الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ٣
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الأولى ١٤٠٨
المطبعة: المهدية - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء الثالث
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الكتاب: جامع المقاصد في شرح القواعد - الجزء الثالث
المؤلف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى - جمادي الأولى 1408 ه‍. ق
المطبعة: المهدية - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 1500 ريال
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

تنبيه
النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه
للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفى على القارئ
اللبيب
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
قم صفائية ممتاز پلاك 737 ص. ب 996 / 37185 هاتف 23456
4

كتاب الزكاة
وفيه أبواب:
الأول: في زكاة المال، وفيه مقاصد:
الأول: في الشرائط، وفيه فصلان:
الأول: في الشرائط العامة، وهي أربعة:
الأول: البلوغ، فلا تجب على الطفل، نعم لو أتجر له الولي
استحبت، ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له
الزكاة، ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة.
ويستحب في غلات الطفل وأنعامه على رأي، ويتناول التكليف
الولي.
الثاني: العقل، فلا زكاة على المجنون، وحكمه حكم الطفل فيما
تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول.
الثالث: الحرية، فلا زكاة على المملوك، سواء ملكه مولاه
النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه، نعم تجب الزكاة على المولى.
5

ولا فرق بين القن، والمدبر، وأم الولد، والمكاتب المشروط،
والمطلق الذي لم يؤد شيئا، ولو أدى وتحرر منه شئ فبلغ نصيبه النصاب
وجبت فيه الزكاة خاصة، وإلا فلا.
الرابع: كمالية الملك، وأسباب النقص ثلاثة:
الأول: منع التصرف، فلا تجب في المغصوب، ولا الضال، ولا
المجحود بغير بينة، ولا الدين على المعسر - والموسر على رأي - ولا المبيع قبل
القبض إذا كان المنع من قبل البائع.
ولو اشترى نصابا، جرى في الحول حين العقد على رأي، وكذا لو
شرط خيارا زائدا.
ولا تجب في الغائب إذا لم تكن في يد وكيله ولم يتمكن منه،
6

ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا.
الثاني: تسلط الغير عليه، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده،
ولا الوقف لعدم الاختصاص، ولا منذور التصدق به، وأقوى في السقوط
ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا، أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه، أما لو
نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة،
وفي النذر المشروط نظر.
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج، ثم مضى الحول على
النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة،

(1) البيان 168.
(2) المبسوط 1: 212.
7

وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة.
ولو حجر الحاكم للفلس ثم حال الحول فلا زكاة، ولو استقرض
الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم
يصح على رأي.
والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها، لأنها، في معرض
الإتلاف، وتجب مع حضوره.

(1) في " ن " و " ه‍ ": متعلقه بالذمة.
(2) قوله: (ولو استطاع بالنصاب.)
أي: تجب الزكاة والحج معا، والتحقيق: أن حولان الحول إن كان بعد استقرار الحج في الذمة بمضي
جميع أشهره مع التمكن من فعله يجبان وإن كان قبل ذلك، وإن سبق وجوب الحج في الذمة تجب
الزكاة لتحقق السبب وعدم القطع باستقرار الحج، ويتعين سبق الوجوب فيسقط حينئذ الحج، لأن
الاستطاعة الموجبة للثبوت في الذمة إنما تكون بعين المال.
هكذا ورد في النسخ الخطية الثلاث، علما بأن هذا القول قد ورد قبل عدة أسطر وشرحه المصنف
بعبارة أخرى.
8

الثالث: عدم قرار الملك، فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول
إلا بعد القبول والقبض، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض، ولا تجري
الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.
ولو قبض أربع مائة أجرة المسكن حولين وجب عليه عند كل
حول زكاة الجميع وإن كان في معرض التشطير، وكذا تجب على المرأة لو
كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ الزوج النصف كملا، وكان
حق الفقراء عليها أجمع. ولو تلف النصف بتفريطها تعلق حق الساعي
بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه: إمكان الأداء شرط في الضمان، فلو لم يتمكن المسلم من
إخراجها بعد الحول حتى تلفت لم يضمن.
ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره، ولو تمكن
من الأداء بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن.
والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد إسلامه، ولا
يصح منه أداؤها قبله، ويستأنف الحول حين الإسلام، ولو هلكت
بتفريطه حال كفره فلا ضمان.
9

الفصل الثاني: في الشرائط الخاصة، أما الأنعام فشروطها أربعة:
الأول: النصاب.
الثاني: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل
الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول.
فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين
العود، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.
والسخال ينعقد حولها من حين سومها، ولا يبنى على حول
الأمهات، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي
حولا.
ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، وبعده يجب الجميع
إن فرط، وإلا فبالنسبة.
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول، ثم ملك أخرى ففي كل
واحدة عند كمال حولها شاة.
ولو تغير الفرض بالثاني، بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند
تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت
10

مخاض عند حول الزيادة.
ولو ملك أربعين شاة، ثم أربعين فلا شئ في الزائدة.
ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول
الثلاثين تبيع أو تبيعة، وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تم حول
آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة، وإذا حال آخر على العشر فعليه
ربع مسنة، وهكذا.
ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما، وابتداء حول الأربعين عند
تمام حول الثلاثين.
ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته الحول، ويتم لو كان
عن غيرها
الثالث: السوم، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول، بل
يستأنف الحول من حين العود إلى السوم، ولا اعتبار بالساعة (1) وسواء
علفها مالكها، أو غيره بإذنه، أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان
العلف لعذر كالثلج أو لا، ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات

(1) كذا في الأصل ومتن مفتاح الكرامة وفي باقي الشروح والحجرية السائحة ولا معنى له.
11

وتسوم حولا.
الرابع: أن لا تكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة، وفي
اشتراط الأنوثة قولان.
وأما الغلات فشروطها ثلاثة:
الأول: النصاب.
الثاني: بدو الصلاح، وهو اشتداد الحب، واحمرار الثمرة
واصفرارها، وانعقاد الحصرم على رأي.
الثالث: تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب.
نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح، ثم بدا
صلاحها في ملكه وجبت عليه، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة
على الناقل.
ولو مات وعليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو
صلاحها، وإلا فلا،
12

ولو لم يستوعب وجبت.
وعامل المساقاة والمزارعة تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
وأما النقدان: فشروطها ثلاثة:
الأول: النصاب.
الثاني: حول الأنعام.
الثالث: كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان
يتعامل بها.
تتمة: يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول،
فلو عاوض (1) في أثنائه بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء
قصد الفرار أو لا. وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا، أما لو عاوض أو
صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب.
ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب استؤنف
من حين العود.
ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت.

(1) في الأصل " عارض " ولا معنى له ظاهرا وكذا في المورد الثاني.
(2) الكافي 3: 518 حديث 8، التهذيب 4: 8 حديث 19، الاستبصار 2: 6 حديث 1.
13

المقصد الثاني: في المحل، إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس:
الإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب،
والفضة.
والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول:
الأول: في النعم وفيه مطالب:
الأول: في مقادير النصب والفرائض.
أما الإبل فنصبها اثنا عشر، فخمسة في كل واحد هو خمس شاة.
ثم ست وعشرون، وفيه بنت مخاض، وهي ما دخلت في الثانية
فأمها ماخض، أي: حامل، ويجزئ عنها ابن اللبون. ويتخير في الإخراج
لو كانا عنده، وفي الشراء لو فقدهما.
ثم ست وثلاثون، وفيه بنت لبون، وهي ما دخلت في الثالثة
فصار لأمها لبن، ولا يجزئ الحق إلا بالقيمة.
ثم ست وأربعون، وفيه حقة، وهي ما دخلت في الرابعة
فاستحقت الحمل أو الفحل.
ثم إحدى وستون، وفيه جذعة، وهي ما دخلت في الخامسة.
ثم ست وسبعون، وفيه بنتا لبون.
ثم إحدى وتسعون، وفيه حقتان.

(1) التهذيب 4: 20 حديث 5 2، الاستبصار 2: 19 حديث 56.
14

ثم مائة وإحدى وعشرون، فيجب في كل خمسين حقة، وفي كل
أربعين بنت لبون وهكذا دائما.
ويتخير المالك لو اجتمعا، ولا يجزئ في مائتين حقتان وبنتا لبون
ونصف، ويجزئ في أربعمائة أربع حقاق وخمس بنات لبون.
وفي إجزاء بنت المخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، بل
وعن شاة في الخمس مع قصور القيمة نظر.
وأما البقر فنصبها اثنان: ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة، وهو ما

(1) المنتهى 1: 488.
15

كمل له حول.
وأربعون، وفيه مسنة، وهي ما كمل لها حولان. ولا يجزئ
المسن ويجزئ عن التبيعة.
وأما الغنم فنصبها خمسة: أربعون وفيه شاة، ثم مائة وإحدى
وعشرون وفيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث، ثم ثلاثمائة
وواحدة ففيه أربع على رأي، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما.
وقيل: بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، وتظهر الفائدة في الوجوب
والضمان.
المطلب الثاني: في الأشناق: كل ما نقص عن النصاب يسمى
في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم وباقي الأجناس عفوا، فالتسع
من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه.
فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة
شئ، وكذا باقي النصب من الأشناق ولا يضم مالا شخصين وإن
وجدت شرائط الخلطة، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.
المطلب الثالث: في صفة الفريضة: الشاة المأخوذة في الإبل
والغنم أقلها الجذع من الضأن، وهو ما كمل له سبعة أشهر.
16

ومن المعز الثني، وهو ما كمل سنة، والخيار إلى المالك في
إخراج أيهما شاء.
ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى وهي
الوالد إلى خمسة عشر يوما، ولا الأكولة وهي المعدة للأكل، ولا فحل
الضراب.
ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم، ومن غير غنم البلد وإن قصرت

(1) العوار بفتح العين، وقد يضم: العيب، انظر الصحاح (عور) 2: 761.
(2) في " ه‍ ": بالفتح وبضم العين.
(3) هذا القول مع شرحه ورد بعد قوله: (ومن غير غنم البلد) في النسخ الخطية الثلاث.
17

قيمتها، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك، والعراب والبخاتي من
الإبل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس،
والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب.
ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة، والعين أفضل ولو فقد
بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار
هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه.
ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما،
وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين الحقة والجذعة.
ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه، ولو تضاعفت الدرجة
فالقيمة السوقية على رأي، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
الفصل الثاني: في النقدين، للذهب نصابان: عشرون مثقالا
ففيه نصف دينار، ثم أربعة ففيها قيراطان، وهكذا دائما. ولا زكاة فيما
نقص عنهما وإن خرج بالتام.
وللفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم، ثم أربعون وفيها
درهم، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة.
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حب
18

الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام.
أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان، واستقر الأمر في الإسلام على
أن وزن الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب.
ولو نقص في أثناء الحول، أو بادل بجنسه، أو بغيره، أو اجتمع
النصاب من النقدين، أو كان حليا محرما، أو محللا، أو آنية، أو آلة
سبائك، أو نقارا، أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة، وبعده
تجب.
فروع:
أ: يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن، ثم يخرج من كل
جنس بقدره.
ب: لا زكاة في المغشوشة ما لم تبلغ قدر الخالص نصابا، وإن كان
الغش أقل.
ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية إن ماكس مع علم النصاب
لا بدونه، ولو علم النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن
المغشوشة منها.

(1) انظر اللباب في شرح الكتاب 1: 147
19

ج: لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل.
د: لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما، فإن أشكل
الأكثر منهما ولم يمكن التميز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين، فلو كان قدر
أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة
فضة، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل.
ه‍: لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية
استحب التقسيط وأجزأ التخيير.
الفصل الثالث: في الغلات، ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة
أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان
وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني.
ولا زكاة في الناقص، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن
20

سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصف العشر إن سقيت بالغرب والدوالي
والنواضح، فإن اجتمعا حكم للأكثر، ويقسط مع التساوي، ثم كلما
زادت وجب بالحساب.
وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها، والإخراج واعتبار النصاب
عند الجفاف حالة كونها تمرا أو زبيبا، وفي الغلة بعد التصفية من التبن
والقشر.
وإنما تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر، وثمن الثمرة وغيره، لا
ثمن أصل النخل،

(1) " المراد بها المؤن السابقة على بدو الصلاح بشرط بقاء النصاب بعد استثنائها، لأن الشرط وجود
النصاب وهو ما يتعلق به الزكاة والمتأخرة لا يحل إسنادا لسقوط الزكاة على الباقي كما لو تلف
البعض "، وردت هذه العبارة في متن الكتاب من النسخة " ه‍ ". وفي الهامش عبارة: ربما كان
الكلام الطويل مكتوبا على الحاشية وأدخل في المتن.
21

وبعد حصة السلطان.
ولا تتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحولا.
ولا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، ولو
أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع:
أ: تضم الزروع المتباعدة - والثمار المتفرقة - في الحكم، سواء اتفقت
في الإيناع أو اختلفت. وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى
اللاحق.
ب: الحنطة والشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الآخر.
ج: العلس حنطة، حبتان منه في كمام واحد على رأي،

(1) المبسوط 1: 215.
(2) انظر الصحاح (علس) 3: 952.
22

والسلت يضم إلى الشعير لصورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا،
وعدم الانضمام.
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
ه‍: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في
الأغلبية بالأكثر عددا، أو نفعا ونموا؟ الأقرب الثاني.
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء والساعي
حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل
حينئذ.
ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط، أو أخذه ظالم

(1) انظر الصحاح (سلت) 1: 253.
(2) التذكرة 1: 221.
23

سقط الضمان عن المتعهد.
ويجوز تجفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه، ويجوز
القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص المحتمل قبل
دون غيره.
ويقبل قوله لو ادعى الجايحة، أو غلط الخارص، أو التلف من غير
سبب لا كذب الخارص عمدا.
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص
- على تقدير الجفاف - إن بلغ النصاب وجبت، وتخرج منه عند بلوغه
رطبا، وكذا العنب.
ط: يكفي الخارص الواحد.
ي: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله
بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
خاتمة: الزكاة تجب في العين لا الذمة، فإن فرط ضمن، والتأخير
مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول
فزكاة واحدة.
ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال
على تسع حولان فشاتان، وهكذا إلى أن تنقص عن النصاب فلا يجب
24

شئ.
ويصدق المالك في عدم الحول، وفي الإخراج عن غير بينة ولا
يمين، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان.
المقصد الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة، وفيه مطلبان:
الأول: مال التجارة على رأي، وهو المملوك بعقد معاوضة
للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث، ولا الهبة، ولا ما يقصد
به القنية ابتداء أو انتهاء، ولا ما يرجع بالعيب، ولا عوض الخلع، ولا
النكاح، ولا ما قصد به الاكتساب بعد التملك.
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله، ثم رد ما اشتراه بعيب، أو رد عليه
ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.
ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع
حول التجارة.
ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية، ثم رد عليه لم
يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية.
ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص
في الأثناء ولو حبة فلا زكاة، ومن عدم الخسران فلو طلب بنقص من
25

رأس المال ولو حبة سقطت، إلا أن يمضي أحوال كذلك فتستحب زكاة
سنة.
ولو طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال،
والزيادة من حين ظهورها.
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاعا للتجارة استأنف
حولها من حين الشراء على رأي، ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا
بلغه، والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ويقوم بالنقدين.
ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر، والمخرج ربع عشر القيمة،
وإن شاء أخرج من العين.

(1) الخلاف 1: 187 مسألة 63 كتاب الزكاة.
(2) قاله السيد المرتضى في الانتصار 79.
26

فروع:
أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية
وسقطت الأخرى. ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول
المالية على رأي.
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى
الأصل ونخرج منه الزكاة، ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض
المال على رأي، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية. والأقرب عدم المنافاة
بين الاستحقاق والوقاية،
27

فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال.
ج: الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره.
د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة. ولو اشترى
معلوفة للتجارة ثم أسأمها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة
الأولى.
ه‍: في كون نتاج مال التجارة منها نظر، فعلى تقديره لو اشترى
نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على
الثمرة، ولا على الأصل.
ولو اشترى أرضا للتجارة، وزرعها ببذر القنية وجبت المالية في
الزرع، ولم يسقط استحباب التجارة عن الأرض.
28

المطلب الثاني: في باقي الأنواع:
الأول: كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة
كالعدس، والماش، والأرز، وغيرهما مما تنبته الأرض من مكيل أو
موزون.
وحكمه في قدر النصاب، واعتبار السقي، وقدر المخرج، واستقاط
المؤن حكم الواجب، ولا زكاة في الخضراوات، وفي ضم ما زرع مرتين في
السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر.
الثاني: الخيل تستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة، والسوم، والحول.
ففي كل فرس عتيق ديناران في كل حول، وعن البرذون دينار.
الثالث: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله، فإن بلغ
نصابا وحال عليه الحول وجبت، ولا تستحب في شئ غير ذلك.
29

المقصد الرابع: في المستحق وفيه فصلان:
الأول: في الأصناف وهو ثمانية:
الأول، والثاني: الفقراء والمساكين، ويشملهما من قصر ماله
عن مؤنة سنة له ولعياله.
واختلف في أيهما أسوء حالا، فقيل: الفقير للابتداء بذكره الدال
على الاهتمام، ولقوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين) ولتعوذ النبي
صلى الله عليه وآله منه وسؤاله المسكنة.
وقيل المسكين للتأكيد به، ولقوله تعالى: (أو مسكينا ذا متربة).
ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعة وغيرها، وصاحب
الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها.
ويعطى صاحب ثلاثة مائة مع عجزه وصاحب دار السكنى،
وعبد الخدمة، وفرس الركوب، وثياب التجمل.
ولو قصر التكسب جاز أن يعطى أكثر من التتمة على رأي.
ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا، أو ذا مال
قديم، إلا مع علم كذبه، فإن ظهر استعيد منه، ومع التعذر فلا ضمان
على الدافع مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا، وكذا لو بان كافرا أو
واجب النفقة أو هاشميا ولا يجب إعلام أنها زكاة.
30

الثالث: العاملون، وهو السعاة في جباية الصدقة، ويتخير الإمام
بين الجعالة والأجرة عن مدة معينة.
الرابع: المؤلفة، وهم قسمان:
كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الإسلام.
ومسلمون: إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا
رغب النظراء في الإسلام، وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة
إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد، وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا
منعوا الكفار من الدخول، وإما مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من
مانعيها.
وقيل المؤلفة الكفار خاصة.
الخامس: في الرقاب، وهم ثلاثة: المكاتبون، والعبيد تحت
الشدة، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق.
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب،

(1) قاله الشيخ في المبسوط 1: 249.
31

ويجوز الدفع قبل النجم، ولو صرفه في غيره ارتجع، إلا أن يدفع إليه من
سهم الفقراء.
ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه، ويجوز إعطاء سيد
المكاتب.
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة، وشراء الأب منها.
السادس: الغارمون، وهم المدينون في غير معصية، والأقوى في
المجهول حاله الاستحقاق، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم
الفقراء، ثم يقضي هو، ويجوز المقاصة.
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه والمقاصة، وإن كان واجب
النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا، والمقاصة.
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع، ويقبل قوله في الغرم
32

من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم.
السابع: في سبيل الله، وهو كل مصلحة كبناء القناطير، وعمارة
المساجد، وإعانة الزائر والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل يخص به
الأخير، ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد.
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة، إلا مع
الحاجة إلى الجهاد، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر.
الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده،
وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.
الفصل الثاني: في الأوصاف، يشترط في الأصناف السبعة غير
المؤلفة الإيمان، فلا يعطى كافر، ولا مخالف للحق.
والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطي
مثله، وفي اعتبار العدالة قولان.
ويشترط أن لا يكون هاشميا، إلا أن يكون المعطي منهم، أو
يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته، أو تكون مندوبة.
33

وهم الآن أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.
ويجوز إعطاء مواليهم، ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا تجب
نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية.
ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ، ولو كان عاملا، أو
غازيا، أو غارما، أو مكاتبا، أو ابن السبيل جاز إعطاؤه مطلقا، إلا ابن
السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
ويشترط في العامل بعد الإيمان العدالة، والتفقه في الزكاة،
والحرية على إشكال. وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما
يعطى، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.
المقصد الخامس: في كيفية الإخراج وفيه مطالب:
الأول: في الوقت، ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق.

(1) الدروس: 62.
(2) إشارة إلى الآية (60) في سورة التوبة.
34

ولا يكفي العزل على رأي فيضمن لو تلف، ويأثم، وكذا الوصي بالتفريق
أو بالدفع إلى غيره، أو المستودع مع مطالبة المالك.
ولو لم يوجد مستحق، أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص،
ولا ضمان حينئذ.
ولا يجوز تقديمها، فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي،
فإن تم بها النصاب سقطت، وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ
على الاستحقاق والمال على الوجوب، وله استعادتها والصرف إلى غيره،
أو صرف غيرها إليه أو إلى الغير.
35

وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة، إن كانت ذات قيمة وقت
القبض، وإن كره المالك.
ولو خرج عن الاستحقاق، وتعذرت الاستعادة غرم المالك.
ولو قال المالك هذه الزكاة معجلة فله الرجوع وإن لم يصرح
بالرجوع، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل، أو ذكره مع اليمين
على إشكال ينشأ: من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف، ومن أصالة عدم
الاشتراط، وأغلبية الأداء في الوقت.
ولو لم يذكر التعجيل، وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب،
ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع.
36

ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا، وإلا
القيمة.
المطلب الثاني: في المخرج، يتخير المالك بين المصرف إلى
الإمام، وإلى المساكين، وإلى العامل، وإلى الوكيل. والأفضل الإمام
خصوصا في الظاهرة، فإن طلبها تعين، فإن فرقها المالك حينئذ أثم، وفي
الإجزاء قولان وولي الطفل والمجنون كالمالك.
ويجب أن ينصب الإمام عاملا، ويجب الدفع إليه لو طلبه،
وليس له التفريق بغير إذن الإمام، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه،
ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين.
ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام وبسطها على
الأصناف، وإعطاء جماعة من كل صنف، وصرفها في بلد المال، وفي
الفطرة في بلده، والعزل مع عدم المستحق، ودعاء الإمام عند القبض على
رأي، ووسم النعم في القوي المنكشف، وكتبة ما يفيد التخصيص.

(1) التوبة: 103
37

ويجوز تخصيص صنف، بل واحد بالجميع، ولا يجوز العدول بها
إلى الغائب مع وجود المستحق، ولا النقل من بلد المال معه، وإن كان
إلى بلد المالك فيضمن ويأثم، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان
به. ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.
المطلب الثالث: في النية، وهي القصد إلى إخراج الزكاة
المفروضة، أو النافلة لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله.
ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة، ولا يشترط اللفظ، ولا
تعيين الجنس المخرج عنه، فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز.

(1) الدروس: 64.
(2) التذكرة 1: 244.
(3) البيان: 203.
(4) التذكرة 1: 243. وبين القوسين ساقط من (س).
(5) البيان: 201.
38

ولو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته، وإن كان تالفا
فهي نفل أجزأ. ولو قال: إن كان باقيا فهذه زكاته أو نفل، أو قال: هذه
زكاة أو نفل، أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل لم يجزئ.
ولو قال: إن كان الغائب سالما فهذه زكاته، فبان تالفا ففي النقل
إلى غيره إشكال.
ووقت النية عند إعطاء المالك للفقراء، أو للساعي أو للإمام
سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا.
ولو لم ينو المالك ونوى الإمام، أو الساعي حالة الدفع، فإن
كان أخذها كرها أجزأت، لأنه أخذ الواجب، وسقط اعتبار نية المالك
بمنعه، وإن أخذها طوعا لم يجزئ، فيجب على الإمام النية في الأول
39

خاصة، ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ.
ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ على إشكال، أقربه الاكتفاء بنية
الوكيل، وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب، إذا تلفت الزكاة
بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك، وتبرأ ذمته حين
القبض، ومع عدم هؤلاء، والمستحق، وإدراك الوفاة تجب الوصية بها.
وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم على رأي
استحبابا، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع.
ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء، ولو دفع قرضا قبل الحول
جاز الاحتساب بعده وإن استغنى به لا بغيره.
40

ولو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع، ولو فقد وارث
المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي.
وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.
ويكره تملك ما تصدق به اختيارا، إلا بميراث وشبهه.
وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة، لأخذ الإمام منها قهرا لو
امتنع، وعدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن،

(1) الكافي 3: 557 حديث 3، التهذيب 4: 100 حديث 281.
41

إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين النصاب إذا لم
يشتمل على الواجب كما يباع الرهن، وتعلق أرش الجناية برقبة العبد
لسقوطها بتلف النصاب كسقوط الأرش بتلف العبد، فلو باع قبل الأداء
صح.
ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك، فينفسخ البيع فيه، ويتخير
المشتري في الباقي. ولو لم يؤد المالك من غيره، ولم يأخذ الساعي من
العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار
لزوال العيب، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع، فيتبع الساعي
المال.
الباب الثاني: في زكاة الفطرة وفيه مطالب:
الأول: المكلف، وهو كل كامل، حر، غني. فلا يجب على
الطفل، ولا المجنون، ولا من أهل شوال وهو مغمى عليه، ولا العبد قنا
كان، أو مدبرا، أو أم الولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا،

(1) الكافي 3: 542 حديث 4.
42

فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص، إلا أن يختص
المولى بالعيلولة فيختص بها.
ولا على الفقير، وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله. نعم
يستحب له إخراجها، وإن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها. ولو
بلغ قبل الهلال، أو أسلم عنه، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا،
أو ولد له وجبت، وإلا استحبت إن لم يصل العيد.
والكافر تجب عليه، وتسقط بإسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله.
ولا تسقط عن المرتد بالإسلام، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل
من يعوله، فرضا أو نفلا، صغيرا كان المعال أو كبيرا، حرا أو عبدا،
مسلما أو كافرا.
فروع:
أ: الزوجة والمملوك تجب عليه فطرتهما وإن لم يعلهما، إذا لم يعلهما
غيره، سواء كانا حاضرين أو غائبين، ولو عالهما غيره وجبت على العائل.
ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختص أحدهم

(1) قاله الشيخ في الخلاف 1: 209 مسألة 5 كتاب الزكاة وابن البراج في الكامل كما نقله عنه
العلامة في المختلف: 194.
(2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 206.
43

بالعيلولة تبرعا اختص بها.
ج: لو اجتمع الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت
التركة عليهما بالحصص مع القصور.
ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث، ولا على غيره، إلا
أن يعوله أحدهما، والأقرب الوجوب على الوارث.
د: لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه، ولو
قبل بعده سقطت، وفي الوجوب على الوارث إشكال.

(1) قاله الشيخ في المبسوط 3: 206.
(2) [يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال، وإن قلنا: القبول كاشف، وكذا
الوارث وهو لا يعلم بالإرث ونحوهما، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم]، زيادة من
نسخة " س " فقط ولعلها تعليقة مقحمة.
(3) إيضاح الفوائد 1: 210.
44

ه‍: لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض، فلو مات
الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث، ولو مات المتهب قبل
القبض بطلت.
و: كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة
والضيف الموسرين، ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها،
والأقرب وجوبها عليها.
ز: الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج.
ح: لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ، وبدونه
إشكال ينشأ: من التحمل، أو الأصالة.
45

ط: المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا النفقة لها، وإلا
فلا.
ي: لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه، فوقع الهلال
في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال.
يا: لا يسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة، وكذا
المرهون، والمغصوب، والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت.
يب: نفقة زوجة العبد على مولاه وفطرتها.
المطلب الثاني:
في وقتها، وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، ولا يجوز تقديمها على
الهلال إلا قرضا. ويجوز تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد، ويحرم
بعده.

(1) الكافي 4: 170 حديث 1، التهذيب 4: 71 حديث 193، الاستبصار 2: 44 حديث 143.
(2) منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 199، والشيخ في المبسوط 1: 242، والنهاية: 191.
46

ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها واجبا بنية الأداء، وإلا قضاها على رأي.
ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن، ومع انتفاء الإمكان ينتف
الضمان والتحريم، والحمل كالتأخير.
ولو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم ويقضي، ومستحقها هو
مستحق زكاة المال.
ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران، وأقل ما يعطى الفقير
صاع، إلا مع الاجتماع والقصور، ولا حد للكثرة، ويتولى التفريق
المالك، ويستحب الإمام أو نائبه، ومع الغيبة الفقيه.

(1) التهذيب 4: 77 حديث 218، الاستبصار 2: 45 حديث 146.
47

وتجب النية، فإن أخل بها لم تجزئه، ويشترط قصد التعيين،
والوجوب أو الندب، والتقرب إلى الله تعالى.
المطلب الثالث: في الواجب، وهو صاع مما يقتات غالبا
كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط، والدقيق
والخبز أصلان.

(1) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(2) هذه الفائدة لم ترد في " س ".
48

ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء،
والأفضل التمر، ثم الزبيب، ثم غالب القوت ويجزئ من اللبن أربعة
أرطال بالعراقي على رأي.
والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة، ولا يجزئ العنب
والرطب والمعيب والمسوس.

(1) قال السيد المرتضى في الجمل: 126: وروي إخراج درهم، وروي إخراج ثلاثة دراهم.
(2) المختلف: 197 - 198.
(3) منهم ابن إدريس في السرائر: 108.
49

ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي،
والأقرب إجزاء المختلف مطلقا.
الباب الثالث: في الخمس ومطالبه أربعة:
الأول: المحل، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء:
أ: غنائم دار الحرب وإن قلت، سواء حواها العسكر أو لا، مما
ينقل ويحول كالأمتعة، أو لا كالأرض.
ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة
والرصاص، أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل، أو سائلة كالقير والنفط
والكبريت والموميا.
ج: الكنز، وهو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا،
أو دار الإسلام ولا أثر له للواجد، وعليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو
عبدا، صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص.
ويلحق به ما يوجد في ملك مبتاع، أو جوف الدابة مع انتفاء
معرفة البائع، فإن عرف فهو أحق من غير يمين.
وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف.
والأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام.
50

ولو وجده في دار الإسلام وأثره عليه فلقطة، وإن كان مواتا على
رأي.
ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول
المالك مع اليمين على إشكال، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع
اليمين. ولو اختلف البائع والمشتري، أو المعير والمستعير قدم قول لصاحب
اليد.
د: ما يخرج من البحر كالجواهر واللآلي والدرر.
ه‍: أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
51

و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما فيه
الخمس كالمفتوحة عنوة، أولا كمن أسلم أهلها عليها طوعا.
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
المطلب الثاني: الشرائط، يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من
مسلم أو معاهد، وفي المعادن إخراج المؤنة من حفر وسبك وغيره،
والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا، وفي الكنز هذان الشرطان، وفي
المأخوذ من البحر الغوص وبلوغ القيمة دينارا.
فلو أخذ منه بغير غوص، أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس.
ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار، بل لو أخرج ما قيمته دينار
في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس.

(1) الدروس: 68.
52

والعنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار، وإن أخذ من وجه الماء
فمعدن.
وفي الأرباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له ولعياله، من غير
إسراف ولا تقتير.
وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر والمالك، فلو عرفهما سقط.
ولو عرف المالك خاصة صالحة، والمقدار خاصة أخرج.
ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في
الأرباح احتياطا للمكلف.
المطلب الثالث: في مستحقيه، وهو ستة: الله تعالى، ورسوله عليه السلام، وذو القربى وهو الإمام، فهذه الثلاثة كانت للنبي
عليه السلام، وهي بعده للإمام، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.

(1) التهذيب 4: 141 حديث 398، الاستبصار 2: 60 حديث 198.
53

ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب، وهم الآن أولاد أبي
طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب سواء الذكر والأنثى.
ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي،
وإيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر
اليتيم على رأي.
ولا تعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.
وينتقل ما قبضه النبي - صلى الله عليه وآله - أو الإمام إلى وارثه.
وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه
المعوز على رأي.

(1) التهذيب 4: 128 حديث 366.
54

ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه.
المطلب الرابع: في الأنفال، وهي المختصة بالإمام عليه السلام،
وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، انجلى أربابها عنها أو سلموها
طوعا، والموات تقدم الملك أولا، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية وما
بهما، والآجام، وصوافي الملوك وقطايعهم غير المغصوبة من مسلم أو
معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه، وميراث من لا وارث له. وله أن
يصطفي من الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية من غير إجحاف.
ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه، والفائدة حينئذ له، وعليه
الوفاء بما قاطع، ويحل الفاضل.

(1) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 10: 522.
55

وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر، وهي
أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ويتجر فيه لا إسقاط
الخمس من ربح ذلك المتجر.
ومع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة
يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم إليه، وبين صرف النصف
إلى أربابه وحفظ الباقي، وبين قسمة حقه على الأصناف، وإنما يتولى
قسمة حقه عليه السلام الحاكم.
56

كتاب الصوم
وفيه مقاصد:
الأول: في ماهيته، الصوم لغة: الإمساك، وشرعا: توطين النفس
على الامتناع عن المفطرات مع النية فهنا فصول:
الأول: النية، وشرطها القصد إلى الصوم في يوم معين لوجوبه أو
ندبه، متقربا إلى الله تعالى به. ويكفي ذلك إن كان الصوم معينا
كرمضان، والنذر المعين على رأي.
ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق
.

(1) في " ن ": التعريف، ولا معنى له هنا.
(2) اختلفت النسخ ففي البعض نحو المتن، وفي ثانية: " على عدم اعتبار "، وفي ثالثة: " على عدم
اختلاف اعتبار " وقد رجحنا ما أثبتناه في المتن.
57

نظر، والأزيد التعيين، وهو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة، أو النذر
المطلق، أو غيرهما.
ويبطل الصوم بترك النية ولو سهوا، وكذا بترك بعض صفاتها
كالتعيين في المطلق.
ويشترط فيها الجزم، فلو ردد بين الواجب والندب، أو نوى
الوجوب يوم الشك، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان لم
يجز.
والحزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو، وإن ظن ذلك
بقول عدل، أو امرأة صادقة عنده.
ووقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم،
فلا يجوز أن يصبح إلا ناويا، ومع النسيان إلى الزوال.
وفي النفل قول إلى الغروب، ولو اقترنت النية بأول النهار أجزأ،
ولو تقدمت على الغروب لم يجز.
ولا يجب تجديدها بعد الأكل، ولا بعد الانتباه، ولا يتعرض

(1) الكافي 4: 122 حديث 2، الفقيه 2: 97 حديث 435، التهذيب 4: 186 حديث 521.
58

لرمضان هذه السنة.
والمحبوس الجاهل بالأهلة يتوخى شهرا فيصومه متتابعا، فإن أفطر
في أثنائه استأنف على إشكال ولا كفارة، وإن غلط بالتأخير لم يقض،
وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه.
ولو نذر صوم الدهر مطلقا، وسافر مع الاشتباه لم يتوخ في إفطار
شهر رمضان، ولا العيدين ويقضي رمضان.
ولو كان رمضان ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي.
ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده لم يجزئه على رأي. ولا بد
في كل ليلة من نية على رأي.
ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي الإجزاء عن رمضان
نظر، ولا يجزئ عما نواه.
59

ولو نوى الندب ليلة الشك على أنه من شعبان أجزأ وإن كان
عن رمضان.
وإن نوى الوجوب إن كان من رمضان، والندب إن كان من
شعبان لم يجزئه.
ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم يتناول
وجب الإمساك، وجدد النية وأجزأه. ولو كان قد تناول، أو علم بعد
الزوال وإن لم يتناول وجب الإمساك والقضاء.

(1) في " ن ": مطلقا.
(2) الكافي 4: 8 2 حديث 6، التهذيب 4: 183، حديث 508، الاستبصار 2: 79 حديث 240.
(3) المختلف: 21 5.
60

ولو نواه عن قضاء رمضان، وأفطر بعد الزوال عمدا، ثم ظهر أنه
من رمضان ففي الكفارة إشكال، ومعه ففي تعيينها إشكال.
ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان، ثم جدد نية الصوم قبل
الزوال لم ينعقد على رأي.
ولو تقدمت نية الصوم، ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عاد إلى نية
الصوم صح الصوم على إشكال.
61

الفصل الثاني: في الإمساك وفيه مطالب:
الأول: فيما يمسك عنه، ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن
معتادا، وعن كل مشروب كذلك.
وعن الجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان في فرج
الدابة، وصوم المفعول به وإن كان غلاما.
وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن البقاء على الجنابة
عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا، وعن الحقنة بالمائع، وفي الإفساد نظر،

(1) كلمة (عدم) لم ترد في النسخة الحجرية، ووردت في نسخة " ن "، وأما " س " فالعبارة بأكملها لم
ترد. وراجعنا الكتب المؤلفة بعد جامع المقاصد فلم نجد متعرضا لهذه العبارة، فرجحنا ما في " ن ".
62

وبالجامد قول بالجواز، وعن الارتماس في الماء.
وعن الكذب على الله وعلى رسوله وأئمته عليهم السلام، وفي
الإفساد بهما نظر.
ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع
الفجر، ولو لم ينو حتى طلع فسد.
ولو أمنى عقيب الاستمناء، أو لمس امرأة فسد صومه.
ولو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستماع لم
يفسد.

(1) لم ترد في " س " و " ن " وأثبتناه لأن السياق يقتضيه.
(2) الكافي 4: 10 6 حديث 3، التهذيب 4: 204 حديث 591، الاستبصار 2: 84 حديث 259،
260.
(3) في الحجري: لا إفساد، وفي " س ": إن إفساد، وما أثبتناه من " ن ".
والأسطر الخمسة السابقة كان فيها خلط في النسخ الخطية لجامع المقاصد من ناحية التقديم والتأخير،
فرتبناها على ما في النسخة الخطية للقواعد.
(4) الكافي 4: 376 حديث 5، التهذيب 4: 320 حديث 981 و 5: 324 حديث 1114.
63

والناسي والمكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم والناسي
له.
ويستحب السواك للصلاة، ولو بعد العصر بالرطب وغيره.
ويجوز مص الخاتم وشبهه، ومضغ الطعام، وذوقه، وزق الطائر،
والمضمضة للتبرد، واستنقاع الرجل في الماء، ويكره للمرأة والخنثى.
المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار، وهو فعل ما أوجبنا
الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله ورسوله وأئمته
عليهم السلام، والارتماس على رأي فيهما، والغلط بعدم طلوع الفجر مع
القدرة على المراعاة،

(1) التهذيب 4: 208 حديث 603، الاستبصار 2: 82 حديث 24 9.
(2) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 179، 183.
64

وبالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة، ولو ظن لم يفطر،

(1) المقنعة: 57.
(2) المختلف: 224.
65

والتقليد في عدم الطلوع مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله، وترك
تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة التناول، وتعمد القئ فلو ذرعه لم
يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول ماء المضمضة - للتبرد - الحلق دون الصلاة
وإن كانت نفلا، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية
الغسل وعدمها.
وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال، وابتلاع
بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا.

(1) الدروس: 72.
(2) المنتهى 2: 578.
(3) التهذيب 4: 270 حديث 814.
(4) الكافي 4: 107 حديث 1، التهذيب 4: 324 حديث 99 9.
66

وفي إلحاق العابث بالمضمضة - أو طرح الخرز وشبهه في الفم مع
ابتلاعه من غير قصد - بالمتبرد إشكال.
وفي إلحاق وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمائع
نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح فلا، والسعوط بما يتعدى الحلق
بالابتلاع، ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصة.
ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما في الحلق، ولا بالتقطير
في الإذن ما لم يصل الجوف، ولا بالفصد والحجامة، نعم يكرهان
للضعف بهما.
ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل إلى الجوف، ولا

(1) المبسوط 1: 273.
67

بدخول ذبابة من غير قصد، ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغير
طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه
معه. ولو تفتت العلك ووصل منه إلى الجوف أفطر.
والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها،
وكذا لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم، ولم يقدر
على مجها حتى نزلت إلى الجوف، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم
اختيارا بطل صومه، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت
فالأقرب عدم الإفطار.

(1) ذهب إليه أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 3: 76 - 77.
(2) التذكرة 1: 257.
(3) الدروس: 74.
68

ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر.
ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصر في
التخليل فالأقرب القضاء خاصة، وإلا فلا شئ.
ولو تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.
ويكره تقبيل النساء، واللمس، والملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر
أو مسك، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان، والسعوط بما لا يتعدى
إلى الحلق، وشم الرياحين - ويتأكد النرجس - والحقنة بالجامد، وبل
الثوب على الجسد.
المطلب الثالث: فيما يجب بالإفطار، يجب القضاء والكفارة
بالأكل والشرب للمعتاد وغيره، والجماع الموجب للغسل، وتعمد البقاء

(1) القاموس المحيط (صبر) 2: 67.
(2) الكافي 4: 110 حديث 3، التهذيب 4: 204 حديث 589، 590، الاستبصار 2: 83 حديث 256.
69

على الجنابة حتى يطلع الفجر، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية
الغسل، والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا، ومعادة
الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع نية الغسل حتى يطلع الفجر.
وما عداه يجب به القضاء خاصة.
وإنما تجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان، وقضائه بعد
الزوال، والنذر المعين، والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق
والكفارة وإن فسد الصوم.
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع
التغاير أو مع تخلل التكفير، ويعزر مع العلم والتعمد، فإن تخلل التعزير
مرتين قتل في الثالثة.
ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان، ولا يفسد صومها،
70

ويفسد لو طاوعته، ولا يتحمل الكفارة حينئذ، ويعزر كل منهما بخمسة
وعشرين سوطا، والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين.
ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزأ عنه لا الحي.
ولو ظن الآكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة.
ولا يفسد صوم الناسي، ومن وجر في حلقه، ومن أكره حتى
ارتفع قصده، أو خوف على إشكال.
فروع:
أ: لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام، فإن ابتلعه كفر.
ب: يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل، فإن
علم التضيق فواقع وجبت الكفارة، ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ،
وإلا فالقضاء خاصة.
71

ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة
عليه.
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده فالأقرب سقوط الكفارة،
فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه.
ه‍: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما، فإن
عجز استغفر الله تعالى، ولو قدر على الأكثر - من ثمانية عشر - أو على الأقل
فالوجه عدم الوجوب،

(1) ذهب إليه إسحاق وعطاء كما في المغني لابن قدامة 3: 11.
72

أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور.
ولو صام شهرا فعجز احتمل وجوب تسعة، وثمانية عشر،
والسقوط.
و: لو أجنب ليلا، وتعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح
فالقضاء على إشكال.

(1) الكافي 4: 102 حديث 2، الفقيه 2: 72 حديث 308، التهذيب 4: 205 حديث 594، الاستبصار
2: 95 حديث 310.
(2) الدروس: 74.
(3) الأسطر الخمسة السابقة لم ترد في " ه‍ " و " س "، ووردت في " ن ".
(4) في " ن " و " ه‍ ": الأظهر.
73

المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار، يجب بالإفطار
أربعة.
الأول: القضاء، وهو واجب على كل تارك عمدا بردة، أو سفر،
أو مرض، أو نوم، أو حيض، أو نفاس، أو لغير عذر مع وجوبه عليه،
والمرتد عن فطرة وغيرها سواء.
ولا يجب لو فات بجنون، أو صغر، أو كفر أصلي، أو إغماء وإن لم
ينو قبله، أو عولج بالمفطر، ويستحب التتابع.
الثاني: الإمساك تشبها بالصائمين، وهو واجب على كل متعمد
بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك ولا يجب على من أبيح له

(1) المبسوط 1: 285.
(2) المبسوط 1: 266.
74

الفطر كالمسافر والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا، بل يستحب لهما،
وللحائض والنفساء، إذا طهرتا بعد طلوع الفجر، والكافر إذا أسلم،
والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وفي معناه المغمى عليه.
الثالث: الكفارة، وهي مخيرة في رمضان: عتق رقبة، أو صيام
شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. وتجب الثلاثة في الإفطار
بالمحرم على رأي.
وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين
مد، فإن عجز صام ثلاثة أيام. وكفارة الاعتكاف كرمضان، وفي كفارة
النذر المعين قولان.
فروع: أ: المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة، ولا شئ
عليها.
75

ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه،
ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.
ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، والمكرهة يتحمل عنها
الإطعام، وهل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك.
د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، ولو كان
اضطرارا سقطت على رأي.
الرابع: الفدية، وهي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها
مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان بأمور ثلاثة:
76

أ: جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في الحامل
المقرب، والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في
رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية. ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما
بالخوف على الولد أو بالمريض إشكال.
وتجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال.
وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك، مع افتقاره إلى الإفطار؟
الأقرب العدم.
ب: تأخير القضاء، فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان
السنة القابلة، فإن كان مريضا أو مسافرا، أو عازما على القضاء غير
متهاون فيه فلا فدية عليه، بل القضاء خاصة، ولو تهاون به فعليه مع

(1) الكافي 4: 117 حديث 1، التهذيب 4: 239 حديث 701.
77

القضاء عن كل يوم فدية.
ولو استمر المرض من الرمضان الأول إلى الثاني سقط قضاء
الأول، ووجبت الفدية عن كل يوم مد. ولو استمر إلى أن بقي نصف
الفائت مثلا تعين القضاء فيه، وسقط المتخلف مع الفدية.
ولو فات رمضان أو بعضه لمرض، واستمر حتى مات لم يجب
القضاء عنه - بل يستحب - ولا الفدية.
وكل صوم واجب، رمضان كان أو غيره فات وتمكن من
قضائه، ولم يقض حتى مات وجب على وليه - وهو أكبر أولاده
الذكور - القضاء عنه، سواء فات بمرض، أو سفر، أو غيرهما. ولو فات
بالسفر، ومات قبل التمكن من قضائه ففي رواية: يجب على الولي قضاؤه.
ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء، فحينئذ يسقط القضاء.
وقيل يتصدق عنه من تركته عن كل يوم بمد، وكذا لو لم يكن له ولي.

(1) التهذيب 4: 349 حديث 740.
(2) الكافي 4: 137 حديث 8، علل الشرائع: 382 حديث 4، التهذيب 4: 248 حديث 737،
الاستبصار 2: 109 حديث 358.
(3) قاله الشيخ في المبسوط 286.
78

ولو كان وليان فأزيد تساووا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان، وإن
كان في كفارة وجب التتابع، فإن تبرع بعضهم سقط عن الباقين.
ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية، فإن صاماه وأفطراه بعد
الزوال دفعة، أو على التعاقب، أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا ومحلا
إشكال،

(1) إيضاح الفوائد 1: 238.
(2) إيضاح الفوائد 1: 238 - 239.
79

وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال.
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا، وتصدق عنه من
مال الميت عن شهر.
ج: العجز عن الأداء في الشيخ والشيخة وذي العطاش، فإنهم

(1) المنتهى 2: 604.
(2) الأسطر الثلاثة السابقة لم ترد في " ه‍ " و " س " ووردت في " ن ".
(3) المختلف: 244.
(4) في " ن " لهما.
(5) الكافي 4: 117 حديث 6، الفقيه 2: 84 حديث 376، التهذيب 4: 32 6 حديث 1011.
(6) الكافي 4: 117 حديث 6.
80

يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم، فإن أمكن بعد ذلك القضاء
وجب، وإلا فلا.
فروع: أ: المريض والمسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال ولم يتناولا
شيئا وجب عليهما الصوم، وأجزأهما، ولو كان بعد الزوال استحب
الإمساك، ووجب القضاء.
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر، أو بعضه قضى
الصلاة والصوم على رواية، وقيل الصلاة خاصة.
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال، ويحرم بعده،
والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
د: النائم إن سبق منه النية صح صومه، وإلا وجب القضاء إن لم
يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث: في وقت الإمساك وشرائطه.
وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح
صوم الليل، ولو نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار.
ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام التشريق
لمن كان بمنى ناسكا، ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد.

(1) التهذيب 4: 311، 322 حديث 938، 990.
(2) في " ن ": وهو مشهور.
(3) التهذيب 4: 211 حديث 611، الاستبصار 2: 86 حديث 267.
81

ولو نذر يوما فاتفق أحدها أفطر، ولا قضاء على رأي. ولو نذر أيام التشريق
بغير منى صح.
وإنما يصح من العاقل، المسلم، الطاهر من الحيض والنفاس،
المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض. فلا
ينعقد صوم المجنون، ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية، ولا الكافر وإن
كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه. وصوم الصبي المميز صحيح على
إشكال.
ولا يصح من الحائض والنفساء، وإن حصل المانع قبل الغروب
بلحظة أو انقطع بعد الفجر.
ويصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل، أو غسلي النهار مع

(1) التهذيب 4: 297 حديث 897، الاستبصار 2: 132 حديث 421.
82

وجوبهما لم يصح ووجب القضاء.
ولا يصح من المسافر - الذي يجب عليه قصر الصلاة - كل صوم
واجب إلا الثلاثة بدل الهدي، والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من
عرفة قبل الغروب، والنذر المقيد به. والأقرب في المندوب الكراهية.
ولا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فإن
لم يعلم بالجنابة في رمضان، والمعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا
صح الصوم، وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا. ولو استيقظ جنبا
في أول النهار في غير رمضان، والمعين كالنذر المطلق وقضاء رمضان،
83

والنفل بطل الصوم، وكذا في الكفارة على إشكال، ولا يبطل به التتابع.
ولا يصح من المريض المتضرر به، إما بالزيادة في المرض أو بعدم
البرء أو بطؤه، ويحال في ذلك على علمه بالوجدان، أو ظنه بقول عارف
وشبهه، فإن صام حينئذ وجب القضاء.
تتمة: يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم، ويشدد عليهما
لسبع مع القدرة، ويلزمان به قهرا عند البلوغ، وهو يحصل بالاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ الصبي (خمس عشر) سنة، والأنثى تسعا.
ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء، وإلا فلا.

(1) الفقيه 2: 75 حديث 324، التهذيب 4: 211 حديث 611، الاستبصار 2: 86 حديث 267.
(2) في " س " و " ه‍ ": تارة بالفور وأخرى به وبالشروع.
84

وشرائط قصر الصلاة والصوم واحدة، ويزيد اشتراط الخروج قبل
الزوال على رأي، وقيل يشترط التبييت، ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران
والأذان كفر.
ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع، والتملي من الطعام والشراب
نهارا.
المقصد الثاني: في أقسامه وفيه مطلبان:
الأول: أقسام الصوم أربعة: واجب، وهو ستة: رمضان،
والكفارات وبدل الهدي، والنذر وشبهه، والاعتكاف الواجب، وقضاء
الواجب.
ومندوب: وهو جميع أيام السنة إلا ما يستثنى، والمؤكد: أول
خميس من كل شهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء في العشر الثاني،
ويقضي مع الفوات، ويجوز التأخير إلى الشتاء، ويستحب الصدقة عن كل
يوم بمد أو درهم مع العجز.

(1) الكافي 4: 144 حديث 7، التهذيب 4: 313 حديث 948 ولم يرد المد في الحديث.
85

وأيام البيض من كل شهر، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر،
والخامس عشر، وستة أيام بعد الفطر ويوم الغدير، ومولد النبي
صلى الله عليه وآله، ومبعثه، ودحو الأرض، وعرفة إلا مع الضعف عن
الدعاء أو شك الهلال، وعاشورا حزنا، والمباهلة، وكل خميس، وكل
جمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.
ولا يجب بالشروع، لكن يكره الإفطار بعد الزوال، ولا يشترط
خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.

(1) المنتهى 2: 609.
(2) الكافي 4: 146 حديث 4، التهذيب 4: 30 1 حديث 910، الاستبصار 2: 134 حديث 441.
86

ومكروه، وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع
شك الهلال، والنافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة، والضيف ندبا
بدون إذن المضيف والولد بدون إذن والده، والمدعو إلى طعام.
ومحرم، وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان
بمنى حاجا أو معتمرا، ويوم الشك بنية رمضان، وصوم نذر المعصية،
والصمت، والوصال، والزوجة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه، والمملوك
بدون إذن مولاه، والواجب سفرا عدا ما استثنى.
فرع: لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا
إشكال، أقربه ذلك، وإلا دار، فإن سوغناه فاتفق في رمضان يجب

(1) الكافي 4: 151 حديث 3، الفقيه 2: 99 حديث 444، علل الشرائع: 384 حديث 1.
(2) الكافي 4: 150 حديث 1.
87

الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل، وفي وجوب التأخير إلى شعبان
إشكال.

(1) في بعض النسخ " لاحتماله " ولم نعرف له وجها.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية الثلاث، وورد في النسخة الحجرية.
88

والواجب: إما مضيق كرمضان، وقضائه، والنذر، والاعتكاف.
وإما مخير كصوم أذى الحلق، وكفارة رمضان، وقضائه بعد
الزوال على رأي، وخلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وجزاء
الصيد على رأي.
وإما مرتب، وهو صوم كفارة اليمين، وقتل الخطأ، والظهار،
وبدل الهدي، والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا.

(1) هذا الفرع لم يرد في " س " و " ه‍ " وورد في " ن ".
(2) المائدة: 95.
(3) الكافي 4: 385 حديث 1، الفقيه 2: 233 حديث 1112.
89

وإما مرتب على غيره مخير بينه وبين غيره، وهو كفارة الواطي
أمته المحرمة بإذنه.
وأيضا الواجب: إما أن يشترط فيه التتابع أو لا.
فالأول: صوم كفارة اليمين، والاعتكاف، وكفارة قضاء رمضان.
وهذه الثلاثة متى أخل فيها بالتتابع مطلقا أعاد.
وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار، وإفطار رمضان، والنذر
المعين، أو نذر شهرين متتابعين غير معينين. وهذه الخمسة متى أفطر
في الشهر الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى. وهل يجب
المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر.
90

وإذا أكمل مع الأول شهرا ويوما جاز التفريق، وإن كان لغير عذر
استأنف، فلو تمكن في المرتبة من العتق وجب إن كان قبل التلبس في
الاستيناف، وإلا فلا. وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، وفي
إباحته قولان.
وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل
خطأ، أو ظاهر.
ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر، والثلاثة في
بدل هدي التمتع إن صام التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.
ولو صام غير هذين وأفطر الثالث استأنف.
والثاني: السبعة في بدل المتعة، والنذر المطلق، وجزاء الصيد،

(1) الكافي 4: 138 حديث 2، التهذيب 4: 283 حديث 856.
91

وقضاء رمضان.
ولا يجوز لمن عليه صوم شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع
كشعبان خاصة، ولو أضاف إليه يوما من رجب صح.
وكذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان، ولو كان
بسادس عشر وكان تاما صح، وإلا استأنف.
المطلب الثاني: في شهر رمضان، ويعلم دخوله برؤية هلاله
وإن انفرد وردت شهادته، وبعد ثلاثين يوما من شعبان، وبشياع الرؤية،
وبشهادة عدلين مطلقا على رأي.
ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ومع التعدد وتعدد
الشهر - إن شهدا بالأولية - فالأقرب وجوب الاستفصال، والقبول إن أسنداها
إليها، أو موافق رأي الحاكم.
92

ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين، ولو غمت الشهور فالأقرب
العمل بالعدد، ولا يثبت بشهادة الواحد على رأي، ولا بشهادة النساء.
ولا عبرة بالجدول، والعدد، وغيبوبة الهلال بعد الشفق، ورؤية
يوم الثلاثين قبل الزوال، وتطوقه، وعد خمسة من الماضية.
وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر إلى موضع بعيد
لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم، ولو أصبح معيدا وسار به المركب
إلى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر.

(1) المبسوط 1: 267.
(2) المختلف: 236.
(3) الكافي 4: 80 حديث 1، الفقيه 2: 78 حديث 345، التهذيب 4: 179 حديث 49 7، الاستبصار
2: 76 حديث 231.
(4) منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 66.
93

ولو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب
الصوم يوم أحد وثلاثين، وبالعكس يفطر التاسع والعشرين.
ولو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصلى العيد، وبعده يفطر
ولا صلاة.
ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلى المغرب، إلا مع شدة الشوق،
أو حصول المنتظر، والسحور، وإكثار الصدقة فيه، وكثرة الذكر، وكف
اللسان عن الهذر، والاعتكاف وفي العشر الأواخر، وطلب ليلة القدر.
المقصد الثالث: في الاعتكاف وفيه مطالب:
الأول: الاعتكاف: هو اللبث الطويل للعبادة، وهو مستحب
خصوصا في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر.
وإنما يجب بالنذر وشبهه، أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول.
ويتعين الواجب بالشروع فيه، ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء
كان له ذلك ولا قضاء، وبدون الشرط لو رجع استأنف.

(1) المجموع 6: 274.
94

ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول، بل له
الرجوع، ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره.
ولو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الإكمال، فإن شرط التتابع
استأنف متتابعا وكفر، ولو لم يشرط أو لم يعين زمانه كفر وقضى متفرقا
ثلاثة ثلاثة أو متتاليا.
المطلب الثاني: في شرائطه وهي سبعة:
أ: النية، ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه، لوجوبه أو
ندبه، متقربا به إلى الله تعالى. وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب
في الأولين إن قلنا بوجوبه.
ب: الصوم، فلا يصح بدونه، ويشترط قبول الزمان له، والمكلف
له، فلا يصح في العيدين، ولا من الحائض والنفساء.
95

ولا يشترط أصالة الصوم، بل يكفي التبعية، فلو اعتكف في
رمضان أو النذر المعين أجزأ.
ولو كان عليه قضاء صوم، أو صوم منذور غير معين واعتكاف
كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الإجزاء عنه وعن صوم
الاعتكاف.
ج: الزمان، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، فلو نذر اعتكافا وجبت
الثلاثة. ولو وجب قضاء يوم افتقر إلى آخرين،

(1) الأسطر الثلاثة السابقة لم ترد في " س " ووردت في " ن " و " ه‍ ". بالإضافة إلى أنها في النسخ
مشوشة، إذ هي في بعض: " لكن لا يجب أن يكون عن المنذور "، وفي أخرى: " لكن لا يجب أن
يكون غير المنذور "، وفي ثالثة: " لا يجب أن يكون عن غير المنذور ". لكنا رجحنا النسخة الحجرية.
96

وينوي فيهما الوجوب أيضا، ويتخير في تعيين القضاء.
ولو اعتكف خمسة قيل: وجب السادس ولا يجب الخامس، ولو
اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.
ويشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة.
ولو نذر النهار خاصة بطل النذر، ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.
د: تكليف المعتكف وإسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم
يصح، ويصح من المميز تمرينا.

(1) ذهب إليه الشيخ في النهاية 171، وابن الجنيد كما نقله عنه في إيضاح الفوائد 1: 254.
(2) المبسوط 1: 291
97

ه‍: المكان، وإنما يصح في أربعة مساجد: مكة، والمدينة،
وجامع الكوفة، والبصرة على رأي.
والضابط ما جمع فيه النبي - صلى الله عليه وآله - أو وصى له،
جماعة أو جمعة على رأي، سواء الرجل والمرأة.
و: استدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها.

(1) التهذيب 4: 290 حديث 880 - 882، 884 - 885، الاستبصار 2: 127 حديث 411 - 414.
(2) البقرة: 187
(3) الكافي 4: 176 حديث 1، الفقيه 2: 120 حديث 519، 520، التهذيب 4: 290 حديث 882،
الاستبصار 2: 129 حديث 409.
(4) البقرة: 187.
98

ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة والغسل، وصلاة جنازة
وتشييعها، وعود مريض، وتشييع مؤمن، وإقامة شهادة، أو سهو لم يبطل.
ويحرم عليه حينئذ الجلوس، والمشي تحت الظلال اختيارا،

(1) المنتهى 2: 23 6.
(2) التذكرة 1: 292، 293.
(3) المختلف: 254.
(4) المبسوط 1: 29 3
(5) منهم سلار في المراسم: 99، والمحقق في المختصر النافع: 73، وابن أبي عقيل كما في المختلف 255.
(6) الفقيه 2: 122 حديث 528، التهذيب 4: 287 حديث 870.
99

والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.
ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد، أو الزوجة لم
يصح إلا مع إذن المولى والزوج. ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا
الوجوب، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية.
ولو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه.
المطلب الثالث: في أحكامه، يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا
وجماعا، وشم الطيب، والاستمناء، وعقد البيع إيجابا وقبولا، والمماراة

(1) التذكرة 1: 286.
(2) المصدر السابق.
100

نهارا وليلا، والافطار نهارا.
ولا يحرم المخيط، ولا التزويج، ولا النظر في المعاش والخوض في
المباح.
ويفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى
إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره، أو كان معينا، وإلا فالقضاء
خاصة.

(1) لم ترد في نسخ جامع المقاصد، وأثبتناها من النسخة المعتمدة للقواعد لأن الشرح يتناولها.
101

ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، فإن أكره المعتكفة فأربع
على رأي.
ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج، فإن عاد استأنف مع الوجوب
وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين، وتقضيه بعد العدة مع
الوجوب. ولو باع واشترى أثم، والأقرب الانعقاد. ولو مات قبل انقضاء
الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.

(1) المختلف: 254.
(2) الكافي 4: 179 حديث 2، الفقيه 2: 123 حديث 534، التهذيب 4: 291 حديث 886.
(3) الدروس: 81.
(4) المعتبر 2: 742.
102

المطلب الرابع: في النذر، لا يجب التتالي في المنذور إلا أن
يشترطه لفظا أو معنى.
ولو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك، ثم يأتي
بالباقي.
والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر، وآخرين من غيره، وهكذا
ست مرات. نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام.
ولو نذر المكان تعين، وكذا الزمان والهيئة، فلو نذر أن يعتكف
مصليا

(1) المبسوط 1: 293 - 294.
103

أو يصوم معتكفا وجب الجمع.
ولو لم يشترط التتابع في المعين، فخرج في أثنائه صح ما فعل إن
كان ثلاثة فما زاد، وأتم ما بقي، وقضى ما أهمل، وكذا لو شرطه، وقيل
يستأنف وكفر فيهما.
ولو عين شهرا وأخل به كفر وقضى، ولا يجب التتابع في
قضائه، إلا أن يشترط التتابع لفظا على إشكال.

(1) في نسخ جامع المقاصد: (أن)، وما أثبتناه من نسخة القواعد المعتمدة، وهو الصحيح.
(2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 291.
104

ولو نذر شهرا متتابعا من غير تعيين، وأفطر في أثنائه استأنف،
ولا كفارة إلا بالوقاع.
ولو نذر اعتكاف شهر كفاه عدة بين هلالين. وكذا لو نذر العشر
الأخير فنقص اكتفى بالتسعة.
105

ولو خرج لقضاء حاجة لم يجب قضاؤه، ولا إعادة النية بعد العود.
والحائض والمريض يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه، وإلا ندبا.
ولو عين زمانا لم يعلم به حتى خرج كالناسي والمحبوس قضاه،
وحكمه في التوفي كرمضان.

(1) الدروس: 81.
106

ولو نذر اعتكاف أربعة فاعتكف ثلاثة قضى الرابع، وضم إليه
آخرين وجوبا، فإن أفطر الأول، وكذا في أحد الآخرين إن أخرهما
وإلا فلا.
ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل، ولو نذر اعتكاف يوم صح
واعتكف ثلاثة، فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.

(1) الكافي 4: 179 حديث 1، الفقيه 2: 122 حديث 532، التهذيب 4: 292 حديث 888 - 889،
الاستبصار 2: 130 حديث 425.
107

كتاب الحج
وفيه مقاصد:
الأول: في المقدمات وفيه مطالب.
الأول: في حقيقته، الحج لغة: القصد، وشرعا: القصد إلى
بيت الله تعالى بمكة مع أداء مناسك مخصوصة عنده، وهو من أعظم أركان
الإسلام، وهو واجب وندب.
فالواجب: إما بأصل الشرع، وهو حجة الإسلام مرة واحدة في
العمر على الفور، وإما بسبب كالنذر وشبهه، أو بالإفساد، أو الاستئجار.
ويتكرر بتكرر السبب.
108

والمندوب ما عداه كفاقد الشرائط والمتبرع به.
وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الإسلام: التكليف
والحرية، والاستطاعة، ومؤنة عياله، وإمكان المسير.
وشرائط النذر وشبهه أربعة: التكليف، والحرية، والإسلام،
وإذن الزوج.
وشرائط النيابة ثلاثة الإسلام، والتكليف، وأن لا يكون عليه
حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد، أو الاستئجار
المضيق.
ولو عجز من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا صحت
نيابته.
وشرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب، وإذن الوالي على

(1) الدروس: 87.
109

من له عليه ولاية، كالزوج والمولى والأب.
المطلب الثاني: في أنواع الحج، وهي ثلاثة: تمتع، وقران،
وإفراد.
أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة بإثني عشر ميلا من كل
جانب.
وصورته: أن يحرم من المقيات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثم
يطوف لها، ثم يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج،
ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر
فيقف به بعد الفجر، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر، ثم
يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج،
ويصلي ركعتيه، ويسعى، ويطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى
منى فيبيت بها ليالي التشريق، وهي: ليلة الحادي عشر، والثاني عشر،

(1) التهذيب 5: 492 حديث 1766.
110

والثالث عشر، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث.
ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي
الثالث.
وأما القران والإفراد فهما فرض أهل مكة وحاضريها، وهو من
كان بينه وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب، وصورتهما
واحدة، وإنما يفترقان بسياق الهدي وعدمه.
وصورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثم
يمضي إلى عرفة، ثم المشعر، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثم يأتي مكة
فيطوف للحج ويصلي ركعتيه، ثم يسعى ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه،
ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر
الحج.
ولو أحرم بها من دون ذلك، ثم خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه
الإحرام الأول واستأنفه.
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا لم يجز، ويجوز اضطرارا. وكذا
111

من فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا لضيق الوقت وحصول الحيض
والنفاس.
ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها،
وقضت باقي المناسك، وأتمت بعد الطهر.
ولو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف: تنتظر الطهر: فإن
حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة،
وإن طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها وإلا
صارت مفردة.
المطلب الثالث: في شرائط أنواع الحج.
شروط التمتع أربعة: النية، ووقوعه في أشهر الحج وهي: شوال،
وذو القعدة: وذو الحجة على رأي - وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة،
112

والإحرام بالحج من بطن مكة، وأفضلها المسجد وأفضله المقام.
ولا يجوز الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحج، ولا لحجه من غير
مكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن وقع بعض أفعالها
في الأشهر، ولو أحرم لحجه من غير مكة لم يجزيه وإن دخل به مكة،
ويجب عليه استئنافه منها، فإن تعذر استأنف حيث أمكن، ولو بعرفة إن
لم يتعمد، ولا يسقط الدم.

(1) المبسوط 1: 307.
(2) المبسوط 1: 310.
(3) الدروس: 94.
113

وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من
مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، ولو جدد تمتع بالأخيرة.
وعمرة التمتع تكفي عن المفردة.
ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة، وتجديد إحرام الحج وإن
كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
وشروط الإفراد ثلاثة: النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد
الإحرام من ميقاته، أو دويرة أهله إن كانت أقرب، وكذا القارن.
ويستحب له بعد التلبية الإشعار، بشق الأيمن من سنام البدنة،
وتلطيخ صفحته بالدم، ولم تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا،
والتقليد بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه،

(1) الفقيه 2: 209 حديث 956.
114

وهو مشترك بين البدن وغيرها.
وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية
استحبابا عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها على رأي.

(1) الكافي 4: 298 حديث 1، التهذيب 5: 44 حديث 131.
(2) الكافي 4: 298، 299 حديث 1، 2، التهذيب 5: 44 حديث 131، 132.
(3) هو ابن إدريس في السرائر 123.
(4) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(5) الكافي 4: 299 حديث 3، التهذيب 5: 44 حديث 133.
115

وقيل المفرد خاصة، والحق بشرط النية.
وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع

(1) المبسوط 1: 311.
(2) الفقيه 2: 204 حديث 931، التهذيب 5: 90 حديث 295.
(3) قاله الشيخ في التهذيب 5: 44.
116

لا القارن. ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات، ويحرم لتمتع
حجة الإسلام، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من
موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج،
ويحتمل العموم

(1) المبسوط 1: 316، والنهاية: 215.
(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 117، وابن البراج في المهذب 1: 217، والمحقق في الشرائع 1: 247.
(3) الكافي 4: 245، 298 حديث 4، 1 - 3، الفقيه 2: 204 حديث 931، التهذيب 4: 186 حديث
519 و 5: 90 حديث 295، أمالي الطوسي 2: 231، وغيرها.
(4) التهذيب 5: 32 - 33 حديث 96 - 100، الاستبصار 2: 157 حديث 514 - 518، وغيرها.
(5) المبسوط 1: 308.
(6) التهذيب 5: 34 حديث 101، الاستبصار 2: 159 حديث 519.
117

فلا تشترط الاستطاعة.

(1) أضيفت لاستقامة المعنى.
(2) إيضاح الفوائد 1: 263.
(3) المحقق في المعتبر 2: 799.
118

وذو المنزلين - بمكة وناء - يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا، ولا هدي
على القارن والمفرد وجوبا، وتستحب الأضحية.
ويحرم قران النسكين بنية واحدة، وإدخال أحدهما على الآخر،
ونية حجتين أو عمرتين.
المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج وفيه مباحث:
الأول: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون الحج، فلو
حج عنهما أو بهما الولي صح ولم يجزئ عن حجة الإسلام، بل يجب عليهما
مع الكمال الاستئناف، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.
ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه.
وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز، ويحضره المواقف.

(1) المحاسن: 296 حديث 465، عيون أخبار الرضا 2: 90، 120.
119

وكل ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه
فيه.
ويستحب له ترك الحصى في كف غير المميز ثم يرمي الولي.
ولوازم المحظورات والهدي على الولي،

(1) التهذيب 10: 233 حديث 920.
(2) المبسوط 1: 329.
120

إلا القضاء لو جامع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي،
ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه، وأداء حجة الإسلام مع وجوبها.

(1) المبسوط 1: 329.
121

ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، ويجوز أمر الكبير
بالصيام، فإن لم يوجد هدي، ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي
الصوم عنه.
والولي هو ولي المال، وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل، والنفقة
الزائدة على الولي.
الثاني: الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه، ولو
تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الإسلام، إلا أن يدرك عرفة أو المشعر
معتقا.

(1) البقرة: 196.
(2) قاله الشهيد في الدروس: 82.
(3) التهذيب 5: 6 حديث 16، الاستبصار 2: 146 حديث 478.
(4) المختلف: 257.
122

ولو أفسد وأعتق بعد الموقفين وجبت البدنة، والاكمال،
والقضاء، وحجة الإسلام ويقدمها، فلو قدم القضاء لم يجز عن إحديهما،
ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.
وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد
صح حجه، وللمولى أن يحلله على إشكال.

(1) البقرة: 196.
123

والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر، وإباحة التحليل للمولى.
وحكم المدبر، والمكاتب، والمعتق بعضه، وأم الولد حكم القن.
وللزوج والمولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة
124

- وللمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج - والإجزاء عن حجة الإسلام
إن أعتق قبل أحد الموقفين، ولو أحرم القن بدون إذن واعتق قبل المشعر
وجب تجديد إحرام من الميقات، فإن تعذر فمن موضعه.
ولو أفسد غير المأذون لم يتعلق به حكم.
ولو أفسد المأذون وجب القضاء، وعلى السيد التمكين على
إشكال.
ولو تطيب المأذون، أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه لأنه لم
يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.
125

البحث الثالث: الاستطاعة، والمراد بها: الزاد والراحلة.
أما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله
إلى الحج، وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته
من المسكن، وعبد الخدمة، وثياب البذلة، والتجمل، ونفقة عياله إلى
الإياب.

(1) المقنعة: 69.
126

وأما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر إلى قطع المسافة وإن
قصرت عن مسافة القصر، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي،
والمحمل إن افتقر إليه، أو شق محمل مع شريك، ولو تعذر الشريك سقط
إن تعذر الركوب بدونه.
وإن لم يجد الزاد والراحلة، وأمكنه الشراء وجب وإن زاد عن
ثمن المثل على رأي.
ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز، وإلا فقادر. والمديون يجب
عليه الحج إن فضل ماله عما عليه، وإن كان مؤجلا بقدر الاستطاعة، وإلا
فلا.
127

ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح، وإن احتاج إليه وشق
تركه.
ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به إلى الحج.
ولا يجب الاقتراض للحج، إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة
المستثناة عن القرض.
128

وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها، أو بعضها
وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول.
ولو بذلت، أو استؤجر للمعونة بها، أو أشرطت له في الإجارة، أو
بعضها وبيده الباقي وجب.
129

ولو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع.
وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة، أو حرفة شرطا على رأي.
وأوعية الزاد والماء داخلة في الاستطاعة، فإن تعذرت مع الحاجة
سقط الوجوب. ويجب شراؤها مع وجود الثمن وإن كثر.
وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة. وليس ملك
عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها.
ولو وجد الزاد والراحلة، وقصر ماله عن نفقة عياله الواجبي
النفقة، والمحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج.

(1) ادعاه الشيخ في المبسوط 1: 297 - 298، والرواية وردت في الكافي 4: 267 حديث 2، التهذيب
5: 3 حديث 2، الاستبصار 2: 139 حديث 454.
130

ولو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج
مع الاستطاعة وبدونها لم يجزئه.
ولا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.
البحث الرابع: إمكان المسير، ويشتمل على أربعة مباحث:
أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر، ولو
لم يتضرر وجب. وهل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.
والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.

(1) المختلف: 257.
(2) السرائر: 121.
(3) المبسوط 1: 299.
(4) المنتهى 2: 655.
131

ويجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد وتعذر - لفقده، أو فقد
مؤنته - سقط وإلا فلا.
ويجب على المحجوز المبذر، وعلى الولي أن يبعث معه حافظا.
والنفقة الزائدة في مال المبذر، وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة
إن لم يجد متبرعا.

(1) آل عمران: 97.
(2) الكافي 4: 266 باب استطاعة الحج، التهذيب 5: 3 باب وجوب الحج، الاستبصار 2: 139 باب
ماهية الاستطاعة وأنها شرط في وجوب الحج.
(3) في " ن ": مرض.
(4) المنتهى 2: 655.
132

ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب غير المستمسك عليها،
والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما. ولو لم يستمسك خلقة لم تجب
الاستنابة على رأي.
ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه، فإن مات
قبل التمكن سقط.
ج: أمن الطريق في النفس والبضع والمال، فيسقط الحج مع
الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا تجب الاستنابة على رأي.
ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا، وإن كان أبعد مع
133

سعة النفقة.
والبحر كالبر إن ظن السلامة به وجب، وإلا فلا.
والمرأة كالرجل في الاستطاعة، ولو خافت المكابرة أو احتاجت
إلى محرم وتعذر سقط، وليس المحرم مع الغنى (1) شرطا. ولو تعذر إلا بمال
مع الحاجة وجب مع المكنة، ولو خاف على ماله سقط.
ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال، وتمكن من التحمل به ففي
سقط الحج نظر.
ولو بذل له باذل وجب، ولا يجب لو قال: اقبل المال وادفع
أنت.

(1) أي عن المحرم.
134

ولو وجد بدرقة بأجرة، وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب.
ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة.
ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الأمن، وإلا تعين
المختص به وإن بعد، ولو تساوت في الخوف سقط، ولو افتقر إلى الرفقة
وتعذرت سقط.
د: اتساع الوقت لقطع المسافة، فلو استطاع وقد بقي من الوقت
ما لا يتسع لإدراك المناسك سقط في عامه. ولو مات حينئذ لم يقض
135

عنه، وكذا لو علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك، ولو
قدر وجب.
مسائل:
أ: إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم، واستقر الحج في ذمته،
ويجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فإن مات حينئذ
وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على
رأي، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه. ولو ضاقت التركة عن
الدين، وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة، فإن قصر
نصيب الحج صرف في الدين.
ب: لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ولو

(1) المقنعة: 70.
(2) المختلف: 258.
136

كان نائبا، وتبرأ ذمة المنوب. ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن كانت
قد استقرت، وإلا فلا والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط، ومضي
زمان جميع أفعال الحج، أو دخول الحرم على إشكال.
ج: الكافر يجب عليه ولا يصح منه، فإن أسلم وجب الإتيان به
إن استمرت الاستطاعة، وإلا فلا.
ولو فقد الاستطاعة بعد الإسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه.
ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الإسلام، فإن تعذر
الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر.
د: لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده لو عاد، وكذا الحج. ولو استطاع
في حال الردة وجب عليه، وصح عنه إن تاب. ولو مات أخرج من
صلب تركته وإن لم يتب على إشكال.
ه‍: المخالف لا يعيد حجه بعد استبصاره واجبا، إلا أن يخل
بركن، بل يستحب.
137

و: ليس للمرأة، ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى،
ولا يشترط إذن الزوج في الواجب، وفي حكم الزوجة المطلقة رجعية لا
بائنة.
ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، ومعه
الركوب أفضل.
المطلب الخامس: في شرائط النذر وشبهه، قد بينا اشتراط
التكليف، والحرية، والإسلام، وإذن الزوج خاصة. فلا ينعقد نذر

(1) المنتهى 2: 860.
(2) الكافي 4: 456 حديث 3: علل الشرائع: 447 حديث 5.
138

الصبي، ولا المجنون، ولا السكران، ولا المغمى عليه، ولا الساهي، ولا
الغافل والنائم، ولا العبد إلا بإذن المولى، ومعه ليس له منعه، وكذا
الزوجة والولد، وللأب حل يمين الولد.
وحكم اليمين والنذر والعهد في الوجوب والشرط واحد.
ولو نذر الكافر لم ينعقد، ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته
إن قيده بوقت، وإلا لم يجب الفور.
نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم، ويقضى من صلب
التركة.
ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما.
ولو اتسعت لإحديهما خاصة قدمت حجة الإسلام، ولو لم يتمكن
ومات سقط.
ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه، ولا معها لمرض

(1) الدروس 86.
139

وعدو وشبههما يسقط.
ولو نذر أو أفسد وهو معضوب قيل وجبت الاستنابة.
ولو قيد النذر بالمشي وجب، ويقف موضع العبور، فإن ركب
طريقة قضاه، ولو ركب البعض فكذلك على رأي. ولو عجز فإن كان
مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي.

(1) قاله الشيخ في المبسوط 1: 299، والمحقق في الشرائع 1: 230.
(2) الكافي 7: 455 حديث 6، الفقيه 3: 235 حديث 1113، التهذيب 5: 478 حديث 1693،
الاستبصار 4: 50 حديث 171.
(3) المبسوط 1: 303، النهاية: 20 5.
(4) منهم: المحقق في المختصر النافع 1: 76، والشهيد في اللمعة: 64، والسيوري في التنقيح الرائع
1: 422.
140

ولو نذر حجة الإسلام لم يجب غيرها، ولو نذر غيرها لم يتداخلا،
ولو أطلق فكذلك على رأي.
المطلب السادس: في شرائط النيابة وهي ثلاثة:
كمال النائب وإسلامه، وإسلام المنوب عنه، وعدم شغل ذمته
بحج واجب، فلا تصح نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز، ولا المميز على
رأي، ولا الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن المخالف إلا أن يكون
أب النائب.

(1) التهذيب 5: 403 حديث 1403، الاستبصار 2: 149 حديث 490.
(2) الكافي 3: 545 حديث 1 و 4: 275 حديث 4، التهذيب 4: 54 حديث 143، و 5: 9 حديث 23.
الاستبصار 2: 145 حديث 472.
141

والأقرب اشتراط العدالة لا بمعني عدم الإجزاء لو حج الفاسق،
ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فإن
حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.
ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج
نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر، ولو استأجره اثنان واتفق زمان
الإيقاع والعقد بطلا. ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو
انعكس صحا.
ويشترط نية النيابة، وتعيين الأصل قصدا، ويستحب لفظا عند
كل فعل.
ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام، وإن كان صرورة، أو

(1) المبسوط 1: 326.
(2) المختلف: 212.
142

امرأة عن رجل، وبالعكس.
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، وقبله يعيد مقابل
الباقي والعود، وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما.
ولا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل، ولا إكمال الأجرة لو
قصرت، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة، وتبرع الحي
يبرئ الميت،

(1) المبسوط 1: 323.
(2) المفيد في المقنعة: 69، والطوسي في التهذيب 5: 417.
(3) المنتهى 2: 864.
143

ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مع الغرض، وعليه رد التفاوت لا
معه.
ولو عدل إلى التمتع عن قسميه، وتعلق الغرض بالأفضل أجزأ،

(1) المختلف 1: 314.
(2) الكافي 4: 307 حديث 2، الفقيه 2: 261 حديث 1271، التهذيب 5: 415 حديث 1445.
(3) المبسوط 1: 325.
144

وإلا فلا، ولا يستحق أجرا.
ويجوز النيابة في الطواف عن الغائب والمعذور كالمغمى عليه
والمبطون، لا عمن انتفى عنه الوصفان، والحامل والمحمول وإن تعدد
يحتسبان، وإن كان الحمل بأجرة على إشكال.

(1) الكافي 4: 307 حديث 1، الفقيه 2: 261 حديث 1272، التهذيب 5: 415 حديث 1446،
الاستبصار 2: 323 حديث 1145.
(2) الكافي 4: 422 حديث 2، 4، الفقيه 2: 252 حديث 1214، 1215 التهذيب 5: 123 حديث
403، 404، 405، 409، الاستبصار 2: 226 حديث 779 - 781.
145

وكفارة الجناية، والهدي في التمتع والقران على النائب.
ولو أحصر تحلل الهدي ولا قضاء عليه، وإن كانت الإجارة
مطلقة على إشكال، فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير، وإلا وجب
الاستئجار وعلى الأجير رد الباقي من الطريق.

(1) النص أعلاه مطابق لنسخة " ن " ولعله الصحيح وما في باقي النسخ من الزيادة التالية لعله لا وجه
لها، ففي نسخة " س " العبارة هكذا: (.. وإلا فلا كما لو استأجر نفسه ليحمله فحمل عليه آخر
احتسب للمحمول خاصة). وفي نسخة " ه‍ " هكذا: (وإلا فلا احتسب للمحمول خاصة).
(2) الكافي 4: 429 حديث 13.
(3) المبسوط 1: 323.
146

ولمن عليه حجة الإسلام ومنذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما
في عام واحد مع العذر.
ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب النية إلى نفسه لم يجزئ
عن أحدهما ولا أجرة له.
مسائل:
أ: لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل، فإن لم يعين القدر
أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن.
وإن كان ندبا فكذلك من الثلث، ولو عينه فإن زاد أخرج
الزائد من الثلث في الواجب، والجميع منه في الندب.

(1) المبسوط 1: 325.
(2) المنتهي 2: 873.
147

ولو اتسع المعين للحج من بلده وجب، وإلا فمن أقرب الأماكن،
ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي.
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فإن خالف ما شرطه فلا
أجرة.
ج: لو أوصى بحج وغيره قدم الواجب، ولو وجب الكل قسمت
التركة بالحصص مع القصور.
د: لو لم يعين الموصي العدد اكتفي بالمرة، ولو علم قصد التكرار
كرر حتى يستوفي الثلث، ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل
ما لسنتين وأزيد لسنة.

(1) في " ن " و " ه‍ ": لكن هذا لم يمكن إخراج الوصية.
148

ه‍: للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع
الأجرة، ويستأجر مع علمه بمنع الوارث.
و: تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو

(1) التهذيب 5: 408 حديث 1419، 1420، الاستبصار 2: 319 حديث 1129، 1130.
(2) الكافي 4: 306 حديث 6، الفقيه 2: 272 حديث 1328، التهذيب 5: 416 حديث 1448.
(3) الدروس: 90.
(4) منهم: المحقق في المعتبر 2: 774.
(5) الكافي 4: 306 حديث 6، الفقيه 2: 272 حديث 1328، التهذيب 5: 416 حديث 1448.
149

زمن، وفي التطوع مع القدرة. ولا يجوز الحج عن المغصوب بغير إذنه، ويجوز
عن الميت من غير وصية.
ز: يشترط قدرة الأجير، وعلمه بأفعال الحج، واتساع الوقت،
ولا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة.
ح: لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح، وليس
للأجير زيادة. ولو قال: حج عني بما شئت فله أجرة المثل، ولو قال: حج
أو اعتمر بمائة صح جعالة.
ط: لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة، ولو كانت في الذمة لم
تنفسخ.

(1) لم ترد في " ن " و " ه‍ ".
150

ي: لو استأجره للحج خاصة، فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه
وأكملها، ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ ولو لم يعد إلى
الميقات لم يجزء مع المكنة، ولو لم يتمكن أحرم من مكة.

(1) الدروس: 89.
151

وفي احتساب المسافة نظر، ينشأ: من صرفه إلى نفسه فيحط من
أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة، ومن أنه قصد
بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة، فتوزع الأجرة على
حجة من بلده إحرامها من الميقات، وعلى حجة من بلده إحرامها من
مكة، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت،
152

وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحج، وإن قصد الاعتمار فالأول.
يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه، ولا
أجرة، ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوت، قاله الشيخ،
والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل.
يب: لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه، فإن كانت
معينة انفسخت،

(1) المبسوط 1: 324 - 325.
(2) المبسوط 1: 325 - 326.
153

وعلى المستأجر استئجاره أو غيره وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ
وعليه بعد القضاء حجة النيابة، وليس للمستأجر الفسخ.
يج: إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين، فإن فات انفسخت،
ولو أطلق اقتضى التعجيل، فإن أهمل لم تنفسخ، ولو شرط التأجيل عامين
أو أزيد جاز.

(1) الدروس: 89.
154

يد: لو عين الموصي النائب والقدر تعينا، فإن زاد عن المثل، أو
كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث، فإن رضي
النائب به وإلا استؤجر به غيره، ويحتمل بأجرة المثل.
ولو أطلق القدر استؤجر بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد
على الثلث،

(1) لم ترد في " ن " و " ه‍ ".
155

فإن لم يرض المعين استؤجر غيره.
يه: لو نص المستأجر على المباشرة، أو أطلق لم يجز للنائب
الاستنابة، ولو فوض إليه جازت.
المقصد الثاني: في أفعال المتمتع وفيه فصول:
مقدمة: الواجب منها ستة عشر: الإحرام، والطواف، وركعتاه،
والسعي، والتقصير، والإحرام للحج، والوقوف بعرفات، وبالمشعر، ونزول
منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير، والطواف، وركعتاه،
والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
ثم القارن والمفرد يعتمران عمرة مفرده متأخرة، والمتمتع يقدم
عمرة التمتع.
ويستحب أمام التوجه الصدقة،

(1) المحاسن: 348 حديث 23، الكافي 4: 283 حديث 4، الفقيه 2: 175 حديث 781، التهذيب
5: 49 حديث 151.
156

وصلاة ركعتين، والوقوف على باب داره قارئا فاتحة الكتاب أمامه وعن
جانبيه، وآية الكرسي كذلك، وكلمات الفرج، وغيرها من المأثور،
والبسملة عند وضع رجله في الركاب، والدعاء بالمأثور عند الاستواء على
الراحلة.
الفصل الأول: في الإحرام وفيه مطالب:
الأول: في تعيين المواقيت.
إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة: لأهل العراق العقيق
وأفضله المسلخ،

(1) المحاسن: 248 حديث 22، الكافي 4: 283 حديث 3، الفقيه 2: 175 حديث 782، التهذيب
5: 49 حديث 150، وفيه عن حماد عن الحلبي.
(2) المنتهى 2: 646.
(3) المنتهى 2: 666، التذكرة 1: 320.
(4) منهم: الشيخ في النهاية 210، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 202، والمحقق في المعتبر 2: 803.
157

ثم غمرة، ثم ذات عرق، فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام.
ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا الجحفة،

(1) الفقيه 2: 199 ذيل حديث 907.
(2) المنتهى 2: 671.
(3) الكافي 4: 318، 319 حديث 1 - 3، الفقيه 2: 198 حديث 903 علل الشرائع: 434 حديث 2،
3، التهذيب 5: 54، 55، 56، حديث 166 - 168، 170.
(4) القاموس (حلف) 3: 129.
(5) انظر الهامش (5).
158

وهي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا ولليمن جبل يقال له
يلملم وللطائف قرن المنازل.
ومن منزله أقرب من الميقات منزله، ولحج التمتع مكة، وهذه
المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة.

(1) الدروس: 95، وفيه: لم يجزئ، ولو صار إليهما فالصحة قوية وإن أساء.
(2) في جميع النسخ الخطية: وإطلاق.
(3) الكافي 4: 323 حديث 2.
(4) الصحاح (قرن) 6: 2181.
(5) الكافي 4: 318، 322 حديث 1، 5، الفقيه 1: 199 حديث 909، 911، 912، التهذيب 5: 54
حديث 166.
159

ويجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن
مواضع الإحرام.
والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج
الحرم ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة، أو الحديبية، وهي اسم بئر
خارج الحرم تخفف وتثقل، أو التنعيم فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.
ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله،
ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا
من حج في البحر، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى
الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.

(1) الدروس: 95.
(2) الكافي 4: 303 حديث 2، الفقيه 1: 265 حديث 1292.
(3) في " س ": الحديبية تخفف وتثقل.
160

ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا لناذر بشرط أن يوقع الحج
في أشهره، أو لمعتمر مفرد في رجب مع خوف تقضيه، ولو أحرم غيرهما لم
ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه.
ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر، فيجب الرجوع مع المكنة، ولا
معها يحرم حيث زال المانع.
ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج الحرم،

(1) السرائر: 123.
(2) التهذيب 5: 53 حديث 162، الاستبصار 2: 163 حديث 534.
(3) في " ن " و " ه‍ ": تلي الحج.
(4) علل الشرائع: 408 حديث 144
161

فإن تعذر فمنها، وكذا الناسي، ومن لا يريد النسك، والمجاور بمكة مع
وجوب التمتع عليه.
ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه، إلا من الميقات وإن تعذر.
وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي.

(1) الدروس: 95.
(2) الكافي 4: 325 حديث 8، التهذيب 5: 60، 61 حديث 191، 192.
(3) المختلف: 264.
162

ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره أحرم عنه وليه، وجنبه
ما يجتنبه المحرم، والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله.
المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام:
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي قعدة للمتمتع، ويتأكد عند
هلال ذي الحجة، وتنظيف الجسد عند الإحرام، وقص الأظفار، وأخذ
الشارب، والاطلاء، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ، والغسل
فإن تعذر فالتيمم.
ولو أكل بعده، أوليس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا.
ويقدم لو خاف فقد الماء، فإن وجده استحب إعادته، ويجزئ
غسل أول النهار لباقيه، وكذا أول الليلة لآخرها ما لم ينم.

(1) في " ن ": والليلة.
163

ولو أحدث فإشكال ينشأ: من التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومن
عدم النص عليه.
ولو أحرم من غير غسل، أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام،
وأيهما المعتبر؟ إشكال.
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما، والإحرام عقيب فريضة الظهر،
وإلا ففريضة، وإلا فست ركعات، وإلا فركعتان عقيب الغسل، ويقدم
نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
164

المطلب الثالث: في كيفيته، وتجب فيه ثلاثة:
أ: النية، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره،
متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى.
ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا، ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى
نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق من غير نية لم يصح إحرامه، ولو
نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا فالأقرب البطلان
وإن كان في أشهر الحج.

(1) في " س " لم يرد قوله: (من حج الإسلام أو غيره) يندرج في غيره.
165

ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك هل
أحرم بهما أو بأحدهما.

(1) نقله عنه في المعتبر 2: 800.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 316، وليس فيه شرط سياق الهدي.
(3) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(4) الفقيه 2: 203 حديث 928، 930.
(5) الدروس: 97.
166

ولو قال: كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته، وإلا فلا.
ب: التلبيات الأربع، وصورتها: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن
الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك.
ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها، والأخرس يشير مع عقد
قلبه بها.
ويتخير القارن في عقد إحرامه بها، أو بالإشعار المختص بالبدن، أو
التقليد المشترك بينهما.

(1) الكافي 4: 245 حديث 4، التهذيب 5: 454 حديث 1588.
(2) المبسوط 1: 316 - 317.
(3) منهم: ابن حمزة في الوسيلة 176.
(4) الدروس: 97.
167

ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا.
ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم،
وكذا القارن إذا لم يلب، ولم يشعر، ولم يقلد.
ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي
به. وتجوز الزيادة والإبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه،
وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما، والأقرب جواز الحرير للنساء، ويلبس
القباء منكوسا لو فقدهما.

(1) النهاية: 212.
(2) التهذيب 5: 74 حديث 246، الاستبصار 2: 309 حديث 1100.
(3) السرائر: 474.
(4) الكافي 4: 347 حديث 5
168

المطلب الرابع: في المندوبات والمكروهات.
يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها عند كل صعود
وهبوط، وحدوث حادث كنوم، واستيقاظ، وملاقاة غيره، وغير ذلك
إلى الزوال يوم عرفة للحاج، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع، ومشاهدة
الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة، وإلا فعند دخول الحرم،
والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو
راحلته البيداء للراكب. وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح،

(1) الفقيه 2: 277.
(2) الكافي 4: 399 باب قطع تلبية المتمتع، التهذيب 5: 94 - 95 حديث 307 - 315، الاستبصار
2: 176 باب المتمتع متى يقطع التلبية.
(3) المبسوط 1: 317.
169

والتلفظ بالمنوي به والاشتراط بأن يحله حيث حبسه وإن لم تكن حجة
فعمرة، والإحرام في القطن خصوصا البيض.
ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد، والمعصفر، وشبهه، والنوم
عليها، والوسخة، والمعلمة،

(1) الفقيه 2: 211 حديث 966، سنن البيهقي 5: 45.
(2) منتهى المطلب 2: 679.
(3) الكافي 4: 333، 335 حديث 6، 15، التهذيب 5: 80 - 81 حديث 266 - 269، الاستبصار 2: 169
حديث 556، 557.
(4) صحيح مسلم 1: 868 حديث 106، السنن الكبرى 1: 222، المغني لابن قدامة 3: 249 - 250.
170

والنقاب للمرأة، والحنا قبله بما يبقى معه، والحمام، ودلك الجسد فيه
وتلبية المنادي بل يقول يا سعد، وشم الرياحين.
المطلب الخامس: في أحكامه.
يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرر كالحطاب، ومن
سبق له الإحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال،
والداخل بقتال مباح.

(1) الكافي 4: 366 حديث 5، التهذيب 5: 386 حديث 1348.
(2) الكافي 4: 355 حديث 12، التهذيب 5: 297، 307 حديث 1005، 1048، الاستبصار 2: 178
حديث 590.
(3) المنتهى 2: 689.
171

ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت،
فإن تعذر فمن موضعها، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل، فإن تعذر
فمن مكة ولا يجوز للمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأول، ويجب إكمال ما
أحرم له من حج أو عمرة.
ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال.

(1) الكافي 4: 535 حديث 4، التهذيب 5: 437 حديث 1519، الاستبصار 2: 328 حديث 1163.
172

ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف، والسعي،
والتقصير، وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب، فإن لبى انعقد إحرامه. وقيل:
إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية.

(1) إعلام الورى: 131.
(2) قاله ابن إدريس في السرائر: 123.
(3) الفقيه 2: 204 حديث 931، التهذيب 5: 90 حديث 295.
(4) الكافي 4: 298 حديث 1، التهذيب 5: 44 حديث 131.
(5) السرائر: 123.
173

وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي، وفائدة الشرط جواز التحلل
على رأي.
وإنما يصح الشرط مع الفائدة، مثل إن مرضت، أو منعني عدو، أو
قلت نفقتي، أو ضاق الوقت.
ولو قال: أن تحلني حيث شئت

(1) في " ه‍ ": غير ما ذكره.
174

فليس بشرط، ولا مع العذر.
ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه، ويسقط مع
ندبه.
المطلب السادس: في تروكه، والمحرم عشرون:
أ: الصيد، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا وأكلا - وإن
175

ذبحه وصاده المحل - وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا فيكون ميتة يحرم على
المحل والمحرم، والصلاة في جلده والفرخ والبيض كالأصل. والجراد
صيد، وما يبيض ويفرخ في البر.
ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج
الحبشي، ولا فرق بين المستأنس والوحشي، ولا يحرم الإنسي بتوحشه،

(1) التذكرة 1: 331.
(2) المنتهى 2: 802.
(3) هو عطاء كما في المغني لابن قدامة 3: 348.
(4) الكافي 4: 232 حديث 2، الفقيه 2: 172 حديث 756.
176

ولا فرق بين المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه.
ولا يختص تحريمه بالإحرام، بل يحرم في الحرم أيضا، والاعتبار في
المتولد بالاسم، ولو انتفى الإسمان فإن امتنع جنسه حرم، وإلا فلا.
ب: النساء وطأ، ولمسا بشهوة لا بدونها، وعقدا له ولغيره.
- والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا، وشهادة عليه، وإقامة على
إشكال، وإن تحمل محلا ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما -، وتقبيلا

(1) الكافي 4: 372 حديث 1، الفقيه 2: 230 حديث 1095، التهذيب 5: 315 حديث 1087،
الاستبصار 2: 188 حديث 630.
177

ونظرا بشهوة، وفي معناه الاستمناء.
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان
المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا، ويلزمها توابع الزوجية،
وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض، ولا له المطالبة معه.

(1) قاله الشيخ في المبسوط 1: 318.
178

ولو وكل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.
ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة
النساء. ويكره للمحرم الخطبة، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا
فالحكم كما تقدم.
ج: الطيب مطلقا على رأي، أكلا ولو مع الممازجة

(1) الكافي 4: 352 حديث 1، التهذيب 5: 297 حديث 1006، الاستبصار 2: 178 حديث 590.
179

مع بقاء كيفه، ولمسا، وتطيبا وإن كان المحرم ميتا، إلا خلوق الكعبة،
واضطرارا ويقبض على أنفه. ويتأكد المسك، والعنبر، والكافور،
والزعفران، والعود.
ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه،

(1) الخلاف 1: 254 مسألة 97 كتاب الحج.
(2) المنتهى 2: 786.
(3) التذكرة 1: 334.
(4) الفقيه 2: 224 حديث 1054، التهذيب 5: 298 حديث 1012، الاستبصار 2: 179 حديث
595.
(5) الدروس: 106.
180

ويقبض على أنفه ولا يقبض من الكريهة، ويزيل ما أصاب الثوب منه.
د: الاكتحال بالسواد على رأي، وبما فيه طيب. ه‍: النظر في المرآة على رأي.

(1) في " س " و " ه‍ " وردت جملة (فإن تعذر. على الإحرام) بعد جملة (وجوز في المنتهى. الدروس
أحوط).
(2) الدروس: 106.
(3) المنتهى 2: 785.
(4) صحيح البخاري 2: 167.
(5) الكافي 4: 356 حديث 1، الفقيه 2: 221 حديث 1029، التهذيب 5: 301 حديث 1024،
1025.
181

و: الإدهان بالدهن مطلقا، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام
إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، ولو لم يبق جاز. ويجوز أكل ما
ليس بطيب منه كالسمن والشيرج.
ز: إخراج الدم اختيارا على رأي وإن كان بحك الجلد أو
السواك.
ح: قص الأظفار.
ط: إزالة الشعر وإن قل، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى

(1) الكافي 4: 356 حديث 1، الفقيه 2: 221 حديث 1031، التهذيب 5: 203 حديث 1029.
(2) الكافي 4: 367 حديث 12.
182

الحجامة المفتقرة إليه.
ي: قطع الشجر أو الحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر
الفواكه والإذخر والنخل وعودتي المحالة.
يا: الفسوق، وهو الكذب.
يب: الجدال، وهو قول: لا والله وبلى والله، والأقرب اختصاص
المنع بهذه الصيغة،

(1) المنتهى 2: 793.
(2) الدروس: 109.
(3) التذكرة 1: 340 - 341.
(4) منهم الشهيد في الدروس: 111.
(5) الكافي 4: 338 حديث 4، 5، الفقيه 2: 214 حديث 973.
(6) الكافي 4: 338 حديث 3، التهذيب 5: 336 حديث 1157.
183

وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال.
يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء،
إلا القراد والحلم.
يد: لبس المخيط للرجال، إلا السراويل لفاقد الأزار، وإلا
الطيلسان المزرر ولا يزره.

(1) لم ترد في " ن ".
(2) الفقيه 2: 230 حديث 1091، التهذيب 5: 336 حديث 1161.
(3) القاموس (قرد؟؟) 1: 339، (حلم) 4: 99.
184

يه: لبس الخفين، وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو
اضطر على رأي.
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو
للزينة، ويجوز المعتاد، ويحرم إظهاره للزوج.
ير: الحناء للزينة على رأي.

(1) الكافي 4: 346 حديث 1، الفقيه 2: 218 حديث 997.
(2) التذكرة 1: 336.
(3) الكافي 4: 345 حديث 4، التهذيب 5: 75 حديث 248، الاستبصار 2: 310 حديث 1104.
185

يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن غطاه وجب
الإلقاء، واستحب تجديد التلبية، ويجوز للمرأة وعليها أن تسفر عن وجهها،
ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المريض والمرأة به لو
زاملهما، ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالسا.

(1) الدروس: 110.
(2) في " ن ": وحيث أن المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام، فلا بد من كشف شئ من الرأس من
باب المقدمة، لكن حال الصلاة يجب عليها ستر جزء من الوجه، لأن الرأس عورة ولا يتم ستره إلا
بستر جزء من الوجه فقد تعارضا، فما الذي يقدم؟ لا يبعد تقديم حكم الصلاة لأن وجوبه أسبق، ولا
تقبل النيابة.
(3) المنتهى 2: 792.
(4) الخلاف 1: 257 مسألة 119 كتاب الحج.
(5) الدروس: 107.
(6) الفقيه 2: 225 حديث 1059، التهذيب 5: 311، 312 حديث 1067 - 1070، الاستبصار 2: 185
باب المريض يظل على وجهه.
186

ك: لبس السلاح اختيارا على رأي، ويجوز لبس المنطقة وشد
الهميان على الوسط.
الفصل الثاني: في الطواف.
قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة
لطواف العمرة واجبا. أما القارن، والمفرد فيقدمان الوقوف عليه.
وفي الطواف مطالب:
الأول: في واجباته، وهي أحد عشر:

(1) الكافي 4: 350 حديث 2.
(2) الكافي 4: 351 حديث 6، التهذيب 5: 309 حديث 1060.
(3) الفقيه 2: 225 حديث 1095، التهذيب 5: 313 حديث 1075.
(4) المنتهى 2: 792.
(5) المنتهى 2: 792.
(6) الخلاف 1: 275 مسألة 119 كتاب الحج.
(7) الدروس: 107.
(8) الكافي 4: 347 حديث 4، الفقيه 2: 218 حديث 1004، التهذيب 5: 387 حديث 1351،
1352.
187

أ: طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن، وستر العورة. وإنما
يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب.
ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، ويعيد الصلاة
واجبا مع وجوبه، وندبا مع ندبه.
ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أو البدن أعاد، ولو
علم في الأثناء أزاله وتمم،

(1) الكافي 4: 420 حديث 3، الفقيه 2: 250 حديث 1202 - 1204، التهذيب 5: 116 حديث 380.
(2) تفسير القمي 1: 282.
(3) المختلف: 291.
188

ولو لم يعلم إلا بعده أجزأ.
ب: الختان، وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة.
ج: النية، وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها،
لوجوبه أو ندبه، قربة إلى الله تعالى عند الشروع، فلو أخل بها أو بشئ
منها بطل.

(1) الكافي 4: 281 حديث 1، 2، الفقيه 2: 250 حديث، 1205، 1206، التهذيب 5: 125: 469
حديث 412، 1646.
(2) أمالي الطوسي 2: 231، صحيح مسلم 3: 1515 حديث 155، سنن ابن ماجة 2: 1413 حديث
4227.
189

د: البدأة بالحجر الأسود، فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط، إلى
أن ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده
للاتمام

(1) المختلف: 292.
(2) الدروس: 114.
(3) إيضاح الفوائد 1: 298.
(4) إيضاح الفوائد 1: 298.
190

مع احتمال البطلان، ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف
لم يصح.

(1) لم ترد في " س ".
191

ه‍: الختم بالحجر، فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح، بل
يجب أن ينتهي من حيث ابتدأ.
و: جعل البيت على يساره، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه
لم يصح.
ز: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على شاذروان
الكعبة لم يصح، ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح.

(1) لم ترد في " ن " و " ه‍ ".
(2) لم ترد في " س ".
192

ح: إدخال الحجر في الطواف، فلو مشى على حائطه، أو طاف
بينه وبين البيت لم يصح.
ط: الطواف بين البيت والمقام، فلو أدخل المقام فيه لم يصح.
ي: رعاية العدد، فلو نقص عن سبعة ولو شوطا، أو بعضه ولو
خطوة لم يصح. ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل، ولو كان سهوا
قطع إن ذكر قبل بلوغه الركن، ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين،
وصلى للفريضة أولا، وللنافلة بعد السعي.
ويكره الزيادة عمدا في النافلة، فإن فعل استحب الانصراف على
الوتر.

(1) الكافي 4: 413 حديث 1، التهذيب 5: 108 حديث 351.
(2) الكافي 4: 418 حديث 10، التهذيب 5: 113 حديث 367، الاستبصار 2: 219 حديث 753.
193

ولو نقص من طوافه ناسيا أتمه إن كان في حال، وإن انصرف
فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم، ولو عاد إلى أهله استناب. ولو
كان دون النصف استأنف. وكذا لو قطع طوافه لدخول البيت، أو
للسعي في حاجة، أو مرض في أثنائه، فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به
طيف عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد
الطهارة، وإلا استأنف.
ولو شرع في السعي، فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع
تجاوز النصف، ثم أتم السعي. ولو لم يتجاوز استأنف الطواف، ثم
استأنف السعي.

(1) الدروس: 116.
(2) قاله الشيخ في التهذيب 5: 121.
(3) هكذا في نسخة " س " وفي " ن " و " ه‍ " (فيحرم لا بدونها). وهي كما ترى.
(4) لم ترد في " ن ".
194

ولو شك في العدد بعد الانصراف لم يلتفت، وكذا في الأثناء
إن كان في الزيادة ويقطع، وإن كان في النقصان أعاد، كمن شك بين
الستة والسبعة، وفي النافلة يبني على الأقل.
ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد، فإن شكا معا فالحكم ما سبق.

(1) الكافي 4: 421 حديث 2، التهذيب 5: 129 حديث 426، 427.
(2) في هامش النسخة " ه‍ ": أي وكذا الحكم لو شك في أثناء الفعل، أي قبل الفراغ منه إن كان
الشك في محض الزيادة، بأن يتحقق السبعة ويشك في الزائد، ولا يتصور هذا الفرض إلا إذا كان
عند الحجر، وإلا كان الشك في الزيادة والنقيصة أو كانت الزيادة مقطوعا بها، فإن كان الفرض
الأول قطع وجوبا، وإن كان الفرض الثاني بطل، وإن كان الثالث قطع وجوبا وإلا بطل، إلا أن
يكون في الشوط الثاني من الزيادة. بخطه رحمه الله، وجاء في النسخة " ن " مدرجة في المتن. وأضاف
الناسخ في الهامش ما لفظه: متن الزيادة من قوله: أي وكذا إلى آخر الحاشية كتب في الحاشية
بخطه، منه.
(3) الكافي 4: 427، حديث 2، الفقيه 2: 254، 255 حديث 1233، 1234، التهذيب 5: 134
حديث 440.
(4) المصدر السابق.
195

يا: الركعتان، وتجبان في الواجب بعده في مقام إبراهيم
عليه السلام حيث هو الآن، ولا تجوز في غيره، فإن زوحم صلى وراءه أو في
أحد جانبيه، ولو نسيهما وجب الرجوع، فإن شق قضاهما موضع الذكر،
ولو مات قضاهما الولي.

(1) لم ترد في " ن ".
(2) الكافي 4: 223 حديث 2.
(3) الدروس: 113.
(4) عبر عن ذلك ابن حمزة في الوسيلة: 190، والشيخ في المبسوط 1: 360، والنهاية: 242، وسلار في
المراسم: 110.
(5) الكافي 4: 423 حديث 1، التهذيب 5: 286 حديث 973.
196

المطلب الثاني: في سننه، يستحب الغسل لدخول مكة، ولو تعذر
فبعده. والأفضل من بئر ميمون بن الحضرمي بأبطح مكة، أو فخ وهي
على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة، وإلا فمن منزله، ومضغ
الأذخر، ودخول مكة من أعلاها حافيا، بسكينة ووقار، والغسل لدخول
المسجد الحرام، ودخوله من باب بني شيبة

(1) الدروس: 113.
(2) المصدر السابق.
(3) في " ن ": أي.
(4) الكافي 4: 248 حديث 4، التهذيب 5: 457 حديث 1588.
(5) ذهب إليه سلار في المراسم: 109، وابن إدريس في السرائر: 134.
197

بعد الوقوف عندها، والدعاء بالمأثور، والوقوف عند الحجر، والدعاء رافعا
يديه به، واستلامه ببدنه أجمع، وتقبيله فإن تعذر فببعضه، فإن تعذر
فبيده، ويستلم المقطوع بموضع القطع، وفاقد اليد يشير، والدعاء في أثنائه،
والذكر، والمشي، والاقتصاد فيه بالسكينة

(1) ورد هذا التفسير رواية عن الإمام الصادق (ع)، انظر: الفقيه 2: 154 حديث 668.
(2) لم ترد في " س ".
(3) في " ن ": اختدم نفسه.
198

على رأي، ويرمل ثلاثا، ويمشي أربعا في طواف القدوم على رأي.
والتزام المستجار في السابع، وبسط اليد على حائطه، والصاق

(1) لم ترد في " س ".
(2) لم ترد في " ن ".
(3) الكافي 4: 413 حديث 1، التهذيب 5: 109 حديث 352.
(4) انظر: الكافي 4: 411 حديث 5، التهذيب 5: 104، 107 حديث 339، 349.
199

البطن به، والخد والدعاء، فإن تجاوزه رجع.
والتزام الأركان خصوصا العراقي واليماني، وطواف ثلاثمائة
وستين طوافا، فإن عجز جعل العدة أشواطا، فالأخير عشرة، والتداني من
البيت، ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن.

(1) الشرائع 1: 269.
(2) التهذيب 5: 108 حديث 350.
(3) الغنية (الجوامع الفقيه): 515.
(4) نسبه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 343 إلى الشهيد في حاشيته على القواعد.
(5) لم نجده في مستطرفات السرائر فيما استطرفه من كتاب جامع البزنطي، لكن روى الشيخ في التهذيب
5: 471 حديث 1655 عن أبي نصر عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: " يستحب أن
يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان وخمسون أسبوعا ".
200

المطلب الثالث: في الأحكام، من ترك الطواف عمدا بطل
حجه، وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك،

(1) الفقيه 2: 256 حديث 1240، التهذيب 5: 127 حديث 419، الاستبصار 2: 228 حديث 786.
(2) في " س " و " ه‍ ": غيرها، ولا يمكن المساعدة عليه.
(3) قرب الإسناد: 107.
201

ويستنيب لو تعذر العود.
ولو نسي طواف الزيارة، وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة،
والرجوع لأجله. وقيل لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر.
ولو نسي طواف النساء استناب، فإن مات قضاه وليه واجبا.

(1) الدروس: 116.
(2) المصدر السابق.
(3) قاله ابن إدريس في السرائر: 135.
(4) الكافي 4: 378 حديث 3، التهذيب 5: 321 حديث 1104.
(5) التهذيب 5: 153 حديث 504، 505.
(6) في " ن " و " ه‍ " وردت جملة (ويجب الرجوع. تكرر الكفارة) قبل جملة (ويشكل على هذا...
مطلقا أظهر).
202

ويجب على المتمتع ثلاث طوافات: طواف عمرة التمتع، وطواف
الحج، وطواف النساء.
وعلى القارن والمفرد أربعة: طواف الحج، وطواف النساء،
وطواف العمرة المفردة، وطواف النساء فيها.

(1) الكافي 4: 513 حديث 5، الفقيه 2: 245 حديث 1175، التهذيب 5: 128، 255 حديث 422،
866، الاستبصار 2: 228، 233 حديث 789، 808.
(2) الدروس: 116.
(3) لم ترد في " س ".
(4) الخلاف 1: 277 مسألة 258 كتاب الحج.
(5) الكافي 4: 421 حديث 2، التهذيب 5: 129 حديث 426، 427.
203

وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة، دون عمرة
التمتع، على الرجال، والنساء، والصبيان والخناثى، والخصيان، وهو
متأخر عن السعي للمتمتع وغيره، فإن قدمه ساهيا أجزأ، وإلا فلا إلا مع
الضرورة كالمرض وخوف الحيض.
وغير طواف النساء متقدم على السعي، فإن عكس أعاد سعيه.
ويجب على المتمتع تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين
ومناسك منى يوم النحر.
ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر كالمرض، وخوف الحيض، والزحام
للشيخ العاجز.
ويكره للقارن والمفرد ولمن طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز
إلى الغد مع القدرة.
204

ولا يجوز لبس البرطلة في طواف العمرة، ولا في طواف الحج مع
تقديمه، ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر.
الفصل الثالث: في السعي وفيه مطلبان:
الأول، في أفعاله، ويجب فيه النية المشتملة على الفعل، ووجهه،
وكونه سعي حج الإسلام أو غيره، والتقرب إلى الله تعالى، والبدأة
بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له،

(1) الكافي 4: 421 حديث 3، الفقيه 2: 252، 253 حديث 1218، 1219، التهذيب 5: 128 حديث
423، الاستبصار 2: 229 حديث 790.
(2) الفقيه 2: 255 حديث 1235، التهذيب 5: 134 حديث 443.
(3) الكافي 4: 429 حديث 11.
205

والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها.
والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.
ويستحب الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب
مائها عليه من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المقابل له،
والصعود على الصفا، واستقبال ركن الحجر، وحمد الله، والثناء عليه،
وإطالة الوقوف، والتكبير سبعا، والتهليل كذلك، والدعاء بالمأثور،

(1) قاله أبو بكر الصيرفي من الشافعية كما في المجموع 8: 71.
(2) الدروس: 118.
(3) الكافي 4: 433 حديث 8، التهذيب 5: 147 حديث 484.
(4) المنتهى 2: 704.
206

والمشي فيه، والرمل للرجل خاصة بين المنارة وزقاق العطارين، والهنيئة
في الطرفين، والراكب يحرك دابته، ولو نسي الرمل رجع القهقري ورمل
في موضعه، والدعاء فيه.

(1) الكافي 4: 431 حديث 1، التهذيب 5: 145 حديث 481.
(2) الكافي 4: 433 حديث 6، الفقيه 2: 135 حديث 578، التهذيب 5: 147 حديث 483،
الاستبصار 2: 238 حديث 827.
(3) الكافي 4: 434 حديث 6، التهذيب 5: 148 حديث 487.
(4) المنتهى 2: 705.
(5) التذكرة 1: 366.
(6) الصحاح (هون) 6: 2218.
207

المطلب الثاني: في أحكامه، السعي ركن، إن تركه عمدا بطل
حجه، وسهوا يأتي به، ولو خرج رجع، فإن تعذر استناب، وتحرم الزيادة
على السبع عمدا فيعيد، لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين تكميل
أسبوعين.

(1) المبسوط 1: 363، النهاية: 245.
(2) منهم: ابن البراج في المهذب 1: 242، والشهيد في الدروس: 119.
(3) في " س ": الركن. والمثبت هو الصحيح انظر صحيفة: 858.
(4) في " ن " و " ه‍ ": الذكر.
(5) الكافي 4: 436 حديث 2، الفقيه 2: 257 حديث 1246، 1247، التهذيب 5: 152 حديث 499،
502، الاستبصار 2: 239 حديث 832، 835.
208

ولو لم يحصل العدد، أو حصله وشك في المبدأ وهو في المزدوج
على المروة، أو قدمه على الطواف أعاد.
ولو تيقن النقص أكمله، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل
وواقع، ثم ذكر النقص أتمه، وكفر ببقرة على رواية، وكذا لو قلم، أو
قص شعره ويجوز الجلوس خلاله للراحة، وقطعه لحاجة له ولغيره ثم يتمه

(1) الفقيه 2: 256 حديث 1245، التهذيب 5: 153 حديث 505.
(2) التهذيب 5: 153 حديث 504.
209

ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.
الفصل الرابع: في التقصير، فإذا فرغ من السعي قصر واجبا،
وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها، وأقله قص بعض الأظفار أو قليل
من الشعر. ولا يجوز أن يحلق، فيجب عليه شاة مع العمد، ويمر يوم النحر
الموسى على رأسه وجوبا،

(1) الكافي 4: 438 حديث 2، الفقيه 2: 258 حديث 1253، التهذيب 5: 157 حديث 520.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط: 362 - 363، وابن إدريس في السرائر: 136.
(3) القائل المفيد في المقنعة: 69.
(4) التهذيب 5: 160 حديث 533.
210

والأصلع استحبابا، ويأخذ من لحيته أو أظفاره، ولو حلق بعض رأسه جاز.
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته، ولا شئ
عليه، وروي شاة،

(1) التهذيب 5: 158 حديث 525، الاستبصار 2: 242 حديث 842.
(2) الفتح: 27.
(3) ما بين القوسين لم ترد في " س " و " ه‍ ".
(4) في " س ": اختياري.
211

وعمدا تصير حجته مفردة على رأي، ويبطل الثاني على رأي.

(1) التهذيب 5: 158 حديث 527، الاستبصار 2: 242 حديث 844
(2) التهذيب 5: 159 حديث 528، الاستبصار 2: 242 حديث 845.
(3) التهذيب 5: 159 حديث 529، الاستبصار 2: 243 حديث 846، باختلاف في اللفظ.
(4) التهذيب 5: 159 حديث 528، الاستبصار 2: 242 حديث 845.
212

ولو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر، وبقرة
للمتوسط، وشاة للمعسر. ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في
ترك المخيط.

(1) في " ن " والمعارضة.
(2) في " ن " و " ه‍ ": القصر.
(3) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201
(4) لم ترد في " س " و " ه‍ ".
(5) التهذيب 5: 159 حديث 528، الاستبصار 2: 242 حديث 845.
(6) المصدر السابق.
213

الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف، وفيه مطالب:
الأول: في إحرام الحج، والنظر في أمور ثلاثة:
الأول: في وقته ومحله، أما وقته فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتع
أحرم بالحج، وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال بعد أن يصلي الظهر،

(1) في بعض النسخ " عن " وهي كما ترى.
(2) التهذيب 5: 159، حديث 529، الاستبصار 2: 243 حديث 846.
(3) الدروس: 92.
(4) الدروس: 92.
214

أو ست ركعات إن وقع في غيره، وأقله ركعتان.
ويجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ.
وأما المحل فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، وأفضل المواطن
المسجد تحت الميزاب أو في المقام.

(1) التهذيب 5: 167 حديث 557.
(2) ما بين القوسين لم ترد في " س ".
215

ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة،
فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات.
الثاني: الكيفية، وتجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع
خاصة - من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت، ولو نسي وأحرم بها بنى على
قصده من إحرام الحج -

(1) أما حكم الإحرام من عند المقام فرواه الشيخ في التهذيب 5: 169 حديث 561، والاستبصار
2: 252 حديث 886.
وأما حكم الإحرام تحت الميزاب، قال في كشف اللثام 1: 352: (ولم أظهر لخصوص الميزاب
بخبر)، لكن روي في خبر معاوية: " من عند المقام أو في الحجر "، راجع الكافي 4: 454 حديث 1،
التهذيب 5: 167 حديث 557.
(2) الدروس: 120.
(3) المختلف: 297.
(4) انظر: الهامش رقم (2).
(5) في " ن " و " ه‍ ": مثله.
(6) في التذكرة 1: 370، وفي المنتهى 2: 715.
(7) قرب الإسناد: 104 وفيه. فأخطأ قبل العمرة.، التهذيب 5: 169 حديث 562، وفيه. فأخطأ
فقال: العمرة.
216

وعلى الوجوب أو الندب لوجههما. والتقرب إلى الله تعالى، ولبس الثوبين،
والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب.
ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى فيه، والراكب إذا نهض به بعيره،
ويرفع صوته إذا أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا.

(1) أمالي الطوسي 2: 231، التهذيب 1: 83 حديث 218، صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم
3: 1515 حديث 155، ابن ماجة 2: 1413 حديث 4227، سنن النسائي 1: 509، سنن أبي
داود 2: 262 حديث 2201.
217

ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة.
الثالث: في أحكامه، ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام
العمرة.
ويكره ما يكره فيه، وتاركه عمدا يبطل حجه، لا ناسيا على رأي

(1) الدروس: 120.
(2) التهذيب 5: 85 حديث 281، الاستبصار 2: 170 حديث 563.
(3) التذكرة 1: 370.
(4) المنتهى 2: 714.
(5) الدروس: 120.
(6) السرائر: 137.
(7) إيضاح الفوائد 1: 305.
218

فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال.
ولا يجوز الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف
ساهيا لم ينتقض إحرامه. قيل ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام.
المطلب الثاني: في نزول منى.
يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة
بعد صلاة الظهر، والإقامة بها إلى فجر عرفة، وقطع وادي محسر بعد طلوع
الشمس.

(1) التهذيب 5: 82 حديث 272 - 274، الاستبصار 2: 188 باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية،
وغيرها.
(2) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 196، والشيخ في المبسوط 1: 365، والنهاية: 248.
(3) التهذيب 5: 169.
(4) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 198، وابن البراج في المهذب 1: 251.
219

وللعليل والكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهر، وكذا
الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى، والإقامة بها إلى طلوع
الشمس.
ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.
ويستحب الدعاء عند دخولها، والخروج منها، وإليها بالمنقول،
وحدها من العقبة إلى وادي محسر، والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه
لا فرض.
المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة:
الأول: الوقت والمحل، ولعرفة وقتان اختياري: من زوال

(1) قاله الشيخ في المبسوط 1: 366، والنهاية: 249 - 250.
(2) قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 198، وابن البراج في المهذب 1: 251.
(3) الصحاح (حسر) 2: 630.
220

الشمس يوم التاسع إلى غروبها، أي وقت منه حضر أدرك الحج،
واضطراري إلى فجر النحر
والمحل عرفة، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز،
فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك، ولا بهذه الحدود.
ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل، والمستحب أن يقف في
السفح في ميسرة الجبل، وسد الخلل بنفسه ورحله،

(1) في " ه‍ ": يسفح.
(2) في " ه‍ ": بالإضافة.
(3) الصف: 4.
(4) المنتهى 2: 722.
221

وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة.
الثاني: الكيفية، وتجب فيه النية، والكون بها إلى الغروب فلو
وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه، ولو أفاض قبل الغروب عامدا
عالما فعليه بدنة، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ لو فقد أحد
الوصفين، أو عاد قبل الغروب.

(1) الفقيه 2: 281 حديث 1377، التهذيب 5: 180 حديث 604.
(2) الكافي 4: 461 حديث 3، التهذيب 5: 179 حديث 600.
222

ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين،
والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، والوقوف في
السهل، والدعاء قائما. ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا، وقاعدا.
الثالث: الأحكام، الوقوف الاختياري بعرفة ركن، فمن تركه
عمدا بطل حجه.
والناسي يتدارك ولو قبل الفجر، فإن فاته نهارا وليلا اجتزأ
بالمشعر.
والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع
النية.
وناسي الوقوف يرجع، ولو إلى طلوع الفجر، إذا عرف أنه يدرك

(1) الكافي 4: 465 حديث 7، 9، التهذيب 5: 184، 185 حديث 615، 617.
223

المشعر قبل طلوع الشمس، فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع
الشمس ويصح حجه وكذا لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل
طلوع الشمس، ولا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم. أما لو تجدد الإغماء
بعد الشروع فيه في وقته صح.
ويستحب للإمام أن يخطب في أربعة أيام: يوم السابع، وعرفة،
والنحر بمنى، والنفر الأول لإعلام الناس مناسكهم.
المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر، ومباحثه ثلاثة:
الأول: الوقت والمحل، ولمزدلفة وقتان:
224

اختياري من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر، واضطراري إلى
الزوال.
والمحل المشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر،
فلو وقف بغير المشعر لم يجزء. ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل.
الثاني: الكيفية، وتجب فيه النية، والكون بالمشعر ولو جن أو
نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه. ولو كان قبل النية لم

(1) المبسوط 1: 368، النهاية: 252.
(2) الدروس: 122
(3) المختلف: 350.
(4) السرائر: 138.
(5) الدروس: 122.
225

يصح والوقوف بعد طلوع الفجر، فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به
ليلا ولو قليلا صح حجه إن كان قد وقف بعرفة وجبره بشاة.

(1) الكافي 4: 470 حديث 6، التهذيب 5: 193 حديث 640.
(2) الدروس: 122.
(3) التذكرة 1: 375.
(4) السرائر: 138 - 139.
226

وللمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر من غير جبر، وكذا
الناسي.
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر، والدعاء ووطء
الصرورة المشعر برجله، والصعود على قزح، وذكر الله تعالى عليه.

(1) في " ن ": ولو أفاض ناسيا ثم تذكر عاد، فإن لم يعد فالظاهر أنه عامد.
(2) في " س ": إن كان المنوي فيتحدان.
(3) المبسوط 1: 368.
(4) سنن الترمذي 2: 185 حديث 886، مسند أحمد 1: 75.
227

الثالث: في أحكامه.
يستحب للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير، والدعاء إذا
بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق، وتأخير المغرب والعشاء إلى
المزدلفة، يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولو تربع الليل، فإن منع صلى في
الطريق، وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء.
والوقوف بالمشعر ركن، من تركه عمدا بطل حجه، لا نسيانا إن

(1) صحيح مسلم 2: 891 حديث 1218، سنن ابن ماجة 2: 1026 حديث 3074، سنن الدارمي
2: 48.
(2) الدروس: 122.
(3) لم ترد في " ن ".
(4) التهذيب 5: 188 حديث 625، الاستبصار 2: 254 حديث 895.
228

كان قد وقف بعرفة، ولو تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا.
ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا، أو بالعكس، أو
أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة، ولو
أدرك أحد الاضطرايين خاصة بطل حجه.
ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة

(1) الدروس: 123.
(2) التهذيب 5: 292 حديث 990، الاستبصار 2: 305 حديث 1088.
(3) التهذيب 1: 83 حديث 218، أمالي الطوسي 2: 231، صحيح البخاري 1: 2، سنن ابن ماجة
2: 413 حديث 4227، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
229

ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته، وإلا ندبا، ويسقط باقي الأفعال عنه،
لكن يستحب له الإقامة بمنى أيام التشريق، ثم يعتمر للتحلل.
ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، ويجوز من غيره، لكن
من الحرم عدا المساجد.

(1) التهذيب 5: 294، 480 حديث 998، 1704، الاستبصار 2: 304، 307 حديث 1084، 1095.
(2) قرب الإسناد: 174، التهذيب 5: 290، 291 حديث 984، 987، الاستبصار 2: 303، 304
حديث 1082، 1085.
(3) في " س ": ما يجب.
(4) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 369، وابن إدريس في السرائر: 139.
230

ويستحب لغير الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، لكن لا
يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع، وللإمام بعده، والهرولة في وادي محسر

(1) المبسوط 1: 368.
(2) منهم: المفيد في المقنعة: 65، والمحقق في الشرائع 1: 258.
(3) الدروس: 122، وفيه: وقال الصدوقان: عليه شاة.
(4) الكافي 4: 470 حديث 6، التهذيب 5: 193 حديث 640.
(5) المصدر السابق.
231

داعيا، ولو تركها استحب الرجوع لها.
الفصل السادس: في مناسك منى، وفيه مطالب:
الأول: إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء
المناسك بها يوم النحر، وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم
الحلق مرتبا، فإن أخل به أثم وأجزأ.

(1) لم ترد في " س " و " ن ".
(2) الكافي 4: 474، 491 حديث 7، 14، التهذيب 5: 195 حديث 647.
(3) في " ه‍ ": وقيل مستحب.
ذهب إلى هذا القول الشيخ في الخلاف 1: 264 مسألة 169 كتاب الحج، ودلت عليه أخبار
كثيرة منها ما رواه الكليني في الكافي 4: 504 حديث 2، والشيخ في التهذيب 5: 236 حديث 796،
والاستبصار 2: 285 حديث 1008.
(4) الكافي 4: 504، حديث 1، التهذيب 5: 236 حديث 797، الاستبصار 2: 285 حديث 1009.
232

وتجب في الرمي النية، ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا،

(1) في " ن ": غير مطلوب باعتبار آخر.
(2) في " س ": أوجب.
(3) الدروس: 124.
233

وإصابة الجمرة بها بفعله، بما يسمى حجرا، ومن الحرم وأبكارا.
ويستحب البرش الرخوة، المنقطة، الكحلية، الملتقطة، بقدر

(1) انظر: مجمع البحرين 4: 129 " برش ".
(2) المنتهى 2: 730.
(3) الكافي 4: 477 حديث 4، وفيه: ولا تكسرن منهن شيئا.
234

الأنملة، والطهارة، والدعاء، وتباعد عشر ذراع إلى خمسة عشر ذراعا،
والرمي خذفا، راجلا، والدعاء مع كل حصاة، واستقبال الجمرة،
واستدبار القبلة، وفي غيرها يستقبلهما.
ويكره الصلبة والمكسرة ويجوز الرمي راكبا.
فروع:
أ: لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح، ولو تممتها
حركة غيره لم يجز.
ب: لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء.
ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ.

(1) قاله السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 110، وابن الجنيد كما في المختلف: 352.
(2) قاله السيد المرتضى في الانتصار: 105، وابن إدريس في السرائر: 139.
(3) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 369، وابن إدريس في السرائر: 139.
(4) الإنتصار: 105.
(5) الصحاح (خذف) 4: 1347.
(6) الدروس: 123 - 124.
235

د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت، والأفضل تطهيرها.
ه‍: لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى
المرمى لم يجزئه.
و: يجب التفريق في الرمي لا الوقوع، فلو رمى حجرين دفعة وإن
كان بيديه فرمية واحدة وإن تلاحقا في الوقوع، ولو اتبع أحدهما الآخر
فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني: في الذبح ومباحثه أربعة:
الأول: في أصناف الدماء، إراقة الدم إما واجب أو ندب،
فالأول: هدي التمتع، والكفارات، والمنذور وشبهه، ودم التحلل.
والثاني: هدي القران، والأضحية، وما يتقرب به تبرعا فهدي
التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره، متطوعا بالحج أو مفترضا،
ولا يجب على غيره.

(1) في " س " و " ه‍ ": فرميته.
(2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 308.
236

ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء وبين أمره بالصوم، فإن أعتق
قبل الصوم تعين عليه الهدي.
ولا يجزئ الواحد في الواجب إلا عن واحد، ومع الضرورة الصوم
على رأي.
وفي الندب يجزئ عن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، ولو
فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة اشترى عنه.
ويذبح طول ذي الحجة، فإن لم يوجد ففي العام المقبل في
ذي الحجة.
وإن عجز عن الثمن تعين البدل، وهو صوم عشرة أيام، ثلاثة في
الحج متوالية، آخرها عرفة، فإن أخر صام يوم التروية وعرفة، وصام الثالث

(1) لم ترد في " ن ".
237

بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع إلى بعد النفر.
ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله، بعد التلبس بالمتعة فإن
وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه.
ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة، فإن خرج ولم يصمها وجب
الهدي.

(1) الكافي 4: 507 حديث 2.
238

ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة ذبحه استحبابا، والسبعة إذا
رجع إلى أهله، فإن أقام بمكة انتظر الأسبق من مضي شهر ووصول
أصحابه بلده ثم صامها.
ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي عنه وجوبا العشرة
239

على رأي وإن لم يصل بلده، ولو مات من وجب عليه الهدي أخرج من
صلب المال.
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، ومن وجب عليه بدنة في
نذر أو كفارة ولم يجد فعليه سبع شياه.
البحث الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح.
يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنيا، فمن الإبل
ما كمل خمس سنين، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية.

(1) الكافي 4: 509 حديث 13، التهذيب 5: 40 حديث 118، الاستبصار 2: 261 حديث 922.
(2) لم ترد في " س ".
(3) الكافي 4: 385 حديث 2، الفقيه 2: 232 حديث 1111، التهذيب 5: 237 حديث 800.
(4) المبسوط 1: 198 - 199.
240

ويجزئ الجذع من الضأن لسنته تاما، فلا يجزئ العوراء، ولا
العرجاء البين عرجها، ولا مكسورة القرن الداخل، ولا مقطوعة الأذن،
ولا الخصي، ولا المهزولة وهي التي ليست على كليتها شحم، إلا أن
يكون قد اشتراها على أنها سمينة،

(1) المنتهى 1: 491.
(2) قاله العلامة في المنتهى 2: 740، والتذكرة 1: 381.
(3) المنتهى 2: 740
241

ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزئ.
ويستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد، وتمشي فيه، وتبرك
فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل والبقر، وذكرانا من الضأن والمعز،
وقسمته أثلاثا بين الأكل والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل.

(1) المنتهى 2: 742
(2) التذكرة 1: 382.
242



(1) التذكرة 1: 385.
(2) السرائر: 141
(3) التهذيب 5: 223 حديث 753
(4) الحج: 36.
(5) الكافي 4: 488 حديث 5، التهذيب 5: 202 حديث 672.
(6) الحج: 36.
243

وتكره التضحية بالجاموس والثور والموجوء.
ويجب في الذبح النية ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.
ويستحب نحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف والركبة،

(1) التذكرة 1: 385.
(2) ما بين القوسين لم يرد في " س ".
244

وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء عند الذبح، والمباشرة فإن لم يحسن
فجعل اليد مع يد الذابح.
ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزء عنه.
وباقي الدماء الواجبة تأتي في أماكنه.
البحث الثالث: في هدي القران والأضحية، وهما مستحبان،
ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه، وله إبداله والتصرف فيه وإن
أشعره أو قلده،

(1) الكافي 4: 494 حديث 5، التهذيب 5: 217 حديث 731.
(2) الدروس: 128.
(3) الكافي 4: 494 حديث 5، التهذيب 5: 217 حديث 731.
(4) الدروس: 129.
245

لكن متى ساقه فلا بد من نحره.

(1) المبسوط 1: 375.
(2) السرائر: 141.
(3) في " س ": أن يقال يحمل.
(4) التهذيب 5: 219 حديث 738، الاستبصار 2: 271 حديث 962.
(5) المنتهى 2: 750.
246

ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر، ولو هلك لم يجب
بدله.
والمضمون كالكفارات يجب البدل فيه، ولو عجز هدي السياق
ذبح أو نحر مكانه، وعلم بما يدل أنه صدقة،

(1) الكافي 4: 494 حديث 3، التهذيب 5: 215 حديث 724 - 726، الاستبصار 2: 269 حديث 955،
956.
247

ويجوز بيعه لو انكسر، فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.

(1) في " س ": بسقوط الأكل منه.
(2) التهذيب 5: 218 حديث 736.
(3) تحرير الأحكام 1: 107.
(4) لم ترد في " ن ".
(5) التهذيب 5: 218 حديث 736.
248



(1) الكافي 4: 494 حديث 4، التهذيب 5: 217 حديث 730.
(2) الفقيه 2: 298 حديث 1482، التهذيب 5: 217 حديث 731.
(3) المنتهى 2: 749.
(4) لم ترد في " ن ".
(5) الكافي 4: 494، حديث 4، الفقيه 2: 298 حديث 1482، التهذيب 5: 217 حديث 730، 731.
(6) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
(7) التهذيب 5: 218 حديث 736.
249

ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا بالنذر، ولو
ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه.

(1) المنتهى 2: 750.
(2) التذكرة 1: 384.
(3) منها ما في الكافي 4: 493 حديث 2، التهذيب 5: 217 حديث 733.
250

ولو أقام بدله، ثم وجده ذبحه، ولا يجب ذبح الأخير، ولو ذبح
الأخير استحب ذبح الأول، ويجب مع النذر، ويجوز ركوبه وشرب لبنه مع
عدم الضرر به وبولده.

(1) نقله عنه في المختلف: 307.
(2) المختلف: 307.
251

ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا
الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول.
ويستحب أن يأكل من هدي السياق، ويهدي ثلثه، ويتصدق
بثلثه كالمتمتع، وكذا الأضحية.
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن
تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت تصدق بثلث الأعلى والأوسط
والأدون.

(1) تحرير الأحكام 1: 107.
(2) الكافي 4: 488 حديث 5، التهذيب 5: 202 حديث 672.
(3) الدروس: 129.
(4) الكافي في الفقه: 200.
252

ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شئ من جلودها وإعطاؤها
الجزار، بل يستحب الصدقة بها.
البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها.
أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه، وزمانه من حين
الصد إلى ضيق الوقت، فيتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي،
فإن عجز صام. وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا، ومكة إن
كان معتمرا وزمانه يوم النحر وأيام التشريق.
ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا، وإلا مكة. وزمانها

(1) الكافي 4: 544 حديث 20، التهذيب 5: 452 حديث 1578.
(2) الكافي 4: 385 حديث 2، الفقيه 2: 232 حديث 1111، التهذيب 5: 237 حديث 800.
(3) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 186.
(4) القول لابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 521.
253

وقت حصول سببها، ومكان هدي التمتع منى.
ويجب إخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها، وزمانه يوم النحر قبل
الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية ذي الحجة.
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج، وإن كان
للعمرة ففناء الكعبة بالحزورة. وزمانه كهدي التمتع.
ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين، وإلا نحرها بمكة، ولا
يتعين للأضحية مكان، وزمانها بمنى أربعة: يوم النحر، وثلاثة بعده، وفي
الأمصار ثلاثة.
ويجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز إخراج ما
ضحاه غيره.

(1) الدروس: 131.
(2) التهذيب 5: 226 حديث 765، 766، الاستبصار 2: 274 باب 189.
254

المطلب الثالث: في الحلق والتقصير، ويجب بعد الذبح.
أما الحلق أو التقصير بمنى، والحلق أفضل خصوصا للملبد
والصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي.
ويجب على المرأة التقصير، ويحرم الحلق وفي إجزائه نظر.
ويجزئ في التقصير قدر الأنملة.

(1) التذكرة 1: 390.
(2) الفتح: 27.
(3) الكافي 4: 439 حديث 4 - 6، الفقيه 2: 238 حديث 1136، 1138، التهذيب 5: 162 حديث
542، 543، الاستبصار 2: 244 حديث 851، 852.
(4) المنتهى 2: 763.
255

ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن تعذر حلق، أو
قصر مكانه وجوبا وبعث بشعره ليدفن بها ندبا، ولو تعذر لم يكن عليه
شئ.
ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه.
ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه، فإن أخره
عامدا جبره بشاة، ولا شئ على الناسي ويعيد الطواف.

(1) لم نعثر على هكذا رواية، وقال في المسالك 1: 93: إن لهذا التفصيل رواية، وفي الجواهر
19: 245، والمدارك: 486: إن ما ذكره في المسالك من وجود رواية لهذا التفصيل لم نقف عليه،
وفي المستند 2: 270: إن القول بالتفصيل لا دليل عليه.
(2) الكافي 4: 504 حديث 13، التهذيب 5: 244 حديث 828.
(3) التذكرة 1: 390.
(4) المنتهى 2: 764.
(5) التهذيب 5: 241 حديث 811.
256

ويستحب أن يبدأ في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن، ويحلق إلى
العظمين ويدعو، فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب
والنساء والصيد على إشكال،

(1) الكافي 4: 421 حديث 1، 2، الفقيه 2: 252 حديث 1217، التهذيب 5: 129 حديث
426 - 428.
(2) ما بين القوسين لم ترد في " ن ".
(3) الدروس: 133
257

وهو التحلل الأول للمتمتع.
أما غيره فيحل له الطيب أيضا، فإذا طاف للحج حل له الطيب
وهو التحلل الثاني، فإذا طاف للنساء حللن وهو التحلل الثالث، ولا
تحل النساء إلا به.
ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال ولو وجب عليها
قضاؤه.

(1) الفقيه 2: 224 حديث 1051، التهذيب 5: 298 حديث 1009.
(2) الدروس: 133.
(3) التهذيب 5: 245 حديث 829، الاستبصار 2: 287 حديث 1018
258

ولو تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به
لتحل له النساء، فإن تعذر استناب، فإذا طاف له النائب حل له النساء.
وهل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر؟
إشكال.
ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال، ويحرم
على العبد المأذون،

(1) السرائر: 142.
(2) الدروس: 134.
259

وإنما يحرم بتركه الوطء دون العقد.
ويكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة، والطيب قبل طواف
النساء، فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين والسعي
ليومه، وإلا فمن غده خصوصا المتمتع، فإن أخره أثم وأجزأ.
ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية.

(1) الدروس: 134.
(2) ما بين القوسين لم ترد في " ن ".
(3) المختلف: 309.
(4) التهذيب 5: 250. حديث 845، 846، الاستبصار 2: 291 حديث 1033.
260

الفصل السابع: في باقي المناسك وفيه مطالب:
الأول: في زيارة البيت، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى
مكة لطواف الزيارة.
ويستحب الغسل قبل دخول المسجد، وتقليم الأظفار، وأخذ
الشارب، ولو اغتسل بمنى جاز، ولو اغتسل نهارا طاف ليلا أو بالعكس،
فإن نام أو أحدث قبل الطواف استحب إعادة الغسل.
ويقف على باب المسجد ويدعو، ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط
كما تقدم على هيئته، إلا أنه ينوي هنا طواف الحج، ثم يصلي ركعتيه عند
مقام إبراهيم عليه السلام.
ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما تقدم، وينوي به
سعي الحج.
ثم يرجع إلى البيت فيطوف للنساء أشواط كالأول، إلا أنه
ينوي طواف النساء، ثم يصلي ركعتيه في المقام.

(1) الكافي 4: 511 حديث 2، التهذيب 5: 251 حديث 850، 851.
261

المطلب الثاني: في العود إلى منى، فإذا طاف طواف النساء
فليرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها، وهي: ليلة الحادي
عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر
يوم الثاني عشر.

(1) كذا في الأصول الثلاثة المعتمدة والحجرية. والعبارة كما تري بحاجة إلى بيان السبب في التسمية،
والظاهر أنه هكذا: من تشريق اللحم وهو: تقديده وبسطه في الشمس ليجف، أو لأن الهدي
والأضاحي لا تنحر حتى تشرق الشمس. انظر: النهاية 2: 464 مجمع البحرين 5: 191 - 192.
(2) الكافي 4: 522 حديث 11، التهذيب 5: 273 حديث 932.
(3) المنتهى 2: 776.
(4) البقرة 203.
(5) الكافي 4: 522 حديث 11، التهذيب 5: 273 حديث 932
(6) التذكرة 1: 393.
262

ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة، وكذا
غير المتقي لو بات الثالثة بغيرها، إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة، أو
يخرجا من منى بعد نصف الليل.

(1) المنتهى 2: 776.
(2) التذكرة 1: 393.
(3) الفقيه 2: 288 حديث 1416.
(4) السرائر: 144.
(5) لم ترد في " س ".
(6) في " ن " و " ه‍ ": المقبولة.
(7) قرب الإسناد: 106 - 107، الكافي 4: 514 حديث 1، 3 الفقيه 2: 286 حديث 1406، التهذيب
5: 257 حديث 871 - 873، الاستبصار 2: 292 حديث 1038 - 1040، ولمزيد الاطلاع انظر:
الوسائل 10: 206 باب 1 من أبواب العود إلى منى.
263

ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت
أيضا، فإن أخل به فشاة.

(1) الكافي 4: 514 حديث 1، التهذيب 5: 258 حديث 876، الاستبصار 2: 293 حديث 1043.
(2) التذكرة 1: 392.
(3) التهذيب 5: 259 حديث 882، الاستبصار 2: 294 حديث 1049.
(4) المبسوط 1: 378.
(5) الدروس: 135.
264

ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر
والثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا كل جمرة
في كل يوم بسبع حصيات على الترتيب، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم
جمرة العقبة، فإن نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة.
ولو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل الترتيب، ولا
يحصل بدونها.

(1) الدروس: 124.
(2) التهذيب 5: 265 حديث 904.
(3) التهذيب 5: 265 حديث 904.
(4) في " ن ": رماها.
(5) التهذيب 5: 265 حديث 904.
265

ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا، ثم أكمل
اللاحقة مطلقا.
ووقت الإجزاء من طلوع الشمس، والفضيلة من الزوال، ويمتدان

(1) التهذيب 5: 265 حديث 904.
(2) التذكرة 1: 393.
(3) المبسوط 1: 379.
(4) الدروس: 124.
266

إلى الغروب، فإذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد.
ويجوز للمعذور كالراعي، والخائف، والعبد، والمريض الرمي
ليلا لا لغيره.
وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر، ولو نسي رمي يوم قضاه
من الغد يبدأ بالفائت ويستحب أن يوقعه بكرة، ثم الحاضر ويستحب عند
الزوال، ولو نسي الرمي حتى وصل مكة رجع فرمى، فإن فات زمانه فلا
شئ، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.
ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت
الرمي، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.
267

ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، ورمي الأولى عن يساره
من بطن المسيل، والدعاء، والتكبير مع كل حصاة، والوقوف عندها، ثم
القيام عن يسار الطريق، واستقبال القبلة والدعاء، والتقدم قليلا
والدعاء.
ثم رمي الثانية كالأولى، والوقوف عندها والدعاء.
ثم الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، ولا يقف عندها، والدعاء.

(1) التهذيب 5: 123، 268 حديث 400، 916، الاستبصار 2: 226 حديث 779.
(2) الكافي 4: 480 حديث 1، التهذيب 5: 261 حديث 888.
(3) الدروس: 125.
(4) التذكرة 1: 392.
(5) المنتهى 2: 771.
268

ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا، أما الأوليان فكذلك إن
رمى أربعا ناسيا، وإلا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال، ولو ضاعت
واحدة أعاد على جمرتها بحصاة ولو من الغد، فإن اشتبه أعاد على الثلاث.

(1) نقله عنه في المختلف: 141
(2) الكافي 4: 483 حديث 5، الفقيه 2: 285 حديث 1399، التهذيب 5: 265 حديث 903.
(3) لم ترد في " ن ".
(4) التهذيب 5: 265 حديث 904.
269

ويجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله.
ويجوز في الثاني قبله، ويستحب للإمام الخطبة، وإعلام الناس
ذلك.
المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة، فإذا فرغ من الرمي
والمبيت بمنى فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف أو
بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله، وإلا استحب له العود لطواف
الوداع وليس واجبا.
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند

(1) الكافي 4: 283 حديث 5، الفقيه 2: 285 حديث 1399.
270

المنارة في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، وعن يمينها
وشمالها كذلك، فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، والتحصيب
للنافر في الأخير، والاستلقاء فيه.
ودخول الكعبة حافيا خصوصا الصرورة بعد الغسل والدعاء،

(1) الكافي 4: 519 حديث 6، التهذيب 5: 274 حديث 940.
(2) الكافي 4: 519 حديث 4، الفقيه 2: 136 حديث 582، التهذيب 5: 274 حديث 939.
(3) المنتهى 2: 777.
(4) التذكرة 1: 394.
271

وصلاة ركعتين في الأولى بعد الحمد حم السجدة، وفي الثانية بقدرها بين
الأسطوانتين على الرخامة الحمراء، والصلاة في زواياها، والدعاء،
واستلام الأركان خصوصا اليماني قبل الخروج، والدعاء عند الحطيم بعده،
وهو أشرف البقاع بين الباب والحجر.
وطواف سبعة أشواط، واستلام الأركان والمستجار، والدعاء،
وإتيان زمزم والشرب من مائها، والدعاء خارجا من باب الحناطين بإزاء
الركن الشامي، والسجود، واستقبال القبلة، والدعاء والصدقة بتمر يشتريه
بدرهم،
272

والعزم على العود.
المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة.
تستحب زيارة النبي عليه السلام استحبابا مؤكدا، ويجبر الإمام
الناس عليها لو تركوها.
ويستحب تقديمها على مكة خوفا من ترك العود، والنزول
بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به.

(1) الكافي 4: 281 حديث 3، الفقيه 2: 141 حديث 614.
(2) السرائر: 153.
273

والغسل عند دخولها، وزيارة فاطمة عليها السلام في الروضة
وبيتها والبقيع، والأئمة عليهم السلام به، والصلاة في الروضة، وصوم أيام
الحاجة. والصلاة ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند
الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، وإتيان المساجد بها
كمسجد الأحزاب، والفتح، والفضيخ، وقبا، ومشربة أم إبراهيم، وقبور
الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام.

(1) الدروس: 156.
(2) في " ن ": وفي الدروس: إن مسجد الفتح هو مسجد الأحزاب. انظر الدروس 157.
(3) الدروس: 157.
274

ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة، ورفع بناء فوق الكعبة
على رأي، ومنع الحاج دور مكة على رأي، والنوم في المساجد خصوصا
مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وصيد ما بين الحرتين، وعضد الشجرة
حرم المدينة، وحده من عاير إلى وعير،

(1) التهذيب 6: 15 حديث 34.
(2) المنتهى 2: 888.
(3) التهذيب 6: 13 ذيل حديث 24.
(4) الفقيه 2: 337 حديث 1516، وفيه: " يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين "، التهذيب 6: 13
حديث 25.
(5) المنتهى 2: 799.
275



(1) الدروس: 157.
(2) المبسوط 1: 386، والنهاية: 287.
(3) المنتهى 2: 799.
(4) الكافي 4: 564 حديث 5، التهذيب 6: 12 حديث 23.
(5) لم ترد في " س ".
(6) النهاية: 287.
(7) السرائر: 154.
276



(1) المنتهى 2: 799.
(2) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
(3) صحيح البخاري 8: 38، صحيح مسلم 3: 1693 حديث 30.
(4) المنتهى 2: 800.
277

والمجاورة بمكة، ويستحب بالمدينة.
تتمة: من التجأ إلى الحرم وعليه حد، أو تعزير، أو قصاص
ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج. ولو فعل ما يوجب ذلك في

(1) الكافي 4: 230 حديث 1.
(2) الدروس: 139.
(3) الفقيه 2: 146 حديث 446.
(4) الكافي 4: 557 باب فضل المقام بالمدينة، التهذيب 6: 12 باب 5.
(5) الكافي 4: 227 حديث 4، التهذيب 5: 419، 463 حديث 1456، 1614.
278

الحرم فعل به فيه مثل فعله.
والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق،
وهي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وليلة العاشر ليلة
النحر، والحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى، والثاني عشر يوم النفر
الأول، والثالث عشر النفر الثاني.
المقصد الثالث: في التوابع وفيه فصول:
الأول: في العمرة، وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه. ولو
استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.
وهي قسمان: متمتع بها، وهي فرض من نأى عن مكة وقد
سبق وصفها، ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها بعد انقضاء الحج،
إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم.

(1) في " س ": أمر. وفي " ن " بعد كلمة (أثر) وردت العبارة التالية: فرع: لو استطاع لعمرة الإفراد
دون حجه فالظاهر وجوبها لمثل ما قلناه من أن كلا منها واجب مستقل.
279

ويجوز نقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج، وإلا فلا،
دون العكس إلا لضرورة. ولو كانت عمرة الإسلام، أو النذر ففي النقل
إشكال.
ولا يختص فعلها زمانا، وأفضلها رجب فإنها تلي الحج في
الفضل.
وصفتها: الإحرام من الميقات، والطواف، وصلاة ركعتيه،
والسعي، والتقصير، وطواف النساء وركعتاه، وتجب بأصل الشرع في
العمر مرة.
وقد تجب بالنذر وشبهه، وبالاستئجار، والافساد، والفوات،
والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر والتكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب،
وليس في المتمتع بها طواف النساء.
ويجب في المفردة على كل معتمر، وإن كان صبيا أو خصيا،
280

فيحرم عليه التلذذ بها بتركه والعقد على إشكال.
ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج.
ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها
متعة، فإن خرج ورجع قبل شهر جاز له أن يتمتع بها أيضا، وإن كان
بعد شهر وجب الإحرام للدخول.
ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة، ويتحلل من المفردة
بالتقصير، والحلق أفضل.
281

ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم، ومع التقصير أو الحلق في المفردة
يحل من كل شئ إلا النساء، ويحللن بطوافهن.
ويستحب تكرار العمرة، واختلف في الزمان بين العمرتين فقيل
سنة، وقيل شهر، وقيل عشرة أيام، وقيل بالتوالي.
ولو نذر عمرة التمتع وجب حجه، وبالعكس دون الباقين، ولو
أفسد حج الإفراد وجب إتمامه والقضاء دون العمرة ولو كان حج
الإسلام كفاه عمرة واحدة.

(1) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
282

الفصل الثاني: في الحصر والصد وفيه مطلبان:
الأول: المصدود الممنوع بالعدو، فإذا تلبس بالإحرام لحج أو
عمرة، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا، أو الموقفين إن كان
حاجا، فإن لم يكن له طريق سوى موضع الصد، أو كان وقصرت نفقته

(1) الكافي 4: 369 حديث 3، الفقيه 2: 304 حديث 1512، التهذيب 5: 423 حديث 1467.
(2) في " ن " ورد ما يلي: فرع: لو صد في العمرة قبل السعي اتجه أن يقال: ينتظر إمكان السعي والتقصير
وطواف النساء كشروعه في التحلل من الإحرام.
283

تحلل بذبح هديه الذي ساقه، والتقصير ونية التحلل عند الذبح موضع
الصد، سواء كان في الحرم أو خارجه، من النساء وغيرها وإن كان الحج

(1) الفقيه 2: 302 حديث 1501، انظر: الوسائل 10: 192 باب 13.
(2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 332، والعلامة في التذكرة 1: 395.
(3) الكافي 4: 371 حديث 9، انظر: الوسائل 9: 304 حديث 5.
(4) الكافي 4: 371 حديث 9.
284

فرضا، ولا يجب بعث الهدي.
وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع
ندبه.

(1) الكافي 4: 369 حديث 3، التهذيب 5: 421 حديث 1465.
(2) الكافي 4: 540 حديث 3، الفقيه 2: 306 حديث 1517، التهذيب 5: 424 حديث 1472.
(3) المختلف: 317.
285

ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه، ولا بدل
له على إشكال، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه، ولو تحلل لم
يحل.
ولا يراعي زمانا ولا مكانا في إحلاله، ولو كان له طريق غير
موضع الصد وجب سلوكه إن كان مساويا، وكذا لو كان أطول والنفقة
وافية به وإن خاف الفوات.
ولا يتحلل، لأن التحلل إنما يجوز بالصد، أو بعلم الفوات على

(1) في " س " و " ه‍ ": النحر.
(2) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
286

إشكال، لا لخوف الفوات فحينئذ يمضي في إحرامه في ذلك الطريق، فإن
أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة، ثم يقضي في القابل واجبا مع وجوبه وإلا
ندبا، ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت منى بل يصح الحج.
287

ويستنيب في الرمي والذبح، ويجوز التحلل من غير هدي مع
الاشتراط على رأي.
فروع:
أ: لو حبس على مال مستحق، وهو متمكن منه فليس بمصدود،
ولو كان غير مستحق أو عجز عن المستحق تحلل.
ب: لو صد عن مكة بعد الموقفين، فإن لحق الطواف والسعي

(1) البقرة: 198.
(2) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
288

للحج في ذي الحجة صح حجه، وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء باقي
المناسك، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال.
ولو صد عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر جاز له
التحلل، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه فاته الوقوف فقد فاته الحج،

(1) المنتهى 2: 847.
(2) التذكرة 1: 396.
(3) الدروس: 142.
289

وعليه أن يتحلل بعمرة، ولا دم عليه لفوات الحج، ويقضي مع الوجوب.
ج: ولو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل والأفضل
الصبر، فإن انكشف أتم وإن فات أحل بعمرة.
ولو تحلل فانكشف العدو، والوقت متسع وجب الإتيان بحج
الإسلام مع بقاء الشرائط، ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ.

(1) المنتهى 2: 847.
(2) التذكرة 1: 396
(3) المبسوط 1: 333.
(4) الخلاف 1: 271 مسألة 220 كتاب الحج.
(5) ما بين القوسين لم يرد في " س ".
290

د: لو أفسد فصد، فتحلل وجبت، بدنة الإفساد ودم التحلل،
والحج من قابل.
فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام لم يكف الواحد، وإلا فإشكال.
فإن انكشف العدو والوقت باق وجب القضاء، وهو حج يقضى لسنته
على إشكال.

(1) إيضاح الفوائد 1: 325.
291



(1) في " ن ": الشارح.
(2) الشرائع 1: 281.
(3) الدروس: 106.
292

ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد، وقضاه في القابل واجبا، وإن
كان الفاسد ندبا

(1) في " ن " و " ه‍ ": قوله: (فإن قلنا الأولى...).
أي: وإن لم نقل بأن الأولى حجة الإسلام بل عقوبة. ومنشأ الإشكال من أن العقوبة إذا تحلل
منها هل يجب قضاؤها أم لا؟ كل محتمل، وإن كان عدم وجوب القضاء لا يخلو من قوة تمسكا بأصالة
البراءة.
قوله: (وهو حج يقضى لسنته على إشكال).
يمكن أن يكون منشأ الإشكال الاختلاف في أن الأولى حجة الإسلام بعد الإفساد ويقضيه
لسنتها، وليس معنى حج فاسد يقضى لسنته إلا هذا. ذكر نحوا من هذا الشارح ولد المصنف، والأوجه أن
يقال: أن منشأ الإشكال التردد في أن العقوبة تقضى أم لا، كالإشكال الذي قبله، كان مختار المصنف
أن الأولى عقوبة فلا يناسب التردد في الحكم، مع أن أحد الطرفين عنده مردود، وهو الذي يظهر من
كلام صاحب الشرائع، ويكون المراد بالقضاء حينئذ التدارك المسقط لجميع ما في الذمة، ومرجع الضمير
ما دل عليه الكلام.
293

فإن فاته تحلل بعمرة ويقضي واجبا من قابل، وعليه بدنة الإفساد لا دم
الفوات.
ولو كان العدو باقيا فله التحلل، وعليه دم التحلل وبدنة
الإفساد، وعليه قضاء واحد.
ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا، وعليه بدنة والدم والقضاء.

(1) هذا هو الصحيح وما في نسخة " ن " من كون اللفظة (لا يليق) لا يمكن المساعدة عليه لبقائه من
دون علة، لما تقدم قبل قليل عند شرح المحقق لقول العلامة: (وإن كان الفاسد ندبا).
294

ه‍: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة، ولو
طلب مالا لم يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال.
و: لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي، وحكمه حكم الحاج
المصدود.
المطلب الثاني: المحصر، وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين.
295

فإذا تلبس بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه، ولو لم يكن ساق
بعث هديا أو ثمنه، وبقي على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله، وهو منى
يوم النحر إن كان حاجا، ومكة بفناء الكعبة وإن كان معتمرا، فإذا بلغ
قصر وأحل من كل شئ إلا النساء.

(1) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 218، والشيخ في المبسوط 1: 335.
(2) الفقيه 2: 305.
(3) السرائر: 151.
(4) المختلف: 317.
(5) الدروس: 141.
(6) الكافي 4: 369 حديث 3، التهذيب 5: 421، 423 حديث 1465، 1467.
296

ثم إن كان الحج واجبا وجب قضاؤه في القابل، وإلا استحب،
لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف في القابل مع وجوب الحج، أو يطاف
عنه مع ندبه أو عجزه.

(1) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
(2) في " ن ": يتفق.
(3) المنتهى 2: 850.
297

ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، وعليه الذبح في القابل.
ولو زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح
حجه، وإلا تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع

(1) الدروس: 141.
(2) النهاية: 282.
(3) الكافي 4: 369 حديث 3، التهذيب 5: 421 حديث 1465.
(4) السرائر: 151، عند قوله قدس سره: ومن لم يكن ساق الهدي، إلى آخره.
298

الوجوب.
ولو علم الفوات بعد البعث، وزوال العذر قبل التقصير ففي
وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال.
ولو زال عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع
الوجوب، وإلا ندبا، وقيل في الشهر الداخل.

(1) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 335، وابن إدريس في السرائر: 151، وابن حمزة في
الوسيلة: 126، وابن البراج في المهذب 1: 271.
299

ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب، وقيل بالقران، ولو
كان ندبا تخير، والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.
وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المصدود والمحصور؟ قولان.
ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا.
وروي: أن من بعث هديا من أفق من الآفاق تطوعا يواعد
أصحابه وقت ذبحه أو نحره، ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم ولا يلبي، فإذا حضر
وقت الوعد أحل، ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر مستحبا.

(1) إيضاح الفوائد 1: 327.
(2) الكافي 4: 369 حديث 3، التهذيب 5: 421 حديث 1465.
300

الفصل الثالث: في كفارات الإحرام وفيه مطالب:
الأول: الصيد وفيه مباحث:
الأول: يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا كفارة في قتل
السباع ماشية وطائرة، وروي في الأسد إذا لم يرده كبش.

(1) الكافي 4: 540 حديث 3، 4، الفقيه 2: 306 حديث 1517، التهذيب 5: 424، 425 حديث
1472 - 1474.
(2) السرائر: 151.
(3) الدروس: 99
(4) الكافي 4: 363 حديث 2، علل الشرائع: 458 حديث 2، التهذيب 5: 365 حديث 1273.
(5) الكافي 4: 237 حديث 26، التهذيب 5: 366 حديث 1275، الاستبصار، 2: 208 حديث 712.
301

ويجوز قتل الأفعى، والعقرب، والبرغوث، والفأر، ورمي الحدأة

(1) التذكرة 1: 330.
(2) المنتهى 2: 800
(3) تحرير الأحكام 1: 116.
(4) التهذيب 5: 366 ذيل حديث 1275.
(5) الدروس: 101.
(6) الفقيه 2: 230 حديث 1091، التهذيب 5: 336 حديث 1161.
(7) الجملة بين الشولتين لم ترد في " ن ".
(8) هذا القول - والبرغوث - وشرحه لم يرد في " س ".
(9) حياة الحيوان 1: 229.
(10) الكافي 4: 363 حديث 2، علل الشرائع: 458 حديث 2، التهذيب 5: 365 حديث 1273.
(11) التهذيب 5: 366 حديث 1274.
302

والغراب مطلقا، وشراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة للمحل،
وفي المحرم إشكال، ويحرم قتلها وأكلها.

(1) القمري: طاهر معروف مطوق، والدبسي بضم الدال: طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب، لأنهم
يغيرون في النسب كالدهري والسهلي والمقامي تابع القوم، والقياس قومي، والأدبس من الطير
والخيل الذي في لونه غبرة بين السواد والحمرة. ثم قال: ومن طبع الدبسي أن لا يرى ساقطا على
وجه الأرض، بل في الشتاء له مشتى، وفي الصيف له مصيف، ولا يعرف له. ذكر في حياة
الحيوان.
هذا الكلام ورد في متن نسخة " ه‍ "، وفي الهامش وردت هذا العبارة: " تعريف القماري
والدباسي في شرحه الشريف بخطه الأشرف مكتوب على الحاشية ولأن بعض الكتاب في بعض النسخ
أدخلوه بين السطور في نسختنا هذه " م ع.
303

ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه، ولا شئ في
الخطأ فيه، وأقسام ما عدا ذلك عشرة.
أ: في قتل النعامة بدنة فإن عجز قوم البدنة، وفض ثمنها على
البر، وأطعم لكل مسكين نصف صاع.
ولا تجب الزيادة على ستين، ولا الإتمام لو نقص، فإن عجز
صام عن كل نصف صاع يوما، فإن انكسر أكمل، ولا يصام عن الزايد
لو كان.
والأقرب الصوم عن الستين وإن نقص البدل، فإن عجز صام
ثمانية عشر يوما،

(1) الدروس: 101.
(2) الكافي 4: 387 حديث 10، التهذيب 5: 341، 466 حديث 1183، 1626
304

وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال.
ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة، ثم ما
قدر، ثم السقوط.

(1) في " ن ": ولا إشكال.
(2) صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 حديث 412، سنن ابن ماجة 1: 3 باب 2.
(3) التهذيب 5: 343 حديث 1187.
(4) الكافي 4: 385 حديث 1، الفقيه 2: 233 حديث 1112، التهذيب 5: 342، 343 حديث 1186،
1187.
305

وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي، ومع العجز يساوي بدل الكبير.
ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية، فإن عجز قوم
البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع، والزائد على
ثلاثين مسكينا له.
ولا يجب الإكمال لو نقص، فإن عجز صام عن كل نصف صاع
يوما، فإن عجز فتسعة أيام.

(1) إيضاح الفوائد 1: 330 - 331
(2) المائدة: 95.
306

ج: في الظبي شاة، فإن عجز قومها، وفض ثمنها على البر، وأطعم
كل مسكين مدين.
ولا يجب الزائد عن عشرة، فإن عجز صام عن كل مدين يوما،
فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب شاة، وقيل كالظبي. والإبدال على
الترتيب على رأي.
د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها

(1) منهم: ابن الجنيد وابن أبي عقيل كما في المختلف: 273.
(2) التهذيب 5: 342 حديث 1184.
(3) التهذيب 5: 342 حديث 1186، 1187.
(4) التهذيب 5: 342 حديث 1184.
(5) المائدة: 95
(6) ما بين القوسين في " ن ".
(7) الكافي 4: 386 حديث 3.
(8) القاموس المحيط 1: 376 (؟؟)
307

الفرخ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض
فالناتج هدي.
فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عن كل بيضة
عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
ه‍: في كسر كل بيضة من القطاة، والقبج، والدراج، من صغار

(1) الدروس: 100.
(2) التذكرة 1: 346.
(3) المنتهى 2: 823، تحرير الأحكام 1: 116.
(4) الكافي 4: 387 حديث 11، التهذيب 5: 354 حديث 1229، الاستبصار 2: 201 حديث 684.
(5) الكافي 4: 387 حديث 11، التهذيب 5: 354 حديث 1229، الاستبصار 2: 201 حديث 684.
308

الغنم، وقيل: مخاض من الغنم، وهو ما من شأنه أن يكون حاملا إن كان
قد تحرك فيه الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج
هدي، فإن عجز فكبيض النعام.
قيل: معناه: يجب عن كل بيضة شاة.
وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من

(1) التهذيب 5: 356 حديث 1239، الاستبصار 2: 203 حديث 692.
(2) السرائر: 132.
(3) النهاية: 227.
(4) المقنعة: 68.
(5) التهذيب 5: 357 حديث 1240، الاستبصار 2: 204 حديث 693.
309

النعم، والحمام كل مطوق أو ما يهدر، أي: يرجع صوته، أو يعب أي:
يشرب كرعا.
وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في
الحرم. ويجتمعان على المحرم في الحرم.

(1) الكافي 4: 388 حديث 12.
(2) التذكرة 1: 346.
310

وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في
الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.
وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في
الحل، وربع على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.
ز: في قتل كل واحد من القطاة، والحجل، والدراج حمل قد فطم
ورعى الشجر.

(1) المنتهى 2: 825.
(2) الدروس: 100.
(3) التهذيب 5: 358 حديث 1243، الاستبصار 2: 204 حديث 696.
311

ح: في قتل كل واحد من القنفذ، والضب، واليربوع، جدي.

(1) المبسوط 1: 340.
(2) الدروس: 100 - 101.
(3) التهذيب 5: 356 حديث 1239، الاستبصار 2: 203 حديث 692.
(4) لم ترد في " ن ".
(5) الدروس: 100.
(6) الجامع للشرائع: 190.
(7) المفيد في المقنعة: 68، والطوسي في المبسوط 1: 340، والنهاية: 223.
(8) السرائر: 131.
312

ط: في كل واحد من العصفور، والقبرة، والصعوة مد من طعام.
ي: في قتل الجرادة، والقملة يرميها عنه كف من طعام، وفي
كثير الجراد شاة.
وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.

(1) المائدة: 95.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 340.
(3) الصحاح (قبر) 2: 785.
(4) المنتهى 2: 826، التذكرة 1: 347، تحرير الأحكام 1: 116.
(5) المبسوط 1: 339.
(6) الكافي 4: 393 حديث 3، التهذيب 5: 364 حديث 1267، الاستبصار 2: 208 حديث 708.
313

فروع
أ: يجزئ عن الصغير مثله، والأفضل مثل الكبير، وعن المعيب
مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، ويجزئ أعور اليمين عن
أعور اليسار، والأفضل الصحيح، والمريض عن مثله، والذكر عن الأنثى،
وبالعكس، والمماثل أفضل، ولا شئ في البيض المارق ولا في الحيوان
الميت.
ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في
الحرم،

(1) التهذيب 5: 343 حديث 1187.
(2) المبسوط 1: 344.
(3) منهم المحقق في الشرائع 1: 287.
314

لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه.
ج: يخرج عن الحامل مما له مثل حامل، فإن تعذر قوم الجزاء
حاملا.
د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها
حاملا ومجهضا، ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله، ولو عاشا من

(1) الدروس: 101.
(2) الكافي 4: 390 حديث 10.
(3) الكافي 4: 233 حديث 7، الفقيه 2: 171 حديث 751.
(4) الكافي 4: 395 حديث 1، التهذيب 5: 370 حديث 1289.
315

غير عيب فلا شئ ومعه الأرش، ولو مات أحدهما فداه خاصة.
ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة،
لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها.
والأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة.
ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لأنه
كالهالك -

(1) المائدة: 95.
316

والأرش، ولو قتله آخر فقيمة المعيب.
ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.
ه‍: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض،
وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة.

(1) التذكرة 1: 348.
(2) المبسوط 1: 345 - 346.
(3) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة: 184، والشيخ في المبسوط 1: 346.
317

و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت
الإتلاف، والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، وفي قيمة النعم بمنى إن
كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
ح: يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما
القاتل أو كلاهما، فإن كان عمدا لم يجز

(1) قال فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 335: (دليل ابن بابويه رواية عبد الله بن سنان)، وهذه
الرواية لم نجدها في الفقيه، بل في التهذيب 5: 346 حديث 1201، والاستبصار 2: 201 حديث
682، وفي الفقيه 2: 233 حديث 1117، الموجود رواية محمد بن فضل عن أبي الحسن عليه السلام،
وفيه: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة.
318

وإلا جاز.
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات
التعديل عند ثقة، ثم شراء غيره، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال،

(1) الدروس: 103.
(2) في " ن ": ولو عارض العدلين عدلان في المماثلة ففي الحكم إشكال.
319

فإن تعدد احتمل التخيير، والأقرب إليه، ثم الانتقال إلى الصوم،
والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.

(1) ورد في " ن ": فرع لو عجز عن الصوم وقدر على القيمة فهل يجب التعديل عند ثقة؟ صرح شيخنا
الشهيد في حواشيه بالوجوب، وهو محتمل.
(2) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
320

البحث الثاني: فيما يتحقق به الضمان، وهو ثلاثة: المباشرة،
والتسبيب، واليد.
أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه، فإن كان أكله تضاعف
الفداء، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول، وسواء في
التحريم ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم، ويكون ميتة
بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل

(1) قرب الإسناد: 107، التهذيب 5: 351 حديث 1221.
(2) الفقيه 2: 236 حديث 1123، التهذيب 5: 352، 353 حديث 1125، 1227.
321

وجلده ميت.
ولو صاده المحرم، وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة.
ولو ذبح في الحل، وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون
المحرم.
ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا.
ولو ضرب بطير على الأرض فمات فعليه دم وقيمتان، إحديهما
للحرم، والأخرى لاستصغاره.

(1) التهذيب 5: 349 حديث 1211
(2) التهذيب 5: 370 حديث 1290.
(3) المصدر السابق.
322

ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وينسحب
في غيرها.

(1) الكافي 4: 388 حديث 13، التهذيب 5: 371 حديث 1292.
323

ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا
فقتله محرما لم يضمن.
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع، وفي
عينيه القيمة، وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
فروع
أ: لو صال عليه صيد فدفعه، وأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا

(1) التهذيب 5: 387 حديث 1354.
(2) منهم: المفيد في المقنعة: 69، والشيخ في المبسوط 1: 342، وابن البراج في المهذب 1: 226، وسلار
في المراسم: 122.
(3) المختلف: 280.
(4) المنتهى 2: 828.
324

ضمان، ولو تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.
ب: لو أكله في مخمصة ضمن، ولو كان عنده ميتة فإن تمكن
من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة.

(1) السرائر: 133.
(2) منهم الصدوق في الفقيه 2: 235، والشيخ في المبسوط 1: 349، وابن البراج في المهذب 1: 230.
(3) نسب العلامة هذا القول إلى ابن بابويه في المختلف: 279.
(4) الفقيه 2: 235 حديث 1121.
(5) التهذيب 5: 368 حديث 1284، 1286.
(6) الكافي 4: 383 حديث 2، التهذيب 5: 368 حديث 1285.
(7) الدروس: 103.
325

ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ.
د: لو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فلا ضمان، ولو جرحه ثم رآه
سويا ضمن أرشه، وقيل ربع القيمة. ولو جهل حاله، أو لم يعلم أثر فيه
أم لا ضمن الفداء.
وأما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا، وإن قصد
الحفظ، فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا
من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.

(1) الدروس: 99.
(2) الكافي 4: 393 حديث 7، التهذيب 5: 364 حديث 1268، 1269، الاستبصار 2: 208 حديث
709، 710.
(3) قاله الشيخ في المبسوط...
326

والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة،
والواقف بها راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.
ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة.

(1) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
(2) وردت العبارة التالية في متن " س ": والدال والمدلول إما أن يكونا محلين أو محرمين أو بالتفريق، فهذه
صور أربع، وعلى كل تقدير، فإما أن يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق فهذه ست عشرة صورة؟؟
327

ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة. والأقرب أن لا
شئ في الواحدة مع الرجوع.
ولو أصاب أحد الراميين خاصة ضمن كل منهما فداء كاملا.

(1) انظر الصحاح (حم) 5: 1906 - 1907.
(2) السرائر: 131.
(3) التهذيب 5: 351، 352 حديث 1222، 1223.
328

ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائرا ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا
الصيد، وإلا فكل واحد فداء كاملا.
ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.

(1) الكافي 4: 392 حديث 5، التهذيب 5: 352 حديث 1226.
(2) الدروس: 101.
(3) الدروس 102.
(4) الكافي 4: 392 حديث 5، التهذيب 5: 352 حديث 1226.
329

ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.
ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه، وكذا
المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ولا يضمن الأم.
ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه
نظر، ينشأ: من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من
الحرم.

(1) الكافي 7: 351 حديث 2، 3، 11، الفقيه 4: 115، 116، حديث 397، 400، التهذيب
10، 225 حديث 886 - 891، الاستبصار 4: 284، 285 حديث 1074 - 1076، 1078
(2) سنن أبي داود 4: 196 حديث 4592 (؟؟؟)
330

ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه آخر ضمن إلى أن
يعود الصيد إلى السكون، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل
ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان.
ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة
فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة
بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه.
وقيل: يضمن بنفس الإغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي.

(1) المختلف: 281.
(2) منهم: الشيخ في النهاية: 224، والمحقق في الشرائع 1: 289.
(3) التهذيب 5: 350 حديث 1216.
331

ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم، أو نصبها المحل في
الحرم فتعلق بها صيد فهلك ضمن.
ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، وكذا الصيد على
إشكال.
ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا.
ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن، ولو كان في
ملكه أو موات لم يضمن.
ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان، لأن حرمة الحرم
شاملة، فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.
332

ولو أرسل الكلب، أو حل رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن.
وأما اليد: فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب
الضمان، ولا يستفيد به الملك، وإذا أخذ صيدا ضمنه.
ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به، ووجب إرساله،
فإن أهمل ضمن. ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه عنه.
ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله فليس للمالك عليه شئ،
لزوال ملكه عنه.
ولو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم
ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.
ولا يدخل في الصيد ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا

(1) نسب هذا القول في الجواهر 2: 275 إلى الإسكافي.
(2) الكافي 4: 234 حديث 9: الفقيه 2: 171 حديث 749.
333

اتهاب، ولا غير ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه، وإلا ملك،
وقيل: يملك وعليه إرساله وليس له القبض، فإن قبض وتلف فعليه الجزاء
لله تعالى، والقيمة للمالك.
وإذا أحل دخل الموروث في ملكه.
ولو أحرم بعد بيع الصيد، فأفلس المشتري لم يكن له حالة
الإحرام أخذ العين.
ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلمه إلى الحاكم إن تعذر

(1) قاله في المبسوط 1: 347.
(2) المائدة: 96.
(3) الدروس: 99.
334

المالك، وإن تعذر فإلى ثقة محل، فإن تعذر فإشكال أقربه الإرسال
والضمان.
ولو أمسك المحرم صيدا، فذبحه محرم فعلي كل منهما فداء كامل،
ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنة، ولو كانا محلين في الحرم لم
يتضاعف.
ولو كان أحدهما محرما في الحرم، والآخر محلا تضاعف في حق
المحرم خاصة.
ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على المحل،
ويضمن المحرم الفداء.

(1) الكافي 4: 395 حديث 5.
(2) المنتهى 2: 830.
(3) التذكرة 1: 352.
(4) المختلف: 278.
(5) الكافي 4: 395 حديث 5، التهذيب 5: 372 حديث 1294.
(6) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
335

ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن.
ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان، ولو كسره فخرج
فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
البحث الثالث: في اللواحق، يحرم من الصيد على المحل في الحرم
كل ما يحرم على المحرم في الحل
ويكره له ما يؤم الحرم،

(1) الدروس: 103.
(2) قاله الشيخ في النهاية: 228، والخلاف 1: 284 مسألة 305 كتاب الحج.
(3) الكافي 4: 234 حديث 12، التهذيب 5: 360 حديث 1252، الاستبصار 2: 206 حديث 704.
(4) الكافي 4: 235 حديث 14.، التهذيب 5: 359 حديث 1249، 1250.
336

فإن أصابه فدخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال.
ويكره صيد ما بين البريد والحرم.
ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه، أو كسر قرنه.

(1) الكافي 4: 234 حديث 12، التهذيب 5: 360 حديث 1252، الاستبصار 2: 206 حديث 704.
(2) التهذيب 5: 387 حديث 1354.
(3) المبسوط 1: 343، النهاية: 227.
337

ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، ولو قتله جماعة فعلى كل
واحد فداء.
ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم
صيدا، في الحل فقتله، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم، أو كان على
شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، وبالعكس فعليه الفداء.
ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز إخراجه.
ولو دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه وإن
تلف بغير سببه.
ولو كان مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله،
338

وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه.
ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.
ولو نتف ريشه من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية،

(1) الكافي 4: 233 حديث 5، 6، الفقيه 2: 168 حديث 735، التهذيب 5: 348 حديث 1208.
(2) الكافي 4: 235 حديث 17، التهذيب 5: 348 حديث 1210.
339

وبغيرها إشكال.
ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم، ثم خرج فقتل في الحل فلا
ضمان.
وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.
مسائل: يجب على المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم
القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة، فلا يتضاعف
حينئذ. ولو قتله اثنان في الحرم، وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة،
وعلى المحل القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على
إشكال،

(1) قاله في المبسوط 1: 341.
(2) التهذيب 5: 348 حديث 1209.
340



(1) التذكرة 1: 351.
(2) المنتهى 2: 819.
(3) الدروس: 99.
(4) السرائر: 131.
341



(1) الدروس: 99
(2) المائدة: 95.
342

وعليه النقص أو غيره يتصدق به.
وتتكرر الكفارة بتكرر القتل عمدا وسهوا على الأقوى.

(1) الدروس: 99.
(2) في " ن ": وحينئذ ينبغي في المستأجر والمستودع والمستعير أن لا يجب للمالك شئ مع التلف بدون
التعدي، فما أوجبه النص.
343

ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ، فلو رمى غرضا فأصاب
صيدا ضمنه. ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة
شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم،

(1) الكافي 4: 394 حديث 2، 3، التهذيب 5: 372 حديث 1297، 1298.
(2) المائدة: 95.
(3) الكافي 4: 388 حديث 12، التهذيب 5: 355، 466 حديث 1135، 1628.
(4) في " س ": ولا بد له من..
344

وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد، وعجز فعليه إطعام
عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة، وما يلزم
المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى، والطعام المخرج عوضا من المذبوح
تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين الصوم بمكان.
ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل، ولو أمر المحرم مملوكه بقتل
الصيد فقتله ضمن المولى وإن كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في
الحل على إشكال.

(1) التهذيب 5: 343 حديث 1187.
(2) قاله العلامة في تحرير الأحكام 1: 119.
(3) الكافي 4: 390 حديث 8.
345

المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء.
من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وإن
وقف بعرفة فسد حجه، ووجب إتمامه، والحج من قابل، وبدنة، سواء
القبل والدبر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء أنزل أو لا إذا
غيب الحشفة.
ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، وقيل:
كالجماع.
346

والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها، وأمته كزوجته.
والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة، وللغلام.
ولا شئ على الناسي ولا الجاهل بالتحريم، وعليه بدنة لو
جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر. وإن كان قبل التحلل

(1) الكافي 4: 376 حديث 6، التهذيب 5: 324 حديث 1113.
(2) التهذيب 5: 318، 319 حديث 1094، 1095، 1099،.
(3) التهذيب 5: 318، 319 حديث 1094، 1096، 1099.
347

أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في
غير الفرجين وإن كان قبل المشعر وعرفة.
ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة فعليها بدنة، وإتمام حجها
الفاسد، والقضاء وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة
إلى أن يقضيا المناسك، بمنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم.

(1) التهذيب 5: 318 حديث 1094.
(2) تحرير الأحكام 1: 119.
(3) التهذيب 5: 318 حديث 1095، 1100.
348

ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة أخرى عنها.
ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمته ما لزم في العام الأول.
ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة، أو بقرة، أو شاة فإن
عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام، وعليها مع المطاوعة الإتمام، والحج من
قابل، والصوم عوض البدنة.
ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة، ولا
شئ عليه. ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.
ولو كان الغلام محرما، وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال.

(1) الكافي 4: 374 حديث 6، التهذيب 5: 320 حديث 1102.
349

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة أو
شاة.
ولو جامع قبل طواف النساء، أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة.
ولو كان بعد خمسة فلا شئ وأتم طوافه.
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة، أو المتمتع بها على إشكال قبل
السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته، ووجب إكمالها وقضاؤها
وبدنة. ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل.

(1) الكافي 4: 378 حديث 3، التهذيب 5: 321 حديث 1104.
(2) السرائر: 129.
350

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن
كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا.
ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى، إلا أن يكون بشهوة
فيمني فبدنة.
ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، وبشهوة شاة وإن لم
يمن.
ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور.
ولو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة فأمنى من غير
نظر فلا شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة، فدخل فعلى كل منهما كفارة،
وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.

(1) الكافي 4: 372 حديث 5، التهذيب 5: 330 حديث 113 8.
351

ولو أفسد التطوع ثم أحصر فيه فبدنة للإفساد، ودم للإحصار
ويكفيه قضاء واحد.
ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة، ويتأدى بالقضاء ما
يتأدى بالأداء من حجة الإسلام أو غيره، والقضاء على الفور إن كان
الفاسد كذلك.
المطلب الثالث: في باقي المحظورات.
في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا، لكن ينتفي التحريم في

(1) المنتهي 2: 844. التذكرة 1: 358.
(2) منها: ما رواه الكليني في الكافي 4: 373 حديث 3.
352

حقه خاصة، وكذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا.
وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا، وبخورا، واطلاء
ابتداء واستدامة شاة، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران،
وبالفواكه كالأترج، والتفاح
353

وبالرياحين كالورد.
وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه، أو رجليه، أو
هما في مجلس واحد دم.
وفي اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال.

(1) الكافي 4: 356 حديث 16، التهذيب 5: 305 حديث 104 2.
(2) الكافي 4: 356 حديث 17، التهذيب 5: 306 حديث 1043.
(3) المختلف: 268.
(4) الكافي 4: 353، 355 حديث 2، 12 التهذيب 5: 297، 30 7 حديث 1007، 1048.
354

ولو قلم يديه في مجلس، ورجليه في آخر فدمان.
وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه: شاة، وتعدد لو
تعدد المفتي.
وفي حلق الشعر شاة، أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد،
أو صيام ثلاثة أيام.

(1) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
(2) الدروس: 109.
(3) المصدر السابق.
(4) المصدر السابق.
356

ولو وقع شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف
من طعام، وفيه لا شئ.
وفي نتف الإبطين شاة، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
وفي تغطية الرأس بثوب، أو طين ساتر، أو بارتماس في ماء، أو
حمل ساتر شاة،

(1) المصدر السابق.
(2) المنتهى 2: 790.
(3) التهذيب 5: 308 حديث 1055.
(4) الفقيه 2: 22 7 حديث 1069.
357

وكذا في التظليل سائرا، ولا شئ لو غطاه بيده أو شعره.
وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شئ فيما دونها.

(1) ذهب إليه ابن بابويه في المقنع: 74.
(2) ذهب إليه ابن أبي عقيل كما في المختلف: 270.
(3) ذهب إليه الشيخ في التهذيب 5: 311
(4) التهذيب 5: 311 حديث 1067، وفيه: عن أبي علي بن راشد.
(5) التهذيب 5: 311.
(6) المنتهى 2: 792.
358

وفي الثلاث كاذبا بدنة، وفي الاثنتين بقرة، وفي الواحدة شاة.
وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي
الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم.

(1) الكافي 4: 337 حديث 1، الفقيه 2: 212 حديث 968.
(2) التهذيب 5: 335 حديث 1155.
(3) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 204، والشيخ في النهاية: 233، وابن إدريس في
السرائر: 130.
(4) المنتهى 2: 799.
(5) التذكرة 1: 340، 341.
359

ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل
ضمنها ولا كفارة، وفي استعمال دهن الطيب شاة وإن كان مضطرا،
ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به.

(1) قاله الشيخ في المبسوط 1: 354.
(2) إيضاح الفوائد 1: 349.
(3) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 204، والشيخ في المبسوط 1: 354، والعلامة في المختلف:
286.
(4) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
360

وفي قلع الضرس شاة، ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان
كالسمن، والشيرج، ولا يجوز الإدهان به.
خاتمة: لا كفارة على الجاهل، والناسي، والمجنون في جميع ما
تقدم، إلا الصيد فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون.

(1) الدروس: 111.
(2) التهذيب 5: 385 حديث 1344.
(3) المنتهى 2: 846.
(4) الفقيه 2: 222 حديث 1036.
(5) قاله الشيخ في الخلاف 1: 253 مسألة 91 كتاب الحج.
(6) المنتهى 2: 787.
361

ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت أو اختلف،
كفر عن السابق أو لا.
ولو تكرر الوطء تعددت الكفارة.
ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن تغاير الوقت، وإلا فلا.
وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه وأكله فعليه شاة.

(1) التحرير 1: 122.
(2) المبسوط 1: 351.
(3) الدروس: 111.
(4) الجامع للشرائع: 194.
(5) الدروس: 111.
(6) الكافي 4: 348 حديث 2، التهذيب 5: 384 حديث 1340.
362

ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب، وعند الرجل المتطيب
إذا قصد ذلك، ولا يشمه ولا فدية.
ويجوز شراء الطيب لا مسه، والشاة تجب في الحلق بمسماه، ولو
كان أقل تصدق بشئ.
وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم، ولا فدية عليهما لو
خالفا، ولو أذن المحلوق لزمه الفداء، وللمحرم حلق المحل.

(1) المنتهى 2: 813.
(2) الكافي 4: 360 حديث 5، التهذيب 5: 332 حديث 1141.
363

ويجوز أن يخلي إبله لرعي الحشيش في الحرم، والتحريم في المخيط
متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.
364

{كتاب الجهاد}
وفيه مقاصد: الأول: من يجب عليه: وهو واجب في كل سنة مرة، إلا
لضرورة على الكفاية، ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس.
وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع: وهو كل مهم
ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه.
365

ومن جملته إقامة الحجج العلمية، ودفع الشبهات، وحل
المشكلات،
366

والأمر بالمعروف، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش حتى الكنس
والحجامة ولو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم، ودفع الضرر عن المسلمين،
وإزالة فاقتهم كإطعام الجائعين، وستر العراة، وإعانة المستغيثين في
النائبات
367

على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، وكالقضاء، وتحمل
الشهادة.
وإنما يجب الجهاد على كل مكلف حر، ذكر غير هم، ولا أعمى.
ولا مقعد، ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو، ولا فقير يعجز عن نفقة
عياله وطريقه وثمن سلاحه.
فلا يجب على الصبي، ولا المجنون، ولا العبد وإن انعتق بعضه
أو أمره سيده إذ لا حق له في روحه، ولا يجب عليه الذب عن سيده عند
الخوف، ولا المرأة، ولا الخنثى المشكل، ولا الشيخ الهم، ولا على
368

الأعمى وإن وجد قائدا، ولا الزمن كالمقعد وإن وجد مطية، ولا
المريض، ولا الفقير، ويختلف بحسب الأحوال والأشخاص، والمدين
المعسر فقير، وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان حالا، وكذا
الموسر قبل الأجل، وله منعه بعده حتى يقبض، وكذا ليس له منعه عن
سائر الأسفار قبل الأجل.

(1) كذا في نسخ جامع المقاصد المعتبرة من دون شرح.
(2) قاله الشيخ في المبسوط 2: 6.
369

وللأبوين المنع من عدم التعيين، وفي الجدين نظر.
وإنما يجب بشرط الإمام أو نائبه، وإنما يتعين بتعين الإمام أو
النائب لمصلحة، أو لعجز القائمين عن الدفع بدونه، أو بالنذر وشبهه، أو
370

بالخوف على نفسه مطلقا، وإن كان بين أهل الحرب إذا صدمهم عدو
يخشى منه على نفسه، ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل
الحرب، ولا يكون جهادا.
وإذا وطأ الكفار دار الإسلام وجب على كل ذي قوة قتالهم،
حتى العبد والمرأة، وانحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه.

(1) المبسوط 2: 8.
(2) تحرير الأحكام 1: 133.
(3) المنتهى 2: 900.
(4) التهذيب 6: 135 حديث 229.
371

ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له على رأي، ويجوز للقادر
فيسقط عنه ما لم يتعين.

(1) قال الجوهري: " وأهبة الحرب: عدتها، والجمع أهب " الصحاح (أهب) 1: 89.
(2) ذهب إليه الشيخ في النهاية: 289، وابن البراج في المهذب 1: 298، وابن إدريس في السرائر:
156.
(3) التوبة: 41.
(4) عوالي اللآلي 4: 58 حديث 205 وفيه: لا يترك.، وفي الهامش عن علي عليه السلام: " الميسور
لا يسقط بالمعسور ".
(5) صحيح مسلم 2: 975 حديث 412 و 4: 1830 حديث 130، سنن النسائي 5: 110، سنن ابن ماجة
1: 3 حديث 2.
(6) التوبة: 91.
(7) المختلف: 324.
(8) العبارة من (وقوله لا يسقط. جار فيه أيضا) لم ترد في " ن ".
372

ولو تجدد العذر الذي هو العمى، والزمن، والمرض، والفقر بعد
الشروع في القتال لم يسقط على إشكال، فإن عجز سقط.
ولو بذل للفقير حاجته وجب. ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.
ويحرم القتال في أشهر الحرم وهي: ذو القعدة، وذو الحجة،
والمحرم، ورجب إلا أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم.

(1) هذه الفقرة (قوله. الإسلام) وردت متأخرة عن هذا الموضع في نسخ جامع المقاصد، وأثبتناها هنا
اعتمادا على نسخة القواعد.
373

ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف على إظهار شعائر
الإسلام، مع القدرة المهاجرة.
وفي الرباط فضل كثير، وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين
على الكفار، ولا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشتمل قتالا، بل حفظا
وإعلاما، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما، فإن زاد

(1) النساء: 97.
(2) مسند أحمد 1: 226.
(3) اللمعة الدمشقية: 86.
374

فله ثواب المجاهدين.
ولو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لإعانة المرابطين، أو
غلامه، أو أعانهم بشئ فله فيه فضل كثير.
ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو
مستورا، وكذا لو استؤجر.
وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الأهل
والذرية إليه.

(1) نقله عنه في المختلف: 325.
(2) التهذيب 6: 125 حديث 218.
(3) قاله الشيخ في المبسوط 2: 8 - 9، النهاية: 291، ولكن القول مرتبط بالشق الثاني دون الأول.
(4) التهذيب 6: 126 حديث 221
(5) قاله الشيخ في المبسوط 2: 9.
375

المقصد الثاني: فيمن يجب قتاله: وهم ثلاثة:
الأول: الحربي: وهو من عدا اليهود والنصارى والمجوس من
سائر أصناف الكفار، سواء اعتقد معبودا غير الله تعالى كالشمس والوثن
والنجوم، أو لم يعتقد كالدهري. وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن
امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا، ولا يقبل منهم بذل الجزية.
الثاني: الذمي: وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس،
إذا خرجوا من شرائط الذمة الآتية، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم.
الثالث: البغاة: والواجب قتال هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام
أو نائبه إلى النفور، إما لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام.
ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت، لكن لا يتولاها غير الإمام
أو نائبه.
ولا فرق بين أن يكون الوثني، ومن في معناه عربيا أو عجميا.
376

وشرائط الذمة:
أ: بذل الجزية.
ب: التزام أحكام المسلمين.
وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد،
وفي معناه ترك قتال المسلمين.
ج: ترك الزنى بالمسلمة.
د: ترك إصابتها باسم النكاح، وكذا الصبيان من المسلمين.
ه‍: ترك فتن مسلم عن دينه.
و: قطع الطريق عليه.
ز: إيواء جاسوس المشركين.
ح: المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو
مكاتبتهم.

(1) المجموع 19: 390 - 391.
(2) الوجيز 2: 199، المجموع 19: 390 - 391.
(3) التوبة 29.
377

وهذا الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العقد بمخالفة
أحدها وإلا فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية.
ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض
عهده.
ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم، أو نبيهم
عليه السلام بسب، ويجب به القتل على فاعله وينقض العهد، ولو ذكرهما
بما دون السب، أو ذكر دينه، أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط
عليه الكف عنه، وإلا فلا ويعزر.
ي: إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين،

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
378

كإدخال الخنازير، وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام، ونكاح
المحرمات، وروى أصحابنا أنه ينقض العهد.
يا: إحداث البيع، والكنائس، وإطالة البنيان، وضرب
الناقوس يجب الكف عنه، سواء شرط في العقد أو لا، فإن خالفوا لم ينتقض
العهد وإن شرط، لكن يعزر فاعله. وكل موضع حكم فيه بنقض العهد
فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثم يتخير الإمام بين القتل،
والاسترقاق، والمن، والفداء.
وينبغي للإمام أن يشترط في العقد التميز عن المسلمين بأمور

(1) الفقيه 2: 27 حديث 97، التهذيب 6: 158 حديث 284.
(2) المبسوط 2: 44.
(3) تحرير الأحكام 1: 150
(4) الكافي 5: 404 حديث 8، صحيح البخاري 3: 120، سنن الترمذي 2: 403 حديث 1363.
(5) المبسوط 2: 44.
379

أربعة: في اللباس، والشعر، والركوب، والكنى.
أما الثوب، فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره، ويشد الزنار فوق
ثوبه إن كان نصرانيا، ويجعل لغيره خرقة في عمامته، أو يختم في رقبته
خاتم رصاص أو حديد أو جلجل، ولا يمنعون من فاخر الثياب، ولا
العمائم.
وأما الشعور، فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم، ولا يفرقون
شعورهم.
وأما الركوب، فيمنعون من ركوب الخيل خاصة، ولا يركبون
السروج، ويركبون عرضا رجلاهم إلى جانب واحد ويمنعون تقليد السيوف،
وليس السلاح واتخاذه.
وأما الكنى، فلا يكنوا بكنى المسلمين.

(1) نقله ابن قدامة في المغني 10: 610.
380

المقصد الثالث: في كيفية القتال، والنظر في تصرف الإمام
فيهم بالقتال، والاسترقاق، والاغتنام: وفيه فصول:
الأول: في القتال:
وينبغي أن يبدأ بقتال الأقرب، ثم القريب، ثم البعيد، ثم
الأبعد. فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم، وكذا لو كان الأقرب مهادنا.
ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر، فإذا حصلت
الكثرة المقاومة وجب النفور.
وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام، أو من يأمره إلى محاسن
الإسلام، إلا فيمن عرف الدعوة.
وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون ضعف
المسلمين أو أقل، إلا المتحرف لقتال كطالب السعة، واستدبار الشمس،
وموارد المياه، وتسوية لامة الحرب، ونزع شئ أو لبسه،

(1) التوبة: 123.
381

أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها في القتال، بشرط صلاحيتها للاستنجاد على
إشكال، قليلة كانت أو كثيرة، قريبة أو بعيدة على إشكال.
فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم
التعيين.

(1) الأنفال: 16.
382

ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، ويشارك في السابق، وكذا
يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به.
ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب.
وفي جواز انهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف وواحد نظر، ينشأ:
من صورة العدد، والمعنى. والأقرب المنع إذ العدد معتبر مع تقارب

(1) التذكرة 1: 411.
(2) في نسخ جامع المقاصد (إن) وما أثبتناه من نسخة القواعد، وهو الصحيح.
383

الأوصاف، فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن
العجز على رأي. وكذا لو زاد الكفار عن الضعف وظن السلامة استحب
الثبات.
ولو ظن العطب وجب الانصراف، ولو انفرد اثنان بواحد من
المسلمين لم يجب الثبات.
وتجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبها فليوار من كان
كميش الذكر.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح، كنصب المناجيق وإن
كان فيهم نسوة وصبيان، وهدم الحصون والبيوت، والحصار، ومنع

(1) البقرة 2: 195.
(2) الكافي 5: 34 حديث 1، التهذيب 7: 174 حديث 342؟؟.
384

السابلة من الدخول والخروج.
ويكره بإرسال الماء، وإضرام النار، وقطع الأشجار إلا مع
الضرورة، وإلقاء السم على رأي.
تتمة: لا يجوز قتل المجانين، ولا الصبيان، ولا النساء منهم وإن
أعن إلا مع الحاجة، ولا الشيخ الفاني ولا الخنثى المشكل.
ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال.
ولو تترسوا بالنساء، أو الصبيان، أو آحاد المسلمين جاز رمي
الترس في حال القتال، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال
تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم.

(1) لم ترد في نسخ جامع المقاصد ووردت في النسخة الحجرية، وأثبتناها لاقتضاء السياق.
385

ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود
والكفارة، ولو لم يمكن التحرز فلا قود، ولا دية وتجب الكفارة.
ويكره التبيت، والقتال قبل الزوال لغير حاجة، وتعرقب الدابة
وإن وقفت به،

(1) المغازي للواقدي 3: 927.
(2) النساء: 92.
(3) الكافي 5: 49 حديث 8.
(4) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.
386

ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، والمبارزة من دون إذن
الإمام على رأي، ويحرم لو منع، وتجب لو ألزم.
ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه
بالنهوض، ويحرم على الضعيف على إشكال، فإن شرط الانفراد لم تجز
المعاونة إلا إذا فر المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه.

(1) الكافي 5: 49 حديث 9.
(2) التهذيب 6: 169 حديث 323.
(3) الكافي 5: 34 حديث 2، التهذيب 6: 169 حديث 324.
(4) ما بين القوسين لم يرد في " س " و " ن " وورد في " ه‍ ".
387

ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فإن استنجد أصحابه
نقض أمانه، فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط، وإن لم
يمنعهم جاز قتاله معهم.
ولو لم يشرط الانفراد جاز إعانة المسلم.
وتجوز الخدعة في الحرب للمبارز، وغيره. ويحرم الغدر بالكفار،
والغلول منهم، والتمثيل بهم.
ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل، كمن يزهد في

(1) الفقيه 4: 272 حديث 828، التهذيب 6: 162، حديث 298، 299.
(2) القاموس (خدع) 3: 16.
388

الخروج، ويعتذر بالحر وشبهه، ولا المرجف، وهو: من يقول: هلكت
سرية المسلمين، ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس واطلاع الكفار
على عورات المسلمين، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم له لو
خرج.
وتجوز له الاستعانة بأهل الذمة، والمشرك الذي تؤمن غائلته،
والعبد المأذون له فيه، والمراهق.
ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره، وأن يبذل الإمام
من بيت المال ما يستعين به المحارب.
ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة، وإن لم يتعين عليه لتعينه
بإلزامه وإن كان عبدا أو ذميا.
ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله فلا أجرة له، وإن كان
للميت تركة، أو في بيت المال اتساع.
389

ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق أجرة
الذهاب.
ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر، ينشأ
من مساواة الوقوف للجهاد ولهذا يسهم له.
ويكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر، ولا يجوز له قتل صبيان
الكفار، ولا نسائهم مع عدم الحاجة.
الفصل الثاني: في الاسترقاق:
الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت
الحرب قائمة.
والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا،

(1) إيضاح الفوائد 1: 360.
390



(1) التذكرة 1: 424.
(2) المنتهى 2: 298.
(3) تحرير الأحكام 1: 140.
(4) المبسوط 2: 20.
(5) المجموع 19: 313.
(6) الكافي 5: 35 حديث 1، التهذيب 6: 153 حديث 267.
(7) المبسوط 2: 20.
391

ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا.
وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم.
ويتخير الإمام بين المن، والفداء، والاسترقاق. ومال الفداء
ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة.

(1) التذكرة 1: 424.
(2) المنتهى 2: 928.
(3) المبسوط 2: 20.
392

ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.
ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، ولا يمنع من
ذلك كونها حاملا بولد مسلم، سواء وطأها المسلم أو أسلم زوجها لكن لا يسترق الولد.
وينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا وإن كانت كبيرة، وبأسر
الزوج الصغير مطلقا، وبأسر الزوجين وإن كنا كبيرين، وباسترقاق
الزوج الكبير، لا بأسره خاصة.

(1) منهم: ابن البراج في المهذب 1: 316.
(2) التذكرة 1: 426.
(3) المنتهى 2: 929.
393

ولو كانا مملوكين تخير الغانم.
ولو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في يدهم
فأطلقوه لم تجب إعادة المرأة.
ولو أطلقت بعوض جاز، ما لم يكن قد استولدها مسلم.
ويجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح، ومعتقه، ومعتق
المسلم.
ولا تنقطع إجارة المسلم في العبد المسبي، ولا الدار المغنومة.
ولا يسقط الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي
والاسترقاق، إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط، كما لو اشترى عبدا له
عليه دين،
394

ويقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على إشكال.
وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق، كما يقضى
دين المرتد.
395

ولو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق، وقدم حق
الغنيمة في ماله.
ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين،
ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه.

(1) العبارة من (قوله: وقدم. إلى نهاية الصفحة) لم ترد في " ن "، ووردت في " س " و " ه‍ ".
(2) إيضاح الفوائد 1: 362.
396

ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق، إلا أن يكون خمرا.
هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا وشبهه، أما لو كان إتلافا أو
غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.
397

ولو سبيت امرأة وولدها الصغير كره التفريق بينهما.
ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله، للجهل بحكم الإمام
فيه، فإن قتله مسلم فهدر. ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد
لحظة، ويكره قتله صبرا.
وحكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحدهما تبعه،
ولو سبي منفراد ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال، أقربه ذلك

(1) قاله الشيخ والشافعي وسعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي، انظر: المغني لابن قدامة 1: 460.
(2) ذهب إليه ليث والأوزاعي كما في المغني لابن قدامة 1: 460.
(3) ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه، انظر: المغني 1: 460.
398

في الطهارة، لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة
وكل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه،
ويعصم ماله المنقول دون الأرضين والعقارات فإنها للمسلمين، ويتبعه
أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل، دون زوجاته وأولاده الكبار.
ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة،
فإن ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال. ويعول على إنبات
الشعر الخشن تحت الإبط، لا باخضرار الشارب.
والخنثى إن بال من فرج الذكور، أو سبق، أو انقطع آخرا منه
فذكر، وبالعكس امرأة، ولو اشتبه لم يجز قتله.

(1) الفقيه 2: 26 حديث 96.
(2) التهذيب 6: 173 حديث 339.
399

ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فإن قهر مولاه
بالخروج إلينا قبله تحرر وإلا فلا.
الفصل الثالث: في الاغتنام: ومطالبه ثلاثة:
الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة، المجاهدة على
سبيل الغلبة، دون المختلس، والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه
الكفار بغير قتال فإنه للإمام، ودون اللقطة فإنها لآخذها.
400

ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه.
وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الأمتعة وغيرها، وما
لا ينقل ويحول كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال.
والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة، بل ينبغي
إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر. وإن صح كالذهب،
والفضة، والأقمشة، وغيرها أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه
الإمام لنفسه، والباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أو لا، وليس
لغيرهم فيه شئ، ولا لبعضهم الاختصاص بشئ.

(1) المنتهى 2: 922.
(2) التذكرة 1: 419.
(3) الحشر: 7.
(4) المبسوط 2: 64.
401

نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول، وعلف
الدواب قدر الكفاية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان هناك سوق
أو لا، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو
اليابسة.
ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم، ورد الجلد
إلى المغنم. ولو عمل منه شنا أو شبهه رده وعليه أجرته. وليس له لبس
الثياب، ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.
ويباح الأخذ لمن معه طعام، ومن ليس معه لكن قدر الحاجة
ما داموا في دار الحرب. وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين. ولو
فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده.
ولو اقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة، أو علفا لدوابه جاز، ولا
يكون قرضا لانتفاء ملك الأول، ويكون الثاني أحق باليد.
وليس للأول مطالبته، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة.
ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض، بل على
الغنيمة.
ولو باعه من الغنيمة بشئ منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار
إليه، وليس بيعا، فلا يجري فيه الربا، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم

(1) الأنفال: 69.
402

يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح
إقرار يده عليه، بل يرده إلى الغنيمة.
والثاني: ما لا ينقل يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه، أو
بإخراج خمس حاصله، والباقي للمسلمين قاطبة، لا يختص به الغانمون
مثل الأرض، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة، لا
يختص بها الغانمون، والنظر فيها إلى الإمام.
ولا يصح بيعها، ولا وقفها، ولا هبتها، ولا يملكها المتصرف
فيها على الخصوص.
ويقبلها الإمام لمن يراه، بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف

(1) الفقيه 2: 23 حديث 88، التهذيب 143 - 145 حديث 399 - 404.
(2) الدروس: 163.
(3) المبسوط 2: 34 33.
403

حاصلها في مصالحهم كسد الثغور، وبناء القناطر، ومعونة الغزاة، وأرزاق
الولاة والقضاة، وما أشبهه.
فلو ماتت لم يصح إحياؤها، لأن المالك لها معروف، وهو
المسلمون كافة، وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة، لا يجوز
إحياؤها إلا بإذنه، فإن تصرف فيها أحد بغير إذن فعليه طسقها له، وفي
حال الغيبة يملكها المحيي من غير إذن.
وأما أرض الصلح فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو
صولحوا على أنها للمسلمين، ولهم السكنى، وعليهم الجزية فالعامر
للمسلمين قاطبة، والموات للإمام خاصة.
وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم، ويملكونها
على الخصوص، ويتصرفون بالبيع وغيره، فإن باع أحدهم أرضه على
مسلم صح، وانتقل مال الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي.
ولو أسلم الذمي ملك أرضه، وسقط مال الصلح عنه.
وأما أرض من أسلم أهلها عليها فهي لهم خاصة، وليس عليهم
سوى الزكاة مع الشرائط.
404

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها ممن يعمرها،
ويأخذ منها طسقها لأربابها.
وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى، فإن
كان لها مالك معروف فعليه طسقها له، وله انتزاعها من يده.
الثالث: السبايا والذراري: وهي من الغنائم، يخرج منها
الخمس والباقي للغانمين خاصة.
فروع:
أ: المباحات بالأصل كالصيد، والشجر لا تخص أحدا، فإن
405

كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص، والشجر المقطوع فغنيمة.
ب: لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار
فلقطة.
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك
إن تملك؟ فيه احتمال، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل
القسمة، إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة، والغنيمة تابعة فتسقط
بالإعراض.
406

والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله: اخترت الغنيمة،
ويفرض المعرض كالمعدوم.
ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر،

(1) إيضاح الفوائد 1: 367.
407

أقربه أنها للإمام.
والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي، إلا أن
يبلغ قبل القسمة. ولا إعراض للعبد عن الرضخ بل لسيده، ويصح
إعراض السالب عن سلبه. ولو مات قبل الإعراض فللوارث أن يعرض.

(1) إيضاح الفوائد 1: 368.
408

د: هل يملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة، أو يظهر الملك
بالاستيلاء مع القسمة وانتفاؤه مع الإعراض والتلف؟ فيه نظر أقربه
الأول.
ه‍: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الأول
نصيبه، وقوم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله،
409

ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به فينعتق، وإن خص به
جماعة هو أحدهم ورضي عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.
و: لو وطأ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه،
410

وأقيم عليه الحد بقدر نصيب الباقين، فإن أحبلها فله منه بقدر حقه
والأقرب وجوب العشر مع البكارة، ونصفه مع عدمها، ويسقط منه قدر
نصيبه ويلحق الولد به وتصير أم ولد.

(1) المجموع 19: 338، المهذب 2: 242.
(2) الخلاف 3: 184 مسألة 14 كتاب السير.
(3) المبسوط 2: 32.
411

وتقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا، إلا أن كانت قومت
قبل الوضع فلا يقوم الولد.
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم
كقطع الأشجار، وقتل الحيوان، لا مع عدم الحاجة.
والكتب إن كانت مباحة كالطلب والأدب، لم يجز إتلافها

(1) المنتهى 2: 90 9.
(2) الكافي 5: 29، 30 حديث 8، 9 التهذيب 6: 138، 139 حديث 232، 233
412

وهي غنيمة، وغيرها كالزندقة والكفر لا يجوز إبقاؤها، وكذا التوراة
والإنجيل.
وكلب الصيد، والماشية، والزرع، والحائط، غنيمة بخلاف
غيره.
المطلب الثاني: في قسمة الغنيمة:
تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ، ثم بما تحتاج
إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ، ثم
الخمس.

(1) التذكرة 1: 433.
(2) المنتهى 2: 948.
(3) تحرير الأحكام 1: 146.
413

وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة، ومن حضر وإن لم
يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة
قبل القسمة والمريض بالسوية. ولا يفضل أحد لشدة بلائه، للراجل
سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا في البر أو
البحر، استغنوا عن الخيل أو لا.

(1) نقله عنه في المختلف: 328.
(2) نقل الإجماع في المنتهى 2: 952.
(3) ما بين القوسين لم يرد في " ن ".
(4) منهم الشيخ في المبسوط 2: 71.
(5) نقله عنه في المختلف: 328.
(6) التهذيب 6: 147 حديث 257، الاستبصار 3: 3 حديث 4
414

ولا سهم للعبيد، ولا النساء، ولا الكفار، ولا الأعراب وهم
من أظهر الإسلام ولم يصفه وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي، بل يرضخ
الإمام للجميع على حسب المصلحة.
وينبغي المفاضلة في الرضخ بسبب شدة قتاله وضعفه.
ولا سهم للمخذل، ولا المرجف، ولا يرضخ لهم ولا لغير الخيل
من الإبل والبغال والحمير.

(1) الكافي 5: 32 حديث 1، التهذيب 6: 148 حديث 261.
415

وفي الإسهام للحطم وهو الذي ينكس، والقحم وهو الكبير
الهرم، والضرع وهو الصغير والأعجف وهو المهزول، والرازح وهو الذي
لا حراك به نظر، ينشأ: من عموم الاسم، ومن عدم الانتفاع.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.

(1) التذكرة 1: 434.
(2) المنتهى 2: 951.
(3) القاموس (حطم) 4: 98.
(4) الضرع: الصغير الذي لا يصلح للركوب أو الضعيف، مجمع البحرين (ضرع) 4: 364.
(5) رزح البعير رزحا: هزل هزالا شديدا فهو رازح، ومنه " لا سهم للرازح " يعني الهالك هزالا، مجمع
البحرين (رزح) 2: 352.
416

فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها.

(1) التذكرة 1: 435، تحرير الأحكام 1: 146.
(2) منهم: المحقق في المختصر النافع 1: 113، وشرائع الإسلام 1: 325.
(3) في النسخة الحجرية و " ن " كان قد حصل خلط في العبارات السابقة، فرتبناها اعتمادا على ما في
" س " و " ه‍ ".
417

ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه، أو باعها، أو أخذه المشركون بعد
الحيازة قبل القسمة لم يسهم له.
ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك، وله الأجرة على
الغاصب، ومع حضوره السهم له، وللمقاتل سهم الراجل.
والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر عنه وجب الإكمال.
418

ولو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط، فيأخذ المالك حصته مع
حضوره.
419

ولو تعددت أفراس المالك خاصة، أو أفراسهما معا فإشكال.

(1) في " س " تقدم الفرع الذي سيأتي فيما بعد، والظاهر أن محله الصحيح هناك لما لا يخفي.
(2) الكافي 5: 44 حديث 3، التهذيب 6: 147 حديث 25 6، الاستبصار 3: 4 حديث 6.
420

وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل.
وأرباب الصنائع كالبقال، والبيطار والخياط، والبزاز إن
قاتلوا أسهم لهم، وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك، وإلا لم يسهم لهم.
421

ولو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه، لا من
جيش البلد.
ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين.
ويكره تأخير القسمة في دار الحرب بغير عذر، وإقامة الحدود فيها.
ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت فلا
سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو
عرفت بعدها استعيدت، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين.

(1) نقله عنه في المنتهى 2: 954.
(2) ذكره الشيخ في المبسوط 2: 35.
(3) النهاية: 295.
(4) قاله العلامة في المختلف: 329.
422

والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات
قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل.
ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.
المطلب الثالث: في اللواحق:
أ: السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه، وهو جنة
للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه،
والفرس، والبيضة، والجوشن. وما لا يد عليه كالجنائب التي تساق
خلفه، والرحل فغنيمة. أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة، والخاتم،
والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.

(1) قال الجوهري: والنفل بالتحريك: الغنيمة، والجمع الأنفال، انظر: الصحاح (نفل) 5: 1833.
(2) قال الجوهري: والنفاق أيضا جمع النفقة من الدراهم، يقال: نفقت بالكسر نفاق القوم أي: فنيت،
الصحاح (نفق) 4: 1560.
(3) قال الطريحي: المنطق كمنبر: ما يشد به الوسط، مجمع البحرين (نطق) 5: 239.
423

ب: إنما يستحق السلب بشروط: أن يشرطه الإمام له، وأن
يقتل حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة، وأن
يغرر بنفسه، فلو رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل
فلا سلب، وأن لا يكون المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال، وأن
لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا، وأن لا يكون القتل محرما فلو قتل امرأة
غير معاونة فلا سلب.
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب، بل
يجمعان له. ويأخذ السلب الصبي، والمرأة، والمجنون مع الشرائط.
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما، ولو جرحه الأول فصيره مثخنا
فالسلب له، وإلا فللثاني.
ه‍: النفل: هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة
بشرط، مثل أن يقول: من دلني على القلعة، أو من قتل فلانا، أو من

(1) المنتهى 2: 944.
(2) تحرير الأحكام 1: 146.
424

يتولى السرية، أو من يحمل الراية فله كذا.
وإنما يكون مع الحاجة. بأن يقل المسلمون ويكثر العدو ويحتاج
إلى سرية أو كمين من المسلمين ولا تقدير لها إلا بحسب نظره.
وجعل النبي عليه السلام في البدأة، وهي السرية التي تنفذ
أولا الربع، وفي الرجعة الثلث، وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى
ليس عاما.
و: يجوز جعل النفل من سهمه، ومن أصل الغنيمة، ومن أربعة
الأخماس. ولو قال قبل لقاء العدو: من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له
صح.
ز: يجوز أن يجعل من ماله دينا، بشرط أن يكون معلوما قدرا
ووصفا وعينا، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة. ولو كانت من مال
الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد.
425

ح: لو عينها منها ففتح البلد صلحا، فإن اتفق المجعول له وأربابها
على الأخذ أو دفع القيمة جاز، وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم، لأنه
صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال.
ولو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا، أو بعده إن كان
المجعول له كافرا فالقيمة، ولو ماتت قبل الفتح، أو بعده، أو لم تكن فيها
جارية فلا شئ.
426

ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح، أو تجاوزنا عنها مع
القدرة فلا شئ وإن أتم الدلالة، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته.
ولو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة فلا شئ عليهم إذ لم
يجز الشرط معهم.
ولو ماتت قبل التسليم مع المكنة احتمل أجرة المثل والقيمة.
427

ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها
إشكال.
ط: لو جعل للمشرك فدية على إسراء المسلمين لم يجب الوفاء
لأنه لا عوض للحر.
المقصد الرابع: في ترك القتال: وفيه فصلان:
الأول: في الأمان: وفيه مطلبان:
الأول: في أركانه: وهي أربعة:
الأول: العاقد: ولا يصح عاما، ولا لأهل أقليم، ولا لبلد، ولا
لقرية وحصن إلا من الإمام أو لمن نصبه عاما.

(1) المنتهى 2: 913
(2) التذكرة 1: 414.
428

ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها، ويصح من آحاد
المسلمين لآحاد الكفار.
ويشترط في العاقد عاما أو خاصا البلوغ، والعقل، والاختيار. فلا
يصح من الصبي وإن راهق، ولا من المجنون، ولا المكره.
ويصح من المرأة، والعبد، والسفيه، والشيخ الهم.
الثاني: المعقود له: وهو كل من يجب جهاده من حربي أو
ذمي خارق للذمة، وسيأتي البحث فيه.
وإنما يصح مع المصلحة، إما لاستمالة الكافر ليرغب في الإسلام،
أو لترفه الجند، أو لترتيب أمورهم، أو لقتلهم، أو ليدخلوا دارنا وندخل
دارهم فنطلع على عوراتهم.
الثالث: العقد وشرطه انتفاء المفسدة،

(1) الكافي 5: 31 حديث 2، التهذيب 6: 140 حديث 235.
429

فلو أمن جاسوسا، أو من فيه مضرة لم ينعقد.
ويحصل باللفظ، والكتابة، والإشارة المفهمة. فاللفظ: كل ما
يدل بالصريح مثل آمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الإسلام وما
أشبهه، وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه.
أما لو قال: لا تخف، أو لا بأس عليك فإن انضم إليه ما يدل
على الأمان كانا أمانا، وإلا فلا على إشكال، إذ مفهومه ذلك.
430

ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد
لم ينعقد.
ولو قال الوالي: آمنت من قصد التجارة صح. ولو قال غيره لم
ينعقد، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.
الرابع: الوقت: وإنما يصح قبل الأسر، فلو أذم المسلم بعد أن
استؤسر الحربي لم يصح، ويصح قبله وإن أشرف جيش الإسلام على
الظفر مع المصلحة.
ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده، إذ لا يصح منه
حينئذ إنشاؤه.

(1) المنتهى 2: 915
(2) التذكرة 1: 415.
431

ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم قدم قوله من غير يمين.
ولو مات المسلم، أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا
بالبينة، وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا.
ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة.
المطلب الثاني: في الأحكام:
كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من
وقت وغيره، ما لم يخالف المشروع، ويكون معصوما من القتل والسبي في
نفسه وماله، ويلزم من طرف المسلم، فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة،
ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا. ومع حفظ
العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.
432

ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام دخل
ماله تبعا له، فإن التحق بدار الحرب للاستيطان، وخلف عندنا مالا
وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون ماله، فإن مات انتقل إلى وراثه،
فإن كان مسلما ملكه مستمرا، وإن كان كافرا انتقض الأمان في المال
وصار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه. وكذا لو مات في دار
الإسلام.
ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له، ولا يتخصص
به من خصصه الإمام برقبته، بل للإمام وإن عتق.
ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة، أو تجارة، أو حاجة فهو
على أمانه.
وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد، أو
433

جنونه، أو لغير ذلك فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير
حربا. وكذا لو دخل بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو
يصحب رفقة، أو يدخل لتجارة، أو يستذم فيقال له: نذمك، فتوهم أنا
ذممناه.
ولو دخل ليسمع كلام الله، أو لسفارة فهو آمن لقصده.
ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا، فسرق وجب عليه إعادته إلى
مالكه، سواء كان المالك في دار الإسلام أو دار الحرب.
ولو استأسروا مسلما فأطلقوه بشرط الإقامة عندهم والأمن منه
لزم الثاني خاصة، فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه. ولو تبعه قوم عند
الخروج فله دفعهم وقتلهم دون غيرهم.
434

ولو شرط العود عليه بعد دخول دار الإسلام لم يجز له العود.
ولو اشترى منهم شيئا فلزمه الثمن وجب إنفاذه، ولو أكره على
الشراء فعليه رد العين.
ولو اقترض حربي من مثله، ثم دخل بالأمان وجب رد ما
عليه،

(1) المنتهى 2: 917.
435

وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما ألزم الزوج المهر إن كان مما يملك،
وإلا القيمة.
ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في
ذمته، ولا لوارثها.

(1) المصدر السابق.
(2) التذكرة 1: 418.
(3) تحرير الأحكام 1: 137.
(4) المنتهى 2: 917، والتذكرة 1: 418، والتحرير 1: 137.
(5) المنتهى 2: 917.
(6) التذكرة 1: 418.
(7) تحرير الأحكام 1: 137.
436

ولو ماتت قبل إسلامه، أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها
المسلم لا الحربي. ولو أمن الأسير من استأسره فهو فاسد، لأنه كالمكره،
ولو أمن غيره صح.
ولو تجسس مسلم لأهل الحرب، وأطلعهم على عورات المسلمين
لم يحل قتله بل يعزر إن شاء الإمام.
ولو دخل الحربي بأمان، فقال له الإمام: إن أقمت حكمت
عليك حكم أهل الذمة، فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه.

(1) في الحجري وردت العبارة التالية: (أي: لو ماتت قبل إسلامه ثم أسلم، فإن ورثها مسلم طالب به لأنه قد
استحقه في ذمته بالإرث قبل إسلامه فلا يسقط، ولو أسلمت قبله تقرر المهر في ذمته لأنه حق لمسلمة،
ولو ماتت طالبه وارثها المسلم لا الحربي، لأن الحربي لا يستحق على المسلم مالا لأنه فئ للمسلم،
فلا يجئ هذا الإشكال. نعم يشكل عدم مطالبة الحربي إياه بناء أن الذي يسقط عن المديون
بالإسلام هو الغصب وقيمة المتلفات)، ووردت أيضا في " ه‍ " وكتب بعدها (بخطه قدس سره)،
ولم ترد في " س " و " ن ".
437

خاتمة: إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح، وكذا إن
نزلوا على حكم غيره، بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا
بمصالح القتال. والأقرب اشتراط الحرية، والذكورة ممن يختاره الفريقان
أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة.

(1) التذكرة 1: 419.
(2) المنتهى 2: 921.
(3) المبسوط 2: 16.
(4) المصدر السابق.
(5) المنتهى 2: 921.
438

ويجوز تعدده، فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين، وكذا
لو مات الواحد قبل الحكم، ويردون إلى مأمنهم.
ويشترط في كل من المتعددين ما شرط في الواحد، ويلزم ما
يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فإن حكم بقتل الرجال،
وسبي الذراري والنساء، وغنيمة المال نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق
الرجال أو بالمن عليهم.
ويجب أن يكون ما يحكم به ما فيه الحظ للمسلمين.

(1) التذكرة 1: 418.
(2) المنتهى 2: 920.
(3) تحرير الأحكام 1: 138.
439

ولو حكم بالجزية، أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على
الكفر جاز، ولا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه.
ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل
أن يحاكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ولو أسلموا بعد الحكم
بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة.

(1) المنتهى 2: 921.
440

ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز، بل يسترق الذرية، ويغنم
المال، ويخرج منه الخمس، والباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا.
ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فإن عد مائة
وأغفل نفسه جاز قتله.
الفصل الثاني: في عقد الجزية: وفيه مطالب:
الأول: المعقود له: وهو كل ذمي بالغ، عاقل، حر، ذكر،
متأهب للقتال، ملتزم بشرائط الذمة السابقة.
فالذمي يشتمل من له كتاب كاليهود، والنصارى، ومن له
شبهة كتاب كالمجوس، والصبي، والمجنون، والعبد، والمرأة أتباع لا جزية
عليهم.

(1) قاله ابن الجنيد كما في المختلف: 334.
(2) التوبة: 29.
441

وتسقط عن الهم على رأي. وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا
رهبانا، أو مقعدين، ولا تسقط عن الفقير، بل ينظر بها حتى يوسر
كالدين.
وللرجل أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب وإن لم يكن
محارمه مع الشرط، فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته.
وإذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو أعتق العبد فعليهم الجزية،
ويستأنف العقد معهم، أو يسلموا، فإن امتنعوا صاروا حربا.
ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك.
ولو كان يجن ويفيق قيل: يحكم للأغلب، وقيل: يلفق أيام
الإفاقة، فإذا بلغت حولا فالجزية.
ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمة لتصير
إلى دار الإسلام عقد لها، بشرط أن تجري عليها أحكامنا، سواء جاءت
منفردة أو معها غيرها.
442

ولا يشترط عليها الجزية، فإن بذلتها عرفها الإمام سقوطها، فإن
بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية.
ولو حاصرنا بلدا، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء
والصبيان لم يصح، لأنهم مال فلا يثبت عليهم شئ، فإن، طلبت النساء
أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح.
ولو قتلنا الرجال، وسألت النساء أن يعقد لهن الأمان ليقمن في
دار الإسلام عقد لهن بشرط أن تجري عليهن أحكامنا. ولو بذلن الجزية لم
يصح أخذها جزية.

(1) المنتهى 2: 964.
443

ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية، وبعدها في عدم
إقرارها على النساء.

(1) المبسوط 2: 40.
(2) نسبه في المختلف: 335 إلى بعض الأصحاب.
(3) التذكرة 1: 440.
(4) المنتهى 2: 964.
(5) المختلف: 335
(6) الشرائع 1: 328.
444

ولو حاصرنا بلدا، ولم نجد فيه سوى النساء، فسألن بذل الجزية
ليسلمن من الرق لم يجب.
ولو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية، فإن اتفق مع وليه على
جزية عقداها صح، وإن اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه، وتؤخذ
الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما.
ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم الجزية، ولم يكلفوا

(1) التذكرة 1: 440.
(2) المنتهى 2: 964.
(3) نقله عنه في المختلف: 336.
445

البينة، فإن ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم. ولو ظهر
قوم زعموا أنهم أهل الزبور ففي تقريرهم إشكال. وإنما يقر اليهود
والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبي
عليه السلام، فلو دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا.

(1) التوبة: 29.
(2) التوبة: 29.
(3) المنتهى 2: 961.
446

ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا،
لانحطاط درجة المجوس المقرين على دينهم عنهم.

(1) سنن ابن ماجة 2: 848 حديث 2535.
447

والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف.
والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود إن كفروهم لم يقروا
وإن جعلوهم مبدعة أقروا.

(1) التوبة: 29.
(2) قاله مجاهد والحسن كما في التفسير الكبير 3: 105.
448

والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية، بعد
بلوغه إن كان أبوه نصرانيا، وإلا فلا.

(1) تحرير الأحكام 1: 149.
(2) التذكرة 1: 438.
(3) المنتهى 2: 964.
449

ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه
نظر، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، وإن قلنا بالبقاء
جاز إقراره بالجزية.
ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير، فأقاما على التوثن، ثم بلغ
الصغير بعد البعثة جاز إقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير.
ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.
الثاني: العاقد: وهو الإمام أو من ينصبه، ويجب عليه القبول
إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم، ولا يقبل من الجاسوس.
ولو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد
إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.
وصورة العقد أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية، والتزام
أحكام الإسلام، أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: قبلت، فهذان
شرطان لا بد منهما، والبواقي إن شرطت وجبت.
ويصح العقد مؤقتا على إشكال ينشأ: من أنه بدل عن الإسلام
فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل، ويصح مؤبدا، ولو قال: ما شئت صح.

(1) التوبة: 29.
450

ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام على إشكال: من حيث أنه ليس
للإمام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط.
ولو قال: ما شاء الله، أو ما أقركم الله فكالتعليق بمشيئة الكافر،
لأنه تعالى أمرنا بالتقرير ما دام باذلا للجزية.
ولا تقدير للجزية، بل بحسب ما يراه الإمام. ويجوز وضعها على
رؤوسهم، وعلى أرضهم، وله الجمع على رأي.
وتؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت، وإن
كان بعد الحول على رأي.

(1) التوبة: 29.
451

نعم لو باعها الإمام أخذت منه. ولو مات بعد الحول قبل الأداء
أخذت من صلب تركته. وإذا فسد العقد لم نقتلهم بل نلحقهم بأهلهم،
فإن أقاموا سنة عندنا أخذت الجزية.
ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئا، لأنه لم يقبله،
لكن نغتاله.
ولو قال: دخلت لسماع كلام الله أو لسفارة صدقناه، ولا نغتاله
وإن لم يكن معه كتاب.
ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين.
ويشترط أن يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو
اقتصر على الضيافة، وأن يكون معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام، وعدد

(1) المبسوط 2: 38.
(2) منهم: يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 235، والمحقق في الشرائع 1: 329.
452

من يضاف، وقدر القوت والأدم، وعلف الدواب وجنسه.
وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم، وكنائسهم ومنازلهم.
وليس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا، وحينئذ من
سبق إلى منزل فهو أولى.
فروع:
أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر
درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين.

(1) الكافي 6: 283 حديث 2.
(2) المبسوط 2: 39.
453

وليس ذلك لازما، بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو
قدر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا أن ينبذ
العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة.
ولو ماكس الإمام بالزيادة، فامتنع من بذلها وجب القبول
بالأقل.
454

ب: لو اجتمع عليه جزية سنتين لم تتداخل، ولو مات في أثناء
السنة فالأقرب السقوط بالكلية.
وتقدم الجزية على الوصايا، وتقسط التركة بينها وبين الدين.
ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، ولا يفرق
بينه وبين الفقير بجنس الطعام.
455

ولا تحتسب الضيافة من الدينار، ويختص الدينار بأهل الفئ،
والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا.
د: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة، وإلا
فالأقرب الوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز.
وتؤخذ منه قائما، والمسلم قاعدا، ويأمره بإخراج يده من جيبه
ويطأطئ رأسه.
456

ه‍: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة، ويزيدون في القدر
جازت الإجابة مع المصلحة.
والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية،

(1) المبسوط 2: 38.
(2) في " ن ": (والشيخ) بدل (وحينئذ).
(3) الأسطر الأربعة السابقة كانت مقدمة على الفقرة التي قبلها في النسخة الحجرية و " ن " و " ه‍ "
فأخرناها اعتمادا على ما في " س "، وهو الصحيح.
(4) قال الطريحي: الشنق بالتحريك في الصدقة ما بين الفريضتين، وهو مما لا تتعلق به زكاة كالزائد
من الإبل على الخمس إلى التسع، وما زاد منها على العشر إلى أربع عشرة، والجمع أشناق،
وبعضهم يخص الشنق بالإبل والوقص بالبقر، مجمع البحرين (شنق) 5: 197.
(5) قال الطريحي: الوقص بالتحريك، وفي اسكان القاف لغة واحد الأوقاص من الصدقة، وهو ما بين
الفريضتين، والبعض يجعل الوقص في البقر خاصة، مجمع البحرين (وقص) 4: 190.
457

أو التقدير الشرعي.
و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم، وهل له
قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ فيه نظر.
ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع، إلا القود والحد والمال.
ولو أسلموا بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم عليهم.
ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول، إذا لم تخرج مدة
تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جاز
له التغيير بحسب المصلحة.
ح: يكره أن يبدأ الذمي بالسلام.
ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق، ويمنع من جادة الطريق.
458

الثالث: حكم العقد: ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم
وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا.
ولا يتعرض لكنائسهم، ولا لخمورهم وخنازيرهم بشرط عدم
التظاهر، فمن أراق خمرهم، أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته
عندهم، ولا شئ مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده.
ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم: بين: الحكم بشرع
الإسلام، وردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم، ويجب دفع
459

الكفار عنهم. ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام، ففي وجوب دفع
من يقصدهم من الكفار إشكال. ولو شرطناه وجب، ولو شرطنا عدم الذب لم
يجب، ويحكم العقد عليهم بأشياء:

(1) التهذيب 6: 30 1 حديث: 842.
460

أ: الكنائس، فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها
المسلمون، ولا في بلدة ملكناهم منهم قهرا أو صلحا، فإن أحدثوا شيئا
نقض، ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع، ورم المستهدم منها، ويكره
للمسلم إجارة الرم.
ولو وجد في بلد المسلمين كنيسة، ولم يعلم سبقها ولا تأخرها لم
ينقض، لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين.
ولو صالحونا على أن الأرض للمسلمين، ولهم السكنى وإبقاء
الكنائس جاز، ولو شرطنا النقض جاز.

(1) قال الجوهري: والخطة بالكسر: الأرض يختطها الرجل لنفسه، وهو أن يعلم عليها علامة بالخط ليعلم
أنه قد اختارها ليبنيها دارا، ومنه خطط الكوفة والبصرة. انظر: الصحاح (خطط) 3: 1123.
461

ولو أطلقوا احتمل النقض، لأنا ملكنا الأرض بالصلح، وهو
يقتضي صيرورة الجميع لنا، وعدمه عملا بقرينة حالهم، لافتقارهم إلى
مجتمع لعبادتهم.
ولو صالحناهم على أن الأرض لهم، ويؤدون الخراج فلهم تجديد
الكنائس فيها، وكل موضع منعنا من الأحداث لم نمنع من إصلاح القديم.
نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر،

(1) التذكرة 1: 446.
(2) إيضاح الفوائد 1: 390.
(3) وردت الرواية في إيضاح الفوائد 1: 390 بلفظ: " لا حصن في الإسلام ولا كنيسة ".
462

ولا يجوز لهم توسيع خطتها.
ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كانت دار
جاره في غاية الانخفاض، وفي المساواة إشكال.
ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد، بل بناء
محلته، ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.
ولا يمنع من شراء دار مرتفعة، ولا تهدم لو ملكها. نعم لو
اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع.
ولو اشتراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها فالأقرب
إقراره على العلو.

(1) الفقيه 4: 243 حديث 778.
463

ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة، ولا يلزمهم
إخفاء العمارة.
ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان ولا للاجتياز، سواء أذن
لهم مسلم أو لا.
د: عدم استيطان الحجاز، والمراد به: مكة والمدينة، وهي داخلة
في جزيرة العرب، لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا،
464

ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.
ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز، والامتياز منه.
ولا يمكن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى
الدخول والخروج، ويمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من
يسمعها. ولو دفن به نبش قبره وأخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل.

(1) قاله العلامة في المنتهى 2: 971، والتذكرة 1: 44 5.
(2) صحيح البخاري 4: 120.
(3) جامع الأصول 9: 343 حديث 6979.
(4) المبسوط 2: 48.
465

ه‍: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.
نكتة: حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، وما عداه يرد إلى
مأمنه، ولو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.
ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر، فإن
كذبه فهو مرتد، فإن نسبه إلى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شئ
واحتمل القتل، لأن حد قذف النبي صلى الله عليه وآله القتل، وحد
القذف لا يسقط بالتوبة، ووجوب ثمانين، لأن قذف النبي صلى الله عليه
وآله ارتداد، وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف.
المطلب الرابع: في المهادنة: وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة
من غير عوض.
466

وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها، إما
لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار،

(1) التذكرة 1: 447.
(2) المنتهى 2: 974.
(3) البقرة: 195.
467

فإن لم تكن حاجة، ولا مضرة لم تجب الإجابة، بل ينظر إلى الأصلح، فإن
كان في طرف الترك لم تجز المهادنة، وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك.
ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم، أو ماله في
أيديهم، وشرط دفع مال إليهم إلا مع الخوف، والتظاهر بالمناكير، وإعادة
المهاجرات.
ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين، وقوة شوكة العدو لم تتقدر المدة، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين.

(1) الممتحنة: 10.
(2) تحرير الأحكام 1: 153.
(3) المبسوط 2: 52.
468

ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى: (فإذا انسلخ
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين).
وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى: (فسيحوا في الأرض أربعة
أشهر) وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح.

(1) التوبة: 5.
(2) الدروس: 162.
(3) التوبة: 5.
(4) قاله الشيخ في المبسوط 2: 50 - 51.
(5) المبسوط 2: 51.
469

ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد.
ولا بد من تعيين المدة، فلو شرط مدة مجهولة لم يصح، ولو أطلقها
بطلت الهدنة، إلا أن يشترط الخيار لنفسه في النقض متى شاء، وحكم العقد
الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدة أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها،
فإن لم يعلموا أنه خيانة فينذر ولا يغتال.

(1) تاريخ الطبري 2: 635.
(2) التذكرة 1: 447.
(3) المنتهى 2: 974.
470

ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم، وينذرهم.
ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة، ولو شرط مع الضعف عشر سنين
فزال الضعف وجب الوفاء بالشرط.
وحكم الفاسد أن لا يغتال إلا بعد الإنذار، ويجب الوفاء بالشرط
الصحيح.

(1) المنتهى 2: 980.
(2) التذكرة 1: 450.
471

والعادة إن شرط رد من جاءنا منهم عليهم وهو سائغ، إلا في المرأة
إذا جاءت مسلمة، ومن لا يؤمن أن يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة
عشيرته.

(1) الأنفال: 58.
(2) التوبة: 29.
472

ولو أمنا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده، فإذا هاجرت منهم
امرأة مسلمة لم يجز ردها وإن كانت ذات عشيرة، إذ رهطها لا يمنعونها عن التزويج
بالكافر بخلاف الرجل، فإذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها، وإن
طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة، دون غيره من نفقة
وهبة.
ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه، أو لم يكن قد
دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شئ، ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة.
ولو جاء أب الزوج أو أخوه أو شبهه لم يدفع إليه شئ أيضا، والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال
، لأنه من المصالح، هذا إذا
قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها.

(1) الممتحنة: 10.
473

ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام، وغير خليفته لم يدفع إليه
شئ، سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام.
فروع:
أ: لو قدمت مجنونة، أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لجواز تقدم
إسلامها، ثم إن علم تقدم الإسلام دفع إليه مهرها.
ولو اشتبه لم يجب، فإن أفاقت واعترفت بتقدم إسلامها أعيد عليه،
وإن قالت: لم أزل كافرة ردت عليه.

(1) الممتحنة: 10.
474

ب: لو قدمت صغيرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان، ولا
المهر إلى أن تبلغ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام رد المهر، وإلا ردت
هي.
ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها ليطلبها فارتدت لم ترد، لأنها
بحكم المسلم، فيجب أن تتوب أو تحبس، ويرد عليه المهر للحيلولة.
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله، أو ماتت كذلك فلا شئ
له، وإن مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.
ه‍: لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له
المطالبة، لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، ولو كان رجعيا فراجعها عادت
المطالبة.
475

و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت
إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه، لأن المهر للحيلولة ولم يحل بينهما،
وإن أسلم بعدها لم ترد عليه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة
فمنعناه كان له المطالبة، لحصول الحيلولة.
ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم الإسلام،
وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع
من ردها ويحكم بحريتها.
وإن كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها، وإلا فلسيده،

(1) في " ن ": كتابية.
476

وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها.
ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا
باعترافها، أو بشاهدين عدلين. ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان،
وشاهد ويمين.
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو
اختلفا قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد أعطي.

(1) التذكرة 1: 449.
(2) المنتهى 2: 97 8.
(3) الممتحنة: 10.
477

ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن
افتتانه لكثرة عشيرته أو لقوته، ومن لا يؤمن. وكل من وجب رده لا يجب
حمله، بل يخلى بينه وبينهم.
وإذا رد من له عشيرة لم نكرهه عليه، ولا نمنعه إن اختاره، ولا يمنع
عنه من جاء ليرده ونوصيه أن يهرب، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة
الإمام لم يتعرض له.
478

خاتمة: ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب فهو للمقاتلة بعد
الخمس، وما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام.
وما يتركه الكفار فزعا، ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام. وما
يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين، ومع عدمهم لفقراء المسلمين. وما
يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم، وفي غير زمانها
لآخذه وفيه الخمس.
ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا، ولا وارث له، فهو للإمام.
وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن
مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي، فإذا انتقل إلى الحربي
479

زال الأمان عنه، وصغار أولاده باقون على الذمة، فإن بلغوا خيروا بين عقد
الذمة بأداء الجزية، وبين الانصراف إلى مأمنهم.
تتمة: إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام، أو
قتل.
ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف، ينشأ: من
كون الكفر ملة واحدة، ومن قوله تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام دينا)،

(1) آل عمران: 85.
(2) دعائم الإسلام 2: 480، سنن ابن ماجة 2: 848.
480

فإن عاد ففي قبوله قولان، فإن أصر فقتل قيل: لا يملك أطفاله للاستصحاب.
ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض، إلا أن يتجاهر
فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام، ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا
فالحكم فيه كالمسلم، وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد
بمقتضى شرعهم.
ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا، والأقرب
كراهية كتب الأحاديث.

(1) قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 396.
481

ولا تصح وصيته ببناء بيعة، أو كنيسة، أو بصرف شئ في كتابة
التوراة والإنجيل، ولو أوصى للراهب جاز.
ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره قاتل حتى يدفعها.
المطلب الخامس: في أحكام البغاة: كل من خرج على إمام
عادل فهو باغ، ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام، أو من نصبه عموما

(1) في " س ": من أهل الذمة والمسلمين، أو من أهل الذمة خاصة.
(2) لم ترد في " ن " و " ه‍ ".
482

أو خصوصا على الكفاية، فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الإمام، أو لم يقم به
من فيه الكفاية.
والفرار هنا كالفرار في حرب المشركين، بل يجب الثبات لهم إلى أن
يفيئوا أو يقتلوا، وهم قسمان:
من له فئة يرجع إليها، فيجوز أن يجهز على جريحهم ويتبع على
مدبرهم ويقتل أسيرهم.
ومن لا فئة له، فلا يتبع لهم مدبر، ولا يقتل لهم أسير، ولا يجهز
على جريحهم، ولا تسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم، ولا تملك أموالهم
الغائبة وإن كانت مما ينقل ويحول.

(1) المبسوط 7: 264.
(2) السرائر: 158.
(3) المنتهى 2: 98 3.
(4) جملة: " وإنما " الخ لم ترد في " س " و " ه‍ ".
483

وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان، أقربهما المنع.
وعلى الجواز يقسم للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي
الأفراس ثلاثة.
وساب الإمام العادل يقتل، وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة،
وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة.
ولو أتلف الباغي مال عادل، أو نفسه حال الحرب ضمن.
ولو فعل ما يوجب حدا، واعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر.
المقصد الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في
مقامين:

(1) المختلف: 337.
(2) آل عمران: 104.
484

أحدهما: أنهما واجبان على الكفاية، أو على الأعيان.
والثاني: أنهما واجبان عقلا أو سمعا. والأول في المقامين أقوى.
ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقه إلى واجب، وندب باعتبار
وجوب متعلقه وندبيته. ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح كان النهي عنه
كله واجبا.

(1) الأعراف: 199.
(2) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 232.
485

وإنما يجبان بشروط أربعة:
أ: علم الآمر والناهي بوجه الفعل، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن
المعروف.
ب: تجويز التأثير، فلو عرف عدم المطاوعة سقط.
486

ج: إصرار المأمور، والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما، فلو ظهر
الإقلاع سقط.
د: انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي، فلو ظن ضررا في نفسه، أو
ماله، أو بعض المؤمنين سقط الوجوب.
فيجبان بالقلب مطلقا، وأقله اعتقاد وجوب تركه، وتحريم ما
يفعله، وعدم الرضى به.

(1) التذكرة 1: 458.
(2) المنتهى 2: 993.
(3) في " س ": وعدمها.
(4) لم ترد في " ن " و " ه‍ ".
(5) لم ترد في " ن " و " ه‍ ".
487

وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض، وإظهار الكراهية، أو الهجران
فيجب.
وباللسان بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا، وينهاه
كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا، مع عدم القبول إلى الأخشن منه.
وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة، فلو افتقر إلى الجراح،
أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان.
وأما إقامة الحدود فإنها إلى الإمام خاصة، أو من يأذن له، ولفقهاء
الشيعة في حال الغيبة ذلك.

(1) ذهب إلى الأول السيد المرتضى كما نقله عنه الشيخ في الاقتصاد: 150، ونقله أيضا في الإيضاح
1: 39 8، وذهب إليه ابن إدريس في السرائر. وذهب إلى الثاني الشيخ في النهاية: 300.
والاقتصاد: 150، وابن البراج في المهذب 1: 341، وسلار في المراسم: 260.
(2) المنتهى 2: 993.
488

وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه، وفي إقامته على ولده
وزوجته قول بالجواز.
ولو ولي من قبل الجائر، عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها،
ففي جواز إقامة الحد بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر، فإن ألزمه
السلطان بها جاز لما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وإن بلغ حد تلف نفسه.

(1) المختلف: 339.
489

وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين، وقسمة
الزكوات والأخماس، والإفتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي، وهي:
الإيمان، والعدالة، ومعرفة الأحكام بالدليل، والقدرة على استنباط
المتجددات من الفروع من أصولها.
ويفتقر في معرفة الأحكام إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع،
وهي نحو من خمسمائة آية، وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث، ومعرفة
الرواة، وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الإجماع، ومعرفة أصول الفقه
والكلام، وشرائط البرهان، وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة
والتصريف.
ولا يشترط حفظ الآيات والأحاديث، بل قدرته على الرجوع إليها
من مظانها، والإخلاد إلى أصل مصحح، وروايتها عن عدل بإسناد متصل
كذلك إلى إمام.
ويجب على الناس مساعدتهم، والترافع إليهم في الأحكام، فمن امتنع
على خصمه وأثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما. ولا يحل لفاقد الشرائط أو
490

بعضها الحكم ولا الإفتاء، ولا ينفذ حكمه، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا
تقليد المتقدمين، فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا.
ولا يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه.
ويعتمد الحق ما أمكن، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل
الخلاف جاز، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف.
491