح 1057 بصحيحة علي بن
مهزيار المذكورة في ص: 296 ح 1059.
(4) المختلف: 737 - 738.
(5) الكافي 7: 126 ح 4، التهذيب 9: 296 ح 1059، الاستبصار 4: 150 ح 566،
الوسائل 17: 514 ب (4) من أبواب ميراث الأزواج ح 1.
(6) غاية المراد: 280.
72



(1) المقنعة: 691.
(2) التهذيب 9: 295 ح 1056، الاستبصار 4: 150 ح 568، الوسائل 17: 516 ب (4)
من أبواب ميراث الأزواج ح 9، وذيله في ص: 512 ح 6 من ب (3)، وفي المصادر: عن
أيي عبد الله عليه السلام.
(3) في (ل، خ، م): ويستدل.
73



(1) الاعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 55.
(2) السرائر 3: 244.
(3) الفقيه 4: 192.
(4) التهذيب 9: 295 ذيل ح 1056، الاستبصار 4: 150 ذيل ح 568.
(5) النهاية: 642.
(6) الجامع للشرائع: 502.
(7) تحرير الأحكام 2: 168.
(8) نسبه إلى تلخيصه الشهيد في غاية المراد: 281، وهو مخطوط لم يطبع إلى الآن.
(9) إرشاد الأذهان 2: 125.
(10) اللمعة الدمشقية: 157.
(11) انظر ص: 73 و 71.
(12) انظر ص: 73 و 71.
(13) السرائر 3: 243.
74



(1) تقدم ذكر مصادر. في ص: 73 هامش (2). وذكرنا هناك أن الرواية عن الصادق
عليه السلام، فتكون الغيبة متأخرة عن الجواب بأزيد من مائة وعشر سنين.
(2) التهذيب 9: 295 ذيل ح 1056، الاستبصار 4: 151 ذيل ح 568.
(3) التهذيب 9: 295 ح 1057، الاستبصار 4: 151 ح 569، الوسائل 17: 517 ب (5)
من أبواب ميراث الأزواج.
75

وأما حجب الإخوة: فإنهم يمنعون الأم عما زاد على السدس
بشروط أربعة:
[الأول]: أن يكونوا رجلين فصاعدا، أو رجلا وامرأتين، أو أربع
نساء.

(1) النساء: 11.
(2) الأحكام لابن حزم 4: 421، التمهيد للكلوذاني 2: 58، ميزان الأصول للسمرقندي 1:
428، الاحكام للآمدي 2: 435.
(3) الأنبياء: 78، الحج: 19، الشعراء: 15، الحجرات: 9 - 10، وغيرها.
(4) مستدرك الحاكم 4: 335، ونقله ابن قدامة في المغني 7: 17، تلخيص الحبير 3: 85
ذيل ح 1360، كفاية الأخيار 2: 15.
76



(1) الكافي 7: 92 ح 4، التهذيب 9: 282 ح 1019، الاستبصار 4: 141 ح 527،
الوسائل 17: 457 ب (11) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4.
(2) الكافي 7: 92 ح 2، التهذيب 9: 281 ح 1015، الاستبصار 4: 41 1 ح 524،
الوسائل 17: 456 الباب المتقدم ح 1.
(3) الكافي 7: 92 ح 5، التهذيب 9: 281 ح 1017، الاستبصار 4: 141 ح 526،
الوسائل 17: 457 الباب المتقدم ح 3.
(4) في (و): الأنثيين والأنثيين.
77

الثاني: أن لا يكونوا كفرة ولا رقا. وهل يحجب القاتل؟ فيه تردد،
والظاهر أنه لا يحجب.

(1) التهذيب 9: 284 ح 1027، والوسائل 17: 459 ب (14) من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 1.
(2) الفقيه 4: 247 ح 798، التهذيب 9: 282 ح 1021، الوسائل 17: 459 الباب المتقدم
ح 2 و 3، وفي المصادر: الفضل بن عبد الملك.
(3) الخلاف 4: 32 مسألة (24).
(4) النساء: 11.
(5) في (خ): على القاتل.
(6) الفقيه 4: 234، ولم نعثر على قول أبيه.
(7) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 743.
78

الثالث: أن يكون الأب موجودا.

(1) الكافي 7: 92 ذيل ح 1، التهذيب 9: 280 ح 1013، الفقيه 4: 197 ب (143)،
الوسائل 17: 455 ب (10) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4.
(2) في ج 8: 486 - 487.
(3) كصحيحة محمد بن مسلم المذكورة في الصفحة السابقة.
(4) النهاية: 632، المبسوط 4: 76.
(5) المراسم: 220 وطبع خطأ: وأن لا يكون الأب باقيا، المهذب 2: 128، الوسيلة: 387،
غنية النزوع: 313، إصباح الشيعة: 365.
(6) قواعد الأحكام 2: 168، الدروس الشرعية 2: 356.
(7) التهذيب 9: 282 ح 1020، الوسائل 17: 458 ب (12) من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ح 1.
(8) الكافي 7: 92 ذيل ح 1، التهذيب 9: 280 ح 1013، الوسائل 17: 455 ب (10) من
أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4.
79



(1) الفقيه 4: 198 ب (144).
(2) الأنفال: 75.
(3) النس ء: 11.
(4) انظر الهامش (7، 8) في الصفحة السابقة.
(5) النساء: 11.
(6) النساء: 11.
(7) انظر الهامش (7، 8) في الصفحة السابقة.
(8) التهذيب 9: 321 ح 1152، الاستبصار 4: 146 ح 549، الوسائل 17: 478 ب (1)
من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 13.
(9) التهذيب 9: 320 ح 1149، الاستبصار 4: 146 ح 550، الوسائل 17: 478 ب (1)
من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 12.
80

الرابع: أن يكونوا للأب والأم أو للأب.

(1) المبسوط للسرخسي 29: 154، الكافي للقرطبي 2: 1058، المغني لابن قدامة 7: 22
- 23، روضة الطالبين 5: 16.
(2) التهذيب 9: 321 ذيل ح 1152، الاستبصار 4: 147 ذيل ح 551.
(3) في الحجريتين: ترث.
(4) لاحظ الوسائل 15: 320 ب (30) من أبواب مقدمات الطلاق.
(5) الكافي 7: 93 ح 6 و 7، التهذيب 9: 280 ح 1014 و 1018، الوسائل 17: 454 ب
(10) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 و 2.
(6) النساء: 11.
(7) المبسوط للسرخسي 29: 145، الكافي للقرطبي 2: 1054، المغني لابن قدامة 7:
17، روضة الطالبين 5: 11.
81

وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد، أظهره أنه شرط.
ولا يحجبها أولاد الإخوة، ولا من الخناثى أقل من أربعة، لاحتمال
أن يكونوا إناثا.

(1) الفقيه 4: 198 ح 674، التهذيب 9: 282 ح 1022، الوسائل 17: 459 ب (13) من
أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(2) الدروس الشرعية 2: 357.
(3) النساء: 11.
82

المقدمة الرابعة
في مقادير السهام واجتماعها
السهام ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

(1) الدروس الشرعية 2: 357.
(2) في (د، ط، م): مشكل.
83

فالنصف: نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل، وسهم البنت،
والأخت للأب والأم، أو الأخت للأب.

(1) في (د، م): أكثر.
(2) النساء: 12.
(3) في (ط): إذ.
(4) من (خ).
(5) النساء: 12.
(6) النساء: 11.
(7) النساء: 176.
(8) النساء: 12.
(9) سقطت من (ل، خ، م).
84

والربع: سهم الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة مع عدمه.
والثمن: سهم الزوجة مع الولد وإن نزل.
والثلثان: سهم البنتين فصاعدا، والأختين فصاعدا للأب والأم أو
للأب.

(1) النساء: 12.
(2) النساء: 12.
(3) النساء: 12.
(4) النساء: 11.
85



(1) النساء: 11.
(2) انظر المغني لابن قدامة 7: 9 - 10. والرواية هي قول النبي صلى الله عليه وآله:
(أعط ابنتي سعد الثلثين). راجع سنن ابن ماجة 2: 908 ح 2720، سنن أبي داود 3:
120 ح 2891، سنن الترمذي 4: 361 ح 2092، سنن الدارقطني 4: 78 ح 34. مستدرك
الحاكم 4: 342. تلخيص الحبير 3: 83 ح 1352.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) النساء: 11.
86



(1) من (خ).
(2) النساء: 176.
(3) التبيان 3: 408. مجمع البيان 3: 254 ذيل الآية: 176 من سورة النساء، وانظر تفسير
القرطبي 6: 28، سنن أبي داود 3: 119 ح 2887.
(4) في (خ): حين.
(5) من (د، ل، ر، خ).
87

والثلث: سهم الأم مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل والأخوة،
وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم.
والسدس: سهم كل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وسهم
الأم مع الإخوة للأب والأم أو للأب مع وجود الأب، وسهم الواحد من
ولد الأم، ذكرا كان أو أنثى.

(1) راجع ص: 76.
(2) النساء: 11.
(3) النساء: 12.
(4) تمهيد القواعد: 84.
(5) النساء: 11.
88



(1) في (خ): ومنفردين.
(2) في ص: 19.
(3) في ص: 76.
(4) النساء: 11.
(5) النساء: 12.
(6) في نسخة بدل (و، م): الأب.
89

وهذه الفروض: منها ما يصح أن يجتمع، ومنها ما يمتنع.
فالنصف: يجتمع مع مثله، ومع الربع، ومع الثمن. ولا يجتمع مع
الثلثين، لبطلان العول، بل يكون النقص داخلا على الأختين دون الزوج.
ويجتمع النصف: مع الثلث، ومع السدس. ولا يجتمع الربع والثمن.
ويجتمع الربع: مع الثلثين، ومع الثلث، ومع السدس.
ويجتمع الثمن: مع الثلثين، والسدس. ولا يجتمع مع الثلث. ولا
يجتمع الثلث مع السدس تسمية.
90



(1) من الحجريتين.
(2) في (ل، ر، خ): فيجتمع.
(3) من (ل. ر، و، خ، م).
91



(1) من الحجريتين.
(2) في ص: 85.
92



(1) في الصفحة السابقة.
93

ويلحق بذلك مسألتان:
الأولى: لا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب. وإذا أبقت الفريضة، فإن
كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة، مثل أبوين وزوج أو
زوجة، للأم ثلث الأصل، وللزوج أو الزوجة نصيبه، وللأب الباقي.
ولو كان إخوة كان للأم السدس، وللزوج النصف، وللأب الباقي.
وكذا أبوان وابن وزوج. وكذا زوج، وأخوان من أم، وأخ أو إخوة من
أب وأم أو من أب.
وإن كان بعيدا لم يرث، ورد الفاضل على ذوي الفرض عدا الزوج
والزوجة، مثل أبوين أو أحد ما وبنت وأخ أو عم.

(1) انظر ص: 92.
(2) راجع ص: 15.
94



(1) انظر أحكام القرآن للجصاص 2: 93، المحلى 9: 256، الحاوي الكبير 8:
107 - 108، المغني لابن قدامة 7: 7.
(2) مستدرك الحاكم 4: 337 - 338.
(3) في (د، م): خبر. وحرف كل شئ: طرفه وشفيره وحده. لسان العرب 9: 42.
(4) مسند أحمد 1: 325، صحيح البخاري 8: 187 و 190، صحيح مسلم 3: 1233 ح 1615. سنن
الترمذي 4: 364 ح 2098، سنن أبي داود 3: 122 ح 2898، سنن ابن ماجة 2: 915 ح 2740،
سنن الدارقطني 4: 70 ح 10 - 15، مستدرك الحاكم 4: 338، سنن البيهقي 6: 238، تلخيص
الحبير 3: 81 ح 1347، وفيما عدا الأخير: فلأولى رجل ذكر. ونقله بلفظ (... عصبة ذكر) ابن قدامة
في المغني 7: 66.
(5) في (د، م): خبر. وحرف كل شئ: طرفه وشفيره وحده. لسان العرب 9: 42.
95



(1) لاحظ الوسائل 17: 431 ب (8) من أبواب موجبات الإرث.
(2) النساء: 7.
96



(1) لم نجده بهذا السند في تفاسير العامة والخاصة، ولعله سهو من قلمه الشريف (قدس
سره). نعم روي ذلك عن ابن زيد وابن عباس وغيرهما. انظر تفسير الطبري 4: 176،
التبيان 3: 120، مجمع البيان 3: 22، الدر المنثور 2: 438، ذيل الآية 7 من سورة
النساء.
(2) من (و).
(3) الأحزاب: 6.
(4) انظر روضة الطالبين 45: 5 - 46.
(5) انظر روضة الطالبين 45: 5 - 46.
97



(1) كذا في (ر)، وفي سائر النسخ: وأن.
(2) النساء: 11 - 12.
(3) الأحزاب: 6.
(4) صحيح مسلم 2: 592 ح 43، سنن ابن ماجة 1: 17 ح 45، سنن الترمذي 4: 360
ح 2090.
(5) لم نجده في الجوامع الحديثية للعامة والخاصة. نعم، روي ذلك عن ابن الزبير، وكذا
روي عن ابن عباس إنكار أن يكون توريث البنت والأخت معا في كتاب الله ولا في قضاء
رسوله صلى الله عليه وآله، انظر مستدرك الحاكم 4: 337.
98



(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية. ولعل الصحيح: ابن الابن، ويظهر ذلك من ملاحظة
المثال الذي فرضه الشارح قبل أسطر.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 95 هامش (4).
(3) في ص: 105.
99



(1) النساء: 11.
(2) في ص: 95.
(3) الكافي 7: 75 ح 1، التهذيب 9: 267 ح 972، الوسائل 17: 431 ب (8) من أبواب
موجبات الإرث ح 1.
(4) الكافي: 7: 91 ح 2، التهذيب 9: 270 ح 981، الوسائل 17: 445 ب (5) من أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ح 6.
100



(1) الكافي 7: 93 ح 1، الفقيه 4: 192 ح 668، التهذيب 9: 270 ح 982، الوسائل 17:
463 ب (17) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1.
(2) الكافي 7: 100 ح 2، التهذيب 9: 321 ح 1153، الاستبصار 4: 47 1 ح 552،
الوسائل 17: 474 ب (1) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1.
(3) لاحظ الوسائل 17: 474 ب (1) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
(4) كذا (خ)، وفي سائر النسخ: ما.
101



(1) النساء: 176.
(2) مريم: 4 - 5.
(3) في ص: 95.
(4) راجع ص: 95 هامش (4).
102



(1) راجع ص: 95 هامش (4).
(2) سنن ابن ماجة 2: 908 ح 2720، سنن أبي داود 3: 120 ح 2891، سنن الترمذي 4:
361 ح 2092، سنن الدارقطني 4: 78 ح 34، مستدرك الحاكم 4: 342، تلخيص
الحبير 3: 83 ح 1352.
(3) في (خ): عليه.
(4) النساء: 176.
103



(1) في الحجريتين: كدلالتها.
(2) في (د، و، ر، خ): بقرب الرحم.
(3) انظر ص: 105 - 107.
(4) آل عمران: 38.
104



(1) مريم: 5.
105



(1) النساء: 11.
(2) الأحزاب: 6.
(3) التهذيب 9: 262، الوسائل 17: 432 ب (8) من أبواب موجبات الإرث ح 4.
(4) انظر روضة الطالبيين 5: 18.
106

الثانية: العول عندنا باطل، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال
ما لا يقوم به. ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة.

(1) راجع ص: 103.
(2) انظر الجرح والتعديل 5: 153 رقم (706)، ميزان الاعتدال 2: 484 رقم (4536)،
تهذيب التهذيب 6: 15 رقم (3712).
(3) راجع سنن الترمذي 4: 361، فقد ذكر ذيل الحديث (2092) أن هذا الحديث لا يعرف
إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل.
(4) راجع ص: 100 - 101.
(5) التهذيب 6: 310 ح 857، الوسائل 17: 431 ب (8) من أبواب موجبات الإرث ح 3.
107



(1) النساء: 3.
(2) انظر تلخيص الحبير 3: 89.
108



(1) انظر المبسوط للسرخسي 29: 161، المحلى لابن حزم 9: 246، الحاوي
الكبير 7: 130، المغني لابن قدامة 7: 26، تلخيص الحبير 3: 90.
(2) انظر المبسوط للسرخسي 29: 161، المحلى لابن حزم 9: 246، الحاوي
الكبير 7: 130، المغني لابن قدامة 7: 26، تلخيص الحبير 3: 90.
(3) في (و، م): من المعقول.
109



(1) البقرة: 228.
110



(1) التهذيب 9: 249 ح 964، الفقيه 4: 188 ح 657، علل الشرائع: 569، الوسائل 17:
429 ب (7) من أبواب موجبات الإرث ح 12.
(2) في (ل، ر، خ): يجعل.
(3) في (ط، م): الثلث.
111



(1) الكافي 7: 79 ح 3، الفقيه 4: 187 ح 656، علل الشرائع: 568 ح 4، التهذيب 9: 248
ح 963، الوسائل 17: 426 ب (7) من أبواب موجبات الإرث ح 6 وانظر أحكام القرآن
للجصاص 2: 90، مستدرك الحاكم 4: 340، سنن البيهقي 6: 253، المحلى لابن حزم 9: 264.
112



(1) التهذيب 9: 248 ح 962، الوسائل 17: 423 ب (6) من أبواب موجبات الإرث
ح 12، وانظر الحاوي الكبير 7: 129، المبسوط للسرخسي 29: 161. تلخيص
العبير 90: 3.
(2) الكافي 7: 79 ح 2، الفقيه 4: 187 ح 654، التهذيب 9: 247 ح 960، الوسائل 17:
423 ب (6) من أبواب موجبات الإرث ح 9.
(3) التهذيب 9: 248 ح 962، الفقيه 4: 187 ح 655، والوسائل 17: 423 الباب المتقدم
ح 12.
(4) الكافي 7: 80 ح 1، الوسائل 17: 421 الباب المتقدم ح 2.
(5) الكافي 7: 81 ح 2، التهذيب 9: 248 ح 5961 الوسائل 17: 421 الباب المتقدم ح 3.
113



(1) من (ص، و، م).
(2) في الحجريتين: فبما.
(3) التهذيب 9: 259 ح 971، الوسائل 17: 429 ب (7) من أبواب موجبات الإرث
ح 14، وانظر سنن البيهقي 6: 253، المغني لابن قدامة 7: 36، تلخيص الحبير 3: 90.
114



(1) البقرة: 181.
(2) في (ل، خ): فرض.
115



(1) التهذيب 9: 259 ح 971، الوسائل 17: 429 ب (7) من أبواب موجبات الإرث
ح 14، وفي المصادر: الحسن بن محمد بن أيوب.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ، ولعل الصحيح: له.
116

فيكون النقص داخلا على الأب، أو البنت، أو البنتين، أو من
تقرب بالأب والأم أو بالأب، من الأخت أو الأخوات، دون من تقرب
بالأم.
مثل: زوج وأبوين وبنت، أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا،
أو زوجة وأبوين وبنتين، أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب
وأم أو لأب.

(1) انظر مغني اللبيب 1: 14 - 15.
(2) التهذيب 9: 251 - 258.
(3) في (د، م): عليه.
(4) راجع ص: 15.
(5) انظر المقنعة: 717 - 718، المبسوط 4: 73 - 74، غنية النزوع: 5 31، السرائر 3:
249 - 251، إصباح الشيعة: 366: الجامع للشرائع: 511. قواعد الأحكام 2: 169.
(6) إرشاد الأذهان 2: 131، اللمعة الدمشقية: 157، المهذب البارع 4: 373.
117

وأما المقاصد فثلاثة:
الأول
في ميراث الأنساب
وهم: ثلاث مراتب
الأولى: الأبوان والأولاد
فإن انفرد الأب فالمال له. وإن انفردت الأم فلها الثلث، والباقي
رد عليها.
ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث، وللأب الباقي. ولو كان هناك إخوة
كان لها السدس، وللأب الباقي، ولا يرث الإخوة شيئا.
ولو انفرد الابن فالمال له. ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في
المال.
ولو انفردت البنت فلها النصف، والباقي رد عليها. ولو كان
بنتان فصاعدا فلهما أولهن الثلثان، والباقي رد عليهما أو
عليهن. وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ
الأنثيين.
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، فلكل واحد من الأبوين
السدس، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإن كان معهم أنثى أو
ولو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ
حصته الدنيا، وكذا الأبوان، والباقي للأولاد.
118

ولو كان مع الأبوين بنت، فللأبوين السدسان، وللبنت النصف،
والباقي رد عليهم أخماسا. ولو كان إخوة للأب كان الرد على الأب
والبنت أرباعا. ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى، وللأبوين
كذلك، والباقي للبنت.

(1) الكافي 7: 93 ح 1، الفقيه 4: 192 ح 668، التهذيب 9: 270 ح 982، الوسائل 17: 463 ب
(17) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 753.
(3) النساء: 11.
119

ولو كان [له] زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه، والباقي يرد
على البنت والأبوين دون الزوجة. ومع الإخوة يرد الباقي على
البنت والأب أرباعا. ولو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما
أرباعا.
ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد
الأبوين دون الزوج والزوجة.
ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، وللبنتين فصاعدا
الثلثان بالسوية.
ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى،
وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا.
120

ولو كان أحد الأبوين كان له السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان،
والباقي رد عليهم أخماسا. ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين
فصاعدا. ولو كان زوجة كان لها نصيبها وهو الثمن، والباقي بين أحد
الأبوين والبنات أخماسا.
ولو كان مع الأبوين زوج فله النصف، وللأم ثلث الأصل، والباقي
للأب. ومع الإخوة للأم السدس، والباقي للأب.
ولو كان معهما زوجة فلها الربع، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن
إخوة، والباقي للأب. ومع الإخوة لها السدس، والباقي للأب.

(1) التهذيب 9: 273 ح 988، الوسائل 17: 464 ب (17) من أبواب ميراث الأولاد ح 6.
(2) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 750.
121

مسائل:
الأولى: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين.
وشرط ابن بابويه في توريثهم عدم الأبوين. وهو متروك.
ويمنع الأولاد من يتقرب بهم ومن يتقرب بالأبوين، من الإخوة
وأولادهم، والأجداد وآبائهم، والأعمام والأخوال وأولادهم. ويترتبون
الأقرب فالأقرب، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت.

(1) التهذيب 9: 274 ح 990، الوسائل 7 1: 465 الباب المتقدم ح 7.
(2) المختلف: 750 - 751.
(3) المقنعة: 688، المبسوط 4: 76، النهاية: 630 - 631.
(4) الكافي في الفقه: 368، المراسم: 228 المهذب 2: 129 - 130، الوسيلة: 387، غنية
النزوع: 310، إصباح الشيعة: 364.
(5) كشف الرموز 2: 450، الجامع للشرائع: 511 (إرشاد الأذهان 2: 119، قواعد الأحكام 2: 170، إيضاح الفوائد 4: 212، الدروس الشرعية 2: 366.
(6) النساء: 11.
122



(1) الكافي 7: 88 ح 3، التهذيب 9: 317 ح 1138، الاستبصار 4: 166 ح 630.
الوسائل 17: 449 ب (7) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1.
(2) الكافي 7: 88 ح 2، التهذيب 9: 317 ح 1139، الاستبصار 4: 167 ح 631،
الوسائل 17: 449 ب (7) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2.
(3) انظر الفقيه 4: 196 ح 672 و ب (141)، المقنع: 169، ولكنه احتج في الفقيه برواية سعد بن
أبي خلف فقط، ولم يخرج حديث ابن الحجاج أصلا. نعم، نسب إليه احتجاب بالروايتين الشيخ
في التهذيب 9: 317 ذيل ح 1140، والاستبصار 4: 167 ذيل ح 632.
(4) الكافي 7: 88 ح 1، الفقيه 4: 196 ح 672، التهذيب 9: 316 ح 1137، الاستبصار 4:
166 ح 629، الوسائل 17: 449 ب (7) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(6) التهذيب 9: 317 ذيل ح 1140، الاستبصار 4: 167 ذيل ح 632.
123

ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. فيرث ولد البنت
نصيب أمه، ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين،
ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة.
ويرث ولد الابن نصيب أبيه، ذكرا كان أو أنثى، جميع المال إن
انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث، كالأبوين أو
أحد ما والزوج أو الزوجة.
ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت، كان لأولاد الابن الثلثان،
ولأولاد البنت الثلث على الأظهر. ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه
الأدنى، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث، ولأولاد الابن الثلثان.

(1) التهذيب 9: 317 ح 1141، الاستبصار 4: 167 ح 633، الوسائل 17: 450 الباب المتقدم ح 5.
(2) كذا في (ص)، وفي سائر النسخ: يشاركه.
(3) انظر ج 5: 392 - 394.
124



(1) رسائل الشريف المرتضى 3: 257 - 265.
(2) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 732.
(3) السرائر 3: 239 - 240.
(4) النساء: 11.
(5) النساء.: 23.
(6) النساء.: 23.
(7) النور: 31.
125



(1) النور: 31.
(2) النساء: 11 - 12.
(3) النساء: 11.
(4) النساء: 23.
(5) النساء: 23.
(6) النساء: 23.
126

الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما
يقتسم أولاد الابن. وقيل: يقتسمونه بالسوية. وهو متروك.

(1) راجع الوسائل 17: 449 ب (7) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(2) في (د): بما.
(3) الكافي 7: 88 ح 4، التهذيب 9: 316 ح 1136، الاستبصار 4: 166 ح 628، الوسائل 17: 450
ب (7) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4.
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 123 هامش (4).
(5) تقدم ذكر مصادرها في ص: 124 هامش (1).
127

الثالثة: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه، وخاتمه،
وسيفه، ومصحفه. وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام.

(1) النهاية: 634.
(2) المهذب 2: 132 - 133 و 137.
(3) في ص: 142 وبعدها.
(4) النساء: 11.
(5) المهذب 2: 132 - 133 و 137.
(6) الكافي 7: 86 ح 3، التهذيب 9: 275 ح 996، الاستبصار 4: 144 ح 540،
الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2.
128



(1) الكافي 7: 85 ح 1، التهذيب 9: 275 ح 994، الاستبصار 4: 144 ح 538،
الوسائل 17: 440 الباب المتقدم ح 3.
(2) التهذيب 9: 276 ح 999، الاستبصار 4: 145 ح 544، الوسائل 17: 440 الباب المتقدم ح 7.
(3) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(4) الإنتصار: 299.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 732 و 733.
(6) الكافي: 371.
(7) المختلف: 733.
81) النساء: 11.
(9) النساء: 12.
129



(1) في الصفحة التالية.
(2) السرائر 3: 258، تحرير الأحكام 2: 164، التنقيح الرائع 4: 168. ويظهر ذلك أيضا
من المقنعة: 684، النهاية: 633، الوسيلة: 387، كشف الرموز 2: 451،
اللمعة الدمشقية: 158.
(3) انظر الهامش (4، 5) في الصفحة السابقة. 128.
(4) انظر الهامش (4، 5) في الصفحة السابقة. 128.
(5) النساء: 11 - 12.
(6) النساء: 11 - 12.
130



(1) المختلف: 733.
(2) انظر ص: 128.
(3) الكافي 7: 86 ح 4، التهذيب 9: 275 ح 997، الاستبصار 4: 144 ح 541، الفقيه 4:
251 ح 805، الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1.
(4) وهما روايتا ربعي وحريز، راجع ص: 128.
(5) وهما روايتا ربعي وحريز، راجع ص: 128.
(6) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: حد.
131



(1) الكافي 7: 85 ح 2، التهذيب 9: 275 ح 995، الاستبصار 4: 144 ح 539،
الوسائل 17: 440 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4.
(2) التهذيب 9: 276 ح 998، الاستبصار 4: 144 ح 542، الوسائل 17: 440 الباب
المتقدم ح 6.
(3) الفقيه 4: 251 ح 806، الوسائل 17: 440 الباب المتقدم ح 5.
(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 129 هامش (2).
132



(1) المبسوط 4: 126.
(2) قواعد الأحكام 2: 171، التنقيح الرائع 4: 169، المهذب البارع 4: 382.
(3) الوسيلة: 387.
(4) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(5) لاحظ الوسائل 5: 365 ب (12) من أبواب قضاء الصلوات، و ج 7: 240 ب (23) من
أبواب أحكام شهر رمضان.
(6) انظر الهامش (5) هنا والوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد.
133



(1) لاحظ الوسائل 5: 365 ب (2) من أبواب قضاء الصلوات، و ج 7: 240 ب (23) من
أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) في (خ): بعذر.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1.
(5) الجامع للشرائع: 418، قواعد الأحكام 2: 148.
134

ومن شرط اختصاصه أن لا يكون سفيها، ولا فاسد الرأي، على
قول مشهور.

(1) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(2) في (د، ص، م): مثلها.
(3) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(4) طبعت ضمن مجموعة تضم عشرة مباحث.
(5) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
135

وأن يخلف الميت مالا غير ذلك، فلو لا يخلف سواه لم يخص بشئ
ولو كان الأكبر أنثى لم تحب، وأعطي الأكبر من الذكور.

(1) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(2) لاحظ الوسائل 17: 439 ب (3) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 131 هامش (3).
136

الرابعة: لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا، لكن
يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك. مثل أن يخلف
أبويه، وجدا وجدة لأب، وجدا وجدة لأم، فللأم الثلث، وتطعم نصف
نصيبها جده وجدته بالسوية، ولو كان واحدا كان السدس له. وللأب
الثلثان، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية، ولو كان واحدا
كان السدس له.
ولو حصل لأحدها السدس من غير زيادة، وحصل للآخر الزيادة،
استحب له الطعمة دون صاحب السدس. فلو خلف أبوين وإخوة،
استحب للأب الطعمة دون الأم. ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم
الطعمة دون الأب.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: الجدين، سيما بملاحظة قوله:...
الميت منهما.
(2) الأنفال: 75.
137



(1) الكافي 7: 114 ح 9، التهذيب 9: 310 ح 1112، الاستبصار 4: 161 ح 609،
الوسائل 17: 468 ب (19) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3.
(2) الكافي 7: 113 ح 8، التهذيب 9: 286 ح 1037، الاستبصار 4: 61 1 ح 608،
الوسائل 17: 467 الباب المتقدم ح 2.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 751.
(4) الكافي 7: 114 ح 10، الفقيه 4: 204 ح 681، التهذيب 9: 10 3 ح 1114،
الاستبصار 4: 162 ح 613، الوسائل 17: 470 ب (20) من أبواب ميراث الأبوين
وا لأولاد ح 6.
(5) الفقيه 4: 205 ح 684، التهذيب 9: 312 ح 1119، الاستبصار 4 ت 163 ح 617،
الوسائل 17: 472 الباب المتقدم ح 10.
138



(1) الكافي 7: 114 ح 11، التهذيب 9: 311 ح 1115، الاستبصار 4: 162 ح 614،
الوسائل 17: 469 الباب المتقدم ح 2.
(2) الكافي 7: 14 ح 13 الفقيه 4: 205 ح 683، التهذيب 9: 311 ح 1116،
الوسائل 17: 470 ب (20) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3.
(3) الكافي 7: 114 ح 14، التهذيب 9: 311 ح 1117، الاستبصار 4: 162 ح 5615
الوسائل 17: 470 الباب المتقدم ح 4: وفي الكافي والوسائل: سمعت أبا عبد الله....
(4) لاحظ الوسائل 17: 469 ب (20) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(5) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 751.
139

ولا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده، ولا الجد للأم ولا
الجدة لها إلا مع وجودها.

(1) الدروس الشرعية 2: 367.
(2) في (د، ل، ط): ووجههما.
(3) الفقيه 4: 204 ح 680، التهذيب 9: 311 ح 1118، الاستبصار 4: 162 ح 616.
الوسائل 17: 471 ب (20) من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 9.
140

المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد
وإذا انفرد الأخ للأب والأم فالمال له. فإن كان معه أخ أو إخوة
فالمال بينهم بالسوية. ولو كان أنثى أو إناثا فللذكر سهمان، وللأنثى سهم.
ولو كان المنفرد أختا لهما كان لما النصف، والباقي يرد عليها. ولو كان
أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان، والباقي يرد عليهما أو عليهن.
ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب. ويكون حكمهم في
الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم. ولا يرث أخ ولا أخت من
أب مع أحد من الإخوة للأب والأم، لاجتماع السببين. ولو انفرد
الواحد من ولد الأم كان له السدس، والباقي رد عليه، ذكرا كان أو
أنثى.
وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية، ذكرانا كانوا أو إناثا، أو
ذكرانا وإناثا.
141

ولو كان الإخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا،
والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم،
واحدا كان أو أكثر. لكن لو كان أنثى كان لما النصف بالتسمية، والباقي
بالرد. وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان، فإن أبقت الفريضة فلهما الفاضل.
وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية. وإن كانوا ذكورا
وإناثا فالباقي بينهم، للذكر سهمان وللأنثى سهم.
والجد إذا انفرد فالمال له، لأب كان أو لأم. وكذا الجدة. ولو كان جد أو
جدة أو ما لأم، وجد أو جدة أو هما لأب، كان لمن تقرب منهم بالأم
الثلث بالسوية، ولمن تقرب بالأب الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين.

(1) في الحجريتين: نصيبها.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 733.
(3) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 369 - 370.
142

وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها، كان
الجد كالأخ، والجدة كالأخت، وكان الثلث بينهم بالسوية.
وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا، للأب والأم أو
للأب، جد وجدة أو أحدهما، كان الجد كالأخ من قبله، والجدة
كالأخت، ينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 733.
(2) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 369 - 370.
(3) الكافي في الفقه: 371 - 372.
(4) غنية النزوع: 324 - 325.
(5) إصباح الشيعة: 367.
143



(1) الكافي 7: 109 ح 2، التهذيب 9: 303 ح 1081، الاستبصار 4: 155 ح 583،
الوسائل 17: 490 ب (6) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9.
(2) الكافي 7: 111 ح 11، الفقيه 4: 206 ح 691، التهذيب 9: 307 ح 1096،
الاستبصار 4: 159 ح 600، الوسائل 17: 491 ب (6) من أبواب ميراث الإخوة
والأجداد ح 12.
(3) كذا في (د)، وفي سائر النسخ: بينهما.
144

والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة، اتفقت وصلتهم أو
اختلفت. ويأخذ من تقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة، وما
يفضل فلكلالة الأب والأم، ومع عدمهم فلكلالة الأب، ويكون
النقص داخلا على من تقرب بالأب والأم أو بالأب، كما في زوج مع
واحد من كلالة الأم مع أخت للأب.

(1) راجع ص: 117
(2) النساء: 12 و 176.
(3) النساء: 12 و 176.
145

وإن فرضت الزيادة، كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب
وأم، كان الفاضل للأخت خاصة.
وإن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام؟ قيل: نعم، لأن
النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة، ولما روي عن أبي جعفر
عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم، قال: (لابن الأخت للأم
السدس، والباقي لابن الأخت للأب). وفي طريقها علي بن فضال، وفيه
ضعف.
وقيل: بل يرد على من تقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات
للأب أرباعا أو أخماسا، للتساوي في الدرجة. وهو أولى.

(1) الكافي 7: 103 ح 5، التهذيب 9: 292 ح 1047.
(2) في (ر): المشهور.
(3) انظر السرائر 3: 260.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 738.
(5) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 368، وانظر الفقيه 4: 214 - 215.
146



(1) راجع ص: 141.
(2) انظر الصفحة السابقة.
(3) انظر الصفحة السابقة.
(4) لم نجد له تصريحا في خصوص هذه المسألة. نعم، حكم بذلك في نظيرها، وهو ما إذا
ترك ابن ابنة أخ لأم وابن ابنة أخ لأب، انظر الفقيه 4: 216. ونسبه إلى الفقيه أيضا العلامة
في المختلف: 738.
(5) النهاية: 638.
(6) الاستبصار 4: 168 ذيل ح 637، وفي الحجريتين بدل (والاستبصار): والخلاف، ولم
نجده فيه.
(7) المهذب 2: 136.
(8) الكافي في الفقه: 371 - 372.
(9) المختلف: 738، الدروس الشرعية 2: 369، المقتصر: 363.
(10) التهذيب 9: 322 ح 1157، الاستبصار 4: 168 ح 637 الوسائل 17: 487 ب (5) من
أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 11.
147

مسائل ثلاث:
الأولى: الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى. ولو اجتمع
مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد.

(1) المبسوط 4: 73.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 738.
(3) السرائر 3: 260.
(4) لاحظ الوسائل 17: 488 ب (6) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
(5) في (و، م): النسبتين.
148

الثانية: إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه، وجده وجدته لأمه، ومثلهم
للأم، كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا، ولأجداد الأب الثلثان بينهم
أثلاثا، ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين،
والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا. على ما ذكره الشيخ رحمه الله.
فيكون أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة
في تسعة، ثم تضرب المجتمع في ثلاثة، فيكون مائة وثمانية.

(1) في (د، خ): واتحادهما.
149



(1) النهاية: 649.
(2) المهذب 2: 143، الوسيلة: 392، الجامع للشرائع: 516. كشف الرموز 2: 456،
قواعد الأحكام 2: 172، الدروس الشرعية 2: 370 - 371.
150



(1) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: وجدته، والصحيح ما أثبتناه.
(2) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 370.
(3) في (خ، ط، ل): فبها.
(4) حكاه عنه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 371.
151

الثالثة: أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم، الميراث كله للأخ من الأم،
لأنه أقرب.
وقال ابن شاذان: له السدس، والباقي لابن الأخ للأب والأم، لأنه
يجمع السببين.
وهو ضعيف، لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا
مع التفاوت.

(1) لاحظ الوسائل 17: 414 ب (1، 2) من أبواب موجبات الإرث.
(2) حكاه عنه الصدوق في الفقيه 4: 200 - 201.
152



(1) لم نعثر عليه.
(2) حكاه. عنه الصدوق في الفقيه 4: 201 - 202.
(3) انظر الدروس الشرعية 2: 372.
(4) لم ينقله الشارح (قدس سره) عنه هنا، وحكاه. عنه الصدوق في الفقيه 4: 201.
153

خاتمة
أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث
كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. فإن كان واحدا كان النصيب له.
وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو
إناثا، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانوا أولاد إخوة من
أم كانت القسمة بينهم بالسوية.

(1) النساء: 12.
154

ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم. وأولاد الأخت للأب والأم
النصف نصيب أمهم، إلا على سبيل الرد. وأولاد الأختين فصاعدا
الثلثين، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة، فيكون لهم الباقي،
كما يكون لمن يتقربون به.
ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب.
ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس. ولو كانوا أولاد اثنين
كان لهم الثلث، لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية.
ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث، ولأولاد كلاله
الأب والأم الثلثان، وسقط أولاد كلالة الأب.
ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، ولمن تقرب
بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد، أو السدس إن كانوا لواحد،
والباقي لأولاد كلالة الأب والأم، زائدا كان أو ناقصا، ولو لم يكونوا
فلأولاد كلالة الأب خاصة.
وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى.
155

ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الإخوة، وقد
بيناه (1).

(1) في ص: 143.
(2) في ص: 146 - 147.
(3) الكافي 7: 113 ح 5، التهذيب 9: 308 ح 1104، الوسائل 17: 486 ب (5) من أبواب
ميراث الإخوة والأجداد ح 5.
(4) لاحظ الوسائل 17: 485 ب (5) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
(5) لاحظ الوسائل 17: 485 ب (5) من أبواب ميراث الإخوة والأجداد.
156

المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال
العم يرث المال إذا انفرد. وكذا العمان والأعمام. ويقسمون المال
[بينهم] بالسوية. وكذا العمة والعمتان والعمات. وإن اجتمعوا فللذكر مثل
[حظ] الأنثيين.
ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس، ولما زاد على الواحد
الثلث، يستوي فيه الذكر والأنثى، والباقي للعم أو العمتين أو الأعمام
من الأب والأم، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم، ويقومون مقامهم عند
عدمهم.

(1) الأنفال: 75.
(2) انظر التهذيب 9: 324 ب (30)، الوسائل 17: 503 أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
157

ولا يرث ابن عم مع عم، ولا من هو أبعد مع أقرب، إلا في مسألة
واحدة، وهي: ابن عم لأب وأم مع عم لأب، فابن العم أولى ما دامت
الصورة على حالها، فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن
العم.
ولو انفرد الخال كان المال له. وكذا الخالان والأخوال. وكذا الخالة
والخالتان والخالات. ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء.

(1) التهذيب 9: 326 ح 1171، الوسائل 17: 506 ب (2) من أبواب ميراث الأعمام
والأخوال ح 7.
(2) التهذيب 9: 325 ح 1170، الوسائل 17: 505 الباب المتقدم ح 6.
(3) لاحظ الوسائل 17: 508 ب (5) من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
158



(1) الدروس الشرعية 2: 336.
(2) الدروس الشرعية 2: 336.
(3) لاحظ الوسائل 17: 508 ب (5) من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 2.
(4) لاحظ الوسائل 17: 508 ب (5) من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 2.
(5) الاستبصار 4: 170 ذيل ح 643، ويظهر ذلك من النهاية أيضا: 655.
159



(1) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 734. وابن حمزة الطوسي مؤلف الوسيلة لم يعرف
بالقمي ولا الطبرسي، ولعله غير.. ولم نفد في الوسيلة هذا الكلام مبسوطا مع إقامة
الأدلة. بل يظهر ذلك من اطلاق كلامه، راجع الوسيلة: 392 - 393.
(2) قواعد الأحكام 2: 175، تحرير الأحكام 2: 166.
(3) الدروس الشرعية 2: 336.
(4) التهذيب 9: 328 ح 1179، الاستبصار 4: 171 ح 645، الوسائل 17: 509 ب (5)
من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 4.
160



(1) حكاه عنهم العلامة في المختلف: 734.
(2) حكاه عنهم العلامة في المختلف: 734.
(3) حكاه عنهم العلامة في المختلف: 734.
(4) لاحظ الوسائل 17: 504 ب (2) من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
161



(1) الكافي 7: 119 ح 1، التهذيب 9: 324 ح 1162، الوسائل 17: 504 ب (2) من أبواب
ميراث الأعمام والأخوال ح 1.
(2) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: أو يضاف، والصحيح ما أثبتناه.
(3) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: عم، والصحيح ما أثبتناه.
162



(1) من (ل).
163



(1) الخلاف 4: 16 - 17 مسألة (6)، ولكن نقله في الخؤولة للأبوين فقط.
(2) من (خ).
164



(1) انظر ص: 157.
(2) الكافي 7: 119 ح 1، التهذيب 9: 324 ح 1162، الوسائل 17: 504 ب (2) من أبواب
ميراث الأعمام والأخوال ح 1.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 158 هامش (2).
(4) الكافي 7: 120 ح 6، التهذيب 9: 324 ح 1165، الوسائل 17: 505 الباب المتقدم ح 4.
(5) لاحظ الوسائل 17: 504 ب (2) من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
(6) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 734 - 735.
(7) المقنعة: 807.
(8) إصباح الشيعة: 368.
(9) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 734 - 735.
165

فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى. وإن
كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن
كان أكثر، بينهم بالسوية، والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم. وللأعمام
ما بقي، فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين،
وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا،
والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم،
بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسقط من تقرب بالأب منفردا، إلا مع
عدم من يتقرب بالأب والأم.

(1) انظر الهامش (6) في الصفحة السابقة.
(2) راجع ص: 164.
166

ولو اجتمع عم الأب وعمته، وخاله وخالته، وعم الأم وعمتها،
وخالها وخالتها، قال في النهاية (1): كان لمن تقرب بالأم الثلث، بينهم
بالسوية، ولمن تقرب بالأب الثلثان، ثلثه لخال الأب وخالته، بينهما
بالسوية، وثلثاه بين العم والعمة، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون
أصل الفريضة ثلاثة، تنكسر على الفريقين، فتضرب أربعة في تسعة
تصير ستة وثلاثين، ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية.

(1) النهاية: 657.
167



(1) القائل هو المحقق الخواجة نمير الدين الطوسي، حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح
الفوائد 4: 230.
168

مسائل خمس:
الأولى: عمومة الميت [وعماته] وأولادهم وإن نزلوا، وخؤولته
وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته
وخؤولته وخالاته، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها،
لأن عمومة الميت [وخؤولته] أقرب والأولاد يقومون مقام آبائهم [عند
عدمهم].
فإذا عدم عمومة الميت وعماته، وخؤولته وخالاته، وأولادهم وإن
نزلوا، قام مقامهم عمومة الأب وعماته، وخؤولته وخالاته، وعمومة أمه
وعماتها، وخؤولتها وخالاتها، وأولادهم وإن نزلوا. هكذا كل بطن منهم
وإن نزل أولى من البطن الأعلى.

(1) في ص: 149.
(2) من الحجريتين.
169

الثانية: أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم، فبنو العم
للأم لهم السدس. ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث، والباقي لبني
العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم. وكذا البحث في بني
الخؤولة.

(1) الأنفال: 75.
(2) في (و): كنصيب.
(3) في (د، و، خ، م): أشرنا.
(4) راجع ص: 157 - 158.
170

الثالثة: إذا اجتمع للوارث سببان، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث
بهما. مثل: ابن عم لأب هو ابن خال لأم. ومثل: ابن عم هو زوج، أو
بنت عم هي زوجة. ومثل: عمة لأب هي خالة لأم. وإن منع أحدهما
الآخر ورث من جهة المانع. مثل: ابن عم هو أخ، فإنه يرث بالإخوة
خاصة.

(1) انظر ص: 166.
(2) من الحجريتين.
(3) في (ل، خ): ذوي.
171



(1) من (و).
172



(1) من الحجريتين.
(2) من (خ، ر).
173

الرابعة: إذا دخل الزوج [أو الزوجة] على الخؤولة والخالات
والعمومة والعمات، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، ولمن تقرب
بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم، وإن
لم يكونوا فلقرابة الأب.
الخامسة: حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة.
فلو كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام، فللزوج أو الزوجة
نصيب الزوجية، ولبني الأخوال ثلث الأصل، والباقي لبني الأعمام.
174



(1) في (خ): نصيب.
(2) ذكر فخر المحققين في إيضاح الفوائد (4: 229) أن هذا القول نقله والده في التحرير عن بعض
الأصحاب، وفي تحرير الأحكام (2: 166) نقله بلفظ: قيل، ولم نجد القائل به.
(3) قواعد الأحكام 2: 175.
(4) إيضاح الفوائد 4: 229.
(5) الدروس الشرعية 2: 374.
175



(1) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(2) في (ر، خ): الأخيرين.
176

المقصد الثاني
في مسائل من أحكام الأزواج
الأولى: الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج، وإن لم يدخل بها.
وكذا يرثها الزوج.
ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة، لأنها بحكم
الزوجة.
ولا ترث البائن ولا تورث، كالمطلقة ثالثة، والتي لم يدخل بها،
واليائسة، وليس في سنها من تحيض، والمختلعة، والمبارأة، والمعتدة عن
وطء الشبهة أو الفسخ.

(1) انظر ص: 145 و 155 و 174 وغيرها.
(2) في ص: 196.
(3) في ج 9: 153.
(4) في ص: 196.
177

الثانية: للزوجة مع عدم الولد الربع. ولو كن أكثر من واحدة كن
شركاء فيه بالسوية. ولو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية. وكذا لو
كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا.
الثالثة: إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى، ثم اشتبهت
المطلقة في الأول، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد، والباقي من الثمن بين
الأربعة بالسوية.

(1) في ص: 66.
(2) الفقيه 4: 188 ح 657، التهذيب 9: 249 ح 964، الوسائل 17: 511 ب (2) من أبواب ميراث
الأزواج.
178



(1) لم نجده. في السرائر في كتابي الطلاق والمواريث. ونسبه إليه الشهيد في الدروس الشرعية 2:
360 - 361.
(2) في (د، م): لأن.
179



(1) الكافي 7: 131 ح 1، التهذيب 9: 296 ح 1062، الوسائل 17: 525 ب (9) من أبواب ميراث
الأزواج ح 1.
(2) في (د، و، م): أحدهما.
(3) في الحجريتين: الفروض.
180

الرابعة: إذا زوج الصبية أبوها، أو جدها لأبيها، ورثها الزوج
وورثته. وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما، أو جدهما لأبويهما، توارثا.

(1) انظر الهامش (1) في ص: 179.
(2) الفقيه 3: 52 ح 174، التهذيب 6: 240 ح 593، الوسائل 18: 189 ب (13) من أبواب كيفية
الحكم ح 11.
(3) الكافي 7: 132 ح 3، الفقيه 4: 227 ح 720، التهذيب 9: 382 ح 1365، الوسائل 17: 528 ب
(11) من أبواب ميراث الأزواج ح 3.
181

ولو زوجهما غير الأب أو الجد، كان العقد موقوفا على رضاهما
عند البلوغ والرشد. ولو مات أحدها قبل ذلك، بطل العقد ولا ميراث.
وكذا لو بلغ أحدها فرضي، ثم مات الآخر قبل البلوغ.
ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت، وتربص
بالحي، فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث. وإن أجاز صح،
وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث.

(1) في ج 7: 154.
(2) في الحجريتين: فالعقد فضولي.
182



(1) الكافي 7: 131 ح 1، التهذيب 7: 388 ح 1555، الوسائل 17: 527 ب (1) من أبواب ميراث
الأزواج ح 1.
(2) في ح 7: 177.
183

الخامسة: إذا كان للزوجة من الميت ولد، ورثت من جميع ما ترك.
ولو لم يكن، لم ترث من الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات
والأبنية. وقيل: لا تمنع إلا من الدور والمساكن. وخرج المرتضى - رحمه
الله - قولا ثالثا، وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة. والقول
الأول أظهر.

(1) النهاية: 642.
(2) المهذب 2: 141 و 140.
(3) الوسيلة: 391، ولم يذكر حكم البناء والآلات.
(4) الكافي في الفقه: 374.
(5) المختلف: 736.
(6) اللمعة الدمشقية: 160.
184



(1) قواعد الأحكام 2: 178.
(2) الدروس الشرعية 2: 358.
(3) إيضاح الفوائد 4: 240، المقتصر: 365.
(4) من الحجريتين.
(5) المقنعة: 687.
(6) السرائر 3: 258 - 259.
(7) المختصر النافع: 272.
(8) كشف الرموز 2: 463.
(9) المختلف: 736.
(10) الإنتصار: 301.
(11) المختلف: 736.
(12) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 736.
185



(1) الكافي 7: 128 ح 3، التهذيب 9: 297 ح 1064، الاستبصار 4: 151 ح 570، الوسائل 17:
519 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج ح 5.
(2) الكافي 7: 127 ح 2، التهذيب 9: 298 ح 1065، الاستبصار 4: 51 1 ح 571، الوسائل 17:
517 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج ح 1.
(3) لاحظ الوسائل 17: 517 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج.
(4) في ص: 131 - 132. 161.
(5) لاحظ الوسائل 17: 517 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 و 12.
(6) لاحظ الوسائل 17: 517 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج ح 1 و 12.
(7) إيضاح الفوائد 4: 241.
186



(1) الكافي 7: 127 ح 1، التهذيب 9: 298 ح 1066، الاستبصار 4: 152 ح 572، الوسائل 17:
518 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج ح 4.
(2) الكافي 7: 129 ح 9، التهذيب 9: 299 ح 1070، الاستبصار 4: 152 ح 576، الوسائل 17:
520 الباب المتقدم ح 10.
(3) النساء: 12.
(4) في هامش (و): (هذه. الرواية ذكرها الشهيد في حاشية القواعد. ونسبا إلى الفقيه، عن الحسن بن
محبوب، عن الأحول، عنه عليه السلام، فينبغي تحقيق أمرها. منه). انظر الفقيه 4: 252 ح 809.
الوسائل 17: 522 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج ح 16.
187



(1) النساء: 12.
(2) الكافي 7: 128 ح 5، التهذيب 9: 298 ح 1067، الاستبصار 4: 52 1 ح 573، الوسائل 17:
518 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج ح 2.
(3) الكافي 7: 129 ح 10، التهذيب 9: 299 ح 1069، الاستبصار 4: 152 ح 575، الوسائل 17:
520 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج ح 11.
(4) راجع ص: 186.
(5) راجع ص: 186 - 187.
188



(1) النساء: 12.
(2) الإنتصار: 299 - 300.
(3) راجع ص: 186 - 187.
(4) النساء: 12.
(5) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 736.
189



(1) النساء: 12.
(2) الفقيه 4: 252 ح 812، التهذيب 9: 300 ح 1075، الاستبصار 4: 154 ح 581، الوسائل 17:
522 ب (7) من أبواب ميراث الأزواج ح 1.
(3) الذريعة للسيد المرتضى 1: 280، وانظر الابهاج في شرح المنهاج 2: 71 1 - 172، نهاية
السؤل 2: 459 - 460، البحر المحيط 3: 365.
(4) حكاه. عن ابن الجنيد العلامة في المختلف: 732.
(5) انظر الجامع للشرائع 508 - 509، المختلف: 736 - 737. قواعد الأحكام 2: 178، اللمعة
الدمشقية: 160، التنقيح الرائع 4: 192.
190



(1) المقنعة: 687.
(2) الإنتصار: 301.
(3) راجع الاستبصار 4: 154 - 155، فقد ذكر في توجيه الرواية الدالة على إرث الزوجة من الزرج
مطلق وجهين، ونسب التفصيل بين ذات الولد وغيرها إلى الصدوق ساكتا عليه، ولم يجعله وجها
ثالثا للتوجيه، وهو يشعر بعدم قبوله. وانظر المختلف: 736.
(4) الكافي في الفقه: 374.
(5) السرائر 3: 259.
(6) المختصر النافع: 272.
(7) كشف الرموز 2: 464.
(8) السرائر 3: 259.
(9) لاحظ الوسائل 17: 517 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج.
(10) في ص: 186 - 188.
(11) من (ل، ر، خ).
(12) الفقيه 4: 252 ح 813، التهذيب 9: 301 ح 1076، الاستبصار 4: 155 ح 582، الوسائل 17:
523 ب (7) من أبواب ميراث الأزواج ح 2.
191



(1) النساء: 12.
(2) الفقيه 4: 252 ذيل ح 812.
(3) التهذيب 9: 300 ذيل ح 1075.
(4) انظر الهامش (5) في ص: 190.
192



(1) الكافي 7: 128 ح 5، التهذيب 9: 298 ح 1067، الاستبصار 4: 152 ح 573، الوسائل 17:
518 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج ح 2.
(2) الكافي 7: 129 ح 7، الفقيه 4: 252 ح 810، التهذيب 9: 298 ح 1068، الاستبصار 4: 152
ح 574، الوسائل 17: 520 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج ح 9.
193



(1) الفقيه 4: 251 ح 808، التهذيب 9: 300 ح 074 1،
(2) الوسائل 17: 517 ب (6) من أبواب ميراث الأزواج.
194



(1) النساء: 12.
(2) النساء: 12.
(3) في ص: 178.
(4) حققها الشارح (قدس سره) في رسالة مفردة طبعت ضمن مجموعة تضم عشرة مباحث.
195

السادسة: نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه
ولم يدخل بطل العقد، ولا مهر لها ولا ميراث. وهو رواية (1) زرارة عن
أحدهما [عليهما السلام].

(1) الكافي 6: 123 ح 12، التهذيب 8: 77 ح 261، الاستبصار 3: 304 ح 1080، الوسائل 17:
537 ب (18) من أبواب ميراث الأزواج ح 3.
(2) من (ط، ل، ر، خ).
(3) الدروس الشرعية 2: 358.
196

المقصد الثالث
الأول ولاء العتق
يكن للمعتق وارث مناسب.
إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا... ولم يتبرأ من ضمان جريرته... ولم
يكن للمعتق وارث مناسب.
فلو أعتق في واجب - كالكفارات والنذور - لم يثبت للمنعم
ميراث. وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان.

(1) الفقيه 3: 78 ح 281، التهذيب 8: 255 ح 926، الوسائل 16: 47 ب (42) من كتاب العتق ح 2.
(2) الكافي 6: 197 ح 1، التهذيب 8: 249 ح 905، الوسائل 16: 38 ب (35) من كتاب العتق ح 1.
(3) في (و، ط): النسب.
(4) في (خ): فيهما، وفي إحدى الحجريتين: بينهما.
197



(1) الفقيه 4: 224 ب، (151).
(2) الكافي 7: 171 ح 2، الفقيه 3: 81 ح 291، التهذيب 8: 256 ح 930، الاستبصار 4: 26 ح 85،
الوسائل 16: 48 ب (43) من كتاب العتق ح 1. وفي المصادر: عن عمار بن أبي الأحوص.
(3) الكافي 7: 171 ح 6، الفقيه 3: 80 ح 289، التهذيب 8: 256 ح 929، الاستبصار 4: 26 ح 84،
الوسائل 16: 48 الباب المتقدم ح 2.
198

وهل يشترط في سقوطه الاشهاد بالبراءة؟ الوجه: لا.
ولو نكل به فانعتق كان سائبة. ولو كان للمعتق وارث مناسب،
قريبا كان أو بعيدا، ذا فرض أو غيره، لم يرث المنعم.

(1) الكافي 6: 198 ح 5، التهذيب 8: 250 ح 908، الوسائل 16: 38 ب (35) من كتاب العتق ح 3.
(2) النهاية: 547.
(3) كالصدوق حكاه عنه العلامة في المختلف: 634، المهذب 2: 364.
(4) التهذيب 8: 256 ح 928، الاستبصار 4: 26 ح 83، الوسائل 16: 49 ب (43) من كتاب العتق
ح 4.
(5) المختلف: 634، قواعد الأحكام 2: 105. إيضاح الفوائد 3: 523 - 524، اللمعة الدمشقية: 161.
199

أما لو كان زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه، والباقي
للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه.
وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر
فهم شركاء في الولاء بالحصص، رجالا كان المعتقون أو نساء، أو رجالا
ونساء.

(1) يأتي ذكر مصادره في ص: 208 هامش (5).
(2) الكافي 7: 172 ح 9، الفقيه 3: 85 ح 306، التهذيب 8: 223 ح 802، الوسائل 16: 26 ب (22)
من كتاب العتق ح 2.
(3) في ص: 197.
200

ولو عدم المنعم قال ابن بابويه: يكون الولاء للأولاد الذكور
والإناث. وهو حسن. ومثله في الخلاف لو كان رجلا.
وقال المفيد - رحمه الله -: الولاء للأولاد الذكور دون الإناث،
رجلا كان المنعم أو امرأة.
وقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: يكون للأولاد الذكور دون
الإناث إن كان المعتق رجلا. ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها. وبقوله -
رضي الله عنه - تشهد الروايات.

(1) الفقيه 4: 224 ب (151).
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 197 هامش (1).
(3) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 631 - 632.
(4) الفقيه 4: 188 ح 657 علل الشرائع: 569 ح 4 التهذيب 9: 249 ح 964، الوسائل 17: 429 ب
(7) من أبواب موجبات الإرث ح 12.
201



(1) الخلاف 4: 79 مسألة (84)، وص: 81 مسألة (86).
(2) المقنعة: 694.
(3) النهاية: 547 - 548.
(4) الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 277 - 278.
(5) المهذب 2: 364.
(6) الوسيلة: 397 - 398.
(7) المختلف: 632.
202



(1) الكافي 7: 171 ح 7، الفقيه 3: 81 ح 293، التهذيب 8: 254 ح 925، الاستبصار 4: 23 ح 76،
الوسائل 16: 45 ب (40) من كتاب العتق ح 2.
(2) التهذيب 8: 254 ح 923، الاستبصار 4: 24 ح 77، الوسائل 16: 44 الباب المتقدم ح 1.
(3) التهذيب 8: 253 ح 921، الاستبصار 4: 25 ح 80، الوسائل 16: 4 4 ب (39) من كتاب العتق
ح 1.
203



(1) التهذيب 8: 254 ح 922، الاستبصار 4: 25 ح 81، الوسائل 16: 44 الباب المتقدم ح 2.
(2) التهذيب 8: 254 ح 924، الاستبصار 4: 25 ح 82، الوسائل 16: 44 الباب المتقدم ح 3.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 197 هامش (1).
(4) الاستبصار 4: 23 و 25.
(5) الاستبصار 4: 173.
204

ويرث الولاء الأبوان والأولاد. ومع الانفراد لا يشركهما أحد من
الأقارب.
ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم. ويأخذ كل منهم
نصيب من يتقرب به، كالميراث في غير الولاء. ومع عدم الأبوين والولد
يرثه الإخوة.

(1) الكافي 7: 170 ح 6، التهذيب 9: 331 ح 1191، الاستبصار 4: 172 ح 652، الوسائل 17:
540 ب (1) من أبواب ميراث ولاء العتق ح 10.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 633.
205

وهل ترث الأخوات؟ على تردد أظهره نعم. لأن الولاء [لحمة] كلحمة
النسب.

(1) انظر المختلف: 633.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 203 هامش (2).
(3) من الحجريتين.
(4) من (د، و) والحجريتين.
(5) لاحظ الوسائل 17: 538 ب (1) من أبواب ميراث ولاء العتق.
206

ويشرك الإخوة الأجداد والجدات، ومع عدمهم الأعمام والعمات
وبنوهم، ويترتبون الأقرب فالأقرب.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم، من الإخوة والأخوات،
والأخوال والخالات، والأجداد والجدات.
ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى
المولى لأبيه دون أمه.

(1) كذا في متن نسخ المسالك، وفي الشرائع الخطية المعتمدة كما تراه أعلى الصفحة.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 633.
207

والمنعم لا يرثه المعتق ولو لم يخلف وارثا، ويكون ميراثه للإمام
دون المحرر.

(1) انظر ص: 201.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) الخلاف 4: 84 مسألة (91).
(4) تقدم ذكر مصادره. في ص: 197 هامش (2).
(5) موطأ مالك 2: 780 ح 17، صحيح البخاري 3: 96، صحيح مسلم 2: 1141 ح 5، سنن أبي
داود 4: 21 ح 3929، سنن البيهقي 10: 338.
(6) الفقيه 4: 224 ب (51).
(7) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 633.
(8) تقدم ذكر مصادره في ص: 197 هامش (1).
208

ولا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه في بيع.
مسائل ثمان:
الأولى: ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم، ولو أعتقوا حملا مع أمهم،
ولا ينجر ولاؤهم.
ولو حملت بهم بعد العتق، كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم
رقا. ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء. وإن كان أبوهم
معتقا فولاؤهم لمولى الأب. وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم، انجر
ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب.

(1) في (خ): مما يقبل.
(2) الكافي 6: 198 ح 4، التهذيب 8: 250 ح 907، الوسائل 16: 40 ب (37) من كتاب العتق ح 1.
209



(1) في هامش (و): (ليس في باب الجر مطلقا نص، وإنما هو اعتبار. منه قدس سره).
(2) في ص: 201.
(3) كذا في نسخة بدل (و)، وفي سائر النسخ: لهم.
210

الثانية: لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها، فولاء الولد لمولاها. فلو
مات الأب واعتق الجد، قال الشيخ: ينجر الولاء إلى معتق الجد، لأنه
قائم مقام الأب. وكذا لو كان الأب باقيا. ولو أعتق الأب بعد ذلك انجر
الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب، لأنه أقرب.

(1) في الحجريتين: معتقا.
(2) في هامش (و): (للشافعية قولان، والمذهب عندهم ثبوت الولاء، عكس المختار عند أصحابنا.
منه (قدس سره). انظر روضة الطالبين 8: 432 - 433.
(3) في ص: 209.
(4) فيما لدينا من النسخ الخطية: وجهان، والصحيح ما أثبتناه.
(5) الخلاف 4: 85 مسألة (93).
211

الثالثة: لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته، فإن مات الولد
ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه. ولو اعترف به الأب بعد ذلك لا يرثه
الأب ولا المنعم على الأب، لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه ولا
من يتقرب به.

(1) في (و، خ): ينتسب.
212



(1) انظر إيضاح الفوائد 3: 533.
213

الرابعة: ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، فإن لم يكن
فلعصبة المولى، فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة مولى الأب. ولا يرجع
إلى مولى الأم. فإن فقد الموالي وعصباتهم وكان هناك ضامن جريرة
[كان له]، وإلا كان الولاء للإمام.

(1) من (و).
(2) في ص: 207، ولكن جعل الإرث هناك بعد فقد القرابة لمولى المولى. وأما مولى عصبة المولى
فقد ذكره هنا في المتن.
214

الخامسة: امرأة أعتقت مملوكا، فأعتق المعتق آخر، فإن مات
الأول ولا مناسب له فميراثه لمولاته، وإن مات الثاني ولا مناسب له
فميراثه لمعتقه، فإن لم يكن الأول ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة
مولاه.

(1) قواعد الأحكام 2: 108.
215

ولو اشترت أباها فانعتق، ثم أعتق أبوها آخر، ومات أبوها، ثم
مات المعتق ولا وارث له سواها، كان ميراث المعتق لما، النصف بالتسمية
والباقي بالرد لا بالتعصيب، إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا،
وإلا كان الميراث لما بالولاء.

(1) في (ل، ر، خ): غير.
(2) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: كن.
(3) في ص: 201.
(4) المبسوط 6: 71.
(5) الوسيلة: 343.
216



(1) الفقيه 3: 80 ح 287، الوسائل 16: 16 ب (13) من كتاب العتق ح 5.
(2) السرائر 3: 25.
(3). تقدم ذكر مصادره. في ص: 208 هامش (5).
(4) في هامش (و): (قال في العزيز نقلا عن بعضهم: قد أخطأ في هذه. المسألة أربعمائة قاض، لأنهم
رأوها أقرب، وهي عصبة، والحق عندهم أن بنت المعتق لا ترث. منه قدس سره). لم نجده. في فتح
العزيز للرافعي. وليس هناك كتاب باسم العزيز، ونقله النووي في روضة الطالبين 8: 437، ولكنه
نقل خطأ القضاة. فيما إذا كان مع البنت عصبة كأخ، حيث ورثوها دون العصبة، وانظر المغني لابن
قدامة 7: 266.
217

السادسة: لو أولد العبد بنتين من معتقة، فاشترتا أباهما، انعتق
عليهما. فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد لا بالولاء، لأنه لا
يجتمع الميراث بالولاء مع النسب.
ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود كان الميراث لأبيهما. ولو لم
يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد. ولا ميراث
للمولاة، لوجود المناسب.
ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها؟ فيه تردد،
منشؤه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجر
هنا، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.

(1) في ص: 207 - 208.
218



(1) في ص: 216.
(2) من الحجريتين.
(3) من الحجريتين.
(4) راجع المبسوط 6: 71، فقد أثبت الولاء لمشتري القريب الذي ينعتق عليه، وهو يعطي ثبوت
العقل، لأن من له الولاء عليه العقل. وانظر المبسوط 4: 104 - 105، الخلاف 4: 87 مسألة (96).
(5) راجع السرائر 3: 25، فقد منع من ثبوت الولاء للذي ينعتق عليه بالشراء، وهو يعطي عدم ثبوت
العقل، للملازمة بينهما. وانظر ص: 264 من ننس الجزء أيضا.
219

السابعة: لو اشترى أحد الولدين هع أبيه مملوكا فأعتقاه، فمات
الأب ثم مات المعتق، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته، ولأخيه
الربع.

(1) الحاوي الكبير 18: 98 - 99، المغني لابن قدامة 7: 261، روضة الطالبين 8: 437 - 438.
(2) انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.
220

الثامنة: إذا أولد العبد من معتقة ابنا فولاء الابن لمعتق أمه. فلو
اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له. فلو اشترى معتقه أب المنعم
فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب، وكان كل واحد منهما
مولى الآخر.
فإن مات الأب فميراثه لابنه. فإن مات الابن ولا مناسب له فولاؤه
لمعتق أبيه. وإن مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر
عتقه. ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب، قال الشيخ: يرجع الولاء إلى مولى
الأم. وفيه تردد.

(1) لم نجد تصريحا بذلك في مصادرهم، ولعله تخريج على مذهبهم.
221



(1) المبسوط 4: 107.
(2) في (خ، ل): الأولى.
(3) تقدم ذكر مصادره. في ص: 197 هامش (1)
(4) في ص: 204.
(5) في (ل، ر، خ): المعارض.
222

القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة.

(1) النساء: 33.
(2) الأنفال: 72.
(3) النساء: 11 - 12 و 176.
(4) الأنفال: 75.
(5) الحاوي الكبير 18: 82 - 83.
(6) الكافي 7: 170 ح 1، الفقيه 3: 74 ح 261، التهذيب 8: 224 ح 807، الوسائل 17: 545 ب (1)
من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 1.
223

ومن توالى إلى أحد، يضمن حدثه، ويكون ولاؤه له، صح ذلك،
ويثبت به الميراث. لكن لا يتعدى الضامن.

(1) الكافي 7: 171 ح 3، التهذيب 9: 396 ح 1413، الوسائل 17: 546 الباب المتقدم ح 2.
(2) الكافي 7: 171 ح 4، الفقيه 3: 80 ح 290، التهذيب 8: 255 ح 927.
(3) الخلاف 4: 120 مسألة (137).
(4) من الحجريتين.
(5) الوسيلة: 398.
(6) السرائر 3: 265.
(7) المائدة: 1.
(8) الفقيه 3: 75 ح 263، الوسائل 16: 86 ب (4) من كتاب المكاتبة ح 7.
224

ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه، كالمعتق في الكفارات والنذور،
أو من لا وارث له أصلا.
ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب، ومع فقد المعتق. وهو أولى
من الإمام. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى.

(1) في ص: 223.
225

[القسم الثالث: ولاء الإمامة]
فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له. وهو القسم
الثالث من الولاء.
فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما شاء. وكان علي عليه السلام
يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا.
وإن كان غائبا قسم في الفقراء والمساكين. ولا يدفع إلى غير سلطان
الحق، إلا مع الخوف أو التغلب.

(1) في (ص، ط، و، م): استدامته.
(2) في (م): العتق.
(3) في (ل، ر، خ): على.
(4) في ص: 202 - 203.
226



(1) الكافي 7: 171 ح 2، التهذيب 9: 395 ح 1410، الاستبصار 4: 199 ح 748، الوسائل 17:
549 ب (3) من أبواب ولا، ضمان الجريرة ح 6، وفي التهذيبين: عن الحسن بن محبوب.
(2) مختصر المزني: 139، الوجيز 1: 263، الكافي للقرطبي 2: 976، المغني لابن قدامة 7: 276،
كفاية الأخيار 2: 13.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 224 هامش (2).
(4) الكافي 7: 172 ح 8، التهذيب 9: 395 ح 9. 14، الاستبصار 4: 199 ح 746، الوسائل 17:
546 ب (1) من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 3.
(5) الاستبصار 4: 200 ذيل ح 749.
(6) الكافي 7: 169 ح 1، التهذيب 9: 387 ح 1383، الوسائل 17: 552 ب (4) من أبواب ولاء
ضمان الجريرة ح 3.
(7) في (د، و، م): ضعفها وإرسالها.
(8) الخلاف 4: 23 مسألة (15).
227

مسائل ثلاث:
الأولى: ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة
بعد الخمس. وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام [عليه السلام].
وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام أيضا.
وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين. ومع عدمهم يقسم في الفقراء
من المسلمين.

(1) النهاية: 671، المهذب 2: 154، إصباح الشيعة: 369 - 370، اللمعة الدمشقية: 161، المهذب
البارع 4: 410.
(2) الكافي 7: 169 ح 2، الفقيه 4: 242 ح 773، التهذيب 9: 387 ح 1381، الوسائل 17: 547 ب
(3) من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 1.
(3) الكافي 7: 169 ح 4، التهذيب 9: 386 ح 1379، الاستبصار 4: 195 ح 732، الوسائل 17:
548 الباب المتقدم ح 3.
228



(1) لاحظ الوسائل 11: 84 ب (41) من أبواب جهاد العدو.
(2) التهذيب 4: 135 ح 378، الوسائل 6: 369 ب (1) من أبواب الأنفال ح 16.
(3) المختصر النافع: 64.
(4) التهذيب 4: 133 ح 371، الوسائل 6: 367 الباب المتقدم ح 11.
(5) التهذيب 4: 134 ح 376، الوسائل 6: 368 الباب المتقدم ح 12.
(6) انظر اللباب في شرح الكتاب 4: 153، بداية المجتهد 1: 407.
(7) في هامش (و): (في طريق الرواية سهل بن زياد. منه قدس سره). انظر الكافي 3: 568
ح 6، التهذيب 4: 136 ح 380، الوسائل 11: 116 ب (69) من أبواب جهاد العدو ح 1.
229

الثانية: ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب، إن كان في زمان الهدنة
أعيد عليهم، وإن لم يكن كان لآخذه، وفيه الخمس.
الثالثة: من مات من أهل الحرب وخلف مالا، فماله للإمام إذا لم
يكن له وارث.

(1) في ج 3: 28.
(2) في ص: 226.
230

وأما اللواحق: فأربعة فصول
[الفصل] الأول
في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
يرث ولد الملاعنة ولده وأمه، للأم السدس والباقي للولد، للذكر
سهمان وللأنثى سهم.
ولو لم يكن ولد كان المال لأمه، الثلث بالتسمية والباقي بالرد. وفي
رواية: ترث الثلث، والباقي للإمام، لأنه الذي يعقل عنه. والأول أشهر.
ومع عدم الأم والولد يرثه الإخوة للأم وأولادهم، والأجداد لها
وإن علوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب.
ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتيب
الإرث.

(1) راجع ج 10: 241.
(2) في ص: 118.
231



(1) الكافي 7: 160 ح 2، الفقيه 4: 236 ح 750، التهذيب 9: 338 ح 1218، الوسائل 17:
559 ب (3) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.
(2) الكافي 7: 160 ح 5، التهذيب 9: 339 ح 1221، الوسائل 17: 57 5 ب (1) من أبواب
ميراث ولد الملاعنة ح 4.
(3) الفقيه 4: 237 ح 756، التهذيب 9: 340 ح 1225، الاستبصار 4: 180 ح 678،
الوسائل 17: 560 ب (4) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.
(4) لاحظ الوسائل 17: 559 ب (3) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2.
(5) الفقيه 4: 236 ح 752، التهذيب 9: 343 ح 1231، الوسائل 17: 560 ب (3) من
أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4.
(6) الكافي 7: 162 ح 1، الفقيه 4: 236 ح 751، التهذيب 9: 342 ح 230 1،
الاستبصار 4: 182 ح 683، الوسائل 17: 560 ب (3) من أبواب ميراث ولد الملاعنة
ح 3.
(7) الفقيه 4: 236 ب 164 ذيل ح 750.
232

وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء. فإن عدم قرابة الأم
أصلا حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد فميراثه للإمام.
والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات،
النصف للزوج، والربع للزوجة مع عدم الولد، ونصف ذلك معه.
وهل يرث هو قرابة أمه؟ قيل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت.
وقيل: لا يرث إلا أن يعترف به الأب. وهو متروك. ولا يرثه أبوه، ولا
من يتقرب به.

(1) في ص: 142.
(2) الكافي 7: 161 ح 8، التهذيب 9: 339 ح 1222، الاستبصار 4: 179 ح 675،
الوسائل 17: 561 ب (4) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2.
(3) الفقيه 4: 237 ح 756، التهذيب 9: 340 ح 1223 - 1225، الاستبصار 4: 179
ح 676 - 678، الوسائل 561 ب (4) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3 و 1.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(6) الاستبصار 4: 181 ذيل ح 682.
233

فإن اعترف به بعد اللعان ورث هو أباه، ولا يرثه الأب.
وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل: نعم. والوجه أنه لا
يرثهم ولا يرثونه، لانقطاع النسب باللعان، واختصاص حكم الاقرار
بالمقر حسب.

(1) الكافي 6: 163 ح 6، الفقيه 4: 235 ح 749، التهذيب 9: 342 ح 1229،
الاستبصار 4: 181 ح 682، الوسائل 17: 563 ب (4) من أبواب ميراث ولد
الملاعنة ح 7.
(2) الكافي 7: 161 ح 10، التهذيب 9: 341 ح 1227، الاستبصار 4: 180 ح 680،
الوسائل 17: 562 الباب المتقدم ح 5.
(3) الكافي 7: 160 ح 3 و 5، التهذيب 9: 339 ح 1219 و 1221، الوسائل 17: 558 ب
(2) من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(4) في الصفحة السابقة.
234

مسائل:
الأولى: لا عبرة بنسب الأب هنا، فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه
وأمه والآخر لأمه، فهما سواء. وكذا لو كانا أختين، أو أخا وأختا،
وأحدها للأب والأم. وكذا لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه
لأمه، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة، المال بينهم أثلاثا،
وسقط اعتبار نسب الأب.

(1) النهاية: 679.
(2) راجع الكافي في الفقيه: 375، فقد صرح بأنه يرثهم ولا يرثونه.
(3) لم نجده. في كتابي اللعان والإرث من القواعد والمختلف والتحرير والارشاد والتبصرة،
وللاستزادة انظر جواهر الكلام 39: 270.
(4) قواعد الأحكام 2: 181.
235

الثانية: إذا ماتت أمه، ولا وارث [لها] سواه، فميراثها له. ولو كان
معه أبوان أو أحدهما، فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي له إن
كان ذكرا، وإن كان أنثى فالنصف لها والباقي يرد بموجب السهام.
الثالثة: لو أنكر الحمل وتلاعنا، فولدت توأمين، توارثا بالأمومة
دون الأبوة.

(1) من الحجريتين.
(2) الدروس الشرعية 2: 350.
236

الرابعة: لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات
الولد، قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية (1): كان ميراثه لعصبة أبيه دون
أبيه. وهو قول شاد.

(1) النهاية: 682. وفيه: لعصبة أمه...
(2) في ج 6: 184.
(3) التهذيب 9: 348 ح 1252، الاستبصار 4: 185 ح 696، الوسائل 17: 565 ب (7)
من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 2.
237

وأما ولد الزنا:
فلا نسب له، ولا يرثه الزاني، ولا التي ولدته، ولا أحد من
أنسابهما. ولا يرثهم هو. وميراثه لولده، ومع عدمهم للإمام.

(1) الفقيه 4: 229 ح 731، التهذيب 9: 349 ح 1253، الاستبصار 4: 185 ح 697،
الوسائل 17: 566 ب (7) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3.
(2) الصحاح 3: 1205.
(3) في ج 8: 50.
(4) غاية المراد: 289.
(5) لم نجده في الحائريات المطبوعة ضمن الرسائل العشر، وحكاه عنه ابن إدريس في
السرائر 3: 286.
238

ويرث لزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد، والأعلى مع عدمه.
وفي رواية: ترثه أمه ومن يتقرب بها، مثل ابن الملاعنة. وهي
مطرحة.

(1) النساء: 11 - 12.
(2) الفقيه 4: 231 ح 739، التهذيب 9: 343 ح 1234، الاستبصار 4: 183 ح 686،
الوسائل 17: 567 ب (8) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 3.
(3) الكافي 7: 163 ح 1، التهذيب 9: 346 ح 1242، الاستبصار 4: 185 ح 693،
الوسائل 17: 566 ب (8) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.
(4) لاحظ الوسائل 17: 566 ب (8) من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 744 - 745.
(6) الكافي في الفقيه: 377.
239

[الفصل] الثاني
في ميراث الخنثى
من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه
البول. فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا، فيورث عليه. فإن
تساويا في السبق والتأخر، قال في الخلاف (1): يعمل فيه بالقرعة، محتجا
بالاجماع والأخبار.
وقال في النهاية (2) والايجاز (3) والمبسوط (4): يعطى نصف ميراث

(1) الخلاف 4: 106 مسألة (116).
(2) النهاية: 677.
(3) الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 275.
(4) المبسوط 4: 114.
(5) التهذيب 9: 345 ح 1239، الاستبصار 4: 184 ح 690، الوسائل 17: 569 الباب
المتقدم ح 9.
(6) الكافي 7: 164 ذيل ح 4 التهذيب 9: 344 ح 1238، الاستبصار 4: 183 ح 689،
الوسائل 17: 568 الباب المتقدم ح 6.
(7) التهذيب 9: 345 ذيل ح 1239.
(8) من (ل، ر، خ).
240

رجل، ونصف ميراث امرأة. وعليه دلت رواية (1) هشام بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام في قضاء علي عليه السلام.
وقال المفيد (2) والمرتضى (3) - رحمهما الله -: تعد أضلاعه، فإن استوى
جنباه فهو امرأة، وإن اختلفا فهو ذكر. وهي رواية (4) شريح القاضي
حكاية لفعل علي عليه السلام. واحتجا بالاجماع. والرواية ضعيفة،
والاجماع لم نتحققه.
إذا عرف ذلك، فإن انفرد أخذ المال، وإن كانوا أكثر فعلى
القرعة يقرع، فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء، وإن كان بعضهم
إناثا فلكل ذكر مثل [حظ] أنثيين. وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع.
وعلى ما اخترناه يكونون سواء في المال ولو كانوا مائة، لتساويهم في
الاستحقاق.

(1) التهذيب 9: 354 ح 1269.
(2) الاعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 62.
(3) الإنتصار: 306.
(4) الفقيه 4: 238 ح 762، التهذيب 9: 354 ح 1271، الوسائل 17: 575 ب (2) من
أبواب ميراث الخنثى ح 3 و 5.
(5) الشورى: 49.
241



(1) النجم: 45.
(2) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: وقيل.
(3) انظر الفقيه 4: 237 ح 759، التهذيب 9: 354 ح 1269 - 1271، الوسائل 17: 575
ب (2) من أبواب ميراث الخنثى ح 2 و 3 و 6.
(4) المهذب: 171.
(5) لم نجد. فيما لدينا من كتبه. نعم، حكاه عن ابن بابويه العلامة في المختلف: 745.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 745.
(7) الإنتصار 306.
242



(1) انظر الهامش (1 - 4) في ص: 241.
(2) الفقيه 3: 52 ح 174، التهذيب 6: 240 ح 593، الوسائل 18: 189 ب (13) من أبواب
كيفية الحكم ح 11.
(3) انظر الهامش (1 - 4) في ص: 241.
(4) انظر الهامش (1 - 4) في ص: 241.
(5) انظر الهامش (1 - 4) في ص: 241.
(6) الجامع للشرائع: 505، كشف الرموز 2: 476، المختلف: 46 7، تحرير الأحكام 2:
174، إيضاح الفوائد 4: 49 2، اللمعة الدمشقية: 161، التنقيح الرائع 4: 212.
(7) التهذيب 9: 354 ح 1269، الوسائل 17: 574 ب (2) من أبواب ميراث الخنثى ذيل ح 1.
243



(1) انظر الهامش (6 - 7) في ص: 241.
(2) انظر الهامش (6 - 7) في ص: 241.
(3) السرائر 3: 280.
244



(1) التهذيب 9: 354 ح 1271، الوسائل 17: 575 ب (2) من أبواب ميراث الخنثى ح 3.
(2) الإنتصار: 306 - 307.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 243 هامش (11).
(4) السرائر 3: 280 - 281.
(5) انظر ص: 243.
(6) الشورى: 49، النجم: 45.
(7) انظر الهامش (1 و 7) في ص: 241.
(8) انظر الهامش (1 و 7) في ص: 241.
(9) انظر الهامش (2 - 4) في ص: 241.
246

ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، قيل: يكون للذكر أربعة أسهم،
وللخنثى ثلاثة. ولو كان معهما أنثى، كان لهما سهمان.
وقيل: بل تقسم الفريضة مرتين، ويفرض في مرة ذكرا، وفي
الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين.
وطريق ذلك: أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه،
ويضرب مخرج أحد الفرضين في الآخر.
مثال ذلك: خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف،
ولنصفه نصف، وهو أربعة. ثم تفرضهما ذكرا وأنثى، فتطلب مالا له ثلث،
ولثلثه نصف، وهو ستة. وما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد
المخرجين في الآخر، فيكون اثني عشر. فيحصل للخنثى تارة النصف،
وهو ستة، وتارة الثلث، وهو أربعة، فيكون عشرة، ونصفه خمسة، وهو
نصيب الخنثى. ويبقى سبعة للذكر.
وكذا لو كان بدل الذكر أنثى، فإنها تصح من اثني عشر أيضا،
فيكون للخنثى سبعة، وللأنثى خمسة.
ولو كان مع الخنثى ابن وبنت، فإذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال
أخماسا، وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان أرباعا. فتضرب أربعة في خمسة
يكون عشرين، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح، فتضرب
مخرج النصف - وهو اثنان - في عشرين فتكون أربعين، فتصح الفريضة
بغير كسر.
247



(1) انظر ص: 243.
248



(1) من (د، و، خ).
249

فإن اتفق معهم زوج أو زوجة، صححت مسألة الخناثى
ومشاركيهم أولا، دون الزوج أو الزوجة، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج
أو الزوجة فيما اجتمع.
مثاله: أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، وقد عرفت أن سهام
الخنثى ومشاركيه أربعون، فتضرب مخرج سهم الزوج - وهو أربعة - في
أربعين، فيكون مائة وستين، يعطى الزوج الربع أربعين، ويبق مائة
وعشرون، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة، فما اجتمع فهو
نصيبه من مائة وستين.

(1) فيما لدينا من النسخ الخطية: تسع، والصحيح ما أثبتناه.
(2) المختمر النافع: 275.
(3) المبسوط 4: 115.
(4) النهاية: 677.
250

وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، فللأبوين السدسان تارة، ولهما
الخمسان أخرى. فتضرب خمسة في ستة، فيكون للأبوين أحد عشر،
وللخنثى تسعة عشر.

(1) في (ص، ط، و، م): نقص.
(2) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: وللخنثى أحد وعشرون.
251



(1) في الحجريتين: تحقيقا.
252

ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا، كان للأبوين السدسان
والباقي للخنثيين، لأنه لا رد هنا.

(1) قواعد الأحكام 2: 183.
253

ولو كان أحد الأبوين، كان الرد عليهم أخماسا، وافتقرت إلى عدد
يصح منه ذلك.
والعمل في سهم الخناثى من الإخوة والعمومة كما ذكرناه في
الأولاد.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: العدد.
(2) راجع ص: 247.
254

أما الإخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة، لأن
ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث. وكذا الأخوال.
وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد، لأن الولادة تكشف عن
حال الخنثى، إلا أن يبنى على ما روي عن شريح (1) في المرأة التي ولدت
وأولدت.

(1) ذكرت الرواية في ص: 244 فلاحظ.
(2) ذكرت الرواية في ص: 244 فلاحظ.
255

وقال الشيخ - رحمه الله -: ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة، كان له
نصف ميراث الزوج، ونصف ميراث الزوجة.

(1) المبسوط 4: 117.
(2) في ص: 244.
(3) انظر قواعد الأحكام 2: 187.
256

مسائل ثمان:
الأولى: من ليس له فرج الرجال ولا النساء، يورث بالقرعة، بأن
يكتب على سهم: عبد الله، وعلى آخر: أمة الله، ويستخرج بعد الدعاء، فما
خرج عمل عليه.

(1) كذا في (9) وفي سائر النسخ: يفقد.
(2) الكافي 7: 158 ح 2، الفقيه 4: 239 ح 763، التهذيب 6: 239 ح 588، الاستبصار 4:
187 ح 701، الوسائل 17: 580 ب (4) من أبواب ميراث الخنثى ح 2.
(3) لاحظ الوسائل 17: 579 ب (4) من أبواب ميراث الخنثى.
257

الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما،
فإن انتبها فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان.

(1) الكافي 7: 157 ح 4، التهذيب 9: 357 ح 1277، الاستبصار 4: 187 ح 207،
الوسائل 17: 581 ب (4) من أبواب ميراث الخنثى ح 5.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 747.
(3) الاستبصار 4: 187 ذيل ح 702.
(4) في ص: 241.
258



(1) الكافي 7: 159 ح 1، التهذيب 9: 358 ح 1278، الفقيه 4: 240 ح 764، الوسائل 17:
581 ب (5) من أبواب ميراث الخنثى ح 1.
(2) في (خ، ص): لتنبه.
(3) من الحجريتين.
259

الثالثة: الحمل يرث إن ولد حيا، وكذا لو سقط بجناية أو غير
جناية فتحرك حركة الاحياء.
ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث. وكذا لو تحرك حركة لا
تدل على استقرار الحياة، كحركة المذبوح.
وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا تحرك تحركا بينا
يرث ويورث). وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام.
ولا يشترط كونه حيا عند موت الموروث، حتى إنه لو ولد لستة
أشهر من موت الواطئ ورث، أو لتسعة ولم تتزوج.

(1) الكافي 7: 155 ح 1، الوسائل 17: 586 ب (7) من أبواب ميراث الخنثى ح 3.
(2) الكافي 7: 155 ح 2، التهذيب 9: 391 ح 1394، الاستبصار 4: 198 ح 742،
الوسائل 17: 587 الباب المتقدم ح 4.
260



(1) الدروس الشرعية 2: 355.
(2) الكافي 7: 156 ح 5، التهذيب 9: 391 ح 1397، الاستبصار 4: 198 ح 745،
الوسائل 17: 586 ب (7) من أبواب ميراث الخنثى ح 1.
(3) الاستبصار 4: 199 ذيل ح 745.
(4) الدروس الشرعية 2: 355.
(5) كذا في هامش (و) بعنوان: ظاهرا، وفي سائر النسخ: ولادتها.
(6) الدروس الشرعية 2: 355.
261

الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة، وترك حملا،
أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى، واحتبس الباقي، فإن سقط ميتا
أكمل لكل منهم نصيبه.

(1) في ج 8: 381.
262

الخامسة: قال الشيخ - رحمه الله -: لو كان للميت ابن موجود
وحمل، أعطي الموجود الثلث، ووقف للحمل ثلثان، لأنه الأغلب في
الكثرة، وما زاد نادر. ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس، حتى يتبين
الحمل. وهو حسن.
السادسة: دية الجنين يرثها أبواه، ومن يدلي بهما جميعا أو بالأب،
بالنسب والسبب.

(1) في (د، و، م): هذه التقادير.
(2) المبسوط 4: 124 - 125، الخلاف 4: 112 مسألة (125)، الإيجاز (ضمن الرسائل
العشر): 275.
(3) الوسيلة لابن حمزة: 400، الغنية: 331. إصباح الشيعة: 372، كشف الرموز 2: 471،
تحرير الأحكام 2: 174، الدروس الشرعية 2: 355.
263

السابعة: إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض. ولا يكلفان
البينة. ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما.

(1) من (ط، ل).
(2) الوسائل 17: 393 ب (10) له من أبواب موانع الإرث.
(3) راجع الخلاف 5: 178، مسألة (41)، فقد منع من إرث الأخوات من قبل الأب.
(4) النهاية: 673.
(5) المهذب 2: 163، غنية النزوع: 330. إصباح الشيعة: 371.
(6) السرائر 3: 274.
(7) الجامع للشرائع: 503، قواعد الأحكام 2: 163 و 188، إيضاح الفوائد 4: 180، اللمعة
الدمشقية: 161، التنقيح الرائع 4: 143.
(8) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: على منعهم... أو: على منعه...
(9) راجع الوسائل 17: 393 ب (10) من أبواب موانع الإرث.
(10) في ص: 43.
264



(1) الوسائل 16: 111 ب (3) من كتاب الاقرار ح 2، مستدرك الوسائل 16: 31 ب (2)
من كتاب الاقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5، وراجع أيضا المختلف: 443،
التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون
هذه. الجملة رواية.
(2) الكافي 7: 165 ح 51 الفقيه 4: 230 ح 733، التهذيب 9: 347 ح 1247،
الاستبصار 4: 186 ح 698، الوسائل 7 1: 570 ب (9) من أبواب ميراث ولد الملاعنة
ح 1.
(3) في ج 11: 126 - 127.
(4) الدروس الشرعية 3: 150.
265

الثامنة: المفقود يتربص بماله. وفي قدر التربص أقوال:
قيل: أربع سنين. وهي رواية (1) عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن
أبي عبد الله عليه السلام. وفي الرواية ضعف.
وقيل: تباع داره بعد عشر سنين. وهي اختيار المفيد (2) رحمه الله.
وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من
دار. والاستدلال بمثل هذه تعسف.

(1) الكافي 7: 155 ح 9، التهذيب 9: 388 ح 1386، الوسائل 17: 585 ب (6) من أبواب
ميراث الخنثى ح 9.
(2) المقنعة: 706.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 749.
(4) كذا في (و)، وفي سائر النسخ: لمصلحة.
266

وقال الشيخ (1) - رحمه الله -: إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز.
وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام: (إذا كان
الورثة ملاء اقتسموه، فإن جاء ردوه عليه) (2).
وفي إسحاق قول. وفي طريقها ابن سماعة، وهو ضعيف.

(1) المبسوط 4: 125.
(2) الكافي 7: 155 ح 8، الفقيه 4: 241 ح 768، التهذيب 9: 388 ح 1385، الوسائل 17:
584 ب (6) من أبواب ميراث الخنثى ح 8.
(3) الكافي 7: 154 ح 6، الفقيه 3: 152 ح 671، التهذيب 9: 390 ح 1391، الوسائل 17:
584 ب (6) من أبواب ميراث الخنثى ح 7.
267

وقال في الخلاف (1): لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها
بمجرى العادة. وهذا أولى.

(1) الخلاف 4: 119 مسألة (136).
(2) في ص: 57.
268

الفصل الثالث
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
وهؤلاء يرث بعضهم من بعض، إذا كان لهم أو لأحدهم مال،
وكانوا يتوارثون، واشتبهت الحال في تقدم موت بعض على بعض.
فلو لم يكن لهم مال، أو لم يكن بينهم موارثة، أو كان أحدها يرث
دون صاحبه، كأخوين لأحدهما ولد، سقط هذا الحكم.
وكذا لو كان الموت لا عن سبب، أو علم اقتران موتهما، أو تقدم
أحدهما على الآخر.
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه
الاشتباه تردد. وكلام الشيخ في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب الاشتباه.
269



(1) التهذيب 9: 362 ح 1295، الوسائل 17: 594 ب (5) من أبواب ميراث الغرقى ح 1.
(2) المهذب 2: 168، غنية النزوع: 332، السرائر 3: 300، إصباح الشيعة: 374، كشف
الرموز 2: 479. تحرير الأحكام 2: 175، المختلف: 750، إيضاح الفوائد 4: 276،
الدروس الشرعية 2: 352 - 353، المقتصر: 372.
(3) راجع الوسائل 17: 589 ب (1) من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم.
(4) النهاية: 674.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 750.
270



(1) الكافي في الفقه: 376.
(2) في (د، ر، م): والمعلول.
(3) النهاية: 674 و 677.
271

إذا ثبت هذا، فمع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض، ولا
يورث الثاني مما ورث منه. وقال المفيد (1) - رحمه الله -: يرث مما يرث
منه. والأول أصح، لأنه إنما يفرض الممكن، والتوريث مما ورث يستدعي
الحياة بعد فرض الموت، وهو غير ممكن عادة، ولما روي أنه لو كان
لأحدهما مال صار المال لمن لا مال له.

(1) المقنعة: 699.
(2) الكافي 7: 137 ح 2 - 3، الفقيه 4: 225 ح 716، التهذيب 9: 360 ح 286 1 - 1287.
الوسائل 17: 590 ب (2) من أبواب ميراث الغرقى ح 1 و 2.
(3) في هامش (ل، و): (الرواية بذلك عن علي عليه السلام مرسلة. فلذا جعلها مؤيدة لا
دليلا، مع كونها صريحة في المطلوب. منه قدس سره. انظر التهذيب 9: 362 ح 1294،
الوسائل 17: 592 ب (3) من أبواب ميراث الغرقى ح 2.
272



(1) المقنعة: 699.
(2) المراسم: 225.
273

وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد، قال في الايجاز (1): لا
يجب وفي المبسوط (2): (لا يتغير به حكم... غير أنا نتبع الأثر في ذلك).
وعلى قول المفيد - رحمه الله - تظهر فائدة التقديم. وما ذكره في
الايجاز أشبه بالصواب. ولو ثبت الوجوب كان تعبدا.
فلو غرق زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولا وتعطى الزوجة،
ثم يفرض موت الزوجة، ويعطى الزوج نصيبه من تركتها الأصلية لا مما
ورثته.

(1) الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 276.
(2) المبسوط 4: 118.
(3) في (ط، ل): النصوص.
274



(1) النهاية: 5674 المقنعة: 699.
(2) السرائر 3: 300.
(3) هذه. غفلة من الشارح الشهيد (قدس سره)، فإن المصنف صرح في النافع (275) باستحباب
التقديم، ولم ينسب الوجوب إليه أحد ممن تأثر عنه.
(4) التهذيب 9: 359 ح 1282، الوسائل 17: 595 ب (6) من أبواب ميراث الغرقى ذيل
ح 2.
(5) في هامش (و، ل): (اللفظ لرواية عبيد بن زرارة. ولمحمد بن مسلم مثلها، ونحن جعلناه محمد بن
مسلم لصحتها دون الأخرى، لأن في طريقها القاسم بن سليمان، منه قدس سره). انظر التهذيب 9:
359 ح 1281، الوسائل 17: 595 ب (6) من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ح 2.
(6) الكافي 7: 137 ح 5، التهذيب 9: 361 ح 1288، الوسائل 17: 591 ب (3) من أبواب
ميراث الغرقى ح 1.
275

وكذا لو غرق أب وابن، يورث الأب، ثم يورث الابن. ثم إن كان
كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهما إلى
الآخر، ومنه إلى ورثته، كابن له إخوة من أم، وأب له إخوة، فمال الولد
ينتقل إلى الوالد، وكذا مال الوالد الأصلي ينتقل إلى الولد، ثم ينتقل ما
صار إلى كل واحد منهما إلى إخوته.
وإن كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث، كابن
وأب، وللأب أولاد غير من غرق، وللولد أولاد، فإن الأب يرث مع
الأولاد السدس، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن مع إخوته نصيبه،
وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده.

(1) الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): 276.
(2) أي: رواية محمد بن مسلم المذكورة في الصفحة السابقة.
(3) اللمعة الدمشقية: 162.
276

ولو كان الوارثان متساويين في الاستحقاق - كأخوين - لم يقدم
أحدهما على الآخر، وكانا سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد
منهما إلى الآخر.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 275 هامش (4، 5).
277

فإن لم يكن لهما وارث فميراثهما للإمام [عليه السلام]. وإن كان
لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته، وما صار إلى الآخر إلى
الإمام.
278

[الفصل] الرابع
في ميراث المجوس
المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، فيحصل له النسب
الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح والفاسد. ونعني بالفاسد ما يكون
عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا نكح أمه فأولدها ولدا، فنسب
الولد فاسد، وسبب زوجيتها فاسد.
فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب.
وهو المحكي (1) عن يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه.
ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده، وبالسبب الصحيح لا
الفاسد. وهو اختيار الفضل (2) بن شاذان من القدماء ومن (3) تابعه،

(1) حكاه عنه الكليني في الكافي 7: 145، والشيخ في التهذيب 9: 364،
الاستبصار 4: 188.
(2) حكاه عنه الشيخ في التهذيب 9: 364، الاستبصار 4: 188.
(3) انظر كشف الرموز 2: 483، قواعد الأحكام 2: 190، إيضاح الفوائد 4: 275، اللمعة
الدمشقية: 162، المقتصر: 373.
(4) الفقيه 4: 248 ب (174)، التهذيب 9: 364 ب (37)، الاستبصار 4: 188
ب (109)، الوسائل 17: 596 ب (1) من أبواب ميراث المجوس.
279

ومذهب شيخنا المفيد (1) رحمه الله. وهو حسن.
والشيخ أبو جعفر (2) - رحمه الله - يورث بالأمرين صحيحهما
وفاسدهما.
وعلى هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما، مثل أم هي
زوجة، لها نصيب الزوجية - وهو الربع - مع عدم الولد، والثلث نصيب
الأمومة من الأصل. فإن لم يكن مشارك - كالأب - فالباقي يرد عليها
بالأمومة.
وكذا بنت هي زوجة، لها الثمن والنصف، والباقي يرد عليها بالقرابة
إذا لم يكن مشارك. ولو كان أبوان كان لهما السدسان، ولها الثمن والنصف،
وما يفضل يرد عليها بالقرابة وعلى الأبوين.
وكذا أخت هي زوجة، لما الربع والنصف، والباقي يرد عليها
بالقرابة إذا لم يكن مشارك.
ولو اجتمع السببان، وأحدهما يمنع الآخر، ورث من جهة المانع.
مثل بنت هي أخت من أم، فلها نصيب البنت دون الأخت، لأنه لا

(1) المقنعة: 699، على ما في نسخة منها، انظر الهامش (6) هناك.
(2) النهاية: 683.
280

ميراث عندنا لأخت مع بنت.
وكذا بنت هي بنت بنت، لها نصيب البنت دون بنت البنت.
وكذا عمة هي أخت من أب، لها نصيب الأخت دون العمة. وكذا
عمة هي بنت عمة، لما نصيب العمة.

(1) انظر الهامش (1) في ص: 279.
(2) الكافي في الفقه: 376.
(3) السرائر 3: 288.
(4) الاعلام (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 66.
(5) المختلف: 748 - 749.
(6) المائدة: 49.
(7) الكهف: 29.
(8) المائدة: 42.
(9) في ص: 284.
281



(1) في ص: 284.
(2) انظر الهامش (2) في ص: 279.
(3) انظر الهامش (1) في ص: 280.
(4) غاية المراد: 291.
(5) النهاية: 683.
(6) التهذيب 9: 364 ب (37 9، الاستبصار 4: 188 ب (109).
(7) المهذب 2: 170، المؤتلف من المختلف 2: 50، الوسيلة: 403.
(8) المراسم: 224.
(9) غاية المراد: 291 - 292.
282



(1) الكافي في الفقه: 376.
(2) المختلف: 748.
(3) إيضاح القوائد 4: 275.
(4) التهذيب 9: 364 ح 1299 - 1301، الاستبصار 4: 188 ح 704 - 705، وانظر الفقيه 4: 249
ح 804، الوسائل 17: 596 ب (1) من أبواب ميراث المجوس ح 1 - 3.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(7) السرائر 3: 288 - 297.
283

مسألتان:
الأولى: المسلم لا يرث بالسبب الفاسد. فلو تزوج محرمة لم
يتوارثا، سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع، أو مختلفا فيه
كأم المزني بها، أو المتخلقة من ماء الزاني، وسواء كان الزوج معتقدا
للتحليل أو لم يكن.
الثانية: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد، لأن الشبهة كالعقد
الصحيح في التحاق النسب.

(1) في (ل، ر، ط، خ): النسخة.
284

خاتمة
في حساب الفرائض
وهي تشتمل على مقاصد:

(1) الدروس الشرعية 2: 339.
(2) المقنعة: 706، المراسم: 226، المهذب 2: 173، الوسيلة: 403، السرائر 3: 303، قواعد الأحكام 2: 194.
285

الأول
في مخارج الفروض الستة، وطريق الحساب
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا. فهي إذا
خمسة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث
والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة.
وكل فريضة حصل فيها نصفان، أو نصف وما بقي، فهي من اثنين.
وإن اشتملت على ربع ونصف، أو ربع وما بقي، فهي من أربعة.
وإن اشتملت على ثمن ونصف، أو ثمن وما بقي، فهي من ثمانية.
وإن اشتملت على ثلث وثلثين، أو ثلث وما بقي، أو ثلثين وما بقي،
فهي من ثلاثة.
وإن اشتملت على سدس وثلث، أو سدس وثلثين، أو سدس وما
بقي، فمن ستة.
والنصف مع الثلث، أو الثلثين والسدس، أو مع أحدهما، من ستة.
ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر. ولو كان بدله ثمن
كانت من أربعة وعشرين.
إذا عرفت هذا، فالفريضة إما وفق السهام، أو زائدة، أو ناقصة.
القسم الأول: أن تكون الفريضة بقدر السهام
فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث. مثل أخت لأب مع زوج،
فالفريضة من اثنين. أو بنتين وأبوين، أو أبوين وزوج، فالفريضة من
ستة، وتنقسم بغير كسر.
286



(1) من هامش (و) بعنوان: ظاهرا.
288

وإن انكسرت الفريضة، فإما على فريق واحد أو أكثر. فالأول
يضرب عددهم في أصل الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق.
مثل: أبوين وخمس بنات، فريضتهم ستة، نصيب البنات أربعة، ولا
وفق، فيضرب عددهن - وهو خمسة - في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة.
وكل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب فاضربه في
خمسة، وذلك قدر نصيبه.
وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن - لا
من النصيب - في الفريضة. مثل: أبوين وست بنات، للبنات أربعة لا
تنقسم عليهن على صحة، والنصيب يوافق عددهن بالنصف، فتضرب
نصف عددهن - وهو ثلاثة - في الفريضة - وهي ستة - فتبلغ ثمانية عشر.
وقد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة،
وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر، لكل
بنت سهمان.
289

وإن انكسرت على أكثر من فريق، فإما أن يكون بين سهام كل
فريق وعدده وفق، وإما أن لا يكون للجميع وفق، أو يكون لبعض دون
بعض.
ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق. وفي الثاني يجعل كل عدد
بحاله. وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق، وتبقي
الأخرى بحالها.
ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة، أو متداخلة، أو متوافقة، أو
متباينة.
فإن كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة.
مثل: أخوين لأب وأم، ومثلهما لأم. فريضتهم من ثلاثة، لا تنقسم على
صحة، ضربت أحد العددين - وهو اثنان - في الفريضة - وهي ثلاثة -
فصار ستة، للأخوين للأم سهمان بينهما، وللأخوين للأب [والأم] أربعة.
291



(1) في (خ، ط): بأحدهما.
292



(1) فيما لدينا من النسخ الخطية: وعشرون... عشرون، والصحيح ما أثبتناه.
(2) فيما لدينا من النسخ الخطية: وعشرون... عشرون، والصحيح ما أثبتناه.
(3) في (خ، ر، م،): اثنين وثلاثة...
296

وإن تداخل العددان فاطرح الأقل، واضرب الأكثر في الفريضة.
مثل: إخوة ثلاثة لأم، وستة لأب، فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة،
وأحد الفريقين نصف الآخر، فالعددان متداخلان، فاضرب الستة في
الفريضة تبلغ ثمانية عشر، ومنه يصح.

(1) في (د، م): تغير، وفي (خ): تفكر.
297

وإن توافق العددان فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر، فما ارتفع
فاضربه في أصل الفريضة. مثل: أربع زوجات وستة إخوة، فريضتهم
أربعة لا تنقسم صحاحا، وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف،
فتضرب نصف أحدهما - وهو اثنان - في الآخر - وهو ستة - تبلغ اثني
عشر، فتضرب ذلك في أصل الفريضة - وهي أربعة - فما ارتفع صحت
منه القسمة.
وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر، فما اجتمع فاضربه
في الفريضة. مثل: أخوين من أم وخمسة من أب، فريضتهم ثلاثة لا
تنقسم على صحة، ولا وفق بين العددين ولا تداخل، فاضرب أحدهما
في الآخر تكن عشرة، ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة - وهي ثلاثة
- فما ارتفع فمنه تصح.

(1) في (ط، ل، و، م): قسيم.
298

تتمة
العددان: إما متساويان، أو مختلفان.
والمختلفان: إما متداخلان، أو متوافقان، أو متباينان.
فالمتداخلان: هما اللذان يفني أقلهما الأكثر، إما مرتين أو مرارا، ولا
يتجاوز الأقل نصف الأكثر. وإن شئت سميتهما بالمتناسبين، كالثلاثة
بالقياس إلى الستة والتسعة، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر.
299



(1) في (ل): فبأحد عشر.
300

والمتوافقان: ما اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي
أكثر من واحد، كالعشرة والاثني عشر، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي

(1) كذا في (و، م)، وفي سائر النسخ: قسمين.
(2) في الحجريتين: اعتبرناه.
301

اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما. فإذا فضل بعد الاسقاط
اثنان فهما يتوافقان بالنصف، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث، وكذا إلى
العشرة. ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها.
والمتباينان ما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي
واحد. مثل: ثلاثة عشر وعشرين، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي
سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة، فإذا أسقطت ستة من
سبعة بقي واحد.
القسم الثاني: أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام
ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة. مثل: أبوين وبنتين
فصاعدا مع زوج أو زوجة، أو أبوين وبنت وزوج، أو أحد الأبوين
وبنتين فصاعدا مع زوج. فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما
الأدنى، ولكل واحد من الأبوين السدس، وما يبقى فللبنت أو البنتين
فصاعدا. ولا تعول الفريضة أبدا.
وكذا أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو
زوجة، أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج. ففي هذه المسائل يأخذ الزوج
أو الزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات
للأب والأم أو للأب خاصة.

(1) في (و): قسيمين.
302



(1) في، (ص): بينها.
303

فإن انقسمت الفريضة على صحة، وإلا ضربت سهام من انكسر
عليهن النصيب في أصل الفريضة.
مثال الأول: أبوان وزوج وخمس بنات. فريضتهم اثنا عشر،
للزوج ثلاثة، وللأبوين أربعة، ويبقى خمسة للبنات بالسوية.
ومثال الثاني: كان البنات ثلاثا، فلم تنقسم الخمسة عليهن،
ضربت ثلاثة في أصل الفريضة، فما بلغت صحت منه المسألة.
القسم الثالث: أن تزيد الفريضة عن السهام
فترد على ذوي السهام، عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة،
على ما سبق (1).

(1) في ص: 94.
(2) فيما لدينا من النسخ الخطية: ربع وسدس، والصحيح ما أثبتناه.
(3) في (د، ر، م): لو اعتبر به ولم يراع...
304

أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد، فذو السببين أحق
بالرد. مثل: أبوين وبنت، فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا، وإن كان إخوة
فالرد أرباعا، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة. ومثل: أحد
الأبوين وبنتين فصاعدا، فالفاضل يرد أخماسا، فتضرب خمسة في أصل
الفريضة.
305

ومثل: واحد من كلالة الأم مع أخت لأب، فالرد عليهما على
الأصح أرباعا.
ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب، فإن الرد يكون أخماسا،
تضرب خمسة في أصل الفريضة، فما ارتفع صحت منه القسمة.
المقصد الثاني:
في المناسخات
ونعني به أن يموت إنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت بعض وراثه
ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد. فطريق ذلك: أن
تصحح مسألة الأول، ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته
صح من غير كسر.

(1) في ص: 146.
(2) كذا في (و، خ)، وفي سائر النسخ: الغرض.
306

فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في
القسمة كان كالفريضة الواحدة. مثل: إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من
جهة واحدة، مات أحد الإخوة، ثم مات الآخر، ثم ماتت إحدى
الأخوات، ثم ماتت أخرى، وبقي أخ وأخت، فمال الموتى بينهما أثلاثا أو
بالسوية.
307

ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فانظر نصيب الثاني، فإن
نهض بالقسمة على الصحة فلا كلام. مثل: أن يموت إنسان ويترك زوجة
وابنا وأبا وبنتا، فللزوجة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين، ثم تموت
الزوجة فتترك ابنا وبنتا.
308



(1) كذا في نسخة بدل (و)، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ: الجميع.
(2) انظر ص: 307.
309

فإن لم ينقسم نصيبه على وارثه على صحة فهنا صورتان:
الأولى: أن يكون بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول
والفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية - لا وفق نصيب
الميت الثاني - في الفريضة الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان.
مثل: أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج، ثم مات الزوج وخلف
ابنا وبنتين. فالفريضة الأولى ستة تنكسر فتصير إلى اثني عشر، نصيب
الزوج ستة لا تنقسم على أربعة، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف،
فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان - لا من النصيب - في
الفريضة الأولى وهي اثنا عشر، فما بلغت صحت منه الفريضتان. وكل
من كان له من الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في اثنين.
310



(1) كذا في (و)، وفي (ل): مخرجهما، وفي سائر النسخ: مخرجها.
(2) في الحجريتين: وفريضة الثاني من...
311

الصورة الثانية: أن يتباين النصيب والفريضة، فتضرب الفريضة
الثانية في الأولى، فما بلغ صحت منه الفريضتان. وكل من كان له من
الفريضة الأولى شئ أخذه مضروبا في الثانية.
مثل: زوج واثنين من كلالة الأم وأخ [من أب]، ثم مات الزوج
وترك ابنين وبنتا. فريضة الأول من ستة، نصيب الزوج ثلاثة لا تنقسم
على خمسة ولا توافق، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى، فما بلغ
صحت منه الفريضتان.
312

ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت في الثالثة، فإن
انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة، وإلا عملت في فريضته مع
الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول. وكذا لو فرض موت
رابع أو ما زاد على ذلك.

(1) في (ل، خ، ر): العدد.
313

المقصد الثالث
في معرفة سهام الوراث من التركة
فللناس في ذلك طرق، أقربها أن تنسب سهام كل وارث من
الفريضة، وتأخذ له من التركة بتلك النسبة، فما كان فهو نصيبه منها.

(1) في (د): يصيب.
(2) في (ل، خ، ر): فيه.
314

وإن شئت قسمت التركة على الفريضة، فما خرج بالقسمة ضربته
في سهام كل واحد، فما بلغ فهو نصيبه.
315

ولك طريق آخر: وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا لا كسر فيها
حرر العدد الذي منه تصح الفريضة، ثم خذ ما حصل لكل وارث
واضربه في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه
الفريضة، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث.
316



(1) فيما لدينا من النسخ الخطية: وثلث. والصحيح ما أثبتناه
(2) في (ط، ل، ر، خ): قياس.
317

وإن كان فيها كسر فابسط التركة من جنس ذلك الكسر، بأن
تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة، فما ارتفع أضفت إليه الكسر،
وعملت فيه ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك
المخرج، فإن كان الكسر نصفا قسمته على اثنين، وإن كان ثلثا قسمته على
ثلاثة، وعلى هذا إلى العشر تقسمه على عشرة، فما اجتمع فهو نصيبه.
318

ولو كانت المسألة عددا أصم فاقسم التركة عليه. فإن بقي ما لا
يبلغ دينارا فابسطه قراريط واقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه
حبات واقسمه. فإن بقي ما لا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه. فإن بقي
ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها.
319

وقد يغلط الحاسب، فاجمع ما يحصل للوراث، فإن ساوى التركة
فالقسمة صواب، وإلا في خطأ.

(1) أي: ستة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من ثلاث أرزات. والمجموع تسع وثلاثون أرزة، لكل واصد
من البنين الأربعة ستة. ولكل واحدة من البنات الخمس ثلاثة، وذلك تسعة وثلاثون.
320



(1) في (خ): والقسمة.
321

كتاب القضاء
323

كتاب القضاء
والنظر في: صفات القاضي، وآدابه، وكيفية الحكم، وأحكام
الدعاوي

(1) الأسراء: 4.
(2) البقرة: 200.
(3) القصص: 15.
(4) الغافر: 20.
(5) في (د، ت، ث): بجريان.
325

الأول: في الصفات
ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والايمان، والعدالة، وطهارة
المولد، والعلم، والذكورة.
فلا ينعقد القضاء لصبي ولا مراهق، ولا لكافر، لأنه ليس أهلا
للأمانة. وكذا الفاسق.
ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة، والمحافظة على فعل
الواجبات.
ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله، كما لا تصح إمامته ولا
شهادته في الأشياء الجليلة.

(1) في (ط، ت): مهمات.
(2) ص: 26.
(3) النساء: 105.
(4) المائدة: 49.
(5) من (خ).
326



(1) من (أ، ث).
(2) الحاوي الكبير 16: 157.
(3) عوالي الكبير 2: 342 ح. وانظر سنن أبي داود 3: 299 ح 3573، سنن ابن ماجة 2: 776
ح 2315، سنن الترمذي 3: 613 ح 1322، مستدرك الحاكم 4: 90، سنن البيهقي 10: 116 -
117، تلخيص الحبير 4: 185 ح 2082.
327

وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى
العلماء. ولا بد أن يكون عالما بجميع ما وليه. ويدخل فيه أن يكون
ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.
وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد، نظرا إلى اختصاص النبي
عليه السلام بالرئاسة العامة مع خلوه في أول أمره من الكتابة.
والأقرب اشتراط ذلك، لما يضطر إليه من الأمور التي لا تتيسر
لغير النبي عليه السلام بدون الكتابة.

(1) مسند أحمد 5: 47 و 50، سنن البيهقي 10: 117 - 118، تلخيص الحبير 4: 184 ح 2081.
(2) من (ث، د).
(3) في (خ): فتاوى.
(4) في (د، خ، م): الفقيه.
328

ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط.
وفي انعقاد قضاء الأعمى تردد أظهره أنه لا ينعقد، لافتقاره إلى
التمييز بين الخصوم، وتعذر ذلك مع العمى إلا فيما يقل.

(1) العنكبوت: 48.
(2) المبسوط 8: 120.
(3) المبسوط 8: 120.
(4) الحاوي الكبير 16: 156، بدائع الصنائع 7: 3، اللباب في شرح الكتاب 4: 84، حليلة
العلماء: 8: 114، رؤوس المسائل: 526 مسألة (385)، المغني لابن قدامة 11: 381، رحمة
الأمة: 324 - 325.
329

وهل يشترط الحرية؟ قال في المبسوط: نعم. والأقرب أنه ليس
شرطا.

(1) المبسوط 8: 101.
(2) المهذب 2: 599، إصباح الشيعة: 527.
(3) الكافي 7: 412 ح 4، الفقيه 3: 2 ح 1، التهذيب 6: 219 ح 516، الوسائل 18: 4 ب (1) من
أبواب صفات القاضي ح 5.
330

وهنا مسائل:
الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام [عليه السلام]، أو من
فوض إليه الإمام.
ولو استقضى أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته. نعم، لو تراضى
خصمان بواحد من الرعية، وترافعا إليه، فحكم [بينهما]، لزمهما الحكم. ولا
يشترط رضاهما بعد الحكم. ويشترط فيه ما يشترط في القاضي
المنصوب عن الإمام. ويعم الجواز كل الأحكام.

(1) المقنع 4: 1288، الحاوي الكبير 16: 159، حلية العلماء 8: 115، بداية المجتهد 2: 460، بدائع
الصنائع 7: 3، المغني لابن قدامة 11: 383، رحمة الأمة: 323.
(2) من (خ) فقط.
(3) الكافي 7: 406 ح 1، الفقيه 3: 4 ح 7، التهذيب 6: 217 ح 511، الوسائل 18: 7 ب (3) من
أبواب صفات القاضي ح 3.
331



(1) من (د).
(2) في هامش (أ): (روي أن عمر وأبي بن كعب ترافعا إلى زيد بن ثابت، وأن عثمان وطلحة تحاكما
إلى جبير بن مطعم. منه قدس سره). انظر سنن البيهقي 5: 268، و ج 10: 145.
(3) تلخيص الحبير 4: 185 ذيل ح 2084.
(4) الوجيز 2: 238، بداية المجتهد 2: 461. روضة الطالبين 8: 105.
(5) الدروس الشرعية 2: 67 - 68.
(6) في (خ): النزاع.
(7) قواعد الأحكام 2: 201.
332



(1) الوجيز 2: 238.
(2) من (م).
(3) الحاوي الكبير 16: 326. روضة الطالبين 8: 105 - 106، المغني لابن قدامة 11: 484.
(4) في النظر الأول من الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة.
333

ومع عدم الإمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم
السلام، الجامع للصفات المشترطة في الفتوى، لقول أبي عبد الله عليه
السلام: (فاجعلوه قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا، فتحاكموا إليه). ولو
عدل - والحال هذه - إلى قضاة الجور كان مخطئا.

(1) في (ث): فيفرق.
(2) الكافي 7: 412 ح 4، الفقيه 3: 2 ح 1، التهذيب 6: 219 ح 516، الوسائل 18: 4 ب (1) من
أبواب صفات القاضي ح 5.
334



(1) الكافي 7: 412 ح 5، التهذيب 6: 218 ح 514، الوسائل 18: 99 ب (11) من أبواب صفات
القاضي ح 1.
(2) في هامش (أ): (في طريق الأول معلى بن محمد ضعيف، والحسين بن محمد، وهو مشترك بين
الثقة والضعيف. وفي طريق الثاني داود بن الحصين، وهو ضعيف، ومحمد بن عيسى، وفية قول.
والأصح ضعفه. منه قدس سره). وفي النسخة: معلى بن محمود والحسين بن محمود، والصحيح ما
أثبتناه.
(3) لاحظ الوسائل 18: 2 ب (1) من أبواب صفات القاضي.
335

الثانية: تولى القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه.
وربما وجب، ووجوبه على الكفاية.

(1) النساء: 60.
(2) الكافي 7: 411 ح 2، الفقيه 3: 3 ح 5، التهذيب 6: 220 ح 519، الوسائل 18: 3 ب (1) من
أبواب صفات القاضي ح 2.
(3) سنن البيهقي 6: 145، مع اختلاف يسير، وانظر تلخيص الحبير 4: 183 ح 2077.
(4) في ص: 329.
336



(1) الحاوي الكبير 16: 11، بدائع الصنائع 7: 4، المغني لابن قدامة 11: 375 - 376، روضة
الطالبين 8: 80 - 81.
(2) المقنعة: 721، عوالي اللئالي 2: 342 ح 3، الوسائل 18: 8 ب (3) من أبواب صفات القاضي
ح 8. وانظر مسند أحمد 2: 230. سنن ابن ماجة 2: 774 ح 2308، سنن أبي داود 3: 298
ح 3572، سنن الترمذي 3: 614 ح 1325. سنن البيهقي 10: 96.
(3) سنن البيهقي 10: 96، تلخيص الحبير 4: 184 ح 2079.
337

وإذا علم الإمام أن بلدا خال من قاض لزمه أن يبعث له. ويأثم
أهل البلد بالاتفاق على منعه، ويحل قتالهم طلبا للإجابة.

(1) في (خ، ت): وأن.
(2) في (ت. م): الخطيرة.
(3) من (ث، خ، ص، ط).
(4) راجع ص: 334.
(5) راجع ص: 334.
(6) في (خ): الكثرة.
338

ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم يجبر مع وجود مثله. ولو
ألزمه الإمام، قال في الخلاف (1): لم يكن له الامتناع، لأن ما يلزم به
الإمام واجب. ونحن نمنع الالزام، إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازما.
أما لو لم يوجد غيره تعين هو، ولزمه الإجابة. ولو لم يعلم به الإمام
وجب أن يعرف نفسه، لأن القضاء من باب الأمر بالمعروف.

(1) الخلاف 6: 209 مسألة (2).
339



(1) الخلاف 6: 209 مسألة (2).
(2) في (ت): اللزوم.
(3) في (أ، ث): قرينة.
(4) في (م): الواجد.
(5) في (ت، د، م): فلا.
340

وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ قيل: لا، لأنه كالرشوة.

(1) في (ث، خ، ط): تحصيله.
(2) في (أ، ث، د، م): فهو.
(3) في (أ): زائدا.
(4) مسند أحمد 5: 62، صحيح البخاري 8: 184، صحيح مسلم 3: 1273 ح 19. سنن أبي داود 3:
130 ح 2929، سنن الترمذي 4: 90 ح 1529، سنن البيهقي 10: 100.
341

الثالثة: إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط
المعتبرة فيهما، فإن قلد الأفضل جاز. وهل يجوز العدول إلى المفضول؟
فيه تردد. والوجه الجواز، لأن خلله ينجبر بنظر الإمام.

(1) في (خ): ولأن.
(2) في (أ، د): المفتي.
343



(1) من (ث، خ). وتقدم نقل قطعة من الرواية في ص: 333.
(2) الكافي 1: 67 ح 10، الفقيه 3: 5 ح 18، التهذيب 6: 301 ح 845، الوسائل 18: 75 ب (9) من
أبواب صفات القاضي ح 1.
344

الرابعة: إذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز. ولو منع لم يجز.
ومع إطلاق التولية، إن كان هناك أمارة تدل على الإذن، مثل سعة الولاية
التي لا تضبطها اليد الواحدة، جاز الاستنابة، وإلا فلا، استنادا إلى أن
القضاء موقوف على الإذن.

(1) في (أ، ث ط): المفتي.
(2) راجع ص: 333.
345



(1) من الحجريتين.
(2) من (ت، د، م).
346

الخامسة: إذا ولي من لا يتعين عليه القضاء، فإن كان له كفاية من
ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال. ولو طلب جاز، لأنه من
المصالح.
وإن تعين للقضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق. وإن كان له
كفاية، قيل: لا يجوز له أخذ الرزق، لأنه يؤدي فرضا.
أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف. والوجه التفصيل،
فمع عدم التعيين وحصول الضرورة قيل: يجوز. والأولى المنع. ولو اختل
أحد الشرطين لم يجز.
347



(1) في (خ): منه.
348

وأما الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة، لتعين الإقامة عليه مع
التمكن.

(1) الحج: 78، وانظر الوسائل 17: 341 ب (12) من أبواب إحياء الموات ح 3 - 5.
(2) الطلاق: 2.
349

ويجوز للمؤذن، والقاسم، وكاتب القاضي، والمترجم، وصاحب
الديوان، ووالي بيت المال، أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لأنه من
المصالح. وكذا من يكيل للناس ويزن، ومن يعلم القرآن والآداب.

(1) من الحجريتين.
(2) في (أ، خ، د، ط): تدريس.
(3) في (أ، د، ط، م): الكتبة.
(4) من (د)، وفي (ث، خ): تعلم.
(5) في ص: 345.
350

السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة. وكذا يثبت
بالاستفاضة: النسب، والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف،
والعتق
ولو لم يستفض، إما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له،
أو لغيره من الأسباب، أشهد الإمام أو من نصبه الإمام على ولايته
شاهدين بصورة ما عهد إليه، وسيرهما معه ليشهدا له بالولاية.
ولا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة، وإن شهدت
له الأمارات، ما لم يحصل اليقين.
351



(1) قواعد الأحكام 2: 203.
(2) من الحجريتين.
(3) السرائر 2: 99، قواعد الأحكام 1: 252، اللمعة الدمشقية: 97، جامع المقاصد 8: 180.
(4) الدروس الشرعية 2: 68.
352



(1) راجع ج 11: 126 - 127 و 139، ج 12: 485.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: إثباتهما... ومثلهما.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: إثباتهما... ومثلهما.
353



(1) من الحجريتين.
(2) انظر الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.
(3) انظر شرائع الاسلام 4: 136.
(4) راجع المبسوط 8: 85 - 86، ولكنه اشترط بلوغ الاستفاضة حدا يوجب العلم.
(5) في (م): ذكره.
(6) في (ث، خ، ط): الوجوه.
354

السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد، لكل منهما جهة على
انفراده.
وهل يجوز التشريك بينهما في الولاية الواحدة؟ قيل: بالمنع، حسما
لمادة اختلاف الغريمين في الاختيار. والوجه الجواز، لأن القضاء نيابة تتبع
اختيار المنوب.

(1) قواعد الأحكام 2: 202.
(2) إيضاح الفوائد 4: 300.
(3) في الحجريتين: عليه.
355

الثامنة: إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل، وإن لم يشهد الإمام
بعزله، كالجنون أو الفسق. ولو حكم لم ينفذ حكمه.
وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ الوجه: لا، لأن ولايته استقرت
شرعا، فلا تزول تشهيا.
أما لو رأى الإمام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح، أو
لوجود من هو أتم منه نظرا، فإنه جائز، مراعاة للمصلحة.
356



(1) في (خ): عنه.
357



(1) في (أ، د، م): الشرع.
(2) انظر ج 11: 459 و 462.
358

التاسعة: إذا مات الإمام [عليه السلام] قال الشيخ (1) - رحمه الله -:
الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع. وقال في المبسوط (2): لا
ينعزلون، لأن ولايتهم ثبتت شرعا فلا تزول بموته [عليه السلام].
والأول أشبه.

(1) انظر المبسوط 8: 127، فقد صرح بانعزالهم بموت الإمام، ولم نجد له كلاما في الانعزال
وعدمه في غير هذا الموضع.
(2) انظر المبسوط 8: 127، فقد صرح بانعزالهم بموت الإمام، ولم نجد له كلاما في الانعزال
وعدمه في غير هذا الموضع.
(3) قواعد الأحكام 2: 202.
359

ولو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه، لأن الاستنابة
مشروطة بإذن الإمام (عليه السلام)، فالنائب عنه كالنائب عن الإمام،
فلا ينعزل بموت الواسطة. والقول بانعزاله أشبه.

(1) من (ث، خ).
360



(1) انظر روضة الطالبين 8: 110.
361

العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط
انعقدت ولايته، مراعاة للمصلحة في نظر الإمام، كما اتفق لبعض القضاة
في زمان علي عليه السلام.
وربما منع من ذلك، فإنه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من
يستقضيه ولا يرتضيه، بل يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام
الحاكم في الواقعة لا المنصوب.

(1) في ج 5: 288.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 325 هامش (3).
362

الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه، كالولد على
الوالد، والعبد على مولاه، والخصم على خصمه.

(1) الكافي 7: 407 ح 3، التهذيب 6: 217 ح 510، الوسائل 18: 6 ب (3) من أبواب صفات
القاضي ح 1.
(2) الكافي 7: 385 ح 5، الفقيه 3: 63 ح 213، التهذيب 6: 273 ح 747، الاستبصار 3: 34 ح 117،
الوسائل 18: 194 ب (14) من أبواب كيفية الحكم ح 6.
363

ويجوز حكم الأب على ولده وله، والأخ على أخيه وله، كما
تجوز شهادته.

(1) في كتاب الشهادات المسألة الثالثة من الوصف الخامس من أوصاف الشهود.
364

النظر الثاني:
في الآداب
وهي قسمان: مستحبة، ومكروهة
فالمستحبة:
أن يطلب من أهل ولايته من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده.
وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد، لترد الخصوم عليه ورودا
متساويا.
وأن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا لا ينتشر خبره فيه إلا
بالنداء.
وأن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء، ليسهل
الوصول إليه.
وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس
وودائعهم، لأن نظر الأول سقط بولايته.
ولو حكم في المسجد صلى عند دخوله تحية المسجد، ثم يجلس
مستدبر القبلة ليكون وجه الخصوم إليها. وقيل: يستقبل. القبلة، لقوله
عليه السلام: (خير المجالس ما استقبل به القبلة). والأول أظهر.
365



(1) في (أ، ث، د، م): الدخول.
(2) من الحجريتين.
(3) في (م): لئلا.
366



(1) النهاية: 338.
(2) المبسوط 8: 90.
(3) الفردوس 2: 179 ح 2901. تلخيص الحبير 2: 261 ذيل ح 1059، الدرر المنتشرة: 71 ح 216.
(4) المهذب 2: 595.
367

ثم يسأل عن أهل السجون، ويثبت أسماءهم، وينادي في البلد
بذلك ليحضر الخصوم، ويجعل لذلك وقتا، فإذا اجتمعوا أخرج اسم
واحد واحد وسأله عن موجب حبسه، وعرض قوله على خصمه، فإن
ثبت لحبسه موجب أعاده، وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم
أطلقه.
وكذا لو أحضر محبوسا فقال: لا خصم لي، فإنه ينادي في البلد،
فإن لم يظهر له خصم أطلقه. وقيل: يحلفه مع ذلك.

(1) في (ت، خ): أمور.
368



(1) في ج 4: 127 - 129.
369

ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام، ويعتمد معهم ما يجب من
تضمين أو إنقاذ أو إسقاط ولاية، إما لبلوغ اليتيم أو لظهور خيانة، أو
ضم مشارك إن ظهر من الوصي عجز.

(1) قواعد الأحكام 2: 203 - 204.
(2) الدروس الشرعية 2: 71.
(3) المبسوط 8: 94 - 95.
(4) الدروس الشرعية 2: 71.
(5) في (أ): والأول أجود، وفي (ت): والأظهر الأول.
370

ثم ينظر في أمناء الحكم، الحافظين لأموال الأيتام الذين يليهم
الحاكم ولأموال الناس، من وديعة أو مال محجور عليه، فيعزل الخائن،
ويسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به بحسب ما يقتضيه رأيه.

(1) في (خ، د): يظهر.
(2) في الحجريتين: فرغت.
31) في (م): الحاكم.
371

ثم ينظر في الضوال واللقط، فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته
ثمنه، ويتسلم ما عرفه الملتقط حولا إن كان شئ من ذلك في يد أمناء
الحكم، ويستبقي ما عدا ذلك - مثل الجواهر والأثمان - محفوظا على
أربابها، لتدفع إليهم عند الحضور على الوجه المحرر أولا.
372

ويحضر من أهل العلم من يشهد حكمه، فإن أخطأ نبهوه، لأن
المصيب عندنا واحد. ويخاوضهم فيما يستبهم من المسائل النظرية، لتقع
الفتوى مقررة.

(1) في ج 12: 516.
(2) آل عمران: 159.
373



(1) الحاري الكبير 16: 128، البحر المحيط 6: 241.
(2) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: على.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 703.
374

ولو أخطأ فأتلف لم يضمن، وكان على بيت المال.
وإذا تعدى أحد الغريمين سنن الشرع عرفه خطأه بالرفق، فإن
عاود زجره، فإن عاد أدبه بحسب حاله، مقتصرا على ما يوجب لزوم
النمط.

(1) المختلف: 703.
(2) المبسوط 8: 98.
(3) الدروس الشرعية 2: 73.
(4) في (ت): المختلف.
(5) الفقيه 3: 5 ح 16، التهذيب 6: 315 ح 872، الوسائل 18: 165 ب (10) من أبواب آداب
القاضي.
375

والآداب المكروهة:
أن يتخذ حاجبا وقت القضاء.
376

وأن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما. ولا يكره لو اتفق نادرا.
وقيل: لا يكره مطلقا، التفاتا إلى ما عرف من قضاء علي عليه السلام
بجامع الكوفة.

(1) مسند أحمد 5: 238 - 239، سنن أبي داود 3: 135 ح 2948، مستدرك الحاكم 4: 93 - 94،
سنن البيهقي 10: 101 - 102، تلخيص الحبير 4: 188 ح 2089.
(2) إيضاح الفوائد 4: 310.
(3) في (ث): وإن كان...
(4) شرائع الاسلام 1: 152، مسالك الأفهام 10: 329.
(5) سنن ابن ماجة 1: 247 ح 750، سنن البيهقي 10: 103، مجمع الزوائد 2: 25 - 26، نصب
الراية 2: 492، تفسير القرطبي 12: 270، تلخيص الحبير 4: 188 ذيل ح 2088.
377



(1) في (خ، ط، م): الحائض.
(2) نقله الشيخ بهذا اللفظ في المبسوط 8: 87، وأخرجه أصحاب المسانيد والسنن مع اختلاف في
ألفاظ الرواية، انظر مسند أحمد 5: 361، صحيح مسلم 1: 397 ب (18) من كتاب المساجد،
سنن ابن ماجة 1: 252 ب (11) من كتاب المساجد، سنن البيهقي 2: 447.
(3) المقنعة: 722.
(4) النهاية: 338، ولكن في ص: 109 حكم بكراهة ذلك.
(5) الكافي في الفقه: 444، المراسم: 230، الوسيلة: 209.
(6) انظر السرائر 1: 279، ولكن نفى البأس عنه، وهو أعم من الاستحباب.
(7) المبسوط 8: 87.
(8) الخلاف 6: 210 مسألة (3).
(9) قواعد الأحكام 2: 204، إرشاد الأذهان 2: 140.
(10) الدروس الشرعية 2: 73.
378



(1) المناقب لابن شهرآشوب 2: 359.
(2) في هامش (أ): (نقل الشيخ في المبسوط أن شريحا تولى القضاء من قبل عمر وعثمان وعلي،
وبقي بعده، وأنه بقي في القضاء سبعين سنة. منه قدس سره). انظر المبسوط 8: 167.
(3) في ص: 363.
379

وأن يقضي وهو غضبان. وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب
في شغل النفس، كالجوع والعطش والغم والفرح والوجع ومدافعة
الأخبثين وغلبة النعاس. ولو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا.

(1) الكافي 7: 413 ح 2، الفقيه 3: 6 ح 19، التهذيب 6: 226 ح 542، الوسائل 18: 156 ب (2) من
أبواب آداب القاضي ح 1.
(2) سنن الدارقطني 4: 206 ح 14، سنن البيهقي 10: 106، الفردوس 5: 141 ح 7754، مجمع
الزوائد 4: 195، تلخيص الحبير 4: 189 ح 2090.
(3) لم نجد. في الجوامع الحديثية للعامة والخاصة.
(4) الكافي 7: 412 ح 1، الفقيه 3: 8 ح 28، التهذيب 6: 225 ح 541، الوسائل 18: 155 ب (1) من
أبواب آداب القاضي ح 1.
380

وأن يتولى البيع والشراء لنفسه. وكذا الحكومة.

(1) مسند أحمد 4: 4 - 5، صحيح البخاري 3: 145 - 146، سنن أبي داود 3: 315 ح 3637، سنن
ابن ماجة 2: 829 ح 2480، سنن البيهقي 6: 153.
(2) المطالب العالية لابن حجر 2: 234 ح 2107، الجامع الصغير للسيوطي 2: 500 ح 7941.
381

وأن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة. وكذا يكره اللين
الذي لا يؤمن معه [من] جرأة الخصوم.
ويكره: أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم. وقيل: يحرم،
لاستواء العدول في موجب القبول، ولأن في ذلك مشقة على الناس بما
يلحق من كلفة الاقتصار.

(1) نهج البلاغة (صبحي صالح): 517 رقم (3)، النهاية لابن الأثير 4: 19. المغني لابن
قدامة 5: 205.
(2) غريب الحديث 1: 335.
382

وهنا مسائل:
الأولى: الإمام عليه السلام يقضي بعلمه مطلقا. وغيره من القضاة
يقضي بعلمه في حقوق الناس، وفي حقوق الله سبحانه على قولين أصحهما
القضاء. ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد
الحكم.

(1) الطلاق: 2.
(2) الحج: 78، وانظر الوسائل 17: 341 ب (12) من أبواب إحياء الموات ح 3 و 4 و 5.
(3) من (د، م).
(4) راجع السرائر 2: 179، ولكن ظاهر صدر كلامه التعميم. نعم، يظهر ذلك من ذيل كلامه حيث مثل
لذلك بحقوق الناس فقط.
383



(1) كتاب الأحمدي لابن الجنيد مفقود، ولم نظفر على من نقل ذلك منه، وانظر كلام الشارح في الفقرة
التالية.
(2) الإنتصار: 237.
(3) الفقيه 3: 60 ح 210.
(4) إيضاح الفوائد 4: 312.
(5) من (ت، ط).
(6) المختلف: 696.
384



(1) المائدة: 38.
(2) النور: 2.
(3) عوالي اللئالي 3: 518 ح 14، وانظر أحمد 1: 336، صحيح البخاري 7: 72، صحيح مسلم 2:
1135 ح 13، سنن ابن ماجة 2: 855 ح 2560، سنن البيهقي 7: 407.
385

الثانية: إذا أقام المدعي بينة، ولا يعرف الحاكم عدالتها، فالتمس
المدعي حبس المنكر ليعدلها، قال الشيخ - رحمه الله -: يجوز حبسه، لقيام
البينة بما ادعاه.
وفيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البينة حق يوجب العقوبة.

(1) من الحجريتين.
(2) المبسوط 8: 93 - 94.
386



(1) انظر الخلاف 6: 217 مسألة (10).
(2) الحجرات: 6.
(3) في الحجريتين: للتفصيل.
(4) الطلاق: 2.
(5) في (أ، د، م): في.
387

الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه، فعند
حضور الحاكم الثاني ينظر، فإن كان الحكم موافقا للحق لزم، وإلا أبطله،
سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا.
وكذا كل حكم قضى به الأول، وبان للثاني فيه الخطأ، فإنه ينقضه.
وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ، فإنه يبطل الأول، ويستأنف الحكم بما
علمه حقا.

(1) انظر الحاوي الكبير 16: 179، حلية العلماء 8: 128، المغني لابن قداحة 11: 416، كفاية
الأخيار 2: 162.
(2) انظر الحاوي الكبير 16: 179، حلية العلماء 8: 128، المغني لابن قداحة 11: 416، كفاية
الأخيار 2: 162.
(3) في ص: 389.
388



(1) في (م): التقصير.
(2) من (ث، خ).
(3) من الحجريتين.
389



(1) الدروس الشرعية 2: 76.
(2) التذكرة بأصول الفقه (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 38، الذريعة 2: 528 - 529.
(3) ميزان الأصول 2: 663، الاحكام للآمدي 2: 288. وانظر الحاوي الكبير 16: 87.
(4) في (أ، ث): مخالفة.
390

الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله، لكن لو زعم
المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه.
وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله، سواء كان من
حقوق الله أم من حقوق الناس.

(1) الحاوي الكبير 16: 172 - 174، بدائع الصنائع 7: 14، المغني لابن قدامة 11: 404 - 405.
(2) الدروس الشرعية 2: 76.
391

الخامسة: إذا ادعى رجل أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين،
وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة. فإن حضر واعترف [به] ألزم.
وإن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قال الشيخ - رحمه الله -:
يكلف البينة، لأنه اعترف بنقل المال، وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه.
وهو يشكل بما أن الظاهر استظهار الحكام في الأحكام، فيكون
القول قوله مع يمينه، لأنه يدعي الظاهر.

(1) في (ت، ط): إلا إذا كان...
(2) المغني لابن قدامة 11: 408.
392



(1) إيضاح الفوائد 4: 305 - 306.
393



(1) المبسوط 8: 103.
(2) المختلف: 704.
(3) إيضاح الفوائد 4: 306.
(4) الخلاف 6: 216 مسألة (8).
(5) لم نعثر عليه.
(6) المبسوط 8: 103.
(7) إيضاح الفوائد 4: 306.
394

السادسة: إذا افتقر الحاكم إلى مترجم لم يقبل إلا شاهدان عدلان،
ولا يقتنع بالواحد، عملا بالمتفق عليه.

(1) الحاوي الكبير 16: 176، حلية العلماء 8: 146.
(2) المبسوط 8: 103.
395

السابعة: إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون: بالغا، عاقلا،
مسلما، عدلا، بصيرا ليؤمن انخداعه. فإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا.

(1) سنن أبي داود 3: 132 ح 2935، سنن البيهقي 10: 126.
(2) في (أ، ت، ط، م): جانبه.
(3) روضة الطالبين 8: 119 - 120.
396

الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف
فسوقهما اطرح، وإن جهل الأمرين بحث عنهما.
وكذا لو عرف إسلامهما وجهل عدالتهما، توقف حتى يتحقق ما يبني
عليه من عدالة أو جرح. وقال في الخلاف: يحكم. وبه رواية شاذة.

(1) قواعد الأحكام 2: 205.
(2) الطلاق: 2.
(3) البقرة: 282.
397



(1) الفقيه 3: 24 - 25 ح 65، التهذيب 6: 241 ح 596، الاستبصار 3: 12 ح 33، الوسائل 18: 288
ب (41) من أبواب الشهادات ح 1.
(2) كذا في (أ، ت)، وفي سائر النسخ: ما هو زائد عن الاكتفاء، أو: على الاكتفاء.
398



(1) الحجرات: 6.
(2) البقرة: 282.
(3) من (خ).
(4) الطلاق: 2. وفي (ت): وآية.
399



(1) يلاحظ أن في مصادر الرواية: موسى بن أكيل النميري، راجع الهامش (1) في ص: 396.
(2) التهذيب 6: 242 ح 597، الاستبصار 3: 13 ح 34، الوسائل 18: 294 ب (41) من أبواب
الشهادات ح 20.
(3) ولكن لم يذكر فيما سيأتي رواية ابن أبي يعفور، انظر ص: 399 - 400.
(4) كذا في الحجريتين. وهو الصحيح، وفي النسخ الخطية: وسيأتي وذهب.....
(5) لخلاف 6: 217 مسألة (10).
(6) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 705.
(7) لم نجده. في كتاب الاشراف (ضمن مصنفات الشيخ المفيد قدس سره. المجلد التاسع) لأنه يحتوي
على العبادات فقط، وبالضبط إلى نهاية الحج، ولكن صرح بذلك في المقنعة: 730.
(8) البقرة: 282.
(9) الكافي 7: 403 ح 5، التهذيب 6: 277 ح 759، الاستبصار 3: 14 ح 36، الوسائل 18: 293 ب
(41) من أبواب الشهادات ح 18.
400



(1) الكافي 7: 431 ح 15، الفقيه 3: 9 ح 29، التهذيب 6: 288 ح 798، الاستبصار 3: 13 ح 35،
الوسائل 18: 290 الباب المتقدم ح 3.
(2) الفقيه 3: 30 ح 88، التهذيب 6: 284 ح 784، الوسائل 18: 291 الباب المتقدم ح 6.
(3) في هامش (أ): (في طريقها السياري، فإن كان ثقة فهي صحيحة، منه رحمه الله). انظر التهذيب 6:
284 ح 783، الوسائل 18: 294 الباب المتقدم ح 21.
(4) الكافي 7: 395 ح 3، التهذيب 6: 242 ح 598، الوسائل 18: 275 ب، (30) من أبواب الشهادات
ح 3.
(5) الكافي 7: 395 ح 1 و 2، التهذيب 6: 242 ح 601 و 602، الوسائل 18: 274 الباب
المتقدم ح 1 و 2.
(6) الكافي 7: 395 ح 1 و 2، التهذيب 6: 242 ح 601 و 602، الوسائل 18: 274 الباب
المتقدم ح 1 و 2.
401



(1) الكافي 7: 412 ح 1، الفقيه 3: 8 ح 28، التهذيب 6: 225 ح 541، الوسائل 18: 155 ب (1) من
أبواب آداب القاضي ح 1.
(2) الاستبصار 3: 13 - 14 ذيل ح 35.
402



(1) راجع ص: 398.
(2) المبسوط 8: 104 - 105.
(3) انظر النهاية: 325، ولكن في ص: 342 حكم بما يشبه مذهبه في المبسوط.
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 396 هامش (1).
(5) تقدمت في ص: 399.
(6) التنقيح الرائع 4: 244.
403

ولو حكم بالظاهر، ثم تبين فسوقهما وقت الحكم، نقض حكمه.

(1) المختلف: 705.
(2) المهذب البارع 4: 467.
404

ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر. وينبغي أن يكون
السؤال عن التزكية سرا، فإنه أبعد من التهمة.
وتثبت مطلقة. وتفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة.
ولا يثبت الجرح إلا مفسرا. وقيل يثبت مطلقا. ولا يحتاج الجرح
إلى تقادم المعرفة، ويكفي العلم بموجب الجرح.

(1) في الحجريتين:... على عدم اعتبار.
(2) في الحجريتين: إذ لا...
405



(1) الحاوي الكبير 16: 180، المغني لابن قدامة 11: 417.
(2) في (أ، ث، خ، م): مشغوف.
(3) من (ث).
406



(1) من (أ، د).
(2) من الحجريتين.
(3) في الحجريتين: التعيين.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 705 - 706.
407



(1) المختلف: 706.
(2) تهذيب الوصول: 79 (طبعة عام 1308 قمرية)، نهاية الأصول: 149 (مخطوط).
(3) الطلاق: 2.
(4) المبسوط 8: 110.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 705 - 706.
408



(1) تحرير الأحكام 2: 184، الدروس الشرعية 2: 80.
(2) راجع الحاوي الكبير 16: 194.
(3) في (د): بمعنى أنه خارج، وفي (ت): بأمر خارج.
409

ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح، لأنه شهادة بما
يخفى عن الآخرين.
ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل، قال في الخلاف: وقف
الحاكم. ولو قيل: يعمل على الجرح، كان حسنا (1).

(1) لصاحب الجواهر (قدس سره) هنا كلام حول عبارة المتن وشرحها في المسالك، فليراجع من شاء
الجواهر 40: 121.
410

التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود. ويستحب فيمن لا قوة عنده.

(1) الخلاف 6: 219 مسألة (12).
(2) في (ث، خ، د): بأن.
(3) المبسوط 8: 108.
411



(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، والظاهر أن الصحيح: سكة، بدون الواو.
(2) الكافي 7: 425 ح 9، الفقيه 3: 12 ح 36، التهذيب 6: 308 ح 852، الوسائل 18: 202 ب (19)
من أبواب كيفية الحكم ح 1.
(3) الكافي 7: 371 ح 8، الفقيه 3: 15 ح 40، التهذيب 6: 316 ح 875، الوسائل 18: 204 ب
(20) من أبواب كيفية الحكم ح 1.
(4) انظر المغني لابن قدامة 11: 454.
412

العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في
العدالة، أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم.
ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة، لعدم اليقين بخبرهم.

(1) في ص: 403.
(2) الحجرات: 12.
413

ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما
ينافيها.
وقيل: إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث
عنه، ولا حد لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم.

(1) المبسوط 8: 112.
414

الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه
وحججه، ويكتب عليها. فإذا اجتمع ما لشهر، كتب عليه: [من] شهر
كذا. فإذا اجتمع ما لسنة، جمعه ثم كتب عليه: قضاء سنة كذا.
الثانية عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر، فإن
حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة. وكذا إن
أحفر الملتمس ذلك من خاصه. ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من
خاصه.

(1) في (أ، ث، د، م): وشهر.
415

الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي
البصائر والأديان القوية، مثل أن يفرق بينهم، لأن في ذلك غضا منهم.
ويستحب ذلك في موضع الريبة.

(1) المبسوط 8: 118.
(2) في (د): بم.
(3) في ص: 409.
416

الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد، وهو: أن يداخله
في التلفظ بالشهادة أو يتعقبه، بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده وإن
تردد.
ولو توقف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الاقدام على الإقامة، ولا
تزهيده في إقامتها.
وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الاقرار، لأنه ظلم لغريمه.
ويجوز ذلك في حقوق الله تعالى، فإن الرسول عليه السلام قال لماعز -
عند اعترافه بالزنا -: لعلك قبلتها، لعلك لمستها، وهو تعريض بإيثار
الاستتار.
417

الخامسة عشرة: يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه.

(1) كذا في (ت، ط)، وفي سائر النسخ: تعجيل.
(2) مسند أحمد 1: 238، سنن أبي داود 4: 146 ح 4422، المعجم الكبير 11: 338 ح 11936،
المستدرك للحاكم 4: 361. سنن البيهقي 8: 226.
(3) الكافي 7: 413 ح 4، الفقيه 3: 7 ح 21، التهذيب 6: 226 ح 544، الوسائل 18: 157 ب (3) من
أبواب آداب القاضي ح 2. وانظر سنن البيهقي 10: 137.
418

السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها. ويأثم الدافع لها إن
توصل بها إلى الحكم له بالباطل. ولو كان إلى حق لم يأثم.
ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها. ولو تلفت قبل
وصولها إليه ضمنها له.

(1) مسند أحمد 5: 279، عوالي اللئالي 1: 266 ح 60.
(2) الكافي 7: 409 ح 2، التهذيب 6: 222 ح 526، الوسائل 18: 162 ب (8) من أبواب آداب
القاضي ح 3.
(3) أمالي الطوسي 1: 268، الوسائل 18: 163 ب (8) من أبواب آداب القاضي ح 6. وراجع أيضا
مسند أحمد 5: 424، سنن البيهقي 10: 138؟ مجمع الزوائد 4: 200. وفي بعض هذه المصادر:
هدايا الأمراء.
(4) تاريخ جرجان: 296 ذيل ح 496، الكامل في الضعفاء 1: 281.
419



(1) يعرت العنز تيعر: صاحت. لسان العرب 5: 301.
(2) مسند أحمد 5: 423 - 424، صحيح البخاري 9: 88. سنن أبي داود 3: 134 ح 2946، سنن
الدارمي 2: 232، سنن البيهقي 10: 138.
(3) الفقيه 3: 191 ح 861، الوسائل 12: 214 ب (88) من أبواب ما يكتسب به ح 13. وانظر مسند
أحمد 2: 512. صحيح البخاري 3: 201، سنن الترمذي 3: 623 ح 1338. سنن البيهقي 6: 169.
(4) في (ت): نقله، وفي (خ): اختاره.
(5) المبسوط 8: 152.
420



(1) روضة الطالبين 8: 128.
(2) من الحجريتين.
(3) لم نجد من حرمها مطلقا على الراشي والمرتشي. نعم، صرحوا بتحريمها مطلقا على المرتشي،
انظر المبسوط 8: 151، المهذب 2: 581، السرائر 2: 166، تحرير الأحكام 2 ت 180.
(4) في (خ): التوصل.
421



(1) المائدة: 2.
(2) لم نجد القول الأول فيما لدينا من مصادر فقه العامة، والقول الثاني ذكروه في الهدية، انظر
المغني لابن قدامة 11: 439، روضة الطالبين 8: 128.
422

السابعة عشرة: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم
أحضره إذا كان حاضرا، سواء حرر المدعي دعواه أو لم يحررها. أما لو
كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى. والفرق: لزوم المشقة في
الثاني، وعدمها في الأول.
هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته، وليس له هناك خليفة يحكم.
وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا.

(1) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(2) الحاوي الكبير 16: 301، المغني لابن قدامة 11: 411، روضة الطالبين 8: 175.
(3) الحاوي الكبير 16: 301، المغني لابن قدامة 11: 411، روضة الطالبين 8: 175.
(4) الحاوي الكبير 16: 301، روضة الطالبين 8: 175.
423



(1) في الصحفة التالية.
(2) في ص: 466.
(3) في (ت، خ): بغير.
424

ولو ادعى على امرأة، فإن كانت برزة فهي كالرجل.
وإن كانت مخدرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها وبين
غريمها.

(1) روضة الطالبين 8: 176.
(2) من (ث، خ).
(3) انظر سنن البيهقي 8: 214، نصب الراية 3: 314.
(4) صحيح البخاري 3: 134، سنن ابن ماجة 2: 852 ح 2549، سنن النسائي 8: 241 - 242، سنن
البيهقي 8: 213. نصب الراية 3: 314.
425



(1) المبسوط 8: 156.
426

النظر الثالث
في كيفية الحكم
وفيه مقاصد:
الأول:
في وظائف الحاكم
وهي سبع:
الأولى: التسوية بين الخصمين في: السلام، والجلوس، والنظر،
والكلام، والانصات، والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل
بالقلب، لتعذره غالبا.
وإنما تجب التسوية مع التساوي في الاسلام أو الكفر. ولو كان
أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا، أو أعلى منزلا.
427



(1) حلية الأولياء 4: 139، المغني لابن قدامة 11: 445، تلخيص الحبير 4: 193
ح 2105.
(2) سنن الدارقطني 4: 205 ح 10 - 11، سنن البيهقي 10: 135.
(3) الكافي 7: 413 ح 3، التهذيب 6: 226 ح 543، الوسائل 18: 157 ب (3) من أبواب
آداب القاضي ح 1.
(4) المختلف: 700 - 701.
428

الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه،
ولا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأن ذلك يفتح باب المنازعة، وقد نصب
لسدها.

(1) سنن الدارمي 2: 144، مسند أحمد 6: 144، سنن أبي داود 2: 242 ح 2134، سنن
ابن ماجة 1: 634 ح 1971، سنن النسائي 7: 64. سنن الترمذي 3: 446 ح 1140،،
سنن البيهقي 7: 298.
(2) في (ث): إثباته، وفي (خ): إثباته لها.
(3) في (أ، خ، م): فيحضه.
429

الثالثة: إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما: تكلما، أو: ليتكلم
المدعي. ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك.
ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما، لما يتضمن من إيحاش الآخر.

(1) في ص: 425.
(2) تحرير الأحكام 2: 183.
(3) المبسوط 8: 150.
(4) الدروس الشرعية 2: 74.
430

الرابعة: إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لزمه القضاء.
ويستحب ترغيبهما في الصلح. فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما.
وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح. ولا حد للتأخير إلا الوضوح.
الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول. فإن وردوا
جميعا، قيل: يقرع بينهم.
وقيل: يكتب السماء المدعين، ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم. وقيل:
يذكرهم أيضا، لتنحصر الحكومة معه. وليس معتمدا. ويجعلها تحت
ساتر، ثم يخرج رقعة رقعة، ويستدعي صاحبها.
وقيل: إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة.
431



(1) في ج 10: 315.
432

السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى، لم تسمع
حتى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة، ثم يستأنف هو.
السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى. ولو ابتدرا
الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه.

(1) سقطت الجملة: (وقيل - إلى - كثروا) من (أ).
(2) في الصفحة التالية.
(3) في (أ، ث، خ): تقدم.
433

ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء، ما لم يستضر أحدهما
بالتأخير، فيقدم دفعا للضرر.

(1) الإنتصار: 243.
(2) الفقيه 3: 7 ح 25، الوسائل 18: 160 ب (5) من أبواب آداب القاضي ح 2.
(3) حكاه عنه السيد المرتضى في الانتصار: 244.
(4) الخلاف 6: 234 مسألة (32).
(5) الحاوي الكبير 16: 289، الوجيز 2: 242، المغني لابن قدامة 11: 447، روضة
الطالبين 8: 149، المنهاج المطبوع بهامش السراج الوهاج: 594.
434

ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط [حق] أو إبطال.

(1) الحاوي الكبير 16: 288، المغني لابن قدامة 11: 448، روضة الطالبين 8: 149.
(2) الكافي في الفقه: 447.
435

المقصد الثاني:
في مسائل متعلقة بالدعوى
وهي خمس:
الأولى: قال الشيخ: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة، مثل: أن
يدعي فرسا أو ثوبا. ويقبل الاقرار بالمجهول، ويلزم تفسيره. وفي الأول
إشكال.
أما لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة، لأن الوصية
بالمجهول جائزة.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية. ولعل الصحيح: به.
(2) المبسوط 8: 156.
(3) في (خ، ث، د): فائدتهما.
436

ولا بد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم، فلو قال: أظن أو أتوهم، لم
وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة، ويحلف المنكر. وهو
بعيد عن شبه الدعوى.

(1) في (أ، ط): الدعوى.
(2) في (ت، ط): عندنا.
(3) من (ت، ث، د، ط).
(4) من (أ، ت، م).
437



(1) راجع إيضاح الفوائد 4: 327 - 328.
(2) المائدة: 49.
(3) النساء: 65.
(4) في الحجريتين: قضينا.
438

الثانية: قال: إذا كان المدعى [به] من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه
ووصفه ونقده.
وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته.
وذكر القيمة أحوط.
وإن لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة.
وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار.

(1) المبسوط 8: 156 - 157.
(2) في ص: 434.
(3) في (د): أسلفه.
(4) في ص: 434.
439

الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب، أم
يتوقف ذلك على التماس المدعي؟ فيه تردد. والوجه أنه يتوقف، لأنه حق
له، فيقف على المطالبة.

(1) روضة الطالبين 8: 289.
(2) المبسوط 8: 157 - 158.
440

الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي، فإن كان هناك إمام
رافعه إليه. وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية.
وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.
الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم. ولو قاما
بين يديه كان جائزا.

(1) في (ت): وليس ني ذلك ابتذال.
(2) في ص: 426.
(3) سنن البيهقي 10: 136.
(4) تاريخ الخلفاء للسيوطي: 266.
441

المقصد الثالث:
في جواب المدعى عليه
وهو: إما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.
أما الاقرار:
فيلزم إذا كان جائز التصرف. وهل يحكم به عليه من دون مسألة
المدعي؟ قيل: لا، لأنه حق له، فلا يستوفى إلا بمسألته.

(1) في ج 7: 11.
(2) المبسوط 8: 158.
442

وصوره الحكم أن يقول: ألزمتك، أو قضيت عليك، أو ادفع إليه
ماله.
ولو التمس أن يكتب له بالاقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه، أو
يشهد شاهدا عدل.
ولو شهد عليه بالحلية جاز، ولم يفتقر إلى معرفة النسب، واكتفى
بذكر حليته.

(1) في ص: 438.
(2) انظر ص: 414.
443

ولو ادعى الاعسار كشف عن حاله، فإن استبان فقره أنظره. وفي
تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان، أشهرهما الأنظار
حتى يوسر.
وهل يحبس حتى يتبين حاله؟ فيه تفصيل ذكر في باب المفلس.
وأما الانكار:
فإذا قال: لا حق له علي، فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة
بالبينة، فالحاكم بالخيار إن شاء قال للمدعي: ألك بينة؟ وإن شاء سكت.
أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، وجب أن
يقول الحاكم ذلك أو معناه. فإن لم تكن له بينة عرفه الحاكم أن له اليمين.

(1) في (ث): حتى يتبين.
(2) في ج 4: 129.
444



(1) البقرة: 280.
(2) كذا في (ط)، وفي سائر النسخ: تحضر في...
(3) التنقيح الرائع 4: 250.
(4) كشف الرموز 2: 499.
(5) التهذيب 6: 299 ح 836، الاستبصار 3: 47 ح 154، الوسائل 18: 181 ب (11) من
أبواب كيفية الحكم ح 2.
(6) انظر النهاية: 339 و 352 رقم (16).
(7) التهذيب 6: 300 ح 838، الاستبصار 3: 47 ح 155، الوسائل 13: 148 ب (7) من
أبواب أحكام الحجر ح 3.
445



(1) الوسيلة: 212.
(2) المختلف: 711 - 712.
(3) المبسوط 2: 274، التذكرة 2: 57 و 73، جامع المقاصد 5: 297 - 298.
(4) البقرة: 280.
446

ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، لأنه حق له، فيتوقف
استيفاؤه على المطالبة.
ولو تبرع هو، أو تبرع الحاكم بإحلافه، لم يعتد بتلك اليمين،
وأعادها الحاكم إن التمس المدعي.
ثم المنكر إما أن يحلف، أو يرد، أو ينكل.
فإن حلف سقطت الدعوى. ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم لم
تحل له مقاصته. ولو عاود المطالبة أثم، ولم تسمع دعواه.
ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لا تسمع. وقيل: يعمل بها ما لم
يشترط المنكر سقوط الحق باليمين. وقيل: إن نسي بينته سمعت وإن
أحلف. والأول هو المروي.

(1) انظر ص: 440 و 463.
447



(1) من (ث).
(2) الفقيه 3: 37 ح 126، الوسائل 18: 179 ب (9) من أبواب كيفية الحكم ح 2.
(3) الكافي 7: 438 ح 2، الفقيه 3: 229 ح 1079، الوسائل 16: 125 ب (6) من أبواب
الأيمان ح 3.
(4) الكافي 7: 417 ح 1، التهذيب 6: 231 ح 565، الوسائل 18: 178 ب (9) من أبواب
كيفية الحكم ح 1.
(5) الكافي 7: 418 ح 2، الفقيه 3: 113 ح 481، التهذيب 6: 231 ح 566، الوسائل 18:
179 ب (10) من أبواب كيفية الحكم ح 1.
448



(1) التهذيب 6: 289 ح 802 وانظر أيضا الكافي 7: 430 ح 14، الوسائل 18: 180 الباب
المتقدم ح 2.
(2) في (م): ودخولها.
(3) لاحظ الوسائل 18: 178 ب (9، 10) من أبواب كيفية الحكم.
(4) الخلاف 6: 293 مسألة (40).
(5) المبسوط 8: 158.
449

وكذا لو أقام بعد الاحلاف شاهدا، وبذل معه اليمين. وهنا أولى.
أما لو أكذب الحالف نفسه جاز مطالبته، وحل مقاصته مما يجده له،
مع امتناعه عن التسليم.

(1) المبسوط 8: 210.
(2) لم نجده في السرائر، بل الموجود فيه على العكس من ذلك، انظر السرائر 2: 159،
ونسبه إليه الشهيد في الدروس الشرعية 2: 88، وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 10: 77.
(3) المقنعة: 733.
(4) المختلف: 699.
450

وإن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف. ولو نكل سقطت
دعواه.

(1) في (أ، ث، د، م): كذلك.
(2) في (أ، د، م): كبينته.
451



(1) في (أ، د): بذلك.
(2) في (ت، ط): يتعلل.
(3) الكافي 7: 416 ح 1، التهذيب 6: 230 ح 557، الوسائل 18: 176 ب (7) من أبواب كيفية
الحكم ح 1.
(4) الكافي 7: 416 ح 2، التهذيب 6: 230 ح 556، الوسائل 18: 176 الباب المتقدم ح 2.
(5) في (أ، ث، خ): خصومة.
452

وإن نكل المنكر، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد، قال الحاكم: إن حلفت
وإلا جعلتك ناكلا. ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا. فإن أصر، قيل:
يقضي عليه بالنكول. وقيل: بل يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت
حقه، وإن امتنع سقط. والأول أظهر، وهو المروي.

(1) من (ث، م).
(2) من (ت، خ).
(3) المقنع: 396، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 695.
(4) المقنعة: 724، النهاية: 340.
(5) إصباح الشيعة: 533، غنية النزوع: 445.
(6) حكاه عن كامله العلامة في المختلف: 695.
(7) الكافي 7: 415 ح 1 الفقيه 3: 20 ح 52، التهذيب 6: 229 ح 553، الوسائل 18:
170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم ح 1.
453



(1) الفقيه 3: 65 ح 218، التهذيب 6: 319 ح 879، الوسائل 18: 222 ب (33) من أبواب
كيفية الحكم ح 1.
(2) الكافي 7: 415 - 416 ح 1، الفقيه 3: 38 ح 128، التهذيب 6: 229 ح 555،
الوسائل 18: 172 ب (4) من أبواب كيفية الحكم ح 1.
454



(1) في ص: 459.
(2) في (خ، د): بابها.
(3) المبسوط 8: 159.
(4) الخلاف 6: 290 مسألة (38).
(5) المهذب 2: 585 و 586.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 695.
(7) السرائر 2: 165.
(8) المختلف: 695، قواعد الأحكام 2: 209، تحرير الأحكام 2: 186.
(9) كشف الرموز 2: 501، إيضاح الفوائد 4: 331، الدروس الشرعية 2: 89، التنقيح الرائع 4: 255
المقتصر: 378.
(10) سنن الدارقطني 4: 213 ح 24، سنن البيهقي 10: 184.
(11) الكافي 7: 416 ح 2، التهذيب 6: 230 ح 556، الوسائل 18: 176 ب (7) من أبواب
كيفة الحكم ح 2.
455



(1) الكافي 7: 417 ح 5، التهذيب 6: 230 ح 560، الوسائل 18: 176 الباب المتقدم ح 3.
(2) الخلاف 6: 292 ذيل مسألة (38).
(3) المائدة: 108.
(4) سنن الدارقطني 4: 219 ح 57، الخلاف للشيخ الطوسي 6: 292 ذيل مسألة (38)،
تلخيص الحبير 4: 210 ذيل ح 2143، وفيما عدا الخلاف بدون عبارة: (من الطالب).
456



(1) في (ت، خ، ط، م): الضمير.
(2) معارج الأصول: 86، وراجع أيضا ميزان الأصول 1: 395 - 396.
457

ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.

(1) النهاية: 340.
(2) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 695، وانظر المقنع: 396.
(3) المقنعة: 724.
(4) الكافي في الفقه: 247.
(5) المراسم: 231.
458

ولو كان للمدعي بينة لم يقل الحاكم: أحضرها، لأن الحق له.
وقيل: يجوز. وهو حسن.
ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي. ومع الإقامة
بالشهادة لا يحكم إلا بمسألة المدعي أيضا. وبعد أن يعرف عدالة البينة
ويقول (1): هل عندك جرح؟ فإن قال: نعم، وسأل الأنظار في إثباته
أنظره ثلاثا. فإن تعذر الجرح حكم بعد سؤال المدعي.

(1) في الشرائع (الطبعة الحجرية) ومتن الجواهر (40: 192 - 193): يقول.
(2) كذا في (أ) وفي سائر النسخ: لا يقول له.
(3) المبسوط 8: 115.
(4) المهذب 2: 585.
(5) السرائر 2: 158.
(6) النهاية: 339.
(7) المقنعة: 723، المراسم: 231، الكافي في الفقه: 446، الوسيلة: 212.
459

ولا يستحلف المدعي مع البينة، إلا أن تكون الشهادة على ميت،
فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا.
ولو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب، ففي ضم اليمين إلى البينة
تردد، أشبهه أنه لا يمين.

(1) من الحجريتين.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 451، هامش (6).
(3) الكافي 7: 417 ح 1، التهذيب 6: 230 ح 558، الوسائل 918: 177 ب (8) من أبواب
كيفية الحكم ح 1.
(4) الكافي 7: 417 ح 2، التهذيب 6: 231 ح 563، الوسائل 18: 178 الباب المتقدم ح 2.
460



(1) الكافي 7: 412 ح 1، الفقيه 3: 8 ح 28، التهذيب 6: 225 - 226 ح 541،
الوسائل 18: 155 ب (1) من أبواب آداب القاضي ح 1.
(2) في ص: 4.
(3) من (ت، ط).
(4) من الحجريتين.
461



(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 452 هامش (2).
(2) تقدمتا في ص: 458.
(3) كذا في (1)، وفي سائر النسخ: قدحه.
(4) الوجيز 2: 243، المغني لابن قدامة 11: 487، روضة الطالبين 8: 160.
462



(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: للمدعى عليه.
(2) في (ث، خ، د): غالبا.
463

ويدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق، بعد تكفيل القابض
بالمال.
ولو ذكر المدعي أن له بينة غائبة خيره الحاكم بين الصبر و [بين]
إحلاف الغريم. وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل.

(1) في (أ): دفعه.
(2) في الحجريتين: لأن.
(3) الخلاف 6: 237 مسألة (36).
(4) المبسوط 8: 159 - 160.
464

وأما السكوت:
فإن اعتمده ألزم الجواب. فإن عاند حبس حتى يبين.
وقيل: يجبر حتى مجيب.
وقيل: يقول الحاكم: إما أجبت، وإما جعلتك ناكلا ورددت اليمين
على المدعي، فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي.
والأول مروي، والأخير بناء على عدم القضاء بالنكول.
ولو كان به آفة من طرش أو خرس، توصل إلى معرفة جوابه
بالإشارة المفيدة لليقين.
ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم، لم يكف الواحد،
وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 690.
(2) كشف الرموز 2: 500، قواعد الأحكام 2: 210، إيضاح الفوائد 4: 335،، اللمعة الدمشقية: 51،
المقتصر: 377.
(3) النهاية: 339.
465



(1) النهاية: 342.
(2) الخلاف 6: 238 مسألة (37).
(3) المقنعة: 725.
(4) المراسم: 231.
(5) المختلف: 691، إيضاح الفوائد 4: 332 - 333، اللمعة الدمشقية: 51.
(6) المبسوط 8: 160.
(7) السرائر 2: 163.
(8) ولعله أراد النبوي المشهور: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) انظر الوسائل 13: 90
ب (8) من أبواب الدين ح 4، سنن البيهقي 6: 51.
466

مسائل تتعلق بالحكم على الغائب:
الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا
كان أو حاضرا.
وقيل: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.

(1) الحاوي الكبير 16: 296، الوجيز 2: 243، روضة الطالبين 8: 158.
(2) بداية المجتهد 2: 472، الكافي للقرطبي 2: 931، مختصر خليل: 298.
(3) انظر المغني لابن قدامة 11: 486، الكافي في فقه الإمام أحمد: 4: 301،
الانصاف 11: 298، ولكن رووا عن أحمد عدم جواز القضاء على الغائب.
(4) انظر المغني لابن قدامة 11: 486.
(5) اللباب في شرح الكتاب 4: 88، المبسوط للسرخسي 17: 39، رؤوس المسائل: 524
مسألة (383) بدائع الصنائع 7: 8 - 9.
(6) عوالي اللئالي 1: 402 ح 59. وانظر مسند أحمد 6: 39، صحيح البخاري 7: 85، سنن
الدارمي 2: 159، سنن أبي داود 3: 289 ح 3532، سنن النسائي 8: 246 - 247، سنن
ابن ماجة 2: 769 ح 2293، سنن البيهقي 7: 477.
467



(1) نقله الماوردي في الحاوي الكبير 16: 298.
(2) التهذيب 6: 296 ح 827، الوسائل 18: 216 ب (26) من أبواب كيفية الحكم ح 1.
(3) من الحجريتين.
(4) المبسوط 8: 162.
468

الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس، كالديون والعقود. ولا
يقضى في حقوق الله، كالزنا واللواط، لأنها [مبنية] على التخفيف.
ولو اشتمل الحكم على الحقين قفي بما يختص الناس، كالسرقة
يقضى بالغرم. وفي القضاء بالقطع تردد.

(1) في (ت): حق.
469

الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل، فادعى الغريم
التسليم إلى الموكل ولا بينة، ففي الالزام تردد بين الوقوف في الحكم،
لاحتمال الأداء، وبين الحكم وإلغاء دعواه، لأن التوقف يؤدي إلى تعذر
طلب الحقوق بالوكلاء. والأول أشبه.

(1) من (ث).
(2) الحج: 78. وانظر الوسائل 17: 341 ب (12) من أبواب إحياء الموات ح 3 - 5.
470

المقصد الرابع
في كيفية الاستحلاف
والبحث في أمور ثلاثة:
الأول: في اليمين
ولا يستحلف أحد إلا بالله، ولو كان كافرا. وقيل: لا يقتصر في
المجوسي على لفظ الجلالة، لأنه يسمي النور إلها، بل يضم إلى هذه اللفظة
الشريفة ما يزيل الاحتمال.

(1) المائدة: 106.
(2) الأنعام: 109.
471



(1) الكافي 7: 438 ح 1، التهذيب 8: 283 ح 1040، الوسائل 16: 124 ب (6) من أبواب
الأيمان ح 1.
(2) الكافي 7: 450 - 451 ح 1 و 4، التهذيب 8: 278 ح 1013، الاستبصار 4: 39 - 40 ح 131
و 134، الوسائل 16: 164 ب (32) من أبواب الأيمان ح 1 و 3.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
(4) المبسوط 8: 205.
(5) إيضاح الفوائد 4: 335.
472

ولا يجوز الاحلاف بغير أسماء الله سبحانه، كالكتب المنزلة،
والرسل المعظمة، والأماكن المشرفة.
ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز.

(1) في ص: 469 - 470.
(2) الكافي 7: 449 ح 1، التهذيب 8: 277 ح 1009، الوسائل 16: 160 ب (30) من أبواب
الأيمان ح 3.
(3) انظر الوسائل 16: 159 ب (30، 31،) من أبواب الأيمان.
(4) في ص: 469 - 470.
473

ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين، والتخويف من عاقبتها.

(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 470 هامش (2).
(2) النهاية: 347.
(3) السرائر 2: 183، قواعد الأحكام 2: 210، اللمعة الدمشقية: 52، المهذب البارع 4: 477.
(4) الكافي 7: 451 ح 3، التهذيب 8: 279 ح 1019، الاستبصار 4: 40 ح 135، الوسائل 16: 165
ب (32) من أبواب الأيمان ح 4.
(5) آل عمران: 77.
(6) البقرة: 224.
474



(1) مسند أحمد 3: 495، سنن الترمذي 5: 220 ح 3020.
(2) مسند أحمد 5: 260، صحيح مسلم 1: 122 ح 218، سنن النسائي 8: 246. مسند أبي
عوانة 1: 32.
(3) الكافي 7: 435 - 436 ح 3، عقاب الأعمال: 269 - 270 ح 3، الوسائل 16: 120 ب
(4) من أبواب الأيمان ح 6.
(4) الكافي 7: 434 ح 2، الفقيه 3: 233 ح 1096، التهذيب 8: 282 ح 1034،
الوسائل 16: 115 - 116 ب (1) من أبواب الأيمان ح 3.
(5) الكافي 7: 434 ح 4، الفقيه 3: 234 ح 1108، التهذيب 8: 282 ح 1035،
الوسائل 16: 116 الباب المتقدم ح 6.
(6) الكافي 7: 435 ح 1. عقاب الأعمال: 269 ح 1، الوسائل 16: 119 ب، (4) من أبواب
الأيمان ح 4.
475

ويكفي أن يقول: قل والله ما له قبلي حق. وقد يغلظ اليمين بالقول
والزمان والمكان، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي، بل هو مستحب
في الحكم استظهارا.
فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل والله الذي لا إله إلا هو، الرحمن
الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، المدرك المهلك، الذي يعلم من
السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي علي شئ مما ادعاه. ويجوز
التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم.
وبالمكان: كالمسجد والحرم، وما شاكله من الأماكن المعظمة.
وبالزمان: كيوم الجمعة والعيد، وغيرهما من الأوقات المكرمة.
ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها، والأزمان التي يرى
حرمتها.

(1) الكافي 7: 436 ح 4، عقاب الأعمال: 270 ح 5، الوسائل 16: 120 الباب المتقدم ح 7.
(2) الكافي 7: 436 ح 9، عقاب الأعمال: 270 ح 8، الوسائل 16: 119 الباب المتقدم ح 1.
(3) راجع الوسائل 16: 119 ب (4) من أبواب الأيمان.
476



(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 470 هامش (1).
(2) راجع الوسائل 16: 167 ب (33) من أبواب الأيمان.
(3) سنن أبي داود 3: 313 ح 3626، نصب الراية 4: 102 ح 3.
(4) انظر روضة الطالبين 8: 310.
(5) في ج 10: 236 - 238.
477

ويستحب التغليظ في الحقوق كلها - وإن قلت - عدا المال، فإنه لا
يغلظ فيه بما دون نصاب القطع.
فرعان:
الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لا يجبر، ولم يتحقق
بامتناعه نكول.

(1) في (د، م): الحكم.
(2) المبسوط 8: 203.
(3) الحاوي الكبير 17: 110 - 111، حلية العلماء 8: 240، روضة الطالبين 8: 310.
(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 470 هامش (1).
(5) روضة الطالبين 8: 312.
(6) من الحجريتين.
(7) روضة الطالبين 8: 312.
478

الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ، فالتمسه خصمه، لم تنحل
يمينه.
وحلف الأخرس بالإشارة.
وقيل: توضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب اسم الله
سبحانه وتوضع يده عليه.
وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل، ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن
شرب كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق، استنادا إلى حكم علي عليه
السلام في واقعة الأخرس.

(1) كذا في (ث، خ، م)، وفي سائر النسخ: تركه.
(2) الدروس الشرعية 2: 96.
(3) في ص: 475.
479



(1) النهاية: 347 - 348.
(2) من (أ).
(3) الوسيلة: 228.
(4) النهاية: 347 - 348.
480

ولا يستحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه، إلا مع العذر،
كالمرض المانع وشبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله.
وكذا المرأة التي لإعادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال، أو الممنوعة
بأحد الأعذار.

(1) الفقيه 3: 65 ح 218، التهذيب 6: 319 ح 879، الوسائل 18: 222 ب (33) من
أبواب كيفية الحكم ح 1.
(2) السرائر 2: 163.
(3) في ج 10: 236 - 237.
481

البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي
اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر، وعلى المدعي مع الرد،
ومع الشاهد الواحد. وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم.
ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي، لانتفاء التهمة عنها. ومع فقدها
فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية، فهو أولى باليمين.

(1) في (ت، ط): لم يتم النهي.
(2) في ص: 423.
(3) الكافي 7: 415 ح 1 و 2، التهذيب 6: 229 ح 553، الوسائل 18: 215 ب (25) من
أبواب كيفية الحكم ح 3.
(4) في (خ): المدعي.
482



(1) راجع الوسائل 18: 176 ب (7) من أبواب كيفية الحكم.
(2) في ص: 458 - 459.
(3) راجع الوسائل 18: 192 ب (14) من أبواب كيفية الحكم، سنن ابن ماجة 2: 793 ح 2368،
سنن الترمذي 3: 627 ح 1343 سنن البيهقي 10: 173.
(4) راجع ص: 451.
(5) في ص: 488.
(6) في ص: 458.
(7) في ص: 487.
(8) في ص: 458 - 459.
483

ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا، إلا على نفي فعل
الغير، فإنها على [نفي] العلم.
فلو ادعي عليه ابتياع أو قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم.
ولو ادعي على أبيه الميت لم تتوجه اليمين ما لم يدع عليه العلم،
فيكفيه الحلف أنه لا يعلم. وكذا لو قيل: قبض وكيلك.
أما المدعي ولا شاهد له فلا يمين عليه، إلا مع الرد، أو مع النكول
على قول. فإن ردها المنكر توجهت، فيحلف على الجزم. ولو نكل
سقطت دعواه إجماعا.

(1) في (د، ط): الفرض.
(2) في (أ، ت، ط): المثبت.
484



(1) في (ث، خ): يتبع با.
(2) تحرير الأحكام 2: 192.
(3) قواعد الأحكام 2: 212.
486

ولو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الاحلاف، قال الشيخ: ليس له
ذلك إلا برضا المدعي.
وفيه تردد، منشؤه أن ذلك تفويض لا إسقاط.

(1) في ص: 480.
(2) المبسوط 8: 211.
(3) قواعد الأحكام 2: 211.
487

ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق، لأنه يأتي على
الدعوى. فلو ادعى عليه غصبا أو إجارة مثلا، فأجاب بأني لم أغصب
ولم استأجر، قيل: يلزمه الحلف على وفق الجواب، لأنه لم يجب به إلا
وهو قادر على الحلف عليه.
والوجه: أنه إن تطوع بذلك صح، وإن اقتصر على نفي الاستحقاق
كفى.
488

ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض، فقد انقلب مدعيا والمدعي
منكرا، فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق. ولو حلف على نفي ذلك كان
آكد، لكنه غير لازم.

(1) من (ت).
(2) انظر المبسوط 8: 207، ولكن ذكر وجهين من دون ترجيح لأحدهما.
489

وكل ما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه تتوجه معه اليمين، ويقضى
على المنكر به مع النكول، كالعتق والنكاح والنسب وغير ذلك.
هذا على القول بالقضاء بالنكول. وعلى القول الآخر ترد اليمين على
المدعي، ويقضى له مع اليمين، وعليه مع النكول.

(1) المبسوط 8: 206.
(2) في (خ): بمضمونها.
(3) اللباب في شرح الكتاب 4: 31، الحاوي الكبير 17: 146. حلية العلماء 8: 136،
بداع الصنائع 6: 226 - 227، الانصاف 12: 110 - 111.
490



(1) حلية العلماء 8: 137.
(2) في هامش (أ): (رواه الشافعي وأبو داود والدارقطني، وقال أبو داود: حديث صحيح، واستنبطوا
منه عشر فوائد ذكرها الشيخ في المبسوط وغيره. منه قدس سره). انظر المبسوط 8: 208، مسند
الشافعي: 153، سنن الدارقطني 4: 33 ح 88 - 89، سنن أبي داود 2: 263 ح 2206، المستدرك
للحاكم 2: 199 - 200، شرح السنة 9: 209 ح 2353، سنن البيهقي 7: 342.
(3) في (أ، ث، خ): يطالب.
(4) في (أ) بجواب، وفي (خ): بالجواب.
(5) من: (ث، د) والحجريتين، والظاهر أنها زائدة.
(6) في ص: 494.
491

مسائل ثمان:
الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث، ما لم يدع عليه العلم بموت
المورث، والعلم بالحق، وأنه ترك في يده مالا. ولو ساعد المدعي على
عدم أحد هذه الأمور لم تتوجه.
ولو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق، كفاه الحلف أنه لا يعلم. نعم، لو
أثبت الحق والوفاة، وادعى في يده مالا، حلف الوارث على القطع.

(1) من (د) فقط، ولعله الصحيح.
492

الثانية: إذا ادعي على المملوك فالغريم مولاه. ويستوي في ذلك
دعوى المال والجناية.

(1) روضة الطالبين 8: 313.
493



(1) في ج 11: 91.
(2) في (أ، ث، د): فقد يوفيه أو يفكه.
494



(1) المبسوط 8: 215.
(2) قواعد الأحكام 2: 211 - 212.
(3) قواعد الأحكام 1: 278.
(4) إرشاد الأذهان 2: 146 - 147.
495

الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا تتوجه
اليمين على المنكر.
نعم، لو قذفه بالزنا ولا بينة، فادعاه عليه، قال في المبسوط: جاز
أن يحلف ليثبت الحد على القاذف.
وفيه إشكال، إذ لا يمين في حد.

(1) في (أ): لم يقد.
(2) الدروس الشرعية 2: 87.
496



(1) الفقيه 4: 53 ح 190، الوسائل 18: 336 ب (24) من أبواب مقدمات الحدود ح 4.
(2) راجع الوسائل 18: 327 ب (6) من أبواب مقدمات الحدود.
(3) مسند أحمد 5: 217، سنن أبي داود 4: 134 ح 4377. سنن البيهقي 8: 330 - 331،
تلخيص الحبير 4: 68 ح 1779.
(4) المبسوط 8: 215 - 216.
(5) التهذيب. 10: 79 ح 310.
497

الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لاسقاط الغرم. ولو نكل
لزمه المال دون القطع، بناء على القضاء بالنكول، وهو الأظهر، وإلا حلف
المدعي. ولا يثبت الحد على القولين. وكذا لو أقام شاهدا وحلف.

(1) الكافي 7: 255 ح 1، الوسائل 18: 335 ب (24) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(2) الدروس الشرعية 2: 93.
498

الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر، أو قال:
أسقطت البينة وقنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا. وفيه تردد،
ولعل الأقرب الجواز.
وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر.
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله
ولا يمين. وكذا لو خرص عليه، فادعى النقصان. وكذا لو ادعى الذمي
الاسلام قبل الحول.
أما لو ادعى الصغير الحربي الانبات لعلاج لا بالسن، ليتخلص عن
القتل، فيه تردد، ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة.

(1) انظر المبسوط 8: 190 و 210.
(2) في (ت، د): للعين.
499



(1) كذا في (خ، م) وفي سائر النسخ: تابعة.
(2) في (أ، ث): والأقوى.
(3) من (خ).
(4) في (د): غيره.
(5) في (ث): لمخالفته.
(6) في ج 11: 99.
(7) الدروس الشرعية 2: 93، وانظر روضة الطالبين 8: 317.
501

السابعة: لو مات ولا وارث له، وظهر له شاهد بدين، قيل: يحبس
حتى يحلف أو يقر، لتعذر اليمين في طرف المشهود له.
وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، وشهد واحد، فأنكر
الوارث.
وفي الموضعين إشكال، لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها.

(1) المبسوط 8: 214.
503

الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة، لم تنتقل إلى الوارث،
وكانت في حكم مال الميت. وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين.
وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، لأنه قائم مقامه.
504



(1) في ص: 61.
(2) في (أ، م) وإحدى الحجريتين: كان.
(3) من الحجريتين.
(4) في ص: 61.
(5) النساء: 11.
(6) في ص: 514.
505

البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد
يقضى بالشاهد واليمين في الجملة، استنادا إلى قضاء رسول الله صلى
الله عليه وآله، وقضاء علي عليه السلام بعده.

(1) الحاوي الكبير 17: 68، الانصاف 12: 82 و 115، روضة الطالبين 8: 252، المغني
لابن قدامة 12: 11، الكافي للقرطبي 2: 909.
(2) روضة القضاة 1: 214 رقم (951)، رؤوس المسائل: 535 مسألة (393). حلية العلماء 8: 280.
(3) مسند أحمد 1: 315، سنن ابن ماجة 2: 793 ح 2370، سنن أبي داود 3: 308
ح 3608، سنن البيهقي 10: 167.
(4) سنن ابن ماجة 2: 793 ح 2369، سنن الترمذي 3: 628 ح 1344، سنن البيهقي 10: 170.
(5) سنن ابن ماجة 2: 793 ح 2371.
(6) مسند أحمد 3: 305.
(7) سنن الدارقطني 4: 212 ح 31.
(8) سنن الترمذي 3: 628 ح 1345.
506



(1) سنن الترمذي 3: 627 ح 1343.
(2) سنن أبي داود 3: 309 ح 3610.
(3) الكافي 7: 385 ح 4، التهذيب 6: 272 ح 741، الاستبصار 3: 33 ح 113،
الوسائل 18: 193 ب (14) من أبواب كيفية الحكم ح 2.
(4) الكافي 7: 385 ح 2، التهذيب 6: 275 ح 748، الاستبصار 3: 33 ح 112،
الوسائل 18: 193 الباب المتقدم ح 4.
(5) من (ث، خ).
507



(1) الطلاق: 2.
508

ويشترط شهادة الشاهد أولا، وثبوت عدالته، ثم اليمين.
ولو بدأ باليمين. وقعت لاغية، وافتقر إلى إعادتها بعد الإقامة.

(1) الكافي 7: 385 ح 5، التهذيب 6: 273 ح 747، الاستبصار 3: 34 ح 117،
الوسائل 18: 194 الباب المتقدم ح 6.
509

ويثبت الحكم بذلك: في الأموال، كالدين والقرض والغصب. وفي
المعاوضات، كالبيع والصرف والصلح والإجارة والقراض والهبة والوصية
له. والجناية الموجبة للدية، كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده،
والحر العبد، وكسر العظام، والجايفة والمأمومة.
وضابطه: ما كان مالا، أو المقصود منه المال.

(1) في (ت، ث، م): شاهده.
(2) من (ت) والحجريتين.
(3) انظر روضة الطالبين 8: 252.
(4) تلخيص الحبير 4: 206 ح 2134. وفيه: عن أبي هريرة.
510



(1) الكافي 7: 386 ح 8، التهذيب 6: 272 ح 740، الاستبصار 3: 32 ح 108،
الوسائل 18: 192 ب (14) من أبواب كيفية الحكم ح 1.
(2) الكافي 7: 385 ح 3، التهذيب 6: 272 ح 742، الاستبصار 3: 32 ح 109،
الوسائل 18: 193 الباب المتقدم ح 5.
(3) الكافي 7: 386 ح 7، الفقيه 3: 33 ح 106، التهذيب 6: 272 ح 739، الاستبصار 3:
32 ح 107، الوسائل 18: 198 ب (5) من أبواب كيفية الحكم ح 3.
(4) الكافي 7: 386 ح 6، الفقيه 3: 33 ح 105، التهذيب 6: 272 ح 738، الاستبصار 3:
31 ح 106، الوسائل 18: 198 الباب المتقدم ح 4.
511

وفي النكاح تردد

(1) السرائر 2: 116.
(2) تحرير الأحكام 2: 193 و 212.
(3) في (ل): قبولها.
(4) تحرير الأحكام 2: 193 و 212.
(5) إيضاح الفوائد 4: 348.
512

أما الخلع والطلاق والرجعة، والعتق والتدبير والكتابة، والنسب،
والوكالة، والوصية إليه، وعيوب النساء، فلا.

(1) في إحدى الحجريتين ونسخة بدل (د): الحكم.
(2) لم نجده فيما لدينا من كتب العلامة (قدس سره).
513

وفي الوقف إشكال، منشؤه النظر إلى من ينتقل (إليه). والأشبه
القبول، لانتقاله إلى الموقوف عليهم.

(1) تحرير الأحكام 2: 79، قواعد الأحكام 2: 101.
(2) تحرير الأحكام 2: 192، قواعد الأحكام 2: 213.
(3) الدروس الشرعية 2: 97.
(4) سقطت جملة (وله وجه) من (ص) وإحدى الحجريتين.
(5) في ج 5: 376 - 378.
514

ولا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مع حلف كل واحد منهم.
ولو امتنع البعض ثبت نصيب من حلف، دون الممتنع.

(1) المبسوط 8: 189 - 190.
(2) المهذب 2: 562، قواعد الأحكام 2: 213، الدروس الشرعية 2: 97.
(3) الخلاف 6: 280 مسألة (25).
515

ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقينا. ولا ليثبت مالا لغيره.
فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد، فإن حلف الوارث
ثبت، وإن امتنع لا يحلف الغريم.
وكذا لو ادعى رهنا، وأقام شاهدا أنه للراهن، لم يحلف، لم يمينه
لاثبات مال الغير.

(1) من (م) والحجريتين، ولم ترد في سائر النسخ.
(2) في ص: 502 - 503.
(3) الحاوي الكبير 17: 82 - 83، الكافي للقرطبي 2: 910.
516



(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 470 هامش (1).
517

ولو ادعى الجماعة مالا لمورثهم، وحلفوا مع شاهدهم، ثبتت
الدعوى، وقسم بينهم على الفريضة.
ولو كان وصية قسموه بالسوية، إلا أن يثبت التفضيل. ولو امتنعوا
لم يحكم لهم. ولو حلف بعض أخذ، ولم يكن للممتنع معه شركة.

(1) روضة الطالبين 8: 254 - 255.
(2) في (د، ط): لنفسه.
518

ولو كان في الجملة مولى عليه يوقف نصيبه، فإن كمل ورشد حلف
واستحق. وإن امتنع لم يحكم له. وإن مات قبل ذلك، كان لوارثه الحلف
واستيفاء نصيبه.

(1) من (أ، ث، خ).
(2) روضة الطالبين 8: 254 - 255.
519

مسائل خمس:
الأولى: لو قال: هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي، حلف مع
شاهده، ويثبت رقيتها دون الولد، لأنه ليس مالا، ويثبت لما حكم أم
الولد بإقراره.

(1) في ص: 384.
520



(1) من (ت) والحجريتين.
(2) في (خ، م): له.
(3) في (خ): يثبتان.
521

الثانية: لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا وعلى
نسلهم، فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضي لهم، وإن امتنعوا حكم بها
ميراثا، وكان نصيب المدعين وقفا.
وإن حلف بعض ثبت نصيب الحالف وقفا، وكان الباقي طلقا،
تقضى منه الديون وتخرج الوصايا، وما فضل ميراثا، وما يحصل من
الفاضل للمدعين يكون وقفا.
ولو انقرض الممتنع كان للبطن التي تأخذ بعده الحلف مع الشاهد،
ولا يبطل حقهم بامتناع الأول.

(1) في (أ، ث): والأول أظهر.
522



(1) في (أ، ث، ط): قريته ومحلته.
(2) في ج 5: 353 - 356.
(3) في (خ): الواقف.
524



(1) في (أ): الأول.
(2) المبسوط 8: 198 - 199.
(3) قواعد الأحكام 2: 214.
(4) قواعد الأحكام 2: 214.
(5) روضة الطالبين 8: 259.
525



(1) في (أ): فعلى.
(2) المبسوط 8: 199.
(3) من الحجريتين.
(4) في (خ): وأما.
526

الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه وعلى أولاده بعده، وحلف مع
شاهده، ثبتت الدعوى، ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة، لأن
الثبوت الأول أغنى عن تجديده. وكذا إذا انقرضت البطون، وصار إلى
الفقراء أو المصالح.
أما لو ادعى التشريك بينه وبين أولاده، افتقر البطن الثاني إلى
اليمين، لأن البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى.

(1) المبسوط 8: 199 - 200.
527

فلو ادعى إخوة ثلاثة أن الوقف عليهم وعلى أولادهم مشتركا،
فحلفوا مع الشاهد، ثم صار لأحدهم ولد، فقد صار الوقف أرباعا.
ولا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف، لأنه يتلقى الوقف عن
الواقف، فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى.
ويوقف له الربع، فإن كمل وحلف أخذ. وإن امتنع، قال الشيخ:
يرجع ربعه على الإخوة، لأنهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل
المزاحم، وبامتناعه جرى مجرى المعدوم.
وفيه إشكال ينشأ من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق الربع.
528



(1) من (م) والحجريتين.
(2) في ص: 523.
529



(1) في (ت): يحكم.
(2) المبسوط 8: 201.
(3) في (أ، ت، ث، د): القول.
(4) كذا في (ت، ل)، وفي سائر النسخ: فهو.
530



(1) المبسوط 8: 202.
(2) في ج 11: 112، ذكر ذلك فيما إذا أقر بعبد لانسان.
531

ولو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين
وفاة الميت، لأن الوقف صار أثلاثا، وقد كان له الربع إلى حين الوفاة.
فإن بلغ وحلف أخذ الجميع. وإن رد كان الربع إلى حين الوفاة لورثة
الميت والأخوين، والثلث من حين الوفاة للأخوين. وفيه أيضا إشكال
كالأول.
532

الرابعة: لو ادعى عبدا وذكر أنه كان له وأعتقه، فأنكر المتشبث،
قال الشيخ: يحلف مع شاهده ويستنقذه. وهو بعيد، لأنه لا يدعي مالا.

(1) المبسوط 8: 201.
(2) المبسوط 8: 196.
(3) راجع ص: 518.
533

الخامسة: لو ادعى عليه القتل وأقام شاهدا، فإن كان خطأ أو عمد
الخطأ حلف وحكم له. وإن كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين
الواحدة، وكانت شهادة الشاهد لوثا، وجاز له إثبات دعواه بالقسامة.

(1) في ص: 508.
(2) في كتاب القصاص، ذيل المسألة السابعة من الفصل الثالث من قصاص النفس.
534