الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١١
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٧
المطبعة: پاسدار إسلام
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:

مسالك الأفهام
إلى تنقيح
شرائع الاسلام
تأليف
زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
" الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍)
الجزء الحادي عشر
تحقيق ونشر
مؤسسة المعارف الاسلامية
1

هوية الكتاب:
اسم الكتاب: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج 11.
تأليف: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني).
تحقيق ونشر. مؤسسة المعارف الاسلامية.
صف الحروف: مؤسسة المعارف الاسلامية.
الطبعة: الأولى 1417 ه‍. ق.
المطبعة: پاسدار اسلام.
العدد: 2000 نسخة.
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

كتاب الاقرار
5

كتاب الاقرار
والنظر في: الأركان، واللواحق.
وأركانه: أربعة.
الأول: في الصيغة
وفيها مقاصد:
الأول
في الصيغة الصريحة
وهي: اللفظ المتضمن للاخبار عن حق واجب.

(1) سقطت من " ذ، خ، م ".
(2) النساء: 135.
(3) انظر التبيان 3: 355، مجمع البيان 2: 124، النكت والعيون للماوردي 1: 535، الكشاف 1:
575، تفسير القرطبي 5: 412.
(4) كنز الفوائد: 2: 31، مع اختلاف في اللفظ، وراجع تلخيص الحبير للعسقلاني 3: 52 ح 1265.
7



(1) انظر قواعد الأحكام 1: 276.
(2) انظر قواعد الأحكام 1: 276.
(3) في ص: 24.
(4) الدروس الشرعية 3: 121.
8

كقوله: لك على، أو عندي، أو في ذمتي، أو ما أشبهه.
ويصح الاقرار بغير العربية، اضطرارا واختيارا.

(1) في " ص، د، ق، و ": معنى.
(2) في الحجريتين: لدي.
(3) في المسألة الثامنة من المقصد الثاني في الأقارير المبهمة.
9

ولو قال: لك علي كذا إن شئت أو إن شئت، لم يكن اقرارا. وكذا
لو قال: إن قدم زيد. وكذا: إن رضي فلان، أو إن شهد.
ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق، لزمه الاقرار في الحال،
لأنه إذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد.

(1) في " ق، ط، م ": ما التزمه.
(2) المبسوط 3: 22.
(3) راجع جواهر الفقه: 91 مسألة (334)، الجامع للشرائع: 340، إرشاد الأذهان 1: 408، قواعد الأحكام 1: 276.
10



(1) انظر جامع المقاصد 9: 189.
(2) في (، ذ، ص، ط،): الدليلين.
11

وإطلاق الاقرار بالموزون ينصرف إلى ميزان البلد. وكذا المكيل.
وكذا إطلاق الذهب والفضة ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الاقرار.
ولو كان نقدان غالبان، أو وزنان مختلفان، وما في الاستعمال
سواء، رجع في التعيين إلى المقر.

(1) في " ذ، م ": أقوى.
(2) راجع الدروس الشرعية 3: 123، اللمعة الدمشقية: 138، جامع المقاصد 9: 188 و 190.
12

ولو قال: له علي درهم ودرهم، لزمه اثنان. وكذا: ثم درهم، أو
قال: درهم فدرهم.
أما لو قال: فوق درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعده،
لزمه درهم واحد، لاحتمال أن يكون أراد: مع درهم لي، فيقتصر على
المتيقن.
13



(1) من إحدى الحجريتين.
(2) قربه في المبسوط 3: 26، وراجع الجامع للشرائع: 340.
(3) قواعد الأحكام 1: 282.
14



(1) من " ذ، خ، م ".
(2) تذكرة الفقهاء 2: 159.
(3) في ص: 13 - 14.
15

وكذا لو قال: درهم في عشرة، ولم يرد الضرب.
ولو قال: غصبته ثوبا في منديل، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في
عيبة، لم يدخل الظرف في الاقرار.

(1) الأعراف: 38.
16

ولو قال: له عبد عليه عمامة، كان اقرارا بهما، لأن له أهلية
الامساك. وليس كذلك لو قال: دابة عليها سرج.

(1) الأكاف من المراكب: شبه الرحال والأقتاب. لسان العرب 9: 8.
(2) راجع المبسوط للسرخسي 17: 193، اللباب في شرح الكتاب 2: 80 بدائع الصنائع 7: 221،
المغني لابن قدامة 5: 301.
17



(1) كابن الجنيد، حكاه عنه العلامة في المختلف: 442.
(2) قواعد الأحكام 1: 282.
18

ولو قال: له قفيز حنطة، بل قفيز شعير، لزمه القفيزان. وكذا لو
قال: له هذا الثوب، بل هذا الثوب.
أما لو قال: له قفيز، بل قفيزان، لزمه القفيزان حسب. ولو قال:
له درهم، بل درهم، لزمه (درهم) واحد.

(1) في " م " متفقين.
19



(1) في " د، خ، م ": ووصفا.
(2) من الحجريتين.
(3) في " ذ ": المتعين، وفي " خ ": المعين.
(4) في " خ، م " والحجريتين: إليهما.
(5) في " ذ، خ، م ": لا يفيد.
20

ولو أقر لميت بمال، وقال: لا وارث له غير هذا، ألزم التسليم إليه.

(1) في " د، م ": وتعينا.
21



(1) راجع المبسوط 3: 28، المهذب 1: 413، إرشاد الأذهان 1: 407.
(2) في " خ، م ": أخذه.
22

ولو قال له: علي ألف إذا جاء رأس الشهر، لزمه الألف. وكذا لو
قال: إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف. ومنهم من فرق. وليس شيئا.

(1) في ج 5: 285 - 286.
(2) في ص: 10.
(3) راجع تبصرة المتعلمين: 122.
23



(1) تحرير الأحكام 2: 117.
(2) راجع جامع المقاصد 9: 191.
(3) في " ص، ط، ق، و ": لأن.
24



(1) من " ذ، خ، م ".
(2) كذا في " خ "، وفي سائر النسخ: وإذا.
25

ولو قال المالك: بعتك أباك، فإذا حلف الولد انعتق المملوك، ولم
يلزم الثمن.
ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها
منه، كان اقرارا له بالدار. وليس كذلك لو قال: تملكتها على يده، لأنه
يحتمل المعونة.

(1) كذا في " ص، د، ق، ط، و "، وفي " ذ، خ، م ": فيبقى ولاؤه موقوفا، وفي الحجريتين: فولاؤه
يبقى موقوفا.
(2) في " د، ط " والحجريتين: أن ملكتها... غصبتها... قبضتها.
26

ولو قال: كان لفلان علي ألف، لزمه الاقرار، لأنه إخبار عن تقدم
الاستحقاق، فلا تقبل دعواه في السقوط.

(1) في " ذ " والحجريتين: لاستعمالها.
(2) النساء: 17.
(3) في " ذ، خ، م ": الحكم.
(4) راجع المغني لابن قدامة 5: 286، روضة الطالبين 4: 22 - 23.
(5) كذا في " ذ، د، خ "، وفي سائر النسخ: لذلك.
27

المقصد الثاني
في: المبهمة وفيها مسائل:

(1) في الحجريتين: بحق سابق.
(2) في " ذ، خ، م ": ليتواطأ.
(3) راجع قواعد الأحكام 1: 279 - 283.
28

الأولى: إذا قال: له علي مال، ألزم التفسير، فإن فسر بما يتمول
قبل، ولو كان قليلا.
ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله، كقشر الجوزة واللوزة، لم يقبل.
وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به، كالخمر والخنزير وجلد
الميتة، لأنه لا يعد مالا. وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك، كالسرجين
النجس والكلب العقور.
أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية، أو كلب الزرع قبل.
ولو فسره برد السلام لم يقبل، لأنه لم تجر العادة بالاخبار عن
ثبوت مثله في الذمة.

(1) في الحجريتين: بالدباغة.
29



(1) راجع تذكرة الفقهاء 2: 152.
(2) قواعد الأحكام 1: 279، تذكرة الفقهاء 2: 151 - 152.
(3) راجع روضة الطالبين 4: 26، فقد حكم بذلك فيما إذا أقر بالشئ.
30

الثانية: إذا قال: له علي شئ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين
النجس، قيل: يقبل، لأنه شئ. ولو قيل: لا يقبل، لأنه لا يثبت في
الذمة، كان حسنا.

(1) في " ق، و ": المحترمة.
(2) راجع تذكرة الفقهاء 2: 151، ولكن اختار ذلك بالنسبة إلى مطلق السرجين والخمر المحترمة
فقط.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، وفي هامش " و ": الظاهر عدم وجود الواو، ولعل المراد: لأن
اللام في " له " وكذا كلمة " علي " ظاهرة....
(4) القمع: ما على التمرة والبسرة. الصحاح 3: 1272.
(5) راجع تذكرة الفقهاء 2: 151، ولكن اختار ذلك بالنسبة إلى مطلق السرجين والخمر المحترمة
فقط.
31



(1) في " ص ": يصلح.
(2) من إحدى الحجريتين.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 152.
(4) كنز الفوائد 1: 306، الوسائل 8: 50 5 ب " 122 " من أبواب أحكام العشرة ح 24.
(5) في (" ذ، خ، م ": حديثه.
32

ولو قال: مال جليل، أو عظيم، أو خطير، أو نفيس، قبل تفسيره
ولو بالقليل.
ولو قال: كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين، رجوعا في تفسير
الكثرة إلى رواية النذر. وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود.
وهو حسن.
وكذا لو قال: عظيم جدا، كان كقوله: عظيم. وفيه تردد.

(1) في " م ": عظم.
(2) في " خ م ": والجائر.
(3) راجع الحاوي الكبير 7: 13، المبسوط للسرخسي 18: 98، بدائع الصنائع 7: 220 المغني لابن
قدامة 5: 316، حلية العلماء 8: 340 - 341.
33



(1) الخلاف 3: 359 مسألة (1)، المبسوط 3: 6.
(2) تفسير القمي 1: 284 - 285، تفسير العياشي 2: 84 ح 37، الكافي 7: 463 ح 21، تحف العقول:
481، معاني الأخبار: 218 ح 1، التهذيب 8: 309 ح 1147 وص: 317 ح 1180، الاحتجاج:
453 - 454، وسائل الشيعة 16: 186 ب (3) من أبواب النذر والعهد ح 1.
(3) التوبة: 25.
(4) الخلاف 3: 359 مسألة (1)، المبسوط 3: 6.
(5) البقرة: 249.
(6) الأحزاب: 41.
(7) حكاه عنه العلامة في المختلف: 442.
34



(1) راجع الحاوي الكبير 7: 14، حلية العلماء 8: 341، المغني لابن قدامة 5: 316.
(2) انظر مغازي الواقدي 1: 7، سيرة ابن هشام 4: 256، تاريخ الطبري 3: 158، مروج الذهب 2:
287 و 289، السيرة النبوية لابن كثير 4: 431.
(3) سقطت العبارة: " والأشهر منها - إلى - خلافها " من " ذ، خ، م ".
(4) من " د، ط، و "، وفي " ص " والحجريتين: وكذا سرايا ه.
(5) في ص، د، خ: العظيم.
(6) كما في قواعد الأحكام 1: 280.
35

ولو قال: أكثر مما لفلان، ألزم بقدره وزيادة، ويرجع في تلك
الزيادة إلى المقر. ولو قال: كنت أظن ماله عشرة، قبل ما بنى عليه
اقراره، ولو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك، لأن الانسان يخبر عن
وهمه، والمال قد يخفى على غير صاحبه.

(1) المبسوط 3: 6، جواهر الفقه: 86 مسألة (316). الجامع للشرائع: 342.
(2) الدروس الشرعية 3: 138.
(3) تحرير الأحكام 2: 115.
(4) إرشاد الأذهان 1: 410.
(5) قواعد الأحكام 1: 280.
36



(1) تذكرة الفقهاء 2: 153.
(2) الدروس الشرعية 3: 138.
37



(1) تذكرة الفقهاء 2: 153.
(2) في ص: 29.
(3) راجع جامع المقاصد 9: 254.
(4) في الحجريتين: ظاهر.
38

ولو قال: غصبتك شيئا، وقال: أردت نفسك، لم يقبل.

(1) راجع قواعد الأحكام 1: 280، تذكرة الفقهاء: 2: 152.
(2) انظر جامع المقاصد 9: 247.
(3) انظر جامع المقاصد 9: 247.
(4) العلق: 16.
39

الثالثة: الجمع المنكر يحمل على الثلاثة، كقوله: له علي دراهم أو
دنانير.

(1) المفصل: 121.
(2) راجع مغني اللبيب 2: 455 - 456، شرح شذور الذهب: 444.
(3) راجع الأشباه والنظائر للسيوطي 4: 87.
(4) البقرة: 217.
(5) التوحيد: 1
(6) الدروس الشرعية 3: 137.
40

ولو قال: له ثلاثة آلاف واقتصر، كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما
يصح تملكه.

(1) انظر تذكرة الفقهاء 2: 155.
(2) الدروس الشرعية 3: 137.
41

الرابعة: إذا قال: له ألف ودرهم، ثبت الدرهم، ويرجع في تفسير
الألف إليه. وكذا لو قال: ألف ودرهمان. وكذا لو قال: مائة ودرهم، أو
عشرة ودرهم.
أما لو قال: مائة وخمسون درهما، كان الجميع دراهم، بخلاف
مائة ودرهم. وكذا لو قال: ألف وثلاثة دراهم. وكذا لو قال: ألف ومائة
درهم، أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما.

(1) كذا في " د، خ "، وفي " ص، ق، ط " و ": ألف ودرهم وألف درهم، وفي " م " والحجريتين: ألف
درهم أو عشرة وألف درهم.
42



(1) راجع المبسوط 3: 7، جواهر الفقه: 88 مسألة (320)، غنية النزوع (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية)
12: 183، إصباح الشيعة: 332 السرائر 2: 501.
(2) المختلف: 440.
(3) انظر الحاوي الكبير 7: 19، حلية العلماء 8: 351، المغني لابن قدامة 5: 306، روضة الطالبين
4: 32.
(4) في " خ، م " والحجريتين: ما في تفسيره في....
(5) ص: 23.
43



(1) انظر مروج الذهب 2: 290، دلائل النبوة للبيهقي 7: 239، السيرة النبوية لابن كثير 4: 511،
كشف الغمة 1: 14.
(2) ديوان عنترة: 17، وفيه: فيها اثنتان.
(3) من (" خ، م " والحجريتين.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 154.
44

ولو قال: علي درهم وألف، كانت الألف مجهولة.
الخامسة: إذا قال: له علي كذا، كان إليه التفسير، كما لو قال:
شئ. ولو فسره بالدرهم، نصبا أو رفعا، كان اقرارا بدرهم.
وقيل: إن نصب كان له عشرون. وقد يمكن هذا مع الاطلاع على
القصد. وإن خفض احتمل بعض الدرهم، وإليه تفسير البعضية. وقيل:
يلزمه مائة درهم، مراعاة لتجنب الكسر. ولست أدري من أين نشأ هذا
الشرط؟
45



(1) المبسوط 3: 13، وانظر الخلاف 3: 365 مسألة (8) و 367 مسألة (11).
(2) روضة الطالبين 4: 30 - 31، وانظر الهامش (1) هناك.
(3) المختلف: 439 - 440.
(4) راجع قواعد الأحكام 1: 280، إيضاح الفوائد 2: 442، اللمعة الدمشقية: 138، جامع
المقاصد 9: 257 - 258.
46

ولو قال: كذا كذا، فإن اقتصر فإليه التفسير. وإن أتبعه بالدرهم
نصبا أو رفعا لزمه درهم. وقيل: إن نصب لزمه أحد عشر (درهما).

(1) في " د، خ) م ": القدر.
(2) في " خ، م، 1 والحجريتين: إيقاعها.
(3) من (" م " والحجريتين.
(4) الخلاف 3: 366 مسألة (9).
47

ولو قال: كذا وكذا درهما، نصبا أو رفعا، لزمه درهم. وقيل: إن
نصبه لزمه أحد وعشرون. والوجه الاقتصار على اليقين، إلا مع العلم
بالقصد.

(1) في ص: 46 - 47.
(2) المختلف: 439 - 440.
(4) في ص: 46 - 47.
(3) الخلاف 3: 366 مسألة (10).
(5) حلية العلماء 8: 348 - 349، روضة الطالبين 4: 31.
48

السادسة: إذا قال: هذه الدار لأحد هذين، ألزم البيان. فإن عين
قبل، ولو ادعاها الآخر كانا خصمين. ولو ادعى على المقر العلم، كان له
إحلافه. ولو أقر للآخر لزمه الضمان. وإن قال: لا أعلم، دفعها إليهما،
وكانا خصمين. ولو ادعيا أو أحدهما علمه، كان القول قوله مع يمينه.

(1) انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.
(2) انظر روضة الطالبين 4: 31.
(3) انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة، ولكن ذكر باقي أنواع الاعراب في المبسوط 3: 13.
(4) راجع الحاوي الكبير 7: 28، روضة الطالبين 4: 31.
(5) في الحجرتين: بالمجهول.
49



(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعله باعتبار الواو حالية فيكون " خارج " خبرا ل‍ " الآخر "،
وسياق الكلام يقتضي النصب - أي: خارجا - عطفا على معمول " يصير ".
(2) الاستغاثة: 41. عوالي اللئالي 2: 345 خ 11، سنن البيهقي 10: 252.
(3) في " د، ط ": إنما.
50

السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد، فإن عين قبل منه،
وإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه. وللحاكم انتزاع ما أقر به،
وله اقراره في يده.

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: المقر له
51

الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه وقال: هذه التي كنت
أقررت بها كانت وديعة، فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه.
وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه
بد لها.
أما لو قال: لك في ذمتي ألف، وهذه هي التي أقررت بها كانت
وديعة، لم يقبل، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، وليست كالأولى ولا
كالوسطى.

(1) كذا في " و " وفي " ص، د، ق، ط، ": العين.
(2) في " د، ق، و ": مشتبه.
(3) من " د، و، ط، م ".
52



(1) في " ذ، خ. م ": وهي وديعة.
(2) من " د، ص، و، ق، ط ".
(3) الخلاف 3: 372 مسألة (9 1).
(4) انظر المختلف: 5440 إيضاح الفوائد 2: 462، الدروس الشرعية 3: 124، تلخيص
الخلاف: 2: 152، جامع المقاصد 9: 339 - 341.
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 2: 84، النكت والعيون للماوردي 4: 166.
(6) الشعراء: 14.
53



(1) في " د ": وتلفت.
(2) في ص: 29 - 30.
54

ولو قال: له علي ألف، ودفعها، وقال: كانت وديعة، وكنت أظنها
باقية فبانت تالفة، لم يقبل، لأنه مكذب اقراره. أما لو ادعى تلفها بعد
الاقرار قبل.

(1) في الحجريتين: تحمل، وتمحل الشئ: احتال وسعى في طلبه، انظر الصحاح 5:
1817، لسان الرب 11: 618.
(2) انظر جامع المقاصد 9: 341 - 342.
(3) في " ذ، خ، م " والحجريتين: مناقض لجميع ذلك.
55



(1) لم ترد كلمة " ودفعها " فيما لدينا من كتب الشيخ " قده "، راجع المبسوط 3: 20 و 28،
وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 9: 334.
(2) في ص: 53 - 54.
56

التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة، قبل، ورجع في تفسير
الكيفية إليه. فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر
مع يمينه.

(1) في " ط ": نقدين.
57



(1) كذا في " ق " وإحدى الحجريتين " وفي سائر النسخ: ألفا.
(2) في " ط ": ليشتري بها.
(3) كذا في إحدى الحجريتين، وفي سائر النسخ: للألف.
58

العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مائة، كان
اقرارا. ولو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أب، لم يكن
اقرارا، وكان كالوعد بالهبة. وكذا لو قال: له من هذه الدار، صح. ولو
قال: من داري، لم يقبل.
ولو قال: له في مالي ألف، لم يقبل. ومن الناس من فرق بين: له في
مالي، وبين: له في داري، بأن بعض الدار لا يسمى دارا، وبعض المال
يسمى مالا.
ولو قال في هذه المسائل: بحق واجب، أو بسبب صحيح، أو ما
جرى مجراه، صح في الجميع.

(1) المبسوط 3: 21 - 22.
59



(1) راجع غنية النزوع (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 12: 185، إصباح الشيعة: 335.
(2) السرائر 2: 505 - 506.
(3) انظر إرشاد الأذهان 1: 409، الجامع للشرائع 341، التنقيح الرائع 3: 486.
(4) الطلاق: 1.
(5) المائدة: 106.
(6) من " خ، م "، واستشهد به في لسان العرب (1: 639)، وفيه: سهيل أذاعت....
(7) راجع جامع المقاصد 9: 237 و 238 و 240.
60



(1) المختلف: 440.
(2) راجع الدروس الشرعية 3: 123، ولكن يظهر منه التوقف حيث ذكر في المسألة قولين
من دون ترجيح لأحدهما، ولم يتعرض للمسألة في سائر ما لدينا من كتبه.
(3) انظر الهامش (1) في ص: 59، وكذا الهامش (1 - 3) في ص: 60.
(4) راجع الدروس الشرعية 3: 123 حيث أبداه احتمالا، الحاوي الكبير 7: 63.
(5) في " د، ق، ص، و ": القائل.
(6) راجع روضة الطالبين: 4: 38.
61

المقصد الثالث
في الاقرار المستفاد من الجواب
فلو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها، أو قضيتها (1)، كان اقرارا.
ولو قال: زنها، لم يكن اقرارا.

(1) في الشرائع (الطبعة الحجرية): أقبضتها.
(2) في " د، ق. و، ط ": فإنه.
(3) من " و، ط، خ ".
(4) كذا في إحدى الحجريتين، وفي سائر النسخ: متكلف.
62

ولو قال: نعم، أو أجل، أو بلى، كان اقرارا.
ولو قال: أنا مقر به، لزم. ولو قال: أنا مقر واقتصر، لم يلزمه،
لتطرق الاحتمال.

(1) صحيح البخاري 8: 163 " سنن ابن ماجة 2: 1432 ح 4283.
63



(1) الدروس الشرعية 3: 121 - 122.
(2) راجع جامع المقاصد 9: 192 - 193.
(3) انظر: إيضاح الفوائد 2: 425، التنقيح الرائع 3: 488.
(4) في إحدى الحجريتين: العرف يفهم منه الاقرار.
64

ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعم، فهو اقرار.

(1) آل عمران: 81.
(2) آل عمران: 81.
(3) راجع قواعد الأحكام 1: 277.
(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، ولعل الصحيح: للآمر بالشراء أو
الاستيهاب.
(5) في " ط " والحجريتين: أنفذ.
65

ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، كان اقرارا. ولو قال:
نعم، لم يكن اقرارا. وفيه تردد، من حيث يستعمل الأمران استعمالا
ظاهرا.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 145، ولكن فيما إذا قال: بعني هذا العبد.
(2) راجع جامع المقاصد 9: 197 - 198.
(3) التغابن: 7.
(4) الملك: 8 و 9.
(5) الأعراف: 172.
(6) راجع مغني اللبيب 1: 113.
66

المقصد الرابع
في صيغ الاستثناء
وقواعده ثلاث:
الأولى: الاستثناء من الاثبات نفي، ومن النفي إثبات.

(1) مغني اللبيب 1: 113.
(2) الزخرف: 51 و 52.
(3) مغني اللبيب 1: 113.
(4) مغني اللبيب 2: 347.
(5) راجع تحرير الأحكام 2: 117، الدروس الشرعية 3: 122، جامع المقاصد 9: 195.
67

الثانية: الاستثناء من الجنس جائز، ومن غير الجنس على تردد.

(1) انظر الاحكام للآمدي 2: 512، الاستغناء في الاستثناء: 454 و 457 - 458، نهاية
السؤل 2: 421، البحر المحيط للزركشي 3: 301.
(2) راجع تذكرة الفقهاء 2: 163، مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 139، جامع المقاصد
9: 296.
(3) مريم: 62.
(4) النساء: 29.
(5) الحجر: 30 - 31.
(6) ما بين المعقوفتين ورد فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، وهو من الآية: 50 من
سورة الكهف.
(7) انظر الذريعة للسيد المرتضى 1: 245، معارج الأصول: 93، مبادئ الوصول إلى علم
الأصول: 138، وانظر أيضا الهامش (1) في الصفحة التالية.
68

الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء أن يبق بعد الاستثناء بقية، سواء
كانت أقل أو أكثر.

(1) راجع المستصفى للغزالي 3: 384، التمهيد في أصول الفقه 2: 85، البحر المحيط 3: 281.
(2) انظر نهاية السؤل 2: 410، البحر المحيط للزركشي 3: 281.
(3) من " ص، د، ق، ط " والحجريتين.
(4) راجع العدة لأبي يعلى الفراء 2: 670، المغني لابن قدامة 5: 304، نهاية السؤل 2: 414.
(5) راجع المقنع في شرح مختصر الخرقي 2: 740، المغني لابن قدامة 5: 302، نهاية السؤل 2: 413.
(6) في " ذ، خ، م، ": تعرف.
69

التفريع على القاعدة الأولى
إذا قال: له علي عشرة إلا درهما، كان اقرارا بتسعة، ونفيا
للدرهم. ولو قال: إلا درهم، كان اقرارا بالعشرة.

(1) الحجر: 42، ص: 82 - 83.
(2) الحاقة: 13.
70

ولو قال: ماله عندي شئ إلا درهم، كان اقرارا بدرهم. وكذا لو
قال: ماله عندي عشرة إلا درهم، كان اقرارا بدرهم. ولو قال: إلا
درهما، لم يكن اقرارا بشئ.

(1) راجع المبسوط 3: 11، المهذب 1: 407، السرائر 2: 501. إصباح الشيعة: 332.
(2) غاية المراد: 120 - 121.
(3) جامع المقاصد 9: 310.
(4) هود: 81.
(5) النساء: 66، وفي نسخة " ق ": قليل.
71

ولو قال: له خمسة إلا اثنين، وإلا واحدا، كان اقرارا باثنين.
ولو قال: عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة، كان اقرارا بثمانية.
ولو كان الاستثناء الأخير بقدر الأول، رجعا جميعا إلى المستثنى
منه، كقوله: له عشرة إلا واحدا إلا واحدا، فيسقطان من الجملة الأولى.

(1) في " خ " والحجريتين: الثاني.
(2) في " ق " والحجريتين: فيكونان.
73



(1) من إحدى الحجريتين.
74



(1) غاية المراد: 121.
(2) الدروس الشرعية 3: 145، وطريق المحاسبة تختلف فيه عما نقله عن غاية المراد.
(3) في " خ، ط ": الثاني.
(4) في " خ، م ": صار.
75



(1) في ص: 73.
(2) في " ص، ذ، ط، و ": هذه الفروض.
(3) لم يرد ما بين المعقوفتين في " ق " ولعله الصحيح، وورد في سائر النسخ والحجريتين.
76



(1) في ص: 74 - 75.
77

ولو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه، أو هذه الدار إلا هذا البيت، أو
الخاتم إلا هذا الفص، صح وكان كالاستثناء، بل أظهر.

(1) في " م ": كانت.
(2) كذا في " ذ، خ، م " وفي سائر النسخ: فيها.
(3) كذا في " ذ، خ، م " وفي سائر النسخ: من.
(4) راجع روضة الطالبين 4: 56.
78

وكذا لو قال: هذه الدار لفلان والبيت لي، أو الخاتم والفص لي، إذا
اتصل الكلام.
ولو قال: هذه العبيد لزيد إلا واحدا، كلف البيان، فإن عين صح.
ولو أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه. وكذا لو مات أحدهم،
وعين الميت، قبل منه. ومع المنازعة، فالقول قول المقر مع يمينه.

(1) في " ق، خ، م ": إذا.
(2) من " خ، م " والحجريتين.
(3) انظر الاحكام للآمدي 2: 492، مبادئ الوصول إلى علم الأصول: 137.
(4) في " خ ": المعين.
(5) كذا في " ذ، خ، م، 1، وفي سائر النسخ: الاستثناء.
79

التفريع على الثانية
إذا قال: له ألف إلا درهما، فإن منعنا الاستثناء من غير الجنس،
فهو اقرار بتسع مائة وتسعة وتسعين درهما. وإن أجزناه كان تفسير
الألف إليه، فإن فسرها بشئ يصح وضع قيمة الدرهم منه صح. وإن
كان يستوعبه قيل: يبطل الاستثناء، لأنه عقب الاقرار بما يبطله، فيصح
الاقرار، ويبطل المبطل. وقيل: لا يبطل، ويكلف تفسيره بما يبقى منه
بقية بعد إخراج قيمة الدراهم.

(1) انظر ص: 7، هامش (2، 4).
(2) راجع الحاوي الكبير 7: 37، روضة الطالبين 4: 56، المغني لابن قدامة 5: 280 -
281.
80

صيغ الاستثناء.....
ولو قال: له ألف درهم إلا ثوبا، فإن اعتبرنا الجنس بطل
الاستثناء. وإن لم نعتبره كلفنا المقر بيان قيمة الثوب، فإن بقي بعد قيمته
شئ من الألف صح، وإلا كان فيه الوجهان.
81



(1) في الصفحة السابقة.
(2) راجع المبسوط 3: 9، المهذب 1: 406، الجامع للشرائع: 341، قواعد الأحكام 1: 284، الدروس الشرعية 3: 145.
(3) انظر كتاب سيبويه 1: 426، الاحكام للآمدي 2: 500، العدة لأبي يعلى الفراء 2:
676، التمهيد للكلوذاني 2: 87 - 88، ميزان الأصول للسمرقندي 1: 457، الاستغناء
ني الاستثناء للقرافي: 363.
(4) في " ص، د، ق، ط ": غير.
82

ولو كانا مجهولين كقوله: له ألف إلا شيئا، كلف تفسيرهما، وكان
النظر فيهما كما قلناه.

(1) راجع جامع المقاصد 9: 303 و 304، المستصفى 3: 381، الاحكام للآمدي 2: 497
، مختصر المنتهى لابن حاجب 2: 132، البحر المحيط 3: 279.
(2) راجع مختصر المنتهى لابن حاجب 2: 132.
(3) راجع قواعد الأحكام 1: 284.
(4) في " ص، ق، ط، و ": دينه.
83



(1) المذكوران في ص: 81.
(2) المذكوران في ص: 81.
(3) في ص: 82.
(4) راجع المبسوط 3: 9.
(5) الدروس الشرعية 3: 145.
(6) تحرير الأحكام 2: 118.
84

التفريع على الثالثة
لو قال: له درهم إلا درهما، لم يقبل الاستثناء.

(1) في ص: 81 - 82.
(2) انظر روضة الطالبين 4: 56.
85

ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما، فإن قلنا: الاستثناء يرجع إلى
الجملتين، كان اقرارا بدرهم. وإن قلنا: يرجع إلى (الجملة) الأخيرة -
وهو الصحيح - كان اقرارا بدرهمين، وبطل الاستثناء.

(1) راجع جواهر الفقه: 88 مسألة (323)، الدروس الشرعية 3: 147.
(2) المبسوط 3: 10.
(3) السرائر 2: 504.
86



(1) المختلف: 440.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 165.
(3) راجع الدروس الشرعية 3: 147.
87

النظر الثاني
في المقر
ولا بد أن يكون: مكلفا، حرا، مختارا، جائز التصرف. ولا تعتبر
عدالته.

(1) راجع جامع المقاصد 9: 306.
(2) في ص: 86.
(3) المبسوط 2: 284.
(4) من " ص، ذ، خ، و ".
(5) في ج 4: 149.
88

فالصبي لا يقبل اقراره، ولو كان بإذن وليه. أما لو أقر بما له أن
يفعله - كالوصية - صح.
ولو أقر المجنون لا يصح. وكذا المكره والسكران.

(1) راجع الحاوي الكبير 7: 4، فتح القدير 7: 301، المغني لابن قدامة 5: 271 - 272.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 441.
89

أما المحجور عليه للسفه، فإن أقر بمال لم يقبل، ويقبل فيما عداه
كالخلع والطلاق. ولو أقر بسرقة قبل في الحد لا في المال.

(1) من الحجريتين.
(2) في "، ص، خ، م " والحجريتين: من المال.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 146.
(4) من " ذ، خ، م " والحجريتين.
(5) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: بها، والصحيح ما أثبتناه.
90

ولا يقبل اقرار المملوك: بمال، ولا حد، ولا جناية توجب أرشا أو
قصاصا. ولو أقر بمال، تبع به إذا أعتق.

(1) راجع الأم للشافعي 3: 233، الحاوي الكبير 7: 6، روضة الطالبين 4: 5 و 6.
(2) راجع تذكرة الفقهاء 2: 146.
(3) في " ذ، خ، م " والحجريتين: قبوله.
91

ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل، لأنه يملك
التصرف فيملك الاقرار. ويؤخذ ما أقر به مما في يده. وإن كان أكثر لم
يضمنه مولاه، وتبع به إذا أعتق.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 147.
(2) النحل: 75.
(3) في " م " والحجريتين: فاللازم.
92

ويقبل اقرار المفلس. وهل يشارك المقر له الغرماء، أو يأخذ حقه
من الفاضل؟ فيه تردد.

(1) ذكرت مصادر الحديث في ج 7: 274، هامش (1) فراجع.
(2) من إحدى الحجريتين.
93

وتقبل وصية المريض في الثلث، وإن لم يجز الورثة. وكذا اقراره
للوارث والأجنبي مع التهمة، على أظهر القولين.

(1) في ج 4: 90.
(2) في ج 6: 304
(3) المراسم: 201، السرائر 2: 506.
94



(1) راجع المهذب 1: 419، قواعد الأحكام 1: 277، جامع المقاصد 11: 108.
(2) ظاهر كلام المفيد " قده " أن التفصيل المذكور بالنسبة إلى العين فقط، وأن اقراره يقبل في
الدين مطلقا. راجع المقنعة: 662، النهاية: 617 - 618.
(3) الكافي 7: 41 ح 2، الفقيه 4: 170 ح 594، التهذيب 9: 159 ح 656، الاستبصار 4:
111 ح 426، الوسائل 13: 376 باب (16) من أبواب أحكام الوصايا ح 1.
(4) الكافي 7: 462 ح 11، الفقيه 4: 170 ح 595، التهذيب 8: 294 ح 1088،
الاستبصار 4: 112 ح 431، الوسائل 13: الباب المتقدم ح 2.
(5) المختصر النافع 1: 168.
95



(1) الكافي 7: 42 ح 4، الفقيه 4: 170 ح 592، التهذيب 9: 160 ح 659، الاستبصار 4:
112 ح 429، الوسائل 13: الباب المتقدم ح 3.
(2) في " ص، خ، م ": وأن.
(3) كذا في " م "، وفي سائر النسخ: الدال.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 148.
96

ويقبل الاقرار بالمبهم، ويلزم المقر بيانه، فإن امتنع حبس وضيق
عليه حتى يبين.
وقال الشيخ رحمه الله: يقال له: إن لم تفسر جعلت ناكلا، فإن
أصر أحلف المقر له.

(1) في " و، ط ": المثبتة.
(2) لاحظ الوسائل 13: 379 ب " 16 " من أبواب الوصايا ح 11.
(3) انظر ص: 93، هامش (1).
(4) التذكرة 2: 148.
(5) في ص: 28.
97



(1) المبسوط 3: 4.
98

ولا يقبل اقرار الصبي بالبلوغ، حتى يبلغ الحد الذي يحتمل
البلوغ.

(1) في ج 10: 189.
(2) في ج 7: 50.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 146.
99



(1) في " ذ، د " والحجريتين: بالاحتلام.
(2) الدروس الشرعية 3: 126 - 127.
100

النظر الثالث
في المقر له
وهو أن يكون له أهلية التملك، فلو أقر لبهيمة لم يقبل. ولو قال:
بسببها، صح، ويكون الاقرار للمالك.
وفيه إشكال، إذ قد يجب بسببها مالا يستحقه المالك، كأروش
الجنايات على سائقها أو راكبها.

(1) المبسوط 3: 38.
101

ولو أقر لعبد صح، ويكون المقر به لمولاه، لأن للعبد أهلية
التصرف.
ولو أقر لحمل صح، سواء أطلق أو بين سببا محتملا، كالإرث أو
الوصية.
ولو نسب الاقرار إلى السبب الباطل، كالجناية عليه، فالوجه
الصحة، نظرا إلى مبدأ الاقرار، وإلغاء لما يبطله.

(1) في خ 6: 236.
102



(1) في " خ، م ": للحمل.
(2) في السبب الثالث من أسباب منع الإرث من كتاب الفرائض.
(3) في " خ، م ": منه.
(4) ذ كرت مصادر الحديث في ج 7: 274 " هامش (1) فراجع.
(5) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 434.
103

ويملك الحمل ما أقر به، بعد وجوده حيا. ولو سقط ميتا، فإن
فسره بالميراث رجع إلى باقي الورثة. وإن قال: هو وصية، رجع إلى
ورثة الموصي. وإن أجمل، طولب ببيانه.

(1) المهذب 1: 409.
(2) انظر الهامش (4) في الصفحة السابقة.
104



(1) في الحجريتين: المملوك.
(2) من " ذ، د. خ، م ".
(3) في " ذ، د، خ، م ": به.
(4) راجع قواعد الأحكام 1: 278، جامع المقاصد 9: 229.
105

ويحكم بالمال للحمل، بعد سقوطه حيا، لدون ستة أشهر من حين
الاقرار. ويبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل.
وإن وضع فيما بين الأقل والأكثر، ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك،
حكم له به، لتحققه حملا وقت الاقرار.
وإن كان لها زوج أو مولى، قيل: لا يحكم له، لعدم اليقين بوجوده.
ولو قيل: يكون له، بناء على غالب العوائد، كان حسنا.

(1) راجع الدروس الشرعية 3: 130.
106

ولو كان الحمل ذكرين، تساويا فيما أقر به.

(1) في ج 6: 190 وغيره.
107

ولو وضع أحدهما ميتا، كان ما أقر به للآخر، لأن الميت كالمعدوم.
وإذا أقر بولد لم يكن اقرارا بزوجية أمه، ولو كانت مشهورة
بالحرية،
108

النظر الرابع
في اللواحق
وفيه مقاصد:
الأول: في تعقيب الاقرار بالاقرار
إذا كان في يده دار على ظاهر التملك، فقال: هذه لفلان بل لفلان،
قضي بها للأول، وغرم قيمتها للثاني، لأنه حال بينه وبينها، فهو
كالمتلف.

(1) راجع فتح القدير 4: 183 و 184، حلية العلماء 8: 373، المغني لابن قدامة 5: 335 -
336.
(2) ذكرت مصادر الحديث في ج 7: 274، هامش (1) فراجع.
109

وكذا لو قال: غصبتها من فلان، بل من فلان.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 442، وفيه:... في يد غيرهما فيأخذه...
(2) راجع جامع المقاصد 9: 320.
110

أما لو قال: غصبتها من فلان وهي لفلان، لزمه تسليمها إلى
المغصوب منه، ثم لا يضمن.
ولا يحكم للمقر له بالملك، كما لو كانت دار في يد فلان، وأقر بها
الخارج لآخر. وكذا لو قال: هذه لزيد غصبتها من عمرو.

(1) في إحدى الحجريتين: سواء.
(2) راجع جامع المقاصد 9: 324.
111

ولو أقر بعبد لانسان، فأنكر المقر له، قال الشيخ: يعتق، لأن كل
واحد منهما أنكر ملكيته، فبقي لغير (1) مالك. ولو قيل: يبق على الرقية
المجهولة المالك، كان حسنا.

(1) في الشرائع (الطبعة الحجرية) ومتن بعض نسخ المسالك: بغير.
(2) في الصفحة السابقة.
112

(3) في " ق، ط، خ ": بشخص.

(1) المبسوط 3: 23.
(2) راجع المهذب 1: 411 - 412، جواهر الفقه: 91 مسألة (335).
113

ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه، قال الشيخ (1): صح
الشراء. ولو قيل: يكون ذلك استنقاذا لا شراء، كان حسنا. وينعتق،
لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول.
ولو مات هذا العبد، كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة،
لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه. وإن
كان كاذبا، فما ترك للمشتري، فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن
على اليقين، وما فضل يكون موقوفا.

(1) المبسوط 3: 23، ولكن فرض المسألة فيما إذا شهد بالعتق.
(2) راجع إيضاح الفوائد 2: 436 - 437، الدروس الشرعية 3: 131.
114



(1) كذا في " د، و، ط " وفي سائر النسخ: أو يمنع.
115



(1) من الحجريتين.
(2) في إحدى الحجريتين: يجامع العتق.
(3) في " خ، م ": المنع، وفي " ق، ص، ط ": المجموع.
116



(1) راجع المبسوط 3: 24، قواعد الأحكام 1: 279، إيضاح الفوائد 2: 438.
(2) راجع الدروس الشرعية 3: 135.
117



(1) كذا في إحدى الحجريتين، ولعله الصحيح، وفي النسخ الخطية والحجرية الثانية: وبأن
الرجوع بالمبذول...
(2) كذا في " د، ق، و، ط، " وفي " ذ، ص، خ، م " والحجريتين: وللزوج.
(3) راجع الدروس الشرعية 3: 135.
118

المقصد الثاني
في تعقيب الاقرار بما يقتضي ظاهره الابطال
وفيه مسائل:
الأولى: إذا قال: له عندي وديعة، وقد هلكت، لم يقبل. أما لو
قال: كان له عندي، فإنه يقبل.
ولو قال: له علي مال من ثمن خمر أو خنزير، لزمه المال.

(1) من " خ، م ".
(2) في " و، ط ": أقر.
119

الثانية: إذا قال: له علي ألف، وقطع، ثم قال: من ثمن مبيع لم
أقبضه، لزمه الألف.
ولو وصل فقال: له علي ألف من ثمن مبيع، وقطع، ثم قال: لم
أقبضه، قبل، سواء عين المبيع أولم يعينه.
وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين. ولعله أشبه.

(1) في " د، ق، ط ": ويقبل.
(2) في " خ، م " والحجريتين: الباقي.
120



(1) المبسوط 3: 34.
(2) الخلاف 3: 375 مسألة (24).
(3) راجع السرائر 2: 511 - 512، قواعد الأحكام 1: 286، اللمعة الدمشقية: 139،
جامع المقاصد 9: 330.
121

الثالثة: لو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت بخيار، أو ضمنت بخيار،
قبل اقراره بالعقد ولم يثبت الخيار.
الرابعة: إذا قال: له علي دراهم ناقصة، صح إذا اتصل بالاقرار
كالاستثناء، ويرجع في قدر النقيصة إليه.
وكذا لو قال: دراهم زيف، لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة. ولو
فسره بما لا فضة فيه لم يقبل.

(1) في ص: 23 و 120.
122

الخامسة: إذا قال: له علي عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة. وليس
كذلك لو قال: عشرة إلا واحدا.

(1) في ص: 19.
123

السادسة: إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن، ثم أنكر فيما بعد، وادعى أنه
أشهد تبعا للعادة ولم يقبض، قيل: لا تقبل دعواه، لأنه مكذب لاقراره.
وقيل تقبل، لأنه ادعى ما هو معتاد. وهو أشبه، إذ ليس هو مكذبا
للاقرار، بل (هو) مدعيا شيئا آخر، فيكون على المشتري اليمين.
وليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض، فإنه
لا يقبل إنكاره، ولا يتوجه اليمين، لأنه إكذاب للبينة.

(1) راجع المبسوط 3: 32، قواعد الأحكام 1: 287، إيضاح الفوائد 2: 463، اللمعة الدمشقية:
39 1، جامع المقاصد 9: 344.
124

المقصد الثالث
في الاقرار بالنسب
وفيه مسائل:
الأولى: لا يثبت الاقرار بنسب الولد (الصغير)، حتى تكون
البنوة ممكنة... ويكون المقر به مجهولا... ولا ينازعه فيه منازع. فهذه
قيود ثلاثة.
فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل، كالاقرار ببنوة من هو أكبر منه،
أو مثله في السن، أو أصغر منه بما لم تجر العادة بولادته لمثله، أو أقر ببنوة
ولد امرأة له، وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره..
وكذا لو كان الطفل معلوم النسب، لم يقبل اقراره.
وكذا لو نازعه منازع في بنوته، لم يقبل إلا ببينة.

(1) في " ذ، د، و، ط، م ": بنسب.
125



(1) من " ذ، خ، م " والحجريتين، والظاهر أنها زائدة.
(2) في ج 10: 189.
(3) في " ق ": إلحاقه، وفي " د، خ، م ": الالحاق.
126

ولا يعتبر تصديق الصغير. وهل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر
كلامه في النهاية (1): لا، وفي المبسوط (2): يعتبر، وهو الأشبه. فلو أنكر
الكبير لم يثبت النسب.

(1) النهاية: 684.
(2) المبسوط 3: 38.
(3) انظر الوسائل 117: 569 ب " 9 " من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.
(4) كذا في " ذ، د " والحجريتين، وفي سائر النسخ: يكلف.
127

ولا يثبت النسب في غير الولد، إلا بتصديق المقر به.
وإذا أقر بغير الولد للصلب، ولا ورثة له، وصدقه المقر به، توارثا
بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما.

(1) قواعد الأحكام 1: 287، ولكن ذكر ذلك في مطلق الولد وبعد أسطر صرح باشتراط
تصديق الكبير.
(2) راجع إرشاد الأذهان 1: 411، تحرير الأحكام 2: 120، المختلف: 441، تذكرة
الفقهاء 2: 170.
(3) في " ص، د، ق، و، ط ": باعتبار.
(4) في ص: 125.
128

ولو كان له ورثة مشهورون، لم يقبل اقراره في النسب.
الثانية: إذا أقر بولد صغير، فثبت نسبه، ثم بلغ فأنكر، لم يلتفت
إلى إنكاره، لتحقق النسب سابقا على الانكار.

(1) من الحجريتين.
(2) راجع الوجيز 1: 202، روضة الطالبين 4: 61.
129

الثالثة: إذا أقر ولد الميت بولد له آخر، فأقر بثالث، ثبت نسب
الثالث إن كانا عدلين.
ولو أنكر الثالث الثاني، لم يثبت نسب الثاني، لكن يأخذ الثالث
نصف التركة، ويأخذ الأول ثلث التركة، والثاني السدس، وهو تكملة
نصيب الأول.
ولو كان الاثنان معلومي النسب، فأقرا بثالث، ثبت نسبه إن كانا
عدلين.
ولو أنكر الثالث أحدهما، لم يلتفت إليه، وكانت التركة بينهم
أثلاثا.

(1) في ص: 128.
130



(1) في " ذ، خ، م ": أو لم...
(2) في " م ": حصة صاحبه، وفي الحجريتين: حق صاحبه.
(3) فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين: ثابت، والصحيح ما أثبتناه.
(4) كذا في " د "، واستظهره في هامش " و "، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ الخطية
والحجريتين: والثالث.
131

الرابعة: لو كان للميت إخوة وزوجة، فأقرت له بولد، كان لها
الثمن، فإن صدقها الإخوة كان الباقي للولد دون الإخوة.
وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه، دفع إليه جميع ما
في يده. ولو كان مثله، دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه.
وإن أنكر الإخوة كان لهم ثلاثة الأرباع، وللزوجة الثمن، وباقي
حصتها للولد.
132

الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب، فأقر إنسان ببنوته، ثبت
نسبه، صغيرا كان أو كبيرا، سواء كان له مال أو لم يكن، وكان ميراثه
للمقر. ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة، كما لو كان حيا وله مال.
ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ولو كان كبيرا، لأنه في
معنى الصغير. وكذا لو أقر ببنوة مجنون، فإنه يسقط اعتبار تصديقه، لأنه
لا حكم لكلامه.

(1) المبسوط 3: 41.
133



(1) راجع السرائر 3: 311، إصباح الشيعة: 338، قواعد الأحكام 1: 287.
(2) راجع الحاوي الكبير 7: 97، المغني لابن قدامة 5: 333 و 334.
(3) راجع تذكرة الفقهاء 2: 170.
(4) في " ذ، خ، م ": مع.
(5) أي: إطلاق كلام الفقهاء وفتاواهم، ولم نجد في ذلك نصا.
134

السادسة: إذا ولدت أمته ولدا، فأقر ببنوته لحق به، وحكم
بحريته، بشرط أن لا يكون لها زوج.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 170.
135

ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه، لحق به. ولو ادعت الأخرى أن
ولدها هو الذي أقر به، فالقول قول المقر مع يمينه.
ولو لم يعين ومات، قال الشيخ - رحمه الله -: يعين الوارث، فإن
امتنع أقرع بينهما.
ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا، كان حسنا.

(1) في الصفحة السابقة.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 171.
(3) المبسوط 3: 46.
136

السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة، فأقر ببنوة أحدهم، فأيهم
عينه كان حرا، والآخران رقا.
ولو اشتبه المعين ومات، أو لم يعين، استخرج بالقرعة.

(1) في " خ، م ": بلا.
(2) لاحظ الوسائل 18: 187 ب " 13 " من أبواب كيفية الحكم.
(3) في ج 10: 218 - 227.
137



(1) من " ذ، خ، م " فقط.
138

الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين. ولا يثبت
بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر، ولا بشهادة رجل ويمين، ولا
بشهادة فاسقين ولو كانا وارثين.

(1) في الطرف الثاني من كتاب الشهادات.
(2) كذا في " ذ، د، ق، و، ط "، وفي " خ، م " والحجريتين: الكلام.
(3) في " ق، ط: المطلوب.
(4) المبسوط 3: 39، ولكن فيما إذا كانوا من الورثة.
(5) المبسوط 3: 47.
139

التاسعة: لو شهد الأخوان - وكانا عدلين - بابن للميت، ثبت نسبه
وميراثه، ولا يكون ذلك دورا. ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب، ولكن
يستحق دونهما الإرث.

(1) المبسوط 3: 39.
(2) في ص: 129.
140

العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه، فصدقه كل واحد منهما عن
نفسه لم يثبت النسب، وثبت الميراث، ودفع إليهما ما في يده. ولو تناكرا
بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما.
ولو أقر بوارث أولى منه، ثم أقر بآخر أولى منهما، فإن صدقه المقر
له الأول دفع المال إلى الثاني، وإن كذبه دفع المقر إلى الأول المال
وغرمه للثاني.
ولو كان الثاني مساويا للمقر له أولا، ولم يصدقه الأول، دفع المقر
إلى الثاني مثل نصف ما حصل للأول.

(1) في ص: 132 - 133.
(2) كذا في " ذ، د، خ، و، م "، وفي " ق، ص ": الجارية، وفي " ط "؟ الجازية.
(3) في " خ " م ": الاقرار.
141



(1) في " خ، م ": للأول.
(2) في " خ، م " اقراره.
(3) في ص: 21.
(4) في " ذ، م " والحجريتين: الاستلحاق.
142

الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة ولما ولد أعطاه ربع نصيبه، وإن
لم يكن ولد أعطاه نصفه.

(1) النهاية: 686، المهذب 1: 417، السرائر 3: 313، قواعد الأحكام 1: 289.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل وجه نصبه تقدير " المقر " في العبارة اسما
لا " كان ".
143

ولو أقر بزوج آخر لم يقبل. ولو أكذب اقراره الأول، أغرم للثاني
مثل ما حصل للأول.

(1) في " ذ، ق، خ ": ذكره.
144

ولو أقر بزوجة وله ولد، أعطاها ثمن ما في يده. وإن لم يكن ولد
أعطاها الربع.

(1) من 1 " ذ، خ، م " والحجريتين.
(2) ذكرت مصادر الحديث في ج 7: 274، هامش (1) فراجع.
(3) انظر قواعد الأحكام 1: 289.
(4) في ص: ما 143.
145

وإن أقر بأخرى، غرم لما مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه
الأولى. ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب. ولو أقر برابعة أعطاها الربع
من نصيب الزوجة.
ولو أقر بخامسة، وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه، وغرم لما مثل
نصيب واحدة منهن.

(1) في ص 144 - 145.
(2) من " ذ، د، خ، م " فقط.
(3) في " خ، م ": الزوجة.
(4) في ص 141.
146

كتاب الجعالة
147

كتاب الجعالة
والنظر في: الايجاب، والأحكام، واللواحق
أما الايجاب:
فهو أن يقول: من رد عبدي، أو ضالتي، أو فعل كذا، فله كذا. ولا
يفتقر إلى قبول.

(1) انظر الصحاح 4: 1656.
(2) كفاية الأخيار 1: 193.
(3) يوسف: 72.
(4) مسند أحمد 3: 2، صحيح البخاري 7: 170، صحيح مسلم 4: 1727 ح 65 و 66،
سنن أبي داود 3: 265 خ 3418.
(5) انظر مستدرك الحاكم 1: 559.
(6) في (ص) وإحدى الحجريتين: وصفا.
149



(1) تبصرة المتعلمين: 107، الدروس الشرعية 3: 98، وانظر المبسوط 3: 332، الوسيلة:
272، الجامع للشرائع: 326، إصباح الشيعة: 329.
(2) في ص: 152.
(3) في ص: 413.
(4) في " ذ، خ، م ": في.
(5) فقه القرآن: 209 و 215، المهذب 2: 355، الجامع للشرائع: 400 و 409، قواعد
الأحكام 2: 96 و 114.
150

وتصح على كل عمل مقصود محلل.

(1) في ج 5: 238 - 239.
(2) الدروس الشرعية 3: 98.
(3) في (" خ، م ": فيشمل.
(4) في " ذ، خ، م ": يجوز.
151

ويجوز أن يكون العمل مجهولا، لأنه عقد جائز كالمضاربة.
أما العوض: فلا بد أن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد
إن كان مما جرت العادة بعده.
ولو كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كأن يقول: من رد عبدي
فله ثوب أو دابة

(1) من الحجريتين.
(2) راجع الوجيز للغزالي 1: 240 " روضة الطالبين 4: 337.
152



(1) في " ص، ط، م ": أو لا.
(2) من " ذ " د، خ، م " فقط.
(3) راجع مسند أحمد 6: 26، صحيح البخاري 4: 112، صحيح مسلم 3: 1374 ح 44
و 45، سنن أبي داود 3: 71 خ 2718.
(4) المناقب لابن شهرآشوب 2: 117، عوالي اللئالي 1: 403، وراجع أيضا مسند أحمد
5: 306، صحيح البخاري 4: 112، صحيح مسلم 3: 1371 ح 41، سنن أبي داود 3:
70 ح 2717.
(5) قواعد الأحكام 1: 200.
153

ويعتبر في الجاعل: أهلية الاستئجار، وفي العامل إمكان تحصيل
العمل.

(1) انظر إيضاح الفوائد 2: 163.
(2) كذا في " و "، وفي سائر النسخ: يقابله.
(3) انظر ص: 150.
154

ولو عين الجعالة لواحد، فرد غيره، كان عمله ضائعا.
ولو تبرع أجنبي بالجعل، وجب عليه الجعل مع الرد.
ويستحق الجعل بالتسليم، فلو جاء به إلى البلد ففر، لم يستحق
الجعل.

(1) النساء: 141.
155

والجعالة جائزة قبل التلبس. فإن تلبس فالجواز باق في طرف
العامل، ولازم من طرف الجاعل، إلا أن يدفع أجرة ما عمل (للعامل).
156

مسالك الأفهام / ج 11

(1) في " ص، ق، و، ط ": لزوم.
(2) في الحجريتين: قبله.
157



(1) الدروس الشرعية 3: 100، ولكن احتمل وجوب الحصة ثم قوى الاحتمال في صورتي
الموت أو منع الظالم، وفي عبارة الشارح قدس سره في حكاية مذهب الشهيد قدس سره
تشويش لا يخفى على المتأمل.
(2) في " ذ، ص، ق ": بالتعليم.
159

ولو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى، وزاد في العوض أو
نقص، عمل بالأخيرة.

(1) في الصفحة السابقة.
(2) في " ذ، خ، م ": زاد.
160



(1) في ص: 156 - 157.
(2) راجع تذكرة الفقهاء 2: 288.
(3) في ص: 159.
161



(1) في " ذ " والحجريتين: التغيير.
(2) انظر قواعد الأحكام 1: 200، اللمعة الدمشقية: 102.
162

وأما الأحكام: فمسائل
الأولى: لا يستحق العامل الأجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا.
ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل الجعل، لزمه التسليم ولا
أجرة.
وكذا لو سعى في التحصيل تبرعا.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 287.
(2) في " د، ق، ط " م ": لكونه.
(3) من " ص، د، ق، و، ط ".
163

الثانية: إذا بذل جعلا، فإن عينه فعليه تسليمه مع الرد، وإن لم
يعينه لزم مع الرد أجرة المثل، إلا في رد الآبق، على رواية أبي سيار، عن
أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله جعل في الآبق دينارا
إذا أخذ في مصره، وإن أخذ في غير مصره فأربعة دنانير.
وقال الشيخ - رحمه الله - في المبسوط: هذا على الأفضل لا
الوجوب. والعمل على الرواية ولو نقصت قيمة العبد.

(1) في ص: 154.
(2) انظر الجامع للشرائع: 326، قواعد الأحكام 1: 200، الدروس الشرعية 3: 97.
(3) التهذيب 6: 398 ح 1203.
164



(1) المبسوط 3: 333.
(2) النهاية: 323 - 324.
(3) المقنعة: 648 - 649.
(4) السرائر 2: 109.
(5) لم نظفر على قائله، وفي إيضاح الفوائد (2: 164) وحاشية الكركي على الشرائع (38 4
مخطوط): وجوب أقل الأمرين من أجرة المثل وما عينه الشارع.
165

وقيل: الحكم في البعير كذلك. ولم أظفر فيه بمستند.
أما لو استدعى الرد، ولم يبذل أجرة، لم يكن للراد شئ، لأنه
متبرع بالعمل.

(1) المقنعة: 648 - 649.
(2) النهاية 323 - 324، المقنعة: 648 - 649 " حيث أطلقا وجوب الأجرة في رد الآبق
وا لبعير.
(3) في ج 5: 229.
(4) في ج 5: 229.
166

الثالثة: إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده جماعة، كان
الدينار لهم جميعا بالسوية، لأن العمل حصل من الجميع لا من كل واحد.
أما لو قال: من دخل داري فله دينار، فدخلها جماعة، كان لكل
واحد دينار، لأن العمل حصل من كل واحد.

(1) من الحجريتين.
(2) في ص: 151.
167

فروع
الأول: لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر، فجاؤوا
به جميعا، كان لكل واحد ثلث ما جعل له.
ولو كانوا أربعة كان له الربع، أو خمسة فله الخمس. وكذا لو ساوى
بينهم في الجعل.
168

الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، ولبعضهم مجهولا،
فجاؤوا به جميعا، كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له، وللمجهول ثلث
أجرة مثله.
الثالث: لو جعل لواحد جعلا على الرد، فشاركه آخر في الرد،
كان للمجعول له نصف الأجرة، لأنه عمل نصف العمل، وليس للآخر
شئ، لأنه تبرع.
وقال الشيخ: يستحق نصف أجرة المثل. وهو بعيد.
169

الرابع: لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة، فرده من
بعضها، كان له من الجعل بنسبة المسافة.

(1) المبسوط 3: 334.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 287 - 288، قواعد الأحكام 1: 201، ولكن فيما إذا قصد الثاني
إعانة العامل.
(3) راجع المبسوط 3: 334 المهذب 2: 571، الوسيلة: 272، إصباح الشيعة: 330،
الجامع للشرائع: 327 " قواعد الأحكام 1: 201، الدروس الشرعية 3: 99.
(4) راجع الحاوي الكبير 8: 33، الوجيز 1، 240، المغني لابن قدامة 6: 379، روضة
الطالبين 4: 338.
170

ويلحق بذلك مسائل التنازع، وهي ثلاث:
الأولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لا أشارطك، فالقول قول
المالك مع يمينه.
وكذا القول قوله لو جاء بأحد الآبقين، فقال المالك: لم أقصد هذا.

(1) في " خ، م ": العمل.
(2) في ص: 172.
171

الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه، فالقول قول الجاعل مع
يمينه. قال الشيخ: وتثبت للعامل أجرة المثل. ولو قيل: يثبت أقل
الأمرين من الأجرة والقدر المدعى، كان حسنا.
وكان بعض من عاصرناه (1) يثبت مع اليمين ما ادعاه الجاعل.
وهو خطأ، لأن فائدة يمينه إسقاط دعوى العامل، لا ثبوت ما يدعيه
الحالف.

(1) انظر الهامش (3) في ص: 174.
(2) راجع تذكرة الفقهاء 2: 289، ولكن لا يستظهر ذلك منها، ولم يتعرض له في سائر
مسائل الجعالة.
172



(1) المبسوط 3: 333، الخلاف 3: 590 مسألة (18).
(2) المهذب 2: 570، إصباح الشيعة: 330.
(3) كذا في " و "، وفي بعض النسخ والحجريتين: تقدم، وانظر ص: 171.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 289.
(5) تحرير الأحكام 2: 122.
(6) راجع إيضاح الفوائد 2: 165.
173



(1) في " ص ": فيها.
(2) من " ذ، خ، م ".
(3) حكاه عنه الشهيد " قدس سره " في اللمعة الدمشقية: 103. والدروس الشرعية 3: 100.
174



(1) الدروس الشرعية 3: 100.
(2) قواعد الأحكام 1: 201.
(3) في " ص، د " ق، ط ": فيهما.
(4) قواعد الأحكام 1: 201.
175



(1) في ص: 173 - 174.
(2) كذا في " ق، ط "، واستظهره في هامش " و " وهو الصحيح، وفي سائر النسخ والحجريتين:... بأن
قال المالك... فقال العامل....
(3) لم يذكر الجنس في المبسوط والخلاف، راجع الهامش (1) في ص: 173، وانظر مفتاح الكرامة
6: 203.
(4) انظر تحرير الأحكام 2: 122، إرشاد الأذهان 1: 431.
(5) انظر ص: 173، هامش (1).
(6) انظر ص: 172.
(7) راجع الصفحة السابقة، هامش (2).
176

الثالثة: لو اختلفا في السعي، بأن قال: حصل في يدك قبل الجعل
فلا جعل لك، فالقول قول المالك، تمسكا بالأصل.

(1) في ص: 163.
(2) في ص: 163.
177

كتاب الأيمان
179

كتاب الأيمان
والنظر في أمور أربعة:
الأول
ما به تنعقد اليمين
لا تنعقد اليمين إلا: بالله، أو بأسمائه التي لا يشركه فيها غيره، أو
مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه.

(1) المائدة: 89.
(2) سنن أبي داود 3: 231 ح 3285، المعجم الكبير 11: 282 ح 11742، المعجم الأوسط
2: 9 ح 1008، سنن البيهقي 10: 47، الفردوس للديلمي 4: 360 ح 7036، مجمع
الزوائد 4: 182.
(3) مسند أحمد 2: 68، صحيح البخاري 9: 145، سنن أبي داود 3: 225 ح 3263 سنن الترمذي
4: 96 ح 1540، سنن النسائي 7: 2، سنن البيهقي 10: 27.
(4) مسند أحمد 4: 16، سنن ابن ماجة 1: 676 ح 2090، سنن أبي داود 3: 225 ح 3264، سنن
البيهقي 10: 26.
181

فالأول: كقولنا: ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، والذي فلق
الحبة وبرأ النسمة.
والثاني: كقولنا: والله، والرحمن، والأول الذي ليس قبله شئ.
والثالث: كقولنا: والرب، والخالق، والبارئ، والرازق. وكل
ذلك تنعقد به اليمين مع القصد.
ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه، كالموجود والحي والسميع
والبصير، ولو نوى بها الحلف، لأنها مشتركة، فلم يكن لما حرمة القسم.

(1) في " ذ، خ، م ": وإن.
(2) راجع المغني لابن قدامة 11: 184، روضة الطالبين 8: 12.
(3) العنكبوت: 17.
(4) النساء: 5.
182



(1) من " خ، م " والحجريتين.
(2) الدروس الشرعية 2: 162.
183

ولو قال: وقدرة الله، وعلم الله، فإن قصد المعاني الموجبة للحال لم
تنعقد اليمين. وإن قصد كونه قادرا عالما، جرى مجرى القسم بالله القادر
العالم.
وكذا تنعقد بقوله: وجلال الله، وعظمة الله، وكبرياء الله. وفي الكل
تردد.

(1) من، " ذ، د، خ، م ".
(2) راجع المبسوط 6: 195، السرائر 3: 36، قواعد الأحكام 2: 129.
(3) راجع الفصل لابن حزم 2: 140 الملل والنحل للشهرستاني 1: 87
184

ولو قال: أقسم بالله، أو أحلف بالله، كان يمينا. وكذا لو قال:
أقسمت بالله، أو حلفت بالله.
ولو قال: أردت الاخبار عن يمين ماضية، قبل، لأنه إخبار عن
نيته. ولو لم ينطق بلفظة الجلالة لم تنعقد.

(1) انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة.
185

وكذا (لو قال): أشهد. إلا أن يقول: (أشهد) بالله. وفيه للشيخ
قولان. ولا كذلك لو قال: أعزم بالله، فإنه ليس من ألفاظ القسم.

(1) في " ذ، خ، م ": مطلقا.
(2) في " د، ط، خ ": أنشأ يمينا.
(3) الأنعام: 109.
(4) راجع المبسوط 6: 196، قواعد الأحكام 2: 130، الدروس الشرعية 2: 162.
(5) ظاهر سياق الاستدلال يقتضي أن تكون الجملة: " ولأن اللفظ - إلى - على قصده " بعد
العبارة: " وهو أعلم به " في السطر الثالث، ولكنها كما هي عليه فيما لدينا من النسخ
الخطية والحجريتين.
(6) المنافقون: 1.
186



(1) المنافقون: 2.
(2) المبسوط 6: 197.
(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 556 مسألة (19).
(4) من الحجريتين.
(5) راجع بدائع الصنائع 3: 7، المغني لابن قدامة 11: 205، شرح فتح القدير 4: 359. (6) المبسوط 6: 197.
187



(1) كابن البراج على ما في نسخة من مهذبه راجع المهذب 2: 407، وحكاه عنه العلامة في
المختلف: 655.
(2) المختلف: 655.
(3) تحرير الأحكام 2: 97. وفيه: لم ينعقد، وعلى " لم " رمز " خ " أي: نسخة، والظاهر
أنها زائدة، وعليه تتم نسبة القول إلى التحرير.
(4) قواعد الأحكام 2: 130.
(5) الدروس الشرعية 2: 162.
(6) المبسوط 6: 196.
(7) راجع تحرير الأحكام 2: 97.
(8) في ج 9: ص 73 - 74.
188

ولو قال: لعمر الله، كان قسما، وانعقدت به اليمين.
ولا تنعقد اليمين: بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالتحريم، ولا
بالظهار، ولا بالحرم، ولا بالكعبة والمصحف والقرآن، و (لا) الأبوين،
ولا بالنبي والأئمة عليهم السلام.

(1) في ج 9: 63 - 64 و 67 و 73 و 484.
(2) في هامش " ق، ط ": " صرح في القاموس بأن العمر بالفتح هو العمر بالضم، حيث قال:
العمر بالفتح وبالضم وبضمتين: الحياة، ثم قال: ولعمر الله أي: وبقاء الله. كذا وجدت
بخط المصنف رحمه الله ". انظر القاموس المحيط 2: 95.
189

وكذا: وحق الله، فإنه حلف بحقه لا به. وقيل: تنعقد. وهو
بعيد

(1) في " خ، م " والحجريتين: كالنبي.
(2) من " (ذ، خ، م " والحجريتين.
(3) الكافي 7: 438 ح 1، التهذيب 8: 283 ح 1040، وسائل الشيعة 16: 124 باب " 6 "
من أبواب كتاب الأيمان ح 1.
(4) سنن الدارمي 2: 185، صحيح البخاري 3: 235، صحيح مسلم 3: 1267 ح 3، سنن
البيهقي 10: 28.
(5) الليل: 1.
(6) النجم: 1.
(7) الكافي 7: 449 ح 1، التهذيب 8: 277 ح 1009، الوسائل 16: 160 ب " 30 " من
أبواب كتاب الأيمان ح 3: وفي المصادر: إن لله أن يقسم....
(8) ما حكاه عنه العلامة في المختلف: 649، وليس فيه: الطلاق والعتاق والصدقة، انظر نهاية
المرام للعاملي 2: 330.
190

ولا تنعقد اليمين إلا بالنية. ولو حلف من غير نية لم تنعقد، سواء
كان بصريح أو كناية، وهي يمين اللغو.

(1) نقله بتمامه في الحاوي الكبير 15: 275، وأورد صدره في مسند أحمد 2: 309، سنن
ابن ماجة 2: 1435 ح 4296، مجمع الزوائد 1: 50.
(2) الحاقة: 51.
(3) المبسوط 6: 197 و 199.
(4) المختلف: 655، الدروس الشرعية 2: 162، التنقيح الرائع 3: 506.
(5) في الحجريتين: الحق.
(6) من " ق " والحجريتين.
191

والاستثناء بالمشيئة يوقف اليمين عن الانعقاد، إذا اتصل باليمين، أو
انفصل بما جرت العادة أن الحالف لم يستوف غرضه.
ولو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين، ولغا الاستثناء.
وفيه رواية مهجورة.
ويشترط في الاستثناء النطق، ولا تكفي النية.
ولو قال: لأدخل (1) الدار إن شاء زيد، فقد علق اليمين على مشيئته،
فإن قال: شئت، انعقدت اليمين، وإن قال: لم أشأ، لم تنعقد. ولو جهل
حاله، إما بموت أو غيبة، لم تنعقد اليمين، لفوات الشرط.

(1) في الشرائع الطبعة الحجرية: لا أدخل، وفي متن الجواهر (35: 248): لأدخلن.
(2) المائدة: 89.
(3) تفسير العياشي 1: 336 ح 164 " الكافي 7: 443 ح 1، التهذيب 8: 280 ح 1023
الوسائل 16: 144 ب " 17 " من كتاب الأيمان ح 1.
192



(1) مسند أحمد 2: 309، صحيح مسلم 3: 1275 ح 23، سنن الترمذي 4: 92 ح 1532،
نصب الراية 3: 302، سنن البيهقي 10: 46.
(2) الكافي 7: 448 ح 5، التهذيب 8: 282 ح 1031، الوسائل 16: 157 ب " 28 " من
كتاب الأيمان ح 1.
(3) في " ذ ": وغيرها، ولعل الأولى: وغيره
(4) قواعد الأحكام 2: 130.
(5) في " خ، م ": يرتفع.
(6) في " ذ " والحجريتين: كتنفس.
193



(1) تفسير العياشي 2: 324 ح 16، التهذيب 8: 281 ح 1029، الوسائل 16: 158 ب
" 29 " من كتاب الأيمان ح 6، ولم ترد فيهما: في اليمين.
(2) لم نجده مرويا عنه بهذا اللفظ في صحاح العامة وجوامعهم. نعم، روي عنه الاستثناء
ولو بعد سنة، انظر سنن البيهقي 10: 48.
(3) كذا في " ذ، ص، و، م "، وفي سائر النسخ: فيه.
(4) في " ذ " والحجريتين: وخصه.
(5) في الحجريتين: لم يبق.
(6) كذا في " ذ، و، خ " والحجريتين، وفي " ص، ق، ط ": ينعقد.
194

ولو قال: لأدخلن الدار إلا أن يشاء زيد، فقد عقد اليمين، وجعل
الاستثناء مشيئة زيد. فإن قال زيد: قد شئت أن لا يدخل، وقفت
اليمين، لأن الاستثناء من الاثبات نفي.
ولو قال: لا دخلت إلا أن يشاء فلان، فقال: قد شئت أن يدخل،
فقد سقط حكم اليمين، لأن الاستثناء من النفي إثبات.

(1) سقطت من " ذ، خ، م ".
(2) من " خ، م ".
(3) في " خ " والحجريتين: أم لم يشأ.
195



(1) في " د، و، ط ": شاء.
(2) في " د، ص، خ، م ": بمشيئة.
196

ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين. وهل يدخل في الاقرار؟ فيه
تردد. والأشبه أنه لا يدخل.

(1) كذا في النسخ الخطية، ولعل الأولى: وبقولي.
(2) انظر ص: 193، هامش (1 ر 2).
(3) المبسوط 6: 200.
197



(1) انظر ص: 193، هامش (1 و 2).
(2) انظر ج 9: 476، و ج 10: 128.
(3) السرائر 2: 695 - 696.
(4) الخلاف 4: 483 مسألة (53).
(5) سقطت العبارة: " ومن رده - إلى - على المشيئة " من " ص، ق، ط،.
(6) المختلف: 649.
(7) السرائر 3: 41 - 42،. إيضاح الفوائد 4: 9، الدروس الشرعية 2: 165.
198

والحروف التي يقسم بها: الباء، والواو، والتاء.
وكذا لو خفض ونوى القسم، من دون النطق بحرف القسم، على
تردد، أشبهه الانعقاد.

(1) يوسف: 85.
(2) الأنبياء: 57.
199

ولو قال: ها الله، كان يمينا.

(1) كذا في " د، ق " وهو الصحيح، وفي سائر النسخ: بالتاء.
(2) سنن ابن ماجة 1: 661 ح 2051، سنن البيهقي 7: 342.
(3) من " خ، م ".
(4) في (" ص، د، ق، ط ": بالله.
200

وفي " أيمن الله " تردد، من حيث هو جمع يمين. ولعل الانعقاد
أشبه، لأنه موضوع للقسم بالعرف. وكذا: أيم الله، و: من الله، و: م الله.

(1) مغني اللبيب 2: 349.
(2) الانصاف للأنباري 1: 404 مسألة 59.
(3) في " د، خ، م ": يمينه.
201

الثاني
في الحالف
ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
فلا تنعقد يمين: الصغير، ولا المجنون، ولا المكره، ولا السكران،
ولا الغضبان إلا أن يملك نفسه.

(1) في ص: 191.
202

وتنعقد اليمين بالقصد.
وتصح اليمين من الكافر، كما تصح من المسلم. وقال في الخلاف: لا
تصح.

(1) راجع الحاوي الكبير: 15: 276، المغني لابن قدامة 11: 191.
(2) المبسوط 6: 194.
(3) المهذب 2: 406.
(4) الجامع للشرائع: 417، إرشاد الأذهان 2: 84، الدروس الشرعية 2: 166.
(5) المائدة: 89، النحل: 91.
(6) انظر الوسائل 16: 159 ب " 30 " من أبواب كتاب الأيمان وغيره.
203



(1) المائدة: 89، النحل: 91.
(2) المائدة: 89، النحل: 91.
(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 552 مسألة (9).
(4) السرائر 3: 48.
(5) في " (خ ": نظر.
(6) المختلف: 650 - 651.
(7) في " ص، و، ط ": جحده بنبوة، وفي " م ": جحد نبي.
(8) في " ذ، ص، خ، م ": النذر.
(9) في " د، م ": ولو.
204

وفي صحة التكفير منه تردد، منشؤه الالتفات إلى اعتبار نية القربة.

(1) راجع المبسوط 6: 194، المهذب 2: 406، الجامع للشرائع: 417.
(2) انظر ج 10: 285 - 286.
(3) ولكنه مذهب بعض العامة لا جميعهم، فقد حكم بعضهم بصحة الاعتاق والاطعام دون
الصوم من الكافر، انظر الحاوي الكبير 15: 269، الوجيز 2: 81، شرح فتح القدير 4:
370، كفاية الأخيار 2: 155.
205

ولا تنعقد من الولد مع والده، إلا مع إذنه. وكذا يمين المرأة،
والمملوك، إلا أن تكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح. ولو حلف
أحد الثلاثة في غير ذلك، كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا
كفارة.

(1) في هامش " ذ، و ": " في شرح الارشاد جعلها صحيحة، مع أن في طريقها إبراهيم بن
هاشم، والحق أنها حسنة كما ذكرناه. منه قدس سره ". انظر غاية المراد: 257،
الكافي 7: 440 ح 6، الفقيه 3: 227 - 228 ح 070 1 وفيه: عن أبي جعفر عليه السلام،
التهذيب 8: 285 ح 50 10، الوسائل 16: 128 ب " 10 " من كتاب الأيمان ح 2.
(2) النحل: 91.
206



(1) المائدة: 89.
(2) في هامش " ذ ": " هذه الحجة الثانية ذكرها الشهيد في شرح الارشاد، وهي ضعيفة
جدا. منه قدس سره " انظر غاية المراد: 257.
(3) في " (ص، ق، و، ط ": يقع... باطلا.
(4) تقدم ذكر مصادره في الصفحة السابقة، هامش (1).
(5) في " خ، م،: العبد.
207

ولو حلف بالصريح، وقال: لم أرد اليمين، قبل منه، ودين بنيته.

(1) في " ذ، د، خ ": منحل.
(2) في " ص، ق، و، ط ": الحل.
(3) من " ذ، خ، م " والحجريتين.
208

الثالث
في متعلق اليمين
وفيه مطالب:
الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي، نافية كانت أو مثبتة. ولا تجب
بالحنث فيها الكفارة، ولو تعمد الكذب.

(1) راجع الحاوي الكبير 15: 266 - 267، المغني لابن قدامة 11: 178 - 179، شرح
فتح القدير 4: 348، روضة الطالبين 8: 3، رحمة الأمة: 241.
(2) البقرة: 225، المائدة: 89.
(3) عوالي اللئالي 2: 345 ح 11، الوسائل 18: 215 ب " 25 " من أبواب كيفية الحكم ح 3،
سنن البيهقي 8: 123.
209

وإنما تنعقد على المستقبل، بشرط أن يكون واجبا، أو مندوبا، أو
ترك قبيح، أو ترك مكروه، أو (على) مباح يتساوى فعله وتركه، أو
يكون البر أرجح. ولو خالف أثم، ولزمته الكفارة.
ولو حلف على ترك ذلك لم تنعقد، ولم تلزمه الكفارة، مثل أن
يحلف لزوجته أن لا يتزوج، أو لا يتسرى، أو تحلف هي كذلك، أو
تحلف أنها لا تخرج معه، ثم احتاجت إلى الخروج.

(1) الكافي 7: 443 ح 1، التهذيب 8: 284 ح 1043، وسائل الشيعة 16: 146 ب، " 18 "
من كتاب الأيمان ح 2.
(2) الكافي 7: 447 ح 8، التهذيب 8: 291 ح 1075، الاستبصار 4: 41 ح 142، وسائل
الشيعة 16: 151 ب " 23 " من كتاب الأيمان ح 3.
(3) راجع وسائل الشيعة 16: 145 ب " 18 " من كتاب الأيمان.
210



(1) راجع الحاوي الكبير 15: 264، المبسوط للسرخسي 8: 127، بدائع الصنائع 3: 17،
المغني لابن قدامة 11: 173 - 174.
(2) وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه ". انظر مسند أحمد 4: 256، سنن الدارمي 2:
186، صحيح البخاري 8: 159، صحيح مسلم 3: 1272 ح 11 - 13، سنن ابن ماجة 1:
681 ح 2108، سنن الترمذي 4: 90 - 91 ح 1530.
(3) في " د، ط ": ممنوعة، وفي الحجريتين: متنوعة.
(4) من الحجريتين.
(5) في ج 9: 7.
(6) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 581 مسألة (106).
211

ولا تنعقد على فعل الغير، كما لو قال: والله لتفعلن، فإنها لا تنعقد
في حق المقسم عليه، ولا المقسم.

(1) في " ذ، خ، م " والحجريتين: وعلى تقدير الكراهة.
(2) من " خ، م " والحجريتين.
(3) كذا في " و "، وفي سائر النسخ والحجريتين: الفاسدة. وفي لسان العرب (3: 422):
نشدتك الله أي: سألتك بالله... وتقول: ناشدتك الله.
(4) الخصال: 340 - 341 ح 2، وسائل الشيعة 3: 301 ب " 30 " من أبواب لباس المصلي
ح 8.
212

ولا تنعقد على مستحيل، كقوله: والله لأصعدن السماء، بل تقع
لاغية. وإنما تقع على ما يمكن وقوعه.
ولو تجدد العجز انحلت اليمين، كأن يحلف ليحج في هذه السنة
فيعجز.

(1) التهذيب 8: 292 ح 1080، الاستبصار 4: 41 ح 141، وسائل الشيعة 16: 174 ب
" 42 " من كتاب الأيمان ح 4.
(2) راجع الحاوي الكبير 15: 278 - 279، المغني لابن قدامة 11: 248، روضة
الطالبين 8: 4.
(3) الاستبصار 4: 41 ذيل ح 141.
(4) الكافي 7: 462 ح 12، التهذيب 8: 294 ح 1089، الاستبصار 4: 41 ح 139، وسائل
الشيعة 16: 174 الباب المتقدم ح 1.
213

المطلب الثاني: في الأيمان المتعلقة بالمأكل والمشرب
وفيه مسائل:
الأولى: إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له، ولا يأكل من لحمها،
لزمه الوفاء، وبالمخالفة الكفارة، إلا مع الحاجة إلى ذلك.
ولا يتعداها التحريم. وقيل: يسري التحريم إلى أولادها، على
رواية فيها ضعف.

(1) من " ذ، خ، م " والحجريتين.
(2) النهاية: 560 - 561.
(3) المهذب 2: 403، فقه القرآن 2: 225.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 650.
214

الثانية: إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد، لم يحنث بأكل ما
يشتريه زيد وعمرو، ولو اقتسماه، على تردد.
ولو اشترى كل واحد منهما طعاما وخلطاه، قال الشيخ: إن أكل
زيادة عن النصف حنث. وهو حسن.

(1) الكافي 7: 460 ح 2، التهذيب 8: 292 ح 1082، وسائل الشيعة 16: 171 ب " 37 "
من كتاب الأيمان.
(2) في هامش " ذ، ق ": " هم سهل بن الحسن، ويعقوب بن إسحاق الضبي، وأبو محمد
الأرمني. منه قدس سره " وهؤلاء رجال سند الحديث في التهذيب فقط، انظر الهامش
(1) هنا.
(3) في " ذ، د، خ، م ": فالاعراض.
215



(1) في " ق، و، ط " له.
(2) راجع السرائر 3: 49، الجامع للشرائع: 420، إرشاد الأذهان 2: 86 إيضاح
الفوائد 4: 18.
(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 564 مسألة (46).
(4) المبسوط 6: 223.
(5) في " ق " وإحدى الحجريتين: أقوى.
216



(1) من " خ، م ".
(2) في " و ": تمييز.
(3) في " و ": تمييز.
(4) المبسوط 6: 223.
(5) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 565 مسألة (48).
217



(1) في " م " والحجريتين: لأنه يتحقق.
(2) المختلف: 656.
(3) المهذب 2: 417.
218

ولو حلف لا يأكل تمرة معينة، فوقعت في تمر، لم يحنث إلا بأكله
أجمع أو بتيقن أكلها.
ولو تلف منه تمرة لم يحنث بأكل الباقي مع الشك.

(1) قواعد الأحكام 2: 132.
219



(1) عوالي اللئالي 3: 466 ح 17، وراجع سنن البيهقي 7: 169، الدرر المنتثرة للسيوطي:
126 ح 401.
(2) انظر الجامع للشرائع: 422، قواعد الأحكام 2: 132.
220

الثالثة: إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا، فأكله اليوم، حنث،
لتحقق المخالفة، ويلزمه التكفير معجلا.
وكذا لو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشئ من جهته. ولو هلك
من غير جهته لم يكفر.

(1) في " ذ، خ، م ": فيه.
(2) المائدة: 89، النحل: 91.
(3) في " ذ، م ": تمام السبب.
221



(1) في ج 2: 42 - 45.
(2) في " د ": أو أتلفه.
222



(1) في " خ ": با لتأخير.
(2) في " ذ، و، خ ": مقدر.
(3) كذا في " ط "، وفي سائر النسخ: قبل.
223

الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها،
سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء.
وقيل: لا يحنث إلا بالكرع منها. والأول هو العرف.

(1) في " خ، م ": اغترف.
(2) الجامع للشرائع: 421، قواعد الأحكام 2: 133، إيضاح الفوائد 4: 21 - 22.
(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 571 مسألة (67).
(4) في الحجريتين: أو بغير واسطة.
(5) البقرة: 249.
(6) المبسوط 6: 232.
(7) السرائر 3: 52.
224

الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا، انصرف إلى ما جرت العادة
بأكله غالبا، كرؤوس البقر والغنم والإبل. ولا يحنث برؤوس الطيور
والسمك والجراد. وفيه تردد. ولعل الاختلاف عادي.

(1) المبسوط 6: 238، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 572 مسألة (72)، قواعد الأحكام 2:
132، الدروس الشرعية 2: 168.
225

وكذا لو حلف: لا يأكل لحما. وهنا يقوى أنه يحنث بالجميع.

(1) السرائر 3: 50 - 51.
(2) المبسوط 6: 239.
(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 573 مسألة (73).
(4) فاطر: 12.
(5) السرائر 3: 52.
226

ولو حلف: لا يأكل شحما، لم يحنث بشحم الظهر. ولو قيل: يحنث
عادة، كان حسنا.

(1) الأنعام: 146.
(2) في ص: 68 - 69.
227

وإن قال: لا ذقت شيئا، فمضغه ولفظه، قال الشيخ (1): يحنث. وهو
حسن.

(1) المبسوط 6: 239 - 240.
(2) السرائر 3: 55 - 56.
(3) في " ق، و، خ ": المثبتة.
(4) في " ص، د ": وهو.
(5) في " خ " والحجريتين: اللمس.
(6) في " ذ ": للسان.
(7) في " ذ، خ، م " والحجريتين: بذلك كما لا....
228

السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث. وكذا لو
أذابه على الطعام وبقي متميزا.
أما لو حلف لا يأكل لبنا، فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا، لم يحنث.

(1) في " ذ، د، ق ": ليصدق.
229

السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو
سويقا، لم يحنث.

(1) راب اللبن: إذا خثر وأدرك، فهو رائب. الصحاح 1: 140
(2) اللبأ على فعل، بكسر الفاء وفتح العين: أول اللبن في النتاج. الصحاح 1: 70.
(3) المخيض: اللبن الذي قد مخض وأخذ زبده. الصحاح 3: 1105.
(4) المبسوط 6: 240.
(5) المهذب 2: 419 - 420.
230



(1) المهذب 2: 419 - 420.
(2) المختلف: 657 - 658.
231

وكذا لو حلف: لا آكل الدقيق، فخبزه وأكله.
وكذا لو حلف: لا يأكل لحما، فأكل ألية، لم يحنث. وهل يحنث
بأكل الكبد والقلب؟ فيه تردد.

(1) في " خ، م " والحجريتين: الوجهان.
(2) في ص: 227.
(3) سقطت العبارة: " كشحم الظهر - إلى - اسم الشحم " من " ص، ق، ط، وفي هامش
" و ": أنها ليست في الأصل.
(4) في " ص ": لمخالفتهما لها.
(5) الخصال 1: 31 ح 109، عوالي اللئالي 4: 7 ح 8، مسند أحمد 4: 274، صحيح
البخاري 1: 20 صحيح مسلم 3: 1220 ح 107، سنن البيهقي 5: 264.
232

الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصفا، أو لا يأكل رطبا،
فأكل منصفا، حنث. وفيه قول آخر ضعيف.

(1) الكراع في الغنم والبقر: بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير، وهو مستدق الساق.
الصحاح 3: 1275.
(2) الكرش: لكل مجتر بمنزلة المعدة للانسان. الصحاح 3: 1017.
(3) المصير: المعا، والجمع: المصران. الصحاح 2: 817.
(4) كذا في " ذ "، وفي سائر النسخ الخطية: مقارنتها.
233

التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمان والعنب والرطب. فمتى حلف
لا يأكل فاكهة، حنث بأكل كل واحد من ذلك. وفي البطيخ تردد.

(1) المبسوط 6: 241، جواهر الفقه: 205 مسألة (718 و 719)، الجامع للشرائع: 422.
(2) السرائر 3: 56.
(3) سقطت العبارة: " ولو كانت يمينه - إلى - عدم الحنث " من " ص، ق، ط " وفي هامش
" و ": أنها ليست في الأصل.
(4) في الحجريتين: المنصف.
(5) من الحجريتين فقط.
234



(1) راجع المبسوط للسرخسي 8: 178 - 179، بدائع الصنائع 3: 60، شرح فتح
القدير 4: 404، المغني لابن قدامة 11: 316.
(2) الرحمن: 68.
(3) في " خ، م ": واهتماما... وإظهارا.
(4) البقرة: 98.
(5) البقرة: 238.
235



(1) المبسوط 6: 248.
(2) في " ص، د، ق، م ": ومشمش.
(3) الزعرور: ثمر شجرة تكون حمراء وربما كانت صفراء. لسان العرب 4: 323 - 324.
(4) الآس: جنس نباتات من فصيلة الآسيات.. ثمارها صغيرة ولذيذة... ويعرف حبه عند
العامة: حب الآس. المنجد: 21.
(5) الصنوبر: جنس أشجار حرجية من فصيلة الصنوبريات... ويستخرج من بعضها روح
البطم. المنجد: 436.
(6) تحرير الأحكام 2: 101.
(7) الأترج: شجر من جنس الليمون. المنجد: 2.
236

والأدم: اسم لكل ما يؤتدم به، ولو كان ملحا، أو مائعا كالدبس،
أو غير مائع كاللحم.

(1) راجع المبسوط للسرخسي 8: 176 - 177، بدائع الصنائع 3: 57، شرح فتح القدير 4:
5 40 - 406، حلية العلماء 7: 275.
(2) سنن ابن ماجة 2: 1102 ح 3315، مسند الشهاب 2: 265 ح 1327، مشكاة
المصابيح 2: 2123 ح 4239.
(3) سنن أبي داود 3: 225 ح 3259، السنن الكبرى 10: 63 شرح السنة 11: 323
ح 2886، مشكاة المصابيح 2: 1219 ح 4223، كنز العمال 15: 284 ح 41015.
(4) التمهيد لابن عبد البر 3: 86، تفسير القرطبي 7: 199، كنز العمال 15: 281
ح 41000، النهاية لابن الأثير 1: 31، اللآلئ المصنوعة للسيوطي 2: 224.
(5) راجع الصحاح للجوهري 5: 1859، النهاية لابن الأثير 1: 31، لسان العرب 12: 9.
237

العاشرة: إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوز، لم يحنث إلا بشرب
الجميع. وكذا لو قال: لا شربت ماءه.
ولو قال: لا شربت ماء هذه البئر، حنث بشرب البعض، إذ لا
يمكن صرفه إلى إرادة الكل. وقيل: لا يحنث. وهو حسن.

(1) في " د، ط ": الجب. والحب: الجرة الضخمة، وقال ابن دريد: هو الذي يجعل فيه
الماء. والجب: البئر. لسان العرب 1: 295 و 250.
(2) راجع بداية المجتهد 1: 415، الحاوي الكبير 15: 380، الكافي لابن
عبد البر 1: 450.
(3) الإداوة: المطهرة. الصحاح 6: 2266.
(4) في " د، ط ": الجب. والحب: الجرة الضخمة، وقال ابن دريد: هو الذي يجعل فيه
الماء. والجب: البئر. لسان العرب 1: 295 و 250.
238



(1) في " خ " وإحدى الحجريتين: ادعاه.
(2) من الحجريتين.
(3) في " خ ": مائهما.
239

الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين، لم يحنث
بأحدها. وكذا لو قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك، لم يحنث إلا
بأكلهما، لأن الواو العاطفة للجمع، فهي كألف التثنية.
وقال الشيخ: لو قال: لا كلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدها،
حنث، لأن الواو تنوب مناب الفعل. والأول أصح.

(1) في الحجريتين: صلاحيته للتبيين.
(2) انظر الحاوي الكبير 15: 379، الكافي لابن عبد البر 1: 450.
240

الثانية عشرة: إذا حلف لا آكل خلا، فاصطبغ به، حنث. ولو
جعله في طبيخ، فأزال عنه السمة، لم يحنث.

(1) المبسوط 6: 231.
(2) من الحجريتين.
(3) كذا فيما استظهره في هامش (خ)، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ والحجريتين:
لا لبست.
(4) غريب الحديث 1: 289، وفيه: كل شئ يصطبغ به لزمه اسم الادام.
241

الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش، فهو حقيقة
في تحريم الماء.
وهل يتعدى إلى الطعام؟ قيل: نعم عرفا، وقيل: لا، تمسكا
بالحقيقة.

(1) في ص: 229.
(2) من " د، و، ط " فقط.
(3) كذا في، " و "، وفي سائر النسخ: خاص.
242

المطلب الثالث: في المسائل المختصة بالبيت والدار.
المسألة الأولى: إذا حلف على فعل، فهو يحنث بابتدائه، ولا يحنث
باستدامته، إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة كما ينسب إلى الابتداء.
فإذا قال: لا آجرت هذه الدار، أو لا بعتها، أو لا وهبتها، تعلقت
اليمين بالابتداء لا بالاستدامة.
أما لو قال: لا سكنت هذه الدار، وهو ساكن بها، أو لا أسكنت
زيدا، وزيد (ساكن) فيها، حنث باستدامة السكنى أو الاسكان. ويبر
بخروجه عقيب اليمين. ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله. وكذا
البحث في استدامة اللبس والركوب.
أما التطيب ففيه التردد. ولعل الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة.
وكذا لو قال: لا دخلت دارا، حنث بالابتداء دون الاستدامة.

(1) في " ذ، د، م ": المقصود، وفي " خ ": المقاصد.
243



(1) في " ذ، خ، م " والحجريتين: فيقع.
(2) من " ذ، و " والحجريتين.
(3) من، " ذ، د " والحجريتين.
(4) في " خ، م " والحجريتين: إذ مقتضاه.
244



(1) من " ذ، م " وإحدى الحجريتين، ولكن في النسختين:... وعدمه منه....
(2) المبسوط للسرخسي 8: 162، بدائع الصنائع 3: 72، وانظر أيضا الحاوي الكبير 15:
343 - 344، حلية العلماء 7: 257 - 258، المغني لابن قدامة 11: 286 - 287،
الكافي في فقه أحمد 4: 261.
(3) كذا في " د، خ " وفي " و، ط، م ": يجمع.
(4) في " و ": وبأمر... وبلبس.
(5) تحرير الأحكام 2: 98.
245



(1) قواعد الأحكام 2: 134.
(2) في الحجريتين: أحدهما.
(3) في " ذ، خ، م ": مسكنا.
246

الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها أو
غرفة من غرفها، حنث، ولو نزل إليها من سطحها. أما إذا نزل إلى
سطحها لم يحنث ولو كان محجرا.
ولو حلف: لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث. ويتحقق الدخول،
إذا صار بحيث لو رد بابه كان من ورائه.

(1) في " ص، د، ق، ط ": فالمفهوم من الباب المعهود من خارج...، وفي هامش " و " أنها
كذلك في الأصل، ونسخة بدل " د " كالموجود في المتن هنا.
(2) في الحجريتين: بالدخول.
(3) راجع الحاوي الكبير 15: 348، حلية العلماء 7: 260، المغني لابن قدامة 11:
290، روضة الطالبين 8: 25.
(4) راجع الحاوي الكبير 15: 348، حلية العلماء 7: 260، المغني لابن قدامة 11:
290، روضة الطالبين 8: 25.
247



(1) في " خ ": من.
(2) من الحجريتين.
(3) راجع الحاوي الكبير 15: 366، حلية العلماء 7: 259، المغني لابن قدامة 11: 295،
روضة الطالبين 8: 26.
248

الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا، حنث بدخول بيت الحاضرة،
ولا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم. ويحنث بهما البدوي، ومن له
عادة بسكناه.

(1) في " خ، م ": فيه.
(2) كذا في " خ، م " وفي سائر النسخ: وسائره خارج.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية والحجريتين، ولعل الصحيح: على عدم دخول....
(4) في الحجريتين: بدخول بيت....
(5) السرائر 3: 48.
249

ولو حلف: لا دخلت دار زيد، أو لا كلمت زوجته، أو لا
استخدمت عبده، كان التحريم تابعا للملك. فمتى خرج شئ من ذلك
عن ملكه زال التحريم.
أما لو قال: لا دخلت دار زيد هذه، تعلق التحريم بالعين ولو زال
الملك. وفيه قول بالمساواة حسن.

(1) النحل: 80.
(2) من " ق، خ " فقط.
250



(1) في " خ، م ": شائعة.
(2) في " خ، م ": والتعيين.
(3) في " خ، م ": عن التركيب.
(4) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: فلا يكون....
(5) قواعد الأحكام 2: 135.
(6) المختلف: 656.
(7) تحرير الأحكام 2: 99.
(8) إرشاد الأذهان 2: 88.
251

الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا كان دارا، لم
يحنث.
أما لو قال: لا دخلت هذه الدار، فانهدمت وصارت براحا، قال
الشيخ (1) رحمه الله: لا يحنث.
وفيه إشكال، من حيث تعلق اليمين بالعين، فلا اعتبار بالوصف.

(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 566 مسألة (50).
252



(1) راجع الحاوي الكبير 15: 356، بدائع الصنائع 3: 37، شرح فتح القدير 4: 379.
(2) من الحجريتين.
(3) ديوان النابغة الذبياني: 30.
(4) في " خ، م ": سلبه.
253

ولو حلف: لا دخلت هذه الدار من هذا الباب، فدخل منه، حنث.
ولو حول الباب عنها إلى باب مستأنف، فدخل بالأول، قيل:
يحنث، لأن الباب الذي تناوله اليمين باق على حاله، ولا اعتبار بالخشب
الموضوع. وهو حسن.
ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابها، ففتح لها باب مستأنف،
فدخل به، حنث، لأن الإضافة متحققة فيه.

(1) في " خ، م ": الباب.
254



(1) كذا في " ذ "، وفي سائر النسخ: لكل.
255

الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت أولا لبست، اقتضى
التأبيد. فإن ادعى أنه نوى مدة معينة دين بنيته.

(1) كذا في، " ص، د، ق، و، ط "، وفي " ذ، خ " ونسخة بدل " د ": أو بالآخر لزم النقض.
(2) في " خ، م ": وهذا.
256

ولو حلف: لا أدخل على زيد بيتا، فدخل عليه وعلى عمرو،
ناسيا أو جاهلا بكونه فيه، فلا حنث. وإن دخل مع العلم حنث،
سواء نوى الدخول على عمرو خاصة أو لم ينو. والشيخ (1) - رحمه الله -
فصل.
وهل يحنث بدخوله عليه في مسجد أو في الكعبة؟ قال الشيخ (2):
لا، لأن ذلك لا يسمى بيتا في العرف. وفيه إشكال، يبنى على ممانعته
دعوى العرف.
أما لو قال: لا كلمت زيدا، فسلم على جماعة فيهم زيد، وعزله
بالنية، صح. وإن أطلق حنث مع العلم.

(1) المبسوط 6: 227.
(2) المبسوط 6: 227.
(3) من " خ، م " والحجريتين.
(4) في ص: 287.
(5) المبسوط 6: 226 - 227.
257



(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 568 مسألة (56).
(2) السرائر 3: 50، الجامع للشرائع 421، إرشاد الأذهان 2: 89 إيضاح الفوائد 4: 35،
الدروس الشرعية 2: 170، تلخيص الخلاف 3: 333 مسألة (52).
(3) في " ص، د، و ": ولا.
(4) من الحجريتين.
258

السادسة: قال الشيخ (1) رحمه الله: اسم البيت لا يقع على الكعبة،
ولا على الحمام، لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى.
وفيه إشكال، يعرف من قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) (2).
وفي الحديث (نعم البيت الحمام) (3).
قال: وكذا الدهليز والصفة.

(1) المبسوط 6: 249.
(2) الحج: 29 و 26.
(3) الكافي 6: 496 ح 1، الفقيه 1: 63 ح 237، وسائل الشيعة 1: 361 ب " 1 " من أبواب
آداب الحمام ح 1 و 4.
(5) النور: 36.
(6) السرائر 3: 48 - 49.
259



(1) الفرن: الذي يخبز عليه الفرني، وهو خبز غليظ نسب إلى موضعه، وهو غير التنور.
ا لصحاح 6: 2176.
(2) المعصرة: بكسر الميم: ما يعمر فيه العنب. الصحاح 2: 750.
(3) لم نجده في غريب الحديث للهروي، وذكره بنصه ابن الجوزي في غريب
الحديث 1: 594.
(4) انظر الهامش (1) في الصفحة السابقة.
260

المطلب الرابع: في مسائل العقود
الأولى: العقد اسم للايجاب والقبول، فلا يتحقق إلا بهما، فإذا
حلف: ليبيعن، لا يبر إلا مع حصول الايجاب والقبول. وكذا لو حلف:
ليهبن.
وللشيخ في الهبة قولان أحدها: أنه يبر بالايجاب. وليس بمعتمد.

(1) في ج 3: 144.
(2) من الحجريتين.
(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 580 مسألة (103).
(4) المبسوط 6: 250.
(5) في ج 6: 116.
261



(1) إيضاح الفوائد 4: 27.
(2) في " خ، م،: السبب.
(3) كذا في " خ " وإحدى الحجريتين، وهو الصحيح، وفي " د، ص، ق، ط ": لعدم
الشرط، وفي " ذ، و، م ": بعدم.
(4) انظر ج 6: 124 - 125.
262

الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد، ولا
يبر بالبيع الفاسد لو حلف: ليبيعن. وكذا غيره من العقود.
الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكل عطية متبرع بها، كالهدية
والنحلة والعمرى والوقف والصدقة.
ونحن نمنع الحكم في العمرى والنحلة، إذ يتناولان المنفعة، والهبة
تتناول العين.
وفي الوقف والصدقة تردد، منشؤه متابعة العرف في إفراد كل واحد
باسم.

(1) في " خ ": خواصها.
(2) في ص: 268.
263



(1) من الحجريتين.
(2) صحيح مسلم 2: 756 ح 175.
(3) المبسوط 6: 244.
(4) صحيح البخاري 3: 216، صحيح مسلم 3: 1246 ح 25.
(5) السرائر 3: 55.
(6) كذا في، " و "، وفي سائر النسخ: والفرق.
264

الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لا يتحقق الحنث إلا بالمباشرة. فإذا
قال: لا بعت أو لا شريت، فوكل فيه لم يحنث.
أما لو قال: لا بنيت بيتا، فبناه البناء بأمره أو استيجاره، قيل:
يحنث، نظرا إلى العرف. والوجه أنه لا يحنث (إلا بالمباشرة).
ولو قال: لا ضربت، فأمر بالضرب، لم يحنث. وفي السلطان
تردد، أشبهه أنه لا يحنث إلا بالمباشرة.

(1) انظر ص: 226.
265



(1) المختلف: 652، إيضاح الفوائد 4: 27.
(2) من الحجريتين، ولم ترد في النسخ الخطية، والظاهر أنها زائدة.
(3) لم نعثر على من أطلق الحكم بذلك، وانظر قواعد الأحكام 2: 134 - 135.
266

ولو قال: لا أستخدم فلانا، فخدمه بغير إذنه، لم يحنث.

(1) البقرة: 17.
(2) من، " خ، م " والحجريتين.
(3) في إحدى الحجريتين: وفعل.
267

ولو توكل لغيره في البيع أو الشراء ففيه تردد، والأقرب الحنث،
لتحقق المعنى المشتق منه.
الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعه، قيل: لا يحنث. ولو قيل:
يحنث، كان حسنا، لأن اليمين ينصرف إلى صورة البيع، فكأنه حلف: لا
يوقع الصورة.
وكذا لو قال: لا بعت مال زيد قهرا. ولو حلف: ليبيعن الخمر، لم
تنعقد يمينه.

(1) في ص: 263.
268



(1) في " ذ، خ ": اليمين.
269

المطلب الخامس: في مسائل متفرقة
الأولى: إذا لم يعين لما حلف وقتا، لم يتحقق الحنث إلا عند غلبة
الظن بالوفاة، فيتعين قبل ذلك الوقت بقدر إيقاعه، كما إذا قال: لأقضين
حقه، لأعطينه شيئا، لأصومن، لأصلين.

(1) كذا في إحدى الحجريتين، وفي النسخ الخطية: وأخرها " وفي " د، و " زيادة: وأخرها
بآخرها، وفي، " ق، ط ": وأخرها فأخرها.
270

الثانية: إذا حلف: ليضربن عبده مائة سوط، قيل: يجزي الضغث.
والوجه: انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة، كالسوط والخشبة.
نعم، مع الضرورة، كالخوف على نفس المضروب، يجزي الضغث.
هذا إذا كان الضرب مصلحة، كاليمين على إقامة الحد، أو التعزير
المأمور به. أما التأديب على شئ من المصالح الدنيوية فالأولى العفو، ولا
كفارة.
ويعتبر في الضغث أن يصيب كل قضيب جسده، ويكني ظن
وصولها إليه، ويجزي ما يسمى به ضاربا.

(1) في " د، ق، و، م: والقرض. وقرص لحمه: أخذه ولوى عليه بإصبعه فألمه. وقرض
الشئ: قطعه. المنجد: 619 و 620.
(2) في هامش " ق، و، ط ": " قال أبو حنيفة وأحمد: نتف الشعر ضرب. بخطه قدس سره ".
انظر شرح فتح القدير 4: 462، الفتاوى الهندية 2: 128، وفيهما: مد الشعر، المغني
والشرح الكبير لابني قدامة 11: 242 ر 264 و 303.
(3) في هامش " ق، و، ط ": " اللطم ضرب الوجه بباطن الراحة، والوكز: الدفع، ويقال:
الضرب باليد مطبقة، ويقال: بالرجل، وكذا اللكز. بخطه قدس سره ".
271



(1) المبسوط 6: 243.
(2) ص: 44.
272



(1) في " خ، م ": وكذا.
(2) الدروس الشرعية 2: 172.
(3) في كتاب الحدود النظر الثاني من الباب الأول من حد الزنا.
(4) ص: 44.
(5) في الحجريتين: إذ من.
(6) في " و " والحجريتين: جمعت.
(7) في " د، ق، ط ": بحد.
273

الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابة العبد، لم يحنث بركوبها، لأنها
ليست له حقيقة، وإن أضيفت إليه فعلى المجاز.
أما لو قال: لا ركبت دابة المكاتب، حنث بركوبها، لأن تصرف
المولى ينقطع عن أمواله. وفيه تردد.

(1) الكافي 7: 460 ح 4 وفيه: عن نجية العطار، التهذيب 8: 290 ح 1073، الوسائل 16:
171 ب " 38 " من أبواب الأيمان ح 1، والآية في سورة البقرة: 237.
274



(1) في الحجريتين: حلف.
(2) قواعد الأحكام 2: 135.
275

الرابعة: البشارة اسم للاخبار الأول بالشئ السار. فلو قال:
لأعطين من بشرني بقدوم زيد، فبشره جماعة دفعة استحقوا. ولو تتابعوا
كانت العطية للأول.
وليس كذلك لو قال: من أخبرني، فإن الثاني مخبر كالأول.
الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا، فدخلها واحد،
فله وإن لم يدخل غيره.
ولو قال: آخر من يدخل، كان لآخر داخل قبل موته. لأن إطلاق
الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة.

(1) آل عمران: 21.
276

السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء، أو لا كلمت الناس، تناولت
اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس.

(1) في " د، ق ": والمعرف.
277

السابعة: اسم المال يقع على العين والدين، الحال والمؤجل. فإذا
حلف: ليتصدقن بماله، لم يبر إلا بالجميع.

(1) انظر ص: 226.
(2) في، " خ، م ": دين.
(3) انظر الحاوي الكبير 15: 449 - 450، حلية العلماء 7: 291، المغني لابن
قدامة 11: 318، رحمة الأمة: 246.
(4) انظر الحاوي الكبير 15: 449 - 450، حلية العلماء 7: 291، المغني لابن
قدامة 11: 318، رحمة الأمة: 246.
278

الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام. وقال الشيخ - رحمه الله - لا
يقع عرفا. وهو يشكل بقوله تعالى: (حتى يسمع كلام الله) (1).
ولا يحنث بالكتابة والإشارة لو حلف: لا يتكلم.

(1) التوبة: 6.
(2) انظر عوالي اللئالي 1: 311 ح 26، مسند الشافعي: 206، سنن أبي داود 4: 20
ح 3926، سنن البيهقي 10: 324.
(3) الدروس الشرعية 2: 172.
(4) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 580 مسألة (102).
279



(1) عوالي اللئالي 1: 196 ح 4، المصنف للصنعاني 2: 331 ح 3577 صحيح مسلم 1:
381 ح 537، سنن النسائي 3: 17، شرح معاني الآثار 1: 446، سنن البيهقي 2: 249 -
250، التمهيد لابن عبد البر 1: 351.
(2) التوبة: 6.
(3) في " خ، م ": وهو.
(4) السرائر 3: 57.
(5) المختلف: 654.
(6) إيضاح الفوائد 4: 37.
(7) الدروس الشرعية 2: 170.
(لما إرشاد الأذهان 2: 89.
(9) قواعد الأحكام 2: 136.
280



(1) آل عمران: 41.
(2) المصنف لابن أبي شيبة 10: 442 ح 9918، صحيح البخاري 8: 173، صحيح ابن
خزيمة 2: 180 ح 1142، سنن ابن ماجة 2: 1253 ح 3811.
(3) لم نجده بهذا اللفظ في الجوامع الحديثية، وأخرجه بلفظ آخر في مسند أحمد 2: 232،
سنن ابن ماجة 2: 251 ح 3806، سنن الترمذي 5: 478 ح 3467.
(4) مريم: 26 و 29.
(5) مريم: 26 و 29.
(6) الحاوي الكبير 15: 446، المغني لابن قدامة 11: 327 - 328، حلية العلماء 7: 284،
روضة الطالبين 8: 56.
(7) الشورى: 51.
(8) آل عمران: 41.
281

التاسعة: الحلي يقع على الخاتم واللؤلؤ، فلو حلفت: لا تلبس
الحلي، حنثت بلبس كل واحد منهما.

(1) الدروس الشرعية 2: 174.
(2) النحل: 14.
(3) تحرير الأحكام 2: 100.
(4) السبج: هو الخرز الأسود، فارسي معرب. الصحاح 1: 321.
(5) كذا في تحرير الأحكام (الطبعة الحجرية) وفيما لدينا من نسخ المسالك الخطية، ولعلها تصحيف:
السوار، وفي جواهر الكلام (35: 335) نقلا عن التحرير: السوار. والسوار: حلية كالطوق تلبسه
المرأة في زندها أو معصمها. المنجد: 362.
282

العاشرة: التسري: هو وطئ الأمة. وفي اشتراط التخدير نظر.

(1) في ص: 277.
(2) في ج 10: 160 و 165.
(3) في " ذ، ط، م ": الستر.
283

الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضين دين فلان إلى شهر، كان غاية.
ولو قال: إلى حين أو زمان، قال الشيخ: يحمل على المدة التي حمل
عليها نذر الصيام.
وفيه إشكال، من حيث هو تعد عن موضع النقل.
وما عداه إن فهم المراد به، وإلا كان مبهما.

(1) ديوان امرئ القيس (طبعة بيروت): 140، وفيه:... اليوم لا يحسن اللهو.
(2) المبسوط 6: 251.
(3) الدروس الشرعية 2: 172.
(4) في الحجريتين: الفصل.
284



(1) آل عمران: 52.
(2) المبسوط 6: 230.
(3) كذا في " خ " والحجريتين، وفي سائر النسخ: بغير.
285



(1) الروم: 17.
(2) ص: 88..
(3) المؤمنون: 54.
(4) انظر النكت والعيون للماوردي 5: 112، التبيان 8: 536، الكشاف 4: 109، تفسير
القرطبي 15: 231، الدر المنثور 7: 209.
(5) الانسان: 1.
(6) انظر النكت والعيون 6: 162، التبيان 10: 205، مجمع البيان 10: 213، تفسير
القرطبي 19: 119 - 120.
(7) انظر النكت والعيون 6: 162، التبيان 10: 205، مجمع البيان 10: 213، تفسير
القرطبي 19: 119 - 120.
(8) جامع البيان للطبري 29: 125 - 126، النكت والعيون للماوردي 6: 162، التبيان
للطوسي 10: 205.
(9) في " خ، م ": ولا يحنث.
286

الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو
فعل غيره، كما لو حلف لا أدخل بلدا، فدخله بفعله، أو قعد في سفينة
فسارت به، أو ركب دابة، أو حمله إنسان.
ولا يتحقق الحنث بالاكراه، ولا مع النسيان، ولا مع عدم العلم.

(1) سقطت من " خ، م ".
(2) المصنف لابن أبي شيبة 5: 49، سنن ابن ماجة 1: 659 ح 2045، علل الحديث
للرازي 1: 431 ح 1296.
287



(1) في " د ": المعين، وفي " ص، ق ": العين.
(2) في " ص، م ": فيدخل.
288



(1) في هامش " ق، و ": " القائل بالحنث أو حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي. بخطه قدس
سره ". أنظر الاشراف على مذاهب أهل العلم 1: 465، المغني لابن قدامة 11:
289 - 290.
(2) قواعد الأحكام 2: 88 - 89، تحرير الأحكام 2: 63.
(3) قواعد الأحكام 2: 88 - 89، تحرير الأحكام 2: 63.
(4) القواعد والفوائد 2: 208 - 209.
289

الرابع
في اللواحق
وفيه مسائل:
الأولى: الأيمان الصادقة كلها مكروهة.

(1) فقه القرآن للراوندي 2: 229، قواعد الأحكام 2: 132.
(2) البقرة: 224.
(3) الكافي 7: 34، ح 1، الفقيه 3: 229 ح 1078، التهذيب 8: 282 ح 1033،
الوسائل 16: 116 ب (1) من أبواب الأيمان ح 5.
(4) صحيح البخاري 8: 162 - 163 وفيه: تسعين، صحيح مسلم 3: 1275 ح 23 - 25،
سنن البيهقي 10: 44.
(5) مسند أحمد 2: 20، صحيح البخاري 8: 160، صحيح مسلم 4: 1884 ح 63، سنن
الترمذي 5: 635 ح 3816، سنن البيهقي 10: 44. وفيها: للإمارة.
290



(1) سنن البيهقي 10: 26.
(2) مسند أحمد 6: 51، صحيح البخاري 1: 17، صحيح مسلم 1: 542 ح 221، سنن ابن
ماجة 2: 1416 ح 4238، سنن النسائي 3: 218.
(3) مسند أحمد 2: 502، صحيح البخاري 8: 160 - 161، صحيح سلم 2: 618 ح 1
سنن ابن ماجة 2: 1402 ح 4190، سنن النسائي 3: 133، سنن البيهقي 10: 26.
(4) في " ق ": لا لضرورة، وفي " خ، م ": لغير ضرورة.
(5) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: الظالم.
(6) البقرة: 224.
291

وتتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال. نعم، لو قصد
دفع المظلمة جاز، وربما وجبت ولو كذب. لكن إن كان يحسن التورية
ورى وجوبا.
ومع اليمين لا إثم ولا كفارة، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو
ماله أو عرضه.

(1) فقه القرآن 2: 223، 224 " قواعد الأحكام 2: 131، التنقيح الرائع 3: 502.
(2) تهذيب اللغة 8: 42، النهاية لابن الأثير 3: 386، لسان العرب 6: 156، ولم يذكر في
هذ المصادر الحلف على الماضي قيدا لتعريف الكلمة.
(3) انظر سنن الدارمي 2: 191، مسند أحمد 2: 201، صحيح البخاري 8: 171، سنن
الترمذي 5: 220 ح 3020 - 3021، سنن النسائي 7: 88 و 8: 63، وليس فيها بعض فقر
الرواية، ووردت بلفظ آخر في مسند أحمد 2: 5362 علل الحديث لابن أبي حاتم 1:
339 ح 1005، مسند الشاميين 2: 187 ح 1161.
292



(1) الكافي 7: 435 ح 6، التهذيب 8: 283 ح 1037، الوسائل 16: 118 ب (3) من أبواب
الأيمان.
(2) انظر شرائع الاسلام 1: 349، ولكنه أوجب الدفاع عن النفس مطلقا. وكذا عن المال بشرط ظن
السلامة، ولم نجد له كلاما غير هذا في سائر أبواب الكتاب.
(3) قواعد الأحكام 2: 273.
(4) الدروس الشرعية 2: 164 - 165.
(5) في " ق، ط، خ والحجريتين: يقصد بها.
293

الثانية: اليمين بالبراءة من الله سبحانه أو من رسوله صلى الله عليه
وآله لا تنعقد، ولا تجب بها كفارة، ويأثم ولو كان صادقا.
وقيل: تجب بها كفارة ظهار. ولم أجد به شاهدا.
وفي توقيع (1) العسكري عليه السلام إلى محمد بن يحيى: يطعم
عشرة مساكين، ويستغفر الله تعالى.

(1) الكافي 7: 461 ح 7، الفقيه 3: 237 ح 58، التهذيب 8: 299 ح 1108، الوسائل 16:
126 ب " 7 " من أبواب الأيمان ح 3. وفيها: أن التوقيع إلى محمد بن الحسن الصفار،
والراوي له محمد بن يحمص العطار.
(2) في " خ، م، ": محرم.
(3) الكافي 7: 438 ح 1، التهذيب 8: 284 ح 1041، الوسائل 16: 125 ب (7) من أبواب
الأيمان ح 1.
(4) مسند أحمد 5: 356، سنن أبي داود 3: 224 ح 3258، سنن البيهقي 10: 30.
294

ولو قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مشرك إن كان كذا، لم تنعقد،
وكان لغوا.

(1) الكافي 7: 438 ح 2، الفقيه 3: 236 ح 1114، التهذيب 8: 284 ح 1042، الوسائل
16: 126 ب (7) من أبواب الأيمان ح 2.
(2) المقنعة: 558 - 559، النهاية: 570.
(3) المراسم: 185.
(4) الكافي في الفقه: 229.
(5) الوسيلة: 349.
(6) انظر اللمعة الدمشقية 47، المقتصر: 295 - 296.
(7) المختلف: 648 - 649.
(8) في ج 10: 25.
(9) في ص: 181.
295

الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث. ولو كفر قبله لم يجزه.

(1) التهذيب 8: 278 ح 1012، الوسائل 16: 168 ب (34) من أبواب الأيمان ح 1.
(2) في ص: 294.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 4 29، هامش (4).
(4) مسند الطيالسي: 166 ح 1197، المصنف للصنعاني 10: 463 ح 19715، مسند أحمد 4: 33،
سنن أبي داود 3: 224 ح 3257.
(5) الحاوي الكبير 15: 290 - 291، حلية العلماء 7: 305.
(6) الجعفريات (المطبوعة مع قرب الإسناد): 167، دعائم الاسلام 2: 101 ح 322، عوالي
اللئالي 1: 263 ح 50، مسند الطيالسي: 138 ح 1029، المصنف للصنعاني 8: 495 ح 16034،
مسند أحمد 2: 204، صحيح مسلم 3: 272 1 ح 13، سنن ابن ماجة 1: 681 ح 2108، سنن
البيهقي 10: 31.
296

الرابعة: لو أعطى الكفارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته، فإن كان
عالما لم يجزه. وإن جهل فاجتهد، ثم بان له، لم يعد.
وكذا لو أعطى من يظن فقره فبان غنيا، لأن الاطلاع على الأحوال
الباطنة يعسر.

(1) سنن النسائي 7: 10، مسند أحمد 5: 62، 63.
(2) انظر الفقيه 3: 234 ح 1104، التهذيب 8: 299 ح 1105 و 1106، الاستبصار 4: 44 ح 152
و 153، الوسائل 16: 181 ب " 51 " من أبواب الأيمان ح 1 و 2، وراجع الجعفريات (المطبوعة مع
قرب الإسناد): 167، دعائم الاسلام 2: 101 ح 322، عوالي اللئالي 1: 263 ح 50.
(3) من " ق، و، ط " فقط.
(4) الصحاح 1: 280.
(5) النهاية 1: 449.
297



(1) الدروس الشرعية 2: 188.
(2) في " د، و، ط ": تملك.
(3) في " ذ، د، ق ": جاز.
(4) في ج 1: 411 - 412.
(5) في " خ، م ": يقصر.
298

الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمى ثوبا. ولو
أعطاه قلنسوة أو خفا لم يجزه، لأنه لا يسمى كسوة. ويجزي الغسيل من
الثياب، لتناول الاسم.

(1) من إحدى الحجريتين.
(2) في " خ، م ": الأخيرين.
299

السادسة: إذا مات، وعليه كفارة مرتبة ولم يوص، اقتصر على أقل
رقبة تجزي. وإن أوصى بقيمة تزيد عن ذلك، ولم يجز الوارث، كانت
قيمة المجزي من الأصل، والزيادة من الثلث.
وإن كانت الكفارة مخيرة، اقتصر على أقل الخصال قيمة. ولو
أوصى بما هو أعلى، ولم يجز الورثة، فإن خرج من الثلث فلا كلام، وإلا
أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل وثلث الباقي، فإن قام بما أوصى
به، وإلا بطلت الوصية بالزائد واقتصر على الدنيا.

(1) الحاوي الكبير 15: 320، الوجيز 2: 225، روضة الطالبين 8: 22.
(2) في ج 10: 104.
(3) في الحجريتين: لمناسبته.
(4) انظر قواعد الأحكام 2: 148 - 149.
300



(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: ولا حجر.
301

السابعة: إذا انعقدت يمين العبد، ثم حنث وهو رق، ففرضه الصوم
في الكفارات مخيرها ومرتبها.
ولو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام، فإن كان بغير إذن
المولى، لم يجزه، وإن أذن أجزأه. وقيل: لا يجزيه، لأنه لا يملك بالتمليك
والأول أصح. وكذا لو أعتق عنه المولى بإذنه.

(1) مسند أحمد 2: 508، صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 ح 412، سنن
ابن ماجة 1: 3 ح 2، سنن النسائي 5: 110 - 111.
302

الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى، ولا تلزمه الكفارة وإن
حنث، إذن له المولى في الحنث أو لم يأذن.
أما إذا أذن له في اليمين فقد انعقدت. فلو حنث بإذنه، فكفر
بالصوم، لم يكن للمولى منعه. ولو حنث من غير إذنه، كان له منعه، ولو
لم يكن الصوم مضرا. وفيه تردد.

(1) في ج 10: 473 - 474.
303

التاسعة: إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر. ولو حنث ثم أعتق
فالاعتبار بحال الأداء، فإن كان موسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو
الاطعام، ولا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز.
هذا في المرتبة. وفي المخيرة يكفر بأي خصالها شاء.

(1) في " ذ، خ ": لأصالة.
(2) في " ص، د، ق، و، ط ": للقدوم.
(3) انظر المبسوط 6: 218.
304



(1) من " خ " والحجريتين.
(2) من " ذ. د " والحجريتين.
305

كتاب النذر
307

كتاب النذر
والنظر في: الناذر، والصيغة، ومتعلق النذر، ولواحقه
أما الناذر فهو: البالغ، العاقل، المسلم.
فلا يصح: من الصبي.. ولا من المجنون.. ولا من الكافر، لتعذر نية
القربة في حقه واشتراطها في النذر، لكن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء.

(1) الحج: 29.
(2) عوالي اللئالي 3: 448 ح 1، سنن الدارمي 2: 184، مسند أحمد 6: 36، صحيح البخاري 8:
177، سنن أبي داود 3: 232 ح 3289. سنن ابن ماجة 1: 687 ح 2126، سنن الترمذي 4: 88
ح 1526، سنن النسائي 7: 17، سنن البيهقي 10: 75.
309

ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج. وكذا يتوقف نذر
المملوك على إذن المالك. فلو بادر لم ينعقد وإن تحرر، لأنه وقع فاسدا.
وإن أجاز المالك فني صحته تردد، أشبهه اللزوم.

(1) صحيح البخاري 8: 177، صحيح مسلم 3: 1277 ح 27، سنن أبي داود 3: 242 ح 3325.
(2) إرشاد الأذهان 2: 90.
(3) الدروس الشرعية 2: 149.
(4) انظر ص: 206.
(5) التهذيب 8: 310 ح 1149، الاستبصار 4: 46 ح 157، الوسائل 16: 201 ب (17) من أبواب
النذر والعهد ح 11.
310



(1) انظر الهامش (1) و (2) في ص: 309.
(2) قواعد الأحكام 2: 139.
(3) تحرير الأحكام 2: 105.
(4) اللمعة الدمشقية: 49.
(5) إرشاد الأذهان 2: 90.
(6) الدروس الشرعية 2: 149.
311

ويشترط فيه القصد. فلا يصح من المكره، ولا السكران، ولا
الغضبان الذي لا قصد له.
وأما الصيغة، فهي: إما بر، أو زجر، أو تبرع.
فالبر: قد يكون شكرا للنعمة، كقوله: إن أعطيت مالا أو ولدا أو
قدم المسافر فلله علي كذا. وقد يكون دفعا لبلية، كقوله: إن برئ
المريض أو تخطاني المكروه فلله علي كذا.
والزجر أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي كذا، أو إن لم أفعل كذا
فلله علي كذا.
والتبرع أن يقول: لله علي كذا.
ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين. وفي الثالثة خلاف، والانعقاد
أصح.
312



(1) في " خ " م ": وهو.
(2) في " و، ط ": فالجزاء.
(3) من " خ " وإحدى الحجريتين.
(4) كذا في " و، ط "، وفي سائر النسخ: أو على كسر الشهوة أو زجرا.
313



(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 582 مسألة (1).
(2) آل عمران: 35.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 309، هامش (2).
(4) التهذيب 8: 312 ح 1159، الوسائل 16: 200 ب (17) من أبواب النذر والعهد، ح 6.
(5) لاحظ الوسائل 15: 574 ب " 23 " من أبواب الكفارات ح 1 و 3، و 16: 203 ب " 19 " من أبواب
النذر.
(6) الإنتصار: 163 - 164.
(7) من الحجريتين.
314

ويشترط مع الصيغ نية القربة. فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم
ينعقد.

(1) انظر الحاوي الكبير 15: 467، غنية النزوع: 393.
(2) انظر النهاية لابن الأثير 5: 39، لسان العرب 5: 200 - 201.
(3) الكافي 7: 454 ح 1 " التهذيب 8: 303 ح 1124، الوسائل 16: 182 ب (1) من أبواب النذر
والعهد ح 1.
(4) الكافي 7: 455 ح 2، التهذيب 8: 303 ح 1125، الوسائل 16: 182 الباب المتقدم ح 2.
315

ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد الشكر، والجزاء
طاعة.

(1) الكافي 7: 455 ح 5، التهذيب 8: 303 ح 1128، الوسائل (16) 189 ب (6) من أبواب النذر
والعهد ح 1.
(2) مرت عليك في الصفحة السابقة.
(3) في " خ، م ": النص.
(4) مرت عليك في الصفحة السابقة.
(5) انظر ص: 312.
316

ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق.
وأما متعلق النذر فضابطه: أن يكون طاعة، مقدورا للناذر. فهو إذا
مختص بالعبادات: كالحج، والصوم، والصلاة، والهدي، والصدقة،
والعتق.

(1) انظر المنهاج (المطبوع بهامش السراج الوهاج): 583، الحاوي الكبير 15: 466. بدائع الصنائع
5: 90 - 91، روضة الطالبين 2: 560 - 561.
317



(1) انظر ص: 316..
(2) في هامش " ق، و ": " وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب فرأى رجلا قائما في
الشمس، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن لا يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم،
فقال النبي صلى الله عليه وآله: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد ويتم صومه. حاشية "، انظر صحيح
البخاري 8: 178، سنن البيهقي. 1: 75..
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 315، هامش (4).
(4) الدروس الشرعية 2: 150.
(5) التهذيب 8: 310 ح 1149، الاستبصار 4: 46 ح 157، الوسائل 16: 201 ب (17) من أبواب
النذر والعهد ح 11.
318



(1) في " ذ، م ": حصلت.
(2) انظر الدروس الشرعية 2: 151، فقد حكم بذلك في مطلق العبادة المنذورة.
(3) من " ق، و، ط ".
(4) في " ذ، د، ص " م ": قبل.
319

أما الحج فنقول: لو نذره ماشيا لزم. ويتعين من بلد النذر. وقيل:
من الميقات.

(1) شرائع الاسلام 1: 257.
(2) في ج 2: 158 - 159.
320



(1) في " خ، م ": الملزمة.
(2) من " د " والحجريتين.
(3) في " ذ، خ، م ": هو مفهومه شرعا.
321



(1) في الحجريتين: وهو.
(2) الكافي 4: 457 ح 7 " الوسائل 8: 62 ب (35) من أبواب وجوب الحج ح 3.
322

ولو حج راكبا مع القدرة أعاد.

(1) في " د، ق، و، ط، ": العامة، انظر الوجيز للغزالي 2: 235.
(2) انظر مختصر المزني: 297، الحاوي الكبير 5 1: 472 - 473.
(3) في " ط، ق، د " ويبنى، وفي " م ": وبناء.
(4) من " ذ، خ ".
(5) انظر قواعد الأحكام 1: 77، تحرير الأحكام 2: 107، غاية المراد.: 258 - 259، اللمعة
الدمشقية: 31.
323



(1) في " خ، م ": بالاخلال.
(2) المعتبر 2: 764.
324

ولو ركب بعضا قضى الحج ومشى ما ركب.
وقيل: إن كان النذر مطلقا أعاد ماشيا، وإن كان معينا بسنة لزمه
كفارة خلف النذر. والأول مروي.

(1) انظر المهذب 2: 411، إصباح الشيعة: 484، الجامع للشرائع: 423.
(2) المقنعة: 565، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 582 مسألة (2)، النهاية: 565 - 566.
(3) لم نجد هذا التفصيل لهم، راجع الهامش (1) و (2) هنا.
(4) في الصفحة السابقة.
(5) انظر غاية المراد: 259. ولم نظفر على الرواية في الجوامع الحديثية.
(6) السرائر 3: 61، ولكن لم يذكر لزوم كفارة خلف النذر.
(7) قواعد الأحكام 2: 142، تحرير الأحكام 2: 107، إيضاح الفوائد 4: 67، 68، غاية المراد:
258 - 259.
(8) المعتبر 2: 764.
325

ولو عجز الناذر عن المشي حج راكبا. وهل يجب عليه سياق
بدنة؟ قيل: نعم، وقيل: لا يجب بل يستحب، وهو الأشبه.

(1) انظر ص: 324.
(2) من " ق " والحجريتين.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 659.
(4) مسند أحمد 3: 183، صحيح البخاري 8: 177، صحيح مسلم 3: 1263 ح 9. سنن أبي داود 3:
235 ح 3301، سنن الترمذي 4: 95 ح 1537، سنن النسائي 7: 30.
(5) هذا سهو من قلمه الشريف " قدس سره "، ولعله أخذه من غاية المراد: 259، والرواية هذه رواها
عنبسة بن مصعب عن الصادق عليه السلام، راجع نوادر الأشعري: 42 ح 65، التهذيب 8: 313
ح 1163، الاستبصار 4: 49 ح 170، الوسائل 16: 193 ب (8) من أبواب النذر ح 5، ورواية
معمد بن مسلم أيضا تدل على عدم وجوب السياق، انظر نوادر الأشعري: 47 ح 80، الكافي 7:
458 ح 20، التهذيب 8: 304 ح 1131، الاستبصار 4: 50 ح 173، الوسائل 8: 61 ب " 34 " من
أبواب وجوب الحج ح 9.
326



(1) النهاية: 205.
(2) انظر الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 582 مسألة (2)، وفيه بعد الحكم بعدم لزوم شئ: وقد روي أن
عليه دما. وفي ص: 581 مسألة (105) أفتى بلزوم الدم في مطلق نذر المشي.
(3) مسند أحمد 1: 253، سنن الدارمي 2: 183 - 184، سنن أبي داود 3: 234 ح 3296.
(4) التهذيب 8: 315 ح 1171، الاستبصار 4: 49 ح 169، الوسائل 16: 203 ب " 20 " من أبواب
النذر والعهد ح 1.
(5) انظر كشف الرموز: 1: 331، تحرير الأحكام 2: 107، قواعد الأحكام 2: 142، إيضاح
الفوائد 4: 67 " غاية المراد: 259، التنقيح الرائع 1: 423.
(6) السرائر 3: 61 - 62.
327



(1) قواعد الأحكام ج 1: 77، و ج 2: 142.
(2) قواعد الأحكام ج 1: 77، و ج 2: 142.
(3) في ص: 324.
(4) نوادر الأشعري: 47 ح 80، الكافي 7: 458 ح 20 " التهذيب 8: 4 30 ح 1131، الاستبصار 4: 50
ح 173، الوسائل 8: 61 ب " 34 " من أبواب وجوب الحج ح 9.
(5) راجع المقنعة: 565، النهاية: 205، المهذب 2: 411، إصباح الشيعة: 484، الجامع
للشرائع: 423.
(6) هذا سهو من قلمه الشريف " قدس سره " فإن ابن إدريس حكم بسقوط الحج رأسا في صورة
التعيين، والشارح نفسه نقل ذلك عنه في الصفحة السابقة، وكذا نقله عنه الشهيد " قدس سره "، في
غاية المراد: 259. وراجع السرائر 3: 61 - 62. نعم، في حج السرائر (1: 518) أطلق الحكم بلزوم
الحج راكبا، ولم يفصل.
(7) راجع قواعد الأحكام 2: 142 ففيه تفصيل يوافق المذكور هنا، وفي المختلف (659) تفصيل آخر
يوافق القسم الثاني منه لما حكاه عن ابن إدريس في الصفحة السابقة الهامش (6)، ولم نجده في
غيرهما.
328

ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى.

(1) قواعد الأحكام 2: 142.
(2) تحرير الأحكام 2: 107.
329

ويقف ناذر المشي في السفينة، لأنه أقرب إلى شبه الماشي. والوجه
الاستحباب، لأن المشي يسقط هنا عادة.

(1) من " و، م ".
(2) المبسوط 1: 303، النهاية: 566.
(3) المقنعة: 565، المهذب 2: 411 " السرائر 3: 62، إصباح الشيعة: 484.
(4) شرائع الاسلام 1: 259.
(5) الكافي 7: 455 ح 6، الفقيه 3: 235 ح 1113، التهذيب 8: 304 ح 1129،
الاستبصار 4: 50 ح 171، الوسائل 8: 64 ب " 37 " من أبواب وجوب الحج.
330

ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
فروع
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام " انصرف إلى بيت الله سبحانه
بمكة.
- وكذا لو قال: إلى بيت الله، واقتصر. وفيه قول بالبطلان إلا أن
ينوي الحرام.

(1) في ص: 322.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 583 مسألة (3).
331

ولو قال: أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا، قيل: ينعقد
بصدر الكلام وتلغو الضميمة.
وقال الشيخ: يسقط النذر. وفيه إشكال، ينشأ من كون قصد بيت
الله طاعة.

(1) الفقيه 1: 512 ح 702. ثواب الأعمال: 46 ح 1، التهذيب 3: 255 ح 6 70، الوسائل
3: 482 ب (4) من أبواب أحكام المساجد ح 1.
(2) انظر الوسائل 3: 482 ب " 4 " من أبواب أحكام المساجد.
(3) لم نجده في المبسوط في كتابي الحج والنذر. نعم، ذكره في الخلاف (طبعة كوشانپور)
2: 583 مسألة (4).
332

ولو قال: أن أمشي، واقتصر، فإن قصد موضعا انصرف إلى
قصده. وإن لم يقصد لم ينعقد نذره، لأن المشي ليس طاعة في نفسه.

(1) في إحدى الحجريتين: يبغي.
333

ولو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه، ثم مات. حج بالولد أو
عنه من صلب ماله..

(1) في " ص، د، ط، خ:. يعتد، وفي، " م ": يقيد.
(2) في، " ق، م ": يتقيد. -
(3) الكافي 7: 459 ح 25، التهذيب 8: 307 ح 1143، الوسائل 16: 198 ب " 16 " من
أبواب النذر والعهد.
334



(1) في ج 2: 125 - 126 و 241.
(2) في " ط ": لأن.
(3) في " خ، م ": وانحصار.
335

ولو نذر أن يحج، ولم يكن له مال، فحج عن غيره، أجزأ عنهما
على تردد.

(1) الدروس الشرعية 1: 318.
(2) في " و ": ونمنع.
(صا) في " ص، م ": أحدهما.
(4) النهاية: 567.
(5) الكافي 4: 277 ح 12، التهذيب 5: 406 ح 1415، الوسائل 8: 49 ب " 27 " من
أبواب وجوب الحج ح 3.
336

مسائل الصوم:
لو نذر صوم أيام معدودة، كان مخيرا بين التتابع والتفريق، إلا مع
شرط التتابع.

(1) المختلف: 663.
(2) الحاوي الكبير 15: 490، المغني لابن قدامة 11: 367.
337

والمبادرة بها أفضل، والتأخير جائز.

(1) في ص: 329.
(2) آل عمران: 133.
(3) راجع النهاية: 564 - 565، السرائر 3: 59، إصباح الشيعة: 484.
338

ولا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة. فلو نذر صوم العيدين أو
أحدها لم ينعقد. وكذا لو نذر صوم أيام التشريق بمني. وكذا لو نذرت
صوم (أيام) حيضها.

(1) الحاوي الكبير 15: 493 - 494، بدائع الصنائع 2: 79 - 80، شرح فتح القدير 2:
298 - 299.
(2) الحاوي الكبير 15: 493 - 494، بدائع الصنائع 2: 79 - 80، شرح فتح القدير 2:
298 - 299.
(3) لاحظ الوسائل 7: 385 ب " 2 " من أبواب الصوم المحرم.
(4) قواعد الأحكام 1: 384، إرشاد الأذهان 1: 301.
(5) لم نظفر على رواية لابن أبي نجران في هذا الموضوع. ولعله سهو من قلمه الشريف
قدس سره، راجع الوسائل 7: 385 ب " 2 " من أبواب الصوم المحرم.
339

وكذا لا ينعقد إذا لم يكن ممكنا، كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد،
سواء قدم ليلا أو نهارا. أما ليلا فلعدم الشرط، وأما نهارا فلعدم التمكن
من صيام اليوم المنذور فيه. وفيه وجه آخر.
340



(1) في " ق، خ ": أقوى.
(2) في " خ، م ": ولم.
(3) في " ص ": نزلناها.
(4) من " ذ، خ، م ".
341



(1) في "، د، ق، و، ط ": قدمه.
(2) في ج 2: 8 - 9.
(3) الدروس الشرعية 1: 293، و ج 2: 155.
342

ولو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما، سقط وجوب اليوم
الذي جاء فيه، ووجب صومه فيما بعد.
ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة. وسقط
النذر فيه، لأنه كالمستثنى، ولا يقضيه.
ولو اتفق ذلك يوم عيد، أفطره إجماعا. وفي وجوب قضائه
خلاف، والأشبه عدم الوجوب.

(1) في ص: 340.
343



(1) في ص: 389.
(2) النهاية: 565، المبسوط 1: 281.
(3) المقنع: 137، الوسيلة: 350.
(4) الكافي 7: 456 ح 12، التهذيب 8: 305 ح 1135، الوسائل 16: 194 ب (10) من
أبواب النذر والعهد.
344

فلو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة،
قال الشيخ: صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة، تحصيلا للتتابع،
فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر، لسقوط
التتابع.
وقال بعض المتأخرين (1): يسقط التكليف بالصوم، لعدم إمكان
التتابع، وينتقل الفرض إلى الاطعام. وليس شيئا.
والوجه صيام ذلك اليوم - وإن تكرر - عن النذر، ثم لا يسقط به
التتابع، لا في الشهر الأول ولا الأخير، لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه.
ويتساوى في ذلك تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره.

(1) انظر الهامش (1) في الصفحة التالية.
(2) لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ " قدس سره " وحكاه عنه العلامة في التذكرة 1:
282 - 283، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 58، والظاهر أن في كتاب نذر
المبسوط سقطا فليراجع المبسوط 6: 246.
346



(1) السرائر 3: 68 - 69.
(2) المختلف 660 - 661، الدروس الشرعية 2: 156.
347

وإذا نذر صوما مطلقا، فأقله يوم. وكذا لو نذر صدقة، اقتصر
على أقل ما يتناوله الاسم.

(1) الدانق والدانق: سدس الدرهم. الصحاح 4: 1477.
(2) انظر روضة الطالبين 2: 571، حلية العلماء 3: 388.
(3) في ص: 341.
348

ولو نذر الصيام في بلد معين، قال الشيخ: صام أين شاء. وفيه
تردد.

(1) من " م " والحجريتين.
(2) لم نجده فيما لدينا من كتب الشيخ " قدس سره " وحكاه عنه فخر المحققين في إيضاح
الفوائد 4: 59.
(3) الحج: 29، الانسان: 7، الوسائل 15: 575 ب " 23 " من أبواب الكفارات ح 6.
349

ومن نذر أن يصوم زمانا، كان خمسة أشهر. ولو نذر حينا، كان
ستة أشهر. ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى.

(1) مضمون حديث نبوي، راجع النهاية لابن الأثير 1: 440.
(2) انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة.
(3) انظر المختلف: 248.
(4) الفقيه 2: 146 ح 95.
(5) إيضاح الفوائد 4: 59.
(6) تفسير العياشي 2: 224 ح 12، الكافي 4: 142 ح 5، علل الشرائع 2: 387 ب (121)
ح 1، التهذيب 4: 309 ح 933، الوسائل 7: 284 ب " 14 " من أبواب بقية الصوم
الواجب ح 2، والآية في سورة إبراهيم: 25.
350

مسائل الصلاة:
إذا نذر صلاة، فأقل ما يجزيه ركعتان. وقيل: ركعة. وهو حسن.

(1) الكافي 4: 142 ح 6، التهذيب 4: 309 ح 934، الوسائل 7: 284 ب " 14 " من أبواب
بقية الصوم الواجب ح 1.
(2) النهاية: 167 و 565، المبسوط 1: 228.
(3) انظر المقنعة: 378، المهذب 1: 198، السرائر 1: 413، إصباح الشيعة: 411، الجامع
للشرائع: 611، تحرير الأحكام 1: 86، الدروس الشرعية 1: 292.
(4) في " ص ": مقيدان، وفي " ذ، ط، م ": ينعقدان.
(5) لم نجده في المبسوط، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 661.
(6) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 586 مسألة 17.
351



(1) انظر المحلى لابن حزم 3: 48، النهاية لابن الأثير 1: 93، نصب الراية للزيلعي 2:
120 - 121، لسان الميزان للعسقلاني 4: 152.
(2) السرائر 3: 69.
(3) إرشاد الأذهان 2: 93، تحرير الأحكام 2: 107.
(4) في ص: 341.
352

وكذا لو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها كان مخيرا، إن شاء صام، وإن
شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين، وقيل: تجزيه ركعة.

(1) في " ص، د، ق، ط ": الندب.
(2) الكافي 7: 463 ح 18، التهذيب 8: 308 ح 1146، الوسائل 16: 185 ب (2) من
أبواب النذر والعهد ح 3.
353

ولو نذر الصلاة في مسجد معين، أو مكان معين من المسجد، لزم،
لأنه طاعة.
أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية فيه للطاعة على غيره، قيل: لا
يلزم وتجب الصلاة، ويجزي إيقاعها في كل مكان. وفيه تردد.
ولو نذر الصلاة في وقت مخصوص لزم.
354



(1) من " ص، د، ق، ط ".
(2) في " خ " م " والحجريتين: مطلقا.
355



(1) الحج: 29، الانسان: 7، الوسائل 15: 575 ب " 23 " من أبواب الكفارات ح 6.
356

مسائل العتق:
إذا نذر عتق عبد مسلم، لزم النذر. ولو نذر عتق كافر غير معين، لم
ينعقد. وفي المعين خلاف، والأشبه أنه لا يلزم.

(1) في ج 10: 265.
(2) المقنعة: 548.
(3) التهذيب 8: 219 ذيل 783، الاستبصار 4: 1 ذيل ح 2.
(4) الإنتصار: 169.
(5) انظر الكافي في الفقه: 318، المراسم: 191، الوسيلة: 341.
(6) السرائر 3: 4.
(7) البقرة: 267.
(8) النهاية: 544 و 565.
357



(1) الكافي 6: 182 ح 1، التهذيب 8: 219 ح 783، الاستبصار 4: 2 ح 2 الوسائل 16: 19
ب (17) من أبواب جواز عتق المستضعف ح 2.
(2) الفقيه 3: 85 ح 310، التهذيب 8: 218 ح 782، الاستبصار 4: 2 ح 1، الوسائل 16:
20 الباب المتقدم خ 5.
(3) في " ص، ق، خ، م ": بينهما.
(4) تفسير القمي 1: 92، تفسير العياشي 1: 148 ح 488، تفسير القرآن للصنعاني 1:
108، التبيان 2: 344، مجمع البيان 2: 191 - 192، تفسير الفخر الرازي 7: 65.
(5) في ج 10: 287.
(6) قواعد الأحكام 2: 143.
358

ولو نذر عتق رقبة، أجزأته الصغيرة والكبيرة، والصحيحة
والمعيبة، إذا لم يكن العيب موجبا للعتق.

(1) انظر ص: 357 - 358.
359

ومن نذر أن لا يبيع مملوكا، لزمه النذر. وإن اضطر إلى بيعه، قيل:
لم يجز. والوجه الجواز مع الضرورة.

(1) من " ذ، خ، م " والظاهر أنها زائدة.
(2) النهاية: 567.
(3) المهذب 2: 412.
(4) التهذيب 8: 310 ح 1149، الاستبصار 4: 46 ح 157، الوسائل 16: 201 ب " 17 "
من أبواب النذر والعهد ح 11.
(5) المختلف: 660، إيضاح الفوائد 4: 76 - 77، المقتصر: 324 - 325.
360

ولو نذر عتق كل عبد قديم، لزمه إعتاق من مضى عليه في ملكه
ستة أشهر.
مسائل الصدقة:
إذا نذر أن يتصدق واقتصر، لزمه ما يسمى صدقة وإن قل. ولو
قيده بقدر تعين عليه.

(1) في " د، خ ": عن.
(2) تفسير القمي 2: 215، الكافي 6: 195 ح 6، الفقيه 3: 93 ح 351، عيون أخبار الرضا
1: 308 ح 71، معاني الأخبار: 218 ح 1، التهذيب 8: 231 ح 835، الوسائل 16: 34
ب " 30 " من أبواب العتق ح 1.
(3) في ج 10: 307.
(4) الكافي 4: 4 ح 11، الوسائل 6: 264 ب " 7 " من أبواب الصدقة ح 1.
(5) في ص: 348.
361

ولو قال: بمال كثير، كان ثمانين درهما.

(1) التهذيب 8: 317 ح 1180، الوسائل 16: 186 ب " 3 " من أبواب النذر والعهد ح 2،
والآية في سورة التوبة: 25.
(2) الكافي 7: 463 ح 21، التهذيب 8: 309 ح 1147، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(3) من " خ، م ".
(4) تقدم في الوصايا في ج 6: 187، وفي الاقرار في هذا الجزء في ص: 33.
(5) السرائر 3: 61.
362

ولو قال: خطير أو جليل، فسره بما أراد. ومع تعذر التفسير
بالموت يرجع إلى الولي.

(1) المقنعة: 564 - 565، النهاية: 565، المهذب 2: 411.
(2) المختلف: 658 - 659.
(3) راجع الدروس الشرعية 2: 155 ولكنه حكى كلام العلامة " قده " من دون تعليق عليه.
(4) في " ط، م ": قريبة.
(5) في ص: 33.
363

ولو نذر الصدقة في موضع معين وجب. ولو صرفها في غيره، أعاد
الصدقة بمثلها فيه.

(1) من الحجريتين.
364

ومن نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه، لزمه النذر. فإن خاف
الضرر قوم ماله، وتصدق أولا فأولا، حتى يعلم أنه قام بقدر ما
لزم.

(1) مر الكلام عليه في ص: 317.
(2) النهاية: 566، المهذب 2: 412، قواعد الأحكام 2: 143.
365



(1) الكافي 7: 458 ح 23 " التهذيب 8: 307 ح 1144، وسائل الشيعة 16: 197 باب (14)
من كتاب النذر والعهد.
(2) في " خ، 1 والحجريتين: إذ لا يدفع.
367



(1) الكافي 4: 26 ح 1، الفقيه 2: 30 ح 115، الوسائل 6: 323 ب " 42 " من أبواب الصدقة
ح 5، وانظر المصنف لابن أبي شيبة الكوفي 3: 212، مسند أحمد 3: 434، صحيح
البخاري 7: 81، صحيح مسلم 2: 717 ح 95، سنن أبي داود 2: 128 ح 1673 و
1676، سنن النسائي 5: 62، المعجم الكبير 12: 149 " وفي بعض المصادر:... ما كان عن
ظهر غنى.
(2) من " ذ، خ " فقط.
368

ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير، تصدق به على
فقراء المؤمنين، أو في عمرة، أو حج، أو زيارة، أو في شئ من مصالح
المسلمين.

(1) انظر ص: 366.
(2) في الحجريتين: بغير.
(3) انظر ص: 365، هامش (2).
(4) انظر ص: 365، هامش (2).
(5) انظر ص: 366.
(6) المبسوط 3: 294.
369

مسائل الهدي:
إذا نذر أن يهدي بدنة، انصرف الاطلاق إلى الكعبة، لأنه الاستعمال
الظاهر في عرف الشرع. ولو نوى منى لزم. ولو نذر الهدي إلى غير
الموضعين لم ينعقد، لأنه ليس بطاعة.
ولو نذر أن يهدي واقتصر، انصرف الاطلاق في المهدي إلى النعم،
وله أن يهدي أقل ما يسمى من النعم هديا. وقيل: كان له أن يهدي ولو
بيضة وقيل: يلزمه ما يجزي في الأضحية. والأول أشبه.

(1) في ص: 376.
(2) الحج: 33.
(3) المائدة: 95.
370



(1) الفقيه 3: 234 ح 1103، التهذيب 8: 314 ح 1167، الوسائل 16: 914 باب " 11 "
من كتاب النذر والعهد ح 1.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 584 مسألة (8).
371



(1) المائدة: 95.
(2) الموطأ 1: 101، صحيح البخاري 2: 3 - 4. صحيح مسلم 2: 582 ح 10، سنن أبي
داود 1: 96 ح 351، سنن الترمذي 2: 372 ح 499، سنن النسائي 3: 99. وفي
المصادر: قرب بيضة.
(3) لم نجده فيه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 662.
(4) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 584 مسألة (8).
(5) في ص: 370.
(6) في الحجريتين: وإذا.
(7) في الصفحة السابقة.
372

ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله سبحانه غير النعم، قيل: يبطل
النذر، وقيل: يباع ذلك ويصرف في مصالح البيت.
أما لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته، بيع ذلك وصرف
ثمنه في مصالح البيت، أو المشهد الذي نذر له، وفي معونة الحاج أو
الزائرين.

(1) في ص: 375.
(2) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 662.
(3) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 662.
(4) المهذب 2: 409.
(5) الكافي 7: 455 ح 3، التهذيب 8: 303 ح 1126، وسائل الشيعة 16: 183 باب (1)
من كتاب النذر والعهد ح 3.
(6) من " خ، م ".
373



(1) لم نجده في نذر المبسوط، ولعل فيه سقطا، انظر المبسوط 6: 246، وحكاه عنه العلامة
في المختلف: 662.
(2) في " د، ق، و، ط ": الهدي.
(3) المختلف: 662.
(4) تحرير الأحكام 2: 108.
(5) إيضاح الفوائد 4: 73.
(6) غاية المراد: 260.
(7) التهذيب 5: 440 ح 1529، الوسائل 9: 352 ب " 22 " من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(8) انظر قواعد الأحكام 2: 142 - 143.
374

ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب. وهل يتعين التفرقة بها؟ قال
الشيخ: نعم، عملا بالاحتياط. وكذا بمنى.
ولو نذر نحره بغير هذين، قال الشيخ: لا ينعقد. ويقوى أنه ينعقد،
لأنه قصد الصدقة على فقراء تلك البقعة، وهو طاعة.

(1) في " م " والحجريتين: وإن.
(2) في " ق، خ ": بينهما.
(3) الفقيه 3: 235 ح 1112، التهذيب 8: 310 ح 1150، الاستبصار 4: 55 - 56 ح 194،
الوسائل 16: 202 ب " 18 " من كتاب النذر والعهد ح 1.
(4) انظر إيضاح الفرائد 4: 74.
375



(1) لم نجده فيه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 661.
(2) قواعد الأحكام 2: 412، إيضاح الفوائد 4: 72، الدروس الشرعية 2: 512.
(3) المائدة: 95.
(4) المختلف: 661 - 662.
(5) لم نجد. فيه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 661 - 662.
376

ولو نذر أن يهدي بدنة، فإن نوى من الإبل لزم. وكذا لو لم ينو،
لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل.

(1) انظر الجامع للشرائع: 423، المختلف: 661 - 662، إرشاد الأذهان 2: 95، غاية المراد:
260 - 261.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 583 مسألة (7).
(3) الحج: 29، الانسان: 7.
(4) التهذيب 8: 314 ح 1167، الوسائل 16: 194 ب، " 11 " من كتاب النذر والعهد ح 1.
(5) المختلف: 662.
377



(1) انظر السرائر 3: 67، قواعد الأحكام 2: 143.
(2) فيما لدينا من مصادر اللغة أن البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، انظر العين 8: 52،
الصحاح 5: 2077، النهاية لابن الأثير 1: 108، لسان العرب 13: 48، القاموس 4:
400.
(3) الحاوي الكبير 15: 486، المغني لابن قدامة 11: 354 روضة الطالبين 2: 591 -
592.
(4) الحاوي الكبير 15: 486، المغني لابن قدامة 11: 354 روضة الطالبين 2: 591 -
592.
(5) في " ق، خ، م ": وكونها.
(6) لاحظ الوسائل 10: 170 ب " 56 " من أبواب الذبح.
(7) في ص: 371.
(8) في ص: 341.
378

وكل من وجب عليه بدنة في نذر، فإن لا يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد
فسبع شياه.
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفارة يمين. وقيل: كفارة من
أفطر في شهر رمضان. والأول أشهر.

(1) في " د ": البقر.
(2) انظر الهامش (3 و 4) في الصفحة السابقة.
(3) في " ذ، د، خ، م " منهما.
(4) مسند أحمد 2: 428، صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 ح 412، سنن
ابن ماجة 1: 3 ح 2. سنن النسائي 5: 110 - 111، سنن البيهقي 4: 326.
(5) في ج 10: 17.
379

وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا.
الثانية: إذا نذر صوم سنة معينة، وجب صومها أجمع، إلا العيدين
وأيام التشريق إن كان بمنى. ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى. ولو كان
بغير منى، لزمه صيام أيام التشريق.
فلو أفطر عامدا لغير عذر في شئ من أيام السنة قضاه، وبنى إن لم
يشترط التتابع، وكفر. ولو شرط استأنف.
وقال بعض الأصحاب: إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فرق. وهو
تحكم.
ولو كان لعذر، كالمرض والحيض والنفاس، بنى على الحالين ولا
كفارة.

(1) راجع ص: 312 هنا، وفي ج 9: 17 - 19 بحث ضاف عن الاكراه وحكمه بصورة
عامة، فراجع.
380



(1) في ص: 385 وبعدها.
381



(1) لم نجده فيه، وحكاه عنه فخر المحققين " قدس سره " في إيضاح الفوائد 4: 56.
(2) الدروس الشرعية 2: 156.
(3) الدروس الشرعية 2: 156.
(4) لاحظ الوسائل 7: 1 27 ب " 3 " من أبواب بقية الصوم الواجب، وص: 276 ب " 5 ".
(5) في " خ ": الاعتداد.
(6) من " خ " والحجريتين.
382

ولو نذر صوم الدهر صح. ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى.
ويفطر في السفر. وكذا الحائض في أيام حيضها. ولا يجب القضاء، إذ لا
وقت له.

(1) في ص: 385.
(2) في ص: 389.
383



(1) البقرة: 184.
384

والسفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع. وينقطع بالاختياري.
ولو نذر (صوم) سنة غير معينة، كان مخيرا بين التوالي والتفرقة،
إن لم يشترط التتابع. وله أن يصوم اثني عشر شهرا. والشهر إما عدة بين
هلالين، أو ثلاثون يوما.
ولو صام شوالا وكان ناقصا، أتمه بيوم بدلا عن العيد. وقيل:
بيومين. وهو حسن. وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق، فصام ذا الحجة،
قضى يوم العيد وأيام التشريق. ولو كان ناقصا قضى خمسة أيام.
ولو صام سنة واحدة، أتمها بشهر ويومين، بدلا عن شهر رمضان
وعن العيدين، ولم ينقطع التتابع بذلك، لأنه لا يمكنه الاحتراز منه. ولو
كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا.

(1) في ص: 380.
(2) في ص: 380.
385



(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 663.
(2) كذا في " و، خ " وفي سائر النسخ: وشرط.
386



(1) في " ط ": يصح.
(2) في ص: 380 - 381.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: تقضي.
387

ولو نذر صوم شهر متتابعا، وجب أن يتوخى ما يصح ذلك فيه.
وأقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما. ولو شرع في ذي الحجة لم
يجز، لأن التتابع ينقطع بالعيد.

(1) في ص: 380.
(2) انظر الهامش (1) في ص: 382.
(3) قواعد الأحكام 2: 140 - 141.
(4) الدروس الشرعية 2: 156.
(5) في ص: 382.
(6) انظر الهامش (1) في ص: 382.
388

الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره،
لأن صيامه مستحق بغير النذر. وفيه تردد.

(1) الكافي 4: 139 ح 6، الفقيه 2: 97 ح 436، التهذيب 4: 285 ح 864، الوسائل 7:
276 ب " 5 " من أبواب بقية الصوم الواجب، وفيما عدا التهذيب: عن أبي عبد الله عليه
ا لسلام.
(2) التهذيب 4: 285 ح 863، الوسائل 7: 276 ذيل الباب المتقدم.
(3) رسائل الشريف المرتضى 1: 440 - 441 مسألة (22).
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 663.
(5) الكافي في الفقه: 185.
(6) السرائر 3: 67 - 68.
389

الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد، ولا تجب به كفارة، كمن نذر أن
يذبح آدميا، أبا كان أو أما أو ولدا أو نسيبا أو أجنبيا.
وكذا لو نذر: ليقتلن زيدا ظلما، أو نذر أن يشرب خمرا، أو
يرتكب محظورا، أو يترك فرضا، فكل ذلك لغو لا ينعقد.

(1) انظر المختلف: 663، الدروس الشرعية 1: 293.
(2) الحج: 29 " الانسان: 7، الوسائل 15: 575 ب " 23 " من أبواب الكفارات ح 6.
(3) في " م ": والتخصيص.
(4) راجع ص: 339.
(5) المبسوط للسرخسي 8: 139، الحاوي الكبير 15: 489، بداية المجتهد 1: 427،
الكافي لابن قدامة 4: 268 - 269.
390

ولو نذر أن يطوف على أربع، فقد مرت (1) في باب الحج، والأقرب
أنه لا ينعقد.

(1) شرائع الاسلام 1: 311 - 312.
(2) انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.
(3) انظر الهامش (5) في الصفحة السابقة.
(4) التهذيب 8: 317 ح 1181، الاستبصار 4: 47 ح 163، الوسائل 16: 206 ب " 24 " من أبواب
النذر والعهد ح 2.
(5) الاستبصار 4: 48 ذيل ح 164.
(6) التهذيب 8: 317 ح 1182، الاستبصار 4: 48 ح 164، الوسائل 16: 205 الباب المتقدم ح 1،
وفي المصادر: حلف أن ينحر.....
(7) عوالي اللئالي 1: 215 ح 73، التمهيد 4: 333، سنن البيهقي 5: 125، تفسير القرطبي 1: 39.
391

الخامسة: إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه. فلو نذر الحج
فصد سقط النذر. وكذا لو نذر صوما فعجز. لكن روي في هذا: يتصدق
عن كل يوم بمد من طعام.

(1) الكافي 4: 430 ح 18، الفقيه 2: 308 ح 1531، التهذيب 5: 135 ح 446، الوسائل
9: 478 ب " 70 " من أبواب الطواف ح 1.
(2) الكافي 4: 429 ح 11، التهذيب 5: 135 ح 447، الوسائل 9: 478 الباب المتقدم ح 2.
(3) النهاية: 242.
(4) كشف الرموز 1: 381، منتهى المطلب 2: 702 - 703.
(5) السرائر 1: 576.
392



(1) الكافي 7: 457 ح 15، الفقيه 3: 235 ح 1111، التهذيب 8: 306 ح 1138،
الوسائل 16: 195 ب " 12 " من أبواب النذر والعهد ح 1.
(2) النهاية: 571.
(3) شرائع الاسلام 3: 63.
(4) الكافي 4: 143 ح 2، التهذيب 4: 313 ح 946، الوسائل 7: 286 ب " 15 " من أبواب
بقية الصوم الواجب ح 2.
(5) الكافي 4: 143 ح 1، الوسائل 7: 286 الباب المتقدم ح 5.
(6) الفقيه 2: 99 ح 443.
(7) الدروس الشرعية 1: 294.
(3) إرشاد الأذهان 2: 96.
393

السادسة: العهد حكمه حكم اليمين. وصورته أن يقول: عاهدت
الله، أو علي عهد الله، أنه متى كان كذا فعلي كذا.
فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا، أو ترك مكروه أو
اجتناب محرم، لزم، ولو كان بالعكس لم يلزم.
ولو عاهد على مباح، لزم كاليمين. ولو كان فعله أولى أو تركه فليفعل
الأولى، ولا كفارة.

(1) في ج 10: 34.
(2) قواعد الأحكام 2: 144.
(3) النهاية: 563.
(4) الدروس الشرعية 2: 157.
394



(1) انظر ص: 312 و 314.
(2) الدروس الشرعية 2: 150.
(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 582 مسألة (1)، السرائر 3: 58 تحرير الأحكام 2:
105.
(4) التهذيب 8: 309 ح 1148، الاستبصار 4: 55 ح 189، الوسائل 16: 206 ب " 25 "
من أبواب النذر والعهد ح 1.
(5) التهذيب 8: 315 ح 1170، الاستبصار 4: 54 ح 187، الوسائل 16: 206 الباب
المتقدم ح 2.
395

وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين، وفي رواية كفارة من أفطر يوما
من شهر رمضان. وهي الأشهر.

(1) في هامش " ذ، ق، و ": " في طريق الأولى محمد بن أحمد الكوكبي. وهو مجهول، وفي
طريق الثانية إسماعيل مطلق، وحفص بن عمر وأبوه مجهولان، وأبو بصير مشترك. بخطه
قدس سره ".
(2) في الصفحة السابقة.
(3) في ص: 394.
(4) انظر المقنعة 569، ولكن في ص: 565 حكم بكونها مخيرة أي: أنها كفارة رمضان.
(5) في ج 10: 17 و 22.
396

السابعة: النذر والعهد ينعقدان بالنطق. وهل ينعقدان بالضمير
والاعتقاد؟ قال بعض الأصحاب: نعم. والوجه أنهما لا ينعقدان إلا
بالنطق.
تم قسم الايقاعات

(1) انظر المقنعة: 562، ولكن حكم بذلك في النذر ولم يصرح به في العهد النهاية: 562 -
563.
(2) المهذب 2: 409، ويلاحظ الهامش (1) هنا ك.
(3) الوسيلة: 350، ولكن صرح بذلك في النذر دون العهد.
(4) التهذيب 1: 83 ح 218، الوسائل 1: 34 ب " 5 " من أبواب مقدمة العبادات ح 7 و 10.
(5) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، وهي ملفقة من آيتين. فصدرها من الآية 54 من سورة
الأحزاب. وذيلها من الآية 284 من سورة البقرة.
(6) من الحجريتين فقط.
397



(1) في " خ، م ":.... غير أن ينضم إليها باقي....
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 660، ولكن بالنسبة إلى النذر فقط.
(3) السرائر 3: 58 و 64 و 66.
398



(1) قواعد الأحكام 2: 139 و 144، تحرير الأحكام 2: 105 و 108، إرشاد الأذهان 2: 96.
(2) كشف الرموز 2: 332، إيضاح الفوائد 4: 49 و 77، اللمعة الدمشقية: 49، التنقيح
الرائع 3: 519 - 520، المقتصر: 322.
(3) الكافي 7: 454 ح 1، التهذيب 8: 303 ح 1124، الوسائل 16: 182 ب " 1 " من أبواب
النذر والعهد ح 1.
(4) الكافي 7: 455 ح 2، التهذيب 8: 303 ح 1125، الوسائل 16: 182 الباب المتقدم
ح 2.
(5) لاحظ الوسائل 16: 182 الباب المتقدم.
(6) المختلف: 660.
399

القسم الرابع في الأحكام
وهي: اثنا عشر كتابا
401

كتاب الصيد والذباحة
403

كتاب الصيد والذباحة
والنظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة:

(1) في الحجريتين: القتل.
(2) لم نظفر على من ادعى ذلك صريحا. نعم، أطلق الذبح على النحر في اللبة في اللباب
3: 225، وروضة الطالبين 2: 505.
(3) المختصر النافع: 247.
(4) المائدة: 2.
405

الأول
في ما يؤكل صيده وإن قتل
ويختص من الحيوان بالكلب المعلم، دون غيره من جوارح السباع
والطير.
فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر، أو غيرهما من السباع، لم يحل منه
إلا ما يدرك ذكاته.
وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق، وغير ذلك من جوارح
الطير، معلما كان أو غير معلم.

(1) المائدة: 4.
(2) مسند أحمد 4: 377، صحيح مسلم 3: 1529 ح 1، سنن ابن ماجة 2: 1070 ح 3208،
سنن الترمذي 4: 56 ح 1470، سنن البيهقي 9: 235.
(3) تفسير العياشي 1: 294 ح 26، الكافي 6: 203 ح 4، التهذيب 9: 26 ح 106.
الوسائل 16: 207 ب (1) من أبواب الصيد ح 2.
406



(1) الإنتصار: 182 - 183.
(2) المائدة: 4.
(3) الكافي 6: 202 ح 1، التهذيب 9: 22 ح 88، الوسائل 16: 207 ب (1) من أبواب
الصيد ح 1.
407



(1) الكافي 6: 208 ح 7، التهذيب 9: 32 ح 128، الاستبصار 4: 72 ح 264، الوسائل
16: 221 ب (9) من أبواب الصيد ح 11.
(2) الكافي 6: 205 ح 15، التهذيب 9: 25 ح 99، الاستبصار 4: 68 ح 247،
الوسائل 16: 219 ب (9) من أبواب الصيد ح 2، وأورد ذيله في ص: 210 ب
" 2 " ح 9.
(3) لاحظ الوسائل 16: 219 ب " 9 " من أبواب الصيد والذبائح.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 689.
(5) المائدة: 4.
(6) التهذيب 9: 29 ح 115، الوسائل 16: 217 ب " 6 " من أبواب الصيد ح 5.
408



(1) التهذيب 9: 28 ح 113، الوسائل 16: 212 ب " 12 من أبواب الصيد ح 18.
(2) التهذيب 9: 28 ح 112، الوسائل 16: 214 ب " 4 " من أبواب الصيد ح 3.
(3) التهذيب 9: 28 - 29.
(4) التهذيب 9: 31 ح 215، الاستبصار 4: 71 ح 261، الوسائل 16: 222 ب " 9 " من
أبواب الصيد ح 16، وفي المصادر: كتب إلى أبي جعفر عليه السلام عبد الله بن خالد بن
نصر المدائني....
(5) التهذيب 9: 32 ح 126، الاستبصار 4: 72 ح 262، الوسائل 16: 223 الباب المتقدم
ح 17.
409



(1) التهذيب 9: 32 ح 127، الاستبصار 4: 72 ح 263، الوسائل 16: 223 الباب المتقدم
ح 18.
(2) انظر الهامش (3) في الصفحة السابقة.
(3) الكافي 6: 208 ح 8، الفقيه 3: 204 ح 932، التهذيب 9: 32 ح 129، الاستبصار 4:
72 ح 265، الوسائل 16: 222 ب " 9 " من أبواب الصيد ح 12.
(4) الكافي 6: 207 ح 1، التهذيب 9: 32 ح 130، الاستبصار 4: 72 ح 266، الوسائل
16: 220 الباب المتقدم ح 3.
(5) المائدة: 4.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 675.
410

ويجوز الاصطياد بالسيف، والرمح، والسهام، وكل ما فيه نصل.
ولو أصاب معترضا فقتل حل.
ويؤكل ما قتله المعراض، إذا خرق اللحم. وكذا السهم الذي لا
نصل فيه، إذا كان حادا فخرق اللحم.

(1) راجع المغني لابن قدامة 11: 12، 13.
(2) راجع روضة الطالبين 2: 514.
(3) الكافي 6: 206 ح 20، التهذيب 9: 80 ح 340، الوسائل 16: 224 ب " 10 " من أبواب
الصيد ح 2.
(4) في ص: 406 وبعدها.
(5) الكافي 6: 210 ح 6، الفقيه 3: 203 ح 920، التهذيب 9: 33 ح 133، الوسائل 16:
228 ب " 16 " من أبواب الصيد ح 3.
411



(1) الكافي 6: 212 ح 4، الفقيه 3: 203 ح 921، التهذيب 9: 33 ح 132، الوسائل 16:
233 ب " 22) من أبواب الصيد ح 2.
(2) لاحظ الوسائل 16: 228 ب " 16 "، وص: 234 ب " 22 " من أبواب الصيد والذبائح ح
3.
(3) مسند أحمد 4: 737 و 380، صحيح البخاري 7: 110 - 111، صحيح مسلم 3:
1529 ح 3، سنن ابن ماجة 2: 1072 ح 3214، سنن الترمذي 4: 57 ح 1471 سنن
النسائي 7: 180، سنن البيهقي 9: 236، تلخيص الحبير للعسقلاني 4: 135 ح 1940،
مع اختلاف يسير.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) شاة موقودة: قتلت بالخشب. الصحاح 2: 572.
(6) الكافي 6: 212 ح 3، التهذيب 9: 35 ح 143، الوسائل 16: 233 ب " 22 " ح 1.
412



(1) مسند أحمد 4: 380.
(2) مسند أحمد 5: 55، صحيح مسلم 3: 1548 ح 56، سنن ابن ماجة 1: 8 ح 17.
(3) الكافي 6: 213 ح 3، التهذيب 9: 36 ح 151، الوسائل 16: 235 ب " 23 " من أبواب
الصيد ح 1.
(4) راجع الكافي 6: 213 ح 4، التهذيب 9: 36 ح 149، الوسائل 16: 236 البا ب
المتقدم ح 4.
(5) راجع الكافي 6: 214 ح 7، التهذيب 9: 36 ح 417، الوسائل 16: 236 البا ب
المتقدم ح 5.
(6) الكافي 6: 213 ح 5 التهذيب 9: 36 ح 150، الوسائل 16: 236 الباب المتقدم ح 6.
(7) في ص: 427.
413

ويشترط في الكلب، لإباحة ما يقتله، أن يكون معلما. ويتحقق
ذلك بشروط ثلاثة: أن يسترسل إذا أرسله.... وينزجر إذا زجره.... وأن
لا يأكل ما يمسكه. فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله. وكذا لو
شرب دم الصيد واقتصر.
ولا بد من تكرار الاصطياد به، متصفا بهذه الشرائط، ليتحقق
حصولها فيه. ولا يكفي اتفاقها مرة.

(1) المائدة: 4.
(2) المائدة: 4.
(3) صحيح مسلم 3: 1529 ح 1، سنن النسائي 7: 811، سنن البيهقي 9: 235.
(4) الدروس الشرعية 2: 393.
414



(1) في إحدى الحجريتين: يكف. ونكف عن كذا: أنف منه وامتنع وعدل. المنجد: 837.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 409، هامش (1).
(3) مسند أحمد 1: 231.
(4) التهذيب 9: 27 ح 111، الاستبصار 4: 69 ح 252، الوسائل 16: 212 ب " 2 " من
أبواب الصيد ح 17.
(5) الهداية: 79، وحكاه العلامة عنهما في المختلف: 689.
(6) سنن البيهقي 9: 237 - 238.
415



(1) الكافي 6: 203 ح 6، التهذيب 9: 23 ح 91، الاستبصار 4: 69 ح 253، الوسائل 16
: 208 ب " 2 " من أبواب الصيد ح 1.
(2) الاستبصار 4: 69 ذيل ح 252.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 675.
(4) راجع روضة الطالبين 2: 517.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 675.
416

ويشترط في المرسل شروط:
الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي. فلو أرسله المجوسي أو
الوثني، لم يحل أكل ما يقتله. وإن أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف،
أظهره أنه لا يحل.

(1) راجع اللباب 3: 218، الحاوي الكبير 15: 7، حلية العلماء 3: 425 - 426،
روضة الطالبين 2: 515، المغني لابن قدامة 11: 7 - 8.
(2) راجع اللباب 3: 218، الحاوي الكبير 15: 7، حلية العلماء 3: 425 - 426،
روضة الطالبين 2: 515، المغني لابن قدامة 11: 7 - 8.
(3) في ص: 451.
417

الثاني: أن يرسله للاصطياد.
فلو استرسل من نفسه لا يحل مقتوله. نعم، لو زجره عقيب
الاسترسال فوقف ثم أغراه صح، لأن الاسترسال انقطع بوقوفه وصار
الاغراء إرسالا مستأنفا. ولا كذلك لو استرسل فأغراه.

(1) في ص: 451 - 452.
(2) راجع المقنع: 140، الفقيه 3: 210 ح 971 و 973.
(3) مسند أحمد 4: 377 " صحيح مسلم 3: 1529 ح 1، سنن ابن ماجة 2: 1070 ح
3208، سنن الترمذي 4: 56 ح 1470، سنن البيهقي 9: 235.
418



(1) كذا في " خ "، وفي سائر النسخ: الارسال.
(2) في " د ": تأنيه.
419

الثالث: أن يسمي عند إرساله.
فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله. ولا يفر لو كان نسيانا.
ولو أرسل واحد، وسمى (به) آخر، لم يحل المصيد مع قتله له.
ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسم، واشتركا في قتل الصيد، لم
يحل.

(1) كذا في " ص، ط، خ "، وفي سائر النسخ: صيد.
(2) في ص: 432.
(3) الأنعام: 121.
(4) المائدة: 4.
(5) تقدم ذكر مصادره في ص: 418، هامش (3).
420



(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 406، هامش (3).
(2) التهذيب 9: 27 ح 109، الوسائل 16: 211 ب " 2 " من أبواب الصيد ح 15.
(3) من " د " فقط، والظاهر أنها زائدة، لأن جملة: " ويسمي إذا سرحه " من كلام السائل،
وسينبه الشارح " قدس سره " أيضا على ذلك في الصفحة التالية.
(4) المائدة: 4.
(5) من " خ " والحجريتين.
(6) كالآية 12 من سورة الأنعام، وحديث عدي بن حاتم المذكور في الصفحة السابقة.
421



(1) الكافي 6: 206 ح 18 " الفقيه 3: 202 ح 915، التهذيب 9: 25 ح 102، الوسائل 16
: 225 ب " 12 " من أبواب الصيد ح 2.
(2) الكافي 6: 205 ح 13، التهذيب 9: 24 ح 97، الاستبصار 4: 68 ح 245، الوسائل
16: 225 الباب المتقدم ح 4.
(3) في ص: 477.
422



(1) الكافي 6: 233 ح 2، التهذيب 9: 60 ح 252، الوسائل 16: 267 ب " 15 " من أبواب
الذبائح ح 2.
(2) التهذيب 9: 26 ح 103، الوسائل 16: 226 ب " 13 " من أبواب الصيد ح 1.
423

الرابع: أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة.
فلو وجد مقتولا، أو ميتا بعد غيبته، لم يحل، لاحتمال أن يكون
القتل لا منه، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه.

(1) الكافي 6: 6 20 ح 19، التهذيب 9: 26 ح 105، الوسائل 16: 215 ب " 5 " من أبواب
الصيد ح 2.
(2) في هامش " ذ، و ": " أحد قولي الشافعي أنه يحل مع الغيبة " لأصالة عدم سبب آخر،
ولرواية عدي بن حاتم عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " كله إلا أن تجده وقع في ماء ".
وعن أبي حنيفة: إن اتبعه عقيب الرمي فوجده ميتا حل، وإن أخر اتباعه لم يحل. وعن
مالك: إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد ذلك فلا. منه رحمه الله ". انظر اللباب في
شرح الكتاب 3: 220، المبسوط للسرخسي 11: 240، بداية المجتهد 1: 460، الكافي
في فقه أهل المدينة 1: 433، الأم 2: 229، الحاوي الكبير 15: 15، روضة الطالبين 2:
521 - 522.
(3) تضمخ بالطيب: تلطخ به. الصحاح 1: 426.
424



(1) مقاتل الانسان: المواضع التي إذا أصيبت قتلته. الصحاح 5: 1797
(2) تلخيص الحبير 4: 136 ح 1947، ورواه بلفظ آخر الترمذي في سننه 4: 55 ح
1468، والبيهقي في السنن الكبرى 9: 242.
(3) تلخيص الحبير 4: 136 ح 1948، سنن البيهقي 9: 241.
(4) الكافي 6: 210 ح 3، الفقيه 3: 202 ح 917، التهذيب 9: 34 ح 135، الوسائل 16:
230 ب، 18 " من أبواب الصيد ح 2.
425

ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك، لكن لا يحل منه إلا ما
يدرك ذكاته، ولو كان فيه سلاح. وكذا السهم، إذا لم يكن فيه نصل ولا
يخرق.
وقيل: يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه. وقيل: بل يكره.
وهو أولى.

(1) الكافي 6: 211 ح 10، التهذيب 9: 34 ح 139، الوسائل 16: 231 الباب المتقدم ح 5.
(2) في ص: 406 - 407.
(3) في " ذ، خ ": أشار به.
(4) في ص: 449.
(5) النهاية: 580.
(6) الوسيلة: 357.
426

الثاني
في أحكام الاصطياد
ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لا يحل، سواء اتفقت آلتهما
مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين، أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا
والآخر سهما، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين، إذا كان
أثر كل واحد من الآلتين قاتلا.
ولو أثخنه المسلم، فلم تعد حياته مستقرة، ثم ذفف عليه الآخر،
حل، لأن القاتل المسلم. ولو انعكس الفرض لم يحل. ولو اشتبه الحالان
حرم، تغليبا للحرمة.

(1) الكافي 6: 211 ح 12، التهذيب 9: 35 ح 412، الوسائل 16: 233 ب " 21 " من
أبواب الصيد.
(2) في ص: 424.
(3) في " ط، خ ": للحرمة.
427



(1) في " و، م ": يتعرض.
428

ولو كان مع المسلم كلبان، أرسل أحدهما، واسترسل الآخر،
فقتلا لم يحل.
ولو رمى سهما، فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل، وإن كان
لولا الريح لم يصل. وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل.

(1) في إحدى الحجريتين: وهي مفقودة.
(2) في " و ": فنأى، وفي " ص. ط ": فنشأ. ونبأ نبأ ونبوءا: ارتفع. ونأى ينأى: بعد. لسان
العرب 1: 164، و 15: 300.
429

والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم. فإن كان المرسل
مسلما فقتل حل، ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا. ولو كان المرسل غير
مسلم لم يحل، ولو كان المعلم مسلما.

(1) الكافي 6: 208 ح 1، الفقيه 3: 202 ح 913، التهذيب 9: 30 ح 118 " الاستبصار 4:
70 ح 254، الوسائل 16: 227 ب " 15 " من أبواب الصيد ح 1.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 520 مسألة (18).
(3) المبسوط 6: 262.
430



(1) المائدة: 4.
(2) الكافي 6: 209 ح 2، التهذيب 9: 30 ح 119، الاستبصار 4: 70 ح 255، الوسائل
16: 227 الباب المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 9: 30 ذيل ح 119، الاستبصار 4: 70 ذيل ح 255.
(4) التهذيب 9: 30 ح 120، الاستبصار 4: 71 ح 256 " وانظر الكافي 6: 209 ح 3،
الوسائل 16: 227 ب " 15 " من أبواب الصيد ح 3.
431

ولو أرسل كلبه على صيد وسمى، فقتل غيره حل. وكذا لو أرسله
على صيود كبار، فتفرقت عن صغار فقتلها، حلت إذا كانت ممتنعة.
وكذا الحكم في الآلة.
أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد، لم يحل ولو
سمى، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا، لأنه لم يقصد الصيد، فجرى
مجرى استرسال الكلب.

(1) الكافي 6: 215 ح 1، التهذيب 9: 38 ح 160، الوسائل 16: 239 ب " 27 " من أبواب
الصيد ح 1.
432



(1) في " ذ، د ": أحسن.
(2) راجع الحاوي الكبير 15: 19، التنبيه للشيرازي: 83، روضة الطالبين 2: 520 - 521.
433

والصيد الذي يحل بقتل الكلب له، أو الآلة، في غير موضع الذكاة،
هو كل ما كان ممتنعا، وحشيا كان أو إنسيا.
وكذلك ما يصول من البهائم، أو يتردى في بئر وشبهها، ويتعذر
ذبحه أو نحره، فإنه يكفي عقرها في استباحتها، ولا يختص العقر حينئذ
بموضع من جسدها.

(1) كذا في إحدى الحجريتين، وفيما لدينا من النسخ الخطية: أرسل.
(2) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(3) في ص: 473 و 475.
434



(1) ند البعير: إذا شرد. لسان العرب 3: 419.
(2) انظر الحاوي الكبير 15: 26 - 27، بدائع الصنائع 5: 43، المغني لابن قدامة 11: 35،
روضة الطالبين 2: 508 - 509.
(3) الكافي للقرطبي 1: 434، بداية المجتهد 1: 454.
(4) مسند أحمد 2: 184. سنن أبي داود 3: 110 ح 2857، نصب الراية 4: 313 ح 2.
(5) مسند أحمد 3: 463، صحيح البخاري 7: 118، صحيح مسلم 3: 1558 ح 20، سنن
ابن ماجة 2: 1062 ح 3183، سنن النسائي 7: 191 - 192، سنن البيهقي 9: 246.
(6) الكتاب المصنف لابن أبي شيبة 5: 394، سنن الدارمي 2: 82، سنن ابن ماجة 2:
1063 ح 3184، سنن أبي داود 3: 103 ح 2825. سنن الترمذي 4: 62 ح 1481،
سنن النسائي 7: 228، سنن البيهقي 9: 246، وفي المصادر: في فخذها.
(7) الكامل في الضعفاء 2: 852.
435

ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل. وكذا لو رمى طائرا وفرخا
لم ينهض، فقتلهما، حل الطائر دون الفرخ.
ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه لم يحرم.

(1) الكافي 6: 231 ح 3، التهذيب 9: 54 ح 225، الوسائل 16: 260 ب " 10 " من أبواب
الذبائح ح 1. والوحي: السريع. لسان العرب 15: 382.
(2) الكافي 6: 231 - 232 ح 1، التهذيب 9: 53 ح 221، الوسائل 16: 256 ب " 4 " من
أبواب الذبائح ح 3.
(3) لاحظ الوسائل 16: 260 ب " 10 " من أبواب الذبائح.
(4) في إحدى الحجريتين: فعل الكلاب ذلك...
436

ولو رمى صيدا فتردى من جبل، أو وقع في الماء فمات، لم يحل،
لاحتمال أن يكون موته من السقطة.
نعم، لو صير حياته غير مستقرة حل، لأنه يجري مجرى المذبوح.

(1) الكافي 6: 215 ذيل ح 2، التهذيب 9: 52 ح 216، الوسائل 16: 238 ب " 26 " من
أبواب الصيد ح 1.
(2) المقنع: 139، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 690.
437

ولو قطعت الآلة منه شيئا، كان ما قطعته ميتة، ويذكى ما بقي إن
كانت حياته مستقرة.
ولو قطعته بنصفين فلم يتحركا فهما حلال. ولو تحرك أحدهما
فالحلال هو دون الآخر.
وقيل: يؤكلان إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة. وهو أشبه.
وفي رواية: يؤكل ما فيه الرأس. وفي أخرى: يؤكل الأكبر دون
الأصغر. وكلاها شاذ.

(1) كذا في " ص "، وفي سائر النسخ: أم.
438



(1) في الحجريتين: مدففا، وفي " ذ، ط، خ،: مدففا، ودفف على الجريح كذفف: أجهز
عليه. لسان العرب 9: 105.
(2) النهاية: 581.
(3) المبسوط 6: 261، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 520 مسألة (17).
439



(1) المهذب 2: 436.
(2) الوسيلة: 357.
(3) في ص: 438.
(4) الكافي 6: 210 ح 6، الفقيه 3: 203 ح 920، التهذيب 9: 33 ح 133، الوسائل 16:
228 ب " 16 " من أبواب الصيد ح 3.
(5) الكافي 6: 255 ح 5، التهذيب 9: 77 ح 327 وفيه: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
أبي عبد الله، الوسائل 16: 244 ب " 35 " من أبواب الصيد ح 4.
(6) الكافي 6: 255 ح 4، التهذيب 9: 77 ح 328، الوسائل 16: 243 الباب المتقدم ح 2.
440

الثالث
في اللواحق
وفيه مسائل:
الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام. ولا يحرم المصيد، ويملكه
الصائد دون صاحب الآلة، وعليه أجرة مثلها، سواء كانت كلبا أو
سلاحا.

(1) في " ط ": هذه المواضع.
(2) انظر الحاوي الكبير 15: 13، حلية العلماء 5: 229.
(3) انظر الحاوي الكبير 15: 13، حلية العلماء 5: 229.
(4) انظر الحاوي الكبير 15: 13، حلية العلماء 5: 229.
441

الثانية: إذا عض الكلب صيدا، كان موضع العضة نجسا، يجب
غسله على الأصح.

(1) المبسوط 6: 259.
(2) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 517 مسألة (8).
(3) المائد ة: 4.
(4) راجع الحاوي 15: 51 و 52، المغني لابن قدامة 11: 11 و 12، روضة الطالبين 2: 517.
(5) راجع الحاوي 15: 51 و 52، المغني لابن قدامة 11: 11 و 12، روضة الطالبين 2: 517.
442

الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه، وأدركه حيا، فإن لم
تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح. وفي الأخبار أدنى ما يدرك ذكاته
أن يجده يركض برجله، أو تطرف عينه، أو يتحرك ذنبه.
وإن كانت مستقرة، والزمان يتسع لذبحه، لم يحل أكله حتى يذكى.
وقيل: إن لم يكن معه ما يذبح به ترك الكلب (حتى) يقتله، ثم يأكله إن
شاء. أما إذا لم يتسع الزمان لذبحه فهو حلال ولو كانت حياته مستقرة.

(1) الأنفال: 69.
(2) البقرة: 187.
(3) في " ط، م ": لعارض.
(4) أجافه: أصاب جوفه. لسان العرب 9: 34.
443



(1) نشب الشئ في الشئ: علق فيه. والغمد: جفن السيف. لسان العرب 1: 757، و 3:
326.
(2) في الحجريتين: يوافقها. والونى: الضعف والفتور والكلال والاعياء. الصحاح 6:
2531.
(3) المبسوط 6: 259 - 260.
(4) انظر الوسيلة: 356، إصباح الشيعة: 379.
(5) قواعد الأحكام 2: 151.
444



(1) انظر الوسائل 16: 212 ب " 3 " وكذا ب " 4 و 5 و 6 و 9 و 24 " من أبواب الصيد.
(2) انظر الوسائل 16: 212 ب " 3 " وكذا ب " 4 و 5 و 6 و 9 و 24 " من أبواب الصيد.
(3) انظر الوسائل 16: 212 ب " 3 " وكذا ب " 4 و 5 و 6 و 9 و 24 " من أبواب الصيد.
(4) لم نجده في الجامع للشرائع، انظر ص: 381 منه، وحكاه عنه الشهيد " قده ". في
الدروس الشرعية 2: 415.
(5) في ص: 494 - 495.
(6) النهاية: 580 - 581.
(7) المقنع: 138.
(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 674.
(9) المختلف: 674.
(10) المائدة: 4.
445



(1) الكافي 6: 204 ح 8، التهذيب 9: 23 ح 93، الوسائل 16: 218 ب " 8 " من أبواب
الصيد ح 1.
(2) انظر إيضاح الفوائد 4 -: 122.
446



(1) إيضاح الفوائد 4: 120.
447



(1) في ص: 444.
(2) في " د، خ ": محل.
(3) المبسوط 6: 260.
(4) قواعد الأحكام 2: 151، إرشاد الأذهان 2: 104.
(5) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 518 مسألة (10).
(6) السرائر 3: 85.
(7) المختلف: 676، تحرير الأحكام 2: 156.
(8) الكافي 6: 202 ح 2، التهذيب 9: 22 ح 89، الاستبصار 4: 67 ح 241، الوسائل 16:
209 ب " 2 " من أبواب الصيد ح 2.
448

وإذا صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، فلو أخذه غيره لم
يملكه الثاني، ووجب دفعه إلى الأول.

(1) في (د، و، م): يعد.
(2) لاحظ الوسائل 16: 228 ب " 16 " من أبواب الصيد والذبائح.
(3) في ص: 406 - 407.
449

وأما الذباحة، فالنظر فيها: إما في الأركان، وإما في اللواحق.
أما الأركان فثلاثة: الذابح، والآلة، وكيفية الذبح.
أما الذابح:
فيشترط فيه: الاسلام، أو حكمه. ولا يتولاه الوثني، فلو ذبح
كان المذبوح ميتة.
وفي الكتابي روايتان: أشهرهما المنع. فلا تؤكل ذباحة اليهودي
ولا النصراني ولا المجوسي.
وفي رواية ثالثة: تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته. وهي
مطرحة.

(1) المقنعة: 579، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 522 مسألة (23)، النهاية: 582.
(2) الإنتصار: 188.
(3) الكافي في الفقه: 277، المراسم: 209، إصباح الشيعة: 381، فقه القرآن 2: 250.
(4) السرائر 3: 87 و 105 - 106.
(5) الجامع للشرائع: 382، قواعد الأحكام 2: 153، تحرير الأحكام 2: 158، الدروس
الشرعية 2: 410، التنقيح الرائع 4: 17.
451



(1) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 679.
(2) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 679.
(3) المقنع: 40 1، الهداية: 79 -. 8.
(4) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 679.
(5) من " و، م " فقط.
(6) الأنعام: 121.
(7) الكافي 6: 239 ح 5، التهذيب 9: 63 ح 266، الاستبصار 4: 81 ح 299، الوسائل
16: 284 ب " 27 " من أبواب الذبائح ح 9.
452



(1) الكافي 6: 240 ح 2 1، التهذيب 9: 63 ح 267، الاستبصار 4: 81 ح 300، الوسائل
16: 284 الباب المتقدم ح 8.
(2) الكافي 6: 240 ح 3 1، التهذيب 9: 63 ح 269، الاستبصار 4: 81 ح 302، الوسائل
16: 284 الباب المتقدم ح 10.
(3) الكافي 6: 240 ح 10، التهذيب 9: 64 ح 270، الوسائل 16: 279 ب " 26 " من
أبواب الذبائح ح 1، والآية في سورة المائدة: 5.
(4) التهذيب 9: 64 ح 271، الاستبصار 4: 81 ح 304، الوسائل 16: 286 ب " 27 " من
أبواب الذبائح ح 19.
453



(1) التهذيب 9: 64 ح 273، الاستبصار 4: 82 ح 306، الوسائل 16: 286 الباب المتقدم
ح 20.
(2) التهذيب 9: 65 ح 275، الاستبصار 4: 82 ح 308، الوسائل 16: 286 الباب المتقدم
ح 22.
(3) الكافي 6: 238 ح 1، التهذيب 9: 65 ح 276، الاستبصار 4: 82 ح 309، الوسائل
16: 283 الباب المتقدم ح 5.
(4) لاحظ الوسائل 16: 282 ب " 27 " من أبواب الصيد والذبائح.
(5) هود: 113.
(6) الأنعام: 118.
454



(1) في الحجريتين: تقولون.
(2) في " د، ط، م ": العجب.
(3) المائدة: 3.
455



(1) في ص: 460.
(2) تقدمت في ص: 452 - 453.
(3) تقدمت في ص: 452 - 453.
(4) تقدمت في ص: 452 - 453.
(5) تقدمت في ص: 452 - 453.
(6) تقدمت في ص: 452 - 453.
(7) في " خ ": وإن.
456



(1) التهذيب 9: 66 ح 279، الاستبصار 4: 83 ح 312، الوسائل 16: 286 ب " 27 " من
أبواب الذبائح ح 23.
(2) الكافي 6: 239 ح 4، التهذيب 9: 65 ح 278، الاستبصار 4: 83 ح 311، الوسائل
16: 283 الباب المتقدم ح 6.
(3) التهذيب 9: 65 ح 275، الاستبصار 4: 82 ح 308، الوسائل 16: 286 الباب المتقدم
ح 22.
(4) التهذيب 9: 68 ح 288، الاستبصار 4: 85 ح 320، الوسائل 16: 288 الباب المتقدم
ح 32.
(5) وهي صحيحة الحلبي المذكورة في ص: 453.
457



(1) تقدمتا في ص: 454.
(2) في ج 2: 302.
(3) التهذيب 9: 67 ح 284، الاستبصار 4: 84 ح 316، الوسائل 16: 288 ب " 27 " من
أبواب الذبائح 29.
(4) تقدمتا في ص: 454.
(5) لم نجد في رجال النجاشي حكاية ذلك عن ابن الغضائري، وكذا رميه بالتهافت
والخطابية، والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف قدس سره. نعم، ضعفه في خلال ترجمته
لجابر بن يزيد الجعفي (رجال النجاشي: 28 1 رقم: 332).
(6) كذا في " و "، وفي سائر النسخ: غير أنه.
458



(1) المائدة: 5.
(2) راجع التبيان 3: 444 " مجمع البيان 3: 279، الكشاف 1: 607.
(3) قرب الإسناد: 326، الثاقب في المناقب: 80 ح 63، مجمع البيان 9: 204، إعلام
الورى: 35، سنن الدارمي 1: 32. سنن أبي داود 4: 173 - 174 ح 4510، مستدرك
الحاكم 4: 109، سنن البيهقي 8: 46.
459



(1) التهذيب 9: 68 ح 287، الاستبصار 4: 84 ح 319، الوسائل 16: 288 ب " 27 " من
أبواب الذبائح ح 31.
(2) التهذيب 9: 68 ح 289، الاستبصار 4: 85 ح 321، الوسائل 16: 289 الباب المتقدم
ح 33.
(3) التهذيب 9: 68 ح 290، الاستبصار 4: 85 ح 322، الوسائل 16: 289 الباب المتقدم
ح 34.
(4) التهذيب 9: 69 ح 294، الاستبصار 4: 86 ح 326، الوسائل 16: 290 الباب المتقدم
ح 38.
460



(1) الفقيه 3: 120 ح 972، التهذيب 9: 68 ح 291، الاستبصار 4: 85 ح 323، الوسائل
16: 289 ب " 27 " من أبواب الذبائح ح 35.
(2) التهذيب 9: 69 ح 292، الاستبصار 4: 85 ح 324، الوسائل 16: 289 الباب المتقدم
ح 36.
(3) الفقيه 3: 210 ح 973 التهذيب 9: 69 ح 293 " الاستبصار 4: 85 ح 325 وفيه: عن
أبي الورد بن زيد، الوسائل 16: 289 الباب المتقدم ح 37.
(4) التهذيب 9: 70 ح 297، الاستبصار 4: 86 ح 329، الوسائل 16: 290 الباب المتقدم
ح 41 وفيها: سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى
461



(1) التهذيب 9: 69 ح 296، الاستبصار 4: 86 ح 328، الوسائل 16: 290 الباب المتقدم
ح 40.
(2) المختلف: 680.
(3) تفسير القمي 1: 163، الوسائل 16: 291 الباب المتقدم ح 46.
(4) التهذيب 9: 70 ح 298، الاستبصار 4: 86 ح 330، الوسائل 16: 292 ب " 28 " من
أبواب الذبائح ح 5.
(5) في ص: 459.
462



(1) المحصول 1: 213.
(2) في " ذ ": بقوله.
(3) النور: 63.
(4) نهاية الوصول إلى علم الأصول: 49 (مخطوط).
(5) المختلف: 680.
(6) المائدة: 5.
(7) من الحجريتين.
(8) من الحجريتين.
463



(1) كذا في " ذ، م "، وفي سائر النسح: ينعقد.
(2) في ص: 462.
(3) المذكورة في ص: 459 - 461.
(4) في ص: 468.
(5) المذكورة في ص: 452 - 454.
464



(1) الكافي 6: 239 ح 7، التهذيب 9: 64 ح 272، الاستبصار 4: 82 ح 5 30 وفيه: الحسن
بن عبد الله، الوسائل 16: 280 ب " 26 " من أبواب الذبائح ح 5.
(2) وهو الصدوق (قدس سره "، انظر ص: 452.
(3) من " د، م ".
465

وتذبح: المسلمة، والخصي، والجنب، والحائض، وولد المسلم وإن
كان طفلا إذا أحسن.

(1) المذكورة في ص: 460.
(2) في " ط ": والخنثى.
(3) الكافي 6: 238 ح 5، الفقيه 3: 212 ح 982، التهذيب 9: 73 ح 311، الوسائل 16:
277 ب " 23 " من أبواب الذبائح ح 8.
(4) الكافي 6: 238 ح 6، التهذيب 9: 73 ح 312 " الوسائل 16: 278 ب " 24 " من أبوا ب
الذبائح ح 1.
(5) الكافي 6: 238 ح 7، الفقيه 3: 212 ح 984 وفيه: عن عبد الله بن سنان، التهذيب 9:
74 ح 313، الوسائل 16: 277 ب " 23 " من أبواب الذبائح ح 9.
466

ولا يشترط الايمان. وفيه قول بعيد باشتراطه.
نعم، لا تصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام
- كالخارجي - وإن أظهر الاسلام.

(1) من إحدى الحجريتين.
(2) المهذب 2: 439.
(3) السرائر 3: 106.
(4) الكافي في الفقه: 277.
(5) قواعد الأحكام 2: 153، المختلف: 680.
467



(1) الأنعام: 119.
(2) التهذيب 9: 71 ح 300، الاستبصار 4: 88 ح 336، الوسائل 16: 292 ب " 28 " من
أبواب الذبائح ح 1.
(3) التهذيب 9: 71 ح 301، الاستبصار 4: 87 ح 332، الوسائل 16: 292 الباب المتقدم
ح 2.
(4) التهذيب 9: 71 ح 302، الاستبصار 4: 87 ح 333، الوسائل 16: 292 الباب المتقدم
ح 3.
(5) التهذيب 9: 71 ح 303، الاستبصار 4: 87 ح 334، الوسائل 16: 292 الباب المتقدم
ح 4.
468



(1) انظر ج 8: 50.
(2) الكافي 6: 236 ح 1، الفقيه 3: 210 ح 970 وفيه: سأل أبا الحسن عليه السلام،
التهذيب 9: 72 ح 305، الاستبصار 4: 88 ح 337، الوسائل 16: 293 ب " 28 " من
أبواب الذبائح ح 8.
(3) التهذيب 9: 72 ح 304، الاستبصار 4: 87 ح 335، الوسائل 16: 293 الباب المتقدم
ح 7.
(4) كذا في " و "، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ والحجريتين: الكناني، وليس لأبي
الصباح الكناني روايات في هذا الباب.
(5) في ص: 462.
469

وأما الآلة:
فلا تصح التذكية إلا بالحديد. ولو لم يوجد، وخيف فوت الذبيحة،
جاز بما يفري أعضاء الذبح، ولو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو
زجاجة.
وهل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة؟ قيل: نعم، لأن
المقصود يحصل، وقيل: لا، لمكان النهي ولو كان منفصلا.

(1) من " ط ".
(2) الكافي 6: 227 ح 1، التهذيب 9: 51 ح 211، الاستبصار 4: 79 ح 294، الوسائل
16: 252 ب " 1 " من أبواب الذبائح ح 1.
470



(1) الكافي 6: 227 ح 2، التهذيب 9: 1 5 ح 212، الاستبصار 4: 80 ح 295، الوسائل 16: 253
الباب المتقدم ح 2.
(2) الكافي 6: 227 ح 3، التهذيب 9: 51 ح 209، الاستبصار 4: 79 ح 292، الوسائل 16: 253
الباب المتقدم ح 3.
(3) سنن أبي داود 3: 102 ح 2824 " سنن النسائي 7: 194، سنن البيهقي 9: 281، مع اختلاف في
اللفظ.
(4) الكافي 6: 228 ح 3 التهذيب 9: 51 ح 213، الاستبصار 4: 80 ح 296، الوسائل 16: 254 ب
" 2 " من أبواب الذبائح ح 3.
(5) المبسوط 6: 263.
(6) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 521 مسألة (22).
(7) في " ط ": عليه.
471



(1) مسند أحمد 4: 140، صحيح البخاري 3: 181، سنن ابن ماجة 2: 1061 ح 3178،
سنن أبي داود 3: 102 ح 2821، سنن الترمذي 4: 68 و 69 ح 1491.
(2) السرائر 3: 86.
(3) كشف الرموز 2: 350 - 351، تحرير الأحكام 2: 158، الدروس الشرعية 2: 411 - 412.
(4) انظر الصفحة السابقة.
(5) راجع اللباب في شرح الكتاب 3: 227، المبسوط للسرخسي 12: 2، الحاوي الكبير 15: 28،
المغني لابن قدامة 11: 44 - 45.
(6) غاية المراد: 273.
472

وأما الكيفية:
فالواجب قطع الأعضاء الأربعة: المري، وهو مجرى الطعام،
والحلقوم، وهو مجرى النفس. والودجان، وهما عرقان محيطان
بالحلقوم.
ولا يجزي قطع بعضها مع الامكان. هذا في قول مشهور. وفي
الرواية: إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم، فلا بأس.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 690.
(2) في ص: 471.
(3) السرائر 3: 106، قواعد الأحكام 2: 154، الدروس الشرعية 2: 412.
(4) انظر روضة الطالبين 2: 470.
473



(1) الكافي 6: 228 ح 2، الفقيه 3: 208 ح 954، التهذيب 9: 52 ح 214، الاستبصار 4:
80 ح 297، الوسائل 16: 253 ب " 2 " من أبواب الذبائح ح 1.
(2) غريب الحديث 2: 291 - 292.
(3) من " ذ، د، و، خ ".
(4) من " ر ".
(5) أي: روايتي زيد الشحام وعبد الرحمان بن الحجاج المذكورتين هنا وفي ص: 471.
(6) راجع الحاوي الكبير 15: 87، 88، التنبيه للشيرازي: 82، الوجيز 2: 212، المغني لابن قدامة
11: 45 - 46، روضة الطالبين 2: 470 و 475.
474

ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر، وهي وهدة اللبة.
ويشترط فيها شروط أربعة:

(1) المختلف: 690.
(2) انظر الهامش (6) في الصفحة السابقة.
(3) الكافي 6: 228 ح 1، التهذيب 9: 53 ح 217، الوسائل 16: 254 ب " 3 " من أبواب الذبائح ح 1.
475

الأول: أن يستقبل بها القبلة مع الامكان.
فإن أخل عامدا كانت ميتة. وإن كان ناسيا صح. وكذا لو لم يعلم
جهة القبلة.

(1) الكافي 6: 233 ح 4، الفقيه 3: 211 ح 977، التهذيب 9: 59 ح 250، الوسائل 16:
266 ب " 14 " من أبواب الذبائح ح 4.
(2) راجع الكافي 6: 233 ح 3، التهذيب 9: 59 ح 251، الوسائل 16: 266 الباب المتقدم
ح 3.
(3) الكافي 6: 233 ح 1، التهذيب 9: 60 ح 253 الوسائل 16: 266 الباب المتقدم ح 2.
476

الثاني: التسمية.
وهي: أن يذكر الله سبحانه، فلو تركها عامدا لم تحل، ولو نسي لم
تحرم.

(1) البقرة: 17.
(2) انظر روضة الطالبين 2: 473.
(3) انظر ص: 59 4 - 461 و 468 - 469 و 1 47 - 472.
(4) الأنعام: 121.
(5) الكافي 6: 233 ح 2، التهذيب 9: 60 ح 252، الوسائل 16: 267 ب " 15 " من أبواب
الذبائح ح 2.
477



(1) الكافي: 6: 233 ح 4 " الفقيه 3: 211 ح 977، التهذيب 9: 59 ح 250، الوسائل 16:
267 ب " 15 " من أبواب الذبائح ح 4.
(2) لاحظ الوسائل 16: 267 ب " 5 1 "، وص: 279 ب " 26 "، وص: 282 ب " 27 "،
وص: 292 ب " 28 " من أبواب الذبائح.
(3) المختلف: 680.
(4) لاحظ الوسائل 16: 267 ب " 15 "، وص: 279 ب " 26 "، وص: 282 ب " 27 "،
وص: 292 ب " 28 " من أبواب الذبائح.
(5) من " ط " والحجريتين.
(6) الكافي 6: 234 ح 5، الفقيه 3: 211 ح 978 " التهذيب 9: 59 ح 249، الوسائل 16:
268 ب " 16 " من أبواب الذبائح ح 1.
478

الثالث: اختصاص الإبل بالنحر، وما عداها بالذبح في الحلق تحت
اللحيين. فإن نحر المذبوح، أو ذبح المنحور، فات لم يحل، ولو أدركت
ذكاته فذكي حل. وفيه تردد، إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر.

(1) في هامش " ذ، و ": " مذهب الأصحاب تعيين النحر للإبل والذبح لغيرها، وهو مذهب
مالك. وذهب الشافعي إلى التخيير بين الأمرين في الجميع مع قطع الحلقوم والمرئ
فيهما، وليس في الأخبار ما يفي بالتفصيل. حاشية ". انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1:
427 - 428 " بداية المجتهد 1: 444، الحاوي الكبير 15: 87 و 89، روضة الطالبين 2:
475.
(2) النهاية: 583.
479

وفي إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية. وكذا سلخ الذبيحة
قبل بردها، أو قطع شئ منها.

(1) في ص: 484.
(2) النهاية: 584.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 680.
480



(1) المقنعة: 580، المهذب 2: 440، الوسيلة: 360، المختلف: 680، الدروس الشرعية
2: 415.
(2) الكافي 6: 233 ح 2، التهذيب 9: 60 ح 252، الوسائل 16: 267 ب " 15 " من أبواب
الذبائح ح 2.
(3) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 531 مسألة (13).
(4) السرائر 3: 107، 108.
(5) قواعد الأحكام 2: 155، تحرير الأحكام 2: 159. إرشاد الأذهان 2: 109.
(6) في (ص): أمر.
(7) النهاية: 584.
(8) غنية النزوع: 397.
481



(1) الأنعام: 118.
(2) هذا سهو من قلمه الشريف " قدس سره " والرواية رواها الحلبي، ولم نجد لمحمد بن
مسلم في ذلك رواية، انظر الفقيه 3: 9 20 ح 963، الوسائل 16: 259 ب " 9، من أبواب
الذبائح ح 5.
(3) الكافي 6: 230 ح 2، الفقيه 3: 208 ح 960، التهذيب: 9: 55 ح 230، الوسائل 16:
259 ب " 9 " من أبواب الذبائح ح 2.
(4) الكافي 6: 230 ح 3، التهذيب 9: 56 ح 231، الوسائل 16: 259 الباب المتقدم ح 3،
والمسؤول عنه هو الإمام الصادق عليه السلام.
482



(1) النهاية: 584.
(2) المهذب 2: 440.
(3) الوسيلة: 360.
(4) الكافي 6: 230 ح 8، التهذيب 9: 56 ح 233، الوسائل 16: 258 ب " 8 " من أبواب
الذبائح ح 1.
(5) الدروس الشرعية 2: 415، غاية المراد: 274.
(6) الأنعام: 118.
483

ولو انفلت الطير، جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف، فإن سقط
وأدرك ذكاته ذبحه، وإلا كان حلالا.
الرابع: الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة.
وقال بعض الأصحاب): لا بد مع ذلك من خروج الدم. وقيل:
يجزي أحدهما. وهو أشبه.
ولا يجزي خروج الدم متثاقلا، إذا انفرد عن الحركة الدالة على
الحياة.

(1) ند البعير: إذا شرد. لسان العرب 3: 419.
(2) الكافي 6: 229 ح 4، التهذيب 9: 55 ح 227، الوسائل 16: 255 ب " 3 " من أبواب
الذبائح ح 2.
(3) المقنعة: 580.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 681.
484



(1) النهاية 584. وسقط فيها بعض الكلام، والعبارة الكاملة في النهاية ونكتها 3: 94.
(2) السرائر 3: 110.
(3) الجامع للشرائع: 388. كشف الرموز 2: 352 - 353، قواعد الأحكام 2: 154،
الدروس الشرعية 2: 413 - 414.
(4) المقنع: 139.
(5) لاحظ الوسائل 16: 262 ب " 11 " من أبواب الذبائح ح 1، 3، 4، 6.
(6) لاحظ الوسائل 16: 264 ب " 12 " من أبواب الذبائح ح 2، 3.
(7) الكافي 6: 233 ح 5، التهذيب 9: 56 ح 235، الوسائل 16: 263 ب " 11 " من أبواب
الذبائح ح 3.
(8) لاحظ الوسائل 16: 262 ب " 11 " من أبواب الذبائح ح 1، 3، 4، 6.
(9) الكافي 6: 232 ح 2 وفيه: الحسن بن مسلم، التهذيب 9: 56 ح 236 الوسائل 16: 264 ب " 12 " من أبواب الذبائح ح 2.
485

ويستحب في ذبح الغنم: أن تربط يداه ورجل واحدة، وتطلق
الأخرى، ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد.
وفي البقر: تعقل يداه ورجلاه، ويطلق ذنبه.
وفي الإبل: تربط أخفافه إلى آباطه، وتطلق رجلاه.
وفي الطير: أن يرسل بعد الذباحة.

(1) الدروس الشرعية 2: 414.
(2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 482، هامش (3).
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 484، هامش (2).
486

ووقت ذبح الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.

(1) الكافي: 4: 497 ح 2، الفقيه 2: 299 ح 1488، التهذيب 5: 221 ح 744، الوسائل
10: 135 ب " 35 " من أبواب الذبح ح 2.
(2) الكافي 4: 498 ح 8 التهذيب 5: 221 ح 745، الوسائل 10: 135 الباب المتقدم ح 3.
(3) في ج 2: 318.
487



(1) صحيح البخاري 7: 128 - 129، صحيح مسلم 3: 1552 ح 4.
(2) صحيح البخاري 2: 21، سنن أبي داود 3: 96 ح 2800، سنن النسائي 7: 223، مع
اختلاف يسير.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولم تذكر هاتان اللغتان في مصادر اللغة، انظر
الصحاح 6: 2407، النهاية لابن الأثير 3: 76، لسان العرب 14: 477.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) الكوثر: 2.
(6) مسند أحمد 99: 3، صحيح البخاري 7: 131، صحيح مسلم 3: 1556 ح 17، سنن ابن
ماجة 2: 43 10 ح 3120، سنن أبي داود 3: 95 ح 2794، سنن الترمذي 4: 71 ح
1494. سنن النسائي 7: 231، سنن البيهقي 9: 259.
(7) في ج 2: 318 - 320.
488

وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة وبالنهار يوم الجمعة إلى
الزوال وأن تنخع الذبيحة وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق، وقيل
فيهما: يحرم، والأول أشبه، وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه.

(1) لم نجده بهذا اللفظ في الصحاح والجوامع الحديثية، ونقله ابن قدامة في المغني 11:
116. وانظر سنن البيهقي 9: 289 - 290.
(2) الكافي 6: 236 ح 2 و 3، التهذيب 9: 60 ح 254، الوسائل 16: 274 - 275 ب " 21 "
من أبواب الذبائح ح 1 و 2.
(3) الكافي 6: 236 ح 1، التهذيب 9: 60 ح 255 " الوسائل 16: 474 ب " 20 " من أبواب
الذبائح.
489



(1) في ص: 480 - 481.
(2) الدروس الشرعية 2: 415.
(3) في ص: 480 - 481.
(4) في ص: 482.
(5) تقدم ذكر مصادرها في ص: 484، هامش (2).
(6) النهاية: 584.
(7) المهذب 2: 440.
(8) الكافي 6: 229 ح 7 وفيه: قال: لا تذبح، التهذيب 9: 56 ح 232 الوسائل 16:
258 ب " 7 " من أبواب الذبائح.
490



(1) النهاية: 584.
(2) من " د. ط " فقط.
(3) في " ذ " ص، ل، م ": ويحد.
(4) مسند أحمد 4: 124، صحيح مسلم 3: 1548 ح 57، سنن أبي داود 3: 100 ح 2815،
سنن ابن ماجة 2: 1058 ح 3170، سنن الترمذي 4: 16 ح 1409 سنن النسائي 7:
227، سنن البيهقي 9: 280.
(5) مسند أحمد 2: 108. سنن ابن ماجة 2: 1059 ح 3172، سنن البيهقي 9: 280.
491

وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين، من الذبائح واللحوم، يجوز
شراؤه، ولا يلزم الفحص عن حاله.

(1) لاحظ الوسائل 2: 1071 ب " 50 " من أبواب النجاسات. و ج 16: 294 ب " 29 " من
أبواب الذبائح.
(2) الكافي 6: 237 ح 2، الفقيه 3: 211 ح 976، التهذيب 9: 72 ح 307، الوسائل 16:
294 ب " 29 " من أبواب الذبائح ح 1.
(3) التهذيب 2: 371 ح 1545، الوسائل 2: 1072 ب " 50 " من أبواب النجاسات ح 6.
492



(1) الفقيه 1: 167 ح 787 وفيه: سأل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن
جعفر عليه السلام، التهذيب 2: 368 ح 1529، الوسائل 2: 1071 ب " 50 " من أبواب
النجاسات ح 3.
(2) تحرير الأحكام 2: 159.
(3) انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 223، المبسوط للسرخسي 12: 5، الكافي في فقه
أهل المدينة 1: 429 - 430، بداية المجتهد 1: 449 - 450، روضة الطالبين 2: 505 -
506، الحاوي الكبير 15: 93 - 94، الكافي في فقه أحمد 1: 519 المغني لابن قدامة
11: 55.
(4) التهذيب 2: 368 ح 1532، الوسائل 2: 1072 ب " 50 من أبواب النجاسات ح 5.
493

الثانية: كل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان، إما لاستعصائه، أو
لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع الذكاة منه،
وخيف فوته، جاز أن يعقر بالسيوف، أو غيرها مما يجرح، ويحل، وإن لم
يصادف العقر موضع التذكية.
الثالثة: إذا قطعت رقبة الذبيحة، وبقيت أعضاء الذباحة، فإن كانت
حياتها مستقرة. ذبحت وحلت بالذبح، وإلا كانت ميتة.
ومعنى المستقرة، التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والأيام. وكذا لو
عقرها السبع.
ولو كانت الحياة غير مستقرة، وهي التي يقضى بموتها عاجلا، لم
تحل بالذباحة، لأن حركتها كحركة المذبوح.

(1) في ص: انظر ص: 492.
(2) الدروس الشرعية 2: 416.
(3) في ص: 434.
(4) في " ذ، خ ": موته.
494



(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 531 مسألة (14)، المبسوط 1: 390
(2) السرائر 3: 108، إصباح الشيعة: 381 - 382، اللمعة الدمشقية: 149.
(3) قواعد الأحكام 2: 154.
(4) راجع المقنع: 139، المقنعة: 580، الكافي في الفقه: 320، المراسم: 209.
(5) المائد ة: 3.
(6) تفسير العياشي: 1: 291 - 292 ح 16، التهذيب 9: 58 ح 241، الوسائل 16: 391
ب " 57 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4. وذيله في ص: 265 ب " 3 1 " من أبواب
الذبائح ح 1.
495



(1) الكافي 6: 233 ح 5، التهذيب 9: 56 ح 5235 الوسائل 16: 263 ب " 11 " من أبواب
الذبائح ح 3.
(2) الكافي 6: 232 ح 3 التهذيب 9: 57 ح 237، الوسائل 16: 263 الباب المتقدم ح 6.
(3) الكافي 6: 232 ح 4، التهذيب 9: 57 ح 238، الوسائل 16: 263 الباب المتقدم ح 5.
(4) الدروس الشرعية 2: 414 - 415.
496

الرابعة: إذا نذر أضحية معينة، زال ملكه عنها. ولو أتلفها كان
عليه قيمتها.
ولو نذرها أضحية وهي سليمة، فعابت، نحرها على ما بها
وأجزأته.
ولو ضلت أو عطبت أو ضاعت، من غير تفريط، لم يضمن.

(1) انظر تلخيص الحبير 4: 144 ح 1975، وروي بلفظ آخر في سنن أبي داود 2: 146
ح 1756. صحيح ابن خزيمة 4: 292 ح 2911، سنن البيهقي 9: 288.
(2) رواه الشيخ مرسلا في الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 532 مسألة (16). والعلامة في
منتهى المطلب 2: 760. والشهيد في غاية المراد (الطبعة الحديثة) 1: 450، والماوردي
في الحاوي الكبير 15: 102.
(3) راجع المبسوط للسرخسي 12: 13، الحاوي الكبير 15: 101 - 102 المغني لابن
قدامة 11: 112 - 113، روضة الطالبين 2: 479.
497



(1) راجع الحاوي الكبير 15: 109، المغني لابن قدامة 11: 104. روضة الطالبين
2: 484.
(2) مسند أحمد 3: 32، سنن ابن ماجة 2: 1051 ح 3146. سنن البيهقي 9: 289.
498

الخامسة: لو نذر أضحية، فذبحها يوم النحر غيره، ولم ينو عن
صاحبها، لم تجز عنه. ولو نوى عنه، أجزأته وإن لم يأمره.

(1) الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 534 مسألة (21)، إرشاد الأذهان 1: 334.
(2) من " د، ط، م " فقط.
499



(1) راجع الحاوي الكبير 15: 112 - 113، روضة الطالبين 2: 482 - 483.
(2) في " ط ": شراء آخر أو.
(3) في ص: 498.
500

السادسة: إذا نذر الأضحية، وصارت واجبة، لم يسقط استحباب
الأكل منها.

(1) المبسوط 1: 393.
(2) راجع الحاوي الكبير 15: 119، روضة الطالبين 2: 489.
501

السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا. ولو وثب فأخذه قبل
موته حل. ولو أدركه بنظره، فيه خلاف أشبهه أنه لا يحل.

(1) في هامش " ذ، و، ": " مذهب العامة أنه يحل مطلقا، عملا بإطلاق قوله صلى الله عليه
وآله وسلم: الحل ميتته. منه رحمه الله ".
انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 231، المبسوط للسرخسي 11: 229 - 230. بداية
المجتهد 1: 439، الكافي في فقه أهل المدينة 1: 437، الحاوي الكبير 15: 59 و 64،
روضة الطالبين 2: 508 و 542، المغني لابن قدامة 11: 41 و 85. وانظر الرواية في موطأ
مالك 1: 22 ح 12، سنن الدارمي 1: 185 - 186، مسند أحمد 2: 361، سنن ابن ماجة
1: 136 ح 386 - 388، سنن أبي داود 1: 21 ح 83، سنن الترمذي 1: 100 ح 69،
سنن النسائي 1: 50.
(2) المائدة: 96.
(3) الكافي 6: 217 ح 9، التهذيب 9: 10 ح 34، الاستبصار 4: 63 ح 223، الوسائل 16:
299 ب " 32 " من أبواب الذبائح ح 9.
(4) التهذيب 9: 6 ح 18، الاستبصار 4: 60 ح 209، الوسائل 16: 300 ب " 33 " من
أبواب الذبائح ح 3.
502



(1) النهاية ونكتها 3: 80.
(2) الكافي 6: 217 ح 7، التهذيب 9: 7 ح 24، الاستبصار 4: 61 ح 214، الوسائل 16:
302 ب " 34 " من أبواب الذبائح ح 2.
(3) التهذيب 9: 7 ح 22، الاستبصار 4: 61 ح 212، الوسائل 16: 302 ب " 34 " من
أبواب الذبائح ح 4.
(4) التهذيب 9: 9 ح 31، الاستبصار 4: 62 ح 219، الوسائل 16: 298 ب " 32 " من
أبواب الذبائح ح 1.
(5) الجد: شاطئ البحر. المنجد: 80.
503

ولو أخرجه مجوسي أو مشرك، فمات في يده، حل. ولا يحل أكل
ما يوجد في يده، حتى يعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء.

(1) الكافي 6: 218 ح 11، التهذيب 9: 7 ح 23، الاستبصار 4: 61 ح 213، الوسائل 16:
301 ب " 34 " من أبواب الذبائح ح 1.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) المقنعة: 577.
(4) غنية النزوع: 397.
(5) الاستبصار 4: 64 ذ يل ح 228.
(6) الكافي 6: 217 ح 8، التهذيب 9: 10 ح 33، الاستبصار 4: 64 ح 229، الوسائل 16:
243 ب " 34، من أبواب الصيد.
504

ولو أخذ وأعيد في الماء فمات، لم يحل وإن كان ناشبا في الآلة، لأنه
مات فيما فيه حياته.
وهل يحل أكل السمك حيا؟ قيل: لا. والوجه الجواز، لأنه مذكى.

(1) التهذيب 9: 9 ح 32، الاستبصار 4: 62 ح 220، الوسائل 16: 298 ب، " 32 " من
أبواب الذبائح ح 2.
(2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 502، هامش (3).
(3) الكافي 6: 216 ح 3، الفقيه 3: 206 ح 5 94، التهذيب 9: 11 ح 40، الوسائل 16:
300 ب " 33 " من أبواب الذبائح ح 2.
(4) المبسوط 6: 277.
505

ولو نصب شبكة، فمات بعض ما حصل فيها، واشتبه الحي بالميت،
قيل: حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه، وقيل: يحرم الجميع تغليبا
للحرمة، والأول حسن.

(1) في ص: 502.
(2) المائدة: 96.
(3) الكافي 6: 217 ح 6، التهذيب 9: 10 ح 37، الاستبصار 4: 63 ح 226، الوسائل 16:
298 ب " 32 " من أبواب الذبائح ح 4.
(4) النهاية: 578.
(5) المهذب 2: 438.
(6) الكافي 6: 217 ح 10، الفقيه 3: 206 ح 947، التهذيب 9: 11 ح 42، الاستبصار 4:
61 ح 215، الوسائل 16: 303 ب " 35 " من أبواب الذبائح ح 2.
506



(1) الكافي 6: 217 ح 9، التهذيب 9: 12 ح 43، الاستبصار 4: 61 ح 116، الوسائل
16: 303 ب " 35 " من أبواب الذبائح ح 3.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 674.
(3) السرائر 3: 90.
(4) المختلف: 674.
(5) إيضاح الفوائد 4: 411 اللمعة الدمشقية: 419، التنقيح الرائع 4: 35، المقتصر: 333.
(6) في ص: 502.
(7) التهذيب 9: 12 ح 4،، الاستبصار 4: 62 ح 217 وفيه: عن عبد الرحمن، الوسائل 16:
303 الباب المتقدم ح 1.
507

الثامنة: ذكاة الجراد أخذه. ولا يشترط في آخذه الاسلام. ولو
مات قبل أخذه لم يحل. وكذا لو وقع في أجمة نار، فأحرقتها وفيها جراد،
لم يحل وإن قصده المحرق.
ولا يحل الدبى حتى يستقل بالطيران. فلو أخذ قبل استقلاله، لم
يؤكل.

(1) انظر ص: 504.
(2) الكافي 6: 222 ح 3، التهذيب 9: 62 ح 264، الوسائل 16: 305 ب " 37 " من أبواب
الذبائح ح 1.
(3) التهذيب 9: 62 ح 265، الوسائل 16: 306 الباب المتقدم ح 5.
508

التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته. وقيل: ولم تلجه
الروح. ولو ولجته لم يكن بد من تذكيته. وفيه إشكال. ولو لم يتم خلقته،
لم يحل أصلا.
ومع الشرطين، يحل بذكاة أمه. وقيل: لو خرج حيا، ولم يتسع
الزمان لتذكيته، حل أكله. والأول أشبه.

(1) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة، هامش (2).
(2) مسند أحمد 3: 39، سنن أبي داود 3: 103 ح 2828، سنن الترمذي 4: 60 ح 1476،
سنن الدارمي 2: 84، سنن البيهقي 9: 335.
(3) الكافي 6: 234 ح 1، الفقيه 3: 209 ح 966، التهذيب 9: 58 ح 244، الوسائل 16:
271 ب " 18 " من أبواب الذبائح ح 3، 11، 12.
509



(1) مسند أحمد 3: 31، سنن أبي داود 3: 103 ح 2827 " سنن ابن ماجة 2: 1067 ح
3199.
(2) المائدة: 1.
(3) الكافي 6: 234 ح 1، الفقيه 3: 209 ح 966، التهذيب 9: 58 ح 244، الوسائل 16:
270 ب " 18 "، من أبواب الذبائح ح 3.
510



(1) الكافي 6: 234 ح 2، التهذيب 9: 58 ح 242، الوسائل 16: 270 الباب المتقدم ح 4.
(2) التهذيب 9: 58 ح 243، الفقيه 3: 209 ح 965 وفيه: عن محمد بن مسلم، الوسائل
16: 270 الباب المتقدم ح 6 وفيه: عن ابن مسكان.
(3) النهاية: 584 - 585.
(4) المهذب 2: 340 - 441، المراسم: 210، الوسيلة: 361.
(5) السرائر 3: 110.
511

خاتمة
تشتمل على أقسام
الأول: في مسائل من أحكام الذباحة
وهي ثلاث:
الأولى: يجب متابعة الذبح، حتى يستوفي الأعضاء الأربعة.
فلو قطع بعض الأعضاء، وأرسله، فانتهى إلى حركة المذبوح، ثم
استأنف قطع الباقي حرم، لأنه لم تبق فيه حياة مستقرة.
ويمكن أن يقال: يحل، لأن إزهاق روحه بالذبح لا غير. وهو أولى.
512

الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا، كان
ميتة. وكذا كل فعل لا تستقر معه الحياة.

(1) في " ق، و، ط، م ": في.
(2) في " ذ ": إسناد. إسناده
(3) في " ذ ": إسناد. إسناده
513

الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال. وإن تيقن الموت
قبله فهو حرام. وإن اشتبه الحال، ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم
المعتدل، فالوجه تغليب الحرمة.

(1) لاحظ الوسائل 16: 262 ب " 11 " و " 12 " من أبواب الذبائح.
(2) انظر ص: 496.
514

الثاني: في ما تقع عليه الذكاة.
وهي تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد
الذبح.
ولا تقع على حيوان نجس العين، كالكلب والخنزير، بمعنى أنه
يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح.
وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام:

(1) في هامش " و ": " عند الشافعية التذكية لا تقع إلا على المأكول، وما عداه ذبحه كموته،
لكنهم وسعوا دائرة المأكول. منه قدس سره ". لاحظ روضة الطالبين 2: 508.
515

الأول: المسوخ.
ولا تقع عليها الذكاة، كالفيل والدب والقرد. وقال المرتضى: تقع.

(1) الشرائع 1: 13 و 65.
(2) المقنعة: 578، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 538 مسألة (2) المبسوط 2: 165 -
166.
(3) المراسم: 55.
(4) لم نجده فيما لدينا من كتبه " قدس سره "، ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 130.
(5) السرائر 3: 114، إيضاح الفوائد 4: 130 الدروس الشرعية 2: 410.
516



(1) في القسم الثاني من كتاب الأطعمة والأشربة.
(2) الكافي 6: 246 ح 14، التهذيب 9: 39 ح 166، الوسائل 16: 314 ب " 2 " من أبواب الأطعمة
المحرمة ح 7.
517

الثاني: الحشرات، كالفأر وابن عرس والضب. وفي وقوع الذكاة
عليها تردد، أشبهه أنه لا يقع.
الثالث: الآدمي.
لا تقع عليه الذكاة، لحرمته، ويكون ميتة ولو ذكي.
الرابع: السباع، كالأسد والنمر والفهد والثعلب، ففي وقوع الذكاة
عليها تردد، والوقوع أشبه.

(1) في الصفحة السابقة.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) في " ذ، د، و ": ميتته.
518



(1) النهاية: 586 - 587.
(2) المهذب 2: 442، الوسيلة: 362.
(3) السرائر 3: 114.
(4) قواعد الأحكام 2: 154، إيضاح الفوائد 4: 131 - 132، الدروس الشرعية 2: 410.
(5) التهذيب 9: 79 ح 338، الوسائل 16: 321 ب " 3 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4،
والرواية نقلها الشارح " (قده " هنا باختصار.
(6) التهذيب 9: 79 ح 339، الوسائل 16: 368 ب " 34 " من أبواب الأطعمة المحرمة ح 4.
(7) في ص: 516 - 517.
(8) غاية المراد: 272.
519

وتطهر بمجرد الذكاة. وقيل: لا تستعمل مع الذكاة حتى تدبغ.

(1) غاية المراد: 272.
(2) انظر ج 6: 298 - 299.
(3) في الصفحة السابقة.
(4) الكافي 3: 397 ح 3، التهذيب: 2: 203 ح 797، الوسائل 3: 252 ب " 3 " من أبواب
لباس المصلي ح 3.
520



(1) لم نجده في مقنعة المفيد " قدس سره "، ونسبه إليه الشهيد في غاية المراد: 273.
المبسوط 1: 15 و 82، النهاية: 586 - 587، الخلاف 1: 63 - 64 مسألة (11)
(2) الإنتصار: 13.
(3) المهذب 2: 442.
(4) السرائر 3: 114.
(5) الخلاف: 1: 65 ذيل مسألة (11).
(6) الكافي 5: 227 ح 9، التهذيب 7: 135 ح 595، الوسائل 12: 124 ب " 38 " من أبواب
ما يكتسب به ح 1. وفي المصادر في نهاية الحديث: قال: ليس به بأس.
521

الثالث: في مسائل من أحكام الصيد.
وهي عشرة:
الأولى: ما يثبت في آلة الصائد، كالحبالة والشبكة، يملكه ناصبها.
وكذا كل ما يعتاد الاصطياد به. ولا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته.
نعم، لا يملكه بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب
السمكة إلى سفينته.
ولو اتخذ موحلة للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه
بذلك، لأنها ليست آلة معتادة. وفيه تردد.

(1) في ص: 449.
522

ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له، أو في مضيق لا يتعذر قبضه،
ملكه.
وفيه أيضا إشكال. ولعل الأشبه أنه لا يملك هنا، إلا مع القبض
باليد أو الآلة.

(1) المنعة والمنعة: القوة التي تمنع من يريد أحدا بسوء. المنجد: 776.
523

ولو أطلق الصيد من يده، لم يخرج عن ملكه. فإن نوى إطلاقه
وقطع نيته عن ملكه، هل يملكه غيره باصطياده؟ الأشبه لا، لأنه لا
يخرج عن ملكه بنية الاخراج.
وقيل: يخرج كما لو وقع منه شئ حقير فأهمله، فإنه يكون كالمبيح
له. ولعل بين الحالين فرقا.

(1) في، " خ ": باليد.
(2) راجع المبسوط (6: 274) ولكن صرح فيه بعدم زوال ملكه، ونقل عن بعضهم زوال
ملكه إن لحق بالبراري، من دون تعليق عليه. نعم، نسب ذلك إليه فخر المحققين " قده "
في إيضاح الفوائد (4: 122 - 123).
(3) في " خ ": واحتج.
524



(1) في " ط ": نص.
(2) الدروس الشرعية 2: 400.
525



(1) انظر إيضاح الفوائد 4: 123.
(2) كذا في " و، م،)، وفي سائر النسخ: ترك.
526

الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا، بحيث لا يقدر
عليه إلا بالاتباع المتضمن للاسراع، لم يملكه الأول، وكان لمن أمسكه.
الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح، ثم
قتله الثاني، فهو للأول. ولا شئ على الثاني، إلا أن يفسد لحمه أو شيئا
ولو رماه الأول فلم يثبته ولا صيره في حكم المذبوح، ثم قتله
الثاني، فهو له دون الأول. وليس على الأول ضمان شئ مما جناه.
ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح، فقتله الثاني، فهو
متلف. فإن كان أصاب محل الذكاة فذكاه على الوجه فهو للأول، وعلى
الثاني الأرش. وإن أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم تكن لميته
قيمة، وإلا كان له الأرش.

(1) انظر ص: 449 - 450.
(2) زمن: أصابته الزمانة. أزمنه الله: ابتلاه بالزمانة. المنجد: 306.
527



(1) انظر موطأ مالك 1: 351 ح 79. مسند أحمد 3: 452، سنن النسائي 5: 183، تلخيص الحبير 4:
137.
(2) في ص: 547.
(3) في " ذ، ط، م: يكن.
(4) في " ذ، ل، ط، م: لضربه.
528

وإن جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال للأول.
وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة، لأنه تلف من فعلين: أحدهما مباح والآخر
محظور، كما لو قتله كلب مسلم ومجوسي.
وما الذي يجب على الجارح؟ فالذي يظهر (لي): أن الأول إن لم
يقدر على ذكاته فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا بالعيب الأول. وإن قدر
فأهمل، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا.

(1) كذا في " و "، وفي سائر النسخ: جرحه.
(2) انظر ص: 527.
529



(1) في " ذ، و، خ ": على.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) في الصفحة التالية.
531

ولعل فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه، وهي:
دابة قيمتها عشرة، جني عليها فصارت تساوي تسعة، ثم جنى
آخر فصارت إلى ثمانية، ثم سرت الجنايتان.
ففيها احتمالات خمسة، لا يخلو أحدها من خلل، وهو:
إما إلزام الثاني كمال قيمته معيبا، لأن جناية الأول غير مضمونة
بتقدير أن يكون مباحا. وهو ضعيف، لأنه مع إهمال التذكية جرى مجرى
المشارك بجنايته.
وإما التسوية في الضمان. وهو حيف على الثاني.
أو إلزام الأول بخمسة ونصف، والثاني بخمسة. وهو حيف أيضا.
أو إلزام الأول بخمسة، والثاني بأربعة ونصف. وهو تضييع على
المالك.
أو إلزام كل واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى عليه، وضم القيمتين،
وبسط العشرة عليهما. فيكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر
من عشرة. وهو أيضا إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها.
والأقرب أن يقال: يلزم الأول خمسة ونصف، والثاني أربعة
ونصف، لأن الأرش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية
الأول في ضمان النصف، ويبق عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف
القيمة. وهذا أيضا لا يخلو من ضعف.
ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته، وكان
له مطالبة الآخر بنصيب جنايته.
532



(1) كذا في " و "، وفي سائر النسخ: تضمنه.
(2) الدروس الشرعية 2: 402 - 403.
(3) انظر ص: 528.
533



(1) في هامش " و ": " هذا الوجه الثاني اختيار القفال. منه رحمه الله ". انظر حلية العلماء للقفال 3:
434، ولكن لم يختره، بل حكاه عن المزني.
534



(1) كذا في " ص، د، و " وفي " خ،: الجنايتين " وفي سائر النسخ: الجانبين.
(2) غاية المراد: 271.
535



(1) غاية المراد: 271، وفيه: جزء وتسع جزء من تسعين
536



(1) من الحجريتين فقط.
(2) في " ذ، د، ط، ص ": إذا.
537



(1) من " ل " فقط.
(2) في " ذ، ل، خ ": والتزامهما.
(3) المبسوط 6: 268 - 269.
(4) الجامع للشرائع: 385، تحرير الأحكام 2: 157 حيث قال: وأقربهما السادس، غاية المراد:
269 و 272 حيث قال: والأصح الأول.
538



(1) في " د، ط، م ": النفس.
(2) في " د، م ": يلزم.
(3) انظر الوجيز للغزالي 2: 210، روضة الطالبين 2: 530، ولم يذكر فيهما تتمة الكلام.
539



(1) في إحدى الحجريتين: تعاقبتا.
(2) في ص: 535.
540

الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدراج والقبج، يمتنع بجناحه
وعدوه، فكسر الرامي جناحه، ثم كسر آخر رجله، قيل: هو لهما، وقيل:
للأخير، لأن بفعله تحقق الاثبات. والأخير قوي.

(1) في " م ": أيما حكم.
(2) المبسوط 6: 271.
541

الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثم وجد ميتا، فإن صادف
مذبحه فذبحه فهو حلال. وكذا إن أدركاه، أو أحدهما فذكاه. فإن لم تدرك
ذكاته ووجد ميتا لم يحل، لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في
حكم المذبوح فقتله الآخر وهو غير ممتنع.

(1) في ص: 547.
542

السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل. ولا يؤكل ما يقتله بصدمه
أو غمه أو إتعابه.
السابعة: لو رأى (1) صيدا فظنه خنزيرا أو كلبا، أو غيره مما لا
يؤكل، فقتله، لم يحل. وكذا لو رمى سهما إلى فوق، فأصاب صيدا. وكذا
لو مر بحجر ثم عاد فرماه، ظانا بقاءه فبان صيدا. وكذا لو أرسل كلبا
ليلا فقتل، لأنه لم يقصد الارسال، فجرى مجرى الاسترسال.

(1) كذا في النسخة الخطية المعتمدة للشرائع، وفي متن نسخ المسالك الخطية وجواهر
الكلام (36: 225): رمى.
(2) في ص: 406 - 407.
543

الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد. وكذا مع كل
أثر يدل على الملك. وإن كان مالكا جناحه فهو لصائده، إلا أن يكون
له مالك. وعلى هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها
الثاني.

(1) في ص: 432.
(2) راجع الحاوي الكبير 15: 52، روضة الطالبين 2: 520.
(3) مسند أحمد 4: 156. سنن أبي داود 3: 111 ح 2857، سنن ابن ماجة 2: 1071 ح 3211 سنن
الترمذي 4: 53 ح 1464، سنن البيهقي 9: 243.
(4) القرط: الذي يعلق في شحمة الأذن. الصحاح 3: 1151.
544



(1) في ص: 522.
(2) راجع روضة الطالبين 2: 527.
545

التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكي، سواء
ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحياة، لأنه مقطوع بعد تذكيتها.

(1) انثال انثيالا عليه التراب: انصب. المنجد: 76.
(2) في " ط، خ ": وجهل.
(3) في ص: 502.
546

العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة، فإن أثبتاه فهو لهما. ولو كان
أحدهما جارحا والآخر مثبتا فهو للمثبت، ولا ضمان على الجارح، لأن
جنايته لم تصادف ملكا لغيره. ولو جهل المثبت منهما فالصيد بينهما. ولو
قيل: يستخرج بالقرعة، كان حسنا.

(1) المذكورة في ص: 527.
(2) في " د، و، م، 1: صغيرا وكبيرا.
(3) كذا في " ص، و "، وفي سائر النسخ: مذفف أو مزمن.
(4) كذا في " ذ، د "، وفي سائر النسخ: عن.
547