الكتاب: الألفية والنفلية
المؤلف: الشهيد الأول
الجزء:
الوفاة: ٧٨٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مركز التحقيقات الإسلامي - علي الفاضل القائيني النجفي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: رمضان ١٤٠٨
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الناشر: مركز النشر - مكتب الإعلام الإسلامي
ردمك:
ملاحظات:

الألفية
النفلية
للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي
مركز التحقيق الإسلامي
التابع
للمكتب الإعلامي في الحوزة العلمية قم
1

المركز العلمي للبحوث الإسلامية
اسم الكتاب: الألفية والنفلية
المؤلف: الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي
التحقيق: مركز التحقيق الاسلامي
المحقق: علي الفاضل القائيني النجفي
الناشر: مركز النشر - مكتب الإعلام الاسلامي
الطبعة والطبع: الأولى - مكتب الإعلام الاسلامي
تاريخ النشر: رمضان 1408 ه
طبع منه: 3000 نسخة
جميع الحقوق محفوظة للناشر
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

الصفحة الأولى من الرسالة الألفية المعتمد عليها في التحقيق
5

الصفحة الأخيرة من الرسالة الألفية المعتمد عليها في التحقيق
7

الصفحة الأولى من الرسالة النفلية المقرؤة على شيخنا الشهيد الثاني
(قدس سره)
9

الصفحة الأخيرة من الرسالة النفلية المقروءة على شيخنا الشهيد الثاني
(قدس سره)
11

الصفحة الأولى من الرسالة النفلية التي رمزنا إليها ب " ب " " ب "
13

الصفحة الأخيرة من الرسالة النفلية التي رمزنا إليها ب‍ " ب "
15

إن من دواعي الاعتزاز لمركز التحقيقات العلمية التابع لمكتب الإعلام
الإسلامي في قم المقدسة، عملا برسالته الثقافية الإسلامية أن يقوم بتأليف
ونشر كتب علمية تعالج موضوعات حساسة لها صلة بحياتنا الفكرية، وتنسجم
وطبيعة الظروف المعاشة لواقعنا الإسلامي
وبجانب ذلك رأى المركز العلمي أن ينشر بعض تراثنا مما نمقته يراعة
علمائنا الماضين (رضوان الله عليهم أجمعين) ومن التراث الغالي، والآثار
القيمة الرسالة: " الألفية " و " النفلية " لشيخنا الشهيد الأول محمد بن المكي
العاملي (قدس سره) حيث كان لهذين الأثرين من قبل العلماء عناية
خاصة، ومن أجل ذلك تصدى لتحقيق هاتين الرسالتين وتخريج أحاديثهما
من المصادر، والتعليق والتقديم فضيلة المحقق حجة الإسلام الشيخ علي
الفاضل القائيني النجفي أيده ا.
نأمن من الله العلي القدير أن يوفق هذا المركز العلمي في نشر الكتب
القيمة، خدمة للدين وإحياءا لتراثنا القيم، إنه ولي التوفيق
قم المقدسة مكتب الإعلام الإسلامي مركز التحقيقات للبحوث الإسلامية
1 2 / 14 / 1046 مطابق 3 / 9 / 1364. مدير مركز التحقيقات
21

حياة المؤلف
من الرجال المعدودين الذين امتازوا بمواهب وعبقريات، وسجل أسماءهم
التاريخ، ويتلألؤون في آفاق العالم الإسلامي كالنجوم اللامعة، ويستضئ من
نير علومهم رواد العلم. الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد بن جمال الدين
مكي العاملي النباطي الجزيني المعروف ب‍ " الشهيد الأول "
إن دراسة شخصية كشيخنا الإمام المليئة بالخواطر والجهاد في سبيل العلم
والعقيدة مما يصعب على الباحث الوصول إلى أعماقها، حيث أن هذا العلم
الفريد من الأعلام المجددين في المدرسة الفقهية، ولسنا قاصدين من
استعراض هذه الشخصية تلك الدراسة الجديرة، بشأنه بل أردنا أن نذكر لمحة
من حياته، وقطرة من سيرته الشريفة
مولده:
ولد في بلدة جزين (قرية من جبل عامل تقع في جنوب لبنان) سنة
734 ه‍، في بيت العلم والصلاح، كان والده الشيخ جمال الدين بن
شمس الدين محمد بن أحمد بن حامد النبطي الجزيني من علماء تلك الديار،
ويعرف يومذاك بالعلم والفضل. وكان أبوه هو المعلم الأول لبث روح العلم
والجهاد في تربية شيخنا المعظم.
23

وبعدما أكمل دراساته الابتدائية، عزم السفر إلى الحلة وهو لم يتجاوز من
العمر السابع عشرة، حيث كانت بلدة الحلة يومذاك تعد من أكبر المدارس في
العالم الشيعي، وكانت تحفل مدرسة الحلة برجال كفخر المحققين و..
ولدي وصول شيخنا إلى الحلة أجازه فخر المحققين أن يروي عنه وكان ذلك
سنة 751 ه‍، يدل هذا على اطلاع فخر المحققين على شخصية هذا التلميذ،
ومدى قابليته، وجاء في تلك الإجازة التي كتبها على ظهر كتاب القواعد: قرأ
علي مولانا الإمام العلامة الأعظم أفضل علماء العالم السيد فضلاء بني آدم
مولانا شمس الحق والدين محمد بن مكي بن محمد بن حامد أدام الله أيامه من
هذا الكتاب مشكلاته وأجزت له رواية جميع كتب والدي قدس سره وجميع
ما صنفه أصحابنا المتقدمون رضي الله عنهم عن والدي بالطرق المذكور
وكان يواصل حضوره على هذا الأستاذ إلى أن رجع إلى بلاده جزين، كما
أنه تلمذ على سائر تلامذة العلامة كالسيد عميد الدين عبد المطلب والسيد
ضياء الدين عبد الله، وهما ابنا أخت العلامة الحلي، وحضر أيضا درس
قطب الدين الرازي وغيرهم
أقوال العلماء فيه:
قال في حقه في أمل الآمل: كان عالما ماهرا فقيها محدثا مدققا، ثقة
متبحرا، كاملا جامعا لفنون العقليات والنقليات زاهدا عابدا ورعا شاعرا
أديبا منشئا، فريد دهره، عديم النظير في زمانه
وقال الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد: شيخنا
الإمام الأعظم محيي ما درس من سنن المرسلين ومحقق حقايق الأولين
والآخرين الإمام السعيد أبي عبد الله الشهيد (1)
وقال فخر الدين محمد بن العلامة الحلي. وقرأ على مولانا الإمام العلامة
الأعظم أفضل علماء العالم سيد فضلاء بني آدم مولانا شمس الحق والدين
محمد بن مكي 2.

(1) أعيان الشيعة 47: 36.
(2) أعيان الشيعة 47: 36.
24

قرأ أو لا على علماء جبل عامل، ثم هاجر إلى العراق سنة 750، وعمره
ست عشرة سنة، فقرأ على فخر المحققين ولد العلامة
كان بين الشهيد والسلطان علي بن المؤيد ملك خراسان مودة ومكاتبة،
وطلب منه التوجه إليها، فأبى واعتذر إليه، وصنف له اللمعة الدمشقية في
سبعة أيام 1.
مشايخه:
كان عمدة تلمذته في الحلة على فخر المحققين ولازمه، كما أنه تتلمذ على
جماعة من تلامذة العلامة الحلي في الفقه والفلسفة، وحصل منهم الإجازة في
الاجتهاد والرواية، كالسيد عميد الدين عبد المطلب الحلي الحسيني، وأخوه
السيد ضياء الدين عبد الله. وحضر أيضا درس قطب الدين الرازي وغيرهم
ثم بعد مدة استقل بالتدريس في الحلة، والتف حوله الطلبة، وأخذوا
يدرسون عليه الكتب الأصولية والفقهية 2
تلامذته:
حينما كان شيخنا الشهيد في الحلة عرف بتدريسه لقواعد العلامة في
الفقه، وتهذيب الأصول، فالتف حوله الطلاب يدرسون لديه، ولما رجع إلى
جزين أسس مدرسة فيها وكان لها الصدى العلمي بفضل الشهيد فاجتمع هناك
عدد كبير من طلاب العلم، وممن تربى على يدي الشهيد ممن خلفوه من بعده في
الفقاهة والتدريس، وأحيوا مدرسته الخالدة منهم:
1 - السيد أبو طالب أحمد بن القاسم بن زهرة الحسيني
2 - الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار.
3 - الشيخ جمال الدين أبو منصور حسن بن شيخنا الشهيد

1 - أعيان الشيعة 47: 38
2 - علم الأصول تأريخا وتطورا لمحقق الكتاب / 141
25

4 - الشيخ ضياء الدين أبو القاسم علي أيضا ابن شيخنا الشهيد
5 - الشيخ رضي الدين أبو طالب محمد أكبر أبناء الشهيد
6 - الفقهية الفاضلة فاطمة المدعوة ب‍ " ست المشائخ " كان أبوها يثني عليها
ويأمر النساء بالاقتداء بها والرجوع إليها.
استشهاده:
من المؤسف جدا التعصب بين المسلمين، وكم كانت فدية تلك
المؤسسات، ومن أجل ذلك سعى على شيخنا الشهيد، واستشهد ظلما وعدوانا.
كانت دمشق مجمعا للعلماء من المذاهب المختلفة، فاختار الشهيد هذه
البلدة موطنا له، ليكون عمله أنفع وبقرب هذه البلدة حيث تتاح له الفرصة
ليدافع عن عقيدته، فكان مشعلا لرواد العلم، وسهما في عيون الأعداء
والحاقدين، الذين لا يتحملون رؤية من هو أفضل منهم، وبما أن الظروف التي
كان يعيش فيها شيخنا الشهيد حافلة بالتعصب والعداء للشيعة، فكان هذا
الأمر وسيلة في أيدي المرتزقة عمال السلاطين
قال في أمل الآمل: كانت وفاته سنة 786، التاسع من جمادي الأولى،
قتل بالسيف، ثم صلب، ثم رجم بدمشق في دولة بيدمر وسلطنة برقوق، بفتوى
القاضي برهان الدين المالكي، وعباد بن جماعة الشافعي، بعد ما حبس سنة
كاملة، في قلعة دمشق. وكان سبب حبسه وقتله أنه وشى به رجل من
أعدائه، وكتب محضرا يشتمل على مقالات شنيعة، وشهد بذلك جماعة كثيرة،
وكتبوا عليه شهاداتهم، وثبت ذلك عند قاضي صيدا ثم أتوا به إلى قاضي
الشام، فحبس سنة، ثم أفتى الشافعي بتوبته، والمالكي بقتله، فتوقف في التوبة
خوفا من أن يثبت عليه الذنب، وأنكر ما نسبوه إليه، فقالوا: قد ثبت ذلك
عليك، وحكم القاضي لا ينقض، والإنكار لا يفيد، فغلب رأي المالكي لكثرة
المتعصبين عليه، فقتل ثم صلب ورجم ثم أحرق.

1 - مقدمة اللمعة 1: 112، الطبعة الجديدة
2 - أعيان الشيعة 47: 39
26

يحكي لنا صاحب الروضات شهادة شيخنا الشهيد حيث يقول: نقل عن
خط ولد الشهيد على ورقة إجازته لابن الخازن الحائري ما صورته: استشهد
والدي الإمام العلامة، كاتب الخط الشريف، شمس الدين أبو عبد الله
محمد بن مكي شهيدا حريقا بعده بالنار يوم الخميس تاسع جمادي الأولى سنة
ست وثمانين وسبعمائة، وكل ذلك فعل برحبة قلعة دمشق
وفي اللؤلؤة أنه قتل بالسيف ثم صلب، ثم رجم، ثم أحرق بالنار ببلدة
دمشق في سلطنة (برقوق) بفتوى برهان الدين المالكي، وعباد بن جماعة
الشافعي، وتعصب جماعة كثيرة بعد أن حبس في القلعة الدمشقية سنة كاملة،
وكان سبب حبسه أن وشى عليه تقي الدين الجبلي، ويوسف بن يحيى، وكتب
يوسف محضرا يشنع فيه على الشيخ المترجم بأقاويل شنيعة، وعقائد غير مرضية،
عزاها إليه، وشهد فيه سبعون من أهل الجبل من أقوام حناق على المترجم،
وكتب في هذا ما ينيف على الألف من أهل السواحل من رعرعة الناس،
وأثبتوا ذلك عند قاضي بيروت، وقاضي صيدا، وأتوا بالمحضر إلى القاضي
عباد بن جماعة بدمشق فأنفذه إلى القاضي المالكي فقال له تحكم فيه بمذهبك
وإلا عزلتك، فجمع الملك بيدمر والأمراء والقضاة والشيوخ، واحضروا شيخنا
المترجم، وقرأ عليه المحضر، فأنكر ذلك فلم يقبل، وقيل له: قد ثبت ذلك عندنا،
ولا ينتقض حكم القاضي.
فقال الشيخ: الغائب على حجته فإن أتى بما يناقض الحكم جاز نقضه وإلا
فلا، وها أنا أبطل شهادات من شهد بالجرح، ولي على كل واحد حجة بينة،
فلم يسمع ذلك منه، ولم يقبل، فعاد الحكم إلى المالكي، فقام وتوضأ، وصلى
ركعتين، ثم قال: قد حكمت بإهراق دمه، فاكسوه اللباس، وفعل به ما قدمناه
من القتل والصلب والرجم والإحراق.
ومما يذكر سببا للسعاية في استشهاد شيخنا الشهيد، أنه جرى يوما بينه
وبين ابن جماعة كلام في بعض المسائل، وكانا متقابلين، وبين يدي الشهيد
محبرة، وكان ابن جماعة رجلا بادنا، وأما الشهيد فإنه كان صغير الجثة، فقال له

1 - شهداء الفضيلة للعلامة الأميني 83 - 84
27

ابن جماعة في أثناء المناظرة، وهو يريد تحقيره: إني لا أحس إلا صوتا من وراء
الدواة، ولا أفهم ما يكون معناه.
فأجابه الشيخ قائلا: نعم ابن الواحد لا يكون أعظم من هذا. فخجل ابن
جماعة من هذه المقالة كثيرا، وامتلأ منه غيظا وحقدا، إلى أن فعل به
ما فعل.
فإنا لله وإنا إليه راجعون، وسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد
أهم آثاره الخالدة:
خلف شيخنا الجليل من العلم ما يربو على اثنين وثلاثين كتابا، إضافة إلى
كثرة مشاغله وبث أفكار الإمامية في تلك الديار والترويج عن الشريعة
المقدسة، وآثاره الخالدة تدل على بعد شخصيته العلمية، حيث عد من
المجددين للمدرسة الفقهية الإمامية، وكل ذلك بفضل هذه الآثار الضخمة،
ومما تفتخر المدرسة الإمامية بها، وإليك بعض آثاره:
1 - اللمعة الدمشقية كتبها جوابا لرسالة حاكم خراسان علي بن
مؤيد التي كان يطلب منه التوجه إلى خراسان ليكون مرجعا
للشيعة فاعتذر وصنف له هذه الرسالة، وهو مسجون في قلعة دمشق
ولم يحضره من كتب الفقه سوى المختصر النافع في سبعة أيام
2 - ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
3 - الدروس الشرعية في فقه الإمامية
4 - الدروس الشرعية في فقه الإمامية
4 - البيان في الفقه
5 - غاية المراد في شرح نكت الإرشاد
6 - القواعد والفوائد.
7 - أربعون حديثا
8 - كتاب المزار

1 - شهداء الفضيلة: 85
28

9 - النفلية
10 - الألفية في فقه الصلاة اليومية
وصف الكتاب: قال المحقق الشيخ آغا بزرگ الطهراني (قدس سره): " ألفية الشهيد "
المشتملة على ألف واجب في الصلاة للشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن مكي
الشامي العاملي الجزيني الشهيد سنة (786 ه‍)، مرتبة على مقدمة وثلاثة
فصول وخاتمة. وطبعت مكررا، وعليها حواشي وتعليقات كثيرة. منها
شرح:
1 - شرح الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي ألفه سنة 939.
2 - الشيخ إبراهيم بن منصور بن علي عشيرة البحراني ألفه سنة 807
3 - الشيخ أحمد بن محمد السبيعي اسمه " الأنوار العلوية "
4 - الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي المتوفى سنة
841.
5 - السيد مرزا محمد باقر الخوانساري اسمه " أحسن العطية "
6 - المولى محمد عفر شريعتمدار الاسترآبادي اسمه " مشكاة الورى "
7 - الشيخ محمد جعفر السبزواري
8 - الشيخ محمد حسن بن جعفر شريعتمدار اسمه " معراج "
المؤمنين
9 - الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد صاحب المعالم المتوفى سنة
1011.
10 - الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي المتوفى سنة 984
11 - السيد حسين بن علي بن الحسين الاوالي اسمه " الأعلام
الجلية "
29

12 - الشيخ زين الدين الشهيد سنة 966 اسمه " المقاصد
العلية "
13 - المولى محمد سليم الگيلاني ألفه سنة 1185
14 - السيد الأمير نظام الدين عبد الحي بن عبد الوهاب الجرجاني
15 - الشيخ عبد العالي بن المحقق الكركي المتوفى سنة 993
16 - الشيخ عبد علي بن محمود الخادم عربي - وفارسي
17 - المولى عبد الله بن الحسين التستري المتوفى سنة 1021
18 - المولى عبد الله الشاه آبادي اليزدي اسمه " الدرة السنية "
19 - السيد شرف الدين علي بن حجة الله الشولستاني اسمه
" كفاية الطالبين "
20 - المحقق الكركي علي بن عبد العالي المتوفى سنة 940
21 - الشيخ علي بن الحسين البحراني الشناطري العسكري
22 - المولى عماد الدين المؤلف قبل سنة 885
23 - الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي اسمه " التحفة
الحسينية "
24 - الشيخ محمد بن نظام الدين الاسترآبادي
25 - الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خواتون العاملي
26 - المولى محمد بن عاشور الكرمانشاهي
2 7 - الشيخ أبي عبد الله الفاضل المقداد الحلي السيوري المتوفى سنة 821
28 - مرزا محمد مهدي الخوانساري اسمه " مكمل البقية "
تحقيق الكتاب:
اعتمدنا في التحقيق على النسخة المخطوطة في خزانة مخطوطات مكتبة
السيد النجفي المرعشي بقم المقدسة والمرقمة " 2074 "

1 - الذريعة 2: 296 - 297 و 13: 107 - 114
30

ثم استنساخها في عشرين من شهر ذي القعدة سنة 953 على يد محمد بن
شهاب.
واستفدنا كثيرا من حواشي علي، وغيره من الشروح لتوضيح ما لا بد
منه، مراعيا الاختصار
وصف الرسالة النفلية
النفلية وهي هذه الرسالة التي بين يديك، والتي تشتمل مع قصر حجمها
على ثلاثة آلاف نافلة في الصلاة، ألفها بعد الرسالة الألفية، ولها شروح كثيرة
قال العلامة الطهراني: وهو من جلائل الكتب الفقهية ومهامها ولذلك تلقاه
العلماء والفقهاء بالشرح والتعليق
وطبعت عدة طبعات وعليها حواش وتعليقات كثيرة ومنها:
1 - شرح الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي ألفه سنة 939
2 - شرح الشيخ إبراهيم بن منصور بن علي بن عشيرة البحراني ألفه
سنة 807
3 - شرح الشيخ أحمد بن محمد السبيعي اسمه الأنوار العلوية
4 - شرح الشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي المتوفى سنة 841
5 - شرح المولى محمد جعفر شريعت مدار الاسترآبادي اسمه مشكاة
الورى.
7 - شرح الشيخ محمد جعفر السبزواري
8 - شرح الشيخ محمد حسن بن محمد جعفر شريعت اسمه معراج
المؤمنين
9 - شرح الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد صاحب المعالم المتوفى
سنة 101 1

1 - الذريعة 13 / 107
31

10 - شرح الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي المتوفى
سنة 984
11 - شرح السيد حسين بن علي الاوالي اسمه الأعلام الجلية
12 - شرح الشيخ زين الدين الشهيد سنة 966 اسمه الفوائد الملية
13 - شرح المولى محمد سليم الگيلاني ألفه سنة 1185
14 - شرح السيد الأمير نظام الدين عبد الحي بن عبد الوهاب
الجرجاني
15 - شرح الشيخ عبد العالي بن المحقق الكركي المتوفى سنة 993
16 - شرح الشيخ عبد علي بن محمود الخادم
17 - شرح المولى عبد الله التستري الأصفهاني المتوفى سنة 1021
18 - شرح المولى عبد الله الشاه آبادي اليزدي اسمه الدرة السنية
19 - شرح السيد شرف الدين علي بن حجة الله الشولستاني اسمه
كفاية الطالبين
20 - شرح المحقق الكركي علي بن عبد العالي المتوفى سنة 940
21 - شرح الشيخ علي بن الحسين البحراني الشناطري العسكري
22 - شرح المولى عماد الدين المؤلف قبل سنة 885
23 - شرح الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي اسمه التحفة
الحسينية
24 - شرح الشيخ محمد بن نظام الدين الاسترآبادي
25 - شرح الشيخ محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خواتون العاملي
26 - شرح المولى محمد بن عاشور الكرمانشاهي
27 - شرح الشيخ أبي عبد الله الفاضل المقداد الأسدي الحلي
السيوري المتوفى سنة 821
هذه جملة من تلك الشروح والحواشي، ولسنا بصدد استقصاء ذلك.

1 - الذريعة 2: 296 - 297
32

أما هذه النسخة التي بذلنا جهدنا في تصحيحها ومقابلتها، وشرح ما تيسر
لنا، وإخراج مصادرها، فقمنا أولا باستنساخها من نسخة مقروءة على شيخنا
الشهيد الثاني زين الدين العاملي (قدس سره)
ثم قابلنا النسخة على نسخة قديمة ونفيسة، وكلما رأينا من الاختلاف
ذكرناه في الحاشية، ورمزنا ب‍ " ب " واستفدنا من حواشي متعددة ما ذكرناه
بعنوان التوضيح في الهامش كحاشية الشهيد الثاني، وأقا جمال الخوانساري
وغيرهم.
هذا ولنختم كلامنا ونرجو من العلي القدير أن يوفقنا لخدمة الدين والعلم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
10 / صفر / 1405 ه‍، قم المقدسة
علي الفاضل القائيني النجفي
33

الألفية
للشهيد الأول محمد بن مكي العاملي
35

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة على أفضل المرسلين محمد وعترته
الطاهرين. وبعد:
فهذه رسالة (1) وجيزة (2) في فرض الصلاة، إجابة لالتماس من طاعته
حتم، وإسعافه (3) غنم (4)، والله المستعان، وهي مرتبة على مقدمة وفصول (5)
ثلاثة وخاتمة.
أما المقدمة:
فللصلاة الواجبة أفعال، معهودة مشروطة بالقبلة، والقيام اختيارا
تقربا إلى الله تعالى.

1 - الرسالة، هي طائفة من المسائل العلمية.
2 - الوجيزة، هي المستجمعة لكثرة المعاني مع قلة الألفاظ.
3 - الإسعاف والمساعدة واحدة.
4 - الغنم، بالضم الغنيمة.
5 - الفصل لغة: الحاجز بين الشيئين، ويراد به هنا الجامع للمسائل المتحدة جنسا المختلفة
نوعا، والخاتمة والتذنيب والتتمة واحد وهي ما يستدرك فائت المباحث السالفة.
37

واليومية واجبة بالنص (6) والإجماع، (7) مستحل تركها كافر، وفيها ثواب (8)
جزيل. ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السلام: (صلاة فريضة خير من
عشرين حجة، وحجة من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى) (9).
وعنهم عليهم السلام: ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل
من الصلاة (10).
واعلم: أنها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء،
ويشترط في صحتها (11) الإسلام، لا في وجوبها (12)، ويجب أمام فعلها معرفة
الله تعالى، وما يصح عليه (13) ويمتنع (14)، وعدله وحكمته، ونبوة نبينا
محمد صلى الله عليه وآله وإمامة الأئمة عليهم السلام، والإقرار بجميع ما جاء به
النبي صلى الله عليه وآله (5) كل ذلك بالدليل (16) لا بالتقليد (17).

6 - النص، هو الوارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة.
7 - الإجماع، هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله في عصر من الأعصار على
أمر من الأمور.
8 - الثواب، هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال. الجزيل، هو الكثير.
9 - بحار الأنوار 82: 227 ح 55 ط إيران.
10 - بحار الأنوار 82: 226 ح 50 ط إيران.
11 - إنما يشترط في صحتها الإسلام لأن القربة لا يصح من الكافر، وهي شرط في
كل عبادة، ولا يقع من الكافر شئ من العبادات.
12 - لا في وجوبها، أي فيجب على الكافر ولا يصح منه، والفائدة زيادة عقابه لو مات
قل الإسلام، دل عليه قوله تعالى (ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين).
13 - وهي صفاته الثبوتية الثمانية.
14 - وهي صفاته السلبية السبعة.
15 - من أحوال المعاد كعود الخلق بعد فنائهم بأبدانهم والجنة النار والثواب
والعقاب على التفصيل.
16 - الدليل، هو ما يلزم به العلم بشئ آخر.
17 - التقليد، هو قبول الغير من غير دليل.
38

والعلم المتكفل بذلك (18) علم الكلام (19).
ثم أن المكلف بها الآن (20) من الرعية صنفان: مجتهد (21)، وفرضه الأخذ
بالاستدلال على كفعل من أفعالها، ومقلد، ويكفيه الأخذ عن المجتهد
ولو بواسطة، أو بوسائط، مع عدالة (22) الجميع.
فمن لم يعتقد ما ذكرناه (23)، ولم يأخذ كما وصفناه فلا صلاة له.
ثم أن الصلاة أما واجبة، أو مندوبة، وبحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها
سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والأموات، والطواف،
والملتزم بالنذر وشبهه.
وما يتعلق بها (26) قسمان: فرض ونفل، والغرض هنا حصر الفرض،
وللنفل رسالة منفردة.

18 - أي بيان الاستدلال على هذه المعارف.
19 - علم الكلام هو العلم الباحث عن وجوب وجود الله تعالى وصفاته وعدله والنبوة والإمامة والمعاد على قانون الإسلام.
20 - والمراد بالآن، زمان غيبة الإمام (ع) فإن زمان حضوره ليس الناس فيه صنفان.
21 - المجتهد، ه العالم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، أما بالفعل أو بالقوة
القريبة منه.
22 - العدالة، ملكة نفسانية تنبعث على ملازمة التقوى والمروة، ويتحقق باجتناب
الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر.
23 - أي من المعارف التي بها يحصل الإيمان.
24 - أي بالاجتهاد إن كان من أهله وبالتقليد إن لم يكن من أهل الاجتهاد.
25 - المراد بالملتزم بالنذر ما يلتزم المكلف به نفسه، وشبهه النذر، العهد واليمين
والتحمل عن الغير ونحو ذلك.
26 - أي بالصلاة الواجبة.
39

الفصل الأول:
في المقدمات وهي ستة:
الأول: الطهارة
وهي اسم لما يبيح الصلاة، من الوضوء والغسل والتيمم،
وموجبات الوضوء إحدى عشر: البول والغائط والريح من الموضع
المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا (27) أو تقديرا (2 8)، والمزيل
للعقل (29)، والحيض والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي (30)
نجسا، وتيقن الحدث والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في
اللاحق، وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه (31) ويجب بها الغسل، وبالدماء

27 - الحاستين، هما السمع والبصر، تحقيقا في حق صحيح السمع والبصر.
28 - أو تقديرا في حق الأعمى والأصم.
29 - من الإغماء والجنون والسكر.
30 - احترز بالآدمي عن ميتة غيره، فلا يجب الوضوء بمسه ولا الغسل، وقيده بكونه نجسا عما
إذا طهر بالغسل على الوجه المعتبر فإن مسه لا يوجب الغسل.
31 - أي تنقض الجنابة الوضوء ولا توجبه، لأن غسل الجنابة يبيح الصلاة بنفسه ولا يحتاج معه
إلى الوضوء، بخلاف غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت.
41

الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.
ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33)
بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34).
والغاية في الثلاثة (35) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف،
ويختص الأخيران (36) بغاية دخول المجنب وشبهه (37) المسجدين (38)،
واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة (39)، ويختص الغسل بالصوم (40)
للجنب وذات الدم.
والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج
الجنب والحائض من المسجدين.

32 - أي بموجبات كل من الوضوء والغسل.
33 - وهي الوضوء والغسل والتيمم.
34 - كالأب والمستأجر عنه.
35 - والغاية في الثلاثة أي الوضوء والغسل والتيمم، فإن كان المكلف محدثا حدثا أصغر
توضأ للصلاة واجبها ومندوبها، وإن كان حدثه أكبر اغتسل، فإن عجز عن الماء تيمم،
وكذا الطواف، لكن واجبه مشروط بالوضوء دون مندوبه، كذا مس خط المصحف
حرام على المحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
36 - أي الغسل والتيمم إذ لا يجب الوضوء لدخول المساجد وقراءة العزائم.
37 - والمراد بشبهة المجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما وطهرتا، والمستحاضة الكثيرة
الدم.
38 - مسجد مكة والمدينة.
3 9 - وهي سجدة حم فصلت، وسجدة ألم تنزيل، وسجدة والنجم، وسجدة اقرأ.
40 - فلا يصح صوم الجنب بدون الغسل، وكذا ذات الدم، وهي الحائض والنفساء إذا طهرتا
قبل الفجر، والمستحاضة الكثيرة الدم.
41 - إذا تعذر الغسل يجب التيمم قبل الفجر والبقاء عليه حتى يطلع الفجر وبدون ذلك يبطل
الصوم.
42

ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه وصفتها: أتوضأ لاستباحة
الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ويجب استدامتها حكما (4 2)
إلى الفراغ، ولو نوى المختار (43) الرفع (44) أو نواهما جاز، إما
المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة أو هما لا غير.
الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة (46) أو حكما (47) إلى
محادر شعر الذقن (48) طولا، وما حواه الإبهام والوسط عرضا
حقيقة أو حكما، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا
خف (49)، أما الكثيف من الشعور فلا، ويجب البدء بالأعلى،
ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
الثالث: غسل اليدين مع المرفقين (50)، مبتديا بهما إلى رؤوس
الأصابع، ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم والشعر،

42 - معنى استدامة النية حكما: أن لا يحدث نية أخرى تنافيها، كنية القطع والتبرد. 43 - المراد بالمختار من ليس بدائم الحدث.
44 - أي رفع الحدث بدل الاستباحة.
45 - أي كل من الرفع والاستباحة.
46 - حقيقة في مستوى الخلقة.
47 - أو حكما في غير مستوى الخلقة.
4 8 - هو مجمع اللحيين الذين عليهما الأسنان السفلى.
49 - المرا بالخفيف من الشعور ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب والكثيف
بخلافه.
50 - بكسر الميم وفتح القاف أو بالعكس سميا بذلك لأنهما يرتفق بهما في الاتكال ونحوه.
43

والبدء باليمين.
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما (51)، أو البشرة ببقية
البلل (52)، ولو بإصبع (53)، أو منكوسا (45).
الخامس: مسح بشرة الرجلين (55) من رؤوس الأصابع إلى أصل
الساق بأقل اسمه (56) بالبلل (57)، فلو استأنف ماءا لأحد
المسحين بطل (58)، ويجوز الأخذ من شعر الوجه، وينبغي البدء
باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس، بل يبدأ بالأصابع.
السادس: الترتيب كما ذكر.
السابع: الموالاة، وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من
الأعضاء، إلا مع التعذر لشدة الحر وقلة الماء.
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غيره لا لعذر بطل.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته (59)، وطهارة المحل.

51 - حقيقة في مستوى الخلقة، وحكما، في غير مستوى الخلقة.
52 - أو بشرته حيث لا يكون على الرأس شعر، أو يكون الشعر موجودا لكن يتخلله ويمسح تحته.
53 - أي لا يجب مقدار ثلاث أصابع.
54 - المراد بالمنكوس أن يمسح مستقبل الشعر.
55 - البشرة هي ظاهر جلد الإنسان.
56 - أي بأقل اسم المسح.
57 - أي ببلل الوضوء الذي على أعضائه.
58 - أي المسح دون الوضوء، فيجف الماء المستأنف عن يده ويأخذ من بلل الوضوء الذي
باق على أعضائه، ويمسح به، ولو استوعب الماء الأعضاء، أو جف ما على غير
محل الاستيناف بطل الوضوء، فيعيده من رأس.
59 - الفرق بين الطاهر والطهور: إن الطاهر هو ما ليس بنجس، والطهور هو الطاهر في نفسه
والمطهر لغيره من الحدث والخبث.
44

العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل (60).
الحادي عشر: إجراؤه (61) على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان
لم يجزئ، أما في المسح فيجزئ.
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا
بطل، ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده (62).
وواجب الغسل اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن إن
كان مرتمسا مستدامة الحكم إلى آخره.
وصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز
للمختار (63) ضم الرفع والاجتزاء به.
الثاني: غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل
الشعر المانع (64).
الثالث: غسل الجانب الأيمن.
الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي
جانب شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين.

60 - فلو كان محل الوضوء نجسا لم يصح الوضوء، بل لا بد من تطهيره أو لا ثم الوضوء.
61 - وأقله ما يتحقق معه مسماه وهو انتقال كل جزء من الماء عن محله إلى غيره ولو بمعاون.
62 - أي أعاد المشكوك فيه وما بعده.
63 - وهو الذي ليس بدائم الحدث الأكبر، كالمستحاضة الكثيرة الدم، فإن لها أن تنوي
استباحة الصلاة، ولها أن تضم الرفع إلى الاستباحة.
64 - أي الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة.
45

الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه (65).
السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه.
السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.
الثامن: الترتيب كما ذكر ولا يجب المتابعة.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.
العاشر: إباحته.
الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء.
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو شك في أفعاله وهو على حاله
فكالوضوء (66).
وواجب التيمم اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة
الحكم (67)، وصورتها التيمم بدلا من الوضوء، أو الغسل
لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله تعالى، ولا مدخل للرفع
هنا (68).
الثاني: الضرب على الضرب بكلتا يديه ببطونها مع الاختيار

6 5 - مثل الخاتم والسوار.
66 - فإنه يعيد المشكوك فيه وما بعده.
67 - راجع حاشية رقم 42.
68 - أي في التيمم فلا يجوز أن ينوي المكلف به رفع لحدث، وإنما كان التيمم لا يرفع الحدث
لأنه ينتقص بوجود الماء.
46

الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة (69) أو حكما (70)
إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الأسفل أولى.
الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف
الأصابع.
الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك (71).
السادس: نزع الحائل كالخاتم.
السابع: الترتيب كما ذكر.
الثامن: الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا.
التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل (72)، ويجزي الحجر،
ولا يشترط علوق شئ من التراب، بل يستحب النفض.
العاشر: إباحته (73).
الحادي عشر: إباحة المكان.
الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه، وببطن (74) كل واحد على
ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه
كالمبدل (75)، وينقضه التمكن من البدل (76).

69 - حقيقة في مستوي الخلقة.
70 - أو حكما في غير مستوي الخلقة، فيرجع إلى مستوي الخلقة، فيمسح كما يمسح.
71 - أي من الزند إلى أطراف الأصابع.
72 - أي محل التيمم دون غيره من بقية البدن.
73 - أي كونه مأذونا في التصرف شرعا.
74 أي إمرار بطن كل واحدة منهما على ظهر الأخرى.
75 - أي يجب إعادة المشكوك فيه وما بعده.
76 - أي ينقض التيمم التمكن من الوضوء، والغسل الذي هو مبدل التيمم.
47

ثم إن كان عن الوضوء فضربة (77)، وإن كان من الجنابة
فضربتان (78)، وإن كان عن غيرهما من الأغسال فتيممان (79)،
وللميت ثلاثة (80)، ولا يجب تعدده (81) بتعدد الصلاة، وينبغي إيقاعه مع
ضيق الوقت.
المقدمة الثانية:
في إزالة النجاسات (2) العشرة عن الثوب والبدن وهي البول
والغائط من غير المأكول، إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي
النفس السائلة مطلقا (83)، والميتة منه (84) ما لم يطهر (85) مسلم خاصة،
والكلب وأخواه (86)، والمسكر، وحكمه (87)، بماء طهور، أو بثلاثة

77 - للوجه واليدين.
78 - أحدهما للوجه والأخرى لليدين.
79 - أحدهما بدل من الوضوء، والأخرى بدل من الغسل، لأن الغسل إذا كان من غير الجنابة
لا بد معه من الوضوء.
80 - كل منهم بدل من غسل من الغسلات الثلاث أعني: الغسل بماء السدر، ثم الكافور، ثم
بماء القراح.
81 - أي لا يجب لكل صلاة تيمم على حدة، فلو تيمم تيمما واحدا صلى به عدة صلوات.
82 - أي للصلاة والطواف ودخول المساجد مع التعدي.
83 - سواء كان مأكول اللحم أم لا.
84 - أي من ذي النفس السائلة.
85 - معناه أن الميتة من ذي النفس مطلقا نجس، إلا إذا حكم بطهارة المسلم الميت، أما
لتطهيره بالغسل، أو لكونه لم بنجس بالموت كالشهيد.
86 - وهو الخنزير والكافر.
87 - وهو الفقاع.
48

مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط.
ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.
وقد تطهر الأرض (8 8) والشمس (89) والنار (90) والاستحالة (91)
والانتقال (92) والانقلاب (93) والنقص (9 4) ولا الغيبة (95) في الحيوان، بل
يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا، ويجب العصر في غير الكثير،
إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره (96)، والثلاث في غسل
الميت بالسدر والكافور والقراح (97) مرتبا كالجنابة (98).
ويجزي فيه نية واحدة لها (99)، والثلاث بالقراح (100) لو تعذر
الخليط. والثلاث بالتعفير (10 1 أولى في ولوغ الكلب (102)، والسبع في

88 - فتطهر باطن النعل وأسفل القدم والخف.
89 - فتطهر الأرض والبواري والحصر، وما لا ينقل.
90 - فتطهر ما أحالته رمادا.
91 - كاستحالة العلقة حيوانا والعذرة ترابا.
92 - كانتقال دم ذي النفس إلى بطن نحو البعوض.
93 - نحو انقلاب الخمر خلا.
94 - مثل العصير العنبي فإنه إذا غلى ينجس فإذا ذهب ثلثاه يطهر.
95 - معناه أن الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي، بل يكفي في طهارته زوال
النجاسة عنه، سواء غاب أم لا.
96 - أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت بالماء القليل.
97 - القراح لغة: الخالص.
98 - أي بالرأس والرقية ثم بجانب الأيسر في كل غسلة.
99 - أي للغسلات الثلاث.
100 - أي بالماء القراح عند تعذر السدر والكافور.
101 - أي وجب الغسلات الثلاث مع التعفير، وهو الدلك بالتراب.
102 - أي ولوغ الكلب وهو شربه من ماء في الإناء بطرف لسانه.
49

الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها (103) وعفى عما لا يرقي (104) من الدم، وعما نقص عن سعة الدرهم
البغلي (105)، وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره، وإن وجب
غسله في اليوم والليل مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده (106)،
وعن النجاسة مطلقا (107) مع تعذر الإزالة.
المقدمة الثالثة:
ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن للمرأة عدا الوجه
والكفين، وظاهر القدمين لها، وللخنثى الأولى ستر شعرها وأذنيها
للرواية، أما الأمة المحصنة (108) فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثنى. (109)
الثاني: أن يكون جلد ميتة.
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول، أو صوفه أو وبره، إلا
.

103 أي حكم الغسالة في الطهارة والنجاسة كالمحل قبلها، فإن كان المحل قبل ورود ماء
الغسلة عليه طاهرا فماء الغسلة طاهر وإن كان نجسا فماء الغسلة نجس.
104 أي عما لا يسكن ولا ينقطع من دم القروح والجروح.
105 بإسكان الغين وتخفيف اللام قال في شرح اللمعة 1 / 50: وقدر بسعة أخمص الراحة.
والراحة: باطن الكف، وأخمصها: وسطها المنخفض.
106 أي وعف أيضا عن مثل الخف والجورب والقلنسوة والتكة.
107 من أي نجاسة كانت.
108 التي لم يتحرر شئ منها.
109 كدم القروح والجروح وما نقص عن سعة درهم بغلي وغير ذلك
50

الخز (110) الخالص السنجاب.
الرابع: أن لا يكون مغصوبا.
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (111) للرجل والخنثى في غير الحرب
أو للضرورة (112)، ولا ذهبا لهما (113)، ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا
أن يكون له ساق وإن قصرت (114).
المقدمة الرابعة:
مراعاة الوقت، وهو هنا (115) للخمس، فللظهر: زوال الشمس
المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق. وللعصر: الفراغ من الظهر (116)
ولو تقديرا (117)، وللمغرب: ذهاب الحمرة المشرقية (118)، وللعشاء (119):

110 فإنه يجوز الصلاة في وبره، والخز دويبة ذات أربع، تصاد من الماء، فإذا فارقته ماتت.
111 احترز بالمحض عن الممتزج بنحو القطن والكتان
112 كالبرد.
113 أي للذكر والخنثى.
114 أي وإن قصرت الساق.
115 أي في الصلاة اليومية.
116 الفراغ من الظهر تامة الأفعال والشروط أقل الواجب واخف صلاة يمكن بحسب العادة
من المصلي سرعة وبطئا.
117 أي على تقدير أن لا يصلي في أول الوقت، وقت الطهر الذي يختص به هو الذي
لو قدر فعل الظهر فيه أقل الواجب لأمكن، فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بين
الظهر والعصر، فلو نسي وصلى العصر أولا فإن كان في وقت الظهر لم يصح، وإلا
صحت، فيصلي بعد ما صلى العصر.
118 حبن يتجاوز الليل قمة الرأس.
119 راجع حاشية 116.
51

الفراغ منها ولو تقديرا (120)، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية
أفضل. وللصبح: طلوع الفجر المعترض (121)، ويمتد وقت الظهرين إلى
دخول العشائين، ووقت العشائين: إلى نصف الليل، ووقت
الصبح: إلى طلوعها (122).
المقدمة الخامسة:
المكان (123): ويشترط فيه أمران:
الأول: كونه غير مغصوب وطهارته، ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى
إلى المصلي أو محموله (124)، إلا في مسجد الجبهة، فيشترط
مطلقا (125).
الثاني: كون المسجد أرضا أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة (126).

120 راجع حاشية 117.
121 وهو الذي يخرج عرضا ويقال له: الفجر الثاني.
122 أي ويمتد وقت الصبح إلى طلوع الشمس.
123 مكان المصلي.
124 المراد بمحمول المصلي ما يكون حاملا له، فإن النجاسة إذا تعديت إلى المحمول بطلت
الصلاة.
125 فيشترط خلو الجهة من النجاسة المتعدية والجافة.
126 فلا يصح السجود على المأكول بالعادة كالحنطة، ولا على الملبوس عادة كالقطن
والكتان.
52

المقدمة السادسة:
القبلة: ويعتبر فيها أمران:
الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، وإلا عول على أماراتها (127)،
كجعل الجدي على خلف المنكب اليمنى (128)، والمغرب والمشرق
على اليمين واليسار (129) للعراقي.
وعكسه لمقابله، وكطلوع السهيل بين العينين، والجدي
على الكتف اليسرى، وغيبوبة بنات نعش خلف الأذن اليمنى
للشامي، وعكسه لليمنى وجعل الثريا والعيوق (130) عن اليمين
واليسار للمغربي وعكسه للمشرقي، وإن فقد هذه الأمارات
قلد (131).
الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات (132) إن جهلها، ولو ضاق الوقت
إلا عن جهة واحدة أجزأت (133).

127 أي إن لم يعلمها لا بالمشاهدة ولا بقبلة المسلمين، ولا بغير ذلك من طرق العلم بها عول
على أماراتها، والأمارات بفتح الهمزة جمع إمارة وهي العلامة.
128 بحذاء أذنيه.
129 أي المغرب على اليمين، والمشرق على اليسار.
130 أي وقت طلوعها على اليمين، وكذا العيوق على اليسار، وهو نجم مضي إلى جانب الشمال عن الثريا.
131 أي أن فقد المصلي الأمارات فلم يجد سبيلا، قلد العدل العارف بأدلة القبلة المخبر عن
اجتهاد أو عن يقين.
132 أي توجه المصلي في كل صلاة إلى أربع جهات، بحيث يصلي كل صلاة إلى جميع
الجهات الأربع وذلك إذا جهل القبلة ولم تتيسر له حصول الأمارات المذكورة.
133 أي أجزأت جهة واحدة، فيصلي إليها صلاة واحدة، ويتخير في تعيين أي جهة شاء.
53

فهذه ستون فرضا مقدمة (134) حضرا أو سفرا، وإن كان بعضها
بدلا عن بعض كأنواع الطهارة، ثم شمول السفر للوقت موجب
قصر الرباعيات، أداءا وقضاءا (135) في غير الأربعة (136) بقصد
ثمانية فراسخ (137)، وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا (138)،
وعدم المعصية به، وانتفاء الوصول إلى بلده، أو إلى مقام عشرة
منوية، أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب السفر إلا أن يقيم عشرا.

134 أي سابقة على الصلاة.
135 أراد به أن رباعية السفر مقصورة سواء صليت في السفر، أو فاتت فقضيت في الحضر.
136 أراد بها مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين (ع)، فإن هذه
لا يتحتم فيها القصر على المسافر، بل يتخير بين القصر الإتمام.
137 إشارة إلى شرائط قصر الصلاة الأول: أن يقصد أربعة فراسخ، الثاني: خفاء
الجدران والأذان، فلا بد من خفائهما معا، الثالث: إباحة السفر، فلو كان معصية كسفر يكون في خدمة الجائر ومعونة، الرابع: أن لا يصل المسافر إلى بلده، أو نوى الإقامة عشرة
أيام لو كان غير بلده، أو أقام ثلاثين يوما مرددا، فإنه بعد الثلاثين يتم صلاته، الخامس:
أن يكون كثير السفر، ولم يقم عشرة أيام في بلده.
138 أراد به الأعمى والأصم يقدر فيهما الخفاء.
54

الفصل الثاني
في المقارنات (139) وهي ثمانية:
المقارنة الأولى:
النية، ويجب فيها سبعة القصد إلى التعين، والوجوب والأداء أو
القضاء والقربة والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى الفراغ،
وصفتها: أصلي فرض الظهر أداءا لوجوبه قربة إلى الله تعالى،
ولو نوى القطع، في أثناء الصلاة أو فعل المنافي (140) بطل في قول،
والواجب القصد ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره لأنه كلام لغير حاجة
بعد الإقامة.
المقارنة الثانية التحريمة:
ويجب فيها إحدى عشرة:
الأول: التلفظ بها وصورتها: (الله أكبر) فلو بدل الصيغة بطلت.

139 هي جمع المقارنة، والمراد بالمقارنات أفعال الصلاة التي يتركب منها حقيقتها.
140 كما نوى فعل الحدث والاستدبار، والفرق بين نية القطع وفعل المنافي إن فعل المنافي
يستلزم القطع وليس هو نفسه.
55

الثاني: عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا (141) بطلت.
الثالث: مقارنتها للنية فلو فصل بطلت.
الرابع: الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطلت.
الخامس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة ((الله) بحيث يصير
استفهاما بطلت.
السادس: لو مد أكبر بحيث يصير جمعا (142) بطلت.
السابع: ترتيبها فلو عكس بطلت.
الثامن: إسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا (143).
التاسع: إخراج حروفه من مخارجها كباقي الأذكار.
العاشر: قطع الهمزتين (144) من الله ومن أكبر فلو وصلهما بطلت.
الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.
المقارنة الثالثة:
القراءة وواجباتها ستة عشر:
الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأولين من غيرهما.
الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ

141 وذلك حيث يكون قادرا على التعلم، وكان الوقت موسعا، والمراد بالعجمية غير العربي.
142 أي جمع كبر.
143 عند خلو السمع من المانع من صمم وغيره، والمراد بقوله تقديرا عند وجود المانع من
السمع.
144 قطع الهمزة بيانه وإظهاره.
56

بالشواذ (145) بطلت.
الثالث مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.
الرابع: الموالاة فلو سكت طويلا (146) أو قرأ خلالها غيرها (147) عمدا
بطلت.
الخامس: مراعاة الوقف على آخر الكلمة محافظا على النظم،
فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قاريا أو سكت على كل
كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.
السادس: الجهر (148) للرجل في الصبح وأولتي العشائين، والإخفات
في البواقي مطلقا (149)، وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب،
والسر إسماع نفسه صحيحا وإلا تقديرا.
السابع: تقديم الحمد على السورة فلو عكس عمدا بطل، وناسيا يعيد
على الترتيب (150).
الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.
التاسع: وحدة السورة فلو قرن (151) بطلت على قول.
العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة فلو بعض اختيارا بطلت.

145 المراد بالشواذ القراءة التي ليست متواترة، وهي ما عدا السبع.
146 بحيث خرج عن كونه قاريا.
147 أي خلال القراءة الواجبة سواء الحمد والسورة، والمراد بالغير ما هو أعم من القرآن
وغيره، هذا لو كان المصلي عامدا، واستثنى رد السلام بمثله.
148 أي يجب على الرجل الجهر.
149 أي للرجل وغيره.
150 بتقديم الحمد على السورة.
151 أي قرن بين سورتين في ركعة واحدة أو كرر الواحدة مرتين.
57

الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة (152)، وما يفوت بقراءتها الوقت.
الثاني عشر: القصد بالبسملة (153) إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا
أن تلتزمه سورة بعينها.
الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها، أو
كانت التوحيد والجحد (154) في غير الجمعتين.
الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو خرج
ضادي المغضوب و ولا الضالين من مخرج الظاء أو اللام
المفخمة بطلت.
الخامس عشر: عربيتها فلو ترجمها بطلت.
السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزي في غير الأولتين سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرتبا مواليا بالعربية
إخفاتا.
المقارنة الرابعة القيام:
ويشترط في الثلاثة (155) المذكورة وواجباتها أربعة:
الأول: الانتصاب (156) فلو انحنى اختيارا بطلت.

152 العزائم أربعة: وهي سورة التنزيل، وحم تنزيل، والنجم، واقرأ باسم ربك، وهذه
لا يجوز قراءتها في الفريضة لأن السجود واجب على الفور وهو مناف لصحة الفريضة.
153 أي يجب ذلك، لأن الواجب سورة كاملة، وبدون القصد لا يتحقق كون البسملة منها.
154 فإنهما إذا ابتدأ المصلي بأحدهما ولو بالبسملة لا يجوز له العدول عنها، إلا إلى الجمعتين،
والمراد بهما سورة الجمعة والمنافقين.
155 أي في النية وتكبيرة الإحرام والقراءة.
156. ويتحقق الانتصاب بأن ينصب فقار ظهره ويقيم صلبه
58

الثاني: الاستقلال (157) فلو اعتمد مختارا بطلت
الثالث: الاستقرار فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت معقولة أو
فيما لا يستقر (158) قدماه عليه مختارا بطلت.
الرابع: أن يتقارب القدمان فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل،
ولو عجز عن القيام أصلا قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز
استلقى، فإن خف أو ثقل انتقل إلى الثاني دون الأول.
المقارنة الخامسة الركوع:
وواجبه تسعة:
الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه ولا يجب الوضع.
الثاني: الذكر وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله
ثلاثا للمختار، أو سبحان الله مرة للمضطر.
الثالث: عربية الذكر فلو ترجمة بطل.
الرابع: موالاته فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.
الخامس: الطمأنينة بقدره (159) راكعا فلو شرع فيه قبل انحنائه أو
أكمله بعد رفعه بطل.
السادس: إسماع الذكر نفسه ولو تقديرا 160).
السابع: رفع الرأس منه فلو هوى من غير رفع بطل.

157 المراد بالاستقلال أن يكون مستقلا بنفسه، فلو استند إلى شئ لم يصح.
158 كالثلج الذائب والقطن المندوف والرمل المنهال.
159 أي بقدر الذكر الواجب.
160 فإن لم يسمع لصم ونحوه يقرأ الذكر بحيث لو كان يسمع لسمع.
59

الثامن: الطمأنينة فيه (161) بمعنى السكون ولا حد له بل مسماه.
التاسع: أن لا يطيلها فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.
المقارنة السادسة السجود:
وواجبه أربعة عشر:
الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة والكفين والركبتين
وإبهامي الرجلين.
الثاني: تمكين الأعضاء (162) من المصلي فلو تحامل عنها بطل، وكذا
لو سجد على ما يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن.
الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
الرابع: مساواة مسجده لموقفه فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة (163)
بطل.
الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو فلو وضع
منه دون ذلك بطل.
السادس: الذكر وهي سبحان ربي الأعلى وبحمده أو ما ذكر في
الركوع.
السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل إكماله أو شرع فيه قبل
وصوله بطل.
الثامن: عربية الذكر.

161 أي في رفع الرأس من الركوع.
162 أي من موضع الصلاة، والمراد من تمكنها إلقاء الثقل عليها.
163 مقدار أربع أصابع مضمومة من مستوى الخلقة.
60

التاسع: موالاته.
العاشر: إسماع نفسه كما مر.
الحادي عشر: رفع الرأس.
الثاني عشر:: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا ولا يجب في
السجدة الثانية.
الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.
الرابع عشر: تثنية السجود فلا تجزي الواحدة ولا يجوز الزايد.
المقارنة السابعة التشهد:
وواجبه تسعة:
الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
الثالث: الشهادتان.
الرابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
الخامس: الصلاة على آله.
السادس: عربيته.
السابع: ترتيبه.
الثامن: موالاته.
التاسع: مراعاة المنقول وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي على محمد
وآل محمد، فلو أبدله بمرادفه، أو أسقط واو العطف أو لفظ
أشهد لم يجزأ، وترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده لم يضر.
61

المقارنة الثامنة التسليم:
وواجبه تسعة:
الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
الثالث: إحدى العبارتين: أما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأول أولى.
الرابع: ترتيب كلماته.
الخامس: العربية.
السادس: موالاته.
السابع: مراعاة ما ذكر فلو ذكر (164) السلام أو جمع الرحمة (165) أو وحد
البركات (166) أو نحوه (167) بطل.
الثامن: تأخيره عن التشهد ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت
أحوط (168).
التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله الثانية
لم يجزئ. ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه.
فهذه جميع الواجبات فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى إحدى

164 بأن قال: سلام عليكم.
165 بأن قال: رحمات الله.
166 بأن قال: بركته.
167 بأن أظهر المضمر أو بالعكس، فقال ورحمته وبركات الله.
168 أي الوجوب.
62

وستون، وفي الثانية أربعة وأربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا
الرابعة، وإن تخير التسبيح في واحدة منهما اثنان ثلاثون، ففي الثنائية
مائة وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة وإحدى وسبعون، وفي
الرباعية مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة
وعشرون فرضا مقارنة وسفرا ستمائة وثلاثة وستون، وللمسبح
ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وستة وخمسون.
63

الفصل الثالث
وهي خمسة وعشرون:
الأول: نواقض الطهارة مطلقا (169) ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو
المغصوب عمدا عالما في الأخير.
الثاني: استدبار القبلة مطلقا (170)، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.
الثالث: الفعل الكثير عادة.
الرابع: السكوت الطويل عادة.
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.
السادس: الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب.
السابع: نقض ركن من الأركان الخمسة وهي النية والتكبير والقيام
والركوع والسجدتين أو زيادته (171).

169 أي سواء كان فعل الناقض مع العلم والعمد، أو بدونهما.
170 أي سواء كان الوقت باقيا أم لا؟ وسواء كان عالما أم لا؟.
171 أي زيادة الركن.
65

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا (172).
التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد (173).
العاشر: عدم حفظ الأولتين.
الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت.
الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم
علمه بذلك وكذا البدن.
الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي (174) مضيق على قول.
الرابع عشر: البلوغ في أثنائها (175) إذا بقي من الوقت قدر الطهارة
وركعة.
الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية.
السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء ومنه
التسليم (176).
السابع عشر: تعمد الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد الصيام وهو
عطشان.
الثامن عشر: تعمد القهقهة.
التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا.

172 أي عمدا أو سهوا كما لو تكلم، أو استدبر ثم تذكر بأنه لم يأتي بركعة، وأما لو تذكر
بذلك قبل فعل المنافي فإنه يأتي بالركعة المنسية ويتم صلاته.
173 إنما خص الرابعة لأنها مورد النص.
174 كما لو طالب الدائن ماله وكان المديون قادرا على الأداء.
175 لأن المصلي حينئذ صار مكلفا، وماله فعله لم يكن واجبا، لفق التكليف.
176 أي ومن الكلام بحرفين التسليم، فلو تعمده المكلف في غير آخر الصلاة بطلت.
66

العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا (177) إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل
فيهما.
الحادي والعشرين: تعمد الانحراف عن القبلة.
الثاني والعشرين: تعمد زيادة الواجب مطلقا (178).
الثالث والعشرين: تعمد الرجل عقص (179) شعره.
الرابع والعشرين: تعمد وضع أحد الراحتين على الأخرى راكعا بين
ركبتيه ويسمى التطبيق (180) على خلاف فيهما.
الخامس والعشرين: تعمد كشف العورة في قول ومنهم من أبطل به
مطلقا.
صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة ولا يجب التعرض للحصر
بل يكفي المعرفة والله الموفق.

177 سواء كان الواجب فعلا غير ركن أو كان ركنا، والمراد بالعامد ما يعم جاهل
الحكم، فيعذر جاهل الحكم في الجهر والسر.
178 حتى لو كان غير ركن والمراد بالعمد ما يعم جاهل الحكم.
179 هو جمعه في وسط الرأس وشده.
180 هو وضع الكفين بين فخذيه.
67

وأما الخاتمة
ففيها بحثان:
البحث الأول: في الخلل الواقع في الصلاة فهو أقسام:
الأول: فيما يفسدها وقد ذكر.
الثاني: ما لا يوجب شيئا هو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر
حتى تجاوز محله (181)، كنسيان القراءة أو أبعاضها أو صفتها (182)،
أو واجبات الانحناء في الركوع، أو الرفع، أو الطمأنينة في
الرفع من الأولى، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، أو السهو في
موجب السهو (183)، أو في حصولها (184)، وسهو الكثير (185)، الشك

181 أي دخل في ركن آخر.
182 كوجوه الأعراب والجهر والإخفات.
183 أي ما أوجبه السهو كصلاة الاحتياط، فلو شك في أن صلاة الاحتياط ركعة أو
ركعتين لم يلتفت، فإن شك في الزيادة بنى على العدم، أو في النقصان بنى على الفعل،
ومثله لو شك في سجدة السهو.
أي لو شك في وقوع السهو وحصوله.
185 أي كثير السهو، بأن يشك في كل واحدة من ثلاث فرائض متوالية، أو فريضة واحدة ثلاث مرات.
69

من الإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد
طرفي ما شك فيه (186).
الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الأفعال
وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ
السورة (187)، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما
يسجد، ونسيان السجود حتى قام ولما يركع وكذا التشهد (188).
الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان سجدة واحدة،
أو تشهد أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها، فإنه يفعل بعد
التسليم ويسجد له.
نيته: أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسية، في فرض
كذا أداءا لوجوبها قربة إلى الله تعالى.
ونية سجدتي السهو: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبها
قربة إلى الله تعالى، ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، ثم
يتشهد فيهما ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا وللكلام
كذلك.
وللشك بين الأربع والخمس وللقيام في موضع القعود
وبالعكس، والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما

186 فلو شك في أول الأمر ثم يذكر فغلب على ظنه أحد الطرفين عمل عليه.
187 فإنه يجب عليه قراءة الحمد ثم قراءة السورة.
188 أي إذا نسية وتذكر قبل الركوع فإنه يجب تداركه.
70

بعد التسليم مطلقا (189)، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام وإن
كان أولى، ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان
أحوط، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله.
أما الطهارة والاستقبال والستر فيشترط في الجميع.
الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:
الأول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين.
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأكثر فيهما،
ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.
الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين والبناء على
الأربع والاحتياط بركعتين قائما.
الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين
والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين
جالسا.
الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد إكمال السجدتين.
السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود.
السابع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.
الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس، ففي هذه الأربعة (190) وجه
بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن، ووجهه بالبطلان في الثلاثة

189 أي سواء كان للزيادة أو النقيصة.
190 أما وجه البناء على الأقل لأنه الأصل، والأصل عدم الزائد، وبطلان الصلاة على
خلاف الأصل، والأصل عدم وجوب الإعادة.
71

الأول احتياطا (191)، والبناء في الثامن على الأربع (192)،
والاحتياط بركعتين قائما وسجود السهو.
التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود
وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا (193).
العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب
للمرغمتين (194) كما مر وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث
والأربع بعد الركوع، فيه قول بالبطلان (195)، والأصح الحاقة
بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان.
الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس ففيه وجه بالبناء
على الأقل (196)، والآخر بالبناء على الأربع (197)، والاحتياط
بركعتين قائما والمرغمتين.
الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة وفيه وجه بالبطلان (198)، وآخر

191 لأنه متردد بين المحذورين: أما البناء على الزيادة المبطلة، أو على النقيصة، إذ يمنع
معها الأصل لاحتمال الزيادة، فيلزم زيادة الأخرى حينئذ عمدا.
192 - وذلك مركب من شكين كل منهما يصح معه الصلاة، فإن الشك بين الاثنين والأربع
بعد السجود تصح معه الصلاة، كذلك الشك بين الأربع والخمس بعد السجود أيضا.
193 ووجهه أن الشك قد تعلق بالثالثة: فاحتمل كون الصلاة ثلاثا: فوجب جبرانها
بركعتين جالسا: أو ركعة قائما.
194 لأنهما يرغمان الشيطان، أي تذلانه.
195 - للتردد بين المحذورين: البناء على الزيادة أو النقيصة.
196 لأنه المتقين، والأصل عدم الزايد.
197 لأن الشك بين الثلاث والأربع يجب فيه البناء على الأربع.
198 للاحتياط ولأن صحة الصلاة إنما يستفاد من المشروع، ولم يدل على أن الشك في السادسة تصح معه الصلاة.
72

بالبناء على الأقل (199)، حكمه (200) حكم ما يتعلق
بالخمس
ولا بد في الاحتياط من النية:
أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا أو قائما في الفرض المعين
أداءا أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله تعالى، ويكبر ويجب عليه
قراءة الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزي التسبيح، ويعتبر فيه جميع
ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم، ولا أثر للتخلل المبطل بينه
وبين الصلاة ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء، ولو ذكر بعده أو
في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه نقصان أعاد
الصلاة، ولو ذكر الإتمام تخير القطع والإتمام.
البحث الثاني:
في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية، تختص الجمعة
بأمور عشرة:
الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.
الثالث: استحباب الجهر فيها.
الرابع: تقديم الخطبتين عليها.
الخامس: الإجزاء عن الظهر.

199 لأنه المتيقن، والأصل عدم الزيادة.
200 أي يلحق الشك في السادس بالشك بالخامس وكل فرض صحت هناك تصح هنا
73

السادس: وجوب الجماعة فيها.
السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.
الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
التاسع: سقوطها عن المرأة والعبد والأعمى والهم (201) والأعرج
والمسافر، ومن على رأس أزيد من فرسخين إلا أن يحضر غير
المرأة (202).
العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.
أما العيدان، فتختص صلاته بثلاثة أشياء:
الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى وأربع في الثانية بعد
القراءة أيضا والقنوت بينهما.
الثالث: الخطبتان بعدها وتجب على من تجب عليه الجمعة ومن لا
فلا بشروطها. (203)
وأما الآيات: ففي الكسوفان والزلزلة وكل ريح مظلمة سوداء أو
صفراء مخوفة وتختص بأمور أربعة:
الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.
الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.
الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر، فتتمها قبلها.
.

201 المراد به الشيخ العاجز.
202 أي أنه تجب الجمعة على عدا المرأة مما ذكر إذا حضر موضع الجمعة.
203 أي يجب صلاة العيد بشروط الجمعة.
204 المراد صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر
74

الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها ووقتها حصولها.
وأما الطواف: فيخصص بأمرين:
الأول: فعلها في مقام إبراهيم أو ورائه أو إلى إحدى جانبيه للضرورة.
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب. (205)
وأما الجنازة: فتختصر بثلاثة أشياء:
الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام
الثاني: الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب
الثانية، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب
الرابعة.
الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم ولا يشترط فيها
الطهارة.
وأما الملتزم: فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة
انعقد ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر،
ويدخل في شبه النذر العهد واليمين وصلاة الاحتياط والمتحمل عن
الأب والمستأجر عليه والقضاء، فإنه ليس عين المقضى، وإنما هو
فعل مثله، ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد
تماما وقصرا إلا مراعاة الهيئة، كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد،

205 أي إن كان السعي واجبا.
206 هذا جواب عن سؤال مقدر، وهو أن قضاء فعل الصلاة في خارج الوقت واجب أيضا
كما أن أصل الصلاة كانت واجبة بلا يدخل في شبه النذر؟ فأجاب عن هذا السؤال
بالجواب المذكور.
75

إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ (207) ويسقط عنه لو تعذر،
ويجزي عن الركعة بالتسبيحات الأربع.
ويجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة
بوقت الفعل (208) أداءا وقضاءا، وكذا باقي الشروط فيقضي فاقدها،
إلا فاقد الطهارة (209) والمريض (210) المومي بعينيه فتغميضهما ركوع
وسجود، وفتحهما رفعها والسجود أخفض وكذا الأداء.
ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا والسقوط أقوى،
وإنما تجب على التارك مع بلوغه وعقله وإسلامه وطهارة المرأة من الحيض
والنفاس، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء، ولو لم يحص قدر
الفوايت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن الوفاء، ويقضي المرتد
زمان ردته، والسكران وشارب المرقد عنه زوال العذر.
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا
وأربعا مطلقة، (211) والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا ومغربا،
والمشتبه ثنائية مطلقة ورباعية مطلقة ومغربا، ولو كانت الاثنين
قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر ثنائيتين بينهما.

20 7 أو ما للركوع والسجود برأسه.
208 فلو كان المكلف عاجزا في الوقت الأداء أتى بالصلاة حسب مقدورة، فلو فاتت قضاء
على حال المكنة، وغير مراع حال الوفاة.
209 أي لا يصح القضاء من فاقد الطهارة لامتناع فعل الصلاة بدونها.
210 أي وكذا المريض المومي بعينه يصح منه القضاء، ويكون تغميضها ركوع وسجود،
وفتحها رفعهما.
211 فلا ينوي الظهر والعصر والعشاء.
76

المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، والمسافر ثنائيتين ثم مغربا
ثم ثنائية، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها
وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس، والمشتبه يزيد على
الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين. (213)
وكذا لو فاتته الخمس ولو اشتبه اليومان (214) اجتزأ بالثمان،
ولا تقتضي الجمعة ولا العيدان ولا الآيات والجنازة لغير العالم بها
ما لم يستوعب الاحتراق.
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز (215)، وكذا
النذر المطلق.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.
ثم استنساخ هذه الرسالة على يد العبد الضعيف علي الفاضل
القائيني النجفي في البلدة المقدسة " قم " وذلك في يوم الخميس ثاني
جمادي الأولى عام ألف وأربعمائة وخمس من الهجرة النبوية.

212 أي المشتبه حكمه يزيد على الحاضر ثنائية مطلقة بين الصبح والظهر والعصر.
213 أي أن الحاضر والمسافر الذي يجب عليه الصلوات الخمس لا بد له من تعيين الفرضية،
لا أنه يأتي بها بنحو الإطلاق.
214 أي يوم سفر أو حضر كانت الفائتة.
215 لمشابهة الصلاة التي وقتها محدود.
والحمد لله كما هو أهله والصلاة على نبيه وعترته الطاهرين.
77

النفلية
للشهيد الأول محمد بن العاملي
79

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي ضم النشر بجمع الشتات (1) وأرسل خير البشر
بالبينات، وختمهم بمحمد عليهم وعلى آلهم أفضل الصلوات.
أما بعد: فإني لما وقفت على الحديثين المشهورين عن أهل بيت النبوة
أعظم البيوتات، أحدهما:
عن الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد (2) عليه وعلى آبائه وأبنائه
أكمل التحيات: للصلاة أربعة آلاف حد. (3)
والثاني: عن الإمام الرضا أبي الحسن علي بن موسى عليهما (4) الصلوات

1 إعادة الأبدان، أو نقول: بجمع الأجزاء المتفرقة، والعظام الرميمة أو نقول: أي بجمع
الأشياء التي كانت شتى بالنكاح، بأن حكم زوجوا من الأغرباء حتى حصل الانضام.
2 ولد الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله سنة 83 واستشهد مسموما سنة 148، أصول
الكافي 1: 472.
3 بحار الأنوار 82: 303 ح 2 وهذا العدد أعم من الواجب والمندوب.
4 صلاة لا تعد " ب ".
81

المباركات: الصلاة لها أربعة آلاف باب. (1)
ووفق الله سبحانه لإملاء الرسالة " الألفية " في الواجبات، ألحقت
بها بيان المستحبات، تيمنا بالعدد تقريبا، وإن كان المعدود (2) لم يقع في
الخلد (3) تحقيقا (4) فتمت الأربعة (5) من نفس المقارنات، وأضيف إليها سائر
المتعلقات (6)، والله حسبي في جميع الحالات.
وهي مرتبة ترتيب القادمة (7) على مقدمة ثلاثة (8) وخاتمة.
أما المقدمة:
فالصلاة المندوبة أفعال غير محتومة، تحريمها التكبير، التسليم،
تقربا إلى الله تعالى، وثوابها عظيم.
قال الله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. (9)
ثم قال الله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. (10)
قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام (11): الآية الأولى في

1 بحار الأنوار 82: 303 ح 1.
2 العدد " ب ".
3 الخاطر " ب "
4 بأن يكون المستحبات بعدد ما ذكرنا لا أكثر.
5 أي أربعة آلاف حد أو باب.
6 من المنافاة وغير ذلك من الأشياء المذكورة في الألفية.
7 أي الرسالة التي كانت مقدما، وهي الألفية.
8 ثلاث " ب ".
9 سورة المعارج (70): 23.
10 سورة الأنعام (6): 92.
11 هو الإمام محمد بن علي الباقر (ع) ولد سنة 114 وروي سنة 117.
82

النافلة، والثانية في الفريضة (1)، (2)
وهو (3) أولى من اتحاد الموضوع (4) وحمل الدوام على المواظبة على الأداء (5)
والمحافظة على الشرائط والأركان، لكثرة الفائدة بتغاير الموضوع. (6)
وعن النبي صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله: الصلاة خير موضوع، فمن
شاء استقل (7) ومن شاء استكثر (8)
وعن الباقر عليه السلام: إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها، وثلثها،
وربعها، و خمسها، ولا يرفع له إلا ما أقبل منها بقبلة (10) وإنما أمروا
بالنوافل ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة. (11)
وقال الصادق عليه السلام: إن الرجل ليصلي الركعتين يريد بها وجه الله فيدخله الله الجنة. (12)
ثم النوافل قسمان: راتبة، وهي أربع (13) وثلاثون ركعة حضرا،

1 سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عز وجل: الذين هم على صلاتهم يحافظون قال: هي
الفريضة، قلت: الذين هم على صلاتهم دائمون، قال: هي النافلة الوسائل 3: 51 ح 1.
2 وبعض المفسرين يقولون أن الأولى والثانية في الفريضة " ب ".
3 أي قول الإمام (ع).
4 أي موضوع الآيتين، بمعنى أن يكون المراد بما وضع له هاتان الآيتان جميعا في الفريضة.
5 الفرائض.
6 لأنه تحكم " ب " أي قول بلا دليل.
7 هذا الحديث يدل على الندبية، لأن الازدياد والاستقلال لا يكون في الفريضة.
8 بحار الأنوار 82: 307 ح 3.
9 فلا يرفع له " ب ".
10 يعني لو كان حين الاستقبال همته وإرادته بالصلاة الكاملة مع الشرائط والأركان،
فيرفع له ذلك، وإلا يرفعه ما كان به همته وإرادته.
11 الوسائل 3: 52 ح 3 و 5: 335 ح 1.
12 الوسائل 1: 44 ح 8.
13 أربعة " ب ".
83

ونصفها سفرا وما رواه عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام: أنها
سبع وعشرون (2) ويحيى بن حبيب (3) عن الرضا عليه السلام: أنها تسع
وعشرون (4). بنقص العصرية ستا (5) أو أربعا (6) والوتيرة محمول على المؤكد
منها. وأفضل الرواتب راتبة الفجر، ثم الوتر، ثم الزوال (7) ثم راتبة المغرب،
ثم نافلة الليل، ثم (8) النهار، وقيل (9) أفضلها الليلية، وقصرها تابع لقصر
الفريضة. والقسم الثاني: مطلقة، وهي خمسة:
الأول: المتعلقة بالأشخاص، كصلاة النبي صلى الله عليه وآله (10)، وصلاة علي (11)،
وفاطمة (12)، وأبنائهما، وجعفر (13)، والأعرابي (14).

1 عبد الله بن سنان بن طريف. كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد،
كوفي، ثقة، النجاشي / 148.
2 الوسائل 3: 43 ح 4
3 ذكره الكشي / 143 ونقل عنه الرواية المذكورة، وجامع الرواة 2: 326 وتنقيح المقال
3: 311.
4 الوسائل 3: 43 ح 5.
5 بناء أعلى الرواية الأولى.
6 بناء أعلى الرواية الثانية.
7 ثم راتبة العصر " ب ".
8 نافلة " ب ".
9 القائل ابن أبي عقيل كما في الفوائد الملية / 11.
1 - ذكرها المحدث القمي في المفاتيح / 39
11 صلاة أمير المؤمنين (ع) أربع ركعات بتسليمين، في كل ركعة الحمد مرة،
والتوحيد خمسين مرة.
12 صلاة فاطمة (ع) أربع ركعتان في الأولى بعد الحمد القدر مائة مرة، وفي الثانية بعد
الحمد الإخلاص مائة مرة.
14 تقرأ عند ارتفاع النهار، وهي عشر ركعات تصلى كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في
الأولى الحمد مرة، والعلق سبع مرات، وفي الثانية الحمد مرة، والناس سبع مرات.
84

الثاني: المشروعة بسبب خاص، كالاستسقاء، والزيارة، والشكر،
والاستخارة والحاجة، والنذر المندوب (1)، وندب الطواف، والتحية.
الثالث: المتعلقة بالأزمان، كنافلة شهر رمضان، والمبعث (2)، والغدير (3)،
ونصفي (4) رجب وشعبان، والكاملة، (5) والعيد ندبا.
الرابع: المتعلقة بالأحوال، كإعادة الجماعة (6)، والكسوف والجنائز،
والاحتياط في موضع الغني. (7)
الخامس: ما عدا ذلك كابتداء النافلة، فإن الصلاة قربان كل تقي.
ويشبه التمرين لست (8) مطلقا (9)، ووقتها حين الإرادة ما لم يكن وقت
فريضة مطلقا (10)، ويجوز إيقاع الرواتب لأوقاتها في وقت الفريضة الموسع،
وكذا سنة الإحرام، والأقرب جواز إيقاع ذوات الأسباب (11) بحيث لا يضر

1 النذر المندوب يحصل بأمور ثلاثة: أما أن يكون حال كفره، فيستحب له الوفاء
به بعد الإسلام، أو يكون نذر بالضمير، أو من غير تلفظ بالجلالة.
2 وهو السابع والعشرون من رجب
3 وهو الثامن عشر من ذي الحجة.
4 نصف " ب "
5 أي نافلة الكاملة وهي أربع ركعات يوم الجمعة، فإنها مختصة بيوم الجمعة قبل وجه
تسميتها كاملة لتكرار الحمد في كل ركعة منها عشر مرات، ولم ينقل ذلك في غيرها.
6 أي إعادة الصلاة لأجل الجماعة.
7 وهي المواضع الأربعة أعني: مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد أمير المؤمنين (ع)
وهو جامع الكوفة، والحائر بحضرة الحسين الشهيد (ع) فإنه إذا شك في أحد هذه
المواضع بين الاثنين والأربع يستحب له الاحتياط.
8 أي لست سنين.
9 ذكرا كان أو أنثى.
10 أي أداءا وقضاءا.
11 كتحية المسجد وصلاة الزيارة والشكر وغيرها.
85

بالفرائض، وهو مروي في نافلة شهر رمضان (1) وركعتي الغفيلة (2).
ورواية علي بن جعفر عن أخيه (ع): صلاة في وقت صلاة (3) محمولة
على ما يضربها، كعند تكامل الصفوف، وحضور الإمام.
الوتر بتسليمة، وصلاة الأعرابي كالصبح، والظهرين والمعادة تابعة (4)،
والبواقي ركعتان بتسليمة، إلا قضاء العيد في قول (5) وشروطها وأفعالها
كالواجبة، إلا أنه ينوي النفل (6)، والسبب المخصوص، والقيام والقرار (7) من
مكملاتها (8)، إلا الوتيرة، فيجوز السنن قعودا، وركوبا، والاستقبال شرط في
غير السفر، والركوب على الأصح، ولا تتعين (9) السورة فيها، ويكره
القرآن، والاحتياط فيها البناء على اليقين، ولا جماعة فيها إلا في العيدين،
والاستسقاء، والإعادة (10)، والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح (رحمه
الله) (11) ولا أذان فيها، ولا إقامة، ويكره ابتدائها (12) عند طلوع الشمس.

1 أي يجوز إيقاعها في وقت الفريضة حيث لا تضر الفرائض، فإنه يصلي ثمان منها
بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، ويصلي اثنى عشر ركعة بعد العشاء الآخرة.
2 أي فيما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء.
3 الوسائل 2: 808 ح 3.
4 للمتبوعة في الهيئة والكيفية والعدد.
5 القائل هو علي بن بابويه كما في الفوائد الملية / 14 يعني ليس قضاء لعيد بركعتين
بتسليمة، بل أربع ركعات بتسليمة، وإنما قال على قول لأنه قيل يقضي ركعتين.
6 الفعل " ب ".
7 أي قرار الأعضاء.
7 أي قرار الأعضاء.
8 لا من شروطها فلو تركهما المتنفل لم يضر.
9 يتعين " ب ".
10 يعني في موضع يستحب إعادة الصلاة فيه يجوز أن يصليها بجماعة.
11 الكافي / 160 لأبي الصلاح تقي الدين بن نجم الدين (374 - 447 ه‍).
12 أي النوافل.
86

وغروبها وقيامها (1)، وبعد صلاة الصبح والعصر، وفي التوقيع الشريف
لا يكره (2) وقيل بكراهة غير المبتدأة أيضا.
بل روي نادرا كراهة قضاء الفريضة فيها (3) ولم يثبت.

1 إلى نصف النهار.
2 الوسائل 3: 172 ح 8.
3 الوسائل 3: 177 ح 19.
87

الفصل الأول:
في سنن المقدمات، وهي إحدى عشرة:
الأولى:
وظائف الخلوة، وهي أربعة وستون:
ارتياد (1) موضع مناسب للاستنجاء، بأن يكون مرتفعا، أو ذا تراب
كثير، فإنه من الفقه (2)، وستر البدن عن النظارة، والدخول (3) باليسرى،
والخروج باليمنى عكس المسجد، والاعتماد على اليسرى، وفتح اليمنى،
وتغطية الرأس والتقنع (4) مروي (5)، ومسح بطنه قائما بيده اليمنى بعد الفراغ،
والاستبراء والتنحنح فيه ثلاثا، ووضع الوسطى في الاستبراء تحت
المقعدة، والمسح بها إلى أصل القضيب، ثم توضع المسبحة تحته، والإبهام
فوقه، وينتر (6) باعتماد، ثم بعصر الحشفة ثلاثا (7).
وتقديم غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء كالغسل أمام الوضوء،

1 أي اختياره.
2 أي الورع.
3 في الخلاء.
4 التقنع هو ستر شعر الرأس والرقبة والمنكب.
5 الوسائل 1: 214 ح 2.
6 نتر الشئ: جذبه بشدة.
7 ثلاثا " ب " كل واحد من الأمور المذكورة.
89

والغسل في غير المتعدي، والجمع في المتعدي بين الأحجار والماء والصرير (1)
حيث يمكن، وإيتار عدد الأحجار (2) لو لم ينق بالثلاثة.
والاقتصار على الأرض أو نباتها، وتعدد الثلاثة بالشخص،
واستيعاب المحل بكل واحد، وجعله على طريق الإدارة والالتقاط،
وبداوة (3) الأول بصفحة (4) اليمنى، والثاني باليسرى، والثالث بالوسطى،
واستعمال بارد الماء لذوي (5) البواسير.
والاستنجاء باليسار وبنصرها.
وتقديم الدبر وإزالة الرائحة مطلقا (6)، وإزالة الأثر لو استجمر، والمبالغة
للنساء في الغسل، والزيادة على المثلين في مخرج البول، واستنجاء الرجل
طولا، والمرأة عرضا.
والدعاء، فللدخول: بسم الله وبالله، أعوذ بالله من الرجس النجس
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وبعد الحمد لله الحافظ المؤدي، وعند
الفعل (7). اللهم أطعمني طيبا في عافية، وأخرجه مني خبيثا في عافية،
وعند النظر إليه: اللهم ارزقني الحلال، وجنبني الحرام، وعند رؤية
الماء: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، وعند الاستنجاء:
اللهم حصن فرجي، واستر عورتي، وحرمهما على النار، ووفقني لما يقربني

1 الصرير: صوت وصاح شديدا والمراد هنا الإمرار والمسح بشدة.
2 فيستحب له على هذا استعمال الاثنين الآخرين مع عدم النقاء بالثلاثة ليصير
المجموع خمسة أحجار.
3 وبدأة " ب ".
4 بالصفحة " ب ".
5 لذي " ب ".
في المتعدي وغيره سواء استعمل الحجر أو لا.
7 الحمد لله الذي أطعمني " ب ".
90

منك، يا ذا الجلال والإكرام، وعند مسح بطنه: الحمد لله (1) أماط عني
الأذى، وهناني طعامي، وعافاني من البلوى، وعند الخروج: الحمد لله
الذي عرفني لذته، وأبقى في جسدي قوته، وأخرج عني أذاه، يا لها
نعمة، يا لها نعمة، يا لها نعمة، لا يقدر القادرون قدرها.
ويكره استقبال النيرين، والريح بالبول، وفي الصلبة، وقائما،
والتطميح (2)، وفي الماء، والجاري أخف، وفي الحجر، ومجرى الماء،
والشارع، والمشرع، والفناء، والملعن وهو مجمع الناس، وأبواب الدور،
وتحت المثمرة، وفي فئ النزال، ومواضع التأذي، والاستنجاء باليمين
وباليسار وفيما خاتم عليه اسم الله تعالى (4)، أو أحد المعصومين مقصودا
بالكتابة (5)، بل إدخاله (6) الخلاء أيضا، والجماع به.
والكلام إلا بذكر الله، أو آية الكرسي، أو حكاية الأذان، أو
الحاجة يخاف فوتها، وإطالة المكث، ومس الذكر باليمين، واستصحاب
دراهم بيض، والاستنجاء بما يكره استعماله من المياه. والسواك والأكل
والشرب.

1 الذي " ب ".
2 التطمح " ب " وهو رفع الذكر وقت البول.
3 الحجرة " ب " أي حجرة الحيوان.
4 أو الأنبياء " ب ".
5 احتراز عما لا يكون مقصودا بالكتابة كما يكون لفظ الله واسم أحد الأئمة (ع) اسما
للرجل، كعبد الله، والحسن والحسين.
6 إدخال " ب "
91

الثانية: يستحب الوضوء لأحد وثلاثين:
ندب الصلاة، والطواف، ومس كتاب الله، وحمله، وقرائته، ودخول
المسجد، وصلاة الجنازة، والسعي في حاجة، وزيارة القبور، والنوم،
وخصوصا نوم الجنب، وجماع المحتلم وجماع الحامل، وجماع غاسل
الميت (1)، وذكر الحايض، وتجديده بحسب الصلوات (2)، وللمذي والوذي،
والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، ومس الأغسال المسنونة، ولما لا تشترط فيه
الطهارة من مناسك الحج، وللخارج المشتبه بعد الاستبراء، وبعد
الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان قد استجمر، ولمن زال عذرة (3)،
وروي للرعاف، والقي والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع،
وللزيادة على ثلاثة (4) أبيات شعرا باطلا وللكون على طهارة، وللتأهب
لصلاة الفرض. ثم سنن الوضوء أربع وخمسون: التسمية، والدعاء
بعدها، وصورتها بسم (5) الله وبالله. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني
من المتطهرين.
وغسل اليدين من (6) الزندين مرة من النوم (7) والبول والغائط، والمشهور

1 يعني إذا غسل الميت ولم يغتسل يستحب أن يتوضأ للمجامعة.
2 الصلاة " ب ".
3 أي لمن توضأ معذورا ككونه مسح على جبيرة، أو غسل لتقية أو لنحو ذلك ثم زال
عذره.
4 أربعة " ب ".
5 باسم " ب ".
6 إلى " ب ".
7 للنوم " ب ".
92

فيه مرتان قبل إدخالهما الإناء، والدعاء عند رؤية الماء بما تقدم (1)، ووضع
الإناء على اليمين، وأخذ الماء بها ونقله إلى اليسار، والمضمضة ثلاثا،
والاستنشاق ثلاثا، والاستنثار (2) كذلك، وجعل كل على حدته وبثلاث
غرفات، وإدارة المسبحة والإبهام في الفم، والبدأة بالمضمضة، وتثنية
غسل الأعضاء، ومسح الرأس مقبلا (3) وبثلاث أصابع عرضا، وغسل الوجه باليمنى وحدها، ومسح الرأس والرجل اليمنى بها، وتقديم اليمنى في
المسح وجعله بجميع الكف، وتقديم النية عند غسل اليدين على قول
مشهور، أو عند المضمضة والاستنشاق، والأولى عند غسل الوجه، وقصر
النية على القلب (8)، وحضور القلب عند جميع الأفعال، وذكر الله تعالى،
والصلاة على النبي في أثنائه، وبدأة الرجل في الأولى بظهر الذراع، وفي
الثانية بباطنه، وبدأة المرأة بالعكس، والوضوء بمد، والسواك قبله
وبعده، وترك الاستعانة، والتمندل، ووضع المرأة القناع، ويتأكد في
الصبح والمغرب، وتقديم غسل الرجلين لو احتاج إليه لتنظيف أو تبريد،
ولو نسيه تراخى به عن المسح.
والدلك باليد (5)، وضرب الوجه بالماء شتاءا وصيفا، وغسل مسترسل
اللحية، وتقديم الاستنجاء على الوضوء، ومسح الأقطع ما بقي من المرفق،
وتحريك غير المانع (7)، وترك استعمال المشمس، وسؤر المكروه، وماء

1 في أحكام الخلاء.
2 أي إخراج الماء من الأنف.
3 مبتلا " ب ".
4 أي يستحب اقتصار النية على القلب ولم يتلفظ بها.
5 أي دلك مواضع الأغسال.
6 من وصول الماء كالخاتم الواسع.
93

الآجن (1)، والمستعمل في الأكبر (2)، والطهارة في إناء فيه تماثيل أو فضة،
والوضوء في المسجد (3) من غير الريح، والنوم وعند المستنجا (4)، وترك
التكرار في المسح، وقول الحمد لله رب العالمين عند الفراغ، وفتح العينين
على الرواية. والدعاء عند الأفعال، فعند المضمضة: اللهم لقني حجتي
يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك. وعند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني
طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم روحها وريحها (5) وريحانها. وعند
غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي
يوم تبيض فيه الوجوه، وعند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي
بيميني، والخلد في الجنان بشمالي وحاسبني حسابا يسيرا (6)، وعند غسل
اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النار (7)، وعند مسح الرأس: اللهم غشني
برحمتك وبركاتك، وعند مسح الرجلين: اللهم ثبت قدمي على
الصراط المستقيم يوم تزل فيه الأقدام، واجعل سعيي فيما يرضيك عني
يا ذا الجلال والإكرام، وعند الفراغ: اللهم أني أسألك تمام الوضوء،
وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، والجنة، وقراءة القدر (8).

1 الماء المتغير الطعم واللون.
2 أي في الجنابة.
3 المساجد " ب ".
4 أي يستحب ترك الوضوء في الموضع الذي استنجى فيه، وأما عقيب النوم والريح فلا بأس في المسجد
5 ريحها وروحها " ب ".
6 واجعلني ممن ينقلب إلى أهله مسرورا " ب ".
7 النيران " ب ".
8 أي قراءة سورة القدر عند الفراغ من الوضوء.
94

الثالثة: تستحب الغسل لخمسين:
للجمعة، ويعجل الخميس لخائف الفوت، ويقضي السبت،
وفرادى شهر رمضان (2)، وآكده تسع عشر، واحد (3) وعشرين، وثلاثة
وعشرين، وبعدها (4) أو له، ونصفه، وغسل آخر ليلة ثلاثة وعشرين، وليلة
الفطر، ويومي العيدين، وليلتي نصف رجب وشعبان والمبعث والغدير
والمباهلة، رابع وعشرين ذي الحجة في الأصح، والدحو (5) والتروية (6)
وعرفة والنيروز (7)، والإحرام والطواف، وزيارة أحد المعصومين، وترك
الكسوف المستوعب عمدا، والسعي إلى رؤية المصلوب عمدا (8) بعد
ثلاثة، وللتوبة مطلقا (9)، وقيد المفيد بالكبائر (10) وللحاجة، والاستخارة،
والمولود، ودخول الحرمين (11) مطلقا (12)، وقيد دخول المدينة لأداء فرض أو

1 أي في يوم الخميس.
2 أي يستحب غسل كل ليلة فرد من شهر رمضان.
3 وإحدى " ب ".
4 غسل " ب ".
5 لغة: البسط والمراد البسط الأرض من تحت الكعبة وهو يوم خامس عشر من ذي القعدة.
6 ثامن ذي الحجة.
7 أول يوم دخول الشمس في برج الحمل.
8 احتراز عما لم يكن السعي عمدا، فإن الغسل ليس مستحبا.
9 أي سواء كان عن كفر أو عن ذنب، أو صغير أو كبير.
10 تهذيب الأحكام 1: 115
11 المراد نفس مكة والمدينة لا حرمهما.
12 سواء كان للزيارة أو غيرها.
95

نفل (1) والمسجدين والحرم والكعبة، والاستسقاء (2)، وقتل الوزغة،
وإعادة
الغسل بعد زوال الترخيص (3)، والغسل عند الشك في الحدث كواجدي
المني في المشترك (4)، وإعادة غسل الفعل إن أحدث قبله (5) ولم يثبت
للإفاقة من الجنون عندنا (6).
والسنن في غسل الحي أربعون: الاستبراء بالبول على الرجال
والنساء، والاجتهاد على الرجال، والتسمية، وتقديم غسل اليدين من
المرفقين ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، والغسل مثلث (7)، وتخليل
ما يصل إليه الماء من شعر أو خاتم أو نحوهما (8)، ونقضها الضفائر (9)،
وإمرار اليد على الجسد، والولاء (10)، وستر البدن، وغسل الشعر، والغسل
بصاع، وغسل الرأس باليمنى، والسواك، وتقديم النية عند غسل اليدين
على القول المشهور، والأولى عند غسل الرأس، وقصر النية على القلب
وحضوره عند جميع الأفعال.
والدعاء في أثنائه: اللهم طهر قلبي، واشرح لي صدري واجر على

1 تهذيب الأحكام 1: 115.
2 أي يستحب الغسل لصلاة الاستسقاء.
3 الرخص " ب " كما يكون المحدث ذا جبيرة ويغسل ويمسح موضع الجبيرة للعذر،
ثم زال العذر، فيستحب له إعادة الغسل.
4 أي في الثوب المشترك.
5 أي قبل الفعل كما اغتسل أحد للزيارة، أو للاستخارة، أو للإحرام، ثم أحدث قبل
إتيان هذا الفعل، فيستحب له أيضا إعادة الغسل له.
6 رد على الحنابلة فإنهم قالوا يغتسل المجنون إذا أفاق من الجنابة.
7 لكل عضو من الأعضاء، أحدها على قصد الوجوب، والباقي على قصد الندب.
8 - كبواطن الأذنين وما تحت ثدي المرأة والسرة.
9 - جمع ضفيرة وهي القصيصة المجدولة من الشعر
10 - بين الأعضاء بحيث كلما فرغ من عضو في الآخر.
96

لساني مدحتك، والثناء عليك، اللهم اجعل لي طهورا وشفاءا ونورا إنك
على كل شئ قدير.
وبعد الفراغ: اللهم طهر قلبي، وزك عملي، واجعل ما عندك خيرا
لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجلوس
الحائض في مصلاها متوضية مستقبلة القبلة مسبحة بالأربع، مستغفرة
مصلية على النبي وآله بقدر الصلاة، وقضائها صوم النفل، وتقديم
المستحاضة الغسل على تجديد القطنة والخرقة، قاله المفيد (رحمه الله) (1)
واختيار المغتسل الترتيب (2)، وتقديم الوضوء على غسله في غير الجنابة،
والغسل بميزر. (3)
وأما غسل الميت: فيستحب فيه توجيه الميت إلى القبلة كالمحتضر،
وغسل فرجه بالحرض (4) والسدر، ولف خرقة على يد الغاسل إلى الزند،
وطرحها عند غسله: وشق جيبه، ونزع ثوبه من تحته، وجعل حفرة، (5)
وتليين أصابعه برفق، وتوضيه، وغسل رأسه برغوة السدر، والبدأة بشقه
الأيمن ثم الأيسر، وتثليث الغسل (6)، وغمز بطنه قبل كل من الغسلتين
الأولتين، والاشباع (7) وخصوصا تحت الإبطين والوركين والحقوين، (8)
وبسبع قرب تأسيا بما غسل به النبي صلى الله عليه وآله، وأن يقصد

1) تهذيب الأحكام 1: 168
2 - على الارتماس.
3 - وفي نسخة بمأزر، بكسر الميم والهمزة الساكنة، وهو الإزار والساتر للعورة.
4 - الأشنان أو القلى تغسل به الأيدي بعد الأكل.
5 - حفيرة " ب " لغسالة الميت.
6 - لكل عضو من أعضاء الميت.
7 - والاسباغ " ب " وهو المبالغة في التطهير بتكثير الماء وإيصاله إلى أجزاء البدن.
8 - وهو عظم نابت بين الأليتين
97

تكرمة الميت في النية والذكر والاستغفار، والوقوف على الأيمن، ومغايرة
الغاسل للصاب (1)، وغسل اليدين (2) إلى المرفقين مع كل غسلة وتجفيفه
صونا للكفن، واغتساله قبل تكفينه، أو الوضوء إن خاف عليه، فإن
تعذر غسل يديه إلى المرفقين، وتغسيل الميت جنبا مرتين (3)، ويكره
للجنب وشبهه (4) الغسل بمشمس وبسؤر المكروه، والارتماس في كثير
الراكد احتياطا، والمستعمل في فرض أو سنة، والأدهان والخضاب،
ومس غير الكتابة من المصحف وحمله، وقراءة غير العزائم إلا سبع آيات
للجنب خاصة، ويختص بكراهة الأكل والشرب إلا بعد غسل اليدين
والوجه، والمضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، ودخول
المستحاضة المسجد، وخصوصا الكعبة مع أمن التلويث، وغسل الميت
تحت السماء اختيارا، وبالمسخن بالنار إلا لضرورة، وغمز بطنه في
الثالثة، وبطن الحبلى مطلقا (5) وركوبه (6)، وقص أظفاره، وترجيل شعره،
وإدخال الماء أذنيه ومنخريه، وإرسال الماء في الكنيف.

1) للصباب " ب "
2) للغاسل " ب " 3) ويغسل الميت الجنب " ب " أي إذا مات الإنسان وهو جنب غسل مرتين أحدهما
للجنابة والثاني للميت.
4) الحائض والنفساء.
5) في الأول والثاني أيضا.
6) يعني أن يجعله الغاسل بين رجليه.
98

الرابعة:
يستحب التيمم
لما يستحب له الوضوء الحقيقي (1) عند تعذره، وللاحرام عند تعذر
الغسل. وربما قيل باطراده في مواضع استحباب الوضوء والغسل،
الجنازة والنوم (2)، ولو مع إمكان الطهر فيهما، وتجديده بحسب الصلاة.
والسنن (3): ثمانية عشر: تأخره في صورة جوازه مع السعة، وقصد
الربى (4) والعوالي، والتراب الخالص، وتجنب الإقامة في بلد يحوج إلى
التيمم في الأصح، والحجر والرمل والسبخ والهابط (5) ومظان النجاسة (6)
وتراب القبر، والطلب بحسب الفرائض ما لم يعلم العدم، وتفريج الأصابع
حال الضرب، ونفض اليدين، ومسح الأقطع رأس العضد، وإعادة
ما صلاه بالتيمم عن الجنابة عمدا، وعن زحام الجمعة أو عرفة، ونجاسة
لا يمكن إزالتها.

1) وهو المبيح للصلاة ونحوها سواء كان واجبا أو مندوبا
2) أي يستحب التيمم لصلاة الجنازة، وللنوم وإن تمكن المصلي والنائم على الوضوء.
3) فيه " ب ".
4) جمع رابية، وهي أرض مرتفعة
(5) والمهابط جمع مهبطة وهي أرض منخفظة، والمقصود أنه يستحب تجنب
الحجر والرمل والسبخ و.. للتيمم.
6) أو تراب " ب ".
99

الخامسة:
سنن الإزالة، وهي أربعة وأربعون:
تثليث الغسل أو الإزالة في الكثير أو الجاري، ونضح (1) بول البعير
والشاة، وعصر بول الرضيع، ورش الثوب الملاقي لليابس من
النجاسات (2)، وخصوصا (3) العين، ومسح البدن الملاقي لذلك بالتراب، (4)
وإزالة دون الدرهم دما، وصبغ الثوب الملون بالدم بعد الغسل المزيل
للعين بما يغير لونه، والمشق (5) أفضل، وإزالة بول البغال والحمير والدواب
وروثها، وذرق الدجاج غير الجلال، وسؤر آكل الجيف مع خلو الملاقي
عين العين، وسؤر الحائض المتهمة (6)، ومن لا يتوقى النجاسة والحية
والفأرة والوزغة والدجاجة والثعلب والأرنب والحشرات، وعرق الجنب
وخصوصا من الحرام والحائض. والإبل الجلالة، ولعاب المسوخ والدم
المتخلف في اللحم، والقئ والقيح والوسخ والحديد (7)، ولبن البنت (8) في
المشهور، وطين الطريق بعد ثلاثة، والإزالة بما تكره الطهارة، والنضح (9)

1) النضج استيعاب الماء بأجزاء المحل من غير انفصال، والرش إيصال الماء إلى ظواهره.
2) النجاسة " ب "
3) نحس " ب ".
4) بأن يأخذ التراب ويمسح على البدن
5) طين أحمر.
6) الحائض المتهمة هي التي لا تعرف أحكام الحيض كما هي.
7) أي إزالة لون الحديد أي صدئة كما في بعض النسخ بدل الحديد الصديد.
8) أي لمن المرضعة للبنت.
9) بالحاء المهملة والمعجمة معا أي يستحب الماء أجزاء ما يشك في طهارته
100

عند الشك في النجاسة (1)، واستعمال المغسول العددي بعد الجفاف،
وغسل المذي والوذي، وغسل ثوب ذي القروح في كل يوم وليلة مرة.
السادسة: سنن الستر، وهي أربعة وسبعون:
الصلاة في أحسن الثياب، وروي الأخشن (2) وأجودها وأطهرها
وأصفقها، واستصحاب ذي الرائحة الطيبة، والتعمم، والتحنك،
والتردي (3) ولو بطرف العمامة وخصوصا الإمام، والتسرول، وستر الأمة
والصبية رأسيهما، وستر المرأة قدميها، وصلاتها في ثلاثة أثواب درع وأزار
وقناع، وفي الحلي لا عطلاء (4)، وجعل العاري والمؤتزر والمتسرول الفاقدين
للثوب خيطا على العاتق أو شبهه، وإعارة الساتر للقاري من العراة،
والصلاة في البيض لا السود، وخصوصا القلنسوة إلا العمامة والكسا
والخف، وفي النعل العربية (5)، و (6) غير الحرير في صورة الجواز، وغير
المكفوف به والممتزج وغير الرقيق والمزعفر والأحمر والمفدم (7)، للرجل،
والإزار فوق القميص والموشاح (8) فوقه وخصوصا الإمام إماطة (9) للتجبر،

1) في الطهارة " ب ".
2) الوسائل 3: 351 ح 1 و 2
3) أي ليس الرداء
4) وإن قل " ب " أي يستحب أن لا تكون المرأة معطلة عن الحلي
5) العربي " ب ".
6) وفي " ب "
7) بسكون الفاء وفتح الدال، المصبوغ بالحمرة مشبعا
8) وهو أن يغطي أحد كتفيه بثوب دون الآخر
9) أي دفعا
101

والرداء فوق الوشاح والسدل، وهو أن يلتف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه،
واشتمال الصماء، ووضع طرفي الرداء على اليسار، واستصحاب وعاء
من جلد حمار أو بغل (1)، والحديد بارزا، وفي القباء الممثل، والخاتم
الحديد والمصور، والخلخال المصوت، وفي واسع الجيب إلا مع زرة أو
شعار تحته، واستصحاب الدراهم الممثلة وخصوصا البارزة، واللثام غير
المانع من القراءة، والنقاب للمرأة كذلك، والقباء المشدود، ولبس
السيف في غير الحرب للإمام، والصلاة في السنجاب، وجلد الخز،
والوقوف على الحرير، وجعل رأس التكة منه، والصلاة في ثوب المتهم
بالنجاسة أو الغصبية، والملاصق لوبر الأرانب والثعالب في الأصح،
وما عمله الكافر مع جهل الرطوبة، ونجس معفو عنه كالتكة، ونقس (2)
الخضاب للرجل والمرأة، وجعل اليدين تحت الثوب لا في الكمين، وإبقاء
شئ من البدن غير مستور وخصوصا من السرة إلى الركبة، وآكده
للإمام، فلا يقتصر على السراويل والقلنسوة.
السابعة:
المكان، وسننه مائة:
إيقاعها في المسجد، والأفضل الأربعة (3) والأقصى، والمشاهد
الشريفة إلا في مسجد الضرار (4)، وفي كثير الجماعة، والنافلة في المنزل

1) أو البغل " ب "
2) شعرهما كان يجعلا بعض الشعر أحمر وبعض آخر يبقى على حاله.
3) مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وجامع البصرة
4) مسجد الضرار وهو ما بني مضارة لمسجد آخر لنهي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله عن القيام فيه، وأمره بتخريبه فخربه
102

وخصوصا الليلة، وفي الحرم (1)، ومواقيت الحج والعمرة والمشاعر الشريفة،
وصلاة المرأة في دارها، وأفضلها البيت، وأفضله (2) المخدع (3)، والصفة لها
أفضل من الصحن، وهو من السطح المحجر (4)، وهو من غيره، وطهارة
المصلي أجمع (5)، وصلاة راكب السفينة على الجدد (6) مع تمكنه فيها،
والسترة (7) ولو قدر ذراع أو بالسهم أو الحجر أو العنزة (8) ولو معترضة، أو
كومة تراب أو خط أو حيوان ولو إنسانا غير مواجه، والدنو من السترة
بمربض عنز، أو مربض فرس، وستره الإمام للمأموم، ودرأ المار بين
يديه.
وروى سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام:
أنه لو مر قبل التوجه (9) أعاد التكبير (10).
ورش البيعة، والكنيسة، وبيت المجوسي (11)، لمريد الصلاة فيها،
ومساواة المسجد للموقف، أو خفضه باليسير، وبعد المرأة والخنثى عن
الرجل بعشر أذرع، أو مع حائل، وكذا المرأة عن الخنثى،

1) أي يستحب أن يصلي الفريضة في حرم الكعبة.
2) وأفضلها " ب "
3) بيت صغير في داخل الدار تسمى الخزانة.
4) أي المبنى حوله حائط ونحوه، فيمنع من رؤية من على السطح
5) أي سبع مساجده
6) يعني يستحب أن يصلي راكب السفينة صلاته في ساحل البحر من الأرض لو قدر أن يخرج عنها ويصلي فيها
7) يعني يستحب أن يجعل المصلي حائلا بينه وبين من يمر بالطريق.
8) أو بالحجر أو بالعنزة " ب " هي العصا الذي في تحته شئ من الحديد
9) أي وجهت وجهي للذي فطر.
10) قال الشهيد الثاني الراوي مجهول الفوائد الملية / 51
11) المجوس " ب "
103

والخنثى عن مثلها، وتقديم الرجل (1) في الصلاة لو زاحمه الخنثى أو المرأة،
وتقديم الخنثى على المرأة، وتجنب الكعبة في الفريضة، والحبل (2) المشدود
بنجاسة، والحمام لا المسلخ، وبين القبور إلا بحائل أو بعد عشر (3) أذرع،
وعلى القبر وإليه وإن كانت نافلة، وإلى قبور الأئمة عليهم السلام إلا على
رواية بجوازها إليها (4)، وعند الرأس أفضل، وتجنب الحنطة وكدسها
المطين (5) والمعطن، ولو غابت الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير،
ومرابض الغنم في قول، وبيت المجوسي أو بيت فيه ومجوسي أو كلب،
وبيت الغائط والمزبلة، وبيت يبال فيه لا على سطحه، وبيت المسكر
والنار وإليها، ولو جمرا أو سراجا، وإلى السلاح (6) مشهور، أو إنسان مواجه،
أو باب مفتوح، أو مصحف منشور، أو قرطاس مكتوب أو طريق، أو
حديد، أو امرأة نائمة، أو إلى حائط ينز من بالوعة البول، وقرى النمل،
وبطن الوادي، والثلج والجمد والسبخة، ومجرى الماء والطين مع الماء
للمتمكن (7) من الأفعال، وفي المذبح وصحبان (8) وهو جبل بمكة، والبيداء،
وهي (9) ميل من ذي الحليفة، وذات الصلاصل وهي الطين الحر المخلوط
بالرمل، والشقرة بكسر القاف وهي الشقيقة، والشقرة بضم الشين وهي

1) أي في استيفاء الصلاة أو لا إذا اجتمعوا في مكان مضيق
2) أي يستحب الاجتناب عن الحبل المذكور.
3) عشرة " ب ".
4)
5) بفتح الميم وكسر الطاء وسكون الياء الموضع عليه الطين.
6) سلاح " ب "
7) للتمكن " ب ".
8) وضجنان " ب " بالضاد المعجمة المفتوحة والجيم الساكنة
9) رأس " ب "
104

من بادية المدينة، وأرض خسف بها والرمل، والسجود على قرطاس
مكتوب، وعلى ما مسته النار، وعلى (1) شبه المستحيل (2) من الأرض.
الثامنة:
الوقت، وسننه اثنان وأربعون:
التقديم في أو له، وخصوصا الغداة والمغرب والاستظهار (3) فيه عند
الاشتباه، والتأخير للإبراد في الظهر يسيرا في قطر حار وخصوصا
للجامع (4)، ولانتظار الجماعة للرواية (5)، وللسعي إلى
مكان شريف وخصا المشعر بالعشائين، ولذهاب المغربية في العشاء
الآخرة لا لعذر (6) كالمرض والمطر والسفر وللصبي، ولصيرورة الظل مثله في
العصر كذلك في الأظهر، وقدر النافلة في الظهر للمتنفل (7)، وللجمع في
المستحاضة (8) والسلس والمبطلون، ولزوال (9) العذر، وتوقع المسافر النزول،
ولآخر الليل بسننه (10)، وقدر (11) الربع أو السدس وقضائها في صورة جواز

1) ما أشبه " ب "
2) المراد بالمستحيل ما كان قبل ذلك أرضا واستحال إلى شئ آخر كالجص والآجر والخرف
3) أي الاحتياط حتى تيقن دخول الوقت
49 أي الذي صلى صلاته دائما بالجماعة جاز له التأخير ليجتمع الناس.
5) الوسائل 2: 86
6) إلا لعذر " ب "
7) يعني يستحب للمتنفل تأخيره قدر النافلة في الظهر إذا كان لم يصل النافلة في ذلك اليوم.
8) للمستحاضة " ب "
9) زوال " ب "
10) لسنته " ب "
11) وقدره " ب " يعني من الليل يبقى من هذا القدر حتى يصيح
105

التقديم، والختم بالوتر (1) والوتيرة إلا في نافلة شهر رمضان فإن الوتيرة تقديم
عليها.
وتأخير ركعتي الفجر إلى طلوع أو له،
والضجعة (2) بعدهما بلا نوم،
والدعاء بالمرسوم، وقراءة خمس (3) آل عمران، وتجزي السجدة عن
الضجعة، وقضاء من أدرك دون ركعة (4)، وإتمام الصبي لو بلغ مع قصور
الباقي عن الطهارة وركعة، والعدول إلى النافلة لطالب الجماعة، والأذان
وقراءة الجمعتين (5)، وإلى الفائتة من الحاضرة إذا كثرت الفائتة ودخل غير
عامد، وترتيب الفوائت غير اليومية (6) بحسب الفوات في قول، وتقديم
الحاضرة على مشاركتها من الفرائض (7)، وتعجيل قضاء الفائت (8) وعدم
تحري مثل زمان الندب (9).

1) بأن يجعله خاتمة لصلوته الليلية، ويجعلها خاتمة التعقيب بعد العشاء وما يتعلق بها
من الوظائف حتى سجدتي الشكر
2) على جانبه الأيمن ووضع الخد على اليد
3) وهي قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. إلى قوله لا يخلف الميعاد
4) يعني إذا أدرك المأموم إماما بعد السجود وقبل التسليم مثلا وتابعة فيما بقي ثم تم
صلاته منفردا ولم يستأنف تكبيرة الإحرام مع النية، يستحب له قضاء هذه الصلاة.
5) يعني يستحب العدول من الفريضة إلى النافلة لأجل قراءة الجمعة والمنافقين، بأن
يتمها بها ثم يصلي فريضته ويقرأ فيها الجمعتين.
6) كالكسوف والخسوف.
7) بيان المشارك كالكسوف والخسوف إذا جمع الفريضة الحاضرة في وقتها.
8) الفوائت " ب ".
9) أي عدم انتظار وقت الفوات، يعني لا يقال أقصى كل واحد منها في وقته بمعنى
لا يقضي الظهر وينظر حتى دخل وقت الظهر في يوم آخر يقضيه، وكذا لا يقضي
العصر وينظر حتى دخل وقته في يوم آخر ثم يقضي، هذا البواقي أيضا.
106

التاسعة:
القبلة، وسننها تسعة:
المشاهدة للكعبة أو محراب الرسول صلى الله عليه وآله، أو محراب الإمام (1)، أو محراب المسجد المبني للمتمكن، والتياسر للعراقي،
والاستقبال في النافلة سفرا وركوبا، وكشف الوجه عند الإيماء بسجوده
وتجديد الاجتهاد لكل فريضة في صورة جواز تركه.
العاشرة: يستحب الأذان والإقامة للخمس أداءا وقضاءا
خصوصا الجاهر، وتأكد الغداة والمغرب لعدم قصرهما، ولافتتاح كل
من الليل والنهار بآذان وإقامة، وأحكامه مع ذلك مائة واثنا عشر: الاجتزاء
بالإقامة وحدها عند مشقة التكرار في القضاء في غير أول وروده (2)، والمعيد
صلاته لمبطل مع الكلام، ولعروض شك. والجامع لعذر كالسلس
والبطن، لا الجامع مطلقا.
وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين
الظهرين والعشائين حضرا بلا علة (3) ولا أذان للثانية (4)، وتجزئ الإقامة

1) بجامع الكوفة والبصرة والمدائن، وإن لم يكن الإمام نصبه، فإن صلاته فيه إقدارا له.
2) فعند الشروع فيؤذن ويقيم، ولا حاجة للأذان في غير الصلاة الأولى.
3) الوسائل 2: 160
4) أي للفرقة الثانية، يعني إذا أذن الإمام للجماعة مع طائفة صم جاءت طائفة أخرى قبل
الدخول بالصلاة فلا أذان لها
107

أيضا في عصر (1) الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة، ويسقطان عند (2) الجماعة
الثانية قبل تفرق الأولى مطلقا (3) ولو حكما (4)، وعن الجماعة بآذان من
يسمعه الإمام متما أو مخلا (5) مع حكايته متلفظا بالمتروك مميزا وإعادة
مريد الجماعة، ويتأكدان حضرا وصحة، وإخطار (6) المريض أذكاره
بباله، ويجوز إفرادهما (7) سفرا، وإتمام الإقامة أفضل من إفرادهما،
وللنساء (8) وتجزي بالشهادتين بعد التكبير أو بدونه (9)، والمتقي الخائف
الفوات (10) بقد قامت (11) إلى آخر الإقامة.
وروي (12) التعليل قبلها (13)، وليقتصر على الإقامة إذا أريد أحدهما،
ويرتله ويحدرها وترتيبهما وإن وجب فمشروط، وإعادة الفصل المنسي
وما بعده، والوقوف على فصولهما، والفصل بينهما بركعتين، ففي الظهرين

1) عصري " ب "
2) عن " ب "
3) أي سواء كان في المسجد أو لا.
4) أي ولو كان التفرق تفرقا حكيما كالاشتغال بغير تعقيب الصلاة، ومع حصول ذلك
لم يسقطا.
5) أي كون المؤذن متما لفصول الأذان كلها أو متركا بعضها
6) وإحضار " ب "
7) أي يقول كل من الفصول مرة واحدة
8) أي يجوز للنساء إفرادهما سفرا كالرجل
9) أي بدون التكبير بأن يقتصر على الشهادتين مرة مرة
10) أي فوات الركوع معهم.
11) الصلاة " ب "
12) البحار 84: 171 ح 74
13) أي روي أنه يستحب للمتقي أن حي على خير العمل قبل قد قامت
108

خاصة من راتبتهما (1)، إلا من فاته سنة فقضاها، فركعتان بين أذاني
الغداة والعشاء، وروي الفصل بين أذاني الغداة بركعتيها (2)، وتجوز على
الإطلاق بسجدة أو بجلسة (3) أو دعاه أو تحميدة أو خطوة أو تسبيحة أو
سكتة بقدر نفس، ويختص المغرب في المشهور بالثلاثة الأخيرة.
وروي الجلسة والدعاء في الجلسة، أو السجدة اللهم اجعل قلبي بارا
وعيشي قارا ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسولك صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا،
وغير ذلك. وإيقاعه أول الوقت، وتقديمه في الصبح خاصة، ثم إعادته،
ولا تقديم فيها للجماعة، وجعل ضابط يستمر عليه كل ليلة، ورفع
الصوت للرجل (4) ولو في ثلاثة (5) لإزالة القسم والعقم، وإسرارها (6)، ولا بد من
إسماعهما نفسيهما، والإقامة في ثوبين (7) أو رداءا ولو خرقة، والاستقبال
وخصوصا الإقامة والشهادتين فيهما، وإعادتهما مع الكلام وخصوصا
الإقامة، وعدالة المؤذن وعلوه وفصاحته ونداوة صوته وطيبه ومبصريته إلا
بمسدد (8)، وبصيرته، وطهارته، ويتأكد الإقامة، ولزوم سمت القبلة،
وقيامه، وفيها أتم، وجعل أصبعيه في أذنيه حذرا من الضرر، وتقديم
الأعلم بالمواقيت مع التشاح، والقرعة مع التساوي، وتتابع المؤذنين إلا

1) أي من النوافل المرتبة، فيصلي ست ركعات من نافلة الظهر مثلا، ثم يؤذن، ثم يصلي
ركعتين أخريين، ثم يشرع في الفريضة.
2) أي على مطلق الصلاة
3) أو جلسة " ب "
4) في الصبح " ب "
5) بيته " ب "
6) أي المرأة
7) يعني يستحب لمن أقام لبس ثوبين
8) بعدد " ب " أي الأعمى إذا كان له مدد أي مخبر لوقت الأذان أجزأ.
109

مع الضيق، وإظهار هاء الله وآله وأشهد، وصلاة وحاء الفلاح،
وحكاية السامع، والتلفظ بالمتروك ولو في الصلاة، إلا الحيعلات فيها،
والدعاء عند الشهادة الأولى وأسرار المتقي بالمتروك، والقيام عند قد قامت
الصلاة وتلافيها أو تلافي الإقامة للناسي ما لم يركع، وفي صحيحة (1):
ما لم يقرأ، وترك الأذان فيما يختص بالإقامة (2)، وفي الصومعة، وتكرار
التكبير والشهادتين لغير الإشعار (3)، وراكبا، خصوصا الإقامة والحيعلتين
بين الأذان والإقامة، والكلام فيها (4) مطلقا، وبينهما في الصبح وفي الإقامة
آكد، وبعد لفظها أتم (5) في الأشهر، وفي حكمه الإيماء باليد عند لفظها
إلا لمصلحة، والدعاء بعدها بقوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى
آخره.
الحادية عشرة:
سنن القصد إلى المصلى، وهي عشرة:
السكينة والوقار والخضوع والخشوع، وإحضار عظمة المقصود إليه
سبحانه، والدعاء عند القيام إلى المصلى: اللهم إني أقدم إليك
محمدا صلى الله عليه وآله إلى آخره، وتقديم اليمنى عند دخول المسجد، والدعاء داخلا
وخارجا باليسار.

1) الوسائل 4: 657 ح 4 و 5
2) كعصر الجمعة وعرفة وعشاء المزدلفة
3) بأن يقصد بذلك تبيينهم وجمعهم.
4) فيهما مطلقا " ب " أي في مطلق الفصول
5) تأكيدا " ب "
110

الفصل الثاني:
في سنن المقارنات، وهي تسع:
الأولى:
سنن التوجه، وهي إحدى وعشرون:
التكبيرات الست أمام التحريمة أو بعدها أو بالتفريق، ورفع اليدين
بكل تكبيرة إلى حذى (1) شحمتي الأذنين، ثم يرسلهما إلى فخذيه، واستقبال
القبلة ببطونهما وبسطهما وضم الأصابع إلا الإبهامين، ولو نسي الرفع
تداركه ما لم يفرغ التكبير، ولا يتجاوز بهما (2) الأذنين كباقي التكبيرات،
ووضعهما عند انتهاء التكبير، كما أن ابتداء رفعهما عند ابتداء (3) آية في
الأصح، والدعاء بعد الثلاث، ثم بعد الاثنتين، ثم بعد السابعة،
والأفضل تأخير التحريمة، ويجوز الولاء والاقتصار على خمس أو ثلاث،
وروي إحدى وعشرون (4) وإسرارها للإمام والمؤتم، وتختص بأول كل
فريضة، والأولى من الليل (5) والوتر ونافلة الزوال والمغرب ونافلة الإحرام

1) حذاء " ب "
2) أن لا يتجاوز " ب "
3) ابتدائه في الأصح " ب " ليس فيه كلمة آية
4) الوسائل 4: 719 ح 2
5) أي تختص هذه التكبيرات أيضا بالنافلة الأولى من نوافل الليل
111

والوتيرة، وأول في الرواية التكبير:
الأول: أن يلمس بالأخماس (1) أو يدرك بالحواس أو أن يوصف بقيام
أو قعود.
والثاني: أن يوصف بحركة أو جمود. والثالث: أن يوصف بجسم أو يشبهه بشبه.
والرابع: أن تحله الأعراض أو تؤلمه الأمراض.
والخامس: أن يوصف بجواهر أو عرض أو يحل في شئ.
والسادس: أن يجوز عليه الزوال أو الانتقال أو التغيير من حال إلى
حال.
والسابع: أن تحله الخمس الحواس، وروي التسبيح بعده (2) سبعا،
والتحميد سبعا.
الثانية:
سنن النية، وهي خمس:
الاقتصار على القلب، وتعظيم الله جل جلاله مهما استطاع، ونية
القصر والإتمام، والجماعة، وأن لا ينوي القطع في النافلة، ولا فعل المنافي
فيها، وربما قيل بتحريم قطعها، ولا المكروه في الصلاة، وإحضار القلب في
جميع الأفعال.

1) يعني الله أكبر من أن يلمس بالأخماس (أي بالحواس الظاهرة)
2) أي بعد التوجه بأن يقول سبحان الله سبعا
112

الثالثة:
سنن التحريمة، وهي تسع:
استشعار عظمة الله، واستحضار أنه أكبر أن يحيط به وصف
الواصفين، ويلزمه إحقار جميع ما عداه من الشيطان والهوى المطغيين،
والنفس الأمارة بالسوء، والخشوع، والاستكانة عند التلفظ بها،
والافصاح (1) مبينة الحروف والحركات، والوقف على أكبر بالسكون،
وإخلاؤها من شائبة المد في همزة الله، وباء أكبر بل يأتي بأكبر على وزن
أفعل، وجهر الإمام بها، وأسرار المأموم، ورفع اليدين بها كما مر، وأن
يخطر بباله عند الرفع الله أكبر الواحد الأحد، الذي ليس كمثله شئ،
لا يلمس بالأخماس، ولا يدرك بالحواس.
الرابعة:
سنن القيام، وهي أربع وعشرون:
الخشوع والاستكانة والوقار، والتشبيه بقيام العبد، وعدم الكسل
والنعاس والاستعجال، وإقامة الصلب والنحر، والنظر إلى موضع سجوده
بغير تحديق، وأن يفرق بينهما (2)، وأن تجمع المرأة بين قدميها، ويتخير
الخنثى، وأن يرسل الذقن على الصدر، عند أبي الصلاح وأن يستقبل
بالإبهامين القبلة، ولزوم السمت بلا التفات إلى الجانبين، وعدم التورك،
وهو الاعتماد على إحدى الرجلين تارة وعلى الأخرى أخرى،

1) بها " ب "
2) بين قدميه ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر أو فتر، وأن يحاذي بينهما " ب "
3) الكافي لأبي الصلاح / 142
113

والتخصير (1)، وهو قبض خصره بيده، وأن يجعل يديه مبسوطتين مضمومتي
الأصابع جميع (2) على فخذيه محاذيا عيني ركبتيه، ووضع المرأة كل يد على
الثدي المحاذي لها لينضمها (3) إلى صدرها.
والقنوت في القيام الثانية بعد القراءة قبل الركوع في الفرائض
والنوافل، وفي الجمعة في القيامين، إلا أنه في الثانية بعد الركوع وفي
مفردة الوتر مطلقا، ويتأكد في الفرض، وآكده ما أكد أذانه، وأوجبه
بعض الأصحاب، والتكبير له رافعا يديه وإطالته، وأفضله كلمات
الفرج، وليقل بعدها: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا
والآخرة، ثم ما سنح من المباح، وإن كان بالعجمية في الأصح، وكذا في
جميع الأحوال (4)، عدا القراءة والأذكار الواجبة، وأقله ثلاث تسبيحات.
وروي خمس (5)، وروي التسلمة (6) ثلاثا (7) وحملت على التقية،
والاستغفار في قنوت الوتر، واختيار المرسوم، ومتابعة المأموم الإمام فيه،
ورفع اليدين موازيا لوجهه جاعلا بطونهما إلى السماء مبسوطتين مضمومتي
الأصابع إلا الإبهامين، ولا يجاوز بهما وجهه، ولا يمسح بهما عند الفراغ،
والجهر فيه للإمام والمنفرد، والسر للمأموم، ويقضيه الناسي بعد
الركوع، ثم بعد الصلاة جالسا، ثم يقضيه في الطريق، ومريد إزالة

1) التخصر " ب "
2) جمع " ب "
3) لينضما " ب "
4) الأفعال " ب "
5) الوسائل 4: 90 5 ح 1 و 2
6) البسملة " ب "
7) المسبوق " ب "
114

النجاسة يقصد أمامه لا خلفه، وتربع المصلي قاعدا في القراءة (1)، والثني
في الركوع، والتورك في التشهد سواء كان في فرض أو نفل.
الخامسة:
سنن القراءة، وهي خمسون:
التعوذ في الأولى سرا، وصورته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو
أعوذ بالله السميع العليم. (2)
وروي (3) الجهر به، وإحضار القلب ليعلم ما يقول، والشكر والسؤال،
والاستعاذة، والاعتبار عند النعمة والرحمة والنقمة والقصص،
واستحضار التوفيق للشكر عند أول الفاتحة،
وكل شكر، والتوحيد عند
قوله: الحمد لله رب العالمين، التحميد، وذكر الآلاء على
جميع الخلق عند: الرحمن الرحيم، والاختصاص لله تعالى بالخلق والملك
عند: مالك يوم الدين، مع إحضار البعث والحشر والجزاء والحساب وملك
الآخرة، واستحضار الإخلاص والرغبة إلى الله وحده عند: إياك نعبد،
والاستزادة من توفيقه وعبادته واستدامة ما أنعم الله على العباد عند:
وإياك نستعين، والاسترشاد به والاعتصام بحبله، والاستزادة في المعرفة به
سبحانه والإقرار بعظمته وكبريائه عند: اهدنا الصراط المستقيم،
والتأكيد في السؤال والرغبة والتذكر لما تقدم من نعمه على أوليائه،
وطلب مثلها عند قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، والاستدفاع لكونه

1) بأن يجلس إلى أليتيه وينصب ساقيه وركبته كما تجلس المرأة حال التشهد
2) وروي: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو
السميع العليم " ب " الوسائل 4: 800 ح 3
3) الوسائل 4: 800 ح 4
115

من المعاندين الكافرين المستخفين بالأوامر والنواهي عند الباقي.
والترتيل، وهو تبيين الحروف بصفاتها المعتبرة من: الهمس والجهر
والاستعلاء والإطباق والغنة وغيرها.
والوقف التام (1)، والحسن عند فراغ النفس مطلقا، (2) وفي الفاتحة
أربعة (3) توام، وعلى أواخر أي الإخلاص (4).
وتعمد الإعراب وحركات البناء غير إفراط، والمد المنفصل
وتوسطه مطلقا، والتشديد بلا إفراط، وإشباع كشرة كاف ملك، (5) وضم
دال نعبد، والإتيان بالواو بعدها سنيا (6)، وإخلاص الدال في الدين،
والياء في إياك، وإخلاص الفتحة في الكاف من إياك بلا إشباع مفرط،
والتحرز من تشديد الباء في نعبد ونحوه، والتاء في نستعين، وتصفية
الصاد في الصراط المختارة، وتمكين حروف المد واللين بلا إفراط، وفتحة
طاء صراط الذين بلا إفراط، وكذا فتحة نون الذين، واجتناب تشديد تاء
أنعمت، وضاد المغضوب، وتفخيم الألف، وإخفاء الهاء، بل تكون
ظاهرة، وترك الادغام الكبير (7) في الصلاة، وإسماع الإمام ما لم يعلو (8)

1) هو الذي لا يكون للكلام قبله تعلق بما بعده لفظا ولا معنى، والحسن هو الذي يكون له تعلق
من جهة اللفظ دون المعنى
2) سواء كان الوقف تاما أو غير تام كالوقف الناقص في غير محله
3) على البسملة ومالك يوم الدين ونستعين وآخرها
4) كل واحدة من آيها الخمس
5) مالك " ب "
6) سلسا " ب "
7) وهو أن يكون الحرفان المثلان (كإدغام سلككم) أو المتقابلان متحركين (كإدغام
نخلقكم)
8) يعل " ب ".
116

وتوسط المنفرد، وقراءة الإمام (1) وناسي الحمد من الأولتين في الأخيرتين،
والتسبيح ثلاثا إذا لم يوجبه، وضم السورة في النفل والجهر في الليلة،
والسر في غيرها، والجهر بالبسملة في السرية، وأسرار النساء في الجهرية،
والسكوت بعد قراءة الفاتحة، وبعد السورة كل سكتة بقدر نفس،
والتخفيف لخوف الضيق، والاقتصاد للإمام، والمطولات من المفصل في
الصبح كالقيامة (2) وعم، ونفل الليل، والمتوسطات في الظهر والعشاء،
كالأعلى والشمس، والقصار في العصر والمغرب، ونفل النهار والجمعة
والأعلى في عشائيها، والجمعة والتوحيد في صبحها مع السعة، والجمعة
والمنافقون فيها وفي ظهريها، والعدول من غيرها إليها ما لم ينتصف، وإلى
النفل إن تنصفت (3)، وروي (4) أن مغربها وعصرها كصبحها، وأن صبحها
كظهرها، والإنسان (5) والغاشية في صبح الاثنين والخميس، والجحد في
الأولى من سنة الزوال والمغرب في الليل والفجر في الطواف والإحرام،
وفرض الغداة مصبحا (6)، وفي الثانية التوحيد، وقراءتها ثلاثين في أولتي
الليل، أو في الركعتين السابقتين، القراءة بالمرسوم في النوافل، والفاتحة

1) يعني يستحب للإمام أن يقرأ في الركعتين الآخرين الفاتحة، وكذا يستحب قراءة الفاتحة
في الآخرين لمن نسي في الركعتين الأولين الحمد
2) كالقمر " ب "
3) يعني إذا قرأ في صلاة الجمعة أو في ظهرها غير سورة الجمعة والمنافقين وتجاوز النصف،
استحب أن يعدل إلى النافلة، ويستأنف ويأت بهما
4) الوسائل 4: 789 ح 4
5) أي يستحب قراءة سورة هل أتى على الإنسان
6) يعني إذا أصبح وخاف أنه لو أتى بأحد الطوال يفوت الوقت يصلي بالجحد في الأول، وفي
الثانية بالتوحيد
117

للقائم عن سجدة آخر السورة، والتغاير في السورة، وروي (1) كراهية تكرار
الواحدة، ويكره القرآن في الفريضة، والعدول عن السورة إلى غيرها عدا
المستثنى، وإبقاء المؤتم آية يركع بها (2) وعدول المرتج (3) عليه إلى الإخلاص،
وقول صدق الله وصدق رسوله خاتمة الشمس، وكذلك الله ربي خاتمة
التوحيد، والتكبير ثلاثا خاتمة الإسراء، وقول كذب العادلون بالله عند
قراءة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وقول: الله خير، الله أكبر، عند
قراءة: الله خير أما يشركون.
السادسة:
سنن الركوع، وهي ثلاثون:
استشعار عظمة الله، وتنزيهه عما يقول الظالمون، والخشوع
والاستعانة (4) والتكبير له قائما رافعا يديه ثم يرسلهما، والتجافي ورد
الركبتين إلى خلف، وبروز اليدين، ودونه في الكمين، وأن لا يكونا
تحث ثيابه، وتسوية الظهر بحيث لو قطر عليه ماء لم يزل، ومد العنق
موازيا للظهر، واستحضار آمنت بل ولو ضربت عنقي، وأن لا يخفض

1) الوسائل 4: 739 ح 1
2) يعني يكره للمأموم أنه لو أتم القراءة قبل الإمام أبقى آية وسكت حتى لحقه الإمام، ثم يقرأ
تلك الآية ويركع في عقبها، وهذا في الإخفاتيات، أو على قول من يقول باستحباب
القراءة للمأموم مطلقا
3) يعني يكره لمن يقرأ سورة ثم يغلط ويخلط أن يعدل منها إلى سورة الإخلاص، بل يعدل إلى
سورة أخرى
4) والاستكانة " ب " طلب المسكنة
118

رأسه، ويرفع ظهره (1) وهو التصويب (2)، ولا بالعكس وهو الإقناع (3)،
ولا ترفع المرأة عجزتها، ونظره إلى ما بين رجليه، وجعلهما على هيئة القيام،
والتجنيح بالعضدين ووضع اليدين على عيني الركبتين، وتفريج
الأصابع، ولو منع من وضع إحديهما وضع الأخرى، والبدأة بوضع اليمنى
قبل اليسرى وتمكينهما من الركبتين، وإبلاغ أطرافهما عيني الركبتين،
ووضع المرأة يديها فوق ركبتيها، وترتيل التسبيح، واستحضار التنزيه لله،
والشكر لأنعامه، وتكراره ثلاثا مطلقا، وخمسا وسبعا فما زاد لغير الإمام إلا
مع حب المأموم الإطالة، فدق عد على الصادق عليه السلام راكعا إماما
سبحان ربي العظيم وبحمده أربعا وثلاثين مرة، والدعاء أمام الذكر:
اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت
وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته
قدماي لله رب العالمين، وإسماع الإمام من خلفه الذكر، وإسرار المأموم،
وزيادة الطمأنينة، وفي رفع الرأس منه بغير إفراط، وقول سمع الله لمن
حمده، والحمد لله رب العالمين، أهل الكبرياء والجود والعظمة، الله رب
العالمين وليكن بعد تمكين القيام، والجهر للإمام والإسرار للمأموم،
ويتخير المنفرد في جميع الأذكار، ويجوز قصد العاطس بهذا التحميد
الوظيفتين والتكرار أولى.

1) رأسه " ب "
2) وهو التضريب " ب "
3) وهو التقبيع " ب "
119

السابعة:
سنن السجود، وهي خمسون:
استشعار نهاية العظمة والتنزيه للباري عز اسمه، والخضوع والخشوع
والاستكانة من المصلي فوق ما كان في ركوعه، والقيام بواجب الشكر.
وإحضار اللهم إنك منها خلقتنا عند السجود الأول، ومنها أخرجتنا عند
رفعه منه، وإليها تعيدنا في الثاني، ومنها تخرجنا تارة أخرى، في الرفع منه،
واستقبال الرجل الأرض بيديه معا، وروى عمار (1) السبق باليمنى،
والتكبير له قائما رافعا معتدلا، والمبالغة في تمكين الأعضاء، واستغراق
ما يمكن استغراقه منها، وإبرازها للرجل، والسجود على الأرض، وخصوصا
التربة المقدسة (2)، ولو لوحا، وندب سلار (3) إليه، وإلى المتخذ من خشب
قبورهم عليهم السلام، والافضاء بجميع المساجد إلى الأرض، وأقل
الفضل في الجبهة مساحة درهم، والارغام بالأنف، واستواء الأعضاء مع
إعطاء (4) التجافي حقه (5)، وتجنيح (6) الرجل بمرفقيه، وجعلهما حيال المنكبين،
وجعل الكفين بحذاء الأذنين، وانحرافهما عن الركبتين يسيرا، وضم
أصابعهما جميع (7)، والتفريج بين الركبتين، والنظر ساجدا إلى طرف أنفه،
وقاعدا إلى حجره، وأن لا يسلم ظهره، ولا يفترش ذراعيه، والسجود على

1) وروى عمار السبق باليمنى واختاره الجعفي الفوائد الملية / 93
2) الحسينية " ب "
3) المراسم / 66 لسلار المتوفى سنة 363 ه‍ الطبعة الجديدة
4) مع أعضاء " ب "
5) خفة " ب "
6) بأن يرفعهما عن الأرض، ولا يفرشهما كافتراش الأسد
7) جمع " ب "
120

الأنف، وترك كف الشعر عن السجود، وسبق المرأة بالركبتين وبدأتها
بالقعود، وافتراشها ذراعيها، وأن لا تنحوي، ولا ترفع عجيزتها، وترتيل
التسبيح، واستشعار التنزيه والتكرار فيه كما مر، فقد عد أبان ابن تغلب (1)
على الصادق عليه السلام ستين تسبيحة في الركوع والسجود.
والدعاء أمامه: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك
توكلت وأنت ربي سجد لك سمعي وبصري وشعري وعصبي
ومخي وعظامي سجد وجهي الفاني البالي للذي خلقه وصوره وشق
سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، والتكبير للرفع معتدلا في
القعود رافعا يديه فيه. ثم الدعاء جالسا وأدناه: أستغفر الله ربي وأتوب
إليه، وفوقه: اللهم اغفر لي وارحمني واحمني وأجرني (2) واعف عني وعافني
إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين، والتورك بينهما
غير مقنع (3) ولا جالس على اليمين، وضم المرأة فخذيها، ورفع ركبتيها،
ووضع اليدين على الفخذين مضمومتي الأصابع جمع مبسوطتين ظاهرهما
إلى السماء لا الباطن (4)، والتكبير للثانية معتدلا ولو قدمه أو أخره ترك
الأولى، ولا تكبير لسجود القرآن، وقيل: يكبر لرفعه، وهو خمس عشرة (5)،
ويتكرر بتكرر السبب وإن كان للتعليم، ويستحب فيه الطهارة، وقول

1) الوسائل 4: 926 ح 1
2) وأجبرني " ب "
3) مقع " ب "
4) لا الباطنين " ب "
5) أربعة منها واجبة وهي في سورة لقمان وحم فصلت والنجم واقرأ، وإحدى عشرة مندوبة
وهي في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم، والحج، في موضعين، والفرقان،
والنمل، و ص والانشقاق
121

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية
ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، وروي عمار (1) فيها ذكر السجود.
وروي (2) كراهته في الأوقات المكروهة، والجلوس عقيب الثانية،
والطمأنينة فيه، وقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، وروي (3) وأركع
وأسجد، عند القيام في كل ركعة، والسبق برفع ركبتيه، والاعتماد على
يديه مبسوطتين غير مضمومتي الأصابع، ورفع اليمنى أولا وجعلهما آخر
ما يرفع، وانسلال (4) المرأة في القيام ولا ترفع عجيزتها أولا، وأن لا تنفخ
موضع السجود.
الثامن: سنن التشهد، وهي اثنا عشرة:
التورك وضم أصابع القدمين فيه، ووضع اليدين على الفخذين
كما مر، والنظر إلى حجره واستحضار وحدانية الله تعالى، ونفي الشريك
عنه، وإحضار معنى الرسول، واليقين (5) في كل من الشهادتين وعدم
الإقعاء والجلوس على الأيمن، بل على الأيسر والأيمن فوقه. مستحضرا:
اللهم أمت الباطل وأقم الحق، وقول: بسم الله وبالله والحمد لله وخير
الأسماء لله، وبعد عبده ورسوله: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي
الساعة، وأشهد أن ربي نعم الرب، وأن محمدا نعم الرسول، وبعد

1) الوسائل 4: 884 ح 3
2) الوسائل 4: 885 ح 1
3) الوسائل 4: 966 ح 1
4) المراد أن تعتمد بنفسها حال القيام، ولم تعتمد على يديها كالرجل
5) والتعيين " ب "
122

الصلاة على النبي وآله (ع): وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته، ثم
يقول: الحمد لله رب العالمين مرة وأكمله ثلاث، ويختص تشهد آخر
الصلاة بعد قوله (1) نعم الرسول بقوله: التحيات لله الصلوات الطاهرات
الطيبات الزاكيات العاديات الرائحات السابغات (2) الناعمات لله
ما طاب وطهر وزكى، وخلص وصفا فلله، ثم يكرر التشهد إلى نعم
الرسول، وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في
القبور، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،
والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، وبارك على
محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد،
كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم (3) إنك حميد مجيد، وروي
مرسلا عن الصادق (ع) جواز التسليم على الأنبياء ونبينا صلى الله عليه
وآله في التشهد الأول ولم يثبت.
التاسعة: سنن التسليم، وهي تسع:
التورك ووضع يديه كما مر، والقصد به إلى الخروج من الصلاة،
واستحضار اسم الله تعالى، والسلامة من الآفات، والقصد به إلى
الأنبياء والأئمة والملائكة، وجميع مسلمي الإنس والجن، الإمام والمؤتم،
وبالعكس على طريق الرد، وقصد الإمام أنه مترحم (4) عن الله تعالى

1) الرب أن محمدا " ب "
2) أي التامات جمع سابقة، وهو ثوب يستر جميع الجسد
3) وآل إبراهيم " ب "
4) مسترحم " ب "
123

بالأمان لهم من العذاب، والتسليمة الثانية والإيماء إلى القبلة، ويختص
الإمام بصفحة وجهه عن يمينه، وكذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد أو
حائط، وإلا فأخرى على يساره، والمنفرد بمؤخر عينه يمينا.
وروي (1) أن المأموم يقدم تسليمه للرد على الإمام ويقصده وملكيه،
ثم يسلم تسليمين آخرتين وليس بمشهور، وتقديم السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل
وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين،
لا نبي بعده، ومجموع هذه الأعداد على سبيل التقريب، ففي الركعة
الأولى مائة وثمانون (2) لسقوط وظائف القنوت العشر، وفي الثانية مائة
وأربع وخمسون لسقوط التوجه والتكبير والنية عدى إحضار القلب،
وسقوط التعوذ وإضافة القنوت، وفي كل من الثالثة والرابعة مائة وخمس
وثلاثون لسقوط القنوت، وخصائص السورة ففي الصبح ثلاثمائة وخمس وخمسون بضم التشهد والتسليم مع التحيات، وفي المغرب خمسمائة
واثنتان، وفي كل رباعية ستمائة وسبع وثلاثون، ففي الخمس الفان
وسبعمائة وثمان وستون سنة.

1) واختاره الصدوق ابن بابويه، وليس بمشهور، الفوائد الملية / 100
2) سنة " ب "
124

الفصل الثالث:
في منافيات الأفضل (1)، وهي اثنان وخمسون:
مقاربة (2) القدمين زيادة على ما ذكر والدخول في الصلاة متكاسلا،
أو ناعسا أو مشغول الفكر، أو مشدود اليدين اختيارا، أو إحضار غير
المعبود بالبال، والتثأب والتمطي، والعبث باللحية والرأس والبدن
والتنخم والبصاق، خصوصا إلى القبلة واليمين، وبين يديه، أما تحت
القدمين أو اليسار فلا، والامتخاط والجشاء (3) والتنحنح، وفرقعة
الأصابع، والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الأخبثين، والريح ورفع
البصر (4) إلى السماء، وتحديد النظر إلى شئ بعينه، و (5) التقدم والتأخر إلا
لضرورة، ومسح التراب عن الجبهة إلا بعد الصلاة فإنه سنة، وتفريج

1) أي في الأشياء التي تنافي الأفضلية في الصلاة، ومع عدمها كانت الصلاة أفضل، وهي
المكروهات
2) مقارنة " ب "
3) والجساء " ب "
4) النظر " ب "
5) وترك " ب "
125

الأصابع في غير الركوع، ولبس الخف الضيق، وحل الأزرار لفاقد الإزار،
والإيماء التصفيق، وضرب الحائط إلا لضرورة، والتبسم والاستناد إلى
ما يعتمد لا عليه، ويستحب استحضار أنها صلاة الوداع، وتفريغ القلب
من الدنيا، وترك حديث النفس، والملاحظة للملكوت (1) الله تعالى عند
ذكره، وذكر رسوله كما ذكر، والصلاة عليه عنه ذكره وعلى آله صلى الله
عليه وعليهم
وإسماع نفسه جميع الأذكار المندوبة ولو تقديرا، والتباكي،
وحمد لله تعالى عند العطاس والتسمية (2)، وإبراز اليدين، ويجوز قتل الحية
والعقرب ودفن القملة والبرغوث، وإرضاع الطفل ما لم يكثر ذلك، ورد
السلام بالمثل، ووجوبه خارج عن أفعال الصلاة، ورد التحية مطلقا
بقصد الدعاء، والإشارة بإصبعه عند رد السلام، وتخفيف الصلاة لكثير
السهو، وليطعن فخذيه اليسرى بمسبحته اليمنى عند الشروع في الصلاة،
قائلا: بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم.
وإعادة الوتر لو أعاد الركعتين المنسية (3) من الليلية، ونية حذف الزايد
سهوا، وتجوز القراءة من المصحف، وجعل خرز في فيه غير شاغل، وعد
الركعات بالحصى أو بالأصابع، فتكمل الفين وثمانمائة وعشرين،
ويضاف إليها ما وقع في أبواب المقارنات مما لا يتكرر (4) دائما، وذلك ثمان

1) ما لا يدرك من خلق الله تعالى بإحدى الحواس يسمى عالم الملكوت والأمر والغيب أيضا
وما يدرك بأحدهما عالم الخلق والشهادة والملك
2) والتسميت " ب "
3) المنسيتين " ب "
4) مثل قضاء القنوت في الطريق، ومريد إزالة النجاسة بقصده أمامه لا خلفه: لأن ذلك
لا يتكرر في كل الصلاة بل كان ذلك إذا اتفق له، بخلاف الألفين والثمانمائة والعشرين
فإنه يتكرر دائما في كل الصلاة
126

وخمسون، والمقارنات من سنن الجمعة والعيد والكسوف والطواف
والجنازة والملتزم والجماعة، وهو مائة وثلاث وسبعون، فيصير الجميع
ثلاثة آلاف وإحدى وخميسين سنة، ويضاف إلى المقارنات الواجبة فعلا
وتركا، وهي تسعمائة وتسع وأربعون، إذ ينقص من الألف والتسع
المقدمات، وهي ستون، فذلك تقريبا أربعة آلاف كاملة متعلقة بالصلاة
التامة ولله الحمد.
127

وأما الخاتمة:
ففيها بحثان:
(البحث) الأول:
في التعقيب، وهو مؤكد الندبية، وخصوصا عقيب الغداة والعصر
والمغرب، ووظائفه عشر: الإقبال عليه بالقلب، والبقاء على هيئة
التشهد، وعدم الكلام والحدث، بل الباقي على طهارته معقب وإن
انصرف، وعدم الاستدبار، ومزايلة المصلى، وكل منافي (1) صحة الصلاة
أو كمالها، وملازم (2) المصلى في الصبح إلى الطلوع، وفي الظهر والمغرب
حتى تحضر التالية (3)، وهو غير منحصر، ومن أهمه أربعون: التكبير ثلاثا
عقيب التسليم رافعا كما مر، وقول لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له
مسلمون، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره
المشركون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله وحده
وحده (4) صدق وعده وأنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فله

1) مناف في " ب "
2) ملازمة " ب "
3) الثانية " ب "
4) وحده " ب "
129

الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل
شئ قدير.
اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من
رحمتك وأنزل علي من بركاتك، سبحانك لا إله إلا أنت اغفر لي ذنوبي
كلها جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب، كلها جميعا إلا أنت، اللهم إني أسئلك
من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل سوء أحاط به علمك،
اللهم إني أسئلك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا
وعذاب الآخرة، وأعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي
لا يمتنع منها شئ من شر الدنيا والآخرة وشر الأوجاع كلها، ولا حول
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، وقل الحمد
لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل
وكبره تكبيرا.
ثم يسبح تسبيح الزهراء عليها السلام قبل ثني الرجلين، ثم ليقل: سبحان
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربعين مرة، ويقرأ الحمد
والكرسي، وشهد الله، وآية الملك وآية الشجرة (1)، ثم التوحيد اثنى عشر
مرة ويبسط كفيه داعيا اللهم إني أسئلك باسمك المكنون المخزون الطاهر
الطهر المبارك، وأسئلك باسمك العظيم وسلطانك القديم، يا واهب العطايا
ويا مطلق الأسارى ويا فكاك الرقاب من النار أسئلك أن تصلي على
محمد وآل محمد، وأن تعتق رقبتي من النار، وأن تخرجني من الدنيا سالما
وتدخلني الجنة آمنا وتجعل دعاي أوله فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره
صلاحا إنك أنت علام الغيوب.

1) وآية السخرة " ب " في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق
السماوات والأرض في ستة أيام
130

ثم سجدتا الشكر معفرا خديه وجبينه الأيمن، ثم الأيسر مفترشا
ذراعيه وصدره وبطنه واضعا جبهته مكانها حال الصلاة قائلا فيها: الحمد
لله شكرا شكرا مائة مرة، وفي كل عاشرة شكرا للمجيب ودونه شكرا
مائة، أو عفوا مائة، وأقله شكرا ثلاثا، وليقل فيها: اللهم إني أسئلك
بحق من رواه، وروي عنه صل على جماعتهم وافعل بي كذا (1)، ولا تكبير
لهما، وإذا رفع رأسه أمر يده اليمني على جانب خده الأيسر إلى جبهته إلى
خده الأيمن ثلاثا يقول في كل مرة: بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن
والسقم (2) والعدم والصغار والذل والفواحش ما ظهر منها وما بطن.
ويمر يده على صدره في كل مرة، وإن كان به علة مسح موضع سجوده
وأمر يده على العلة قائلا: يا من كبس الأرض على الماء، وسد الهوى
بالسماء، واختار لنفسه أحسن الأسماء صلي (3) على محمد وآله (4) وافعل بي
كذا، وارزقني، وعافني من شر كذا.
وسؤال الله من فضله ساجدا، وفي سجدتي الصبح آكد، ورفع
اليدين فوق الرأس عند إرادة الانصراف، ثم ينصرف عن اليمين،
ويختص الصبح والمغرب بعشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك
وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على
كل شئ قدير، قبل أن يثني رجليه، ويختص الصبح بالإكثار من

1) وكذا " ب "
2) والعقم " ب "
3) صل " ب "
4) محمد " ب "
131

سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله (1) وأسأله من فضله، فإنه مثراة
للمال (2). المغرب بثلاث: الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء
غيره، فإنه سبب للخير الكثير، وتأخير تعقيبها إلى الفراغ من راتبتها،
ويختص العصر والمغرب بالاستغفار سبعين مرة، صورته: أستغفر الله ربي
وأتوب إليه، والعشاء بقراءة الواقعة قبل نومه لا من الآفة (3)، ويكره النوم
بعد الصبح والعصر والمغرب قبل العشاء، والاشتغال بعد العشاء
بما لا تجدي نفعا، وليكن النوم عقيب صلاة.
البحث الثاني:
في خصوصيات باقي الصلوات:
فللجمعة إحدى وخمسون:
يقارن الصلاة منها ست: الغسل، قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله اللهم
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين.
وحلق الرأس، وتسريح اللحية، وتقليم الأظفار، والأخذ من
الشارب قائلا قبل القلم: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله
عليه وآله وعلى أمير المؤمنين والأوصياء عليهم السلام (4)، ولبس أفضل

1) وأتوب إليه " ب "
2) ويختص " ب "
3) الفاقة " ب "
4) وقبل الأخذ من الشارب بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب والأوصياء (ع) " ب "
132

الثياب، ومباكرة المسجد، والتطيب والتعمم شتاءا وقيضا، والتحنك
والتردي، والدعاء أمام التوجه، والسكينة والوقار، والمشي إلا لضرورة،
والجلوس حيث ينتهي به المكان، وأن لا يتخطى الرقاب إلا الإمام، أو
مع خلو الصف الأول، وحضور من لا يجب عليه الجمعة، وإخراج
المحبوسين للصلاة، وزيادة أربع ركعات على راتبتي الظهرين، وجعلها
سداس (1) عند الانبساط (2)، والارتفاع، والقيام قبل الزوال، وركعتان
عنده (3) وروي زيادة ركعتين بعد العصر وصلاة الظهر في المسجد الأعظم
لمن لم تجب عليه الجمعة، وسكوت الخطيب عما سوي الخطبة،
واختصارها إذا خاف فوت فضيلة الوقت، وكونه أفضلهم، واتصافه بما
يأمر به، وخلوه عما ينهي عنه، وفصاحته وبلاغته ومواظبته على أوائل
الأوقات وصعوده بالسكينة، واعتماده على قوس أو سيف وشبهه،
وسلامه على الناس، فيجب الرد عليه والقعود دون الدرجة العليا من
المنبر، والجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن، وتعقيب الأذان بقيامه،
واستقبال الناس بوجهه، ولزوم السمت من غير التفات، واستقبالهم
إياه، وترك صلاة التحية حال الخطبة، وترك الكتف للخطيب، والجهر
بالقراءة، وإطالة الإمام القراءة لو أحس بمزاحم الداخل، وترك السفر بعد
الفجر، والإكثار من الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله يوم
الجمعة إلى ألف مرة، ومن العمل الصالح، وقراءة الإسراء (4) والكهف

1) سداسا " ب " أي تفريقها ستة ستة
2) أي انبساط الشمس في وسط السماء، ووصولها إلى دائرة نصف النهار
3) أي بعد الزوال
4) سبحان الذي أسرى " ب "
133

والطواسين الثلاث (1)، وسجدة لقمان وفصلت والدخان والواقعة ليلتها،
وقراءة التوحيد بعد الصبح مائة مرة، والاستغفار مائة مرة وقراءة النساء
وهود والكهف والصافات والرحمن، وزيارة الأنبياء والأئمة عليهم
السلام، وخصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والحسين عليه
السلام، وزيارة قبور المؤمنين، وترك الشعر والحجامة والهذر.
وللعيد: ستون:
يقارنها سبع، فعلها حيث تحل الشرائط جماعة وفرادى، ووظائف
الجمعة من الغسل والتعمم وشبهه، وروي إعادتها لناسي الغسل بعده،
والخروج إلى المصلى بعد انبساط الشمس وذهاب شعاعها، وتأخير
الخروج في الفطر عن الخروج في الأضحى، ولبس البرد، والمشي
والسكينة والوقار، ومغايرة طريقي الذهاب والإياب، وخروج المؤذنين
بين يدي الإمام وبأيديهم العنز (2)، والتحفي، وذكر الله، والإصحار بها، إلا
بمكة، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وأفضله الحلو، وبعد عوده في
الأضحى مما يضحي به، وحضور من سقطت عنه لعذر، وعدم السفر
بعد الفجر قبلها، وإخراج المسجونين لها، وقيام الخطيب والاستماع،
وترك الكلام، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه
وآله، فيصلي التحية قبل خروجه تأسيا به عليه السلام، والخروج
بالسلاح، وقراءة الأعلى في الأولى، والشمس في الثانية، والجهر
بالقراءة، والقنوت بالمرسوم، والحث على الفطرة في خطبة الفطر، وبيان

1) الثلاثة " ب "
2) جمع عنزة بالتحريك مفتوحا وهي عصاة طويلة فيها زج كزج الرمح قال الهروي والعكازة
نحوا منها، والزج أيضا الحديد التي في أسفل الرمح
134

جنسها وقدرها ووقتها ومستحقها والمكلف بها، وعلى الأضحية في
الأضحى، وبيان جنسها ووصفها ووقتها، وفي منى بيان المناسك والنفر،
وكون الخطبتين من مأثور الأئمة عليهم السلام، والسجود على الأرض،
وألا يفرش سواها، والمشهور أن التكبير والقنوت بعد القراءة في الركعتين.
ونقل ابن أبي عمير والمونسي: الإجماع على تقديمه في الأولى، وهو في
صحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، والتكبير للجامع
والمنفرد حاضرا أو مسافرا، رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، في الفطر عقيب
العشائين والصبح والعيد، قيل وعقيب الظهرين، وفي الأضحى عقيب عشر، وللناسك بمنى عقيب خمس عشرة، أولها ظهر العيد، ويقضي
لو فات ولو فاتت صلاة قضاها وكبر وإن كان قضاها في غير وقته،
ويستحب فيه الطهارة.
وللآيات: سبع عشر
يقارنها أربع عشر: استشعار الخوف من الله تعالى، وتأكد الجماعة
في المستوعب، وإيقاعها في المساجد، ومطابقة الصلاة لها، وقراءة الطوال،
كالأنبياء والكهف، إلا مع عذر المأمومين، والجهر، ومساواة الركوع
والسجود للقراءة، وجعل صلاة الكسوف أطول من الخسوف والإعادة،
لو فرغ قبل الانجلاء، أو التسبح والتحميد والتكبير للرفع من الركوع في
غير الخامس والعاشر، وفيهما سمع الله لمن حمده (1)، وروي (2) نادرا عمومه
إذا فرغ من السورة، إلا مع التبعيض، والقنوت على الأزواج (3)، وأقله على

1) والحمد لله رب العالمين " ب "
2) إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع): لفوائد الملية / 17
3) والازدواج " ب " أي يستحب أن يجعل الركوع مع القنوت زوجا يعني يقرأ مع كل ركوع قنوتا
135

الخامس والعاشر، والتكبير المتكرر إن كانت ريحا والقضاء مع الفوات
حيث لا يجب لعدم العلم والاستيعاب، وصلاة ذوات الهيئات (1) في
البيوت جماعة (2)، وصوم الأربعاء والخميس والجمعة، والغسل والدعاء
لرفع الزلزلة، وأن يقول عند النوم: يا من يمسسك السماوات الآية (3) صل على
محمد وآل محمد، وأمسك عنا السوء، إنك على كل شئ قدير، ليأمن من
سقوط البيت.
وللطواف: ستة:
قراءة الجحد والإخلاص كما مر، والقرب من المقام لو منع منه،
وخلفه ثم جانبيه وقربها (4) إلى الطواف، ويجوز إيقاع نفلها في بقاع المسجد.
وللجنازة: اثنان وخمسون:
يقارنها عشرون: الطهارة والصلاة في المواضع المعتادة، واستحضار
الشفاعة للميت، ورفع اليدين في كل تكبيرة، وإضافة ما يناسب
الواجب من الدعاء كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أوصى
عليا عليه السلام به: اللهم عبدك وابن عبدك، ماض في حكمك، خلقته
ولم يك شيئا مذكورا، وأنت خير مزور، اللهم لقنه حجته، وألحقه
بنبيه صلى الله عليه وآله، ونور له قبره، وأوسع عليه مداخله، وثبته بالقول الثابت،

1) الجميلة من النساء
2) قال الشهيد الثاني مع إمكانها، وإلا فرادى حذرا من افتتانهن والفتنة بهن، هما غير هن
فيستحب لهن الجماعة ولو مع الرجال
3) سورة فاطر (35): 41
4) أي يستحب أن يكون صلاة الطواف قريبا به، بمعنى لا يمضي بينهما زمان كثير
136

فإنه افتقر إلى رحمتك، واستغنيت عنه، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت
فاغفر له، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده. والصلاة على من نقص عن
ست، إذا ولد حيا، وتلافي الصلاة في من لم يصل عليه بعد الدفن،
وخصوصا إلى يوم وليلة، والنهي عن تثنية الصلاة حمل على الجماعة
لا الفرادى، وتقديم الأولى بالإرث، والزوج أولى، ولو اجتمعوا قدم الأفقه
فالأقرأ فالألسن فالأصبح، والهاشمي أولى، وإمام الأصل أولى مطلقا،
ووقوف الإمام وسط الرجل وصدرها، ويتخير في الخنثى، نزع نعله،
وخصوصا الحذاء، أما الخف فجائز، ولزوم موقفه حتى ترفع، ووقوف
المأموم الواحد وراء الإمام ومحاذاة صدرها ووسطه لو اتفقا، وتقديمه إلى
الإمام، وتقديمها على الطفل لا على العبد والخنثى، ولا الخنثى على العبد،
وتقديم الأفضل، ومع التساوي القرعة، وتفريق الصلاة على كل واحد،
وأقله على كل طائفة، وتقديمها على الحاضر مع الخوف على الميت، وأن
لا يفعل في المسجد، وقصد الصف الأخير، وانفراد الحائض بصف،
وتشييع الجنازة وراءها أو جانبيها، والتفكر في أمر الآخرة، وإعلام
المؤمنين، وتربيعها، وهو حملها بالأركان الأربعة يبدأ بالأيمن، ثم يدور
من ورائها إلى الأيسر ويقول: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد
المخترم، وأن لا يجلس حتى توضع وأن لا يمشي أمامها، ولا يركب إلا
لضرورة، ولا يتحدث في أمور الدنيا، ولا يضحك، ولا يرفع صوته.
137

وللملتزم: ثلاث وعشرون:
يقارنها خمس عشرة: المبادرة في أول الوقت في المعين، وأول الإمكان
في المطلق، وقضاء فائت النافلة، وآكده الراتبة (1)، والمسارعة إلى قضاء
فائت الفريضة، وعدم الاشتغال (2) بغير الضروري، والوصية بالقضاء لمن
حضره الموت قبله، وإن وجب ذكره للولي، وفعل المنذور القلبي، والمنذور
في حال الكفر، وقضاء العيد أربعا على رواية (3) حملت على من لا يحسن
القنوت والتكبير، ولو لم يقض الراتبة تصدق عن كل ركعتين بمد، فإن
عجز فعن كل أربع بمد، ثم عن كل يوم وليلة بمد، وفي الرواية تفضيل
الصلاة ثلاثا، والصدقة في الفائتة بمرض (4) أولى من القضاء، وقضاء
المغمى عليه بعد الإفاقة صلاة ثلاثة أيام، وأقله يوم وليلة، وتقديم قضاء
النافلة أول الليل (5)، وأدائها آخره، وتحفيف الخائف ونية المقام للمسافر
عشرا مع الإمكان، والإتمام في الحرمين والحائرين (6)، وجبر المقصورة
بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة، ويختص الفرائض والاستسقاء والعيد
والغدير كما مر باستحباب الجماعة.
ويتأكد في الفريضة، فعن النبي صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن
لم يصل في المسجد مع المسلمين إلا عن علة (7) وعنه صلى الله عليه وآله:

1) الراتب " ب "
2) بغيره إلا " ب "
3) الوسائل 5: 99 الباب 5 ح 2
4) لمرض " ب "
5) بمعنى أن الليلية إذا فاتت يستحب قضاءها في الليلة المقبلة، ويبادر في أول الليل
6) الحادر " ب " أي الحائر ومسجد الكوفة، سماهما باسم أحدهما تغليبا
7) الوسائل 5: 376 ح 8
138

الصلاة جماعة ولو على رأس زج (1).
وعنه صلى الله عليه وآله إذا سألت عن من لم يشهد الجماعة فقل لا أعرفه (2).
وعن الصادق عليه السلام: الصلاة خلف العالم بألف ركعة،
وخلف القرشي بمائة، وخلف العربي خمسون، وخلف المولى خمس
وعشرون. (3)
ويعتبر إيمان الإمام وعدالته وختانه، إلا المرأة، وطهارة المولد والعقل
والبلوغ، إلا الصبي بمثله، والرواية (4) بإمامة ذي العشر تحمل على النفل،
وحملت على الضرورة، والذكورة إذا أم مثله أو خنثى، والإتيان بواجب
القراءة، والقيام بمثله، ومحاذاة المأموم موقف الإمام، أو تقدمه بعقبه في
الأصح، وقربه عادة، وانتفاء الحائل، إلا (5) المرأة خلف الرجل، والمطلق
بالمقيد، وتوافق نظم الصلاتين لا عددهما، ومتابعة الإمام ولو مساوقة،
فيستمر المتقدم عامدا، ويعود الناسي ما لم يكثر كالسبق (6) بركعة،
فيقوى (7) الانفراد مع قوة الانتظار، والمتأخر سهوا يخفف (8) ويلحق ولو بعد
التسليم، والقدوة والفضيلة باقيتان على الرواية (9) وظاهرها سقوط القراءة،

1) البحار 88: 5، الزج بالضم حديدة في أسبل الرمح
2) البحار 88: 5، والمراد بعدم المعرفة العدالة، وإن ظهرت منه المحافظة على الواجبات وترك
المنهيات، لتهاونه بأعظم السنن
3) البحار 88: 5
4) الوسائل 5: 397 ح 5، وذكر في الوسائل بدل العشر العشرين وهو غلط مطبعي
5) في " ب "
6) هذا مثال كثير التقدم كما لو ركع المأموم قبل الإمام، ثم سجد أيضا ولم يلحق الإمام
7) فينوي " ب "
8) والتخفيف هو أن يركع ويسجد لا عن قراءة
9) رواها خالد بن سدى عن أبي عبد الله، الفوائد الملية / 127
139

وتحريم المأموم بعده لا معه في الأصح، وتعيين الإمام، ونية الاقتداء،
واشتراط اثنين فصاعدا إلا في واجبها بالأصالة، وإدراك الركوع مع
ركوع الإمام، فمدرك السجدتين يستأنف، ومدرك القعدة (1) يبني
ولو تشهد.
ووظائفها مع ذلك مائة وخمس: فعلها في مسجد العامة، فالأجمع، ومسجد
لا تتم جماعته إلا بحضوره، ومسجد العامة (2) ليخرج بحسناتهم ويغفر له بعدد من
خالفه، وإعادة المنفرد جماعة (3)، في قول قوي إماما أو مأموما، والاقتداء بإمام
الأصل أو نائبه (4)، ثم الراتب وصاحب المنزل والإمارة، ومختار المأمومين،
ولو اختلفوا قدم الأقرأ فالأفقه فالأشرف، فالأقدم هجرة، فالأسن فالأصبح
وجها أو ذكرا، فالقرعة، وينبغي السلامة من العمي وخصوصا في الصحراء،
والجذام والبرص وخصوصا في الوجه، والفالج والعرج (5)، والقيد والحسد (6) مع
التوبة، وأن لا يكون أعرابيا أو متيمما أو عبدا أو أسيرا، أو مكشوف غير العورة
وخصوصا الرأس، أو حائكا ولو عالما، أو حجاما ولو زاهدا، أو دباغا ولو عابدا، أو
أدراءا (7)، أو مدافع الأخبثين، أو جاهلا بغير الواجب إلا بمساويهم،
وروي ولا ابنا بأبيه (8) وليستنيب الإمام شاهد الإقامة سواء كان صلاة

1) العقدة " ب "
2) أي يستحب الصلاة في مسجد أهل السنة والجماعة
3) والجامع " ب "
4) والنائب " ب "
5) والأعرج " ب "
6) الحد " ب "
7) الإدارة نفخة في الخصية
8) وإنما نسية إلى الرواية لعدم صحتها، وعدم تعرض الأصحاب له في الفتاوي، ولكن
المصنف (ره) يثبت السنن في هذه الرسالة بمثل ذلك. الفوائد الملية / 131
140

الإمام باطلة من أصلها أو من حينها، وروي في الأولى أن الاستنابة
للمأموم، وليغط الإمام المنصرف للحدث أنفه على رواية ولا يستناب
المسبوق.
قيل: ولا السابق، وقصد الصف الأول وإطالته، إلا مع الإفراط،
والتخطي إليه ما لم يؤذ أحدا، واختصاص الفضلاء به، ومنع الصبيان
والعبيد والأعراب منه، وتوسط الإمام للصفوف (1)، ووقوف الجماعة
خلفه، وتأخير الأنثى والمؤنث، وتيامن الذكر الواحد، لا تأخره، ومسامتة
جماعة العراة والنساء للإمام (2)، ومساواة الإمام في المواقف، أو علو المأموم،
وإقامة الصفوف بمحاذاة المناكب، وتباعدها بمرض عنز، وعدم الحيلولة
بنهر أو مخرم أو زقاق في الأصح، والقرب من الإمام وخصوصا اليمين،
وتأخر المرأة عن الصبي والعبد، وتأخر المرأة عن الخنثى، وعدم دخول
الإمام المحراب إلا لضرورة، ووقوف المأموم (3) وحده، والمحافظة على أدراك
تكبيرة الإحرام من الإمام، وقطع الصلاة بتسليمه لو كبر قبله أو معه في
الأصح، ويجوز المشي راكعا ليلتحق بالصف، والسجود مكانه.
وروى ابن مغيرة (4): أنه لا يتخطى وإنما يجر رجليه حكاية لفعل
الصادق عليه السلام، وترك القراءة في الجهرية المسموعة، ولو همهمة،
والقراءة لغير السامع، ولمدرك الأخيرتين.

1) الصفوف " ب "
2) الإمام " ب "
3) الإمام " ب "
4) الوسائل 5: 443 ح 3
141

ورواية عمار عن الصادق عليه السلام (1) بإعادة من لم يقرأ، متروكة،
والتسبيح في الإخفاتية، ولمن فرغ القراءة قبل الإمام، وإبقاء آية يركع (2)
بها، والتأخر عن أفعال الإمام باليسير، وعدم الايتمام بمن يجن أدوارا
حال الإفاقة، وبمن يكره المأموم، والقيام عند قد قامت الصلاة كما مر،
فيعيد الإقامة لو سبق على رواية (3) وعدم صلاة نافلة بعدها، وقطعها لو كان
فيها، ونقل الفريضة إليها،
وفيه دقيقة، وقطعها مع الأصل، وقول المأموم
سرا: الحمد لله رب العالمين، بعد (4) قول الإمام سمع الله لمن حمده،
وجلوس المسبوق في تشهد الإمام ذاكرا مستوفرا متخافيا، وروي (5)
متشهدا على أنه ذكر، وكذا القنوت، وانتظار المسبوق تسليم الإمام،
ولزوم الإمام مكانه حتى يتم، وأن لا يسلم المأموم قبل الإمام إلا لعذر،
فينوي الانفراد، والناسي والظان تجزيان، والدخول فيما أدرك ولو سجدة
أو جلسة، ويدرك فضل الجماعة مطلقا لرواية محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام (6): إذا أدركت الإمام في السجدة الأخيرة من الركعة
الرابعة فقد أدركت الصلاة.
وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام (7): إذا أدركت الإمام
ولما يقل السلام عليكم فقد أدركت الصلاة وأدركت الجماعة، ومحافظة

1) رواية عمار الساباطي عن الصادق (ع). متروكة لشذوذها وضعت سندها - الفوائد
الملية 134
2) ليركع " ب "
3) على رواية شاذة، الفوائد الملية 134
4) عند الفراغ من الفاتحة " ب "
5) الوسائل 5: 467 ح 1
6) الوسائل 5: 448 ح 1
7) الوسائل 5: 449 ح 6
142

الإمام على الرفع بالتكبير، وانحرافه (1) عن مصلاه بالنافلة (2)، وجهره في
الأذكار كلها، وخصوصا القنوت، والتعميم بالدعاء والتخفيف بتثليث
التسبيح في الركوع، والسجود بغير دعاء، وخصوصا إذا استشعر ضرورة
مؤتم بمرض أو حاجة، وتسديس التسبيح إذا أحس بداخل، ولا يطول
انتظارا لمن سيجئ، ولا يفرق بين الداخلين، والتعقيب مع الإمام،
والرواية بأنه ليس بلازم لا يدفع الاستحباب.
تتمة:
يستحب بناء المساجد ورمها، وإعادتها وكشفها، ولو بعضها،
وتوسطها في العلو، وإسراجها وكنسها، وخصوصا آخر الخميس، وتعاهد
النعل (3) وتقديم اليمنى، والخروج باليسرى كما مر، وترك الشرف والمحراب
الداخل، وتوسط المنارة وتعليتها واستطراقها، والنوم فيها، والبصاق
والامتخاط، فليرد وإلا فليدفن، وقصع القمل فيدفن، وسل السيف،
وعليم الصبيان بها، وعمل الصنائع وخصوصا بري النبل، وكشف
العورة، والحذف بالحصى، والبيع والشرى، وتمكين المجانين والصبيان،
وإنفاد الأحكام، وتعريف الضالة إنشادا أو نشدانا (4)، وإقامة الحدود،
وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، والدخول برائحة خبيثة وخصوصا البقول
الكريهة، وإدخال نجاسة غير ملوثة ولا يحرم في الأصح، والزخرفة والنقش
بالصور، وجعل الميضاة وسطها بل على بابها، ويحرم إخراج الحصى منها

1) أي تبديله الفرضية بالنافلة
2) عن مصلا النافلة " ب "
3) المراد بالتعاهد التحفظ لئلا يكون معه شئ من النجاسة
4) الإنشاد هو تعريف الضالة من الواجد، والنشد أن يطلبها المالك
143

فيعاد، ولو إلى غيرها، وتلويثها بنجاسة والدفن فيها وتغييرها، وليقل عند
الدخول: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار
مساجدك، جل ثناء وجهك، وعند الخروج: اللهم صل على محمد وآل
محمد، وافتح لنا باب فضلك.
وإذا دخل فلا يجلس حتى يصلي التحية، ولو في الأوقات الخمسة.
وأما النوافل:
فلا حصر لخصائصها، وفي كتب العبادات منها قدر صالح،
وخصوصا المصباحين، وتتمات ابن طاوس (1) رحمة الله عليه، ولنذكر
المهم، فللرواتب إيقاع الظهرية عند الزوال قبل الفرض إلى
زيادة الفئ قدمين، ويسمى صلاة الأوابين، (2) والعصرية قبلها إلى أربعة
أقدام، وينبغي اتباع الظهرية بركعتين منها، والمغربية بعدها إلى ذهاب
الحمرة قبل الكلام، فروى الصدوق في كتابه (3) الركعتين في عليين،
والأربع حجة مبرورة، والعشائية بعدها إلى نصف الليل، ويجوز القيام
فيهما، والليلية بعده، والقرب من الفجر الثاني أفضل، وتقدم (4) على
النصف للمسافر والمريض والشاب، وقضائها أفضل، ثم الشفع، ثم

1) السيد رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى بن طاووس الحلي (589 - 664) ألف
التتمات والمهمات ليكون تتمة للمصباح الكبير لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن
الطوسي (قدس سره) الذريعة 2: 49
2) واحد أواب أي رجع إلى الله من آب إذا رجع
3) من لا يحضره الفقيه 1: 143 ح 19
4) وتقدمها " ب "
144

الوتر وتقدمها أيضا الثلاثة (1)، والفجرية قبلها إلى الحمرة المشرقية،
ومزاحمة الظهرين بركعة، والليلية بأربع، ولا مزاحمة في المغربية
والفجرية، وليدع بالمنقول.
والاستسقاء شرعيتها عند الحاجة إلى المطر والنبع كالعيد، ويجهر بها
أيضا، وقنوتها بسؤال الرحمة، وتوفير المياه والنبوع والاستغفار، وليصم
قبلها ثلاثا، ثالثها الاثنين ثم الجمعة، وإعلام الناس، وأمرهم بالتوبة
والصدقة ورد المظالم، وإزالة الشحناء (2)، والخروج حفاة إلى الصحراء إلا
بمكة، وفي المسجد، والمشي بسكينة ووقار، وإخراج الشيوخ والشيخات
والأطفال، والتفريق بينهم وبين الأمهات، ولا يخرج الكافر والشابة،
وتحويل الرداء عند الفراغ منها للإمام الخاصة (3)، ثم يكبرون والإمام
مستقبل القبلة مائة، ويسبحون وهو متيامن مائة، ويهللون وهو متياسر
مائة، ويحمدون وهو مستقبلهم مائة رافعي (4) الأصوات في الجميع تابعين
للإمام.
ثم الخطبتان من المأثور، أو ما اتفق، وإلا فالدعاء، وتكرار الخروج
لو لم يجابوا، وليدع بدعاء النبي صلى الله عليه وآله: اللهم اسق
عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك واحي بلادك الميتة، وكذا بدعاء الأئمة
عليهم السلام، ودعاء أهل الخصب لأهل الجدب، والدعاء بالصحو
والقلة عند إفراط المطر، ويكره أن يقال مطرنا بنو كذا، ولنافلة شهر
رمضان: أنها ألف ركعة في العشرين عشرون، ثمان بعد المغرب، واثنتا

1) للثلاثة " ب "
2) أي وإزالة الشحناء وهي البغضاء في ما بينهم ليأهلوا بذلك الإجابة
3) خاصة " ب "
4) رافع " ب "
145

عشرة بعد العشاء والوتيرة، وفي العشر الأواخر ثلاثون، اثنتان وعشرون
بعد العشاء، وفي كل من الفرادى مائة، ويجوز الاقتصار عليها، وتفريق
الثمانين على الجميع، والدعاء فيها بالمأثور، وزيادة مائة ليلة نصفه في كل
ركعة بعد الحمد التوحيد إحدى عشر مرة.
ونافلة علي عليه السلام ركعتان، في الأولى بعد الحمد القدر مائة مرة، وفي
الثانية بعد الحمد التوحيد مائة.
ونافلة فاطمة عليها السلام أربع ركعات في كل ركعة بعد الحمد التوحيد
خمسين (1) مرة. ولنافلة جعفر (ع) تكرارها كل ليلة، ودونه في كل جمعة، ثم في
الشهر، ثم في السنة، ويجوز احتسابها من الرواتب وهي أربع بعد الحمد في
الأولى الزلزال، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة النصر، وفي الرابعة
التوحيد، وبعد كل قراءة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس
عشرة مرة، ثم عشرا في كل ركوع وسجود ورفع منها (2)، ففي الأربع ثلاث مائة،
والدعاء آخر سجدة بالمأثور، ولو تعذر التسبيح فيها قضى بعدها.
وللاستخارة صور كثيرة، منها أن يغسل ثم يكتب في ثلاث رقاع بعد
البسملة: خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (3) أفعل، وفي ثلاث بعد
البسملة خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل، ثم يجعلها تحت
مصلاه، ثم يصلي ركعتين ويسجد بعدهما، ويقول مائة مرة أستخير الله برحمته
خيرة في عافية، ثم يرفع رأسه ويقول: اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك
وعافية، ثم يشوش الرقاع ويخرج، فإن توالت ثلاث أفعل أو لا تفعل فذاك،
وإن تفرقت عمل على أكثر الخمس.

1) من حكاية الصدوق " ره " والمشهور " ب "
2) ويرفع بينهما " ب "
3) فلانة " ب "
146

ولصلاة الشكر: أنها ركعتان عند تجدد نعمة، أو دفع نقمة، أو قضاء
حاجة، يقرأ في الأولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد، وليقل في
الركوع والسجود (1): شكرا شكرا، أو حمدا (2)، وبعد التسليم: الحمد لله الذي
قضى حاجتي وأعطاني مسألتي، ثم يسجد سجدتي الشكر.
تمت والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.
تم استنساخ هذه الرسالة الشريفة من نسخة مقروة على شيخنا
الشهيد الثاني (قدس سره). على يد العبد الضعيف علي الفاضل
القائيني النجفي في يوم السبت آخر شهر رمضان المبارك من عام ألف
وأربعمائة وأربع هجرية والحمد لله أو لا وآخرا اللهم اغفر للمؤمنين
والمؤمنات وصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله الطيبين
الطاهرين.

1) الحمد لله " ب "
2) وحمدا " ب "
147