الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ٨
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الثانية ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
في شرح القواعد
1

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء الثامن
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
الكتاب: جامع المقاصد في شرح القواعد - ج 8
المؤلف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى - جمادى الثانية 1410 ه‍
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 2000 ريال
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

تنبيه
النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه
للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفي على القارئ
اللبيب
6

المقصد الرابع: في الشركة، وفيه فصلان:
الأول: الماهية، وهي اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد
على سبيل الشياع،
7

والمحل إما عين، أو منفعة، أو حق.
وسبب الشركة قد يكون إرثا، أو عقدا، أو مزجا، أو حيازة بأن
يقلعا شجرة، أو يغرفا ماء دفعة بآنية.

(1) التحرير 1: 272.
9

وأقسامها أربعة
: شركة العنان: وهي شركة الأموال.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 219.
10

وشركة الأبدان: بأن يشترك اثنان فصاعدا فيما يكتسبونه بأيديهم،
تساوت الصنعة أو اختلفت.
وشركة المفاوضة: وهي أن يشتركا فيما يتساويان من مال،
ويلتزمان من غرم بغصب أو بيع فاسد.

(1) المصدر السابق.
(2) التذكرة 2: 219.
(3) التذكرة 2: 221.
(4) في " ه‍ ": موضع.
11

وشركة الوجوه: وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح
ليكون له بعضه،

(1) التذكرة 2: 220.
12

والكل باطل سوى الأول.
وأركانها ثلاثة:
العاقدان، ويشترط فيهما أهلية التوكيل والتوكل.

(1) المجموع 14: 68، والمغني لابن قدامة 5: 122
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 479.
13

والصيغة: وهي ما يدل على الإذن في التصرف، ويكفي
قولهما: اشتركنا.
والمال: وهو كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه، سواء كان أثمانا أو
عروضا أو فلوسا.

(1) نهج البلاغة 509 حديث 230.
(2) سنن البيهقي 6: 78 - 79، سنن أبي داود 3: 256 حديث 3383.
14



(1) إيضاح الفوائد 2: 301.
(2) التذكرة 2: 221.
(3) التحرير 1: 272.
15



(1) المجموع 14: 69.
(2) المجموع 14: 65، المغني لابن قدامة 5: 124، 126 مسألة 3628، 3630.
16

فلا يكفي مزج الصحيح بالقراضة، ولا السمسم بالكتان، ولا عند
اختلاف السكة.
وتحصل الشركة بالمزج، سواء كان اختيارا أو اتفاقا.
والمختلف إنما تتحقق فيه الشركة بالعقد الناقل، كأن يبيع أحدهما حصة مما في
يده بحصة ما في يد الآخر.
17

ولو باعا بثمن واحد، أو عملا بأجرة واحدة تثبت الشركة، سواء
تساوت القيمتان أو اختلفتا، ولكل منهما بقدر النسبة من القيمة.
وإذا تميز عمل الصانع من صاحبه اختص بأجرته، ومع الاشتباه
يحتمل التساوي والصلح.
18

ولا بد وأن يكون رأس المال معلوما جنسا وقدرا معينا، فلا تصح في
المجهول، ولا الجزاف، ولا الغائب، ولا الدين.
19

ولا يشترط التساوي قدرا، ويشترط امتزاجهما.

(1) التذكرة 2: 223.
(2) التحرير 1: 272.
20

الفصل الثاني: الأحكام.
لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في المال الممتزج إلا بإذن
صاحبه، فإن اختص أحدهما بالإذن اختص بالتصرف وإن اشترك
اشترك.
ويقتصر المأذون على ما أذن له، فلو عين له جهة السفر، أو البيع
على وجه، أو شراء جنس لم يجز التجاوز.
ولو شرطا الاجتماع لم يجز لأحدهما الانفراد.
ولو أطلق الإذن تصرف كيف شاء،
21

ويضمن لو تجاوز المحدود.
ويجوز الرجوع في الإذن والمطالبة بالقسمة، إذا الشركة من العقود
الجائزة من الطرفين.
22

وليس لأحدهما مطالبة الشريك بإقامة رأس المال، بل يقسمان
الإعراض إذا لم يتفقا على البيع.
وينفسخ بالجنون والموت، ولا يصح التأجيل فيها، ويبسط الربح
والخسران على الأموال بالنسبة.
23

ولو شرطا التفاوت مع التساوي المالين، أو التساوي مع تفاوته
فالأقرب جوازه إن عملا، أو أحدهما، سواء شرطت الزيادة له أو
للآخر.
وقيل تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل.

(1) الإنتصار: 228.
(2) إيضاح الفوائد 2: 301.
(3) المختلف: 479.
(4) المائدة: 1.
(5) النساء: 29.
(6) الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232
حديث 835، عوالي اللآلي 1: 218 حديث 84.
24



(1) المائدة: 1.
(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 1:
218 حديث 84.
(3) النساء: 29.
(4) المبسوط 2: 349.
(5) الخلاف 2: 83 مسألة 9 كتاب الشركة.
(6) السرائر: 254.
(7) الكافي في الفقه: 343.
25



(1) المبسوط 2: 349، والخلاف 2: 83 مسألة 9 كتاب الشركة.
26

والشريك أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعد أو تفريط،
ويقبل قوله في التلف - وإن ادعى سببا ظاهرا كالغرق - مع اليمين وعدم
البينة، وكذا لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط.

(1) المبسوط 3: 209.
(2) إيضاح الفوائد 2: 302.
27

ويقبل قوله في قصد ما اشتراه أنه لنفسه أو للشركة، فإن قال: كان
مال الشركة فخلصت بالقسمة فالقول قول الآخر في إنكار القسمة، فلو
أقر الآذن في قبض البائع به دونه برئ المشتري من نصيب الآذن،
لاعترافه بقبض وكيله.
ثم القول قول البائع في الخصومة بينه وبين المشتري، وبينه وبين
المقر.
وتقبل شهادة المقر عليه في حقه إن كان عدلا، وإلا حلف وأخذ
من المشتري، ولا يشاركه المقر، ثم يحلف للمقر، ولا تقبل شهادة

(1) المجموع 14: 80 - 81.
28

المشتري له.

(1) التذكرة 2: 226.
(2) التحرير 1: 274.
29



(1) انظر: المجموع 14: 84.
30

ولو ادعى المشتري على شريط البائع بالقبض، فإن كل البائع
أذن فيه فالحكم كما تقدم، وإن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة
البائع، لأنه لم يدفعها إليه، ولا إلى وكيله، ولا من حصة الشريك
لإنكاره، والقول قوله مع يمينه.
ولا يقبل قول المشتري على الشريك، وللبائع المطالبة بقدر حقه
خاصة، لاعترافه بقبض الشريك حقه.
وعلى المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين، فإذا قبض حقه
فللشريك مشاركته فيما قبض.
وله أن لا يشاركه ويطالب المشتري بجميع حقه، فإن شارك في
32

المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري، ويأخذ من
القابض نصف نصيبه. ويطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض
منه شيئا.
وليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه،
لاعترافه ببراءة ذمة المشتري.

(1) المجموع 14: 84.
33



(1) المجموع 14: 84.
34

ولو خاصم المشتري شريك البائع، فادعى عليه القبض لم تقبل
شهادة البائع، لأنه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه

(1) التذكرة 2: 226.
(2) المجموع 14: 83.
35

من المشتري، فيحلف ويأخذ من المشتري نصف الثمن، وإن نكل
أخذ المشتري منه النصف.
ولو باع الشريكان سلعة صفقة، ثم استوفى أحدهما شيئا شاركه
36

الآخر فيه وإن تعدد المشتري.

(1) التذكرة 2: 228.
(2) التحرير 1: 274.
(3) المختلف: 479.
(4) السرائر: 254.
(5) الخلاف 2: 84 مسألة 1 5 كتاب الشركة.
(6) التهذيب 7: 185 حديث 818.
37



(1) السرائر: 254.
(2) انظر: التهذيب 7: 186 حديث 819، 820.
(3) السرائر: 255.
38



(1) السرائر: 254.
(2) المختلف: 480.
39

أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة وإن اتحد المشتري.

(1) انظر: المجموع 14: 70.
40

ولو تساوى المالان، وأذن أحدهما في العمل للآخر على أن
يتساويا في الربح فهو بضاعة.
فروع:
أ - لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها والحاصل لهما فالشركة
باطلة، فإن كان العامل قد آجر الدابة فالأجر لمالكها وعليه أجرة مثل

(1) الصحاح (بضع) 3: 1186.
41

العامل، فإن قصر الحاصل عنهما تحاصا إن كان بسؤال العامل، وإلا
فالجميع،
42



(1) التذكرة 2: 223.
43

وإن تقبل حمل شئ فحمله عليها أو حمل عليها شيئا مباحا فباعه فالأجرة
والثمن له، وعليه أجر مثل الدابة لمالكها.
44

ب: لو دفع دابة إلى سقاء، وآخر راوية على الشركة في الحاصل
لم تنعقد، وكان الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابة والراوية.
ولو كان من واحد دكان، ومن الآخر رحى، ومن ثالث بغل،
ومن رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد
منهم، ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع، وعليه لأصحابه
أجرة المثل.

(1) القاموس المحيط (روى) 4: 337.
45

وإن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم
منفردا.
46

ولو استأجر من الجميع فقال: استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا
فالأجر بينهم أرباعا، لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر،
ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله.
47

ولو قال قد استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا
لطحن كذا فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم، لكل واحد من المسمى
بقدر حصته.
48

ج: لو صاد، أو احتطب، أو احتش، أو أحاز بنية أنه له ولغيره
لم تؤثر تلك النية، وكان بأجمعه له.

(1) التذكرة 2: 224.
49

وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ إشكال.
50



(1) إيضاح الفوائد 2: 303.
51

المقصد الخامس: في القراض، وفصوله ثلاثة:
الأول: في أركانه، هي خمسة:
الأول: العقد، فالإيجاب: قارضتك، أو ضاربتك، أو عاملتك على
أن الربح بيننا نصفين أو متفاوتا.
والقبول: قبلت، وشبهه من الألفاظ الدالة على الرضى.

(1) التذكرة 2: 229.
(2) التذكرة 2: 229.
53

وهو عقد قابل للشروط الصحيحة مثل أن لا يسافر بالمال، أو لا
يشتري إلا من رجل بعينه، أو قماشا معينا وإن عز وجوده كالياقوت الأحمر،
أو لا يبيع إلا على رجل معين.
ولو شرط ما ينافيه فالوجه بطلان العقد مثل أن يشترط ضمان
المال، أو سهما من الخسران، أو لزوم المضاربة، أو ألا يبيع إلا برأس المال أو
أقل.

(1) التذكرة 2: 229.
(2) المجموع 14: 379.
(3) المدونة الكبرى 5: 120.
54

ولو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط والعقد صحيح، لكن
ليس للعامل التصرف بعده.
ولو شرط على العامل المضاربة في مال آخر، أو يأخذ منه بضاعة،
أو قرضا، أو يخدمه في شئ بعينه فالوجه صحة الشروط.

(1) المائدة: 1.
(2) الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
55



(1) المبسوط 3: 197.
(2) المبسوط 3: 197.
(3) المهذب 1: 466.
(4) المختلف: 483.
(5) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 318، والمحقق في الشرائع 2: 145، وولد العلامة فخر المحققين في
إيضاح الفوائد 2: 320.
(6) تحرير الأحكام 1: 279.
(7) المبسوط 3: 197.
56

الثاني: المتعاقدان، ويشترط فيهما: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
ويجوز تعددهما، واتحادهما، وتعدد أحدهما خاصة، وأن يكون الدافع
رب المال أو من أذن له،

(1) التذكرة 2: 230.
57

فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك (أو وكيله خ) صح وكان الأول وكيلا،
فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز، لأنه لا مال له ولا عمل.
وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني، فإن لم يربح ولا تلف منه شئ
رده على المالك ولا شئ له ولا عليه.
وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما، فإن طالب الأول رجع
على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده،

(1) سنن البيهقي 6: 95، مستدرك الحاكم النيسابوري 2: 47
58

وكذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور.
وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال لا مع
علمه
59

وإن ربح فللمالك خاصة.
وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال. ولو قيل: إن كان
الثاني عالما بالحال لم يستحق شيئا، وإن جهل فله أجرة المثل على الأول
كان وجها.

(1) التذكرة 2: 240.
(2) إيضاح الفوائد 2: 305.
60

ويحتمل عدم لزوم الشراء إن كان بالعين، وإن كان في الذمة احتمل
اختصاص الثاني به، والقسمة بينه وبين العامل الأول في النصف،
واختصاص المالك بالآخر إن كان الأول شرط على الثاني أن للمالك
النصف والآخر بينهما.

(1) التذكرة 2: 240.
(2) التحرير 1: 278.
(3) المجموع 14: 370، الوجيز 1: 224.
61



(1) المبسوط 3: 181.
62



(1) أي: للأول.
(2) أي: على الأول.
63

ولو شرط المريض للعامل ما يزيد عن أجرة المثل لم يحتسب الزائد
من الثلث، إذ المقيد بالثلث التفويت وليس حاصلا، لانتفاء الربح حينئذ.
وهل المساقاة [كذلك]؟ إشكال، ينشأ: من كون النخلة تثمر
بنفسها فهي كالحاصل.

(1) أي: حين التعدي.
(2) أي: على الثاني.
64

وإذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات وكان الربح
بأجمعه للمالك، وعليه للعامل أجرة المثل إلا إذا فسد، بأن شرط جميع الربح
للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ: من رضاه بالسعي مجانا.
65

الثالث: رأس المال، وشروطه أربعة:
الأول: أن يكون نقدا، فلا يصح القراض بالعروض، ولا بالنقرة،
ولا بالفلوس، ولا بالدراهم المغشوشة.
ولو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح.

(1) القاموس 2: 334.
(2) بدائع الصنائع 6: 82، الوجيز 1: 221.
(3) المجموع 14: 361، بدائع الصنائع 6: 82.
66

ولو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة.
الثاني: أن يكون معينا فلا يجوز على دين في الذمة.
ولو قال له: اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه ففعل

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ك " و " ه‍ "، وأثبتاه من الحجرية لاختلال المعنى بدونه.
(2) في " ه‍ ": فإن العرض ليس نقدا.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 231.
67

واشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له، وكذا إن اشترى في الذمة.
ولو أقرضه ألفا شهرا ثم [هو] بعده مضاربة لم يصح، ولو قال:
ضارب به شهرا ثم هو قرض صح.

(1) التذكرة 2: 232.
68

ولو قال، خذ المال الذي على فلان وأعمل به مضاربة لم يصح ما
لم يجدد العقد، وكذا لو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض.
ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح.
ولو كان قد تلف لم يصح،

(1) المجموع 14: 363، المغني لابن قدامة 5: 191.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 231.
69

وكذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك
به، والأقرب زوال الضمان بالعقد، ويحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمنا عما
يشتريه.
70

ولو دفع إليه كيسين فقال: قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ولم
يعين، أو قارضتك على أيهما شئت لم يصح.
الثالث: أن يكون معلوما، فلا يصح على المجهول قدره،

(1) في " ه‍ ": الأعلى.
(2) سنن البيهقي 2: 95، المستدرك على الصحيحين 2: 47، مستدرك الوسائل 3: 145.
(3) الوجيز 1: 221، المجموع 14: 358.
71

وفي المشاهدة إشكال، فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره.
الرابع: أن يكون مسلما في يد العامل، فلو شرط المالك أن
تكون يده عليه لم يصح.

(1) المبسوط 3: 194.
(2) الخلاف 2: 116 مسألة 17 كتاب القراض.
(3) أي: الشرط الرابع من الركن الثالث.
72

أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد، أو يراجعه في التصرف، أو
يراجع مشرفه فالأقرب الجواز.

(1) التذكرة 2: 232.
73

ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.
الرابع: العمل، وهو عوض الربح، وشروطه: أن يكون تجارة، فلا
يصح على الطبخ والخبز والحرف.

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
74

أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة فإنها تبع للتجارة،
والتجارة: هي الاسترباح بالبيع والشراء لا بالحرف والصنائع.
وإذا أذن في التصرف وأطلق اقتضى الإطلاق ما يتولاه المالك من
عرض القماش، ونشره وطيه، وإحرازه، وبيعه، وقبض ثمنه، وإيداعه
الصندوق، واستئجار ما يعتاد الاستئجار له كالدلال والوزان والحمال.
ولو استأجر لما تجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة.
ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة.
75

ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم، فإن تعدى ضمن، كما
لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا، أو ثمرة بستان معين، أو لا يشتري
إلا من زيد، أو لا يبيع إلا عليه، وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا.
76

ولو شرط الأجل لم يلزم، ولو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها
وبع صح، وكذا العكس.
ولو قال: على أني لا أملك فيها منعك لم يصح.
ولو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه كالشجر والغنم
فالأقرب الفساد، لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال.

(1) الكافي 5: 240 حديث 1، التهذيب 7: 190 حديث 838.
(2) المجموع 14: 379، الوجيز: 222.
(3) المدونة الكبرى 5: 119.
77

الخامس: الربح، وشروطه أربعة:
الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، فلو شرط جزء منه
لأجنبي: فإن كان عاملا صح، وإلا بطل.
ولو شرط لغلامه حصة معهما صح، سواء عمل الغلام أو لا.
78

الثاني: أن يكون مشتركا، فلو قال: خذه قراضا على أن الربح
لك أو لي بطل. أما لو قال: خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا،
ولو قال: على أن الربح لي كان بضاعة.

(1) المجموع 14: 366.
79

الثالث: أن يكون معلوما، فلو قال: على أن لك مثل ما شرطه
فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل.
ولو قال: على أن الربح بيننا فهو تنصيف، وكذا: خذه على

(1) المجموع 14: 365.
80

النصف، أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته.
أما لو قال: على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على
إشكال.
ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس
صح، وكان للمالك.

(1) ما بين المعقوفين لم يرد في نسختي " ك " و " ه‍ " وأثبتناه من الحجري لاقتضاء السياق له.
81

ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير
النصيب للعامل.
ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح، وكان له خمسة أتساع،
لأنه معناه.
ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف.
82

ولو قال: لك الربع وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن، سواء
عرفا الحساب أو جهلاه، لأنه أجزاء معلومة.
الرابع: أن يكون مقدرا بالجزئية لا بالتقدير كالنصف أو الثلث،
فلو قال: على أن لك من الربح مائة والباقي لي، أو بالعكس،
83

أو على أن لك ربح هذه الألف ولي ربح الأخرى، أو لك نصف الربح إلا
عشرة دراهم، أو وعشرة، أو على أن لي ربح أحد الثوبين، أو إحدى السفرتين،
أو ربح تجارة شهر كذا بطل، وكذا لو قال: على أن لك مائة والباقي بيننا.
ويصح لو قال: على أن لك ربح نصفه، أو نصف ربحه.

(1) في " ك " و " ه‍ ": كان. وما أثبتناه من مفتاح الكرامة 7: 455 نقلا عن جامع المقاصد وهو الصحيح.
(2) في " ك " و " ه‍ ": قصد. وما أثبتناه من مفتاح الكرامة 7: 455 نقلا عن جامع المقاصد وهو الصحيح.
84

الفصل الثاني: في الأحكام، ومطالبه أربعة:
الأول: العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة، فليس له التصرف
بالغبن، ولا بالنسيئة بيعا ولا شراء، إلا مع عموم الإذن كافعل ما شئت، أو
خصوصه،
85

فإن فعل لا معه وقف على الإجازة، والأقرب أنه يضمن القيمة، لأنه لم يفت
بالبيع أكثر منها، ولا يتحفظ بتركه سواها، وزيادة الثمن حصلت بتفريطه
فلا يضمنها.

(1) التذكرة 2: 237.
87



(1) التذكرة 2: 237.
88

وليس له أن يبيع بدون ثمن المثل، ولا يشتري بأكثر منه مما
لا يتغابن الناس به،

(1) التذكرة 2: 237.
89

فإن خالف احتمل بطلان البيع وضمان النقص، وعلى البطلان لو تعذر
الرد ضمن النقص.

(1) التذكرة 2: 236.
90

ولو أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا، ورد قيمته إن كان تالفا.
وللمالك إلزام من شاء، فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على
العامل بالثمن،

(1) إيضاح الفوائد 2: 312.
(2) المغني لابن قدامة 5: 153.
(3) التذكرة 2: 236.
91

وإن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري.
ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل.
ولو اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع،

(1) في نسختي " ك " و " ه‍ ": ولم يجز المالك ربح.
92

وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك، وإن ذكر
المالك بطل مع عدم الإجازة.
وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد.
والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة،

(1) المبسوط 3: 174.
(2) التذكرة 2: 236.
93

وليس له الزراعة، ولا يشتري إلا بعين المال، فإن اشترى في الذمة من دون
إذن وقع له إن لم يذكر المالك، وإلا بطل.
94

وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، فلو اشترى عبدا بألف
هي رأس المال، ثم اشترى بعينها آخر بطل الثاني، وإن اشترى في ذمته صح
له إذا لم يذكر المالك، وإلا وقف على الإجازة.
وله أن يشتري المعيب، ويرد بالعيب، ويأخذ الأرش، كل ذلك مع
الغبطة.
95

ولو اختلفا في الرد والأرش قدم جانب الغبطة، فإن انتفت قدم
المالك.
وليس له أن يشتري من ينعتق على المالك إلا بإذنه، فإن فعل صح
وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه، فإن كان كل المال بطلت المضاربة.
96

ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته، والوجه الأجرة،

(1) المبسوط 3: 177.
97

فإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر
المالك، وإلا وقع للعامل مع علمه، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.

(1) تحرير الأحكام 1: 277.
98



(1) إيضاح الفوائد 2: 314.
99



(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " ك ".
100

ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء، وعتق على المالك

(1) في " ه‍ " والمتجه صحة البيع.
101

- إن لم يعلم العامل بالنذر - ولا ضمان.
ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان.

(1) تذكرة الأحكام 2: 238.
102

ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح، وبدونه قيل: يبطل
الشراء، لتضررها به وقيل: يصح موقوفا.
ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة، وقيل
مطلقا فيضمن المهر مع العلم،

(1) التذكرة 2: 238.
103

وكذا لو اشترى من له عليه مال.

(1) المبسوط 3: 176.
(2) إيضاح الفوائد 2: 316.
(3) شرائع الإسلام 2: 142.
104

والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة
وعدمها، والمأذون له في شراء عبد كالوكيل، وفي التجارة كالعامل.

(1) التذكرة 2: 238.
105

ولو اشترى العامل من ينعتق عليه ولا ربح في المال صح، فإن
ارتفع السوق وظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصته لم يسر على إشكال،
إذ لا اختيار في ارتفاع السوق، واختياره السبب وإن كان فيه ربح وقلنا إنه
لا يملك العامل بالظهور صح ولا عتق، وإن قلنا يملك فالأقرب الصحة
فينعتق نصيبه، ويسري إلى نصيب المالك، ويغرم له حصته لاختياره الشراء.
ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق وإن كان العامل
موسرا، والبطلان، لأنه مخالف للتجارة.
106



(1) الكافي 5: 241 حديث 8، الفقيه 2: 144 حديث 633، التهذيب 7: 190 حديث 841.
107



(1) شرائع الإسلام 2: 142
(2) المبسوط 3: 175.
108

المطلب الثاني: ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك، فإن فعل
بدون إذن ضمن وتنفذ تصرفاته ويستحق الربح.
ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها، أو بابتياع شئ معين
فابتاع غيره ضمن، ولو ربح حينئذ فالربح بينهما على الشرط.

(1) الكافي 5: 240 حديث 1.
(2) الكافي 5: 240 حديث 2، التهذيب 7: 189 حديث 836.
109

ولو سوغ له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف، فإن فعل
ضمن.

(1) التذكرة 2: 241.
(2) الكافي 5: 240 حديث 1.
(3) التهذيب 7: 193 حديث 853.
(4) في " ه‍ ": الصريحة.
110

فإذا أذن في السفر فأجرة النقل على مال القراض، ونفقته في
الحضر على نفسه، وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي،
فلو كان معه غيره قسط.
ويحتمل مساواة الحضر، واحتساب الزائد على القراض.

(1) التذكرة 2: 241.
(2) النهاية: 430.
(3) الخلاف 2: 114 مسألة 6 كتاب القراض.
111



(1) منهم ابن إدريس في السرائر: 256، والمحقق في الشرائع 2: 138 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 316.
(2) المختلف: 481، التذكرة 2: 242، التحرير 1: 276.
(3) الكافي 5: 241 حديث 5، الفقيه 3: 144 حديث 635، التهذيب 7: 191 حديث 847.
(4) المبسوط 3: 172.
112



(1) المبسوط 3: 172.
(2) التحرير 1: 276.
(3) التذكرة 2: 242.
(4) المبسوط 3: 172.
113

ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص
العامل،

(1) انظر: المدونة الكبرى 5: 92، بداية المجتهد 2: 240، المغني لابن قدامة 5: 153، الشرح الكبير المطبوع
مع المغني لابن قدامة 5: 165.
114

ولو مات لم يجب تكفينه.
المطلب الثالث: ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح،
فإن فعل من غير إذن حد، وعليه المهر، وولده رقيق إن لم يظهر ربح، ولا
تصير أم ولد. ولو ظهر ربح انعقد حرا، وهي أم ولد، وعليه قيمتهما.

(1) التذكرة 2: 243.
115

وليس للمالك وطء الأمة أيضا، فإن فعل فهي أم ولد إن علقت،
ولا حد،

(1) التذكرة 2: 243.
(2) التذكرة 2: 243.
116

وتحتسب قيمتهما وتضاف إليها بقية المال، وإن كان فيه ربح فللعامل حصته.
ولو أذن له المالك في شراء أمة يطؤها قيل جاز، والأقرب المنع، نعم
لو أحله بعد الشراء صح.

(1) التذكرة 2: 243.
(2) النهاية: 430.
(3) التهذيب 7: 191 حديث 845.
117

وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد،: فإن اتفقا عليهما
جاز.
وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله، إلا مع إذنه فيضمن بدونه،
ولو قال: أعمل برأيك فالأقرب الجواز.

(1) المؤمنون: 6.
(2) هذا الفرع لم يرد في " ك ".
118

وليس له أن يشتري خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما، وليس
له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الأول إلا بإذنه، فإن فعل وربح في
الثانية لم يشاركه الأول.
119

ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما.
ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع تساوي
المالين، أو بالعكس فالأقوى الصحة.

(1) انظر: المغني لابن قدامة 5: 163 الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة 5: 156.
120

ولو كان العامل اثنين وساواهما في الربح صح وإن اختلفا في
العمل.

(1) المائدة: 1.
(2) المدونة الكبرى 5: 90.
(3) التذكرة 2: 230.
121

ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل
المالك.
ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر، واشترى بكل مائة عبدا
فاختلطا اصطلحا، أو أقرع.
المطلب الرابع: العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون
الأجرة على الأصح،
122



(1) المبسوط 3: 188.
(2) الخلاف 2: 115 مسألة 14 كتاب القراض.
(3) الاستبصار 3: 126.
(4) منهم ابن إدريس في السرائر: 256، والمحقق في الشرائع 2: 140، وابن البراج في المهذب 2: 460.
(5) النهاية: 428.
(6) المقنعة: 97.
(7) منهم سلار في المراسم: 182، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 347.
(8) المختلف: 418.
(9) النهاية: 430.
(10) المائدة: 1.
(11) الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(12) الكافي 5: 240 و 241 حديث 2 و 3 و 7، التهذيب 7: 188 حديث 830 و 831.
123

ويملك بالظهور لا بالانضاض على رأي ملكا غير مستقر،

(1) الكافي 5: 241 حديث 8، الفقيه 3: 144 حديث 633، التهذيب 7: 190 حديث 841.
(2) انظر: الكافي 5: 240 حديث 1 و 2، التهذيب 7: 188 و 189 حديث 829 و 836، الاستبصار 3: 126
حديث 452.
124

وإنما يستقر بالقسمة أو بالانضاض، والفسخ قبل القسمة.

(1) إيضاح الفوائد 2: 323.
125



(1) التذكرة 2: 243.
(2) التذكرة 2: 243.
(3) عوالي اللآلي 1: 224 حديث 106.
126



(1) التحرير 1: 277.
127

ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه، والربح
وقاية لرأس المال، فإن خسر وربح جبرت الوضيعة من الربح، سواء كان
الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين، وفي صفقة واحدة أو اثنتين.

(1) التهذيب 7: 188 حديث 829، الاستبصار 3: 126 حديث 452.
(2) التذكرة 2: 243.
128

فلو دفع ألفين فاشترى بإحداهما سلعة وبالأخرى مثلها،
فخسرت الأولى وربحت الثانية جبر الخسران من الربح، ولا شئ للعامل
إلا بعد كمال الألفين.
ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب
التالف من الربح،

(1) التحرير 1: 279.
129

وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال،

(1) التذكرة 2: 244.
(2) المبسوط 3: 190.
130



(1) السرائر: 258.
(2) التحرير 1: 279.
(3) المبسوط 3: 194.
(4) الخلاف 2: 115 مسألة 15 كتاب القراض.
(5) المهذب 1: 464.
(6) المختلف: 482.
(7) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " ك ".
131

سواء كان التلف للمال أو للعوض، باحتراق،: أو سرقة، أو نهب، أو فوات
عين، أو بانخفاض سوق، أو طريان عيب.
والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح، وكذا بدل
منافع الدواب، ومهر وطء الجواري، حتى لو وطأ السيد كان مستردا مقدار
العقر.

(1) التحرير 2: 280.
132

ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم

(1) التذكرة 2: 244.
(2) التذكرة 2: 244.
133

عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية أتساع، لأن المأخوذ
محسوب من رأس المال فهو كالموجود، فالمال في تقدير تسعين، فإذا بسط
الخسران - وهو عشرة - على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينارا وتسع،
فيوضع ذلك من رأس المال.
134

وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين، لأنه قد
أخذ نصف المال فيسقط نصف الخسران، وإن أخذ خمسين بقي أربعة
وأربعون وأربعة أتساع.
وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح، فلو
كان المال مائة وربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين
135

وثلثا، لأن المأخوذ سدس المال، فنقص سدس رأس المال - وهو ستة عشر
وثلثان - وحظها من الربح ثلاثة وثلث، فيستقر ملك العامل على نصف
المأخوذ من الربح وهو درهم وثلثان.
ولو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن
يأخذه ليتم له المائة بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان.
136

ولو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين، لأنه قد أخذ نصف
المال فبقي نصفه، وإن أخذ خمسين رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا، لأنه
أخذ ربع المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه.
فإن أخذ منه ستين ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على
المالك خمسة، لأن الذي أخذ المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه
خسران الباقي لمفارقته إياه وقد أخذ من الربح عشرة، لأن سدس ما أخذه
ربح.
137

ولو رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين.
ولو دفع ألفا مضاربة، فاشترى متاعا يساوي الفين، فباعه بهما ثم
اشترى به جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمسمائة،
ودفع من ماله خمسمائة على إشكال.
138



(1) الخلاف 2: 115 مسألة 15 كتاب القراض.
139

فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها، وأخذ المالك من
الباقي رأس ماله الفين وخمسمائة، وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه.
ولو دفع إليه ألفا مضاربة، ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة وأذن
في ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف في الأول جاز، وصار مضاربة واحدة.
وإن كان بعد التصرف في الأول بشراء المتاع لم يجز، لاستقرار حكم الأول،
فربحه وخسرانه مختص به.
140

فإن نض الأول جاز ضم الثاني إليه، وإن لم يأذن في الضم فالأقرب
أنه ليس له ضمه.

(1) التذكرة 2: 249.
141

ولو خسر العامل فدفع الباقي ناضا ثم أعاده المالك إليه بعقد
مستأنف لم يجبر ربح الثاني خسران الأول، لاختلاف العقدين.
وهل يقوم الحساب مقام القبض؟ الأقرب أنه ليس كذلك.

(1) قاله إسحاق، انظر: المغني لابن قدامة 5: 175، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة 5: 168.
142

وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شئ منه بغير إذن المالك، فإن
نض قدر الربح واقتسماه وبقي رأس المال فخسر رد العامل أقل الأمرين

(1) التذكرة 2: 247.
143

واحتسب المالك،

(1) التذكرة 2: 243.
144

وإن امتنع أحدهما من القسمة لم يجبر الآخر عليها.

(1) التذكرة 2: 247.
145

ولا يصح أن يشتري المالك من العامل شيئا من مال القراض، ولا
أن يأخذ منه بالشفعة ولا من عنده القن، ويجوز من المكاتب والشريك،
فيصح في نصيب شريكه.

(1) المبسوط 3: 196.
(2) التذكرة 2: 237.
(3) المغني لابن قدامة 5: 172، الشرح الكبير المطبوع مع المغني 5: 161.
146

وللعامل أن يشتري من مال المضاربة، وإن ظهر ربح بطل البيع
في نصيبه منه.
147

الفصل الثالث: في التفاسخ والتنازع:
القراض عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخه، سواء نض المال
أو كان به عروض، وينفسخ بموت أحدهما وجنونه
وإذا فسخ القراض والمال ناض لا ربح فيه أخذه المالك ولا شئ
للعامل،
148

وإن كان فيه ربح قسم على الشرط، وإن انفسخ وبالمال عروض:
فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه
عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال،
149

وإن لم يظهر ربح ولا زبون لم يجبر المالك.
150

ولو طلب المالك بيعه: فإن لم يكن ربح، أو كان وأسقط العامل
حقه منه فالأقرب إجباره على البيع ليرد المال كما أخذه، وكذا يجبر مع
الربح.

(1) سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، سنن البيهقي 6: 95، مسند أحمد 5: 8، مستدرك الحاكم 2: 47،
سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284.
151



(1) التذكرة 2: 243.
(2) إيضاح الفوائد 2: 327.
(3) التذكرة 2: 246.
(4) الشرائع 2: 143.
(5) التحرير 1: 278.
152

ولو نض قدر رأس المال فرده العامل لم يجبر على إنضاض الباقي،
وكان مشتركا بينهما.
ولو رد ذهبا ورأس المال فضة وجب الرد إلى الجنس.
وإذا فسخ المالك القراض ففي استحقاق العامل أجرة المثل إلى
ذلك الوقت نظر،
153

وإذا انفسخ والمال دين وجب على العامل تقاضيه وإن لم يظهر ربح.

(1) المبسوط 3: 179.
(2) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 315، وابن حمزة في الوسيلة 264.
(3) التذكرة 2: 246.
154

ولو مات المالك فلورثته مطالبة العامل بالتنضيض، وتجديد عقد
القراض إن كان المال ناضا نقدا، وإلا فلا.
ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا،

(1) سنن البيهقي 6: 95، مسند أحمد بن حنبل 5: 8، سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، مستدرك
الحاكم 2: 47، سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284.
155

وإلا فلا، وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير؟ إشكال.
وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه.
156

ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة بعينه صار ثابتا في
ذمته، وصاحبه أسوة الغرماء على إشكال،

(1) إيضاح الفوائد 2: 329.
(2) سنن البيهقي 6: 95، مسند أحمد 5: 8، سنن ابن ماجة 2: 802، مستدرك الحاكم 2: 47، سنن الترمذي 2:
368 حديث 1284.
157



(1) الفقيه 3: 144 حديث 636، التهذيب 7: 192 حديث 851.
158

وإن عرف قدم وإن جهلت عينه.
وإذا تلف المال قبل الشراء إنفسخت المضاربة، فإن اشترى بعد
ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازم له، سواء علم بتلف المال قبل نقد
الثمن أو جهله.
159

ولو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه، وبقاء المضاربة،
160

فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة وعقدها
باق، وعلى المالك الثمن.
وهل يحسب التالف من رأس المال؟ نظر، هذا إن كان المالك أذن
في الشراء في الذمة، وإلا كان الثمن لازما للعامل والشراء له إن لم يذكر

(1) التذكرة 2: 244.
161

للمالك، وإلا بطل البيع ولا يلزم الثمن أحدهما.
ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح، ولو
ماتا معا انفسخت المضاربة، لزوال مالها أجمع، فإن دفع إليه المالك شيئا آخر
كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى.
وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن كالوكيل،
162

والربح بأجمعه للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل، سواء ظهر ربح أو لا، إلا
أن يرضى العامل بالسعي مجانا، كان يقول له قارضتك والربح كله لي فلا
أجرة له حينئذ.

(1) التذكرة 2: 248.
163

والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط، سواء كان
العقد صحيحا أو فاسدا،

(1) المبسوط 3: 171.
164

والقول قوله مع اليمين في قدر رأس المال، وتلفه، وعدم التفريط، وحصول
الخسران، وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة، وقدر الربح، وعدم النهي عن
شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك.

(1) التذكرة 2: 245.
165

والأقرب تقديم قول المالك في الرد، وفي عدم إذن النسيئة وعدم
الإذن في الشراء بعشرة، وفي قدر نصيب العامل من الربح.

(1) الكافي 7: 415 حديث 1 سنن البيهقي 8: 823، سنن الدارقطني 4: 218 حديث 51 و 52.
166

ولو قال العامل: ما ربحت شيئا، أو ربحت ألفا ثم خسرت، أو
تلف الربح قبل، بخلاف ما لو قال: غلطت، أو نسيت.

(1) التذكرة 2: 245.
167

ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على
إشكال.
168

ولو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل فصدقه أحد العاملين
بالنصف، وادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه، فيأخذ خمسمائة من
ثلاثة آلاف، ويأخذ المالك الفين رأس ماله بتصديق الآخر، وللآخر ثلث
169

المتخلف وهو خمسمائة وللمالك ثلثاه، لأن نصيب المالك النصف ونصيب
العامل الربع فيقسم الباقي على النسبة، وما أخذه الحالف زائدا على قدر
نصيبه كالتالف منهما، والتالف من المضاربة يحسب من الربح.
170

ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك،
فيثبت له مع اليمين ما ادعاه من الحصة، ويحتمل التحالف، فللعامل أكثر
الأمرين من الأجرة والمشترط.

(1) التذكرة 2: 245.
(2) التحرير 1: 281.
171

ولو أقاما بينة فعلى الأول تقدم بينة العامل.
ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدم قول العامل، لأن
عمله له فيكون قوله مقدما فيه، ويحتمل التحالف، فللعامل أقل الأمرين
من الأجر والمدعى.

(1) التذكرة 2: 246.
(2) المغني لابن قدامة 5: 195، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة 5: 177.
(3) إيضاح الفوائد 2: 332.
172

ولو ادعى العامل القرض والمالك الإبضاع تحالفا وللعامل
الأجرة،
173

ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع
قدم قول المالك مع اليمين.
ولو شرط العامل النفقة أو أوجبناها وادعى أنه أنفق من ماله وأراد
الرجوع فله ذلك، سواء كان المال في يده أو رده إلى المالك.
174

ولو شرطا لأحدهما جزءا معلوما واختلفا لمن فهو للعامل.
ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله، وكذا الوديعة

(1) التذكرة 2: 248.
175

وشبهها.
أما لو كان الجواب: لا تستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن.
176

المقصد السادس: في الوكالة وفصوله ثلاثة:
الأول: في أركانها، وهي أربعة:
الأول: العقد: وهو ما يدل على استنابة في التصرف.
ولا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك، أو استنبتك،
أو فوضت إليك، أو بع، أو اشتر، أو أعتق.

(1) التذكرة 2: 114.
(2) سنن الترمذي 3: 559 حديث 1258، سنن الدارقطني 3: 10 حديث 29، مسند أحمد 4: 376.
(3) الكهف: 19.
177

ولو قال: وكلتني؟ فقال: نعم، أو أشار بما يدل على التصديق كفى
في الإيجاب.
ومن قبول: إما لفظا كقبلت أو رضيت وشبهه، أو فعلا كما لو قال: وكلتك في البياع فباع،
178

ولا يشترط مقارنة القبول بل يكفي وإن تأخر.
نعم يشترط عدم الرد منه فلو رد انفسخ العقد، ويفتقر في التصرف
إلى تجديد الإيجاب مع علم الموكل.

(1) التذكرة 2: 114.
(2) التذكرة 2: 114.
179

ويجب أن تكون منجزة، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت
مترقب بطلت.
نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف إلى وقت أو حصول

(1) التهذيب 6: 213 حديث 502.
(2) تاريخ اليعقوبي 2: 65.
180

شرط جاز، كان يقول: وكلتك الآن ولا تتصرف إلا بعد شهر.
وإذا فسد العقد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند
حصوله بحكم الإذن، وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى
الأجرة.
181

الثاني: الموكل: ويشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك
أو ولاية، فلا يصح توكيل الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي.
183

ولا المجنون، ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة.

(1) النهاية: 611.
(2) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 101، وسلار في المراسم: 203، وابن البراج في المهذب 2: 119.
(3) التهذيب 9: 181 حديث 726 و 729.
(4) التهذيب 9: 181 و 182 حديث 726 و 729 و 730.
184

ولا توكيل القن إلا بإذن المولى، إلا فيما لا يتوقف على الإذن
كالطلاق والخلع.
ولا الوكيل إلا بإذن موكله صريحا أو فحوى مثل: ما شئت.
185

والأقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتساعه وكثرته بحيث
يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى،

(1) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الإسراء: 23.
(2) التذكرة 2: 116.
186

فحينئذ الأقرب أنه يوكل فيها زاد على ما يتمكن منه لا الجميع

(1) التذكرة 2: 115.
(2) ص: 32.
187

ولا المحجور عليه، إلا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق والخلع
واستيفاء القصاص.
ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا، ولا في ابتياع
الصيد.
188

وللمكاتب أن يؤكل، وللمأذون له في التجارة فيما جرت العادة
بالتوكيل فيه،
وللأب والجد أن يوكلا عن الصغير والمجنون،

(1) التذكرة 2: 115.
189

وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي.
وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم.

(1) السرائر: 174.
(2) الكافي 6: 129 حديث 1.
(3) النهاية: 511.
(4) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 319، والمحقق في الشرائع 2: 196، والشهيد الأول في
اللمعة 2: 371، وغيرهم.
ولمزيد الاطلاع انظر مفتاح الكرامة 7: 534.
(5) الكافي 6: 130 حديث 6.
190

ويكره لذوي المروآت مباشرة الخصومة، ويستحب لهم التوكيل.
وللمرأة أن توكل في النكاح، وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا
وقبولا، وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها،

(1) المغني لابن قدامة 5: 205، المجموع 14: 98، نهج البلاغة: 517.
(2) المجموع 14: 103.
(3) المجموع 14: 103.
191

والأقرب بطلان الإذن بالإباق.
وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا، إلا
أن يعين الموكل غيره.
192

ولو تجددت الخيانة وجب العزل، وكذا الوصي والحاكم إذا ولي
القضاء في ناحية.

(1) المجموع 14: 110.
(2) التذكرة 2: 116.
(3) المجموع 14: 110.
193

وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا
للموكل، لا ينعزل بموت الأول ولا بعزله ولا يملك الأول عزله، وإن أذن له
أن يوكل لنفسه جاز، وكان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت
الموكل، وللأول عزله.
194

الثالث: الوكيل: ويشترط فيه البلوغ والعقل، فلا تصح وكالة
الصبي ولا المجنون.
والأقرب جواز توكيل عبده،

(1) المجموع 14: 154.
(2) التذكرة 2: 116.
195

ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة، عارفا باللغة التي يحاور بها.

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 436.
(2) الكافي في الفقه: 337.
196

ويصح أن يكون الوكيل فاسقا ولو في إيجاب النكاح، أو كافرا أو
عبدا بإذن مولاه وإن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه،

(1) الكافي في الفقه: 337.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 436.
(3) السرائر: 175.
(4) النساء: 141.
197

وأن يكون امرأة في عقد النكاح وطلاق نفسها وغيرها،

(1) التذكرة 2: 117.
(2) المجموع 14: 102.
198

وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس.
ولا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، وشراء الصيد وبيعه،
وحفظه ولا معتكفا في عقد البيع.
ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته،

(1) المجموع 14: 103.
(2) المبسوط 2: 365.
(3) السرائر: 175.
199

ولا يصح أن يتوكل الذمي على المسلم لذمي ولا لمسلم، ويكره أن يتوكل
المسلم للذمي على المسلم.
وللمكاتب أن يتوكل بجعل مطلقا وبغيره بإذن السيد.

(1) التذكرة 2: 117.
(2) النساء: 141.
(3) النهاية: 317.
200

وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل
لغيره.
ولو عين له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه.
ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرد.
بشئ من التصرف وإن كان في الخصومة، ولو مات أحدهما بطلت الوكالة،
وليس للحاكم أن يضم إلى الثاني أمينا، وكذا لو غاب.

(1) التذكرة 2: 117.
(2) الوجيز 1: 192.
201

ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما.
ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير مشاورة
صاحبه في الجميع.
والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعن المتعاقدين،
فيتولى طرفي العقد حتى في استيفاء القصاص من نفسه، والدين منه، والحد.
فلو وكله شخص ببيع عبد وآخر بشراء عبد جاز أن يتولى الطرفين.

(1) المجموع 14: 111.
202



(1) المبسوط 2: 382.
(2) نقله العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: 438.
(3) المبسوط 2: 381.
(4) السرائر: 237.
203



(1) المائدة: 1.
(2) المجموع 14: 98.
(3) التذكرة 2: 122.
204

ولو وكل زوجته أو عبد غيره ثم طلق الزوجة أو أعتق العبد لم
تبطل الوكالة.
ولو أذن لعبده في التصرف في ماله ثم أعتقه أو باعه بطل الإذن،
لأنه ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك، ويحتمل بقاء وكالته لو
205

أعتقه:
ولو وكل عبد غيره ثم اشتراه لم تبطل وكالته.
206

الركن الرابع: متعلق الوكالة، وشروطه ثلاثة:
الأول: إن يكون مملوكا للموكل، فلو وكله [على] طلاق زوجة
سينكحها أو عتق عبد سيملكه، أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح،

(1) التذكرة 2: 134.
(2) المجموع 14: 106.
207

وكذا لو وكل المسلم ذميا في شراء خمر أو بيعه أو المحرم محلا في ابتياع صيد
أو عقد نكاح، أو الكافر مسلما في شراء مسلم أو مصحف.
ولا يشترط استقرار الملك، فلو وكل في شراء من ينعتق عليه صح.
ولو قال: اشتر لي من مالك كر طعام لم تصح، لأنه لا يجوز أن
يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره.
208

ولو قال: اشتر لي في ذمتك واقض الثمن عني من مالك صح.
ولو قال: اشتر لي من الدين الذي لي عليك صح، ويبرأ بالتسليم
إلى البائع.

(1) التذكرة 2: 126.
209

الثاني: أن يكون قابلا للنيابة كأنواع البيع، والحوالة، والشركة
والقراض، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، والطلاق والخلع، والصلح، والرهن،
وقبض الثمن، والوكالة، والعارية، والأخذ بالشفعة والإبراء، والوديعة،
210



(1) سنن الترمذي 3: 559 حديث 1258، سنن الدارقطني 3: 10 حديث 29، مسند أحمد بن حنبل 4: 376.
(2) التذكرة 2: 117.
(3) التذكرة 2: 118.
211

وقسمة الصدقات، واستيفاء القصاص والحدود مطلقا في حضور المستحق
وغيبته، وقبض الديات، والجهاد على وجه، وإثبات حدود الآدميين لا حدوده
تعالى، وعقد السبق والرمي، والعتق والكتابة والتدبير، والدعوى وإثبات
الحجة والحقوق والخصومة وإن لم يرض الخصم، وسائر العقود والفسوخ.
والضابط كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من
فاعل معين.

(1) سنن ابن ماجة 1: 576 حديث 1803، سنن الترمذي 2: 68 حديث 619.
212



(1) المجموع 14: 101.
(2) اللباب 2: 132، شرح فتح القدير 7: 7.
(3) سنن البيهقي 8: 226.
213



(1) المجموع 14: 98.
(2) التذكرة 2: 118.
(3) التحرير: 233.
(4) التذكرة 2: 118.
(5) التذكرة 2: 118.
214

أما ما لا تدخله النيابة فلا يصح التوكيل فيه، وهو كل ما تعلق به
غرض الشارع بإيقاعه من المكلف به مباشرة كالطهارة من القدرة وإن
جازت النيابة في تغسيل الأعضاء من العجز، والصلاة الواجبة ما دام حيا،
وكذا الصوم، والاعتكاف، والحج الواجب مع القدرة، والنذر واليمين والعهد،

(1) المختلف: 436.
(2) قاله أبو حنيفة انظر: اللباب 2: 139، الهداية المطبوعة مع شرح فتح القدير 7: 559، المجموع 14: 100.
215

والمعاصي كالسرقة والغصب والقتل بل أحكامها تلزم متعاطيها، والقسم بين
الزوجات: لأنه يتضمن استمتاعا، والظهار واللعان وقضاء العدة.

(1) صحيح البخاري 3: 46 باب 42، صحيح مسلم 2: 804 حديث 154 و 155.
216



(1) الوجيز 1: 188، المجموع 14: 93.
217

وفي التوكيل بإثبات اليد على المباحاة كالالتقاط، والاصطياد،
والاحتشاش، والاحتطاب نظر.

(1) النساء: 4.
(2) التذكرة 2: 118.
(3) انظر: مجمع البيان: 22، التفسير الكبير للرازي 15: 30.
(4) المبسوط 2: 361.
218

ولا يصح التوكيل في الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة،
ولا في كل محرم، وفي التوكيل على الإقرار إشكال، فإن أبطلناه ففي جعله
مقرا بنفس التوكيل نظر.

(1) التذكرة 2: 118.
(2) شرائع الإسلام 2: 134.
219

الثالث: أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي عظم الغرر، فلو
وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر، ويكفي لو قال: عبدا تركيا

(1) الخلاف 2: 85 مسألة 5 كتاب الوكالة، المبسوط 2: 361.
220

وإن لم يستقص في الوصف، ولو أطلق فالأقرب الجواز.

(1) التذكرة 2: 119.
(2) المبسوط 2: 391.
221

ولو قال: وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز، لتطرق الغرر، وعدم
الأمن من الضرر، وقيل: يجوز وينضبط التصرف بالمصلحة.

(1) المبسوط 2: 391.
(2) النهاية: 317.
(3) السرائر: 176.
(4) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 337، وسلار في المراسم: 201، والمحقق الحلي في الشرائع 2: 196،
والمقداد السيوري في التنقيح الرائع 2: 290.
(5) المبسوط 2: 391، الخلاف 2: 87 مسألة 14 كتاب الوكالة.
222



(1) التذكرة 2: 119.
(2) السرائر: 175.
223

ولو قال: وكلتك بما إلي من تطليق زوجاتي، وعتق عبيدي، وبيع
أملاكي جاز.
ولو قال: بما إلي من كل قليل وكثير فإشكال.
ولو قال: بع مالي كله واقض ديوني كلها جاز، وكذا بع ما شئت
من مالي واقبض ما شئت من ديوني.

(1) المجموع 14: 107.
(2) المبسوط 391 2.
(3) التذكرة 2: 119
224

ولو قال: اشتر عبدا بمائة، أو اشتر عبدا تركيا فالأقرب الجواز.
والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبرأ عنه ولو قال:
أبرئه من كل قليل وكثير جاز ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحق.

(1) المبسوط 2: 392.
(2) التذكرة 2: 120.
225

ولو قال: بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ أو
الموكل.
ولو وكله بمخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعينهم.

(1) التذكرة 2: 120.
(2) المجموع 14: 106.
226

الفصل الثاني: في أحكامها، ومطالبه خمسة
: الأول: في مقتضيات التوكيل: إطلاق الإذن في البيع يقتضي البيع
بثمن المثل حالا بنقد البلد، إلا ما يتغابن الناس بمثله، وليس له أن يبيع
بدونه أو بدون ما قدره إن عين.
ولو حضر من يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لا يجوز بيعه بثمن
المثل،
227

ولو حضر في مدة الخيار ففي وجوب الفسخ إشكال.
وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيرا على رأي،

(1) المبسوط 2: 381.
228

لا على نفسه، إلا أن يأذن الموكل فله أن يتولى الطرفين.
وإطلاق الإذن في الشراء يقتضي ابتياع الصحيح دون المعيب،
بثمن المثل، بنقد البلد، حالا، لا من نفسه والتوكيل في البيع يقتضي تسليم

(1) المجموع 14: 122.
(2) المبسوط 2: 381.
229

المبيع إلى المشتري.
ولا يملك الإبراء من الثمن ولا قبضه، لكن هل له أن يسلم المبيع
من دون إحضار الثمن؟ إشكال، الأقرب المنع، فيضمن لو تعذر قبض
الثمن من المشتري.

(1) المجموع 14: 116.
(2) المجموع 14: 116.
(3) المجموع 14: 116 - 117.
230

ولو دلت قرينة على القبض ملكه، بأن يأمره ببيع ثوب في سوق
غائب عن الموكل، أو في موضع تضييع الثمن بترك قبض الوكيل.
وليس له بيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة، كما لو أمره ببيع
عبدين.

(1) المجموع 14: 117.
231

ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز، وله حينئذ أن
يشتري من المالكين صفقة.
ولو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه، وقبض المبيع كقبض الثمن.

(1) المجموع 14: 129.
232

ولو وكله في التزويج كان له أن يزوجه ابنته، وله أن يرد بالعيب مع
الإطلاق، ومع التعيين إشكال،

(1) التذكرة 2: 123.
(2) المجموع 14: 122.
(3) المبسوط 2: 381.
(4) الكافي 5: 397 حديث 1.
(5) التذكرة 2: 140.
(6) المجموع 14: 125.
233

فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته.

(1) المجموع 14: 126.
(2) المجموع 14: 126 و 127.
(3) التذكرة 2: 123.
(4) التذكرة 2: 123.
234

ولو استمهله البائع حتى يحضر الموكل لم تلزم إجابته، فإن ادعى رضى
الموكل استحلف الوكيل إن ادعى علمه على نفي العلم.
ولو رده فحضر الموكل وادعى الرضى وصدقه البائع بطل الرد إن
235

قلنا بالعزل وإن لم يعلم الوكيل، لأن رضاه به عزل للوكيل عن الرد.
ولو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الرد فله ذلك إن
صدقه البائع على الوكالة، أو قامت البينة، وإلا ثبت الثمن على الوكيل.
236

الثاني: في تنصيص الموكل: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما
يقتضيه إذن الموكل صريحا أو عرفا، فلو وكله في التصرف في وقت معين لم
يكن له التصرف قبله ولا بعده ولو عين له المكان تعين مع الغرض، كأن
يكون السوق معروفا بجودة النقد، أو كثرة الثمن، أو حله، أو صلاح أهله،
أو مودة بين الموكل وبينهم، وإلا فلا.
237

ولو عين المشتري تعين، ولو أمره بالبيع بأجل معين تعين.
ولو أطلق البطلان احتمل للجهالة، والصحة لتقييده بالمصلحة.

(1) التذكرة 2: 125.
(2) المجموع 14: 118.
(3) التذكرة 2: 125.
238

ولو وكله في عقد فاسد لم يملكه، ولا الصحيح.

(1) التذكرة 2: 126.
(2) التذكرة 2: 130.
(3) المجموع 14: 121، بدائع الصنائع 5: 29، المغني لابن قدامة 5: 252، الشرح الكبير المطبوع مع المغني
لابن قدامة 5: 240.
239

ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمة تعين، ولو أطلق أو خيره تخير،
ولو عين النقد أو النسيئة تعين.
ولو أطلق حمل على الحلول بنقد البلد، فإن تعدد فالأغلب، فإن
تساويا تخير.
ولو باعها نقدا بماله بيعها نسيئة مع تعيين النسيئة صح البيع، إلا

(1) بدائع الصنائع 5: 29، المغني لابن قدامة 5: 252، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة 5: 240.
(2) التذكرة 2: 127.
(3) المجموع 14: 132.
240

مع الغرض كالخوف على الثمن وشبهه ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدا
صح، إلا مع الغرض كخوفه أن يستضر ببقاء الثمن معه.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها، أو أطلق فباع نصفه بثمن
المثل للجميع صح وله بيع الآخر.

(1) التذكرة 2: 126.
241

وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها.
ولو وكله في شراء عبد معين بمائة فاشتراه بخمسين صح، إلا أن
يمنعه من الأقل.
ولو قال: اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه بأقل من مائة وأزيد من
خمسين أو أقل من خمسين صح.

(1) التذكرة 2: 126.
242

ولو قال: اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صح.
ولو قال: اشتر لي عبدا بمائة فاشترى مساويها بأقل صح.
ولو قال: اشتر لي شاة بدينار، فاشترى شاتين ثم باع إحداهما
بالدينار فالوجه صحة الشراء، ووقوف البيع على الإجازة.

(1) التذكرة 2: 126.
243

ولو أمره بشراء سلعة معينة فاشتراها فظهر فيها عيب فالأقرب
أن للوكيل الرد بالعيب.

(1) المبسوط 2: 397.
(2) منهم فخر المحققين في الإيضاح 2: 345.
(3) سنن الترمذي 23: 559 حديث 1258، سنن الدارقطني 3: 10 حديث 29، مسند أحمد 4: 376.
(4) المجموع 14: 142.
(5) التذكرة 2: 126، الخلاف 2: 88 مسألة 22 كتاب الوكالة.
244

ولو قال: بع بألف درهم فباع بألف دينار وقف على الإجازة.
وليس التوكيل بالخصومة إذنا في الإقرار، ولا الصلح، ولا الإبراء.

(1) التذكرة 2: 125.
245

ولو وكله على الصلح عن الدم على خمر ففعل حصل العفو كما لو
فعله الموكل،

(1) التذكرة 2: 129.
(2) المجموع 14: 115، بدائع الصنائع 6: 24.
(3) المجموع 14: 115، بدائع الصنائع 6: 24.
246

ولو صالح على خنزير أو أبرأ فإشكال.
وليس للوكيل بالخصومة أن يشهد لموكله فيها، إلا إذا عزل قبل الخصومة.

(1) المغني لابن قدامة 5: 268.
247

ولو وكل اثنين بالخصومة ففي انفراد كل منهما إشكال.
ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق، ولا
غيره في مجلس الحكم وغيره.
ولو أذن في تثبيت حق لم يملك قبضه، وبالعكس.

(1) المغني لابن قدامة 5: 268.
(2) التذكرة 2: 129.
(3) المجموع 14: 115، بدائع الصنائع 6: 24.
248

ولو وكله في بيع شئ، أو طلب شفعة، أو قسمة لم يملك تثبيته.
ولو قال: اقبض حقي من فلان فله القبض من وكيله لا من وارثه
لو مات، ولو قال: اقبض حقي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث.
ولو أذن لعبده في عتق عبيده، أو لغريمه في إبراء غرمائه أو
حبسهم، أو لزوجته في طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون.

(1) المجموع 14: 115 و 116، بدائع الصنائع 6: 21.
249

المطلب الثالث: في حكم المخالفة:
إذا خالفه في الشراء: فإن اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح إن
أطلق، ويقع له إن لم يجز الموكل،

(1) المبسوط 2: 403.
250

وإن أجاز فالأقرب وقوعه له وإن أضاف الشراء للموكل وقف على الإجازة،
وإن اشترى بالعين وقف على الإجازة، فإن فسخ الموكل بطل.

(1) إيضاح الفوائد 2: 347.
251

ثم إن صدقه البائع أو ثبت بالبينة وجب عليه رد ما أخذه، وإلا
حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع.
252

ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة.
ولو أذن له في الشراء بالعين فاشترى في الذمة كان له الفسخ، ولو
انعكس احتمل اللزوم، لأن إذنه في عقد يوجب الثمن مع تلفه يستلزم الإذن
في عقد لا يوجب الثمن إلا مع بقائه، والبطلان، للمخالفة، وتعلق الغرض
وهو تطرق الشبهة في الثمن، أو كراهة الفسخ بتلف العين.

(1) التذكرة 2: 127.
253

ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الإجازة، وكذا لو اشترى بأكثر
منه.
ولو أذن له في تزويج امرأة فزوجه غيرها، أو زوجه بغير إذنه
فالأقرب الوقوف على الإجازة، فإن أجاز صح العقد، وإلا فلا،
254

والأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادعاء الوكالة.
أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم
الرضى.
ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح،
255

وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الأجنبي.
وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل، وينتقل الملك

(1) المجموع 14: 140.
(2) التحرير 1: 338.
256

إليه لا إلى الوكيل، فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه.

(1) التذكرة 2: 130.
(2) المجموع 14: 146.
(3) بدائع الصنائع 6: 33، المجموع 14: 147.
257

وإذا باع بثمن معين ملك الموكل الثمن، وإن كان في الذمة
فللوكيل والموكل المطالبة،

(1) المجموع 14: 135.
(2) هذه المسألة بأكملها لم ترد في نسخة ((ك)).
(3) بدائع الصنائع 6: 33.
(4) بدائع الصنائع 6: 33.
258

وثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في الذمة الموكل وللبائع مطالبة الوكيل إن
جهل الوكالة، وحينئذ لو أبرأه لم يبرأ الموكل.
وإذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكل، وإن
علم وقف على الإجازة مع النسبة، وإلا قضى على الوكيل،

(1) التذكرة 2: 128.
(2) المجموع 14: 134.
259

وإن كان بغبن وعلم لم يقع عن الموكل إلا مع الإجازة، وإن جهل فكذلك.
260

وكل موضع يبطل الشراء للموكل، فإن سماه عند العقد لم يقع عن
أحدهما، وإلا قضى به على الوكيل ظاهرا.
المطلب الرابع: في الضمان: الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا
مع تعد أو تفريط، ويده يد أمانة في حق الموكل فلا يضمن وإن كان بجعل.
وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه
قبل طلبه، ولا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب وإمكان الدفع، ولا يضمن مع
العذر فإن زال فأخر ضمن.
261

ولو وعده بالرد ثم ادعاه قبل الطلب لم يسمع منه إلا أن يصدقه
الموكل، وفي سماع بينته إشكال.

(1) التذكرة 2: 130.
(2) التذكرة 2: 205.
(3) ما بين القوسين لم يرد في نسخة " ك ".
262

ولو لم يعده لكن مطله برده مع إمكانه، ثم ادعى التلف لم يقبل منه
إلا بالبينة.

(1) المبسوط 2: 374.
(2) التذكرة 2: 137.
263

ولو أمره بقبض دينار من مال مودع فقبض دينارين فتلفا فللمالك
مطالبة من شاء بالزائد، ويستقر الضمان على الوكيل، والأقرب ضمان
المأذون فيه.
264

ولو كان من مال الدافع لم يكن له المطالبة الباعث بأكثر من
الدينار، ويطالب الرسول بالزائد.
ولو أمره بقبض دراهم من دين له عليه، فقبض الرسول دنانير
عوضها، فإن أخبره الرسول بالإذن بالصرف ضمن الرسول، وإلا فلا.
265

ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع.
ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل، لأنهما
اختلفا في تصرفه فيما هو وكل فيه.

(1) التذكرة 2: 306.
266

ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على
إشكال.
وكل من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى
يشهد صاحب الحق بقبضه، سواء قبل قوله في الرد أو لا، وسواء كان بالحق
بينة أو لا.

(1) المجموع 14: 165، الوجيز 1: 194.
267

وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة.

(1) التذكرة 2: 130.
(2) سنن البيهقي 6: 95، مستدرك الصحيحين 2: 47، مستدرك الوسائل 3: 145.
268

وإن لم يسلم إليه وأنكر البائع كونه وكيلا طالبه، وإلا فالموكل.
ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحقا طالب المستحق
البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين، ويستقر الضمان على البائع،

(1) المبسوط 2: 395.
269

وهل للوكيل الرجوع على الموكل إشكال.

(1) التذكرة 2: 132.
270



(1) التذكرة 2: 131.
271

ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده، فخرج المبيع مستحقا
رجع المشتري على الوكيل مع جهله، ويستقر على الموكل، وإلا فعليه.
المطلب الخامس: في الفسخ:
الوكالة عقد جائز من الطرفين، لكل منهما فسخها، وتبطل بموت
273

كل واحد منهما، أو جنونه، أو إغمائه، أو الحجر على الموكل لسفه، أو فلس
فيما يمنع الحجر التوكيل فيه. ولا تبطل بفسق الوكيل إلا فيما يشترط فيه
أمانته كولي اليتيم، وولي الوقف على المساكين، وكذا ينعزل لو فسق موكله.
أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق موكله.

(1) التذكرة 2: 133.
274

ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانه، ولا السكر، ولا بالتعدي مثل أن
يلبس الثوب يركب الدابة وإن لزمه الضمان، فإذا سلمه إلى المشتري برئ
من الضمان.
275

ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا، فإن رد المبيع عليه بعيب عاد
الضمان، لانتفاء العقد المزيل له على إشكال.
وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته،
276

وبعزل الموكل له، سواء أعلمه العزل أو لا على رأي، وبتلف متعلق الوكالة
كموت العبد الموكل في بيعه،

(1) التذكرة 2: 133.
(2) الفقيه 2: 49 حديث 170، التهذيب 6: 213 حديث 503.
(3) المجموع 14: 155.
(4) المجموع 14: 156.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 436.
(6) الخلاف 2: 85 مسألة 3 كتاب الوكالة، المبسوط 2: 367.
(7) منهم المحقق الحلي في الشرائع 2: 193، والشهيد الأول في اللمعة: 116.
277



(1) النهاية: 318.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 437.
(3) الكافي في الفقه: 338.
(4) الوسيلة: 283.
(5) السرائر: 176.
(6) الفقيه 3: 49 حديث 170، التهذيب 6: 213 حديث 503.
278

وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف أو ضاع أو اقترضه الوكيل
وتصرف فيه، سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا، لأنه وكله في الشراء به،
ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء أو بعده.
279

ولو عزل الوكيل، عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة،
فإن أجازه، وإلا وقع عن الوكيل.
ولو وكله في نقل زوجته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان،
فثبت بالبينة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة.

(1) التذكرة 2: 132.
280

وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها، مثل أن
يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها، فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار
الإمساك، وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج، بخلاف التوكيل في بيع
سريته.
281

ولو وكله في بيع عبد ثم أعتقه عتقا صحيحا، أو باعه كذلك بطلت
الوكالة، ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه، ومع جهله إشكال.
والأقرب في التدبير الإبطال.
ولو بلغ الوكيل الوكالة فردها بطلت، وافتقر إلى تجديد عقد، وله

(1) التذكرة 2: 134.
282

أن يتصرف بالإذن مع جهل الموكل، ومع علمه إشكال.
وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها رد لها على إشكال، لا مع
الجهل أو غرض الإخفاء.
283

وصورة العزل أن يقول: فسخت الوكالة، أو نقضتها، أو أبطلتها،
أو عزلتك، أو صرفتك عنها، أو أزلتك عنها، أو ينهاه عن فعل ما أمره به، وفي
كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر.
284

الفصل الثالث: في النزاع، وفيه بحثان:
الأول: فيما تثبت به الوكالة: وهو شيئان: تصديق الموكل، وشهادة
عدلين ذكرين ولا تثبت بتصديق الغريم، ولا بشهادة النساء، ولا بشاهد
وامرأتين، ولا بشاهد ويمين.
ولا بد من اتفاقهما، فلو شهد أحدهما أنه وكله يوم الجمعة أو أنه

(1) انظر المغني لابن قدامة 5: 265.
285

وكله بلفظ عربي، والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم تثبت ما لم ينضم إلى
شهادة أحدهما ثالث.
ولو شهد أحدهما أنه أقر بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية، والآخر
يوم السبت أو بالعجمية ثبت، وكذا لو شهد أحدهما بلفظ وكلتك، والآخر
286

استنبتك أو جعلتك وكيلا أو جريا، فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت،
وإن كانت على الإقرار تثبت.
ولو قال أحدهما: أشهد أنه وكله، وقال الآخر: أشهد أنه أذن له في
التصرف تثبت، لأنهما لم يحكيا لفظ الموكل.
ولو شهد أحدهما أنه وكله في البيع، والآخر أنه وكله وزيدا، أو أنه
لا يبيعه حتى يستأمر زيدا لم تتم الشهادة.

(1) القاموس المحيط 4: 312.
287

ولو شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده، والآخر أنه وكله في بيع
عبده وجاريته تثبت وكالة العبد، فإن شهد باتحاد الصفقة فإشكال.
وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد، والآخر في بيعه لزيد
وإن شاء لعمرو.
288

ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما: قد عزله لم تثبت الوكالة ولو
كان الشاهد بالعزل ثالثا تثبت الوكالة دونه.
وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم، ثم شهد أحدهما بالعزل
تثبت الوكالة دون العزل،

(1) التذكرة 2: 143.
(2) انظر المغني لابن قدامة 5: 265 و 267.
289

والأقرب الضمان، ولو شهدا معا بالعزل تثبت.
ولا تثبت الوكالة بخبر الواحد، ولا العزل.

(1) انظر: المغني لابن قدامة 5: 267، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة 5: 266.
(2) المصدرين السابقين.
290

ويصح سماع البينة بالوكالة على الغائب، وتقبل شهادته على
موكله، ولو فيما لا ولاية له فيه.
ولو شهد المالكان بأن زوج أمتهما وكل في طلاقها لم تقبل، وكذا لو

(1) تذكرة الفقهاء 2: 143.
(2) المغني لابن قدامة 5: 267.
(3) المغني لابن قدامة 5: 267، الشرح الكبير المطبوع مع المغني لابن قدامة 5: 267.
(4) المغني لابن قدامة 5: 267.
291

شهدا بالعزل، ويحكم الحاكم بعلمه فيها.
البحث الثاني: في صور النزاع وهي ست مباحث:
أ: لو اختلفا في أصل الوكالة قدم قول المنكر مع يمينه وعدم
البينة، سواء كان المدعي هو الوكيل أو الموكل، فلو ادعى المشتري النيابة
وأنكر الموكل قضى على المشتري بالثمن، سواء اشترى بعين أو في الذمة،
292

إلا أن يذكر في العقد الابتياع له فيبطل.
ولو زوجه امرأة فأنكر الوكالة ولا بينة حلف المنكر وألزم الوكيل
المهر، وقيل: النصف، وقيل: يبطل العقد ظاهرا،

(1) النهاية: 319.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 437.
(3) التهذيب 6: 213 حديث 504.
(4) المبسوط 2: 386.
293

ويجب على الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل.
نعم لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه أجمع عليه، ويحتمل

(1) البقرة: 229.
(2) الفقيه 3: 49 حديث 169، التهذيب 6: 213 حديث 504.
(3) شرائع الإسلام 2: 206.
(4) المختلف: 437.
294

نصفه. ثم المرأة إن ادعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوج قبل الطلاق،

(1) إيضاح الفوائد 2: 357.
295

ولا يجبر الموكل على الطلاق، فيحتمل تسلط المرأة على الفسخ، أو الحاكم
على الطلاق.
ولو زوج الغائب بامرأة لادعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه، إلا
أن يصدقها الورثة أو تثبت الوكالة.

(1) الفقيه 3: 49 حديث 169، التهذيب 6: 213 حديث 506.
296

ولو ادعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم
الوكالة فلا يمين عليه، ولو صدقه وكانت عينا لم يؤمر بالتسليم. ولو دفع إليه
كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها، فإن تلفت ألزم من شاء مع إنكار
الوكالة، ولا يرجع أحدهما على الآخر.
وكذا لو كان الحق دينا على إشكال،
297



(1) المبسوط 2: 387.
(2) السرائر: 178.
298

إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، لأنه لم ينتزع عين
ماله، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله. وللغريم العود على الوكيل مع
بقاء العين أو تلفها بتفريط،

(1) عوالي اللآلي 2: 257.
(2) السرائر: 178.
299

ولا درك لو تلفت بغير تفريط.
وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر تلزمه اليمين لو أنكر.
ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم،
فإن صدقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع.
300

ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع
إليه، وعدمه، لأن الدفع غير مبرئ، لاحتمال إنكار المحيل.

(1) التذكرة 2: 139.
301

ولو قال الغريم للوكيل: لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه، لأنه
تكذيب لبينة الوكالة على إشكال.
ولو قال: عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه،
وإلا فلا، وكذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.
ب: أن يختلفا في صفة التوكيل، بأن يدعي الوكالة في بيع العبد، أو
البيع بألف، أو نسيئة، أو في شراء عبد، أو بعشرة فقال الموكل: بل في بيع
الجارية، أو بألفين، أو نقد، أو في شراء جارية، أو بخمسة قدم قول الموكل
302

مع اليمين.
ولو ادعى الإذن في شراء الجارية بألفين، فقال: بل أذنت في شراء
غيرها، أو فيها بألف وحلف، فإن كان الشراء بالعين بطل العقد إن اعترف
البائع أن الشراء لغيره أو بمال غيره،
303

وإلا حلف على نفي العلم إن ادعاه الوكيل عليه فيغرم الوكيل الثمن
للموكل، ولا تحل له الجارية، لأنها مع الصدق للموكل، ومع الكذب للبائع
فيشتريها ممن هي له في الباطن.
فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق، وليس
له جبره عليه،
304

فإن قال: إن كانت الجارية لي فقد بعتكها، أو قال الموكل: إن كنت أذنت
لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة، لأنه أمر واقع يعلمان
وجوده فلا يضر جعله شرطا.
وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه.
305

وإن اشترى في الذمة صح الشراء له، فإن كان صادقا توصل إلى
شرائها من الموكل، فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من
ثمنها.
306



(1) التذكرة 2: 135.
(2) التذكرة 2: 127.
307

ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز.
ولو ادعى الإذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه ويأخذ
العين، فإن تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة، فإن رجع على
المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن، وإن رجع على الوكيل لم
يكن للوكيل أن يرجع في الحال، بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن
والقيمة.
308



(1) التذكرة 2: 136.
(2) تحرير الأحكام 1: 236.
311

ولو ادعى الإذن في البيع بألف، فقال: إنما أذنت بألفين حلف
الموكل ثم يستعيد العين، ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء، فإن رجع
على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه، وإن رجع على الوكيل رجع
الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه.
312

ج: أن يختلفا في التصرف، كان يقول: تصرفت كما أذنت من بيع
أو عتق، فيقول الموكل: لم تتصرف بعد فالأقرب تقديم قول الوكيل، لأنه
أمين وقادر على الإنشاء والتصرف إليه.
ويحتمل تقديم قول الموكل، للأصل الدال على عدم إلزام الموكل
بإقرار غيره.

(1) ما بين القوسين لم يرد في " ه‍ ".
(2) التذكرة 2: 137.
(3) التحرير 1: 236.
313

ولو قال: اشتريت لنفسي أو لك قدم قوله مع اليمين.
ولو قال: اشتريت بمائة، فقال الموكل: بخمسين احتمل تقديم قول
الوكيل، لأنه أمين، والموكل، لأنه غارم، والوكيل إن كان الشراء بالعين، لأنه
الغارم لما زاد على الخمسين، والموكل إن كان الشراء في الذمة، لأنه الغارم.

(1) المبسوط 2: 373.
314



(1) التحرير 1: 236.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 5: 222.
(3) التذكرة 2: 140.
(4) المبسوط 2: 392.
(5) شرائع الإسلام 2: 206.
315

د: أن يختلفا في الرد، فلو ادعى الوكيل رد العين أو رد ثمنها قدم
قول الموكل على رأي، وقول الوكيل إن كان بغير جعل على رأي.
ولو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببينة، أو اعتراف فادعى الرد
أو التلف لم تسمع بينته.

(1) السرائر: 178.
(2) شرائع الإسلام 2: 203.
(3) مستدرك الوسائل 3: 198، عوالي اللآلي 1: 453 حديث 188.
(4) المبسوط 2: 372.
(5) جواهر الفقه (المطبوع ضمن الجوامع الفقهية): 425.
(6) المختصر النافع: 155.
316

ويقبل قول الوصي في الانفاق بالمعروف، لا في تسليم المال إلى
الموصى له، وكذا الأب والجد له والحاكم وأمينه لو أنكر الصبي بعد رشده
التسليم إليه، والشريك والمضارب ومن حصلت في يده ضالة.

(1) انظر: المجموع 14: 167، الوجيز 1: 194.
(2) التحرير 1: 236.
317

ه‍: أن يختلفا في التلف، فلو ادعى الوكيل تلف المال أو تلف الثمن
الذي قبضه، فكذبه الموكل قدم قول الوكيل مع اليمين، وكذا الأب والجد
والحاكم وأمينه، وكل من في يده أمانة.
ولا فرق بين السبب الظاهر والخفي.

(1) إشارة لقوله صلى الله عليه وآله: " البينة على المدعي واليمين على من أنكر ".
(2) النساء: 6.
(3) المجموع 14: 166.
318

ولو قال بعد تسليم المبيع: قبضت الثمن وتلف في يدي قدم قوله،
لأن الموكل يجعله خائنا بالتسليم قبل الاستيفاء.
ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل، لأنه لم يثبت
وصول الثمن إليه، والأقرب رده على الموكل.
ولو قال: قبله قدم قول الموكل، لأن الأصل بقاء حقه.

(1) المبسوط 2: 404.
319

ولو أقر بقبض الدين من الغريم قدم قول الموكل على إشكال.
و: أن يختلفا في التفريط أو التعدي فالقول قول الوكيل.

(1) الشرائع 2: 206.
320

المقصد السابع: في السبق والرمي وفيه بابان.
الأول: في السبق:
مقدمة: السبق بسكون الباء: المصدر، وبالتحريك: العوض، وهو
الخطر والندب والرهن، يقال: سبق بتشديد الباء إذا أخرج السبق وإذا
أحرزه:
والسابق هو المتقدم بالعنق والكتد، وقيل بالإذن

(1) القاموس المحيط 1: 344 " كتد ".
(2) المبسوط 6: 295.
(3) منهم المحقق في الشرائع 2: 235، وولد العلامة في الإيضاح 2: 363.
(4) نقله عنه ولد العلامة في إيضاح الفوائد.
321



(1) كنز العمال 14: 195 حديث 38350 و 547 حديث 39571.
(2) من لا يحضره الفقيه 1: 152 حديث 704.
322

وهو المجلي، والمصلي هو الثاني، لأنه يحاذي رأسه صلوى المجلى.
والصلوان: عظمان ناتئان عن يمين الذنب وشماله، والتالي هو الثالث،
والبارع هو الرابع، والمرتاح الخامس، والخطي السادس، والعاطف
السابع، والمؤمل الثامن، واللطيم التاسع، والسكيت العاشر، والفسكل
الأخير.
323

والمحلل: هو الذي يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ، وإن سبق
لم يغرم.
* * *

(1) تذكرة الفقهاء 2: 354.
(2) الصحاح 2: 792، القاموس المحيط 2: 117 " قشر ".
(3) القاموس 4: 29 " فسل ".
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 484.
(5) انظر: المجموع 15: 150.
324

والغاية: مدى السباق.
والمناضلة: المسابقة والمراماة، وفي هذا الباب مطلبان:
المطلب الأول: في الشروط، وهي تسعة:
أ: العقد، ولا بد فيه من إيجاب وقبول، وقيل: إنها جعالة يكفي فيها
الإيجاب وهو البذل.
ب: ما يسابق عليه: وإنما يصح على ما هو عدة للقتال، وهو من
الحيوان: كل ماله خف أو حافر ويدخل تحت الأول الإبل والفيلة، وتحت
الثاني الفرس والحمار والبغل، فلا تصح المسابقة بالطيور، ولا على الأقدام،
ولا بالسفن، ولا بالمصارعة، ولا برفع الأحجار.

(1) المبسوط 6: 300.
(2) منهم ابن إدريس كما نقله عنه العلامة الحلي في المختلف 484.
(3) السرائر: 376.
(4) منهم ولد العلامة في إيضاح الفوائد 2: 367.
(5) المائدة: 1.
325

وفي تحريم هذه مع الخلو عن العوض نظر.

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 332 حديث 835.
(2) المختلف: 484.
(3) قرب الإسناد 42، الكافي 5: 48 و 50 حديث 6 و 14.
326

ج: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء، فلو شرط للسابق حيث يسبق
من غير تعيين غاية لم يجز، لأن أحدهما قد يكون سريعا في أول عدوه مقصرا
في انتهائه، وبالعكس.
327

ولو شرط المال لمن سبق في وسط الميدان فإشكال، ولو استبقا بغير
غاية لينظر أيهما يقف أولا لم يجز.
د: تقدير الخطر، ويصح أن يكون دينا أو عينا، حال ومؤجلا،

(1) التذكرة 2: 355.
328

وأن يبذله المتسابقان أو أحدهما أو غيرهما، ويجوز من بيت المال.
ه‍: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة، ولا يكفي العقد على فرسين
بالوصف، ومع التعيين لا يجوز إبداله.

(1) المجموع 15: 133.
(2) المجموع 1 5: 133، المغني لابن قدامة 11: 131.
(3) المصدرين السابقين.
329

و: تساوي ما به السباق في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيفا
يعلم قصوره عن الآخر لم يجز.
ز: تساوي الدابتين في الجنس، فلا يجوز المسابقة بين الخيل
والبغال، ولا بين الإبل والفيلة، ولا بين الإبل والخيل.
ولو تساويا جنسا لا صنفا فالأقرب الجواز كالعربي والبرذون
والبختي والعرابي.

(1) التذكرة 2: 356.
330

ح: إرسال الدابتين دفعة، فلو أرسل أحدهما قبل الآخر ليعلم هل
يدركه الآخر أو لم يجز.
ط: جعل العوض للسابق منهما أو منهما ومن المحلل، ولو جعل
لغيرهما لم يجز، ولا يجوز لو جعله للمسبوق، ولا جعل القسط والأوفر
للمصلي والأدون للسابق، ويجوز العكس
331

وهل يجوز جعله للمصلي لو كانوا ثلاثة؟ نظر، وكذا الإشكال في جعل قسط
للفسكل.
ولو جعلا العوض للمحل خاصة جاز، وكذا لو قالا: من سبق منا
فله السبق،

(1) تذكرة الفقهاء 2: 357.
(2) هكذا ورد رسم الكلمة في الخطيتين والحجرية، ولا وجود لها في المختلف، بل الموجود الكتد والهادي.
(3) المختلف: 484.
332

ولا يشترط المحلل، والأقرب عدم اشتراط التساوي في الموقف.

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 484.
(2) المجموع 15: 131.
(3) سنن أبي داود 3: 30 حديث 2579، جامع الأصول 5: 39 حديث 3036.
333

المطلب الثاني: في الأحكام: عقد المسابقة والرماية لازم كالإجارة،
وقيل جائز كالجعالة، وهو الأقرب، فلكل منهما فسخه قبل الشروع.
ويبطل بموت الرامي والفرس، ولو مات الفارس فللوارث الإتمام
على إشكال.
334

ولو أراد أحدهما الزيادة أو النقصان لم تجب إجابته وإن كان بعد
الشروع وظهور الفضل، مثل أن يسبق بفرسه في بعض المسافة، أو يصيب
بسهام أكثر فللفاضل الفسخ لا المفضول على إشكال.

(1) التذكرة 2: 356.
335

وعلى القول باللزوم يجب البدأة بالعمل لا بتسليم السبق، ويجوز
ضمانه والرهن به،

(1) التذكرة 2: 356.
336

فإن فسدت المعاملة بكون العوض ظهر خمرا رجع إلى أجر مثله في جميع
ركضه لا في قدر السبق، وقيل: يسقط المسمى لا إلى بدل.
ولو فسد لاستحقاق العوض وجب على الباذل مثله أو قيمته،
ويحتمل أجرة المثل،

(1) شرائع الإسلام 2: 240.
(2) التذكرة 2: 357.
337

وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو، ولا يصيح به
في وقت سباقه.

(1) شرائع الإسلام 2: 240.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 357.
338

ولو قال: آخر من سبق فله عشرة فأيهم سبق استحقها، ولو جاؤوا
جميعا فلا شئ لأحدهم، ولو سبق اثنان أو أربعة تساووا، ويحتمل أن يكون
لكل واحد عشرة.

(1) الكافي 5: 361 حديث 2، التهذيب 7: 355 حديث 1445، سنن النسائي 6: 111، الجامع الصغير 2:
746 حديث 9874.
(2) النهاية 1: 303.
(3) الصحاح 1: 103 " جنب ".
(4) المبسوط 6: 294.
339

ولو قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة، فسبق خمسة
وصلى خمسة فللخمسة عشرة أو لكل واحد على الاحتمال،

(1) قواعد الأحكام: 201.
(2) المبسوط 6: 292.
340

وللثانية خمسة أو لكل واحد، ويحتمل البطلان على الأول، لإمكان سبق
تسعة، فيكون لكل من السابقين درهم وتسع وللمصلي خمسة.
ولو قال لاثنين: أيكما سبق فله عشرة، وأيكما صلى فله عشرة لم
يصح، ولو قال: ومن صلى فله خمسة صح.
341

ولو قال لثلاثة: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله عشرة صح.
ولو قال: من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة، فسبق أحد
الثلاثة وصلى آخر وتأخر ثالث فلا شئ للمتأخر.
ويجوز أن يخرج أحدهما أكثر مما يخرجه الآخر ويختلفا، فلو قال

(1) التذكرة 2: 358، التحرير 1: 262.
342

أحدهما: إن سبقتني فلك علي عشرة وإن سبقتك فلي عليك خمسة أو قفيز
حنطة جاز.
ولو أخرجا عوضين وأدخلا المحلل وقالا: من سبق فله العوضان،
فإن تساووا أحرز كل منهما سبقه ولا شئ للمحلل، وكذا لو سبقا المحلل.
ولو سبق المحلل خاصة أو أحدهما خاصة أحرزهما السابق.
ولو سبق أحدهما والمحلل، أحرز السابق مال نفسه، وكان مال
المسبوق بين السابق والمحلل نصفين.
343



(1) المجموع 1 5: 150، كفاية الأخيار 2: 151.
344

ولو شرط السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح،
لعدم ضبطه، وعدم وقوف الفرسين عند غاية بحيث تعرف المساحة بينهما.

(1) التذكرة 2: 357.
(2) كفاية الأخيار 2: 152.
(3) التذكرة 2: 359.
345

الباب الثاني: في الرمي.
مقدمة: الرشق: بفتح الراء الرمي، وبالكسر: عدده.
ويوصف السهم بالحابي: وهو ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه
فأصابه، وهو المزدلف.
والخاصر، وهو ما أصاب أحد جانبي الغرض، ومنه الخاصرة.
والخاصل: وهو المصيب للغرض كيفما كان.
والخازق: وهو ما خدشه ثم وقع بين يديه.
والخاسق: وهو ما فتح الغرض وثبت فيه.
والمارق: وهو ما نفد [من] الغرض ووقع من ورائه.
والخارم: وهو الذي يخرم حاشيته.
والغرض: ما يقصد إصابته، وهو الرقعة المتخذة من قرطاس، أو
رق أو جلد، أو خشب، أو غيره.
والهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.

(1) القاموس المحيط 3: 244 " رشق "، الصحاح 4: 4181 " رشق ".
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر 2: 225 " رشق ".
346



(1) تذكرة الفقهاء 2: 360.
(2) التذكرة 2: 360.
(3) التحرير 2: 261.
(4) التذكرة 2: 360.
347



(1) التذكرة 2: 360.
(2) التحرير 2: 261.
(3) التحرير 2: 261.
348

والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في
الرشق.
والمحاطة هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.

(1) التذكرة 2: 360.
(2) التحرير 2: 26 1.
349

وفي هذا الباب مطلبان:
الأول: في الشروط، وهي اثنا عشر بحثا:
أ: العقد، وقد سبق.

(1) التذكرة 2: 262.
(2) التذكرة 2: 262.
350

ب: العلم بعدد الرشق، وهو شرط في المحاطة قطعا، وفي المبادرة
على إشكال.
ج: العلم بعدد الإصابة كخمسة من عشرين.
د: العلم بصفتها، فيقولان: خواصل، أو خواسق، أو غيرهما

(1) إيضاح الفوائد 2: 370.
(2) المبسوط 6: 296.
(3) السرائر: 376.
(4) شرائع الإسلام 2: 238.
351

ولو شرطا الخواسق والحوابي معا صح، ولو أطلقا فالأقرب حمله على الخواصل.

(1) المبسوط 6: 296.
(2) تحرير الأحكام 1: 263.
(3) التذكرة 2: 361.
352

ه‍: تساويهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال
الرمي، فلو جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين، أو إصابة أحدهما
خمسة والآخر ثلاثة، أو أحدهما خواسق والآخر خواصل، أو يحط أحدهما
من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو
يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب، أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم
والآخر سهمان، أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له ولا عليه لم يصح.
و: العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في
السعة والضيق.
ز: معرفة المسافة إما بالمشاهدة، أو بالتقدير كمائة ذراع.
ح: تعيين الخطر.
ط: جعله للسابق.
353

ي: تماثل جنس الآلة لا شخصها، ولا تعيين السهم، ولو عينهما لم
يتعين.

(1) قال الشيخ الطوسي في المبسوط 6: 308 " الشنبر: هو الجريد المحيط بالشن، كشنبر النخل ".
(2) التذكرة 2: 362.
(3) التذكرة 2: 362.
(4) المزاريق، جمع مفرده المزراق: أي الرمح القصير. المعجم الوسيط 1: 393.
(5) التذكرة 2: 361.
(6) التحرير 1: 263.
354

ولو لم يعينا الجنس انصرف إلى الأغلب في العادة، فإن اختلفت فسد.
يا: تعيين الرماة، فلا يصح مع الإبهام، لأن الغرض معرفة حذق
الرامي. وفي الحيوان يعتبر تعيين الحيوان لا الراكب، لأن الغرض هناك
معرفة عدو الفرس لا حذق الراكب.

(1) التذكرة 2: 361.
355

وكل ما يعتبر تعيينه لو تلف انفسخ العقد، وما لا يعتبر يجوز إبداله
لعذر وغيره.
ولو تلف قام غيره مقامه، فلو شرطا أن لا يرميا إلا بهذا القوس أو
هذا السهم، أو لا يركب إلا هذا الراكب فسد الشرط.
وتصح المناضلة على التباعد كما تصح على الإصابة، فلا تعتبر
شروط الإصابة.

(1) التذكرة 2: 355.
356

يب: إمكان الإصابة المشروطة لا امتناعها، كما لو شرطا الإصابة
من خمسمائة ذراع، أو إصابة مائة على التوالي. ولا وجوبها كإصابة الحاذق
واحدا من مائة،

(1) التذكرة 2: 362.
357

والوجه صحة الأخير لفائدة التعليم والنادر الأقرب صحته كبعد أربعمائة.

(1) التذكرة 2: 365.
(2) المائدة: 1.
358

ولا يشترط تعيين المبتدئ بالرمي بل يقرع، ثم لا ينسحب في كمال
الرشق،

(1) في " ه‍ " والحجرية: نقل.
(2) التذكرة 2: 362.
(3) التذكرة 2: 363.
359

ولا ذكر المبادرة ولا المحاطة، ولا يحمل المطلق على المبادرة.

(1) التذكرة 2: 363.
360

المطلب الثاني: في الأحكام: أقسام المناضلة ثلاثة:
المبادرة: مثل من سبق إلى إصابة خمس من عشرين فهو السابق،
فلو أصاب أحدهما خمسة من عشرة والآخر أربعة، فالأول سابق ولا يجب
الإكمال.
ولو أصاب كل منهما خمسة فلا سبق، ولا يجب الإكمال أيضا.

(1) التحرير 2: 264.
361

ويحكم بالسبق لو أصاب أحدهما خمسة من تسعة والآخر أربعة.
منها بدون العاشر.
والمفاضلة: مثل من فضل صاحبه بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة
من عشرين فهو السابق.
ويجب الإكمال مع الفائدة، فلو شرطا ثلاثة، فرميا اثنتي عشرة
فأصابها أحدهما وأخطأه الآخر لم يجب الإكمال.
ولو أصاب عشرا لزمهما رمي الثالثة عشرة، فإن أصابها، أو
أخطاها، أو أصابها الأول فقد سبق ولا إكمال، فإن أصابها الثاني خاصة
لزمهما الرابعة عشرة، وهكذا.
ولو رميا ثماني عشرة، فإن أصاباها، أو أخطأها، أو تساويا في
362

الإصابة فيها لم يجب الإكمال.
والمحاطة: مثل من أصاب خمسا من عشرين فهو السابق، فلو
أصابا خمسة من عشرة تحاطا وأكملا، وكذا لو أصاب أحدهما تسعة منها
والآخر خمسة.
ولو لم يكن في الإكمال فائدة من رجحان، أو مساواة، أو منع عن
التفرد بالإصابة بأن يقصر عن العدد لم يجب الإكمال، كما لو أصاب أحدهما
خمسة عشرة منها والآخر خمسة.
363

ولو أصاب الأول أربعة عشر وجب الإكمال ما لم تنتف الفائدة
قبله.
ولو شرطا جعل الخاسق بإصابتين جاز.
ويجوز عقد النضال بين حزبين، كما يجوز بين اثنين.
364

ولا يشترط تساوي الحزبين عددا بل تساوي الرميات، فيرامى
واحد ثلاثة ليرمي هو ثلاثة وكل واحد واحدا، فإن عقد النضال جماعة على
أن يتناضلوا حزبين احتمل المنع، لأن التعيين شرط الجواز، فينصب لكل
حزب رئيس يختار واحدا من الجماعة، والآخر آخر في مقابلة الأول، ثم يختار
الأول ثانيا والثاني ثانيا في مقابلة ثاني الأول، وهكذا، إلى أن ينتهيا على
الجماعة.

(1) جامع الأصول 5: 44 حديث 3043، عوالي اللآلي 3: 266 حديث 5، مستدرك الوسائل 2: 516 حديث 3.
(2) التذكرة 2: 363.
365



(1) التذكرة 2: 363.
(2) التحرير 2: 265.
366

والابتداء بالقرعة، فإن شرط الزعيم السبق على نفسه لم يلزم
حزبه شئ، وإلا كان عليهم بالسوية، ويكون للآخر بالسوية من أصاب
ومن لم يصب.
ويحتمل القسمة على قدر الإصابة فيمنع من لم يصب.
367

ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسر، فيجب إذا كانوا
ثلاثة الثلث، وأربعة الربع.
ولو كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي
مقابله، ويتخير كل من الحزبين لتبعض الصفقة.
369

ولو ظهر قليل الإصابة فقال حزبه: ظنناه كثير الإصابة، أو كثير
الإصابة فقال الحزب الآخر: ظنناه قليل الإصابة لم يسمع.
ولو قال المسبوق: اطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز.
وإذا شرطا الخاصل، وهي الإصابة المطلقة اعتد بها كيف ما وجدت
بشرط الإصابة بالنصل، فلو أصاب بعرضه أو بفوقه لم يعتد به، لأنه من
سيئ الخطأ.
370

ولو أطارت الريح الغرض فوقع في موضعه احتسب له، أما لو
شرط الخاسق، فإن ثبت في الهدف وكان بصلابة الغرض احتسب له، وإلا
فلا يحتسب له ولا عليه. ولو أصابه في الموضع الذي طار إليه، فإن كان على
صوب المقصد حسب له، وإلا عليه.
371



(1) التذكرة 2: 367.
372

ولو أخطأ لعارض مثل كسر قوس، أو قطع وتر، أو عروض ريح
شديدة لم يحسب عليه، ولو أصاب ففي احتسابه له نظر.

(1) التذكرة 2: 366.
(2) التذكرة 2: 370.
(3) التذكرة 2: 366.
373

ولو شرط الخاسق فمرق حسب له، ولو خرقه حسب عليه، ولو
ثقبه ثقبا يصلح للخسق فوقع بين يديه فالأقرب احتسابه له،

(1) التحرير 2: 264.
374

ولو وقع في ثقب قديم وثبت احتمل الاحتساب له وعدمه.
وإذا تم النضال ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه كيف شاء،
وله أن يختص به، وأن يطعم أصحابه، ولو شرط إطعامه لحزبه فالوجه الجواز.

(1) التذكرة 2: 367.
(2) التذكرة 2: 367.
(3) الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 373 حديث 70، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(4) المختلف: 484.
375

ولو قال لرام: إرم خمسة عني وخمسة عنك، فإن أصبت في خمستك
فلك دينار لم يجز.
ولو قال: إرم فإن كانت إصابتك أكثر العشرة فلك دينار صح.
ولو شرطا احتساب القريب وذكرا حد القرب جاز،

(1) المبسوط 6: 302.
(2) الخلاف 3: 205 مسألة 10 كتاب السبق.
(3) الكافي 5: 404 حديث 8، التهذيب 7: 373 حديث 70، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
376

وإن لم يذكرا احتمل الفساد، والتنزيل على أن الأقرب يسقط الأبعد
كيف كان، ولو شرطا ذلك لزم قطعا.
ولو شرطا إسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الصحة
والبطلان، لتعذره.
377

ولو انكسر السهم بنصفين فأصاب بالمقطع من الذي فيه الفوق
حسب، وإن أصاب بالنصل من الآخر فإشكال.

(1) التذكرة 2: 370.
(2) التذكرة 2: 370.
378