الكتاب: مدارك الأحكام
المؤلف: السيد محمد العاملي
الجزء: ٣
الوفاة: ١٠٠٩
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: رجب ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم
ردمك:
ملاحظات:

مدارك الأحكام
في شرح
شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق
السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه‍
الجزء الثالث
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 3
المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى - رجب 1410 ه‍
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 3000 نسخة
السعر:
2000 ريال
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظ ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
4

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
والعلم بها يستدعي بيان أربعة أركان:
الركن الأول: في المقدمات، وهي سبع:
الأولى: في أعداد الصلاة

(1) الصحاح 6: 2402.
(2) النهاية لابن الأثير 3: 50.
(3) في ج 1 ص 6.
5



(1) مريم: 31.
(2) الكافي 3: 264 / 1، الوسائل 3: 25 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 10 ح 1.
(3) أي لم يصل بينهما، تسمية للكل باسم الجزء.
(4) الكافي 3: 267 / 2، الوسائل 3: 78 أبواب المواقيت ب 1 ح 1.
(5) الكافي 3: 266 / 9، الوسائل 3: 21 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 6.
6



(1) الكافي 3: 265 / 7، الوسائل 3: 26 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 10 ح 4.
(2) التهذيب 2: 239 / 948، الوسائل 3: 20 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 8 ح 2.
(3) التهذيب 2: 7 / 13، الوسائل 3: 28 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 1.
(4) عقاب الأعمال: 274 / 1، المحاسن 3: 80 / 8، الوسائل 3: 29 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 11 ح 6.
7

والمفروض منها تسع:
صلاة اليوم والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة،
والآيات، والطواف، والأموات، وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه. وما
عدا ذلك مسنون.
وصلاة اليوم والليلة خمس، وهي سبع عشرة ركعة في الحضر:
الصبح ركعتان، والمغرب ثلاثا، وكل واحدة من البواقي أربع. ويسقط
من كل رباعية في السفر ركعتان.

(1) الكافي 2: 386 / 9، الفقيه 1: 132 / 616، قرب الإسناد: 22، علل الشرائع:
339 / 1، الوسائل 3: 28 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 2.
8

ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر:
أمام الظهر ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع
ركعتي الشفع والوتر، وركعتان للفجر.

(1) التهذيب 1: 49 / 144، الاستبصار 1: 55 / 160، الوسائل 1: 256 أبواب الوضوء
ب 1 ح 1.
(2) غوالي اللآلي 1: 196 / 2، المستدرك 1: 274 أبواب القراءة ب 1 ح 6.
(3) كما في عمدة القارئ 7: 11، والمغني والشرح الكبير 1: 411، وبداية المجتهد 1: 91.
(4) الوسائل 3: 5 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 2.
(5) كما في المنتهى 1: 194.
9



(1) الخلاف 1: 199.
(2) الكافي 3: 433 / 2، التهذيب 2: 4 / 2، الاستبصار 1: 218 / 772، الوسائل 3: 32
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 3.
(3) الكافي 3: 446 / 15، التهذيب 2: 4 / 5، الوسائل 3: 33 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها
ب 13 ح 9.
(4) الاستبصار 3: 95.
(5) التهذيب 2: 9 / 16، الوسائل 3: 33 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 9.
10



(1) الكافي 3: 444 / 8، التهذيب 2: 8 / 14، الوسائل 3: 33 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها
ب 13 ح 7.
(2) التهذيب 2: 5 / 7، الوسائل 3: 35 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 15.
(3) الكافي 3: 443 / 6، التهذيب 2: 10 / 19، الوسائل 3: 68 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 27 ح 1.
11



(1) التهذيب 2: 6 / 11، الاستبصار 1: 219 / 777، الوسائل 3: 42 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 14 ح 2.
(2) التهذيب 2: 7 / 13، الوسائل 3: 42 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 1.
(3) التهذيب 2: 6 / 9، الاستبصار 1: 219 / 775، الوسائل 3: 43 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 14 ح 4.
12



(1) في " ح " زيادة: في صحيحة ابن سنان.
(2) نقله عنه في المختلف: 123.
(3) التهذيب 2: 5 / 8، الوسائل 3: 35 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 16.
(4) المتقدمة في ص 10.
(5) كما في المهذب البارع 1: 280.
13



(1) التهذيب 2: 114 / 425، الوسائل 4: 1057 أبواب التعقيب ب 30 ح 1.
(2) التهذيب 2: 113 / 422، الوسائل 4: 1057 أبواب التعقيب ب 30 ح 2.
(3) المقنعة: 18.
(4) الذكرى: 124.
(5) المقنعة: 19.
14



(1) الفقيه 1: 289 / 1319، التهذيب 2، 113 / 424، علل الشرائع: 324 / 1، الوسائل
3: 64 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 24 ح 6.
(2) الوسائل 4: 1021 أبواب التعقيب ب 7.
(3) الفقيه 1: 273 / 1249، الوسائل 5: 76 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 46 ح 1.
(4) الذكرى: 113.
(5) المنتهى 1: 196.
(6) التهذيب 2: 114 / 426، الاستبصار 1: 347 / 1308، الوسائل 4: 1058 أبواب
التعقيب ب 31 ح 1.
15



(1) الفقيه 1: 217 / 967، التهذيب 2: 114 / 427، الاستبصار 1: 347 / 1309،
الوسائل 4: 1058 أبواب التعقيب ب 31 ح 2 وفيه الراوي: جهم بن أبي جهيمة.
(2) المتقدمة في ص 10.
(3) المتقدمة في ص 10.
(4) التهذيب 2: 5 / 8، الوسائل 3: 35 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 16.
(5) كما في رجال النجاشي: 300 / 817.
(6) الكافي 3: 446 / 15، التهذيب 2: 4 / 5، الوسائل 3: 33 أبواب أعداد الفرائض ب 13
ح 9. بتفاوت يسير.
(7) الكافي 3: 410 / 1، التهذيب 2: 169 / 674، 170 / 677، الوسائل 4: 696
أبواب القيام ب 4 ح 1.
16



(1) في ص 10.
(2) منهم الشهيد الأول في الذكرى: 112، والشهيد الثاني في روض الجنان: 175.
(3) التهذيب 2: 6 / 11، الاستبصار 1: 219 / 777، الوسائل 3: 42 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 14 ح 2.
(4) الكافي 3: 449 / 29، التهذيب 2: 127 / 487، المحاسن: 325 / 71، الوسائل 3:
45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 1.
(5) الفقيه 1: 312 / 1420، التهذيب 2: 128 / 489، الوسائل 3: 46 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 15 ح 8.
(6) التهذيب 2: 128 / 488، الوسائل 3: 46 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 7.
17



(1) التهذيب 2: 129 / 494، الاستبصار 1: 348 / 1315، الوسائل 3: 48 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 15 ح 16.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) التهذيب 2: 129 / 495، الاستبصار 1: 349 / 1316، الوسائل 3: 48 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 15 ح 17.
(4) التهذيب 2: 129.
(5) التهذيب 2: 126 / 481، الوسائل 4: 798 أبواب القراءة في الصلاة ب 56 ح 2.
18



(1) أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 2: 127 / 483، الوسائل 4: 798 أبواب القراءة في الصلاة ب 56 ح 5.
(2) التهذيب 2: 89 / 332، الاستبصار 1: 338 / 1273 وفيه: عن ابن مسكان، الوسائل
4: 900 أبواب القنوت ب 3 ح 2.
(4) الكافي 3: 340 / 13، الوسائل 4: 901 أبواب القنوت ب 3 ح 6.
(5) الفقيه 1: 312 / 1421، الوسائل 4: 916 أبواب القنوت ب 18 ح 5.
(6) التهذيب 2: 130 / 499، الوسائل 4: 908 أبواب القنوت ب 9 ح 3.
(7) الكافي 3: 450 / 31، التهذيب 2: 130 / 502، الوسائل 4: 908 أبواب القنوت ب 9
ح 2.
19



(1) الذاريات: 18.
(2) التهذيب 2: 130 / 498، علل الشرائع: 364 / 1 بتفاوت يسير، الوسائل 4: 910 أبواب
القنوت ب 10 ح 7.
(3) الفقيه 1: 309 / 1408، وفي المحاسن: 53 / 80، وفيهما وفي الوسائل: استغفر الله
ربي وأتوب إليه. والخصال: 581 / 3، وثواب الأعمال: 205 / 1، بتفاوت يسير، الوسائل
4: 909 أبواب القنوت ب 10 ح 2، 3.
(4) الفقيه 1: 309 / 1409، علل الشرائع: 364 / 2، الوسائل 4: 911 أبواب القنوت
ب 11 ح 1.
(5) الفقيه 1: 310 / 1411، الوسائل 4: 910 أبواب القنوت ب 10 ح 5، بتفاوت يسير.
(6) الكافي 2: 507 / 2، الوسائل 4: 1145 أبواب الدعاء ب 41 ح 1.
20



(1) الكافي 2: 509 / 5، الوسائل 4: 1154 أبواب الدعاء ب 45 ح 1.
(2) الذاريات: 17، 18.
(3) الكافي 3: 325 / 16، البحار 84: 281 / 73. بتفاوت يسير.
(4) الفقيه 3: 313 / 1425، البحار 84: 287 / 80.
(5) التهذيب 2: 337 / 1391، الوسائل 3: 187 أبواب المواقيت ب 46 ح 3.
21



(1) الأنبياء: 87، 88.
(2) الأنعام: 59.
(3) مصباح المتهجد: 94.
(4) الذكرى: 116.
(5) الكافي 3: 454 / 15، التهذيب 2: 11 / 24، الوسائل 3: 49 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 16 ح 5.
(6) التهذيب 2: 11 / 23، الوسائل 3: 49 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 16 ح 4.
(7) التهذيب 2: 7 / 13، الوسائل 3: 42 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 14 ح 1.
22



(1) الكافي 3: 453 / 13، الفقيه 1: 359 / 1577، التهذيب 2: 11 / 25، الوسائل 3: 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18 ح 2.
(2) الكافي 3: 363 / 2، التهذيب 2: 341 / 1413، علل الشرائع: 238 / 2، الوسائل
3: 52 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 17 ح 3.
(3) الكافي 3: 362 / 1، الوسائل 3: 51 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 17 ح 2 بتفاوت يسير.
(4) التهذيب 2: 341 / 1415، علل الشرائع: 231 / 8، الوسائل 4: 688 أبواب أفعال
الصلاة ب 3 ح 6.
23



(1) الفقيه 1: 307 / 1402، المقنعة: 19، الوسائل 5: 268 أبواب بقية الصلوات المندوبة
ب 39 ح 1.
(2) الكافي 8: 79 / 33، الوسائل 3: 69 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 28 ح 1.
(3) المتقدمة في ص 10.
(4) الإسراء: 78.
(5) رواها في الكافي 3: 282 / 2، والتهذيب 2: 37 / 116، والاستبصار 1: 275 /
995، والوسائل 3: 155 أبواب المواقيت ب 28 ح 1، عن أبي عبد الله عليه السلام،
ومثلها عن علي بن الحسين عليه السلام في تفسير العياشي 2: 309، وكذا أن أحدهما
عليهما السلام في تفسير العياشي 2: 309، والبرهان 2: 437.
(6) الخلاف 1: 198.
(7) الفقيه 1: 314.
24



(1) المعتبر 2: 23.
(2) المنتهى 1: 197.
(3) السرائر: 68.
(4) التهذيب 2: 166 / 656، الاستبصار 1: 293 / 1081، الوسائل 4: 697 أبواب القيام
ب 5 ح 4.
(5) في جميع النسخ، سهل بن الحسن، وهو تصحيف
(6) الفقيه 1: 238 / 1048، التهذيب 3: 232 / 601، الوسائل 4: 696 أبواب القيام
ب 4 ح 2.
(7) التهذيب 2: 170 / 676، الوسائل 4: 701 أبواب القيام ب 9 ح 3.
25

ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر.

(1) كما في إيضاح الفوائد 1: 100.
(2) التهذيب 2: 13 / 31، الاستبصار 1: 220 / 778، الوسائل 3: 60 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 21 ح 3 وفيها: إلا المغرب ثلاث.
(3) التهذيب 2: 14 / 34، المحاسن: 371 / 138، الوسائل 3: 60 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 21 ح 2.
(4) الكافي 3: 439 / 3، التهذيب 2: 14 / 36.
، الوسائل 3: 61 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 21 ح 7.
26



الفقيه 1: 285 / 1293، التهذيب 2: 16 / 44، الاستبصار 1: 221 / 780، الوسائل
3: 60 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 4.
(2) في " س " زيادة: عن.
(3) السرائر: 39.
(4) النهاية: 57.
(5) الفقيه 1: 290 / 1320 بتفاوت يسير، الوسائل 3: 70 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها
ب 29 ح 3.
(6) الذكرى: 113.
(7) الذكرى: 260.
27

والنوافل كلها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما، إلا الوتر وصلاة الأعرابي.
وسنذكر تفصيل باقي الصلوات في مواضعها إن شاء الله تعالى.

(1) المعتبر 2: 18.
(2) السرائر: 39.
(3) قرب الإسناد: 90، الوسائل 3: 45 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 2.
(4) في ص 17.
28

الثانية: المواقيت، والنظر في مقاديرها، وأحكامها.
أما الأول: فما بين زوال الشمس إلى غروبها وقت للظهر والعصر.
وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، وكذلك العصر من آخره، وما بينهما
من الوقت مشترك.

(1) المفيد في المقنعة: 14، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 193،
والشيخ في النهاية: 58، والخلاف 1: 87، والمبسوط 1: 72، 75.
(2) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 69، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه: 137، وابن زهرة
في الغنية (الجوامع الفقهية): 556، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 670،
ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 60.
(3) الكافي 3: 274 / 4، التهذيب 2: 40 / 125، الاستبصار 1: 244 / 871، الوسائل
3: 89 أبواب المواقيت ب 3 ح 11.
30



(1) التهذيب 2: 39 / 123، الاستبصار 1: 276 / 1003، الوسائل 3: 87 أبواب المواقيت
ب 3 ح 4.
(2) المهذب 1: 69.
(3) الكافي 3: 280 / 8، التهذيب 2: 260 / 1036، الاستبصار 1: 270 / 975، الوسائل
3: 136 أبواب المواقيت ب 18 ح 1.
(4) الكافي 3: 280 / 9، الوسائل 3: 137 أبواب المواقيت ب 18 ح 2.
(5) تؤدة: وزان رطبة تقول: هو يمشي على تؤدة أي: تثبت - المصباح المنير: 78. (6) في " ح " زيادة: هذا كلامه ولا يخلو من نظر.
31



(1) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): 194.
(2) نقله عنه في المختلف: 66.
(3) السرائر: 40.
(4) المعتبر: 2: 26.
(5) المفيد في المقنعة 14، والشيخ في النهاية: 58، والخلاف 1: 87، والمبسوط 1: 72.
(6) المتقدمة في ص 30.
(7) المبسوط 1: 72.
(8) التهذيب 2: 39 / 124، الاستبصار 1: 244 / 870، الوسائل 3: 89 أبواب المواقيت
ب 3 ح 13 وفي الجميع: إلا من عذر في غير علة.
32



(1) المعتبر 2: 27.
(2) المنتهى 1: 198.
(3) الإسراء: 78.
(4) منهم ابن الأثير في النهاية 2: 130، والجواهري في الصحاح 4: 1584، وابن منظور في
لسان العرب 10: 427.
(5) الكافي 3: 271 / 1، الفقيه 1: 124 / 600، التهذيب 2: 241 / 954، علل
الشرائع: 354 / 1، معاني الأخبار: 332 / 5، الوسائل 3: 5 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 2 ح 1.
(6) الفقيه 1: 140 / 648، الوسائل 3: 91 أبواب المواقيت ب 4 ح 1.
33



(1) التهذيب 2: 21 / 59، الاستبصار 1: 247 / 445، الوسائل 3: 105 أبواب المواقيت
ب 8 ح 11.
(2) التهذيب 2: 244 / 970، الاستبصار 1: 247 / 884، الوسائل 3: 106 أبواب المواقيت
ب 8 ح 17.
(3) الفقيه 1: 140 / 653، الوسائل 3: 103 أبواب المواقيت ب 8 ح 3، 4. بتفاوت يسير.
(4) السبحة: التطوع من الذكر والصلاة، تقول: قضيت سبحتي - الصحاح 1: 372.
(5) الكافي 3: 276 / 4، الوسائل 3: 96 أبواب المواقيت ب 5 ح 1.
34



(1) التهذيب 2: 249 / 990، الاستبصار 1: 254 / 913، الوسائل 3: 98 أبواب المواقيت
ب 5 ح 13.
(2) الوسائل 3: 96 أبواب المواقيت ب 5.
(3) نقله عنه في المختلف: 71.
(4) المدونة الكبرى 1: 55.
(5) الوسائل 3: 91 أبواب المواقيت ب 4 ح 96 ب 5.
(6) الوسائل 3: 86 أبواب المواقيت ب 3.
(7) الفقيه 1: 139.
35



(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 193.
(2) المختلف: 66.
(3) التهذيب 2: 25 / 70، الاستبصار 1: 261 / 936، الوسائل 3: 92 أبواب المواقيت ب 4
ح 7.
36



(1) التهذيب 2: 269 / 1074، الاستبصار 1: 287 / 1052، الوسائل 3: 94 أبواب
المواقيت ب 4 ح 18.
(2) التهذيب 2: 270 / 1076، الاستبصار 1: 288 / 1053 وفيه: عن ابن مسكان،
الوسائل 3: 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 4.
(3) الفقيه 1: 140 / 648، التهذيب 2: 19 / 54، الوسائل 3: 91 أبواب المواقيت ب 4
ح 1.
(4) التهذيب 2: 25 / 72، الاستبصار 1: 261 / 938، الوسائل 3: 115 أبواب المواقيت
ب 10 ح 4.
(5) المعتبر 2: 35.
37



(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 193.
(2) نقله عنه في المختلف: 67.
(3) المراسم: 62.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 556.
(5) السرائر: 39.
(6) المبسوط 1: 72.
(7) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 174، الخلاف 1: 82.
(8) النهاية: 58.
(9) التهذيب 2: 39.
(10) نقله عنه في المعتبر 2: 30.
(11) المقنعة: 13.
38



(1) الإسراء: 78.
(2) في ص 33.
(3) المتقدم في ص 33.
(4) المنتهى 1: 199.
(5) التهذيب 2: 25 / 72، الاستبصار 1: 261 / 938 ولكن فيه الضحاك بن يزيد، الوسائل
3: 115 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.
39



(1) رجال النجاشي: 205 / 546.
(2) في ص 36.
(3) في " م "، " ح ": منها.
(4) التهذيب 2: 24 / 69، الاستبصار 1: 260 / 935، الوسائل 3: 87 أبواب المواقيت ب 3
ح 5.
(5) الفقيه 1: 139 / 647، التهذيب 2: 24 / 68، الاستبصار 1: 260 / 934، الوسائل
3: 95 أبواب المواقيت ب 4 ح 21.
(6) التهذيب 1: 390 / 1204، الاستبصار 1: 143 / 490، الوسائل 2: 600 أبواب الحيض
ب 49 ح 10.
40



(1) التهذيب 3: 13 / 46، الوسائل 5 / 17 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 3.
(2) الكافي 3: 274 / 2، الوسائل 5: 17 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 1.
(3) التهذيب 2: 19 / 52، الاستبصار 1: 247 / 883، الوسائل 3: 104 أبواب المواقيت
ب 8 ح 12.
(5) الإسراء: 78.
(6) المتقدمة في ص 30.
(7) الخلاف 1: 82.
41



(1) التهذيب 2: 22 / 62، الاستبصار 1: 248 / 891، الوسائل 3: 105 أبواب المواقيت
ب 8 ح 13.
(2) في ص 41.
(3) في ص 41.
(4) التهذيب 2: 26 / 74، الاستبصار 1: 258 / 926، الوسائل 3: 109 أبواب المواقيت
ب 8 ح 32.
42



(1) الكافي 3: 102 / 1، التهذيب 1: 389 / 1199، الاستبصار 1: 142 / 485، الوسائل
2: 598 أبواب الحيض ب 49 ح 2.
(2) راجع رجال الشيخ: 357 / 2.
(3) في ص 40.
(4) رجال النجاشي: 257 / 676.
(5) المختلف: 68.
43



الفقيه 1: 140 / 649، التهذيب 2: 255 / 1012، الاستبصار 1: 248 / 892،
الوسائل 3: 102 أبواب المواقيت ب 8 ح 1، 2، وفي التهذيب والوسائل: وقت، بدل الوقت.
(2) التهذيب 2: 19 / 55، الاستبصار 1: 250 / 899، الوسائل 3: 103 أبواب المواقيت
ب 8 ح 3، 4.
(3) التهذيب 2: 18.
44



(1) المعتبر 2: 35، المنتهى 1: 201.
(2) الوسائل 3: 96 أبواب المواقيت ب 5.
(3) الكافي 3: 276 / 3، الوسائل 3: 96 أبواب المواقيت ب 5 ح 3.
(4) التهذيب 2: 255 / 1013، الوسائل 3: 92 أبواب المواقيت ب 4 ح 4.
(5) الكافي 3: 274 / 6، التهذيب 2: 40 / 129، ثواب الأعمال، 62 / 2 رواه مرسلا،
الوسائل 3: 89 أبواب المواقيت ب 3 ح 15.
(6) التهذيب 2: 272 / 1082، الوسائل 3: 87 أبواب المواقيت ب 3 ح 3.
45



(1) المقنعة 27.
(2) نقله عنه في الذكرى: 119.
(3) المتقدمة في ص 44.
(4) الوسائل 3: 96 أبواب المواقيت ب 5.
(5) الذكرى: 119.
46



(1) الفقيه 1: 186 / 885، التهذيب 3: 18 / 66، الوسائل 4: 665 أبواب الأذان والإقامة
ب 36 ح 2.
(2) في " ح " زيادة: قلت ما ذكره جيد.
(3) في " س "، " م "، " ح " زيادة: ولا ينحصر وجهه في الإعلام.
(4) في ج 3 ص 265.
(5) نقله عنه في المعتبر 2: 37.
(6) نقله عنه في المختلف: 68.
(7) السرائر: 39.
(8) الغنية (الجوامع الفقهية): 556.
(9) المقنعة: 14.
47



(1) المبسوط 1: 72، والخلاف 1: 83.
(2) المهذب 1: 69، وشرح الجمل: 66.
(3) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 670.
(4) الكافي في الفقه: 137.
(5) نقله عنه في المعتبر 2: 38.
(6) في ص 38.
(7) التهذيب 2: 25 / 71، الاستبصار 1: 261 / 937، الوسائل 3: 113 أبواب المواقيت
ب 9 ح 13.
(8) التهذيب 2: 256 / 1016، الاستبصار 1: 259 / 928، الوسائل 3: 111 أبواب
المواقيت ب 9 ح 2.
(9) التهذيب 2: 256 / 1014، الاستبصار 1: 259 / 927، الوسائل 3: 111 أبواب
المواقيت ب 9 ح 6.
48

وكذا إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، وتختص من أوله بمقدار ثلاث
ركعات، ثم تشاركها العشاء حتى ينتصف الليل.
وتختص العشاء من آخر الوقت بمقدار أربع.

(1) الفقيه 1: 141 / 654 بتفاوت، التهذيب 2: 256 / 1018، الاستبصار 1: 259 /
930، الوسائل 3: 111 أبواب المواقيت ب 9 ح 1.
(2) المعتبر 2: 39.
(3) في ص 35.
(4) المعتبر 2: 40.
(5) المبسوط 1: 74. واختار في الاستبصار القول الآتي.
(6) علل الشرائع: 350.
(7) نقله عنه في المختلف: 72.
(8) المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى 1): 274.
49



(1) التهذيب 2: 29، والنهاية: 59.
(2) نقله عنه في المختلف: 72.
(3) الكافي 3: 279 / 7، التهذيب 2: 28 / 81، الاستبصار 1: 263 / 944، الوسائل 3:
130 أبواب المواقيت ب 16 ح 16.
(4) الفقيه 1: 140 / 648، التهذيب 2: 19 / 54، الوسائل 3: 134 أبواب المواقيت ب 17
ح 1.
(5) الكافي 3: 279 / 5، التهذيب 2: 261 / 1039، الاستبصار 2: 115 / 376، الوسائل
3: 130 أبواب المواقيت ب 16 ح 17.
(6) أي: بدعة ومنسوبة إلى أبي الخطاب البراد الأجذع الأسدي، ويكنى أيضا أبا إسماعيل ويكنى
أيضا أبا الظبيان وهو مذموم في غاية الذم - مجمع الرجال 5: 106.
(7) التهذيب 2: 28 / 80، الاستبصار 1: 262 / 943، رجال الكشي 2: 576 / 510، علل الشرائع: 350 / 3، الوسائل 3: 139 أبواب المواقيت ب 18 ح 18.
50



(1) في النسخ الخطية: مظل.
(2) الكافي 3: 278 / 1، التهذيب 2: 29 / 83، الاستبصار 1: 265 / 959، الوسائل 3:
126 أبواب المواقيت ب 16 ح 3.
(3) الكافي 3: 278 / 2، التهذيب 2: 29 / 84، الاستبصار 1: 265 / 957، الوسائل 3:
126 أبواب المواقيت ب 16 ح 1.
(4) التهذيب 2: 29 / 86، الاستبصار 1: 265 / 958، الوسائل 3: 128 أبواب المواقيت ب 16 ح 8.
(2) المعتبر 2: 52.
(5)
51



(1) أي: أخروها وأدخلوها في المساء - مجمع البحرين 1: 393، الوافي 2: 47.
(2) التهذيب 2: 259 / 1032، الوسائل 3: 129 أبواب المواقيت ب 16 ح 15.
(3) الأنعام: 76.
(4) الفقيه 1: 141 / 657، التهذيب 2: 30 / 88، الاستبصار 1: 264 / 953، الوسائل
3: 127 أبواب المواقيت ب 16 ح 6.
52



(1) الكافي 3: 281 / 15 وفيه والمغرب بدل والعشاء، التهذيب 2: 261 / 1038، الاستبصار
1: 269 / 972، الوسائل 3: 150 أبواب المواقيت ب 24 ح 1.
(2) التهذيب 2: 30 / 89، الاستبصار 1: 264 / 954، الوسائل 3: 143 أبواب المواقيت
ب 19 ح 9.
(3) التهذيب 2: 261 / 1040، الاستبصار 1: 268 / 971، علل الشرائع: 350 / 2،
الوسائل 3: 128 أبواب المواقيت ب 16 ح 9.
(4) التذكرة 1: 76.
(5) المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى 1): 274.
(6) نقله عنه في المختلف: 69.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 556.
(8) السرائر: 39.
(9) المعتبر 2: 40.
53



(1) الجامع للشرائع: 60.
(2) التهذيب 2: 259 / 260، والنهاية: 59، والاقتصاد: 256.
(3) الوسيلة (الجوامع الفقيه): 670.
(4) الكافي في الفقه: 137.
(5) الخلاف 1: 84.
(6) المبسوط 1: 75.
(7) المعتبر 2: 40.
(8) التهذيب 2: 258 / 1029، الاستبصار 1: 263 / 950، الوسائل 3: 133 أبواب
المواقيت ب 16 ح 29.
(9) التهذيب 2: 32 / 97، الاستبصار 1: 267 / 967، الوسائل 3: 144 أبواب المواقيت
ب 19 ح 15.
54



(1) المتقدمة في ص 30.
(2) الوسائل 3: 134 أبواب المواقيت ب 17.
(3) المتقدمة في ص 33.
(4) التهذيب 2: 25 / 72، الاستبصار 1: 261 / 938، الوسائل 3: 115 أبواب المواقيت
ب 10 ح 4.
(5) التهذيب 2: 28 / 82، الاستبصار 1: 263 / 945، الوسائل 3: 134 أبواب المواقيت
ب 17 ح 4.
55



(1) التهذيب 2: 30 / 90، الاستبصار 1: 264 / 955، الوسائل 3: 143 أبواب المواقيت
ب 19 ح 10.
(2) التهذيب 2: 31 / 92، الوسائل 3: 144 أبواب المواقيت ب 19 ح 14.
(3) التهذيب 2: 270 / 1076، الوسائل 3: 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 4.
(4) المنتهى 1: 206.
56



(1) في ص 54.
(2) الوسائل 10: 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5.
(3) التهذيب 2: 259 / 1034، الاستبصار 1: 267 / 964، الوسائل 3: 142 أبواب
المواقيت ب 19 ح 8.
(4) الوسائل 10: 38 أبواب الوقوف بالمشعر ب 5.
(5) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 194، المسائل الميافارقيات (رسائل السيد المرتضى
1): 274.
(6) نقله عنه في المختلف: 69.
(7) الكافي في الفقه: 137.
(8) المهذب 1: 69، شرح الجمل: 66.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 556.
(10) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 670.
57



(1) السرائر: 40.
(2) المفيد في المقنعة: 14، والشيخ في النهاية: 59، والخلاف 1: 85، والمبسوط 1: 75،
والاقتصاد: 256.
(3) نقله عنه في المختلف: 69.
(4) المراسم: 62.
(5) الفقيه 1: 140 / 648، الوسائل 3: 134 أبواب المواقيت ب 17 ح 1.
(6) المتقدم في ص 55، ولكن عن أبي عبد الله عليه السلام.
(7) التهذيب 2: 34 / 105، الاستبصار 1: 271 / 979، الوسائل 3: 148 أبواب المواقيت
ب 22 ح 6.
58



(1) التهذيب 2: 35 / 109، الاستبصار 1: 272 / 985، الوسائل 3: 148 أبواب المواقيت
ب 22 ح 3.
(2) التهذيب 2: 35 / 108، الاستبصار 1: 272 / 984، الوسائل 3: 147 أبواب المواقيت
ب 22 ح 1.
(3) الكافي 3: 280 / 11، التهذيب 2: 34 / 103، الاستبصار 1: 270 / 977، الوسائل
3: 149 أبواب المواقيت ب 23 ح 1.
(4) الفقيه 1: 141 / 657، التهذيب 2: 30 / 88، الاستبصار 1: 264 / 953، الوسائل
3: 127 أبواب المواقيت ب 16 ح 1. وفي التهذيب والوسائل: يعني نصف الليل.
(5) المقنعة: 14، والخلاف 1: 85، والنهاية: 59، والاقتصاد: 256.
(6) المبسوط 1: 75.
59



(1) في ص 55.
(2) التهذيب 2: 262 / 1045، الاستبصار 1: 269 / 973، الوسائل 3: 114 أبواب
المواقيت ب 10 ح 3.
(3) الكافي 3: 279 / 6، التهذيب 2: 31 / 95، الاستبصار 1: 267 / 965، الوسائل 3:
114 أبواب المواقيت ب 10 ح 2.
(4) أما الأولى فلأن في طريقها موسى بن بكر وهو الواسطي، وقال الشيخ في رجاله إنه واقفي
(راجع رجال الشيخ: 359، ومعجم رجال الحديث 19: 27) وأما الثانية فلأن راويها
واقفي (راجع رجال الشيخ: 364).
(5) الخلاف 1: 85.
(6) الكافي 3: 281 / 13 وفيه: صدر الحديث، التهذيب 2: 261 / 1041، الاستبصار 1:
272 / 986، وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام.
60

وما بين طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس وقت للصبح.

(1) التهذيب 2: 28 / 81، الوسائل 3: 145 أبواب المواقيت ب 21 ح 1.
(2) التهذيب 2: 36 / 111، الاستبصار 1: 273 / 990، الوسائل 3: 154 أبواب المواقيت
ب 27 ح 5.
(3) سوري على وزن بشرى: موضع بالعراق من أرض بابل، والمراد ببياضها نهرها كما في رواية
هشام بن الهذيل عن الكاظم عليه السلام وقد سأله عن وقت صلاة الصبح فقال: " حين
يعترض الفجر فتراه كأنه نهر سوري "، (معجم البلدان 3: 278، الحبل المتين: 144).
(4) الكافي 3: 283 / 3، الفقيه 1: 317 / 1440، التهذيب 2: 37 / 118، الاستبصار 1:
275 / 997، الوسائل 3: 153 أبواب المواقيت ب 37 ح 2.
61



(1) الكافي 3: 282 / 1 وفيه: كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام،
التهذيب 2: 36 / 115، الاستبصار 1: 274 / 994، الوسائل 3: 153 أبواب المواقيت
ب 27 ح 4.
(2) المقنعة: 14.
(3) الاقتصاد: 256، والرسائل العشر: 174.
(4) نقله عنه في المختلف: 70.
(5) الكافي في الفقه: 138.
(6) المهذب 1: 69، وشرح الجمل: 66.
(7) الغنية (الجوامع الفقهية): 556.
(8) السرائر: 39.
(9) الخلاف 1: 86.
(10) نقله عنه في المختلف: 70.
(11) التهذيب 2: 256 / 1015، الاستبصار 1: 260 / 933، الوسائل 3: 116 أبواب
المواقيت ب 10 ح 9.
وفي الوسائل والاستبصار: لا تفوت.
62



(1) التهذيب 2: 36 / 114، الاستبصار 1: 275 / 998، الوسائل 3: 152 أبواب المواقيت
ب 26 ح 6.
(2) التهذيب 2: 38 / 119، الاستبصار 1: 175 / 999، الوسائل 3: 158 أبواب المواقيت
ب 30 ح 2.
(3) التهذيب 2: 340 / 1409، الوسائل 3: 193 أبواب المواقيت ب 51 ح 1.
(4) الكافي 3: 283 / 5، التهذيب 2: 38 / 121، الاستبصار 1: 276 / 1001، الوسائل
3: 151 أبواب المواقيت
ب 26 ح 1.
(5) التهذيب 2: 39 / 123، الاستبصار 1: 276 / 1003، الوسائل 3: 151 أبواب المواقيت ب 26 ح 5.
63

ويعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصانه، أو بميل الشمس إلى
الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة. والغروب باستتار القرص، وقيل:
بذهاب الحمرة من المشرق، وهو الأشهر.
وقال آخرون: ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شئ مثله وقت
للظهر. وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه

(1) منهم الشهيد الأول في الدروس: 22، والشهيد الثاني في روض الجنان: 175، 178.
64



(1) التهذيب 2: 27 / 75، الوسائل 3: 119 أبواب المواقيت ب 11 ح 1.
(2) التهذيب 2: 27 / 76، الوسائل 3: 119 أبواب المواقيت ب 11 ح 2.
65

والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول، وقيل: بل مثل الشخص.
وقيل: أربعة: أقدام للظهر وثمان للعصر. هذا للمختار، وما زاد
على ذلك حتى تغرب وقت لذوي الأعذار.
وكذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب، والعشاء من
ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار، وما زاد عليه حتى ينتصف الليل
للمضطر، وقيل: إلى طلوع الفجر.
وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد
على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور. وعندي أن ذلك كله للفضيلة.

(1) في ص 129.
(2) المعتبر 2: 50.
66



(1) التهذيب 2: 22 / 62، الاستبصار 1: 248 / 891، الوسائل 3: 105 أبواب المواقيت
ب 8 ح 13.
(2) التهذيب 2: 21 / 61، الاستبصار 1: 248 / 890، الوسائل 3: 105 أبواب المواقيت
ب 8 ح 12.
(3) الكافي 3: 275 / 1، التهذيب 2: 20 / 56، الاستبصار 1: 260 / 932، الوسائل 3: 114 أبواب المواقيت ب 10 ح 1.
67

ووقت النوافل اليومية:
للظهر من حين الزوال إلى أن تبلغ زيادة الفئ قدمين. وللعصر
أربعة أقدام، وقيل: ما دام وقت الاختيار باقيا، وقيل: يمتد وقتها
بامتداد وقت الفريضة، والأول أشهر.

(1) التهذيب 2: 24 / 67، الوسائل 3: 110 أبواب المواقيت ب 8 ح 34.
(2) النهاية: 60.
68



(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 174، والمبسوط 1: 76، والخلاف 1: 199.
(2) القائل هو الحلبي في الكافي في الفقه: 158.
(3) الفقيه 1: 140 / 653، الوسائل 3: 103 أبواب المواقيت ب 8 ح 3.
(4) التهذيب 2: 251 / 995، الوسائل 3: 107 أبواب المواقيت ب 8 ح 26.
(5) المعتبر 2: 48.
69

فإن خرج وقد تلبس من النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة بها الفريضة مخففة.

(1) الوسائل 3: 31 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 3.
(2) التهذيب 2: 267 / 1066، الاستبصار 1: 278 / 1010، الوسائل 3: 170 أبواب المواقيت ب 37 ح 8.
(3) التهذيب 2: 267 / 1064، الاستبصار 1: 278 / 1008، الوسائل 3: 169 أبواب
المواقيت ب 37 ح 6.
70

وإن لم يكن صلى شيئا بدأ بالفريضة.

(1) النهاية: 60.
(2) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 71.
(3) التهذيب 2: 273 / 1086، الوسائل 3: 178 أبواب المواقيت ب 40 ح 1، بتفاوت يسير.
(4) في ص 69.
(5) المعتبر 2: 58.
(6) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 20.
(7) التهذيب 2: 257 / 1019، الوسائل 3: 88 أبواب المواقيت ب 3 ح 9.
71

ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة. ويزاد في نافلها أربع
ركعات، اثنتان منها للزوال.

ليست في " م ".
(2) التهذيب 2: 266 / 1060، الاستبصار 1: 27 / 1004، الوسائل 3: 167 أبواب المواقيت ب 36 ح 5.
(3) التهذيب 2: 266.
(4) التهذيب 2: 267 / 1062، الاستبصار 1: 277 / 1006، الوسائل 3: 169 أبواب
المواقيت ب 37 ح 4.
(5) التهذيب 2: 267 / 1063، الاستبصار 1: 277 / 1007، الوسائل 3: 169 أبواب المواقيت ب 37 ح 5.
72

ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية،

(1) التهذيب 2: 267 / 1065، الاستبصار 1: 278 / 1009، الوسائل 3: 169 أبواب
المواقيت ب 37 ح 7. إلا أن فيها سيف عن عبد الأعلى وهو الظاهر لعدم وجود سيف بن
عبد الأعلى في كتب الرجال.
(2) ما بين القوسين ليس في " س ".
(3) التهذيب 2: 267 / 1066، الاستبصار 1: 278 / 1010، الوسائل 3: 170 أبواب
المواقيت ب 37 ح 8.
(4) في " ح " زيادة: يصلي و.
(5) الفقيه 1: 358 / 1567، الوسائل 3: 170 أبواب المواقيت ب 37 ح 10.
(6) المعتبر 2: 53.
73

فإن بلغ ذلك ولم يكن صلى النافلة أجمع بدأ بالفريضة.

(1) التهذيب 2: 247 / 982، الاستبصار 1: 252 / 906، الوسائل 3: 156 أبواب المواقيت
ب 35 ح 3. بتفاوت يسير.
(2) حكاه العلامة في المختلف: 69.
(3) الذكرى: 124، والدروس: 23.
(4) الكافي 3: 267 / 2، الوسائل 3: 163 أبواب المواقيت ب 33 ح 1 بتفاوت.
74

والركعتان من جلوس بعد لعشاء، ويمتد وقتهما بامتداد وقت
الفريضة. وينبغي أن يجعلهما خاتمة نوافله.

(1) المعتبر: 2: 54.
(2) محمد: 33.
(3) الشهيد الأول في الذكرى: 124، والشهيد الثاني في روض الجنان: 181.
(4) الذكرى: 124.
(5) المنتهى 1: 208.
(6) المفيد في المقنعة: 19، والشيخ في النهاية: 60، 119، والمبسوط 1: 76، 133.
(7) منهم ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقيه): 671.
(8) الكافي 3: 453 / 12، التهذيب 2: 274 / 1087، الوسائل 5: 283 أبواب بقية
الصلوات المندوبة ب 42 ح 5.
75

وصلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قربت من الفجر كان أفضل.

(1) التهذيب 2: 116 / 433، الوسائل 4: 784 أبواب القراءة في الصلاة ب 45 ح 1.
(2) التهذيب 2: 117 / 442، الاستبصار 1: 279 / 1012، الوسائل 3: 180 أبواب
المواقيت ب 43 ح 3.
(3) الكافي 3: 289 / 7، التهذيب 2: 266 / 1060، الوسائل 3: 167 أبواب المواقيت ب 36
ح 5.
(4) الذاريات: 18.
(5) كما في الصحاح 2: 678.
(6) التهذيب 2: 130 / 498، الوسائل 4: 910 أبواب القنوت ب 10 ح 7. بلفظ آخر.
(7) التهذيب 2: 339 / 1401، الوسائل 3: 197 أبواب المواقيت ب 54 ح 4.
76



(1) التهذيب 2: 335 / 1382، الوسائل 3: 186 أبواب المواقيت ب 45 ح 6.
(2) راجع رجال النجاشي: 437 / 1176 - 1184.
(3) التهذيب 2: 117 / 441، الوسائل 4: 1118 أبواب الدعاء ب 26 ح 1
(4) نقله عنه في المختلف: 124.
(5) طه: 130.
77

ولا يجوز تقديمها على الانتصاف، إلا لمسافر يصده جده أو شاب تمنعه رطوبة
رأسه، وقضاؤها أفضل.

(1) التهذيب 2: 334 / 1377، الوسائل 3: 195 أبواب المواقيت ب 53 ح 1.
(2) التهذيب 2: 119 / 448، الاستبصار 1: 280 / 1016، الوسائل 3: 186 أبواب المواقيت ب 45 ح 7.
(3) السرائر: 67.
(4) المختلف: 74.
78



(1) التهذيب 2: 118 / 446، الاستبصار 1: 279 / 1014، الوسائل 3: 181 أبواب
المواقيت ب 44 ح 1.
(2) الكافي 3: 440 / 6، التهذيب 3: 227 / 579، الوسائل 3: 184 أبواب المواقيت ب 44
ح 18.
(3) الفقيه 1: 289 / 1315، التهذيب 3: 227 / 578، الوسائل 3: 181 أبواب المواقيت
ب 44 ح 2.
(4) التهذيب 2: 168 / 669، الوسائل 3: 184 أبواب القنوت ب 44 ح 17.
(5) الوسائل 3: 181 أبواب المواقيت ب 44.
(6) في " م " زيادة: وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى إيقاعها بعده.
(7) التهذيب 2: 337 / 1393، الوسائل 3: 183 أبواب المواقيت ب 44 ح 14.
79

وآخر وقتها طلوع الفجر، فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع بدأ بركعتي

(1) التهذيب 2: 337 / 1392، الوسائل 3: 183 أبواب المواقيت ب 44 ح 13.
(2) التهذيب 2: 337 / 1394، الوسائل 3: 183 أبواب المواقيت ب 44 ح 9.
(3) الكافي 3: 447 / 20، التهذيب 2: 119 / 447، الاستبصار 1: 279 / 1015،
الوسائل 3: 185 أبواب المواقيت ب 45 ح 1، 2.
(4) التهذيب 2: 338 / 1295، الوسائل 3: 185 أبواب المواقيت ب 45 ح 5.
80

الفجر قبل الفريضة حتى تطلع الحمرة المشرقية، فيشتغل بالفريضة.

(1) كما في السرائر: 39، والذكرى: 125.
(2) منهم العلامة في القواعد 1: 25.
(3) التهذيب 2: 126 / 479، الاستبصار 1: 281 / 1021، الوسائل 3: 188 أبواب
المواقيت ب 46 ح 6.
(4) التهذيب 2: 126 / 480، الاستبصار 1: 282 / 1024، الوسائل 3: 189 أبواب
المواقيت ب 48 ح 1.
81

وإن كان قد تلبس بأربع تممها مخففة ولو طلع الفجر.

(1) التهذيب 2: 339 / 1403، الوسائل 3: 190 أبواب المواقيت ب 48 ح 3.
(2) التهذيب 2: 126 / 478، الاستبصار 1: 281 / 1023، الوسائل 3: 190 أبواب
المواقيت ب 48 ح 6.
(3) المعتبر 2: 60.
(4) التهذيب 2: 125 / 475، الاستبصار 1: 282 / 1025، الوسائل 3: 189 أبواب
المواقيت ب 47 ح 1.
82

ووقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأول، ويجوز أن يصليهما قبل
ذلك.

(1) التهذيب 2: 125 / 476، الاستبصار 1: 282 / 1026، الوسائل 3: 189 أبواب
المواقيت ب 47 ح 2.
(2) راجع رجال النجاشي: 328 / 888، ورجال الشيخ: 386.
(3) التهذيب 2: 125.
(4) النهاية: 61.
(5) السرائر: 39.
(6) كالعلامة في المختلف: 71، والشهيد الأول في الذكرى: 126، والشهيد الثاني في روض
الجنان: 182.
(7) المعتبر 2: 55.
(8) نقله عنه في المختلف: 71.
(9) المبسوط 1: 76.
83



(1) التهذيب 2: 132 / 511، الاستبصار 1: 283 / 1029، الوسائل 3: 191 أبواب
المواقيت ب 50 ح 1.
(2) التهذيب 2: 134 / 519، الاستبصار 1: 284 / 1036، الوسائل 3: 195 أبواب
المواقيت ب 52 ح 2.
(3) التهذيب 2: 133 / 518، الاستبصار 1: 284 / 1035، الوسائل 3: 195 أبواب
المواقيت ب 52 ح 4.
(4) الكافي 3: 448 / 25، التهذيب 2: 132 / 509 و 336 / 1389، الاستبصار 1: 282 /
1027، الوسائل 3: 192 أبواب المواقيت ب 50 ح 7.
(5) التهذيب 2: 134 / 523، الاستبصار 1: 284 / 1040، الوسائل 3: 193 أبواب المواقيت
ب 51 ح 5.
84

والأفضل إعادتهما بعده.

(1) المبسوط 1: 132.
(2) التهذيب 2: 135 / 527، الاستبصار 1: 285 / 1044، الوسائل 3: 194 أبواب
المواقيت ب 51 ح 8، وفي الجميع: فإن قمت ولم يطلع الفجر.
(3) التهذيب 2: 135 / 528، الاستبصار 1: 285 / 1045، الوسائل 3: 194 أبواب
المواقيت ب 51 ح 9.
(4) التهذيب 2: 137، والاستبصار 1: 349.
(5) المعتبر 2: 55.
85

ويمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة، ثم تصير الفريضة أولى.

(1) التهذيب 2: 137 / 534، الاستبصار 1: 349 / 1319، الوسائل 4: 1062 أبواب
التعقيب ب 35 ح 1.
(2) لعل وجهه أن علي بن محمد القاساني في الطريق وقد ضعفه الشيخ في رجاله: 417.
(3) المتقدم في ص 84.
(4) التهذيب 2: 340 / 1409، الوسائل 3: 193 أبواب المواقيت ب 51 ح 1.
(5) نقله عنه في المختلف: 71.
(6) التهذيب 2: 133 / 513، الاستبصار 1: 283 / 1031، الوسائل 3: 192 أبواب
المواقيت ب 50 ح 3.
86

ويجوز أن يقضي الفرايض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت
حاضرة، وكذا يصلي بقية الصلوات المفروضات.
ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها.

(1) الفقيه 1: 278 / 1265، الوسائل 3: 174 أبواب المواقيت ب 39 ح 1.
(2) الكافي 3: 287 / 2، الوسائل 3: 175 أبواب المواقيت ب 39 ح 4.
(3) منهم العلامة في التبصرة: 21.
87



(1) المفيد في المقنعة: 23، والشيخ في النهاية: 62، والمبسوط 1: 76، والجمل والعقود
(الرسائل العشر): 175.
(2) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 127، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 671.
(3) المعتبر 2: 60.
(4) التهذيب 2: 167 / 661 و 247 / 982، الاستبصار 1: 252 / 906، الوسائل 3: 165 أبواب
المواقيت ب 35 ح 3.
(5) التهذيب 2: 167 / 660 و 340 / 1405، الاستبصار 1: 292 / 1071، الوسائل 3:
166 أبواب المواقيت ب 35 ح 7.
(6) التهذيب 2: 167 / 663، الوسائل 3: 165 أبواب المواقيت ب 35 ح 6.
(7) حكاه النجاشي في رجاله: 254 / 667 و 216 / 563، والشيخ الطوسي في رجاله: 357 /
46.
88



(1) روض الجنان: 184، المستدرك 3: 160 أبواب المواقيت ب 46 ح 3. والرواية فيهما غير مسندة.
(2) الكافي 3: 289 / 5، الوسائل 3: 167 أبواب المواقيت ب 26 ح 2، 3.
(3) الكافي 3: 288 / 3، التهذيب 2: 264 / 1051، الوسائل 3: 164 أبواب المواقيت
ب 35 ح 1.
(4) الفقيه 1: 252 / 1136 بتفاوت يسير، التهذيب 3: 283 / 841، الوسائل 3: 166
أبواب المواقيت ب 35 ح 9.
(5) كما في التذكرة 1: 82.
89

وأما أحكامها، ففيه مسائل:
الأولى: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض

(1) في ص 88.
(2) الكافي 3: 292 / 3، التهذيب 2: 72 685 و 266 / 1059 و ج 3: 159 / 341،
الاستبصار 1: 286 / 1046، الوسائل 3: 206 أبواب المواقيت ب 61 ح 3.
(3) المقنع: 33.
(4) نقله عنه في المختلف: 148.
(5) التهذيب 2: 265 / 1058، الاستبصار 1: 286 / 1049، الوسائل 3: 206 أبواب
المواقيت ب 61 ح 1.
(6) الذكرى: 134، الوسائل 3: 207 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.
(7) التهذيب 2: 265.
90

وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة وجب عليه قضاؤها،
ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر.

(1) التهذيب 1: 394 / 1221، الاستبصار 1: 144 / 494، الوسائل 2: 597 أبواب
الحيض ب 48 ح 5.
(2) التهذيب 1: 392 / 1211، الاستبصار 1: 144 / 493، الوسائل 2: 597 أبواب الحيض
ب 48 ح 4.
(3) الخلاف 1: 88.
(4) جمل العلم والعمل: 67.
(5) الفقيه 1: 52، والمقنع: 17.
(6) نقله عنه في المختلف: 148.
91

ولو زال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها

(1) المنتهى 1: 423.
(2) التذكرة 1: 78.
(3) الذكرى: 122.
(4) المنتهى 1: 209.
(5) صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 423 / 161.
(6) صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 424 / 163.
92

ويكون مؤديا على الأظهر. ولو أهمل قضى.

(1) التهذيب 2: 38 / 119، الاستبصار 1: 275 / 999، الوسائل 3: 158 أبواب المواقيت
ب 30 ح 2.
(2) التهذيب 2: 38 / 120، الاستبصار 1: 276 / 1000، الوسائل 3: 157 أبواب المواقيت
ب 30 ح 1.
(3) المتقدم في ص 92.
(4) لم نعثر على رواية بهذا اللفظ.
(5) الخلاف 1: 86، 88.
93

ولو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين
لزمته تلك لا غير. وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمه
الفريضتان.

(1) الخلاف 1: 86.
(2) الذكرى: 122.
94

الثانية: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ بما لا يبطل

(1) كما في الذكرى: 122.
(2) المختلف: 75.
(3) كما في جامع المقاصد 1: 78.
(4) يريد أنه في الفرض أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فاستتبعت ثلاثا من وقت العصر، لقوله
صلى الله عليه وآله: " من أدرك. " كما أن العصر تستتبع ثلاثا من وقت المغرب لذلك. لا أنه
يريد كون مقدار الأربع للظهر مثلا محافظة على الوقت المضروب لها شرعا إذا التحقيق أن الأربع
الأخيرة للعصر وإن زاحمها الظهر بثلاث منها (الجواهر 7: 260).
95

الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه. وأن بقي من الوقت دون الركعة
بنى على نافلته ولا يجدد نية الفرض.

(1) الخلاف 1: 102.
(2) المبسوط 1: 73.
(3) محمد: 33.
(4) المختلف: 75.
96

الثالثة: إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على
الظن، فإن فقد العلم اجتهد، فإن غلب على ظنه دخول الوقت صلى.

(1) المنتهى 1: 210.
(2) المنتهى 1: 213.
(3) الذكرى: 129، الوسائل 3: 203 أبواب المواقيت ب 58 ح 4.
(4) التهذيب 2: 282 / 1121، الوسائل 4: 618 أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 2.
97



(1) المعتبر 2: 63.
(2) كما في الذكرى: 129.
(3) التهذيب 2: 284 / 1136، الوسائل 4: 618 أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 1.
(4) في " م "، " ح " زيادة: ورواية محمد بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخاف
أن أصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس، قال: " إنما ذاك على المؤذنين ". وهي في التهذيب 2:
284 / 1137، الوسائل 4: 618. أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 3.
(5) التنقيح الرائع 1: 171 كما استفاده منه في الجواهر 7: 269.
(6) نقله عنه في المختلف: 73.
98



(1) الكافي 3: 284 / 1، التهذيب 2: 46 / 148 و 255 / 1009، الاستبصار 1:
295 / 1088، الوسائل 3: 223 أبواب القبلة ب 6 ح 2.
(2) كما في الذكرى: 128.
(3) الفقيه 2: 75 / 326، التهذيب 4: 270 / 816، وفيهما: وفي السماء غيم، الاستبصار
2: 115 / 374، الوسائل 7: 88 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 3.
(4) الكافي 3: 279 / 5، التهذيب 2: 261 / 1039 و ج 4: 271 / 818، الاستبصار 2: 115 / 376، الوسائل 3: 130 أبواب المواقيت ب 16 ح 17.
(5) أما الأولى فلاشتمالها على بعض الواقفة، وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن فضيل وهو ضعيف
(راجع رجال الشيخ: 360، ومعجم رجال الحديث 17: 144، 145).
(6) في " ح " زيادة: لاحتمال أن يراد بمضي الصوم فساده. وكذا في " م " بزيادة: أو يفرق بين
الصلاة والصوم مع عدم انكشاف فساد الظن كما حصل الفرق بينهما مع ظهور خلافه فتأمل.
(7) الفقيه 1: 143 / 668 و 144 / 669، الوسائل 3: 124 أبواب المواقيت ب 14 ح 2 وص 125 ح 5.
99

فإن انكشف فساد الظن قبل دخول الوقت استأنف، وإن كان
الوقت دخل وهو متلبس ولو قبل التسليم لم يعد على الأظهر.

(1) الذكرى: 128.
(2) التهذيب 2: 140 / 548 و 254 / 1008، الوسائل 3: 122 أبواب المواقيت ب 13 ح 5.
(3) التهذيب 2: 254 / 1005، الاستبصار 1: 244 / 868، الوسائل 3: 123 أبواب
المواقيت ب 13 ح 7.
(4) المبسوط 1: 74، النهاية: 62.
(5) الكافي 3: 286 / 11، الفقيه 1: 143 / 666، التهذيب 2: 35 / 110، 141 / 550،
الوسائل 3: 150 أبواب المواقيت ب 25 ح 1.
100

ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا كانت صلاته باطلة.

(1) رسائل المرتضى 2: 350.
(2) نقله عنهما في المختلف: 74.
(3) نقله عنهما في المختلف: 74.
(4) المختلف: 74.
(5) المعتبر 2: 63.
(6) الذكرى: 128.
101

الرابعة: الفرائض اليومية. مرتبة في القضاء.

(1) النهاية: 62.
(2) مجمع الفائدة والبرهان 2: 54.
(3) الذكرى: 136.
(4) غوالي اللآلي 3: 107 / 150.
(5) الكافي 3: 435 / 7، التهذيب 3: 162 / 350، الوسائل 5: 359 أبواب قضاء الصلوات
ب 6 ح 1.
102

فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقة عدل بنيته ما دام العدول
ممكنا،

(1) التذكرة 1: 81.
(2) الذكرى: 136.
(3) الوسائل 3: 211 أبواب المواقيت ب 63.
(4) الذكرى: 136.
(5) في ج 4 ص 293.
103

وإلا استأنف المرتبة.
الخامسة: تكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس، وعند غروبها،
وعند قيامها، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر. ولا بأس بما له
سبب كصلاة الزيارات، والحاجة، والنوافل المرتبة.

(1) في ج 4 ص 229.
(2) المنتهى 1: 422.
(3) الكافي 3: 291 / 1، التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 3: 211 أبواب المواقيت ب 63
ح 1. وما بين المعقوفين من المصدر.
(4) في " ح " زيادة: وعندي في هذا الحكم توقف، لعدم وضوح مستنده.
104



(1) المبسوط 1: 76، والاقتصاد: 256.
(2) النهاية: 62.
(3) الخلاف 1: 197.
(4) المقنعة: 35.
(5) الإنتصار: 50، والوسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 194.
105



(1) الكافي 3: 180 / 2، التهذيب 3: 202 / 474 و 321 / 998، الاستبصار 1: 470 /
1814، الوسائل 2: 797 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2.
(2) التهذيب 3: 13 / 44، الاستبصار 1: 412 / 1576، الوسائل 5: 18 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 8 ح 6.
(3) التهذيب 2: 174 / 694، الاستبصار 1: 290 / 1066، الوسائل 3: 171 أبواب
المواقيت ب 38 ح 2. وفي الأخيرين: حتى يصلي المغرب.
(4) التهذيب 2: 174 / 694، الاستبصار 1: 290 / 1065، الوسائل 3: 170 أبواب
المواقيت ب 38 ح 1.
(5) الفهرست: 92 / 380.
(6) رجال النجاشي: 179.
(7) الكافي 3: 288 / 3، الفقيه 1: 278 / 1265، الوسائل 3: 174 أبواب المواقيت ب 39
ح 1.
106



(1) الكافي 3: 287 / 2، التهذيب 2: 172 / 683، الوسائل 3: 175 أبواب المواقيت ب 39
ح 4.
(2) الذكرى: 127.
(3) التهذيب 2: 173 / 691، الاستبصار 1: 290 / 1062، الوسائل 3: 176 أبواب
المواقيت ب 39 ح 13.
(4) التهذيب 2: 175 / 696، الاستبصار 1: 291 / 1068، الوسائل 3: 171 أبواب
المواقيت ب 38 ح 3.
(5) في " م ": الجمع.
107



(1) في ص 106.
(2) الفقيه 1: 315 ج 1430. الوسائل 3: 172 أبواب المواقيت ب 38 ح 8.
(3) في " ح " زيادة: المستفيضة.
(4) التهذيب 2: 175.
(5) بدل ما بين القوسين في " س " و " ح ": والظاهر أن هذه الرواية عن صحاب الأمر
عليه السلام فيتعين حمل أخبار النهي على التقية.
(6) كذا في جميع النسخ، وبعض كتب الفقه والحديث أيضا، والظاهر " علي " فيكون المراد به أبا
جعفر محمد بن علي بن النعمان الملقب بمؤمن الطاق: لأن الكتاب المذكور له، لا لأبي عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد - الذريعة 2: 261.
108

السادسة: ما يفوت من النوافل ليلا يستحب تعجيله ولو في النهار،
وما يفوت نهارا يستحب تعجيله ولو ليلا، ولا ينتظر بها النهار.

(1) آل عمران: 133.
(2) الفرقان: 62.
(3) الفرقان: 62.
(4) الفقيه 1: 315 / 1428، الوسائل 3: 200 أبواب المواقيت ب 57 ح 4.
109



(1) أثبتناه من المصدر.
(2) الذكرى: 137، الوسائل 3: 202 أبواب المواقيت ب 57 ح 15.
(3) التهذيب 2: 164 / 644، الوسائل 3: 201 أبواب المواقيت ب 57 ح 8.
(4) نقله عنهما في الذكرى: 137.
(5) المختلف: 149.
(6) الكافي 3: 451 / 3، التهذيب 2: 162 / 637، الوسائل 3: 200 أبواب المواقيت ب 57
ح 6.
110

السابعة: الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها، إلا
المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات، فإن تأخيرها إلى المزدلفة أولى ولو
صار إلى ربع الليل، والعشاء الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر،
والمتنفل يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتهما، والمستحاضة تؤخر الظهر
والمغرب.

(1) الفقيه 1: 316 / 1433، الوسائل 3: 200 أبواب المواقيت ب 57 ح 3.
(2) الكافي 3: 452 / 5، التهذيب 2: 163 / 638، الوسائل 3: 200 أبواب المواقيت ب 57
ح 7.
111



(1) المقنعة: 14.
(2) الكافي 3: 274 / 4، التهذيب 2: 40 / 125، الاستبصار 1: 244 / 871، الوسائل
3: 89 أبواب المواقيت ب 3 ح 11.
(3) الكافي 3: 274 / 6، التهذيب 2: 40 / 129، ثواب الأعمال: 62 / 2.
(4) التهذيب 2: 41 / 131، الوسائل 3: 87 أبواب المواقيت ب 3 ح 2.
(5) كما في الذكرى: 117.
(6) الفقيه 1: 140 / 651، الوسائل 3: 90 أبواب المواقيت ب 3 ح 16.
112



(1) المنتهى 2: 723.
(2) يقال للمزدلفة: جمع، لاجتماع الناس فيها - الصحاح 3: 1198.
(3) التهذيب 5: 188 / 625، الاستبصار 2: 254 / 895، الوسائل 10: 39 أبواب الوقوف
بالمشعر ب 5 ح 1.
(4) الكافي 3: 88 / 2، التهذيب 1: 106 / 277 و 170 / 484، الوسائل 2: 604 أبواب
الاستحاضة ب 1 ح 1.
(5) في " ح " توجد: أكثر.
(6) في ج 4 ص 296.
113



(1) التهذيب 2: 31 / 94 و 259 / 1034، الاستبصار 1: 267 / 964، الوسائل 3: 142
أبواب المواقيت ب 19 ح 8.
(2) الذكرى: 129، الوسائل 3: 203 أبواب المواقيت ب 58 ح 4.
(3) التهذيب 2: 333 / 1372، الوسائل 4: 1254 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2.
(4) الصائم الذي تتوق نفسه إلى الإفطار، أو كان له من ينتظره (الجواهر 7: 313).
(5) الفقيه 1: 144 / 671، الوسائل 3: 179 أبواب المواقيت ب 42 ح 1.
114

الثامنة: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر، فإن ذكر وهو فيها
عدل بنيته.

(1) الخلاف: 1: 96.
(2) الوسائل 3: 78 أبواب المواقيت ب 1 وص 179 و ب 41، 42.
(3) الكافي 3: 294 / 7، التهذيب 2: 197 / 777 و 269 / 1072، الوسائل 3: 213 أبواب
المواقيت ب 63 ح 3.
(4) الكافي 3: 291 / 1، التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 3: 211 أبواب المواقيت ب 63
ح 1.
115

وإن لم يذكر حتى فرغ، فإن كان قد صلى في أول وقت الظهر أعاد بعد أن
يصلي الظهر على الأشبه. وإن كان في الوقت المشترك أو دخل وهو فيها
أجزأته وأتى بالظهر.

(1) الخلاف 1: 134.
(2) الفقيه 1: 232، والمقنع: 32.
(3) المتقدمة في ص 115.
(4) التهذيب 2: 269 / 1073، الوسائل 3: 210 أبواب المواقيت ب 62 ح 7.
116

المقدمة الثالثة
في القبلة
والنظر في: القبلة، والمستقبل، وما يجب له، وأحكام الخلل.
الأول: القبلة، هي الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد لمن كان
في الحرم، والحرم لمن خرج عنه، على الأظهر.

(1) المعتبر 2: 64.
(2) البقرة: 150.
(3) البقرة: 115.
(4) الكافي 3: 457 / 2، التهذيب 3: 173 / 384، الوسائل 5: 486 أبواب صلاة الخوف
والمطاردة ب 4 ح 8.
(5) الكافي 3: 459 / 6، الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383، الوسائل 5:
484 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 8.
(6) جمل العلم والعمل: 59، والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 195.
118



(1) المختصر النافع: 23، والمعتبر 2: 65.
(2) القواعد 1: 26، والمنتهى 1: 217، وتحرير الأحكام 1: 28. (3) كالشهيد الأول في البيان: 53، والكركي في جامع المقاصد 1: 80، والشهيد الثاني في
المسالك 1: 21، وروض الجنان: 189.
(4) النهاية 62، والمبسوط 1: 77، والخلاف 1: 98.
(5) المعتبر: 2: 65.
(6) البقرة: 150.
(7) كما في لسان العرب 4: 408، ومجمع البحرين 3: 345، ومختار الصحاح: 337.
(8) الفقيه 1: 180 / 855، الوسائل 3: 217 أبواب القبلة ب 12 ح 9.
119



(1) المعتبر 2: 65، المنتهى 1: 218.
(2) الخلاف 1: 98.
(3) في التهذيب " عبيد الله " وما في المتن هو الصحيح (راجع معجم رجال الحديث 11: 84 /
7499).
(4) التهذيب 2: 44 / 139، الوسائل 3: 220 أبواب القبلة ب 3 ح 1.
(5) التهذيب 2: 44 / 140، الوسائل 3: 220 أبواب القبلة ب 3 ح 2.
(6) الذكرى: 162.
120

وجهة الكعبة هي القبلة لا البنية، فلو زالت البنية صلى إلى جهتها، كما
يصلي من هو أعلى موقفا منها.

(1) بدل ما بين القوسين في " س " و " ح ": وليس لهم في هذا الاختلاف دليل نقلي يصلح للاستناد
إليه ولا اعتبار عقلي يعول عليه، والمستفاد من الأدلة الشرعية الاكتفاء بالتوجه إلى..
(2) البقرة: 150.
(3) الكافي 3: 215 / 2، التهذيب 3: 326 / 1021، الوسائل 2: 812 أبواب صلاة الجنازة
ب 35 ح 1.
(4) التهذيب 2: 45 / 143، الوسائل 3: 222 أبواب القبلة ب 5 ح 1.
121



(1) التهذيب 2: 383 / 1598، الوسائل 3: 247 أبواب القبلة ب 18 ح 1.
(2) كذا في النسخ ونسخة من الكافي، وفي نسخة أخرى منه: خالد عن أبي إسماعيل، وفي
التهذيب: خالد بن أبي إسماعيل.
(3) الكافي 3: 391 / 19، التهذيب 2: 376 / 1565، الوسائل 3: 247 أبواب القبلة ب 18
ح 2.
(4) المبسوط 1: 78.
(5) التذكرة 1: 102.
(6) في " م "، " س "، " ح " زيادة: ولو قلنا بالاكتفاء باستقبال الجهة مطلقا سقط هذا البحث من
أصله.
122

وإن صلى (في) جوفها استقبل أي جدرانها شاء، على كراهة في
الفريضة.

(1) الكافي 4: 210 / 15، الوسائل 9: 429 أبواب الطواف ب 30 ح 1.
(2) نهاية الأحكام 1: 392.
(3) الذكرى: 164.
(4) النهاية: 101، والاستبصار 1: 299.
(5) الخلاف 1: 159.
(6) المهذب 1: 76.
(7) منهم العلامة في المنتهى 1: 218، والشهيد الأول في الذكرى: 162، والشهيد الثاني في
روض الجنان: 202.
123



(1) التهذيب 5: 279 / 955، الاستبصار 1: 298 / 1103، الوسائل 3: 246 أبواب القبلة
ب 17 ح 6.
(2) التهذيب 2: 382 / 1596 و ج 5: 279 / 953، الاستبصار 1: 298 / 1101، الوسائل
3: 246 أبواب القبلة ب 17 ح 3.
(3) التهذيب 5: 279 / 954، الاستبصار 1: 298 / 1102، الوسائل 3: 246 أبواب القبلة
ب 17 ح 4.
(4) كما في المعتبر 2: 67.
(5) النهاية: 101، والاستبصار 1: 299، والاقتصاد: 259، والجمل والعقود (الرسائل
العشر): 178.
124

ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، وقيل:
يستلقي على ظهره ويصلي إلى البيت المعمور، والأول أصح، ولا يحتاج
إلى أن ينصب بين يديه شيئا. وكذا لو صلى إلى بابها وهو مفتوح.

(1) المبسوط 1: 85.
(2) الخلاف 1: 160.
(3) بدل ما بين القوسين في " م " و " ح ": لكن عبارة المبسوط لا تخلو من قصور فإنه قال: فإن
صلى كما يصلي في جوفها كانت صلاته ماضية، سواء كان للسطح سترة من نفس البناء أو
مفروضا فيه، وسواء وقف على سطح البيت أو على خارجه (حائطه) إلا أن يقف على الحائط
بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت. وما فصله حسن إلا أن مقتضى كلامه عدم تعين ذلك
وهو مشكل، والأصح ما اختاره المصنف من وجوب الصلاة على سطحها كما يصلى داخلها.
(4) الكافي 3: 392 / 21، التهذيب 2: 376 / 1566، الوسائل 3: 248 أبواب القبلة ب 19
ح 2.
125

ولو استطال صف المأمومين في المسجد حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة
بطلت صلاة ذلك البعض.
وأهل كل إقليم يتوجهون إلى سمت الركن
الذي على جهتهم، فأهل العراق إلى العراقي، وهو الذي فيه الحجر،
وأهل الشام إلى الشامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني.

(1) لأن إسحاق بن محمد ضعيف (راجع خلاصة العلامة: 201، ورجال النجاشي: 73 /
177).
(2) الذكرى: 162.
(3) في " ح " زيادة: لاستلزام القرب التقدم كما لا يخفى.
126

وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب
على الأيمن، والجدي محاذي المنكب الأيمن، وعين الشمس عند زوالها
على الحاجب الأيمن.

(1) في ص 118.
(2) المعتبر 2: 69.
(3) التهذيب 2: 45 / 143، الوسائل 3: 222 أبواب القبلة ب 5 ح 1.
127



(1) الفقيه 1: 181 / 860، الوسائل 3: 222 أبواب القبلة ب 5 ح 2.
(2) الجواهر 7: 361. لشدة التفاوت فيهما باختلاف الفصول المقتضي لعدم كون العلامة مطلق
المشرق والمغرب، ولو كان كل منهما من فصل تفاوت ذلك أشد تفاوت.
(3) المسالك 1: 22.
128



(1) المعتبر 2: 69، والمنتهى 1: 219، والذكرى: 162.
(2) مجمع الفائدة 2: 72.
(3) المعتبر 2: 69.
(4) في " ح " زيادة: كسنجار وما والاها.
129

ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا.

(1) المعتبر 1: 65.
(2) المنتهى 1: 218.
(3) النهاية: 63، والمبسوط 1: 78، والخلاف 1: 98.
(4) الفقيه 1: 178 / 842، التهذيب 2: 44 / 142، علل الشرائع: 318 / 1، الوسائل 3:
221 أبواب القبلة ب 4 ح 2.
(5) الكافي 3: 487 / 6، الوسائل 3: 221 أبواب القبلة ب 4 ح 1، ورواه في التهذيب 2:
44 / 141.
(6) المختصر النافع: 24، والمنتهى 1: 219.
(7) المختلف: 76.
130

الثاني: في المستقبل، ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة
القبلة، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن.

(1) المهذب البارع 1: 312.
(2) المتقدمة في ص 130.
(3) البقرة: 144، 150.
(4) في الأصل وباقي النسخ الخطيئة: بالمعاشرة. وفي " ح ": بالمعاشرة فيه وما أثبتناه من نسخة في
حاشية " م ".
131

وإذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف اجتهاده قيل: يعمل على اجتهاده،
ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك الخبر أوثق في نفسه عول عليه.

(1) غير الأمارات الشرعية التي قد عرفت عدم تقييد العمل بها على الظاهر بعدم العلم (الجواهر
7: 386).
(2) المعتبر 2: 70.
(3) الكافي 3: 285 / 7، التهذيب 2: 45 / 146، الاستبصار 1: 295 / 1087، الوسائل
3: 223 أبواب القبلة ب 6 ح 1.
(4) الكافي 3: 284 / 1، التهذيب 1: 46 / 147، الاستبصار 1: 295 / 1088، الوسائل
3: 223 أبواب القبلة ب 6 ح 2.
132

ولو لم يكن له طريق إلى الاجتهاد فأخبره كافر، قيل: لا يعمل
بخبره، ويقوى أنه إن أفاده الظن عمل به.
ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط.

(1) المبسوط 1: 78.
(2) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 85، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 556.
(3) التذكرة 1: 102.
133

ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره.

(1) الوسائل 3: 223 أبواب القبلة ب 6.
(2) كما في نهاية الأحكام 1: 393. قال: ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها (يعني المحاريب)
فإن كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى اجتهاده وإلا جاز.
(3) الذكرى: 163.
(4) المبسوط 1: 79.
(5) نقله عنه في المختلف: 77.
(6) الخلاف 1: 100.
134

ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت واسعا صلى الصلاة إلى أربع
جهات، لكل جهة مرة.

(1) المتقدم في ص 132.
(2) الخلاف 1: 100.
(3) يعني: المجهول الحال.
135



(1) المعتبر 2: 70.
(2) (3) نقله عنهما في المختلف: 77.
(4) المختلف: 78.
(5) الذكرى: 166.
(6) مجمع الفائدة والبرهان 2: 67.
(7) الفقيه 1: 179 / 845، الوسائل 3: 226 أبواب القبلة ب 8 ح 2.
(8) البقرة: 115.
(9) الفقيه 1: 179 / 846، التهذيب 2: 48 / 157، الاستبصار 1: 297 / 1095، الوسائل
3: 228 أبواب القبلة ب 10 ح 1.
136



(1) الكافي 3: 286 / 10، الوسائل 3: 226 أبواب القبلة ب 8 ح 3.
(2) في " م "، " ح " زيادة: مع اعتبار سندها.
(3) التهذيب 2: 46، والاستبصار 1: 295.
(4) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 85، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 556.
(5) التهذيب 2: 45 / 144، الاستبصار 1: 295 / 1085، الوسائل 3: 226 أبواب القبلة
ب 8 ح 5.
(6) المعتبر 2: 70.
(7) كما في الروضة البهية 1: 201.
(8) الوسائل 3: 225 أبواب القبلة ب 8.
137

وإن ضاق عن ذلك صلى من الجهات ما يحتمله الوقت، وإن ضاق إلا عن
صلاة واحدة صلاها إلى أي جهة شاء.
والمسافر يجب عليه استقبال القبلة، ولا يجوز له أن يصلي شيئا من
الفرائض على الراحلة، إلا عند الضرورة ويستقبل القبلة، فإن لم يتمكن
استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلما انحرف
الدابة. وإن لم يتمكن استقبل بتكبيرة الإحرام، ولو لم يتمكن من ذلك
أجزأته الصلاة وإن لم يكن مستقبلا.

(1) البيان: 56 ويحتمل إجزاء أربع كيف اتفق، لأن الغرض إصابة جهة القبلة لا عينها وهو
حاصل، نعم يشترط التباعد في الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الأولى والثانية ما يعد قبلة
واحدة.
(2) المعتبر 2: 71.
138



(1) المعتبر 2: 75.
(2) التهذيب 3: 308 / 952، الوسائل 3: 236 أبواب القبلة ب 14 ح 1. وفيهما: يستقبل به.
(3) التهذيب 3: 308 / 954، الوسائل 3: 237 أبواب القبلة ب 14 ح 4.
(4) الذكرى: 167.
(5) التهذيب 3: 231 / 596، الوسائل 3: 238 أبواب القبلة ب 14 ح 6.
139



(1) المعتبر 2: 75.
(2) في ص 139.
(3) التهذيب 3: 232 / 602، الوسائل 3: 238 أبواب القبلة ب 14 ح 9.
(4) التهذيب 3: 231 / 600، الوسائل 3: 237 أبواب القبلة ب 14 ح 5.
(5) الكافي 3: 459 / 6، الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383، الوسائل 5:
484 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 8.
(6) المعتبر 2: 75.
(7) كالشهيد الأول في الذكرى: 168.
140

وكذا المضطر إلى الصلاة ماشيا مع ضيق الوقت.

(1) البقرة: 150.
(2) كما في الذكرى: 168.
(3) المتقدم في ص 136.
(4) نهاية الأحكام 1: 405.
(5) البقرة: 239.
141

ولو كان الراكب بحيث يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة،
هل تجوز له الفريضة على الراحلة اختيارا؟ قيل: نعم، لا، وهو
الأشبه.

(1) التهذيب 3: 173 / 382، الوسائل 5: 484 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 9.
(2) البقرة: 150.
(3) في ص 139.
(4) المسالك 1: 23.
142



(1) إيضاح الفوائد 1: 79.
(2) البقرة: 239.
(3) الفقيه 1: 155 / 724، الوسائل 3: 593 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 8.
(4) نهاية الأحكام 1: 404.
(5) التهذيب 2: 373 / 1553، قرب الإسناد: 86، الوسائل 3: 467 أبواب مكان المصلي
ب 35 ح 1.
(6) المقنع: 37.
(7) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 678.
143



(1) القواعد 1: 26، والمنتهى 1: 407، والتذكرة 1: 104.
(2) الكافي في الفقه: 147.
(3) السرائر: 75.
(4) الذكرى: 168.
(5) منهم العلامة في المنتهى 1: 407، والكركي في جامع المقاصد 1: 83.
(6) الجد بالضم: شاطئ النهر - النهاية لابن الأثير 1: 245.
(7) الفقيه 1: 291 / 1323، الوسائل 3: 233 أبواب القبلة ب 13 ح 3.
(8) التهذيب 3: 295 / 893، الوسائل 4: 705 أبواب القيام ب 14 ح 4.
144



(1) التهذيب 3: 295 / 895، الوسائل 4: 706 أبواب القيام ب 14 ح 8.
(2) الكافي 3: 441 / 2، التهذيب 3: 297 / 903، الوسائل 3: 235 أبواب القبلة ب 13
ح 13.
(3) منهم الشهيد الأول في الذكرى: 168.
(4) في " ح ": المقام.
(5) الجدد: الأرض الصلبة - الصحاح 2: 452.
(6) الكافي 3: 441 / 1، التهذيب 3: 170 / 374، الاستبصار 1: 454 / 1761، الوسائل
3: 235 أبواب القبلة ب 13 ح 14.
(7) التهذيب 3: 170 / 375، الاستبصار 1: 455 / 1762، الوسائل 3: 234 أبواب القبلة
ب 13 ح 8.
145

الثالث: ما يستقبل له، ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع
الإمكان، وعند الذبح، وبالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه.
وأما النوافل فالأفضل استقبال القبلة بها. ويجوز أن يصلى على
الراحلة سفرا أو حضرا، وإلى غير القبلة على كراهة، متأكدة في الحضر.

(1) نقله عن الفاضل في الذكرى: 168.
146



(1) الشرائع 4: 73، الوسائل 8: 475 أبواب أحكام العشرة ب 76 ح 3.
(2) المعتبر 2: 75.
(3) المبسوط 1: 80، والخلاف 1: 99.
(4) نقله عنه في المختلف: 79.
(5) الكافي 3: 440 / 5، التهذيب 3: 228 / 581، الوسائل 3: 240 أبواب القبلة ب 15
ح 6.
147



(1) التهذيب 3: 232 / 604، الوسائل 3: 241 أبواب القبلة ب 15 ح 11.
(2) التهذيب 3: 229 / 588، الوسائل 3: 244 أبواب القبلة ب 16 ح 3.
(3) التهذيب 3: 229 / 589، الوسائل 3: 240 أبواب القبلة ب 15 ح 10.
(4) الكافي 3: 440 / 8، الفقيه 1: 285 / 1298، وفيهما: عن أبي عبد الله، التهذيب 3:
230 / 591، الوسائل 3: 239 أبواب القبلة ب 15 ح 1 بتفاوت.
(5) التهذيب 3: 233 / 606، الوسائل 3: 241 أبواب القبلة ب 15 ح 13.
(6) السرائر: 75.
148

ويسقط فرض الاستقبال في كل موضع لا يتمكن منه، كصلاة
المطاردة وعند ذبح الدابة الصائلة والمتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى
القبلة.
الرابع: في أحكام الخلل، وهي مسائل:
الأولى: الأعمى يرجع إلى غيره لقصوره عن الاجتهاد، فإن عول

(1) التهذيب 3: 308 / 952، الوسائل 3: 236 أبواب القبلة ب 14 ح 1.
(2) التهذيب 3: 229 / 585، الوسائل 3: 244 أبواب القبلة ب 16 ح 1.
(3) التهذيب 3: 232 / 605، الوسائل 3: 241 أبواب القبلة ب 15 ح 12.
149

على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها وإلا فعليه الإعادة.
الثانية: إذا صلى إلى جهة إما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين

(1) الوسائل 3: 229 أبواب القبلة ب 11.
(2) الفقيه 1: 179 / 844، الوسائل 3: 231 أبواب القبلة ب 11 ح 8.
150

خطأه، فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية، وإلا أعاد في الوقت،
وقيل: إن بان أنه استدبر أعاد وإن خرج الوقت، والأول أظهر.

(1) المعتبر 2: 72، والمنتهى 1: 223.
(2) الفقيه 1: 179 / 846، التهذيب 2: 48 / 157، الاستبصار 1: 297 / 1095، الوسائل
3: 228 أبواب القبلة ب 10 ح 1.
(3) في " ح " زيادة: كما لو أخل بطهارة الثوب.
151



(1) الكافي 3: 284 / 3، التهذيب 2: 47 / 151، الاستبصار 1: 296 / 1090، الوسائل
3: 229 أبواب القبلة ب 11 ح 1.
(2) الكافي 3: 285 / 9، التهذيب 2: 47 / 152، الاستبصار 1: 296 / 1091، الوسائل
3: 230 أبواب القبلة ب 11 ح 6.
(3) التهذيب 2: 46 / 150، الاستبصار 1: 297 / 1099 بتفاوت يسير، الوسائل 3: 228
أبواب القبلة ب 9 ح 5.
(4) رجال النجاشي: 179.
(5) المفيد في المقنعة: 14، والشيخ في المبسوط 1: 80.
(6) جمل العلم والعمل: 53.
(7) الاستبصار 1: 298، والخلاف 1: 101.
152

فأما إن تبين الخلل وهو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال، وإلا أن
يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم ولا إعادة.

(1) الكافي 3: 285 / 8، التهذيب 2: 48 / 159 و 142 / 555، الوسائل 3: 229 أبواب
القبلة ب 10 ح 4.
(2) صرح به في المقنعة: 14.
(3) النهاية: 64.
(4) الفقيه 1: 36 / 132، الخصال: 417 / 9، الوسائل 11: 295 أبواب جهاد النفس وما
يناسبه ب 56 ح 1.
(5) المتقدم في ص 151.
(6) كما في المختلف: 79.
153

الثالثة: إذا اجتهد لصلاة ثم دخل أخرى، فإن تجدد عنده
شك استأنف الاجتهاد، وإلا بنى على الأول.

(1) الوسائل 3: 228 أبواب القبلة ب 10.
(2) التهذيب 2: 48 / 158، الاستبصار 1: 297 / 1096، الوسائل 3: 228 أبواب القبلة
ب 10 ح 3.
(3) الشهيد الأول في الذكرى: 166، والشهيد الثاني في المسالك 1: 23.
(4) المتقدمتان في ص 151 و 152.
(5) المبسوط 1: 81.
(6) في " م " زيادة: للسعي في إصابة الحق و..
154



(1) المنتهى 1: 220.
(2) نقله عنه في التذكرة 1: 101.
(3) المبسوط 1: 79.
(4) المعتبر 2: 72.
(5) التذكرة 1: 102.
155

المقدمة الرابعة
في لباس المصلي،
وفيه مسائل:
الأولى: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه،
سواء دبغ أو لم يدبغ.

(1) التهذيب 2: 203 / 793، الوسائل 3: 249 أبواب لباس المصلي ب 1 ح 2.
(2) الفقيه: 1: 160 / 750، التهذيب 2: 203 / 794، الوسائل 3: 249 أبواب لباس المصلي
ب 1 ح 1.
(3) الكافي 3: 398 / 6، التهذيب 2: 204 / 799، الوسائل 2: 1080 أبواب النجاسات
ب 61 ح 2.
157



(1) في ج 2 385.
(2) الوسائل 3: 332 أبواب لباس المصلي ب 55.
(3) المعتبر 2: 78.
(4) التذكرة 1: 94، والمنتهى 1: 226.
(5) الذكرى: 143، والبيان: 57.
158



(1) التهذيب 2: 234 / 920، الوسائل 3: 310 أبواب لباس المصلي ب 38 ح 2.
(2) التهذيب 2: 371 / 1545، قرب الإسناد: 170، الوسائل 2: 1072 أبواب النجاسات
ب 50 ح 6.
(3) التهذيب 2: 368 / 1529، الوسائل 3: 332 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 1.
(4) الفقيه 1: 167 / 787، الوسائل 3: 332 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 1.
(5) الفقيه 1: 167 / 789، الوسائل 3: 333 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 4.
159



(1) صرد الرجل فهو صرد: يجد البرد سريعا - الصحاح 2: 496.
(2) التهذيب 2: 203 / 796، الوسائل 3: 338 أبواب لباس المصلي ب 61 ح 2.
(3) الكافي 3: 398 / 5، التهذيب 2: 204 / 798، الوسائل 2: 1081 أبواب النجاسات
ب 61 ح 4.
(4) رجال النجاشي: 365 / 987.
(5) رجال النجاشي: 182 / 482.
160

وما يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكى كان
طاهرا، ولا يستعمل في الصلاة.

(1) المعتبر 2: 77.
(2) المنتهى 2: 225.
(3) منهم الشهيد الأول في الذكرى: 142، والشهيد الثاني في روض الجنان: 212.
(4) المتقدم في ص 157.
(5) منهم العلامة في نهاية الأحكام 1: 373، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد 1: 86
والشهيد الثاني في روض الجنان: 213.
161



(1) الكافي 3: 400 / 12، التهذيب 2: 205 / 801، الوسائل 3: 257 أبواب لباس المصلي
ب 6 ح 1.
(2) في " ح " والمصدر زيادة: وبر.
(3) الكافي 3: 397 / 1، التهذيب 2: 209 / 818، الاستبصار 1: 383 / 1454، الوسائل 3: 250 أبواب لباس المصلي ب 2 ح 1.
(4) المعتبر 2: 79.
162

وهل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو
الأشبه على كراهية.
الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل لحمه طاهر، سواء
جزء من حي مذكى أو ميت، وتجوز الصلاة فيه.

(1) في ص 170.
(2) النهاية: 586، والمبسوط 1: 15، والخلاف 1: 6.
(3) نقله عنه في المعتبر 1: 466.
(4) المعتبر 1: 466.
(5) منهم العلامة في المنتهى 1: 230، والمحقق في المعتبر 2: 83، والمحقق الشيخ علي في جامع
المقاصد 1: 85.
163

ولو قلع من الميتة غسل منه موضع الاتصال. وكذا كل ما لا تحله الحياة
من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة، وما كان نجسا في حال حياته
فجميع ذلك منه نجس على الأظهر. و لا تصح الصلاة في شئ من ذلك
إذا كان مما لا يؤكل لحمه ولو أخذ من مذكى،

(1) التهذيب 2: 368 / 1530، الوسائل 3: 333 أبواب لباس المصلي ب 56 ح 1.
(2) الخلاف 1: 7.
(3) المعتبر 2: 84.
(4) في ج 2 ص 271.
164



(1) في ص 162.
(2) التهذيب 2: 209 / 820، علل الشرائع: 342 / 2، الوسائل 3: 251 أبواب لباس المصلي
ب 2 ح 5.
(3) التهذيب 2: 206 / 805، الاستبصار 1: 383 / 1452، الوسائل 3: 259 أبواب لباس
المصلي ب 7 ح 5.
(4) الكافي 3: 399 / 9، التهذيب 2: 206 / 806، الاستبصار 1: 383 / 1451، الوسائل
3: 258 أبواب لباس المصلي ب 7 ح 3.
(5) التهذيب 2: 209 / 819، الاستبصار 1: 384 / 1455، الوسائل 3: 277 أبواب لباس
المصلي ب 17 ح 1.
(6) المعتبر 2: 82.
165



(1) بدل ما بين القوسين في " م "، " س "، " ح ": بالثوب المنسوخ من ذلك ولو ممتزجا تغيره،
فلو لم يكن كذلك.
(2) الذكرى: 146.
(3) ورض الجنان: 214، والمسالك 1: 23.
(4) التهذيب 2: 207 / 810، الاستبصار 1: 383 / 1453، الوسائل 3: 273 أبواب لباس
المصلي ب 14 ح 4.
(5) التهذيب 2: 367 / 1526، الوسائل 3: 277 أبواب لباس المصلي ب 18 ح 2.
(6) منهم الكركي في جامع المقاصد 1: 86.
(7) لأن من جملة رجالها عمر بن علي بن عمر بن يزيد ولم ينص الأصحاب على توثيقه، ولأن راويها
إبراهيم بن محمد الهمداني لم يثبت توثيقه.
(8) النهاية: 98.
166

إلا الخز الخالص.

(1) المبسوط 1: 83.
(2) المعتبر 2: 83.
(3) في ص 166.
(4) المنتهى 1: 231.
(5) الكافي 5: 313 / 39، الفقيه 3: 216 / 1002، التهذيب 9: 79 / 337، السرائر:
481، الوسائل 12: 59 أبواب ما يكتسب منه ب 4 ح 1.
(6) كما في جامع المقاصد 1: 85.
(7) الكافي 3: 399 / 11، التهذيب 2: 211 / 828، الوسائل 3: 261 أبواب لباس المصلي
ب 8 ح 4.
167



(1) المعتبر 2: 84.
(2) الذكرى: 144.
(3) الكافي 6: 451 / 3، علل الشرائع: 357 / 1، الوسائل 3: 263 أبواب لباس المصلي
ب 10 ح 1.
(4) المعتبر 2: 84.
(5) الفقيه 1: 170 / 802، التهذيب 2: 212 / 832، الوسائل 3: 260 أبواب لباس المصلي
ب 8 ح 1.
(6) التهذيب 2: 212 / 829، الوسائل 3: 261 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 5.
(7) في " م " والمصدر: طاروني.
168

وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان، أصحهما المنع.

(1) الفقيه 1: 170 / 803، الوسائل 3: 260 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 2.
(2) المعتبر 2: 85.
(3) الكافي 6: 452 / 7، التهذيب 2: 372 / 1547، الوسائل 3: 265 أبواب لباس المصلي
ب 10 ح 14 بتفاوت يسير.
(4) الكافي 3: 403 / 26، الوسائل 3: 262 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1، وأوردها في التهذيب
2: 212 / 830، الاستبصار 1: 387 / 1469.
(5) التهذيب 2: 212 / 831، الاستبصار 1: 387 / 1470. علل الشرائع: 357 / 2، الوسائل
3: 262 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1.
(6) الفقيه 1: 170 / 805، التهذيب 2: 212 / 833، الاستبصار 1: 387 / 1471،
الوسائل 3: 262 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 2.
(7) المعتبر 2: 85.
169

الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يؤكل اللحم،
وقيل: لا تجوز، والأول أظهر،

(1) المبسوط 1: 82، والخلاف 1: 6 و 193.
(2) الكافي 3: 400 / 14، التهذيب 2: 210 / 822، الاستبصار 1: 384 / 1457،
الوسائل 3: 253 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5.
(3) التهذيب 2: 210 / 825، الاستبصار 1: 384 / 1459، الوسائل 3: 254 أبواب لباس
المصلي ب 4 ح 2.
(4) الكافي 3: 401 / 16، التهذيب 2: 210 / 821، الاستبصار 1: 384 / 1456،
الوسائل 3: 252 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 2.
170



(1) النهاية: 587.
(2) نقله عنه في المختلف: 79.
(3) السرائر: 56.
(4) المختلف 79.
(5) في ص 162.
(6) المعتبر 2: 86.
(7) الذكرى: 144.
171

وفي الثعالب والأرانب روايتان، أصحهما المنع.

(1) المتقدمة في ص 165.
(2) التهذيب 2: 205 / 803، الاستبصار 1: 381 / 1443، الوسائل 3: 258 أبواب لباس
المصلي ب 7 ح 1.
(3) المتقدمة في ص 170.
(4) في " س "، " ح " والمصدر: أبا الحسن.
(5) التهذيب 2: 211 / 826، الاستبصار 1: 385 / 1460، الوسائل 3: 255 أبواب لباس
المصلي ب 5 ح 1.
172

الرابعة: لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه، إلا
في الحرب، وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه،

(1) التهذيب 2: 206 / 809، الاستبصار 1: 382 / 1447، الوسائل 3: 259 أبواب لباس
المصلي ب 7 ح 9.
(2) المعتبر 2: 86.
(3) المعتبر 2: 87.
(4) المختصر النافع: 24.
(5) منهم ابن قدامة في الغني 1: 505.
(5) كالشافعي في كتاب الأم 1: 91، وابن رشد في بداية المجتهد 1: 119.
(7) الوسائل 3: 266 أبواب لباس المصلي ب 11، 12، سنن أبي داود 4: 46 / 4040، 4041، 4043، سنن النسائي 8: 200، سنن ابن ماجة 2: 1187 / 3588 - 3591.
173



(1) المتقدمة في ص 166.
(2) التهذيب 2: 208 / 815، الاستبصار 1: 386 / 1465، الوسائل 3: 268 أبواب لباس
المصلي ب 11 ح 10.
(3) التهذيب 2: 208.
(4) المعتبر 2: 88.
(5) الزرد: تداخل حلق الدرع بعضها في بعض - الصحاح 2: 480.
174



(1) الكافي 6: 453 / 3، الفقيه 1: 171، التهذيب 2: 208 / 816، الاستبصار 1: 386 /
1466، الوسائل 3: 270 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 3.
(2) المعتبر 2: 88.
(3) المعتبر 2: 90.
(4) المعتبر: 2: 91.
(5) الذكرى: 145.
(6) التهذيب 2: 364 / 1509، الوسائل 3: 323 أبواب لباس المصلي ب 47 ح 1.
(7) المعتبر 2: 91.
(8) الفقيه 1: 171 / 807.
175

ويجوز للنساء مطلقا.

(1) الوسائل 3: 266 أبواب لباس المصلي ب 11.
(2) المعتبر 2: 89، والمنتهى 1: 228.
(3) الفقيه 1: 171.
(4) في ص 166.
(5) التهذيب 2: 367 / 1524، الاستبصار 1: 386 / 1468، الوسائل 3: 272 أبواب لباس
المصلي ب 13 ح 5.
176



(1) راجع رجال الطوسي: 359.
(2) الكافي 6: 454 / 8، الوسائل، 3: 275 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 3.
(3) الكافي 4: 346 / 8، الوسائل 9: 43 أبواب الإحرام ب 33 ح 10.
(4) كما في التذكرة 1: 94، والذكرى: 145.
177

وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة تردد، والأظهر الكراهة.

(1) المعتبر 2: 91.
(2) كالعلامة في المنتهى 1: 229، والشهيد الأول في الذكرى: 145.
(3) كما في المغني والشرح الكبير 1: 664.
(4) سنن ابن ماجة 2: 1189 / 3595.
(5) سنن أبي داود 4: 50 / 4059.
(6) كذا في جميع النسخ والأنسب أن يكون: ولا ضرر.
(7) النهاية: 98، والمبسوط 1: 84.
(8) السرائر: 56.
(9) الكافي في الفقه: 140.
(10) التهذيب 2: 357 / 1478، الوسائل 3: 273 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 2.
(11) راجع الفهرست: 36 / 97.
178

ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح.

(1) المقنعة: 25.
(2) نقله عنه في المختلف: 80.
(3) المقنع: 24.
(4) الفقيه 1: 172.
(5) الوسائل 3: 266 أبواب لباس المصلي ب 11.
(6) المتقدمة في ص 166.
(7) التهذيب 2: 207 / 810، الاستبصار 1: 383 / 1453، الوسائل 3: 273 أبواب لباس
المصلي ب 14 ح 4.
(8) الكافي 6: 477 / 8، التهذيب 2: 373 / 1553، قرب الإسناد: 86، الوسائل 3:
274 أبواب لباس المصلي ب 15 ح 1، البحار 10: 282.
179

وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به. وإذا مزج بشئ مما تجوز فيه الصلاة
حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان أكثر من
الحرير أو أقل منه.

(1) المختلف: 80.
(2) المعتبر 2: 90.
(3) زيق القميص بالكسر، ما أحاط بالعنق (من قدس سره).
(4) منهم العلامة في التذكرة 1: 96، والشهيد الأول في الذكرى: 145، والكركي في جامع
المقاصد 1: 86.
(5) المعتبر 2: 90.
(6) صحيح مسلم 3: 1643 / 15، سنن أبي داود 4: 47 / 4042.
(7) الكافي 3: 403 / 27 و ج 6: 454 / 6، التهذيب 2: 364 / 1510، الوسائل 3: 268
أبواب لباس المصلي ب 11 ح 9.
180

الخامسة: الثوب المغصوب لا تجوز الصلاة فيه.

(1) المهذب 1: 74.
(2) في " م "، " س "، " ح " زيادة: وبه قطع المرتضى - رضي الله عنه - في بعض رسائله.
(3) الكافي 3: 399 / 10، التهذيب 2: 207 / 812، الاستبصار 1: 385 / 1462،
الوسائل 3: 267 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 2.
(4) الخلاف 1: 192، والمبسوط 1: 82.
(5) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 65، والعلامة في القواعد 1: 27، والكركي في
جامع المقاصد 1: 86.
(6) المنتهى 1: 229.
(7) منهم الشهيد الأول في الدروس: 26، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 78.
(8) البيان: 58
181

ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة مع تحقق الغصبية.

(1) المعتبر 2: 87، 92.
(2) في " م "، " س "، " ح " زيادة: من.
182

ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر.
السادسة: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، ويجوز
فيما له ساق كالجورب والخف.

(1) المراد من كون الساق له: أن يغطي بعض الساق لكن يكفي فيه مسمى تغطية بعض الساق لا
أن المراد وضعه على أن له ساقا (الجواهر 8: 157).
(2) التذكرة 1: 98.
(3) المقنعة: 25.
(4) النهاية: 98.
(5) المهدب 1: 75.
(6) المراسم: 65.
(7) المعتبر 2: 93.
183

ويستحب في النعل العربية.

(1) المبسوط 1: 83.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 672.
(3) التهذيب 2: 233 / 917، الوسائل 3: 309 أبواب لباس المصلي ب 37 ح 7.
(4) التهذيب 2: 233 / 919، الوسائل 3: 309 أبواب لباس المصلي ب 37 ح 5.
(5) التهذيب 2: 233 / 916، الوسائل 3: 308 أبواب لباس المصلي ب 37 ح 4.
184

السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه تصح الصلاة فيه بشرط أن يكون
مملوكا أو مأذونا فيه.

(1) المسالك 1: 24.
(2) في " م "، " س "، " ح " زيادة: على إطلاقه.
(3) بدل ما بين القوسين في " س "، " ح ": والحق أنهم إن أرادوا بشاهد الحال القرائن المفيدة
للظن برضا المالك.
(4) في " س "، " ح ": في القرائن.
(5) بدل ما بين القوسين في " س " و " ح ": بغير رضاه فمتى علم الرضا انتفى التحريم سواء
استند العلم إلى إذن المالك أو إلى غيره من الوجوه المفيدة للعلم والله تعالى أعلم.
185

وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس. ويجوز للرجل أن يصلي
في ثوب واحد.

(1) في ج 2 ص 303.
(2) التهذيب 2: 216 / 848، الوسائل 3: 284 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 6.
(3) الكافي 3: 395 / 8، الفقيه 1: 174 / 823، التهذيب 2: 216 / 850، الاستبصار 1:
392 / 1492، الوسائل 3: 258 أبواب لباس المصلي ب 23 ح 1.
(4) الكافي 3: 393 / 1 وفيه عن أحدهما عليهما السلام وبتفاوت يسير، التهذيب 2: 216 /
852، الوسائل 3: 283 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 2.
186

ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين: درع وخمار، ساترة جمع جسدها عدا الوجه

(1) الكافي 3: 394 / 2، التهذيب 2: 217 / 855، الوسائل 3: أبواب لباس المصلي ب 21
ح 1، ب 29 ح 1.
(2) كما في الذكرى: 146.
(3) المعتبر 2: 95، والتذكرة 1: 93.
(4) كما في جامع المقاصد 1: 88.
(5) التهذيب 2: 214 / 837، الذكرى: 146، الوسائل 3: 282 أبواب لباس المصلي ب 21
ح 4.
(6) الذكرى: 146.
187

والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين.

(1) النهاية: 98، والمبسوط 1: 87.
(2) الاقتصاد: 258.
(3) نقله عنه في المختلف: 83.
(4) تجلل: تغطي.
(5) التهذيب 2: 217 / 853، الاستبصار 1: 388 / 1478، الوسائل 3: 295 أبواب لباس
المصلي ب 28 ح 9.
(6) المتقدم في ص 186.
188



(1) نقله عنه في المختلف: 83.
(2) التهذيب 2: 218 / 857، الاستبصار 1: 389 / 1481، الوسائل 3: 297 أبواب لباس
المصلي ب 29 ح 5.
(3) التهذيب 2: 218.
(4) المعتبر 2: 102.
(5) الإسراء: 78.
(6) الذكرى: 140.
189

ويجوز أن يصلي الرجل عريانا إذا ستر قبله ودبره على كراهية.

(1) الفقيه 1: 167 / 785، الوسائل 3: 293 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 1.
(2) في 188.
(3) في " ح ": قال.
(4) المعتبر 2: 99، 103.
(5) التهذيب 2: 365 / 1515، البحار 10: 278، الوسائل 3: 326 أبواب لباس المصلي
ب 50 ح 1.
(6) المعتبر 2: 106، والمنتهى 1: 238.
190



(1) التهذيب 2: 216 / 851، الوسائل 3: 293 أبواب لباس المصلي ب 27 ح 1.
(2) الذكرى: 141، والبيان: 60.
(3) المهذب 1: 83.
(4) الكافي في الفقه: 139.
(5) المعتبر 2: 100.
(6) الكافي 6: 501 / 26، التهذيب 1: 374 / 1151، الوسائل 1: 365 أبواب آداب الحمام
ب 4 ح 2.
(7) التهذيب 1: 374 / 1150، الوسائل 1: 364 أبواب آداب الحمام ب 4 ح 1.
191

وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر.

(1) في ص 190.
(2) الفقيه 1: 166 / 783، الوسائل 3: 330 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 6.
(3) الفقيه 1: 166 / 782، التهذيب 2: 366 / 1519، الوسائل 3: 329 أبواب لباس المصلي
ب 53 ح 3.
(4) التهذيب 2: 366 / 1521، الوسائل 3: 329 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 1.
(5) التهذيب 2: 366 / 1520، الوسائل 3: 329 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 2.
192

ومع عدم ما يستر به يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد، وإن

(1) التهذيب 2: 365 / 1515، الوسائل 3: 326 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 1.
(2) كما في مجمع الفائدة والبرهان 2: 80.
(3) المعتبر 2: 104.
(4) التذكرة 1: 93، والمنتهى 1: 238.
(5) المعتبر 2: 106.
(6) كما في جامع المقاصد 1: 89.
(7) التهذيب 2: 365 / 1517، الوسائل 3: 326 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 2.
193

لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود.

(1) جمل العلم والعمل: 80.
(2) السرائر: 55.
(3) المتقدمة في ص 190.
(4) الكافي 3: 396 / 16، التهذيب 2: 364 / 1512، الوسائل 3: 327 أبواب لباس المصلي
ب 50 ح 6.
(5) التهذيب 2: 365 / 1513، الوسائل 3: 328 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 1.
194



(1) التهذيب 2: 365 / 1516، الوسائل 3: 326 أبواب لباس المصلي ب 50 ح 3.
(2) المعتبر 2: 105.
(3) الذكرى: 142.
(4) التهذيب 3: 308 / 952، الوسائل 3: 236 أبواب القبلة ب 14 ح 1.
(6) الذكرى: 142.
195



(1) النهاية: 55.
(2) نقله عنه في المختلف: 84.
(3) المراسم: 76.
(4) المعتبر 2: 108.
(5) التذكرة 1: 94.
(6) منهم الشوكاني في نيل الأوطار 2: 71.
(7) في " ح ": الضروريات.
(8) في " ح ": فالأقوى.
196



(1) محمد (ص): 32.
(2) الذكرى: 58.
(3) التهذيب 2: 365 / 1513، الوسائل 3: 328 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 1.
197

والأمة والصبية تصليان بغير خمار.

(1) التهذيب 2: 365 / 1514، الوسائل 3: 328 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 2.
(2) المعتبر 2: 107.
(3) في " ح " زيادة: إذ لا فرق بينه وبين المنفرد.
(4) المعتبر 2: 103.
(5) التهذيب 2: 217 / 854، الوسائل 3: 297 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 2.
198



(1) الكافي 3: 394 / 2، التهذيب 2: 217 / 855، الوسائل 3: 297 أبواب لباس المصلي
ب 29 ح 1.
(2) التهذيب 2: 218 / 859، الاستبصار 1: 390 / 1483، الوسائل 3: 297 أبواب لباس
المصلي ب 29 ح 4.
(3) المعتبر 2: 103.
(4) المحاسن: 318 / 45، الوسائل 3: 298 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 9.
199

فإن أعتقت في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، فإن افتقرت إلى
فعل كثير استأنفت. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها.
.

(1) كما في الانصاف 1: 454.
(2) الخلاف 1: 140.
(3) المعتبر 2: 103.
200

الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ما عدا العمامة والخف،

(1) الكافي 3: 403 / 29، الوسائل 3: 278 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 1.
(2) الفقيه 1: 162 / 765، التهذيب 2: 213 / 836، الوسائل 3: 280 أبواب لباس المصلي
ب 20 ح 1.
(3) المتعبر 2: 94.
(4) العصفر بالضم: نبات أصفر اللون يصبغ به.
(5) التهذيب 2: 373 / 1550، الوسائل 3: 336 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 3.
(6) الكافي 3: 402 / 22،، التهذيب 2: 373 / 1549، الوسائل 3: 336 أبواب لباس المصلي
ب 59 ح 2.
(7) الصحاح 5: 2001.
201

وفي ثوب واحد رقيق للرجال، فإن حكى ما تحته لم يجز. ويكره أن يأتزر
فوق القميص،

(1) نقله عنه في الذكرى: 147.
(2) نقله عنه في المختلف: 80.
(3) السرائر: 56.
(4) الصحاح 5: 2001.
(5) المعتبر 2: 95.
(6) الكافي 3: 394 / 2، التهذيب 2: 217 / 855، الوسائل 3: 281 أبواب لباس المصلي
ب 21 ح 1.
(7) التهذيب 2: 280 / 1113، الوسائل 3: 384 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 7.
202



(1) المقنعة: 25.
(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية: 672). (3) التهذيب 2: 214 / 839، الاستبصار 1: 387 / 1472، الوسائل 3: 288 أبواب لباس
المصلي ب 24 ح 3، إلا إن فيه: عن أحدهما.
(4) الكافي 3: 395 / 7 التهذيب 2: 214 / 840، الاستبصار 1: 388 / 1473، الوسائل
3: 287 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 1.
(5) الصحاح 1: 415.
(6) منهم ابن منظور في لسان العرب 2: 633.
(7) المعتبر 2: 96.
(8) التهذيب 2: 215 / 843، الاستبصار 1: 388 / 1476، الوسائل 3: 288 أبواب لباس
المصلي ب 24 ح 6.
203

وأن يشتمل الصماء،

(1) الفقيه 1: 166 / 780، التهذيب 2: 214 / 842، الاستبصار 1: 388 / 1475،
الوسائل 3: 288 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 5 بتفاوت.
(2) التهذيب 2: 215 / 844، الاستبصار 1: 388 / 1477، الوسائل 3: 288 أبواب لباس
المصلي ب 24 ح 7.
(3) الفقيه 1: 169.
(4) القاموس المحيط 4: 142.
(5) كما في لسان العرب 12: 346، والصحاح 5: 1968.
204

أو يصلي في عمامة لا حنك لها.

(1) نقله عنه في الذكرى: 148.
(2) الكافي 3: 394 / 4، الفقيه 1: 168 / 792، التهذيب 2: 214 / 841، الاستبصار 1:
388 / 1474، الوسائل 3: 289 أبواب لباس المصلي ب 25 ح 1.
(3) المبسوط 1: 83.
(4. 5) المعتبر 2: 97.
(6) التهذيب 2: 215 / 846، الوسائل 3: 291 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 1.
(7) الكافي 6: 461 / 7، التهذيب 2: 215 / 847، المحاسن: 378 / 157، الوسائل 3:
291 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 2.
205



(1) الفقيه 1: 173 / 814، الوسائل 3: 292 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 5.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) الفقيه 1: 173 / 815، الوسائل 3: 292 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 6.
(4) الفقيه 1: 173 / 816، الوسائل 1: 262 أبواب الوضوء ب 6 ح 2 وذكر ذيله في الوسائل
3: 292 أبواب لباس المصلي ب 27 ح 7.
(5) الفقيه 1: 173 / 817، الوسائل 3: 292 أبواب لباس المصلي ب 26 ح 8.
(6) الصحاح 3: 1154.
(7) كالفيروز آبادي في القاموس المحيط 2: 395.
(8) الطابقية: العمامة التي لا حنك لها - مجمع البحرين 5: 204.
(9) الفقيه 1: 172.
206

ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة، وإن منع القراءة حرم.

(1) المختلف: 83.
(2) منهم الكركي في جامع المقاصد 1: 90، والشهيد الثاني في روض الجنان: 210.
(3) الكافي 3: 408 / 1، التهذيب 2: 229 / 900، الاستبصار 1: 397 / 1516،
الوسائل 3: 306 أبواب لباس المصلي ب 35 ح 1.
(4) التهذيب 2: 230 / 904، الوسائل 3: 307 أبواب لباس المصلي ب 35 ح 6.
(5) المقنعة: 25.
(6) المعتبر 2: 99.
207

وتكره الصلاة في قباء مشدود، إلا في الحرب، وأن يؤم بغير رداء،

(1) الكافي 3: 315 / 15، التهذيب 2: 229 / 903، الاستبصار 1: 398 / 1519،
الوسائل 3: 307 أبواب لباس المصلي ب 35 ح 3 ورواه في الفقيه 1: 173 / 818 عن
الحلبي وعبد الله بن سنان.
(2) المعتبر 2: 99.
(3) التذكرة 1: 98.
(4) المقنعة: 25.
(5) التهذيب 2: 232.
(6) الذكرى: 148.
(7) مسند أحمد 2: 458 بتفاوت.
208



(1) الصحاح 6: 2355.
(2) القاموس المحيط 4: 335.
(3) كما في المعتبر 2: 97.
(4) الكافي 3: 394 / 3، التهذيب 2: 366 / 1521، الوسائل 3: 329 أبواب لباس المصلي
ب 53 ح 1.
(5) التهذيب 2: 280 / 1113، الوسائل 3: 284 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 7.
(6) روض الجنان: 211.
(7) الفقيه 1: 166 / 783، الوسائل 3: 330 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 6.
(8) الفقيه 1: 166 / 782، التهذيب 2: 366 / 1519، الوسائل 3: 329 أبواب لباس
المصلي ب 53 ح 3.
209

وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا،

(1) الكافي 3: 393 / 1، التهذيب 2: 216 / 852، الوسائل 3: 283 أبواب لباس المصلي
ب 22 ح 2.
(2) النهاية: 98.
(3) التهذيب 2: 227 / 895، الوسائل 3: 303 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 1.
210

وفي ثوب يتهم صاحبه.

(1) في " ح ": النمري.
(2) التهذيب 2: 227 / 894، الوسائل 3: 304 أبواب لباس المصلي ب 32 ح 6.
(3) المعتبر 2: 98.
(4) المعتبر 2: 98.
(5) التهذيب 2: 227.
(6) المعتبر 2: 98.
(7) التهذيب 2: 361 / 1494، الاستبصار 1: 393 / 1498، الوسائل 2: 1095 أبواب
النجاسات ب 74 ح 2.
211

وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت.

(1) التهذيب 2: 361.
(2) التهذيب 2: 361 / 1495، الاستبصار 1: 392 / 1497، الوسائل 2: 1095 أبواب
النجاسات ب 74 ح 1.
(3) التهذيب 2: 362 / 1497، الوسائل 2: 1093 أبواب النجاسات ب 73 ح 1.
(4) التهذيب 2: 362 / 1498، الوسائل 2: 1093 أبواب النجاسات ب 73 ح 3.
(5) الكافي 3: 404 / 33، الفقيه 1: 164 / 775، الوسائل 3: 338 أبواب لباس المصلي
ب 62 ح 1.
212

وتكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.

(1) المهدب 1: 75.
(2) المختلف: 81.
(3) الفقيه 1: 172 / 810، الوسائل 3: 318 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 4.
(4) الفقيه 1: 165 / 776، التهذيب 2: 372 / 1548، الوسائل 3: 320 أبواب لباس
المصلي ب 45 ح 15.
(5) السرائر: 56.
(6) المبسوط 1: 83.
(7) الكافي 3: 402 / 20، التهذيب 2: 364 / 1508، الوسائل 3: 319 أبواب لباس المصلي
ب 45 ح 8.
213



(1) تغيير الصورة بقطع عضو منه أو تشويهه.
(2) التهذيب 2: 363 / 1503، الوسائل 3: 320 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 13.
214

المقدمة الخامسة
في مكان المصلي
الصلاة في الأماكن كلها جائزة، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا
فيه، والإذن قد تكون بعوض كالأجرة وشبهها، وبالإباحة. وهي إما
صريحة كقوله: صل فيه، أو بالفحوى كإذنه في الكون فيه، أو بشاهد
الحال كما إذا كان هناك إمارة تشهد أن المالك لا يكره.

(1) إيضاح الفوائد 1: 86.
215



(1) في " س ": كالإلزام.
216

والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب، ولا لغيره ممن علم
الغصب، فإن صلى عامدا عالما كانت صلاته باطلة.

(1) كما في الذكرى: 150.
(2) نقله عنه أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي ابن قدامة في الغني 1: 758.
217



(1) المعتبر 2: 109.
(2) كما في المغني 1: 758.
(3) المبسوط 1: 84.
(4) التذكرة 1: 87.
(5) المعتبر 1: 109.
218

وإن كان ناسيا أو جاهلا بالغصبية صحت صلاته، ولو كان جاهلا
بتحريم المغصوب لم يعذر. إذا ضاق الوقت وهو آخذ في الخروج صحت
صلاته. ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم يصح.
ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج وجب

(1) الذكرى: 150.
(2) مجمع الفائدة 2: 110.
219

عليه. فإن صلى والحال هذه كانت باطلة. ويصلي وهو خارج إن كان
الوقت ضيقا.
ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت
بصلاته أو كانت منفردة، وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقيل: ذلك
مكروه، وهو الأشبه.

(1) الذكرى: 150، والبيان: 64.
(2) المسالك 1: 24.
220



(1) كما نقله عنه في المعتبر 2: 110.
(2) السرائر: 57.
(3) المفيد في المقنعة: 25: والشيخ في النهاية: 100، والخلاف 1: 152.
(4) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 672.
(5) الكافي في الفقه: 120 لكن لم يعترض فيه لذكر تقدمها عليه.
(6) الفقيه 1: 159 / 749، الوسائل 3: 426 أبواب مكان المصلي ب 4 ح 4.
(7) الفقيه 1: 159 / 748، الوسائل 3: 428 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 8.
(8) الفقيه 1: 159 / 747، الوسائل 3: 428 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 7.
221



(1) التهذيب 2: 231 / 909، الوسائل 3: 428 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 5.
(2) التهذيب 2: 379 / 1582، الاستبصار 1: 399 / 1525، الوسائل 3: 430 أبواب مكان
المصلي ب 6 ح 2.
(3) التهذيب 2: 379 / 1580، الوسائل 3: 431 أبواب مكان المصلي ب 8 ح 2.
(4) الكافي 3: 298 / 4، التهذيب 2: 230 / 905، الاستبصار 1: 398 / 1520، الوسائل
3: 427 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 1، وفيها: شبر أجزأه.
(5) التهذيب 2: 230.
222



(1) منهم الشيخ في الخلاف 1: 153.
(2) كذا في جميع النسخ، وفي المصادر: عشرة أذرع.
(3) التهذيب 2: 231 / 911، الاستبصار 1: 399 / 1526، الوسائل 3: 430 أبواب مكان
المصلي ب 7 ح 1. أثبتناه من المصدر.
(4) الكافي 3: 298 / 4، التهذيب 2: 231 / 907، الاستبصار 1: 399 / 1522، الوسائل
3: 427 أبواب المصلي ب 5 ح 2.
(5) التهذيب 2: 379 / 1583، الوسائل 3: 432 أبواب مكان المصلي ب 9 ح 1.
223

ويزول التحريم أو الكراهية إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.

(1) لفقد طهارة مثلا (الجواهر 8: 313).
(2) المعتبر 2: 111.
(3) في ص 223.
224

ولو كانت وراء بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع.
ولو حصلا في موضع لا يتمكنان من التباعد صلى الرجل أولا. ولا بأس
أن يصلي في الموضع النجس إذا كانت نجاسته لا تتعدي إلى ثوبه ولا إلى
بدنه وكان موضع الجبهة طاهرا.

(1) المتقدم في ص 223.
(2) الكافي في الفقه: 140.
(3) نقله عنه في إيضاح الفوائد 1: 90، والذكرى: 150.
225



(1) المعتبر 1: 433.
(2) الفقيه 1: 158 / 736، قرب الإسناد: 90، الوسائل 2: 1043 أبواب النجاسات ب 30 ح 1.
(3) الفقيه 1: 158 / 739، التهذيب 2: 369 / 1537، الاستبصار 1: 393 / 1499،
الوسائل 2: 1044 أبواب النجاسات ب 30 ح 3.
(4) نقله عن المرتضى في إيضاح الفوائد 1: 92.
(5) سنن ابن ماجة 1: 246 / 746.
226

وتكره الصلاة في الحمام.

(1) الذكرى: 150.
(2) إيضاح الفوائد 1: 90.
(3) يعني به اشتراط عدم كونه معفوا عنه كما يستفاد ذلك من استدلاله في التذكرة 1: 87، والمنتهى
1: 242.
(4) الكافي 3: 390 / 12، الفقيه 1: 156 / 725، الخصال: 434 / 21.
(5) الفقيه 1: 156 / 727، الوسائل 3: 466 أبواب مكان المصلي ب 34 ح 1.
(6) الكافي في الفقه: 141.
(7) التذكرة 1: 88.
227

وبيوت الغائط، ومبارك الإبل،

(1) التهذيب 2: 377 / 1570، الوسائل 3: 464 أبواب مكان المصلي ب 33 ح 1.
(2) الكافي 3: 393 / 26، التهذيب 2: 377 / 1569، المحاسن: 615 / 4.
(3) المقنعة: 25.
228

ومساكن النمل، ومجرى المياه،

(1) سنن البيهقي 3: 449 / 5.
(2) الفقيه 1: 157 / 729، التهذيب 2: 220 / 865، الوسائل 3: 443 أبواب مكان المصلي
ب 17 ح 2.
(3) المعتبر 2: 112.
(4) المنتهى 1: 245.
(5) قاله الجوهري في الصحاح 6: 2165: والفيروز آبادي في القاموس المحيط 4: 250.
(6) الكافي في الفقه: 141.
(7) المقنعة: 25.
(8) المتقدمة في ص 227.
(9) كما في الذكرى: 152.
229

وأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة أو
بينه وبينها عشر أذرع

(1) نهاية الأحكام 1: 344.
(2) الكافي 3: 388 / 5، الفقيه 1: 157 / 729، الوسائل 3: 446 أبواب مكان المصلي ب 20
ح 1. ولكن الذي يظهر منها أنه من كلام الراوي وهو الأصح وإلا كان الأولى أن يقول:
وتكره.
(3) الكافي 3: 390 / 14، الفقيه 1: 169 / 798، التهذيب 2: 310 / 1256، الوسائل
3: 457 أبواب مكان المصلي ب 28 ح 3.
(4) التهذيب 2: 227 / 896، الاستبصار 1: 397 / 1513، الوسائل 3: 453 أبواب مكان
المصلي ب 25 ح 6، 7
230



(1) التهذيب 2: 374 / 1555، الاستبصار 1: 397 / 1515، الوسائل 3: 453 أبواب مكان
المصلي ب 25 ح 4.
(2) الفقيه 1: 158 / 737، الوسائل 3: 453 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 1.
(3) المقنعة: 25.
(4) المختلف: 84.
(5) التهذيب 2: 228 / 897، الاستبصار 1: 397 / 1514، الوسائل 3: 453 أبواب مكان
المصلي ب 25 ح 3.
(6) كما في رجال الكشي 2: 835 / 1062، ورجال ابن داود: 191 / 1585.
(7) الوسائل 3: 453 أبواب مكان المصلي ب 25.
231

وبيوت النيران،

(1) المقنعة: 25.
(2) التهذيب 2: 228 / 898، الوسائل 3: 454 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 1، 2.
(3) المعتبر 2: 115.
(4) التذكرة 1: 88، والمنتهى 1: 247.
232

وبيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها، وجواد الطريق،

(1) الكافي 3: 392 / 24، التهذيب 2: 377 / 1568، الوسائل 3: 449 أبواب مكان المصلي
ب 21 ح 1.
(2) الفقيه 1: 43، 159.
(3) الكافي 3: 389 / 10، التهذيب 2: 375 / 1560، الوسائل 3: 444 أبواب مكان المصلي
ب 19 ح 1.
(4) المقنعة: 25.
(5) التهذيب 2: 221 / 869، الوسائل 3: 445 أبواب المكان المصلي ب 19 ح 5.
(6) الكافي 3: 388 / 5، التهذيب 2: 220 / 865، الوسائل 3: 445 أبواب مكان المصلي
ب 19 ح 2.
233

وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس.

(1) في " ح " زيادة: الجادة.
(2) التهذيب 2: 222 / 875، الوسائل 3: 438 أبواب مكان المصلي ب 13 ح 2.
(3) التهذيب 2: 222 / 874، الوسائل 3: 438 أبواب مكان المصلي ب 13 ح 1 وفيه: بعضها
بدل نقضها.
(4) السرائر: 58.
(5) المهذب 1: 76.
(6) الذكرى: 152.
234

ويكره أن تكون بين يديه نار مضرمة على الأظهر،

(1) الفقيه 1: 162 / 763، التهذيب 2: 225 / 889، الاستبصار 1: 396 / 1511،
الوسائل 3: 459 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 1.
(2) التهذيب 2: 225 / 888، الوسائل 3: 459 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 2.
(3) نقله في المختلف: 85.
235

أو تصاوير. وكما تكره الفريضة (في) جوف الكعبة تكره على سطحها.
وتكره في مرابط الخيل والحمير والبغال،

(1) الفقيه 1: 162 / 764، الوسائل 3: 459 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 4.
(2) التهذيب 2: 226 / 891، الاستبصار 1: 394 / 1502، الوسائل 3: 461 أبواب مكان
المصلي ب 32 ح 1.
(3) التهذيب 2: 226 / 892، الوسائل 3: 461 أبواب مكان المصلي ب 32 ح 2.
(4) الفقيه 4: 5 / 1، الوسائل 3: 453 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 2.
(5) لأن طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد ضعيف بحمزة بن محمد إذ لم يوثق وبعبد العزيز بن محمد
فإنه مجهول (راجع معجم رجال الحديث 9: 34).
236

ولا بأس بمرابض الغنم، وفي بيت فيه مجوسي، ولا بأس باليهودي
والنصراني. وتكره وبين يديه مصحف مفتوح،

(1) التهذيب 2: 220 / 867، الاستبصار 1: 395 / 1506، الوسائل 3: 443 أبواب مكان
المصلي ب 17 ح 4.
(2) الكافي في الفقه: 141.
(3) الكافي 3: 388 / 5، الفقيه 1: 157 / 729، التهذيب 2: 220 / 865، الوسائل 3:
443 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 2.
(4) الكافي 3: 389 / 6، الوسائل 3: 442 أبواب مكان المصلي ب 16 ح 1.
(5) الكافي 3: 390 / 15، الفقيه 1: 165 / 776، التهذيب 2: 225 / 888، الوسائل 3:
456 أبواب مكان المصلي ب 27 ح 1.
237

أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها، وقيل: تكره إلى انسان مواجه أو
باب مفتوح.

(1) المسالك 1: 25.
(2) الكافي 3: 388 / 4، الوسائل 3: 444 أبواب مكان المصلي ب 18 ح 2.
(3) الكافي 3: 391 / 17، التهذيب 2: 376 / 1563، الوسائل 3: 460 أبواب مكان المصلي
ب 31 ح 1.
(4) نقله عنه في التذكرة 1: 88.
(5) المعتبر 2: 116.
(6) المنتهى 1: 247.
238



(1) الكافي 3: 296 / 1، التهذيب 2: 322 / 1316، الاستبصار 1: 406 / 1548،
الوسائل 3: 436 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 1.
(2) الكافي 3: 296 / 2، التهذيب 2: 322 / 1317، الاستبصار 1: 406 / 1549،
الوسائل 3: 437 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 2.
(3) الكافي 3: 297 / 3، التهذيب 2: 323 / 1319، الاستبصار 1: 406 / 1551،
الوسائل 3: 435 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 10.
(4) التهذيب 2: 379 / 1578، الاستبصار 1: 406 / 1550، الوسائل 3: 437 أبواب مكان
المصلي ب 12 ح 5.
(5) التهذيب 2: 378 / 1574، الاستبصار 1: 407 / 1555، الوسائل 3: 437 أبواب مكان
المصلي ب 12 ح 3.
239



(1) المنتهى 1: 247.
(2) التذكرة 1: 89.
240

المقدمة السادسة:
في ما يسجد عليه
لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، كالجلود والصوف والشعر.

(1) الفقيه 1: 177 / 840، علل الشرائع: 341 / 1، الوسائل 3: 591 أبواب ما يسجد عليه
ب 1 ح 1.
(2) الفقيه 1: 174 / 826، التهذيب 2: 234 / 924، علل الشرائع: 341 / 3، الوسائل
3: 592 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 2.
241



(1) الكافي 3: 330 / 2، التهذيب 2: 303 / 1226، الاستبصار 1: 331 / 1242، الوسائل
3: 594 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 2: 311 / 1263، الوسائل 3: 609 أبواب ما يسجد عليه ب 16 ح 4.
(3) مصباح المتهجد: 677، الوسائل 3: 608 أبواب ما يسجد عليه ب 16 ح 3.
(4) في " س "، " م "، " ح " زيادة: ويستحب التسبيح بها استحبابا مؤكدا، فروى الشيخ في
التهذيب في الصحيح، عن أبي عبد الله بن جعفر الحميري، قال: كتبت إلى الفقيه
عليه السلام أسأله، هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت
التوقيع ومنه نسخت: " سبح به فما في شئ من التسبيح أفضل منه، ومن فضله أن المسبح
ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح، وروى الشيخ في المصباح.
242

ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا، كالملح والعقيق والذهب
والفضة والقبر، إلا عند الضرورة.

(1) مصباح المتهجد: 678، الوسائل 4: 1033 أبواب التعقيب ب 16 ح 5 وفيهما عن عبيد الله
والظاهر اتحادهما (راجع معجم رجال الحديث 11: 77 / 7486).
(2) مصباح المتهجد: 678، الوسائل 4: 1033 أبواب التعقيب ب 16 ح 6.
(3) الفقيه 1: 177 / 840، التهذيب 2: 234 / 925، علل الشرائع: 341 / 1، الوسائل
3: 591 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 1.
(4) الكافي 3: 332 / 9، التهذيب 2: 304 / 1229، الوسائل 3: 604 أبواب ما يسجد عليه
ب 12 ح 2.
(5) الكافي 3: 332 / 14، التهذيب 2: 304 / 1231، علل الشرائع: 342 / 5، الوسائل
3: 604 أبواب ما يسجد عليه ب 12 ح 1.
243



(1) في ص 241.
(2) التهذيب 3: 295 / 895، الوسائل 3: 600 أبواب ما يسجد عليه ب 6 ح 6.
(3) التهذيب 2: 303، والاستبصار 1: 334.
(4) المعتبر 2: 119.
(5) التذكرة 1: 54.
(6) المعتبر 1: 375.
(7) الفقيه 1: 175 / 829، التهذيب 2: 304 / 1227، الوسائل 3: 602 أبواب ما يسجد
عليه ب 10 ح 1.
244

ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولا بالعادة، كالخبز والفواكه،
وفي القطن والكتان روايتان أشهرهما المنع.

(1) الوسائل 3: 600 أبواب ما يسجد عليه ب 7.
(2) المتقدمة في ص 244.
(3) التذكرة 1: 92، والمنتهى 1: 251.
(4) في " م "، " س "، " ح ": المنخل.
245



(1) في " ح " زيادة: بل قال في المختلف: إنه قول علمائنا أجمع.
(2) نقله عنه في المختلف: 86.
(3) المتقدمة في ص 241.
(4) المتقدمة في ص 241.
(5) الفقيه 1: 176 / 831، التهذيب 2: 235 / 930، الاستبصار 1: 332 / 1244،
الوسائل 3: 596 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 1.
(6) الكافي 3: 330 / 1، التهذيب 2: 303 / 1225، الاستبصار 1: 331 / 1241،
الوسائل 3: 592 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 6.
246



(1) (1) رسائل الشريف المرتضى 1: 174.
(2) التهذيب 2: 307 / 1246، الاستبصار 1: 332 / 1246، الوسائل 3: 595 أبواب ما
يسجد عليه ب 2 ح 6.
(3) التهذيب 2: 308 / 1247، الاستبصار 1: 332 / 1247، الوسائل 3: 597 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 7.
(4) التهذيب 2: 308 / 1248، الاستبصار 1: 333 / 1253، الوسائل 3: 595، أبواب ما
يسجد عليه ب 2 ح 7.
(5) الطبري: لعله كتان منسوب إلى طبرستان - مجمع البحرين 3: 376.
(6) الفقيه 1: 174 / 827، التهذيب 2: 308 / 1249، الاستبصار 1: 331 / 1243، علل
الشرائع: 341 / 4، الوسائل 3: 595 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 5.
247

ولا يجوز السجود على الوحل، فإن اضطر أومأ،

(1) الكافي 3: 331 / 5، التهذيب 2: 305 / 1236، الاستبصار 1: 335 / 1260،
الوسائل 3: 592 أبواب ما يسجد عليه ب 1 ح 5.
(2) التهذيب 2: 308، والاستبصار 1: 331.
(3) المعتبر 2: 119.
(4) الوسائل 3: 594 أبواب ما يسجد عليه ب 2.
(5) الكافي 3: 390 / 13، الفقيه 1: 286 / 1301. التهذيب 2: 312 / 1267 الوسائل
3: 442 أبواب مكان الصلي ب 15 ح 9.
248

ويجوز السجود على القرطاس،

(1) التهذيب 2: 312 / 1266، الوسائل 3: 440 أبواب مكان المصلي ب 15 ح 4.
(2) المسالك 1: 26.
(3) الفقيه 1: 176 / 830، التهذيب 2: 309 / 1250، الاستبصار 1: 334 / 1257،
الوسائل 3: 601 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 2.
(4) الكافي 3: 332 / 12، التهذيب 2: 304 / 1232، الاستبصار 1: 334 / 1256،
الوسائل 3: 601 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 3.
(5) التهذيب 2: 309 / 1251، الاستبصار 1: 334 / 1258، المحاسن: 373 / 140،
الوسائل 3: 600 أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 1.
(6) التذكرة 1: 92.
249

ويكره إذا كان فيه كتابة.
ولا يسجد على شئ من بدنه، فإن منعه الحر
عن السجود على الأرض سجد على ثوبه، وإن لم يتمكن فعلى كفه.

(1) الذكرى: 160.
(2) الكافي 3: 330 / 3، الفقيه 1: 175 / 829، التهذيب 2: 235 / 928، الوسائل 3:
602 أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1.
250

والذي ذكرناه إنما يعتبر في موضع الجبهة، لا في بقية المساجد.

(1) التهذيب 2: 306 / 1241، الاستبصار 1: 333 / 1250، الوسائل 3: 597 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 2.
(2) التهذيب 2: 306 / 1240، الاستبصار 1: 333 / 1249، الوسائل 3: 597 أبواب ما
يسجد عليه ب 4 ح 5.
(3) المتقدمة في ص 248.
(4) الخمرة بالضم: سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمل بالخيوط، وفي النهاية هي مقدار
ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده ولا تكون خمرة إلا هذا المقدار - مجمع البحرين 3:
292.
(5) الطنفسة: هي بكسرتين، وفي لغة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء:
البساط الذي له خمل رقيق (مجمع البحرين 4: 82).
(6) الكافي 3: 332 / 11، التهذيب 2: 305 / 1234، الاستبصار 1: 335 / 1259،
الوسائل 3: 594 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 2.
251

ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وأن يكون خاليا من
نجاسة.
وإذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع
النجاسة لم يسجد على شئ منه.

(1) التهذيب 1: 421 / 1335، الاستبصار 1: 183 / 641، علل الشرائع: 361 / 1، الوسائل 2: 1061 أبواب النجاسات ب 41 ح 1.
(2) في ص 225.
252

ويجوز في المواضع المتسعة، دفعا للمشقة.

(1) في ص 25.
253

المقدمة السابعة
في الأذان والإقامة
والنظر في أربعة أشياء:

(1) الكافي 3: 303 / 8، الوسائل 4: 620 أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح 3.
(2) الفقيه 1: 186 / 887، الوسائل 4: 620 أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح 6.
254



(1) الفقيه 1: 186 / 889، ثواب الأعمال: 58 / 1، الوسائل 4: 620 أبواب الأذان والإقامة
ب 4 ح 5.
(2) التهذيب 2: 283 / 1126، الوسائل 4: 613 أبواب الأذان والإقامة ب 2 ح 1.
(3) الكافي 3: 307 / 28، التهذيب 2: 52 / 175، الوسائل 4: 615 أبواب الأذان والإقامة
ب 2 ح 11.
255

الأول: فيما يؤذن له ويقام، وهما مستحبان في الصلوات الخمس
المفروضة، أداء وقضاءا، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة، لكن يشترط
أن تسر، وقيل: هما شرط في الجماعة، والأول أظهر.

(1) الكافي 3: 302 / 2، الوسائل 4: 612 أبواب الأذان والإقامة ب 1 ح 2.
(2) الكافي 3: 302 / 1، التهذيب 2: 60 / 210، الاستبصار 1: 305 / 1134، الوسائل
4: 612 أبواب الأذان والإقامة ب 1 ح 1.
(3) منهم البيهقي في سننه 1: 390، وابن قدامة في المغني 1: 449.
(4) نقله عنه في الذكرى: 168، والوسائل 4: 612 أبواب الأذان والإقامة ب 1 ح 3.
256



(1) الخلاف 1: 92.
(2) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 191.
(3) السرائر: 43.
(4) المراسم: 67.
(5) المفيد في المقنعة: 15، والشيخ في النهاية: 64، والمبسوط 1: 95.
(6) المهذب 1: 88، وشرح الجمل: 79.
(7) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 672.
(8) الكافي في الفقه: 143.
(9) جمل العلم والعمل: 57.
(10) نقله عنه في التذكرة 1: 108.
(11) نقله عنه في المختلف: 87.
257



(1) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، أمالي الصدوق:
337 / 13، الوسائل 4: 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
(2) التهذيب 2: 285 / 1139، الاستبصار 1: 304 / 1130، الوسائل 4: 656 أبواب
الأذان والإقامة ب 29 ح 1.
(3) التهذيب 2: 50 / 165، الوسائل 4: 622 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 6.
(4) التهذيب 2: 51 / 171، الوسائل 4: 622 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 3.
(5) التهذيب 2: 51 / 169، الاستبصار 1: 300 / 1108، الوسائل 4: 624 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 6.
(6) المختلف: 88.
258



(1) الكافي 3: 303 / 9، التهذيب 2: 50 / 163، الاستبصار 1: 299 / 1105، الوسائل
4: 624 أبواب الأذان والإقامة ب 7 ح 1.
(2) رجال النجاشي: 175.
(3) نقله عنه العلامة في خلاصته: 232.
(4) راجع رجال الطوسي: 333، 364، وخلاصة العلامة: 264.
259



(1) التهذيب 2: 58 / 202، الوسائل 4: 637 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 1.
(2) الكافي 3: 305 / 18، التهذيب 2: 57 / 200، الوسائل 4: 637 أبواب الأذان
والإقامة ب 4 ح 3.
(3) التهذيب 2: 57 / 201، الوسائل 4: 637 أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح 2.
(4) التهذيب 3: 31 / 111، الاستبصار 1: 426 / 1644، الوسائل 5: 408 أبواب الصلاة
الجماعة ب 20 ح 11.
(5) المعتبر 1: 126.
(6) المبسوط 1: 97.
260

ويتأكدان فيما يجهر فيه، وأشدهما في الغداة والمغرب. ولا يؤذن لشئ من
النوافل، ولا لشئ من الفرائض عدا الخمس، بل يقول المؤذن: الصلاة
ثلاثا.

(1) الذكرى: 172. (2) المعتبر 2: 135.
(3) التهذيب 2: 51 / 168، الاستبصار 1: 300 / 1107، الوسائل 4: 624 أبواب الأذان
والإقامة ب 6 ح 4.
(4) التهذيب 2: 49 / 161، الاستبصار 1: 299 / 1104، الوسائل 4: 623 أبواب الأذان
والإقامة ب 6 ح 3.
(5) المعتبر 2: 135.
261

وقاضي الصلاة الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم، ولو أذن للأولى من ورده
ثم أقام للبواقي كان دونه في الفضل.

(1) في " ح " زيادة: من الفرائض والنوافل.
(2) الفقيه 1: 322 / 1473، التهذيب 3: 290 / 873، الوسائل 5: 101 أبواب الصلاة
العيد ب 7 ح 1.
(3) المنتهى 1: 260.
(4) الكافي 3: 435 / 7، التهذيب 3: 162 / 350، الوسائل 5: 359 أبواب قضاء الصلاة
ب 6 ح 1.
(5) التهذيب 3: 167 / 367، الوسائل 5: 361 أبواب قضاء الصلاة ب 8 ح 2.
262

ويصلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة، والعصر بإقامة،

(1) الكافي 3: 291 / 1، التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 3: 211 أبواب المواقيت
ب 63 ح 1.
(2) الذكرى: 174.
(3) مسند أحمد 1: 375، سنن النسائي 2: 17.
(4) الدروس: 32.
(5) الوسائل 4: 619 أبواب الأذان والإقامة ب 4.
263



(1) المبسوط 1: 151.
(2) التهذيب 3: 18.
(3) النهاية: 107.
(4) السرائر: 67.
(5) المقنعة: 26.
(6) مجمع الفائدة 2: 165.
(7) التهذيب 3: 18 / 66، الوسائل 4: 665 أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 2.
(8) الكافي 3: 421 / 5، التهذيب 3: 19 / 67، الوسائل 5: 81 أبواب صلاة الجمعة
ب 49 ح 1.
(9) لأن حفص بن غياث عامي (راجع رجال الشيخ: 118، والفهرست: 61).
264



(1) الوسائل 4: 619 أبواب الأذان والإقامة ب 4.
(2) المعتبر 2: 296.
(3) كالعلامة في المنتهى 1: 336.
(4) في " ح " زيادة: وهو تكلف مستغن عنه.
(5) السرائر: 67.
(6) كما في الذكرى: 174، وجامع المقاصد 1: 100.
(7) الوسائل 4: 665 أبواب الأذان والإقامة ب 36.
(8) المبسوط 1: 96.
(9) الذكرى: 174.
265

وكذا الظهر والعصر بعرفة.
ولو صلى الإمام جماعة وجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا (على)
كراهية، ما دامت الأولى لم تتفرق، فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون
وأقاموا.

(1) التهذيب 2: 282 / 1122، الوسائل 4: 665 أبواب الأذان والإقامة ب 36 ح 1.
(2) المنتهى 1: 261.
(3) البيان: 72.
(4) الكافي 1: 56 / 8، الوسائل 11: 512 أبواب الأمر والنهي ب 40 ح 10.
(5) النهاية: 65، والمبسوط 1: 98.
(6) التهذيب 2: 281 / 1120، الوسائل 4: 653 أبواب الأذان والإقامة ب 25 ح 2.
266

وإذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة.

(1) كما في جامع المقاصد 1: 100، وروض الجنان: 241.
(2) التهذيب 3: 55 / 190، الوسائل 5: 466 أبواب صلاة الجماعة ب 65 ح 2.
(3) المختصر النافع: 27.
(4) المعتبر 2: 136.
(5) النهاية: 65، المبسوط 1: 98.
267



(1) الكافي 3: 304 / 13، الفقيه 1: 258 / 1168، التهذيب 2: 277: 1101، الوسائل
4: 655 أبواب الأذان والإقامة ب 27 ح 1.
(2) المتعبر 2: 137.
(3) التهذيب 2: 280 / 1113، الوسائل 4: 659 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 2.
(4) الذكرى: 174.
(5) كما في خلاصة العلامة: 230.
268

الثاني: في المؤذن، ويعتبر فيه: الاسلام، والذكورة.

(1) المعتبر 2: 137.
(2) في " م "، " س ": عبادته.
(3) مسند أحمد 2: 232، سنن أبي داود 1: 143 / 517.
(4) الكافي 3: 304 / 13، التهذيب 2: 277 / 1101، الوسائل 4: 654 أبواب الأذان
والإقامة ب 26 ح 1.
(5) المبسوط 1: 97.
269

ولا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.
ويستحب أن يكون عدلا، صيتا، مبصرا، بصيرا بالأوقات،
متطهرا، قائما على مرتفع.

(1) المعتبر 2: 125.
(2) التهذيب 2: 280 / 1112، الوسائل 4: 661 أبواب الأذان والإقامة ب 32 ح 1.
(3) في " م "، " ح ": لعبادته.
(4) روض الجنان: 243.
(5) الفقيه 1: 185 / 880، الوسائل 4: 640 أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 3.
(6) التهذيب 2: 282 / 1121، الوسائل 4: 618 أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 2.
270



(1) في " ح " زيادة: عند المصنف ومن قال بمقالته.
(2) كما في التذكرة 1: 107، وجامع المقاصد 1: 100.
(3) في " ح " زيادة: وأفاد قوله العلم مع انضمام القرائن أو مطلقا.
(4) ما بين القوسين ليس في " س ".
(5) المختلف: 90.
(6) الكافي 3: 307 / 31، التهذيب 2: 58 / 206، المحاسن: 48 / 67، الوسائل 4
640 أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 7.
(7) الدعائم 1: 147، صحيح البخاري 1: 160.
271



(1) في " س ": وأعتد به مطلقا.
(2) كنز العمال 8: 343 / 23180.
(3) المعتبر 2: 127.
(4) التهذيب 2: 53 / 179، الوسائل 4: 627 أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 3، بتفاوت يسير
بين المصادر.
(5) نقله عنه في المعتبر 2: 128.
(6) المنتهى 1: 258.
(7) التذكرة 1: 107.
(8) المتقدمة في ص 271.
(9) التهذيب 2: 284 / 1134، الوسائل 4: 640 أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 6.
272

ولو أذنت المرأة للنساء جاز. ولو صلى منفردا ولو يؤذن ساهيا رجع
إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع، وفيه رواية أخرى.

(1) كما في المختلف: 88.
(2) نقله عنه في المعتبر 2: 129، وإيضاح الفوائد 1: 97.
(3) نقله عنه في المعتبر 2: 129.
(4) النهاية: 65.
(5) السرائر: 43.
(6) المبسوط 1: 95.
273



(1) التهذيب 2: 278 / 1103، الاستبصار 1: 304 / 1127، الوسائل 4: 657 أبواب
الأذان والإقامة ب 29 ح 3.
(2) التهذيب 2: 285 / 1139، الاستبصار 1: 304 / 1130، الوسائل 4: 656 أبواب
الأذان والإقامة ب 29 ح 1.
(3) التهذيب 2: 279 / 1110، الاستبصار 1: 303 / 1125، الوسائل 4: 656 أبواب
الأذان والإقامة ب 28 ح 4.
(4) المختلف: 89.
(5) التهذيب 2: 279.
(6) المعتبر 2: 130.
274



(1) الكافي 3: 305 / 14، التهذيب 2: 278 / 1102، الاستبصار 1: 303 / 1126،
الوسائل 4: 657 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 4.
(2) الفقيه 1: 187 / 893، الوسائل 4: 658 أبواب الأذان والإقامة ب 29 ح 9.
(3) التهذيب 2: 278 / 1105، الاستبصار 1: 304 / 1129، الوسائل 4: 657 أبواب
الأذان والإقامة ب 29 ح 5.
(4) في المختلف: 88.
(5) إيضاح الفوائد 1: 97.
(6) المسالك 1: 27.
275

ويعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به.

(1) الخلاف 1: 96.
(2) الفقيه 1: 184 / 870، التهذيب 2: 283 / 1129، الوسائل 4: 666 أبواب الأذان
والإقامة ب 38 ح 1.
(3) نقله عنه في المعتبر 2: 134، والذكرى: 173.
(4) المعتبر 2: 133.
(5) الذكرى: 173.
(6) نهاية الأحكام 1: 428.
276

الثالث: في كيفية الأذان، والإقامة، ولا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، وقد
رخص تقديمه على الصبح، لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.

(1) النهاية: 66، والمبسوط 1: 96، والخلاف 1: 87.
(2) نقله عنه في المختلف: 89.
(3) الوسائل 4: 625 أبواب الأذان والإقامة ب 8.
(4) الفقيه 1: 189 / 905، الوسائل 4: 625 أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 2، 3 وص 626
ح 4.
(5) السرائر: 43.
(6) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 192.
(7) نقله عنه في الذكرى: 175.
(8) الكافي في الفقه: 121.
277



(1) نقله عنه في الذكرى: 175.
(2) في ص 277.
(3) التهذيب 2: 53 / 177، الوسائل 4: 626 أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 7.
(4) التهذيب 2: 53 / 178، الوسائل 4: 626 أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 8.
(5) سنن أبي داود 1: 146 / 532.
(6) كما في المختلف: 90.
278

والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع، والشهادة
بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم يقول: حي على الصلاة، ثم حي على
الفلاح ثم حي على خير العمل، والتكبير بعده، ثم التهليل. كل فصل
مرتان.

(1) الفقيه 1: 188 / 897، التهذيب 2: 60 / 211، الاستبصار 1: 306 / 1135،
الوسائل 4: 644 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 9.
279



(1) الكافي 3: 302 / 3، التهذيب 2: 59 / 208، الاستبصار 1: 305 / 1132، الوسائل
4: 642 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 1.
(2) الكافي 3: 303 / 5، التهذيب 2: 61 / 213، الاستبصار 1: 307 / 1137، الوسائل
4: 642 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 2.
(3) التهذيب 2: 59 / 209، الاستبصار 1: 305 / 1133، الوسائل 4: 643 أبواب الأذان
والإقامة ب 19 ح 5.
(4) كذا في جميع النسخ والموجود في المصادر: عن أبي جعفر.
(5) التهذيب 2: 60 / 210، الاستبصار 1: 305 / 1134، الوسائل 4: 644 أبواب الأذان
والإقامة ب 19 ح 8.
280

والإقامة فصولها مثنى مثنى، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين،
ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة.

(1) التهذيب 2: 61.
(2) في " م "، " ح " زيادة: وهو بعيد جدا.
(3) الخلاف 1: 90.
(4) التهذيب 2: 62 / 216، الاستبصار 1: 307 / 1140، الوسائل 4: 650 أبواب الأذان
والإقامة ب 21 ح 4.
(5) التهذيب 2: 62 / 219، الاستبصار 1: 308 / 1143، الوسائل 4: 650 أبواب الأذان
والإقامة ب 21 ح 2.
(6) التهذيب 2: 62 / 220، الاستبصار 1: 308 / 1144، الوسائل 4: 650 أبواب الأذان
والإقامة ب 21 ح 5.
281

والترتيب شرط في صحة الأذان والإقامة.

(1) المعتبر 2: 139.
(2) الكافي 3: 303 / 4، التهذيب 2: 62 / 217، الاستبصار 1: 307 / 1141، الوسائل
4: 643 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 4.
(3) في ص 279.
(4) الخلاف 1: 91.
(5) في ص 279، 280.
(6) التهذيب 2: 61 / 214، الاستبصار 1: 307 / 1138، الوسائل 4: 649 أبواب الأذان
والإقامة ب 21 ح 1.
(7) التهذيب 2: 61 / 215، الاستبصار 1: 307 / 1139، الوسائل 4: 650 أبواب
الأذان والإقامة ب 21 ح 3.
(8) التهذيب 2: 62.
282

ويستحب فيهما سبعة أشياء: أن يكون مستقبل القبلة،

(1) الكافي 3: 305 / 15، التهذيب 2: 280 / 1115، الوسائل 4: 662 أبواب الأذان
والإقامة ب 33 ح 1.
(2) الشرائع 4: 73، الوسائل 8: 475 أبواب أحكام العشرة ب 76 ح 3.
(3) الفقيه 1: 185 / 878، التهذيب 2: 56 / 196، الوسائل 4: 635 أبواب الأذان
والإقامة ب 13 ح 7
(4) الكافي 3: 306 / 21، التهذيب 2: 56 / 197، الوسائل 4: 636 أبواب الأذان
والإقامة ب 13 ح 12.
(5) جمل العلم والعمل: 58 قال: والأذان يجوز بغير وضوء ولا استقبال القبلة ولا يجوز ذلك في
الإقامة. ولكن نقله عنه في الذكرى: 170.
283

وأن يقف على أواخر الفصول، ويتأنى في الأذان، ويحدر في الإقامة،

(1) المغني والشرح الكبير 1: 472.
(2) المغني والشرح الكبير 1: 472.
(3) الفقيه 1: 184 / 874، الوسائل 4: 639 أبواب الأذان والإقامة ب 15 ح 4، 5.
(4) الفقيه 1: 184 / 871، التهذيب 2: 57 / 204، الوسائل 4: 639 أبواب الأذان
والإقامة ب 15 ح 3.
(5) التهذيب 2: 58 / 203، الوسائل 4: 652 أبواب الأذان والإقامة ب 24 ح 2.
(6) المسالك 1: 27، والروضة البهية 1: 247. والروم: حركة مختلسة مختفاة: وهي أكثر من
الإشمام لأنها تسمع (الصحاح 5: 1938).
284

وأن لا يتكلم في خلالها،

(1) الكافي 3: 306 / 26، التهذيب 2: 65 / 232، الوسائل 4: 653 أبواب الأذان
والإقامة ب 24 ح 3.
(2) الفقيه 1: 185 / 876، الوسائل 4: 625 أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 1.
(3) الكافي 3: 304 / 10، التهذيب 2: 54 / 182، الاستبصار 1: 300 / 1110،
الوسائل 4: 629 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 4.
(4) التهذيب 2: 54 / 187، الاستبصار 1: 301 / 1114، الوسائل 4: 629 أبواب الأذان
والإقامة ب 10 ح 9.
(5) المفيد في المقنعة: 15، والشيخ في التهذيب 2: 55.
285

ويفصل بينهما بركعتين أو سجدة، إلا في المغرب، فإن الأولى أن يفصل
بينهما بخطوة أو سكتة،

(1) المفيد في المقنعة: 15، والسيد المرتضى نقله عنه في المعتبر 2: 143، والشيخ في النهاية:
66، والمبسوط 1: 99.
(2) في ص 843.
(3) المعتبر 2: 142.
(4) التهذيب 2: 64 / 227، الوسائل 4: 631 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 2.
(5) الكافي 3: 306 / 24، التهذيب 2: 64 / 228، الوسائل 4: 631 أبواب الأذان والإقامة
ب 11 ح 3.
(6) التهذيب 2: 286 / 1144، الوسائل 4: 667 أبواب الأذان والإقامة ب 39 ح 5.
286



(1) التهذيب 2: 64 / 231، الاستبصار 1: 309، المحاسن: 50 / 70، الوسائل 4:
632 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 10.
(2) التهذيب 2: 64 / 229، الاستبصار 1: 309 / 1150، الوسائل 4: 632 أبواب الأذان
والإقامة ب 11 ح 7.
(3) الفقيه 1: 185 / 877، التهذيب 2: 49 / 162 وفيه صدر الحديث، الوسائل 4: 631
أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 4.
(4) التهذيب 2: 285 / 1138، الوسائل 4: 632 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 9.
(5) الكافي 3: 308 / 32، التهذيب 2: 64 / 230، الوسائل 4: 634 أبواب الأذان والإقامة
ب 12 ح 1، وفيها وفي " س ": واجعل لي عند قبر.
287

وإن يرفع الصوت به إذا كان ذكرا:

(1) كما في مجمع الفائدة 2: 179.
(2) كما في روض الجنان: 245.
(3) البقرة: 36.
(4) المؤمن: 39.
(5) الفقيه 1: 184 / 875، الوسائل 4: 640 أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 2.
(6) الكافي 3: 308 / 33، الفقيه 1: 189 / 903، التهذيب 2: 59 / 207، الوسائل 4:
641 أبواب الأذان والإقامة ب 18 ح 1.
288

وكل ذلك يتأكد في الإقامة.
ويكره الترجيع في الأذان، إلا أن يريد الإشعار.

(1) في " س "، " ح ": العلماء.
(2) المبسوط 1: 95.
(3) الذكرى: 169.
(4) قاله ابن الأثير في النهاية 2: 202، والفيروز آبادي في القاموس المحيط 3: 29، وصاحب
أقرب الموارد 1: 391.
(5) كتاب الأم 1: 84.
(6) سنن ابن ماجة 1: 234 / 708، المغني والشرح الكبير 1: 450.
(7) المغني والشرح الكبير 1: 451.
(8) المبسوط 1: 95، والخلاف 1: 95.
(9) السرائر: 43.
(10) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 672.
289

وكذا يكره قول: الصلاة خير من النوم.

(1) النهاية: 67.
(2) المحقق الحلي في المعتبر 2: 143، والعلامة في القواعد 1: 30، والشهيد الثاني في روض
الجنان: 246.
(3) المبسوط 1: 95.
(4) الكافي 3: 308 / 34، التهذيب 2: 63 / 225، الاستبصار 1: 309 / 1149، الوسائل 4: 652 أبواب الأذان والإقامة ب 23 ح 1.
(5) المختلف: 89.
(6) المبسوط 1: 95.
(7) النهاية 1: 226.
290



(1) النهاية: 67.
(2) السرائر: 43.
(3) نقله عن أبي حنيفة في المغني والشرح الكبير 1: 433.
(4) في " ح " زيادة: والنزاع لفظي.
(5) السرائر: 44.
(6) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 672.
(7) النهاية: 67.
(8) المبسوط 1: 95، الإنتصار: 39.
(9) نقله عنه في الذكرى: 169.
(10) نقله عنه في الذكرى: 169، 175.
291

الرابع: في أحكام الأذان، وفيه مسائل:
الأولى: من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ استحب له
استئنافه، ويجوز البناء، وكذا إن أغمي عليه.

(1) المعتبر 2: 145، الوسائل 4: 648 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 19.
292

الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غيره، ولو ارتد في
أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول.
الثالثة: يستحب لمن سمع الأذان أن يحكيه مع نفسه.

(1) المبسوط 1: 96.
(2) المبسوط 1: 96.
(3) المنتهى 1: 263.
(4) الكافي 3: 307 / 29، الوسائل 4: 671 أبواب الأذان والإقامة ب 45 ح 1.
293



(1) الفقيه 1: 187 / 892، علل الشرائع: 284 / 2، الوسائل 4: 671 أبواب الأذان
والإقامة ب 45 ح 2.
(2) الفقيه 1: 189 / 904، الوسائل 4: 672 أبواب الأذان والإقامة ب 45 ح 4.
(3) المبسوط 1: 97.
(4) المبسوط 1: 97.
(5) التذكرة 1: 108.
(6) التذكرة 1: 108.
(7) وجدناه في المبسوط 1: 97.
294

الرابعة: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، كره الكلام كراهية
مغلطة، إلا ما يتعلق بتدبير المصلين.

(1) الفقيه 1: 187 / 891، الوسائل 4: 671 أبواب الأذان والإقامة ب 45 ح 3.
(2) الفقيه 1: 187 / 890، الوسائل 4: 669 أبواب الأذان والإقامة ب 43 ح 1.
(3) المقنعة: 15، النهاية: 66، ونقله عن المصباح في المعتبر 2: 143.
295

الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، لكن يلزم سمت
القبلة في أذانه.

(1) التهذيب 2: 55 / 189، الاستبصار 1: 301 / 1116، الوسائل 4: 629 أبواب الأذان
والإقامة ب 10 ح 7.
(2) الفقيه 1: 185 / 879، الوسائل 4: 628 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 1.
(3) التهذيب 2: 55 / 190، الاستبصار 1: 302 / 1117، الوسائل 4: 629 أبواب الأذان
والإقامة ب 10 ح 5.
(4) التهذيب 2: 54 / 187، الاستبصار 1: 301 / 1114، الوسائل 4: 629 أبواب الأذان
والإقامة ب 10 ح 9.
(5) التهذيب 2: 55 / 188، الاستبصار 1: 301 / 1115 وفيه: عن الحسين بن شهاب،
السرائر، 483، الوسائل 4: 630 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 10.
(6) التهذيب 2: 55 / 191، الاستبصار 1: 301 / 1112 وفيه: إذا أقمت للصلاة، الوسائل
4: 629 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3.
296

السادسة: إذا تشاح الناس في الأذان قدم الأعلم، ومع التساوي
يقرع بينهم.
السابعة: إذا كان جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا، والأفضل إن كان
الوقت متسعا أن يؤذن واحد بعد واحد.

(1) نقله عنه في المهذب في فقه الإمام الشافعي 1: 57.
(2) نقله عنه في بدائع الصنائع 1: 149، والمغني والشرح الكبير 1: 472.
(3) المبسوط 1: 98، مستدرك الوسائل 1: 249 أبواب الأذان والإقامة ب 2 ح 5.
(4) كما في روض الجنان: 246.
297



(1) الخلاف 1: 95.
(2) التهذيب 3: 19 / 67، الوسائل 5: 81 أبواب صلاة الجمعة ب 49 ح 1.
(3) نقله عنه في الذكرى: 172.
(4) المبسوط 1: 98.
(5) المعتبر 2: 133.
(6) كما في التذكرة 1: 107.
298

الثامنة: إذا سمع الإمام أذان مؤذن جاز أن يجتزئ به في الجماعة
وإن كان ذلك المؤذن منفردا.

(1) التهذيب 2: 285 / 1141، الوسائل 4: 659 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 3.
(2) التهذيب 2: 280 / 1113، الوسائل 4: 659 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 2.
(3) أما الأولى فلأن راويها لم يوثق: وأما الثانية فلأن من جملة رجالها صالح بن عقبة والظاهر أنه
صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان ونقل ابن داود في رجاله: 250 عن ابن الغضائري أنه
قال: ليس حديثه بشئ كذاب غال كثير المناكير.
(4) الذكرى: 173.
(5) التهذيب 2: 280 / 1112، الوسائل 4: 659 أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 1.
299



(1) المسالك 1: 28.
(2) في ص 299.
300

التاسعة: من أحدث في أثناء الأذان أو الإقامة تطهر وبنى،
والأفضل أن يعيد الإقامة
العاشرة: من أحدث في الصلاة تطهر وأعادها، ولا يعيد الإقامة
إلا أن يتكلم.

(1) المبسوط 1: 98. ولكن ليس فيه لفظ: جماعة.
(2) المسالك 1: 28.
(3) الكافي 3: 305 / 20، التهذيب 2: 54 / 185، الاستبصار 1: 301 / 1111،
الوسائل 4: 630 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 12.
301

الحادية عشرة: من صلى خلف إمام لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام.
فإن خشي فوات الصلاة اقتصر على تكبيرتين وعلى قوله قد قامت الصلاة.

(1) التهذيب 2: 55 / 191، الاستبصار 1: 301 / 1112، وفيه: إذا أقمت للصلاة.
الوسائل 4: 629 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3.
(2) نقل هذه العبارة في الجواهر 9: 142 عنه بزيادة: بل عن ظاهر ثاني المحققين والشهيدين
الحكم بعدم الفرق.
(3) في ص 269.
(4) الفقيه 1: 251 / 1130، التهذيب 3: 56 / 192، الوسائل 4: 664 أبواب الأذان
والإقامة ب 34 ح 2.
(5) النهاية: 66.
302

وإن أخل بشئ من فصول الأذان استحب للمأموم التلفظ به.

(1) الكافي 3: 306 / 22، التهذيب 2: 281 / 1116، الوسائل 4: 663 أبواب الأذان
والإقامة ب 34 ح 1.
(2) في ص 299.
(3) الوسائل 4: 663 أبواب الأذان والإقامة ب 34.
303



(1) المسالك 1: 28.
304

الركن الثاني
في أفعال الصلاة
وهي واجبة مسنونة، فالواجبات ثمانية:
305



(1) في الفقيه و " م ": عيني الركبتين.
(2) الجن: 18.
(3) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916 بتفاوت يسير، التهذيب 2: 81 / 301،
الوسائل 4: 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 وص 675 ح 2.
306



(1) التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 4: 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.
307

الأول: النية،
وهي ركن في الصلاة، ولو أخل بها عامدا أو ناسيا لم تنعقد
صلاته.

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 266، والتذكرة 1: 110، والشهيد الثاني في المسالك 1: 28.
(2) المختصر النافع: 29.
(3) المعتبر 2: 149.
(4) الوسائل 4: 673 أبواب أفعال الصلاة ب 1.
(5) التهذيب 1: 83 / 218، الوسائل 4: 711 أبواب النية ب 1 ح 2.
308

وحقيقتها: استحضار صفة الصلاة في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة:
الوجوب أو الندب، والقربة، والتعين، وكونها أداء أو قضاءا.

(1) في " م ": الاشتراك.
(2) المعتبر 2: 149.
(3) كما في روض الجنان: 255.
309



(1) الذكرى: 176.
(2) سورة البينة: 5.
(3) كالشهيد الأول في الذكرى: 177.
310



(1) المعتبر 2: 150.
(2) الذكرى: 80.
311

ولا عبرة باللفظ.

(1) الوسائل 1: 271 أبواب الوضوء ب 15.
(2) الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 4: 673 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 1.
(3) الكافي 3: 310 / 7، الوسائل 4: 723 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 1.
(4) التهذيب 2: 67 / 244، الوسائل 4: 723 أبواب تكبيرة الإحرام ب 8 ح 1.
312

ووقتها عند أول جزء من التكبير. ويجب استمرار حكمها إلى آخر
الصلاة، وهو أن لا ينقض النية الأولى. ولو نوى الخروج من: الصلاة لم

(1) منهم الشافعي في الأم 1: 99، والغزالي في إحياء علوم الدين 1: 153.
(2) كما في المغني والشرح الكبير 1: 529.
(3) التذكرة 1: 112.
(4) الذكرى: 177.
(5) الذكرى: 177.
313

تبطل على الأظهر. وكذا لو نوى أن يفعل ما ينافيها،

(1) التذكرة 1: 112.
(2) التذكرة 1: 112.
(3) كما في روض الجنان: 257.
(4) الخلاف 1: 103.
(5) كما في الذكرى: 178، وجامع المقاصد 1: 108.
314

فإن فعله بطلت،
وكذا لو نوى بشئ من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة.

(1) المبسوط 1: 102.
(2) كما في روض الجنان: 257.
(3) في ص 455.
315

ويجوز نقل النية في موارد: كنقل الظهر يوم الجمعة إلى النافلة لمن
نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها، وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها
مع سعة الوقت.

(1) الكافي 3: 365 / 7، الفقيه 1: 242 / 1075، التهذيب 2: 324 / 1328، الوسائل
4: 1256 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 2.
316

الثاني: تكبيرة الإحرام،
ولا يصح الصلاة من دونها ولو أخل بها نسيانا.

(1) التذكرة 1: 82.
(2) البيان: 78.
(3) في ج 4 ص 88.
(4) الذكرى: 178.
317



(1) الكافي 3: 347 / 1، التهذيب 2: 143 / 557، الاستبصار 1: 351 / 1326،
الوسائل 4: 715 أبواب التكبيرة الإحرام ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 2: 143 / 558، الاستبصار 1: 351 / 1327، الوسائل 4: 716 أبواب
تكبيرة الإحرام ب 2 ح 2.
(3) الكافي 3: 347 / 2، التهذيب 2: 143 / 562، الاستبصار 1: 352 / 1333،
الوسائل 4: 718 أبواب تكبيرة الإحرام ب 3 ح 1.
(4) الفقيه 1: 226 / 999، التهذيب 2: 144 / 565، الاستبصار 1: 352 / 1330،
الوسائل 4: 717 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 9.
318

وصورتها أن يقول: الله أكبر، ولا تنعقد بمعناها، ولو أخل بحرف
منها لم تنعقد صلاته.

الفقيه 1: 226 / 1000، التهذيب 2: 144 / 566، الوسائل 4: 718 أبواب تكبيرة
الإحرام ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 2: 144، الاستبصار 1: 353.
(3) الفقيه 1: 200 / 921، الوسائل 4: 715 أبواب التكبيرة الإحرام ب 1 ح 11.
(4) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 4:
673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
319

فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه التعلم ولا يتشاغل بالصلاة
سعة الوقت، فإن ضاق أحرم بترجمتها. والأخرس ينطق بها على قدر
الإمكان، فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة.

(1) كما في جامع المقاصد 1: 110.
(2) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1: 542، 543، والغمراوي في السراج الوهاج:
42.
(3) كما في المغني والشرح الكبير 1: 543.
320

والترتيب فيها واجب. ولو عكس لم تنعقد الصلاة.
والمصلي بالخيار في التكبيرات السبع أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح.
ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبر ونوى الافتتاح بطلت صلاته، فإن كبر ثالثة

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 268.
(2) الكافي 3: 315 / 17، الوسائل 4: 801 أبواب القراءة في الصلاة ب 59 ح 1.
(3) راجع ص 320.
(4) الذكرى: 179.
321

ونوى الافتتاح انعقدت الصلاة أخيرا.
ويجب أن يكبر قائما، فلو كبر قاعدا مع القدرة أو وهو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته.

(1) الوسائل 4: 715 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2.
(2) منهم الشافعي في كتاب الأم 1: 101، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1: 543.
(3) الذكرى: 178.
(4) المبسوط 1: 105.
322

والمسنون فيها: أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مد بين حروفها،
وبلفظ أكبر على وزن أفعل، وأن يسمع الإمام من خلفه تلفظه بها،

(1) المسالك 1: 29.
(2) في ص 311.
(3) في " م "، " س "، " ح " زيادة: ومع ذلك فالثابت في المعرفات المرتبة إنما يستند إلى الأول
خاصة كما لا يخفى.
323

وأن يرفع المصلي يديه بها إلى أذنيه.

(1) التهذيب 2: 287 / 1151، الوسائل 4: 730 أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 ح 1.
(2) التهذيب 2: 102 / 383، الوسائل 4: 994 أبواب التشهد ب 6 ح 2.
(3) نقله عنه في الذكرى: 179.
(4) المعتبر 2: 156.
(5) الإنتصار: 44.
(6) المبسوط 1: 103.
(7) نقله عنه في الذكرى: 179.
(8) الفقيه 1: 198.
(9) التهذيب 2: 65 / 234، الوسائل 4: 725 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 2.
324

الثالث: القيام،

(1) التهذيب 2: 65 / 235، الوسائل 4: 725 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 1.
(2) التهذيب 2: 66 / 237، الوسائل 4: 725 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 3.
(3) التهذيب 2: 66 / 240، الوسائل 4: 726 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 6.
(4) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 4:
673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
(5) المعتبر 2: 200.
(6) المعتبر 2: 158.
(7) المبسوط 1: 100.
325

وهو ركن مع القدرة، فمن أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته.

(1) المعتبر 2: 158.
(2) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 29.
(3) في " ح " زيادة: وهو حسن.
(4) نقله عنه في جامع المقاصد 1: 104.
(5) في " م "، " س "، " ح " زيادة: إلا أن في تبعية القيام للنية في الشرطية نظرا تقدمت الإشارة
إليه.
326

وإذا أمكنه القيام مستقلا وجب، وإلا وجب أن يعتمد على ما يتمكن معه
من القيام، وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة.

(1) جامع المقاصد 1: 104.
(2) بدل ما بين القوسين في " م "، " س "، " ح ": وهو استشكال ضعيف، فإن القيام بعد إتمام
القراءة يجوز تركه لا إلى بدل فلا يكون واجبا، واستمراره في حال القنوت مطلوب من الشارع
فيكون مستحبا. أما القيام في حال الإتيان بالمستحبات الواقعة قبل القراءة وفي أثنائها فالظاهر
وصفه بالوجوب.
(3) التهذيب 3: 176 / 394، الوسائل 4: 702 أبواب القيام ب 10 ح 2.
وفيهما: لا تمسك بخمرك.
(4) الفقيه 1: 237 / 1045، التهذيب 2: 326 / 1339، قرب الإسناد: 94، الوسائل
4: 701 أبواب القيام ب 10 ح 1، بحار الأنوار 1: 275.
(5) التهذيب 2: 327 / 1340، الوسائل 4: 702 أبواب القيام ب 10
ح 3. (6) التهذيب 2: 327 / 1341، قرب الإسناد: 79، الوسائل 4: 702 أبواب القيام ب 10
ح 4.
327

ولو قدر على القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم بقدر مكنته، وإلا
صلى قاعدا. وقيل: حد ذلك أن لا يتمكن من المشي بقدر زمان
صلاته، والأول أظهر.

(1) الكافي في الفقه: 125.
(2) الكافي 3: 336 / 9، التهذيب 2: 84 / 309، الوسائل 4: 694 أبواب القيام ب 2 ح 3.
(3) المقنعة: 36.
328

والقاعد إذا تمكن من القيام للركوع وجب،

(1) التهذيب 3: 178 / 402، الوسائل 4: 699 أبواب القيام ب 6 ح 4.
(2) أي: يحم، والوعك: الحمى وقيل: ألمها - مجمع البحرين 5: 298.
(3) الكافي 3: 410 / 3، التهذيب 3: 177 / 400، الوسائل 4: 698 أبواب القيام ب 6
ح 3.
(4) المسالك 1: 29.
329

وإلا ركع جالسا.
وإذا عجز عن القعود صلى مضطجعا،

(1) الذكرى: 182.
(2) بدل ما بين القوسين في " س "، " ح ": وضعفه ظاهر فإن ذلك لو تم لخرج عن موضع
النزاع.
(3) وهو لا يتمكن من السجود. أي: في صورة عدم التمكن من السجود.
(4) آل عمران: 191.
330



(1) التهذيب 3: 176 / 396، الوسائل 4: 689 أبواب القيام ب 1 ح 1.
(2) المختصر النافع: 30.
(3) المعتبر 2: 160.
(4) المنتهى 1: 265.
(5) التذكرة 1: 109.
(6) نهاية الأحكام 1: 440.
(7) الذكرى: 181، والدروس: 34.
(8) منهم الكركي في جامع المقاصد 1: 105، والشهيد الثاني في المسالك 1: 29.
(9) الفقيه 1: 236 / 1037، الوسائل 4: 692 أبوب القيام ب 1 ح 15.
331

فإن عجز صلى مستلقيا، والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما.

(1) التهذيب 3: 175 / 392، الوسائل 4: 691 أبواب القيام ب 1 ح 10.
(2) الكافي 3: 411 / 12، الفقيه 1: 235 / 1033، التهذيب 2: 169 / 671، الوسائل
4: 691 أبواب القيام ب 1 ح 13.
(3) وجدناه في الكافي 3: 410 / 4، وعنه في الوسائل 4: 699 أبواب القيام ب 7 ح 1.
(4) البقرة: 173.
332

ومن عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونهما مستمرا،

(1) الكافي 3: 410 / 5، الوسائل 4: 689 أبواب القيام ب 1 ح 2.
(2) الفقيه 1: 236 / 1039، التهذيب 3: 177 / 398، الوسائل 3: 606 أبواب ما يسجد
عليه ب 15 ح 1.
(3) كما في الذكرى: 181.
(4) التهذيب 3: 306 / 944، الوسائل 4: 690، أبواب القيام ب 1 ح 5.
(5) من خف يخف خفة وخفا (القاموس المحيط 3: 140).
333

كالقائم يعجز فيقعد، أو القاعد يعجز فيضطجع، أو المضطجع يعجز
فيستلقي. وكذا بالعكس. ومن لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد
عليه، فإن لم يقدر أومأ.
والمسنون في هذا الفصل شيئان: أن يتربع المصلي قاعدا في حال
قراءته، ويثني رجليه في حال ركوعه.

(1) كما في الذكرى: 182.
(2) ليست في " س ".
(3) في " ح " زيادة: أجمع.
(4) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1: 808 / 812، والغمراوي في السراج الوهاج:
42.
(5) الفقيه 1: 238 / 1049، التهذيب 2: 171 / 679، الوسائل 4: 703 أبواب القيام
ب 11 ح 4.
334

وقيل: ويتورك في حال تشهده.
الرابع: القراءة

(1) المنتهى 1: 266.
(2) الفقيه 1: 238 / 1050، التهذيب 2: 170 / 678، الوسائل 4: 703 أبواب القيام
ب 11 ح 3.
(3) الفقيه 1: 238 / 1051، الوسائل 4: 703 أبواب القيام ب 11 ح 5.
(4) المبسوط 1: 100.
(5) وهو الحسن بن صالح كما في الخلاف 1: 111.
(6) الكافي 3: 347 / 1، التهذيب 2: 146 / 569، الوسائل 4: 767 أبواب القراءة في
الصلاة ب 27 ح 2.
335

وهي واجبة، ويتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الأوليين من كل
رباعية وثلاثية.

(1) الخلاف 1: 114.
(2) المبسوط 1: 105.
(3) الكافي 3: 317 / 28، التهذيب 2: 146 / 573، الاستبصار 1: 354 / 1339،
الوسائل 4: 767 أبواب القراءة في الصلاة ب 27 ح 4.
(4) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1: 555، 556، والأشعري المكي في الفتوحات
الربانية 2: 190، والشوكاني في نيل الأوطار 1: 230.
(5) الكافي 3: 347 / 2، الوسائل 4: 768 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 1.
(6) التهذيب 2: 147 / 574، الوسائل 4: 768 أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2.
336

ويجب قراءتها أجمع، ولا يصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها
عمدا، حتى التشديد، وكذا إعرابها.

(1) التذكرة 1: 113.
(2) حروف الهمس: ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ف، ه‍، ك، سمي الحرف
مهموسا لأنه أضعف الاعتماد في موضعة حتى جرى معه النفس.
حروف الجهر: أ، ب، ج، د، ذ، ر، ز، ض، ط، ع، غ، ق، ل، م، ن، و،
ي. سميت بذلك لأنه يجهر بها عند النطق لقوتها وقوة الاعتماد عليها ومنع النفس أن يجري
معها. حروف الاستعلاء: خ، ص، ض، ط، ظ، غ، ق. سميت بذلك لاستعلاء
اللسان عند النطق بها. حروف الإطباق: ص، ض، ط، ظ. سميت بذلك لانطباق طائفة
من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها.
فحروف الاستعلاء أقوى الحروف، وأقواها
حروف الإطباق.
- راجع قواعد التجويد: 55 للسيد العاملي صاحب مفاتح الكرامة.
الغنة: صوت يخرج من الخيشوم، والنون أشد الحروف غنة. (المصباح المنير: 455).
337



(1) المعتبر 2: 167.
(2) رسائل السيد المرتضى 2: 387.
(3) الذكرى: 187.
(4) جامع المقاصد 1: 112.
(5) روض الجنان: 264.
338

والبسملة آية منها يجب قراءتها معها،

(1) أضفناها لاستقامة العبارة.
(2) كذا في النسخ، وفي المصدر: وقراءة أبي عمرو بن العلاء فإنهما أولى..
(3) المنتهى 1: 273.
(4) التهذيب 2: 289 / 1157، الوسائل 4: 745 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 2.
(5) الكافي 3: 312 / 1، التهذيب 2: 69 / 251، الاستبصار 1: 311 / 1155، الوسائل
4: 746 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 5.
339



(1) التهذيب 2: 68 / 247، الاستبصار 1: 312 / 1159، الوسائل 4: 749 أبواب القراءة
في الصلاة ب 12 ح 5.
(2) التهذيب 2: 68 / 248، الاستبصار 1: 312 / 1160، الوسائل 4: 747 أبواب القراءة
في الصلاة ب 12 ح 1.
(3) المبسوط 1: 105، الخلاف 1: 112.
(4) نقله عنه في الذكرى: 186.
(5) التهذيب 2: 69 / 250، الاستبصار 1: 313 / 1162، الوسائل 4: 748 أبواب القراءة
في الصلاة ب 12 ح 3.
(6) التهذيب 2: 68 / 249، الاستبصار 1: 312 / 1161، الوسائل 4: 748 أبواب القراءة
في الصلاة ب 12 ح 2.
340

ولا يجزي المصلي ترجمتها.

(1) في النسخ: يقرأها، وما أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 2: 69.
(3) في " م "، " س "، " ح " زيادة: وهو جيد.
(4) بدل ما بين القوسين في " م "، " س ": وربما كان الوجه في قوله عليه السلام في الرواية الأولى
" ثم يكفيه ما بعد ذلك ".
(5) منهم بنا قدامة في الغني والشرح الكبير 1: 562، 567، والأشعري المكي في الفتوحات
الربانية 2: 199.
(6) يوسف: 2.
(7) الأنعام: 19.
(8) نقله عنه في المغني والشرح الكبير 1: 562.
341

ويجب ترتب كلماتها وآيها على الوجه المنقول، فلو خالف عمدا أعاد. وإن
كان ناسيا استأنف القراءة ما لم يركع. وإن ركع مضى في صلاته - ولو
ذكر -.
ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت قرأ ما تيسر
منها، وإن تعذر قرأ ما تيسر من غيرها، أو سبح الله وهلله وكبره بقدر
القراءة، ثم يجب عليه التعلم.

(1) كالشهيد الأول في الذكرى: 187.
(2) كما في المنتهى 1: 274.
342

والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.

(1) التهذيب 2: 294 / 1184، الوسائل 4: 780 أبواب القراءة في الصلاة ب 41 ح 1.
(2) كما في المبسوط 1: 107.
(3) التهذيب 2: 147 / 575، الوسائل 4: 735 أبواب القراءة في الصلاة ب 3 ح 1.
(4) المعتبر 2: 169.
(5) المعتبر 2: 171.
343

والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار، إن شاء قرأ الحمد وإن شاء سبح،
والأفضل للإمام القراءة.

(1) الوسائل 4: 781 أبواب القراءة في الصلاة ب 42.
(2) التهذيب 2: 146 / 571، الاستبصار 1: 354 / 1337، السرائر: 484، الوسائل 4:
770 أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 1.
(3) الخلاف 1: 117.
(4) عوالي اللئالي 1: 196 / 2.
(5) الكافي 3: 347 / 1، التهذيب 2: 146 / 569، الوسائل 4: 767 أبواب القراءة في
الصلاة ب 27 ح 2.
(6) الاستبصار 1: 322.
344



(1) لنهاية: 76، والمبسوط 1: 106.
(2) الصدوق في الهداية: 31، ونقله عن والده في المقنع: 34، ونقله عن ابن أبي عقيل في
المختلف: 92.
(3) الاستبصار 1: 322 / 1202، الوسائل 4: 794 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 11.
(4) التهذيب 2: 98 / 369، الاستبصار 1: 321 / 1200، الوسائل 4: 781 أبواب القراءة
في الصلاة ب 42 ح 3.
(5) في " م "، " س " زيادة: ابن علي.
(6) راجع رجال النجاشي: 35، والفهرست: 106.
(7) بدل ما بين القوسين في " س "، " ح ": أما رواية منصور بن حازم فصحيحة السند، لكن ربما
لاح منها أن القراءة أفضل للمنفرد أيضا وهو غير بعيد. وقريب منها في الدلالة ما رواه الشيخ
في الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف
الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال: " الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا
كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح ".
345



(1) في الأصل وباقي النسخ الخطية: حكم بن حكيم. والصحيح ما أثبتناه راجع معجم رجال
الحديث 16: 31، 34.
(2) التهذيب 2: 98 / 370، الاستبصار 1: 322 / 1201، الوسائل 4: 794 أبواب القراءة
في الصلاة ب 51 ح 10.
(3) التهذيب 2: 295 / 1186، الوسائل 4: 782 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 4.
(4) التهذيب 3: 35 / 124، الوسائل 4: 794 أبواب القراءة في الصلاة ب 15 ح 10.
(5) التهذيب 2: 99 / 372، الاستبصار 1: 322 / 1203، الوسائل 4: 793 أبواب القراءة
في الصلاة ب 51 ح 7.
346

وقراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع
سعة الوقت وإمكان التعلم للمختار، وقيل: لا يجب، والأول أحوط.

(1) التهذيب 2: 71، والاستبصار 1: 314.
(2) الإنتصار: 44.
(3) نقله عنه في المختلف: 91.
(4) السرائر: 46.
(5) نقله عنه في المختلف: 91.
(6) المراسم: 69.
(7) النهاية: 75.
(8) المعتبر 2: 173.
(9) المنتهى 1: 272.
347



(1) التهذيب 2: 71 / 259، الاستبصار 1: 314 / 1169، الوسائل 4: 734 أبواب
القراءة في الصلاة ب 2 ح 1.
(2) التهذيب 2: 71 / 260، الوسائل 4: 734 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 3، بتفاوت.
(3) التهذيب 2: 295 / 1191، الاستبصار 1: 316 / 1177، الوسائل 4: 737 أبواب
القراءة في الصلاة ب 4 ح 6.
(4) التهذيب 2: 293 / 1181، الوسائل 4: 737 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 7.
(5) التهذيب 2: 294 / 1183، الاستبصار 1: 316 / 1176، الوسائل 4: 738 أبواب
القراءة في الصلاة ب 5 ح 1.
348



(1) التهذيب 2: 296 / 1192، الاستبصار 1: 316 / 1178، الوسائل 4: 737 أبواب
القراءة في الصلاة ب 4 ح 4.
(2) المزمل: 20.
(3) الكافي 3: 314 / 12، التهذيب 2: 69 / 253، الاستبصار 1: 314 / 1167،
الوسائل 4: 736 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2.
(4) الكافي 3: 313 / 2، التهذيب 2: 69 / 252، الاستبصار 1: 311 / 1156، الوسائل
4: 746 أبواب القراءة في الصلاة ب 11 ح 6.
(5) الكافي 3: 314 / 9، التهذيب 2: 70 / 256، الاستبصار 1: 315 / 1171، الوسائل
4: 734 أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 5، بتفاوت.
(6) التهذيب 2: 71 / 261، الاستبصار 1: 315 / 1172، الوسائل 4: 734 أبواب القراءة
في الصلاة ب 2 ح 2.
349



(1) التهذيب 2: 295 / 1187، الوسائل 4: 783 أبواب القراءة في الصلاة ب 43 ح 1.
(2) قال النجاشي في كتابه ص 339: محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر، روى
عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين.
له كتاب
النوادر..
- ولعله استفاد رجوع التوثيق في عبارة النجاشي إلى الأب تبعا للشهيد الثاني في حاشية الخلاصة.
(3) نقله عنه النجاشي في رجاله: 333 / 896.
350

ولو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد الحمد.
ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم،

(1) في ص 348.
(2) المسالك 1: 30.
(3) كما في التذكرة 1: 115، ونهاية الأحكام 1: 463.
351



(1) التهذيب 2: 96 / 361، الوسائل 4: 779 أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 1.
(2) الكافي 3: 318 / 5، التهذيب 2: 291 / 1167،
الاستبصار 1: 319 / 1189،
الوسائل 4: 777 أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 1.
(3) التهذيب 2: 292 / 1176، الوسائل 4: 778 أبواب القراءة في الصلاة ب 39 ح 1.
(4) التهذيب 2: 293 / 1178، قرب الإسناد: 94، الوسائل 4: 780 أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 5.
352



(1) قرب الإسناد: 93، الوسائل 4: 780 أبواب القراءة في الصلاة ب 40 ح 4، البحار 10:
285.
(2) نقله عنه في المعتبر 2: 175.
(3) نقله عنه في المعتبر 2: 175.
(3) نقله عنه في المختلف: 91.
(4) المسالك 1: 30.
353

ولا ما يفوت الوقت بقراءته، ولا أن يقرن بين سورتين، وقيل: يكره،
وهو الأشبه.

(1) المسالك 1: 30.
(2) الوسائل 4: 776 أبواب القراءة في الصلاة ب 36.
(3) في ص 252.
(4) النهاية: 76، والمبسوط 1: 107.
(5) الاستبصار 1: 317.
(6) السرائر: 45.
(7) منهم المحقق الحلي في المعتبر 2: 174، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 81، والشهيد
الأول في الذكرى: 190.
354



(1) التهذيب 2: 296 / 1192، الاستبصار 1: 317 / 1181، الوسائل 4 / 742 أبواب
القراءة في الصلاة ب 8 ح 9.
(2) التهذيب 2: 72 / 267، الاستبصار 1: 317 / 1180، الوسائل 4: 741 أبواب القراءة
في الصلاة ب 8 ح 2.
(3) السرائر: 45.
(4) التهذيب 2: 70 / 254، الاستبصار 1: 314 / 1168، الوسائل 4: 740 أبواب القراءة
في الصلاة ب 8 ح 1.
(5) الكافي 3: 314 / 12، التهذيب 2: 69 / 253، الاستبصار 1: 314 / 1167،
الوسائل 4: 736 أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2.
(6) المختلف: 93.
355

ويجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وفي أولتي المغرب والعشاء،
والإخفات في الظهرين وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء.

(1) المسالك 1: 30.
(2) الخلاف 1: 113.
(3) نقله عنه في المعتبر 2: 176، والمختلف: 93.
(4) نقله عنه في المعتبر 2: 176، والمختلف: 93، والذكرى: 189.
356



(1) التهذيب 2: 162 / 635، الاستبصار 1: 313 / 1163، الوسائل 4: 766 أبواب
القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.
(2) الذكرى: 189.
(3) الإسراء: 110.
(4) تفسير القمي 2: 30، الوسائل 4: 774 أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 6.
(5) التهذيب 2: 162 / 636، الاستبصار 1: 313 / 1164، قرب الإسناد: 94، الوسائل
4: 765 أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 6.
357

وأقل الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع،
والإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع.
وليس على النساء جهر.

(1) التهذيب 2: 162.
(2) المعتبر 2: 177.
(3) الذكرى: 190.
358

والمسنون في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات، في
أول الحمد وأول السورة،

(1) السرائر: 45.
(2) نقله عنه في الذكرى: 191.
(3) المهذب 1: 97.
(4) الكافي في الفقيه: 117.
(5) التهذيب 2: 68 / 246، الاستبصار 1: 310 / 1154، الوسائل 4: 745 أبواب القراءة
في الصلاة ب 11 ح 1.
(6) التهذيب 2: 288 / 1155، الاستبصار 1: 311 / 1157، الوسائل 4: 745 أبواب
القراءة في الصلاة ب 11 ح 4.
359



(1) بدل ما بين القوسين في " س "، " ح ": كما لا خصوصية لكونه عليه السلام إماما، الأصل في
ذلك لأن الجهر بالبسملة صار شعارا للشيعة..
(2) نقله عنه في الذكرى: 191.
(3) مصباح المتهجد: 730، الوسائل 10، 373 أبواب المزار وما يناسبه ب 56 ح 1.
(4) السرائر: 45.
(5) نقله عنه في الذكرى: 191.
(6) المتقدمة في ص 356.
360

وترتيل القراءة، والوقف على مواضعه،

(1) المزمل: 4.
(2) التهذيب 2: 124 / 471، الوسائل 4: 753 أبواب القراءة في الصلاة ب 18 ح 1.
(3) الصحاح 4: 1704، القاموس 3: 392.
(4) الذكرى: 192.
(5) المعتبر 2: 181.
361

وقراءة سورة بعد الحمد في النوافل، وأن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسور
القصار كالقدر والجحد، وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما، وفي
الصبح بالمدثر والمزمل وما ماثلهما.

(1) التهذيب 2: 296 / 1193، قرب الإسناد: 93، الوسائل 4: 785 أبواب القراءة في
الصلاة ب 6 4 ح 1، البحار 10: 276.
(2) المعتبر 2: 181.
(3) التهذيب 2: 73 / 270، الوسائل 4: 741 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 7.
(4) التهذيب 2: 73 / 269، الوسائل 4: 741 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 4.
(5) قيل: سمي به لكثرة ما يقع فيه من فصول التسمية بين السور، وقيل: لقصر سوره - مجمع
البحرين 5: 441.
362



(1) لم نعثر عليه.
(2) الكافي 3: 313 / 4، التهذيب 2: 95 / 354، الوسائل 4: 788 أبواب القراءة في
الصلاة ب 49 ح 1.
(3) الفقيه 1: 201.
(4) الفقيه 1: 207.
363

وفي غداة الاثنين والخميس بهل أتى، وفي المغرب والعشاء ليلة الجمعة
بالجمعة والأعلى،

(1) الكافي 3: 315 / 19، الوسائل 4: 760 أبواب القراءة في الصلاة ب 23 ح 1.
(2) المعتبر 2: 182.
(3) النهاية: 78، المبسوط 1: 108.
(4) الفقيه 1: 200 / 922، الوسائل 4: 791 أبواب القراءة في الصلاة ب 50 ح 1.
(5) النهاية 78، والمبسوط 1: 108.
(6) الإنتصار: 54.
(7) الفقيه 1: 201.
364

وفي صبحها بها وبقل هو الله أحد،

(1) الكافي 3: 425 / 2، التهذيب 3: 6 / 14، الوسائل 4: 788 أبواب القراءة في الصلاة
ب 49 ح 2.
(2) قرب الإسناد: 158.
(3) مصباح المتهجد: 230، والاقتصاد: 262.
(4) التهذيب 3: 5 / 13، الوسائل 4: 789 أبواب القراءة في الصلاة ب 49 ح 4.
(5) نقله عنه في المختلف: 94.
(6) التهذيب 3: 7 / 18، الاستبصار 1: 414 / 1585، الوسائل 4: 789 أبواب القراءة في
الصلاة ب 49 ح 3.
(7) المفيد في المقنعة: 26، والشيخ في النهاية: 78.
(8) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 152.
365

وفي الظهرين بها وبالمنافقين - ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين
وليس بمعتمد -،

(1) الفقيه 1: 201.
(2) الإنتصار: 54.
(3) الظاهر أن المراد به كتاب " مدينة العلم " وهو خامس الأصول الأربعة القديمة للشيعة الإمامية
وهو أكبر من كتاب " من لا يحضره الفقيه " كما صرح به الشيخ في الفهرست إلا أنه مفقود من
زمان والد الشيخ البهائي إلى زماننا هذا - الذريعة 20: 251.
(4) المعتبر 2: 183.
(5) جمل العلم والعمل: 72.
366



(1) ليست في " م ".
(2) التهذيب 3: 6 / 15، الاستبصار 1: 413 / 1581، الوسائل 4: 788 أبواب القراءة في
الصلاة ب 49 ح 1.
(3) التهذيب 3: 7 / 19، الاستبصار 1: 414 / 1586، الوسائل 4: 817 أبواب القراءة في
الصلاة ب 71 ح 1.
(4) الفقيه 1: 268 / 1225، التهذيب 3: 242 / 653، الاستبصار 1: 415 / 1591،
الوسائل 4: 817 أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح 3.
(5) الكافي 3: 426 / 7، التهذيب 3: 7 / 21، الوسائل 4: 818 أبواب القراءة في الصلاة
ب 72 ح 1.
(6) الفقيه 1: 268 / 1224، التهذيب 3: 8 / 23، الاستبصار 1: 415 / 1590،
الوسائل 4: 817 أبواب القراءة في الصلاة ب 71 ح 2.
367

وفي نوافل النهار بالسور القصار ويسر بها، وفي الليل بالطوال ويجهر بها،
ومع ضيق الوقت يخفف، وأن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع
السبعة، ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز،

(1) في ص 365.
(2) المعتبر 2: 184.
(3) التهذيب 2: 289 / 1161، الاستبصار 1: 313 / 1165، الوسائل 4: 759 أبواب
القراءة في الصلاة ب 22 ح 2.
(4) التهذيب 2: 73 / 269، الوسائل 4: 741 أبواب القراءة في الصلاة ب 8 ح 4.
368

ويقرأ في أولتي صلاة الليل: قل هو الله أحد ثلاثين مرة

(1) التهذيب 2: 74 / 273، الوسائل 4: 751 أبواب القراءة في الصلاة ب 15 ح 1.
(2) التهذيب 2: 74.
(3) الفقيه 1: 307 / 1403، التهذيب 2: 124 / 470، الوسائل 4: 796 أبواب القراءة في
الصلاة ب 54 ح 1.
(4) المسالك 1: 30.
369

وفي البواقي بطوال السور، ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو،
وكذا الشهادتين استحبابا، وإذا مر المصلي بآية رحمة سألها، أو آية نقمة
استعاذ منها.

(1) التهذيب 3: 49 / 170، الوسائل 5: 451 أبواب الصلاة الجماعة ب 52 ح 3.
(2) الإسراء: 110.
(3) الكافي 3: 317 / 27، الوسائل 4: 773 أبواب القراءة في الصلاة ب 33 ح 3.
370

مسائل سبع:
الأولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد، وقيل: هو مكروه.

(1) الكافي 3: 301 / 1، التهذيب 2: 286 / 1147، الوسائل 4: 828 أبواب القراءة القرآن
ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 2: 124 / 471، الوسائل 4: 753 أبواب القراءة في الصلاة ب 18 ح 1.
(3) المعتبر 2: 181.
(4) الكافي 3: 302 / 3، الوسائل 4: 753 أبواب القراءة في الصلاة ب 18 ح 3.
(5) الخلاف 1: 113.
(6) المقنعة: 16.
371



(1) الإنتصار: 42.
(2) الفقيه 1: 255.
(3) جامع المقاصد 1: 112.
(4) المعتبر 2: 186.
(5) مجمع الفائدة 2: 234.
(6) الخلاف 1: 196.
(7) عوالي اللآلي 1: 196 / 4، سنن البيهقي 2: 249 بتفاوت يسير.
(8) الكافي 3: 313 / 5، التهذيب 2: 74 / 275، الاستبصار 1: 318 / 1185،
الوسائل 4: 752 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 1.
(9) التهذيب 2: 74 / 276، الاستبصار 1: 318 / 1186، الوسائل 4: 752 أبواب
القراءة في الصلاة ب 17 ح 3.
372



(1) في " ح " بل هو. ومدلولهما واحد.
(2) شرح الكافية: 178.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 558.
373



(1) المعتبر 2: 186.
(2) التهذيب 2: 75 / 277، الاستبصار 1: 318 / 1187، الوسائل 4: 753 أبواب القراءة
في الصلاة ب 17 ح 5.
(3) التهذيب 2: 75 / 278، الاستبصار 1: 319 / 1188، الوسائل 4: 752 أبواب القراءة
في الصلاة ب 17 ح 2.
(4) المعتبر 2: 185.
(5) نهاية الأحكام 1: 466، والتذكرة 1: 118.
374

الثانية: الموالاة في القراءة شرط في صحتها، فلو قرأ خلالها من
غيرها استأنف القراءة.

(1) صحيح البخاري 1: 162.
(2) الذكرى: 188.
(3) المبسوط 1: 106.
(4) المبسوط 1: 109.
(5) كالشهيد الأول في اللمعة الدمشقية: 33، والشهيد الثاني في المسالك 1: 30.
375

وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت، وفي قول يعيد الصلاة. أما لو
سكت في خلال القراءة لا بنية القطع أو نوى القطع ولم يقطع مضى في
صلاته.

(1) المبسوط 1: 105.
(2) المبسوط 1: 102.
(3) الذكرى: 188.
(4) ما بين القوسين ليس في " م ".
(5) في ص 214.
376

الثالثة: روى أصحابنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة. وكذا
الفيل ولإيلاف. فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة، ولا
يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.

(1) التهذيب 2: 72 / 266، الاستبصار 1: 317 / 1182، الوسائل 4: 743 أبواب القراءة
في الصلاة ب 10 ح 1.
(2) مجمع البيان 5: 544، المعتبر 2: 188، الوسائل 4: 744 أبواب القراءة في الصلاة
ب 10 ح 5.
(3) في ص 355.
377

الرابعة: إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو نسيانا لم
يعد.
الخامسة: يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة،

(1) المعتبر 2: 188.
(2) الفقيه 1: 227 / 1003، التهذيب 2: 162 / 635، الاستبصار 1: 313 / 1163،
الوسائل 4: 766 أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.
378

صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثا.
وقيل: يجزيه عشر، وفي رواية تسع، وفي رواية أخرى أربع، والعمل بالأول
أحوط.

(1) النهاية: 76، والاقتصاد: 261.
(2) نقله عنه في المختلف: 92.
(3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 181، والمبسوط 1: 106.
(4) نقله عنه في المعتبر 2: 189.
(5) السرائر: 46.
(6) المعتبر 2: 189.
(7) الفقيه 1: 256.
(8) الكافي في الفقه: 117.
379



(1) الفقيه 1: 256 / 1158، الوسائل 4: 791 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1.
(2) المقنعة: 18.
(3) التهذيب 2: 98 / 367، الوسائل 4: 782 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 5.
(4) رجال الكشي 2: 818 / 1024.
(5) المختلف: 92.
(6) نقله عنه في المختلف: 92.
380



(1) التهذيب 2: 98 / 368، الاستبصار 1: 321 / 1199، الوسائل 4: 781 أبواب القراءة
في الصلاة ب 42 ح 1.
(2) التهذيب 2: 99 / 372، الاستبصار 1: 322 / 1203، الوسائل 4: 793 أبواب القراءة
في الصلاة ب 51 ح 7.
(3) المعتبر 2: 190.
(4) المتقدمة في ص 380.
(5) المقنعة: 18.
(6) كالعلامة في المختلف: 92.
(7) المعتبر 2: 190.
(8) السرائر: 46.
381

السادسة: من قرأ سورة من العزائم في النوافل يجب أن يسجد في
موضع السجود. وكذا إن قرأ غيره وهو يستمع، ثم ينهض ويقرأ ما تخلف
منها ويركع. وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع
عن قراءة.

(1) الذكرى: 189.
(2) كالشهيد الأول في الذكرى: 189.
(3) نقله عنه في المختلف: 92.
(4) الذكرى: 189.
382

السابعة: المعوذتان من القرآن، ويجوز أن يقرأ بهما في الصلاة
فرضها ونفلها.

(1) الكافي 3: 318 / 5، التهذيب 2: 291 / 1167، الاستبصار 1: 319 / 1189،
الوسائل 4: 777 أبواب القراءة في الصلاة ب 37 ح 1.
(2) التهذيب 2: 292 / 1173، الاستبصار 1: 319 / 1190، الوسائل 4: 777 أبواب
القراءة في الصلاة ب 37 ح 3.
(3) التهذيب 2: 292، والاستبصار 1: 319.
(4) المنتهى 1: 278.
(5) الكافي 3: 314 / 8، الوسائل 4: 786 أبواب القراءة في الصلاة ب 47 ح 1.
383

الخامس: الركوع
وهو واجب في كل ركعة مرة، إلا في الكسوف والآيات.
وركن في الصلاة، تبطل بالإخلال به عمدا وسهوا على تفصيل
سيأتي.

(1) الكافي 3: 317 / 26، التهذيب 2: 96 / 357، الوسائل 4: 786 أبواب القراءة في
الصلاة ب 47 ح 2.
(2) أثبتناه من " ح ".
(3) المبسوط 1: 109.
(4) في ج 4 ص 209.
384

والواجب فيه خمسة أشياء:
الأول: أن ينحني فيه بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه.

(1) بدل ما بين القوسين في " س "، " ح ": بالإخلال به إنما يتحقق إذا لم يذكره حتى سجد، وأما
قبله فيجب تداركه، وربما قيل: إن المراد به أن الحكم بركنية في بعض الصور مجمع عليه وفي
بعض آخر مختلف فيه، وهو بعيد.
(2) راجع معجم مقاييس اللغة 2: 434.
(3) المعتبر 2: 193.
(4) سنن البيهقي 2: 85.
(5) الكافي 3: 334 / 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 4: 675 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 3.
385

وإن كانت يداه في الطول، بحيث تبلغ ركبتيه من غير انحناء انحنى كما
ينحي مستوي الخلقة. وإذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن
منه فإن عجز أصلا اقتصر على الإيماء.

(1) الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، المجالس: 337 / 13، الوسائل 4:
673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
(2) المعتبر 2: 193.
(3) عوالي اللآلئ 4: 58 / 205.
386

ولو كان كالراكع خلقه أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير انحناء
ليكون فارقا.
الثاني: الطمأنينة فيه بقدر ما يؤدي واجب الذكر مع القدرة.

(1) الخمرة: الحصير الصغير الذي يسجد عليه - لسان العرب 4: 258.
(2) التهذيب 3: 307 / 951، الوسائل 4: 976 أبواب السجود ب 20 ح 1.
(3) المعتبر 2: 194.
(4) كما في القواعد 1: 34، وتحرير الأحكام 1: 39، والمسالك 1: 31.
(5) المعتبر 2: 194.
(6) الخلاف 1: 120.
(7) في ج 4 ص 230.
387

ولو كان مريض لا يتمكن سقطت عنه، كما لو كان العذر في أصل الركوع.
الثالث: رفع الرأس منه، فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل انتصابه
منه إلا مع عذر، ولو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده وجب.
الرابع: الطمأنينة في الانتصاب، وهو أن يعتدل قائما ويسكن ولو
يسيرا.

(1) علل الشرائع: 334 / 1، الوسائل 4: 681 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 11.
(2) الكافي 3: 320 / 6، التهذيب 2: 78 / 290، الوسائل 4: 939 أبواب الركوع ب 16
ح 2.
388

الخامس: التسبيح فيه، وقيل: يكفي الذكر ولو كان تكبيرا أو
تهليلا، وفيه تردد. وأقل ما يجزي للمختار تسبيحة تامة، وهي سبحان
ربي العظيم وبحمده، أو يقول: سبحان الله ثلاثا، وفي الضرورة واحدة
صغرى.

(1) الخلاف 1: 120.
(2) الفقيه 1: 225 / 991، التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 4: 934 أبواب الركوع
ب 10 ح 5.
(3) نهاية الأحكام 1: 483.
389



(1) المبسوط 1: 111.
(2) السرائر: 46.
(3) التهذيب 2: 302 / 1217، الوسائل 4: 929 أبواب الركوع ب 7 ح 1.
(4) التهذيب 2: 302 / 1218، الوسائل 4: 929 أبواب الركوع ب 7 ح 2.
(5) ترسل في قراءته: إذا تمهل فيها ولم يعجل - مجمع البحرين 5: 383.
(6) التهذيب 2: 77 / 286، الوسائل 4: 925 أبواب الركوع ب 5 ح 1.
(7) النهاية: 81.
390



(1) في " ح " زيادة: وبحمده. لكن المصادر والنسخ الخطية خالية منها.
(2) في " ح " زيادة: وبحمده. لكن المصادر والنسخ الخطية خالية منها.
(3) التهذيب 2: 76 / 282، الاستبصار 1: 322 / 1204، الوسائل 4: 923 أبواب الركوع
ب 4 ح 1.
(4) التهذيب 2: 80.
(5) الصدوق في المقنع: 28، والهداية: 32، ونقل عنه وعن والده في الذكرى: 197.
(6) التهذيب 2: 76 / 283، الاستبصار 1: 323 / 1205، الوسائل 4: 923 أبواب الركوع
ب 4 ح 2.
(7) التهذيب 2: 77 / 288، الاستبصار 1: 324 / 1212، الوسائل 4: 925 أبواب الركوع
ب 5 ح 2.
(8) الكافي في الفقه: 118.
391



(1) التهذيب 2: 80 / 300، الاستبصار 1: 324 / 1213، الوسائل 4: 924 أبواب الركوع
ب 4 ح 5.
(2) في " س "، " زيادة ": وهذه الرواية ضعيفة بأبي بكر وعثمان، فإن أبا بكر مذكور في كتب
الرجال لكن لم يرد فيه مدح يعتد به، وعثمان بن عبد الملك مجهول.
(3) المتقدمتان في ص 390.
(4) التهذيب 2: 76 / 284، الاستبصار 1: 323 / 1206، الوسائل 4: 923 أبواب الركوع
ب 4 ح 3.
(5) الكافي 3: 321 / 1، التهذيب 2: 79 / 295، الوسائل 4: 951 أبواب السجود ب 2
ح 1، إلا أن فيها: سبحان ربي الأعلى وبحمده.
(6) المتقدمة في ص 390.
392



(1) الكافي 3: 319 / 1، التهذيب 2: 77 / 289، الوسائل 4: 920 أبواب الركوع ب 1
ح 1.
(2) الكافي 3: 311 / 8، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 4: 673 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 1.
(3) الذكرى: 198.
(4) جامع المقاصد 1: 118.
(5) بدل ما بين القوسين في " س "، " ح ": ومقتضى ذلك الاستحباب، وبه قطع في المعتبر وأسنده
إلي الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه. وقال الشهيد في الذكرى: إن الأولى وجوبها لثبوتها
في خبر حماد، مع اعترافه بخلو أكثر الأخبار منها، وترجيحه الاجتزاء بمطلق الذكر.
وهو
عجيب.
(6) القاموس المحيط 1: 234.
393

وهل يجب التكبير للركوع؟ فيه تردد، والأظهر الندب.
والمسنون في هذا القسم أن يكبر للركوع قائما، رافعا يديه بالتكبير،
محاذيا أذنيه، ويرسلهما ثم يركع،

(1) كما في روض الجنان: 272.
(2) الكافي 3: 319 / 1، التهذيب 2: 77 / 289، الوسائل 4: 920 أبواب الركوع ب 1
ح 1.
(3) الفقيه 1: 256 / 1158، الوسائل 4: 791 أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1.
(4) التهذيب 2: 66 / 238، الوسائل 4: 714 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 5.
394



(1) الكافي 3: 311 / 8، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 4: 673 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 1.
(2) الخلاف 1: 120.
(3) الإنتصار: 44.
(4) المعتبر 2: 199.
(5) التهذيب 2: 65 / 235، الوسائل 4: 725 أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 1. (6) التهذيب 2: 75 / 279، الوسائل 4: 921 أبواب الركوع ب 2 ح 2.
395

وأن يضع يديه على ركبتيه مفرجات الأصابع، ولو كان بأحدهما
عذر وضع الأخرى، ويرد ركبتيه إلى خلفه، ويسوي ظهره، ويمد
عنقه موازيا ظهره. وأن يدعو أمام التسبيح.

(1) التهذيب 2: 75 / 280، الوسائل 4: 921 أبواب الركوع ب 2 ح 3.
(2) الصدوق في الهداية: 39، ونقله عنهما في الذكرى: 199.
396

وأن يسبح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا فما زاد.

(1) الكافي 3: 319 / 1، التهذيب 2: 77 / 289، الوسائل 4: 920 أبواب الركوع ب 1
ح 1، وفيه وفي الكافي، بتفاوت.
(2) التهذيب 2: 76 / 282، الاستبصار 1: 322 / 1204، الوسائل 4: 923 أبواب الركوع
ب 4 ح 1.
(3) التهذيب 2: 299 / 1205، الوسائل 4: 926 أبواب الركوع ب 6 ح 1.
(4) الكافي 3: 329 / 3، الوسائل 4: 927 أبواب الركوع ب 6 ح 2.
(5) سنن البيهقي 3: 117.
(6) المعتبر 2: 202.
397

وأن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه. وأن يقول بعد انتصابه: سمع الله
لمن حمده، ويدعو بعده.

(1) التهذيب 2: 77 / 287، الاستبصار 1: 324 / 1211 أورد صدر الحديث، الوسائل 4:
927 أبواب الركوع ب 6 ح 4.
(2) التهذيب 3: 49 / 170، الوسائل 5: 451 أبواب الصلاة الجماعة ب 52 ح 3.
(3) المعتبر 2: 203.
(4) الكافي 3: 319 / 1، التهذيب 2: 77 / 289، الوسائل 4: 920 أبواب الركوع ب 1 ح 1.
398



(1) الكافي في الفقه: 142.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 559.
(3) الكافي 3: 320 / 2، الوسائل 4: 940 أبواب الركوع ب 17 ح 1.
(4) المبسوط 1: 112.
(5) الذكرى: 199، الوسائل 4: 940 أبواب الركوع ب 17 ح 4.
(6) الصافات: 8.
(7) الكافي 2: 503 / 1، الوسائل 4: 940 أبواب الركوع ب 17 ح 2.
399

ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه.
السادس: السجود
وهو واجب، في كل ركعة سجدتان، وهما ركن في الصلاة، تبطل
بالإخلال بهما من كل ركعة عمدا وسهوا.

(1) المبسوط 1: 112.
(2) نقله عنه في الذكرى: 198.
(3) الكافي 3: 395 / 10، التهذيب 2: 356 / 1475، الاستبصار 1: 392 / 1494،
الوسائل 3: 314 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 4.
(4) الكافي في الفقه: 125.
(5) الفقيه 1: 174 / 822، التهذيب 2: 356 / 1474، الاستبصار 1: 391 / 1491،
الوسائل 3: 313 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 1.
400

ولا تبطل بالإخلال بواحدة سهوا.

(1) المعتبر 2: 206.
(2) الفقيه 1: 225 / 991، التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 4: 934 أبواب الركوع
ب 10 ح 5.
(3) المبسوط 1: 120.
(4) في ج 4 ص 214.
(5) الذكرى: 200.
(6) في " س ": السجدة.
401



(1) التهذيب 2: 153 / 602، الاستبصار 1: 359 / 1361، الوسائل 4: 968 أبواب
السجود ب 14 ح 1.
(2) الفقيه 1: 228 / 1008، الوسائل 4: 969 أبواب السجود ب 14 ح 4.
(3) الفقيه 1: 228 / 1007، وفي التهذيب 2: 350 / 1450، الوسائل 5: 341 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 1: فاصنع بدل فاقض.
(4) التهذيب 2: 150 / 588، الاستبصار 1: 357 / 1350، الوسائل 4: 934 أبواب
الركوع ب 11 ح 1.
(5) المختلف: 131، والذكرى: 200.
(6) التهذيب 2: 154 / 606، الاستبصار 1: 359 / 1363، الوسائل 4: 969 أبواب
السجود ب 14 ح 5.
402

وواجبات السجود ستة
: الأول: السجود على سبعة أعضاء: الجبهة، والكفان، والركبتان
وإبهاما الرجلين.

(1) الكركي في جامع المقاصد 1: 120.
(2) التهذيب 2: 154.
(3) الذكرى: 200.
(4) كالشهيد الثاني في روض الجنان: 275.
(5) التذكرة: 120.
403



(1) التهذيب 2: 299 / 1204، الاستبصار 1: 327 / 1224، الخصال: 349 / 23،
الوسائل 4: 954 أبواب السجود ب 4 ح 2.
(2) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 4:
673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
(3) جمل العلم والعمل: 60.
(4) المبسوط 1: 112.
404



(1) الفقيه 1: 176 / 833، التهذيب 2: 85 / 314، الوسائل 4: 962 أبواب السجود ب 9
ح 1.
(2) الفقيه 1: 236 / 1039، التهذيب 2: 311 / 1264، الوسائل 3: 606 أبواب ما
يسجد عليه ب 15 ح 1.
(3) المقنع: 26.
(4) السرائر: 47.
(5) الكافي 3: 333 / 1، الوسائل 4: 963 أبواب السجود ب 9 ح 5.
(6) روض الجنان: 275.
(7) التهذيب 2: 313 / 1276، قرب الإسناد: 101، الوسائل 3: 606 أبواب ما يسجد عليه
ب 14 ح 5.
(8) بدل ما بين القوسين في " س "، " م "، " ح ": ومقتضى الرواية الأولى الاكتفاء بمقدار طرف
الأنملة وهو دون الدرهم والأجود حملها.
405

الثاني: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، فلو سجد على
كور العمامة لم يجز.
الثالث: أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، إلا
أن يكون علوا يسيرا بمقدار لبنة لا أزيد.

(1) الذكرى: 160.
(2) الذكرى: 201.
(3) المبسوط 1: 112.
(4) الذكرى: 159.
406



(1) المنتهى 1: 288.
(2) المعتبر 2: 207.
(3) التهذيب 2: 313 / 1271، الوسائل 4: 964 أبواب السجود ب 10 ح 1. فيهما: موضع يديك.
(4) الكافي 3: 333 / 4، التهذيب 2: 85 / 315، الوسائل 4: 963 أبواب السجود ب 10 ح 1.
(5) البيان: 87.
407



(1) الكافي 3: 411 / 13، التهذيب 3: 307 / 949، الوسائل 4: 964 أبواب السجود
ب 11 ح 2.
(2) الذكرى: 202.
(3) كالعلامة في المنتهى 1: 288، والشهيد الأول في الذكرى: 160.
(4) التهذيب 2: 302 / 1219، الاستبصار 1: 330 / 1237، الوسائل 4: 961 أبواب
السجود ب 8 ح 4.
(5) لجهالة الحسين بن حماد وقال البعض إنه الحسين بن عثمان الأحمسي الثقة ولم يظهر وجهه.
(6) الكافي 3: 333 / 3، التهذيب 2: 302 / 1221، الاستبصار 1: 330 / 1238،
الوسائل 4: 960 أبواب السجود ب 8 ح 1.
(7) كما في الصحاح 4: 1612.
(8) المعتبر 2: 212.
408

فإن عرض ما يمنع عن ذلك اقتصر على ما يتمكن منه. وإن افتقر إلى رفع
ما يسجد عليه وجب. وإن عجز عن ذلك كله أومأ إيماء.
الرابع: الذكر فيه، وقيل: يختص بالتسبيح، كما قلناه في
الركوع.
الخامس: الطمأنينة إلا مع الضرورة المانعة.

(1) المعتبر 2: 208، المنتهى 1: 288.
(2) لم نعثر عليهما ولم تتقدما، وقال في الحدائق 8: 290. وأما ما ذكره من الروايتين المشار إليهما
فلم تتقدما في كلامه والظاهر أنه من سهو رؤوس أقلامه.
(3) الخلاف 1: 125.
409

السادس: رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا. وفي
وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردد، والأظهر الاستحباب.
ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه
إلى الأرض،

(1) كما في جامع المقاصد 1: 120. قال: فيه تردد.
(2) منهم الشافعي في كتاب الأم 1: 161، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1: 598،
والغمراوي في السراج الوهاج: 47.
(3) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 4:
673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
410

وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض، وأن يرغم بأنفه،

(1) الكافي 3: 334 / 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 4: 675 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 3.
(2) الكافي 3: 333 / 4، التهذيب 2: 85 / 315، الوسائل 4: 963 أبواب السجود ب 10
ح 1.
(3) الفقيه 1: 197، 205.
(4) ص 404.
411

ويدعو، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر، ويدعو بين السجدتين،
وأن يقعد متوركا،

(1) التهذيب 2: 298 / 1202، الاستبصار 1: 327 / 1223، الوسائل 4: 954 أبواب
السجود ب 4 ح 4.
(2) كما في المسالك 1: 32، ومجمع الفائدة 2: 264.
(3) جمل العلم والعمل: 60.
(4) الكافي 3: 321 / 1، التهذيب 2: 79 / 295، الوسائل 4: 951 أبواب السجود ب 2 ح 1، بتفاوت يسير.
412

وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا،

(1) الكافي 3: 323 / 8، التهذيب 2: 300 / 1208، الوسائل 4: 973 أبواب السجود
ب 17 ح 1.
(2) الإنتصار: 46.
(3) المختلف: 96.
(4) التهذيب 2: 82 / 303، الاستبصار 1: 328 / 1229، الوسائل 4: 956 أبواب
السجود ب 5 ح 3.
(5) التهذيب 2: 83 / 305، الاستبصار 1: 328 / 1231، الوسائل 4: 956 أبواب
السجود ب 5 ح 2.
413

ويدعو عند القيام،

التهذيب 2: 82 / 302، الاستبصار 1: 328 / 1128، الوسائل 4: 956 أبواب
السجود ب 5 ح 1.
(2) التهذيب 2: 86 / 320، الوسائل 4: 966 أبواب السجود ب 13 ح 1.
(3) الكافي 3: 338 / 11، التهذيب 2: 88 / 326، الوسائل 4: 966 أبواب السجود
ب 13 ح 3.
(4) التهذيب 2: 88، الاستبصار 1: 338.
(5) نقله عنه في الذكرى: 184.
(6) المراد: مجموع تكبيرات الصلوات الخمس المفروضات.
(7) التهذيب 2: 87 / 323، الاستبصار 1: 336 / 1264، الوسائل 4: 719 أبواب تكبيرة
الإحرام ب 5 ح 1.
414

ويعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه.
ويكره الإقعاء بين السجدتين.

(1) التهذيب 2: 78 / 291، الاستبصار 1: 325 / 1215 أورد صدر الحديث، الوسائل 4:
950 أبواب السجود ب 1 ح 1.
(2) المعتبر 2: 218.
(3) الخلاف 1: 125.
(4) المعتبر 2: 218.
(5) التهذيب 2: 301 / 1213، الاستبصار 1: 327 / 1225، الوسائل 4: 957 أبواب
السجود ب 6 ح 1.
415

مسائل ثلاث:
الأولى: من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض كالدمل إذا لم
يستغرق الجبهة يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض.

(1) التهذيب 2: 83 / 306، الاستبصار 1: 328 / 1227، الوسائل 4: 957 أبواب
السجود ب 6 ح 2.
(2) الكافي 3: 334 / 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 4: 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.
(3) المبسوط 1: 113.
(4) نقله عنه في المعتبر 2: 218، والمنتهى 1: 290.
(5) التهذيب 2: 301 / 1212، الاستبصار 1: 327 / 1226، الوسائل 4: 957 أبواب
السجود ب 6 ح 3.
416

فإن تعذر سجد على أحد الجبينين، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه.

(1) التهذيب 2: 86 / 317، الوسائل 4: 965 أبواب السجود ب 12 ح 1.
(2) منهم الشافعي في الأم 1: 114، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1: 591.
(3) المعتبر 2: 209.
(4) الإسراء: 107.
(5) الكافي 3: 334 / 6، الوسائل 4: 965 أ بواب السجود ب 12 ح 2.
(6) المقنع: 26.
417

الثانية: سجدات القرآن خمس عشرة. أربع منها واجبة وهي في
سجدة أل م وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك. وإحدى عشرة
مسنونة وهي في: الأعراف، والرعد، والنحل وبني إسرائيل، ومريم،
والحج في موضعين، والفرقان والنمل، وص، وإذا السماء انشقت.

(1) الخلاف 1: 154، المستدرك على الصحيحين 2: 529، سنن البيهقي 2: 315.
(2) التهذيب 2: 291 / 1171، الوسائل 4: 880 أبواب القراءة القرآن ب 42 ح 2.
(3) الكافي 3: 317 / 1، التهذيب 2: 291 / 1170، الوسائل 4: 880 أبواب قراءة القرآن
ب 42 ح 1.
418

والسجود واجب في العزائم الأربع للقارئ والمستمع، ويستحب للسامع
على الأظهر. وفي البواقي يستحب على كل حال.

(1) كما في المسالك 1: 32.
(2) السرائر: 47.
(3) التهذيب 2: 293 / 1179، الوسائل 4: 884 أبواب القراءة القرآن ب 45 ح 1.
(4) الكافي 3: 106 / 3، التهذيب 1: 129 / 353، الاستبصار 1: 115 / 385، الوسائل
2: 584 أبواب الحيض ب 36 ح 1.
(5) الخلاف 1: 156.
419

وليس في شئ من السجدات تكبير ولا تشهد ولا تسليم. ولا
يشترط فيها الطهارة ولا استقبال القبلة على الأظهر.

(1) الكافي 3: 318 / 3، التهذيب 2: 291 / 1169، الوسائل 4: 882 أبواب قراءة القرآن
ب 43 ح 1.
(2) نقله عنه النجاشي في رجاله: 333 / 896.
(3) المتقدمة في ص 418.
420

ولو نسيها أتى بها فيما بعده.
الثالثة: سجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم ودفع النقم
وعقيب الصلوات،

(1) الكافي 3: 328 / 23، الوسائل 4: 884 أبواب قراءة القرآن ب 46 ح 1.
(2) التهذيب 2: 292 / 1176، الوسائل 4: 778 أبواب القراءة في الصلاة ب 39 ح 1.
(3) كما في المبسوط 1: 114، والذكرى: 215.
(4) المعتبر 2: 274.
421



(1) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1: 828، والغمراوي في السراج الوهاج: 63.
(2) سنن ابن ماجة 1: 446 / 1394، سنن الترمذي 3: 69 / 1626 بتفاوت يسير.
(3) في " م ": سجدتي.
(4) الفقيه 1: 218 / 971، الوسائل 4: 1070 أبواب سجدتي الشكر ب 1 ح 1.
(5) التذكرة 1: 124.
(6) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 1: 690.
(7) الفقيه 1: 220 / 978، التهذيب 2: 110 / 415، الوسائل 4: 1071 أبواب سجدتي
الشكر ب 1 ح 5.
422



(1) منهم الشهيد الأول في الذكرى: 213.
(2) الفقيه 1: 219 / 975، الوسائل 4: 1079 أبواب سجدتي الشكر ب 6 ح 3.
(3) الفقيه 1: 217 / 966، التهذيب 2: 110 / 416، الوسائل 4: 1078 أبواب سجدتي
الشكر ب 6 ح 1، فيه وفي الفقيه بتفاوت.
423

ويستحب بينهما التعفير.

(1) التهذيب 2: 85 / 311، الوسائل 4: 1076 أبواب سجدتي الشكر ب 4 ح 3.
(2) الكافي 3: 324 / 15، التهذيب 2: 85 / 312، الوسائل 4: 1076 أبواب سجدتي
الشكر ب 4 ح 2.
(3) الفقيه 1: 218 / 970، الوسائل 4: 1073 أبواب سجدتي الشكر ب 2 ح 1.
(4) التهذيب 6: 52 / 122، الوسائل 10: 373 أبواب المزار وما يناسبه ب 56 ح 1 وفيهما:
عن الحسن العسكري عليه السلام.
(5) التهذيب 2: 109 / 414، الوسائل 4: 1075 أبواب سجدتي الشكر ب 3 ح 3 وفيهما: رأيت من آبائي من يصنع ذلك، قال محمد بن سنان: يعني موسى في الحجر.
424

السابع: التشهد
وهو واجب في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية، ولو أخل
بهما أو بأحدهما عامدا بطلت صلاته.
والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء: الجلوس بقدر التشهد،
والشهادتان، والصلاة على النبي، وعلى آله عليهم السلام.

(1) الفقيه 1: 218 / 968، الوسائل 4: 1077 أبواب سجدتي الشكر ب 5 ح 1.
(2) الوسائل 4: 987 أبواب التشهد ب 1.
425

وصورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله،
ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله. ومن لم يحسن التشهد وجب عليه الإتيان
بما يحسن منه مع ضيق الوقت، ثم يجب عليه تعلم ما لم يحسن منه.

(1) المقنع: 29.
(2) الفقيه 1: 209.
(3) نقله عنه في الذكرى: 204.
(4) كما في القواعد 1: 35.
426

ومسنون هذا القسم: أن يجلس متوركا، وصفته: أن يجلس على
وركه الأيسر، ويخرج رجليه جميعا، فيجعل ظاهر قدمه الأيسر إلى
الأرض، وظاهر قدمه الأيمن إلى باطن الأيسر.

(1) في " س "، " ح " زيادة: في أمته.
(2) التهذيب 2: 92 / 344، الوسائل 4: 989 أبواب التشهد ب 3 ح 1.
(3) خلاصة العلامة: 115.
(4) التهذيب 2: 101 / 379، الاستبصار 1: 342 / 1289، الوسائل 4: 992 أبواب
التشهد ب 4 ح 4.
(5) التهذيب 2: 100 / 374، الاستبصار 1: 341 / 1284، الوسائل 4: 991 أبواب
التشهد ب 4 ح 1.
427

وأن يقول ما زاد على الواجب من تحميد ودعاء.

(1) المعتبر 2: 226.
(2) التهذيب 2: 159 / 625، الاستبصار 1: 343 / 1292، وفيها: أبو بصير عن زرارة.
الوسائل 4: 999 أبواب التشهد ب 10 ح 2، بتفاوت يسير.
(3) الفقيه 1: 184 / 875، الوسائل 4: 669 أبواب الأذان والإقامة ب 42 ح 1.
(4) الكافي 3: 322 / 5، التهذيب 2: 299 / 1206، الوسائل 4: 943 أبواب الركوع
ب 20 ح 1.
428

الثامن: التسليم
وهو واجب على الأصح، ولا يخرج من الصلاة إلا به.

(1) التهذيب 2: 101 / 376، الاستبصار 1: 341 / 1286، الوسائل 4: 993 أبواب
التشهد ب 5 ح 2.
(2) الكافي 3: 337 / 1، التهذيب 2: 101 / 378، الاستبصار 1: 342 / 1288،
الوسائل 4: 993 أبواب التشهد ب 5 ح 3.
(3) الكافي 3: 337 / 1.
(4) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 195.
(5) الكافي في الفقه: 119.
(6) المراسم: 69.
(7) نقله عنه في المختلف: 97.
(8) الغنية (الجوامع الفقهية): 558.
(9) المفيد في المقنعة: 23، والشيخ في النهاية: 89.
(10) المهذب 1: 99.
(11) السرائر: 48.
429



(1) التهذيب 2: 101 / 379، الاستبصار 1: 342 / 1289، الوسائل 4: 992 أبواب
التشهد ب 4 ح 4.
(2) التهذيب 2: 317 / 1298، الوسائل 4: 1004 أبواب التسليم ب 1 ح 5.
(3) الفقيه 1: 261 / 1191، التهذيب 2: 349 / 1446، قرب الإسناد: 95 الوسائل 5
464 أبواب الصلاة الجماعة ب 64 ح 2.
(4) التهذيب 2: 348 / 1442، قرب الإسناد: 128، الوسائل 4: 1011 أبواب التسليم
ب 3 ح 5.
430



(1) الكافي 4: 423 / 1، التهذيب 5: 136 / 450، الوسائل 9: 479 أبواب الطواف
ب 71 ح 3.
(2) التهذيب 2: 320 / 1306، الاستبصار 1: 345 / 1301، الوسائل 4: 1011 أبواب
التسليم ب 3 ح 2.
(3) الكافي 3: 365 / 10، التهذيب 2: 323 / 1322، الاستبصار 1: 405 / 1547، الوسائل 4: 1011 أبواب التسليم ب 3 ح 4.
(4) التهذيب 2: 319 / 1304، الوسائل 4: 1012 أبواب التسليم ب 3 ح 6.
(5) المنتهى 1: 295.
(6) الأحزاب: 56.
431



(1) البرهان في تفسير القرآن 3: 334.
(2) المعتبر 2: 156.
(3) الشيخ في الخلاف 1: 132، والمرتضى في المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 196، وابن
بابويه في الفقيه 1: 23 / 68، ولكن لم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وأورده في
الوسائل 4: 1005 أبواب التسليم ب 1 ح 8.
(4) الكافي 3: 69 / 2، الوسائل 4: 1003 أبواب التسليم ب 1 ح 1.
432



(1) المعتبر 2: 233.
(2) المنتهى 1: 295.
(3) التهذيب 2: 320 / 1307، الاستبصار 1: 345 / 1302، الوسائل 4: 1004 أبواب
التسليم ب 1 ح 4.
(4) راجع الفهرست: 120 / 534، ورجال الشيخ: 351.
433

وله عبارتان، إحداهما أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،
والأخرى أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبكل منهما يخرج
من الصلاة. وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا.

(1) روض الجنان: 280.
(2) الاستبصار 1: 377.
(3) السرائر: 52.
(4) في ج 4 ص 473.
(5) الدروس: 40.
(6) البيان: 94.
434



(1) المعتبر 2: 234، المختصر النافع: 33، الشرائع 1: 89.
(2) الذكرى: 207.
(3) الجامع للشرائع: 84.
(4) الذكرى: 208.
(5) المعتبر 2: 235.
(6) بدل ما بين القوسين في " س "، " م "، " ح ": نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر، فإنه
قال: وأما أنه لو لم يقل ذلك يعني: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - وقال السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته كان خروجا جائرا، نقله علماء الاسلام كافة لا يختلفون فيه: وإنما
الخلاف في تعينه للخروج.
(7) الكافي 3: 337 / 6، التهذيب 2: 316 / 1293، الوسائل 4: 1012 أبواب التسليم
ب 4 ح 1.
435



(1) أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 2: 316 / 1290، الخصال: 50 / 59، الوسائل 4: 1000 أبواب التشهد
ب 12 ح 1.
(3) التهذيب 2: 93 / 349، الاستبصار 1: 347 / 1307، الوسائل 4: 1008 أبواب
التسليم ب 2 ح 8.
(4) راجع رجال النجاشي: 328 / 888، 424 / 1140، ورجال الشيخ: 386،
و الفهرست: 143 / 609.
(5) الوسائل 4: 1008 أبواب التسليم ب 2 ح 8، وص 1012 ب 4 ح 2، 5.
(6) المعتبر 2: 234.
436



(1) الذكرى: 208.
(2) ليس في " س ".
(3) الفقيه 1: 210، المقنع: 29.
(4) نقله عنه في المنتهى 1: 296.
(5) نقله عنه في المنتهى 1: 296.
(6) الكافي في الفقه: 119.
437

مسنون هذا القسم أن يسلم المنفرد إلى القبلة تسليمة واحدة،
ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه،

(1) التهذيب 2: 317 / 1297، الوسائل 4: 1007 أبواب التسليم ب 2 ح 2.
(2) المنتهى 1: 296.
(2) كما في جامع المقاصد 1: 124.
(4) الوسائل 4: 1007 أبواب التسليم ب 2.
(5) التهذيب 2: 93 / 345، الاستبصار 1: 346 / 1303، الوسائل 4: 1007 أبواب
التسليم ب 2 ح 3.
438

والإمام بصفحة وجهه، وكذا المأموم. ثم إن كان على يساره غيره أومأ
بتسليمة أخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضا.

(1) المعتبر 2: 237.
(2) النهاية: 72.
(3) المعتبر 2: 237، الوسائل 4: 1009 أبواب التسليم ب 2 ح 12.
(4) التهذيب 2: 93 / 349، الاستبصار 1: 347 / 1307، الوسائل 4: 1008 أبواب
التسليم ب 2 ح 8.
(5) التهذيب 2: 93 / 346، الاستبصار 1: 346 / 1304، الوسائل 4: 1007 أبواب
التسليم ب 2 ح 4.
(6) تقدم في الهامش 4.
439

وأما المسنون في الصلاة فخمسة:
الأول: التوجه. بستة تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح، بأن
يكبر ثلاثا ثم يدعو، ثم يكبر اثنتين ويدعو، ثم يكبر اثنتين ويتوجه. وهو
مخير في السبع أيها شاء أوقع معه نية الصلاة، فيكون ابتداء الصلاة
عندها.

(1) الفقيه 1: 210، المقنع: 29، ونقله عنهما في الذكرى: 208.
(2) الذكرى: 208.
(3) المعتبر 2: 155.
(4) السرائر: 45.
(5) نقله عنها في المختلف: 99.
(6) المقنعة: 16.
440



(1) التهذيب 2: 94.
(2) في ص 321.
(3) التهذيب 2: 66 / 241، الوسائل 4: 713 أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 2.
(4) الفقيه 1: 199 / 918، علل الشرائع: 332 / 2، الوسائل 4: 722 أبواب تكبيرة
الإحرام ب 7 ح 4.
441

الثاني: القنوت، وهو في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة.

(1) الكافي 3: 310 / 7، التهذيب 2: 67 / 244، الوسائل 4: 723 أبواب تكبيرة الإحرام
ب 8 ح 1.
(2) القاموس المحيط 1: 161.
(3) الفقيه 1: 207.
(4) نقله عنه في المعتبر 2: 243 والمختلف: 96.
(5) الكافي 3: 339 / 2، الفقيه 1: 209 / 943، التهذيب 2: 89 / 329، الاستبصار
1: 338 / 1270، الوسائل 4: 896 أبواب القنوت ب 1 ح 3.
442



(1) الكافي 3: 340 / 7، التهذيب 2: 89 / 330، الاستبصار 1: 338 / 2171، الوسائل
4: 900 أبواب القنوت ب 3 ح 1.
(2) الكافي 3: 339 / 5، الوسائل 4: 897 أبواب القنوت ب 1 ح 8.
(3) التهذيب 2: 91 / 340، الاستبصار 1: 340 / 1281، الوسائل 4: 901 أبواب
القنوت ب 4 ح 1.
(4) البقرة: 238.
(5) الفقيه 1: 207.
(6) منهم المحقق في المعتبر 2: 243، والشهيد في الذكرى: 183، والشهيد الثاني في روض
الجنان: 282.
(7) الكافي 3: 339 / 2، الوسائل 4: 897 أبواب القنوت ب 1 ح 11.
443

ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية، وإلا فيما شاء، وأقله ثلاثة
تسبيحات:

(1) المنتهى 1: 299.
(2) في ص 442.
(3) الكافي 3: 340 / 13، الوسائل 4: 901 أبواب القنوت ب 3 ح 6.
(4) المعتبر 2: 245.
(5) التهذيب 2: 92 / 343، الاستبصار 1: 341 / 1283، الوسائل 4: 900 أبواب القنوت
ب 3 ح 4.
(6) راجع رجال الشيخ: 358.
(7) الكافي 3: 340 / 12، التهذيب 2: 87 / 322، الوسائل 4: 906 أبواب القنوت ب 7
ح 1.
444



(1) الكافي 3: 426 / 1، التهذيب 3: 18 / 64، الوسائل 4: 906 أبواب القنوت ب 7
ح 4، بتفاوت يسير.
(2) الاقتصاد: 263.
(3) السرائر: 48.
(4) الكافي 3: 122 / 3، التهذيب 1: 288 / 839، الوسائل 2: 666 أبواب الاحتضار
ب 38 ح 1.
(5) المقنعة: 16.
445

وفي الجمعة قنوتان، في الأولى قبل الركوع، وفي الثانية بعد الركوع.

(1) الكافي 3: 340 / 8، التهذيب 2: 314 / 1281، الوسائل 4: 908 أبواب القنوت ب 9
ح 1.
(2) الفقيه 1: 207 / 933، الوسائل 4: 908 أبواب القنوت ب 9 ح 4.
(3) الفقيه 1: 208.
(4) الفقيه 1: 208.
(5) الفقيه 1: 208.
(6) الفقيه 1: 208 / 936، التهذيب 2: 326 / 1337، الوسائل 4: 917 أبواب القنوت
ب 9 ح 1.
(7) الفقيه 1: 208، الوسائل 4: 917 أبواب القنوت ب 19 ح 3.
446

ولو نسيه قضاه بعد الركوع.

(1) التهذيب 2: 90 / 334، الوسائل 4: 904 أبواب القنوت ب 5 ح 12.
(2) الفقيه 1: 266.
(3) المقنعة: 27.
(4) الكافي 3: 427 / 2، التهذيب 3: 16 / 59، الاستبصار 1: 417 / 1603 الوسائل 4: 902 أبواب القنوت ب 5 ح 1.
(5) التهذيب 3: 16 / 56، الاستبصار 1: 417 / 1600، الوسائل 4: 903 أبواب القنوت
ب 5 ح 6.
(6) الكافي 3: 340 / 13، الوسائل 4: 901 أبواب القنوت ب 3 ح 6.
447

الثالث: شغل النظر. في حال قيامه إلى موضع سجوده،

(1) التهذيب 2: 160 / 628، الاستبصار 1: 344 / 1295، الوسائل 4: 916 أبواب
القنوت ب 18 ح 1.
(2) التهذيب 2: 160 / 629، الاستبصار 1: 344 / 1296، الوسائل 4: 916 أبواب
القنوت ب 18 ح 2.
(3) المقنعة: 23.
(4) التهذيب 2: 160 / 631، الاستبصار 1: 345 / 1298، الوسائل 4: 915 أبواب
القنوت ب 16 ح 2.
(5) الكافي 3: 340 / 10، التهذيب 2: 315 / 1283، الوسائل 4: 915 أبواب القنوت
ب 16 ح 1.
448

وفي حال القنوت إلى باطن كفيه، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه،
وفي حال السجود إلى طرف أنفه، وفي حال تشهده إلى حجره.

(1) الكافي 3: 334 / 1: التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 4: 710 أبواب القيام ب 17
ح 2، وص 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3.
(2) المعتبر 2: 246، الوسائل 4: 709 أبواب القيام ب 16 ح 3.
(3) التهذيب 2: 314 / 1280، الوسائل 4: 1252 أبواب قواطع الصلاة ب 6 ح 1.
(4) الكافي 3: 334 / 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 4: 675 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 3.
(5) الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301، الوسائل 4:
673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1.
449

الرابع: شغل اليدين. بأن يكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء
ركبتيه، وفي حال القنوت تلقاء وجهه،

(1) الكافي 3: 334 / 1، التهذيب 2: 83 / 308، الوسائل 4: 675 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 3.
(2) الفقيه 1: 309 / 1410، التهذيب 2: 131 / 504، الوسائل 4: 911 أبواب القنوت
ب 12 ح 1.
(3) المعتبر 2: 247.
(4) كما في جامع المقاصد 1: 125.
450

وفي حال الركوع على ركبتيه، وفي حال السجود بحذاء أذنيه، وفي
التشهد على فخذيه.

(1) الاحتجاج 2: 486، الوسائل 4: 919 أبواب القنوت ب 23 ح.
(2) تقدمت الإشارة إليها في ص 450 ه‍ 1.
(3) تقدم في ص 449.
(4) تقدمت الإشارة إليها في ص 450 ه‍ 1.
(5) النهاية: 80.
451

الخامس: التعقيب، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام، ثم بما
روي من الأدعية، وإلا فيما تيسر.

(1) الكافي 3: 335 / 2، التهذيب 2: 94 / 350، علل الشرائع: 355 / 1 الوسائل 4:
676 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4.
(2) الصحاح 1: 186.
(3) الكافي 3: 342 / 5، التهذيب 2: 103 / 389، الفقيه 1: 216 / 962، الوسائل 4:
1020 أبواب القنوت ب 5 ح 2.
(4) التهذيب 2: 104 / 391، الوسائل 4: 1013 أبواب التعقيب ب 1 ح 1. (5) التهذيب 2: 104 / 392، الوسائل 4: 1019 أبواب التعقيب ب 4 ح 1.
452



(1) الكافي 3: 343 / 14، التهذيب 2: 105 / 398، الوسائل 4: 1024 أبواب التعقيب
ب 9 ح 1.
(2) الكافي 3: 343 / 15، التهذيب 2: 105 / 399، ثواب الأعمال: 197 / 3، الوسائل
4: 1024 أبواب التعقيب ب 9 ح 2.
(3) الكافي 3: 342 / 6، الفقيه 1: 210 / 946، التهذيب 2: 105 / 395، ثواب
الأعمال: 197 / 4، الوسائل 4: 1021 أبواب التعقيب ب 7 ح 1.
(4) الكافي 3: 342 / 8، التهذيب 2: 105 / 400، المحاسن: 36 / 35، الوسائل 4:
1024 أبواب التعقيب ب 10 ح 1.
(5) الفقيه 1: 210.
453



(1) الكافي 3: 342 / 7، التهذيب 2: 105 / 396، المحاسن: 36 / 34، الوسائل 4:
1021 أبواب التعقيب ب 7 ح 3.
(2) الكافي 3: 345 / 25، و ج 2: 533 / 34، الوسائل 4: 1048 أبواب التعقيب ب 25
ح 4، وص 1021 ب 7 ح 2.
(3) الكافي 3: 343 / 16، الفقيه 1: 212 / 948، التهذيب 2: 107 / 407، معاني
الأخبار: 394 / 46، الوسائل 4: 1043 أبواب التعقيب ب 24 ح 1.
454

خاتمة:
قواطع الصلاة قسمان، أحدهما: يبطلها عمدا وسهوا، وهو كل ما
يبطل الطهارة، سواء دخل تحت الاختيار أو خرج، كالبول والغائط وما
شابههما من موجبات الوضوء، والجنابة والحيض وما شابههما من موجبات
الغسل. وقيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى، وليس
بمعتمد.

(1) الخلاف 1: 146.
(2) نقله عنه وعن الشيخ في المعتبر 2: 250.
(3) المقنعة: 8.
455



(1) النهاية: 94، المبسوط 1: 117.
(2) نقله عنه في المختلف: 53.
(3) المعتبر 2: 250.
(4) منهم المحقق في المعتبر 2: 251. والعلامة في التذكرة 1: 130.
(5) الكافي 3: 364 / 4، التهذيب 2: 331 / 1362، الاستبصار 1: 400 / 1530،
الوسائل 4: 1240 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 2.
(6) التهذيب 1: 206 / 597، الاستبصار 1: 82 / 258، الوسائل 1: 184 أبواب نواقض
الوضوء ب 5 ح 5.
456



(1) نقل احتجاجهم في الخلاف 1: 146، والمعتبر 2: 251.
(2) الفقيه 1: 240 / 1060، التهذيب 2: 332 / 1370، الاستبصار 1: 401 / 1533،
(3) الوسائل 4: 1242 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9.
(4)
نقله عنه في المعتبر 2: 251.
(4) كما في المعتبر 2: 252، والمنتهى 1: 307.
(5) في " س "، " ح ": شائع.
457



(1) التهذيب 2: 355 / 1468، الوسائل 4: 1243 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 11.
(2) الكافي 3: 347 / 2، التهذيب 2: 318 / 1301، الاستبصار 1: 343 / 1291،
الوسائل 4: 1001 أبواب التشهد ب 13 ح 1.
(3) التهذيب 1: 204 / 594، الوسائل 4: 1242 أبواب قواطع الصلاة ب 1 ذ. ح 10.
458

والثاني: لا يبطلها إلا عمدا، وهو وضع اليمين على الشمال، وفيه تردد،

(1) التهذيب 2: 205 / 595، الاستبصار 1: 167 / 580، الوسائل 4: 1242 أبواب
قواطع الصلاة ب 1 ح 10.
(2) المختلف: 53.
(3) المعتبر 1: 407.
(4) الخلاف 1: 109.
(5) الإنتصار: 41.
459



(1) التهذيب 2: 84 / 310، الوسائل 4: 1264 أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 1.
(2) الكافي 3: 336 / 9، التهذيب 2: 84 / 309، الوسائل 4: 1264 أبواب قواطع الصلاة
ب 15 ح 3.
(3) نقله عنه في المختلف: 100.
(4) الكافي في الفقه: 125.
(5) المعتبر 2: 257.
460

والالتفات إلى ما رواه،

(1) الكافي 3: 365 / 10، التهذيب 2: 323 / 1322، الاستبصار 1: 405 / 1547،
الوسائل 4: 1248 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.
461

والكلام بحرفين فصاعدا،

(1) الذكرى: 217.
(2) البقرة: 144.
(3) الكافي 3: 300 / 6، الفقيه 1: 180 / 856، التهذيب 2: 199 / 782، الاستبصار
1: 405 / 1545، الوسائل 3: 227 أبواب القبلة ب 9 ح 3.
(4) الذكرى: 217.
(5) التهذيب 2: 199 / 780، الاستبصار 1: 405 / 1543، الوسائل 4: 1248 أبواب
قواطع الصلاة ب 3 ح 3.
(6) تقدمت في ص 461.
462



(1) الكافي 3: 365 / 9، التهذيب 2: 323 / 1323، الاستبصار 1: 403 / 1536،
الوسائل 4: 1244 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4.
(2) الكافي 3: 364 / 2، التهذيب 2: 200 / 783، الاستبصار 1: 404 / 1541،
الوسائل 4: 1245 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 6.
(3) كما في الصحاح 5: 2023، والمعتبر 2: 253.
(4) الفقيه 1: 242 / 1077، الوسائل 4: 1256 أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 4.
463

والقهقهة

(1) القاموس المحيط 4: 293.
(2) الصحاح 6: 2246.
(3) المعتبر 2: 254.
(4) المنتهى 1: 310.
(5) الكافي 3: 364 / 6، التهذيب 2: 324 / 1324، الوسائل 4: 1252 أبواب قواطع
الصلاة ب 7 ح 1.
(6) التهذيب 1: 12 / 24، الاستبصار 1: 86 / 274، الوسائل 4: 1253 أبواب قواطع
الصلاة ب 7 ح 3.
(7) الكافي 3: 364 / 1، التهذيب 2: 324 / 1325، الوسائل 4: 1253 أبواب قواطع
الصلاة ب 7 ح 2.
464

وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة،

(1) المنتهى 1: 310.
(2) المنتهى 1: 310.
(3) صحيح البخاري 1: 370.
(4) الوسائل 4: 1269 أبواب قواطع الصلاة ب 19 وص 1274 ب 24.
(5) الفقيه 1: 243 / 1079، التهذيب 2: 332 / 1369، الوسائل 4: 704 أبواب القيام
ب 12 ح 1.
465

والبكاء لشئ من أمور الدنيا،

(1) الكافي 3: 364 / 2، التهذيب 2: 200 / 783، الاستبصار 1: 404 / 1541،
الوسائل 4: 1245 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 6.
(2) المعتبر 2: 255.
(3) المبسوط 1: 118.
(4) التهذيب 2: 317 / 1295، الاستبصار 1: 408 / 1558، الوسائل 4: 1251 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 4.
(5) مجمع الفائدة 3: 73.
466

والأكل والشرب على قول،

(1) في " س "، " ح ": على موضع الوفاق إن تم.
(2) الكافي 8: 79 / 33، البحار 74: 68 / 8.
(3) الفقيه 1: 208 / 940، الوسائل 4: 1250 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 1.
(4) الفقيه 1: 208 / 942، الوسائل 4: 1251 أبواب قواطع الصلاة ب 5 ح 3.
(5) المبسوط 1: 118، والخلاف 1: 147.
(6) المعتبر 2: 259.
467

إلا في الصلاة الوتر لمن أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة
لكن لا يستدبر القبلة، وفي عقص الشعر للرجل تردد، والأشبه الكراهية.

(1) المنتهى 1: 312.
(2) التهذيب 2: 329 / 1354، الوسائل 4: 1273 أبواب قواطع الصلاة ب 23 ح 1.
(3) الخلاف 147، والمبسوط 1: 118.
(4) ليست في " س ".
(5) النهاية: 95، والخلاف 1: 192، والمبسوط 1: 119.
468

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث،
ونفخ موضع السجود، والتنخم، وأن يبصق، أو يفرقع أصابعه،

(1) الكافي 3: 409 / 5، التهذيب 2: 232 / 914، الوسائل 3: 308 أبواب لباس المصلي
ب 36 ح 1.
(2) في المصدر: تتمط.
(3) في " س "، " ح " والمصدر زيادة: ولا تحتفر.
(4) في المصدر: فإنها.
469

أو يتأوه، أو يئن بحرف واحد، أو يدافع البول أو الغائط أو الريح.

(1) النساء: 142.
(2) الكافي 3: 299 / 1، علل الشرائع: 358 / 1، الوسائل 4: 677 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 5.
(3) الكافي 3: 334 / 8، التهذيب 2: 302 / 1222، الاستبصار 1: 329 / 1235،
الوسائل 4: 958 أبواب السجود ب 7 ح 1.
(4) المعتبر 2: 254.
(5) التهذيب 2: 333 / 1372، المحاسن 1: 83 / 15، الوسائل 4: 1254 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 2.
470

وإن كان خفه ضيقا استحب له نزعه لصلاته.
مسائل أربع:
الأولى: إذا عطس الرجل في الصلاة يستحب له أن يحمد الله.

(1) المنتهى 1: 313.
(2) الكافي 3: 364 / 3، الفقيه 1: 240 / 1061، التهذيب 2: 324 / 1326، الوسائل 4: 1253 أبواب قواطع الصلاة ب 8 ح 1.
(3) الكافي 3: 366 / 2، الوسائل 4: 1268 أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح 2.
471

وكذا إن عطس غيره يستحب له تسميته.

(1) الكافي 3: 366 / 3، الفقيه 1: 239 / 1058، التهذيب 2: 332 / 1368، الوسائل
4: 1268 أبواب قواطع الصلاة ب 18 ح 4.
(2) الكافي 2: 657 / 22، الوسائل 8: 465 أبواب أحكام العشرة ب 63 ح 4.
(3) الصحاح 1: 254 ونقله عن ثعلب وأبو عبيد.
(4) القاموس المحيط 1: 156.
(5) في ص 463.
(6) الكافي 2: 655 / 11، الوسائل 8: 460 أبواب أحكام العشرة ب 58 ح 1.
472

الثانية: إذا سلم عليه يجوز أن يرد مثل قوله: سلام عليكم، ولا
يقول: وعليكم على رواية.

(1) التذكرة 1: 131.
(2) النساء: 86.
(3) منهم الفيومي في المصباح المنير: 160، وابن منظور في لسان العرب 12: 289.
(4) الكافي 2: 647 / 3، الوسائل 8: 450 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2.
(5) الكافي 2: 647 / 1، الوسائل 8: 450 أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 3.
(6) الكافي 3: 366 / 1، التهذيب 2: 328 / 1348، الوسائل 4: 1265 أبواب قواطع
الصلاة ب 16 ح 2.
473



(1) التهذيب 2: 329 / 1349، الوسائل 4: 1265 أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 1.
(2) الفقيه 1: 240 / 1064، التهذيب 2: 331 / 1365، الوسائل 4: 1266 أبواب قواطع
الصلاة ب 16 ح 4.
(3) النساء: 86.
(4) كما في جامع المقاصد 1: 128، والمسالك 1: 33.
(5) كما في مجمع الفائدة 3: 119.
(6) المعتبر 2: 264.
(7) مجمع الفائدة 3: 119.
(8) الفقيه 1: 241 / 1065، التهذيب 2: 332 / 1366، الوسائل 4: 1245 أبواب قواطع
الصلاة ب 16 ح 3.
474



(1) كما في روض الجنان: 339.
(2) كما في مجمع الفائدة 3: 118.
(3) المعتبر 2: 264.
(4) العلامة في المنتهى 1: 314، والشهيد الأول في الذكرى: 217، والشهيد الثاني في المسالك 1: 33.
475

الثالثة: يجوز أن يدعو بكل دعاء يتضمن تسبيحا أو تحميدا أو طلب
شئ مباح من أمور الدنيا والآخرة، قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، ولا
يجوز أن يطلب شيئا محرما، ولو فعل بطلت صلاته.

(1) قرب الإسناد: 45، الوسائل 4: 1267 أبواب قواطع الصلاة ب 17 ح 2 وفيه: إذا دخلت
المسجد الحرام.
(2) غافر: 60.
(3) الفرقان: 77.
(4) التهذيب 2: 326 / 1337، الوسائل 4: 1262 أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 1.
(5) الكافي 3: 323 / 8، التهذيب 2: 300 / 1208، الوسائل 4: 973 أبواب السجود
ب 17 ح 1.
476

الرابعة: يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال أو فرار
غريم، أو تردي طفل وما شابه ذلك. ولا يجوز قطع الصلاة اختيارا.

(1) الكافي 3: 367 / 5، الفقيه 1: 242 / 1073، التهذيب 2: 331 / 1361، الوسائل
4: 1271 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1.
(2) الكافي 3: 367 / 3، الفقيه 1: 241 / 1071، التهذيب 2: 330 / 1360، الوسائل
4: 1272 أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 2.
477