الكتاب: مدارك الأحكام
المؤلف: السيد محمد العاملي
الجزء: ٢
الوفاة: ١٠٠٩
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: صفر ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مدارك الأحكام
في شرح
شرائع الاسلام
1

مدارك الأحكام
في شرح
شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق
السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه‍
الجزء الثاني
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
3

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 2
المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى - صفر 1410 ه‍
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر:
2000 ريال
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
6

الفصل الثالث:
في الاستحاضة،
وهو يشتمل على أقسامها، وأحكامها.
أما الأول:
فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور.

(1) الصحاح (3: 1073).
(2) الكافي (3: 91 / 1)، التهذيب (1: 151 / 429)، الوسائل (2: 537) أبواب الحيض ب (3) ح
(2).
7

وقد يتفق بمثل هذا هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض،
وفي أيام الطهر طهر..

(1) التهذيب (1: 174 / 497) الوسائل (2: 615) أبواب النفاس ب (3) ح (16).
(2) المعتبر (1: 241).
(3) في " س ": واضح.
8

وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو
استحاضة. وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة، أو يزيد عن أيام
النفاس. أو يكون مع الحمل على الأظهر، أو مع اليأس، أو قبل البلوغ.

(1) المسالك (1: 10)
9



(1) الحائل: كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات (لسان العرب 11: 189).
(2) المقنع: (16).
(3) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (191).
(4) النهاية: (25)، التهذيب (1: 388)، الاستبصار (1: 140).
(5) الخلاف (1: 74).
(6) نقله في منتهى المطلب (1: 96)، والمعتبر (1: 200).
(7) نقله في المختلف: (36).
(8) الكافي (3: 97 / 5) التهذيب (1: 386 / 1187)، الاستبصار (1: 138 / 474)، الوسائل (2:
576) أبواب الحيض ب (30) ح (1).
10



(1) التهذيب (1: 387 / 1193)، الاستبصار (1: 139 / 478)، الوسائل (2: 577) أبواب الحيض ب
(30) ح (4).
(2) الكافي (3: 97 / 3)، التهذيب (1: 387 / 1194)، الاستبصار (1: 139 / 479)، الوسائل (2:
578) أبواب الحيض ب (30) ح (7).
(3) الكافي (3: 97 / 6)، الوسائل (2: 579) أبواب الحيض ب (30) ح (14).
(4) الكافي (3: 97 / 6)، الوسائل (2: 579) أبواب الحيض ب (30) ح (15).
11

وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها
فهي إما مبتدئة، وإما ذات عادة، مستقرة أو مضطربة.

(1) الكافي (3: 95 / 1)، التهذيب (1: 388 / 1197)، الاستبصار (1: 140 / 482)، الوسائل (2:
577) أبواب الحيض ب (30) ح (3).
(2) في " ح ": فيتعين.
(3) التهذيب (1: 387 / 1196)، الاستبصار (1: 140 / 481)، الوسائل (2: 579) أبواب الحيض ب
(30) ح (12).
(4) التهذيب (1: 387 / 1195)، الاستبصار (1: 139 / 480)، الوسائل (2: 578) أبواب الحيض ب
(3) ح (8).
12



(1) المعتبر (1: 204).
(2) كما في المختلف: (37).
(3) منهم الشهيد الثاني في المسالك (1: 10).
(4) كما في الروضة البهية (1: 104).
13

فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه
دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص
عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

(1) المعتبر (1: 204).
(2) الرواية هكذا في " ق " " م " والكافي، وفي التهذيب الرواية عن إسحاق بن جرير عن حريز، والظاهر
أن الصحيح ما أثبتناه، لعدم ثبوت رواية إسحاق بن جرير (راجع معجم رجال الحديث
3: 40، 41).
(3) الكافي (3: 91 / 3)، التهذيب (1: 151 / 431)، الوسائل (2: 537) أبواب الحيض ب (3) ح
(3).
(4) الكافي (3: 91 / 1)، التهذيب (1: 151 / 429)، الوسائل (2: 537) أبوا ب الحيض ب (3) ح
(2).
(5) المعتبر (1: 205).
(6) منهم العلامة في نهاية الأحكام (1: 134).
14

فإن كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة نسائها
إن اتفقن،

(1) نهاية الأحكام (1: 135).
(2) منتهى المطلب (1: 104).
(3) بين القوسين ليست في " م ".
15



(1) في " س " حادثة.
(2) المعتبر (1: 207).
(3) التهذيب (1: 380 / 1181)، الاستبصار (1: 138 / 471)، الوسائل (2: 547) أبواب الحيض ب
(8) ح (2) وقد رواها في الكافي (3: 79 / 3).
(4) التهذيب (1: 401 / 1252)، الاستبصار (1: 138 / 472)، الوسائل (2: 557) أبواب الحيض ب
(13) ح (5).
(5) منهم زرعة بن محمد رجال النجاشي: (176 / 466)، وسماعة بن مهران راجع رجال الطوسي:
(351)، والواقفية هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليه السلام وقالوا أنه الإمام القائم وأنه حي
راجع فرق الشيعة للنوبختي: (81).
16

وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها،

(1) راجع رجال النجاشي: (257 / 676). والفطحية: هم الذين قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطح بعد
أبيه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وسمي الأفطح لأنه كان أفطح الرأس. (راجع فرق الشيعة
للنوبختي: 77).
(2) الخلاف (1: 73).
(3) المعتبر (1: 208).
(4) نهاية الأحكام (1: 139).
(5) كما في الذكرى: (30).
(6) المبسوط (1: 46).
17

فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر
وثلاثة من الآخر، مخيرة فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر

(1) المعتبر (1: 208).
(2) الذكرى: (30).
(3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): (163)، لكن الموجود في النسخة التي عندنا هذه العبارة فقط:
فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك.
18



(1) المبسوط (1: 47).
(2) المبسوط (1: 46).
(3) المعتبر (1: 209).
(4) نقله عنه في التنقيح الرائع (1: 104).
(5) نقله عنه في المختلف: (38).
(6) الكافي (3: 83 / 1)، التهذيب (1: 381 / 1183)، الوسائل (2: 547) أبواب الحيض ب (8) ح
(3).
19



(1) التهذيب (1: 381 / 1182)، الاستبصار (1: 137 / 469)، الوسائل (2: 549) أبواب الحيض ب
(8) ح (6).
(2) التهذيب (1: 400 / 1251)، الاستبصار (1: 137 / 470)، الوسائل (2: 549) أبواب الحيض ب
(8) ح (5).
(3) المعتبر (1: 210).
(4) المختلف: (38)
(5) الاستبصار (1: 137)، والمبسوط (1: 47)، والنهاية: (25).
(6) كالقاضي ابن البراج في المهذب (1: 37).
20

وذات العادة تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع
العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة، وقيل: على التمييز، وقيل: بالتخيير
والأول أظهر.

(1) المعتبر (1: 210).
(2) في ص (19).
(3) نهاية الأحكام (1: 138).
(4) المعتبر (1: 211).
21



(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): (163)، والمبسوط (1: 49).
(2) نقله عنهما في المختلف: (39).
(3) النهاية: (24).
(4) الكافي (3: 95 / 1)، التهذيب (1: 388 / 1197)، الاستبصار (1: 140 / 482)، الوسائل (2: 543)
أبواب الحيض ب (5) ح (6).
(5) التهذيب (1: 172 / 491)، الاستبصار (1: 149 / 515)، الوسائل (2: 557) أبواب الحيض ب
(13) ح (10).
(6) المتقدمة في ص (14).
(7) الوسائل (2: 534، 535) أبواب الحيض ب (1، 2).
22

وها هنا مسائل:
الأولى: إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا. فرأت ذلك العدد متقدما
على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألغت الوقت، لأن العادة تتقدم
وتتأخر، وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.
الثانية: رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم تتجاوز العشرة فالكل

(1) الكافي (3: 78 / 1)، التهذيب (1: 396 / 1230)، الوسائل (2: 540) أبواب الحيض ب (4) ح
(1).
(2) جامع المقاصد (1: 39).
23

حيض وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة. وكذا لو
رأت في وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم
يتجاوز فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان
استحاضة.
الثالثة: لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا فرأت في شهر
مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا. ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة
لكان ذلك حيضا إذ لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان
الباقي استحاضة.
والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه،

(1) المعتبر (1: 204).
(2) في " ق "، " م "، " س "، والمصدر: لا يستمر.
(3) كما في جامع المقاصد (1: 39).
24

ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر، فإن فقدت التميز
فهنا مسائل ثلاث:
الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله
المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي
صوم عادتها.

(1) في " ح " زيادة: ولعل هذا أولى.
(2) المبسوط (1: 51).
25

الثانية: ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أكملته
ثلاثة،

(1) أي: من اليوم الحادي عشر إلى الرابع عشر.
(2) أي: من اليوم السابع عشر إلى العشرين.
26

وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان ما تعمله
المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع، وتقضي صوم
عشرة أيام احتياطا، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته.

(1) المعتبر (1: 220).
(2) قد تقرأ في بعض النسخ: إحداهما.
(3) في " م "، " س "، " ح ": إحداهما.
27

الثالثة: نسيتها جميعا، فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة، أو
عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقيا.

(1) الخلاف (1: 76).
(2) المبسوط (1: 51).
(3) الذي يظهر أن مستنده هو رواية يونس الطويلة.
(4) قال في رجال النجاشي: (333 / 896): وذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به
محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه.
(5) الذكرى: (32).
(6) الحج: (78).
(7) التهذيب (1: 37 / 100)، الاستبصار (1: 20 / 46)، الوسائل (1: 175) أبواب الماء المطلق ب (8)
ح (11).
28

وأما الأحكام فنقول:
دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولا يسيل، أو يسيل.
وفي الأول: يلزمها تغيير القطنة، وتجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع
بين صلاتين بوضوء واحد.
وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة، والغسل لصلاة الغداة.
وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما،
وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.

(1) المعتبر (1: 210).
29



(1) منتهى المطلب (1: 120).
(2) المعتبر (1: 242).
(3) التهذيب (1: 169 / 483)، الوسائل (2: 607) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (9).
(4) الكافي (3: 88 / 2)، التهذيب (1: 107 / 277)، (170 / 484)، الوسائل (2: 604) أبواب
الاستحاضة ب (1) ح (1).
(5) الكافي (3: 90 / 5)، التهذيب (1: 171 / 487)، الوسائل (2: 605) أبواب الاستحاضة ب (1) ح
(4).
(6) نقله عنه في المختلف: (40).
30



(1) المسالك (1: 11).
(2) المقنعة: (7).
(3) المعتبر (1: 243).
(4) نقله عنهما في المختلف: (40).
(5) المعتبر (1: 245).
(6) منتهى المطلب (1: 120).
31



(1) مجمع الفائدة والبرهان (1: 155).
(2) التهذيب (1: 106 / 277)، و (170 / 484) (بتفاوت يسير)، الوسائل (2: 604) أبواب الاستحاضة
ب (1) ح (1). رواها أيضا في الكافي (3: 88 / 2).
(3) الكافي (3: 90 / 5) الوسائل (2: 605) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (4)، رواها أيضا في
التهذيب (1: 171 / 487).
(4) الكافي (3: 90 / 6)، التهذيب (1: 170 / 486)، الوسائل (2: 604) أبواب الاستحاضة ب (1) ح
(3).
32



(1) الكافي (3: 95 / 1)، التهذيب (1: 168 / 482)، الاستبصار (1: 140 / 482)، الوسائل (2:
606) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (7).
(2) الكافي (3: 99 / 4)، الوسائل (2: 605) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (5).
33



(1) النهاية: (28)، المبسوط: (1: 67).
(2) كما في المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (188).
(3) الفقيه (1: 50)، المقنع: (15)، ونقله عنهما في المعتبر (1: 247).
(4) نقله عنه في المختلف: (40)، والمعتبر (1: 244).
(5) كما في المقنعة: (7).
(6) السرائر: (30).
(7) المائدة: (6).
34



(1) المعتبر (1: 247).
(2) الكافي (3: 99 / 4)، الوسائل (2: 605) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (5).
(3) الكافي (3: 90 / 5)، التهذيب (1: 171 / 487)، الوسائل (2: 605) أبواب الاستحاضة ب (1) ح
(4).
(4) التهذيب (1: 143 / 403)، (303 / 881)، الوسائل (1: 516) أبواب الجنابة ب (35) ح (2).
(5) في ج 1 ص (358).
(6) منتهى المطلب (1: 122).
(7) كما في السرائر: (30)، والمبسوط (1: 68).
35



(1) المختلف: (41).
(2) الدروس: (7).
(3) البيان: (21).
(4) روض الجنان: (85).
(5) الوسائل (2: 604) أبواب الاستحاضة ب (1).
(6) الكافي (3: 95 / 1)، التهذيب (1: 168 / 482)، الاستبصار (1: 140 / 482)، الوسائل (2:
606) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (7).
(7) الذكرى: (30)
(8) في " م " أجود.
36

وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهر.

(1) المعتبر (1: 249).
(2) البقرة: (222).
(3) الكافي (3: 90 / 5)، التهذيب (1: 171 / 487)، الوسائل (2: 605) أبوا ب الاستحاضة ب (1) ح
(4).
(4) الكافي (3: 90 / 6)، التهذيب (1: 170 / 467)، الوسائل (2: 604) أبواب الاستحاضة ب (1) ح
(3).
(5) كما في الهداية: (22).
37

وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها، وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.

(1) التهذيب (1: 402 / 1257)، الوسائل (2: 609) أبواب الاستحاضة ب (3) ح (1). (والموجود هو
رواية علي بن رئاب عن مالك بن أعين والظاهر هو الصواب. (راجع معجم رجال الحديث (12: 18).
وجامع الرواة 2: 37).
(2) لعل وجه الضعف هو وقع علي بن الحسن بن فضال في طريقها وهو فطحي، وطريق الشيخ إليه ضعيف
بعلي بن محمد بن الزبير (راجع معجم رجال الحديث 11: 337).
(3) كما في المبسوط (1: 67).
(4) التهذيب (1: 401 / 1253)، الوسائل (2: 608) أبواب الاستحاضة ب (1) ح (12).
(5) الوجه المتقدم في هامش (2).
38



(1) الكافي (4: 136 / 6)، التهذيب (4: 310 / 937)، الفقيه (2: 94 / 419)، الوسائل (2: 590)
أبواب الحيض ب (41) ح (7) (بتفاوت يسير).
(2) التهذيب (4: 311).
(3) مجمع الفائدة والبرهان (5: 48).
(4) المبسوط (1: 68).
(5) كما في المسالك (1: 11).
39



(1) بدل ما بين القوسين " س ": وربما قيل باختصاص الحكم بالأغسال النهارية. دون الليلية. وصرح
جدي - قدس سره - في جملة من كتبه بعدم توقف الصوم الماضي على غسل الليلية المستقبلة لسق.
صحته قبل وجوب الغسل. واستقرب توقف الصوم المقبل على اغتسال الليلة الماضية.
(2) روض الجنان: (87).
(3) بدل ما بين القوسين في " م "، " ق "، " ح ": وإن كان تقديم الغسل على الفجر هنا غير واجب لولا
ذلك. وما أثبتناه هو المطابق للمصدر. ومعناها: وإن لم نقل بأن تأخير غسل الفجر خاصة موجب لبطلان
الصوم.
(4) في " س ": ما زاد على ذلك.
(5) المبسوط (1: 68).
(6) كما في التحرير (1: 16).
40



(1) الذكرى: (31).
(2) في " س " و " ح ": في أول أوقات.
(3) المبسوط (1: 68).
(4) المعتبر (1: 250).
(5) الذكرى: (31).
41

الفصل الرابع: في النفاس
النفاس: دم الولادة،

(1) التهذيب (1: 351 / 1037)، الوسائل (1: 211) أبواب نواقض الوضوء ب (19) ح (5).
(2) المعتبر (1: 251).
(3) الغريبين " نفس ".
(4) المبسوط (1: 68)، الخلاف (1: 78).
42



(1) الجمل العقود " الرسائل العشر ": (165).
(2) المعتبر (1: 252).
(3) المختلف: (41).
(4) المعتبر (1: 252).
(5) منتهى المطلب (1: 123).
(6) الذكرى: (33).
(7) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد (1: 47).
(8) روض الجنان: (88).
43

وليس لقليله حد، فجائز أن يكون لحظة واحدة.
ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس.
ولو رأت قبل الولادة كان طهرا.

(1) التهذيب (174 / 497)، الوسائل (2: 615) أبواب النفاس ب (3) ح (16).
(2) منهم الزهري في السراج الوهاج: (33).
(3) منهم المرداوي في الانصاف (1: 386).
(4) المعتبر (1: 253).
(5) أي: من قال بعدم اجتماع الحيض مع الحمل.
44

وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.

(1) التذكرة (1: 36)، ومنتهى المطلب (1: 97).
(2) النهاية: (29).
(3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): (165)، المبسوط (1: 69).
(4) المقنعة: (7).
(5) الإنتصار: (35).
(6) نقله عنه في المختلف: (41).
(7) الفقيه (1: 55).
(8) قال في رجال النجاشي: (48 / 100) في معرض ترجمة ابن أبي عقيل ما نصه: الحسن بن علي بن
أبي عقيل: أبو محمد العماني الحذاء، فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه والكلام منها: كتاب
المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة، وقيل ما ورد حاج من خراسان إلا طلب واشتري
منه نسخ.
45



(1) نقله عنه في المعتبر (1: 253).
(2) المختلف: (41)، والقواعد (1: 16).
(3) الذكري: (33).
(4) المختلف: (41).
(5) الوسائل (2: 611) أبواب النفاس ب (3).
(6) التهذيب (1: 173 / 495)، الوسائل (2: 611) أبواب النفاس ب (3) ح (1).
(7) الكافي (3: 99 / 4)، التهذيب (1: 173 / 496)، الوسائل (2: 616) أبواب النفاس ب (3) ح
(2).
46



(1) الكافي (3: 97 / 1)، التهذيب (1: 175 / 499)، الاستبصار (1: 150 / 519)، وفي الوسائل (2:
611) أبواب النفاس ب (3) ح (1) (بتفاوت في المتن).
(2) الكافي (3: 99 / 5)، التهذيب (1: 175 / 500)، الاستبصار (1: 150 / 520)، الوسائل (2: 613)
أبواب النفاس ب (3) ح (8).
(3) التهذيب (1: 176 / 505)، والاستبصار (1: 152 / 525)، الوسائل (2: 612) أبواب النفاس ب
(3) ح (4).
(4) التهذيب (1: 178)، والاستبصار (1: 153).
(5) التهذيب (1: 177 / 508)، الاستبصار (1: 152 / 528)، الوسائل (2: 614) أبواب النفاس ب
(3) ح (12).
47



(1) التهذيب (1: 178 / 511)، الاستبصار (1: 153 / 531)، الوسائل (2: 615) أبواب النفاس ب
(3) ح (15)، (بتفاوت يسير).
(2) التهذيب (1: 177 / 510)، الاستبصار (1: 152 / 530)، الوسائل (2: 615) أبواب النفاس ب
(3) ح (14).
(3) المعتبر (1: 254).
(4) التهذيب (1: 178)، والاستبصار (1: 153).
(5) المختلف: (41).
48

ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من
الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير.

(1) التهذيب (1: 177 / 509)، الاستبصار (1: 152 / 529)، الوسائل (2: 614) أبواب النفاس ب
(3) ح (13).
(2) التهذيب (1: 174 / 497)، الوسائل (2: 615) أبواب النفاس ب (3) ح (16).
(3) التهذيب (1: 178)، والاستبصار (1: 153).
(4) الفقيه (1: 56).
49

ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا.
ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما
بينهما نفاسا.
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض، وكذا ما يكره لها.

(1) المعتبر (1: 256).
(2) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: (91).
(3) المعتر (1: 257).
(4) منهم ابن إدريس في السرائر (30)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (90)، والمحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة (1: 170).
50

ولا يصح طلاقها.
غسلها كغسل الحائض سواء.

(1) المعتبر (1: 257).
(2) في ج (1) ص (256).
51

الفصل الخامس
في أحكام الأموات
وهي خمسة:
الأول: في الاحتضار
ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن
رجليه إلى القبلة.

(1) الفقيه (1: 79 / 7)، علل الشرائع: (297 / 1)، ثواب الأعمال: (231)، الوسائل (2: 662) أبواب
الاحتضار ب (35) ح (6).
52



(1) الكافي (3: 127 / 3)، الوسائل (2: 661) أبواب الاحتضار ب (35) ح (2) ورواها في التهذيب (1
: 286 / 835) إلا أن فيها: مستقبلا بباطن.
(2) روض الجنان: (93).
(3) لعل منشأ هذا الكلام عنده هو ما رواه الكشي في اختيار معرفة الرجال (2: 641 / 662). ولأن أبا داود
ذكره في قسم الضعفاء في كتاب الرجال: (248 / 221).
(4) منهم الشيخ في الخلاف (1: 279)، والأردبيلي في مجمع الفائدة (1: 173).
(5) المعتبر (1: 258).
53

وهو فرض كفاية، وقيل: مستحب.

(1) الكافي (3: 126 / 1)، التهذيب (1: 285 / 833)، الوسائل (2: 662) أبواب الاحتضار ب (35)
ح (3).
(2) الوسائل (2: 661) أبواب الاحتضار ب (35).
(3) الذكرى: (37)، وذكر هيئة حال الصلاة والدفن في ص (61، 64).
54

ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام،
وكلمات الفرج،

(1) كما في المنتهى (1: 443).
(2) كما في معارج الأصول: (75)، ومبادئ الأصول: (111).
(3) الكافي (3: 121 / 1)، التهذيب (1: 286 / 836)، الوسائل (2: 662) أبواب الاحتضار ب (36)
ح (1).
(4) الكافي (3: 123 / 5)، التهذيب (1: 287 / 838)، الوسائل (2: 665) أبواب الاحتضار ب (37)
ح (2).
55

ونقله إلى مصلاه،

(1) الكافي (3: 122 / 3)، التهذيب (1: 288 / 839)، الوسائل (2: 666) أبواب الاحتضار ب (38)
ح (1).
(2) الكافي (3: 124 / 9)، الفقيه (1: 77 / 346)، الوسائل (2: 666) أبواب الاحتضار ب (38) ح
(2) بتفاوت يسير.
(3) الكافي (3: 124 / 10)، الوسائل (2: 667) أبواب الاحتضار ب (39) ح (1).
(4) الفقيه (1: 78 / 348)، الوسائل (2: 664) أبواب الاحتضار ب (36) ح (6).
56

ويكون عنده مصباح إن مات ليلا، ومن يقرأ القرآن.
وإذا مات غمضت عيناه، وأطبق فوه،

(1) الكافي (3: 125 / 2)، التهذيب (1: 427 / 1356)، الوسائل (2: 669) أبواب الاحتضار ب (40)
ح (1).
(2) الكافي (3: 126 / 3)، التهذيب (1: 427 / 1357)، الوسائل (2: 669) أبواب الاحتضار ب (40)
ح (2).
(3) المفيد في المقنعة: (11)، والشيخ في النهاية: (30).
(4) التهذيب (1: 289 / 843)، الوسائل (2: 673) أبواب الاحتضار ب (45) ح (1).
(5) جامع المقاصد (1: 48).
57

ومدت يداه إلى جنبيه، وغطي بثوب. ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حاله
مشتبهة، فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه ثلاثة أيام..
ويكره أن يطرح على بطنه حديد،

(1) التهذيب (1: 289 / 842)، الوسائل (2: 672) أبواب الاحتضار ب (44) ح (3).
(2) المعتبر (1: 261).
(3) الكافي (3: 137 / 1)، الفقيه (1: 85 / 389)، التهذيب (1: 427 / 1359)، الوسائل (2: 674)
أبواب الاحتضار ب (47) ح (1).
(4) المقنعة: (11).
58

وأن يحضره جنب أو حائض.
الثاني: في التغسيل
وهو فرض على الكفاية، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه. وأولى الناس
به أولاهم بميراثه.

(1) التهذيب (1: 290).
(2) المعتبر (1: 263).
(3) التهذيب (1: 428 / 1362)، الوسائل (2: 671) أبواب الاحتضار ب (43) ح (2).
(4) الكافي (3: 138 / 1)، التهذيب (1: 428 / 1361)، قرب الإسناد: (129)، علل الشرائع:
(298 / 1)، الوسائل (2: 671) أبواب الاحتضار ب (43) ح (1، 3).
59

وإذا كان الأولياء رجالا ونساءا فالرجال أولى، والزوج أولى بالمرأة من كل
أحد في أحكامه كلها.

(1) التهذيب (1: 431 / 1376)، الوسائل (2: 718) أبواب غسل الميت ب (26) ح (1).
(2) كما في جامع المقاصد (1: 49، 56).
(3) روض الجنان: (96).
(4) الكافي (3: 194 / 6)، التهذيب (1: 325 / 949)، الوسائل (2: 715) أبواب غسل الميت ب (24)
ح (9).
60



(1) المعتبر (1: 264).
(2) التهذيب (3: 205 / 486)، الاستبصار (1: 486 / 1885)، الوسائل (2: 802) أبواب صلاة الجنازة
ب (24) ح (4).
(3) التهذيب (3: 205).
(4) لم نعثر على ناقل عن شرح الرسالة ولكن نقله عن المرتضى في الذكرى: (38).
(5) الخلاف (1: 282).
(6) نقله عنهما في الذكرى: (38).
(7) النهاية: (42).
(8) التهذيب (1: 440)، الاستبصار (1: 199). واعتبر فيهما الغسل من وراء الثياب أيضا في التهذيب
(1: 438)، الاستبصار (1: 198).
61



(1) في " ق " وبعض المصادر: عنده.
(2) الكافي (3: 157 / 2)، الفقيه (1: 86 / 401)، التهذيب (1: 439 / 1417)، الاستبصار (1:
198 / 698)، الوسائل (2: 173) أبواب غسل الميت ب (24) ح (1). فيما عدا التهذيب: يكرهونه منها.
(3) الكافي (3: 158 / 8)، التهذيب (1: 439 / 1418)، الاستبصار (1: 199 / 699)، الوسائل (2:
705) أبواب غسل الميت ب (20) ح (1).
(4) الكافي (3: 158 / 11)، التهذيب (1: 439 / 1419)، الاستبصار (1: 199 / 700)، الوسائل (2:
714) أبواب غسل الميت ب (24) ح (4).
(5) الكافي (3: 157 / 1)، التهذيب (1: 437 / 1410)، الاستبصار (1: 196 / 689)، الوسائل (2:
714) أبواب غسل الميت ب (24) ح (3).
62



(1) الكافي (3: 157 / 3)، التهذيب (1: 438 / 1411)، الاستبصار (1: 196 / 690)، الوسائل (2:
714) أبواب غسل الميت ب (24) ح (2).
(2) التهذيب (1: 438 / 1414)، الاستبصار (1: 197 / 693)، الوسائل (2: 716) أبواب غسل الميت
ب (24) ح (12).
(3) الذكرى: (40).
(4) التهذيب (1: 444: 1437)، الاستبصار (1: 200 / 704)، الوسائل (2: 717) أبواب غسل الميت
ب (25) ح (1).
63

ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم.
وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم.

(1) المفيد في المقنعة: (13)، والشيخ في النهاية: (42).
(2) منهم سلار في المراسم: (50)، وابن حمزة في الوسيلة: (63).
(3) التهذيب (1: 340 / 997)، الوسائل (2: 704) أبواب غسل الميت ب (19) ح (1).
(4) التهذيب (1: 443 / 1433)، الاستبصار (1: 203 / 718)، الوسائل (2: 710) أبواب غسل الميت
ب (22) ح (4).
(5) المعتبر (1: 326).
64

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة. وكذا المرأة.
ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم

(1) المنتهى (1: 437).
(2) الكافي (3: 158 / 8)، التهذيب (1: 439 / 1418)، الاستبصار (1: 199 / 699)، الوسائل 2:
705) أبواب غسل الميت ب (20) ح (1).
(3) المنتهى (1: 437).
(4) المتعبر (1: 323).
65



(1) النهاية: (42)، المبسوط (1: 175)، الخلاف (1: 282).
(2) المعتبر (1: 325).
(3) حكاه في الذكرى: (39). والموجود في المقنعة: (13) ما نصه: فإن ماتت صبية بين رجال مسلمين
ليس لها فيهم محرم - إلى أن قال - وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): (563).
(5) الفقيه (1: 94 / 430)، التهذيب (1: 440 / 1423)، الاستبصار (1: 200 / 706)، الوسائل (2:
708) أبواب غسل الميت ب (21) ح (1).
(6) الفقيه (1: 94 / 429)، التهذيب (1: 441 / 1424)، الاستبصار (1: 201 / 707)، الوسائل (2:
708) أبواب غسل الميت ب (21) ح (2).
(7) التهذيب (1: 438 / 1414)، الاستبصار (1: 201 / 709)، الوسائل (2: 709) أبواب غسل الميت
ب (21) ح (4).
66

إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة - ويغسلها مجردة.

(1) التهذيب (1: 442 / 1427)، الاستبصار (1: 202 / 712)، الوسائل (2: 711) أبواب غسل الميت
ب (22) ح (5).
(2) التهذيب (1: 442 / 1429)، الاستبصار (1: 202 / 714)، الوسائل (2: 709) أبواب غسل الميت
ب (22) ح (1).
(3) التهذيب (1: 442).
(4) النهاية: (42).
(5) المقنعة: (13).
(6) المراسم: (50).
(7) المقنع: (19).
67



(1) المعتبر (1: 324).
(2) في الكافي: ابن.
(3) الكافي (3: 160 / 1)، الوسائل (2: 712) أبواب غسل الميت ب (23) ح (1). ورواها في الفقيه
(1: 94 / 431)، والتهذيب (1: 341 / 998).
(4) التهذيب (1: 341 / 999)، الوسائل (2: 713) أبواب غسل الميت ب (23) ح (3).
(5) نقل كلامه في الذكرى: (39).
(6) الذكرى: (39).
68

وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج
والغلاة.
والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، ويصلى عليه.

(1) المقنعة: (13).
(2) التهذيب (1: 335).
(3) كما في اللمعة الدمشقية (1: 120)، وروض الجنان: (92).
69



(1) المعتبر (1: 309).
(2) في " ح " المبطون.
(3) التهذيب (1: 332 / 973)، الوسائل (2: 700) أبواب غسل الميت ب (14) ح (9).
(4) الكافي (3: 211 / 2)، التهذيب (1: 331 / 970)، الاستبصار (1: 214 / 756)، الوسائل (2:
700) أبواب غسل الميت ب (14) ح (8).
70

وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله، ثم لا يغسل بعد ذلك.

(1) المعتبر (1: 311).
(2) الجواهر (4: 91)، بل وكذا لو داسته خيول المسلمين أو رمته فرسه في نهر أو بصر بسبب جهاد الكفار،
لصدوق كونه قتيلا في سبيل الله.
(3) في المعتبر (1: 31)، والذكرى: (41).
71

وإذا وجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن
وصلي عليه ودفن.

(1) المبسوط (1: 181)، والنهاية: (40).
(2) كالقاضي ابن البراج في المهذب (1: 55).
(3) الصدوق في المقنع: (20)، ونقله عنهما في المعتبر (1: 347).
(4) المقنعة: (13).
(5) الكافي (3: 214 / 1)، الفقيه (1: 96 / 443)، التهذيب (1: 334 / 978)، وفيه: يغتسلان
ويتحنطان، الوسائل (2: 703) أبواب غسل الميت ب (17) ح (1).
(6) المعتبر (1: 347).
(7) المبسوط (1: 182).
72



(1) المختلف: (46)، وتحرير الأحكام (1: 17).
(2) الفقيه (1: 104 / 484)، التهذيب (3: 329 / 1030)، الوسائل (2: 815) أبواب الصلاة الجنازة ب
(38) ح (4)، بتفاوت يسير.
(3) المعتبر (1: 317)، الوسائل (2: 817) أبواب صلاة الجنازة ب (38) ح (12)، وفيه: البزنطي عن
بعض أصحابنا رفعه.
(4) الكافي (3: 212 / 1)، التهذيب (1: 336 / 983)، الوسائل (2: 816) أبواب صلاة الجنازة ب
(38) ح (6).
73

وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن،

(1) الكافي (3: 212 / 2)، التهذيب (1: 336 / 984)، الوسائل (2: 816) أبواب الصلاة الجنازة: ب
(38) ح (8).
(2) المعتبر (1: 317).
(3) المتقدمين في ص (73).
(4) المفيد في المقنعة: (13)، والشيخ في النهاية: (40)، والمبسوط (1: 182).
(5) كالقاضي ابن البراج في المهذب (1: 55)، وسلار في المراسم: (46).
(6) الخلاف (1: 291).
(7) روض الجنان: (112).
74

وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا.

(1) المتقدم في ص (73).
(2) الذكرى: (40).
(3) المعتبر (1: 319).
(4) الذكرى: (40).
(5) الذكرى: (40). والدروس: (9).
(6) منهم الشهيد الثاني في المسالك (1: 12). والمحقق الثاني في جامع المقاصد (1: 48).
(7) التهذيب (1: 328 / 960)، الوسائل (2: 695) أبواب غسل الميت ب (12) ح (2).
75

وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا السقط إذا لم تلجه
الروح.

(1) الكافي (3: 258 / 5)، التهذيب (1: 329 / 962)، الوسائل (2: 695) أبواب غسل الميت ب (12)
ح (1).
(2 و 3 و 4) المعتبر (1: 319).
(5) المسالك (1: 12).
(6) المختصر النافع: (15).
76

وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل،
ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة. وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها.

(1) المعتبر (1: 320).
(2) الكافي (3: 208 / 6)، التهذيب (1: 329 / 961)، الوسائل (2: 696) أبواب غسل الميت ب (12)
ح (5).
(3) الكافي (3: 159 / 13)، الفقيه (1: 95 / 438)، التهذيب (1: 342 / 1002)، الاستبصار (1:
202 / 714)، الوسائل (2 / 709) أبواب غسل الميت ب (22) ح (1).
(4) الوسائل (2: 708) أبواب غسل الميت ب (21).
77

ويجب إزالة النجاسة عن بدنه أولا،

(1) المنتهى (1: 428).
(2) الحرض: الأشنان، وهو شجر يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي (الإفصاح 1: 387).
(3) الكافي (3: 140 / 4)، التهذيب (1: 298 / 873)، الوسائل (2: 681) أبواب غسل الميت ب (2)
ج (5).
(4) الكافي (3: 142 / 5)، التهذيب (1: 301 / 877)، الوسائل (2: 680) أبواب غسل الميت ب (2)
ح (3).
(5) المعتبر (1: 264).
78

ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر،

(1) روض الجنان: (98).
(2) في المعتبر (1: 351).
(3) المعتبر (1: 348).
(4) الخلاف (1: 283).
(5) المراسم: (47).
79



(1) الكافي (3: 138 / 1)، التهذيب (1: 299 / 874)، الوسائل (2: 680) أبواب غسل الميت ب (2)
ح (2).
(2) الكافي (3: 139 / 2)، التهذيب (1: 300 / 875)، الوسائل (2: 680) أبواب غسل الميت ب (2)
ح (1)، بتفاوت يسير.
(3) نقل احتجاجه في المختلف: (42)، والذكرى: (45).
(4) الكافي (3: 154 / 1)، التهذيب (1: 432 / 1384)، الاستبصار (1: 194 / 680)، الوسائل (2:
721) أبواب غسل الميت ب (31) ح (1).
(5) الوسيلة: (64).
(6) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد (1: 60)، والشهيد الثاني في المسالك (1: 12).
80



(1) الفقيه (1: 122 / 586)، التهذيب (1: 447 / 1447)، الوسائل (2: 685) أبواب غسل الميت ب
(3) ح (1).
(2) لعل وجهه وقوع إبراهيم بن مهزيار في السند ولم يوثقه النجاشي والشيخ - رجال النجاشي: (16 / 17)،
، رجال الطوسي: (410 / 10).
(3) نقله عنه في مجمع الفائدة (1: 182).
(4) المعتبر (1: 265).
(5) الذكرى: (44) وعلله فيه: بأن الصاب كالآلة.
(6) الجواهر (4: 121). لظهور أن الغسل هو إجراء الماء ولا مد خلية للمقلب فيه.
81

وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات
وبعده بماء الكافور على الصفة،
وبماء القراح أخيرا كما يغتسل من الجنابة.

(1) المقنعة: (11).
(2) المهذب (1: 56).
(3) منهم العلامة في التذكرة (1: 38)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (99).
(4) مرست الشئ بالماء: دلكته بالماء حتى تحلل أجزاؤه (مجمع البحرين 4: 106).
(5) الذكرى: (46).
(6) كالشهيد الثاني في روض الجنان: (99).
(7) كما في السرائر: (32).
82

وفي وضوء الميت تردد، والأشبه أنه لا يجب. ولا يجوز الاقتصار على أقل من
الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة.

(1) الوسائل (2: 680) أبواب غسل الميت ب (2).
(2) التهذيب (1: 446 / 1444)، الاستبصار (1: 208 / 731)، الوسائل (2: 683) أبواب غسل الميت
ب (2) ح (7).
(3) الكافي في الفقه: (134).
(4) الكافي (3: 45 / 13)، التهذيب (1: 143 / 403)، (303 / 881)، الاستبصار (1:. 209 / 733)،
الوسائل (1: 516) أبواب الجنابة ب (35) ح (2)، بتفاوت يسير.
(5) المعتبر (1: 267).
83

ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح
فيها، وفيه تردد.

(1) التهذيب (1: 302 / 879)، الاستبصار (1: 207 / 727)، بتفاوت يسير، الوسائل (2: 689) أبواب
غسل الميت ب (6) ح (1).
(2) المعتبر (1: 266).
84

ولو خيف من تغسيله تناثر جلده - كالمحترق والمجدور - يتيمم بالتراب
كما يؤمم الحي العاجز.

(1) لم نعثر عليه في التهذيب، بل وجدناه في الخلاف (1: 291).
(2) التهذيب (1: 333 / 977)، الوسائل (2: 702) أبواب غسل الميت ب (16) ح (3).
(3) المتقدم في ص (81).
(4) في الفقيه والوسائل زيادة: بتيمم.
(5) الفقيه (1: 59 / 222)، التهذيب (1: 109 / 285)، الاستبصار (1: 101 / 329)، الوسائل (2:
987) أبواب التيمم ب (18) ح (1)، في جميع المصادر: عبد الرحمن بن أبي نجران. ولعل ما في
المتن سهو منه، ويؤيده أنه نقل الرواية بعينها عن عبد الرحمن بن أبي نجران في ص (251) من
نفس الكتاب، وأشار إلى ذلك في الحدائق (3: 473).
85

وسنن الغسل أن يوضع على ساجة مستقل القبلة،

(1) الجواهر (4: 143). ينبغي القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح.
(2) الجمل والعقود (الرسائل العشر): (165).
(3) المعتبر (1: 269).
(4) التهذيب (1: 298 / 871)، الوسائل (2: 688) أبواب غسل الميت ب (5) ح (2).
(5) المبسوط (1: 77).
(6) جامع المقاصد (1: 51).
86

وأن يغسل تحت الظلال،
وأن تجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة

(1) الكافي (3: 142 / 6)، الفقيه (1: 86 / 400)، التهذيب (1: 431 / 1379)، قرب الإسناد:
(85)، الوسائل (2: 720) أبواب غسل الميت ب (30) ح (1)، بتفاوت يسير.
(2) الكافي (3: 150 / 3)، التهذيب (1: 431 / 1378)، الوسائل (2: 720) أبواب غسل الميت ب
(29) ح (1).
(3) الكافي (3: 127 / 3)، الفقيه (1: 123 / 591) رواه مرسلا وبتفاوت يسير، التهذيب (1:
286 / 835)، الوسائل (2: 661) أبواب الاحتضار ب (35) ح (2). إلا أن فيها: مستقبلا بباطن.
87

وأن يفتق قميصه وينزع من تحته،
وتستر عورته،

(1) المفيد في المقنعة: (11)، والشيخ في المبسوط (1: 178)، والنهاية: (33).
(2) كالقاضي ابن البراج في المهذب (1: 57)، وسلار في المراسم: (48)، وابن حمزة في الوسيلة: (65).
(3) الكافي (3: 139 / 2)، التهذيب (1: 108 / 282) بتفاوت يسير، الوسائل (2: 680) أبواب غسل
الميت ب (2) ح (1).
(4) التهذيب (1: 446 / 1443)، الوسائل (2: 682) أبواب غسل الميت ب (2) ح (6).
(5) التهذيب (1: 446 / 1444) بتفاوت يسير، الاستبصار (1: 208 / 731)، الوسائل (2: 683) أبواب
غسل الميت ب (2) ح (7).
(6) الوسائل (2: 680) أبواب غسل الميت ب (2). قال صاحب الجواهر (4: 149). لا يوجد ما يقتضي
الوجوب كما لو كان المغسل أعمى.
88

وتلين أصابعه برفق.
ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض،

(1) المتقدم في ص (78).
(2) المعتبر (1: 272).
(3) نقله عن أبي عقيل في المختلف: (42).
(4) الكافي (3: 156 / 3)، التهذيب (1: 323 / 941)، الوسائل (2: 694) أبواب غسل الميت ب (11)
ح (4). بتفاوت يسير.
(5) الخلاف (1: 281).
(6) الكافي (3: 138 / 1) التهذيب (1: 299 / 874)، الوسائل (2: 680) أبواب غسل الميت ب (2)
ح (2).
89

وتغسل يداه،
ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في
كل غسلة، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا،
وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة،

(1) المتقدمة في ص (78).
(2) الكافي (3: 141 / 5)، التهذيب (1: 301 / 877)، الوسائل (2: 680) أبواب غسل الميت ب (2)
ح (3).
(3) المتقدمة في ص (78).
(4) قال في جامع المقاصد (1: 51) ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض، ولو
أجهضت فعشر دية أمه، نبه على ذلك في البيان انتهى. ولم نجده في البيان وإنما قال في ص: (25)،
إلا الحامل وقد مات ولدها.
90

ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.
ويكره أن يجعل الميت بين رجليه،
أن يقعده، وأن يقص أظفاره، وأن يرجل شعره،
وأن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.

(1) المعتبر (1: 277).
(2) الخلاف (1: 280).
(3) منها المروي في التهذيب (1: 446 / 1442)، الاستبصار (1: 206 / 724)، الوسائل (2: 683)
أبواب غسل الميت ب (2) ح (9).
(4) المعتبر (1: 278).
(5) الكافي (3: 155 / 1)، التهذيب (1: 323 / 940)، الوسائل (2: 694) أبواب غسل الميت ب (11)
ح (1).
(6) كما في الوسيلة: (65).
91

الثالث: في تكفينه
ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع: مئزر وقميص وإزار.

(1) التهذيب (9: 322 / 1156)، الاستبصار (4: 148 / 555)، الوسائل (17 / 485) أبواب ميراث
الإخوة والأجداد ب (4) ح (5)، بتفاوت يسير.
(2) المعتبر (1: 279).
(3) التهذيب (1: 291 / 850)، الوسائل (2: 727) أبواب التكفين ب (2) ح (6).
(4) التهذيب (1: 291 / 851)، الوسائل (2: 727) أبواب التكفين ب (2) ح (7).
92



(1) الكافي (3: 144 / 7)، الفقيه (1: 93 / 423)، التهذيب (1: 293 / 857)، الوسائل (2: 728)
أبواب التكفين ب (2) ح (10). إلا أن في الكافي والتهذيب: وعممني.
(2) التهذيب (1: 296 / 869)، الوسائل (2: 726) أبواب التكفين ب (2) ح (3).
(3) التهذيب (1: 292 / 854)، الوسائل (2: 726) أبواب التكفين ب (2) ح (1) ولكن فيهما: ثلاثة
أثواب أو ثوب تام.
(4) المعتبر (1: 279) وفيه: ثلاثة أثواب أو ثوب تام.
(5) التذكرة (1: 43)، ونهاية الأحكام (2: 244).
(6) الذكرى: (46).
93



(1) نقله عن المحقق في المعتبر (1: 279)، والعلامة في التذكرة (1: 43).
(2) المعتبر (1: 279).
(3) المفيد في المقنعة: (11)، والشيخ في النهاية: (31)، والمبسوط (1: 176)، والخلاف (1: 284).
(4) نقله عنه في المعتبر (1: 297).
(5) المقنع: (18)، الفقيه (1: 92).
(6) المتقدمة في ص (92).
(7) التهذيب (1: 447 / 1445)، الاستبصار (1: 205 / 723)، الوسائل (2: 745) أبواب التكفين ب
(14) ح (5).
(8) التهذيب (1: 292 / 855)، الوسائل (2: 727) أبواب التكفين ب (2) ح (5).
(9) المفيد في المقنعة: (11)، والشيخ في النهاية: (31)، والمبسوط (1: 176)، والخلاف (1: 284).
(10) منهم القاضي ابن البراج في المهذب (1: 60)، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: (237).
94

ويجزي عند الضرورة قطعة.
ولا يجوز التكفين بالحرير.

(1) نقله عنه المحقق في المعتبر (1: 297)، والعلامة في التذكرة (1: 43).
(2) الفقيه (1: 92).
(3) المعتبر (1: 280).
(4) الكافي (3: 149 / 12)، الفقيه (1: 90 / 415)، التهذيب (1: 435 / 1396)، الاستبصار (1:
211 / 744)، الوسائل (2: 752) أبواب التكفين ب (23) ح (1). إلا أن الراوي في الكافي هو:
الحسين بن راشد، وما في المتن هو الموافق للتهذيب، وهو الصحيح (راجع معجم رجال الحديث 5: 234).
95

ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور،

(1) المعتبر (1: 281).
(2) نهاية الأحكام (1: 242).
(3) نقله عنه المحقق في المعتبر (1: 280)، والعلامة في التذكرة (1: 43).
(4) المعتبر (1: 280).
(5) في " م ": عن.
(6) الخلاف (1: 285).
(7) المقنعة: (11).
(8) الفقيه (1: 91)، المقنع: (18).
96

إلا أن يكون الميت محرما، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم.
وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا. وعند الضرورة يدفن

(1) التهذيب (1: 307 / 891)، الاستبصار (1: 212 / 749)، الوسائل (2: 747) أبواب التكفين ب
(16) ح (3).
(2) الكافي (3: 143 / 4)، التهذيب (1: 307 / 890)، الاستبصار (1: 212 / 746)، الوسائل (2:
744) أبواب التكفين ب (14) ح (1).
(3) الكافي (3: 143 / 1)، والتهذيب (1: 306 / 888)، الوسائل (2: 744) أبواب التكفين ب (14) ح
(3)، بتفاوت يسير.
(4) التهذيب (1: 330 / 965)، الوسائل (2: 697) أبواب غسل الميت ب (13) ح (4).
97

بغير كافور. ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة.

(1) المفيد في المقنعة: (11)، والشيخ في المبسوط (1: 177)، والنهاية: (32)، والخلاف (1: 285).
(2) الفقيه (1: 91)، والمقنع: (18).
(3) نقله عنه في الذكرى: (46).
(4) نقله عنه في الذكري: (46).
(5) الكافي (3: 151 / 5)، التهذيب (1: 291 / 846)، الوسائل (2: 730) أبواب التكفين ب (3) ح
(2).
(6) التهذيب (1: 291 / 849)، الوسائل (2: 731)، أبواب التكفين ب (3) ح (5).
(7) الكافي (3: 151 / 5)، التهذيب (1: 291 / 847)، الوسائل (2: 730) أبواب التكفين ب (3) ح
(3)، بتفاوت يسير.
(8) لفظة: أكثره، ليست في " س ".
(9) الكافي (3: 151 / 4)، التهذيب (1: 290 / 845)، الوسائل (2: 730) أبواب التكفين ب (3) ح
(1).
98

وسنن هذا القسم:
أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، أو يتوضأ وضوء الصلاة.
وأن يزاد الرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب،

(1) المعتبر (1: 281).
(2) السرائر: (32).
(3) نقله عنه في الذكرى: (46).
(4) السرائر: (32).
(5) الكافي (3: 160 / 2)، التهذيب (1: 428 / 1364)، الوسائل (2: 760) أبواب التكفين ب (35)
ح (1)، بتفاوت يسير.
99



(1) المعتبر (1: 282).
(2) التهذيب (1: 296 / 869)، الوسائل (2: 726) أبواب التكفين ب (2) ح (3).
(3) الكافي (3: 144 / 7)، الفقيه (1: 93 / 423)، التهذيب (1: 293 / 857)، الوسائل (2: 728)
أبواب التكفين ب (2) ح (10)، إلا أن في الكافي والتهذيب: وعممني.
(4) التهذيب (1: 291 / 850)، الوسائل (2: 727) أبواب التكفين ب (2) ح (6).
100

وخرقة لفخذيه، ويكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر تقريبا،
ويشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا، بعد
أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن، وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن
يحشى في دبره،

(1) نقله عنه في الذكرى: (48).
(2) الكافي في الفقه: (237).
(3) المعتبر (1: 282)، وفيه: تصنيع بدل تضييع.
(4) الجواهر (4: 202). لأنها خامسة الأكفان المشتركة بين الرجل والمرأة.
(5) الكافي (3: 144 / 6)، التهذيب (1: 293 / 856)، الوسائل (2: 728) أبواب التكفين ب (2) ح
(12).
101

وعمامة يعمم بها محنكا، يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت
الحنك، ويلقيان على صدره.

(1) الكافي (3: 141 / 5)، التهذيب (1: 301 / 877)، الوسائل (2: 680) أبواب غسل الميت ب (2)
ح (3).
(2) الكافي (3: 140 / 4)، التهذيب (1: 298 / 873)، الوسائل (2: 681) أبواب غسل الميت ب (2)
ح (5)، بتفاوت يسير.
102



(1) المعتبر (1: 283).
(2) الكافي (3: 144 / 7)، التهذيب (1: 293 / 857)، الوسائل (2: 728) أبواب التكفين ب (2) ح
(10)، بتفاوت يسير.
(3) التهذيب (1: 292 / 854)، الوسائل (2: 726) أبواب التكفين ب (2) ح (1).
(4) الكافي (3: 145 / 10)، التهذيب (1: 308 / 895)، الوسائل (2: 744) أبواب التكفين ب (14)
ح (2).
(5) الكافي (3: 143 / 1)، التهذيب (1: 306 / 888)، الوسائل (2: 744) أبواب التكفين ب (14) ح
(3).
(6) الكافي (3: 145 / 11) (بتفاوت يسير)، التهذيب (1: 310 / 900)، الوسائل (2: 728) أبواب
التكفين ب (2) ح (13).
103

وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا،

(1) الكافي (3: 144 / 8)، التهذيب (1: 309 / 899)، الوسائل (2: 747) أبواب التكفين ب (16) ح
(2)، بتفاوت يسير.
(2) الكافي (3: 144 / 9)، التهذيب (1: 308 / 894)، الوسائل (2: 727) أبواب التكفين ب (2) ح
(8).
(3) المسالك (1: 13).
(4) المقنعة: (12)، النهاية: (41)، المبسوط (1: 176).
(5) منهم ابن البراج في المهذب (1: 61)، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: (237)، وسلار في المراسم:
(47)، وابن حمزة في الوسيلة: ص (66).
(6) الكافي (3: 147 / 2)، التهذيب (1: 324 / 944)، الوسائل (2: 729) أبواب التكفين ب (2) ح
(16).
104

ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع.
وأن يكون الكفن قطنا،

(1) السرائر: (31).
(2) الكافي (3: 147 / 3)، التهذيب (1: 324 / 945)، الوسائل (2: 727) أبواب التكفين ب (2) ح
(9).
(3) الوسائل (2: 726) أبواب التكفين ب (2).
(4) المعتبر (1: 284).
105

وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة..

(1) الكافي (3: 149 / 7)، الفقيه (1: 89 / 414)، التهذيب (1: 434 / 1392)، الاستبصار (1:
210 / 741)، الوسائل (2: 751) أبواب التكفين ب (20) ح (1).
(2) التهذيب (1: 296 / 869)، الوسائل (2: 726) أبواب التكفين ب (2) ح (3).
(3) المعتبر (1: 284).
(4) التبيان (1: 448).
(5) المبسوط (1: 177).
(6) المعتبر (1: 285).
(7) التهذيب (1: 305 / 887)، الوسائل (2: 745) أبواب التكفين ب (14) ح (4).
(8) الكافي (3: 143 / 3)، التهذيب (1: 307 / 889)، الوسائل (2: 746) أبواب التكفين ب (15) ح
(1).
106

وتكون الحبرة فوق اللفافة، والقميص باطنها..
ويكتب على الحبرة والقميص
والأزار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة عليهم
السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك بتربة الحسين
عليه السلام، فإن لم توجد فبالأصبع. فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة
أخرى.

(1) المبسوط (1: 179).
(2) التهذيب (1: 289 / 842)، إكمال الدين: (72)، الوسائل (2: 757) أبواب التكفين ب (29)
ح (1).
(3) المعتبر (1: 285).
107

وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق،
ويجعل معه جريدتان من سعف النخل،

(1) المفيد في المقنعة: (11)، والشيخ في المبسوط (1: 177).
(2) المبسوط (1: 177).
(3) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ص (66).
(4) المعتبر (1: 289).
108



(1) المقنعة: (12).
(2) الكافي (3: 152 / 4)، الفقيه (1: 89 / 410)، علل الشرائع: (302 / 1)، الوسائل (2: 736)
أبواب التكفين ب (7) ح (1).
(3) الكافي (3: 151 / 1)، الفقيه (1: 89 / 409)، التهذيب (1: 327 / 954)، الوسائل (2: 737)
أبواب التكفين ب (7) ح (6)، بتفاوت يسير.
(4) الكافي (3: 153 / 7)، التهذيب (1: 327 / 955)، الوسائل (2: 737) أبواب التكفين ب (7) ح
(7).
(5) الإنتصار: (36).
109

فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف، وإلا فمن شجر رطب،

(1) النهاية: (32)، والمبسوط (1: 177).
(2) الخلاف (1: 285).
(3) السرائر: (32).
(4) المقنعة: (11).
(5) الكافي (3: 153 / 10)، التهذيب (1: 294 / 859)، الوسائل (2: 739) أبواب التكفين ب (8) ح
(3).
(6) الفقيه (1: 88 / 407)، الوسائل (2: 738) أبواب التكفين ب (8) ح (1).
110

ويجعل إحداهما من جانبه - الأيمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والأخرى من
الجانب اليسار بين القميص والأزار.

(1) المقنعة: (11).
(2) المقنع: (18).
(3) النهاية: (36)، والمبسوط (1: 179.
(4) في ص (109).
(5) الكافي (3: 152 / 5)، التهذيب (1: 309 / 897)، الوسائل (2: 740) أبواب التكفين ب (10).
ح (2).
(6) الفقيه (1: 91)، ونقله عن والد الصدوق في المختلف: (44).
(7) نقله عنه في المعتبر (1: 288).
(8) نقله عنه في الذكري: (49).
(9) الكافي (3: 143 / 1)، الوسائل (2: 740) أبواب التكفين ب (10) ح (5).
111

وأن يسحق الكافور بيده،
ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره،

(1) المعتبر (1: 288).
(2) المفيد في المقنعة: (11)، والشيخ في التهذيب (1: 293).
(3) نقله عنه في المختلف: (44).
(4) الفقيه: (1: 87). (5) الفقيه (1: 88 / 405)، الوسائل (2: 741) أبواب التكفين ب (11) ح (4).
(6) المفيد في المقنعة: (11)، والشيخ في المبسوط (1: 179).
(7) منهم ابن البراج في المهذب (1: 61)، وسلار في المراسم: (49).
(8) المعتبر (1: 286).
112

وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر.
ويكره تكفينه في الكتان،

(1) الكافي (3: 143 / 4)، التهذيب (1: 307 / 890)، الاستبصار (1: 212 / 746)، الوسائل (2:
744) أبواب التكفين ب (14) ح (1).
(2) في " س "، " م "، " ح ": لا على اختصاصه.
(3) الفقيه (1: 89).
(4) التهذيب (1: 451 / 1465)، الاستبصار (1: 211 / 745)، الوسائل (2: 751). أبواب التكفين ب
(20) ح (2)
(5) الكافي (3: 149 / 7)، الفقيه (1: 89 / 414)، التهذيب (1: 434 / 1392)، الاستبصار (1:
210 / 741)، الوسائل (2: 751) أبواب التكفين ب (20) ح (1).
113

وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام، وأن يكتب عليها بالسواد،
وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور.

(1) الفقيه (1: 90 / 418)، التهذيب (1: 305 / 886)، الوسائل (2: 756) أبواب التكفين ب (28)
ح (2).
(2) التهذيب (1: 304 / 885)، الوسائل (2: 756) أبواب التكفين ب (28) ح (1).
(3) النهاية: (32).
(4) المبسوط (1: 177).
(5) المعتبر (1: 290).
114



(1) الكافي (3: 143 / 1)، التهذيب (1: 306 / 888)، الوسائل (2: 744) أبواب التكفين ب (14) ح
(3).
(2) التهذيب (1: 308 / 893)، الاستبصار (1: 212 / 748)، الوسائل (2: 747) أبواب التكفين ب
(16) ح (4).
(3) الفقيه (1: 91).
(4) التهذيب (1: 307 / 891)، الاستبصار (1: 212 / 749)، الوسائل (2: 747) أبواب التكفين ب
(16) ح (3).
(5) التهذيب (1: 435 / 1399)، الوسائل (2: 746) أبواب التكفين ب (15) ح (2).
(6) التهذيب (1: 305 / 887)، الوسائل (2: 745) أبواب التكفين ب (14) ح (4).
(7) المعتبر (1: 290).
115

مسائل ثلاث:
الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت
بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض.
ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، والأول أولى.

(1) الذكرى: (45).
(2) التهذيب (1: 449 / 1456)، الوسائل (2: 723) أبواب غسل الميت ب (32) ح (1).
(3) نقله عنه في المختلف: (43).
(4) الصدوق في الفقيه (1: 92)، ونقله عن والده في المختلف: (43).
116

الثانية: كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، لكن لا يلزمه زيادة
على الواجب.

(1) المبسوط (1: 181).
(2) الكافي (3: 156 / 1)، التهذيب (1: 449 / 1457)، الوسائل (2: 723) أبواب غسل الميت ب
(32) ح (4).
(3) التهذيب (1: 450 / 1458)، الوسائل (2: 754) أبواب التكفين ب (24) ح (4).
(4) الخلاف (1: 287).
(5) المعتبر (1: 307).
117



(1) التهذيب (1: 445 / 1439)، الوسائل (2: 759) أبواب التكفين ب (32) ح (2).
(2) الفقيه (4: 143 / 490، 491)، الوسائل (2: 758) أبواب التكفين ب (31) ح (1)، وص
(759) أبواب التكفين ب (32) ح (1).
118

ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته، مقدما على الديون والوصايا،
فإن لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن، بل
يستحب.

(1) المتقدم في ص (118).
(2) الكافي (7: 23 / 2)، الفقيه (4: 143 / 492)، التهذيب (9: 171 / 697)، الوسائل (13 / 98)
أبواب الدين والقرض ب (13) ح (1).
(3) الكافي (7: 23 / 3)، الفقيه (4: 143 / 488)، التهذيب (9: 171 / 698)، الوسائل (13: 98)
أبواب الدين والقرض ب (13) ح (2).
119



(1) في " م ": سعيد بن ظريف، وفي " س ": سعيد بن طريف، وما أثبتناه من " ق " هو الموافق للمصادر
وهو الأرجح - (راجع معجم رجال الحديث 708، 120).
(2) الكافي (3: 164 / 1)، الفقيه (1: 92 / 419) مرسلا، التهذيب (1: 450 / 1461)، الوسائل (2:
754) أبواب التكفين ب (26) ح (1).
(3) منهم العلامة في المنتهى (1: 442)، والكركي في جامع المقاصد (1: 55)، والشهيد الثاني في
روض الجنان: (110).
(4) التهذيب (1: 445 / 1440)، قرب الإسناد: (129)، الوسائل (2: 759) أبواب التكفين ب
(33) ح (1).
(5) رجال الشيخ: (357).
120

وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.
الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه
في كفنه.

(1) زيادة من " ح "
(2) في ص (119).
(3) التذكرة (1: 45).
(4) الكافي (3: 155 / 1)، التهذيب (1: 323 / 940)، الوسائل (2: 694) أبواب غسل الميت ب
(11) ح (1).
(5) الكافي (3: 156 / 4)، التهذيب (1: 323 / 942)، الوسائل (2: 694) أبواب غسل الميت ب
(11) ح (3).
121

الرابع: في مواراته في الأرض
وله مقدمات مسنونة كلها: أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد
جانبيها،

(1) الجواهر (4: 264). الظاهر المنساق من الأخبار: أن استحباب التشييع إنما هو فيما إذا كان محل
الدفن محتاجا إلى النقل، أما إذا لم يكن كذلك، كم لو كان مثلا في محل تجهيزه، فلا يستحب اخراجه ونقله
للتشييع، ثم إرجاعه إليه.
(2) الكافي (3: 173 / 4)، الوسائل (2: 823) أبواب الدفن ب (3) ح (4).
(3) الكافي (3: 172 / 1)، الفقيه (1: 99 / 460)، الوسائل (2: 820) أبواب الدفن ب (2) ح (3).
(4) الكافي (3: 173 / 6)، الفقيه (1: 99 / 456)، التهذيب (1: 455 / 1483)، أمالي الصدوق:
(181 / 3)، الوسائل (2: 820) أبواب الدفن ب (2) ح (1).
122



(1) الكافي (3: 173 / 2)، الفقيه (1: 99 / 458)، أمالي الصدوق: (180 / 1)، الوسائل (2: 822)
أبواب الدفن ب (3) ح (2).
(2) الوسائل (2: 820) أبواب الدفن ب (2، 3).
(3) المعتبر (1: 293).
(4) الذكرى: (52).
(5) نقله عنه في الذكرى: (52).
(6) الوسائل (2: 825) أبواب الدفن ب (5).
(7) نقله عنه في الذكرى: (52).
(8) الكافي (3: 204 / 5)، الفقيه (1: 112 / 524)، التهذيب (1: 463 / 1513)، الوسائل (2:
654) أبواب الاحتضار ب (27) ح (3).
(9) المعتبر (1: 293).
123



(1) الكافي (3: 169 / 1)، الفقيه (1: 100 / 464) وفيه عن أبي جعفر عليه السلام مع تفاوت في اللفظ،
التهذيب (1: 311 / 902)، الوسائل (2: 824 أبواب الدفن ب (4) ح (1).
(2) الكافي (3: 170 / 6)، التهذيب (1: 311 / 904)، الوسائل (2: 825) أبواب الدفن ب (4) ح
(3).
(3) الكافي (3: 169 / 4)، الفقيه (1: 100 / 467)، الوسائل (2: 825) أبواب الدفن ب (5) ح (1).
(4) نهج البلاغة (3: 179 / 122)، مستدرك الوسائل (2: 377) أبواب الدفن ب (53) ح (2).
(5) قال الصادق عليه السلام في خبر عجلان أبي صالح إذا أنت حملت جنازة فاذكر كأنك
المحمول، وكأنك سألت الرجوع إلى الدنيا ففعل فانظر ماذا تستأنف؟ قال ثم قال: عجيب لقوم حبس
أولهم عن آخرهم ثم نودي فيهم بالرحيل وهم يلعبون الكافي (3: 258 / 29)، الوسائل (2: 883)
أبواب الدفن ب (59) ح (1).
124

وأن تربع الجنازة، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر.

(1) التهذيب (1: 462 / 1509)، الوسائل (2: 871) أبواب الدفن ب (45) ح (1).
(2) الخلاف (1: 292).
(3) نقله عنه في المختلف: (122).
(4) الذكرى: (51).
(5) أثبتناها من المصدر.
(6) الكافي (3: 174 / 1)، التهذيب (1: 454 / 1479)، الوسائل (2: 827) أبواب الدفن ب (7) ح
(1).
(7) الكافي (3: 174 / 2)، الفقيه (1: 99 / 462) بتفاوت يسير، الوسائل (2: 828) أبواب الدفن ب
(7) ح (4).
125



(1) المبسوط (1: 183)، والنهاية: (37).
(2) الخلاف (1: 292).
(3) الكافي (3: 169 / 4)، التهذيب (1: 453 / 1474)، الاستبصار (1: 216 / 763)، الوسائل (2:
830) أبواب الدفن ب (8) ح (5).
(4) في " س ": الفضيل، وفي التهذيب: المفضل، والصحيح ما أثبتناه - (راجع معجم رجال الحديث 18
: 309).
(5) الكافي (3: 168 / 3) التهذيب (1: 452 / 1473)، الوسائل (2: 829) أبواب الدفن ب (8) ح
(3).
(6) النهاية: (37)، والمبسوط (1: 183).
126



(1) في " م " والكافي: بكتفك.
(2) الكافي (3: 168 / 1)، التهذيب (1: 453 / 1475)، الاستبصار (1: 216 / 764)، الوسائل (2:
830) أبواب الدفن ب (8) ح (4).
(3) الخلاف (1: 292).
(4) الذكرى: (51).
(5) الفقيه (1: 100 / 465)، التهذيب (1: 453 / 1477)، الاستبصار (1: 216 / 766)، الوسائل
(2: 829) أبواب الدفن ب (8) ح (1).
(6) الكافي (3: 168 / 2)، التهذيب (1: 453 / 1476)، الاستبصار (1: 216 / 765)، الوسائل (2:
828) أبواب الدفن ب (7) ح (2).
127

ويعلم المؤمنون بموت المؤمن. وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم
يجعلني من السواد المخترم..

(1) الكافي (3: 167 / 1)، الفقيه (1: 113 / 525)، التهذيب (1: 452 / 1472)، الوسائل (2:
830) أبواب الدفن ب (9) ح (1).
(2) الكافي (3: 167 / 2)، الوسائل (2: 831) أبواب الدفن ب (9) ح (3).
(3) سنن النسائي (4: 9).
128

وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه، والمرأة مما
يلي القبلة، وأن ينقله في ثلاث دفعات،

(1) صحيح مسلم (4: 2065 / 2682)، السنن الكبرى للبيهقي (3: 377).
(2) الكافي (3: 167 / 3)، التهذيب (1: 452 / 1471)، الوسائل (2: 830) أبواب الدفن ب (9) ح
(2).
(3) الفقيه (1: 107).
(4) المبسوط (1: 186).
(5) المعتبر (1: 297).
129

وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه، والمرأة عرضا،

(1) التهذيب (1: 313 / 908)، الوسائل (2: 837) أبواب الدفن ب (16) ح (1).
(2) التهذيب (1: 312 / 907)، الوسائل (2: 838 أبواب الدفن ب (16) ح (2).
(3) الكافي (3: 191 / 1)، علل الشرائع: (306 / 1)، الوسائل (2: 838) أبواب الدفن ب (16) ح
(5).
(4) نقله عنه في الذكرى: (65).
(5) المعتبر (1: 298).
(6) السل: انتزاعك الشئ وإخراجه برفق ومنه حديث الميت في إدخاله القبر " يسل سلالا " (مجمع
البحرين 5: 8 39).
(7) التهذيب (1: 325 / 950)، الوسائل (2: 865) أبواب الدفن ب (38) ح (1).
130

وأن ينزل من يتناوله حافيا، ويكشف رأسه، ويحل أزراره.
ويكره أن يتولى لذلك الأقارب، إلا في المرأة.

(1) الكافي (3: 194 / 1)، التهذيب (1: 315 / 915)، الوسائل (2: 845) أبواب الدفن ب (21) ح
(1).
(2) الكافي (3: 195 / 3)، التهذيب (1: 315 / 916)، الوسائل (2: 848) أبواب الدفن ب (22) ح
(2).
(3) الكافي (3: 192 / 2)، الوسائل (2: 480) أبواب الدفن ب (18) ح (1)، بتفاوت يسير.
(4) الكافي (3: 192 / 1)، التهذيب (1: 314 / 913)، الوسائل (2: 840) أبواب الدفن ب (18) ح
(3).
(5) التهذيب (1: 313 / 910)، الوسائل (2: 841) أبواب الدفن ب (18) ح (5).
(6) المعتبر (1: 297).
131

ويستحب أن يدعو عند إنزاله القبر.

(1) الكافي (3: 193 / 2)، الوسائل (2: 851) أبواب الدفن ب (25) ح (1).
(2) الكافي (3: 193 / 5)، التهذيب (1: 325 / 948)، الوسائل (2: 853) أبواب الدفن ب (26) ح
(1).
(3) الوسائل (2: 851) أبواب الدفن ب (25).
(4) الكافي (3: 193 / 4)، التهذيب (1: 314 / 914)، الوسائل (2: 850) أبواب الدفن ب (24) ح
(1).
132

وفي الدفن فروض وسنن:
فالفرض أن يواري في الأرض مع القدرة.

(1) الكافي (3: 194 / 1)، التهذيب (1: 315 / 915)، الوسائل (2: 845) أبواب الدفن ب (21) ح
(1)
(2) منهم العلامة في القواعد (1: 21)، والشهيد الأول في الدروس: (13)، والشهيد الثاني في المسالك
(1: 14).
(3) منهم الشافعي في الأم (1: 276)، وابن حزم في المحلي (5: 116، 132)، وابنا قدامة في المغني
والشرح الكبير (2: 375).
(4) الأزج بالتحريك: ضرب من الأبنية وهو بيت يبنى طولا، وجمعه: أزآج، مثل سبب وأسباب. وأزج
أيضا - مجمع البحرين (2: 275).
(5) الذكرى: (65).
133

وراكب البحر يلقى فيه، إما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها
مع تعذر الوصول إلى البر،

(1) المبسوط (1: 187).
(2) كما في الذكرى: (65).
(3) المبسوط (1: 181).
(4) منهم ابن إدريس في السرائر (34)، والعلامة في القواعد (1: 21).
(5) في " م " و " ق ": ويسد.
(6) المقنعة: (13).
(7) المعتبر (1: 291).
(8) الكافي (3: 213 / 1)، والفقيه (1: 442): مرسلة، التهذيب (1: 340 / 996)، الاستبصار (1:
215 / 762)، الوسائل (2: 866) أبواب الدفن ب (40) ح (1).
134



(1) الكافي (3: 214 / 2)، التهذيب (1: 339 / 993)، الاستبصار (1: 215 / 759)، الوسائل (2:
867) أبواب الدفن ب (40) ح (3).
(2) الكافي (3: 214 / 3)، التهذيب (1: 339 / 994)، الاستبصار (1: 215 / 760)، الوسائل (2:
867) أبواب الدفن ب (40) ح (4).
(3) الفقيه (1: 96 / 441) بتفاوت يسير، التهذيب (1: 339 / 995)، الاستبصار (1: 215 / 761)،
الوسائل (2: 866) أبواب الدفن ب (40) ح (2).
(4) المعتبر (1: 292).
(5) نقله عنه في الذكرى: (64).
(6) الشهيد الأول في الدروس: (13)، والذكرى: (64)، والشهيد الثاني في المسالك (1: 15)،
وروض الجنان: (316).
(7) منهم الشافعي في الأم (1: 266)، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير (2: 377).
135

وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة،
إلا أن تكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة.

(1) الوسيلة: (68).
(2) الكافي (3: 254 / 16)، الفقيه (4: 137 / 479)، التهذيب (9: 192 / 771)، علل الشرايع (2:
566 / 1)، الوسائل (13: 361) أبواب في أحكام الوصايا ب 10 ح 1.
(3) التذكرة (1: 52، 56).
(4) المفيد في المقنعة: (13)، والشيخ في المبسوط (1: 180)، والخلاف (1: 297)، والنهاية: (42).
(5) منهم ابن حمزة في الوسيلة: (68).
136

والسنن: أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة،

(1) التهذيب (1: 334 / 980)، الوسائل (2: 866) أبواب الدفن ب (39) ح (2).
(2) المعتبر (1: 292).
(3) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير (2: 416، 423).
(4) منهم ابن حزم في المحلي (5: 142، 143).
(5) الفقيه (1: 107 / 498)، الوسائل (2: 836) أبواب الدفن ب (14) ح (2).
(6) التهذيب (1: 451 / 1469)، الوسائل (2: 836) أبواب الدفن ب (14) ح (2).
137

ويجعل له لحد مما يلي القبلة..
ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه،

(1) الكافي (3: 165 / 1)، الوسائل (2: 836) أبواب الدفن ب (14) ح (2).
(2) الكافي (3: 166 / 4)، التهذيب (1: 451 / 1466)، الوسائل (2: 836 أبواب الدفن ب (14) ح
(1).
(3) المعتبر (1: 296).
(4) سنن البيهقي (3: 408).
(5) الكافي (3: 166 / 3)، التهذيب (1: 451 / 1467)، الوسائل (2: 836) أبواب الدفن ب (15) ح
(1).
(6) المعتبر (1: 296).
(7) التهذيب (1: 457 / 1491)، الوسائل (2: 841) أبواب الدفن ب (19) ح (1).
138

ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه السلام،

(1) الكافي (3: 195 / 5)، التهذيب (1: 317 / 923)، الوسائل (2: 843) أبواب الدفن ب (20) ح
(4).
(2) الكافي (3: 196 / 9)، التهذيب (1: 317 / 921)، وص (458 / 1493)، الوسائل (2: 842،
841) أبواب الدفن ب (19) ح (6، 2).
(3) المعتبر (1: 301).
(4) الذكرى: (66).
(5) نقله عن الشيخ المفيد في السرائر: (33)، والمعتبر (1: 301)، والشيخ في المبسوط (1: 186)،
والنهاية: (38)، والجمل والعقود (الرسائل العشر): (167)
139

ويلقنه ويدعو له،

(1) ما بين القوسين ليس في " س ".
(2) نقله عن المقنعة في الذكرى: (66).
(3) الاقتصاد: (250).
(4) كما في الذكرى: (66).
(5) المختلف: (121).
(6) المنتهى (1: 461)، الوسائل (2: 742) أبواب التكفين ب (12) ح (2).
(7) الذكرى: (66).
(8) في " س "، " ح " زيادة: ويدل على استحباب جعل التربة مع الميت صريحا ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت
في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: " يوضع مع الميت في قبره ويخلط
بحنوطه إن شاء الله " وينبغي خلط الحنوط بالتربة كما تضمنته الرواية.
(9) الذكرى: (66).
140

ثم يشرج اللبن،

(1) الكافي (3: 196 / 7) بتفاوت يسير، التهذيب (1: 457 / 1490)، الوسائل (2: 844) أبواب الدفن
ب (20) ح (6).
(2) الكافي (3: 196 / 6)، التهذيب (1: 316 / 920)، الوسائل (2: 845) أبواب الدفن ب (21) ح
(2).
(3) التهذيب (1: 457 / 1492)، الوسائل (2: 847) أبواب الدفن ب (21) ح (6).
(4) الكافي (3: 262 / 45)، الوسائل (2: 883) أبواب الدفن ب (60) ح (1) بتفاوت يسير.
141

ويخرج من قبلي رجلي القبر،
ويهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون،

(1) الكافي (3: 193 / 5)، التهذيب (1: 316 / 918)، الوسائل (2: 849) أبواب الدفن ب (22) ح
(704).
(2) الكافي (3: 193 / 4)، التهذيب (1: 316 / 917)، الوسائل (2: 917)، الوسائل (2: 85) أبواب الدفن ب (23) ح
(1).
(3) نقله عنه في المختلف: (121).
(4) القاموس المحيط (4: 73).
(5) الكافي (3: 198 / 1)، الوسائل (2: 854) أبواب الدفن ب (29) ح (1).
142

ويرفع القبر مقدار أربع أصابع، ويربع،

(1) الكافي (3: 198 / 4)، الوسائل (2: 854) أبواب الدفن ب (29) ح (2).
(2) الكافي (3: 198 / 2)، التهذيب (1: 319 / 926)، الوسائل (2: 855) أبواب الدفن ب (29) ح
(4).
(3) الكافي (3: 195 / 3)، التهذيب (1: 315 / 916)، و (458 / 1494)، الوسائل (2: 848) أبواب
الدفن ب (22) ح (2).
143

ويصب عليه الماء من قبل رأسه، ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شئ
ألقاه على وسط القبر،

(1) الكافي (3: 200 / 8)، الوسائل (2: 859) أبواب الدفن ب (32) ح (4)، بتفاوت يسير.
(2) الكافي (3: 200 / 5)، التهذيب (1: 320 / 933)، الوسائل (2: 857) أبواب الدفن ب (31) ح
(5).
(3) الكافي (3: 200 / 6)، علل الشرايع: (307 / 1)، الوسائل (2: 859) أبواب الدفن ب (32) ح
(2).
144

وتوضع اليد على القبر، ويترحم على الميت،
ويلقنه الولي بعد انصراف الناس بأرفع صوته،

(1) التهذيب (1: 320 / 931)، الوسائل (2: 859) أبواب الدفن ب (32) ح (1).
(2) الكافي (3: 198 / 3)، التهذيب (1: 319 / 927)، الوسائل (2: 855) أبواب الدفن ب (29) ح
(3).
(3) المعتبر (1: 303).
145

والتعزية مستحبة، وهي جائزة قبل الدفن وبعده، ويكفي أن يراه صاحبها

(1) التهذيب (1: 459 / 1496)، الوسائل (2: 863) أبواب الدفن ب (35) ح (2).
(2) السرائر: (33).
(3) أبو الصلاح في الكافي في الفقه: (239)، وابن البراج في المهذب (1: 64)، ويحيى بن سعيد في الجامع
للشرائع: (55).
(4) الكافي (3: 226 / 2)، ثواب الأعمال: (235 / 2) بتفاوت يسير، الوسائل (2: 872) أبواب الدفن
ب (46) ح (4).
(5) الكافي (3: 205، 227 / 2، 4) قرب الإسناد: (72)، ثواب الأعمال: (236 / 3)، الوسائل (2:
871) أبواب الدفن ب (46) ح (2).
(6) الكافي (3: 227 / 3)، الوسائل (2: 872) أبواب الدفن ب (46) ح (5).
146

ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة،

(1) الكافي (3: 226 / 1)، ثواب الأعمال: (231)، الوسائل (2: 871) أبواب الدفن ب (46) ح
(3).
(2) الكافي (3: 205 / 9)، الفقيه (1: 110 / 503)، التهذيب (1: 463 / 1516)، الاستبصار (1:
217 / 769)، الوسائل (2: 873) أبواب الدفن ب (47) ح (1).
(3) الخلاف (1: 297).
(4) المعتبر (1: 342).
(5) الكافي (3: 204 / 2)، التهذيب (1: / 46 / 1512)، الاستبصار (1: 217 / 770)، الوسائل (2:
873) أبواب الدفن ب (48) ح (1).
(6) المبسوط (1: 189).
(7) السرائر: (34).
147

وأن يهيل ذو الرحم على رحمه،

(1) الكافي (3: 197 / 1)، التهذيب (1: 456 / 1488)، الوسائل (2: 853) أبواب الدفن ب (27) ح
(1).
(2) الذكري: (66).
(3) السيرة النبوية لابن كثير (4: 534).
(4) الكافي (3: 197 / 2)، الوسائل (2: 853) أبواب الدفن ب (27) ح (2).
(5) المفيد في المقنعة: (12)، والشيخ في المبسوط (1: 187)، والنهاية: (39).
(6) كالقاضي ابن البراج في المهذب (1: 65)، وسلار في المراسم: (51)، وابن حمزة في الوسيلة: (68).
(7) المعتبر (1: 300).
148

وتجصيص القبور

(1) الكافي (3: 199 / 5)، التهذيب (1: 319 / 928)، علل الشرائع: (304 / 1)، الوسائل (2: 855)
أبواب الدفن ب (30) ح (1).
(2) المبسوط (1: 187).
(3) ما بين القوسين من " ح ".
(4) التذكرة (1: 56).
(5) التهذيب (1: 461 / 1503)، الاستبصار (1: 217 / 767)، الوسائل (2: 869) أبواب الدفن ب
(44) ح (1).
(6) المبسوط (1: 187)، والنهاية: (44).
(7) الكافي (3: 202 / 3)، التهذيب (1: 461 / 1501)، الاستبصار (1: 217 / 767)، الوسائل (2:
864) أبواب الدفن ب (37) ح (2). وفيد: منزل بطريق مكة (الصحاح 2: 521).
149

وتجديدها،

(1) الفقيه (1: 120 / 579)، التهذيب (1: 459 / 1497)، الوسائل (2: 868) أبواب الدفن ب (43)
ح (1).
150

ودفن ميتين في قبر واحد،

(1) الفقيه (1: 120).
(2) المعتبر (1: 304).
(3) المبسوط (1: 187).
(4) مسند أحمد بن حنبل (4: 19)، سنن ابن ماجة (1: 497 / 1560)، سنن النسائي (4: 83).
(5) المبسوط (1: 187).
(6) كما في جامع المقاصد (1: 62).
151

وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد،
وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه

(1) السرب: بيت في الأرض (الصحاح 1: 147).
(2) الكافي (3: 137 / 1)، الفقيه (1: 85 / 389)، التهذيب (1: 427 / 1359)، الوسائل (2: 674)
أبواب الاحتضار ب (47) ح (1).
(3) المعتبر (1: 307).
(4) الذكرى: (65).
(5) الخلاف (1: 287).
152

الخامس: في اللواحق، وهي مسائل أربع:
الأولى: لا يجوز نبش القبور،

(1) سنن البيهقي (4: 79)، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب (1: 461 / 1503)، الاستبصار (1: 217 / 767)، الوسائل (2: 869) أبواب الدفن ب
(44) ح (1).
(3) الفقيه (1: 115 / 539)، الوسائل (2: 885) أبواب الدفن ب (62) ح (1).
(4) الذكرى: (69).
153

ولا نقل الموتى بعد دفنهم،

(1) المعتبر (1: 308).
(2) (3) النهاية: (44).
(4) السرائر: (34).
(5) الوسيلة: (69).
(6) نقله عنه في المختلف: (123). وفيه: المغصوب عليها.
154

ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.
الثانية الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفان أصابهما الدم أو لم
يصبهما على الأظهر، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.

(1) كما في الذكرى: (72)، والبيان: (32).
(2) نهاية الأحكام (1: 290).
(3) الكافي (3: 225 / 8)، الوسائل (2: 916) أبواب الدفن ب (84) ح (2)، وفيهما: عن امرأة الحسن
الصيقل. وهو الصحيح (راجع معجم رجال الحديث 23: 181، و ج ه: 164).
(4) دعائم الاسلام (1: 229 / 6) بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل (2: 178) أبواب غسل الميت ب
(14) ح (2)، مسند أحمد بن حنبل (1: 247)، سنن البيهقي (4: 14).
155



(1) الكافي (3: 210 / 1)، الفقيه (1: 97 / 447)، التهذيب (1: 331 / 969)، الاستبصار (1:
214 / 755)، الوسائل (2: 700) أبواب غسل الميت ب (14) ح (7).
(2) الأذخر: حشيش طيب الريح أطول من الثيل (لسان العرب 4: 303).
(3) الكافي (3: 211 / 2)، التهذيب (1: 331 / 970)، الاستبصار (1: 214 / 756)، بتفاوت يسير،
الوسائل (2: 700) أبواب غسل الميت ب (14) ح (8).
(4) الخلاف (1: 288).
(5) المبسوط (1: 181).
(6) المقنعة: (12).
(7) الكافي (3: 211 / 4)، الفقيه (1: 97 / 449)، التهذيب (1: 332 / 972)، الوسائل (2: 701)
أبواب غسل الميت ب (14) ح (10).
156

الثالثة حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.
الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج،

(1) طبقات ابن سعد (2: 18)، إعلام الورى: (77، 78).
(2) الخلاف (1: 297).
(3) الكافي (3: 155 / 3)، التهذيب (1: 344 / 1008)، قرب الإسناد: (64)، الوسائل (2: 673)
أبواب الاحتضار ب (46) ح (3).
(4) المعتبر (1: 316).
(5) دفع بهذا الكلام توهم المصنف في المعتبر منافاة ذلك لإطلاق الرواية، كما هو مستفاد من كلامه.
157

وإن ماتت هي شق جوفها وانتزع وخيط الموضع.

(1) المعتبر (1: 316).
(2) كالشهيد الثاني في المسالك (1: 15).
(3) التهذيب (1: 343 / 1004)، الوسائل (2: 674) أبواب الاحتضار ب (46) ح (6).
(4) المقنعة: (13)، والنهاية: (42)، والفقيه (1: 97).
(5) المقنعة: (13)، والمبسوط (1: 180).
(6) كالقاضي ابن البراج في المهذب (1: 55)، يحيى بن سعيد في الجامع الشرائع: (49).
(7) التهذيب (1: 344 / 1007)، الوسائل (2: 674) أبواب الاحتضار ب (46) ح (7).
(8) المعتبر (1: 316).
158

وأما الأغسال المسنونة، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا:
ستة عشر للوقت:
وهي غسل يوم الجمعة،

(1) الوسائل (2) أبواب الأغسال المسنونة ب (19، 22، 26، 30).
(2) النفلية: (8).
(3) الفقيه (1: 61).
(4) التهذيب (1: 112 / 295)، الاستبصار (1: 102 / 333)، الوسائل (2: 944) أبواب الأغسال
المسنونة ب (6) ح (9).
159



(1) التهذيب (1: 112 / 296)، الاستبصار (1: 102 / 334)، الوسائل (2: 945) أبواب الأغسال
المسنونة ب (6) ح (10).
(2) الكافي (3: 41 / 1)، التهذيب (1: 111 / 291)، الاستبصار (1: 103 / 336)، الوسائل (2:
943) أبواب الأغسال المسنونة ب (6) ح (3).
(3) الكافي (3: 417 / 4)، الوسائل (2: 943) أبواب الأغسال المسنونة ب (6) ح (5).
(4) الكافي (3: 42 / 3)، (417 / 3)، الوسائل (2: 943) أبواب الأغسال المسنونة ب (6) ح (1).
160

ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان
أفضل،

(1) الفقيه (1: 61 / 239)، الوسائل (2: 945) أبواب الأغسال المسنونة ب (6) ح (14).
(2) الكافي (3: 42 / 4)، التهذيب (1: 111 / 293)، (366 / 1111)، المحاسن: (313 / 30)، علل
الشرائع: (285 / 1)، الوسائل (2: 944) أبواب الأغسال المسنونة ب (6) ح (7).
(3) الكافي (3: 42 / 5)، التهذيب (3: 9 / 30)، المقنعة: (26)، علل الشرائع: (285 / 2)، الوسائل
(2: 947) أبواب الأغسال المسنونة ب (7) ح (2).
(4) الوسائل (2: 943) أبواب الأغسال المسنونة ب (6)، وص (947) ب (7).
(5) الكافي (3: 418 / 8)، التهذيب (3: 236 / 621)، السرائر: 480، الوسائل 2: 950 أبوا ب
الأغسال المسنونة ب (11) ح (1).
161

ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء،

(1) المعتبر 1: 354.
(2) الكافي 3: 417 / 4، الوسائل 2: 943 أبواب الأغسال المسنونة ب (6) ح (5).
(3) الخلاف 1: 242.
(4) ليست في " ق "، " م "..
(5) ما بين القوسين ليس في " س ".
(6) الكافي 3: 42 / 6، الفقيه 1: 61 / 227، التهذيب 1: 365 / 1110، الوسائل 2: 949 أبواب الأغسال
المسنونة ب 9 ح 2.
162

وقضاؤه يوم السبت،

(1) التهذيب 1: 365 / 1109، الوسائل 2: 948 أبواب الأغسال المسنونة ب 9 ج 1.
(2) الخلاف 1: 242، والمبسوط 1: 40.
(3) المسالك 1: 15، وروض الجنان: 17.
(4) الخلاف 1: 242.
(5) الفقيه 1: 61.
(6) كالعلامة في المنتهى 1: 129.
(7) النهاية: 104.
163

وستة في شهر رمضان: أول ليلة منه،

(1) الفقيه 1: 61، والهداية: 23.
(2) التهذيب 1: 113 / 300، الاستبصار 1: 104 / 340، الوسائل 2: 949 أبواب الأغسال المسنونة ب 10
ح 3.
(3) التهذيب 1: 113 / 301، الوسائل 2: 950 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 4.
(4) الوسائل 2: 949 أبواب الأغسال المسنونة - ب 10.
(5) التهذيب 3: 241 / 646، الوسائل: 2: 950 أبواب الأغسال المسنونة ب 10 ح 5.
(6) الكافي 3: 40 / 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل 2: 937 أبواب الأغسال
المسنونة ب 1 ح 3.
164

وليلة النصف، وسبع عشر، وتسع عشر، وإحدى وعشرين، وثلاث
وعشرين.

(1) المفيد في المقنعة: 50، ونقله عن السيد المرتضى في المعتبر 1: 355، والشيخ في الجمل والعقود
(الرسائل العشر): 168.
(2) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 33، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 135، وسلار في المراسم:
52، وابن حمزة في الوسيلة: (54).
(3) المعتبر 1: 355.
(4) كما في الذكرى: 24.
(5) التهذيب 1: 114 / 302، الوسائل 2: 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11.
(6) الكافي 4: 154 / 4، الفقيه 2: 100 / 446، الوسائل 2: 942 أبواب الأغسال المسنونة ب 4 ح 1.
165

وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة،

(1) الكافي 4: 153 / 1، الفقيه 2: 100 / 448، الوسائل 2: 952 أبواب الأغسال المسنونة ب 13 ح 2.
ووجبت الشمس: أي غابت (الصحاح 1: 232).
(2) الكافي 4: 167 / 3، الفقيه 2: 109 / 466، التهذيب 1: 115 / 303، علل الشرائع: 388 / 1، الوسائل
2: 954 أبواب الأغسال المسنونة - ب 15 ح 1.
(3) في ص (165).
(4) التهذيب 1: 112 / 295، الاستبصار 1: 102 / 333، الوسائل 2: 955 أبواب الأغسال المسنونة ب 16
ح 1.
(5) الذكرى: 24.
166

وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من
شعبان،
ويوم الغدير،

(1) التهذيب 1: 110 / 290، الوسائل: 2: 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 10.
(2) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 167، مصباح المتهجد: 11.
(3) المعتبر 1: 356.
(4) التهذيب 1: 117 / 308، الوسائل 2: 959 أبواب الأغسال المسنونة ب 23 ح 1.
(5) راجع رجال الشيخ: 410، والفهرست: 36 / 97.
(6) التهذيب 1: 114.
167

ويوم المباهلة.
وسبعة للفعل:
وهي غسل الإحرام،

(1) التهذيب 3: 143 / 317، الوسائل 2: 961 أبواب الأغسال المسنونة ب 28 ح 1.
(2) كذا في جميع النسخ.
(3) كما في المعتبر 1: 357.
(4) الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل: 2: 937 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3.
(5) التهذيب 1: 113.
(6) المختلف: 28.
(7) الكافي 4: 326 / 1، الفقيه 2: 200 / 914، الوسائل 9: 9 أبواب الإحرام ب 6 ح 4.
168

وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر،

(1) التهذيب 1: 105 / 271، الاستبصار 1: 98 / 316، الوسائل 2: 930 أبواب غسل المس ب 1 ح 17.
(2) المعتبر 1: 358.
(3) الفقيه 1: 44 / 172، التهذيب 1: 114 / 302، الوسائل 2: 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11.
(4) الكافي 3: 40 / 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل 2: 937 أبواب الأغسال
المسنونة ب 1 ح 3.
169



(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 168.
(2) المقنعة: 6.
(3) نقله عنه في المعتبر 1: 358.
(4) المراسم: 81.
(5) التهذيب 1: 117 / 309، الاستبصار 1: 453 / 1758، الوسائل 2: 960 أبواب الأغسال المسنونة ب 25
ح 1.
(6) التهذيب 1: 114 / 302، الوسائل 2: 939 أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 11.
170

وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة
الاستخارة.
وخمسة للمكان:
وهي غسل دخول الحرم والمسجد الحرام، والكعبة،
والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.

(1) بدل ما بين القوسين في " س " و " ح " فالأولى أن لا يترك بحال، لصحة مستنده وتضمنه الأمر
بالغسل مع انتقاء ما يقتضي الحمل على الاستحباب، والله أعلم.
(2) التهذيب 1: 116 / 304، الوسائل 2: 957 أبواب الأغسال المسنونة ب 18 ح 1.
(3) المعتبر 1: 359.
171

مسائل أربع:
الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون
بعد دخوله.

(1) الفقيه 1: 44 / 172، التهذيب 1: 114 / 302، الخصال 2: 508، الوسائل 2: 939 أبواب الأغسال
المسنونة ب 1 ح 11.
(2) التهذيب 1: 105 / 272، الوسائل: 2: 940 (أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 12 بتفاوت يسير.
(3) منهم الكركي في جامع المقاصد 1: 3.
172

الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو
السبب. وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة، والأول أولى.
الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب
ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام.
.

(1) كذا والأنسب أن يكون: فإنها سببان للغسل لا غايتين له.
(2) المبسوط: 40.
(3) الكافي في الفقه: 135.
(4) الفقيه 1: 45 / 175، الوسائل: 2: 958 أبواب الأغسال المسنونة ب 19 ح 3.
173

وكذلك غسل المولود. والأظهر الاستحباب.

(1) الكافي 3: 40 / 2، الفقيه 1: 45 / 176، التهذيب 1: 104 / 270، الوسائل: 2: 937 أبواب الأغسال
المسنونة ب 1 ح 3.
174

الركن الثالث:
في طهارة الترابية،
والنظر في أطراف أربعة:

(1) البقرة: 267.
(2) المائدة: 6.
(3) النساء: 43، المائدة 6.
(4) منهم الطبرسي في مجمع البيان 2: 52، والقرطبي في الجامع الأحكام القرآن 5: 220.
(5) الصافات: 147.
175



(1) تفسير البيضاوي 2: 89.
(2) سنن أبي داود 1: 91 / 332، سنن البيهقي 1: 212.
(3) الفقيه 1: 60 / 223، التهذيب 1: 404 / 1264، الوسائل 2: 995 أبواب التيمم ب 24 ح 2. وصدرها
في الكافي 3: 66 / 3.
176

الأول: ما يصح معه التيمم، وهو ضروب:
الأول: عدم الماء..

(1) المنتهى 1: 132.
(2) المعتبر 1: 363.
(3) التهذيب 1: 193 / 556، 197 / 572، والاستبصار 1: 161 / 558، الوسائل 2: 983 أبواب التيمم
ب 14 ح 7.
177

ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن
كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة.

(1) الكافي 3: 66 / 3 بتفاوت يسير، الفقيه 1: 60 / 223، التهذيب 1: 404 / 1264، الوسائل 2: 995
أبواب التيمم ب 24 ح 2.
(2) التهذيب 1: 200 / 581، الاستبصار 1: 163 / 566، الوسائل 2: 990 أبواب التيمم ب 20 ح 3.
(3) نقله عن زفر في تفسير القرطبي 5: 218، والمحلى 2: 118، وعمدة القاري 4: 7. ونقله عن أبي حنيفة
في الشرح الكبير (المغني) 1: 268، وبداية المجتهد 1: 63.
(4) منهم الكاشاني في بدائع الصنائع 1: 47، وابن رشد في بداية المجتهد 1: 65.
178



(1) المعتبر 1: 392، والمنتهى 1: 138.
(2) التهذيب 1: 192 / 555 و 203 / 589، الاستبصار 1: 159 / 548 و 165 / 574، الوسائل 2: 963 أبواب
التيمم ب 1 ح 1.
(3) التهذيب 1: 202 / 586، الاستبصار 1: 165 / 571، الوسائل 2: 963 أبواب التيمم ب 1 ح 2.
(4) التهذيب 1: 185 / 536، الوسائل 2: 964 أبواب التيمم ب 2 ح 1.
179



(1) الكافي 3: 65 / 8، التهذيب 1: 184 / 528، الوسائل 2: 964 أبواب التيمم ب 2 ح 2.
(2) رجال النجاشي: 156 / 410.
(3) رجال النجاشي: 418 / 1117.
(4) المبسوط 1: 31.
(5) النهاية: 48.
180



(1) المقنعة: 8.
(2) السرائر: 26.
(3) جمل العلم والعمل: 61.
(4) الخلاف 1: 35.
(5) في ص 179.
(6) المتقدمة في ص 179.
(7) المعتبر 1: 393.
(8) في ص 210.
181



(1) في " ح " زيادة بعض.
(2) كالشافعي في الأم 1: 46.
(3) المعتبر 1: 365.
(4) في ص 179.
182

ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.

(1) الركية: البئر. وجمعها ركي وركايا - الصحاح 6: 2361.
(2) الفقيه 1: 57 / 213، المحاسن: 372 / 133، الوسائل 2: 965 أبواب التيمم ب 3 ح 1.
(3) المنتهى 1: 139.
(4) المبسوط 1: 31، والخلاف 1: 35.
183



(1) الدروس: 19، والبيان: 34.
(2) المعتبر 1: 365.
(3) المنتهى 1: 152.
(4) كما في الدروس: 19، والبيان: 34.
(5) الكافي 3: 65 / 10، التهذيب 1: 212 / 616، الوسائل 2: 982 أبواب التيمم ب 14 ح 5.
184



(1) المنتهى 1: 152.
(2) الدروس: 19، والبيان: 34.
(3) التذكرة 1: 61.
(4) المعتبر 1: 366.
(5) المعتبر 1: 366.
185

ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

(1) المتقدمة في ص (178).
(2) المنتهى (1: 137).
(3) الفقيه (1: 57 / 213)، المحاسن: (372 / 133)، الوسائل (2: 965) أبواب التيمم ب (3) ح
(1).
(4) المتقدمة في ص (178).
(5) المنتهى (1: 133)، التذكرة (1: 65).
(6) النساء: (43)، المائدة: (6).
(7) المائدة: (89).
186



(1) منهم ابن حزم في المحلى (2: 137)، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير (1: 270، 281).
(2) المنتهى (1: 134).
(3) نهاية الأحكام (1: 186).
(4) التذكرة (1: 65).
(5) التهذيب (1: 405 / 1272)، الوسائل (2: 996) أبواب التيمم ب (24) ح (4).
(6) التهذيب (1: 405 / 1273)، الوسائل (2: 996) أبواب التيمم ب (24) ح (4).
187

الثاني: عدم الوصلة إليه. فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء وكذا إن
وجده بثمن يضر به في الحال.

(1) المعتبر (1: 369).
(2) في ص (235).
(3) المعتبر (1: 369).
(4) الجواهر (5: 99). لعدم العلم بالبقاء إلى وقته، ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء.
(5) كما في المسالك (1: 16).
(6) المعتبر (1: 370).
188

وإن لم يكن مضرا في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد. وكذا
القول في الآلة.

(1) الكافي (3: 65 / 8)، التهذيب (1: 184 / 528)، الوسائل (2: 964) أبواب التيمم ب (2) ح
(2).
(2) الحج: (78).
(3) البقرة: (185).
(4) نقله في المعتبر (1: 369).
(5) الكافي (3: 74 / 17)، الفقيه (1: 23 / 71)، التهذيب (1: 406 / 1276)، الوسائل (2: 997)
أبواب التيمم ب (26) ح (1).
189

الثالث: الخوف، ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو
يخاف ضياع مال.

(1) كذا والأنسب أن يكون: له، ويعني به: الماء.
(2) المبسوط (1: 31).
(3) المعتبر (1: 371).
(4) منهم المحقق في المعتبر (1: 366)، والعلامة في التذكرة (1: 61).
(5) المنتهى (1: 134).
(6) في ص (179).
(7) المتقدمة في ص (182).
190

وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمم.

(1) يعني به: أن الحاصل في مقابلة هو عوضه وثمنه فيكون في ذمة السارق، بخلاف الأول فإن الحاصل في
مقابلة هو الثواب.
(2) المسالك (1: 16).
(3) المتقدمين في ص (179).
(4) المتقدمة في ص (189).
191



(1) المائدة: (6).
(2) التهذيب (1: 184 / 530)، الوسائل (2: 967) أبواب التيمم ب (5) ح (5، 11) بتفاوت يسير.
(3) الحج: (78).
(4) البقرة: (195).
(5) التهذيب (1: 196 / 566)، الوسائل (2: 968) أبواب التيمم ب (5) ح (7).
(6) التهذيب (1: 185 / 531)، الوسائل (2: 968) أبواب التيمم ب (5) ح (8).
(7) المعتبر (1: 365).
192



(1) المنتهى (1: 136)، والتذكرة (1: 62).
(2) الذكرى: (22).
(3) سنن ابن ماجة (2: 1013 / 3049، 3052) سنن أبي داود (2: 211 / 2014، 2015).
(4) المعتبر (1: 363).
(5) الجواهر (5: 108)، مع أن المتجه على مذهب الخصم حرمة الجنابة والحال هذه.
(6) المفيد في المقنعة: (8)، والشيخ في الخلاف (1: 39)، والمبسوط (1: 30)، والنهاية: (46).
(7) في " س " و " ح ": برواية.
(8) التهذيب (1: 198 / 575)، الاستبصار (1: 162 / 563)، الوسائل (2: 986) أبواب التيمم ب
(17) ح (3).
193



(1) التهذيب (1: 198 / 576)، الاستبصار (1، 163 / 564)، الوسائل (2: 987) أبواب التيمم ب
(17) ح (4).
(2) المعتبر (1: 397).
(3) الكافي (3: 67 / 2)، الوسائل (2: 986) أبواب التيمم ب (17) ح (2).
(4) الكافي (3: 68 / 3)، الفقيه (1: 59 / 219)، التهذيب (1: 198 / 574)، الاستبصار (1:
162 / 562)، الوسائل (2: 986) أبواب التيمم ب (17) ح (1).
194

وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله.

(1) كما في المسالك (1: 16).
(2) المنتهى (1: 135).
(3) المعتبر (1: 367).
(4) التهذيب (1: 404 / 1267)، الوسائل (2: 996) أبواب التيمم ب (25) ح (1).
(5) التهذيب (1: 406 / 1275)، الوسائل (2: 997) أبواب التيمم ب (25) ح (2).
(6) المعتبر (1: 368).
195

الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به:
وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض.

(1) ما بين القوسين زيادة من " ح ".
(2) من " ح ".
(3) المبسوط (1: 31).
(4) الجمل والعقود (الرسائل العشر): (168). الخلاف (1: 30).
(5) نقله عنهما في المعتبر (1: 372).
(6) نقله عنهما في المعتبر (1: 372).
196



(1) المقنعة: (7).
(2) الكافي في الفقه: (136).
(3) المعتبر (1: 372).
(4) النساء: (43).
(5) كتاب العين (1: 290).
(6) نقله عنه في المصباح المنير: (340)، ومجمع البحرين (3: 85)، نقله عنه قوله: أنه لا يعلم فيه
اختلافا بين أهل اللغة.
(7) الكهف: (40).
(8) المعتبر (1: 373).
(9) التهذيب (1: 193 / 556)، الاستبصار (1: 159 / 549)، الوسائل (2: 983) أبواب التيمم ب
(14) ح (7).
(10) الفقيه (1: 57 / 213)، المحاسن: (372 / 133)، الوسائل (2: 965) أبواب التيمم ب (3) ح
(1)، بتفاوت يسير.
197



(1) الكافي (3: 63 / 1)، التهذيب (1: 203 / 588)، الاستبصار (1: 165 / 573)، الوسائل (2:
993) أبواب التيمم ب (22) ح (1).
(2) في المعتبر (1: 372).
(3) كما في القاموس المحيط (1: 318)، والصحاح (2: 498).
(4) الفقيه (1: 155 / 724)، الخصال: (292 / 56)، الوسائل (2: 969) أبواب التيمم ب (7) ح
(2).
(5) الذكرى: (21).
198



(1) الرخام: حجر أبيض رخو - الصحاح (5: 1930)، البرام: الظاهر أنه حجر معروف بالحجاز واليمن
يصنع منه القدور كما يستفاد من لسان العرب (12: 45).
(2) المبسوط (1: 32)، والخلاف (1: 30).
(3) النهاية: (49).
(4) المقنعة: (8).
(5) السرائر: (26).
(6) نقله عنه في المختلف: (48).
(7) المعتبر (1: 376).
199

ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد،

(1) المنتهى (1: 141).
(2) نقله عنه في المعتبر (1: 372).
(3) المعتبر (1: 374).
(4) المنتهى (1: 142).
(5) نهاية الأحكام (1: 199).
(6) التذكرة (1: 54).
200

ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمم بأرض النورة،
والجص،

(1) الأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي - الإفصاح
(1: 387).
(29 منهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5: 237).
(3) النهاية: (49).
(4) المفيد في المقنعة: (7)، والشيخ في المبسوط (1: 32)، والخلاف (1: 30).
(5) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه: (136)، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): (552)، وابن
حمزة في الوسيلة: (71).
(6) المراسم: (54).
201



(1) التهذيب (1: 187 / 539)، الوسائل (2: 971) أبواب التيمم ب (8) ح (1).
(2) هذا دليل على ما اختاره في المعتبر من جواز التيمم بأرض الجص والنورة.
(3) المعتبر (1: 376).
(4) المنتهى (1: 142).
(5) المعتبر (1: 375)، ونقله عن ابن الجنيد أيضا.
(6) كما في جامع المقاصد (1: 67)، ومجمع الفائدة (1: 222).
(6) ليست في " م " و " س ".
(8) الوسائل (3: 591) أبواب ما يسجد عليه ب (1).
202

وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح التيمم بالتراب
المغصوب،

(1) قال في كتاب الأم (1: 51). ولا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطها بصديد الموتى ولحومهم وعظامهم.
(2) منهم الغمرواي في السراج الوهاج: (37). والخطيب الشربيني في مغني المحتاج (1: 96).
203

ولا بالنجس، ولا بالوحل مع وجود التراب.
وإذا مزج التراب بشئ من المعادن، فإن استهلكه التراب وإلا لم يجز.

(1) المنتهى (1: 144).
(2) الصحاح (5: 1840).
(3) القاموس المحيط (4: 65).
(4) التهذيب (1: 189 / 546)، الاستبصار (1: 156 / 539)، الوسائل (2: 972) أبواب التيمم ب
(9) ح (4).
(5) الكافي (3: 67 / 1)، التهذيب (1: 189 / 543)، الاستبصار (1: 156 / 537)، الوسائل (2:
973) أبواب التيمم ب (9) ح (7).
204

ويكره بالسبخة والرمل.

(1) المنتهى (1: 142).
(2) سبخة نشاشة: ما يظهر من ماء السباخ أي المالحة فينش فيها - أي أخذ الماء في النضوب - حتى يعود ملحا
- الصحاح (3: 1021)، النهاية لابن الأثير (5: 57).
(3) المعتبر (1: 374).
(4) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير (1: 282، 288)، والمرداوي في الانصاف (1: 284).
205

ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها. ومع فقد التراب يتيمم بغبار
ثوبه أو لبد سرجه، أو عرف دابته.

(1) الكافي (3: 62 / 6)، التهذيب (1: 187 / 538)، الوسائل (2: 969) أبواب التيمم ب (6) ح
(2).
(2) المعتبر (1: 376).
(3) الكافي (3: 67 / 1)، التهذيب (1: 189 / 543)، الاستبصار (1: 156 / 537)، الوسائل (2:
973) أبواب التيمم ب (9) ح (7).
(4) التهذيب (1: 189 / 544)، الاستبصار (1: 157 / 541)، السرائر (480)، الوسائل (2: 972)
أبواب التيمم ب (9) ح (1) بتفاوت يسير.
206

ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل.

(1) المتقدمة في ص (204).
(2) المبسوط (1: 32)، والنهاية: (49).
(3) جمل العلم والعمل: (52).
(4) لعل وجه الضعف اشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف. كما صرح به في ص (36) من هذا الكتاب.
(5) الشيخ المفيد في المقنعة: (8)، قال: فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهما على الأخرى
حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهه. والشيخ الطوسي في المبسوط (1: 32).
(6) المعتبر (1: 377).
(7) منهم ابن حمزة في الوسيلة: (71)، والعلامة في التحرير: (22).
207

الظرف الثالث: في كيفية التيمم
ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه. وهل يصح مع
سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

(1) التذكرة (1: 61).
(2) (3) نقله عنهما في المعتبر (1: 377).
(4) المقنعة: (8).
208



(1) المبسوط (1: 31)، الخلاف (1: 35).
(2) الإنتصار: (31)، المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (189).
(3) منهم ابن البراج في المهذب (1: 47)، وابن حمزة في الوسيلة: (70)، وابن إدريس في السرائر:
(26).
(4) قال في الهداية: (18). من كان جنبا أو على غير وضوء ووجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم. ولم
يذكر التأخير. ولكن قال في المقنع: (8). إعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت.
(5) المنتهى (1: 140).
(6) البيان: (34).
(7) نقله عنه في المختلف: (47).
(8) المتعبر (1: 384).
(9) المختلف: (47)، والتذكرة (1: 63).
(10) الخلاف (1: 35).
(11) الإنتصار: (32).
209



(1) الكافي (3: 63 / 2)، التهذيب (1: 203 / 589)، الاستبصار (1: 165 / 574)، الوسائل (2:
993) أبواب التيمم ب (22) ح (2).
(2) الكافي (3: 63 / 1)، التهذيب (1: 203 / 588)، الاستبصار (1: 165 / 573)، الوسائل (2:
993) أبواب التيمم ب (22) ح (1).
(3) المعتبر (1: 382).
(4) التهذيب (1: 203 / 590)، الاستبصار (1: 166 / 575)، الوسائل (2: 994) أبواب التيمم ب
(21) ح (3)، ب (22) ح (5).
210



(1) المائدة: (6).
(2) الفقيه (1: 59 / 221)، التهذيب (1: 194 / 561)، الوسائل (2: 983)، أبواب التيمم ب (14) ح
(12).
(3) التهذيب (1: 200 / 581)، الاستبصار (1: 163 / 566)، الوسائل (2: 990) أبواب التيمم ب
(20) ح (3).
(4) الكافي (3: 66 / 3)، الفقيه (1: 60 / 223)، التهذيب (1: 404 / 1264)، الوسائل (1: 99)
أبواب الماء المطلق ب (1) ح (1)، الوسائل (2: 994) أبواب التيمم ب (23) ح (1).
(5) التهذيب (1: 194 / 562)، الاستبصار (1: 160 / 552)، الوسائل (2: 983) أبواب التيمم ب
(14) ح (9).
(6) التهذيب (1: 195 / 563)، الاستبصار (1: 160 / 553)، الوسائل (2: 984) أبواب التيمم ب
(14) ح (14).
211



(1) التهذيب (1: 195)، والاستبصار (1: 160).
(2) كما في الذكرى: (107).
(3) المتقدمين في ص (209، 210).
(4) المبسوط (1: 33).
(5) المعتبر (1: 383).
(6) الكافي (3: 63 / 4)، التهذيب (1: 200 / 580)، الاستبصار (1: 164 / 570)، الوسائل (2
990) أبواب التيمم ب (20) ح (1).
(7) التهذيب (1: 200 / 579)، الوسائل (2: 990) أبواب التيمم ب (20) ح (2).
212



(1) حكي عن السيد كما في كشف اللثام (1: 149).
(2) الكافي (3: 291 / 1)، التهذيب (3: 158 / 340)، الوسائل (3: 211) أبواب المواقيت ب (63) ح
(1)، بتفاوت يسير.
(3) التهذيب (1: 200 / 581)، الاستبصار (1: 163 / 566)، الوسائل (2: 990) أبواب التيمم ب
(20) ح (3)، وص (995) أبواب التيمم ب (23) ح (2)، بتفاوت يسير.
(4) الكافي (3: 66 / 3)، الفقيه (1: 60 / 223)، التهذيب (1: 404 / 1264)، الوسائل (1: 99)
أبواب الماء المطلق ب (1) ح (1)، الوسائل (2: 994) أبواب التيمم ب (23) ح (1).
(5) المعتبر (1: 383).
(6) التذكرة (1: 63).
(7) كذا، والأنسب أن يكون: فائدة اعتبار.
213

والواجب في التيمم النية، واستدامة حكمها، والترتيب: يضع يديه على
الأرض، ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه، ثم يمسح
ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.

(1) المتقدم في ص (212).
(2) (3) روض الجنان: (122).
(4) المنتهى (1: 145).
(5) كذا في جميع النسخ، والأنسب: وقته. أي وقت التيمم.
(6) الذكرى: (106).
214



(1) المعتبر (1: 390).
(2) المنتهى (1: 145).
215



(1) الذكرى: (107).
(2) المعتبر (1: 391).
(3) الخلاف (1: 32).
(4) المنتهى (1: 145).
(5) نهاية الأحكام (1: 204).
216



(1) نهاية الأحكام (1: 203).
217



(1) التهذيب (1: 210 / 611)، الاستبصار (1: 172 / 599)، الوسائل (2: 978) أبواب التيمم ب
(12) ح (4).
(2) التهذيب (1: 210 / 609)، الاستبصار (1: 171 / 597)، الوسائل (2: 978) أبواب التيمم ب
(12) ح (3).
(3) الفقيه (1: 57 / 212)، الوسائل (2: 977) أبواب التيمم ب (11) ح (8).
(4) الذكرى: (108).
218



(1) الوسائل (2: 999) أبواب التيمم ب (29).
(2) المختلف: (50).
(3) المائدة: (6).
(4) الكافي (3: 30 / 4)، الفقيه (1: 56 / 212)، التهذيب (1: 61 / 168)، علل الشرائع:
(279 / 1)، الوسائل (2: 980) أبواب التيمم ب (13) ح (1).
(5) الذكرى: (108).
(6) الفقيه (1: 57).
(7) نقله في المختلف: (50).
219



(1) المائدة: (6).
2) الكافي (3: 30 / 4)، الفقيه (1: 56 / 212)، التهذيب (1: 61 / 168)، علل الشرايع:
(279 / 1) الوسائل (2: 980) أبواب التيمم ب (13) ح (1)، وقال فيها: " وامسحوا برؤوسكم "
: إن المسح ببعض الرأس لمكان الباء.
(3) المتقدمة في ص (218) ه‍ (3).
(4) الكافي (3: 61 / 1)، التهذيب (1: 207 / 601)، الاستبصار (1: 170 / 590) بتفاوت يسير،
الوسائل (2: 976) أبواب التيمم ب (11) ح (3).
(5) في التهذيب المطبوع: المقدم، والمثبت هو الصحيح (راجع معجم رجال الحديث 13: 72، و ج 9:
107).
(6) التهذيب (1: 212 / 614)، الاستبصار (1: 171 / 594)، الوسائل (2: 977) أبواب التيمم ب
(11) ح (6).
220



(1) أي: تمرغ، والمراد أنه ماس التراب بجميع بدنه - مجمع البحرين (5: 288).
(2) التهذيب (1: 207 / 598)، الاستبصار (1: 170 / 591)، الوسائل (2: 976) أبواب التيمم ب
(11) ح (4).
(3) التهذيب (1: 208 / 603)، الوسائل (2: 977) أبواب التيمم ب (11) ح (5).
(4) كذا في النسخ الخطية والمصدر، وفي " ح ": بيديه... بهما.
(5) الكافي (3: 62 / 3)، التهذيب (1: 207 / 600)، الاستبصار (1: 170 / 589)، الوسائل (2:
976) أبواب التيمم ب (11) ح (1).
221



(1) المعتبر (1: 386).
(2) كما في الذكرى: (109) وروض الجنان: (126).
(3) في الذكرى: (109).
(4) الفقيه (1: 57 / 212)، الوسائل (2: 977) أبواب التيمم ب (11) ح (8).
(5) ما بين القوسين زيادة من " ح ".
(6) الجمهرة: في اللغة على منوال عين الخليل، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المتوفى (321)
(معجم الأدباء 18: 127، والذريعة 5: 146).
(7) السرائر: (26).
222



(1) نقله في المختلف: (50).
(2) النساء: (43)، المائدة: (6).
(3) المائدة: (38).
(4) التهذيب (1: 208 / 603)، الوسائل (2: 977) أبواب التيمم ب (11) ح (5).
(5) التهذيب (1: 210 / 609)، الاستبصار (1: 171 / 597)، الوسائل (2: 978) أبواب التيمم ب
(12) ح (3).
(6) التهذيب (1: 207 / 598)، الاستبصار (1: 170 / 591)، الوسائل (2: 976) أبواب التيمم ب
(11) ح (4).
223



(1) المختلف: (51).
(2) كذا في المصدر والنسخ الخطية، وفي " ح ": يديه.... بهما.
(3) التهذيب (1: 208 / 602)، الاستبصار (1: 170 / 592)، الوسائل (2: 981) أبواب التيمم ب
(13) ح (3).
(4) التهذيب (1: 209 / 608)، الاستبصار (1: 171 / 596)، الوسائل (2: 978) أبواب التيمم ب
(12) ح (2).
(5) التهذيب (1: 210 / 612)، الاستبصار (1: 172 / 600)، الوسائل (2: 979) أبواب التيمم ب
(12) ح (5).
224



(1) التهذيب (1: 208).
(2) المعتبر (1: 387).
(3) الكافي (3: 62 / 2)، التهذيب (1: 207 / 599)، الاستبصار (1: 170 / 588)، الوسائل (2:
980) أبواب التيمم ب (13) ح (2).
(4) المائدة: (38).
(5) المائدة: (6).
(6) مريم: (64).
(7) الوسائل (2: 975) أبواب التيمم ب (11).
225



(1) في ص (221).
(2) المنتهى (1: 147)، والمختلف: (50)، والقواعد (1: 23).
(3) كالشهيد الأول في اللمعة (1: 158)، والكركي في جامع المقاصد (1: 69).
(4) في ص (222).
(5) التذكرة (1: 63).
(6) في ص (224).
226



(1) التذكرة (1: 63)، والمنتهى (1: 147).
(2) النساء: (43).
(3) التذكرة (1: 63).
(4) نقله عنه في المعتبر (1: 393).
(5) المنتهى (1: 149).
227



(1) الذكرى: (109).
(2) الذكرى: (109).
228

و
يجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هو بدل
من الغسل من ضربتين. وقيل: في الكل ضربتان. وقيل ضربة واحدة،
والتفصيل أظهر.

(1) النهاية: (49، 50)، والمبسوط (1: 33)، والمقنعة: (8).
(2) الفقيه (1: 57).
(3) المراسم: (54).
(4) الكافي في الفقه: (136).
(5) السرائر: (26).
(6) كالعلامة في المنتهى (1: 148) والكركي في جامع المقاصد (1: 69).
(7) ليست في " ح ".
(8) نقله عنه في المعتبر (1: 388).
(9) نقله عنهم في المختلف: (50).
(10) نقله عنهم في المختلف: (50).
(11) نقله عنهم في المختلف: (50).
(12) نقله في الذكرى: (108).
229



(1) المعتبر (1: 388)، والمنتهى (1: 148)، والمختلف: (50).
(2) نقله في الذكرى: (108).
(3) المعتبر (1: 388).
(4) المتقدمتين في ص (220، 221).
(5) الوسائل (2: 975) أبواب التيمم ب (11).
(6) التهذيب (1: 210 / 609)، الاستبصار (1: 171 / 597)، الوسائل (2: 978) أبواب التيمم ب
(12) ح (3).
230



(1) التهذيب (1: 210 / 610)، الاستبصار (1: 172 / 598)، الوسائل (2: 978) أبواب التيمم ب
(12) ح (1).
(2) المتقدمة في ص (224).
(3) التهذيب (1: 210 / 611)، الاستبصار (1: 172 / 599)، الوسائل (2: 978) أبواب التيمم ب
(12) ح (4).
231



(1) المتقدمتين في ص (220، 221).
(2) المتقدم في ص (229).
(3) المعتبر (1: 388).
(4) ليست في " ق " و " م ".
(5) كما في روض الجنان: (126).
(6) في " س ": كيفية.
(7) في " ق " و " م " و " س ": وهو ظاهر من كلام المفيد في المقنعة فإنه قال.
232



(1) المقنعة: (8).
(2) التهذيب (1: 212 / 616)، الوسائل (2: 979) أبواب التيمم ب (12) ح (7).
(3) الفقيه (1: 58 / 215)، التهذيب (1: 212 / 617)، الوسائل (2: 979) أبواب التيمم ب (12) ح
(6).
(4) الذكرى: (108).
(5) أي كيفية التيمم بدلا من الغسل وبدلا من الوضوء.
(6) ما بين القوسين ليس في " س ".
(7) جمل العلم والعمل: (51).
233

وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة. ولو قطع بعضهما
مسح على ما بقي.

(1) المنتهى (1: 148، 149،) الوسائل (2: 980) أبواب التيمم ب (12) ح (8).
(2) التهذيب (1: 211).
(3) في ص (224).
234

ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم، فلو أبقى منها لم يصح.
ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.

(1) المبسوط (1: 33).
(2) المنتهى (1: 147)
(3) المعتبر (1: 389).
(4) المنتهى (1: 147).
(5) التهذيب (1: 210 / 611)، الاستبصار (1: 172 / 599)، الوسائل (2: 978) أبواب التيمم ب
(12) ح (4).
235

ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة،
لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت.

(1) التهذيب (1: 212 / 614)، الاستبصار (1: 171 / 594)، وفيهما بتفاوت يسير، الوسائل (2:
977)، أبواب التيمم ب (11) ح (6).
(2) التذكرة (1: 64).
(3) المبسوط (1: 33)، والنهاية: (49).
(4) الذكرى: (109) وفيه: تحليلها.
(5) المعتبر (1: 394).
236

الطرف الرابع: في أحكامه، وهي عشرة:
الأول: من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في سفر أو حضر.

(1) الذكرى: (109).
(2) المسالك (1: 16).
(3) المنتهى (1: 151).
(4) المعتبر (1: 365).
237



(1) التهذيب (1: 193 / 556)، الاستبصار (1: 159 / 549)، الوسائل (2: 983) أبواب التيمم ب
(14) ح (7).
(2) الكافي (3: 63 / 2)، التهذيب (1: 194 / 560) بتفاوت يسير، الاستبصار (1: 159 / 548)،
الوسائل (2: 963) أبواب التيمم ب (1) ح (1).
(3) المعتبر (1: 396).
(4) الذكرى: (110).
(5) نقله عن ابن الجنيد في الذكرى: (110) وعن أبي عقيل في المختلف: (54).
238

وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء: يتيمم
ويصلي ثم يعيد.

(1) التهذيب (1: 194 / 562)، الاستبصار (1: 160 / 552)، الوسائل (2: 983) أبواب التيمم ب
(14) ح (9).
(2) التهذيب (1: 197 / 571)، الاستبصار (1: 161 / 557)، الوسائل (2: 984) أبواب التيمم ب
(14) ح (15).
(3) التهذيب (1: 197 / 569)، الاستبصار (1: 161 / 556)، الوسائل (2: 984) أبواب التيمم ب (14).
ح (16).
(4) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في الذكرى: (110).
(5) التهذيب (1: 193 / 559)، الاستبصار (1: 159 / 551)، الوسائل (2: 983) أبواب التيمم ب
(14) ح (8).
(6) المبسوط (1: 30).
239

وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك.

(1) التهذيب (1: 196 / 567)، الاستبصار (1: 161 / 559)، الوسائل (2: 986) أبواب التيمم ب
(16) ح (1).
(2) الفقيه (1: 60 / 224)، الوسائل (2: 986) أبواب التيمم ب (16) ح (1).
(3) المنتهى (1: 153).
(4) النهاية: (47)، والمبسوط (1: 31).
(5) نقله عنه في المختلف: (52).
240

وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم
الإعادة.
الثاني: يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في
.

(1) التهذيب (1: 185 / 534)، الاستبصار (1: 81 / 254)، الوسائل (2: 985) أبواب التيمم ب
(15) ح (1).
(2) النهاية: (55)، والمبسوط (1: 35).
(3) التهذيب (1: 407 / 1279)، و (ج 2: 224 / 886)، الاستبصار (1: 169 / 587)، الوسائل
(2: 1000) أبواب التيمم ب (30) ح (1).
241

رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة.
ال
ثالث: من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس، قيل:
يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى،
وقيل: يسقط الفرض أداء أو قضاءا، وهو الأشبه.

(1) التهذيب (1: 49 / 144)، و (ص 209 / 605) و (ج 2: 140 / 545)، الاستبصار (1: 55 / 160)، الوسائل (1: 256) أبواب الوضوء ب (1) ح (1).
(2) ليست في " ق " و " م ".
242



(1) المبسوط (1: 31).
(2) المختلف: (149).
(3) المعتبر (1: 380).
(4) المقنعة: (8).
(5) المبسوط (1: 31).
(6) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (190).
(7) السرائر: (26).
(8) من المصدر.
(9) الكافي (3: 291 / 1)، التهذيب (3: 158 / 340)، الوسائل (3: 211) أبواب المواقيت ب (63)
ح (1).
243

الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر. وإن وجده بعد فراغه من
الصلاة لم تجب الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة، قيل: يرجع ما لم يركع،
وقيل يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.

(1) الفقيه (1: 278 / 1265)، الوسائل (5: 350) أبواب قضاء الصلوات ب (2) ح (1).
(2) المختلف: (53).
(3) المعتبر (1: 399)
(4) المعتبر (1: 399)
244



(1) المبسوط (1: 33)، والخلاف (1: 33).
(2) نقله عنه في السرائر: (27)، والمعتبر (1: 400).
(3) السرائر: (27).
(4) التهذيب (1: 203 / 590)، الاستبصار (1: 166 / 575)، الوسائل (2: 992) أبواب التيمم ب
(21) ح (3).
(5) النهاية: (48).
(6) نقله عنه في المختلف: (51).
(7) المقنع: (9).
(8) نقله عنه في المعتبر (1: 400)، والذكرى: (110).
(9) التهذيب (1: 200 / 580)، الوسائل (2: 991) أبواب التيمم ب (21) ح (1).
245



(1) الكافي (3: 64 / 5)، التهذيب (1: 204 / 591، 592، 593)، الاستبصار (1: 166 / 576)،
السرائر: (486)، الوسائل (2: 992) أبواب التيمم ب (21) ح (2).
(2) رجال النجاشي: (40 / 83).
(3) رجال الشيخ: (469 / 45).
(4) في " ق "، " م ": محتمل.
(5) الفقيه (1: 58 / 214)، التهذيب (1: 205 / 595)، الاستبصار (1: 167 / 580)، الوسائل (2:
992) أبواب التيمم ب (21) ح (4).
246



(1) المنتهى (1: 155).
(2) المعتبر (1: 401).
(3) المبسوط (1: 33).
(4) المنتهى (1: 155).
247



(1) التذكرة (1: 65).
(2) في " ق "، " م ": عرفا.
(3) البيان: (36).
(4) المسالك (1: 17).
(5) التذكرة (1: 65).
248

الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

(1) المنتهى (1: 156).
(2) النساء: (43).
(3) إيضاح الفوائد (1: 66)، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
(4) في " ح ": لعموم قول.
(5) الفقيه (1: 59 / 221)، التهذيب (1: 194 / 561)، الوسائل (2: 995) أبواب التيمم ب (23) ح
(4).
(6) التهذيب (1: 200 / 581)، الاستبصار (1: 163 / 566)، الوسائل (2: 995) أبواب التيمم ب
(23) ح (2).
(7) التهذيب (1: 197 / 571)، الاستبصار (1: 161 / 557)، الوسائل (2: 995) أبواب التيمم ب
(23) ح (6).
249

السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي
أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا
مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل
يختص به الميت، وفي ذلك تردد.

(1) الفقيه (1: 60 / 223)، التهذيب (1: 404 / 1264)، الوسائل (2: 994) أبواب التيمم ب (23)
ح (1)، وص (995) ب (24) ح (2)، وفي الكافي (3: 66 / 3) صدر الحديث.
250



(1) النهاية: (50).
(2) الخلاف (1: 43).
(3) في المصدر زيادة: بتيمم.
(4) الفقيه (1: 59 / 222)، الوسائل (2: 987) أبواب التيمم ب (18) ح (1).
(5) التهذيب (1: 110 / 288)، الاستبصار (1: 102 / 332)، الوسائل (2: 988) أبواب التيمم ب
(18) ح (5).
251

السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من
الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
252



(1) المعتبر (1: 394).
(2) التهذيب (1: 210 / 611)، الاستبصار (1: 172 / 599)، الوسائل (2: 978) أبواب التيمم ب
(12) ح (4).
(3) المختلف: (55).
(4) التهذيب (1: 405 / 1272)، الوسائل (2: 996) أبواب التيمم ب (24) ح (4).
(5) نقله عنه في المعتبر (1: 395)، والمختلف: (55).
253

الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه. ولو فقده بعد ذلك
افتقر إلى تجديد التيمم.

(1) الوسائل (2: 981) أبواب التيمم ب (14).
(2) من " ح ".
(3) المنتهى (1: 158).
254

ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء.

(1) المنتهى (1: 158).
(2) ما بين القوسين من " ح ".
(3) التهذيب (1: 200 / 581)، الاستبصار (1: 163 / 566)، الوسائل (2: 990) أبواب التيمم ب
(20) ح (3).
(4) التهذيب (1: 200 / 580)، الاستبصار (1: 164 / 570)، الوسائل (2: 990) أبواب التيمم ب
(20) ح (1).
(5) نقله عن أبي ثور في المحلى (2: 131).
255

التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه
جاز له التيمم، ولا يبعض الطهارة.
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له
الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.

(1) الأم (1: 49)، مختصر المزني: (7).
(2) المائدة: (6).
(3) المبسوط (1: 35)، النهاية: (146)، الخلاف (1: 41).
256



(1) في جميع النسخ: لبن. وصححناه كما في المصدر.
(2) الكافي (3: 178 / 5)، التهذيب (3: 203 / 477)، الوسائل (2: 799) أبواب الصلاة الجنازة ب
(21) ح (5).
(3) أثبتناه من المصدر.
(4) المعتبر (1: 405).
(5) الكافي (3: 178 / 2)، الوسائل (2: 799) أبواب الصلاة الجنازة ب (21) ح (6).
257

الركن الرابع:
في النجاسات وأحكامها
القول في النجاسات، وهي عشرة أنواع:
الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس
سائلة، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال.

(1) المعتبر (1: 410).
(2) الوسائل (2: 1007) أبواب النجاسات ب (8).
258



(1) الكافي (3: 57 / 3)، التهذيب (1: 264 / 770)، الوسائل (2: 1008) أبواب النجاسات ب (8).
ح (2).
(2) الرجيع: الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا -
المصباح المنير: (220).
(3) الفقيه (1: 41)، والمقنع: (5)، ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف: (56)، وعن الجعفي في
الذكرى: (13).
(4) المبسوط (1: 39).
(5) الخلاف (1: 181).
259



(1) المعتبر (1: 411).
(2) نقله عن أبي عبيد الهروي في لسان العرب (4: 554).
(3) في ص (259).
(4) المختلف: (56).
(5) المقنع: (5)، والمستدرك 2: 583 ب 30 ح 4 النجاسات والأواني ب 2: 583 ب 30 ح 4، ذكرت
من دون نسبتها إلى المعصوم.
(6) لم نعثر عليها في كتب الشيخ، بل وجدناها في الفقيه (1: 164 / 775)، وقرب الإسناد: (89)،
الوسائل (4: 1277) أبواب قواطع الصلاة ب (27) ح (1).
260



(1) الكافي (3: 58 / 9)، التهذيب (1: 266 / 779)، الوسائل (2: 1013) أبواب النجاسات ب (10)
ح (1).
(2) المختلف: (56).
(3) في ص (259).
261



(1) في " م " و " ق ": القطع.
(2) في ص (260، 261).
(3) التهذيب (1: 266).
(4) التهذيب (1: 265 / 777)، الاستبصار (1: 188 / 658)، الوسائل (2: 1013) أبواب النجاسات
ب (10) ح (4).
(5) التهذيب (1: 266 / 778)، الاستبصار (1: 188 / 659)، الوسائل (2: 1013) أبواب النجاسات
ب (10) ح (5).
(6) التهذيب (1: 266).
262

وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد.

(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (181).
(2) الكافي (3: 56 / 6)، التهذيب (1: 249 / 715)، الاستبصار (1: 173 / 602)، الوسائل (2:
1003) أبواب النجاسات ب (3) ح (2).
(3) نقله عنه في المختلف: (56).
(4) المختلف: (56).
(5) الفقيه (1: 40 / 157) وفيه: مرسلا، التهذيب (1: 250 / 718)، الاستبصار (1: 173 / 601)،
علل الشرايع: (294 / 1)، المقنع: (5) وفيه: مرسلا، الوسائل (2: 1003) أبواب النجاسات ب
(3) ح (4).
263

وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والأظهر الطهارة.

(1) المعتبر (1: 411).
(2) المنتهى (1: 159).
(3) التهذيب (1: 283 / 831)، الاستبصار (1: 177 / 618)، الوسائل (2: 1013) أبواب النجاسات
ب (10) ح (2).
(4) التهذيب (1: 266 / 782)، الاستبصار (1: 178 / 619)، الوسائل (2: 1013) أبواب النجاسات
ب (10) ح (3) بتفاوت يسير.
(5) كما في رجال النجاشي: (430 / 1155).
(6) رجال الكشي (2: 806 / 1003 و 1011) ورجال الشيخ: (420)، ولم تثبت روية أحد باسم فارس
عن الإمام عليه السلام سوى فارس بن حاتم الملعون، بل لم نجد من اسمه فارس سواه وسوى فارس
ابن سليمان والأخير لا يروي عن الإمام. (راجع رجال النجاشي: 310).
264

الثالث: المني، وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم.

(1) رجال الشيخ: (420 / 3).
(2) خلاصة العلامة: (247 / 2).
(3) رجال الكشي (2: 807). (4) الفقيه (1: 41).
(5) التهذيب (1: 284)، الاستبصار (1: 178).
(6) المختلف: (55).
(7) التذكرة (1: 6)، والمنتهى (1: 161، 162).
265



(1) الكافي (3: 54 / 4)، التهذيب (1: 252 / 728)، الوسائل (2: 1022) أبواب النجاسات ب (16)
ح (4).
(2) الفقيه (1: 161 / 758) بتفاوت يسير، التهذيب (1: 252 / 730)، الوسائل (2: 1022) أبواب
النجاسات ب (16) ح (2).
(3) الكافي (3: 53 / 1)، التهذيب (1: 251 / 725)، الوسائل (2: 1022) أبواب النجاسات ب (16)
ح (6).
(4) في " م " والاستبصار: أو وذي.
266

وفي مني ما لا نفس له، تردد، والطهارة أشبه.
الرابع: الميتة، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة.

(1) التهذيب (1: 21 / 52)، الاستبصار (1: 94 / 305)، الوسائل (1: 196) أبواب نواقض الوضوء ب
(12) ح (2).
(2) في المختلف: (57).
(3) الجواهر (5: 293). لا ينبغي الشك في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي والوذي والودي
والقيح وجميع الرطوبات.
(4) منهم الشافعي في كتاب الأم (1: 55).
(5) هذا القول وشرحه ليس في " م "، " ق ".
267



(1) المعتبر (1: 420).
(2) المنتهى (1: 164).
(3) الوسائل (16: 462) أبواب الأطعمة المحرمة ب (43).
(4) التهذيب (9: 75 / 321)، الوسائل (16: 447) أبواب الأطعمة المحرمة ب (33) ح (3).
(5) في " س " و " ق " و " م ": متظاهرة.
268



(1) الفقيه (1: 9 / 15)، الوسائل (2: 1051) أبواب النجاسات ب (34) ح (5).
(2) الفقيه (1: 3).
(3) التهذيب (1: 276 / 813)، الاستبصار (1: 192 / 672)، الوسائل (2: 1035) أبواب النجاسات
ب (26) ح (5).
(4) المنتهى (1: 128).
269



(1) الكافي (3: 60 / 4) التهذيب (1: 262 / 763) الوسائل (2: 1050) أبواب النجاسات ب (34) ح
(3).
(2) الذكرى: (16)، ثم قال بعد نقلها: والتسوية بين الحي والميت تشعر بالاستحباب.
(3) في ص (288).
(4) المعتبر (1: 420).
(5) الكافي (3: 161 / 4)، التهذيب (1: 276 / 812)، الاستبصار (1: 192 / 671 الوسائل (2:
1050) أبواب النجاسات ب (34) ح (2).
(6) الكافي (3: 161 / 7) التهذيب (1: 276 / 811)، الوسائل (2: 1050) أبواب النجاسات ب (34)
ح (1).
(7) القواعد (1: 8)، نهاية الأحكام (1: 173).
(8) المنتهى (1: 127).
(9) كما في جامع المقاصد (1: 18).
270

وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده حيا كان أو ميتا.

(1) التهذيب (1: 49 / 141)، الاستبصار (1: 57 / 167)، الوسائل (1: 248) أبواب أحكام الخلوة
ب (31) ح (5).
(2) السرائر: (32).
(3) الفقيه (1: 87 / 403)، التهذيب (1: 430 / 1370)، الاستبصار (1: 100 / 326)، الوسائل (2:
931) أبواب غسل المس ب (3) ح (1).
(4) المعتبر (1: 101).
(5) المنتهى (1: 28).
(6) الوسائل (1: 173) أبواب الأسئار ب (10).
271

وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر،

(1) المنتهى 1: 165.
(2) الوسائل (2: 1050) أبواب النجاسات ب (34).
(3) في " ح " زيادة ولا يخفى ما فيه.
(4) في جميع النسخ: حول. وصححناها كما في أكثر الكتب الفقهية.
(5) التهذيب (2: 378 / 1576)، الاستبصار (1: 404 / 1542)، الوسائل (2: 1082) أبواب
النجاسات ب (63) ح (1).
(6) في ص (268).
(7) ما بين القوسين ليس في " م ".
272



(1) التهذيب (2: 368 / 153)، الوسائل (2: 1088) أبواب النجاسات ب (68) ح (1).
(2) الفقيه (3: 216 / 1006)، التهذيب (9: 76 / 324)، الاستبصار (4: 89 / 339)، الوسائل (16:
449) أبواب الأطعمة المحرمة ب (33) ح (10).
(3) الكافي (6: 258 / 5)، التهذيب (9: 76 / 322)، الوسائل (16: 448) أبواب الأطعمة المحرمة ب
(33) ح (6).
(4) نهاية الأحكام (1: 270)، والمنتهى (1: 166).
(5) المنتهى (1: 165).
273



(1) كما في الصحاح (1: 413).
(2) كما في القاموس المحيط (1: 262)، المغرب (2: 220).
(3) المنتهى (1: 166).
(4) النهاية: (585)، والخلاف (1: 197).
(5) في ص (268، 273).
(6) الخلاف (1: 197).
(7) السرائر: (369).
(8) الشرائع (3: 223)، والمختصر النافع: (253).
(9) المنتهى (1: 165).
(10) التهذيب (9: 76 / 325)، الاستبصار (4: 89 / 340)، قرب الإسناد: (64)، الوسائل (16:
449) أبواب الأطعمة المحرمة ب (33) ح (11).
274

إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر.

(1) رجال النجاشي: (430).
(2) التذكرة (1: 7).
(3) المنتهى (1: 166).
(4) الفقيه (1: 165 / 775)، التهذيب (2: 362 / 1499)، الوسائل (3: 314) أبواب لباس المصلي ب
(41) ح (1).
(5) التهذيب (2: 362 / 1500)، الوسائل (3: 315) أبواب لباس المصلي ب (41) ح (2).
275



(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (182).
(2) التهذيب (1: 225 / 646)، الاستبصار (1: 19 / 40)، الوسائل (2: 1014) أبواب النجاسات ب
(11) ح (1).
(3) التهذيب (1: 261 / 759)، الوسائل (2: 1034) أبواب النجاسات ب (26) ح (2). التهذيب (1
: 277 / 815)، الاستبصار (1: 192 / 674)، الوسائل (2: 1035) أبواب النجاسات ب (26) ح (7).
(4) التهذيب (9: 85 / 367)، الوسائل (2: 1017) أبواب النجاسات ب (13) ح (3).
276

ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت.

(1) الدرة النجفية: (49).
فإن يكن من نجس فهو نجس * كأصله والقول بالطهر درس *
(2) المفيد في المقنعة: (6)، والشيخ في الخلاف (1: 68)، والمبسوط (1: 40)، والصدوق في الفقيه (1:
45)، والمقنع: (20)، ونقله عن والده في المختلف: (28).
(3) الكافي (3: 160 / 2)، التهذيب (1: 428 / 1364)، الوسائل (2: 927) أبواب غسل المس ب (1)
ح (1).
(4) التهذيب (1: 429 / 1365)، الاستبصار (1: 100 / 324)، الوسائل (2: 928) أبواب غسل المس
ب (1) ح (3).
277



(1) التهذيب (1: 429 / 1366)، الوسائل (2: 927) أبواب غسل المس ب (1) (2).
(2) الكافي (3: 160 / 3)، التهذيب (1: 108 / 284)، الاستبصار (1: 99 / 322)، الوسائل (2:
930) أبواب غسل المس ب (1) ح (15).
(3) المنتهى (1: 128).
(4) الفقيه (1: 87 / 403)، التهذيب (1: 430 / 1370)، الاستبصار (1: 100 / 326)، الوسائل (2:
931) أبواب غسل المس ب (3) ح (1).
(5) المعتبر (1: 348).
278

وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه،
أو مس ميتا له نفس من غير الناس.

(1) كما في جامع المقاصد (1: 64).
(2) المختصر النافع: (15).
(3) النهاية: (40)، والمبسوط (1: 182)، والخلاف (1: 284).
(4) الكافي (3: 212 / 4)، التهذيب (1: 429 / 1369)، الاستبصار (1: 100 / 325)، الوسائل (2:
931) أبواب غسل المس ب (2) ح (1).
279



(1) المعتبر (1: 352).
(2) الذكرى: (78).
(3) في ص (279).
280

الخامس: الدماء، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق،

(1) الذكرى: (79).
(2) المعتبر (1: 420).
(3) التذكرة (1: 7).
(4) المنتهى (1: 163).
(5) المعتبر (1: 420).
281



(1) الفقيه (1: 42).
(2) التهذيب (1: 255 / 741)، الاستبصار (1: 176 / 613)، الوسائل (2: 1027) أبواب النجاسات
ب (20) ح (5).
(3) الكافي (3: 59 / 8)، التهذيب (1: 259 / 753)، الوسائل (2: 1027) أبواب النجاسات ب (20)
ح (7).
(4) منهم النجاشي في رجاله: (230)، والشيخ في الفهرست: (143)، والعلامة في الخلاصة: (251).
282



(1) التهذيب (1: 255 / 740)، الاستبصار (1: 176 / 611)، الوسائل (2: 1026) أبواب النجاسات
ب (20) ح (1).
(2) الوسائل (2: 1026) أبواب النجسات ب (20).
(3) الجواهر (5: 359). احتمال كون السؤال فيه إنما هو لحكم النسيان، وإلا فنجاسة ذلك معلومة لدى
السائل.
(4) المبسوط (1: 38).
(5) المعتبر (1: 419).
(6) الفقيه (1: 7 / 8)، الوسائل (2: 1070) أبواب النجاسات ب (48) ح (2).
283

لا ما يكون رشحا كدم السمك وشبهه.

(1) المبسوط (1: 38).
(2) التذكرة (1: 7)، والمنتهى (1: 166).
(3) الكافي (6: 514 / 2)، قرب الإسناد: (70)، الوسائل (1: 445) أبواب آداب الحمام ب (95) ح
(4).
(4) سنن النسائي (4: 151) بتفاوت يسير.
(5) الخلاف (1: 176)، والمعتبر (1: 421).
(6) المبسوط (1: 35)، والجمل والعقود (الرسائل العشر): (171).
284

السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عينا ولعابا.

(1) التهذيب (1: 255 / 740)، الاستبصار (1: 176 / 611)، الوسائل (2: 1030) أبواب النجاسات
ب (23) ح (1).
(2) الكافي (3: 59 / 8)، التهذيب (1: 259 / 753)، الوسائل (2: 1027) أبواب النجاسات ب (20)
ح (7).
(3) الكافي (3: 60 / 2)، التهذيب (1: 260 / 758)، الوسائل (2: 1016) أبواب النجاسات ب (12)
ح (8).
(4) التهذيب (1: 261 / 759)، الوسائل (2: 1015) أبواب النجاسات ب (12) ح (1).
(5) التهذيب (1: 261 / 760)، الوسائل (2: 1017) أبواب النجسات ب (13) ح (1)، البحار (10:
256)، وفي الكافي (3: 61 / 6) صدر الحديث.
285

ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم. وما
عداهما من الحيوان فليس بنجس.
وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، والأظهر الطهارة.

(1) السرائر: (208). ونقله عنه في التذكرة (1: 8).
(2) الشهيد الأول في البيان: (38)، والذكرى: (14)، الشهيد الثاني في المسالك (1: 17)، والروضة
البهية (1: 49).
(3) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (180)، وجمل العلم والعمل: (49).
(4) المبسوط (1: 10).
286



(1) السرائر: (13).
(2) النهاية: (52).
(3) المقنعة: (10).
(4) الكافي في الفقه: (131).
(5) التهذيب (1: 225 / 646)، الاستبصار (1: 19 / 40)، الوسائل (2: 1014) أبواب النجاسات ب
(11) ح (1).
287



(1) التهذيب (1: 419 / 1326)، الاستبصار (1: 23 / 58)، قرب الإسناد: (84)، الوسائل (2:
1049) أبواب النجاسات ب (33) ح (1).
(2) المختلف: (57).
(3) الكافي (3: 60 / 3)، التهذيب (1: 261 / 761)، الوسائل (2: 1049) أبواب النجاسات ب (33)
ح (2).
(4) الكافي (3: 60 / 4)، التهذيب (1: 262 / 763)، الوسائل (2: 1050) أبواب النجاسات ب (34)
ح (3).
(5) التهذيب (1: 238 / 688)، الاستبصار (1: 39 / 106)، الوسائل (1: 137) أبواب الماء المطلق ب
(19) ح (2).
(6) المعتبر (1: 427).
288

الثامن: المسكرات، وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة،

(1) رجال النجاشي: (234).
(2) في ص (287).
(3) التهذيب (1: 238 / 690)، الاستبصار (1: 41 / 113)، الوسائل (1: 138) أبواب الماء المطلق ب
(19) ح (5).
(4) الكافي (6: 412 / 2)، التهذيب (9: 112 / 486)، الوسائل (17: 273) أبواب الأشربة المحرمة ب
(19) ح (1).
289



(1) المفيد في المقنعة: (10)، والشيخ في النهاية: (51)، والمبسوط (1: 36)، والخلاف (2: 484)،
والمرتضى في المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (181).
(2) نقله عنه في المختلف: (58).
(3) الفقيه (1: 43).
(4) المبسوط (1: 36)، والخلاف (2: 484).
(5) الإنتصار: (197)، والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (181).
(6) المائدة: (90).
(7) منهم صاحب المصباح المنير: (219).
290



(1) الكافي (3: 407 / 14)، الوسائل (2: 1055) أبواب النجاسات ب (38) ح (2)، وفيهما بتفاوت
يسير.
(2) كما في لسان العرب (6: 95)، والقاموس المحيط (2: 227).
(3) التهذيب (1: 280 / 822)، الاستبصار (1: 189 / 664)، الوسائل (2: 1057) أبواب النجاسات
ب (38) ح (10).
(4) التهذيب (1: 280 / 823)، الاستبصار (1: 190 / 665)، قرب الإسناد: (80)، الوسائل (2:
1057) أبواب النجاسات ب (38) ح (11).
291

وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد.

(1) قرب الإسناد: (76)، الوسائل (2: 1058) أبواب النجاسات ب (38) ح (14).
(2) كالشيخ في الاستبصار (1: 900).
(3) المعتبر (1: 424)
(4) في " ح " زيادة: وهو حسن.
(5) جامع المقاصد (1: 16)
(6) ما القوسين في " م " و " ق "
292

التاسع: الفقاع.

(1) الذكرى: (13)، والبيان: (39).
(2) لم نعثر عليه في الرسالة، نعم في اللمعة: (17) والدروس: (17) عد ذهاب الثلثين من المطهرات.
(3) المختلف: (58)
(4) مجمع الفائدة (1: 312)
(5) القاموس المحيط (3: 66).
(6) الإنتصار: (199).
(7) الكافي (6: 423 / 7)، التهذيب (9: 125 / 544)، الاستبصار (4: 96 / 373)، الوسائل (17:
288) أبواب الأشربة المحرمة ب (27) ح (8).
(8) المعتبر (1: 425).
293

العاشر: الكافر، وضابطه كل من خرج عن الاسلام أو من انتحله وجحد
ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة.

(1) المعتبر (1: 95).
(2) كالعلامة في المنتهى (1: 168).
(3) التوبة: (28).
(4) الأنعام: (125).
(5) المعتبر (1: 96).
294



(1) النهاية (2: 200)، ولسان العرب (6: 94). وأقرب الموارد (1: 391).
(2) كالطبرسي في مجمع البيان (2: 364)، وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط (4: 218)،
وأبي السعود في تفسيره (3: 184).
(3) الإنتصار: (10).
(4) السرائر: (371).
(5) المعتبر (1: 96).
(6) النهاية: (589).
295



(1) التوبة: (28).
(2) التوبة: (31).
(3) الكافي (2: 398 / 3)، تفسير العياشي (2: 45 - 49).
(4) البقرة: (105)، آل عمران: (186)، المائدة: (82)، الحج: (17)، البينة: (6).
(5) التهذيب (1: 263 / 766)، قرب الإسناد: (96)، السرائر: (477)، الوسائل (2: 1071) أبواب
النجاسات ب (50) ح (1).
(6) الكافي (3: 11 / 5)، التهذيب (1: 223 / 638)، الاستبصار (1: 18 / 36)، الوسائل (2: 1019)
أبواب النجاسات ب (14) ح (8).
296



(1) الكافي (6: 264 / 5)، التهذيب (9: 88 / 372)، الوسائل (16: 475) أبواب الأطعمة المحرمة ب
(54) ح (3).
(2) المائدة: (5).
(3) التهذيب (9: 88 / 373)، الوسائل (16: 474) أبواب الأطعمة المحرمة ب (53) ح (4).
(4) التهذيب (1: 223 / 640)، الوسائل (2: 1020) أبواب النجاسة ب (14) ح (9).
297



(1) التهذيب (1: 399 / 1245)، الوسائل (2: 1020) أبواب النجاسات ب (14) ح (11).
(2) في ص (296).
(3) الكافي (6: 264 / 9)، التهذيب (9: 87 / 368)، المحاسن: (454 / 377)، الوسائل (16: 476)
أبواب الأطعمة المحرمة ب (54) ح (4).
(4) التذكرة (1: 8).
(5) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد (1: 364)، والشهيد الأول في الذكرى: (14).
298

وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر
الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة.

(1) المفيد في المقنعة: (10)، والشيخ في الخلاف (1: 180) والمبسوط (1: 37)، والنهاية: (53).
(2) كالقاضي ابن البراج في المهذب (1: 51).
(3) الفقيه (1: 40)، والهداية: (21).
(4) السرائر: (36).
(5) المراسم: (56).
(6) الكافي (3: 52 / 1)، التهذيب (1: 268 / 786)، الاستبصار (1: 184 / 644)، الوسائل (1:
529) أبواب الجنابة ب (46) ح (1).
299



(1) التهذيب (1: 271 / 799)، الاستبصار (1: 187 / 655)، الوسائل (2: 1039) أبواب النجاسات
ب (27) ح (11).
(2) المفيد في المقنعة: (10)، والشيخ في المبسوط (1: 38)، والنهاية: (53).
(3) الكافي (6: 250 / 1)، التهذيب (1: 263 / 768)، الوسائل (2: 1021) أبواب النجاسات ب
(15) ح (1).
(4) الكافي (6: 251 / 2)، التهذيب (1: 263 / 767)، الوسائل (2: 1021) أبواب النجاسات ب
(15) ح (2).
(5) المراسم: 56).
(6) السرائر: 36).
(7) كالمحقق في الشرائع (1: 53)، والشهيد الأول في الدروس: (17).
300

ويكره بول البغال والحمير والدواب.

(1) التهذيب (1: 422)، والاستبصار (1: 179)، والمبسوط (1: 36).
(2) السرائر: (36).
(3) النهاية: (51).
(4) نقله عنه في المختلف: (56).
(5) مجمع الفائدة (1: 301).
(6) التهذيب (1: 425 / 1351)، وفي الاستبصار (1: 180 / 628)، والوسائل (2: 1011) أبواب
النجاسات ب (9) ح (14) بتفاوت يسير.
(7) الفقيه (1: 41 / 164)، الوسائل (2: 1009)، أبواب النجاسات ب (9) ح (2).
(8) الكافي (3: 57 / 1)، التهذيب (1: 264 / 769)، الوسائل (2: 1010) أبواب النجاسات ب (9)
ح (4).
301



(1) الفهرست: (15).
(2) الوسائل (2: 1007) أبواب النجاسات ب (8).
(3) التهذيب (1: 266 / 780)، الاستبصار (1: 179 / 624)، الوسائل (2: 1011) أبواب النجاسات
ب (9) ح (9).
(4) التهذيب (1: 265 / 774)، الاستبصار (1: 178 / 622)، الوسائل (2: 1011) أبواب النجاسات
ب (9) ح (11).
(5) الكافي (3: 57 / 2)، التهذيب (1: 264 / 771)، الاستبصار (1: 178 / 620)، الوسائل (2:
1010) أبواب النجاسات ب (9) ح (6).
302

القول في أحكام النجاسات:
تجب إزالة النجاسات عن الثياب والبدن للصلاة والطواف

(1) الكافي (3: 57 / 6)، التهذيب (1: 265 / 773)، الاستبصار (1: 178 / 621)، الوسائل (2:
1009) أبواب النجاسات ب (9) ح (1).
(2) الكافي (3: 57 / 5)، التهذيب (1: 265 / 775)، الاستبصار (1: 178 / 623)، الوسائل (2:
1011) أبواب النجاسات ب (9) ح (8).
(3) قرب الإسناد: (76)، الوسائل (2: 1012) أبواب النجاسات ب (9) ح (16).
303



(1) نقله عنه في المختلف: (59).
(2) المعتبر (1: 431).
(3) الوسائل (2: 1025) أبواب النجاسات ب (19).
(4) الوسائل (2:) أبواب النجاسات ب (8، 12، 13، 20).
(5) الوسائل (2: 1024) أبواب النجاسات ب (18).
(6) غوالي اللآلي (2: 167 / 3)، سنن الدارمي (2: 44).
304

ودخول المساجد. وعن الأواني لاستعمالها.

(1) التذكرة (1: 96).
(2) التوبة: (28).
(3) الوسائل (3: 504) أبواب أحكام المساجد ب (24) ح (2).
(4) في ص (294).
305



(1) منهم الشهيد في الذكرى (14، 157)، والشهيد الثاني في المسالك (1: 17)، والمحقق الكركي في
جامع المقاصد (1: 17).
(2) الخلاف (1: 196).
(3) الكافي (3: 88 / 2)، التهذيب (1: 106 / 277)، وص (170 / 484)، الوسائل (2: 604) أبواب
الاستحاضة ب (1) ح (1).
(4) الشهيد الأول في الذكرى: (14)، والدروس: (17)، والبيان: (40)، والشهيد الثاني في المسالك
(1: 17).
(5) الذكرى: (157).
306



(1) مجمع الفائدة (1: 327).
307

وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز من دم القروح والجروح التي
لا ترقى وإن كثر،

(1) المعتبر (1: 429).
308



(1) المسالك (1: 18)، والروضة البهية (1: 50)، وروض الجنان: (165).
(2) جامع المقاصد (1: 17).
(3) الفقيه (1: 43).
(4) الكافي (3: 58 / 1)، التهذيب (1: 258 / 747)، الاستبصار (1: 177 / 616)، الوسائل (2:
1028) أبواب النجاسات ب (22) ح (1).
(5) التهذيب (1: 258 / 750)، الوسائل (2: 1029) أبواب النجاسات ب (22) ح (5).
(6) التهذيب (1: 259 / 751)، الوسائل (2: 1029) أبواب النجاسات ب (22) ح (6).
309



(1) التهذيب (1: 258 / 749) و (348 / 1025)، الاستبصار (1: 177 / 615)، السرائر: (473)،
الوسائل (2: 1029) أبواب النجاسات ب (22) ح (4).
(2) في " س " و " ق " و " ح ": أو ينقطع.
(3) التهذيب (1: 259 / 752)، الوسائل (2: 1030) أبواب النجاسات ب (22) ح (7).
(4) المنتهى (1: 172).
(5) المنتهى (1: 172).
(6) المنتهى (1: 172).
310

وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء
الثلاثة. وما زاد عن ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعا،

(1) الكافي (3: 58 / 2)، التهذيب (1: 258 / 748)، الاستبصار (1: 177 / 617)، الوسائل (2:
1029) أبواب النجاسات ب (22) ح (2).
(2) المعتبر (1: 429).
(3) المختلف: (60)، والقواعد (1: 8)، والمنتهى (1: 172).
(4) المفيد في المقنعة: (10)، والشيخ في المبسوط (1: 36).
(5) الصدوق في الهداية: (15)، ونقله عن والده في المختلف: (60).
(6) السرائر: (35).
(7) المعتبر (1: 432).
311



(1) التهذيب (1: 255 / 740)، الاستبصار (1: 176 / 611)، الوسائل (2: 1030) أبواب النجاسات
ب (23) ح (1).
(2) التهذيب (1: 256 / 742)، الاستبصار (1: 176 / 612)، الوسائل (2: 1026) أبواب النجاسات
ب (20) ح (4).
(3) الإنتصار: (13).
(4) المراسم: (55).
312



(1) الكافي (3: 59 / 3)، الفقيه (1: 161 / 758)، التهذيب (1: 254 / 736)، الاستبصار (1:
175 / 609)، الوسائل (2: 1027) أبواب النجاسات ب (20) ح (6).
(2) التهذيب (1: 255 / 739)، الاستبصار (1: 175 / 610)، الوسائل (2: 1026) أبواب النجاسات
ب (20) ح (2).
(3) كما في المنتهى (1: 173).
313



(1) الوسائل (2: 1026) أبواب النجاسات ب (20).
(2) في " م " و " ح ": نقليا، وما أثبتناه أنسب.
(3) في " س "، " ح " زيادة: في زمان من صدر منه الخطاب.
(4) الفقيه (1: 42).
(5) المقنعة: (10).
(6) نقله عنه في المختلف: (59).
(7) المعتبر (1: 429).
314



(1) السرائر: (35).
(2) الذكرى: (16).
315



(1) الكافي (3: 405 / 3)، التهذيب (1: 257 / 745)، الوسائل (2: 1028) أبواب النجاسات ب
(21) ح (1).
(2) المعتبر (1: 428).
(3) المبسوط (1: 35)، والنهاية: (51).
(4) نقله عنه في السرائر: (35)، والمختلف: (59).
(5) الوسائل (2: 1026) أبواب النجاسات ب (20).
316



(1) المنتهى (1: 173).
(2) التهذيب (1: 255 / 741)، الاستبصار (1: 176 / 613)، الوسائل (2: 1027) أبواب النجاسات
ب (20) ح (5).
(3) كذا في النسخ، والأنسب: أنه.
(4) المنتهى (1: 174).
(5) الذكرى: (16).
317

وإن كان متفرقا، قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلا أن
يتفاحش، والأول أظهر.

(1) السرائر: (35).
(2) المبسوط (1: 36).
(3) المختصر النافع: (18).
(4) النهاية: (52).
(5) المعتبر (1: 431).
(6) المراسم: (55).
(7) الوسيلة: (77).
(8) المنتهى (1: 173)، والقواعد (1: 8)، وتحرير الأحكام (1: 24).
318



(1) التهذيب (1: 255 / 740)، الاستبصار (1: 176 / 611)، الوسائل (2: 1026) أبواب النجاسات
ب (20) ح (1).
(2) المعتبر (1: 431).
(3) المختلف: (60).
(4) المدثر: (4).
319

وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف
عنها في غيره.

(1) المعتبر (1: 431).
(2) الجواهر (6: 131)، وكذا لا فرق فيما لا تتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر، كالقلنسوة
ونحوها وعدمه كالحلي من الخاتم، والخلخال، والسوار، والدملج، والمنطقة، والسيف، والسكين،
ونحوها بعد صدق اسم الملبوس.
(3) المعتبر (1: 434).
(4) المختلف: (61).
320



(1) السرائر: (37).
(2) كالمنتهى (1: 174)، والمختلف: (61)، والقواعد (1: 8)، والتحرير (1: 24).
(3) الوسائل (2: 1025) أبواب النجاسات ب (19).
(4) المعتبر (1: 434).
(5) التهذيب (2: 358 / 1482)، الوسائل (2: 1045) أبواب النجاسات ب (31) ح (1).
(6) التهذيب (1: 275 / 810)، الوسائل (2: 1046) أبواب النجاسات ب (31) ح (5).
(7) التهذيب (1: 274 / 807)، الوسائل (2: 1045) أبواب النجاسات ب (31) ح (2).
321



(1) التهذيب (2: 358 / 1481)، الوسائل (2: 1046) أبواب النجاسات ب (31) ح (4).
(2) الفقيه (1: 42).
(3) نقله عنه في المعتبر (1: 435).
(4) في ص (321).
322



(1) الخلاف (1: 189).
(2) المعتبر (1: 443).
(3) المبسوط (1: 94).
(4) السرائر: (38).
(5) كالمختلف: (63)، والقواعد (1: 9).
(6) المنتهى (1: 184).
(7) المختلف: (63).
(8) الذكرى: (17).
(9) الذكرى: (17).
323



(1) المبسوط (1: 92).
(2) مكارم الأخلاق: (95)، الوسائل (3: 302) أبواب لباس مصلي ب (31) ح (4)، وفيهما: عن
زرارة مع تفاوت يسير.
(3) التذكرة (1: 98).
(4) كذا في النسخ، والأنسب: نفسه.
(5) البيان: (41).
(6) المنتهى (1: 185).
324

وتعصر الثياب من النجاسات كلها

(1) التذكرة (1: 96).
(2) الوسائل (3: 504) أبواب أحكام المساجد ب (24) ح (2).
(3) المعتبر (1: 435).
(4) المنتهى (1: 175).
(5) التهذيب (1: 261 / 759)، الوسائل (2: 1015) أبواب النجاسات ب (12) ح (1).
325



(1) الكافي (3: 55 / 1)، التهذيب (1: 249 / 714)، الاستبصار (1: 174 / 603)، الوسائل (2:
1001) أبواب النجاسات ب (1) ح (4).
(2) كما في الذكرى: (14).
326



(1) مجمع الفائدة (1: 333).
(2) المعتبر (1: 435).
(3) اللمعة الدمشقية: (17).
(4) الفقيه (1: 40).
327



(1) التذكرة (1: 9)، ونهاية الأحكام (1: 279).
(2) كالشهيد الأول في البيان: (40).
(3) نهاية الأحكام (1: 277).
(4) الكافي (6: 427 / 1)، التهذيب (1: 283 / 830)، الوسائل (2: 1074) أبواب النجاسات ب
(51) ح (1).
328



(1) لم نعثر عليها، ولكن وردت رواية عن عمار أطلق فيها الغسل من دون ذكر العدد والدلك كما في
الوسائل (17: 294) أبواب الأشربة المحرمة ب (30) ح (1).
(2) المنتهى (1: 176).
(3) الكافي (3: 55 / 2)، الفقيه (1: 41 / 159)، التهذيب (1: 251 / 724)، الوسائل (2: 1004)
أبواب النجاسات ب (5) ح (1).
(4) المنتهى (1: 176).
(5) الكافي (3: 55 / 3)، الوسائل (2: 1004) أبواب النجاسات ب (5) ح (2).
(6) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (179).
(7) كالمنتهى (1: 176)، والقواعد (1: 9)، والتذكرة (1: 9).
329



(1) الذكرى: (15).
(2) الوسائل (1: 112) أبواب الماء المطلق ب (8).
(3) التهذيب (1: 250 / 717)، الوسائل (2: 1002) أبواب النجاسات ب (2) ح (1).
330



(1) التهذيب (1: 284 / 832)، الوسائل (2: 1076) أبواب النجاسات ب (53) ح (1).
(2) التذكرة (1: 9).
331

إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه.

(1) المنتهى (1: 180).
(2) المعتبر (1: 450).
(3) الخلاف (1: 181).
(4) التهذيب (1: 249 / 715)، الاستبصار (1: 173 / 602)، الوسائل (2: 1003) أبواب النجاسات
ب (3) ح (2)
(5) الكافي (3: 55 / 1)، التهذيب (1: 249 / 714)، الاستبصار (1: 174 / 603)، الوسائل (2:
1002) أبواب النجاسات ب (3) ح (1).
332



(1) كالنجاشي في رجاله: (39)، والطوسي في رجالة: (169 / 59).
(2) التذكرة (1: 9).
(3) نهاية الأحكام (1: 289).
(4) القاموس المحيط (1: 262)، الصحاح (1: 411)، النهاية لابن الأثير (2: 225). نضح البيت
ينضحه: رشه.
(5) في ص (332).
333

وإذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه
الاشتباه.

(1) المعتبر (1: 437).
(2) المتقدمة في ص (332).
(3) المنتهى (1: 176).
(4) المعتبر (1: 436).
(5) المعتبر (1: 438).
(6) التهذيب (1: 267 / 784)، الوسائل (2: 1006) أبواب النجاسات ب (7) ح (1).
334



(1) الكافي (3: 53 / 1)، التهذيب (1: 251 / 725)، الوسائل (2: 1007) أبواب النجاسات ب (7)
ح (7).
(2) التهذيب (1: 421 / 1335)، الاستبصار (1: 183 / 641)، علل الشرائع: (361 / 1)، الوسائل (2
: 1006) أبواب النجاسات ب (7) ح (2)، وفيهما: تغسل من ثوبك.
(3) الكافي (3: 57 / 2)، التهذيب (1: 264 / 771)، الاستبصار (1: 178 / 620)، الوسائل (2:
1006) أبواب النجاسات ب (7) ح (6).
(4) الكافي (3: 54 / 3)، التهذيب (1: 252 / 727)، الوسائل (2: 1007) أبواب النجاسات ب (7)
ح (8).
335

ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين.

(1) المعتبر (1: 435).
(2) التهذيب (1: 251 / 722)، الوسائل (2: 1001) أبواب النجاسات ب (1) ح (2).
(3) التهذيب (1: 250 / 717)، الوسائل (2: 1002) أبواب النجاسات ب (2) ح (1).
(4) الكافي (3: 55 / 1)، التهذيب (1: 249 / 714)، الوسائل (2: 1001) أبواب النجاسات ب (1)
ح (4).
(5) المنتهى (1: 175).
(6) ليست في " م " و " س ".
(7) البيان: (40).
336



(1) في " م ": قريبا.
(2) الوسائل (2: 1001) أبواب النجاسات ب (1).
(3) المبسوط (1: 37).
(4) الذكرى: (15).
(5) المعتبر (1: 435).
(6) تحرير الأحكام (1: 24).
(7) المتقدم في ص (336).
(8) التهذيب (1: 252 / 730)، الوسائل (2: 1023) أبواب النجاسات ب (16) ح (2).
(9) المنتهى (1: 175).
337



(1) كالشافعي في كتاب الأم (1: 17).
(2) اللمعة الدمشقية: (17)، والرسالة الألفية: (38).
(3) جامع المقاصد (1: 17).
338



(1) المعتبر (1: 460).
(2) المنتهى (1: 191).
(3) الجامع للشرائع: (22).
(4) التذكرة (1: 9)، ونهاية الأحكام (1: 279).
(5) الشهيد الأول في اللمعة، (17)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (167).
(6) جامع المقاصد (1: 17).
(7) المتقدمة في ص (330).
(8) الوسائل (2: 1001) أبواب النجاسات ب (1).
(9) الذكرى: (15).
339



(1) التهذيب (1: 348 / 1024)، الوسائل (1: 189) أبواب نواقض الوضوء ب (7) ح (11).
(2) الكافي (3: 17 / 9)، التهذيب (1: 28 / 75)، الوسائل (2: 1033) أبواب النجاسات ب (25) ح
(2).
(3) المعتبر (1: 436).
(4) المنتهى (1: 171)، ونهاية الأحكام (1: 279).
(5) المشق بالكسر: المغرة: وهو طين أحمر (مجمع البحرين 5: 236).
(6) الكافي (3: 59 / 6)، التهذيب (1: 272 / 800)، الوسائل (2: 1033) أبواب النجاسات ب (25)
ح (1).
(7) التهذيب (1: 272 / 801)، الوسائل (2: 1033) أبواب النجاسات ب (25) ح (3).
340

وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الانسان رطبا غسل موضع الملاقاة
واجبا، وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا.

(1) الفقيه (1: 43).
(2) المعتبر (1: 440).
(3) التهذيب (1: 261 / 759)، الوسائل (2: 1034) أبواب النجاسات ب (26) ح (2).
(4) التهذيب (1: 261 / 760)، الوسائل (2: 1017) أبواب النجاسات ب (13) ح (1).
341



(1) الوسيلة: (77).
(2) المقنعة: (10).
(3) الفقيه (1: 43).
(4) التهذيب (1: 261 / 761)، الوسائل (2: 1049) أبواب النجاسات ب (33) ح (2).
(5) التهذيب (1: 421 / 1234)، الوسائل (2: 1053) أبواب النجاسات ب (37) ح (2).
(6) الكافي (3: 54 / 4)، التهذيب (1: 252 / 728)، الوسائل (2: 1022) أبواب النجاسات ب (16)
ح (4).
(7) المنتهى (1: 180).
342

وفي البدن يغسل رطبا، وقيل يمسح يابسا، ولم يثبت.

(1) الكافي (3: 57 / 2)، التهذيب (1: 264 / 771)، الاستبصار (1: 178 / 620)، الوسائل (2:
1006) أبواب النجاسات ب (7) ح (6).
(2) التهذيب (1: 267 / 784)، الوسائل (2: 1023) أبواب النجاسات ب (17) ح (1).
(3) التهذيب (1: 422 / 1337)، الوسائل (2: 1011) أبواب النجاسات ب (9) ح (9).
(4) المبسوط (1: 38).
343

وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه.
فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا وقيل: يعيد في
الوقت، والأول أظهر.

(1) المعتبر (1: 441).
(2) كالشهيد الأول في الدروس: (18).
344



(1) النهاية: (52)، والمبسوط (1: 38)، والخلاف (1: 187)، والمقنعة: (24)، ونقل عن المصباح في
المعتبر (1: 441)، والسرائر: (37).
(2) السرائر: (58).
(3) التذكرة (1: 97).
(4) الاستبصار (1: 184).
(5) التهذيب (1: 423 / 1345)، الاستبصار (1: 183 / 642)، الوسائل (2: 1063) أبواب النجاسات
ب (42) ح (3).
345



(1) المعتبر (1: 441).
(2) كالشهيد الثاني في روض الجنان: (168).
(3) التهذيب (1: 421 / 1335)، الاستبصار (1: 183 / 641)، الوسائل (2: 1063) أبواب النجاسات
ب (42) ح (2).
346



(1) التهذيب (1: 255 / 740)، الاستبصار (1: 176 / 611)، الوسائل (2: 1026) أبواب النجاسات
ب (20) ح (1).
(2) الكافي (3: 59 / 3)، التهذيب (1: 254 / 736)، الاستبصار (1: 175 / 609)، الوسائل (2:
1027) أبواب النجاسات ب (20) ح (6).
(3) التهذيب (1: 254 / 738)، الاستبصار (1: 182 / 638)، الوسائل (2: 1064) أبواب النجاسات
ب (42) ح (5).
(4) التهذيب (1: 254 / 737)، الاستبصار (1: 182 / 637)، الوسائل (2: 1060) أبواب النجاسات
ب (40) ح (7).
(5) الاستبصار (1: 184).
347



1) التهذيب (1: 426 / 1355)، الاستبصار (1: 184 / 643)، الوسائل (2: 1063) أبواب النجاسات
ب (42) ح (1).
(2) في " م " و " ق ": يديك.
(3) النهاية: (52).
(4) (5) نقله عنهما في المعتبر (1: 442).
(6) السرائر: (37).
(7) المبسوط (1: 38).
(8) النهاية: (8).
(9) المهذب البارع (1: 247).
348



(1) المنتهى (1: 183). حيث قال: وبه قال أكثر علمائنا.
(2) التهذيب (2: 359 / 1487)، الاستبصار (1: 180 / 630)، الوسائل (2: 1060) أبواب
النجاسات ب (40) ح (5).
(3) التهذيب (1: 255 / 739)، الاستبصار (1: 175 / 610)، الوسائل (2: 1026) أبواب النجاسات
ب (20) ح (2).
(4) الفقيه (1: 161 / 758)، التهذيب (1: 252 / 730)، الوسائل (2: 1022) أبواب النجاسات ب
(16) ح (2).
(5) الذكرى: (17).
349



(1) لم نعثر عليه في المبسوط، نعم نقل احتجاج الشيخ في المنتهى (1: 184).
(2) التهذيب (2: 360 / 1491)، الاستبصار (1: 181 / 635)، الوسائل (2: 1060) أبواب النجاسات
ب (40) ح (8).
(3) الجواهر (6: 212). بل ربما احتمل كون الشرط من الراوي أكد به سؤاله فيما إذا لم يكن علم.
350

ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة، فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره
وجب وأتم، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف.

(1) النهاية: (96)، والمبسوط (1: 38، 90).
(2) المعتبر (1: 443).
(3) التهذيب (1: 421 / 1335)، الاستبصار (1: 183 / 641)، علل الشرائع: (361 / 1)، الوسائل (2
: 1006) أبواب النجاسات ب (7) ح (2).
351



(1) الفقيه (1: 161 / 758)، التهذيب (1: 252 / 730)، التهذيب (2: 223 / 880)، الوسائل (2:
1022) أبواب النجاسات ب (16) ح (2)، وص (1062) ب (41) ح (2).
(2) الكافي (3: 59 / 3) الفقيه (1: 161 / 758) بتفاوت يسير، التهذيب (1: 254 / 736)، الاستبصار
(1: 175 / 609)، الوسائل (2: 1027) أبواب النجاسات ب (20) ح (6).
(3) الكافي (3: 61 / 6) التهذيب (1: 261 / 760)، البحار (10: 256)، الوسائل (2: 1017) أبواب
النجاسات ب (13) ح (1).
352



(1) المعتبر (1: 443).
(2) التهذيب (2: 327 / 1344)، الوسائل (4: 1246) أبواب قواطع الصلاة ب (2) ح (11).
(3) الكافي (3: 365 / 9)، التهذيب (2: 318 / 1302) و (323 / 1323)، الاستبصار (1: 403 / 1536)
الوسائل (4: 1244) أبواب قواطع الصلاة ب (2) ح (4).
(4) التهذيب (2: 328 / 1345)، الاستبصار (1: 403 / 1537)، قرب الإسناد: (60)، الوسائل (4:
1246) أبواب قواطع الصلاة ب (2) ح (12).
353



(1) البيان: (42).
(2) الذكرى: (17).
(3) المعتبر (1: 443).
(4) المنتهى (1: 184).
354

والمربية للصبي إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته كل يوم مرة. وإن
جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.

(1) النهاية: (55)، والمبسوط (1: 39).
(2) منهم العلامة في المنتهى (1: 176)، والشهيد الأول في البيان: (41)، والشهيد الثاني في المسالك (1
: 18).
(3) الفقيه (1: 41 / 161) وفيه: مرسلا، التهذيب (1: 250 / 719)، المقنع: (5)، الوسائل (2:
1004) أبواب النجاسات ب (4) ح (1).
(4) خلاصة العلامة: (254 / 32).
(5) الجواهر (6: 238). لا فرق في المربية بين أن تكون أما أو غيرها من مستأجرة أو متبرعة، وحرة وأمة.
(6) منهم العلامة في المنتهى (1: 176)، والشهيد الأول في البيان: (41).
355

وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة
الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر.

(1) الجواهر (6: 238). لعل المراد بآخر الصلوات فريضة العصر لأنها التي يحصل الإخلال عندها
ويتضيق وقت الغسل قبلها.
(2) النهاية: (55)، والخلاف (1: 179)، والمبسوط (1: 39).
(3) السرائر: (37).
356



(1) الفقيه (1: 161 / 757)، التهذيب (2: 225 / 887)، الوسائل (2: 1082) أبواب النجاسات ب
(64) ح (1).
(2) السرائر: (37).
(3) كما في المعتبر (1: 439).
(4) المختلف: (62).
357



(1) المنتهى (1: 181).
(2) المنتهى (1: 182).
(3) كما في الذكرى: (17).
358

وفي الثياب الكثيرة كذلك، إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا.
ويجب أن يلقى الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن هناك غيره.

(1) نهاية الأحكام (1: 282).
(2) في " م "، " س "، " ح ": تسع.
(3) النهاية: (55)، المبسوط (1: 90)، الخلاف (1: 176).
359



(1) نقل كلامه في المختلف: (62).
(2) المعتبر (1: 445)، المنتهى (1: 182).
(3) التهذيب (2: 223 / 881)، الاستبصار (1: 168 / 582)، الوسائل (2: 1068) أبواب النجاسات
ب (46) ح (1). وفي الكافي (3: 396 / 15)
(4) التهذيب (1: 406 / 1278) الاستبصار (1: 168 / 538)، الوسائل (2: 1068) أبواب النجاسات
ب (46) ح (4).
(5) الفقيه (1: 160 / 753)، الوسائل (2: 1067) أبواب النجاسات ب (45) ح (3).
360



(1) الفقيه (1: 160 / 754)، التهذيب (2: 224 / 885)، الوسائل (2: 1067) أبواب النجاسات ب
(45) ح (4، 6).
(2) الفقيه (1: 160 / 756)، التهذيب (2: 224 / 884)، الاستبصار (1: 169 / 585)، قرب الإسناد:
(89)، الوسائل (2: 1067) أبواب النجاسات ب (45) ح (5).
(3) الفقيه (1: 40 / 155)، التهذيب (1: 271 / 799)، الاستبصار (1: 187 / 655)، الوسائل (2:
1066) أبواب النجاسات ب (45) ح (1).
(4) التهذيب (2: 224 - 225).
(5) في " م ": فأفضلية.
361

وإن لم يمكنه صلى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.
والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري
والحصر طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية

(1) كالتهذيب (2: 224)، والاستبصار (1: 169)، والنهاية: (55)، والمبسوط (1: 91).
(2) التهذيب (2: 224 / 886)، الاستبصار (1: 169 / 587)، الوسائل (2: 1067) أبواب النجاسات
ب (45) ح (8).
(3) المقنعة: (10).
(4) المبسوط (1: 93).
362



(1) في " م " وهبت، وكلاهما موجودان في المصدر.
(2) الخلاف (1: 66).
(3) الخلاف (1: 185).
(4) المنتهى (1: 178)، والمختلف: (61)، والقواعد (1: 8).
(5) منهم الشهيد الأول في الذكرى: (15)، والسيوري في التنقيح الرائع (1: 155)، والشهيد الثاني في
روض الجنان: (169).
(6) نقله عنه في المختلف: (61)، والذكرى: (15).
(7) المعتبر (1: 446).
(8) نقله عنه في المعتبر (1: 446).
(9) الخلاف (1: 186).
363



(1) التهذيب (1: 272 / 802)، التهذيب (2: 372 / 1548)، الاستبصار (1: 193 / 675)، الوسائل
(2: 1042) أبواب النجاسات ب (29) ح (4).
(2) التهذيب (1: 273 / 803)، التهذيب (2: 373 / 1551)، الاستبصار (1: 193 / 676)، الوسائل
(2: 1042) أبواب النجاسات ب (29) ح (3).
(3) المعتبر (1: 446).
(4) التهذيب (1: 273 / 804)، الاستبصار (1: 193 / 677)، الوسائل (2: 1043) أبواب النجاسات
ب (29) ح (5).
(5) المختلف: (61).
364



(1) بدل ما بين القوسين في " م " و " ق ": وكذا الكلام في الرواية الثانية.
(2) الفقيه (1: 157 / 732)، الوسائل (2: 1042) أبواب النجاسات ب (29) ح (1).
(3) في " ح " زيادة: لعدم ثبوت كون المعنى المصطلح عليه بين الأصحاب حقيقة عرفية عندهم عليهم
السلام.
(4) ما بين القوسين ليس في " ق ".
365



(1) التهذيب (1: 273 / 805)، الاستبصار (1: 193 / 678)، الوسائل (2: 1043) أبواب النجاسات
ب (29) ح (7).
(2) المنتهى (1: 177).
(3) كما في المختلف: (47).
(4) المنتهى (1: 177).
(5) في ص (568، 570).
(6) الفقيه (1: 158 / 736)، الوسائل (2: 1043) أبواب النجاسات ب (30) ح (1).
366

وتطهر النار ما أحالته،

(1) الخلاف (1: 185).
(2) الخلاف (1: 66).
(3) المختلف: (61).
(4) نقله عنه في المنتهى (1: 178).
(5) الخلاف (1: 187).
367



(1) الشرائع (3: 226).
(2) المبسوط (6: 283). قال: ورووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا يدل على
أو دخانه نجس، انتهى، ولكن قال بعده: الأقوى عندي أنه ليس بنجس.
(3) المتعبر (1: 452).
(4) الجواهر (6: 266). عدم جريانه (الاستصحاب) في المقام بتغير اسم الموضوع وحقيقته المعلق عليهما
حكم النجاسة.
(5) التهذيب (2: 235 / 928)، الوسائل (2: 1099) أبواب النجاسات ب (81) ح (1).
(6) المعتبر (1: 452).
368



(1) الخلاف (1: 187).
(2) في ص: (368).
(3) التهذيب (1: 404 / 1264)، الفقيه (1: 60 / 223)، الوسائل (2: 994) أبواب التيمم ب (23)
ح (1).
(4) المبسوط (1: 32).
(5) المعتبر (1: 452).
(6) المنتهى (1: 179).
(7) المبسوط (1: 93).
(8) التهذيب (1: 414)، النهاية: (590).
369



(1) التهذيب (1: 414 / 1305)، الاستبصار (1: 29 / 76)، الوسائل (1: 174) أبواب الأسئار ب
(11) ح (1).
(2) التهذيب (1: 414 / 1306)، الاستبصار (1: 29 / 77)، الوسائل (1: 174) أبواب الأسئار ب
(11) ح (2).
(3) النهاية: (8).
(4) التهذيب (1: 413 / 1303)، الاستبصار (1: 29 / 74)، الوسائل (1: 129) أبواب المطلق ب
(14) ح (17).
(5) الفقيه (1: 11 / 19) (مرسلا بتفاوت)، التهذيب (1: 414 / 1304)، الاستبصار (1: 29 / 75)،
الوسائل (1: 129) أبواب الماء المطلق ب (14) ح (18).
(6) رجال النجاشي: (74 / 179).
370



(1) المنتهى (1: 180).
(2) المائدة: (2).
(3) التهذيب (9: 48 / 199) وص (47 / 198)، الوسائل (12: 67، 68) أبواب ما يكتسب به ب (7) ح
(1، 2).
371

والتراب باطن الخف وأسفل القدم والنعل.

(1) المنتهى (1: 180).
(2) المقنعة: (10).
(3) نقله في المنتهى (1: 178).
(4) الخلاف (1: 66).
(5) عوالي اللآلي (3: 60 / 178)، مستدرك الوسائل (2: 576) أبواب النجاسات ب (25) ح (4).
372



(1) سنن أبي داود (1: 105 / 385)، مستدرك الحاكم (1: 166).
(2) التهذيب (1: 275 / 809)، الوسائل (2: 1048) أبواب النجاسات ب (32) ح (7).
(3) التهذيب (1: 274 / 808)، الوسائل (2: 1047) أبواب النجاسات ب (32) ح (6).
(4) الكافي (3: 38 / 1)، الوسائل (2: 1046) أبواب النجاسات ب (32) ح (1).
(5) الكافي (3: 38 / 3)، الوسائل (2: 1047) أبواب النجاسات ب (32) ح (4).
373



(1) المراد: هو تطهير بعض الأرض بعض المتنجسات كالنعل، فلا يكون في المطهر عموم. كما في الجواهر
(6: 305).
(2) في ص (372).
(3) بدائع الصنائع (1: 84).
374

وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه،
إلا أن تغيره بالنجاسة.

(1) (2) تقدمنا في ص (373).
(3) الذكرى: (15).
(4) المعتبر (1: 43).
(5) الفقيه (1: 7 / 4)، الوسائل (1: 108) أبواب الماء المطلق ب (6) ح (1).
375



(1) الكافي (3: 13 / 3)، الوسائل (1: 109) أبواب الماء المطلق ب (6) ح (5).
(2) التهذيب (1: 411). ولم نجده في الاستبصار ولكن وجدناه في المبسوط (1: 6).
(3) الكافي (3: 12 / 1)، التهذيب (1: 411 / 1295)، الوسائل (1: 109) أبواب الماء المضاف ب (6)
ح (4).
(4) الفقيه (1: 7 / 6)، التهذيب (1: 411 / 1297)، الوسائل (1: 108) أبواب الماء المطلق ب (6) ح
(2) بتفاوت يسير.
(5) المعتبر (1: 43).
376

والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو
الثانية، وسواء كان متلونا بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بقي على المغسول عين
النجاسة أو نقي. وكذا القول في الإناء على الأظهر، وقيل في الذنوب إذا
القي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.

(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (179).
(2) الخلاف (1: 49).
(3) الذنوب: الدلو العظيمة، قالوا: ولا تسمى ذنوبا حتى تكون مملوءة ماءا وتذكر وتؤنث، وجمعه ذناب مثل
كتاب - المصباح المنير: (210).
377



(1) الحج: (78).
(2) موطأ مالك (1: 64 / 111)، صحيح البخاري (8: 37).
(3) الخلاف (1: 185).
(4) المعتبر (1: 449).
(5) السرائر: (38).
378

القول في الآنية:
ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير
ذلك.

(1) التذكرة (1: 67).
(2) المنتهى (1: 185، 186)، تحرير الأحكام (1: 25).
(3) الخلاف (1: 8).
(4) صحيح مسلم (3: 1638 / 5).
(5) المستدرك (2: 597) أبواب الأواني ب (42) ح (5)، صحيح مسلم (3: 1634 / 2065)، سنن
البيهقي (1: 29)، ولكن الرواية فيها عن النبي صلى الله عليه وآله.
(6) التهذيب (9: 91 / 390)، الوسائل (2: 1083) أبواب النجاسات ب (65) ح (1).
379



(1) التهذيب (9: 90 / 386)، الوسائل (2: 1085) أبواب النجاسات ب (66) ح (1).
(2) الكافي (6: 267 / 4)، التهذيب (9: 90 / 385)، المحاسن: (581 / 59)، الوسائل (2: 1083)
أبواب النجاسات ب (65) ح (3).
(3) الكافي (6: 266 / 1)، التهذيب (9: 90 / 384)، الوسائل (2: 1083) أبواب النجاسات ب (65)
ح (2).
(4) لمعتبر (1: 456).
(5) التهذيب (9: 91 / 389)، الوسائل (2: 1084) أبواب النجاسات ب (65) ح (4).
(6) المختلف: (63).
380



(1) المقنعة: (90).
(2) المعتبر (1: 456).
(3) المنتهى (1: 186).
(4) الجواهر (6: 332). فيكون البطلان حينئذ لعدم تصور الأمر بالطهارة بعد توقفها على المقدمة المحرمة
فيكون فرضه حينئذ التيمم لأن المنع الشرعي كالعقلي.
(5) في " ح " زيادة: حتى في أثناء الوضوء.
(6) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن (النهاية لابن الأثير 3: 383).
381

ويكره المفضض، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة. وفي جواز اتخاذها لغير
الاستعمال تردد، الأظهر المنع.

(1) الخلاف (1: 341).
(2) السرائر: (207). قال في مقام ذكر المكاسب المحرمة: والأجرة على تزويق المساجد وزخرفها وفعل
ذلك محرم.
(3) ليست في " س " و " ح ".
(4) في " س " و " ح " زيادة: وهو أحوط.
(5) الكافي (6: 267 / 2)، التهذيب (9: 91 / 390)، المحاسن: (582 / 67)، الوسائل (2: 1083)
أبواب النجاسات ب (65) ح (1)، وفيها: العباس.
(6) الخلاف (1: 8).
382

ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت
أثمانها.

(1) الكافي (6: 267 / 3)، التهذيب (9: 90 / 386)، الوسائل (2: 1085) أبواب النجاسات ب (66)
ح (1).
(2) المبسوط (1: 13).
(3) المنتهى (1: 187).
(4) التهذيب (9: 91 / 392)، الوسائل (2: 1086) أبواب النجاسات ب (66) ح (5).
(5) المعتبر (1: 455).
(6) التهذيب (9: 91 / 391)، المحاسن: (582 / 65)، الوسائل (2: 1086) أبواب النجاسات ب (66)
ح (4).
383

وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.

(1) التذكرة (1: 9).
(2) الفقيه (1: 42 / 166)، التهذيب (1: 253 / 735)، الاستبصار (1: 180 / 629)، الوسائل (2:
1054) أبواب النجاسات ب (37) ح (5).
(3) التهذيب (1: 284 / 832)، الوسائل (2: 1054) أبواب النجاسات ب (37) ح (4).
(4) الكافي (3: 54 / 4)، التهذيب (1: 252 / 728)، الوسائل (2: 1022) أبواب النجاسات ب (16)
ح (4).
384

ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا.

(1) التهذيب (2: 361 / 1495)، الاستبصار (1: 392 / 1497)، الوسائل (2: 1095) أبواب
النجاسات ب (74) ح (1).
(2) في جميع النسخ: إزارا، وما أثبتناه كما في المصدر لاستقامة المعنى
(3) التهذيب (2: 362 / 1497)، الوسائل (2: 1093) أبواب النجاسات ب (73) ح (1).
(4) التهذيب (2: 362 / 1498)، الوسائل (2: 1093) أبواب النجاسات ب (73) ح (3).
(5) التهذيب (6: 385 / 1142).
385



(1) المعتبر (1: 465).
(2) الكافي (6: 259 / 7)، التهذيب (2: 204 / 799)، الوسائل (2: 1080) أبواب النجاسات ب
(61) ح (2).
(3) المعتبر (1: 463).
(4) نقله عنه في المختلف: (64)، والذكرى: (16).
(5) التهذيب (9: 78 / 332)، الاستبصار (4: 90 / 343)، الوسائل (16: 453) أبواب الأطعمة المحرمة
ب (34) ح (7).
386



(1) الفقيه (1: 9 / 15)، الوسائل (2: 1051) أبواب النجاسات ب (34) ح (5).
(2) الشهيد الأول في الدروس: (26)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (212).
(3) جامع المقاصد (1: 85).
387

ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته
ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله

(1) الكافي (3: 403 / 28)، التهذيب (2: 234 / 920)، الوسائل (2: 1071) أبواب النجاسات ب
(50) ح (2).
(2) التهذيب (2: 368 / 1530)، الوسائل (2: 1072) أبواب النجاسات ب (50) ح (4).
(3) الفقيه (2: 297 / 1477)، الوسائل (10: 130) أبواب الذبح ب (31) ح (1).
(4) المبسوط (1: 15)، الخلاف (1: 6)، ونقله عن المصباح في المعتبر (1: 466).
(5) المعتبر (1: 467)، المنتهى (1: 190).
388

ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.

(1) المبسوط (1: 15).
(2) السرائر: (373).
(3) حكاه عنه في المعتبر (1: 467)، والمنتهى (1: 190).
(4) المهذب (1: 28).
(5) الكافي (6: 418 / 1)، وفي التهذيب (1: 283 / 829) والمعتبر (1: 467) بتفاوت يسير، الوسائل
(2: 1075) أبواب النجاسات ب (52) ح (1).
389

ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب على الأصح.

(1) الصحاح (4: 1329).
(2) المقنعة: (9).
(3) الإنتصار: (9).
(4) الخلاف (1: 47).
(5) الفقيه (1: 8).
(6) نقله عنه في المنتهى (1: 188)، والمختلف: (63).
(7) التهذيب (1: 225 / 646)، الاستبصار (1: 19 / 40)، الوسائل (1: 163) أبواب الأسئار ب (1)
ح (4).
(8) الخلاف (1: 48، 52)، إلا أنه ذكر " المرتين " في ص (47).
(9) المختلف (12، 63).
390



(1) المعتبر (1: 458).
(2) (3) المنتهى (1: 187، 188)، الذكرى: (15).
(4) في المعتبر (1: 458).
(5) صحيح البخاري (1: 54)، صحيح مسلم (1: 234 / 91)، سنن أبي داود (1: 19 / 71).
(6) التهذيب (9: 116 / 502)، الوسائل (17: 294) أبواب الأشربة المحرمة ب (30) ح (2).
(7) المقنعة: (9).
391



(1) السرائر: (15).
(2) المنتهى (1: 188).
(3) المختلف: (63).
(4) الذكرى: (15).
(5) المسالك (1: 19).
(6) المنتهى (1: 189).
(7) المبسوط (1: 14).
(8) كالمختلف: (64)، والقواعد (1: 9)، والمنتهى (1: 188)، والتذكرة (1: 9).
(9) البيان: (40).
392



(1) المبسوط (1: 14).
(2) الفقيه (1: 8).
(3) جامع المقاصد (1: 20).
(4) الخلاف (1: 49).
(5) الخلاف (1: 48)، المبسوط (1: 14).
393



(1) المعتبر (1: 460).
(2) المختلف: (64).
(3) في " م "، " س "، " ق ": فيه.
(4) الخلاف (1: 52).
394

ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء، والسبع أفضل.

(1) الكافي (3: 61 / 6)، التهذيب (1: 261 / 760)، الوسائل (1: 162) أبواب الأسئار ب (1) ح
(2).
(2) المعتبر (1: 460).
(3) النهاية: (589، 592)، والتهذيب (1: 283).
(4) الخلاف (1: 50).
(5) المبسوط (1: 15)، والجمل والعقود (الرسائل العشر): (171).
(6) النهاية: (5).
395

ومن غير ذلك مرة واحدة، والثلاث أحوط.

(1) الكافي (6: 427 / 1)، التهذيب (1: 283 / 830)، الوسائل (2: 1074) أبواب النجاسات ب
(51) ح (1).
(2) التهذيب (9: 116 / 502)، الوسائل (17: 302) أبواب الأشربة المحرمة ب (35) ح (2).
(3) التهذيب (1: 284 / 832)، الوسائل (2: 1076) أبواب النجاسات ب (53) ح (1).
(4) في جميع النسخ الخطية، والمصدر: ذلك، وما أثبتناه من الحجري وهو الصواب.
(5) المعتبر (1: 462).
(6) في ص (338).
396