الكتاب: رسائل الكركي
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ٣
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الشيخ محمد الحسون
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الثاني ١٤١٢
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مخطوطات
مكتبة آية الله المرعشي العامة
(33)
1

رسائل المحقق الكركي
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء الثالث
تحقيق
الشيخ محمد الحسون
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
2

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم نحمدك كما يليق بوجهك ونصلي ونسلم على محمد خير خلقك وعلى آله
المنتجبين أفضل بريتك.
ما فتئ الفقه المحمدي منذ بداية نشوئه يرتب معالم الحياة الانسانية للوصول بها
إلى تطبيق النظام التام الشامل لكل شؤون حياة البشر على الأرض
وكتابات العلماء - وهي تدور حول النصوص الشريفة - كلمات النور التي فاضت
بها شفاه العترة المحمدية - صلوات الله عليهم أجمعين - ما انفكت تقتبس منها الهداية
فتقشع بها ظلمات الحيرة والجهل حيث الهداية والخير فعلماء آل محمد عليهم السلام
في كل زمان يأخذون بالناس إلى شاطئ الطمأنينة ويرشدونهم إلى الحياة الأفضل
والعيش الأهنئ وقد مر الفقه الإمامي عبر القرون الطويلة من زمن التشريع
بتوجهات علمية مختلفة صنفت على أساسها البحوث العلمية المتنوعة والتي أغنت
المكتبة الشيعية بالنظرات المعمقة في الأبعاد الواسعة للفقه المحمدي والتي كشفت
من جهة أخرى عن الفهم العلمي الدقيق الذي اتسم به علماؤنا - رضوان الله تعالى
عليهم - الذين نهلوا من مدرسة باب مدينة العلم النبوية، ويصح القول إن علماءنا في
مسار حياتهم كانوا يمارسون لكتابة نوعين من التاريخ الأول: التاريخ العلمي
فالنهوض في وجه المشكلات العلمية التي تنشأ في زمن كل واحد منهم وحلها
بالطريقة الشرعية وتفصيلها على أساس النهج القويم يمثل تاريخا " علميا " تجدر الإشارة
إليه الثاني: التاريخ السياسي لأن العلماء في مجتمعاتهم أقطاب بارزة ومظاهر للدين
واضحة يكون من الطبيعي أن تتأثر الأحداث السياسية بمواقفهم وآرائهم بل تتوجه
3

الأنظار إليهم عند أي حادث أو عندما يمارسون أي عمل لتسمع الناس نظر الدين
في الأمور التي تحيط بهم وتعليم الناس أمور دينهم وجذب همهم لصالح مذهب أهل
الحق عليهم السلام وهو التاريخ السياسي.
ومن أولئك المحقق الثاني شيخنا الكركي - قدس سره - فقد أدلا في كلا
التاريخين دلوه حيث سجل للتاريخ السياسي بالولاية المبسوطة اليد أيام الدولة
الصفوية خصوصا " أيام الشاه طهماسب الصفوي حيث لقب المحقق الثاني ب‍ " نائب
الإمام المنتظر " - عجل الله تعالى فرجه الشريف - لذا قالوا عنه من ترجم له أنه
باعث النهضة الشيعية في إيران ومجدد المذهب وواضع الأسس الشرعية الدستورية
لدولة الصفويين ومن ناحية أخرى شيد التاريخ العلمي بكتبه ورسائله وشروحه
وحواشيه وفوائده على كتب متعددة منها هذه الرسائل:
1 - طريق استنباط الأحكام.
2 - حاشية على ميراث المختصر النافع
3 - فتاوى المحقق الكركي
4 - اثنا عشرة مسألة.
5 - شرح الألفية.
وهذه هي المجموعة الثالثة من رسائله التي جمعها وحققها الفاضل الألمعي
الشيخ محمد الحسون - حفظه الله تعالى -.
وقد قامت مؤسستنا بتنقيحها وتطبيقها ونشرها بهذه الصورة الأنيقة ولا يسعنا
إلا وأن نشكر الأخوة من أهل الفضل والتحقيق سيما السيد علي باقريان والشيخ
علي أكبر ملك محمدي والشيخ رياض الراوي ومحمد أمر اللهي سائلين الله عزو علا
التوفيق للمحقق ولسائر الأخوة الذين بذلوا جهودهم في هذا المجال إنه نعم المولى
ونعم المجيب.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين ب‍ " قم المشرفة "
4

إهداء
- إلى الإمام الخامس والمقتدى السادس
إلى الهادي الأمين، الشاكر لله
إليك يا أبا جعفريا باقر العلم
أهدي هذا الجهد المتواضع
راجيا " نظرة قبول.
هذه المجموعة تحتوي على هذه الرسائل:
1 - طريق استنباط الأحكام
2 - حاشية على ميراث المختصر النافع
3 - فتاوى المحقق الكركي
4 - اثنتا عشرة مسألة
5 - شرح ألفية الشهيد الأول
5

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته،
وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى
قيام يوم الدين.
وبعد;
قبل سنة تقريبا " صدرت المجموعة الأولى والثانية من رسائل المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي، العلائي، ولم تكن في الواقع عملا
تحقيقيا " متكاملا "، إذ أني في بداية الطريق، بل هي خطوات أولى أضعها في مجال
التحقيق. ومع ذلك فقد أبدى الكثير من الأساتذة المحققين والأخوة العاملين في
هذا المجال إعجابهم بهذا العمل المتواضع، وحثوني على الاستمرار في جمع وتحقيق
ما تبقى للكركي من رسائل.
وقد توكلت على الله العلي القدير، وصممت على جمع وتحقيق هذه الرسائل،
إلا أني واجهت مصاعب كثيرة في عملي هذا، وفي طليعتها فقدان النسخ الخطية
لبعض هذه الرسائل، أو تواجدها في بلدان يصعب الوصول إليها، بل يستحيل.
حتى أن المشرفين على بعض المكتبات في بعض الدول الإسلامية - الذين من
المتوقع منهم أن يبذلوا جهدهم في إحياء التراث الإسلامي ومخطوطات مذهب أهل
7

البيت عليهم السلام أكثر فأكثر - مع الأسف الشديد نراهم يضعون العراقيل في
تحصيل تلك النسخ.
ومع كل ذلك فقد قررنا تحقيق كل ما يصل إلينا من هذه الرسائل ونشرها
في مجاميع متفرقة. وقد لا تكون هذه المجاميع متناسبة من حيث عدد الرسائل
المنشورة فيها، أو من حيث ترتيب المواضيع فيها، فذلك ناشئ من عدم تواجد
النسخ الخطية كاملة منذ بداية العمل، بل حصلنا عليها بفترات متباعدة.
وإني أسعى بعون الله وتوفيقه أن أضع دراسة كاملة وشاملة لجميع جوانب
حياة هذا العالم الألمعي المحقق الكركي، مبينا " فيها منهجه في التأليف والدور
العلمي الذي أداه هذا العالم الجليل، ومبينا " فيها أيضا " الملابسات التي رافقت
مسيرته المباركة من كرك إلى إيران ثم العراق حيث مات في مدينة النجف
الأشرف، وقيل: إنه مات مسموعا ". مستفيدا " في وضع هذه الدراسة من
السنوات الخمس التي قضيتها في تحقيق كتب هذا العالم الجليل، فبالإضافة إلى
علمنا في هذه الرسائل فقد عملت ولسنوات مضت مع إخوة أعزاء في مؤسسة
آل البيت (ع) لإحياء التراث في تحقيق كتاب " جامع المقاصد "، والذي كان
لي شرف مسؤولية تحقيق هذا الكتاب العظيم الذي يعد من أمهات الكتب
الفقهية الاستدلالية
وقد صدرت المجموعة الأولى من هذه الوسائل وهي حاوية على ست رسائل
فقط، بينما صدرت المجموعة الثانية حاوية على ثلاثة وعشرين رسالة، وهذه
المجموعة - الثالثة - تحتوي على خمس رسائل هي:
(30) طريق استنباط الأحكام.
(31) حاشية على ميراث المختصر النافع.
(32) فتاوى المحقق الكركي.
(33) اثنتا عشرة مسألة.
8

(34) شرح الألفية.
وفيما يلي نذكر نبذة موجزة عن كل رسالة:
طريق استنباط الأحكام:
وهي رسالة صغيرة وجيزة، ولطيفة ظريفة، تبحث في طرق استنباط
الأحكام الشرعية الفقهية من أدلتها التفصيلية، وبيان ما يجب على المجتهد اتباعه
في ذلك. فذكر فيها مؤلفها رحمه الله أدلة ذلك وهي: الكتاب، والسنة،
والاجماع، وأدلة العقل. فذكر أولا نص الكتاب وظاهره، ثم أقسام الحديث
وتعريفاتها. ثم ذكر الاجماع بقسميه وكيفية معرفته، ثم ذكر أقسام أدلة
العقل (1).
وقد طبعت هذه الرسالة في مدينة النجف الأشرف سنة 1391 ه‍ بتحقيق
الأستاذ عبد الهادي الفضلي، وفي عام 1396 ه‍ أعادت طبعها المكتبة الإسلامية
الكبرى في مدينة قم المقدسة.
وقد حاولت العثور على نسخة خطية لهذه الرسالة فلم أوفق، لذلك
اعتمدت في تحقيقي على النسخة المطبوعة، فوزعت النص بشكل صحيح،
وصححت ما قد وقع فيها من أخطاء خصوصا " في صفحة 16 حيث إن الفقرتين
الثالثة والرابعة مضطربتان من حيث توزيع النص، لذلك اضطر محققها إلى
إضافة [أو] بين معقوفتين ليستقيم المعنى، والصحيح حذفها وتقسيم الفقرتان
بشكل صحيح
حاشية على ميراث المختصر النافع:
المختصر النافع أو النافع في مختصر الشرائع، هو كأصله للمحقق الحلي

(1) الذريعة 15: 164 رقم 1075.
9

الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسن بن سعيد
الهذلي، المتوفى سنة 676 ه‍. طبع في لكهنو، وطبع القسم الأول منه في القاهرة
سنة 1376 ه‍ بمساعدة وزير الأوقاف أحمد حسن البافوري، وأمضاه شيخ
الأزهر العلامة الشيخ محمود شلتوت، وجعل هذا الكتاب من كتب الدراسة في
الفقه على المذهب الجعفري، فيدرس فيه كما يدرس فقه المذاهب الأربعة. وقدم
لطبعه الأستاذ محمد تقي القمي السكرتير لجماعة التقريب بين المذاهب في مصر (1).
ولأهمية هذا الكتاب تلقاه العلماء بالشرح والتعليق عليه أو على بعض
مطالبه، فمن الذين علقوا عليه: الشيخ إبراهيم القطيفي، والشيخ أحمد بن علي
ابن الحسين بن علي الحر العاملي، والشيخ السعيد زين الدين الشهيد سنة
966 ه‍، والشيخ عبد العالي ابن المحقق الكركي، والشيخ عبد النبي بن سعد
الجزائري، والشيخ علي بن سليمان بن درويش بن خاتم القدمي (2).
ومن الذين علقوا عليه بكامله هو المحقق الكركي علي بن الحسين بن
عبد العالي. ذكره الطهراني في الذريعة قائلا ": توجد نسختان منها في المكتبة
الرضوية في مدينة مشهد المقدسة كما في فهرسها 2: 5، أكملها إلى أواسط
صلاة الجمعة، بخط الشيخ موسى بن رحلة بن فضل البريهي (3).
وللمحقق الكركي إضافة لشرحه هذا له حاشية على كتاب الميراث من
المختصر النافع، فقد أوضح فيه رحمه الله كل المبهمات، وأورد أمثلة لبعض
الفرائض. وكان قد ألفه لأجل الأمير السيد عماد الدين. وقد رأى الشيخ
الطهراني نسخة منها مجموعة من رسائله عند السيد محمد رضا بن الميرزا
يوسف الطباطبائي التبريزي في مدينة النجف الأشرف

(1) الذريعة 20: 213 رقم 2636.
(2) الذريعة 6: 193.
(3) الذريعة 6: 194.
(4) الذريعة 6: 193.
10

فتاوى المحقق الكركي:
سبق أن أشرنا في المجموعة الثانية من هذه الرسائل أن للمحقق الكركي
الكثير من هذه المسائل والفتاوى والجوابات، وذلك راجع إلى المكانة العلمية
والسياسية التي احتلها الكركي في الدولة الصفوية، حيث أصبح شيخ
الاسلام في زمن الشاه إسماعيل الصفوي، ونائب الإمام في زمن الشاه
طهماسب، لذلك كانت ترد عليه سؤالات كثيرة، منفردة ومجموعة، من داخل
إيران وخارجها.
وقد نشرنا في المجموعة الثانية من هذه الرسائل أربعة مجاميع من هذه
الأسئلة والفتاوى وهي:
(1) جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصيمري
(2) فتاوى وأجوبة ومسائل ذكرها السيد محسن الأمين في كتابه معادن
الجواهر ونزهة الخواطر
(3) جوابات المسائل الفقهية التي جمعها السيد أحمد بن علي بن عطاء الله
الحسيني الجزائري.
(4) فتاوى خاتمة المجتهدين، وهي عشر مسائل متفرقة.
وهناك عدد كبير من هذه السؤالات وأجوبتها، سواء كانت مختصة
بشخص واحد كمسائل الشيخ يوسف المازندراني، أو متفرقة سألها أشخاص
متعددين لم نعثر على نسخ خطية لها.
وهذه المجموعة من المسائل جمعها لطف الله الكربالي، وهي حاوية على
إحدى وثمانين مسألة في شتى مواضيع الفقه، فبعضها في المعاملات، وأخرى في
العبادات، وقليل منها في الاعتقادات، وقد عثرنا عليها في المكتبة الوطنية في
طهران.
11

اثنتا عشرة مسألة:
وردت على المحقق الكركي إحدى عشرة مسألة في شهر محرم سنة
تسعمائة وتسعة وعشرين من بعض علماء مدينة النجف الأشرف، سائلين منه
رحمه الله أن يجيب عليها ويحل معضلاتها.
وقد صرح بذلك رحمه الله في مقدمة الجوابات على هذه الأسئلة قائلا: فقد
وردت علي في المحرم المنتظم سلك شهور سنة تسع وعشرين وتسعمائة مسائل
جليلة وفوائد جميلة، عن السادة الأجلاء الأخلاء الفضلاء الأتقياء العلماء،
المؤيدين باستفاضة الكمال عند عتبة باب مدينة العلم عليه صلوات الله
ما دارت الخضراء على الغبراء، مع الإشارة إلى العبد باستخراج حقائقها، وإبانة
الحق فيما لها وعليها من دقائقها...
وكانت المسائل التي وردت عليه إحدى عشرة مسألة، فأضاف إليها مسألة
أخرى، فأصبح مجموعها اثنتي عشرة مسألة هي:
الأولى: متعلقة بمباحث الألفاظ من مقدمات المنطق
الثانية: بيان حدوث العالم بحيث يعم المجرد والمادي
الثالثة: جواز السفر في شهر رمضان لناذر صوم الدهر مع تقييده بالسفر
الرابعة: لو اشترى شخص عبدا " بجارية ثم أعتقهما.
الخامسة: لو أجاز المرتهن الرهانة الثانية.
السادسة: لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة.
السابعة: لو جعل الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين.
الثامنة: تقديم قول المرتهن في أن رجوعه من إذنه للراهن في البيع
التاسعة: الشك في وقوع الرضاع بعد الحولين.
العاشرة: بيان مسألة تتعلق بالوصية.
12

الحادية عشرة: طلاق الغائب العالم بحيض زوجته.
الثانية عشرة: في اثبات الغرض في أفعال الله تعالى.
شرح الألفية:
الألفية: هي رسالة صغيرة تحتوي على ألف واجب في الصلاة، ألفها
الشهيد الأول محمد بن مكي الجزيني العاملي المستشهد في سنة 786 ه‍ (1)
وألف بعدها الرسالة النفلية التي تحتوي على ثلاثة آلاف نفل في الصلاة
ولأهمية هاتين الرسالتين فقط تلقاهما العلماء بالشرح والتعليق، وطبعت
عدة طبعات بتحقيق أشخاص متفرقين. ومن الذين شرحوا هذه الرسالة
اللطيفة هو المحقق الكركي علي بن الحسين بن عبد العالي، حيث أوضح في
شرحه هذا المبهمات التي وردت فيها، وفك الكثير من عباراتها الغامضة، ورد
في كثير من المواضع على الاشكالات التي أوردها شارحوا هذه الرسالة،
واستشكل هو أيضا " على الشهيد رحمه الله في بعض الموارد التي رآها ناقصة.
فجاء هذا الشرح للألفية شرحا " وافيا " وكافيا "، ومغن عن الشروح الأخرى.
وقد ذكره الشيخ الطهراني ضمن شروح الألفية قائلا ": توجد منه عدة نسخ
خطية منها نسخة عند السيد جعفر ابن السيد باقر بحر العلوم في النجف
الأشرف. ومنها في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدس.
ومنها في مكتبة مدرسة السيد البروجردي في النجف الأشرف (2).
وذكر الشيخ الطهراني رحمه الله شروح هذه الرسالة، وهي:
(1) الأعلام الجلية في شرح الألفية:
للسيد حسين بن علي بن الحسين بن أبي سروال الأوالي الهجري تلميذ

(1) الذريعة 2: 296 رقم 1195.
(2) الذريعة 13: 113 رقم 357.
13

المحقق الكركي، توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام
بخراسان (1).
(2) الأنوار العلوية في شرح الألفية:
للشيخ فخر الدين أحمد بن محمد السبيعي، تلميذ ابن المتوج، كتبه باسم
بعض أمراء الهند وفرغ منه في سنة 853 ه‍ (2). ويأتي له شرح آخر أكبر من هذا
الشرح.
(3) أحسن العطية في شرح الألفية:
للسيد الميرزا محمد باقر بن زين العابدين الموسوي الخوانساري، صاحب
الروضات، والمتوفى سنة 1313 ه‍. وهو ناقص خرج منه شرح المقدمة، وعليه
إجازة الفقيه الشيخ محمد بن علي بن جعفر كاشف الغطاء لمؤلفه. وقد أكمله
ابنه السيد مهدي (3).
(4) التحفة الحسينية في شرح الألفية:
للشيخ محمد بن زين الدين علي بن حسام الدين إبراهيم ابن أبي جمهور
الأحسائي، من أعلام القرن التاسع (4).
(5) الدرة السنية في شرح الألفية:
للمولى عبد الله الشاه آبادي اليزدي (5).
(6) شرح الألفية:
لبعض الأصحاب، رأى الشيخ الطهراني نسخة منه في مكتبة الميرزا محمد
الطهراني في سامراء واستظهر أنه من تأليف الشيخ الفاضل أبي عبد الله المقداد

(1) الذريعة 2: 238 و 13: 110.
(2) الذريعة 2: 234 و 13: 108.
(3) الذريعة 1: 287 و 13: 108.
(4) الذريعة 3: 430 و 13: 108
(5) الذريعة 8: 98 و 13: 112.
14

ابن عبد الله بن الحسين السيوري الحلبي المتوفى سنة 826 ه‍; لأنه كان منضما " إلى
الأنوار الجلالية في شرح معرب الفصول النصيرية. وهما بخط علي بن هلال،
وتاريخ كتابة الأنوار سنة 980 ه‍، وكتابة شرح الألفية غير مؤرخ (1).
(7) شرح الألفية:
للشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي الخطي البحراني المدفون في النجف،
والذي كان حيا " في سنة 945 ه‍، فرغ منه في نهار الأحد السادس عشر من
المحرم سنة 939 ه‍ وعناوينه: قوله، أقول. رأى الشيخ الطهراني نسخة منه في
مكتبة المولى محمد علي الخوانساري في النجف، وهي بخط تاج الدين بن
عبد الله، وفي آخرها أنه كتبها برسم الشيخ الأجل محمد بن أحمد البرمكي ويعد
هذا الكتاب من شروح الألفية لكن مؤلفه عبر عنه بالحاشية (2).
(8) شرح الألفية:
للشيخ إبراهيم بن منصور بن علي بن عشيرة البحراني الأوالي المولد الجزائري
متغربا "، رأى الشيخ الطهراني نسخة منه في مكتبة المولى محمد علي الخوانساري
في النجف، فرغ منها يوم الثلاثاء سنة سبع أو تسع وثمانمائة وعناوينه قال،
أقول (3).
(9) شرح الألفية:
لفخر الدين أحمد بن محمد السبيعي تلميذ ابن المتوج، وله شرح آخر مر
ذكره باسم الأنوار العلوية وهو أصغر من هذا الشرح (4).
(10) شرح الألفية:
للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمد ابن الشيخ شمس الدين محمد بن فهد

(1) الذريعة 13: 107.
(2) الذريعة: 6: 22 و 13: 108.
(3) الذريعة 13: 108.
(4) الذريعة 13: 108.
15

الحلي تلميذ الشهيد، والمتوفى سنة 841 ه‍ (1).
(11) شرح الألفية:
لبعض العلماء من طبقة المحقق الكركي، رأى الشيخ الطهراني منه نسخة في
النجف عند الشيخ حسين القديحي ابن صاحب أنوار البدرين، وهو بخط المولى
إسماعيل بن مرتضى الألموتي تلميذ المؤلف، كتبه في حياة أستاذه وفرغ منه
بأردبيل في غرة محرم سنة 971 ه‍، وعناوينه قوله، أقول (2).
(12) شرح الألفية:
فارسي، للشيخ محمد جعفر السبزواري، رأى الشيخ الطهراني منه نسخة في
خراسان وهو من وقف الحاج عماد الفهرسي (3)
(13) شرح الألفية:
للشيخ حسن صاحب معالم الأصول، المتوفى سنة 1011 ه‍، نسبه إليه
الفاضل الهندي فيما كتبه على ظهر نسخة المعالم (4).
(14) شرح الألفية:
للشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي والد الشيخ البهائي،
المتوفى سنة 984 ه‍. توجد نسخة الأصل منه بخط المؤلف في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في خراسان، كما ذكر في فهرسها 2: 84، وذكر الشارح أنه
فرغ منه في هراة سنة 981 ه‍ (5).
(15) شرح الألفية:
للشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي أيضا " (6).
(16) شرح الألفية:
للشيخ السعيد زين الدين بن علي بن أحمد العاملي الشهيد الثاني، وله على

(1) الذريعة 13: 108.
(2) الذريعة 13: 109.
(3) الذريعة 13: 109.
(4) الذريعة 13: 109.
(5) الذريعة 13: 109.
(6) الذريعة 13: 110.
16

الألفية ثلاثة شروح، وهذا هو شرحه الصغير، وقد يعبر عنه بالحاشية، وسيأتي
ذكر شرحه الكبير الذي سماه المقاصد العلية (1).
(17) شرح الألفية:
فارسي، للمولى محمد سليم الكيلاني، ألفه سنة 1185 ه‍ (2).
(18) شرح الألفية:
للسيد نظام الدين عبد الحسين بن عبد الوهاب بن علي الجرجاني
الأسترآبادي الأشرفي، المتوفى بعد سنة 959 ه‍ (3)
(19) شرح الألفية:
للسيد نظام الدين المذكور، وهذا الشرح أو جز من ذلك، ألفه في مدينة
كرمان بعد تأليفه الشرح الأول (4).
(20) شرح الألفية:
للسيد نظام الدين المذكور أيضا "، وهو ترجمة للألفية بالفارسية مع بعض
زيادات على الأصل، كتبه لبعض الأمراء (5).
(21) شرح الألفية:
للشيخ عبد العالي ابن المحقق الكركي الشيخ علي بن الحسين بن عبد العالي
المتوفى سنة 940 ه‍، والشيخ عبد العالي توفي في سنة 993 ه‍، وهو شرح كبير
مبسوط (6).
(22) شرح الألفية:
للشيخ عبد علي ابن الشيخ محمود الخادم الچابلغي، نزيل حيدر آباد، وهو
خال الشيخ محمد بن علي بن خواتون العاملي، ألفه بأمر سليمان ابن الشاه
طهماسب الصفوي سلطان حيدر آباد (7).

(1) الذريعة 13: 111.
(2) الذريعة 13: 111.
(3) الذريعة 13: 111.
(4) الذريعة 13: 111.
(5) الذريعة 13: 111.
(6) الذريعة 13: 111.
(7) الذريعة 13: 111.
17

(23) شرح الألفية:
فارسي، وهو للشيخ عبد علي أيضا (1)
(24) شرح الألفية:
للمولى الثقة الزاهد عز الدين عبد الله بن الحسين التستري الأصفهاني،
تلميذ المقدس الأردبيلي. وله حاشية على الألفية أيضا " (2).
(25) شرح الألفية:
للشيخ الفقيه علي بن الحسين البحراني الشناطري العسكري (3).
(26) شرح الألفية:
للمولى عماد الدين، قال الشيخ الطهراني: رأيت النقل عنه في بعض
المجاميع، وفي آخر نسخة الشرائع المكتوبة سنة 885 ه‍ (4).
(27) شرح الألفية:
للسيد العاملي صاحب مدارك الأحكام، وقد عبر عنه بالشرح في إجازته
للشيخ حسن بن جمعة (5).
(28) شرح الألفية:
للشيخ الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد بن نعمة الله بن خواتون العاملي،
شيخ إجازة الشيخ حسين بن حيدر الكركي (6).
(29) شرح الألفية:
للمولى محمد بن عاشور الكرمانشاهي نزيل طهران في عهد السلطان فتح
علي شاه القاجاري (7).

(1) الذريعة 13: 112.
(2) الذريعة 6: 23 و 13: 112.
(3) الذريعة 13: 112.
(4) الذريعة 13: 113.
(5) الذريعة 6: 24 و 13: 113.
(6) الذريعة 13: 113.
(7) الذريعة 13: 113.
18

(30) شرح الألفية:
للشيخ محمد بن نظام الدين الأسترآبادي، توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام (1).
(31) شرح الألفية:
للشيخ أبي عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين السيوري
الأسدي الحلي تلميذ الشهيد (2).
(32) كفاية الطالب:
فارسي، للأمير شرف الدين علي الشولستاني (3)
(33) المسالك الجامعة:
للشيخ محمد بن زين الدين علي بن حسان الدين إبراهيم بن الحسن بن
إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي، توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا
عليه السلام في مشهد المقدسة (4).
(34) مشكاة الورى:
للعلامة الأجل الحاج محمد جعفر الأسترآبادي الشهير بشريعتمدار، المتوفى
سنة 1263 ه‍ (5).
(35) معراج المؤمنين:
وهو شرح للألفية والنفلية، للشيخ محمد حسن ابن المولى محمد جعفر
شريعتمدار الأسترآبادي، المتوفى سنة 1318 ه‍. (6).
(36) المقاصد العلية:

(1) الذريعة 13: 114.
(2) الذريعة: 13: 114.
(3) الذريعة 13: 112.
(4) الذريعة 13: 114.
(5) الذريعة 13: 109
(6) الذريعة 13: 109.
19

للشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي، المستشهد سنة
966 ه‍ (1).
(37) مكمل البقية من أحسن العطية:
للميرزا محمد مهدي الخوانساري ابن صاحب الروضات، وهو تتميم شرح
والده المسمى أحسن العطية (2).
مؤلفها:
ومؤلف هذه الرسالة - الألفية - هو شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ
جمال الدين مكي ابن الشيخ شمس الدين محمد بن حامد بن أحمد النبطي
العاملي الجزيني الشهير بالشهيد الأول، أو بالشهيد مطلقا ".
ولد رحمه الله في قرية جزين من منطقة جبل عامل سنة 734 ه‍، ونشأ
وترعرع فيها. وقد كانت هذه المنطقة ولا زالت مقرا " لكثير من العلماء الأعلام،
الذين لعبوا دورا " هاما " في تقدم الحركة الإسلامية ونشر مذهب أهل البيت
عليهم السلام.
ونشأ الشهيد أيضا " في بيت عرف أهله بالعلم والتقوى والورع، فوالده
الشيخ جمال الدين مكي كان يحثه كثيرا " على طلب العلم والمعرفة، والتفكر في
المسائل التي كانت تطرح في منزلهم آنذاك، حيث كان مقرا " لجلسات العلماء.
بدأ الشهيد دراسته في المرحلة الأولى في قرية جزين على أساتذة قديرين،
خصوصا "، والده، وأبو زوجته وعم أبيه الشيخ أسد الله الصائغ. فأصبح وهو لم
يتجاوز بعد المراحل الأولى من دراسته يشار له بالفضل والعلم، ويتنبأ له
بمستقبل رفيع في مجالات الفكر الإسلامي.

(1) الذريعة 13: 110.
(2) الذريعة 1: 287 و 13: 114.
20

ولم يقتصر الشهيد على دراسته في جبل عامل، بل سافر إلى أكثر المراكز
الإسلامية آنذاك كالحلة، وكربلاء، وبغداد. ففي الحلة التقى بفخر المحققين
وتتلمذ على يده وأصبح من المعتمدين عنده، كما هو مذكور في إجازة فخر
المحققين للشهيد.
ولم يقتصر الشهيد رحمه الله على السفر إلى المناطق الشيعية، بل تعداها إلى
مراكز الفكر الإسلامي لأبناء العامة كمكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقدس،
والشام، ودرس على يد أكابر علمائهم، وأجازه الكثير منهم، حتى أنه يقول في
إجازته لابن الخازن: وأما مصنفات العامة ومروياتهم فإني أروي عن نحو
أربعين شيخا " من علمائهم بمكة والمدينة ودار السلام بغداد ومصر ودمشق
وبيت المقدس ومقام إبراهيم الخليل. فرويت صحيح البخاري عن جماعة كثيرة
بسندهم إلى البخاري، وكذا صحيح مسلم، ومسند الدارقطني، ومسند أحمد،
ومسند ابن ماجة، والمستدرك على الصحيحين للحاكم ابن عبد الله
النيسابوري، إلى غير ذلك (1).
ومن هذا تتضح المكانة العلمية للشهيد عند الخاصة والعامة.
ولم يقتصر الشهيد على الفقه والأصول والفلسفة والرياضيات، بل كان
أديبا " شاعرا " كاتبا "، فنثره واضح في كتبه الفقهية الخالية من التكلف
والاستواء، كالذكرى والدروس والبيان واللمعة.
شيوخه:
نتيجة لسفر الشهيد إلى المراكز العلمية في العالم أصبح له الكثير من
الأساتذة والشيوخ نذكر منهم:

(1) بحار الأنوار 107: 190.
21

(1) والده الشيخ جمال الدين مكي ابن الشيخ شمس الدين محمد.
(2) أبو زوجته وعم أبيه الشيخ أسد الله الصائغ
(3) فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي.
(4) السيد تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن السيد جلال الدين بن القاسم
الحسيني الديباجي، المعروف بابن معية.
(5) عميد الدين أبو عبد الله عبد المطلب بن مجد الدين أبي الفوارس محمد
ابن علي بن الأعرج الحلي الحسيني، الشهير بالعميدي.
(6) الشيخ زين الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن طراد المطار آبادي
(7) جلال الدين أبو محمد الحسن ابن الشيخ نظام الدين أحمد بن نما
الحلي.
(8) الشيخ قطب الدين أبو جعفر محمد بن محمد الرازي البويهي.
(9) قاضي قضاة مصر برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمد بن
سعد بن جماعة.
(10) شمس الدين محمد بن عبد الله البغدادي الحنبلي.
(11) شمس الأئمة محمد بن يوسف القرشي الكرماني الشافعي.
(12) الشيخ برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري.
(13) الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الحسن الحنفي.
(14) السيد جمال الدين عبد الله بن محمد الحسيني العريضي الخراساني
تلامذته:
تتلمذ على يد الشهيد عدد من العلماء الأعلام أثناء تدريسه في الحلة، وفي
مدرسته الخاصة التي أنشأها في جزين، وبالإضافة إلى العلماء الذين تتلمذوا
على يده أثناء رحلاته إلى الحجاز ومصر وسوريا وفلسطين والعراق
22

وعرف الشهيد في الحلة بتدريس كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي،
وعلل الشرائع للصدوق، وقواعد الأحكام للعلامة.
ونذكر هنا بعض تلامذته البارزين:
(1) السيد أبو طالب أحمد بن القاسم بن زهرة الحسيني.
(2) الشيخ جمال الدين أحمد بن النجار.
(3) الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن، ابن الشهيد
(4) الشيخ ضياء الدين أبو القاسم علي، ابن الشهيد أيضا ".
(5) الشيخ رضي الدين أبو طالب محمد، الابن الأكبر للشهيد.
(6) الفقيهة الفاضلة العالمة فاطمة، بنت الشهيد، المدعوة بست المشايخ.
(7) السيد بدر الدين الحسن بن أيوب، الشهير بابن الأعرج الأطراوي
العاملي.
(8) الشيخ عبد الرحمان العتائقي.
(9) الشيخ شرف الدين أبو عبد الله المقداد بن عبد الله، الفاضل السيوري.
(10) الشيخ محمد بن تاج الدين عبد علي، الشهير بابن نجدة.
إطراء العلماء له:
وبامكاننا أن نلمس مكانة الشهيد العلمية في نفوس الفقهاء من أساتذته
وتلامذته ومعاصريه والمتأخرين عنه ومن ترجم له من خلال كلماتهم النيرة في
حقه، والتي قالوها في الإجازات والتراجم عند التعرض لذكره. ولا نريد أن
نذكر ما قاله هؤلاء العظماء عنه لأن ذلك يتطلب منا الإطالة، وقد بنينا هذه
الترجمة على الاختصار، بل نذكر أسماء بعضهم: كفخر المحققين في إجازته
للشهيد (1)، والشيخ محمد بن يوسف الكرماني القرشي الشافعي في إجازته

(1) بحار الأنوار 107: 178.
23

للشهيد (1) والشهيد الثاني (2)، والمحقق الكركي في إجازته للشيخ علي بن
عبد العالي الميسي (3) والحر العاملي في أمل الآمل (4)، والعلامة النوري في
مستدرك الوسائل (5).
آثاره:
بالرغم من الأعمال الكثيرة والفعاليات الضخمة التي كان يقوم بها
الشهيد، على صعيد التدريس ونشر الفكر الإسلامي في العالم، وبالرغم
من الظروف السياسية الصعبة التي مر بها، والتي عانى فيها الأمرين من حكام
الظلم والجور، بالرغم من كل ذلك كان الشهيد يجاهد بقلمه، فخلف لنا
مؤلفات قيمة على صعيد الفقه، والأصول، والفلسفة، والرياضيات، وغيرها،
نذكر ما تيسر لنا معرفتها:
اللمعة الدمشقية، الدروس، الألفية، النفلية، البيان، الذكرى، غاية المراد
في شرح نكت الارشاد، القواعد والفوائد، الأربعون حديثا "، خلاصة الاعتبار في
الحج والعمرة، جواز إبداع السفر في شهر رمضان، جوابات الفاضل المقداد،
أحكام الأموات، مجموعة الشهيد الأول، جوابات مسائل الأطراوي، مسائل
ابن مكي، جامع البين في فوائد الشرحين، حاشية على الذكرى، العقيدة
اختصار الجعفريات، مزار الشهيد، المقالة التكليفية، شرح قصيدة الشهفيني
جهاده واستشهاده:
لم يقتصر الشهيد رحمه الله على الجانب العلمي في حياته، ولم يجاهد بقلمه

(1) بحار الأنوار 107: 183.
(2) الروضة البهية 1: 5.
(3) بحار الأنوار 108: 42.
(4) أمل الآمل 1: 181.
(5) مستدرك الوسائل 3: 437.
24

ولسانه فحسب، بل تعداه إلى خوض الصراع السياسي، والوقوف أمام مثيري
الفتن الطائفية والناصبين العداء لأهل البيت عليهم السلام
فنراه يستقر في دمشق مركز الفتن والاضطرابات السياسية آنذاك، ولم يلبي
دعوة علي بن مؤيد حاكم خراسان، حيث بعث إليه برسالة طالبا " منه التوجه
إلى خراسان ليكون مرجعا " لهم في المسائل الدينية، ومرشدا " لأمورهم الدنيوية.
كل ذلك ليتسنى له مواجهة الفتن الطائفية، فشارك الشهيد وبشكل فعلي
في القضاء على حركة اليالوش، حيث اتصل الشهيد بحكومة دمشق وأطلعهم
على الأمر وأقنعهم بضرورة تلافي الأمر قبل أن يستفحل، وفعلا فقد حاربت
حكومة دمشق اليالوش وجيشه وتمكنت من قتل اليالوش.
أما كيفية قتل الشهيد والأسباب الواقعية التي كمنت وراء ذلك، فإن
التاريخ لم ينقل لنا ذلك بشكل واضح وجلي، إلا بعض كلمات أفلتت من
أقلام المؤرخين الذين كان أكثرهم من أتباع الدولة.
وبشكل مختصر نستطيع أن نقول: إن الأوضاع السياسية القلقة السائدة
آنذاك، والفتن الطائفية التي أثيرت، والحقد والحسد للمكانة التي احتلها
الشهيد لا في... فقط، بل في العالم الإسلامي أجمع، كل هذه العوامل
وغيرها أدت إلى تدبير مؤامرة ضد الشهيد، كانت نتيجتها تلك الفاجعة المؤلمة.
فقتل الشهيد رحمه الله - بفتوى القاضي المالكي - بالسيف، ثم صلب، ثم
رجمه جلاوزة الطاغوت، ثم أحرق جسده الطاهر، فإنا لله وإنا إليه راجعون،
ولعنة الله على الظالمين.
النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:
اعتمدنا في تحقيق هذه المجموعة على عدة نسخ خطية هي:
(1) النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي
25

" دام ظله " في مدينة قم المقدسة، ضمن المجموعة المرقمة 4079، كتبها محمد بن
نظام الدين محمود أنصاري في سنة 971 ه‍.
(2) النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي
" دام ظله " في مدينة قم المقدسة، تحت رقم 2074، وهي حاوية على الرسالة
الألفية، والتي تم استنساخها في العشرين من شهر ذي القعدة سنة 953 ه‍ على
يد محمد بن شهاب
(3) النسخة المحفوظة في مكتبة جامعة طهران، ضمن المجموعة المرقمة 872،
وهي تحتوي على عدة رسائل منها مسائل للمحقق الكركي. وفي نهاية هذه
المسائل توجد هذه العبارة: قابلته مرتين: مرة بنسخة مؤلفها المبعوثة إلى خزانة
أمير المؤمنين عليه السلام، ومرة بنسخة مصححة في المشهد الغروي
(4) النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة جامعة طهران، ضمن المجموعة
المرقمة 776، وهي تحتوي على عدة رسائل، منها حاشية على ميراث المختصر
النافع للمحقق الكركي، تأريخ كتابتها سنة 1044 ه‍ في مدينة مشهد المقدسة.
بخط لطف الله الكربالي، كتبها في شهر ربيع الثاني سنة ثمان وسبعين ومائة
بعد الألف.
(6) وقد اعتمدنا في تحقيق رسالة: طريق استنباط الأحكام على النسخة
المطبوعة في مدينة النجف الأشرف سنة 1391 ه‍ والتي أعادت طبعها المكتبة
الإسلامية الكبرى في مدينة قم المقدسة في سنة 1396 ه‍.
منهجية التحقيق:
اعتمدنا في تحقيق هذه المجموعة من رسائل المحقق الكركي على النسخ
26

الخطية التي مر وصفها، إذ لم نوفق للحصول على غيرها
فوزعنا النص حسبما اقتضته الجنبة العلمية والفنية للعبارة، واستخرجنا
ما يحتاج إلى استخراج من آيات قرآنية، وأحاديث شريفة، وأقوال فقهية وغير
فقهية ذكرها المصنف أثناء عرضه للأبحاث العلمية في هذه الرسائل، ثم ترجمنا
لبعض الأعلام حسب الضرورة، وعلمنا فهارس فنية كاملة للكتاب
محمد الحسون
عش آل محمد صلى الله عليه وآله قم المقدسة
25 شهر رمضان المبارك 1410 ه‍
27

الصفحة الأولى من حاشية ميراث المختصر النافع المحفوظة في جامعة طهران.
28

الصفحة الأخيرة من حاشية ميراث المختصر النافع المحفوظة في جامعة طهران
29

الصفحة الأولى من فتاوى المحقق الكركي المحفوظة في المكتبة الوطنية في طهران
30

الصفحة الأخيرة من فتاوى المحقق الكركي المحفوظة في المكتبة الوطنية في طهران
31

الصفحة الأولى من مسائل المحقق الكركي المحفوظة في جامعة طهران
32

الصفحة الأخيرة من مسائل المحقق الكركي المحفوظة في جامعة طهران
33

الصفحة الأولى من الرسالة الألفية المحفوظة في المكتبة المرعشية في قم.
34

الصفحة الأخيرة من الرسالة الألفية في المكتبة المرعشية في قم.
35

الصفحة الأولى من شرح الألفية المحفوظة في المكتبة المرعشية في قم.
36

الصفحة الأخيرة من شرح الألفية المحفوظة في المكتبة المرعشية في قم.
37

(30) رسالة
طريق استنباط الأحكام
39

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الفتاح على المجاهدين بالفتح المبين، المبين المسالك لسلوك
السالكين، والصلاة والسلام على السفير، وآله أئمة التدبير.
أما بعد،
فقد سألتما أعزكما الله بطاعته، وألهمكما سلوك طريق هدايته، وأوصلكما
إلى ادراك منهج التحقيق بعنايته تبيين كيفية سلوك المجتهد في استنباط
الأحكام، واستخراج الحوادث عن الأدلة، بطريق الاختصار، مما أخذناه
مشافهة، فسارعت إلى الإجابة، مستعينا بالله، ومتوكلا عليه.
فأقول: الطريق الموصلة إلى الأحكام عندنا أربعة: الكتاب، والسنة متواترة
وآحادا والاجماع، وأدلة العقل.
أما الكتاب: فمنه نص وظاهر، وهما معا دليلان، ويحتاج في ذلك إلى:
معرفة دلالات الألفاظ، والمحكم والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والأمر والنهي،
والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول، والناسخ والمنسوخ
ويرجع في معرفة هذه العوارض إلى علم الأصول، فإنه مستوفى فيه بالنسبة
إلى الأمور الكلية.
40

وبالنسبة إلى الجزئيات المستنبطة يراجع الآيات المشهورة بالخمسمائة،
التي هي مدار الفقه. ويكتفى فيها بأحد الكتب الثلاثة التي عملت لتلك:
أما كتاب الراوندي.
أو كتاب الشيخ البارع أحمد بن متوج (منهاج الهداية).
أو كتاب الشيخ المقداد (كنز العرفان) وهو أحسن الثلاثة، لاشتماله

(1) هو الفقيه الكبير قطب الدين أبو الحسين سعيد بن عبد الله بن الحسين بن هبة الله بن الحسن الراوندي،
ثقة عين صالح، شاعر، ألف فأكثر. جلالته وعلو منزلته، وورعه وتقواه أشهر من أن نعرف بها
هنا. ألف أكثر من ستين كتابا، منها: فقه القرآن، قصص الأنبياء، أسباب النزول أحكام
الأحكام، أم المعجزات، بيان الانفرادات. توفي رحمه الله في مدينة قم المقدسة يوم الأربعاء رابع عشر
شهر شوال سنة 573 ه‍، ودفن في صحن السيدة فاطمة عليها السلام، وقبره الآن مزار مشهور تؤمه
الخاصة والعامة.
وكتابه " فقه القرآن " المعروف بالفقه الراوندي، فهو في بيان أحكام القرآن، والأحكام الفقهية
المستنبطة منها، وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه. وقام بتحقيقه مؤخرا سماحة حجة الاسلام المحقق
السيد أحمد الحسيني، ونشرته مكتبة السيد المرعشي في قم المقدسة سنة 1397 ه‍، ثم أعادت طبعه في
سنة 1405 ه‍ في مجلدين. أنظر: أمل الآمل 2: 125، تنقيح المقال 2: 21، الذريعة إلى تصانيف
الشيعة 16: 290، لسان الميزان 3: 28، معجم رجال الحديث 8: 94.
(2) قال الشيخ الطهراني في الذريعة 23: 180 " منهاج الهداية في تفسير الأحكام الخمسمائة " وشرحها
للشيخ جمال الدين أحمد بن المتوج البحراني ن وهو مختصر جيد يدل على فضل عظيم له. وقال الشيخ
سليمان الماحوزي في رسالته في أحوال علماء البحرين: كان الشيخ جمال الدين شيخ الإمامية في وقته،
وكان من أعظم تلاميذ فخر المحققين الشيخ محمد ابن آية الله الشيخ جمال الدين العلامة، قرأ عليه في
الحلة، وكان كثير المعارضة مع الشيخ الشهيد محمد بن مكي الجزيني. ثم رجع إلى البحرين واشتهرت
فتاواه في المشارق والمغارب، كما صرح به ابن أبي جمهور في غوالي اللآلي. ومات، الشيخ أحمد في
البحرين سنة 830 ه‍ - ودفن في جزيرة أكل بالمشهد المعروف بالنبي صالح.
(3) " كنز العرفان في فقه القرآن " تفسير لآيات الأحكام، مرتب على مقدمة، وكتب بترتيب كتب
الفقه وخاتمة. طبع في إيران سنة 1315 ه‍ مع حاشية تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام،
وطبع أيضا مستقلا سنة 1313 ه‍ وعلى ظهره ترجمة المؤلف عن الروضات وعلى هوامشه حواشي كثيرة
عن كتب التفاسير. وطبع في سنة 1384 ه‍ في طهران حيث علق عليه الشيخ محمد باقر
شريف زاده، وأشرف على تصحيحه واستخراج أحاديثه الشيخ محمد باقر البهبودي.
ومؤلفه هو الشيخ الفاضل الفقيه جمال الدين أبو عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن
محمد السيوري الحلي الأسدي الغروي، المعروف بالفاضل السوري، والفاضل المقداد. كان
رحمه الله من أجلاء الأصحاب وعظماء مشايخ الرجال، جامعا بين المعقول والمنقول، عالما فاضلا
متكلما محققا مدققا، من أعاظم الفقهاء، قد أثنى عليه كل من عنونه بالثناء الجميل والذكر النبيل.
وله تآليف كثيرة منها: التنقيح الرائع في شرح مختصر الشرائع، وشرح نهج المسترشدين في أصول
الدين، وشرح الباب الحادي عشر. وتوفي رحمه الله في سنة 816 ه‍.
أنظر الذريعة 18: 159، مقدمة كتاب كنز العرفان.
41

على المباحث المذكورة بالنسبة إلى كل آية. وما ذكر فيه من اختلاف أقوال
المفسرين يحتاج الناظر فيها إلى قوة الترجيح لبعضها، ومعرفة الأقرب منها إلى
المعنى الذي يقتضيه وضع اللفظ.
فإن أريد التوسع فليراجع كتب التفسير المطولة، وإن اكتفى بما ذكره في
كتابه فهو طريق للمبتدئ هنا.
وأما السنة: فيحتاج الاستنباط منها ومعرفة دلالتها على الأحكام، إلى معرفة
عوارض الألفاظ المذكورة، ويراجع فهيا علم الأصول كما قلنا.
فالمتواتر منها طريق ضروري، وتختلف أحواله بالنسبة إلى الأشخاص
باختلاف وصول التواتر إليهم وعدمه.
والآحاد:
إما مشهور: وهو ما زاد رواته على الثلاثة، ويسمى المستفيض. وحكمه
كالمتواتر في وجوب العمل. ويختلف أيضا حاله كاختلاف المتواتر، ويكتفي
بمعرفة المشهور هنا بمراجعة الكتب والمصنفات الفقهية والحديثية.

(1) أي كتاب (كنز العرفان) للشيخ المقداد السيوري.
42

وإما غير مشهور: وهو عند أصحابنا أربعة أقسام:
صحيح: وهو ما رواه العدل المعلوم العدالة الصحيح المذهب، بطريق
عدول، هكذا متصلا إلى المعصوم عليه السلام.
وموثق: وهو ما رواه العدل الغير المرضي في دينه المأمون تعمد الكذب، أو
كان في الطريق من هو كذلك.
وضعيف: وهو مروي الإمامي غير الموثق أو الفاسق.
ولا يعمل أصحابنا من المراسيل إلا بما عرف أن مرسله لا يرسل إلا عن ثقة
كابن أبي عمير، وأبي بصير، وابن بزيع، وزرارة بن أعين وأحمد بن

(1) هو محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى، من موالي المهلب بن أبي صفرة، بغدادي الأصل والمقام. عده
الكشي من أصحاب الاجماع في تسمية الفقهاء من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا
عليهما السلام، ووثقه الشيخ في أصحاب الرضا عليه السلام. وقد حبس ابن أبي عمير في زمن الرشيد
ليلي القضاء، أو ليدل على مواضع الشيعة، وقد عذب كثيرا حتى كاد أن يقر بما عنده، إلا أنه صبر
وفرج الله عنه. وقيل إن المأمون قد حبسه أيضا لكي يلي القضاء له.
أنظر: رجال الشيخ الطوسي: 388، رجال الكشي: 151، رجال النجاشي 2: 204 رقم
888.
(2) المقصود به هنا هو يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي، وقيل أبو محمد. ثقة وجيه، عده الكشي من
أصحاب الاجماع في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
أنظر تنقيح المقال 3: 308، رجال الكشي: 238، رجال النجاشي 2: 411 رقم 1188.
(3) هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، أبو جعفر، مولى المنصور أبي جعفر. كان من صالحي هذه الطائفة
وثقاتهم، كثير العمل، له كتب منها: كتاب ثواب الحج، وكتاب الحج. ذكره الشيخ الطوسي في
رجاله من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام.
أنظر: رجال الشيخ 360، 386، 405، رجال النجاشي 2: 214 رقم. 894
(4) قال ابن النديم في الفهرست: زرارة لقب واسمه عبد ربه بن أعين بن سنبس، أبو علي أكبر رجال
الشيعة فقها وحديثا ومعرفة بالكلام والتشيع.
وقال المامقاني في التنقيح: سنبس وقيل سنسن، وضبطه في ترجمة أحمد بن إبراهيم، السنسني
بسينين مهملتين نسبة إلى سنسن - وزان هدهد - الشاعر المعروف.
وقال النجاشي في رجاله: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم، كان قارئا فقيها متكلما شاعرا
أديبا. قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين، صادقا فيما يرويه، مات سنة 150 ه‍.
أنظر: تنقيح المقال 1: 438، رجال النجاشي: 125، الفهرست: 276.
43

أبي نصر البزنطي، ونظرائهم ممن نص عليه علماء الأصحاب.
والذي أخذناه بالمشافهة في مراسيل المتأخرين من أصحابنا: العمل
بمراسيل الشيخ جمال الدين، وولده، ومراسيل الشيخ المقداد، والشيخ أحمد

(1) هو أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر السكوني، مولى السكون. كوفي ثقة، دليل القدر. لقي الرضا
وأبا جعفر عليهما السلام، وكان عظيم المنزلة عندهما. ذكرهما. ذكره الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب
أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام.
أنظر: رجال الشيخ الطوسي: 344 في أصحاب الكاظم عليه السلام و 366 في أصحاب الرضا
عليه السلام، رجال الكشي: 556، رجال النجاشي 2: 202 رقم 178.
(2) وهم الذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنهم، وأقروا لهم بالفقه والعلم، منهم من أصحاب
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: معروف بن خربوذ، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم.
ومنهم من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن عليهما السلام: يونس بن عبد الرحمان، وصفوان بن
يحيى بياع السابري، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب. وأضاف بعضهم الحسن بن علي بن
فضال وفضالة بن أيوب.
أنظر: رجال الكشي: 328 و 556.
(3) هو العلامة الحلي، الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الأسدي، أبو منصور. شيخ الطائفة وعلامة
وقته، وصاحب التدقيق والتحقيق، انتهت رئاسة الإمامية إليه. وهو البحر القمقام والأسد
الضرغام، آية الله على الاطلاق، ناشر ناموس الهداية وكاسر ناقوس الغواية، متمم القوانين العقلية
وحاوي الظنون النقلية، مجدد مآثر الشريعة المصطفوية، مجدد جهات الطريقة المرتضوية، صاحب
التآليف الكثيرة والتصانيف المنيفة التي تزيد على مائة مؤلف.
ولد رحمه الله في شهر رمضان المبارك سنة 648 ه‍ في مدينة الحلة السيفية، وتوفي فيها في محرم
الحرام سنة 726 ه‍، ودفن في مدينة النجف الأشرف بجوار الإمام علي عليه السلام.
أنظر: أعيان الشيعة 5: 389، الخلاصة: 45، الدرر الكامنة 2: 49، رياض العلماء 1: 359،
لسان الميزان 2: 317، الوافي بالوفيات 13: 85.
(4) هو فخر الدين محمد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي، كان فاضلا محققا فقيها ثقة جليلا، يروي
عن أبيه العلامة الحلي. ومما يدل على شرفه وعظمته أن جل مؤلفات والده كتبت بالتماسه، وأن
والده طلب منه اكمال ما وجده ناقصا واصلاح ما وجده خطأ، ولد رحمه الله في سنة 682 ه‍،
وتوفي في 771 ه‍.
أنظر: أمل الآمل 2: 260، رياض العلماء 1: 360، مجالس المؤمنين 2: 360.
44

بن فهد. لا مراسيل الشهيد، ولا الشيخ نجم الدين.

(1) هو الشيخ جمال الدين أبو العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن فهد الأسدي الحلي. ولد سنة
757 ه‍ في مدينة الحلة، وتوفي فيها سنة 841 ه كان رحمه الله فاضلا عالما، ثقة جليلا، زاهدا عابدا
ورعا، عظيم القدر. تتلمذ على كبار العلماء في عصره منهم الشيخ علي بن خازن الجابري، والشيخ
نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي ن والشيخ ضياء الدين علي بن محمد بن مكي. وله مؤلفات
كثيرة يصل عددها إلى ست وأربعين مؤلفا، منها: المهذب البارع في شرح المختصر النافع، شرح
الألفية للشهيد، شرح الارشاد للعلامة، اللمعة الجلية في معرفة النية، مصباح المبتدئ وهداية
المقتدي.
أنظر: أعيان الشيعة 3: 148، أمل الآمل 2: 21 ن روضات الجنات 1: 73، رياض العلماء
1: 65، الفوائد الرضوية: 33، الكنى والألقاب 1: 380.
(2) هو شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ جمال الدين مكي ابن محمد بن حامد النبطي العاملي
الجزيني، الشهير بالشهيد الأول، أو بالشهيد مطلقا. ولد في قرية جزين من منطقة جبل عامل سنة
734 ه‍ ونشأ وترعرع، ودرس المقدمات فيها ثم سافر إلى مراكز الحضارة الإسلامية آنذاك كالحلة
وكربلاء ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس والشام. وفي الحلة التقى بفخر المحققين وتتلمذ على
يده. وقد ألف كتبا كثيرة منها اللمعة الدمشقية، والذكرى والدروس والبيان، وغاية المراد في شرح
الارشاد، والقواعد والفوائد. واستشهد رحمه الله إثر الفتن الطائفية القائمة آنذاك والمتمثلة بحركة
اليالوش، فقتل رحمه الله بالسيف بفتوى قاضي بيروت المالكي، ثم صلب، ثم رجم ثم أحرق.
أنظر: أعيان الشيعة 10: 135، أمل الآمل 1: 181، تحفة الأحباب: 354، تكملة أمل الآمل:
4 36، تنقيح المقال 3: 191، حياة الإمام الشهيد، روضات الجنات 7: 3، رياض العلماء 5: 185،
شهداء الفضيلة: 80 لؤلؤة البحرين: 134.
(3) جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي، المشهور بالمحقق الحلي، من أعاظم أعلام الفقه الإمامي. قال عنه
ابن داود في رجاله: 62: شيخنا المحقق المدقق الإمام العلامة، واحد عصره، وكان ألسن أهل زمانه
وأقومهم بالحجة وأسرعهم استحضارا، قرأت عليه ورباني صغيرا وكان له علي إحسان عظيم
والتفاف، وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة 676 ه‍، وله تصانيف حسنة محققة محررة عذبة، منها:
شرائع الاسلام، والمختصر النافع، والمعتبر، والمعارج في أصول الفقه.
45

فإذا تعارض هذه الأخبار قدم الصحيح، فإذا له، وبعده
الموثق، ولا يعمل بالضعيف.
وكيفية معرفة هذه الصفات بمراجعة الروايات، والاطلاع على أحوال
رجالها، وهو مما يصعب على المبتدئ، وإن كان العلماء قد نصوا على الاكتفاء
في الجرح والتعديل بما نص من تقدمنا من المجتهدين، كما أشار إليه في
(الخلاصة)، وابن داود في كتابه.
وهنا طريق أسهل منه، وهو أن الشيخ جمال الدين قد (ألف) في ذلك،
واستعمل في كتبه خصوصا (المختلف) أن يذكر الصحيح بوصفه، والحسن
بوصفه، والموثق كذلك، ويترك الضعيف بغير علامة، وهو علامة ضعفه.
وذكر في الخلاصة: أن الطريق في كتاب (الاستبصار) و (التهذيب)
و (من لا يحضره الفقيه) إلى فلان صحيح، وإلى فلان حسن، وإلى فلان موثق،
وإلى فلان ضعيف. وجعل ذلك دستورا يرجع إليه، فيكتفي المبتدئ في معرفة
صفات هذه الروايات الأربع بالرجوع إلى هذا الدستور الذي اعتمده.
ومن تأخر عنه كلهم اعتمدوا على هذا الطريق، كالشيخ فخر الدين في
(الايضاح)، والسيد ضياء الدين في شرحه للقواعد، والشهيد في كتبه

(1) الخلاصة: 2.
(2) هو الشيخ تقي الدين أبو محمد الحسن بن علي بن داود الحلي، وقد يسمى الحسن بن داود نسبة إلى
الجد. ولد في الخامس من جمادي الآخرة سنة 647 ه‍، وكان حيا في سنة 707 ه‍ حيث ألف كتابه
الرجالي فيها. كان رحمه الله عالما فاضلا جليلا، فقيها صالحا، محققا متبحرا أديبا، موصوفا في
الإجازات وفي المعاجم الرجالية بسلطان العلماء والبلغاء، وتاج المحدثين والفقهاء. له عدة مؤلفات
منها: كتاب الرجال، تحصيل المنافع، التحفة السعدية، خلاف المذاهب الخمسة، الجوهرة في نظم
التبصرة.
أنظر: أمل الآمل 2: 71، رياض العلماء 1: 183.
(3) كتاب الرجال: 25.
(4) هكذا ورد في النسخة المطبوعة، والصحيح أن شرح القواعد ليس له بل لأخيه عماد الدين، وهو
المعروف عند الفقهاء بالشرح العميدي. والسيد ضياء الدين عبد الله، والسيد عميد الدين عبد المطلب
هما ابنا أخت العلامة الحلي، وأبوهما هو السيد مجد الدين أبو الفوارس محمد بن علي الأعرجي. كانا
رحمها الله عالمين فاضلين، من أجلة تلاميذ العلامة بعد ابنه محمد. وللسيد ضياء الدين شرح على
تهذيب العلامة، ورسالة في أصول الدين. وللسيد عميد الدين إضافة لشرحه على القواعد: رسالة في
المواريث سماها المسألة النافعة للمباحث الجامعة، وكتاب المباحث العلمية في القواعد المنطقية.
أنظر: أعيان الشيعة 8: 69 و 0 10، الذريعة 14: 21.
46

خصوصا (الذكرى) و (شرح الارشاد). والشيخ أحمد بن فهد في (مهذبه)،
والشيخ المقداد في (تنقيحه).
ومن أصول أصحابنا التي أشير إلينا بالمشافهة العمل برواياتها وبرواياتها
كتاب (الكافي) للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وكتاب (من لا يحضره
الفقيه) للصدوق ابن بابويه، وكتاب (التهذيب) و (الاستبصار) للشيخ أبي جعفر الطوسي.

(1) أبو جعفر الرازي، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، المشهور بثقة الاسلام، وهو شيخ الطائفة
ووجههم في الري، جليل القدر، عظيم المنزلة. له عدة كتب أشهرها الكافي ن وهو أحد الأصول
الحديثية المعتمدة عند الطائفة، ألفه في عشرين سنة. ويعد من مجددي المذهب على رأس المائة
الثالثة، توفي رحمه الله في بغداد سنة تناثر النجوم 328 ه‍ ودفن في بقعة على يسار العابر من الرصافة.
أنظر: تاج العروس 9 " مادة كلين "، تنقيح المقال 3: 201، رجال الشيخ الطوسي: 495،
رجال النجاشي: 377، روضات الجنات 6: 108، لسان الميزان 5: 433، الفهرست: 135.
(2) أبو جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، رئيس المحدثين، جليل القدر عظيم المنزلة،
ثبت بصير بالرجال، ولد رحمه الله بدعاء الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نزل الري وورد بغداد
سنة 355 ه‍ وحدث بها، وسمع منه جمع غفير من الفريقين، وله أكثر من 300 مصنفا أشهرها من
لا يحضره الفقيه، والتوحيد، وكمال الدين، والأمالي، وعيون الأخبار. مات سنة 381 ه‍.
أنظر: أمل الآمل 2: 283، تاريخ بغداد 3: 89، رجال بحر العلوم 3: 192، رجال ابن داود:
179، رجال العلامة: 147، رجال النجاشي: 389، روضات الجنات 6: 132، معالم العلماء:
111.
(3) أبو جعفر الطوسي، محمد بن الحسن بن علي الطوسي، شيخ الإمامية ووجههم. جليل القدر، عظيم
المنزلة، ثقة عين صدوق، له أكثر من أربعين مؤلفا أكثرها من أمهات المصادر منها: التهذيب
والاستبصار والخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان وكتاب الرجال، والفهرست.
أنظر: تنقيحا لمقال 3: 104، البداية والنهاية: 12: 97، جامع الرواة 2: 92، الخلاصة: 148،
رجال النجاشي: 403، الفهرست: 159، الكامل 10: 24، لسان الميزان 5: 135.
47

ومن كتب الأدلة: كتاب (المختلف) و (التذكرة) للشيخ جمال الدين،
وكتاب (الايضاح) لولده، وكتاب (المهذب) للشيخ أحمد بن فهد، وكتاب
(التنقيح) للشيخ المقداد
ومن كتب الرجال: كتاب (الخلاصة)، و (كتاب ابن داود).
والدستور الذي اعتمده العلامة في (الخلاصة) مغن عن مطالعة كتب
الرجال.
أما الاجماع: فلا بد فيه من معرفة شرائطه وأحكامه على ما بحث فيه أهل
الأصول. وأما معرفة وقوعه على الأحكام أو عدم وقوعه، فإن ذلك لا بد منه،
وهو الذي أشاروا إليه في قولهم: إن من جملة شرائط الاجتهاد معرفة مسائل
الخلاف والوفاق لئلا يعتنى بما يخالفه.
والذي سمعناه بالمشافهة: الاكتفاء في معرفته:
إما بالبحث والتفتيش في كتب العلماء في الحوادث التي وقع البحث فيها
في تصانيفهم. فإن وجد أقوالهم متضافرة على حكم الحادثة حكم به، وإلا
حكم بالاختلاف.
أو بالوقوف على رواية بعض العلماء المشهورين بوقوع الاجماع على حكم
الحادثة، فيكون الاجماع عنده منقولا بخبر الواحد، وهو حجة في الأصول.
وكذلك هذا طريق معرفة المشهور من الروايات والفتاوى، وكون الحكم
مثلا مما قال به الأكثر، فإنه أيضا من جملة المرجحات في باب أحوال
الترجيح.
48

وأما أدلة العقل فأقول: أما أدلة المنطوق ثم تتبعها دلالة مفهوم الموافقة،
وبعدها مفهوم المخالفة على القول بالعمل بدليل الخطاب.
ومنها: البراءة الأصلية، يعتمد عليها ما لم يجد ما ينقل عنها من الأدلة السمعية
ومنها: الاستصحاب على القول بحجيته والتمسك بالبراءة، فإنه
يستصحب الحال الأول ما لم يجد من الأدلة ما تحيل عنه.
ومنها: اتحاد طريق المسألتين، وهو فرع من فروع الاستصحاب يخالفه في
بعض الأحكام، (كما هو) مقرر في الأصول.
ومنها: تعدية الحكم من المنطوق إلى المسكوت الذي هو القياس، وقد وقع
فيه الخلاف:
فمتقدمو أصحابنا لا يعملون بشئ (منه).
والمتأخرون عملوا بما نص على علة حكم الأصل: إما بنص، أو إيماء، على
ما تقرر في الأصول.
فالعامل به يحتاج إلى معرفة هذا النوع من القياس، ومعرفة الخلاص عن
المبطلات للعلة فيه، والتخلص من الأسئلة الواردة عليه على ما بين في الأصول.
ومن لا يعمل به لا يحتاج إلى ذلك، على ما أشاروا إليه في كتبهم.
ودليلنا على العمل بهذه الأدلة: ما روي صحيحا عن الصادق عليه السلام،
رواه الشيخ المقداد في (تنقيحه): أنه قال: (علينا أن نلقي إليكم الأصول
وعليكم أن تفرعوا) وهو دليل على وجوب الاجتهاد أيضا.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه قد يقع لبعض عدم معرفة الفرق بين ما هو محل
الرواية، وما هو محل الفتوى الذي نهى عن التقليد فيه للأموات في قول العلماء:

(1) التنقيح الرائع: ج 1 ص 7.
49

إن الميت لا قول له.
فنقول: كل ما هو نص في الكتاب، أو في السنة المتواترة أو الآحاد
الصحيحة، فهو مأخوذ بالرواية، وليس هو محل الفتوى المحتاج إليه إلى التقليد،
فلا يكون من المنهي عن أخذه من الأموات.
وكذلك كل ما هو مشهور بين علماء الطائفة من الروايات والفتوى التي قال
بها أكثرهم، وإن وقع فيها خلاف شاذ فإنه أيضا مأخوذ بالرواية، وليس هو
محلا لفتوى المنهي عن أخذه عن الأموات.
وكذلك كل ما هو مجمع عليه، أما عند مجموع الأمة، أو عند الطائفة المحقة،
مما عرف وقوع الاجماع فيه بالطريقين المذكورين منا فإنه يؤخذ أيضا بالرواية،
وليس هو محل الفتوى المنهي عن أخذه من الأموات.
وما سوى ذلك مما وقع النزاع فيه بين المجتهدين من المسائل الخلافية التي
(هي) كالأصول بالنسبة إلى فروع الفقه التي حاصلها وأكثرها مضبوط في
(مختلف) العلامة، وهي وإن كان بعض الخلافيات المذكورة فيه مما يعد في
الشذوذ، لاشتهار الفتوى بخلافه، ويعرف باستقراء مصنفات الأصول من
كتب الأدلة، وكتب الفروع المجردة.
أو كان (من) الفروع التي فرعها من تأخر عن العلامة من المجتهدين
بعده، كالشهيد ومن تأخر منه، فإنه محل الفتوى الذي نهي عن العمل به.
وروايته باعتبار معرفة مذاهب المجتهدين فيه ليحكي أقوالهم، ويعرف
كيفية تصرفهم في الحوادث، ليفطن في معرفة كيفيات الاستنباط، والاستعانة
بالسلوك في طرقهم على الاستدلال، فلم يمنع منه أحد. وإنما منعوا من رواية
ذلك ليعمل به، فإن الواجب على العامي في هذه الحوادث في العمل بها:

(1) لم ترد في النسخة المعتمدة، أضفناها لاقتضاء السياق.
(2) لم ترد في النسخة المعتمدة، أضفناها لاقتضاء السياق.
50

الرجوع إلى المفتي، ولا يصدق على الميت أنه مفتي، لا حقيقة ولا مجازا، ولم
يكلف العامي شيئا سوى ذلك، أو أخذ الحكم عن الدليل على رأي من
أوجب الاجتهاد على الأعيان ولا طريق ثالث باجماع الإمامية.
وأما كيفية التصرف في الحوادث التي هي محل الفتوى على ما سمعناه
مشافهة: إن الحادثة المبحوث عنها:
إما أن تكون من الحوادث التي حدثت في الأزمنة السالفة، وبحث
المجتهدون فيها، فيكتفي الباحث فيها بالاطلاع على أقوال المجتهدين فيها وأدلتهم
التي جعلها كل واحد منهم حجة على مذهبه، فينظر فيها، ويرجع منها ما يظهر له
فيه المرجح، بأن يظهر له سلامة بعضها، من السؤال، وورود السؤال على البعض
الآخر.
أو يرد له السؤال على كل واحد منها، ولا يظهر له وجه مرجح، ولا يقوم له
دليل على وجه مخالف لما ذهبوا إليه، وهو محل الوقف الذي استعمله أكثر
المجتهدين في كثير من المسائل حتى يظهر له مرجح: إما لواحد من تلك الأقوال،
أو دليل على وجه آخر.
وإن كانت من الحوادث الواقعة في زمانه:
فإن كانت من الجزئيات الداخلة تحت كليات المسائل التي وقع البحث
فيها من المجتهدين، فعليه أن يدخل تلك الجزئيات تحت ذلك الكلي، ويكون
البحث فيها راجعا إلى البحث في ذلك الكلي، ويتصرف فيها كتصرفه في
الحوادث المتقدمة المبحوث فيها.
وادخال هذا الناظر تلك الجزئيات تحت ذلك الكلي، واجراء البحث فيها
على ما أجرى في ذلك الكلي هو محل الاجتهاد، الذي لا يصح التصرف فيه لغير
الجامع لشرائطه.
وإن لم تكن داخلة تحت شئ من الكليات المبحوث فيها من المتقدمين،
51

واختصت بالوقوع في زمانه، بحث فيها، وتصرف فيها كتصرف المجتهدين في
الحوادث المتقدمة بمراجعته للأصول، بأن ينسبها إلى أحد الأدلة المقررة،
فيستنبط حكمها من ذلك الدليل.
وإلى هذا القسم الإشارة في قولهم: يشترط أن يكون ذا قوة يتمكن بها من
استخراج الفروع من الأصول.
هذا آخر ما أردنا الإشارة إليه من كيفية الطرق الموصلة إلى استنباط
الأحكام، ومعرفة الحوادث على ما سمعناه مشافهة من أساتيذنا (رضوان الله
عليهم وجزاهم أفضل الجزاء)، وهو الطريق المشهور في كتب الأصحاب.
واقتصرنا منه على هذا القدر لما شرطناه من الاختصار، فمن أراد الاستيفاء
فعليه بمطالعة كتب الأصحاب الأصولية والفقهية، والتفتيش عن ذلك من
مظانه، يجده مستوفى إن شاء الله تعالى.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا.
تمت الرسالة من مصنفات خاتم المجتهدين وز بدة المتأخرين علي بن
عبد العالي رحمه الله تعالى.
52

(31) حاشية على ميراث المختصر النافع
53

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله المنعم بسوابغ الأنعام، والمتفضل بالأيادي...
قول المصنف رحمه الله: المقدمة الثالثة في السهام: وهي ستة.
المراد بها هنا السهام المذكورة في القرآن (وهي) منحصرة في ستة:
النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وقد يقال في حصره: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفها
ونصف نصفها.
قوله: والنصف يجتمع مع مثله.
مثل الزوج والأخت لكل واحد النصف.
قوله: ومع الربع.
أي: النصف مع الربع، مثل البنت والزوج، أو الأخت والزوجة.

(1) مقدمة الرسالة غير واضحة في النسخة الخطية، ووردت مقطعة في الحاشية.
(2) النساء: 11 - 12.
(3) لأن حصة الزوج مع عدم الولد هي النصف، وحصة الأخت كذلك.
(4) لأن حصة البنت وحدها النصف، وحصة الزوج مع الولد الربع.
(5) لأن حصة الأخت وحدها النصف، وحصة الزوجة مع عدم الولد الربع.
54

قوله: والثمن.
أي: النصف مع الثمن، مثل البنت والزوجة.
قوله: والثلث.
أي: النصف مع الثلث، مثل الزوج والأم.
قوله: والسدس.
أي: النصف مع السدس، مثل البنت والأبوين أو أحد الأبوين.
قوله: ولا يجتمع الربع مع الثمن.
لأن الربع سهم الزوج مع الولد، الثمن سهم الزوجة. أو لأن الربع سهم
الزوجة بدون الولد، والثمن نصيبها مع الولد
قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين.
مثل الزوج والبنتين، أو الزوجة مع الأختين.
قوله: والثلث.
أي: يجتمع الربع مع الولد.
قوله: ويجتمع الربع مع الثلثين.
مثل الزوج والبنتين، أو الزوجة مع الأختين.
قوله: والثلث
أي: يجتمع الربع مع الثلث، مثل الزوجة والأم.

(1) لأن حصة البنت وحدها النصف، وحصة الزوجة مع الولد الثمن.
(2) لأن حصة الزوج مع عدم الولد النصف، وحصة الأم وحدها الثلث.
(3) لأن حصة البنت وحدها النصف، وحصة الأبوين أو أحدهما السدس.
(4) لأن حصة الزوج مع الولد الربع، وحصة البنتين الثلثان.
(5) لأن حصة الزوجة مع عدم الولد الربع، وحصة الأختين الثلثان.
55

قوله: والسدس.
أي: الربع مع السدس، مثل الزوج والأم مع الولد.
قوله: ويجتمع الثمن مع الثلثين.
مثل الزوجة والبنتين.
قوله: والسدس. أي: يجتمع الثمن مع السدس، مثل الزوجة وأحد الأبوين مع الولد.
قوله: ولا يجتمع مع الثلث.
أي: الثمن مع الثلث، لأن الثمن سهم الزوجة مع الولد، والثلث سهم الأم
مع عدم الولد.
قوله: ولا الثلث مع السدس تسمية.
لأن سهم الأم مع عدم الحجب (الثلث)، والسدس مع الحجب. وإنما قال
تسمية، لأنه ربما يجتمع الثلث مع السدس اتفاقا، كما إذا خلف الميت أبوين
وزوجا، فالفريضة ستة: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأب الباقي وهو
السدس.
قوله: التعصيب باطل.
وهو رد فاضل التركة على العصبة، وهي الأقارب من الأب
56

قوله: الثانية: لا عول في الفرائض.
وهو الزيادة في الفريضة والنقصان في النصيب.
قوله: بل يدخل النقص..
كما إذا خلف الميت الأبوين وبنتا وزوجا، فالفريضة من اثني عشر:
للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت
فيدخل النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر. ومن قال بالعول جعل
الفريضة ثلاثة عشر.
قوله: ولو كان بنتا فلها النصف، والأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.
اعلم أنه لو اجتمع مع البنت أو البنتين الأبوان أو أحدهما والزوج
الزوجة، فيحصل منه اثنتي عشرة مسألة: أربعة منها: الأبوان والبنت، الأبوان
والبنتان، أحد الأبوين والبنت، أحد الأبوين والبنتان، وأصل الفريضة من
هذه الأربعة ستة.
وإذا دخل الزوج حصل أربعة أخرى، وأصل الفريضة اثنا عشر. وإذا
دخلت الزوجة حصل أربعة أخرى والفريضة أربعة وعشرون.
قوله: ولو كان بنتان إلى قوله يرد أخماسا.
يعني به: أنه لو خلف الميت أبوين وبنتا فالفريضة من ستة: النصف للبنت

(1) حصة الزوج هنا الربع، وحصة البنت النصف، وحصة الأبوين السدسان.
(2) فحصة البنت وحدها النصف، والبنتان الثلثان، والأبوان السدسان.
(3) لأن حصة الزوج مع الولد هي الربع.
(4) لأن حصة الزوجة مع الولد هي الثمن.
57

وهو ثلاثة، والسدسان للأبوين وهما اثنان، بقي واحد، والواحد لا ينقسم بالرد
عليهم، فيكون منكسرا في خمسة، فضربنا الخمسة في أصل الفريضة بلغ ثلاثين.
فالسدسان وهما عشرة للأبوين، والنصف وهو خمسة عشر للبنت، بقي خمسة ترد
ثلاثة إلى البنت، لأن نصيبها من أصل الفريضة ثلاثة، والاثنان للأبوين،
لأن نصيبهما من الأصل اثنان، فيكون الرد أخماسا.
قوله: ولو كان من يحجب الإمام رد على الأب والنبت أرباعا.
يعني: لو خلف الميت أبوين وبنتا. وخلف من يحجب الأم فالفريضة ستة:
للبنت النصف وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما اثنان، بقي واحد لا ينقسم
على الأب والبنت فيكون منكسرا في أربعة، فتضرب الأربعة في الستة بلغ أربعة
وعشرون: للبنت النصف وهو اثنا عشر، وللأبوين السدسان وهما ثمانية، بقي
أربعة: ثلاثة منها للبنت وواحد للأب، ولا رد للأم للحجب.
قوله: ولو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له السدس، ولهما أو لهن الثلثان،
والباقي يرد أخماسا.
أصل الفريضة ستة: لأحد الأبوين السدس وهو واحد، وللبنتين فصاعدا
الثلثان وهما أربعة، بقي واحد لا ينقسم بالرد عليهم فينكسر في خمسة، فضربنا
الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين: لأحد الأبوين السدس وهو خمسة،
وللبنتين فصاعدا الثلثان وهما عشرون. بقي خمسة: لأحد الأبوين واحد،
وللبنتين فما زاد الأربعة.
قوله: ولو كان مع البنت والأبوين زوج أو زوجة.
لو خلف الميت أبوين وبنتا زوجا، تطلب أقل عدد تخرج منه سهامهم من
58

غير كسر، والسهام هنا الربع، والسدس، والنصف. فتكون الفريضة
اثنا عشر: للزوج الربع وهو ثلاثة، وللأبوين السدسان وهما أربعة، والباقي
للبنت دخل النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر.
قوله: وللزوجة الثمن..
لو خلف الميت أبوين وبنتا وزوجة، فأقل عدد يخرج منه الثمن والسدس
والنصف لا يكون إلا أربعة وعشرون: للزوجة الثمن وهو ثلاثة، وللأبوين
السدسان وهما ثمانية، وللبنت النصف وهو اثنا عشر، بقي واحد لا ينقسم عليهم
فينكسر في خمسة، ضربنا الخمسة في أربعة وعشرين بلغ مائة وعشرين: للزوجة
خمسة عشر، وللأبوين أربعون، وللبنت ستون، بقي خمسة: اثنان للأبوين،
والثلث للبنت فيكون أخماسا.
قوله: ولو كان من يحجب الأم رددناه على الأب والبنت أرباعا.
فخرج من ستة وتسعين.

(1) النصف للبنت وحدها، والسدس للأبوين، والربع للزوج مع وجود الولد.
(2) النصف حصة البنت وحدها، والسدس للأبوين، والثمن حصة الزوجة مع وجود الولد.
(3) حصة البنت هنا النصف، وحصة الأبوين السدسان، وحصة الزوجة الثمن. فأقل عدد تخرج منه
مخارج هذه الحصص هو أربعة وعشرون: للزوجة ثلاثة، وللأبوين ثمانية، وللبنت اثنا عشر. وبقي
من المجموع واحد، يرد على البنت والأب بحصصهما، وبما أن الواحد لا ينقسم على الأب والبنت
حسب حصصهما، فينكسر في أربعة، فنضرب الأربعة في أصل الفريضة - أربعة وعشرون - يحصل ستة
وتسعين:
للبنت النصف، وهو ثمانية وأربعون.
وللأبوين السدسان، وهو اثنان وثلاثون.
وللزوجة الثمن وهو اثنا عشر.
بقي أربعة: للبنت ثلاثة، وللأب واحد.
59

قوله: المرتبة الثانية: الأخوة والأجداد.
ليس لهم نصيب إلا مع فقد المرتبة الأولى ولو كانت زوجة.
قوله: ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع.
ذلك الحكم يعني يرث المال إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر فالمال بينهم
بالسوية.
قوله: ولو اجتمع الكلالات.
جمع كلالة وهي لغة تطلق على القرابة، وقيل: ما عدا الولد.
والمراد هنا القرابة بالإخوة إما من طرفين أو أحدهما.
قوله: كان لولد الأم السدس.
إن كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية.
قوله: والباقي لولد الأب والأم.
للذكر سهمان وللأنثى سهم.
(قول:) والآخر.
أي القول الآخر من قوله: قولان.
اعلم أنه لو كان في طرف الكلالات إناث فالصور أربعة:

(1) الصحاح 5: 1811 " كلل ".
60

الأولى: أن يكون الأخوة من قبل الأب واحد فالفريضة ستة، لأنه تطلب
فريضة فيها السدس والنصف، لأن نصيب الأخت من قبل الأم السدس،
ونصيبهما من قبل الأب النصف، وأقل فريضة يحصل منها السدس والنصف
لا يكون إلا ستة، فتأخذ الأخت من قبل الأم السدس وهو واحد، والأخت من
قبل الأب النصف وهو ثلاثة، فبقي اثنان ففي هذه الصورة يرد أرباعا، فينكسر
اثنان في أربعة، وبين الأربعة وأصل الفريضة توافق بالنصف، فنضرب نصف
أحدهما في الآخر يبلغ اثنا عشر، فتأخذ الأخت من قبل الأم السدس وهو
اثنان، والأخت من قبل الأب النصف وهو ستة بقي أربعة: فتأخذ الأخت من
قبل الأم واحد بالرد، والثلاثة الباقية للأخوة من قبل الأب بالرد أيضا.
الثانية: أن يكون الأخوة من قبل الأم اثنين، ومن قبل الأب اثنين،
فالفريضة من ستة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو اثنان، والأربعة
الباقية للأخوة من الأب كل واحد يأخذ اثنين.
الثالثة: أن يكون الأخوة من قبل الأم واحد، ومن قبل الأب اثنان،
فالفريضة أيضا من ستة، يأخذ الأخوة من قبل الأم السدس وهو واحد، ومن
قبل الأب الثلثان وهما أربعة، بقي واحد ففي هذه الصورة يرد أخماسا، فينكسر
الواحد في الخمسة فنضرب في أصل الفريضة، تبلغ ثلاثين: فيأخذ الأخوة من
قبل الأم السدس وهو خمسة، والأخوة من قبل الأب الثلثان وهو عشرون. بقي
خمسة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم واحدا والأربعة الباقية لأختين من قبل
الأب لكل واحدة اثنان.
الرابعة: أن يكون الأخوة من قبل الأم اثنين، ومن قبل الأب واحد،
فالفريضة أيضا من ستة: فيأخذ الأخوة من قبل الأم الثلث وهو اثنان،
والأخت من قبل الأب النصف وهو ثلاثة، بقي واحد، ففي هذه الصورة يرد
أخماسا أيضا، فينكسر الواحد في خمسة، فتضرب الخمسة في أصل الفريضة تبلغ
61

ثلاثين، فيأخذ الأخوة من قبل الأب النصف وهو خمسة عشر، بقي خمسة يأخذ
الأخوة من قبل الأم الثلث وهو عشرة، والأخوة من قبل الأم اثنين، والثلاثة
الباقية للأخوة من قبل الأب.
قوله: وإذا اجتمع المختلفون.
أي: جد وجدة وهما لأب، وجد وجدة وهما لأم، كان لمن يتقرب بالأم
الثلث بالسوية، ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر من حظ الأنثيين.
لو خلف الميت جدا وجدة من قبل الأم وجدا وجدة من قبل الأب
فالفريضة من ثلاثة، فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم
عليهما فينكسر على اثنين، فنضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة، فيأخذ
الجد والجدة من قبل الأم الثلث، وهو اثنان ينقسم عليهما، والأربعة لا تنقسم
على الجد والجدة من قبل الأب، فتنكسر في الثلث، فنضرب الثلاثة في
الفريضة تبلغ ثمانية عشر: فيأخذ الجد والجدة من قبل الأم الثلث وهو ستة
ينقسم عليهما، بقي اثنا عشر ينقسم على الجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل
حظ الأنثيين.
قوله: لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لأم، كان لأجداد الأم الثلث بينهم
أرباعا، ولأجداد الأب وجداته الثلثان..
هذه مسألة ثمانية أجداد، وطريق القسمة أن تطلب عددا ثلثه ينقسم أربعة
أقسام، ولثلثه ثلث وثلثان، ولكل واحد منهما ثلث وثلث أيضا، وكل ذلك
بلا كسر فلا يكون أقل من مائة وثمانية.
طريق آخر تطلب أقل عدد له ثلث وثلثان وهو ثلاثة، فلأجداد الأم الثلث
وهو واحد لا ينقسم عليهم، فينكسر في مخرج سهامهم وهو أربعة، فتضرب
62

الأربعة في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ اثني عشر: لأجداد الأم الثلث وهو
أربعة ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلثاه وهو ثمانية لا ينقسم على أجداد الأب،
فينكسر في مخرج سهامهم وهو ثلاثة، فتضرب الثلاثة وهو اثنا عشر ينقسم
عليهم. ولأجداد الأب الثلثان هما أربعة وعشرون ينقسم عليهم أيضا، لكن
ثلث الثلثين وهو ثمانية لا ينقسم على الجد والجدة أثلاثا، فينكسر في مخرج
الثلث وهو ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية: لأجداد
الأم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم تسعا تسعا، ولأجداد الأب الثلثان
وهما اثنان وسبعون ينقسم عليهم، للجد والجدة من أم أبيه الثلث وهو أربعة
وعشرون ينقسم عليهم أثلاثا، للجد ستة عشر وللجدة ثمانية، وللجد والجدة من
أب أبيه الثلثان ينقسم عليهما أثلاثا أيضا، للجد اثنان وهو ثلاثون، وللجدة
ستة عشر. ومن لم يتفطن فلينظر إلى هذه الشجرة ثمانية أجداد.
قوله: ولو كانوا متفرقين..
لو خلف الميت عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة قبل الأبوين،
فالفريضة من ستة: للعلم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد من الستة،
بقي خمس لا ينقسم على العلم والعمة من قبل الأبوين، فينكسر على ثلاثة،
فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعم أو العمة من قبل الأم
السدس وهو ثلاثة، بقي خمسة عشر تنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين

(1) هكذا في النسخة الخطية. ولم نجد أثرا للشجرة، لا في المتن ولا في الحاشية.
(2) أي أن الواحد لا ينقسم على الثلاثة، لأن حصة العم ضعف حصة العمة.
63

للذكر مثل حظ الأنثيين.
قوله: والثلث إن كانوا أكثر..
لو خلف الميت عما وعمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين،
فالفريضة من ثلاثة: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما
فينكسر على الاثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة، للعم والعمة من
قبل الأم الثلث وهو اثنان، بقي أربعة لا تنقسم على العم والعمة من قبل
الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين فتنكسر على مثله، فتضرب الثلاثة في
أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو ستة
تنقسم عليهما بالسوية، بقي اثنا عشر فتنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين
للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو خلف عما أو عمة من قبل الأبوين وعما وعمة من قبل الأم، فالفريضة
أيضا من ثلاثة: للعم والعمة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما،
فتنكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة: فللعم والعمة
من قبل الأم الثلث وهو اثنان بقي أربعة للعم أو العمة من قبل الأبوين.
ولو خلف عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة من قبل الأبوين
فالفريضة من ستة: للعم أو العمة من قبل الأم السدس واحد، والخمسة للعم
والعمة من قبل الأبوين.

(1) أي: ثلاثة.
(2) وهي الفريضة التي جعلناها ستة.
(3) أي: ا ينقسم على اثنين, لأن حصتهما الثلث بالسوية
(4) في النسخة الخطية ورد في هذين الموضعين: والعمة. وهو تكرار لما سبق من قبل, لأنه قدر
ذكر هذه المسألة في أول بحث الأخوال والأعمام, والظاهر أن الصحيح في الموضعين.
وعلى ما هو موجود في النسخة الخطية فإننا نجعل الفريضة أولا من ستة: للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد, وتبقى خمسة لا تنقسم علو العم والعمة من قبل الأبوين, لان ضعف حصة العمة, فتنكسر الفريضة علو ثلاثة, فنضربها في أصل الفريضة _ ستة _ يبلغ ثمانية عشر: للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو ثلاثة, وللعم من قبل الأب عشرة, وللعمة من قبل الأب خمسة.
(5) في النسخة الخطية ورد في هذين الموضعين: والعمة. وهو تكرار لما سبق من قبل, لأنه قدر
ذكر هذه المسألة في أول بحث الأخوال والأعمام, والظاهر أن الصحيح في الموضعين.
وعلى ما هو موجود في النسخة الخطية فإننا نجعل الفريضة أولا من ستة: للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد, وتبقى خمسة لا تنقسم علو العم والعمة من قبل الأبوين, لان ضعف حصة العمة, فتنكسر الفريضة علو ثلاثة, فنضربها في أصل الفريضة _ ستة _ يبلغ ثمانية عشر: للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو ثلاثة, وللعم من قبل الأب عشرة, وللعمة من قبل الأب خمسة.
64

قوله: ولا يرث الأبعد من الأقرب إلى قوله إلا ابن عم لأب فابن العم أولى.
مثل علي عليه السلام والعباس عليه السلام.
قوله: ولو كانوا متفرقين..
لو خلف الميت خالا وخالة من قبل الأم وخالا وخالة من قبل الأبوين،
فالفريضة من ثلاثة: للخال والخالة من قبل الأم الثلث وهو واحد لا ينقسم
عليهما، فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة:
للخال والخالة من قبل الأم الثلث وهو اثنان فينقسم عليهما، والأربعة الباقية
للخال والخالة من قبل الأبوين فهي منقسمة عليهما أيضا.
ولو خلف خالا. أو خالة من قبل الأبوين، وخالا وخالة من قبل الأم،
فالفريضة أيضا من ثلاثة: للخال والخالة من قبل الأم الثلث، وهو واحد
لا ينقسم فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين في أصل الفريضة تبلغ ستة:
للخال (والخالة) من قبل الأم وهو اثنان وينقسم عليهما، والباقية

(1) لأن عبد الله وأبي طالب أمهم واحدة وهي فاطمة بنت عمرو بن خالد بن عائذ بن عمر بن مخزوم, وأم
العباس بن عبد المطلب هي نتيلة بنت جناب بن كليب.
(2) لأن حصتهما بالسوية.
(3) لأن حصتهما بالسوية أيضا.
(4) في النسخة الخطية: وخالة: واصحيح ما أثبتناه.
(5) لم ترد في النسخة الخطية, أضفناها لاقتضاء السياق لها.
65

للخال أو الخالة من قبل الأبوين.
ولو خلف خالا وخالة من قبل الأبوين وخالا أو خالة من قبل الأم،
فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الأم السدس وهو واحد، والخمسة
الباقية لا تنقسم على الخال والخالة من قبل الأبوين فينكسر في اثنين،
فتضرب في أصل الفريضة تبلغ اثنا عشر: للخال أو الخالة من الأم
السدس وهو اثنان، والباقي للخال والخالة من قبل الأبوين بالسوية.
ولو خلف خالا أو خالة من قبل الأبوين وخالا أو خالة من قبل الأم،
فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الأم السدس وهو واحد، والباقي
للخال أو الخالة من قبل الأبوين.
قوله: ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالأخوال الثلث..
لو خلف الميت عما وعمة وخالا وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال
والخالة الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل
الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان ينقسم عليهما، والباقي
لا ينقسم على العم والعمة فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة تبلغ
ثمانية عشر: للخال والخالة الثلث وهو ستة، والباقي وهو اثنا عشر للعم والعمة
للذكر مثل حظ الأنثيين.

(1) في النسخة الخطية: والخالة. والصحيح ما أثبتناه.
(2) في النسخة الخطية: أو خالة. وهو خطأ واضح.
(3) لأن حصتيهما بالسبوبية.
(4) في النسخة الخطية: والخالة. وهو خطأ واضح.
(5) في النسخة الخطية: الثلث. وهو خطأ واضح.
(6) في النسخة الخطية: الثلث. والصحيح ما أثبتناه.
66

ولو خلف عما أو عمة وخالا أو خالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال أو الخالة
الثلث وهو يحصل من ثلاثة، والباقي للعم أو العمة.
ولو خلف عما وعمة وخالا أو خالة، فالفريضة أيضا من ثلاثة: للخال أو
الخالة الثلث وهو واحد، والاثنان الباقيان لا ينقسم على العم والعمة أثلاثا
فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة من ثلاثة تبلغ تسعة:
فالخال أو الخالة يأخذ الثلث، وهو ثلاثة، والباقي ينقسم على العم والعمة ثلث
وثلثين.
ولو خلف عما أو عمة وخالا وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال و الخالة
الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة
تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان لكل واحد واحد، والباقي للعم أو
العمة.
ولو اجتمع عم الأب وعمة، وخال وخالة، وعم الأم وعمتها وخالها
وخالتها إلى آخره. فطريق القسمة أن تطلب عددا له ثلث وأقله ثلاثة، ثلثه
للمتقرب بالأم لا ينقسم عليهم فينكسر في أربعة، فتضرب الأربعة في ثلاثة
تبلغ اثنا عشر: للمتقرب بالأم ثلثه وهو أربعة، فتضرب الأربعة فينقسم عليهم،
لكن ثلثاه وهما ثمانية لا ينقسم على المتقرب بالأب، فينكسر في ثلاثة،
فتضرب الثلاثة في ثاني عشر تبلغ ستا وثلاثين: فللمتقرب بالأم الثلث وهو
اثنا عشر ينقسم عليهم، وللمتقرب بالأب الثلثان وثلثهما وهو ثمانية للخال
والخالة ينقسم عليهما، لكن ثلث الثلثين وهو ستة عشر لا ينقسم على العم والعمة
فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانية:
فللمتقرب بالأم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم بالسوية، وللخال والخالة
من قبل الأب ثلث الثلثين وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم بالسوية، وللعم
والعمة من قبله الثلثان وهما ثمانية وأربعون، ثلثه وهو ستة عشر للعمة، وثلثاه
67

وهما اثنان وثلاثون للعم.
قوله: كابن عم لأب هو ابن خال لأم.
مثاله: رجل له ابن تزوج بامرأة لها بنت فأولد الرجل المرأة ابنا، ثم تزوج
ابنه بنتها وأولد منها ولدا، فالابن الذي من الرجل والمرأة خال وعم لهذا الولد،
فابنه يكون ابن عم وابن خال للولد المذكور.
قوله: عمة لأب هي خاله لأم.
مثاله: زيد تزوج هندا وعمرو تزوج هندا، ولزيد ابن زوجة بنت عمرو
فولدت له ابن اسمه أحمد، ثم يتوفى أحمد وطلق زيد زوجته وتزوج مطلقة عمرو
فولدت له بنتا اسمها زينب، فهي خالة أحمد من الأم وعمته من الأب.
القول في ميراث الأزواج
قوله: لو كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد فالفريضة مائة وثمانية وعشرون.
لأنا نطلب أقل عدد له ثمن ولثمنه ربع، وهو اثنان وثلاثون، فثمنه أربعة؟
يأخذ الأخوة الربع من الأربعة، بقي ثلاثة لا تنقسم عليهن فينكسر على أربعة،
فتضرب الأربعة في أصل الفريضة تبلغ مائة وثمانية وعشرين، ثمنه ستة عشر،
تأخذ الأخيرة الربع وهو أربعة، بقي اثنا عشر، فيأخذ كل واحد من الأربع ثلاثة.
قوله: أو ربع الربع مع عدمه.
أقل عدد فيه ربع وربع لا يكون إلا ستة عشر، فدعنا ربع ربعه وهو واحد

(1) توضيحه: زيد عنده ولد اسمه عمرو، وعائشة عندها بنت اسمها حفصة. فتزوج زيد بعائشة فأولدها
ولدا اسمه خالد، ثم تزوج عمرو بحفصة فأولدها ولدا اسمه جاسم. فخالد خال وعم جاسم، وابن
خالد يكون ابن عم وابن خال لجاسم.
68

إلى الأخيرة، بقي ثلاثة لا تنقسم على الزوجات الأربعة، فضربنا الأربعة في
أصل الفريضة تبلغ أربعة وستين، ربعه يكون ستة عشر، وربعه يكون أربعة
دفعنا الأخيرة، بقي اثنا عشر لكل واحدة من الزوجات الأربع ثلاثة.
قوله: في ميراث الخنثى
قوله: نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة.
مثال ذلك خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف ولنصفه
نصف وهو أربعة، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو
ستة، وهما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ
اثنا عشر، فتحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون
عشرة ونصفه خمسة فهي نصيب الخنثى، وبقي سبعة للذكر وكذا.
لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى
سبعة وللأنثى خمسة.
ولو اجتمع مع الخنثى ذكر أو أنثى.
على تقدير فرض الخنثى ذكرا كان له اثنان من الخمسة، وعلى تقدير فرضه
أنثى كان له واحد من الأربعة، فنصيبه من الفرضين ثلاثة، ولا نصف لها
ليعطى له نصف النصيبين، فتضرب الأربعة في خمسة تبلغ عشرين، فنصيبه من
العشرين على تقدير كونه ذكرا ثمانية، وعلى تقدير كونه أنثى خمسة، ولا نصف
للنصيبين أيضا فتضرب مخرج النصف وهو اثنان وعشرين تبلغ أربعين،
69

فنصيب الخنثى في أربعين على تقدير كونه ذكرا ستة عشر، وعلى تقدير كونه أنثى
عشرة، فله نصف النصيبين وهو ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة.
قوله: ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت.
على تقدير كون الخنثى مع الذكر فالفريضة اثنا عشر كما عرفت، وإذا دخل
الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين:
فنصيب الزوج وهو الربع اثنا عشر، بقي ستة وثلاثون: للذكر أحد عشر، وللخنثى
خمسة عشر.
وإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في اثني عشر تبلغ
ستة وتسعين: للزوجة الثمن، بقي أربعة وثمانون: للذكر تسع وأربعون، وللخنثى
خمسة وثلاثون.
وعلى تقدير كون الخنثى مع الذكر والأنثى الفريضة هي أربعون، فإذا دخل
الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في الفريضة وهو أربعون بلغ مائة
وستين: للزوج أربعين بقي مائة وعشرون: للذكر أربعة وخمسون، وللخنثى تسعة
وثلاثون، وللأنثى سبعة وعشرون.
فإذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في أربعين تبلغ
ثلاثمائة وعشرين: للزوجة الثمن وهو أربعون، بقي مائتان وثمانون: للذكر مائة
وستة وعشرون، و للخنثى واحد وتسعون.
القول في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
قوله: و التقديم على الاستحباب.
أي: تقديم الأضعف على الأقوى.
70

القول في ميراث المجوس
قوله: ولو خلف جدة.
كما لو تزوج مجوسي بنت بنته فأولدها، فالبنت جدة الولد من أمة وأخته
من أبيه.
قوله: لو خلف بنتا هي أخت.
كما لو تزوج بأمه وحص له بنت.
القول في حساب الفرائض
(قوله:) أما تقدير السهام.
مثلا أبوين وأربع بنات فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان،
والباقي أربعة لأربع بنات.
قوله: أو أقل.
مثلا أبوين وزوج وبنت، فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان
وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت دخل النقص عليها.

(1) حصة الأبوين الثلث، وحصة البنات الثلثان، وبما أن عدد الورثة ستة فتجعل الفريضة من ستة:
للأبوين الثلث أو السدسان وهو اثنان، وللبنات الثلثان وهو أربعة، لكل بنت سهم واحد.
(2) حصة الأبوين الثلث أو السدسان، وحصة الزوج مع وجود الولد الربع، وحصة البنت النصف.
فأقرب عدد يقبل القسمة على مقامات الحصص من دون كصر هو اثنا عشر، فتجعل الفريضة من
اثني عشر: للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، والباقي وهو خمسة يكون للبنت ومن المفروض أن يكون لها
ستة، إلا أن النقص قد دخل عليها.
71

قوله: أو أكثر.
مثل أبوين وبنت، فالفريضة من ستة: للأبوين السدسان وهما اثنان،
وللبنت النصف وهو ثلاثة، بقي واحد يرد بعد الانكسار والضرب أخماسا،
كما مر غير مرة.
قوله: فإن انقسم على غير كسر.
كما في الأبوين وأربع بنات.
قوله: فما اجتمع فمن الفريضة.
أصل الفريضة ستة، إذا ضربنا الخمسة وهي عددهن في الستة اجتمع
ثلاثون: السدسان عشرة للأبوين، والعشرون لخمس بنات لكل واحدة
أربعة.

(1) بما أن الزائد واحد ويجب رده على الأبوين والبنت، ولا ينقسم عليهم فيكون منكسرا في خمسة،
فتضرب الخمسة في أصل الفريضة وهي ستة يبلغ ثلاثين: للبنت النصف وهو خمسة عشر،
وللأبوين السدسان وهما عشرة، بقي خمسة: نعطي للبنت منها ثلاثة، لأن نصيبها من أصل الفريضة
ثلاثة، ونعطي الأبوين اثنين لكل واحد واحد، لأن نصيبهما من أصل الفريضة
ثلاثة، ونعطي الأبوين اثنين لكل واحد، لأن نصيبهما من أصل الفريضة اثنان.
(2) حصة الأبوين الثلث أو السدسان ن وحصة البنات الثلثان. فتجعل الفريضة من ستة: للأبوين
اثنان، وللبنات الأربع أربعة لكل واحدة واحد.
(3) حصة الأبوين السدسان، وحصة البنات ثلثان. فتجعل الفريضة أولا من ستة، فيكون للأبوين منها
اثنان، والباقي - وهو أربعة - للبنات، فلا تنقسم الأربعة عليهن من دون كسر، فتضرب عددهن
- خمسة - في أصل الفريضة - ستة - يبلغ ثلاثين: عشرة، والعشرون الباقية للبنات لكل واحدة
أربعة.
72

قوله: فما اجتمعت صحت منه.
اجتمع ثمانية عشر للأبوين الستة، وللبنات اثنا عشر لكل واحدة اثنان.
قوله: مثل أبوين وزوج وبنت
فالفريضة من اثني عشر: للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو
ثلاثة، بقي للبنت خمسة دخل النقص عليها عندنا. والقائلون بالعول يجعلون
الفريضة ثلاثة عشر، فيدخل النقص على الكل.
قوله: وكذا الأبوان أو أحدهما وبنت أو بنات وزوج.
الظاهر أن لفظ البنت لعدم استقامة المعنى في الجملة بأن يكون أحد
الأبوين وبنت وزوج.
قوله: ثم انقسم الفريضة على صحة.
مثل أبوين وزوج وخمس بنات فالفريضة اثنا عشر.
وما لم تنقسم على صحة مثل أبوين وزوج وأربع بنات، أصل المال

(1) حصة الأبوين السدسان، وحصة البنات الستة ثلثان، فتجعل الفريضة من ستة، فيكون للأبوين
اثنان، والباقي أربعة لا تنقسم على عدد البنات، فتضرب الفريضة في عدد البنات يبلغ ستة
وثلاثين، للأبوين اثنا عشر، وللبنات أربعة وعشرون، لكل واحدة أربعة.
ويمكن اختزال الفريضة الثانية فنقسمها على اثنين فتكون ثمانية عشر: للأبوين ستة، وللبنات
اثنا عشر لكل واحدة اثنان.
(2) حصة الأبوين السدسان، والزوج مع الولد الربع، والبنات الثلثان. فتجعل الفريضة من اثني عشر:
للأبوين أربعة، وللزوج ثلاثة، وللبنات خمسة لكل واحدة واحد.
73

اثنا عشرة: السدسان وهما أربع للأبوين، والربع وهو ثلاثة للزوج، والخمسة
الباقية لا تنقسم على الأربع، فتضرب الأربعة في اثني عشر تكون ثمانية
وأربعين فتصح منه.
قوله: مثل أبوين وبنت.
هذا مثال الزيادة في الفريضة
قوله: فالرد أخماسا..
الرد أخماسا وأرباعا قد مر مرارا.
القول في المناسخات
قوله: من أصل واحد.
صوره أربعة:
الأولى: أن يتحد الوارث والاستحقاق.
الثانية: أن يختلف الوارث والاستحقاق.
الثالثة: أن يتحد الوارث ويختلف الاستحقاق.
الرابعة: أن يختلف الوارث ويتحد الاستحقاق.
والأولى: هو اتحادهما: كما لو خلف الميت ثلاثة إخوة ثم مات أحد الأخوة
وخلف الأخوين، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكل واحد سهم والسهم الواحد

(1) حصة الأبوين السدسان، وحصة البنت النصف، فتجعل الفريضة أولا من ستة: للأبوين اثنان،
وللبنت ثلاثة. ويبقى واحد يرد عليهم، أخماسا، فنضرب الخمسة في أصل الفريضة ستة يحصل
ثلاثين: للبنت خمسة عشر، وللأبوين عشرة يبقى خمسة: ثلاثة للبنت، واثنان للأبوين.
74

لا ينقسم عليهما، فتضرب الاثنان في أصل الفريضة وهو ثلاثة تبلغ ستة، فيأخذ
كل منهما سهمان بحق الإرث من الفريضة الأولى للميت سهمان تنقسم بينهما،
فيأخذ كل منهما سهما من إرث الميت الثاني. فها هنا يتحد الوارث
والاستحقاق، لأن وارث الميت الأول هو وارث الميت الثاني، وكلاهما يأخذان
بالإخوة.
الثانية: وهو اختلافهما: كما لو خلف الميت أخوين ثم مات أحدهما وخلف
ابنين، فالفريضة الأولى من اثنين لكل أخ سهم، والسهم الواحد الذي للأخ
الذي مات قبل القسمة لا ينقسم على ابنيه فينكسر على اثنين، فتضرب الاثنين
في الاثنين تبلغ أربعة أسهم، للولدين اللذين للميت الاثني سهمان لكل واحد
سهم، بقي سهمان يأخذ عمهما من الميراث الأول. فها هنا اختلف الوارث
والاستحقاق، لأن وارث الأول هو الميت الثاني، والثاني ابنان وهما غير أبيهما،
والاستحقاق الأول كان بالإخوة والثاني بالنبوة.
الثالثة: وهو اتحاد الوراث واختلاف الاستحقاق: كما لو خلف الميت
زوجة وثلاثة أولاد ابن منها، ثم مات أحد الأولاد وخلف أخويه وجدة،
فالفريضة الأولى من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، ولكل واحد من أولاد
الابن سبعة أسهم.
ولما مات أحد الأولاد وورثه الأخوان والجدة، ونصيب الجدة من تركته
خمس سهم من سهم الميت، لأن الجدة كالأخت والجد كالأخ، ولكل واحد
من الأخوين خمسان، فتنكسر السبعة في مخرج الخمس، فتضرب في أربعة
وعشرين تبلغ مائة وعشرين: للزوجة خمسة عشر، ولكل واحد من أولاد الابن
خمسة وثلاثين سهما.
ومن نصيب الميت الثاني تأخذ المرأة التي هي جدة لهم سبعة أسهم من
خمسة وثلاثين سهما، ولكل واحد من ولدي الابن الميت الأول أربعة عشر من
75

الميت الثاني وخمسة وثلاثون من الميت الأول، فيكون لكل واحد من ولدي
الابن تسعة وأربعون، وللزوجة التي هي جدة ولدي الابن اثنان وعشرون
سهما.
فها هنا يتحد الوارث واختلف الاستحقاق، لأن الأولاد الثلاثة ورثوا من
الفريضة الأولى بالنوبة ومن الثاني بالإخوة، والمرأة ورثت من الفريضة الأولى
بالزوجية من الثاني بالجدة.
الرابعة: وهو اختلاف الوارث واتحاد الاستحقاق: كما لو خلف الميت
أبوين وولدا، ثم مات الولد وخلف ولدا، فالفريضة الأولى من ستة، يأخذ
الأبوان سهمين وولد الميت أربعة أسهم حصة أبيه.
فها هنا الاستحقاق واحد وهو البنوة لكن الوارث مختلف، لأن الوارث
الأول هو الميت ووارث الثاني هو ولد الميت وغير أبيه.
قوله: الوفق إلى قوله إن كان بين الفريضتين وفق.
مثل أن يموت انسان وخلف أبوين وزوجة، ثم تموت الأم عن ستة بنات.
والمسألة الأول من اثني عشر: نصيب الأم منها أربعة وورثتها الستة، وبين الأربعة
والستة توافق بالنصف، فاضرب وفق الفريضة الثانية وهو ثلاثة في الفريضة
الأولى وهي اثنا عشر تبلغ ستة وثلاثين: نصيب الأم منها اثني عشر وورثتها ستة
فلكل واحد منها سهمان.
قوله: وإن لم يكن.
مثل أن يموت انسان عن ولدين، ثم يموت أحدهما عن ثلاثة، فأضرب
الفريضة الثانية وهي ثلاثة في الفريضة الأولى وهي اثنان، وهي تبلغ ستة،
فها هنا يصح.
76

خاتمة
وفيها فوائد:
الأولى: إذا اجتمع الأجداد كان للجد من الأب كالأخ من الأب أو من
قبل الأبوين، والجدة كالأخت، والجدة والجد من الأم كالأخ من قبلها، وكذا
الجدة.
الثانية: لو كان مرتدا، فإن كان له وارث مسلم، وإلا كان ميراثه للإمام
عليه السلام لا لأولاده الكافر، سواء كانت ردته عن فطرة أو لا عنها، سواء
حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه، أو ارتداده.
الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث فلا نصيب
للأب منها، ولو لم يكن له وارث فهي للإمام.
الرابعة: الأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف
والأبعد من الصنف الآخر، فالجد للأم يمنع أب الجد للأب، وكذا الجد للأب
يمنع الجد للأم وكذا الأنثى.
الخامسة: المتقرب بالأبوين إن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة
وإن تعدد مع تساوي الدرج.
السادسة: الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن كثرت في صنفه، كابن
العلم مع العم، وابن خال مع الخال، إلا في مسألة اجتماعه.
السابعة: النصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وإن نزلوا، وسهم
الأخ من الأب والأم إذا لم تكن أخت من الأب والأم وإلا فالربع، وسهم
الزوج مع وجود الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد.
والثمن: سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير.
والثلثان: سهم ثلاثة: البنتين فصاعدا، وسهم الأختين فصاعدا من الأب
77

والأم، وسهم الأختين فصاعدا من قبل الأب إذا لم تكن أخوات من قبل الأب
والأم.
والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد وولد الولد وعدم من يحجبها، وسهم الأختين فصاعدا من كلالة الأم.
والسدس سهم جماعة: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد وولد
الولد، وسهم الأم مع الولد وولد الولد مع وجود من يحجبها من أخوين أو أخ أو
أختين أو أربع أخوات إذا كانوا من قبل الأم والأب أو من قل الأب دون الأم
على انفراد، وسهم كل واحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى.
الثامنة: لا يدخل في الفريضة بعض إلا بدخول الزوج والزوجة.
التاسعة: الأولاد والأخوة من قبل الأب والأعمام من قبله يقتسمونه للذكر
مثل حظ الأنثيين، وأقسام كلالة الأم بالسوية الأخوة والأجداد والأعمام
والأخوال، وأقسام المعتقين وضمناء الجريرة بنسبة النصف والضمان، وأقسام ورثة
العتق كأقسام ميراثه.
العاشرة: أولاد الأولاد يرثون بمنزلة آبائهم، فلابن البنت نصيب أمه،
ولبنت الابن نصيب أبيها، فلو خلف بنت ابن وبنتي فلبنت الابن نصيب
الثلثان، ولبنتي البنت الثلث وإن كثروا.
ثم يقسم الأولاد إلى أولاد البنت وأولاد الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
ونقل الشيخ إن أولاد البنت يقتسمونه بالسوية، واختاره تلميذه القاضي،
وقال الحسين والمرتضى وابن إدريس: تعين أولاد الأولاد بالقسم

(1) النهاية: 634.
(2) المهذب 2: 133.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 177.
(4) الناصريات - ضمن الجوامع الفقهية -: 257.
(5) السرائر: 394.
78

فللذكر مثل حظ الأنثيين، وأن يتقرب بأمه الأنثى بالأسهم أولاد حقيقة،
فالأول أشهر فتوى ورواية.
تمت هذه الرسالة في مشهد المقدس، سنة 1044.
79

(32) فتاوى المحقق الكركي
81

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
صورة الفتاوى من الشيخ الفهامة، العلامة، قدوة المتأخرين، أسوة
المتقدمين، خاتم المجتهدين، شيخ علي بن عبد العالي قدس سره ونور قبره.
مسألة 1:
فيما لو ادعى زيد على ورثة عمرو بأن الدار المعينة التي في تصرفهم حق
وملك له وفي تصرفهم بغير الحق، ويلزم عليهم التسليم إليه. فأجابوا بأن الدار
المذكورة انتقلت إليهم بالإرث من مورثهم ولا يلزم التسليم، وأورد زيد المدعي
على مدعاه شاهدين غير معلومي العدالة، فهل يثبت ذلك بمجرد شهادتهما أم
لا؟ وعلى تقدير أن يثبت بالشياع، فهل له انتزاع المذكورة منهم بتلك الأثبات
أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا تثبت الدعوى المذكورة بشهادة من ليس بعدل
ولا غيره بالشياع المفيد للظن في ثبوت ذلك، والله أعمل. علي بن عبد العالي.
[مسألة 2]:
فيما لو ادعى زيد على عمرو بأن الملك المعين المذكور الذي في يد عمرو
82

المذكور كان حقا لمورث زيد المزبور، وانتقل إليه بالإرث الشرعي. وأجاب
المدعى عليه أن الملك المدعى به المذكور كان لمورثك وانتقل إلي من عمك،
فهل يكون هذا اقرارا، ويلزم عمرا بيان انتقال الملك المذكور من مورث زيد
المذكور، ولا يكفيه الانتقال من عم زيد المذكور أم لا؟ وما قولهم فيما لو أنكر
عمرو هذا الجواب بعد الدعوى، فهل لزيد [أن] يحلفه على صدور هذا الجواب
منه أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم الجواب الصادر من عمرو المذكور اقرار، ويلزمه بيان
طريق الانتقال المدعى به إليه. ولو أنكر هذا الجواب المتضمن للاقرار توجهت
اليمين عليه، لنفيه مع عدم البينة الشرعية، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 3]:
فيما إذا ترافع خصمان أو خصوم عند قاض من القضاة مستجمع للشرائط
أو غير مستجمع لها، ووقع الفصل بينهم في تلك القضية بوجه من الوجوه
الشرعية، فهل يحل لقاض آخر مستجمع للشرائط استئناف الأمر في تلك
القضية والقضاء فيها واجراء الحكم على أحد الخصوم، موافقا أو مخالفا لما وقع
سابقا عند القاضي السالف أم لا؟ وهل له تكليف الخصوم أو أحدهم وخبير
عن الحضور عنده فحكم عليه من عامة فهل ينفذ حكمه عليه أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا يحل للقاضي الآخر المذكور المدخول في تلك القضية
بما ليس له رتبته وأهليته شرعا، وليس له تكليف الخصوم ولا أحدهم على
الحضور عنده لذلك، وللخصم الامتناع من ذلك، وحينئذ فلو حكم عليه في
غيبته لم ينفذ حكمه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
83

[مسألة 4]:
فيما لو اعترف زيد على أن الأموال المعينة التي في يده وتحت تصرفه حق
وملك لعمرو الأجنبي وانتقلت إليه بناقل شرعي، ثم مات زيد المذكور، قيل
لورثة زيد المذكور أو خال الأموال المذكورة في تركة زيد المذكور وعن عمرو من
التصرف فيها أم لا؟.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ليس للورثة المذكورين ذلك والحال ما ذكروا الله أعلم.
علي بن عبد العالي.
[مسألة 5] فيما لو وقف زيد أملاكا معينة. وقفا أولاديا مقبوضا مؤبدا كما هو طريقه
شرعا، ثم ادعى عمرو على الواقف المذكور بأن بعض الأملاك الموقوفة ملكه
وبعد المنازعة صلح الواقف المذكور للمدعي الزبور على الأملاك ببعضها، فهل
يكون الصلح صحيحا والحال ما ذكر أم لا؟ وعلى تقدير عدم الصحة فلو باع
الواقف المذكور الأملاك بغير وجود الشرائط المجوزة للبيع فهل يكون البيع
صحيحا أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، الصلح والبيع المذكوران غير صحيحين والحال ما ذكر
والله أعلم. علي بن عبد العالي.

(1) هكذا ورد في النسخة الخطية.
84

[مسألة 6]:
وما قولهم فيما لو مات زيد عن ابن وبنت لا غير، ثم مات الابن عن الأخت
فباعت بعض ما ورثته من أبيها وأخيها مع عدم المانع من البيع، وماتت
عن بنت لا غير، فهل لها أن تبيع ما تخلف عن أمها من تركة جدها مع عدم
المانع الشرعي؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لها التصرف بالبيع وغيره والحال ما ذكر، والله أعلم.
علي بن عبد العالي.
[مسألة 7]:
فيما لو كان لزيد شجرة في ملكه وتطاولت فروعها إلى هواء المسجد، فهل
للمتولي المذكور إلزام زيد بإزالة الفروع المذكورة من هواء المسجد المذكور، أم
لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 8]:
فيما لو ادعى المولى عتق المملوك قبل النكاح، فقالت الزوجة: إنما يريد
منعي من الفسخ والرجوع عليه بالمهر ولم تكن بينة جيدة، فهل يصدق المولى
باليمين أم لا بد من البينة؟ وهل له أن يحلفها على عدم العلم بالعتق أم على
البينة؟ بينوا تؤجروا.
85

[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا يقبل قول المولى في ذلك إلا بالبينة، لكن لو ادعى على
المرأة العلم بما ادعاه فأنكرت كان له تحليفها على عدم العلم، والله أعلم. علي
بن عبد العالي.
[مسألة 9]:
فيما لو شهد رجلان غير عدلين بأن زينب وكلت زيدا في تزويجها من عمرو،
ثم عقد عليها زيد المذكور بناء على هذا التوكيل من عمرو، عقدا مشتملا على
الايجاب والقبول الشرعيين بمحضر جمع كثير، ثم غاب عمرو المذكور قبل أن
يتصرف في زينب المذكورة ثم ادعت زينب المذكورة بأنها لم توكل زيدا في تزويجها
ولم ترض بذلك التزويج، فهل تكون زينب المذكورة في هذه الدعوى مصدقة
باليمين أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم القول قول زينب في ذلك بيمينها والحال ما ذكر،
والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 10]:
فيما لو سلم زيد إلى عمرو قريته، وسلم إليه البذر وجميع المصالح وآلات
الزراعة، فزرع القرية المذكورة ببذره ويعطيه كل سنة مقدارا معينا من محصلوها
وتراضيا على ذلك، فهل هذه الصورة مزارعة فاسدة وليست بإجارة شرعية،
ويكون محصول القرية المذكورة لزيد المذكور، ولعمرو المذكور أجرة عمله أجرة
المثل أم لا؟ وعلى تقدير أن يعترف عمرو المذكور بأن الصورة المذكورة إجارة
شرعية مقبوضة بمقدار معين من محصول القرية المذكورة، فهل هذا الاعتراف
86

معتبر شرعا والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إذا زرع عمرو البذر في القرية المذكورة فالمحصول كله
لزيد، ولعمرو أجرة مثل عمله وهذا واضح شرعا، إن مستند عمرو في الاعتراف
بالإجارة إنما هو الصورة فلا عبرة له شرعا، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 11]:
فيما لو شرط زيد لزوجته في عقد نكاحها أن لا يخرجها من بيتها وأن
لا يخرجها من عند أهلها، فهل يلزمه هذا الشرط أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، الشرط المذكور غير لازم، وخصوصا إذا كان اشتراطه خارج العقد، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 12]:
في أرض لا تكون في يد أحد يتصرف فيها تصرفا شرعيا، ولكن يدعي
ملكيتها جماعة لا يثبت مدعا ها بالشياع ولا بالشهود العدول، أيجوز التصرف
فيها بالزراعة والغرس أم لا؟
[الجواب]: الثقة بالله وحده، إن كان على هذه الأرض آثار العمارة فهي من قبيل
ما جهل مالكه وحكمه معلوم، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 13]:
وما قولهم فيما لو تصرف فيها أحد، يجب عليه بينة إذا طسقها المالك إذا
87

ثبت بالوصية أم لا؟
[الجواب]:
نعم، عليه ذلك.
[مسألة 14]:
وما قولهم فيما لو تصرف فيها فنفذ التصرف إن أراد أن يحلها، لكن يعلم إن
جائز التصرف فيها بحيث إذا ثبت لها مالك لا يؤدي طسقها إليه ولا يسلم
الأرض أيضا، أيجوز ترك التصرف أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا يجوز ذلك إلا إذا سلمها المتصرف إلى الحاكم الشرعي
المتمكن من الدفع عنها، أو من يقوم مقامه إن كان المتصرف ليس واحدا منها،
والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 15]:
هل يحبى أكبر الأولاد الذكور بثياب الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه مع
وجود تركة غير الحبوة أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم يحبى الولد المزبور الأكبر بما ذكر بشرطه، والله أعلم.
علي بن عبد العالي.
[مسألة 16]:
فيما لو ادعى زيد على عمرو، أو تخاصم وكيلاهما من قبلهما وكانوا مسلمين،
فهل يجب على الحاكم التسوية بينهما أو بين وكيليهما في المجلس، والتمكين من
88

الدعوى والجواب، وإقامة البينة والتحليف وما يتعلق بالدعوى الجارية بينهما أم
لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم يجب على الحاكم الشرعي ذلك والحال ما ذكر،
والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 17]:
فيما إذا رهن زيد عقارا عند خالد بدينه عليه، فمات الراهن، فباع الحاكم
للشرع الشريف بإذن من حضر من ورثة زيد الراهن لتوفية ما على المرهون
بالشرائط الشرعية، فهل لمن غاب من الورثة بعد الحضور أن يبطل البيع المذكور
بمجرد زعم أنه لم يكن البيع بإذنه أم لا؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ليس لمن كان غائبا من الورثة ابطال البيع المذكور
بالسبب المذكور، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 18]:
فيما إذا وقف بيرجين القرية التي هي ملكه ومتصرفه مع المزارعة المتعلقة
بالقرية المزبورة على ابنيه المسمين محمد وأحمد، وعلى أولادهما نسلا بعد نسل،
فإن انقرضوا فعلى الأقرب إلى الواقف المسفور نسلا بعد نسل، فإن انقرضوا فعلى
الفقراء والمساكين، وكان للواقف المزبور ابنان وثلاث بنات محمود وأبو

(1) هكذا وردت في النسخة الخطية. وپرچين: كلمة فارسية، وهي الجدار الذي يعمل من القصب والشوك حول
البستان.
89

القاسم وزبيدة وفاطمة ومريم، وصدر الوقف المزبور عن الواقف المسفور
مشتملا على جميع الشرائط والأركان سيما القبض والاقباض الشرعيين في
الموقوف، فهل يكون للأولاد الغير الموقوف عليهم المزبورين حظ ونصيب شرعي
بحسب الإرث في القرية والمزرعة الموقوفين المذكورين؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ليس للموقوف عليهم من الأولاد حظ ولا نصيب
والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 19]:
وما قوله أيد الله ظله العلي العالي في أنه إذا مات محمد المزبور ضمنا ولم
يكن له عقب، فهل لأحمد المذكور التصرف في الوقف المسفور على وجه يقتضي
الوقف المزبور فقط أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده. علي بن عبد العالي.
[مسألة 20]:
وما قوله أيد الله ظله السامي في أنه إذا ثبت الوقف المسفور على النسق
المزبور، وأقر أحمد الموقوف عليه المسطور ضمنا بأن أباه الواقف المذكور وقف
العقار الموقوف المذكور على ذكور أولاده، فهل يصير الابنان الغير الموقوف عليهما
شريكين في العقار الموقوف المذكور بمجرد الاقرار المزبور مع أنه بوجهه وبوقفه
عليهما أم لا؟

(1) هكذا في النسخة الخطية.
90

[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إذا أوضحت الصورة التي صدر عليهما الوقف، وكان اقرار
أحمد مخالفا لها لم يلتفت إلى اقراره، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 21]:
فيما لو كان مال مشتركا بالإشاعة بين أخوين، فمات أحدهما وخلف طفلا
لا ولي له شرعا إلا الحاكم، فهل يجوز لأخيه الموجود اخراج الزكاة والخمس
وأداء الحج وما جرى مجراها من الحقوق الواجبة عليه بسبب ذلك الحال منه من
غير أن يأذن له الحاكم ويتميز حقه أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ليس له ذلك بدون القسمة الشرعية، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 22]:
ما تقول والمسألة بحالها هل يجوز للأخ المذكور التصرف في المال المذكور
بالتجارة ويحسن مما يحصل به الاستمتاع والأخذ منه ليتعيش به والضروريات
الطفل المذكور عند تعذر القسمة والتمييز والاحتياج إليه بفقدان ما أخر له أم
لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ليس للأخ المذكور ذلك، وإنما ولاية الطفل لحاكم
الشرع الشريف، والتصرف فيه بدون إذنه غير جائز. وكذا في حصة الأخ أعني
عم الطفل قبل القسمة الشرعية، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
91

[مسألة 23]:
فيما إذا ادعى زيد على زينب البالغة العاقلة بأن أباها زوجها منه وهي
صغيرة بولاية الأبوة، وأنكرت هي وأبوها ذلك، ومضى على ذلك مدة بينهما
مشاحة ومنازعة، ولم يثبت ذلك شرعا، فهل لزينب، أن تتزوج بغيره أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم للمذكورة التزوج بغير زيد والحال ما ذكر، والله
أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 24]:
فيما لو باع زيد الأرض المعينة المشتركة بينه وبين أخيه عمرو بغير إذن عمرو
المذكور، ولم يمض عمرو المذكور البيع المذكور، فهل يكون هذا البيع باطل في
حصة عمرو المذكور دون حصة زيد المذكور أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم البيع باطل في حصة عمرو دون حصة زيد المذكور،
والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 25]:
فيما إذا استقرض زيد من عمرو مبلغا معينا ورهن عنده بذلك المبلغ
شقصا، ثم تصرف المقرض الدائن المذكور في الشقص المرهون مدة، فهل تكون
منافع الشقص المرهون التي تصرف بها المقرض في هذه المدة محسوبة من أصل
الدين والحال هذه، أم لا،
92

[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم المنافع المذكورة محسوبة على المقرض المتصرف بها
المذكور حيث إنه لم يثبت له استحقاقها بطريق شرعي. علي بن عبد العالي.
[مسألة 26]:
فيما لو تلف مال الأمانة والبضاعة بأن أخذه قطاع الطريق قهرا، فهل
يضمن المتصرف مع عدم التعدي والتفريط، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، حيث إنه لم يحصل من الأمين تعد ولا تفريط وحصل
التلف لتلك الأموال فلا ضمان عليه.
[مسألة 27]:
المسألة بحالها وادعى خالد أخذ المال منه قهرا، ولم يتمكن من الدفع ولم
يقصر ولم يفرط، ولم يترك سببا من أسباب المحافظة والاحتياط، و المنزل الذي
نزل في خارج القرية المعتاد النزول فيه من أمثاله، ولم يعلم بأحوال قطاع
الطريق فعرضوا عليه فجأة، واد على زيد بأنه لا بد أن ينزل في بيوت أهل القرية
وأن يوضع ماله لأهل القرية، فهل القول قول الأمين في جميع المذكور أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، متى حصل الاختلاف بين الأمين وصاحب المال في
التعدي والتفريط، ولم يكن الحال معلوما ولا بينة، فالقول قول الأمين بيمينه، ولو
علم ووضح أنه تعدى الحد شرعا فهو ضامن. ونزول الأمين خارج القرية
المذكورة وحراسة يرجع فيه إلى العادات والقرائن المعتبرة شرعا، والله أعلم. علي
بن عبد العالي.
93

[مسألة 28]:
هل تصرف الزكاة الواجبة في بلد مستحق أهل البلدة المذكورة مع
الشرائط، أم تنقل إلى بلد آخر؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]: الثقة بالله وحده، لا يجوز نقل الزكاة الواجبة عن البلد مع وجود المستحق
فيه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 29]:
فيما لو أحدث زيد ممر ماء في طريق مزروعة بغير إذن أربابها، وأجرى الماء
في ذلك الممر، فهل يكون هذا الاحداث والاجراء جائزين شرعا والحال
ما ذكر، أم لا؟
وعلى تقدير عدم الجواز هل لأرباب الطريق المذكورة منع زيد المذكور في
الاحداث المذكورة، وتكليفه بإزالة ما أحدث من القساطل والأحجار وطم
الحفر، واصلاح الفاسد بفعله في الطريق المذكور، أم لا؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]: الثقة بالله وحده، الاحداث والاجراء المذكورات غير جائزين شرعا،
ولأرباب الطريق منع زيد المذكور من ذلك، وتكليفه الإزالة والطم
والاصلاح، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 30]:
فيما لو امتنع من إزالة القساطل والأحجار وطم الحفر واصلاح الفساد، فهل
لأرباب الطريق المذكور أن يتولوا ذلك وعليه أجرة العمل في ذلك، إن أدى
94

ذلك الفعل إلى تلف مصالح زيد من القساطل والأحجار بغير قصد، أم لا؟
بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
نعم لأرباب الطريق ذلك، ورفع الأمر إلى الحاكم الشرعي أولى ليلزمه
بالإزالة، أو يأخذ منه الأجرة إذا امتنع فأمر الحاكم بالإزالة وتوابعهما فأزيلت
بأمره، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
كتب ثانيا وأجاب دام ظله العالي بهذه الجواب:
الثقة بالله وحده، ينبغي رفع الأمر إلى حاكم الشرع الشريف ليجبره على
الإزالة، أو يستأجر عليها من مال المحدث، فإن لم يوجد تولوا ذلك بأنفسهم
وأشهدوا على عدم تبرعهم بما يغرمونه ورجعوا عليه به، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 31]:
فيما لو طلب زيد المذكور من الحاكم الجائر أن يأخذ الدية من الجماعة
المذكورة بغير اثبات شرع مع العلم بالصلح المذكور بمجرد الطلب المذكور مبلغا
معينا بالاكراه والاجبار، فهل للجماعة المذكورة أن يرجعوا على زيد المذكور
بالمبلغ المذكور والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ليس لهم ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 32]:
فيما لو كان بنتان في سن الحضانة، ولهما أخوان بالغان من الأبوين، وأخ
95

من الأم غير بالغ، وأخ آخر من الأب بالغ فقط، فهل تكون الحضانة لأحد
الأخوين من الأبوين بالقرعة مع عدم الأبوين والأجداد، أم لا؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم الحضانة لأحد الأخوين المذكورين بالقرعة مع فقد
من هو أقرب منهما.
[مسألة 33]:
وما قولهم خلد الله ظلهم في البنتين المذكورتين، هل تكون كفالتهما لأحد
الأخوين من الأبوين المذكورين بعد زمان الحضانة إلى حين البلوغ والحال
ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
نعم الأمر كذلك، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 34]:
فيما لو مات زيد عن زينب زوجته وابنين، ثم تزوجت زينب بعمرو،
وماتت هي وعمرو عن بنتين بينهما في سن الحضانة، وابن منهما غير بالغ، وابن
لعمرو من زوجة أخرى بالغ، فهل تكون الحضانة بين الأخوة من الأم البلاغ
بالقرعة، وليس للأخ من الأم نصيب في الحضانة، أم تكون الحضانة بين
الأخوة من الأم والأخ من الأب بالقرعة؟ وكذا الكفالة إلى وقت البلوغ مع
عدم الأبوين والأجداد، أم لا؟ أفتونا مأجورين.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده. الأخ من الأب أحق إلى حين البلوغ في الصورة المذكورة.
والله أعلم. علي بن عبد العالي.
96

[مسألة 35]:
فيما لو نذر زيد معينا للمنتسبين إلى الإمامية المجاورين في المشهد المقدس
الرضوي على مشرفه أفضل الصلوات والتحيات ذكرانا وإناثا، فهل يكون
لغيرهم في النذر المذكور سهم وحصة والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ليس لغيرهم في ذلك حصة حيث كان النذر مخصوصا
بهم، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 36]:
فيما لو ادعى زيد على عمرو بمبلغ معين جزما لنفسه، وأنكر عمرو المبلغ
المذكور ولم تكن بينة وتوجه اليمين على عمرو، فهل له رد اليمين على زيد المدعي،
أم لا؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 37]:
فيما لو توجهت اليمين شرعا على المدعى عليه، فردها على المدعي، وقبل أن
يحلف رجع عن ذلك وأراد أن يحلف هو على الانكار بشروطها المعتبرة، فهل له
ذلك، أم ينحصر اليمين في جانب المدعي [لأنه] ردها عليه سابقا؟ بينوا
تؤجروا.
97

[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إن كان الحاكم الشرعي قد حكم بحلف المدعي
بمقتضى الرد، فليس للمنكر الرجوع إلى اليمين، وينحصر في جانب المدعي،
وإلا كان له الرجوع للحاكمين والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 38]:
فيما لو اعترف زيد أن الأموال المعينة والأملاك المعينة، اللذين هما تحت
تصرفه وفي يده حق وملك لابنه عمرو، وكان الاقرار المذكور في غير مرض،
وكان في حالة يعتبر اقراره فيها، ثم مات زيد المذكور، فهل تكون الأموال
المذكورة والأملاك المذكورة حقا وملكا لعمرو المذكور، وليست داخلة في
التركة، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم الأموال المذكورة والأملاك المذكورة حق لعمرو
بظاهر الاقرار مع عدم مانع شرعي، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 39]:
فيما إذا كان أبو عمرو رقيقا وأمه عتيقة، وولادته في حالة عتقها، فهل
يكون عمرو المذكور حرا أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم عمرو المذكور حر، والحال أنه متولد بين الرقيق
والعتيقة بنكاح شرعي ونحوه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
98

[مسألة 40]:
فيما لو طلق زيد زوجته في حضور قضاة بلدة تبريز، الذي ليس لهم أهلية
الحكم والفتوى، ولم يكن في حضور من يعتبر حضوره شرعا، فهل يكون هذا
الطلاق صحيحا والحالة هذه أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إن كان زيد إمامي المذهب وطلق زوجته ولم يسمع
الطلاق شاهد عدلان على مذهب أهل البيت عليهم السلام فالطلاق باطل،
والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 41]:
فيما لو وهبت زينب أملاكها المعينة من زيد هبة صحيحة شرعية، مشتملا
على الايجاب والقبول والقبض قربة إلى الله تعالى، ثم باع زيد بعض الأملاك
الموهوبة من عمرو بثمن معين، فهل لزينب المذكورة أن ترجع بالهبة أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ليس لزينب ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 42]:
فيما لو اشترى زيد من عمرو أقمشة معينة بمبلغ معين، وكانت الأقمشة في بلد
غير البلد الذي وقع فيه البيع المذكور، وأرسل كل من البائع والمشتري وكيله في
القبض والتسلم، وسلم الأقمشة المذكورة وكيل البائع المذكور من وكيل
المشتري، وبعد ذلك سرقت الأقمشة المذكورة في أثناء الطريق، فهل هذا التلف
99

الواقع بعد أيام الخيار والقبض من مال المشتري المذكور، ويلزمه تسليم باقي الثمن
إلى البائع المذكور، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم التلف على الوجه المذكور من مال المشتري، ويجب
عليه تسليم باقي الثمن، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 43]:
فيما لو أكره زيد عمرا على المصالحة في العقار المعين بمبلغ معين، وبعد
الاكراه لم يمض عمرو المصالحة، فهل يكون هذا الصلح باطلا أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، الصلح الصادر بالاكراه باطل، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 44]:
فيما لو باع زيد من عمرو عروضا معينة بثمن معين بالصيغة الفارسية مع
العجز عن الصيغة العربية والتوكيل للنقلة، فهل يكون هذا البيع صحيحا
والحالة هذه؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكور صحيح مع وجود باقي الشرائط
الصحيحة، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 45]:
فيما لو فسد البيع الواقع بين زيد وعمرو للاخلال بالصيغة العربية مع
100

القدرة، ومضت أيام الخيار وتلف أحد العوضين، فهل يكون البيع معاطاة
صحيحا شرعيا، وليس للبائع الرجوع بالمبيع والحال ما ذكر أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، البيع لا يكون فاسدا لمجرد فقد الصيغة إذا وجدت باقي
الشرائط الصحيحة، بل يكون معاطاة، ويلزم بذهاب عين العوضين، والله
أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 46]:
فيما لو كان رجل موقر متورع فاضل متبحر في العلوم الدينية قدوة لأهل
العصر، واحترام المؤمنين إليه احتراما للدين، والاحترام منوطا بعرف ذلك
العصر كما في هذا الزمان من القيام ونحوه، ثم إن عمرا لم يحترم المؤمن المذكور
بأن مر إليه فمن حاله يمكن الاحترام والتوقير عرفا، ولم يفعل ذلك عمرو بل
منع من في مجلسه من احترام المذكور. فهل يكون عمرو المذكور مهينا للمؤمن
المذكور ويلزم التعزير والإهانة المنوطة برأي الحاكم، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إذا كان ذلك عرفا على الإهانة ولزم منه إهانة الدين
عادة، كان للحاكم تأديب عمرو وتعزيره بما يراه، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 47]:
فيما لو باع أب الطفل أملاكه بولاية من غير احتياج الطفل إلى قيمتها،
وعدم رعاية الغبطة والصرفة الحال والمال ودون القيمة، ثم بلغ الطفل ولم يمض
البيع ورده، فهل يكون هذا البيع باطلا والحالة هذه أم لا؟
101

[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم البيع المذكور باطل مع مطابقة ما ذكر للواقع، والله
أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 48]:
فيما لو كان ماء مباح في نهر مباح، وعليه قرايا، منها ما هو أعلى ومنها ما هو
أسفل، ولم يعلم التقديم والتأخير في البناء والاحياء، فهل تقدم القرية العليا
على القرية السفلى بالسقي والحالة هذه أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم القرية العليا مقدمة في السقي والحال ما ذكر، والله
أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 49]:
فيما لو أكره الحاكم الجائر زيدا في بيع أملاكه من جماعة معينة، وبعد
الاكراه لم يمض البيع، فهل يكون هذا البيع صحيحا والحالة هذه، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، البيع المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، والله أعلم. علي
بن عبد العالي.
[مسألة 50]:
فيما لو زوجت الصغيرة عن الأب والجد والوصي بزيد البالغ، وماتت هي
قبل البلوغ، ولم يمض الأب النكاح المذكور، فهل يبطل التزويج بموتها، أم لا؟
وعلى تقدير البطلان هل يجوز عقد النكاح على أم الصغيرة المشار إليها لزيد
102

المذكور، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، تبين بموت الصغيرة بطلان النكاح المذكور والحال ما ذكر.
وحينئذ فلزيد العقد على أم الصغيرة المذكورة مع الخلو عن الموانع، والله أعلم.
علي بن عبد العالي.
[مسألة 51]:
فيما لو ادعى زيد المتصرف في الملك المعين بالملكية على عمرو، وبأنه يمنع
تصرفه في الملك المذكور بغير حق، فهل تستحق هذه الدعوى الجواب به أم لا
ويلزم عمرو؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، هذه الدعوى بمجردها لا تستحق الجواب، والله أعلم. علي
بن عبد العالي.
[مسألة 52]:
فيما لو مات زيد عن ورثة بعضهم غير بالغ، وأخرجه بعض البالغين من
تركته في تجهيزه زيادة عن الواجب مبلغا معينا، فهل يحتسب ذلك من أصل
التركة بمجرد الدعوى بأن زيدا وصى أن يخرج عنه في تجهيزه المبلغ المذكور، أم
لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، يضمن المبلغ المذكور المخرج له إن لم تثبت دعواه المذكورة
شرعا، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
103

[مسألة 53]:
فيما لو سلم زيد إلى عمرو المجلد كتبا ليجلدها، وسرقت من بيته من غير
تفريط ولا تقصير، فهل يكون عمرو المذكور ضامنا، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، الأجير أمير لا يضمن إلا بتعد أو بتفريط، والمجلد المذكور
في هذه الصورة أجير، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 54]:
فيما لو هجم جماعة على بلد من بلاد المسلمين وقتل بينهم شخص مؤمن
عمدا ظلما عدوانا بحيث علم قطعا أن قاتله من تلك الجماعة، فلو ادعى وارث
المقتول على شخص معين من تلك الجماعة بأنه القاتل وشهد جماعة كثيرة بأن
ذلك الشخص المعين...
[مسألة 55]:
فيما لو تصرف قاض في الوقف بغير وجه شرعي، ولم يصرف مال الوقف إلى
المصارف التي عينها الواقف وخرب بعض ملك الوقف، فهل يكون بهذه
الأفعال فاسقا والحال هذه، أم لا؟
وعلى تقدير أن يكون فاسقا، فهل ينعزل من القضاء، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم يفسق بذلك، والله أعلم. علي بن عبد العالي.

(1) لم يرد جواب هذه المسألة في النسخة الخطية، بل ورد كلام مشوش لا علاقة له بهذه المسألة.
104

[مسألة 56]:
فيما لو استأجر قاض ملك الوقف من المتولي الشرعي بمبلغ معين دون أجرة
المثل، والزيادة يتغابن بها شرعا، فهل يجوز الفسخ للمتولي المذكور مع عدم
علمه، أم لا؟
وهل له الرجوع بالزيادة المذكورة بينها لتصرف قبل الفسخ، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، للمتولي ابطال الإجارة والحال ما ذكر وبطلت بالزيادة
لمدة التصرف، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 57]:
فيما لو وصف زيد لعمرو قريته بصفات دنيئة وراضاه عليها بعوض معين،
وحصل التقابض بينهما من غير لفظ البيع والهبة من الأقوال، وبعد ذلك أقر
عمرو أن القرية المذكورة حق وملك لزيد المذكور بناء على ما ذكر، ثم تبين أن
القرية المذكورة ليست على الصفات الدنيئة التي وصفها زيد للمالك المذكور،
وعند العلم فسخ عمرو المالك المذكور المعاطاة المذكورة، فهل يكون هذا الفسخ
صحيحا والاقرار المذكور ليس بمعتبر شرعا والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده.
[مسألة 58]:
فيما لو ادعى زيد على عمرو بأجناس متعددة معينة وبوجه الثمن الشرعي،

(1) هكذا ورد في النسخة الخطية.
105

فهل لزيد أن يحلف عمرا على كل جنس يمينا والحال أن الدعوى واحدة، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، له تحليفه مرة واحدة والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 59]:
فيما لو رمى زيد المسلم العاقل البالغ الرشيد الحر سهما في عين طفل مثله
في الصفات الأخرى، وعميت عينيه برميه عامدا عاديا قاصدا شخصه،
ومضت مدة وبلغ الأعمى وغاب الرامي من بلده غيبة بعيدة، وله في بلده
أملاكا، فهل للمجني عليه أن يستوفي دية العين من أملاكه بحسب الشرع
والحال هذه، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إذا اجتمعت شرائط القصاص في الجناية ولم تكن غيبة
الجاني هربا فليس للمجني عليه أخذ الدية. علي بن عبد العالي.
[مسألة 60]:
فيما لو حفر زيد بئرا في حريم سطح لعمرو عميقة، بحيث من وقع فيها يموت
غالبا، فوقع فيها عمرو ومات، فهل يلزم زيد الدية، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم يلزمه والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 61]:
فيما لو كانت القناة المشتركة بين جماعة قد خرجت أو انسد ماؤها، وقبل
106

زيد بعقد الجعالة من الجماعة المذكورين أن يجري ماء تلك القناة من الموضع
المعين إلى المحل بالتعمير والانفاق والعمل، ليكون للعامل نصف القناة ونصف
مائها وحصة من الأرض المتعلق بها، وشرطوا في متن العقد متى لا يتم العمل لم
يستحق القابل شيئا من الجعل ولا الرجوع بأجرة ما عمل ولا بعوض ما أنفق،
وجرى بين الجماعة الملاك وبين زيد القابل عقد الجعالة على النهج المذكور، ثم
عمل العامل وشرع في التعمير والتنقية والانفاق، ولم يجر الماء من الموضع المعين
إلى المحل المعين المذكور، ولم يتم العمل المقرر المعين، وأعرض عنه، فهل
يستحق العامل بمجرد عمل بعض ما عين في عقد الجعالة بدون اتمام العمل
ما جعل، أو بعض الجعل، أو الرجوع على الجاعل بتمام ما أنفق أو بعضه، أم
لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا يستحق العامل المذكور شيئا والحال ما ذكر. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 62]:
فيما لو كان لزيد زوجة وسافر عنها زوجها إلى بعض البلدان، ثم بعد مدة
اشتهر خبر قتله، فاعتدت الزوجة المذكورة عدة الوفاة، ثم بعد خروجها من العدة
تزوجها عمرو ولم يدخل بها، فحضر زيد المذكور من سفره فطلقها، فهل يجوز
لعمرو المذكور أن يتزوجها بعد خروجها من العدة والحال ما ذكر والصورة
ما شرح؟.

(1) هكذا ورد هذا السؤال في النسخة الخطية من دون جواب.
107

[مسألة 63]:
فيما لو لقن زيد صيغة النكاح في الايجاب لزينب، والحال أن زينب بنت
زوجة الناكح، مع علمه بذلك، بغير كره ولا اجبار، فهل زيد فاسقا والحال
ما ذكر أم لا؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إن كان قد دخل بأم زينب المذكورة وهو عالم بتحريم
زينب عليه، وأراد بتلقينها الصيغة عقد النكاح بينه وبينها، فهو فاسق فاجر بغير
شك، وإن ظهر منه استحلال ذلك فهو كافر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 64]:
فيما إذا آجر أحد البطون الموقوف عليهم الوقف الأولادي مدة معينة بتقديمين
من عمرو، فهل تبطل الإجارة بموت أحدهما في خلال المدة، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، تبطل الإجارة بموت المؤجر، لانتهاء حقه بموته، حيث إنه
إنما يؤجر عن نفسه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 65]:
فيما إذا أفتى شخص ليس له رتبة الاجتهاد، وليس له نقل من المجتهد الحي،
أيجوز لأحد العمل بما أفتى به أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، حيث كان صدور الفتوى المذكورة من الشخص المذكور

(1) هكذا ورد في النسخة الخطية.
108

خاليا من مستند شرعي، من اجتهاد أو تقليد لأهل الاجتهاد المتصفين بصفات
الافتاء كلها، ومن جملتها كون المجتهد حيا، فالفتوى المذكورة باطلة لا يجوز
العمل بها، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 66]:
فيما لو حكم شخص غير مستجمع لجميع شرائط الافتاء والقضاء في حقوق
الناس وغيره، وغير نائب من قبل الإمام عليه السلام، هل ينفذ حكمه أم لا؟
بينوا مأجورين.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده لا ينفذ حكمه والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 67]:
في أن بلاد عراق العجم سيما بلدة الري وأصفهان هل تكون مفتوحة عنوة
أم لا؟
وعلى تقدير أن تكون مفتوحة عنوة، هل يجوز لأحد التصرف في أرض
الموات فيها بدون إذن الإمام عليه السلام، أم لا؟ بينوا تؤجروا. وصلى الله عليه
محمد وآله الطاهرين.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، مقتضى كلام المؤرخين، والفقهاء، أن ملك البلاد
المذكورة في السؤال مفتوحة عنوة، ويجوز لكل أحد في زمان الغيبة احياء الموات
الذي لا حق لأحد فيه بمنع الاحياء، ولا يتوقف على إذن الإمام عليه السلام، والله
أعلم. علي بن عبد العالي.
109

[مسألة 68]:
فيما إذا عمر شخص أرضا مواتا، هل يكون هو أحق بالتصرف فيها من غيره
إلى زمان حضور الإمام عليه السلام، أم لا؟
وهل يجوز لأحد رفع يده عنها والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا مأجورين، وصلى
الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
[الجواب]:
نعم هو أحق بها إذا وقع الاحياء على الوجه المعتبر شرعا بشرطه الشرعي،
ولا يجوز لأحد رفع يده عنها حينئذ، والله أعلم. صح الجواب، كتبه علي بن
عبد العالي.
[مسألة 69]:
يما لو ارتفعت الزوجة عن حق الزوج بأن كانت ناشزة، ولم تطعه فيما يجب
له عليها مع القدرة على ذلك، فهل تسقط نفقتها والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم تسقط نفقتها والحالة هذه، والله أعلم. علي بن
عبد العالي.
[مسألة 70]:
فيما لو جنت الزوجة على الجنين عمدا بعد إيلاج الروح فيه وسرت الجناية
إلى القتل، فهل تلزمها الدية والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم تلزمها الدية والحال هذه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
110

[مسألة 71]:
فيما لو باع زيد من عمرو ملكا معينا بثمن معين، ثم عمره عمرو وانتقل منه
بحسب الإرث إلى بكر، وزاد في قيمته عن القيمة وقت البيع المذكور، فهل
يكون غبن فاحش في البيع المذكور، والحال أن قيمة وقت البيع لم تكن زائدة
عن الثمن المذكور، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا يثبت في البيع المذكور خيار الغبن والحال ما ذكر، والله
أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 72]:
فيما لو مات زيد عن زينب ابنته لا غير، ثم ماتت زينب المذكورة عن ابن
بنت وأربع بنات منها، وعن ابنين من بنت أخرى ماتتا قبل أبويها لا غير، فهل
تنقسم الفريضة من اثني عشر سهما: للابن سهمان، وللبنات أربع سهام لكل
واحدة منهن سهم، وللإبنين ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة أسهم، أم لا؟
بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم القسمة كما ذكروا الله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 73]:
فيما لو زوج فاطمة الطفلة قبل البلوغ رجل أجنبي ليس بأب ولا جد ولا
وصي بخالد، وبعد البلوغ لم ترض بذلك العقد، فهل يكون هذا العقد صحيحا،
أم لا؟
111

وهل يجوز لها العقد على غيره والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، العقد المذكور غير صحيح والحال ما ذكر، ولها أن تتزوج
بما شاءت، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 74]:
فيمن جعل نفسه قدوة لأهل المسلمين، وهو من أهل الجهالة، ومخترع
لنفسه طريقا في ذلك، ويعد ذلك هو ومتابعوه من الأمور المعتبرة، ويتخذون
ذلك دينا لهم، ولا يسوغون الدخول في شئ من أبواب الحرف إلا بعد الرجوع
إليه وأخذ الإذن منه وعقد البيعة معه، والوقوف معه على الطريق التي ابتدعوها
وادعوها، فهل هذا الفعل يخالف الشريعة الغراء، وفاعله فاسق فاجر ملعون
وكذا متابعوه، وما الذي يستحقونه بسبب ذلك؟ وهل يجب على المسلمين
خصوصا ولاة الأمر منعهم من ذلك وزجرهم، أم لا؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم الفعل المذكور مخالف للشريعة المطهرة، وفاعله فاسق
فاجر وكذا متابعوه، ويجب تعزيهم وتأديبهم، ويجب على ولاة أمور المسلمين بل
على كافة المسلمين منعهم من ذلك وزجرهم، ولا فرق في ذلك بين السيد
والقاضي، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
مسألة 75:
ما يقول سيد أهل عصرنا في القضاء هل تتعين نيته ليلا كرمضان، أو
يستمر إلى الزوال للعامد كرمضان؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ويستمر وقت نية صوم القضاء إلى الزوال، والله أعلم.
112

علي بن عبد العالي.
[مسألة 76]:
وما يقول سيد أهل عصرنا في من نذر صلاة كسوف في محلها هل يجب عليه
غير الواجبة، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إن قصد بنذره فعلها ولو كانت الواجبة لم يجب عليه
غيرها، وإن أطلق أو قصد الضد وجب عليه غير الواجبة بشرط كونها مشروعة،
والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 77]:
وما يقول سيد أهل عصرنا في من سكت في أثناء القراءة عمدا حتى خرج
عن كوفة قارئا، هل تبطل صلاته لتعمده بطلان قراءته أم لا؟ وكذا لو قرأ
بعض الحمد والسورة؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا تبطل والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 78]:
لو أبطل بقراءة دعاء إلى الأول لا للاصلاح، وهل تبطل صلاته أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إن قصد شرعية ذلك على هذا الوجه فلا ريب في
البطلان، وإلا ففي البطلان وجه لفوات الموالاة بأجنبي خلال القراءة، والله
أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 79]:
وما يقول سيد أهل عصرنا في المجنب إذا لم يبل ولم يجتهد مع عدم امكان
113

البول، ثم وجد بللا مشتبها، هل يجب عليه إعادة الغسل، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، يجب إعادة الغسل، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 80]:
وما يقول سيد أهل عصرنا فيما إذا وضع مسمى الكافور في قدح من الماء ثم
أخذ من الماء قليلا ووضع في ماء آخر، وغسل الميت بذلك الماء، هل يكفي
ذلك، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا بعد في الاكتفاء به، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 81]:
وما يقول سيد أهل العصر في من طاف ولم يبلغ مقارنة لأول الحجر
جاهلا، ثم صلى وسعى وقصر، ثم علم بعد ذلك، هل يجزيه حجه، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، يجزيه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
تمت بعون الله وحسن توفيقه، والحمد لله رب العالمين في يوم الاثنين على
يد الفقير الجاني لطف الله أحمد الكربالي من شهر ربيع الثاني سنة ثمان
وسبعين ومائة بعد الألف من الهجرة النبوية المصطفوية.

(1) في النسخة الخطية: ولم يبلغ يعتبر مقارنة.
114

(33) اثنتا عشرة مسألة
115

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي يحق الحق بكلماته وهو بحق الحمد حقيق، والصلاة على
سيد الأنبياء محمد وآله النجباء ولاة التحقيق.
وبعد، فقد وردت علي في المحرم المنتظم سلك شهور سنة تسع وعشرين
وتسعمائة مسائل جليلة وفوائد جميلة، عن السادة الأجلة الأخلاء الفضلاء
الأتقياء العلماء، والمؤيدين باستفاضة الكمال عند عتبة باب مدينة العلم عليه
صلوات الله ما دارت الخضراء على الغبراء، مع الإشارة إلى العبد باستخراج
حقائقها، وإبانة الحق فيما لها وعليها من دقائقها، فاقتفيت الإشارة، وإن كنت
حال الورد في أبرد الأماكن وسط الشتاء، على أعلى شواهق الجبال المعانقة
أعناق السماء مقتفيا بين اللج آثار السد مسرحا بقيد صيد ألف مسألة
محفوظة عن القيد.
فشرعت متوكلا على الله، ومستمدا من أوليائه الذين هم خزائن علمه في
أرضه وسمائه، في تحرير ما ورد على الذهن القاصر، وكتب ما سنح للخاطر
الفاتر.
أخلائي إن وجدتم في زلال قريحتي الصافية جمودا، أو في اشتعال طبيعتي
الوقادة خمودا، فقد قدمت أعذاري وقبولها مأمول، فإن العذر عند كرام الناس]
116

[مقبول، وها أنا أقول، وربي حسبي في كل مسؤول.
اعلم أن المسائل المذكورة كانت إحدى عشرة مسألة، أولها متعلقة بمباحث
الألفاظ من مقدمات المنطق، وثانيها بعلم الكلام، والباقي بالفقه، فأكملتها
بتحقيق مسألة كلامية مهمة من أن أفعال الله تعالى معللة بالغرض حتى
كملت اثنتي عشرة مسألة:
المسألة الأولى
إن المذكور في كتب المنطق من حصر الدلالة في المطابقة والتضمن
والالتزام، ومنقوض بالمركب الذي يكون أحد جزئيه مستعملا في المعنى المجازي
والآخر في الحقيقي، ويكون الجزء المستعمل في المعنى الحقيقي قرينة على المعنى
المجازي، بحيث يدل كليه على المعنى المجازي كقولهم: أسد في الحمام، فإن لفظ
الحمام يدل دلالة كلية على أن المراد بالأسد الرجل الشجاع، فدل المركب
المذكور كليا على أن الرجل الشجاع في الحمام.
وهذا الدلالة ليست مطابقة ولا تضمنا وهو ظاهر، ولا التزاما، لأن المعنى
الحقيقي للمركب المذكور لا يلزمه بحسب التعقل كون الرجل الشجاع في الحمام،
فيبقى واسطة بين الأقسام. هذا محصل السؤال.
ويمكن أن يقال: إن مقسم الدلالة هو دلالة اللفظ الدال على معناه
الحقيقي، وحينئذ خرج المركب المذكور عن المقسم، لأن المركب من الحقيقة
المجاز ليس بحقيقة على أنهم اعترفوا في الدلالة ما يكون بعد العلم بالوضع كليا،
ودلالة المركب المذكور على الرجل الشجاع ليس كلا، إلا بملاحظة مقدمة غير
العلم بالوضع، مثلا فيما نحن فيه أسد في الحمام كليا لا يدل، لأن قولهم: في
الحمام إنما يدل على الرجل الشجاع بضم مقدمة وهي: أن الأسد ليس يدخل
في الحمام.
117

وهذه المقدمة إنما تصح بعادة البلاد، فإنه لو صح أن ينقل أن في البلاد
الباردة يحفظ الأسد في الحمامات، لا يفهم سيما في تلك البلاد من قولهم أسد
في الحمام ذلك المعنى أصلا.
وكذا قولهم: أسد يرمي، إلا بملاحظة أن الأسد لا يرمي. نعم أهل العربية
لما لم يعتبروا الكلية في الدلالة جعلوا المركبات المجازية داخلة في الدال المنقسم
إلى المطابقي والتضمني والالتزامي، والمنطقيون أخرجوها وإن كان نظرهم إلى
الإفادة والاستفادة الحاصلة من المجاز.
إن قلت: فعلى هذا القول أن المنطقي غرضه من البحث عن الألفاظ الإفادة
والاستفادة، فلا بد حينئذ من دخول مادة النقض في المقسم، فبطل الحصر.
قلت: أحد لا يشك أنهم لم يعتبروا مثل المجاز داخلا في مقسم الدلالة، لو
صح فلا نقض.
إن قلت: فحينئذ يلزم النقض في حصر الدلالة المطلقة في الوضعي والطبيعي
العقلي، إذ دلالة المركب المذكور ليس عقليا ولا وضعيا.
قلت: النقض المذكور غير متوجه، لأن المجاز داخل في الوضعي، ليس
داخلا في اللفظي الوضعي المعتبر في القسمة الثانية.
إن قلت: كلام الناقض في الحصر على تقدير دعوى الحصر العقلي كما فعل
السيد الشريف قدس سره، وحينئذ يكفيه الاحتمال ولا يحتاج إلى مادة النقص
قلت: هذا كلام آخر، فإن ظاهر أول الكلام كان نقص الحصر، وإن أريد
مجرد المنع فحينئذ يقال: إن المنع مشهور، بل نقض الحصر بأمثلة ذكرناها في
شرح التهذيب، إنما كلامنا هنا في مادة النقض بخصوصها.
المسألة الثانية.
في بيان حدوث العالم بحيث يعم المجرد والمادي، وهي مسألة مهمة، مع أن
118

المذكور في كلام المتكلمين كأفضل المحققين في تجريده من دليل الحدوث
مخصوص بحدوث الماديات.
اعلم أن الاهتمام بهذه المسألة إنما هو لاثبات القدرة الذي يتوقف عليه
النبوة ومسألة الاختيار، قد ثبت باتفاق المتكلم والحكيم، كيف لا ومن جوز
أن يكون الواجب تعالى مؤثرا في العالم كالنار في الاحراق وسائل الجمادات فهو
أنقص من الجماد، نعم وقع الخلاف بين المتكلم والحكيم في الاختيار لا بمعنى
إنشاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، بل في أن مقدم أي الشرطيتين واقع في
الأزل.
فالحكيم بأنه تعالى شاء في الأزل وفعل فردا من العالم، المتكلم
قال: لم يشأ لم يفعل، فكما أن قول الأشاعرة بوجود الصفات التي داخلة في
الحقيقة في الممكن لم يضر في اثبات الشرع والدين كذا ما قاله الحكيم، بل قول
الحكيم أقرب، لأن ايجاد الصفات على مذهب السنة لا يمكن إلا بطريق تؤثر
الحكيم أقرب، لأن ايجاد الصفات على مذهب السنة لا يمكن إلا بطريق تؤثر
النار في الاحراق.
نعم إن كان ما نقل عن الحكماء من أن الله تعالى خلق العقل الأول فقط
وليس له دخل في باقي العالم، صحيحا، يبقى كلامهم بعيدا عن ذلك، لكن
هذا افتراء كما حققه المحقق الطوسي قدس سره في شرح الإشارات.
والمتكلمون لما وجدوا هذه الشنعة غنيمة شهروها وأوردوها في كتبهم،
فالمحققون أثبتوا في تصانيفهم حدوث العالم المادي وأحالوا قسم المجرد إلى
النقل، فإنه يثبت بعد اثباته الشرع حدوث العالم مطلقا. وما أفيد في الرسالة
المرسلة في بيان حدوث العالم بجميع أفراده، هو أنه لو تحقق فيما بين الممكنات
قديم زماني يكون تأثير المؤثر فيه دائما باعتبار البقاء، إذ علة الحاجة هو الامكان،
وهو مستمر
ولا شك أن التأثير في البقاء في الزمان الثاني لم يكن حاصلا في الزمان
119

الأول، إذ هو شخص آخر من التأثير في أثر آخر، فلو لم يكن للممكن الموجود أول
لزمان وجوده لاحتاج إلى أفاعيل وتأثيرات غير متناهية مترتبة، فيلزم التباس
ويبطل ببرهان التطبيق.
هذا خلاصة ما ذكر من الدليل، وفيه إن هذا لو صح يجري في جميع
الحوادث الزمانية الباقية، إذ آنات وجود الحادث المذكور غير متناهية، وكذا
التأثيرات والابقاءات.
وأيضا نقول: كل حادث يحتاج إلى أمور متناهية مترتبة مجتمعة، إذ لا ريب
أن المعلول لا يتخلف عن علته، فالعلة التامة للحادث لا يمكن أن تتقدمه، فحين
الحدوث تتم العلة بجزء جديد، وينقل الكلام إلى علة الجزء الجديد ثم إلى علة
علته، ولا بد من تحقق الغير المتناهي حال الحدوث، وإلا يلزم التخلف المحال.
وحينئذ يقال: إن برهان التطبيق والتضايق يجريان في ذلك.
وأجيب بأن البرهان إنما يبطل وجود السلسلة، والابقاء والتأثير أمران
اعتباريان، وكذا السلسلة المترتبة المجتمعة عند الحدوث، ولو سلم يكون هذا
اعتراضا على برهان التطبيق والتضايق لا دليلا على المطلوب.
المسألة الثالثة
قال العلامة قدس سره في القواعد: لو قيد ناذر الدهر بالسفر، ففي جواز
سفره في رمضان (اختيارا) اشكال، أقربه الجواز، وإلا دار.
اعلم أن تحرير المقام يقتضي أمور:
الأول: إن الاشكال يقتضي أمارتين متعارضتين.
الثاني: أن الأقربية تقتضي قوة إحداهما أو تقويتها، لكن بحيث لا تخرج

(1) لم ترد في النسخة الخطية، أثبتناها من المصادر.
(2) قواعد الأحكام 1: 68.
120

الأخرى عن القوة.
الثالث: بيان الدور.
الرابع: أن نبين احتمال ضعف بيان الدور، فإن الدور لو كان ثابتا
لا وجه للأقربية بل يكون صوابا، إلا أن يكون الدليل المعارض غير مدخول،
وليس كذلك، اللهم إلا أن يقال في نظر العلامة لم يكن مدخولا.
فإذا علمت ذلك فنقول: أما الأمر الأول: وهو أن هنا دليلان، فالدليل
الأول على أن السفر في الصورة المذكورة حرام، لأن هنا مسألة مقررة: هي أن
كل سفر جائز يجوز فيه الافطار، فإذا جاز السفر المذكور يلزم جواز الافطار
المستلزم لا خلال النذر المحرم، وما يستلزم الحرام حرام، فالسفر حرام.
والدليل الثاني على أن السفر في هذه الصورة جائز: هو أن السفر المذكور لو
كان حراما، يكون بناء على أن جواز السفر يكون سببا للافطار بانعقاد النذر،
فإذا كان جواز الافطار علة لتحريم السفر، وتحريم السفر سبب لعدم جواز
الافطار، فيلزم من رفع السبب الذي هو الجواز عدم تحريم السفر، فيلزم من
التحريم عدم الحريم، وهو المطلوب.
أو يقال بلزوم الخلف، وهو اجتماع التحريم وعدم التحريم، أو الجواز وعدم
الجواز المستلزم للتناقض المحال.
وأما الأمر الثاني: وهو بيان قوة الدليل الثاني أو تقويته، فلأن الأصل
الجواز، فيقوى الدليل الثاني بأصالة حل السفر. هذا بيان التقوية.
ويمكن بيان القوة بأن يقال: إن قول المستدل إن جواز الافطار مستلزم
لاخلال النذر ممنوع، لأن الاخلال ظاهره أن يفقد النذر ثم يحمل بغير مقتضاه،
والجواز لا يستلزم ذلك، فإن أريد بالاخلال عدم انعقاد النذر، فحينئذ يبقى
كلامه ظاهر الاختلال، إذ عدم الانعقاد ليس بحرام.
ويمكن أن يقال: إن النزاع يرجع حقيقة إلى انعقاد النذر وعدم انعقاده.
121

تفصيله: أن المصنف قدس سره ذهب إلى أقربية انعقاد النذر في المسألة
المذكورة على ما يجئ، لكن لا بد أن يعلم أن في انعقاد النذر المذكور في صورة
يتحقق وجوب الصوم في رمضان خلافا لا في محل التحريم الذي هو كون
المكلف في الشهر المذكور في السفر، فإن الصوم في الصورة المذكورة حرام،
والنذر لا ينعقد في الحرام اجماعا إنما الخلاف في صورة الوجوب والإباحة،
واختار المصنف الانعقاد لكن لا في صورة تحريم الصوم وهو حال السفر، فلا
ينعقد النذر المذكور اتفاقا حال السفر.
إن قيل: إن نذر الصوم لا ينعقد في شهر رمضان في السفر وليس كلامنا
فيه، إنما كلامنا في انعقاد النذر في غير شهر رمضان، بحيث لا يبقى لقضاء
ما أفطر الناذر المسافر في شهر رمضان وقت، فلا يجوز له السفر لا لأنه انعقد النذر
بالنسبة إلى شهر رمضان في السفر، بل لأنه انعقد النذر في جميع وقت يمكن فيه
قضاء ما أفطر في شهر رمضان.
قلت: لا نسلم استغراق النذر لجميع أوقات يمكن فيها القضاء، بل أيام
القضاء مستثنى، فدعوى انعقاد النذر في الدليل يقرب إلى المصادرة، وكذا
دعوى بطلان اخلال النذر بالمعنى الذي أشرنا إليه، لكن هذا يخرج الدليل
الأول عن المعارضة.
أما الأمر الثالث: وهو بيان الدور، فقد يثبت ذلك بوجوه:
الأول: إن جواز الافطار علة لتحريم السفر، وتحريم السفر علة عدم جواز
الافطار، وعدم جواز الافطار علة عدم تحريم السفر، وعدم تحريم السفر علة جواز
الافطار، فيلزم تقدم جواز الافطار على نفسه بمراتب.
بيان المقدمات: أما الأولى والثانية فقد مر.
وأما الثالثة، فلأن الجواز إذا كان علة لتحريم السفر، يكون عدم جواز
الافطار علة لعدم التحريم، بناء على أن عدم العلة علة لعدم المعلول.
122

وأما الرابعة، فلأن تحريم السفر لما فرض علة لعدم جواز الافطار، يكون عدم
التحريم علة للجوا، بناء على أن عدم العلة علة لعدم المعلول.
الثاني: إن عدم جواز الافطار علة لعدم تحريم السفر، وعدم تحريم السفر علة
لجواز الافطار، وجواز الافطار علة لتحريم السفر، وتحريم السفر علة لعدم جواز
الافطار، فيلزم أن يكون عدم الجواز مقدما على عدم الجواز بمراتب.
الثالث: إن صحة تحريم السفر المذكور فرع صحة انعقاد النذر، وصحة
انعقاد النذر موقوف على صحة تحريم السفر.
قال صاحب الايضاح في بيان القرب شيئا يدل على بيان الدور إنه لو حرم
لزم استلزام الشئ لنقيضه، واللازم باطل فالملزوم مثله.
بيان الملازمة أن تحريمه يسلتزم تحريم القصر فيه، لأنه كلما لم يجز السفر لم
يجز الافطار، ولا مقتضي لتحريم السفر إلا جواز الافطار، لأنه (هو)،
المستلزم للاخلال اختيارا المستلزم لتحريم السفر اجماعا، وإذا انتفى المقتضي
انتفى تحريم السفر، لعدم السبب المقتضي له، فيستلزم تحريمه عدم تحريمه، [وأما
استحالة التالي فظاهرة.
وهذا وأشباهه في مسائل تأتي يسميها المصنف بالدور.
ويمكن توجيه الدور المصطلح عليه بأن تحريم السفر موقوف على وجوب
القصر، وهو موقوف على إباحة السفر، والإباحة موقوفة على عدم الاخلال
بالنذر، وهو موقوف على [وجوب] الاتمام، ووجوب الاتمام موقوف على
تحريم السفر، فيتوقف على نفسه بمراتب انتهى.
وقد علمت فيما مر أنه يلزم علية التحريم لعدم التحريم، وكذا سببية الجواز،

(1) لم ترد في المخطوط، أثبتناها من المصدر.
(2) لم ترد في المخطوط، أثبتناها من المصدر.
(3) لم ترد في النسخة الخطية، أثبتناها من المصدر.
(4) إيضاح الفوائد 1: 246.
123

لعدم الجواز، وجعل تقدم الشئ على نفسه مسمى بالدور أحسن، وإن لم يكن
في هذا المقام لتأويل الدور إلى المعنى المجازي حسنا، لأن الدور بمعناه الحقيقي
كما بينا.
ويمكن بوجوه أخر بيان الدور تركناها، لكن نقول على ما حررنا: لا نحتاج
إلى حصر المقتضي في الجواز، بل يكفي الاقتضاء في استلزام الشئ لنقيضه،
فلا يكون المنع الذي أورد في الرسالة ضارا، بل منع مقدمات الدليل نافع على
سياف المصنف، فلنتكلم في مقدمات بيان الدور المذكور في الايضاح:
أما المقدمة الأولى: وهي تحريم السفر موقوف على وجوب القصر، إن أريد
بها أن تحريم السفر في الواقع موقوف على وجوب القصر المتحقق في الواقع،
فممنوع.
وإن أريد أن حكم الحاكم بتحريم السفر منوط على وجوب القصر كما قالوا
إن علل الشرع معرفات، لو سلم فلا يتحقق الدور، إذ لا يمكن اثبات التوقف
باعتبار العلم في جميع المراتب.
أما المقدمة الثالثة: وهو قوله: الإباحة موقوفة على عدم الاخلال، فممنوع، إذ
الإباحة لو حملت على ظاهرها لا تصح، لأن الإباحة المقابلة للأحكام الأربعة
لا تتوقف على عدم اخلال النذر، إذ وجوب السفر واستحبابه وكراهته موجبات
للافطار المستلزم للاخلال، فالمراد عدم الحرمة موقوف على عدم الاخلال، هو
ممنوع، إذ يلزم بناء على أن الرفع علة للرفع أن يكون الاخلال عليه للحرمة، مع
أن النذر علة للحرمة.
أما المقدمة الرابعة: وهي قوله: عدم اخلال النذر موقوف على وجوب
الاتمام، ممنوع، إذ عدم الاخلال أزلي لا يتوقف على وجوب الاتمام، إذ
الوجوب حادث عند الإمامية. إلا أن يراد بعدم الاخلال: عدم مخالفته النذر
بعد انعقاده فهو حادث، لكن حينئذ يظهر منع المقدمة الرابعة، إذ وجوب
124

الاتمام متحقق مع انعقاد النذر، وعدم الاخلال حادث بعده. وكذا الثالثة،
لأن عدم الحرمة ليس موقوفا على الاخلال الحادث.
[أما] الرابع: بيان خلل في اثبات الدور، وهو أنا لا نسلم أن رفع العلة علة
لرافع المعلول عند المتكلمين، فإنهم قالوا: إن البناء فاعل للبناء، وعدم الفاعل
لا يستلزم بقاء البناء، وعلى مذهب الإمامية القائلين بأن العبد فاعل لأفعاله،
وأن القبيح لا يصدر عن الله، إذا سب أحد النبي صلى الله عليه وآله أو الله
تلي في كتاب لا ريب أن هذا قبيح لا يصدر عن الله، مع أنه يبقى ويفنى
الساب.
وأيضا نمنع أن الجواز الذي رفعه لازم من تحريم السفر عين الجواز الذي كان
بضم النذر سببا للتحريم.
ويمكن أيضا منع قوله: صحة انعقاد النذر فرع صحة تحريم السفر في الوجه
الثالث من بيان الدور.
فإذا أحطت بما سمعت، فاعلم أن الحق جواز السفر على تقدير النذر
المذكور، وجعل المصنف قدس سره هذا موضع الاشكال بعد ملاحظة أن النذر
لا ينعقد في الحرام، وهو صوم السفر المذكور.
المسألة الرابعة
في القواعد: لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما، فإن كان الخيار له بطل
العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع، وبعتق العبد ملتزم بالعقد، فعتق كل
منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان.
ويحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع
الفسخ والإجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر البيع
فإن الفسخ مقدم وعتق العبد، لأن الإجازة ابقاء للعقد والأصل فيه
125

الاستمرار.
وفي الرسالة أن الشيخ العلامة المعاصر اختار بطلان العتقين كما اختاره
المصنف، وأورد السيد الأيد أن عتق العبد لما كان في ملكه فعتقه واقع في محله،
وأما الجارية فإنما يقع عتقها في محله لو فسخ العقد الأول، ونفس العتق لا يدل
على الفسخ إلا بضميمة أن فعل المسلم الأصل فيه الصحة، فلما عتق مملوك
شخصا آخرا، ومعلوم أن عتق مملوك شخص آخر لا يصح، فلا بد أن يحتمل على
أنه قبل العتق فسخ العقد حتى يمكن حمله على الصحة كما بينه الشيخ العلامة
المذكور في مسألة دلالة العتق على الفسخ.
ولا شك أن هذا إنما يتيسر إذا أمكن حمل فعله على الصحة، ولما كان
العتقان باطلين لا يمكن حمل فعل المسلم على الصحة في المسألة المذكورة،
فلا يدل على الفسخ فلا ينعقد عتقهما، فلا يزاحم عتق العبد فيعتق العبد، فالقوة
للاحتمال الثالث. هذا خلاصة كلام الرسالة.
وتلخيصه أن الصحة إنما هو ترتب الأثر، والعتقان لما حكم ببطلانهما في
المسألة فلا يقال: إن فعل المسلم محمول على الصحة، وإذا بطل حمل فعل المسلم
على الصحة، فلا يقع الفسخ، فيبقى العبد معتقا، إذ عتق العبد مع عتق الجارية
كعتق عبد المعتق أعتقه مع عتق عبد غيره، إذ الجارية صارت ملكا للغير فلا
يقع عتقها.
نعم لو حمل فعل المسلم على الصحة، لا بد من ملاحظة ابقاء بيع العبد
وفسخ الجارية حتى يقع العتقان، وإذا علمت أن حمل فعل المسلم على الصحة
غير محمول على الصحة، فلا يكون قبل قول المعتق: اعتقهما، لا فسخ البيع ولا
بقاؤه، فحينئذ يكون عتق العبد واقعا، إذ المانع من عتقه فسخ البيع ولم يقع.

(1) قواعد الأحكام 1: 128.
126

إن قلت: عتق العبد يستلزم محذورات:
الأول: إن فعل المسلم غير محمول على الصحة.
الثاني: لا يكون العتق في الخيار فسخا مع أن الشائع ذلك.
الثالث: إنه يلزم حمل فعل المسلم على غير المشروع، وهو اعتاق مال الغير
وهو الجارية.
قلت: مثل هذا مشترك في صورة بطلان العتقين وصوره عتق الجارية،
والاحتمالات لا تخرج عن هذه:
أما صورة بطلان العتقين، فلأن بطلان كل من العتقين فساد فيلزم
فسادان، واعتاق أحدهما اعتاق مال الغير فيلزم خلاف الشرع، مع أنه يلزم
عدم ترتيب الأثر وهو العتق، ولا شك أنه أمر مهم.
وأما عتق الجارية، فلأنه يلزم منه اعتاق مال الغير بالنسبة إلى العبد،
وبطلان عتق العبد، وعدم ابقاء البيع الذي يتوقف صحة فعل المسلم أعني
عتق العبد عليه.
اعلم أن فعل المسلم هنا إن حمل على المشروع، فلا بد أن يلاحظ في:
اعتقهما أمران: الأول فسخ البيع، الثاني: ابقاء للبيع. وهذا محال، فلا يصح
حمل الفعل المذكور على المشروع إلا أن يقال: الفسخ لا بد منه قبل العتق.
وأما ابقاء البيع فلا يحتاج ملاحظة فلا يلزم المحال، إذ البيع المذكور إذا لم
يفسخ يكفي في عتق العبد ولا يحتاج إلى ملاحظة الابقاء.
وفيه أن المعتق لا بد أن يلاحظ الفسخ ليصح عتق الجارية، وعدمه ليصح
عتق العبد.
ولك أن تقول: إن اعتاقهما كذلك غير معقول، إذ قول المعتق: أعتقتهما،
المراد به ايقاع أفعال مقدورة تكون سببا لعتقها، ومن جملة الأسباب ابقاء
البيع وفسخه، فايقاعهما يكون عزما على جمع النقيضين، وهو محال، فيكون
127

العتقان باطلين.
نعم لو كان الاعتاق المذكور واقعا لاحتمل عتق الجارية والعبد، وعتق
العبد أقرب.
لا يقال: يحتمل أن يكون مراد المعتق بقوله: اعتاق أحدهما، لا على التعيين،
وحينئذ لا تلزم أكثر المحذورات.
لأنا نقول: كلامنا في صورة يكون الاعتاق بالنسبة إليهما جميعا.
المسألة الخامسة
لو أجاز المرتهن الرهانة الثانية، ففي كونه فسخا لرهنه، أو فيما قابل الدين،
أو العدم مطلقا نظر، اختار الشيخ العلامة الأخير، مستدلا بأنه لا تنافي بين
الرهنين حتى كون فسخا للأول، فكل منهما رهن صدر من أهله في محله،
فكلاهما صحيحان.
ولما كان الأول مقدما، فوجه صحة الثاني أنه إذا فضل من استيفاء دين
الأول شئ يصرف في وجه الثاني. هكذا نقل في الرسالة المرسلة. والقول بعدم
الفسخ يتصور على وجوه.
الأول: أن يكون استيفاء دين الأول مقدما، فإن فضل يكون للدين
الثاني.
الثاني: أن يكون الثاني مقدما، وما فضل يكون للأول، عكس الأول.
الثالث: أن يكون المرتهنان في درجة واحدة، كما إذا أخذا رهنا في أول
الحال من غير تقدم أحد المرتهنين في أخذ الرهن على الآخر. لكن من ذهب إلى
عدم الفسخ لعله اختار الأول، نظرا إلى أن الرهن الأول تعلق بجميع أجزاء
المرهون على السوية، والرهن الثاني لا يبطل التعلق الأول، فما لم يخرج المرهون
عن استيفاء دين الرهن الأول لا يتعلق به استيفاء دين الرهن الثاني فيستلزم الترتيب.
128

وحينئذ لا فائدة في الرهن إذا تساوى المرهون مع الدين الأول أو نقص
عنه، إلا على تقدير أن يؤدى الدين الأول أو يسقط، لكن يبقى هذا القول
محتملا، وهما أقرب من الفسخ على الوجه الذي قالوا به.
ثم إن القول بالفسخ بما قابل الدين متصور على أنحاء:
الأول: أنظر ينظر الدينان أو يلاحظ نسبتهما ونسبة أجزاء المرهون، فإن كان
الدين الأول ثلثين والدين الثاني ثلثا، يكون ثلث المرهون رهنا للثاني والباقي
للأول.
الثاني: أن يكون الرهن للثاني والفاضل للأول على الترتيب.
الثالث: أن يكون المرتهن الثاني يستوفي تمام دينه والباقي يكون للمرتهن
الأول من غير ترتيب، كما إذا كان المرهون بألف دينار، ويكون الدين الأول
خمسمائة والثاني ستمائة، يأخذ الثاني ستمائة ويدخل النقص في الأول.
والذي قاله السيد الأيد من أن المرهون رهن لمجموع الدينين والنقص يدخل
عليهما، لأن كل واحد من الرهنين صدر من أهله في محله، وسبب تام في انعقاد
الرهن، لأن حجر الراهن المالك في ملكه إنما هو من جهة المرتهن، فإذا أذن
المرتهن فقد تحقق سبب شرعي تام في نفاذ تصرف المالك في ملكه وانعقاد رهنه
ولما لم يدل على بطلان الأول بإحدى الدلالات الثلاث فكل الرهن على
مجموعهما فيلزم التقسيط، فتكون الإجازة فسخا فيما قابل الدين الثاني، فيلزم
بطلان رهن كل المرهون في مقابلة الدين الثاني.
وكذا يلزم بطلان الرهن الثاني في مقابلة الدين الأول من حيث لا يدري.
ونظير هذا ما إذا تنازعا فيما في يد الثالث، ولكل بينة مساوية لبينة الآخر من
جميع الوجوه، فإنه يقسط عليها، مع أن التقسيط ابطال لبعض دعوى كل منهما.
هذا كلامه، فهو بالحقيقة قول بعدم الفسخ، لأن كل واحد من الرهنين
تعلق بكل المرهون وهو عدم الفسخ، إلا أن هذا قول آخر في معنى عدم الفسخ
129

ألا يرى أنه لا يقال: إن الأول فسخ للثاني، ولو صح يلزم أن يكون الأول فسخا
للثاني. وأيضا الذي يفهم من الفسخ في مقابلة الدين أن يكون إذن المرتهن
استثناء لجزء من المرهون لدين المرتهن الثاني.
وعلى القول المذكور كل واحد من الرهنين يكون فسخا للآخر، مع أن
جعل الرهن الأول فسخا للثاني مستبعد، ولو صح يكون هذا قولا رابعا.
ثم إن هذا الكلام إنما يصح لو اجتمع الرهنان، كما اجتمع الدعويان في
صورة التنظير المذكور، مع أن الرهن الأولى يقتضي التقديم والاختصاص،
فحينئذ يأبى عن جمعه مع الثاني إلا بالاستثناء كما قلنا، فلهذا يسمى فسخا فيما
يقابل الدين، وإلا فالتقسيط لا يسمى فسخا.
قال صاحب الايضاح في بيان المذاهب الثلاثة: أما وجه أن الرهن الثاني
فسخ للأول مطلقا: فهو أن الرهن يقتضي اختصاص المرتهن وتقدمة. وهذا
لا يمكن جمعه مع الرهن الثاني، لأن تقدم كل واحد من المرتهنين واختصاصه
محال، فبطل الرهن الأول.
وأما وجه الفسخ بما قابل الدين: فهو أن المقصود استيفاء الدين، وهو ممكن
هنا فلا منافاة ولا مزاحمة.
وأما وجه الثالث، وهو عدم الفسخ لا مطلقا ولا فيما قابل الدين، لأن
الرهن الثاني لا يدل على بطلان الأول لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، إذ
لا مانع من تعلق دينين بعين واحدة وتقدم أحدهما على الآخر، وتكون الفائدة
في أنه لو قضي المرتهن الثاني حقه بقي حق المرتهن الأول، وكذا لو أسقط
[الثاني] حقه هذه عبارة الايضاح.
ولو صح أن الرهن يقتضي التقدم والاختصاص، لا شك أنه لا يجتمع

(1) لم ترد في النسخة الخطية، أوردناها من المصدر.
(2) إيضاح الفوائد 2: 20.
130

الرهن الأول والثاني، فمذهب من قال بالنسخ فيما قابل الدين حق بأن يكون
الرهن الثاني عقدا بقيد رهانة جزء من المرهون لا كله، فيبطل اختصاص المرتهن
الأول وتقدمه في الجزء المذكور، فمذهب القائل بالفسخ مطلقا، ومذهب القائل
بالفسخ فيما قابل الدين، يمكن بناؤهما على أن الرهن يقتضي الاختصاص
والتقدم، لكن الأقرب الابطال بقدر الحاجة وهو الفسخ فيما قابل الدين.
وأما المذهب الثالث لا يمكن إلا بمنع أن الرهن يقتضي الاختصاص
والتقدم، نعم يقتضيهما بمعنى أن المرتهن يتقدم على باقي الديان، لأن المرتهن
يتقدم على المرتهن.
المسألة السادسة
لو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة، ففي كونه إجازة اشكال، فإن قلنا به
فلا شفعة.
تحرير الكلام أن الشفعة معلول للبيع، وطلب المعلول يستلزم الرض
بالعلة، فيكون الشفيع راضيا بالبيع، فتلزم الإجازة؟ فحينئذ يلزم بطلان
الشفعة.
وفيه أن الشفيع رضى بالبيع لأخذ الشفعة، والبيع مطلقا يكفي في الشفعة
ولا يحتاج إلى اللزوم على ما ذهب إليه بعض الفقهاء فلا يلزم من الرضى اللزوم،
وكيف لا، ولو صح هذا تبطل الشفعة مطلقا، إذ كل شفيع يرضى بالبيع
للشفعة فبطل الشفعة، فإذا جعلنا طلب الشفعة تجويزا للبيع والتجويز مبطل
للشفعة لا تبقى شفعة أصلا.
في الرسالة: ذكر الشارح في ايضاحه والشهيد في تعليقاته على الارشاد، أنه
يجب حمل فعل المسلم على الصحة والمشروع، فلما كانت مشروعية الطلب

(1) إيضاح الفوائد 2: 22.
131

وصحته موقوفة على البيع الموقوف على الإجازة فيدل طلبه على إجازة.
هذه عبارة الرسالة، ثم نقل السيد الأيد عن شيخه شيخ الفقهاء، إذ اختار
أن الطلب يدل على الإجازة مستدلا بما ذكروا، ورد عليه أن الطلب المذكور
بعد ملاحظة أن المسلم طلبه مشروع، فتكون إجازته للبيع مقدما، فلا يمكن أن
يكون مشروعا، لأن طلب الشفعة بعد الإجازة مخالف للشرع.
اعلم أن المستفاد من كلام الشارح العلامة في الايضاح، أنه يستدل
بالرضى بالمعلول على الرضى بالعلة، وحينئذ لا يبقى للمقدمة القائلة بأن فعل
المسلم يحمل على المشروع مدخل، إلا بأن يقال: إن فائدته أن قول المسلم:
أخذت الشفعة مثلا، وقع بعد البيع، وأما الرضى بالبيع فيدعى فهمه من أن
الرضى بالمسبب يستلزم الرضى بالسبب. كذا يفهم من كلام الشيخ الشهيد
قدس سره.
وفي الايضاح أقول: منشأ الاشكال الواقع في كون الطلب هنا إجازة
البيع، هو أن الشفعة مترتبة على البيع، وطلب المعلول لا يتصور بدون الرضى
بالعلة، فلا يتصور طلب المرتهن لشفعة إلا بالرضى بالبيع، وإن طلب
المرتهن ثبوت ملكه وإزالة ملك المشتري، هو طلب أمر يساوي الفسخ في إزالة
ملك المشتري الذي هو المقصود من الفسخ، فكما أن الفسخ لا يوجب الإجازة
فكذا الشفعة، فلا يثبت على طالب الشفعة ضده، لأنه إنما صدر عنه المساوي
للفسخ.
والتحقيق أن هذه المسألة تبنى على أن الشفعة هل تثبت بمجرد العقد، أم
بلومه.
فإن قلنا بالأول لم تكن إجازة ولم تسقط الشفعة به، لأنه الرضى بالبيع

(1) إيضاح الفوائد 2: 22.
132

الذي يتضمنه، طلب الشفعة لا يسقط الشفعة، وإلا لم تثب شفعة أصلا، وإنما
لم تكن إجازة، لأنه لا يدل عليها بالمطابقة والتضمن والالتزام، لجواز الغفلة عن
كونها رهنا، فهو أعم، ولا دلالة للعام على الخاص.
وإن قلنا بالثاني، كان إجازة فتبطل الشفعة، لأن طلبها يدل على إجازته
لتلزم الشفعة، وإلا لم يصح الطلب، هذا كلامه.
اعلم أن خلاصة الكلام قبل قوله: والتحقيق، أن الاشكال مبني على
أمارتين.
الأول: إن طلب الشفعة يقتضي الرضى بالعلة التي هو البيع، فيلزم
الإجازة فتبطل الشفعة.
الثاني: إن قول الشفيع في قوة فسخت وأخذت الشفعة، فكما أن هذا القول
لا يدل على الإجازة فكذا ما يساويه.
وأما ما قاله بعد قوله: والتحقق، فكلام برأسه، ويتوجه عليه أن الشفعة إذا
جعلت مرتبة على البيع اللازم لا يلزم دلالة قول الشفيع على الرضى بالبيع لا
بالمطابقة ولا غيرها، كما قال في أحد شقي الكلام في التحقيق، وهو ظاهر.
إن قلت: كلام الايضاح هنا مبني على أن فعل المسلم محمول على الصحة،
فإذا علم طالب الشفعة أن الشفعة مترتبة على البيع اللازم فطلب الشفعة فلزم
البيع.
قلت: هب أنه كذلك، لكن الشفيع يمكن أن يطلب الشفعة زاعما أن
الشفعة تترتب على البيع الأعم، وإن كان الحق أن الشفعة مترتبة على البيع
اللازم.
ثم أمكن أن يقال: لو لم يلاحظ المقدمة القائلة إن فعل المسلم محمول على

(1) إيضاح الفوائد 2: 22.
133

المشروع، أن الطلب هنا ليس بمشروع، فإن الطلب فرع الرضى، فإذا رضى ثم
طلب يكون طلب غير مشروع.
والحق أن طلب الشفيع لا يستلزم تعقل الرضى، والمقدمة القائلة بأن طلب
المعلول يستلزم الرضى بالعلة، ممنوعة ولا تسقط الشفعة.
إن قلت: إذا لاحظنا أن طالب الشفعة عمل بالمشروع في طلب الشفعة تلزم
الإجازة واسقاط الشفعة.
قلت: هذه المقدمة على ما قال الشيخ الشهيد رحمه الله، لأن يعلم أن طالب
الشفعة طلب الشفعة بعد البيع لا قبله، لأن طلب الشفعة قبل البيع غير مشروع،
وحينئذ لا فائدة كثيرة لتلك المقدمة، لأن البحث مفروض بعد البيع. وكيف لا
لو كان المقدمة المذكورة منظورا في الدليل تلغو بعض المقدمات، فإن قولهم
الرضى بالمعلول رضى بالعلة إلى آخر ما قالوا لا يحتاج إلى ضم تلك المقدمة،
وحينئذ لا يلزم أن يكون الطلب غير مشروع، فإن الإجازة تلزم بنفس طلب
الشفعة لا من المقدمة المذكورة.
إن قلت: نحن نحرر هكذا: إن فعل المسلم محمول على أنه عالم بأن الشفعة
لا تتصور إلا بعد لزوم البيع، فيلتزم بالبيع ثم يطلب الشفعة، وحينئذ تبطل
الشفعة ويكون الطلب أيضا غير مشروع.
قلت: هذا الكلام يبطل الشفعة مطلقا، مع أنه غير معقول في نفسه كما
لا يخفى. نعم يتوجه ما أوردنا أن طلب الشفعة باللفظ الدال إذا كان بعد الأكثر
لم يكن الطلب غير مشروع، سواء لوحظت المقدمة القائلة بأن فعل المسلم محمول
على المشروع أولا.
المسألة السابع.
لو جعلا أي الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين، لم يجز لأحدهما التفرد
134

به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف، ويحتمل أن يضمن
كل واحد منهما الجميع.
اختار الشيخ الفقيه الثاني، وأورد أن أصل المسألة كأنها مسألة على
التناقض، لأنه لا يخلو: إما أن يكون فرض المسألة فيما إذا كان هناك قرينة
حالية أو مقالية على الايداع بكل منهما، أولا، بل المودع الكل المجموعي بأن
يكون كل منهما مودعا للنصف.
فإن كان الثاني فكيف يضمن كل واحد منهما الجميع، وأنه ما تعدى إلا
في النصف الآخر المتعلق بصاحبه.
وإن كان الأول فمثبت اليد على الكل ما قصر، لأنه حفظ الكل وذلك
واجب عليه، غاية ما في الباب أن صاحبه ما وافقه في الشركة، ولا يمكن مؤاخذة
شخص بفعل الغير وتقصيره، فإن من الجائز أن يكون الحافظ مع عدم تقصيره
في الحفظ جلب الموافقة من صاحبه ولم يوافقه الصاحب، فأي ذنب له.
فالأعدل هو الأول، هذا كلام الرسالة.
وفيه أن المراد أن الرهن جعل في يد عدلين، بمعنى أن يكون حفظ كل
واحد مشروطا بنظر الآخر، فإذا ترك أحدهما الحفظ فقد ترك كل منهما الحفظ
بشرط نظر الآخر. نعم الأول قصر حيث ترك الحفظ بشرط النظر وتصرف في
مال الغير بغير رضاه، فهما يضمنان الكل، وذنب الحافظ أكثر.
المسألة الثامنة
القول قول المرتهن في أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا
للوثيقة، لأن الأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه، وعدم رجوع
المرتهن في الوقت الذي يدعيه، فيتعارضان ويبقى الأصل استمرار الرهن.
ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد، اختار الشيخ العلامة
135

الأول. وفي الرسالة أن الظاهر هو الثاني، لأنه بعد ما حصل الإذن فالأصل
استمراره بحكم الاستصحاب، وليس لعدم بيع الراهن في الوقت الذي عينه
أصالة بعد تحقق الإذن.
والحاصل: إن لعدم بيع الراهن في وقت شرعي أصالة قبل تحقق الإذن،
وبعد تحقق الإذن صار الأصل هو صحة بيعه ووقوعه في وقت شرعي، خصوصا
إذا ضم إليه أصالة صحة العقد، فالقوة للثاني، انتهي.
واعلم أن الإذن لا يدفع أصالة عدم وقوع البيع في وقت شرعي، وكيف لا
والإذن لا يستلزم الوقوع، وكما أن الأصل صحة البيع فكذا الأصل بقاء الرهن،
فاختيار الشيخ العلامة غير بعيد.
المسألة التاسعة
لو شككنا في وقوع الرضا بعد الحولين، تقابل أصلا البقاء، والإباحة، لكن
الثاني أرجح، وفي الرسالة فيه اشكال من وجوه:
الأول: إن الإباحة ما بقي له تأثير واعتبار مع استصحاب بقاء الحولين
وتحقق الناقل، فإنه قبل زمان الشك لا شك أنه كان زمان الحولين، فيستمر
بحكم الاستصحاب حتى يزيله ناقل، ولا شك أن بعد الشك ما تحقق الناقل
فثبت الرضاع، فثبت الناقل عن الإباحة الأصلية بعد أن كانت مما بقي أثره،
بل الأصل صار عدم الإباحة كما تقرر أن الأصل يجب به العلم إلى أن دل
دليل على زواله، فبعد ذلك صار الأصل زواله إلى أن دل دليل على زوال
البقاء.
الثاني: إن أصالة البقاء لو تمت لتمت في بعض الصور، كما إذا عرفت
خمس عشرة رضعة في زمان معين، ولم يعلم اتصال الحولين إلى هذا الزمان،
فالأصل اتصاله أما إذا علم انقطاع الحولين في زمان، ويشك في أن خمس
136

عشرة رضعة هل تحققت قبل هذا الزمان أو بعده، فليس هناك أصل يرجع
إليه.
الثالث: لا يبعد أن يستشكل بأنه استصحاب الحال إنما يتصور في أمر
محدود يقبل الزيادة والنقصان، وأما الأمر المحدود كالحولين مما إذا استصحبنا
آخره تنقص أوله، فلا نسلم تحقق الاستصحاب فيه، هذا محصل كلام
لرسالة.
واعلم أنه الإباحة المستفادة من كلام المصنف ليس الإباحة المقابلة
للاستحباب، بل الإباحة تشتمل السنة، وحينئذ نقول: الآيات الدالة على
إباحة النكاح واستحبابه في الأجنبية شامل لما وقع الشك في رضاعها، وليس
الكلام في الإباحة الأصلية. وأما تعريف الاستصحاب كما وقع في كتب
الأصول شامل للأمر المحدود بلا ريب، وعدم الاعتبار في بعض المواد لعله لنص
أو أمر آخر.
المسألة العاشرة
ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخا فقبل، عتقت ولم يرث،
وإلا لحجب الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق.
وفي الرسالة يرد عليه أن قوله فيبطل العتق ممنوع، إذا لمعتبر في القبول كونه
وارثا حال القبول، أي الإرث الظاهري.
وفي الرسالة أن المصنف رحمه الله صرح بذلك في أول الوصايا، ولا شك أنه
لولا القبول كان الوارث هو الأخ. ولو عبر في القبول الوارث في نفس الأمر
يتوجه اشكال لا مدفع عنه على القول بأن القبول كاشف كما هو مذهب
المصنف، وذلك لأنه يلزم اجتماع النقيضين، لأن الوارث في نفس الأمر
منحصر في البنت والأخ، وكل منهما إن كان وارثا يلزم أن لا يكون وارثا، وإن لم
137

يكن وارثا يلزم أن يكون وارثا.
بيان ذلك: أن الأخ إن كان وارثا في نفس الأمر فبقبوله انكشف تمام
الوصية، فانكشف أن العتق كان صحيحا من وقت الموت، فانكشف أنها هي
الوارث فلا يكون الأخ وارثا، وإن لم يكن وارثا فالوارث هو البنت، فلا اعتبار
لقبول الأخ، فلا تنعتق البنت، لأنه موقوف على القبول الصحيح، فلا تكون
البنت وارثة، فيكون الأخ وارثا إذا لوارث منحصر فيهما.
وإذا قلنا أن الوارث في نفس الأمر هو البنت والظاهري هو الأخ، وقلنا إن
المعتبر هو قبول الوراث الظاهري، لا يلزم الحجب المذكور ولا اجتماع
النقيضين، انتهى.
واعلم أن المصنف قدس سره اختار في التذكرة أن العين الموصى به تدخل
في ملك الموصى له متزلزلا، فإن قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى
الوارث.
فإن قلنا إن الاستقرار لا بد منه في انعتاق البنت، ولم يحصل من أبيها قبول
موجب للاستقرار، وحصل من أخيه القبول الموجب للاستقرار المستلزم للعتق،
ولا يلزم اجتماع النقيضين ولا الحجب، لأن القبول من الأخ ليس كاشفا
محضا. وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكاشف المحض، فإنه مما لا وجه
له، لأنه إذا أوصى شخص ببنته له فمات قبل القبول وقبل الأخ أحدهما ورد
الآخر، لا يخلو إما أن يقال ببطلان عتق المردود وقبول عتق المقبول، أو لا.
فإن قيل به يلزم الترجيح من غير مرجح، فإن لا سبق لعتق المقبول إلا
الوصية والقبول، والقبول لا مدخل له، فنفى عتق كليهما، وإلا يلزم الترجيح من
غير مرجح.
وإن قلنا بعدم عتقهما يلزم أن لا يكون القبول كاشفا، بل نقول الحكم
بكاشفية القبول يقتضي الحكم بأن البنت أعتقت بالوصية إذا علمت صحت الوصية
138

إن قلت: الوصية تكون صحيحة وتكون غير صحيحة، والقبول يكشف عن
ذلك.
قلت: في صورة تكون الوصية بالبنتين مرة كما قلنا يلزم المحذور، وأيضا
الأصل في الوصية الصحة، فيحكم بمجرد الوصية بالعتق، إلا أن يقال باختيار
حرية الاثنين بعد كشف عتق أحدهما بالكاشف، فإنه حينئذ يحكم بكشف
عتق الأخرى أيضا، فإن الكشف عن إحداهما هو الكشف عن الأخرى.
وفيه أنه إذا قال المعتق حال القبول: ما أرد كلتيهما ولا أقبل كلتيهما، وفسر
برد إحداهما وقبول الأخرى معينا، فحينئذ لا يمكن أن يجعل الرد كاشفا عن
عدم عتقهما، ولا القبول كاشفا عن عتقهما.
ثم اعلم أنهم اختلفوا في أن ملك الموصى له متى يحصل، قال الشهيد
قدس سره في الدروس: إذا كان موت الموصى له بعد موت الموصى، ففي دخول
العين الموصى به في ملك الموصى له وجهان، مبنيان على أن الملك يحصل
للموصى له بوفاة الموصى متزلزلا، فإن قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى
الوراث، كما أن التركة تنتقل بالوفاة إلى الورثة أو بالوفاة والقبول، أو يكون
القبول كاشفا.
فعلى الأول وهو ظاهر فتوى الشيخ وابن الجنيد، وتصريح التذكرة،
يدخل في ملك الميت ويلزمه أحكامه من قضاء ديونه ووصاياه، والعتق عليه لو
كان ممن ينعتق عليه والإرث أيضا.
والشيخ يمنع من الإرث، وإلا اعتبر قبوله فيدور.
وأجيب بأن المعتبر قبول الوارث في الحال وكذا على الثالث، وعلى الثاني
لا يدخل.

(1) النهاية: 610.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 499.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 455.
(4) الدروس: 240.
139

هذا كلام الدروس، ويفهم منه ما قاله السيد الأيد إلا قليلا.
ثم إنه قال صاحب التنقيح: اختلف في ملك الموصى له متى يحصل، قال
الشيخ في المبسوط والخلاف يحصل بالموت، وهو قول الشافعية فإنهم قالوا:
يدخل في ملك الموصى له بغير اختياره كالميراث، فالقبول كاشف.
وقال ابن إدريس: إنه يدخل في ملك الموصى له بالموت والقبول معا،
وحكاه الشيخ في المبسوط قولا ثالثا حكاه عن بعضهم، أنه يكون مراعى إن قبل
الموصى له علمنا أنه انتقل إليه بالموت انتقالا غير مستقر وبالقبول استقر، وإن
لم يقبل علمنا أنه انتقل بالموت إلى الوارث. واختار المحقق في الشرائع
الثاني، واختار العلامة في المختلف والقواعد الأول، وفي التذكرة
الثالث.
هذه عبارة التنقيح، والاختلاف بين الدروس والتنقيح فيما نقلا ظاهر.
ثم نقول: يفهم من الكتابين أن قول العلامة في التذكرة بأن الملك المتزلزل
يحصل بالوصية وبالقبول يحصل الاستقرار، فحينئذ إن قلنا إن الموصى له لما لم
يقبل ومات وكان العين الموصى به في ملكه متزلزلا، فإذا قبل الوراث استقر
فانعتقت البنت، لأنها لما دخلت في ملك أبيها متزلزلة، فإن سلمنا عتقها
متزلزلا فإذا قبل الآخر استقر الملك المتزلزل بالقبول، فقبول الوارث في الحال
ليس كاشفا محضا عن الملك، بل كاشف عن لزوم الملك الموجب للعتق،

(1) المبسوط 4: 51.
(2) الخلاف 2: 313.
(3) السرائر: 387.
(4) المبسوط 4: 52.
(5) المبسوط 4: 52.
(6) شرائع الاسلام 2: 243.
(7) المختلف: 499.
(8) القواعد 1: 290.
(9) التذكرة 2: 453.
(10) التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 2: 361.
140

فحينئذ لا يلزم ما أورده السيد الأيد من المحال.
ثم اعلم أن الحق إن جعل القبول كاشفا محضا باطل، وكذا جعله سببا
للملك. أما جعله كاشفا محضا، لما ذكرنا، وأما جعله سببا للملك، فلأن الله
تعالى جعل الإرث بعد الوصية، فلو لم تنتقل إلى الموصى له بقي بلا مالك، لأن
الميت زال ملكه بالموت وليس ملكا للوارث، وإلا لتلقى الموصى له الملك عنه،
وهو باطل اجماعا، فبقي الحق أن القبول علة لاستقرار الملك، كيف لا، ولو
جعلناه كاشفا كما فعله بعض علمائنا والشافعية بالدليل المذكور يلزم أن يكون
القبول لغوا، إذ الدليل المذكور يكفي في العلم بالانتقال، وهو ظاهر.
إن قلت: يمكن أن يكون المراد من قوله تعالى:. من بعد وصية وصية
كاملة مقبولة، فحينئذ يكون الملك قبل القبول للورثة.
قلت: فحينئذ يكون بعد القبول منتقلا من الورثة، مع أنه خلاف الاجماع
كما صرح صاحب الكنز.
إن قلت: كلام السيد الأيد في الرسالة مبني على الكاشفية المحضة، كما نقل
عن المصنف، فيصح كلامه إلزاما للمصنف.
قلت: المصنف إذا قالك الكاشف أراد مقابل السبب، فهو شامل لما يكون
القبول سببا للزوم. سلمنا لكن المسائل الفقهية ليس مناطها الالزام، فإنها
للعمل ولا يصح العمل بالالزام، فنقول: إن الحق فيها إما عدم انعتاق البنت
على تقدير أن لا ينقل الملك إلى الموصى له، أو العتق كما قلنا، فتأمل.
المسألة الحادية عشرة
عمل بعض السادة العلماء الأتقياء المشار إليهم رسالة منفردة، في بيان أن

(1) النساء: 10.
(2) كنز العرفان 2: 94.
141

الغائب عن زوجته إذا طلق زوجته عالما بحيضها يصح طلاقها، قال مسألة:
الغائب إذا خرج عن زوجته في طهر قد قربها فيه، وطلق بعد الطهر الثاني عالما
بأنها حائض، هل يصح طلاقها أم لا؟
صرح الشارح العلامة فخر الدين في شرح القواعد بصحته، واستدل على
ذلك بأنه فيه جمعا بين الأخبار.
واعترض عليه شيخ المؤمنين أدام الله فوائده بقوله: وما استدل به مردود،
لأن الأخبار بعضها دل على جواز التطليق على كل حال، وبعضها دل على
اعتبار مدة التربص، وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق، فيخص
العموم بأن زوجة الغائب إنما يجوز طلاقها إذا غلب على الظن بمضي المدة
المذكورة كونها طاهرا وقت الطلاق، فكأنه عليه السلام قال: وزوجة الغائب على
كل حال إذا غلب على الظن كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه، وحينئذ فلا دلالة فيها
على ما يدعيه.
فإن قيل: يمكن الجمع بين الأخبار بوجه آخر، وهو أن يقال: الأخبار الدالة
على التربص دلت على اعتبار المدة المذكورة من غير تقييد بكونها طاهرا وقت
الطلاق وعدمه، فيقيد بذلك عموم الأخبار العامة تصير زوجة الغائب على
كل حال إذا تربص بها المدة التي تنتقل معها من طهر إلى آخر، وحينئذ فيعم
ذلك ما إذا علم حيضها حين الطلاق بعد الطهر الثاني.
قلنا: هذا مردود بوجوه:
الأول: إنه إذا دار الحال في التقدير في النصوص بين أمرين أو أمور، وجب
تقدير ما كان ألصق بالمقام، واللائح أن اعتبار الطهارة ألصق، وذلك لأن
زوجة الغائب لما اعتبر فيها الاستبراء وظن الانتقال عن الحيض إلى الطهر، ولم

(1) إيضاح الفوائد 3: 304.
142

يكتف بظن الانتقال إلى الحيض، أفاد ذلك أن أحكام زوجة الحاضر لا حقة
بها، لكن لخفاء حالها بسبب البعد أكتفي عن معرفة حالها بحسب الواقع بما يفيد
معرفة عادتها.
الثاني: إنا لو سلمنا أن كلا من التقديرين ممكن، فلا بد من مرجح بعين
التقدير الآخر الذي يبقى معه العموم، ليخص به عمومات الكتاب والسنة
الدالة على المنع من طلاق الحائض، ولا ريب أن ليس هناك مرجح، ومع انتفائه
فكيف يجوز فيه الاقدام على الحاكم بجواز طلاق من يعلم كونها حائضا، مع
قيام الدلائل الدالة على المنع وانتفاء المعارض، ولا ريب أن الاقدام على حل
ما دل ظاهر الكتاب والسنة على تحريمه بمثل هذا التمحل على شفا.
الثالث: إنه لو جمع بين الأخبار بالطريق الذي يدل على مدعاه، لزمه القول
بأن من علم الحض بعد الطهر الأول يجب الحكم بصحة طلاقه، لتناول
العموم لهذا الفرد بزعمه.
فإن قيل: هذا الفرد خرج بالاجماع.
قلنا: أي اجماع يدعى والمفيد وجماعة يجوزون طلاق الغائب مطلقا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن القول بصحة الطلاق على هذا الوجه قول عري
عن الدليل، بعيد عن الاحتياط، مشتمل على ارتكاب تخصيص عمومات
الكتاب والسنة بما ليس بشئ، وإنما هو وهم محض وخيال واه، وعبارات
الأصحاب مشعرة بخلاف ما ذكره.
قال في القواعد: ولو خرج مسافرا في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها وإن
صادق الحيض، والمفهوم من المصادفة عدم العلم.
وفي التحرير: ولو طلق غير المدخول بها [أو الحامل]، أو التي غاب عنها

(1) المقنعة: 81.
(2) قواعد الأحكام 2: 62.
(3) لم ترد في النسخة الخطية، أثبتناها من المصدر.
143

قدرا يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، جاز طلاقها مطلقا وإن اتفق في
الحيض. والمفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة.
وفي الشرائع: أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها من طهر إلى آخر ثم
طلق صح ولو اتفق في الحيض.
وليس يحضرني في عبارة أحد من المعتبرين التصريح بالجواز مع العلم
بالحيض. انتهى.
قال السيد التقي الزكي هنا مقامان:
الأول. ما يتعلق بكلام الشيخ سلمه الله تعالى.
والثاني: ما يتعلق بكلام الشارح العلامة.
أما ما يتعلق بكلام الشيخ فقوله: بعضها دل على اعتبار مدة التربص،
وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق إلى آخره. فيرد عليه أنه ليس في
الروايات الخاصة شئ يدل على أنه لا بد في صحة الطلاق من كونها طاهرا
وقت الطلاق، غاية ما يدل عليه هو الانتقال من طهر إلى آخر، أعم من أن
تكون طاهرا وقت الطلاق أم لا.
وأما الوجوه التي ذكرها الشيخ ففيها أن الروايات الخاصة لو دلت على
الانتقال من طهر إلى آخر لا تدل إلا على مجرد الانتقال، أعم من أن تكون
طاهرا وقت الطلاق أو حائضا، فحينئذ تخص الروايات العامة بمقدار دلالتها،
لا بشئ لا تدل الروايات الخاصة عليه، والتقييد بأمر زائد يحتاج إلى دليل،
فعلى هذا اندفع الوجهان الأولان.
وأما اندفاع الثالث فظاهر، لأنه بعد ما اعتبر الانتقال على الوجه المخصوص،
لا يلزمه القول بأن من علم بالحيض بعد الطهر الأول يلزمه الحكم بصحة طلاقه

(1) تحرير الأحكام 2: 52.
(2) شرائع الاسلام 3: 14.
144

وأما قوله في القواعد: وإن صادق إنما هو في مسألة أخرى.
وأيضا يفهم من قوله: وإن صادق، إنه يجوز التطليق مع عدم العلم،
ولا يستلزم عدم الجواز مع العلم بالحيض.
أما المقام الثاني هو متعلق كلام الشارح العلامة، وهو أنه إذا صححنا
الطلاق عملنا بالروايات العامة والخاصة بعد الجمع بينهما، وهو ما ذكره الشيخ
العلامة من أن الأخبار الدالة على وجوب التربص مدة ليصح الطلاق، لا يصح
اجراؤها على ظاهرها من الاختلاف والتنافي ولا اطراح بعضها، فلم يبق إلا
الجمع بينها بالحمل على أن المراد مراعاة زمن يعلم الزوج الغائب حصول
الحيض بعد طهر الجماع والانتقال عنه إلى الطهر، وأن الاختلاف منزل على
اختلاف عادات النساء في حصول الحيض باعتبار شهرا أو ثلاثة أشهر أو خمسة
أو ستة، فقد أشركت أخبار التربص في أن الانتقال من طهر إلى آخر شرط
صحة الطلاق من الغائب، ولو ظنا مستفادا من عادة المرأة إن كانت معلومة،
وإلا فمن غالب عادات النساء.
ولا ريب أن ما اشتركت فيه هذه الأخبار مخصص بعموم الخبرين الدالين
على جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال، ولا شك أيضا أن الخبرين
المخصصين يخصصان عموم المنع من طلاق الحائض، فيصح الطلاق
المذكور.
فخلاصة الكلام أن الدلائل الدالة على عموم المنع من طلاق الحائض
مخصصة بالخبرين الدالين على جواز تطليق زوجة الغائب على كل حال،
والخبران المذكوران مخصصان بالأخبار الدالة على التربص، ولا محذور في ذلك،
والقول بأن الخبرين المذكورين لما لم يكن ظاهرهما مرادا لم يمكن التخصيص
بوجه من الوجوه محل منع، نعم كلام الشارح العلامة مجمل، ما ذكر شيئا يدل
مفصلا على المعنى المراد، لكن لا مانع من حمله على ما ذكرنا، انتهى.
145

اعلم أن علماء التفسير كلما في التنقيح قالوا: إن المراد بقوله تعالى:
(طلقوهن لعدتهن) ايقاع الطلاق في الطهر الذي لا جماع فيه.
وظاهر الآية كظاهر الأحاديث الدالة على ايقاع الطلاق في الطهر لا يختص
بالحاضر، فحينئذ إذا نظرنا إلى الروايات الواقعة في الغائب وجمعناها مع
الروايات الواقعة في ايقاع الطلاق في الطهر الذي لا جماع فيه، يظهر تحريم
الطلاق مع العلم بالحيض كما قاله الشيخ سلمه الله.
لكن ظاهر كلام الأصحاب استثناء الغائب زوجها عن الآية، وكذا عن
الأحاديث، فحينئذ لا يصح الاستدلال بالآية على حال الغائب.
وأيضا من قال بالتربص كالشيخ في النهاية قال: إذا غاب عنها في طهر قد
قربها فيه بجماع لا يطلقها حتى تمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، ثم يطلقها بعد
ذلك أي وقت شاء يدل كلامه على أن العلم بالحيض لا ينافي الطلاق.
وصاحب التنقيح تصدى لجمع الروايات بوجه آخر، وهو أن ما يدل على
الوجوب فالأمر فيه للاستحباب، وما دل على الحرمة فالنهي فيه للكراهة.
فيتخلص أن الطلاق مطلقا واقع، سواء كان عالما بالحيض أو لا، إلا أنه يفهم من
كلام التنقيح أن المراد بالغيبة: الغيبة التي يمتنع وصول خبر الزوجة إلى الزوج
فلا يعلم حالها، إلا أن يراد بالعلم الظن بحيضها باعتبار عادتها أو غالب
عادات النساء.
في كنز العرفان قوله تعالى: (طلقوهن لعدتهن) أي لوقت عدتهن، لأن
الكلام للتأقيت. وفيه دلالة على وجوب ايقاع الطلاق في أطهر، لأن الأقراء
هي الأطهار لما يجئ، وهو مذهب أصحابنا والشافعي، لكن عندنا هو فعل

(1) التنقيح الرائع 3: 295، كنز العرفان 2: 250.
(2) الطلاق: 1.
(3) النهاية: 517.
(4) التنقيح الرائع 3: 296.
(5) الطلاق: 1.
(6) كنز العرفان 2: 250.
146

خلاف ذلك بطل، وعند الشافعي وباقي الفقهاء فعل حراما وصح طلاقه.
أما الحرمة، فلأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده.
وأما الصحة، فلأن النهي لا يستلزم الفساد. ونحن نمنع الثانية، فإن النهي
عن نفس الطلاق، وقد تقدم أن عند المحققين أن النهي عن نفس الشئ أو
جزئه أو لازمه يدل على الفساد.
ثم إن هذا العموم مخصوص بأمرين:
أحدهما: غير المدخول بها.
وثانيهما: الغائب عنها زوجها غيبة يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، أو خرج
عنها في طهر لم يقربها فيه بجماع، فإن هاتين يصح طلاقهما من غير تحريم، وعلى
ذلك اجماع أصحابنا وتظافر أخبارهم، ويدل على الأولى آية الأحزاب على
ما سيأتي، انتهى.
فظاهر الاستثناء يقتضي وقوع الطلاق في الغائب عنها زوجها مع العلم
بالحيض.
واعلم أن للروايات احتمالات:
أولها: أن يكون الطلاق في الغائب عنها زوجها مشروطا بالعلم بالطهر،
بوجه يمكن علم الزوج بعادة الزوجة أو عادات النساء.
ثانيها: أنه يكتفي بعدم العلم، لأن الغائب لا يقدر على ضبط حال المرأة،
مع أن نظر الشرع إلى عدم وقوع الطلاق في وقت الحيض.
والغائب عن الزوجة لما لم يتيسر له غالبا العلم بحال الزوجة من طهرها
وحيضها، أقيم عدم علمها مقام العلم، فصار مدة التربص ما يظن معها انتقال
المرأة من طهر إلى آخر مع عدم العلم بكونها حائضا، سواء ظن طهرها أو لا.
والعمومات الدالة على اعتبار الطهر تحفظ بقدر الامكان، فلا يقع الطلاق
حال العلم بالحيض.
147

وهذا غير ما اعتبر الشيخ سلمه الله في مدة التربص، وغير كلام
الايضاح على ما فصله السيد تلميذ الشيخ، لأن ما قاله الشيخ يشترط فيه
الظن بالطهر، وما قال تلميذه يجامع العلم بالحيض بخلاف ما ذكرنا. فإذا
فسرنا التربص بمدة يعلم انتقالها عن طهر إلى آخر من غير علم بحيضها
وطهرها، فحينئذ يلائم لفظ المصادفة والاتفاق.
ثالثها: أن يحمل بما حمله صاحب الايضاح وأيده السيد الأيد.
رابعها: أن تحمل الروايات الدالة على اعتبار مدة التربص في الغائب عنها
زوجها عل بالاستحباب، والأحوط الأول، والباقي جائز على ما يفهم من قول
أبي الصلاح وغيره المنقول في المختلف، فإن ظاهره يدل على أن الغائب عنها
زوجها غير مكلف بضبط حال المرأة، وقول باقي الأصحاب المذكور في المختلف
يشعر بذلك، ويظهر ذلك بعد المراجعة إلى أقوالهم.
ثم إن قول صاحب الكنز حيث استدل بالنهي عن نفس الطلاق، منظور
فيه، لأن الصحة في غير العبادات ترتب الأثر، والنهي لا يقتضي عدم الترتيب
فالحق الاستدلال بالاجماع.
بقي هنا كلام، وهو أن كلام الشيخ سلمه الله وإن كان يقرب إلى
الاحتياط، لكنه يخالف ظاهر الاجماع المنقول في الكنز، والأخبار المتظافرة على
ما قاله، لأن مقتضى ظاهر الاجماع أن لا يتحقق التحريم في الغائب زوجها في
الصورتين، وكلام الشيخ سلمه الله يقتضي تحقق التحريم في طلاق الغائب
زوجها في غير الطهر.
إن قلت: فرق بين الغائب عنها زوجها والحاضر، فإن طلاق الحاضر لو

(1) النهاية: 517.
(2) إيضاح الفوائد 3: 304.
(3) كنز العرفان 2: 250.
(4) النهاية: 517.
148

صادف الحيض يبطل بخلاف الغائب عنها زوجها.
قلت: لا مدخل لهذا الفرق، فإن الاجماع يقتضي عدم التحريم في غير الطهر
إلا في الحاضر، وليس ذلك بحرام في الغائب زوجها عنها، لا أنه لا يقع
الطلاق، أو يقع وبينهما فرق ظاهر.
وحينئذ نقول على قول الشيخ سلمه الله: لا وجه لاستثناء الغائب عنها
زوجها عن الآية، فإن قوله تعالى: (لعدتهن) يشمل العلم والظن، لكن
ينافي ما يقتضيه الاجماع المذكور في الكنز قول صاحب التنقيح حيث قال:
المحبوس عن زوجته كالغائب في طلاق الزوجة، هذا قول الشيخ، وتبعه ابن
حمزة والقاضي، والمستند رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم
عليه السلام.
ومنعه ابن إدريس، إذ الأصل بقاء الزوجية، ولا دليل على وقوع هذا
الطلاق إذا اتفق في زمان الحيض وهي مدخول بها، وحمله على الغائب قياس،
واختار العلامة الأول مستدلا بوجود المقتضي لوقوع الطلاق، وهو الصيغة
الصادرة من أهلها، وانتفاء المعارض، إذ هو ليس إلا الوقوع في الحيض، وهو
غير معلوم بل مظنون العدم، إذ التقدير ذلك.
وفيه نظر، لأنا نمنع وجود المقتضي، فإن وجود الصيغة من أهلها غير كاف
بل لا بد من وقوعها في محلها، وهي المرأة الخالية من الحيض إذا كانت مدخولا
بها، وذلك غير حاصل، إذ الفرض أن الخلو من الحيض غير معلوم بل غايته أنه

(1) النهاية: 517.
(2) الطلاق: 1.
(3) كنز العرفان 2: 250.
(4) النهاية: 518.
(5) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 320.
(6) المهذب 2: 276.
(7) الفقيه 3: 333 حديث 1614، التهذيب 8: 69 حديث 229.
(8) السرائر: 327.
(9) القواعد 2: 62.
149

مظنون، والظن غير كاف إلا في الغائب، للاجماع عليه، فحمله عليه قياس.
والرواية يمكن حملها على العلم بمصادفة الطلاق الطهر، وأما مع عدم العلم
بالمصادفة فلا يتهجم على إباحة الفروج لخبر الواحد المحتمل للصدق متنا ودلالة،
فالأحوط إذا ما قاله ابن إدريس.
هذا كلام التنقيح، وهو يدل على اعتبار الخلو عن الحيض في الطلاق، إلا
أنه يكفي الظن في المختلف.
قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه لا يصل
إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما بين
شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء.
وتبعه ابن البراج، وابن حمزة.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا منعقد عليه، أنه
لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي حائض بغير خلاف. وحمل
الحاضرة في البلد على تلك قياس، فهو باطل عندنا، والأصل الزوجية، فمن أوقع
الطلاق يحتاج إلى دليل.
وما ذكره شيخنا خبر واحد أورده ايراد الاعتقاد، كما أورد أمثاله مما
لا يعمل عليه ولا يعرج إليه، ولولا اجماعنا على طلاق الغائب وإن كانت
زوجته حائضا لما صح، فلا نتعداه ونتخطاه. والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا أن المقتضي معلوم الثبوت، والمعارض لا يظن ثبوته بل يظن عدمه،
فثبت الحكم.
أما وجود المقتضي، فلأن لفظ الطلاق موضوع شرعا للبينونة وسبب تام

(1) التنقيح الرائع 3: 299.
(2) النهاية: 518.
(3) المهذب 2: 277.
(4) الوسيلة: 320.
(5) السرائر: 327 مع اختلاف يسير في المصدر.
150

فيها، وقد وجد.
أما انتفاء المعارض فليس إلا الحيض، وهو غير معلوم الثبوت بل مظنون
العدم، إذ التقدير ذلك.
وأما ثبوت الحكم عند ذلك فهو ظاهر، لأن المقتضي لجواز تطليق الغائبة
وهو خفاء حالها عنه مع غلبة ظنه بالانتقال من طهر المواقعة إلى غيره موجود
هنا، وثبوت العلة يستلزم ثبوت الحكم، ولا نرجع إلى القياس بل إلى ما جعله
الشارع علة.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها،
وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت، ولا يعلم طهرها
إذا طهرت، قال: فقال:. هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور)
قلت: أرأيت إن كان تصل إليها الأخبار ولا تصل إليه فيعلم حالها كيف
يطلقها؟ قال: (إذا مضى شهر لا يصل إليها فيه ويطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر
الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه، ويشهد على طلاقها رجلين،
فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في
الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها).
وهذا نص في الباب، وإذا وافق المعنى المعقول الحديث الصحيح المنقول
واشتهر بين الجماعة العمل به كان معينا. انتهى.
وتلخيص ما قال ابن إدريس: أن أصول مذهبنا والاجماع المنعقد على أن
طلاق الحاضرة لا يقع هي حائض، يقتضيان عدم وقوع طلاق الحاضر الذي

(1) وسائل الشيعة 15: 310 ح 1.
(2) الفقيه 3: 333 حديث 1614، التهذيب 8: 69 حديث 229.
(3) السرائر: 327.
151

لا يصل خبرها إلى زوجها، والغائب عنها زوجها إنما حكم بصحة طلاقها وهي
حائض للاجماع، فحينئذ لا يصح قياس بعض أقسام الحاضرة أعني التي لا يصل
خبرها إلى زوجها على الغائبة، فإن القياس باطل عندنا. وأيضا الاجماع
المنعقد في الحاضرة مطلقا يأبى عنه.
وملخص ما قال العلامة على أن المختار قول الشيخ دليلان:
الأول: إن المقتضي للطلاق هو الصيغة الصادرة من أهلها الدالة على
البينونة، والمانع من الوقوع وقوع الطلاق في غير الطهر، والمقتضي متحقق،
والمانع غير معلوم التحقق بل مظنون العدم، إذ الأصل عدم حين عدم العلم،
فإذا تحقق المقتضي والأصل عدم المانع فيحكم بوقوع الطلاق
الدليل الثاني: إن الغائب بسبب خفاء الزوجة عنه وظن الانتقال، جوز
طلاقه في غير الطهر، وعلم من الشرع علية الخفاء المذكور، لصحة الطلاق
المذكور، واشتراك العلة معلوم في القسم المذكور من الحاضرة، فقد تحقق
اشتراك الحكم، فصح طلاق الحاضرة التي لا يصل خبرها إلى زوجها.
والحديث الصحيح نص في صحة طلاق القسم المذكور، وتأكد بالشهرة في
عمل الأصحاب.
فتلخص من جميع ذلك أن المعتد ما قاله الشيخ وإن كان بعض المقدمات
مدخولا، فإنه لا يضر ذلك في حصول المطلوب من الدليلين، والحديث
الصحيح، فإن اجتماع الأدلة كثيرا ما يفيد المطلوب سيما في المسائل الفقهية.
إذا علمت ذلك فاعلم أن المتلخص من كلام العلامة إما عدم تسليم
الاجماع فيما هو الحاضر حقيقة وحكما، أو أنه لا يتقيد باتباع أمثال ذلك
الاجماع، فإنه كثيرا ما خالف الدليل مثل هذا الاجماع.
وأيضا يفهم أن عدم العلم بوقوع الطلاق في الحيض كاف في وقوع الطلاق
في الحاضرة، ولا يحتاج إلى العلم بالعدم، ويفهم من ذلك أن العلم بالحيض
152

ينافي الطلاق.
وصاحب التنقيح زعم أن خلاصة الدليل الأول أن المقتضي وهو الصيغة
متحقق، ورفع المانع حاصل، والظن بالخلو عن الحيض كاف في الغائب عنها
زوجها، فكذا في القسم المذكور من الحاضرة.
فأورد عليه بأنا نمنع وجود المقتضي، لأن وجود الصيغة من أهلها غير
كاف، بل لا بد من وقوعها في محلها، وهي المرأة الخالية من الحيض إذا كانت
مدخولا بها، وذلك غير حاصل، إذ الفرض أن الخلو من الحيض غير معلوم بل
غايته أنه مظنون، والظن غير كاف إلا في الغائب للاجماع عليه، فحمله عليه
قياس. هذا كلامه. وقد علمت تحرير الدليل وأنه ليس قياسا.
وأيضا المصنف قال: إن المقتضي نفس الصيغة، ولا معنى لضم خلو
الحيض الذي هو رفع المانع مع عدم المقتضي، وهو ظاهر.
ثم إن دعوى الاجماع بأن الظن بخلو الغائبة عن الحيض كفاية في الطلاق
غير مسلم، نعم كلام العلامة بل مظنون العدم إن التقدير ذلك يشعر بوقوع
الطلاق عند الظن بعدم الحيض، وذلك لا يقتضي مدخلية في طلاق الغائبة
لظن الخلو. نعم يفرق بين الغائبة والحاضرة حقيقة وحكما، بأن الغائبة لو وقع
طلاقها في الحيض يصح، بخلاف الحاضرة المذكورة فإن يبطل، فإن وقوع
الطلاق في الحاضر معتبر في الطهر دون الغائب وما في حكمه.
ثم اعلم أن المستفاد من استدلالات العلامة أن مدار علية الطلاق على
الخفاء والانتقال من طهر إلى آخر، ولم يعتبر فيه الظن بخلو المرأة عن الحيض،
إذ لو كان معتبرا عنده لا بد من ضمه أيضا، فعلم أن العلم بالحيض غير ضار في
الطلاق في الغائب، لكن تأبى عن ذلك بعض كلماته.
بقي أنه يمكن نقض الدليل بطلاق الحاضرة إذا طلقت بمجرد الظن بعدم
الحيض، فإنه يجري في الدليل فيها بأن يقال: المقتضي متحقق، والمانع غير
153

معلوم الثبوت إلا أن تلاحظ الرواية أيضا في الدليل فتأمل. لكن إذا جعلنا
الدليل مجموع ما قال لا يضر النقض كثيرا.
ثم إن صاحب التنقيح قال: يحتمل حمل الرواية على العلم بمصادفة الطلاق
الطهر، وأما مع عدم العلم بالمصادفة فلا نتهجم على إباحة الفروج بخبر الواحد،
إلى آخر ما قال.
وفيه: إن هذا الاحتمال بعد العلم بصحة الخبر وعمل الأصحاب والشهرة
لا يعتبر أصلا، وأيضا العلم بالمصادفة مع ظن الخلو حال الطلاق مذهب ثالث لم
يقل به أحد، وأنه مخالف للاجماع.
ثم إن عبارة ابن إدريس حيث قال: وهي حائض من غير اعتبار
المصادفة، تدل على صحة اجتماع الطلاق مع العلم بالحيض. فظهر مما قلنا
أن صاحب التنقيح بمجرد حمل الدليل الأول على ما زعمه ونظر فيه زعم أولوية
مذهب ابن إدريس دون الشيخ، وهذا عجيب.
ثم اعلم أن دعوى الاجماع على بطلان القول بطلاق الغائب، العالم بالحيض
بعد الطهر الذي قربها فيه بلا فصل حال الطلاق بشرط الانتقال من الطهر إلى
الحي المذكور ممكن بأن يقال: إن الفريقين أعني من قال بصحة طلاق
الغائب مطلقا، ومن قال باعتبار التربص لا يعتبران الانتقال من طهر قربها إلى
الحيض الذي بعده، لأن من قال بصحة الطلاق مطلقا لا يقول باشتراط
الانتقال من الطهر الذي قربها فيه إلى الحيض الذي بعده، ومن قال بالتربص
يقول باشتراط الانتقال من طهر إلى آخر، فيكون القول باشتراط الانتقال من
طهر إلى الحيض الذي بعده خلاف الاجماع.
وعلى ما مهدنا يقوي في الجملة قول الايضاح، ومن يحذو حذوه.

(1) التنقيح الرائع 3: 300.
(2) السرائر: 327.
154

ويمكن أن يقال: إن خلاف المفيد لا يضر في تحقق الاجماع في عصر آخر
بعده، لكن اثبات هذا الاجماع مشكل.
إن قلت: كلامنا في نفس ايقاع الطلاق في الحيض الذي بعد الطهر الذي
قربها فيه بأنه ليس خلاف الاجماع، فإن المفيد وجمعا من أصحابنا رحمهم الله
قالوا بوقوع الطلاق فيه، فلا يكون خلاف الاجماع.
قلت: من قال بالتربص إذا قال بصحة الطلاق في الحيض الذي بعد الطهر
الذي قربها فيه، كأنه قال باشتراط الانتقال أعم من أن يكون من طهر قربها
فيه إلى الحيض الأول أو طهر آخر. وهذا التعميم باعتبار الانتقال إلى الحيض
خلاف الاجماع، فإنه لا يتقيد به من قال بعدم التربص، ولا يقول به من قال
بالتربص كما أشرنا، فخلاف الاجماع ليس باعتبار ايقاع هذا الفرد من
الطلاق، بل في اعتبار الانتقال الشامل لهذا الفرد فافهم.
المسألة الثانية عشرة
في اثبات الغرض في أفعال الله تعالى
اعلم أن أهل الملل قاطبة قالوا باختياره، وبأن فعله معلل بالغرض، إذ لو لم
يفعل للعلم بالفائدة لكان فعله عبثا، والفطرة الصحيحة تحكم بذلك وتشهد
بذلك الروايات. غير أن الأشاعرة وافقوا الحكماء في أن أفعاله ليست معللة
بالغرض لوجهين على ما سيجئ.
وإنما قلنا أنهم وافقوا الحكماء، فإن الحكماء وإن قالوا بأن أفعال الله تعالى
معللة بالغرض، صرحوا بأن غرض فعله وغايته إنما هو ذاته تعالى.
والمتأخرون من الحكماء قالوا: إن ما اشتهر أن الغاية مترتبة على الفعل في

(1) القنعة: 51.
155

الوجود العيني بالغايات المتكونة، وأما غاية فعل يكون أعلى من الكون
ليس يترتب على الفعل.
ومآل هذا الكلام أن فاعليته تعالى تتم بذاته لا بواسطة أمر آخر كما في
الممكنات، فإن تصور الغايات يتم فاعليتها في الأفعال الاختيارية، فيكون
الصانع تعالى بهذا الاعتبار غاية، وهذا يرجع كما قالوا في الصفات بأن الذات
تفيد فائدة الصفة الزائدة، فكذا تفيد فائدة الغرض الزائد في تكميل فاعليته إلى
نفي الغرض وحصول ما هو الغرض من الغرض.
هذا كلام بعض المحققين، وفيه بحث فإن تكميل فاعليته ذاته بذاته إنما يظهر
في الفعل التقديم، أما الحادث لا بد وأن يحتاج إلى آمر آخر.
ويمكن أن يقال: إن فائدة نفس الغرض يحصل بنفس الذات، وأما
مدخلية باقي الأمور كالشرط لا كلام لنا فيه فتأمل.
ويمكن أن يقال: إن الحكماء يثبتون الغرض في فعله تعالى، فإنه كما
لا يقال: إنهم ينكرون علمه تعالى وسائر صفاته، لا يقال بإنكار هم الغرض.
وكيف يصح ذلك من المعتزلة القائلين بعينية الصفات، فيحتمل القول بموافقة
الحكماء للمعتزلة في اثبات الغرض، لكن هذا المعنى لا ينكره الأشاعرة، فعلم
أن النزاع في الغرض الزائد. وأما الصوفية قالوا باثبات الغرض في أفعاله تعالى.
إذا علمت ذلك فنرجع إلى ما كنا فيه:
قال السيد الشريف قدس سره في رسالة ألفها في نفي الغرض عن فعله
تعالى: أفعاله تعالى ليست معللة بالغرض لوجهين:
إحداهما: إن من كان فاعلا لغرض فلا بد وأن يكون وجود ذلك الغرض
أولى بالقياس إليه من غيره، وإلا لم يصح أن يكون غرضا له، فيكون الفاعل
مستفيدا بتلك الأولوية مستكملا بغيره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
لا يقال: إنما تلزم الاستفادة والاستلزام إذا كانت المنفعة راجعة إلى
156

الفاعل، أما إذا رجعت إلى غيره كالاحسان إلى المخلوقات فلا.
لأنا نقول: إن كان الاحسان وعدم الاحسان إليهم بالنسبة إليه تعالى
متساويين، لم يصلح الاحسان أن يكون غرضا، وإن كان الاحسان أولى وأرجح
يلزم الاستكمال.
الثاني من الوجهين: إن غرض الفاعل لما كان سببا لاقدامه على فعله،
كان ذلك الفاعل ناقصا في فعله وفاعليته مستفيدا بها من غيره، فلا مجال
للنقصان بالنسبة إليه تعالى كما لا يخفى، بل كمال الله تعالى في ذاته وصفاته
يقتضي الكاملية في فاعليته وأفعاله، وكاملية أفعاله تقتضي أن ترتب عليه
مصالح راجعة إلى عباده، فتلك المصالح غايات وثمرات لأفعاله من غير علل
غائية لها.
واتضح بما حققناه أن ليس شئ من أفعاله عبثا، أي خاليا من الحكمة
والمصلحة، فلا سبيل للاستكمال والنقصان إلى عظمته وكبريائه.
قال السيد الشريف قدس سره: وهذا هو المذهب الصحيح، والحق الصريح
الذي لا يشوبه شبهة ولا تحوم حوله ريبة. وما ورد من أحاديث الموهمة لكون
أفعاله عللا بالأغراض، محمول على الغايات المترتبة عليها. ومن قال بتعليلها
بناء على شهادة ظواهرها، فقد غفل كما تشهد به الأنظار الصحيحة والأفكار
الدقيقة، أو إظهار ما يناسب أفهام العامة على مقتضى: كلم الناس على قدر
عقولهم.
أقول: الوجهان منظور فيهما من وجوه:
أما الوجه الأول: فالوجه الأول من وجوه النظر: أنا لا نسلم أن الغرض
لا بد وأن يكون أولى بالنسبة إلى صاحب الغرض ليكون غرضا له.
الثاني منها: سلمنا أنه لا بد من الأول لكن نقول: الأولوية أمر اعتباري
لا يوجب صفة حقيقة، فلا يوجب تحققها استكمالا.
157

الثالث: لو صح ذلك يلزم أن تكون الرازقية والخالقية والمغفورية التي
صارت بالفعل تستلزم بعد فعليتها استكمالا، إذ لا شك أن الرازقية بالفعل أولى
حين حصولهما كما لا يخفى.
الرابع: أنا نقول على تقدير عدم الغرض أن الفعل لو لم يكن بالنسبة إلى
الفاعل أولى لا يصدر عنه، بل نقول: لو لم يكن واجبا لا يصدر كما تقرر.
وفيه أن هذا الوجوب غير الأولوية التي توجب استكماله.
لا يقال: اللازم هو رجحان جانب الوجود في الفعل، وأما أولويته بالنسبة
إلى الفاعل فغير لازم، فلا يلزم الاستكمال.
لأنا نقول: العقل يحكم بأن الفعل لو لم يكن أولى نظرا إلى فاعله لا يصدر
عنه.
وفيه أن العقل يحكم بأن هذه الأولوية لا تكفي في كونها كمالا للفاعل، إذ
قد يكون الفعل نقصا، وكذا أولويته. ومثل هذا يمكن أن يورد على أصل
الدليل، ويحتمل أن يجاب عنه هناك.
الخامس: إن الغرض إذا كان سببا عاديا، كما أن النار سبب عادي
للاحراق عند الأشاعرة، لا يلزم منه الاستكمال، فإن الذات يمكن أن تفعل
بلا سبب، فلا يكون ناقصا.
السادس: الأشاعرة لا يقولون بالقبح العقلي باعتبار الأفعال بالنسبة إلى الله
تعالى، ويصرحون بأن مرجع القبح في الأفعال إلى النقص، فحينئذ لا نسلم
تحقق النقص والكمال، فلا يتصور الاستكمال. على أنا نقول: قالت الأشاعرة
بعدم تحقق النقص في الأفعال، فيتصور حينئذ القول بالنقص والاستكمال.
لا يقال: قالت الأشاعرة بتحقق القبح والحسن بمعنى النقص والكمال،
فيجري ذلك في الأفعال.
لأنا نقول: إنما قالوا ذلك باعتبار الصفات لا في الفعل.
158

أما الوجه الثاني: فالوجه الأول من وجوه النظر فيه: أنا نختار أن الغرض
الذي هو سبب اقدام فاعلية الفاعل هو فعليته الرازقية مثلا، فإن الله تعالى كان
رازقا بالقوة، فخلق الخلق ليرزقهم بالفعل، والرازقية صفة اعتبارية لا يلزم من
فعليته وكونه غرضا الاستكمال.
ولو سلم فهو لازم على كل حال، ويؤيد ذلك الحديث القدسي (كنت
كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأن أعرف).
الوجه الثاني: أنا نختار أن الفاعلية، أمر اعتباري، لا يتحقق النقص
باعتبار الاحتياج فيه إلى الغير، كما أن الرازقية تحتاج إلى المرزوق، ولا يلزم منه
النقص.
الثالث: إن الاحتياج إلى السبب العادي لا يستلزم النقص ولا يسمى
احتياجا، كما أن خلق زيد مسبب بوجود أبيه، ولا يعد ذلك نقصا في فاعليته
تعالى لزيد.
الرابع: إن النقص لا يتحقق عند الأشاعرة باعتبار الفعل، كما أشرنا إليه.
الخامس: أنا نختار أن الغاية والغرض إذا كانا من صفاته لا يلزم
الاستكمال بالغير، فإنه حينئذ تكون فاعليته تعالى معللا بعالميته مثلا، ولا محذور
فيه، بل هو كذلك عند من ينكر الغرض في أفعاله تعالى
لا يقال: الأشاعرة إنما قالوا بعدم الغرض في فعله تعالى، لأن الغرض عند من
قال به فاعل لفاعلية الفاعل، ولا يقولون بفاعل غير الله تعالى.
لأنا نقول: هم لا يقولون بمؤثر في الوجود غير الله تعالى، والفاعلية أمر
اعتباري. وأيضا لو صح ذلك يلزم أن لا يقولوا بالغرض في أفعالنا أيضا، على أنه
لا بأس في القول بالسببية العادية، إنما الممنوع عندهم الحقيقة.
السادس من وجوه النظر في الوجه الثاني: إن العالم حادث، وفاعليته تعالى
للعالم تحتاج في الحقيقة إلى الغير، لأنه لا يتصور تخلف المعلول عن علته التامة،
159

ولا يتصور قدم أثر المختار عندهم، فحينئذ لا بد من أمر آخر متى يحدث العالم من
الصانع فتحتاج فاعليته إلى الغير فيلزم الاستكمال.
قال بعض المحققين: إن الغرض بالحقيقة هو علمه تعالى بالغايات المترتبة
على الأفعال، فلو كان فعله تعالى معللا بالغرض لكان فعله معللا بعلمه، ولا
نقص حينئذ أصلا.
ثم قال: لعل الأشاعرة لا ينكرون الغرض بالحقيقة، إنما ينكرون التأثر
والانفعال الذي يحصل للحيوانات من الأغراض.
أقول: الغرض عند التحقيق هو متعلق التصديق بالفائدة، لأنه المطلوب
بالفعل، ولهذا قيل: أول الفكر آخر العمل، مثلا في عمل الفخار الكوز الغرض
هو شرب الماء لا التصديق بالشرب، فالكلام في أن الشرب هل هو مطلوب
لفاعل أم لا؟ فإن لم يكن مطلوبا لا يمكن الفعل، وإن كان مطلوبا يلزم
الاستكمال على ما قالوا.
وأيضا يمكن أن يقال: إن الأشاعرة إنما قالوا بنفي الغرض، لأن العلم ليس
سببا للفعل حقيقة عندهم، وليس مقصودهم نفي السببية العادية. وفيه نظر،
لأن اللائق حينئذ نفي الشرط وجميع الأسباب، فلا فائدة في تخصيص الغرض
فتأمل.
ثم إن قول المحقق الشريف قدس سره: ومن قال بتعليلها إلى آخره، إشارة
إلى ما اختار العلامة التفتازاني من أن الحق أن بعض أفعاله تعالى معللة
بالأغراض، بناء على الروايات. قال في شرح المقاصد: الحق أن تعليل بعض
الأفعال سيما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر، كايجاب الحدود
والكفارات، وتحريم المسكرات وما أشبه ذلك، والنصوص أيضا شاهدة
على ذلك كقوله تعالى:

(1) شرح المقاصد: 48.
160

(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) الآية.
و] (من أجل ذلك كتبنا علي بني إسرائيل) الآية.
[و] (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين
حرج) الآية.
ولهذا يكون القياس حجة إلا عند شرذمة.
وأما تعميم ذلك فمحل بحث، وعلى ما قلنا لا يتوجه على ما اختاره أنه غفل
عن الأنظار الصحيحة، فإنك عرفت حال الأنظار. وقوله: كلم الناس على قدر
عقولهم، لعله قدس سره غفل من معناه، لأن المراد أن لكل مقام مقالا،
فالأفهام العالية يليق أن يذكر لها الدقائق والحقائق البعيدة عن الأفهام، أما
باقي الأفهام فيذكر لها من المسائل ما هو قريب إليها.
وليس المراد أن الباطل يذكر للأفهام الدنية، مثل أن لا يكون لفعله تعالى
غرض، فيذكر للأفهام العامية أن فعله تعالى له غرض، وهذا لا يليق بالأنبياء
عليهم السلام سيما نبينا سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله.
هذا على تقدير أن تكون النسبة إلى الغفلة في كلام السيد الشريف
قدس سره إلى العلامة التفتازاني، فإن كلامه لا يحتمل الحمل على أنه أراد إظهار
ما يناسب الأفهام العامية كما لا يخفى، فلا بد من عطف، أو إظهار إلى آخره على
قوله: ما يشهد، أي غفل عن شهادة الأنظار، أو غفل أن الشارع أظهر الغرض
بالنسبة إلى أفهام مخاطبيه الناقصين فإن كان إلى غيره، أو أراد السيد قدس سره
أنه غفل حيث قال باثبات الغرض للروايات، أو أراد مع اثبات الغرض في
تفسير الروايات، لأنه القريب إلى أفهام العامة، فهو بعيد، ولا كلام معه.
ثم إن كلام العلامة التفتازاني حيث قال: اثبات الغرض في جميع أفعاله

(1) الذاريات: 56.
(2) المائدة: 32.
(3) الأحزاب: 37.
161

تعالى محل بحث، ضعيف، لأن الرواية كما دلت على اثبات الغرض في البعض
دلت في الكل، لأن الحديث القدسي: (لولاك ما خلقت الأفلاك)، و (يا انسان
خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي)، و (كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف
فخلقت الخلق لا عرف)، وأمثاله يدل على الغرض مطلقا. وأيضا العقل كان
يحكم بأن المختار لا بد لفعله من غرض، والمانع كان النقض، فإذا ارتفع النقض
بقي الحكم صحيحا مؤيدا بالنقل، والحمد لله رب العالمين.
ورد في نهاية النسخة الخطية: قابلته مرتين مرة بنسخة مؤلفها المبعوثة إلى
خزانة أمير المؤمنين عليه السلام، ومرة بنسخة مصححة في المشهد الغروي.

(1) بحار الأنوار 15: 28.
(2) الجواهر السنية: 361.
(3) مفاتيح الغيب: 293.
162

(34) شرح الألفية
163

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعترته
الطاهرين.
قال سيدنا العلامة المحقق المدقق، أفضل المتأخرين، خاتمة المجتهدين، نور
الشريعة ومقتدى الشيعة، المخصوص بفضل الله المتعالي، أبو الحسين الشيخ علي
بن عبد العالي ما يرح ظله على العلماء ممدودا، وطريق حساده وأعاديه مسدودا
شارحا للرسالة الألفية في فرض الصلاة للعلامة المغفور الشهيد رحمه الله، شرحا
يحتوي على الأبحاث الشريفة، وينطوي على النكات اللطيفة. آتيا فيها
بتحقيقات خلت عنها الزبر المتداولة، وتدقيقات لم تحوها الكتب المتطاولة،
المتناولة لكل مبتكرات لم تسبق إليها أذهان المتقدمين، ولم يخطر على أفكار
المتأخرين.
164

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أفضل المرسلين محمد وعترته
الطاهرين.

(1) في هامش ش: الفرق بين لام الجنس والاستغراق: أما من حيث اللفظ والمدلول متحدان، وأما من
حيث الدلالة الفرق أن لام الجنس تدل على جنس الشئ بالمطابقة وتدل على جميع أفراده
بالواسطة، بخلاف لام الاستغراق تدل على جميع أفراد الشئ بالمطابقة. " منه رحمه الله ".
165

وبعد، فهذه رسالة وجيزة في فرض الصلاة، إجابة لالتماس من
طاعته حتم، واسعافه غنم، والله المستعان.

(1) إشارة إلى قول الشهيد: إجابة.
(2) إشارة إلى قول الشهيد: لالتماس.
(3) إشارة إلى قول الشهيد: واسعافه.
(4) إشارة إلى قول الشهيد: غنم.
166

وهي مرتبة على مقدمة، وفصول ثلاثة، وخاتمة.

(1) القاموس المحيط 4: 30 " فصل ".
167

أما المقدمة
فالصلاة الواجبة أفعال معهودة مشروطة بالقبلة والقيام اختيارا
تقربا إلى الله تعالى.
168

واليومية واجبة بالنص والاجماع، ومستحل تركها كافر.
وفيها ثواب جزيل، ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السلام:

(1) نقله السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 320 عن الانتصار للسيد المرتضى.
169

(صلاة فريضة خير من عشرين حجة،

(1) مريم: 31، والحديث رواه الكليني في الكافي 3: 264 حديث 1، والصدوق في الفقيه 1: 135 حديث
634، والشيح الطوسي في التهذيب 2: 236 حديث 932.
170

وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى). وعنهم
عليهم السلام: ((ما تقرب العبد إلى الله بشئ بعد المعرفة أفضل من الصلاة)
واعلم أنها تجب على كل بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء.

(1) الكافي 3: 265 حديث 7، الفقيه 1: 134 حديث 630، التهذيب 2: 236 حديث 935.
(2) وسائل الشيعة 3: 25 ح 1.
171

ويشترط في صحتها الاسلام، لا في وجوبها.

(1) الحجرات: 14.
(2) الذاريات: 35 - 36.
172

ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه ويمتنع، وعدله
وحكمته، ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وإمامة الأئمة
عليهم السلام، والاقرار بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، كل
ذلك بالدليل لا بالتقليد.
173

والعلم المتكفل بذلك علم الكلام.
ثم إن المكلف بها الآن من الرعية صنفان: مجتهد وفرضه الأخذ
بالاستدلال على كل فعل من أفعالها، ومقلد ويكفيه الأخذ عن المجتهد
ولو بالواسطة أو بوسائط مع عدالة الجميع.
174

فمن لم يعقد ما ذكرناه ولم يأخذ كما وصفناه، فلا صلاة له.
ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة، بحثنا هنا في الواجبة،
وأصنافها سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والأموات،
والطواف، والملتزمة بالنذر وشبهه.
وما يتعلق بها قسمان: فرض، ونفل. والغرض هنا حصر الفرض،
178

وللنفل رسالة منفردة.

(1) وهي الرسالة النفلية، التي تحتوي على ثلاثة آلاف نافلة في الصلاة، ألفها بعد الرسالة الألفية وتعد
النفلية من جلائل الكتب الفقهية وأهمها، لذلك شرحها وعلق عليها الكثير من العلماء وقد ذكر
الشيخ الطهراني في الذريعة 13: 107 ثلاثين شرحا وحاشية عليها.
179

الفصل الأول: في المقدمات
وهي ستة:
الأولى: الطهارة: وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل
والتيمم.
180



(1) المبسوط 1: 20.
(2) الدروس: 3.
181

وموجبات الوضوء أحد عشر: البول والغائط والريح من الموضع المعتاد،

(1) المبسوط 1: 27.
182

والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، والمزيل للعقل، والحيض
والاستحاضة والنفاس، ومس ميت الآدمي نجسا، وتيقن الحدث

(1) السرائر: 32.
(2) الدروس: 9.
183

والشك في الوضوء، أو تيقنهما والشك في اللاحق،
184

وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه. ويجب بها الغسل، وبالدماء الثلاثة إلا قليل
الاستحاضة، وبالمس والموت.
ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما،
185

وقد تجب الثلاثة بالنذر أو العهد أو اليمين أو تحمل عن الغير.
والغاية في الثلاثة الصلاة والطواف ومس خط المصحف، ويختص
الأخيران بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين، واللبث فيما عداهما،
186

وقراءة العزائم ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم.
187

والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب
والحائض من المسجدين.
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه، وصفتها:
188

أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قريبة إلى الله تعالى. ويجب
استدامتها حكما إلى الفراغ، ولو نوى المختار الرفع، أو
نواهما جاز، أما المستحاضة ودائم الحدث والاستباحة
189



(1) المعتبر 1: 139.
190

أو هما لا غير.
الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى
محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الابهام والوسطى عرضا حقيقة أو
حكما.

(1) الذكرى: 79.
191

ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف.

(1) العنفقة: الشفة السفلى والذقن. لسان العرب 10: 277 " عنفق ".
192

أما الكثيف من الشعور فلا.

(1) التهذيب 1: 364 حديث 1106.
(2) الذكرى: 83.
193

ويجب البدء بالأعلى.
ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
الثالث: غسل اليدين مع. المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع.

(1) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 220.
(2) السرائر: 17.
(3) المائدة: 6.
194

ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر، والبدء باليمين.
الرابع: مسح مقدم شعر الرأس حقيقة أو حكما أو البشرة ببقية
195

البلل ولو بإصبع أو منكوسا.
الخامس: مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى أصل الساق

(1) المختلف: 24، المنتهى 1: 64.
(2) الظنوب: العظم اليابس من قدم الساق. الصحاح 1: 175 " ظنب ".
(3) المائدة: 6.
196

بأقل اسمه بالبلل، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل. ويجوز الأخذ
من شعر الوجه، وينبغي البدء باليمين احتياطا، ولا يجوز النكس بل يبدأ
بالأصابع.
السادس: الترتيب كما ذكر.

(1) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 221.
(2) السرائر: 17.
197

السابع: الموالاة: وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من
الأعضاء إلا مع التعذر كشدة الحر

(1) المنتهى 1: 58.
(2) الذكرى: 92.
198

وقلة الماء.
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضأه غير لا لعذر بطل.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل.
199

العاشر: اجراؤه على العضو، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم
يجزئ، أما في المسح فيجزئ.
الحادي عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا
بطل، ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده.
200

وواجب الغسل اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجميع البدن
إن كان مرتمسا، مستدامة الحكم إلى آخره.
201

ووصفه: اغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز
للمختار ضم الرفع والاجتزاء به.
الثاني: غسل الرأس والرقبة وتعاهد ما ظهر من الأذنين، وتخليل
الشعر المانع.

(1) الصحاح 2: 516 " عهد ".
(2) المقنعة: 6، المبسوط 1: 29.
(3) المقنع: 12.
202

الثالث: غسل الجانب الأيمن.
الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي
جانب شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين.
الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه.
السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه.
وجب، لا بدونه. والفرق بين شعر البدن في الغسل وشعر اليدين في الوضوء النص
على عدم الوجوب في الغسل من طرقنا وطرق المخالفين تخالفه ثم.
قوله: ويتخير في غسل العورتين.
وكذا السرة، والأولى يستحب.
فرع
يجب أن يغسل الحد المشترك بين الأعضاء مع كل واحد منها، لعدم المفصل
المحسوس من باب ما لا يتم الواجب إلا به
قوله: تخليل ما لا يصل الماء إليه.
فيه توسع، إذ ليس المراد وصول الماء إلى الشئ المخلل عندنا قطعا، بل إلى
البشرة. وكان الأولى أن يقول: تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة بدونه، أو نحوه.
قوله: عدم تخلل حدث.
المراد بها الأصغر، لأنه المتعارف من لفظ الحدث مجردا عن التقييد، ومقتضى
كلام المصنف بطلان الغسل بتخلله وإعادته من رأس، وهو ما عليه المتأخرون،
والمعتمد عدم البطلان. ثم إن كان غسل الجنابة كفاه اتمامه، وإن كان غيره
203

السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.
الثامن: الترتيب كما ذكر، ولا تجب المتابعة.
التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.
العاشر: إباحته.
الحادي عشر: اجراؤه كغسل الوضوء.
الثاني عشر: إباحة المكان، فلو شك في أفعاله وهو على حاله

(1) التهذيب 2: 352 حديث 1459.
204

فكالوضوء.
وواجب التيمم اثنا عشر:
الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض، لا لمسح الجبهة، مستدامة
الحكم. وصورتها: التيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة،
لوجوبه قربة إلى الله تعالى.
205



(1) المقنع: 9.
206

ولا مدخل للرفع هنا.

(1) القواعد 1: 23.
207

الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.

(1) المائدة: 6.
(2) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 226.
208

الثالث: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس حقيقة أو حكما إلى
طرف الأنف الأعلى،

(1) القواعد 1: 23.
(2) الدروس: 20.
(3) الذكرى: 106.
209

وإلى الأسفل أولى.
الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف
الأصابع.
الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك.
السادس: نزع الحائل كالخاتم.
السابع: الترتيب كما ذكر.
قوله: الثامن: الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا.
التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل.

(1) السرائر: 27.
210

ويجزئ الحجر اختيارا، ولا يشترط علوق شئ من التراب، بل يستحب
النقض.
العاشر: إباحته.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 51.
211

الحادي عشر: إباحة المكان.
الثاني: عشر: امرار الكفين معا على الوجه، وبطن كل واحدة على
ظهر الأخرى مستوعبا.
212

للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل، وينقضه التمكن من
البدل.
ثم إن كان عن الوضوء، فضربة، وإن كان عن الجنابة فضربتان، وإن
كان من غيرها من الأغسال فتيممان.
213

وللميت ثلاثة. ولا يجب تعدده بتعدد الصلاة، وينبغي ايقاعه مع ضيق
الوقت.
المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشرة عن الثوب والبدن، وهي:
البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي
النفس السائلة مطلقا والميتة منه ما لم يطهر مسلم
214

خاصة، والكلب وأخواه.
والمسكر وحكمه
215

بماء طهور،

(1) السكركة: خمر الحبشة. لسان العرب 4: 375 " سكر ".
(2) الأنصار: 198.
(3) اختلف الفقهاء في اسناد هذا القول للسيد المرتضى، أنظر مفتاح الكرامة 1: 59.
216



(1) المنتهى 1: 39.
217

أو بثلاثة مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط
ويجب على المتخلي ستر العورة، وانحرافه عن القبلة بها.

(1) المهذب 1: 41.
(2) المهذب البارع: 128.
(3) التهذيب 1: 25 حديث 3.
219

وقد تطهر الأرض، والشمس، والنار، والاستحالة، والانتقال،
والانقلاب، والنقص، ولا الغيبة في الحيوان.

(1) التاج الجامع للأصول 1: 90.
(2) سنن أبي داود 1: 105.
(3) التهذيب 1: 270 حديث 96.
220



(1) هكذا وردت في الخطية.
(2) التهذيب 1: 273 حديث 91.
221



(1) المبسوط 1: 38.
222



(1) الذكرى: 21.
223

بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا. ويجب العصر في غير
الكثير، إلا في بول الرضيع خاصة، والغسلتان في غيره،

(1) الخصال 1: 165 باب الثلاثة.
(2) الصحاح 1: 396 " قرح ".
224

والثلاث في غسل الميت بالسدر والكافور والقراح مرتبا كالجنابة.
وتجزئ
225

فيه نية واحدة لها.
والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط، والثلاث بالتعفير أولى في ولوغ
الكلب،

(1) الصحاح 4: 1329 " ولغ ".
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 63.
(3) المقنعة: 9.
(4) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 218.
(5) التهذيب 1: 225 حديث 646، الاستبصار 1: 19 حديث 40.
226



(1) المبسوط 1: 14.
(2) المقنعة: 9.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 64.
(4) الذكرى: 108.
(5) المنتهى 1: 26.
(6) المبسوط 1: 14.
(7) الدروس: 17.
(8) التذكرة 1: 68.
227



(1) السرائر: 36.
(2) المقنع: 12.
228

والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، والغسالة كالمحل قبلها.

(1) المبسوط 1: 14.
229



(1) الخلاف 1: 44 مسألة 135 كتاب الطهارة.
(2) الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية): 215.
(3) المهذب 1: 27.
(4) السرائر: 15.
(5) المبسوط 1: 36.
230



(1) الدروس: 16.
(2) الذكرى: ص 13 س 22.
231

وعفي عما لا يرقى من الدم، عما نقص عن سعة الدرهم البغلي،

(1) السرائر: 36.
(2) المبسوط 1: 36.
(3) الذكرى: 13.
(4) الكافي 3: 58 حديث 1.
(5) السرائر: 35.
232

وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا غيره وإن وجب غسله في اليوم والليل
مرة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه وحده،
233

وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة.

(1) الذكرى: 17.
(2) المنتهى 1: 173.
(3) الكافي 3: 38 حديث 2.
234

المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل، وستر جميع البدن المرأة عدا
الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى، والأولى ستر شعرها وأذنيها
للرواية، أما الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها.
ويعتبر في الساتر أمور خمسة:
الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني.
235

الثاني: أن لا يكون جلد ميتة.
الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره، إلا الخز
الخالص والسنجاب.
الرابع: أن لا يكون مغصوبا.

(1) غير واضحة في النسخة الخطية.
(2) غير واضحة في النسخة الخطية.
(3) الذكرى: 143.
(4) المعتبر 2: 82.
236

الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل والخنثى في غير الحرب أو
الضرورة، ولا ذهبا لهما. ولا يجوز في ساتر ظهر القدم إلا أن يكون له
ساق وإن قصرت.
المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت، وهو هنا للخمس: فللظهر زوال
الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق.
237

وللعصر: الفراغ من الظهر ولو تقديرا.
وللمغرب: ذهاب الحرمة المشرقية.

(1) غير واضحة في النسخة الخطية.
238

وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا، وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية
أفضل.
وللصبح: طلوع الفجر المعترض. ويمتد وقت الظهرين إلى دخول
العشائين، ووقت العشائين إلى نصف الليل،
239

ووقت الصبح إلى طلوعها.
المقدمة الخامسة: المكان، ويشترط فيه أمران:
الأول: كونه غير مغصوب، وطهارته. ويجوز في النجس بحيث لا
تتعدى إلى المصلي أو محموله، إلا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا.

(1) ص: 32.
240

الثاني: كون المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول ولا ملبوس عادة.
المقدمة السادسة: القبلة ويعتبر فيها أمران:
الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، وإلا عول على أماراتها.
241

كجعل الجدي حين اعتداله خلف المنكب الأيمن،
والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي. وعكسه لمقابله.
242

وكطلوع سهيل بين العينين، والجدي على الكتف اليسرى، وغيبوبة
بنات نعش خلف الأذن اليمين للشامي، وعكسه لليمني، وجعل الثريا
والعيوق عن اليمين واليسار للمغربي، وعكسه للمشرقي.
وإن فقد الأمارات قلد.

(1) الذكرى: 164، البيان: 54، الدروس: 30.
243

الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات إن جهلها، ولو ضاق الوقت
إلا عن جهة واحدة أجزأت.
فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا وإن كان بعضها بدلا عن
بعض كأنواع الطهارات.
245

ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعيات،
247

أداء وقضاء في غير الأربعة بقصد ثمانية فراسخ،

(1) الجمعة: 5.
(2) التهذيب 3: 162 حديث 11.
248

وخفاء الجدران والأذان ولو تقديرا، وعدم المعصية به، وانتفاء
الوصول إلى بلده أو إلى مقام عشرة منوية أو ثلاثين مطلقا ما لم يغلب
السفر، إلا أن يقيم عشرا.
249



(1) الذكرى: 256.
250



(1) الصحاح 5: 2017 " قوم ".
252

الفصل الثاني: في المقارنات
وهي ثمانية:
المقارنة الأولى: النية، ويجب فيها سبعة: القصد إلى التعيين والوجوب،
والأداء أو القضاء، والقربة،
254

والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى الفراغ.

(1) الذكرى: 107.
256

وصفتها: أصلي فرض الظهر أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى. ولو
نوى القطع في أثناء الصلاة، أو فعل المنافي بطل في قول. والواجب القصد، ولا عبرة بالتلفظ، بل يكره، لأنه كلام لغير حاجة
بعد الإقامة.
257

المقارنة الثانية: التحريمة، ويجب فيها إحدى عشرة:
الأول: التلفظ بها وصورتها (الله أكبر)، فلو بدل الصيغة بطلت.
258

الثاني: عربيتها فلو كبر بالعجمية اختيارا بطل.
الثالث: مقارنتها للنية فلو فصل بطلت.
الرابع: الموالاة فلو فصل بما يعد فصلا بطل.
الخامس: عدم المد بين الحروف، فلو مد همزة (الله) بحيث يصير
استفهاما بطلت.
259

السادس: لو مد أكبر بحيث يصير جمعا بطلت.
السابع: ترتيبها فلو عكس بطلت.
الثامن: اسماع نفسه تحقيقها أو تقديرا.
التاسع: اخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار.
260

العاشر: قطع الهمزتين من (الله) ومن (أكبر)، فلو وصلها بطلت.

(1) سنن الدارمي 1: 286.
261

الحادي عشر: القيام بها فلو أوقعها قبل القيام بطلت.
المقارنة الثالثة: القراءة وواجباتها ستة عشر:
الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأوليين من غيرهما.
الثاني: مراعاة اعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، فلو قرأ
بالشواذ بطلت.
الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها، وآيها على المتواتر.
الرابع: الموالاة، فلو سكت طويلا
262

أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت.

(1) المبسوط 1: 105.
263

الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم، فلو
وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا، أو سكت على كلمة بحيث
يخل بالنظم بطلت.
السادس: الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشائين، والاخفات في
264

البواقي مطلقا، وأقل الجهر اسماع الصحيح القريب.
265

والسر اسماع نفسه صحيحا، وإلا تقديرا.
السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس عمدا بطل، وناسيا
يعيد على الترتيب.

(1) التهذيب 2: 97 حديث 365، الاستبصار 1: 321 حديث 1196.
(2) التهذيب 2: 97 ذيل الحديث 365.
266

الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت.
التاسع: وحدة السورة، فلو قرن بطلت على قول.
العاشر: اكمال كل من الحمد والسورة، فلو بعض اختيارا
267

بطلت.
الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة، وما يفوت بقرائتها الوقت.
الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد، إلا أن
تلتزمه سورة بعينها.
268

الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها،
أو كانت التوحيد والجحد في غير الجمعتين.
الرابع عشر: اخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو
أخرج ضادي المغضوب ولا الضالين من مخرج الظاء، أو اللام
المفخمة
269

بطلت.
الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها بطلت.

(1) عوالي اللآلي 1: 196 و 2: 218 و 3: 82. وانظر وسائل الشيعة 3 باب 1 وباب 2 من أبواب
القراءة.
270

السادس عشر: ترك التأمين بغير تقية، ويجزي في غير الأولتين
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرتبا مواليا بالعربية
اخفاتا.
المقارنة الرابعة: القيام، ويشترط في الثلاثة المذكورة وواجباتها أربعة:
271

الأول: الانتصاب، فلو انحنى اختيارا بطلت
الثاني: الاستقلال فلو اعتمد مختارا بطلت.
272

الثالث: الاستقرار، فلو مشى أو كان على الراحلة ولو كانت
معقولة، أو فيما لا يستقر قدماه عليه مختارا بطلت.
الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام
بطل، ولو عجز عن القيام
273

أصلا قعد، فإن عجز اضطجع، فإن عجز استلقى، فإن خف أو ثقل
انتقل إلى الثاني دون الأول.

(1) الذكرى: 181.
274

المقارنة الخامسة: الركوع، وواجبه تسعة:
الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه، ولا يجب الوضع.
الثاني: الذكر، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله
ثلاثا للمختار، أو سحبان الله مرة للمضطر.
الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه بطل.
الرابع: موالاته، فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل.
275

الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انحنائه أو أكمله
بعد رفعه بل.
السادس: اسماع الذكر نفسه ولو تقديرا.
السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى في غير رفع بطل.
الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون، ولا حد له بل مسماه.
276

التاسع: أن لا يطيلها، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا
بطلت.
المقارنة السادسة: السجود، وواجبة أربعة عشر:
الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين،
وإبهامي الرجلين.
الثاني: تمكين الأعضاء من المصلي.

(1) الذكرى: 201.
(2) المقنع: 26.
277

فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه
كالثلج والقطن.
الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
الرابع: مساواة مسجده لموقفه، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنة

(1) الصحاح 6: 22192 لبن ".
278

بطل.
الخامس: وضع الجبهة على ما يصدق عليه الوضع من العضو، فلو
وضع منه دون ذلك بطل.
السادس: الذكر، وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما ذكر في
الركوع.

(1) الكافي 3: 333 حديث 4، التهذيب 2: 313 حديث 1271.
279

السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا فلو رفع قبل اكماله أو شرع فيه
قبل وصوله بطل.
الثامن: عربية الذكر.
التاسع: موالاته.
العاشر: اسماع نفسه كما مر.
280

الحادي عشر: رفع الرأس منه.
الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا، ولا يجب في
السجدة الثانية.
الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.
الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، ولا يجوز الزائد.
المقارنة السابعة: التشهد، وواجبه تسعة:
الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
الثالث: الشهادتان.
281

الرابع: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
الخامس: الصلاة على آله.
السادس: عربيته.
السابع: ترتيبه.
الثامن: موالاته.
التاسع: مراعاة المنقول، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
282



(1) الذكرى: 304.
(2) البيان: 92.
(3) الدروس: 40.
283

له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد، فلو
أبدله بمرادفه، أو أسقط واو العطف أو لفظ أشهد لم يجزئ، وترك وحده
لا شريك له أو لفظ عبده لم يضر.
المقارنة الثامنة: التسليم، وواجبه تسعة:
الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
284

الثالث: إحدى العبارتين، إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أو السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، والأول أولى.

(1) الذكرى: 205.
(2) المعتبر 2: 234.
(3) الذكرى: 205، البيان: 177.
285

الرابع: ترتيب كلماته.
الخامس: العربية.
السادس: موالاته.
السابع: مراعاة ما ذكر، فلو ذكر السلام، أو جمع الرحمة، أو وحد
البركات،
286

أو نحوه بطل.
الثامن: تأخيره عن التشهد، ولا يجب فيه نية الخروج وإن كانت
أحوط.
التاسع: جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية
لم يجزئ، ويجب فيه وفي التشهد اسماع نفسه.

(1) المبسوط 1: 116.
287

فهذه جميع الواجبات، فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى إحدى
وستون، وفي الثانية أربعة وأربعون، وفي الثالثة تسعة وثلاثون، وكذا
الرابعة.
وإن تخير التسبيح في واحدة منها اثنان وثلاثون،
288

ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون فرضا، وفي الثلاثية مائة وإحدى
وسبعون، وفي الرباعية مائتان وعشرة، ففي الخمس حضرا تسعمائة
وأربعة وعشرون فرضا مقارنة، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون،
289

وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا، وسفرا ستمائة وخمسون.
290

الفصل الثالث: في المنافيات
وهي خمسة وعشرون:
الأول: نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو
المغصوب عمدا عالما في الأخير.
291

الثاني: استدبار القبلة مطلقا، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.

(1) الذكرى: 217.
292

الثالث: الفعل الكثير عادة.
الرابع: السكوت الطويل عادة.
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.
السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائية أو في المغرب.
السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة وهي: النية، والتكبير،

(1) التهذيب 3: 162 حديث 11.
(2) الكافي 3: 284 حديث 3، التهذيب 2: 47 حديث 154، الاستبصار 1: 296 حديث 109.
294

والقيام، والركوع، والسجدتين. أو زيادته.
295



(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 91.
(2) التهذيب 2: 154 حديث 606، الاستبصار 1: 359 حديث 1363.
296

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا.
التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بعد التشهد.

(1) الذكرى: 200.
297

العاشر: عدم حفظ الأولتين.
298

الحادي عشر: ايقاعها قبل الوقت.
الثاني عشر: ايقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم
علمه بذلك وكذا البدن.
299

الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول.
الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.
300

الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية.
السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين من غير قرآن ولا دعاء، ومنه
التسليم.
301

السابع عشر: تعمد الأكل والشرب، إلا في الوتر لمريد الصيام وهو
عطشان.
الثامن عشر: تعمد القهقهة.
التاسع عشر: تعمد البكاء في أمور الدنيا.
302

العشرون: تعمد ترك الواجب مطلقا، إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل
فيهما.
الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة.
303

الثاني والعشرون: تعمد زيادة الواجب مطلقا.
الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره.
الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين
ركبتيه، ويسمى التطبيق، على خلاف فيهما.
الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به
مطلقا.
305

صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة، ولا يجب التعرض للحصر
بل يكفي المعرفة، والله الموفق.

(1) المبسوط 1: 88.
(2) الذكرى: 139.
(3) التهذيب 2: 365 حديث 1515.
306

وأما الخاتمة
ففيها بحثان:
البحث الأول: في الخل الواقع في الصلاة فهو أقسام:
الأول: فيما يفسدها، وقد ذكر.
الثاني: ما لا يوجب شيئا، وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم
يذكر حتى تجاوز محله، كنسيان القراءة أو أبعاضها،
307

أو واجبات الانحناء في الركوع أو الرفع، أو الطمأنينة في الرفع من
الأولى، وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا، أو السهو في موجب السهو
308

أو في حصوله، والسهو الكثير، ولا شك من الإمام من حفظ المأموم،
309

أو بالعكس، أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه.

(1) السرائر: 53.
310

الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو من نسي من الأفعال
وذكر قبل فوات محله، كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة، أو نسيان
الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد، أو نسيان السجود حتى قام ولما
يركع، وكذا التشهد.
الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو وهو نسيان سجدة واحدة،
أو تشهد، أو الصلاة على النبي وآله ويجتاز محلها فإنه يفعل بعد التسليم
ويسجد له.
نيته: أسجد السجدة المنسية أو أتشهد التشهد المنسي في فرض كذا
أداء لوجوبها قربة إلى الله تعالى.
ونية سجود السهو: أجسد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما
قربة إلى الله تعال،
311

ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة.
وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله عليه محمد وآل محمد، ثم يتشهد
فيهما ويسلم، وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام كذلك.
وللشك بين الأربع والخمس،
312

وللقيام في موضع القعود، وبالعكس.
والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهما بعد التسليم
مطلقا، ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام،

(1) المختلف: 133.
(2) الذكرى: 228.
(3) المبسوط 1: 125.
313

وإن كان أولى. ولا يجب التعرض في نيتهما الأداء والقضاء وإن كان
أحوط، ويجب في الأجزاء المنسية ذلك كله. أما الطهارة والستر فيشترط
في الجميع.
الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:
314

الأول: أن يشك بين الاثنين والثلاث بعد اكمال السجدتين.
315



(1) الذكرى: 228.
317

الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا، والبناء على الأكثر فيهما،
ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا.
الثالث: الشك بين الاثنين والأربع بعد السجدتين،
318

والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما.
الرابع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد اكمال
السجدتين، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما وبركعتين جالسا
الخامس: الشك بين الاثنين والخمس بعد اكمال السجدتين.

(1) الذكرى: 228.
(2) المختلف: 133.
(3) المقنعة: 24.
319

السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع، أو بعد
السجود.
السبع: الشك بين الاثنين والثلاث والخمس.
الثامن: الشك بين الاثنين والأربع والخمس،
320

ففي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل، لأنه المتيقن ووجه بالبطلان
في الثلاثة الأول احتياطا، والبناء في الثامن على الأربع، والاحتياط
بركعتين قائما وسجود السهو.
التاسع: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود
321

وحكمه حكم الثامن، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.
العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب
للمرغمتين كما مر، وقبل الركوع يكون الشك بين الثلاث والأربع، وبعد الركوع
322

فيه قول بالبطلان،

(1) إرشاد الأذهان 1: 270.
323

والأصح الحاقه بالأول، فيجب الاتمام والمرغمتان.
الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس، ففيه وجه
بالبناء على الأقل، والآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعتين قائما
والمرغمتين.
324

الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر
بالبناء على الأقل، ويجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس.

(1) محمد (ص): 33.
(2) المختلف: 133.
325

.

(1) المختلف: 133
326

ولا بد في الاحتياط من النية: أصلي ركعة احتياطا أو ركعتين جالسا
أو قائما في الفرض المعين، أداء أو قضاء، لوجوبها أو لوجوبهما قربة إلى الله
تعالى، ويكبر، ويجب عليه قراءة الحمد وحدها اخفاتا ولا يجزئ
التسبيح، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة من التشهد والتسليم.
ولا أثر للتخلل المبطل بينه وبين الصلاة، ولا خروج الوقت،

(1) المقنعة: 24.
(2) السرائر: 55.
(3) السرائر: 55.
327

نعم ينوي القضاء،. ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل
لو ذكر

(1) المختلف: 143.
(2) الذكرى: 229.
(3) الذكرى: 122.
328

في أثنائه النقصان أعاد الصلاة، ولو ذكر الاتمام تخير القطع والاتمام.
البحث الثاني: في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية:
329

تختص الجمعة بأمور عشرة:
الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.

(1) البقرة: 31.
(2) رواه الشهيد في الذكرى: 122، وانظر ما يدل عليه في الوسائل 4: 217 باب 30 من أبواب
المواقيت.
330

الثالث: استحباب الجهر فيها.
331

الرابع: تقديم الخطبتين.
الخامس: الاجزاء عن الظهر.
السادس: وجوب الجماعة فيها.
السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه.

(1) الدروس: 42.
332

الثامن: توقفهما على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام.
التاسع: سقوطهما عن المرأة، والعبد، والأعمى، والهم، والأعرج،
والمسافر، ومن على رأس أزيد من فرسخين

(1) السرائر: 63.
(2) النور: 61.
333

إلا أن يحضر في غير المرأة.
العاشر: أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ.

(1) الذكرى: 234.
(2) التهذيب 3: 21 حديث 78.
334

أما العيدان فتخص بثلاثة أشياء:
الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى، وأربع في الثانية بعد
القراءة أيضا والقنوت بينها.
الثالث: الخطبتان بعدها، وتجب على من تجب عليه الجمعة، ومن
لا فلا بشروطها.
335

وأما الآيات: فهي الكسوفان، والزلزلة، وكل ريح مظلمة سوداء أو
صفراء مخوفة، وتختص بأمور أربعة:

(1) الذكرى: 235.
(2) الصحاح 4: 1421 " كسف ".
(3) الذكرى: 245.
(4) الكافي في الفقه: 156.
336

الأول: تعدد الركوع ففي كل ركعة خمسة.
الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة.
الثالث: جواز تبعيض السورة إلا في الخامس والعاشر فتتممها
قبلها.
الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركعاتها،

(1) التهذيب 3: 155 حديث 333.
337

ووقتها حصولها.
وأما الطواف: فيخصص بأمرين:
الأول: فعلها في مقام إبراهيم،

(1) الدروس: 112.
338

أو ورائه، أو إلى أحد جانبيه للضرورة.
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب.
وأما الجنازة فتختص بثلاثة أشياء:
الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الاحرام.
الثاني: الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب
الثانية، والدعاء، للمؤمنين عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.
339

الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم، ولا يشترط فيها
الطهارة.
340

وأما الملتزم فبحسب الملزم فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد
ووجب الوفاء به، ولو عين زمانها وأخل به عمدا قضى وكفر. ويدخل
في شبه النذر العهد واليمين،

(1) الدروس: 12.
341

وصلاة الاحتياط، والمتحمل عن الأب، والمستأجر عليه،

(1) الذكرى: 139.
342

والقضاء فإنه ليس عين المقضي، وإنما هو فعل مثله.
ويجب فيه
343

مراعاة الترتيب كما فات، ومراعاة العدد تماما وقصرا، لا مراعاة الهيئة
كهيئة الخوف وإن وجب قصر العدد، إلا أنه لو عجز عن استيفاء
الصلاة أومأ،
344

ويسقط عنه لو تعذر، ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع.
وتجب فيه النية والتحريمة والتشهد والتسليم، وإنما المعتبر في الهيئة
بوقت الفعل أداء وقضاء.
345

وكذا باقي الشروط، فيقضي فاقدها،

(1) المقنعة: 35.
346

لا فاقد الطهارة والمريض المومئ بعينيه فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما
رفعها، والسجود أخفض، وكذا الأداء.

(1) التذكرة 1: 83.
347

ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله احتياطا، والسقوط أقوى، وإنما
تجب على التارك مع بلوغه
348

وعقله، وإسلامه، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما عادم المطهر
فالأولى وجوب القضاء.

(1) عوالي اللآلي 2: 54 حديث 143.
349

ولو لم يحص قدر الفوائت أو الفائتة قضى حتى يغلب على الظن
الوفاء، ويقتضي المرتد زمان ردته،

(1) الخلاف 1: 77.
350

والسكران وشارب المرقد عند زوال العذر.
ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا،
وأربعا مطلقة،

(1) الذكرى: 131.
351

والمسافر ثنائية مطلقة رباعيا ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة
ورباعية مطلقة ومغربا،
ولو كانت الاثنين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين،
352

والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية.
353

ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم
ثنائية.
والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل الغروب وثنائية بعدها، وإن
كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس.
354

والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه
التعيين وكذا لو فاتته الخمس. ولو اشتبه اليومان اجتزأ بالثمان، ولا تقضى الجمعة
355

ولا العيدان، ولا الآيات، والجنازة لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق.
ولو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز، وكذا النذر
المطلق.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.
356