الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ٨
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٦
المطبعة: پاسدار إسلام
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:

مسالك الأفهام
إلى تنقيح
شرائع الاسلام
تأليف
زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
" الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍)
الجزء الثامن
تحقيق ونشر
مؤسسة المعارف الاسلامية
أين كتاب با استفاده از كاغذ حمايتي وزارت فرهنگ
وارشاد اسلامي به چاب رسيده است
1

هوية الكتاب:
اسم الكتاب: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج 8.
تأليف: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني).
تحقيق ونشر. مؤسسة المعارف الإسلامية.
صف الحروف: مؤسسة المعارف الإسلامية.
الطبعة: الأولى 1416 ه‍. ق.
المطبعة: مؤسسة پاسدار اسلام.
العدد: 2000 نسخة.
السعر: 1000 تومان.
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمؤسسة المعارف الإسلامية
إيران - قم المقدسة
ص. ب 768 / 37185
تلفون 732009
4

القسم الثالث: في نكاح الإماء
وهو إما بالملك أو العقد. والعقد ضربان: دائم ومنقطع. وقد مضى
كثير من أحكامهما.
وتلحق هنا مسائل:
الأولى: لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن
المالك، فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك. وقيل: بل
تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف.
وقيل: يبطل فيهما، وتلغى الإجازة. وفيه قول رابع مضمونه:
اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة. والأول أظهر.

(1) المؤمنون: 6.
(2) في ج 7: 159.
5



(1) في ج 7: 159 - 161.
(2) الكافي 5: 478 ح 3، الفقيه 3: 350 ح 1675، التهذيب 7: 351 ح 1432، الوسائل 14: 523 ب
(24) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(3) النهاية: 476.
(4) المختلف: 566.
(5) نكت النهاية 2: 339 - 340.
(6) الكافي 5: 405 ح 1، التهذيب 7: 349 ح 1426، الاستبصار 3: 216 ح 787، الوسائل 14: 577
ب (67) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1. وعبارة الحديث هكذا: " إن كان الذي زوجها إياه. من
غير مواليها... ".
6



(1) السرائر 2: 596 وفي صدر كلامه ما يدل على القول بالوقوف. فراجع.
(2) السرائر 2: 564 - 565.
(3) في " ش " مع كليته. والظاهر أن إحدى الجملتين زائدة وإن وردتا معا في جميع النسخ.
(4) السنن الكبرى 7: 127. سنن أبي داود 2: 228.
7

ولو أذن المولى صح، وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته، وله مهر أمته.
وكذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر، فأذن بعضهم لم يمض إلا
برضا الباقين أو إجازتهم بعد العقد، على الأشبه.

(1) لم يفرق في الوسيلة 304 - 306 بين العبد والأمة، ولم نجد من نسب إليه ذلك أيضا.
(2) لاحظ ص: 6، هامش (2).
(3) الكافي 5: 478 ح 2، الفقيه 3: 283 ح 1349، التهذيب 7: 351 ح 1431، الوسائل 14: 523 ب
(24) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2.
(4) في ج 7: 183.
8

الثانية: إذا كان الأبوان رقا كان الولد كذلك، فإن كانا لمالك واحد
فالولد له، وإن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين. ولو اشترطه أحدهما أو
شرط زيادة عن نصيبه لزم الشرط.

(1) الكافي في الفقه: 297.
(2) في " ش " ونسخة بدل " و ": المؤمنون. راجع الوسائل 16: 85 ب " 4 " من كتاب المكاتبة ح 3 و 5
و 7، و 14: 487 ب " 32 " من أبواب المتعة ح 9، و 12: 353 ب " 6 " من أبواب الخيار ح 1 و 2 و 5،
و 15: 30 ب " 20 " من أبواب المهور ح 4.
9

ولو كان أحد الزوجين حرا لحق الولد به، سواء كان الحر هو الأب
أو الأم، إلا أن يشترط المولى رق الولد، فإن شرط لزم الشرط على قول
مشهور.

(1) الكافي 5: 493 ح 6، الوسائل 14: 529 ب (30) من أبواب نكاح العبيد والإماء. ح 3.
(2) الكافي 5: 493 ح 7، التهذيب 7: 336 ح 1376، الاستبصار 3: 203 ح 733، الوسائل
الباب المتقدم ح 5.
(3) الكافي 5: 492 ح 3، التهذيب 7: 336 ح 1375، الاستبصار 3: 203 ح 732، الوسائل الباب
المتقدم ح 6.
(4) راجع الوسائل الباب المتقدم.
(5) حكي عنه في المختلف: 568، التنقيح الرائع 3: 138.
10



(1) التهذيب 7: 336 ح 1378، الاستبصار 3: 203 ح 735، الوسائل الباب المتقدم ح 10.
(2) التهذيب 8: 214 ح 763، الاستبصار 3: 203 ح 736، الوسائل الباب المتقدم ح 12.
(3) المائدة: 1.
(4) في " ش " المؤمنون. لاحظ ص: 9 هامش (2) ولكنها جمع غير مسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم. نعم، ورد في مصادر العامة مسندا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. راجع صحيح البخاري 3:
120، المعجم الكبير للطبراني 4: 327 ح 4404، المستدرك للحاكم 2: 49.
(5) التهذيب 7: 336 ذيل ح 1378، الاستبصار 3: 203 ذيل ح 735.
11



(1) في هامش " و ": " الثقة أبو سعيد القماط، واسمه خالد بن يزيد. والضعيف أبو سعيد الخراساني من
أصحاب الرضا عليه السلام. وأبو سعيد المكاري ملعون. منه رحمه الله ".
12

الثالثة: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك، ثم وطئها قبل الرضا
عالما بالتحريم، كان زانيا، وعليه الحد. ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة.
ولو أتت بولد كان رقا لمولاها. وإن كان الزوج جاهلا أو كان هناك شبهة
فلا حد، ووجب المهر، وكان الولد حرا، لكن يلزمه قيمته لمولى الأمة يوم
سقط حيا.

(1) مسند أحمد 1: 356، سنن ابن ماجة 2: 730 ح 2159، سنن أبي داود 3: 267
ح 3428، سنن النسائي 7: 189، السنن الكبرى للبيهقي 6: 6.
13



(1) في ص: 144.
(2) في " و ": قوله.
14



(1) في ج 7: 275 - 276 و 445 - 447.
(2) في الصفحة التالية.
(3) لاحظ الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 349 ح 1426 و 422 ح 1690، الاستبصار 3: 216
ح 787، الوسائل 14: 577 ب " 67 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(4) راجع الوسيلة: 303، السرائر 2: 596، القواعد 2: 28، التحرير 2: 2 2.
15

وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرية لزمه المهر. وقيل: عشر قيمتها
إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وهو المروي. ولو كان دفع
إليها مهرا استعاد ما وجد منه. وكان ولدها منه رقا. وعلى الزوج أن
يفكهم بالقيمة، ويلزم المولى دفعهم إليه. ولو لم يكن له مال سعى في
قيمتهم.
16



(1) كما في الإيضاح 3: 142.
(2) لاحظ ص: 13، هامش (1).
(3) المبسوط 4: 255 - 256.
(4) إيضاح الفوائد 3: 142.
17



(1) غاية المراد: 183.
(2) في ص: 13 - 14.
(3) النهاية: 477.
(4) المهذب 2: 217.
(5) الوسيلة: 303.
(6) الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 349 ح 1426 و 422 ح 1690، الاستبصار 3: 216 ح 787،
الوسائل 14: 577 ب (67) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
18



(1) النهاية: 477.
(2) المهذب 2: 216، الغنية ضمن الجوامع الفقهية: 549، إصباح الشيعة ضمن سلسلة
الينابيع الفقهية 18: 330.
(3) في ص: 13.
19



(1) الكافي 5: 405 ح 3، التهذيب 7: 350 ح 1428، الاستبصار 3: 217 ح 789، الوسائل 14: 578
ب (67) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3.
(2) التهذيب 7: 350 ح 1429، الاستبصار 3: 217 ح 790، الوسائل الباب المتقدم ح ه.
20

ولو أبى السعي فهل يجب أن يفديهم الإمام؟ قيل: نعم، تعويلا
على رواية فيها ضعف. وقيل: لا يجب، لأن القيمة لازمة للأب، لأنه سبب
الحيلولة. ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شئ يفديهم؟
قيل: من سهم الرقاب. ومنهم من أطلق.

(1) البقرة: 280.
(2) النهاية: 477.
(3) التوبة: 60.
(4) السرائر 2: 597
21



(1) في " ش ": أقوى.
(2) في " س ": منهم أولى. وفي " ش " و " و ": مهم أقوى.
22

الرابعة: إذا زوج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من
ماله؟ قيل: نعم. والاستحباب أشبه.

(1) المقنعة: 507، النهاية: 478.
(2) الكافي في الفقه: 297، المهذب 2: 218، الوسيلة: 305.
(3) الكافي 5: 479 ح 1، التهذيب 7: 345 ح 1415، الوسائل 14: 548 ب (43) من أبواب نكاح
العبيد والإماء ح 2.
(4) لم نعثر عليها.
23

ولو مات كان الخيار للورثة في إمضاء العقد وفسخه، ولا خيار
للأمة.
الخامسة: إذا تزوج العبد بحرة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر
ولا نفقة، مع علمها بالتحريم، وكان أولادها منه رقا. ولو كانت جاهلة
كانوا أحرارا، ولا يجب عليها قيمتهم. وكان مهرها لازما لذمة العبد إن
دخل بها، ويتبع به إذا تحرر.
24



(1) الكافي 5: 479 ح 7، الفقيه 3: 285 ح 1356، التهذيب 7: 352 ح 1435، الوسائل 14: 524 ب
(24) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3.
(2) الكافي 5: 478 ح 3، الفقيه 3: 350 ح 1675، التهذيب 7: 351 ح 1432، الوسائل الباب المتقدم
ح 1.
25



(1) الكافي 5: 478 ح 2، الفقيه 3: 283 ح 1349، التهذيب 7: 351 ح 1431 " الوسائل الباب المتقدم
ح 2.
(2) لاحظ الوسائل 14: 527 ب (28) من أبواب نكاح العبيد والإماء.
26

السادسة: إذا تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فإن أذن الموليان فالولد
لهما. وكذا لو لم يأذنا. ولو أذن أحدهما كان الولد، لمن لم يأذن. ولو زنى
بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.

(1) الكافي في الفقه: 297.
(2) لاحظ ص: 25.
27

السابعة: لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما بطل
العقد، وحرم عليه وطؤها. ولو أمضى الشريك الآخر العقد بعد الابتياع
لم يصح. وقيل: يجوز له وطؤها بذلك. وهو ضعيف.

(1) في هامش " و ": ابتداء ظ. ولعله أولى.
(2) النهاية: 480.
(3) المهذب 2: 219.
(4) نكت النهاية 2: 350.
28

ولو حللها له قيل: تحل. وهو مروي. وقيل: لا، لأن سبب
الاستباحة لا يتبعض.

(1) المختلف: 568.
(2) المؤمنون: 6.
(3) السرائر 2: 603.
29



(1) الكافي 5: 482 ح 3، الفقيه 3: 290 ح 1380، التهذيب 7: 245 ح 1067، الوسائل 14: 545 ب
(41) من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل ح ا.
30

وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يجز له وطؤها بالملك ولا
بالعقد الدائم. فإن هاياها على الزمان قيل يجوز أن يعقد عليها متعة في
الزمان المختص بها. وهو مروي. وفيه تردد، لما ذكرناه من العلة.

(1) النهاية: 494، 495.
(2) في الصفحة السابقة.
31

ومن اللواحق الكلام في الطوارئ. وهي ثلاثة: العتق، والبيع،
والطلاق

(1) كما في القواعد 2: 28.
32

أما العتق:
فإذا أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها، سواء كانت تحت حر
أو عبد. ومن الأصحاب من فرق. وهو أشبه. والخيار فيه على الفور.

(1) راجع الوسائل 14: 559 ب (52) من أبواب نكاح العبيد والإماء. ومسند أحمد 6:
42، 115، 172، 175، 209، وسنن ابن ماجة 1: 670 ب " 29، وسنن البيهقي
7: 221 - 224..
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) النهاية: 479.
(4) المختصر النافع 1: 184.
(5) التهذيب 7: 341 ح 1394 " الوسائل الباب المتقدم ح 8.
(6) التهذيب 7: 342 ح 1401 و 1400، الوسائل الباب المتقدم ح 13 و 12.
(7) التهذيب 7: 342 ح 1401 و 1400، الوسائل الباب المتقدم ح 13 و 12.
33



(1) المبسوط 4: 258.
(2) الخلاف 4: 353 - 354، مسألة 134.
(3) الحاوي الكبير 9: 357، التمهيد لابن عبد البر 3: 57.
(4) مصنف عبد الرزاق 7: 250 ح 10. 13، سنن الدارمي 2: 223 ح 2292، سنن الدارقطني 3: 293
ح 182 - 184.
34



(1) صحيح البخاري 7: 62، سن الدارمي 2: 223 ح 2292، سنن البيهقي 7: 222.
(2) سنن الدارقطني 3: 293 ح 182، سنن البيهقي 2: 221، 222، باختلاف.
(3) سنن أبي داود 2: 271 ح 2236، سنن البيهقي 7: 225.
(4) راجع الوسائل 14: 560 ب (52) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 9 و 6
35

ولو عتق العبد لم يكن له خيار، ولا لمولاه، ولا لزوجته، حرة كانت
أو أمة، لأنها رضيته عبدا.
37

ولو زوج عبده أمته، ثم أعتق الأمة أو أعتقهما، كان لها الخيار. وكذا
لو كانا لمالكين فأعتقا دفعة.

(1) الحاوي الكبير 9: 367، حلية العلماء 6: 423.
(2) التهذيب 7: 343 ح 1405، الوسائل 14: 562 ب (54) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2.
(3) في ص: 33.
(4) قواعد الأحكام 2: 29.
(5) التحرير 2: 24.
38

ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها. ويثبت عقده عليها بشرط
تقديم لفظ العقد على العتق، بأن يقول: " تزوجتك وأعتقتك، وجعلت
عتقك مهرك " لأنه لو سبق بالعتق لكان لها الخيار في القبول والامتناع.
وقيل: لا يشترط، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة. وهو حسن.
وقيل: يشترط تقديم العتق، لأن بضع الأمة مباح لمالكها، فلا يستباح
بالعقد مع تحقق الملك. والأول أشهر.

(1) مختلف الشيعة: 572.
(2) إعلام الورى للطبرسي: 149، وكذا سنن أبي داود 2: 221 ح 2054 سنن البيهقي 7: 58.
(3) الحاوي الكبير 9: 22، روضة الطالبين 5: 355.
(4) التهذيب 8: 201 ح 706 و 707، الاستبصار 3: 209 ح 756 و 757، الوسائل 14: 510 ب
(5) التهذيب 8: 201 ح 706 و 707، الاستبصار 3: 209 ح 756 و 757، الوسائل 14: 510 ب
(11) من أبواب نكاح العبيد والإماء. ح 5 و 6.
39



(1) الكافي 475: 5، ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(2) نكت النهاية (المطبوعة مع النهاية) 2: 393.
(3) نسخة بدل " و ": لغيرها.
40



(1) في " ش " ونسخة بدل " و ": ثم.
(2) ا لنهاية: 497.
(3) كما في المهذب 2: 247، الوسيلة: 304، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 331.
(4) راجع السرائر 2: 638، الجامع للشرايع: 442، القواعد 2: 29.
(5) المختصر النافع: 184.
(6) قرب الإسناد 109 ح 993 وفيه: كان النكاح واجبا، مسائل علي بن جعفر: 135 ح 138 وفيه:
جاز النكاح. الفقيه 3: 261 ح 1244، التهذيب 8: 201 ح 710، الاستبصار 3: 210 ح 760،
الوسائل 14: 510 ب (12) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1. وفي هذه المصادر: فإن النكاح واقع.
وانظر أيضا جواهر الكلام 30: 254.
(7) التهذيب 8: 201 ح 709، الاستبصار 3: 210 ح 759، الوسائل الباب
المتقدم ح 2.
41



(1) في الصفحة التالية.
(2) في " س ": يقع.
(3) الخلاف 4: 268 مسألة (22).
(4) الكافي في الفقه: 317.
(5) المختلف: 573.
(6) إرشاد الأذهان 2: 13.
(7) إيضاح الفوائد 3: 155.
(8) في ص: 39 " هامش (5).
42

وأم الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها من نصيب ولدها. ولو عجز
النصيب سعت في المتخلف. ولا يلزم ولدها السعي فيه. وقيل: يلزم.
والأول أشبه.

(1) في بحث السراية من كتاب العتق.
(2) راجع الوسائل 16: 107 ب (6) من أبواب الاستيلاد وغيره.
44

ولو مات ولدها وأبوه حي جاز بيعها، وعادت إلى محض الرق.

(1) راجع الوسيلة: 343 فإن الظاهر منه التفصيل.
(2) المبسوط 6: 185.
(3) النهاية: 547.
(4) في ص: 47.
(5) حيث أطلقوا عتقها. بالعلوق وموت السيد. راجع الحاوي الكبير 18: 308 - 312، المغني لابن قدامة
12: 502 و 505
45

ويجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم، يكن لمولاها
غيرها.
وقيل: يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمنا لها، إذا
كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الدين شئ أصلا.

(1) الكافي 6: 192 ح 2، التهذيب 8: 238 ح 859، الاستبصار 4: 12 ح 35، الوسائل 13: 51 ب
(24) من أبواب بيع الحيوان ح 2.
(2) الكافي 6: 193 ح 5، الفقيه 3: 83 ح 299، التهذيب 8: 238 ح 862، الاستبصار 4: 12 ح 36.
الوسائل الباب المتقدم ح 1.
46

ولو كان ثمنها دينا فتزوجها المالك، وجعل عتقها مهرها، ثم أولدها
وأفلس بثمنها ومات، بيعت في الدين. وهل يعود ولدها رقا؟ قيل: نعم،
لرواية هشام بن سالم. والأشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح، ولا يرجع
الولد رقا، لتحقق الحرية فيهما.

(1) ا لوسيلة: 343.
(2) اللمعة الدمشقية: 63.
(3) مختلف الشيعة: 648.
(4) النساء: 11.
(5) التهذيب 8: 239 ح 865، الاستبصار 4: 14 ح 41 " الوسائل الباب المتقدم ح 5.
(6) النهاية: 498.
(7) راجع المهذب 2: 248 و 361، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 8 1: 331.
(8) حكي عنه في المختلف: 574 وإيضاح الفوائد 3: 159 والتنقيح الرائع 3 156.
47



(1) في " ش ": بكذا.
(2) الكافي 6: 193 ح 1، التهذيب 8: 2 20 ح 4 1 7 1 الاستبصار 4: 10 ح 9 2، الوسائل 4 1: 582 ب
(71) من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) نكت النهاية: 397.
(4) السرائر 2: 639.
(5) مختلف الشيعة: 574.
48



(1) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: 194، والمحقق الكركي في جامعه 13: 136.
(2) إيضاح الفوائد 3: 159 - 160.
(3) غاية المراد: 195.
(4) راجع غاية المراد: 194 - 195، التنقيح الرائع 3: 157.
49



(1) راجع التنقيح الرائع 3: 158.
(2) في " س ": الاعتناء.
(3) المختلف: 574.
(4) إيضاح الفوائد 3: 159.
(5) غاية المراد: 194.
(6) كما في كشف الرموز 2: 169، التنقيح 3: 157، جامع المقاصد 13: 136.
(7) الكافي 3: 58 ح 1، التهذيب 1: 258 ح 747، الاستبصار 1: 177 ح 616، الوسائل 2:
1028 ب (22) من أبواب النجاسات ح 1.
50



(1) التهذيب 8: 202 ح 714، 213 ح 762 و 231 ح 838.
(2) التهذيب 8: 202 ح 714، 213 ح 762 و 231 ح 838.
(3) الكافي 6: 193 ح 1.
(4) في المسألة الثامنة من لواحق العتق.
(5) النهاية: 498.
(6) لاحظ السرائر 2: 639، القواعد 2: 29 - 30.
51

وأما البيع فإذا باع المالك الأمة كان ذلك كالطلاق.
والمشتري
بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه. وخياره على الفور، فإذا علم ولم يفسخ
لزم العقد.

(1) كذا في النسخ ولعل الصحيح: وهي حامل.
(2) الكافي 5: 483 ح 4، الفقيه 3: 1 35 ح 1681، التهذيب 7: 337 ح 1382، الاستبصار 3: 208
ح 752، الوسائل 14: 553 ب (47) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
52

وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة. ولو كان تحته حرة فبيع كان
للمشتري الخيار على رواية فيها ضعف.

(1) الكافي 5: 483 ح 3، التهذيب 7: 337 ح 1 138، الاستبصار 3: 208 ح 751، الوسائل الباب
المتقدم ح 4.
(2) في " س و " و ": لا يناسبهما.
(3) لاحظ ص: 36 - 37.
(4) لاحظها في الصفحة السابقة.
(5) لاحظها في الصفحة السابقة.
53



(1) التهذيب 7: 339 ح 1387 " الاستبصار 3: 206 ح 744، الوسائل 14: 574 ب (64) من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 4.
(2) في " س. و ": المنجر.
(3) السرائر 2: 598.
(4) المختلف: 567.
54

إدريس على احتمال. وللتوقف مجال.
واعلم أن ظاهر حكمه بالخيار للمشتري في العبد والأمة إذا كان الآخر رقا
يقتضي انحصار الخيار في المشتري، فليس لمولى الآخر اعتراض. وهذا أحد القولين
في المسألة، وهو الذي اختاره ابن إدريس (1)، لأن الدليل إنما دل على ثبوت الخيار
لمن انتقل إليه الملك، فيبقى غيره على أصل اللزوم.
وقال الشيخ في النهاية (2): إن الخيار حينئذ للمشتري ولمولى الآخر.
ومال إليه في المختلف (3)، محتجا بأن الذي لم يبع إنما رضي بالعقد مع
المالك الأول، والأغراض تختلف باختلاف الملاك. وبأن البايع أوجد سبب
الفسخ، وهو الخيار للمشتري، فيكون للآخر ذلك أيضا، لأنه مالك فيثبت له
ما يثبت له.
وفيهما نظر، لأن الحكم بالتسلط على الفسخ يحتاج إلى دليل صالح، وعدم
رضاه بالعقد مع المشتري ليس من الأدلة المفيدة لذلك. وإيجاد البايع سبب الفسخ لا
يوجب ثبوته للآخر، بل في مورد النص وهو المشتري، فإن هذه السببية تابعة للنص
لا للمناسبات. وكلام ابن إدريس في غاية الجودة، لأن الأصل لزوم العقد في غير ما
دلت النصوص على خلافه، وهو متحقق في المتنازع.

(1) السرائر 2: 601.
(2) النهاية: 479.
(3) المختلف: 568.
55

ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين كان الخيار لكل واحد من المبتاعين.
وكذا (1) لو اشتراهما واحد.
وكذا لو باع أحدهما كان الخيار للمشتري
والبائع، ولا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين. ولو حصل بينهما أولاد
كانوا لموالي الأبوين.

(1) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: كما لو..... والشارح الشهيد قدس سره أيضا شرح العبارة باعتبارها
كذلك في قوله: ".... للمشتري المتعدد كما ثبت للواحد ".
(2) لاحظ ص: 52 هامش (2)، وكذا الوسائل 14: 555 ب (48) من أبواب نكاح العبيد ح 1.
(3) في ص: 52، هامش (2).
56

مسائل ثلاث:
الأولى: إذا زوج أمته ملك المهر، لثبوته في ملكه. فإن باعها قبل
الدخول سقط المهر، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره. فإن أجاز
المشتري كان المهر له، لأن إجازته كالعقد المستأنف. ولو باعها بعد
الدخول كان المهر للأول، سواء أجاز الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملك
الأول. وفيها أقوال مختلفة، والمحصل ما ذكرناه.

(1) المهذب 2: 218.
(2) في ص: 9.
57



(1) السرائر 2: 641 - 642.
(2) راجع القواعد 2: 30، التنقيح الرائع 3: 262، جامع المقاصد 13: 143 - 144.
(3) النهاية: 499.
(4) المهذب 2: 250.
(5) في هامش " و ": " رواها الشيخ في أواخر باب الزيادات من التهذيب، والصدوق في باب أحكام
المماليك والإماء من نكاح الفقيه، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما. منه ". لاحظ
التهذيب 7: 484 ح 1945، الفقيه 3: 288 ح 1370، وكذا التهذيب 8: 209 ح 744، الوسائل 14:
590 ب (87) من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(6) راجع المبسوط 4: 198.
(7) في ص: 36.
58



(1) راجع مختصر المزني: 177، الحاوي الكبير 9: 356.
(2) لاحظ الوسائل 14: 553 ب " 47 " من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) في " س " و " ش ": جاز.
59

الثانية: لو زوج عبده بحرة ثم باعه قبل الدخول، قيل: كان
للمشتري الفسخ، وعلى المولى نصف المهر. ومن الأصحاب من أنكر
الأمرين.

(1) في ص: 53 - 54.
(2) النهاية: 499.
(3) راجع ا لمهذب 2: 250، وجامع الشرائع: 446، القواعد 2: 30.
(4) الفقيه 3: 289 ح 1375، التهذيب 8: 210 ح 745 " الوسائل 14: 585 ب (78) من أبواب نكاح
العبيد والإماء ح 1.
(5) السرائر 2: 643 و 598.
60

الثالثة: لو باع أمته وادعى أن حملها منه، وأنكر المشتري، لم يقبل
قوله في إفساد البيع، ويقبل في التحاق الولد، لأنه إقرار لا يتضرر به الغير.
وفيه تردد.

(1) راجع الوسائل 16: 111 ب " 2 " من كتاب الاقرار ح 2، والمستدرك 16: 31 ب " 2 " من كتاب
الاقرار ح 1، وعوالي اللئالي 3: 442 ح 5. وراجع أيضا المختلف: 443، والتذكرة 2: 79، وإيضاح
الفوائد 2: 28،، وجامع المقاصد 5: 233 فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.
61

وأما الطلاق. فإذا تزوج العبد بإذن مولاه حرة أو أمة لغيره، لم يكن
له إجباره على الطلاق ولا منعه. ولو زوجه أمته كان عقدا صحيحا لا
إباحة، وكان الطلاق بيد المولى، وله أن يفرق بينهما بغير لفظ الطلاق، مثل
أن يقول: " فسخت عقدكما " أو يأمر أحدهما باعتزال صاحبه. وهل
يكون هذا اللفظ طلاقا؟ قيل: نعم، حتى لو كرره مرتين وبينهما رجعة
حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وقيل: يكون فسخا. وهو أشبه.
62



(1) النحل: 75.
(2) التهذيب 7: 340 ح 1392 " الاستبصار 3: 207 ح 749، الوسائل 14: 575 ب (64) من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 8.
(3) النساء: 24.
(4) تفسير العياشي 1: 232 ح 80، الكافي 5: 481 ح 2، التهذيب 7: 346 ح 1417، الوسائل 4 1:
550 ب (45) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(5) سنن ابن ماجة 1: 672 ح 2081، السنن الكبرى للبيهقي 7: 360.
(6) الفقيه 3: 350 ح 1672، التهذيب 7: 338 ح 1383، الاستبصار 3: 205 ح 740،
الوسائل الباب المتقدم ح 5.
63



(1) الكافي 6: 168 ح 2، التهذيب 7: 348 ح 1423، الاستبصار 3: 216 ح 785، الوسائل 14: 577
ب (66) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4.
(2) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 591.
(3) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 591.
(4) التهذيب 7: 338 ح 1384، الاستبصار 3: 206 ح 742، الوسائل 14: 551 ب (45) من أبواب
. نكاح العبيد والإماء ح 7.
(5) الفقيه 3: 350 ح 1673 وفيه: فشئ، التهذيب 7: 347 ح 1419 وفيه وفي نسخة خطية من
المسالك: الشئ، الاستبصار 3: 214 ح 780، الوسائل 15: 343 ب (45) من أبواب مقدمات
الطلاق.
64



(1) التهذيب 7: 347 ح 1420، الاستبصار 3: 214 ح 781، الوسائل 14: 576 ب (66) من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 1.
(2) التهذيب 7: 347 ح 1421، الاستبصار 3: 215 ح 782، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 7: 352 ح 1433، الوسائل 14: 526 ب (27) من أبواب نكاح العبيد والإماء.
65



(1) المختلف: 569.
(2) غاية المراد: 185.
(3) راجع الإيضاح 3: 162 وجامع المقاصد 13: 152.
(4) الكافي في الفقه: 297، ولكنه اقتصر على الحكم فقط. نعم. استدل له المقداد في التنقيح 3: 164 - 165.
(5) رجال الكشي: 431 - 432 ولكن في النسخة المطبوعة مضبوط ب " بنان ". رجال النجاشي:
113 رقم 289، رجال ابن داود: 58 رقم 267.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
66



(1) الفقيه 3: 284 ح 1354 الوسائل 14: 548 ب (43) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(2) في ج 7: 7.
(3) التهذيب 7: 243 ح 1062، الاستبصار 3: 137 ح 495، الوسائل 14: 536 ب (33) من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 2.
67



(1) السرائر 2: 600.
(2) لاحظ ص: 63، هامش (4 و 5).
(3) لاحظ ص: 63، هامش (4 و 5).
(4) الكافي 5: 480 ح 2، التهذيب 7: 346 ح 1416 " الوسائل 14: 548 ب (43) من أبواب نكاح
العبيد والإماء ح 3.
68



(1) لاحظ ص: 67، هامش (1).
(2) المختلف: 567.
(3) راجع ص: 63 - 65.
69



(1) في " و ": من.
70



(1) لاحظ ص: 63، هامش (4).
71

ولو طلقها الزوج ثم باعها المالك أتمت العدة. وهل يجب
أن يستبرئها المشتري بزيادة عن العدة؟ قيل: نعم، لأنهما حكمان،
وتداخلهما على خلاف الأصل. وقيل: ليس عليه استبراء، لأنها مستبرأة.
وهو أصح.

(1) المبسوط 5: 269 - 270.
(2) كما في المهذب 2: 333.
(3) السرائر 2: 636.
(4) في إحدى الحجريتين: لغرض، ويحتمل قراءتها كذلك في بعض النسخ الخطية.
72

وأما الملك فنوعان:
الأول: ملك الرقبة.
يجوز أن يطأ الانسان بملك الرقبة ما زاد عن أربع من غير حصر.
وأن يجمع في الملك بين المرأة وأمها، لكن متى وطئ واحدة حرمت
عليه الأخرى عينا. وأن يجمع بينها وبين أختها بالملك. ولو وطئ واحدة
حرمت الأخرى جمعا، فلو أخرج الأولى عن ملكه حلت له الثانية.

(1) في ص: 5.
(2) النساء: 24. ولاحظ الوسائل 14: 447، من أبواب المتعة ح 6، 8، 11، 12، 13.
(3) لم ترد العبارة: " لأن الأم - إلى - الأخرى " في " م " وإحدى الحجريتين، ولعل الصحيح فيها أيضا:
أيتهما.
73

ويجوز أن يملك موطوءة الأب، كما يجوز للوالد أن يملك موطوءة
ابنه. ويحرم على كل واحد منهما وطء من وطئها الآخر عينا.
ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها حتى تحصل الفرقة
وتنقضي عدتها إن كانت ذات عدة. وليس للمولى فسخ العقد إلا أن
يبيعها، فيكون للمشتري الخيار. وكذا لا يجوز النظر منها إلى ما لا يجوز
لغير المالك.

(1) في ج 7: 316.
(2) النساء: 22 - 23.
(3) النساء: 22 - 23.
74

ولا يجوز له وطء أمة مشتركة بينه وبين غيره بالملك.
ولا يجوز
للمشتري وطء الأمة إلا بعد استبرائها.

(1) لاحظ الوسائل 14: 548 ب " 44 " من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) في ص: 29.
(3) في ص: 78.
75

ولو كان لها زوج فأجاز نكاحه لم يكن له بعد ذلك فسخ. وكذا لو
علم فلم يعترض، إلا أن تفارق الزوج، وتعتد منه إن كانت من ذوات
العدد. ولو لم يجز نكاحه لم يكن عليها عدة، وكفاه الاستبراء في جواز
الوطء.

(1) لاحظ الوسائل 14: 553 ب " 47 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1، 2، 3، 4.
(2) لاحظ الوسائل 13: 36 ب " 10 " من أبواب بيع الحيوان.
(3) انظر التحرير 2: 25، القواعد 2: 30 - 31، الارشاد 2: 13.
76

ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب، وكذا بناتهم، وما
يسبيه أهل الضلال منهم.

(1) لاحظ الوسائل 14: 580 ب " 69 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 و 11: 99 ب " 50 "
من أبواب جهاد العدو، و 6: 378 ب " 4 " من أبواب الأنفال.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) التهذيب 8: 200 ح 703، الوسائل 11: 99 ب " 50 " من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 1.
77

تتمة تشتمل على مسألتين:
الأولى: كل من ملك أمة بوجه من وجوه التملك حرم عليه وطؤها
حتى يستبرئها بحيضة.
فإن تأخرت الحيضة وكان في سنها من تحيض
اعتدت بخمسة وأربعين يوما. ويسقط ذلك إذا ملكها حائضا إلا مدة
حيضها. وكذا إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها. وكذا إن كانت لامرأة أو
يائسة، أو حاملا، على كراهية.

(1) لاحظ الوسائل 13: 36 ب " 10 " من أبواب بيع الحيوان، و ج 14: 515 ب " 17 " من أبواب نكاح
العبيد والإماء.
(2) السرائر 2: 346.
(3) المؤمنون: 6.
(4) ا لسرائر 2: 634.
78



(1) التهذيب 8: 171 ح 594، الاستبصار 3: 359 ح 1287 الوسائل 14: 508 ب " 10 " من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 1.
(2) التهذيب 8: 172 ح 599 و 600، الاستبصار 3: 358 ح 1282 و 1283 الوسائل 14: 499
ب " 3 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 و 6.
(3) التهذيب 8: 172 ح 599 و 600، الاستبصار 3: 358 ح 1282 و 1283 الوسائل 14: 499
ب " 3 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 و 6.
(4) المقنعة: 600.
(5) في الحجريتين: يقين.
79



(1) من الحجريتين وفي " ش " عرفا شرعا، ولم ترد " عرفا " في سائر النسخ.
(2) الكافي 5: 473 ح 6، التهذيب 8: 171 ح 595، الاستبصار 3: 357 ح 1278 " الوسائل الباب
المتقدم ح 1.
(3) الكافي 5: 473 ح 8، التهذيب 8: 174 ح 606، الاستبصار 3: 359 ح 1286، الوسائل 14: 508
ب " 10 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2.
(4) السرائر 2: 635.
(5) لاحظ الوسائل، 14: 516 ب " 18 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5.
(6) لاحظ الوسائل 13: 36 ب " 10 " و " 11 ح 5 " من أبواب بيع الحيوان.
(7) لاحظ ص: 79. هامش (1).
80



(1) الكافي 5: 472 ح 4، التهذيب 8: 173 ح 603، الاستبصار 3: 359 ح 1289، الوسائل 14: 503
ب (6) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(2) الكافي 5: 473 ح 7، التهذيب 8: 172 ح 601، الاستبصار 3: 358 ح 1285، الوسائل الباب
المتقدم ح 2.
(3) التهذيب 8: 173 ح 604، الاستبصار 3: 360 ح 1290، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(4) راجع المقنعة: 600 - 601، النهاية: 410، القواعد 2: 31.
(5) في ج 3: 386.
(6) السرائر 2: 634.
(7) لاحظ الوسائل 14: 516 ب " 18 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5.
81



(1) الفقيه 3: 282 ح 1346، علل الشرائع: 503 ح 1، التهذيب 8: 212 ح 759، الوسائل 13: 39 ب
" 11 " من أبواب بيع الحيوان ح 5.
(2) في " و ": الأمر.
(3) لاحظها في الصفحة الآنفة.
(4) الكافي 5: 473 ح 7، التهذيب 8: 172 ح 601، الاستبصار 3: 358 ح 1285، الوسائل 14: 503
ب (6) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2.
(5) في ص: 50.
(6) التهذيب 8: 174 ح 608، الاستبصار 3: 360 ح 1293، وأشار إليه في الوسائل 14: 504 ب (7)
من أبواب نكاح العبيد والإماء ذيل ح 1.
82



(1) التهذيب 8: 174 ح 609، الاستبصار 3: 361 ح 1294، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(2) التهذيب 8: 174 ح 607، الاستبصار 3: 360 ح 1292، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(3) السرائر 2: 634.
(4) في ص: 81 - 82.
(5) التهذيب 8: 171 ح 596، الاستبصار 3: 357 ح 1279، الوسائل 14: 498 ب (3) من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 2.
(6) التهذيب 8: 172 ح 598، الاستبصار 3: 357 ح 1281، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(7) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة.
(8) في ج 3: 387.
83



(1) التهذيب 8: 171 ح 595، الاستبصار 3: 357 ح 1278، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(2) التهذيب 8: 171 ح 597 و 598، الاستبصار 3: 357 ح 1280 و 1281، الوسائل الباب
المتقدم ح 3 و 4.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
84



(1) الخلاف 2: (طبعة كوشانپور): 316 مسألة (46).
(2) التهذيب 8: 176 ح 616، الاستبصار 3: 362 ب " 213 ". ولكن ظاهر هما عدم جواز الوطء في
الفرج وجوازه فيما دون ذلك.
(3) النهاية: 496.
(4) الكافي 5: 474 ح 1، التهذيب 8: 176 ح 616، الاستبصار 3: 362 ح 1298، الوسائل 14: 505
ب (8) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2.
(5) الكافي 5: 475 ح 3، التهذيب 8: 176 ح 617، الاستبصار 3: 362 ح 1299، الوسائل الباب
ا لمتقدم ح 1.
(6) التهذيب 8: 176 ح 619، الاستبصار 3: 362 ح 1301، الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(7) في ج 3: 387.
(8) النهاية: 496.
85

الثانية: إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها ووطؤها من غير
استبراء. والاستبراء أفضل.

(1) التهذيب 7: 468 ح 1878 و 8: 177 ح 622، الاستبصار 3: 364 ح 1305، الوسائل الباب
المتقدم ح 3.
(2) راجع الوسائل الباب المتقدم ح 5، 6، 8.
(3) راجع المختلف: 572، المهذب البارع 2: 452، جامع المقاصد 4: 154 - 156.
(4) في ج 3: 387 - 388.
86



(1) التهذيب 8: 175 ح 612 و 613 و 614، الاستبصار 3: 361 ح 1295 و 1296 و 1297،
الوسائل 14: 514 ب (16) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 و 2 و 3.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) كما في القواعد 2: 31، جامع المقاصد 13: 173.
(5) راجع جامع المقاصد 13: 175 - 176.
87

ولو كان وطئها وأعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة،
وهي ثلاثة أشهر إن لم تسبق الأطهار.

(1) في " و ": الحكم.
(2) التهذيب 8: 175 ح 611 و 610 " وأشار إليهما في الوسائل 14: 511 ب (13) من أبواب نكاح
العبيد والإماء ذيل ح 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
88

الثاني: ملك المنفعة. والنظر في الصيغة والحكم.
أما الصيغة فأن يقول: " أحللت لك وطأها " أو " جعلتك في حل
من وطئها ". ولا تستباح بلفظ العارية. وهل تستباح بلفظ الإباحة؟ فيه
خلاف أظهره الجواز. ولو قال: " وهبتك وطأها " أو " سوغتك " أو
" ملكتك " فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا، ومن اقتصر على التحليل منع

(1) رجال العلامة الحلي: 142.
89



(1) الكافي 5: 468 ح 1، الفقيه 3: 289 ح 1377، التهذيب 7: 244 ح 1064، الوسائل 14: 537 ب
(35) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(2) الكافي 5: 469 ح 8، التهذيب 7: 242 ح 1058، الاستبصار 3: 136 ح 491، الوسائل 14: 534
ب (32) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 3.
(3) منهم الشيخ في النهاية: 494. والتهذيب 7: 244 ذيل ح 1062، وابن زهرة في الغنية ضمن (الجوامع
الفقهية) 550، وابن إدريس في السرائر 2: 633.
(4) في ج 7: 87.
(5) الكافي 5: 470 ح 16، التهذيب 7: 244 ح 1063، الاستبصار 3: 140 ح 505، الوسائل 14:
536 ب (34) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(6) النهاية: 494.
90



(1) الغنية ضمن الجوامع الفقهية: 550.
(2) جوابات الميافارقيات ضمن رسائل الشريف المرتضى 1: 297 مسألة 49 وظاهره ذلك حيث اكتفى
بلفظ التحليل الوارد في الرواية.
(3) تحرير الأحكام 2: 25.
(4) الوسائل 14: 532، 534، ب (31، 32) من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(5) المبسوط 3: 57.
(6) السرائر 2: 633.
(7) المختلف: 571.
91

وهل هو عقد، أو تمليك منفعة؟ فيه خلاف بين الأصحاب منشؤه
عصمة الفرج عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك. ولعل الأقرب هو
الأخير.

(1) المؤمنون: 6. وفي " ش ": ".... أيمانكم ". وهي في سورة النساء: 3.
(2) في " س " و " ش ": بقوله.
(3) الإنتصار: 118.
92

وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان، إحداهما المنع. ويؤيدها أنه نوع
من تمليك، والعبد بعيد عن التملك. والأخرى الجواز إذا عين له الموطوءة.
ويؤيدها أنه نوع من الإباحة، وللمملوك أهلية الإباحة. والأخير أشبه.

(1) في إحدى الحجريتين: والتحقيق.
(2) النهاية: 494.
(3) مختلف الشيعة: 571.
(4) الإيضاح 3: 167.
(5) التهذيب 7: 243 ح 1062، الاستبصار 3: 137 ح 495، الوسائل، 14: 536 ب (33) من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 2.
(6) السرائر 2: 633.
93

ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد.
ولو ملك بعضها فأحلته نفسها لم تحل. ولو كانت مشتركة فأحلها
الشريك قيل: تحل. والفرق أنه ليس للمرأة أن تحل نفسها.

(1) لكنها مذكورة في مصادر الحديث، راجع التهذيب 7: 238 ح 1040، الاستبصار 3: 138 ح 496.
الوسائل 14: 536 ب " 33 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(2) الحاوي الكبير 9: 187، المغني لابن قدامة 10: 152 - 153.
(3) الكافي 5: 482 ح 3 وفيه: عن محمد بن قيس ونقله عنه في الوسائل، الفقيه 3: 290 ح 1380،
التهذيب 7: 245 ح 1067، وأشير إليه في الوسائل 14: 545 ب (41) من أبواب نكاح العبيد
والإماء ذيل ح 1.
(4) في ص: 29.
94

وأما الحكم فمسائل:
الأولى: يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، وما شهد الحال
بدخوله تحته، فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه، وكذا لو أحل له اللمس،
فلا يستبيح الوطء. ولو أحل له الوطء حل له ما دونه من ضروب
الاستمتاع. ولو أحل له الخدمة لم يطأ. وكذا لو أحل له الوطء لم
يستخدم.

(1) في " س ": لتوقفه.
(2) الكافي 5: 470 ح 15، التهذيب 7: 245 ح 1066، الوسائل 14: 539 ب (36) من
أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
95

ولو وطئ مع عدم الإذن كان عاصيا، ولزمه عوض البضع، وكان
الولد رقا لمولاها.

(1) الكافي 5: 468 ح 1، الفقيه 3: 289 ح 1377، التهذيب 7: 244 ح 1064، الوسائل 14:
537 ب (35) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) في ص: 13.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 1.
96

الثانية: ولد المحللة حر. ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة
فالولد حر، ولا سبيل على الأب. وإن لم يشترط قيل: يجب على أبيه
فكه بالقيمة. وقيل: لا يجب. وهو أصح الروايتين.

(1) كما في جامع المقاصد 13: 193.
(2) في " ش ": ولتضمن.
(3) في ص: 10 - 11.
(4) الخلاف 3: 232 مسألة (23).
(5) لاحظ المختلف: 570 والإيضاح 3: 167 - 168، التنقيح الرائع 3: 176 - 177، جامع
المقاصد 13: 195.
97



(1) لاحظ الوسائل 14: 528 ب " 30 " من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(2) الكافي 5: 469 ح 6، الفقيه 3: 290 ح 1379، التهذيب 7: 247 ح 1073، الاستبصار
3: 139 ح 502، وأشار إليه في الوسائل 14: 540 ب (37) من أبواب نكاح العبيد
والإماء ذيل ح 4.
(3) التهذيب 7: 247 ح 1071، الاستبصار 3: 139 ح 500، الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(4) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 3، 4، 6.
(5) المبسوط 4: 246.
(6) النهاية: 494.
(7) التهذيب 7: 246 ذيل ح 1067، الاستبصار 3: 139 ذيل ح 6.
(8) الفقيه 3: 290 ح 1378، التهذيب 7: 246 ح 1068 و 248 ح 1074، الاستبصار 3:
138 ح 497 و 140 ح 503، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(9) التهذيب 7: 246 ح 1069، الاستبصار 3: 138 ح 498 و 141 ح 506، الوسائل
الباب المتقدم ح 2. وفي المصادر: الحسن العطار، إلا في نسخة بدل الوسائل، وفي نسخ
المسالك عدا " م ": الحسين، وفي " م ": الحسن.
(10) التهذيب 7: 248 ح 1075، الاستبصار 3: 140 ح 504، الوسائل الباب المتقدم ح 5.
98

الثالثة: لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره،
وأن ينام بين أمتين.
ويكره ذلك في الحرة. ويكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.

(1) في ص: ج 7: 33 و 36.
(2) التهذيب 8: 208 ح 735، الوسائل 14: 584 ب (75) من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(3) من " ش " و " و ".
99



(1) التهذيب 7: 459 ح 1838، الوسائل 14: 589 (84) من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 3.
(2) الكافي 5: 353 ح 4، التهذيب 8: 207 ح 733، الوسائل 14: 570 ب (60) من أبواب
نكاح العبيد والإماء ح 1.
(3) الكافي 5: 353 ح 5، الوسائل 14: 338 ب (14) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5.
(4) الكافي 5: 353 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
100

ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة:
الأول: ما يرد به النكاح. وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:
الأول: في العيوب.
وهي إما في الرجل، وإما في المرأة. فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون،
والخصاء، والعنن.
فالجنون سبب لتسلط الزوجة على الفسخ، دائما كان أو أدوارا.
وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد والوطء. وقيل:
يشترط في المتجدد أن لا يعقل أوقات الصلوات. وهو في موضع
التردد.

(1) المبسوط 4: 252، الخلاف 4: 349 مسألة (127)، النهاية: 486.
(2) المهذب 2: 235، الغنية ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 282.
101

الفسخ.

(1) الكافي 5: 406 ح 6، الفقيه 3: 273 ح 1299، التهذيب 7: 424 ح 1693، الاستبصار
3: 246 ح 880، الوسائل 14: 593 ب (1) من أبواب العيوب والتدليس ح 6.
(2) الكافي 6: 151 ح 1، الفقيه 3: 338 ح 1628، التهذيب 7: 428 ح 1708، الوسائل 14
: 607 ب (12) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.
(3) الوسيلة: 311.
102

والخصاء سل الأنثيين. وفي معناه الوجاء. وإنما يفسخ به مع سبقه
على العقد. وقيل: وإن تجدد. وليس بمعتمد.

(1) المتقدمة في الصفحة السابقة هامش (1).
(2) التهذيب 7: 432 ح 1722، الوسائل 14: 608 ب (13) من أبواب العيوب والتدليس
ح 3.
(3) الكافي 5: 410 ح 3، الفقيه 3: 268 ح 1274، التهذيب 7: 432 ح 1720، الوسائل
الباب المتقدم ح 1. وفي المصادر: عن ابن بكير عن أبيه.
(4) الكافي 5: 411 ح 6، التهذيب 7: 432 ح 1721، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
103

والعنن مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن
الايلاج. ويفسخ به وإن تجدد بعد العقد، لكن بشرط أن لا يطأ زوجته،
ولا غيرها. فلو وطئها ولو مرة ثم عن، أو أمكنه وطء غيرها مع عننه
عنها، لم يثبت لها الخيار على الأظهر. وكذا لو وطئها دبرا وعن قبلا.

(1) رابع المبسوط 4: 250، ففيه ذكر القولين في المسألة فقط، وفي ص: 266 اختار ثبوت
الخيار.
(2) الخلاف 4: 348 مسألة (125). وفي ص: 357 مسألة (141) اختار الخيار.
104



(1) التهذيب 7: 431 ح 1716، الاستبصار 3: 249 ح 891، الوسائل 14: 611 ب (14)
من أبواب العيوب والتدليس ح 5.
(2) المبسوط 4: 264، النهاية: 487.
(3) التهذيب 7: 430 ح 1715، الاستبصار 3: 250 ح 897، الوسائل 14: 612 ب (14)
من أبواب العيوب والتدليس ح 8.
(4) الكافي 5: 410 ح 4 وفيه: عباد الضبي، الفقيه 3: 357 ح 1707، التهذيب 7: 430
ح 1714، الاستبصار 3: 250 ح 896، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(5) المقنعة: 520.
(6) المقنع: 105.
(7) التهذيب 7: 431 ح 1717، الاستبصار 3: 249 ح 892، الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(8) راجع الوسائل الباب المتقدم.
105

وهل تفسخ بالجب؟ فيه تردد منشؤه التمسك بمقتضى العقد.
والأشبه تسلطها به، لتحقق العجز عن الوطء، بشرط أن لا يبقى له ما
يمكن معه الوطء ولو قدر الحشفة.

(1) المختلف: 555.
(2) في " و ": نجوز.
(3) المقنعة: 520.
106

ولو حدث الجب لم تفسخ به. وفيه قول آخر.

(1) الخلاف 4: 348 مسألة (125).
(2) في ص: 105. هامش (7).
107



(1) المبسوط 4: 264.
(2) المهذب 2: 235 حيث نسبه إلى الأصحاب ولم يرده.
(3) كما في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 334، والجامع للشرائع: 463 إذا
كان قبل الدخول " وإيضاح الفوائد 3: 175.
(4) المبسوط 4: 252.
(5) الخلاف: 4، 349 مسألة (127).
(6) السرائر 2: 612.
(7) مختلف الشيعة: 554.
(8) إرشاد الأذهان 2: 28. ولكن بالنسبة إلى الخصاء والجب فقط.
(9) التحرير 2: 28 - 29.
(10) التحرير 2: 28 - 29.
(11) قواعد الأحكام 2: 32.
108

ولو بان خنثى لم يكن لها الفسخ. وقيل: لها ذلك. وهو تحكم مع
إمكان الوطء.

(1) لاحظ ص: 104 - 105.
(2) المبسوط 4: 263، وراجع أيضا ص: 266.
(3) المبسوط 4: 250.
(4) المبسوط 4: 263، وراجع أيضا ص: 266.
(5) المبسوط 4: 117.
109

ولا يرد الرجل بعيب غير ذلك.

(1) راجع جامع المقاصد 13: 233.
(2) من إحدى الحجريتين فقط.
(3) الكافي 5: 410 ح 4، (وفيه عباد الضبي) الفقيه 3: 357 ح 1707 وفيه: من عنن،
التهذيب 7: 430 ح 1714، الاستبصار 3: 250 ح 896، الوسائل 14: 610 ب (14)
من أبواب العيوب والتدليس ح 2.
(4) المهذب 2: 231.
(5) راجع المختلف: 552 - 553. ولكن زاد العرج والزنا بالنسبة إلى المرأة فقط.
(6) الكافي 5: 406 ح 6، الفقيه 3: 273 ح 1299، التهذيب 7: 426 ح 1701، الاستبصار
3: 247 ح 886، الوسائل 14: 593 ب (1) من أبواب العيوب والتدليس ح 6
110



(1) الفقيه 3: 363 ح 1727، الخصال: 520 ح 9 من أبواب العشرين وما فوقه، الوسائل 11
: 273 ب (49) من أبواب جهاد النفس ح 17.
(2) كما في جامع المقاصد 13: 234. ولاحظ المختلف: 552 - 553، والتنقيح الرائع 3: 178.
111

وعيوب المرأة سبعة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن،
والافضاء، والعمى، والعرج.
أما الجنون فهو فساد العقل. ولا يثبت الخيار مع السهو السريع
زواله، ولا مع الاغماء العارض مع غلبة المرة. وإنما يثبت الخيار فيه مع
استقراره.
وأما الجذام فهو الذي يظهر معه يبس الأعضاء وتناثر اللحم. ولا
تجزي قوة الاحتراق، ولا تعجر الوجه، ولا استدارة العين.

(1) في " س " والحجريتين: العينين.
(2) كما في قواعد الأحكام 2: 33، التنقيح الرائع 3: 180، جامح المقاصد 13: 235.
112

وأما البرص فهو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة
البلغم. ولا يقضى بالتسلط مع الاشتباه.

(1) لسان العرب 4: 542 و 40.
(2) لسان العرب 4: 542 و 40.
(3) لسان العرب 4: 542 و 40.
(4) في إحدى الحجريتين: وبسببه يحدث في البدن تغير. وفي " س " سببه.
(5) كذا في " م " وفي النسخ الخطية: بغير.
113

وأما القرن فقد قيل هو العفل. وقيل: عظم ينبت في الرحم يمنع
الوطء. والأول أشبه. فإن لم يمنع الوطء قيل لا يفسخ به، لامكان
الاستمتاع. ولو قيل بالفسخ تمسكا بظاهر النقل أمكن.

(1) النهاية لابن الأثير 4: 54.
(2) الصحاح 6: 2180.
(3) الصحاح 5: 1769.
(4) جمهرة اللغة 2: 793. وفيه: قرنة رحمها من فرجها.
(5) جمهرة اللغة 2: 937.
(6) في ص: 110. هامش (6).
(7) الكافي 5: 408 ح 14، التهذيب 7: 425 ح 1699، الاستبصار 3: 247 ح 885، الوسائل 14:
596 ب (2) من أبواب العيوب والتدليس ح 1 وفي المصادر: عن أبي جعفر عليه السلام، والشارح
أيضا أسندها في ص: 116 إلى أبي جعفر عليه السلام.
114



(1) التهذيب 7: 425 ح 1698، الوسائل 14: 595 ب (1) من أبواب العيوب والتدليس
ح 13.
(2) الكافي 5: 409 ح 16، التهذيب 7: 427 ح 1703، الاستبصار 3: 248 ح 889،
الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(3) الكافي 5: 409 ح 18، التهذيب 7: 427 ج 1704، الاستبصار 3: 249 ح 890،
الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(4) المبسوط 4: 250.
115

وأما الافضاء فهو تصيير المسلكين واحدا.
وأما العرج ففيه تردد، أظهره دخوله في أسباب الفسخ إذا بلغ
الاقعاد.

(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 114، هامش (7).
(2) الوسائل 14: 598 ب (3) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.
(3) في ج 7: 68.
116



(1) التهذيب 7: 423، 425.
(2) النهاية: 485.
(3) المقنعة: 519.
(4) حكاه عنه العلامة قي المختلف: 553.
(5) الكافي في الفقه: 295.
(6) التهذيب 7: 424 ح 1694، الاستبصار 3: 246 ح 884، الوسائل 4 1: 594 ب (1)
من أبواب العيوب والتدليس ح 9.
(7) التهذيب 7: 424 ح 1696، الاستبصار 3: 246 ح 883، الوسائل الباب المتقدم ح 2 1.
(8) مختلف الشيعة: 553.
(9) التحرير 2: 29.
(10) مختلف الشيعة: 553.
(11) التحرير 2: 29.
(12) النهاية: 485.
(131) راجع الكافي في الفقه: 295، المراسم: 150، الوسيلة: 311.
117



(1) قواعد الأحكام 2: 33.
(2) إرشاد الأذهان 2: 28.
(3) في ص: 110، هامش (6).
(4) الوسائل 14: 599 ب (4) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.
(5) في ص: 116، هامش (1).
118



(1) في " ش " و " و ": الفقهاء. جامع المقاصد 13: 242 - 243.
(2) المبسوط 4: 249 وما بعدها.
(3) الخلاف 4: 346 مسألة (124) وما بعدها.
(4) لاحظ المهذب 2: 231 وما بعدها.
(5) المقنع: 104 و 103.
(6) المقنع: 104 و 103.
(7) تقدم ذكر مصادرها في ص: 110، هامش (6).
119

وقيل: الرتق أحد العيوب المسلطة على الفسخ. وربما كان صوابا
إن منع من الوطء أصلا، لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته، أو أمكن
وامتنعت من علاجه.

(1) الكافي 5: 406 ح 6.
(2) الصحاح 4: 1480.
(3) تحرير الأحكام 2: 28.
(4) في إحدى الحجريتين: لصغير.
120

ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة.

(1) في " س " وإحدى الحجريتين: بعض.
(2) المقنع: 109.
(3) الكافي 5: 66 5 ح 45، الفقيه 3: 263 ح 1253، علل الشرايع 2: 2 50 ب (265) ح 1.
التهذيب 7: 473، ح 1897، الوسائل 14: 601 ب (6) من أبواب العيوب والتدليس ح 3.
(4) حكاه. عنه العلامة في المختلف: 557.
121



(1) لعله إشارة إلى ما روي عنه عليه السلام في حكم الرجل الزاني في الفقيه 3: 263 ح
2 5 2 1. علل الشرائع 2: 105 ح 1، التهذيب 7: 1 8 4 ح 1932، الوسائل 14: 166 ب
" 17 " من أبواب العيوب والتدليس ح 3.
(2) التهذيب 7: 425 ح 1698، الاستبصار 3: 245 ح 879، الوسائل 4 1: 601 ب (6)
من أبواب العيوب والتدليس ح 4.
(3) أنظر المقنعة: 519، المراسم: 150، والمهذب 2: 231، والكافي في الفقه: 5 9 2.
(4) راجع المختلف: 553، إيضاح الفوائد 3: 178 - 179، التنقيح الرائع 3: 183 - 184.
(5) النهاية: 486.
122

المقصد الثاني: في أحكام العيوب
وفيه مسائل:
الأولى: العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ. وما
يتجدد بعد العقد والوطء لا يفسخ به. وفي المتجدد بعد العقد وقبل
الدخول تردد، أظهره أنه لا يبيح الفسخ، تمسكا بمقتضى العقد السليم
عن معارض.

(1) مختلف الشيعة: 553.
(2) راجع القواعد 2: 33 والتحرير 2: 29.
(3) الكافي 5: 409 ح 16، الفقيه 3: 273 ح 1296، التهذيب 7: 427 ح 1703،
الاستبصار 3: 248 ح 889، الوسائل 14: 592 ب (1) من أبواب العيوب والتدليس
ح 1.
123



(1). تقدم ذكر مصادرها في ص: 110، هامش (6).
(2) الخلاف 4: 349 مسألة (128).
(3) المبسوط 4: 252.
41) في ص: 110، 117، 115.
(5) المبسوط 4: 252 - 253.
124



(1) المبسوط 4: 252.
(2) الخلاف 4: 349، مسألة (128).
(3) السرائر 2: 613.
(4) راجع المختلف: 554، إيضاح الفوائد 3: 179، التنقيح الرائع 3: 185، جامع المقاصد
13: 252.
(5) تقدم ذكر مصادرها في ص: 114، هامش (7).
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 554.
125

الثانية: خيار الفسخ على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب
فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. وكذا الخيار مع التدليس.
الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يطرد معه تنصيف المهر،
ولا يعد في الثلاث.

(1) تقدم في الصفحة السابقة.
(2) ا لتحرير 2: 29.
(3) المبسوط 4: 253.
(4) في ص: 36 - 37.
126

الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون الحاكم. وكذا للمرأة. نعم،
مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل. ولها التفرد بالفسخ عند
انقضائه وتعذر الوطء.

(1) في ص: 137.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 557.
127

الخامسة: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع عدم
البينة.

(1) المبسوط 4: 253، 263، 249.
(2) المبسوط 4: 253، 263، 249.
(3) المبسوط 4: 253، 263، 249.
(4) راجع الارشاد 2: 28، جامع المقاصد 13: 266.
(5) في ص: 137.
(6) في ص: 131.
128

السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا
مهر. وإن كان بعده فلها المسمى، لأنه يثبت بالوطء ثبوتا مستقرا، فلا
يسقط بالفسخ. وله الرجوع به على المدلس. وكذا لو فسخت الزوجة
قبل الدخول، فلا مهر إلا في العنن. ولو كان بعده كان لها المسمى. وكذا
لو كان بالخصاء بعد الدخول، فلها المهر كملا إن حصل الوطء.

(1) الكافي 5: 411 ح 7، التهذيب 7! 429 ح 1709، الاستبصار 3: 251 ح 899،
الوسائل 14: 613 ب (15) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.
129



(1) راجع المختلف: 555.
(2) راجع المختلف: 555.
(3) الكافي 5: 411 ح 6، التهذيب 7: 434 ح 1731، الوسائل 14: 608 ب (3 1) من
أبواب العيوب والتدليس ح 2.
(4) لاحظ المبسوط 4: 252 - 253.
130

السابعة: لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج، أو البينة بإقراره، أو
نكوله. ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه.
وقيل: يقام في الماء البارد، فإن تقلص حكم بقوله، وإن بقي مسترخيا
حكم لها. وليس بشئ.

(1) لاحظ الوسائل 14: 595 ب (2) من أبواب العيوب والتدليس.
(2) المبسوط 4: 252 " المختلف: 557، جامع المقاصد 13: 258
131



(1) في كتاب القفاء، المقصد الثالث من النظر الثالث في كيفية الحكم.
132

ولو ثبت العنن ثم ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه. وقيل: إن
ادعى الوطء قبلا وكانت بكرا نظر إليها النساء. وإن كانت ثيبا حشي
قبلها خلوقا، فإن ظهر على العضو صدق. وهو شاذ.

(1) في " و ": لابني بابويه: راجع المقنع: 107، ونسبه العلامة إلى الصدوق وأبيه في المختلف:
556.
(2) الوسيلة: 311.
(3) لسان العرب 7: 79.
(4) لسان العرب 2: 309.
(5) التحرير 2: 29، الإيضاح 3: 180. جامع المقاصد 13: 263.
133



(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 129، هامش (1).
(2) أي: في الفرع الأول من المسألة السابعة من مسائل المتن. راجع ص. 131 - 132.
(3) النهاية: 487.
(4) الخلاف 4: 357، مسألة (140).
(5) لم نجده في المقنع. نعم، نسبه إليه فخر المحققين في الإيضاح 3: 180 وأورده الصدوق نفسه
رواية في الفقيه 3: 357 ح 1704.
(6) لاحظ إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 8 1: 334.
134



(1) الكافي 5: 411 ح 8، الفقيه 3: 357 ح 1704، عن عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله
عليه السلام، التهذيب 7: 429 ح 1710، الاستبصار 3: 251 ح 900، الوسائل 14:
613 ب (15) من أبواب العيوب والتدليس ح 2.
(2) الكافي 5: 412 ح 11. التهذيب 7: 430 ح 1713، الاستبصار 3: 251 ح 01 9،
الوسائل 14: 614 ب (15) من أبواب العيوب والتدليس ح 3.
(3) في " ش " الأولى، وتقدمت الرواية في الصفحة السابقة، هامش (1).
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 129، هامش (1).
(5) المذكورة في ص: 131 - 132.
135

ولو ادعى أنه وطئ غيرها أو وطئها دبرا كان القول قوله مع
يمينه. ويحكم عليه إن نكل. وقيل: بل ترد اليمين عليها. وهو مبنى على
القضاء بالنكول.

(1) في الصفحة السابقة.
136

الثامنة: إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام، وإن رفعت أمرها إلى
الحاكم أجلها سنة من حين الترافع، فإن واقعها أو واقع غيرها فلا خيار،
وإلا كان لها الفسخ ونصف المهر.

(1) في المقصد الثالث من النظر الثالث في كيفية الحكم.
(2) من " ش " والحجريتين فقط.
137



(1) المبسوط 4: 253.
(2) التحرير 2: 29.
(3) في ص: 126.
(4) التهذيب 7: 431 ح 1719، الاستبصار 3: 249 ح 894، الوسائل 14: 612 ب (14)
من أبواب العيوب والتدليس ح 9. وفيهما: عن جعفر عن أبيه عليهما السلام.
(5) راجع الوسائل الباب المتقدم ح 3. وكذا ح 1، 2، 6، 7، 13.
138

المقصد الثالث: في التدليس
وفيه مسائل:
الأولى: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان له الفسخ ولو
دخل. وقيل: العقد باطل. والأول أظهر. ولا مهر لها مع الفسخ قبل
الدخول، ولها المهر بعده. وقيل: لمولاها العشر أو نصف العشر، ويبطل
المسمى. والأول أشبه.

(1) من " س " والحجريتين.
(2) في " ش ": نترة.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 129، هامش (1).
(4) لسان العرب 6: 86.
139



(1) لم نجد ذلك، وفي ج 3: 212 حكم بالاسقاط، ولعله قصد به ما سلف من كلام المصنف في الصفحة
السابقة.
(2) في ص: 5.
(3) في ص: 129.
(4) في ص: 16.
(5) في ص: 16.
140

ويرجع بما اغترمه على المدلس. ولو كان مولاها دلسها قيل:
يصح وتكون حرة بظاهر إقراره. ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق لم
تعتق، ولم يكن لها مهر. ولو دلست نفسها كان عوض البضع لمولاها،
ورجع الزوج به عليها إذا أعتقت. ولو كان دفع إليها المهر استعاد ما وجد
منه، وما تلف منه يتبعها به عند حريتها.

(1) لاحظ المقنعة: 519 " النهاية: 484، الجامع للشرايع: 462، اللمعة الدمشقية: 118.
(2) الكافي 5: 404 ح 1، التهذيب 7: 422 ح 1690، الاستبصار 3: 216 ح 787، الوسائل
14: 577 ب (67) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1.
(3) المبسوط 4: 254.
(4) قواعد الأحكام 2: 34.
141



(1) كما في قواعد الأحكام 2: 34، والتنقيح الرائع 3: 198.
(2) راجع الوسائل 14: 595 ب (2) من أبواب العيوب والتدليس.
(3) من إحدى الحجريتين.
142

الثانية: إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها
الفسخ قبل الدخول وبعده. ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، ولها
المهر بعده.

(1) المبسوط 4: 254.
(2) كما في إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 335.
(3) الكافي 5: 410 ح 2، الفقيه 3: 287 ح 1369، التهذيب 7: 428 ح 1707، الوسائل 14
: 605 ب (11) من أبواب العيوب والتدليس ح 1. وفيه: سألت أبا عبد الله عليه السلام.
143

الثالثة: قيل: إذا عقد علي بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت
بنت أمة كان له الفسخ. والوجه ثبوت الخيار مع الشرط لا مع إطلاق
العقد. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. ولو فسخ بعده كان لها المهر،
ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره.

(1) الصحاح 2: 821، ولاحظ القاموس المحيط 2: 137.
(2) النهاية: 485.
(3) قواعد الأحكام 2: 34.
(4) مر ذكر مصادرها في ص: 141، هامش (2).
144



(1) في ص: 143 هامش (3).
(2) راجع الوسائل 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5 و 15: 30 ب (20) من
أبواب المهور ح 4.
(3) النهاية: 485. ولم نظفر على من تبع الشيخ في ذلك.
(4) الكافي 5: 406 ح 5، التهذيب 7: 423 ح 1691، الوسائل 14: 603 ب (8) من أبواب
العيوب والتدليس ح 1.
145

الرابعة: لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه
ردها. ولها مهر المثل إن دخل بها، ويرجع به على من ساقها إليه. ويرد
عليه التي تزوجها. وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته،
سواء كانت أرفع أو أخفض.
146



(1) النهاية: 485.
(2) الكافي 5: 406 ح 4، التهذيب 7: 435 ح 1733، الوسائل 14: 603 ب (8) من أبواب
العيوب والتدليس ح 2.
147

الخامسة: إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن
له الفسخ، لامكان تجدده بسبب خفي. وكان له أن ينقص من مهرها ما
بين مهر البكر والثيب. ويرجع فيه إلى العادة. وقيل: ينقص السدس. وهو
غلط.

(1) في " ش " وإحدى الحجريتين: تدليسا.
148



(1) الكافي 5: 413 ح 1، التهذيب 7: 428 ح 1705، الوسائل 14: 605 ب (10) من
أبواب العيوب والتدليس ح 1.
(2) الكافي في الفقه: 296.
(3) لم نجده في المهذب، بل جوز فيه أن ينتقص منه شئ. نعم، نسبه إليه في الإيضاح 3: 185 "
مع أنه نقل عنه بعد سطرين جواز النقص " ولعله في كتابه الكامل وهو مفقود.
(4) النهاية: 486.
149



(1) الكافي 5: 413 ح 2، التهذيب 7: 428 ح 1706، الوسائل 14: 605 ب (10) من
أبواب العيوب والتدليس ح 2.
(2) حكاه عنه المحقق في نكت النهاية راجع النهاية ونكتها 2: 361.
(3) لاحظ الوسائل 13: 450 ب " 56 " من أبواب الوصايا.
(4) السرائر 2: 591.
(5) التحرير 2: 30.
150

السادسة: إذا استمتع امرأة فبانت كتابية لم يكن له الفسخ من دون
هبة المدة، ولا له إسقاط شئ من المهر. وكذا لو تزوجها دائما على أحد
القولين. نعم، لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه.

(1) لاحظ ص: 149 - 150. هامش (1).
(2) لاحظ النهاية ونكتها 2: 362.
(3) لاحظ ص: 149 - 150. هامش (1).
(4) راجع ج 7: 358.
151



(1) راجع الوسائل 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.
(2) التحرير 2: 31.
(3) المبسوط 4: ع 25.
152

السابعة: إذا تزوج رجلان بامرأتين، وأدخلت امرأة كل واحد
منهما على الآخر فوطئها، فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل.
وترد كل واحدة على زوجها، وعليه مهرها المسمى. وليس له وطؤها
حتى تنقضي عدتها من وطء الأول. ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان
ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته.

(1) راجع جامع المقاصد 13: 308.
153



(1) راجع المهذب 2: 238، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 8 1: 335.
(2) النهاية: 488.
(3) الكافي 5: 407 ح 11، الفقيه 3: 267 ح 1269، التهذيب 7: 434 ح 1730، الوسائل
14: 396 ب (49) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
154



(1) المقنع 1: 105.
(2) المختلف: 557.
(3) لاحظ التنقيح الرائع 3: 202. وجامع المقاصد 13: 308.
155

الثامنة: كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء
مهر المثل لا المسمى. وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع
الوطء المسمى وإن لحقه الفسخ. وقيل: إن كان الفسخ بعيب سابق
على الوطء لزم مهر المثل، سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده. والأول
أشبه.

(1) راجع ج 7: 273 - 274 و 338 - 339. وغيرها.
(2) المبسوط 4: 253.
(3) في ص: 130.
156

النظر الثاني: في المهور. وفيه أطراف:
الأول: في المهر الصحيح.

(1) النساء: 4 و 24.
(2) النساء: 4 و 24.
(3) البقرة: 237.
(4) النهاية لابن الأثير 3: 289، عوالي اللئالي 1: 229 ح 124، وقريب منه سنن الدارقطني 3: 244
ح 10، السنن الكبرى للبيهقي 7: 239.
157

وهو كل ما يصح أن يملك، عينا كان أو منفعة. ويصح العقد على
منفعة الحر، كتعليم الصنعة والسورة من القرآن، وكل عمل محلل، وعلى
إجارة الزوج نفسه مدة معينة. وقيل بالمنع، استنادا إلى رواية لا تخلو
من ضعف، مع قصورها عن إفادة المنع.

(1) راجع لسان العرب 5: 184 و 10: 197.
(2) كما في ص: 176 و 180.
(3) لاحظ المبسوط 4: 274، 276، 286، 303، الجامع للشرائع: 440، القواعد 2: 42، 43، جامع
المقاصد 13: 344، 348.
158



(1) النهاية: 469.
(2) كما في المهذب 2: 201.
(3) الكافي 5: 414 ضمن ح 1، التهذيب 7: 366 ح 1483، الوسائل 15: 33 ب (22) من أبواب
المهور ضمن ح 1.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
159

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، لأنهما يملكانه. ولو
أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة، لخروجه عن ملك
المسلم، سواء كان عينا أو مضمونا.

(1) سنن أبي داود 2: 236 ح 2111، سنن الدارقطني 3: 247 ح 21، السنن الكبرى للبيهقي 7: 236،
والظاهر منها أن سهلا راوي الحديث، والمزوج غيره.
160



(1) المدونة الكبرى 2: 297.
(2) الكافي 5: 437 ح 9، الفقيه 3: 291 ح 1383، التهذيب 7: 356 ح 1448، الوسائل 15: 4 ب (3)
من أبواب المهور ح 2. وفيه: وثلاثين.
(3) في ج 7: 387.
(4) راجع المغني لابن قدامة 7: 560.
161

ولو كانا مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل: يبطل العقد. وقيل:
يصح، ويثبت لها مع الدخول مهر المثل. وقيل: بل قيمة الخمر. والثاني
أشبه.

(1) المقنعة: 508 بناء على بعض نسخها كما في الهامش (3) من نفس الصفحة.
(2) النهاية: 469.
(3) المهذب 2: 200.
(4) الكافي في الفقه: 293.
(5) الكافي 5: 378 ح 3، التهذيب 7: 353 ح 1438 " 1439، الوسائل 5 1: الباب (1) من أبواب المهور
ح 3، 9، مع اختلاف يسير.
(6) النساء: 24.
(7) المبسوط 4: 272، الخلاف 4: 363 مسألة (1).
162



(1) السرائر 2: 577.
(2) كالحلي في الجامع للشرائع: 441، والمحقق الآبي في كشف الرموز 2: 185. وفخر المحققين في
الإيضاح 3: 201.
(3) في ص: 158.
163



(1) المختلف: 541 - 542.
(2) الخلاف 4: 363 مسألة (1).
(3) السرائر 2: 577.
(4) إرشاد الأذهان 2: 14.
(5) لاحظ التحرير 2: 31، القواعد 2: 37.
(6) غاية المراد: 198.
164



(1) المبسوط 4: 290.
165

ولا تقدير في المهر، بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل، ما لم
يقصر عن التقويم كحبة من حنطة. وكذا لا حد له في الكثرة. وقيل
بالمنع من الزيادة عن مهر السنة، ولو زاد رد إليها. وليس بمعتمد.

(1) الإنتصار: 124.
(2) لاحظ جامع المقاصد 13: 338.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 541.
(4) التهذيب 7: 361 ح 1464، الاستبصار 3: 224 ح 810، الوسائل 15: 17 ب (8) من أبواب
المهور ح 14.
166



(1) النساء: 20.
(2) القاموس المحيط 2: 122.
(3) البقرة: 237.
(4) النساء: 4 و 24.
(5) النساء: 4 و 24.
(6) الكافي 5: 378 ح 3، التهذيب 7: 354 ح 1442، الوسائل 15: 1 ب (1) من أبواب المهور ح 3،
واللفظ للتهذيب.
(7) الوسائل الباب المتقدم ح 6 و 9.
(8) الكافي 5: 378 ح 1، التهذيب 7: 354 ح 1441، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(9) الكافي 5: 384 ح 1، التهذيب 7: 361 ح 1465، الاستبصار 3: 224 ح 811، الوسائل 15: 19
ب (9) من أبواب المهور ح 1.
167



(1) السنن الكبرى 7: 233، الكشاف 1: 491.
(2) المبسوط 4: 272.
(3) راجع السنن الكبرى 7: 233.
(4) راجع الحاوي الكبير 9: 397.
(5) الإنتصار: 125.
(6) لاحظها في ص: 166 - 167
168



(1) راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 198 و 2: 528.
(2) تقدم ذكر مصادرها في ص: 166، هامش (4).
(3) راجع الذريعة إلى أصول الشريعة 1: 198 و 2: 528.
(4) رجال ابن داود: 273.
(5) رجال النجاشي: 416 الرقم (1112).
169

ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه وكيله،
كالصبرة من الطعام، والقطعة من الذهب.

(1) النساء: 4.
(2) راجع الوسائل 15: 1 باب " 1 " من أبواب المهور.
170

ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد، ويكون المهر بينهن
بالسوية. وقيل: يقسط على مهور أمثالهن. وهو أشبه.

(1) الكافي 5: 414 ح 1، التهذيب 7: 366 ح 1483، الوسائل 15: 33 ب (22) من أبواب المهور ح 1.
(2) راجع جامع المقاصد 13: 341.
(3) راجع الحاوي الكبير 9: 420، روضة الطالبين 5: 576.
(4) في ص: 180.
171



(1) الخلاف 1: 647 مسألة (13).
(2) راجع الجامع للشرائع: 312.
(3) المبسوط 2: 356.
(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 167، هامش (6).
(5) المبسوط 4: 291.
172



(1) المبسوط 4: 292.
(2) المهذب 2: 209.
173

ولو تزوجها على خادم غير مشاهدة ولا موصوفة قيل كان لها
خادم وسط، وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا، استنادا إلى رواية علي
بن أبي حمزة. أو دار، على رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا،
عن أبي الحسن عليه السلام.

(1) النهاية: 473، المبسوط 4: 319.
(2) كابن البراج في المهذب 2: 206، والكيدري في إصباح الشيعة 18: 339.
(3) الكافي 5: 381 ح 7، التهذيب 7: 366 ح 1485، الوسائل 15: 36 ب (25) من أبواب المهور ح 2.
(4) التهذيب 7: 375 ح 1520، الوسائل الباب المتقدم ح 3. وفيه: عن موسى بن عمر عن بعض
أصحابنا.
174

ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم
ولم يسم مهرا، كان مهرها خمس مئة درهم.

(1) لاحظ الوسائل 15: 5 ب (4) من أبواب المهور.
(2) الحشر: 7.
(3) الوسائل 15: 6 ب (4) من أبواب المهور ح 4.
(4) التهذيب 7: 363 ح 1470، الاستبصار 3: 225 ح 816، الوسائل 15: 25 ب (13) من أبواب
المهور ح 1.
175

ولو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا، لزم ما سمى لها، وسقط
ما سمى لأبيها. ولو أمهرها مهرا، وشرط أن يعطي أباها منه شيئا معينا،
قيل: صح المهر والشرط، بخلاف الأولى.
176



(1) الكافي 5: 384 ح 1، التهذيب 7: 361 ح 1465، الاستبصار 3: 224 ح 811، الوسائل 15: 19
ب (9) من أبواب المهور ح 1.
(2) صحيح البخاري 3: 249، سنن أبي داود 2: 244 ح 2139 سنن الترمذي 3: 434 ح 1127، سنن
الدارمي 2: 143 ب (21).
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 549.
(4) المختلف: 549.
177



(1) المتقدمة في الصفحة السابقة، هامش (1).
(2) في " س، ش " عينه.
178



(1) المختلف: 549.
(2) لاحظ ص: 177. هامش (2).
(3) الوسائل 12: 353 ب (6) من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.
(4) غاية المراد: 199.
(5) جامع المقاصد 13: 397.
179

ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة،
فلو أصدقها تعليم
سورة وجب تعيينها. ولو أبهم فسد المهر، وكان لها مع الدخول
مهر المثل.
وهل يجب تعيين الحرف؟ قيل: نعم. وقيل: لا، ويلقنها الجائز.
وهو أشبه.

(1) راجع السرائر 2: 592، الارشاد 2: 15.
(2) لاحظ ص: 160، هامش (1).
180

ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه، لأن الشرط لم يتناولها.

(1) غريب الحديث للهروي 1: 450، مسند أحمد 2: 300، مشكل الآثار 4: 182، جامع البيان
(تفسير الطبري) 1: 9.
(2) راجع غريب الحديث للهروي 1: 451، جامع البيان 1: 15، غرائب القرآن على هامش جامع
البيان 1: 21.
(3) راجع الاتقان في علوم القرآن 1: 81.
(4) لم نعثر على خبر يفيد هذا المعنى، راجع التبيان 1: 7، مجمع البيان 1: 12.
181

ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة جاز، لأنه ثابت
في الذمة. ولو تعذر التوصل كان عليه أجرة المثل.

(1) في ج 7: 46.
182

ولو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا قيل: كان لها قيمة
الخمر عند مستحليه. ولو قيل لها مثل الخل كان حسنا. وكذا لو تزوجها
على عبد فبان حرا أو مستحقا.

(1) من إحدى الحجريتين فقط.
(2) لاحظ المختلف: 547.
(3) السرائر 2: 592 - 593.
(4) لاحظ المختلف: 547.
183



(1) مسند أحمد 2: 258، السنن الكبرى للبيهقي 4: 326.
(2) قواعد الأحكام 2: 37.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 167. هامش (6).
184



(1) المبسوط 4: 290.
(2) الخلاف 4: 371، مسألة (10).
(3) كذا فيما لدينا من النسخ والحجريتين، ولعل الصحيح: بقيمته عبدا أو... كما وردت في الجواهر (31:
36).
185

وإذا تزوجها بمهر سرا، وبآخر جهرا، كان لها الأول.

(1) راجع المغني لابن قدامة 8: 82.
(2) المبسوط 4: 291.
186

والمهر مضمون على الزوج، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له
بقيمته وقت تلفه، على قول مشهور لنا.

(1) النساء: 25 و 4.
(2) النساء: 25 و 4.
187



(1) المبسوط 4: 276.
(2) قواعد الأحكام 2: 37، تحرير الأحكام 2: 32.
(3) قواعد الأحكام 2: 37، تحرير الأحكام 2: 32.
(4) المبسوط 4: 276.
(5) لاحظ السرائر 2: 577، الوسيلة: 296، الجامع للشرائع: 441.
(6) أنظر ص: 162.
(7) في ص: 282.
188



(1) المبسوط 4: 285.
(2) في النظر الثاني من كتاب الغصب.
189

ولو وجدت به عيبا كان لها رده بالعيب. ولو عاب بعد العقد قيل:
كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة. ولو قيل: ليس لها القيمة، ولها
عينه وأرشه، كان حسنا.

(1) في هامش " و " الذي نقلوه عن المبسوط من التخيير ما وجدته. وإنما وجدت فيه ما نقلته من عدم
الخيار وتعين أخذه بالأرش. نعم، قال في المبسوط: " إذا أصدقها صداقا فأصابت به عيبا كان لها رده
بالعيب ". وهذه العبارة محمولة على ما إذا وجدت به عيبا سابقا على العقد، كما ذكره المصنف من
العبارة في وإن كان اطلاقها يوهم شمول الحادث، لكن مجرد ذلك لا يوجب إحداث قول يخالف ما صرح
به هو وغيره، من خطه قدس سره على نسخة الأصل ". لاحظ المبسوط 4: 321، ويدل على ما نقل
عنه من القول بالتخيير عبارته في ص: 287 - 288، ولم نجد ما يدل على عدم الخيار وتعين الأخذ
بالأرش في نكاح المبسوط.
190

ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها، سواء كان
الزوج موسرا أو معسرا. وهل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل: نعم. وقيل:
لا. وهو الأشبه، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد.

(1) لاحظ الهامش السابق.
(2) راجع ص: 180 و 187.
191



(1) في الحجريتين: وانتفاء.
193



(1) لاحظ ج 3: 237.
194



(1) في " ش ": استدراكه.
(2) السرائر 2: 591.
(3) غاية المراد: 200.
195



(1) المبسوط 4: 316.
(2) في " س ": ولم يخلف.
(3) في " ش، و ": قوي.
(4) المبسوط 4: 315.
(5) المبسوط 4: 316.
196



(1) من " ش " و " و ".
(2) في " و " 1: بنت.
(3) المبسوط 4: 314.
(4) في ص: 273.
(5) النهاية: 475.
197



(1) من " و " والحجريتين.
(2) لاحظ الجامع للشرايع: 440، تلخيص الخلاف 2: 367، مسألة (37)، جامع المقاصد 13: 354.
(3) الخلاف 4: 393، مسألة (39).
(4) الإنتصار: 122.
(5) الكافي في الفقه: 294.
(6) النهاية: 475.
(7) المبسوط 4: 313.
(8) المقنعة: 510.
(9) جواهر الفقه: 174، مسألة (618).
(10) الوسيلة: 299.
198

ويستحب تقليل المهر. ويكره أن يتجاوز السنة، وهو خمسمائة
درهم.

(1) الكافي 5: 324 ح 4، الفقيه 3: 243 ح 1156، التهذيب 7: 404 ح 1615، الوسائل 5 1: 10 ب
(5) من أبواب المهور ح 9.
(2) مسند أحمد 6: 82.
31) الوسائل 15: 6 ب (4) من أبواب المهور ح 4، والجملة الأخيرة من ح 8 من نفس الباب.
199

وأن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها، أو شيئا منه، أو غيره ولو
هدية.

(1) الكافي 5: 376 ح 7، الفقيه 3: 253 ح 1201 ولم يسنده، علل الشرائع: 499 ح 1 و 2.
العيون 2: 84 ح 25 و 26، التهذيب 7: 356 ح 1451، الوسائل 5 1: 5 ب (4) من أبواب
المهور ح 2.
(2) في ص: 168.
(3) التهذيب 7: 357 ح 1452، الاستبصار 3: 220 ح 799، الوسائل 5 1: 12 ب (7) من
أبواب المهور ح 1.
(4) التهذيب 7: 357 ح 1453، وحديث الطائي أخرجه في الكافي 5: 413 ح 3، الاستبصار
3: 220 ح 798، الوسائل 15: 16 ب (8) من أبواب المهور ح 9.
200

الطرف الثاني: في التفويض.
وهو قسمان: تفويض البضع، وتفويض المهر.
أما الأول: فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول:
زوجتك فلانة، أو تقول هي: زوجتك نفسي، فيقول: قبلت.

(1) النهاية: 469 - 470.
(2) السرائر 2: 581.
(3) البيت للافوه الأودي، راجع الشعر والشعراء لابن قتيبة: 129، نهاية الإرب 3: 64.
(4) في " ش " أمر مهرها.
201

وفيه مسائل:
الأولى: ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا،
أو شرط أن لا مهر، صح العقد. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، حرة
كانت أو مملوكة، ولا مهر. وإن طلقها بعد الدخول فلها مهر أمثالها، ولا
متعة. فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة.
ولا يجب مهر المثل بالعقد، وإنما يجب بالدخول.
202



(1) التهذيب 7: 362 ح 1467، الاستبصار 3: 225 ح 213، الوسائل 15: 24 ب (12) من
أبواب المهور، ح 2.
(2) البقرة: 236 - 237.
(3) البقرة: 236 - 237.
203

الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة
نسائها، ما لم يتجاوز السنة " وهو خمسمائة درهم.

(1) التهذيب 8: 146 ح 505، الاستبصار 3: 341 ح 1215 الوسائل 15: 76 ب (58) من
أبواب المهور، ح 22.
(2) من " س " وإحدى الحجرتين.
(3) راجع المبسوط 4: 299، الوسيلة: 295، السرائر 2: 581، التحرير 2: 35. جامع
المقاصد 13: 423.
204



(1) في هامش " و ": " في طريقها أبان بن عثمان، وكان من الناووسية، إلا أن الكشي قال: " إن
العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنه " وهذا الخبر صحيح عنه، فليس له إلا إثبات
هذه الدعوى. بخطه قدس سره ". لاحظ رجال الكشي: 322، التهذيب 7: 362 ح 1469،
الاستبصار 3: 225 ح 815، الوسائل 15: 25 ب (13) من أبواب المهور، ح 2، والرواية فيه
مضمرة.
(2) حكاه. العلامة في المختلف: 549.
(3) الكافي 5: 381 ح 10، التهذيب 7: 362 ح 1466، الاستبصار 3: 225 ح 812، الوسائل
15: 24 ب (12) من أبواب المهور، ح 3.
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 203، هامش (1).
205



(1) التهذيب 7: 362 ح 1468، الاستبصار 3: 225 ح 814، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(2) راجع القواعد 2: 39 - 40، إيضاح الفوائد 3: 216، جامع المقاصد 13: 430.
(3) في " ش، و ": يجعل.
(4) مختلف الشيعة: 548 - 549.
(5) في ص: 162 و 171.
206

والمعتبر في المتعة بحال الزوج، فالغني يمتع بالدابة أو الثوب المرتفع
أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسط، والفقير
بالدينار أو الخاتم وما شاكله.

(1) البقرة: 236.
(2) الكافي 6: 105 ح 3، التهذيب 8: 139 ح 484، الوسائل 15: 56 ب (49) من أبواب المهور،
ح 1.
(3) الكافي 6: 105 ح 5، التهذيب 8: 140 ح 486، تفسير العياشي 1: 129 ح 428،
الوسائل الباب المتقدم ح 2، والآية في سورة البقرة: 241.
207

ولا تستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها.

(1) البقرة: 236.
(2) الكافي 6: 106 ح 3، التهذيب 8: 142 ح 493، الوسائل 15: 61 ب (51) من أبواب المهور
ح 2.
(3) المبسوط 4: 319 - 320.
(4) مختلف الشيعة: 551.
208



(1) الخلاف 4: 400، مسألة (46).
(2) البقرة: 241.
(3) الكافي 6: 104 ح 1، التهذيب 8: 140 ح 487، تفسير العياشي 1: 124 ح 396.
الوسائل 15: 55 ب " 48 " من أبواب المهور ح 5.
(4) التهذيب 7: 362 ح 1468، الاستبصار 3: 225 ح 814 الوسائل 15: 24 ب (12) من
أبواب المهور ح 1.
(5) في ص: 218.
209

الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، لأن الحق لهما، سواء
كان بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقل، وسواء كانا عالمين أو جاهلين أو كان
أحدهما عالما لأن فرض المهر إليهما ابتداء فجاز انتهاء.

(1) في نسخة بدل " و ": يتشطر.
(2) في " ش، و ": يصح.
(3) في ص: 204.
210

الرابعة: لو تزوج المملوكة ثم اشتراها فسد النكاح، ولا مهر لها ولا
متعة.
الخامسة: يتحقق التفويض في البالغ الرشيدة، ولا يتحقق في
الصغيرة ولا في الكبيرة السفيهة. ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم
يذكر مهرا صح العقد، وثبت لها مهر المثل بنفس العقد. وفيه تردد منشؤه:
أن الولي له نظر المصلحة، فيصح التفويض وثوقا بنظره. وهو أشبه.
وعلى التقدير الأول لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل. وعلى
ما اخترناه لها المتعة.

(1) في ص: 208.
211



(1) نسبه إليه الكركي في جامع المقاصد 13: 417.
(2) في ص: 262 و 180 وغيرهما.
(3) المبسوط 4: 295.
212



(1) المبسوط 4: 297.
(2) المبسوط 4: 296، و 298.
(3) المبسوط 4: 295.
(4) المبسوط 4: 179.
213

ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة، لاختصاصه بالمهر.
السادسة: إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين
الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح. ويكون المهر له دون الأول. ولو
أعتقها الأول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصة.

(1) في ص: 52.
214

وأما الثاني - وهو تفويض المهر - فهو أن يذكر على الجملة،
ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين، فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في
طرف الكثرة ولا القلة، وجاز أن يحكم بما شاء. ولو كان الحكم إليها لم
يتقدر في طرف القلة، ويتقدر في الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن
مهر السنة، وهو خمسمائة درهم.

(1) في ص: 36.
(2) لاحظ ص: 59.
(3) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 3 ب " 20 " من
أبواب المهور ح 4.
215



(1) الكافي 5: 379 ح 1، علل الشرايع: 513 ح 1، التهذيب 7: 365 ح 1480، الاستبصار 3:
230 ح 829 الوسائل 15: 31 ب (21) من أبواب المهور، ح 1.
(2) التهذيب 7: 366 ح 1482، الاستبصار 3: 230 ح 831 الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(3) التهذيب 7: 366 ح 1482، الاستبصار 3: 230 ح 831 الوسائل الباب المتقدم ح 4.
216

ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم،
وكان لها النصف.
ولو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر
السنة.

(1) في هامش إحدى الحجريتين: " في طريقها الحسن بن زرارة، ولم ينص الأصحاب عليه
بشئ من مدح ولا غيره. منه رحمه الله ". وطبع خطأ: الحسن بن زيد، والصحيح ما أثبتناه.
(2) المبسوط 4: 297.
(3) تحرير الأحكام 2: 36.
(4) الحاوي الكبير 9: 485، المغني لابن قدامة 8: 48.
(5) في هامش " و: " وهو تفويض المهر. منه رحمه الله ".
217

ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول قيل: سقط المهر، ولها
المتعة. وقيل: ليس لها أحدهما. والأول مروي.

(1) البقرة: 236.
(2) الكافي 5: 379 ح 2، الفقيه 3: 262 ح 1249، التهذيب 7: 365 ح 1481، الاستبصار 3: 230 ح
830، الوسائل 15: 32 ب " 21 " من أبواب المهور ح 2.
218



(1) النهاية: 472.
(2) راجع المهذب 2: 206، إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 19: 340، والوسيلة:
296.
(3) مختلف الشيعة: 545.
(4) إيضاح الفوائد 3: 219 - 220.
(5) غاية المراد: 201.
(6) في الصفحة السابقة.
219



(1) قواعد الأحكام 2: 41.
(2) السرائر 2: 587.
220



(1) المختلف: 545.
(2) الخلاف 4: 378، مسألة (8 1).
(3) راجع مختلف الشيعة: 545.
(4) البقرة: 236.
(5) إرشاد الأذهان 2: 16.
(6) تحرير الأحكام 2: 36.
(7) القواعد 2: 41.
221



(1) مختلف الشيعة: 544.
(2) غاية المراد: 201.
(3) أنظر مذهبهم في ص: 217. هامش (4).
(4) راجع الحاوي الكبير 9: 485 - 486، المغني لابن قدامة 8: 52.
(5) راجع الحاوي الكبير 9: 485 - 486، المغني لابن قدامة 8: 52.
(6) البقرة 236.
(7) المبسوط 4: 297.
222

الطرف الثالث: في الأحكام
وفيه مسائل:
الأولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه، ولم يسقط
بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت، طالبت به أو لم تطالب. وفيه
رواية أخرى مهجورة.

(1) الكافي 5: 385 ح 1، التهذيب 7: 359 ح 1459، الاستبصار 3: 222 ح 805، الوسائل 15: 17
ب " 8 " من أبواب المهور ح 13.
223



(1) الكافي 5: 385 ح 2، التهذيب 7: 359 ح 1460، الاستبصار 3: 222 ح 806. الوسائل الباب
المتقدم ح 8.
(2) الكافي 5: 383 ح 3، التهذيب 7: 359 ح 1461، الاستبصار 3: 222 ح - 807، الوسائل الباب
المتقدم ح 4.
(3) الكافي 5: 383 ح 2، التهذيب 7: 360 ح 1462، الاستبصار 3: 223 ح 808 الوسائل الباب
المتقدم ح 6.
(4) في هامش " و " وإحدى الحجريتين: " ممن أفتى بمضمونها أبو الصلاح الحلبي بخطه قدس سره ".
لاحظ الكافي (في الفقه): 294.
(5) النساء: 4.
(6) الكافي 5: 413 ح 2، التهذيب 7: 358 ح 1455، الاستبصار 3: 221 ح 801، الوسائل 15: 13 ب
" 8 " من أبواب المهور، ح 1.
224

والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا. ولا يجب بالخلوة.
وقيل: يجب. والأول أظهر.

(1) الكافي 5: 383 ح 3، الوسائل 15: 21 ب (11) من أبواب المهور، ح 1.
(2) التهذيب 7: 360.
(3) الكافي 5: 386 ح 4، التهذيب 7: 360 ح 1463، الاستبصار 3: 223 ح 809
الوسائل 15: 15 ب " 8 " من أبواب المهور ح 7.
(4) التهذيب 7: 360، الاستبصار 3: 223.
225



(1) لاحظ النهاية: 471. والمهذب 2: 204. وإصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18:
339.
(2) المقنع: 109.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 543.
(4) البقرة 237.
(5) التهذيب 7: 464 ح 1860، الاستبصار 3: 226 ح 18، الوسائل 15: 66 ب (54) من
أبواب المهور، ح 7.
(6) التهذيب 7: 464 ح 1859، الاستبصار 3: 226 ح 817 الوسائل الباب المتقدم ح 6.
226



(1) الكافي 6: 109 ح 2، التهذيب 7: 464 ح 1861، الاستبصار 3: 226 ح 819، الوسائل
الباب المتقدم ح 8.
(2) التهذيب 7: 464 ح 1862، الاستبصار 3: 226 ح 820، الوسائل الباب المتقدم ح 9.
(3) الكافي 6: 107 ح 5، التهذيب 7: 465 ح 1866، الوسائل 15: 70 ب (57) من أبواب
المهور.
(4) الوسائل 14: 613 ب (15) من أبواب العيوب والتدليس ح 1.
(5) في " س، ش ": نكاحه.
(6) التهذيب 7: 464 ح 1863، الاستبصار 3: 227 ح 821، الوسائل 15: 67 ب (55) من
أبواب المهور، ح 3.
227



(1) التهذيب 7: 464 ح 1864، الاستبصار 3: 227 ح 822، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
(2) التهذيب 7: 465 ح 1867، الاستبصار 3: 228 ح 825، الوسائل الباب المتقدم ح 6.
(3) المقنع: 109.
(4) الكافي 6: 110 ح 8، التهذيب 7: 465 ح 1865، الاستبصار 3: 227 ح 823.
الوسائل 15: 69 ب " 156 " من أبواب المهور ح 1.
(5) التهذيب 7: 467 ذيل ح 1869.
(6) النهاية: 471.
(7) راجع المهذب 2: 204، والوسيلة: 298.
(8) المتقدم في الصفحة السابقة. هامش (3).
228

الثانية: قيل: إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا، ثم دخل بها كان ذلك
مهرها، ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول
على أن المهر غيره. وهو تعويل على تأويل رواية، واستناد إلى قول
مشهور.

(1) البقرة: 237.
(2) لاحظ المختلف: 543.
(3) راجع المقنعة: 509، والنهاية: 470، والمراسم: 152.
(4) السرائر 2: 581.
(5) في ص: 223 - 224.
(6) في " ش. و ": يعترض.
229



(1) التهذيب 7: 360، الاستبصار 3: 223.
(2) المقنعة: 509.
(3) مختلف الشيعة: 543.
230

الثالثة: إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر. ولو كان دفعه
استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا، ولو لم يكن له مثل
فنصف قيمته. ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل
الأمرين. ولو نقصت عينه أو صفته مثل عور الدابة أو نسيان الصنعة
قيل: كان له نصف القيمة، ولا يجبر على أخذ نصف العين. وفيه تردد. أما
لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا. وكذا لو زادت
قيمته لزيادة السوق، إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين. ولو زاد بكبر أو
سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة، ولا تجبر المرأة على دفع العين
على الأظهر. ولو حصل له نماء كاللبن والولد كان للزوجة خاصة، وله
نصف ما وقع عليه العقد.

(1) في ص: 243.
231



(1) في ص: 258.
(2) في ص: 190.
(3) في ص: 187.
232



(1) الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف قدس سره، والصحيح: الأول، إذ المصنف صرح بلزوم
نصف القيمة.
(2) المبسوط 4: 277.
(3) البقرة: 237.
(4) في ص: 190.
233



(1) المهذب 2: 208.
234



(1) البقرة: 237.
235



(1) البقرة: 237.
(2) المبسوط 4: 278.
236

ولو أصدقها حيوانا حاملا كان له النصف منهما.

(1) لاحظه في ج 3: 379.
(2) المبسوط 2: 156.
(3) البقرة: 237.
237

ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف
أجرة تعليمها. ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة.
ولو كان تعليم سورة قيل: يعلمها النصف من وراء الحجاب. وفيه
تردد.

(1) إيضاح الفوائد 3: 228.
(2) قواعد الأحكام 2: 42.
238

الرابعة: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه.
وكذا لو خلعها به أجمع.

(1) المبسوط 4: 275.
239



(1) قواعد الأحكام 2: 43.
(2) المبسوط 4: 308.
(3) الاشراف على مذاهب العلماء 4: 68، المغني لابن قدامة 8: 74، روضة الطالبين 5: 633.
240



(1) قواعد الأحكام 2: 43.
(2) في " س " وإحدى الحجريتين: فيقع.
241

الخامسة: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا وشيئا آخر، ثم
طلقها قبل الدخول، كان له الرجوع بنصف المسمى دون العوض. وكذا لو
أعطاها متاعا أو عقارا فليس له إلا نصف ما سماه.

(1) في النظر الثاني - مبحث الفدية - من كتاب الخلع.
(2) البقرة: 237.
(3) النساء: 12.
242

السادسة: إذا أمهرها مدبرة ثم طلقها صارت بينهما نصفين، فإذا
مات تحررت. وقيل: بل يبطل التدبير بجعلها مهرا، كما لو كانت موصى
بها. وهو أشبه.

(1) السرائر 2: 588.
(2) انظر المختلف: 545، وكشف الرموز 2: 190، والتنقيح الرائع 3: 242، والمقتصر: 260.
(3) النهاية: 473.
(4) المهذب 2: 206.
243



(1) الكافي 5: 380 ح 3، التهذيب 7: 367 ح 1486، الوسائل 15: 34 ب (23) من أبواب
المهور.
(2) السرائر 2: 588.
(3) مختلف الشيعة: 545.
(4) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، قضاء حقوق المؤمنين: 18:
ح 5، الوسائل 15: 30 ب " 20 " من أبواب المهور ح 4.
244

السابعة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع،
مثل أن لا يتزوج
عليها أو لا يتسرى، بطل الشرط وصح العقد والمهر. وكذا لو شرط
تسليم المهر في أجل فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، لزم العقد والمهر
وبطل الشرط.

(1) لاحظ ج 4: 345 و 365 و 367.
(2) المبسوط 4: 303.
245



(1) التهذيب 7: 370 ح 1500، و ج 8: 51 ح 164، الاستبصار 3: 231 ح 832، الوسائل 15:
46 ب (38) من أبواب المهور، ح 1.
(2) الكافي 5: 402 ح 1، التهذيب 7: 370 ح 1498، الوسائل 15: 20 ب (10) من أبواب
المهور، ح 2.
246

ولو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط. ولو أذنت بعد ذلك جاز،
عملا بإطلاق الرواية. وقيل: يختص لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع.
وهو تحكم.

(1) النهاية: 474.
(2) الفقيه 3: 297 ح 1413، التهذيب 7: 369 ح 1496، الرسائل 15: 45 ب " 36 " من
أبواب المهور ح 2.
(3) التهذيب 7: 369 ح 1495، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(4) مر ذكر مصادره في ص: 244، هامش (4).
(5) المائدة: 1.
247



(1) المبسوط 4: 304.
(2) مختلف الشيعة: 545.
(3) لم نجده فيه. بل الموجود بطلان الشرط خاصة في الدائم والمنقطع دون العقد، لاحظ إيضاح
الفوائد 3: 207 - 208.
(4) السرائر 2: 589.
(5) من الحجرتين فقط.
248

الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: يلزم. وهو المروي.

(1) الوسيلة: 297.
(2) النهاية: 474.
(3) المختلف: 546.
(4) إرشاد الأذهان 2: 17.
(5) اللمعة الدمشقية: 116.
(6) غاية المراد: 203.
(7) الكافي 5: 402 ح 2، التهذيب 7: 372 ح 1506، الوسائل 15: 49 ب " 40 " من
أبواب المهور ح 1.
249



(1) في " س ": معنى.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 244، هامش (4).
(3) السرائر 2: 590.
(4) كما في الإيضاح 3: 209، جامع المقاصد 13: 398.
(5) المبسوط 4: 303.
(6) الخلاف 4: 388، مسألة (32).
250

ولو شرط لها مهرا إن أخرجها إلى بلاده، وأقل منه إن لم تخرج معه،
فأخرجها إلى بلد الشرك لم تجب إجابته، ولزم الزائد. وإن أخرجها إلى
بلد الاسلام كان الشرط لازما. وفيه تردد.

(1) اللمعة الدمشقية: 116.
(2) المختصر النافع: 190.
(3) النهاية: 474.
(4) تحرير الأحكام 2: 34، مختلف الشيعة: 546، إرشاد الأذهان 2: 17
251



(1) قرب الإسناد: 124، الكافي 5: 404 ح 9، التهذيب 7: 373 ح 1507، الوسائل 15: 49
ب (40) من أبواب المهور، ح 2.
(2) في " ش، و ": يخرج.
252



(1) في ص: 191.
(2) في ص: 183.
(3) في ج 5: 182.
253

التاسعة: لو طلقها بائنا، ثم تزوجها في عدته، ثم طلقها قبل الدخول
كان لها نصف المهر.

(1) لاحظ الوسائل 15: 61 ب " 51 " من أبواب المهور.
(2) راجع حلية العلماء 6: 476.
254

العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول فله
الباقي، ولم يرجع عليها بشئ، سواء كان المهر دينا أو عينا صرفا للهبة
إلى حقها منه.
255

الحادية عشرة: لو تزوجها بعبدين فمات أحدهما رجع عليها بنصف
الموجود ونصف قيمة الميت.
الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح بطل. وفيه تردد منشؤه
الالتفات إلى تحقق الزوجية، لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرق الخيار،
أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد، لترتبه على الشرط. ولو شرطه في
المهر صح العقد والمهر والشرط.

(1) في ج 6: 12 - 15.
(2) راجع روضة الطالبين 5: 614.
(3) راجع روضة الطالبين 5: 614.
256



(1) المبسوط 4: 304.
(2) كما في الجامع للشرايع: 441، إرشاد الأذهان 2: 17، اللمعة الدمشقية: 110، جامع المقاصد 13:
394 - 395.
(3) السرائر 2: 575.
(4) المائدة: 1.
257

الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد على أشهر الروايتين.

(1) المبسوط 4: 304.
(2) في ج 7: 101.
(3) النساء: 4.
(4) الكافي 6: 106 ح 4. التهذيب 7: 368 ح 1491، الوسائل 5 1: 43 ب (34) من أبواب المهور، ح 1.
258

ولها التصرف فيه قبل القبض على الأشبه.

(1) في هامش " و " قد مر في باب وجوبه بالخلوة أو بالدخول بيان ما يقوم مقامه في كلام ابن الجنيد.
منه رحمه الله،. لاحظ ص: 225 - 226.
(2) التهذيب 7: 464 ح 1859، الاستبصار 3: 226 ح 817، الكافي 6: 109 ح 5، الوسائل 15، 66
ب (54) من أبواب المهور، ح 6.
(3) التهذيب 7: 464 ح 1860، الاستبصار 3: 226 ح 818 الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(4) النساء: 4.
259

فإذا طلق الزوج عاد إليه النصف وبقي للمرأة النصف، فلو عفت
عما لها كان الجميع للزوج.

(1) عوالي اللئالي 1: 222 ح 99، البحار 2: 272 ح 7.
(2) الخلاف 4: 370. مسألة (7).
(3) سنن الدارمي 2: 253، شرح معاني الآثار 4: 39. والوسائل 12: 387 ب (16) من أبواب أحكام
العقود ح 1، 11، 12، 15 وغيرها.
(4) البقرة: 237.
260



(1) المبسوط 4: 306 - 307.
(2) في " ش ": ليتناول.
(3) في ص: 263.
(4) في الحجريتين: النقل.
261

وكذا لو عفا الذي بيده عقدة النكاح، وهو الولي، كالأب أو الجد
للأب. وقيل: أو من توليه المرأة عقدها.

(1) في ص: 270 - 272.
(2) البقرة: 237.
(3) الاشراف على مذاهب العلماء 4: 63، الحاوي الكبير 9: 513، المبسوط للسرخسي 6: 63،
المغني لابن قدامة 8: 70.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) البقرة: 237.
262



(1) يونس: 22.
(2) في ص: 261.
(3) آل عمران: 134.
(4) البقرة: 219.
(5) الأعراف: 199.
263



(1) لاحظه في ص: 262.
266



(1) التهذيب 7: 392 ح 1570، الوسائل 14: 212 ب (8) من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2.
(2) التهذيب 7: 392 ح 1572، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(3) الخلاف 4: 389 مسألة (34).
(4) النهاية: 468.
(5) المهذب 2: 196.
(6) التهذيب 7: 484 ح 1946، الوسائل الباب المتقدم ح 5.
(7) التهذيب 7: 393 ح 1573، الوسائل الباب المتقدم ح 4.
267



(1) في ج 7: 148.
(2) النهاية: 468.
(3) مختلف الشيعة: 538.
(4) التهذيب 7: 484 ح 1946، و 392 ح 1570.
(5) التهذيب 7: 484 ح 1946، و 392 ح 1570.
268

ويجوز للأب والجد للأب أن يعفو عن البعض، وليس لهما العغو عن
الكل.
ولا يجوز لولي الزوج أن يعفو عن حقه إن حصل الطلاق، لأنه
منصوب لمصلحته، ولا غبطة له في العفو.

(1) في ص: 267، هامش (2).
(2) في الركن الأول من كتاب الطلاق.
269

وإذا عفت عن نصفها أو عفا الزوج عن نصفه لم يخرج عن ملك
أحدهما بمجرد العفو، لأنه هبة فلا ينتقل إلا بالقبض.
نعم، لو كان دينا على الزوج، أو تلف في يد الزوجة، كفى العفو عن
الضامن له، لأنه يكون إبراء، ولا يفتقر إلى القبول على الأصح. أما الذي
عليه المال فلا ينتقل عنه بعفوه ما لم يسلمه.

(1) البقرة: 237.
270



(1) في ج 6: 15.
(2) في ج 6: 32.
(3) راجع المبسوط 4: 306، القواعد 2: 42.
271



(1) المبسوط 4: 307.
(2) في ص: 261.
(3) وهي الصورة الأولى في ص: 270.
(4) المبسوط 4: 307 - 308.
272

الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجلا لم يكن لها الامتناع.
فلو امتنعت
وحل هل لها أن تمتنع؟ قيل: نعم. وقيل: لا، لاستقرار وجوب التسليم
قبل الحلول. وهو أشبه.

(1) في ج 6: 22.
(2) في ص: 261.
(3) في ص: 191.
(4) النهاية: 475.
273

الخامسة عشرة: لو أصدقها قطعة من فضة فصاغتها آنية ثم طلقها
قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة، لأنه لا
يجب عليها بذل الصفة. ولو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا لم يجب على
الزوج أخذه، وكان له إلزامها بنصف القيمة، لأن الفضة لا تخرج بالصياغة
عما كانت قابلة له، وليس كذلك الثوب.

(1) في ص: 231.
(2) المبسوط 4: 320.
(3) لاحظهما في ج 1: 132، والمبسوط 1: 13 و 3: 61.
274

السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة كان حده أن تستقل
بالتلاوة، ولا يكفي تتبعها نطقه. نعم، لو استقلت بتلاوة الآية ثم لقنها
غيرها فنسيت الأولى لم يجب عليه إعادة التعليم. ولو استفادت ذلك من
غيره كان لها أجرة التعليم، كما لو تزوجها بشئ وتعذر عليه تسليمه.

(1) الشرايع 3: 240.
(2) راجع المبسوط 3: 61، السرائر 2: 487، الارشاد 1: 446.
(3) يظهر ذلك من تحريمه الاستعمال فقط من دون تعرض للاتخاذ، أنظر السرائر 3: 123.
(4) في ص ج 180.
(5) منهم الشيخ في المبسوط 4: 274.
(6) راجع إيضاح الفوائد 3: 195 - 196.
275



(1) في " ش ": وأفضله.
(2) الرحمن: 64.
(3) الأعراف: 120.
276

السابعة عشرة: يجوز أن يجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد،
ويقسط العوض على الثمن ومهر المثل.
ولو كان معها دينار فقالت: زوجتك نفسي وبعتك هذا الدينار
بدينار، بطل البيع، لأنه ربا، وفسد المهر، وصح النكاح. أما لو اختلف
الجنس صح الجميع.

(1) راجع المغني لابن قدامة 8: 86.
(2) لاحظ المبسوط 4: 289.
277



(1) روضة الطالبين 5: 591 - 592.
278

فروع
الأول: لو أصدقها عبدا فأعتقته ثم طلقها قبل الدخول فعليها
نصف قيمته. ولو دبرته (قيل) (1) كانت بالخيار في الرجوع والإقامة
على تدبيره. فإن رجعت أخذ نصفه، وإن أبت لم تجبر، وكان عليها
قيمة النصف.

(1) لم ترد في النسخة الخطية المعتمدة.
(2) البقرة: 237.
279

ولو دفعت نصف القيمة ثم رجعت في التدبير قيل كان له العود في
العين، لأن القيمة أخذت لمكان الحيلولة. وفيه تردد منشؤه استقرار الملك
بدفع القيمة.

(1) المبسوط 4: 290.
280

الثاني: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل قيل يبطل المهر ولها مهر
المثل. وقيل: يصح المسمى. وهو أشبه.
الثالث: لو تزوجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن، فتلف
قبل قبضه، فأبرأته منه، صح.

(1) في ج 7: 154.
(2) في " و ": المغابنة.
(3) راجع المبسوط 4: 312، ولم نجد التفصيل فيه.
281

وكذا لو تزوجها بمهر فاسد، فاستقر لها مهر المثل، فأبرأته منه أو من
بعضه، صح ولو لم تعلم كميته، لأنه إسقاط للحق فلم تقدح فيه الجهالة.
ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح، لعدم الاستحقاق.

(1) في ص: 162.
282



(1) لاحظ المبسوط 4: 276، 312.
(2) تحرير الأحكام 2: 39.
(3) قواعد الأحكام 2: 43.
283

تتمة
إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد، وإن كان
فقيرا فالمهر في عهدة الوالد. ولو مات الوالد أخرج المهر من أصل تركته،
سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك.

(1) الكافي 5: 400 ح 3، التهذيب 7: 389 ح 1557 و 9: 169 ح 687، الوسائل 15: 39 ب (28) من
أبواب المهور، ح 3.
(2) في هامش " و ": " الحديث الثاني وصفه في التذكرة بالصحة. وعندي فيه نظر، لأن في طريقه أبان
وعلي بن الحكم، وفيهما بحث تقدم ذكره في هذا الكتاب. منه قدس سره ". لاحظ التذكرة 2: 608.
(3) الكافي 5: 400 ح 1، التهذيب 7: 389 ح 1559، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(4) الكافي 5: 400 ح 2، التهذيب 7: 389 ح 1558، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
284



(1) تذكرة الفقهاء 2: 609.
285

فلو دفع الأب المهر وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول استعاد الولد
النصف دون الوالد، لأن ذلك يجري مجرى الهبة له.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 609.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 609.
286



(1) في المسألة التالية في ص: 289.
(2) البقرة: 237.
287



(1) المبسوط 4: 293.
(2) قواعد الأحكام 2: 44.
288

فرع
لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا، ثم طلق الولد، رجع
الولد بنصف المهر، ولم يكن للوالد انتزاعه، لعين ما ذكرناه في الصغير. وفي
المسألتين تردد.
289



(1) المبسوط 4: 293.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 609.
(3) إرشاد الأذهان 2: 18.
(4) تحرير الأحكام 2: 37 - 38.
(5) قواعد الأحكام 2: 44.
290

الطرف الرابع: في التنازع
وفيه مسائل:
الأولى: إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج (مع يمينه) (1).
ولا إشكال قبل الدخول، لاحتمال تجرد العقد عن المهر. لكن الاشكال
لو كان بعد الدخول، والقول قوله أيضا، نظرا إلى البراءة الأصلية. ولا
إشكال لو قدر المهر ولو بأرزة واحدة، لأن الاحتمال متحقق، والزيادة
غير معلومة.

(1) لم ترد في النسخة الخطية المعتمدة.
(2) السرائر 2: 582.
291



(1) راجع الوسائل 18: 215 ب " 25 " من أبواب كيفية الحكم ح 3، وعوالي اللئالي 1: 244 ح 172،
والمستدرك 17: 368 ب " 3 " من أبواب كيفية الحكم ح 4 و 5.
(2) كالشهيد في غاية المراد: 205.
(3) إرشاد الأذهان 2: 18.
292



(1) تحرير الأحكام 2: 39.
293



(1) قواعد الأحكام 2: 44.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 292، هامش (1).
(3) في " ش ": وإلا فالحكم.
(4) قواعد الأحكام 2: 44.
294



(1) كالمصنف في هذا الكتاب.
(2) كما في تحرير الأحكام 2: 39.
(3) تحرير الأحكام 2: 39.
(4) في ص: 298.
295



(1) في ص: 298.
(2) الوسائل 6: 265 ب (7) من أبواب الصدقة ح 1 و 5.
(3) سنن ابن ماجة 1: 244 ح 738، عوالي اللئالي 2: 30، أمالي الشيخ الطوسي 1: 183 ح 306، وفي
الوسائل 3: 486 ب (8) من أبواب أحكام المساجد ح 2 و 6، عن الصادقين عليهما السلام.
(4) في " س ": المعاصرين.
(5) منهم ابن إدريس في السرائر 2: 582.
297

ولو اختلفا في قدره أو وصفه فالقول قوله أيضا.

(1) لاحظ الهامش (3) هنا.
(2) ذ كرت آراؤه في ص: 2 29 - 294.
(3) الكافي 5: 386 ح 3، التهذيب 7: 364 ح 1476، و 376 ح 1522، الوسائل 15: 28 ب " 8 1 " من
أبواب المهور.
298



(1) المبسوط 4: 300.
299



(1) قواعد الأحكام 2: 44.
(2) إيضاح الفوائد 3: 242.
(3) المبسوط 4: 300.
(4) السرائر 2: 582.
(5) تحرير الأحكام 2: 39.
300

أما لو اعترف بالمهر ثم ادعى تسليمه ولا بينة فالقول قول المرأة مع
يمينها.

(1) الكافي في فقه أهل المدينة 2: 557، الوجيز 2: 35، حلية العلماء 6: 501.
(2) الكافي 5: 386 ح 4، التهذيب 7: 360 ح 1463، و 376 ح 1521، الاستبصار 3: 223 ح 809،
الوسائل 15: 15 ب (8) من أبواب المهور، ح 7. والرواية مسندة في المصادر في غير الموضع الثاني من
التهذيب.
(3) الكافي 5: 385 ح 2، التهذيب 7: 359 ح 1460، الاستبصار 3: 222 ح 806، الوسائل الباب
المتقدم ح 8.
(4) راجع مختلف الشيعة: 548.
(5) في " س، ش ": وأنه.
301

تفريع: لو دفع قدر مهرها فقالت: دفعته هبة، فقال: بل صداقا،
فالقول قوله، لأنه أبصر بنيته.

(1) المبسوط 4: 301 - 302.
(2) قواعد الأحكام 2: 45.
302

الثانية: إذا خلا (بها) فادعت المواقعة، فإن أمكن الزوج إقامة البينة
- بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا وكانت بكرا - فلا كلام، وإلا كان القول
قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم المواقعة، وهو منكر لما تدعيه. وقيل:
القول قول المرأة، عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل. والأول
أشبه.

(1) في ج 6: 10 - 12.
(2) في ص: 225.
303

الثالثة: لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة، فقالت: علمني غيره،
فالقول قولها، لأنها منكرة لما يدعيه.
الرابعة: إذا أقامت المرأة بينة أنه تزوجها في وقتين بعقدين، فادعى
الزوج تكرار العقد الواحد، وزعمت المرأة أنهما عقدان، فالقول قولها، لأن
الظاهر معها. وهل يجب عليه مهران؟ قيل: نعم، عملا بمقتضى العقدين.
وقيل: يلزمه مهر ونصف. والأول أشبه.
304



(1) في " س ": منه.
(2) المبسوط 4: 291.
(3) مختلف الشيعة: 551.
305

النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق
القول في القسم. والكلام فيه وفي لواحقه.
أما الأول فنقول:

(1) غاية المراد: 204.
(2) في " و ": إلا.
(3) النساء: 19.
(4) الوسائل 15: 80 ب " 1 " من أبواب القسم والنشوز والشقاق، وص 87 ب " 8 ".
(5) لاحظ الوسائل 15: 84 ب (5) من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 2.
306

لكل واحد من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به، فكما
يجب على الزوج النفقة من الكسوة والمأكل والمشرب والإسكان،
فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع، وتجنب ما ينفر منه
الزوج.

(1) الأحزاب: 50.
(2) النساء: 19.
(3) البقرة: 228.
307



(1) الكافي 5: 506، 507 ح 1، الفقيه 3: 276 ح 1314، الوسائل 14: 111 ب (79) من
أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1.
(2) مسند أحمد 3: 159.
(3) أمالي الطوسي: 139 ح 227، جامع الأحاديث للقمي: 60، الوسائل 8: 509
ب (104) من أبواب أحكام العشرة ح 34 و 35. وراجع أيضا سنن ابن ماجة 1: 636
ح 1978، سنن الترمذي 3: 466 ح 1162.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) الكافي 5: 511 ح 5، الوسائل 15: 226 ب " 2 " من أبواب النفقات ح 1.
308

والقسمة بين الأزواج حق على الزوج، حرا كان أو عبدا، ولو كان
عنينا أو خصيا. وكذا لو كان مجنونا، ويقسم عنه الولي.

(1) كذا في النسخ. ولعل الصحيح: فيتصور، ليكون جواب (وأما).
309

وقيل: لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها. وهو أشبه.

(1) في " س " والحجريتين: أو المصلحة.
(2) في كلامه هنا، ولاحظ ص: 338 توجيه الشارح لكلام المصنف حيث اختار الاشتراك
هناك.
(3) صحيح مسلم 2: 1085 ح 1463، سنن أبي داود 2: 242 ح 2135، سنن ابن ماجة 1:
634 ح 1972. وراجع أيضا الأم 5: 142، والحاوي الكبير 9: 570. وسنن البيهقي 7: 74.
(4) المبسوط 4: 325 - 326.
310



(1) رابع إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18: 344.
(2) النساء: 3.
(3) مجمع البيان 3: 121 ذيل آية 129 من سورة النساء الوسائل 15: 84 ب " 5 " من أبواب
القسم والنشوز ح 2، والأم 5: 190. سنن البيهقي 7: 298.
(4) سنن الدارمي 2: 144، سنن أبي داود 2: 242 ح 2134، سنن البيهقي 7: 298.
(5) النساء: 19.
311



(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 ح 293، التهذيب 7: 421 ح 1684، الوسائل 5 1:
87 ب (ما من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 2.
(2) في ج 7: 82 و 84.
(3) الأحزاب: 51.
(4) راجع تفسير علي بن إبراهيم القمي 2: 192، مجمع البيان 8: 353، تفسير الطبري 21: 99.
(5) في هامش " و ": " في طريقها علي بن فضال ومحمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه
السلام، وهو مشترك بين الثقة والممدوح والضعيف. بخطه رحمه الله ".
312

فمن له زوجة واحدة فلها ليلة من أربع، وله ثلاث يضعها حيث
شاء، وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، والفاضل له. ولو كان له أربع كان
لكل واحدة ليلة بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت إلا مع العذر أو السفر
أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما تختص الآذنة به.

(1) في إحدى الحجريتين: عدم إرادة.
313



(1) النساء: 19.
(2) مسند أحمد 2: 471، سنن ابن ماجة 1: 633 ح 1969. سنن أبي داود 2: 242 ح 2133،
سنن البيهقي 7: 297، وأورده الصدوق (ره) بلفظ آخر في عقاب الأعمال: 333، وعنه
الوسائل 15: 84 ب (4) من أبواب القسم والنشوز.
314

وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة؟ قيل: نعم.
والوجه اشتراط رضاهن.

(1) المبسوط 4: 328.
(2) راجع القواعد 2: 46، وكنز العرفان 2: 216.
(3) التحرير 2: 41، التنقيح الرائع 3: 251 - 252، حاشية المحقق الكركي عل الشرايع: 394
(مخطوط).
315

ولو تزوج أربعا دفعة رتبهن بالقرعة. وقيل: يبدأ بمن شاء حتى
يأتي عليهن، ثم تجب التسوية على الترتيب. وهو أشبه.

(1) المبسوط 4: 328.
(2) لم نعثر عليه.
(3) القواعد 2: 46.
(4) في ص: 322 و 326.
316



(1) مر ذكر مصادره في ص: 314، هامش (2).
(2) سنن أبي داود 2: 243 ح 2138، مسند أحمد 6: 117، سنن ابن ماجة 1: 634 ح 1970.
(3) في " س ": و يترجح.
317



(1) المبسوط 4: 325 - 326.
(2) قواعد الأحكام 2: 46.
318

والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة.

(1) راجع الإيضاح 3: 251.
319

ويختص الوجوب بالليل دون النهار. وقيل: يكون عندها في ليلتها،
ويظل عندها في صبيحتها. وهو المروي.

(1) يونس: 67. ونص الآية " هو الذي جعل لكم الليل... ".
(2) النبأ: 10.
(3) في " ش ": علله. لاحظ المبسوط 4: 327 و 333.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 580.
(5) المختصر النافع 1: 191.
(6) راجع القواعد 2: 46، الإيضاح 3: 250، المهذب البارع 3: 419.
320



(1) الكافي 5: 564 ح 34، الفقيه 3: 270 ح 1282، التهذيب 7: 422 ح 1689، الوسائل 15: 84 ب (5)
من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 1.
(2) لسان العرب 11: 577.
(3) الأتون: الموقد. لسان العرب 13: 7.
321

وإذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر فللحرة ليلتان وللأمة ليلة.

(1) راجع القواعد 2: 46، والتنقيح الرائع 3: 254.
(2) في (س): أولا.
(3) المقنعة: 518.
(4) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 116 ح 290 التهذيب 7: 421 ح 1686، الوسائل ج 1: 87
ب 8، من أبواب القسم والنشوز والشقاق ح 1.
(5) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 2، 3، 4.
322

والكتابية كالأمة في القسمة، فلو كان عنده مسلمة وكتابية كان
للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة. ولو كانتا أمة مسلمة وحرة ذمية كانتا
سواء في القسمة.

(1) السرائر 2: 608. والرواية أخرجها في الكافي 5: 359 ح 5، والوسائل 14: 419 ب " 7 "
من أبواب ما يحرم بالكفر ح 3.
(2) مضمون حديث أخرجه في الوسائل 17: 376 ب " 1 " من أبواب موانع الإرث ح 11.
(3) كإطلاق نصوص القسم للحرة، لاحظ الوسائل 15: 87 ب (8) من أبواب القسم
والنشوز.
323

فروع: لو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة ورضيت بالعقد كان
لما ليلتان، لأنها صادفت محل الاستحقاق. ولو بات عند الحرة ليلتين، ثم
بات عند الأمة ليلة، ثم أعتقت، لم يبت عندها أخرى، لأنها استوفت
حقها. ولو بات عند الأمة ليلة، ثم أعتقت قبل استيفاء الحرة، قيل: يغضي
للأمة ليلة، لأنها ساوت الحرة. وفيه تردد.

(1) في " ش " والحجريتين: واقتصر.
324

وليس للموطوءة بالملك قسمة، واحدة كانت أو أكثر.

(1) في ج 7: 380 و 384.
(2) المبسوط 4: 332.
325

وله أن يطوف على الزوجات في بيوتهن، وأن يستدعيهن إلى
منزله، وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض.
وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال، والثيب ثلاث، ولا يقضى
ذلك.

(1) السنن الكبرى 7: 298 - 299، البداية والنهاية 5: 292.
(2) راجع حاشية المحقق الكركي: 394 - 395 (مخطوط).
326



(1) سنن الدارمي 2: 144 سنن ابن ماجة 1: 17 6 ح 6 1 9 1، " سنن الدارقطني 3: 283 ح 140.
والزيادة من الأخير.
(2) سنن أبي داود 2: 240 ح 2122، سنن ابن ماجة 1: 617 ح 1917، سنن البيهقي 7: 301.
(3) التهذيب 7: 420 ح 1682، الاستبصار 3: 241 ح 864 الوسائل 15: 82 ب (2) من
أبواب القسم والنشوز ح 5.
(4) النهاية: 483، ولكن ظاهره جواز التفضيل بالثلاث والسبع.
(5) التهذيب 7: 420 ذيل ح 1682، الاستبصار 3: 241 ذيل ح 864. ولكن ظاهرهما حمل
السبع على الجواز والثلاث على الأفضل.
(6) التهذيب 7: 420 ذيل ح 1681، الإستبصار 3: 242 ذيل ح 865 الوسائل 15: 82 ب (2)
من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 6.
(7) التهذيب 7: 419، ح 1679، الاستبصار 3: 242 ح 866 الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 118 ح 298، التهذيب 7: 419 ح 1680، الاستبصار 3:
241 ح 863، الوسائل الباب المتقدم ح 8.
327



(1) لم نعثر عليه.
(2) الحاوي الكبير 9: 587 - 588. حلية العلماء 6: 529، الكافي لابن قدامة المقدسي 3: 93.
(3) الموطأ 2: 529 ح 24، مسند الشافعي: 260، صحيح مسلم 2: 1083 ح 1460، مع
اختلاف في بعض اللفظ.
(4) في هامش (و ": " إنما نسب القول الأول إلى الشهرة دون القوة تنبيها على ضعف مستند ه،
إذ ليس فيه من طرقنا إلا رواية محمد بن مسلم وفي طريقها من لا يعلم عدالته، وطريق
رواية الحلبي صحيح على الظاهر، وأما رواية سماعة فمقطوعة. والحسن بن زياد مجهول،
والبواقي عامية. وفي المختلف لم يذكر المسألة من الخلافيات مع ما قد عرفت من الخلاف فيها
والإشكال. بخطه قدس سره ".
328



(1) ذكره في ص: 327.
(2) المقنع لابن البنا 3: 949، الحاوي الكبير 9: 586 - 588، حلية العلماء 6: 29 5 - 530.
(3) في الصفحة السابقة، هامش (2).
(4) روضة الطالبين 5: 666.
329



(1) التحرير 2: 41.
(2) في " س ": وثانيهما.
(3) في ج 7: 380.
330

ولو سيق إليه زوجتان أو زوجات في ليلة، قيل: يبتدئ بمن شاء،
وقيل: يقرع. والأول أشبه، والثاني أفضل.

(1) في ص: 316.
331

وتسقط القسمة بالسفر. وقيل: يقضي سفر النقلة والإقامة دون
سفر الغيبة.

(1) مسند الشافعي: 261، مسند أحمد 6: 117، صحيح البخاري 7: 3 4، سنن أبي داود 2: 243
ح 38 1 2، مسند أبي يعلى 7: 362 ح 4397.
(2) لم نجدها في كتب الحديث وإنما أرسلها الماوردي في الحاوي الكبير 9: 591، ووصف مضمونها في
تلخيص الحبير 3: 203 بأنه لا يعرف.
(3) اقتباس لطيف من الآية 129 من سورة النساء: " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ".
332



(1) راجع الخلاف 4: 415 مسألة (7) " الجامع للشرايع: 457، وكذا حلية العلماء 6: 532، شرح السنة
للبغوي 9: 154، روضة الطالبين 5: 671.
(2) مسند الشافعي: 261، مسند أحمد 6: 117، صحيح البخاري 7: 43، سنن أبي داود 2: 243
ح 2138، مسند أبي يعلى 7: 362 ح 4397.
(3) في الحجريتين: وعنائه.
333

ويستحب أن يقرع بينهن إذا أراد استصحاب بعضهن. وهل يجوز
العدول عمن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل: لا، لأنها تعينت للسفر. وفيه
تردد.

(1) المبسوط 4: 335.
(2) راجع الصفحة السابقة، هامش (2).
334

ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك، لأنه لاحظ له فيه.

(1) المبسوط 4: 334.
335

وتستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه
والجماع.

(1) المبسوط 4: 328.
(2) النساء: 129.
(3) التهذيب 7: 422، ح 1687، الاستبصار 3: 1 4 2 ح 861، الوسائل 5 1: 83 ب (3) من
أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 1.
(4) في " ش ": رووا.
336

وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.
وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها. وله منعها عن عيادة
أبيها وأمها، وعن الخروج من منزله إلا لحق واجب.

(1) في ج 7: 82 - 84.
(2) صحيح مسلم 2: 1084 ح 1462.
(3) سنن الدارقطني 3: 284 ح 145، المستدرك للحاكم 2: 186.
(4) التبيان 3: 350، مجمع البيان 2: 121، وسائل 15: 85 ب (5) من أبواب القسم والنشوز
والشقاق، ح 3. وفي المصادر: " إن عليا عليه السلام كان له امرأتان...... "
(5) في ص: 320 - 321، هامش (1).
337

وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: القسم حق مشترك بين الزوج والزوجة، لاشتراك ثمرته.
فلو أسقطت حقها منه كان للزوج الخيار.

(1) الكافي 5: 513 ح 1، الفقيه 3: 280 ح 1333، الوسائل 14: 125 ب " 1 9 " من أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ح 1.
(2) مجمع الزوائد 4: 313، وأورده الماوردي في الحاوي الكبير 9: 584.
(3) في ص: 310.
338

ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه. فإن وهبت الزوج
وضعها حيث شاء. وإن وهبتها لهن وجب قسمتها عليهن. وإن وهبتها
لبعض اختصت بالموهوبة. وكذا لو وهبت ثلاث منهن لياليهن للرابعة
لزمه المبيت عندها من غير إخلال.

(1) في " س " وإحدى الحجريتين: حقيقته.
(2) صحيح مسلم 2: 1085 ح 1463، سنن ابن ماجة 1: 634 ح 1972، سنن البيهقي 7: 296.
339



(1) في هامش " و ": " فرع: لو بات في نوبة واحدة عند غيرها، وادعى أنها كانت وهبت نوبتها
منها وأنكرت، فالقول قولها وعليه البينة. ولا يقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا
منضمات. لأن حق القسم ليس مالا ولا يتضمن المال. بخطه قدس سره ".
340

الثانية: إذا وهبت ورضي الزوج صح ولو رجعت كان لها، لكن لا
يصح في الماضي، بمعنى أنه لا يقضى، ويصح فيما يستقبل. ولو رجعت ولم
يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه.
الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم؟ قيل: لا،
لأنه حق لا يتقوم منفردا، فلا تصح المعاوضة عليه.

(1) المبسوط 4: 325.
341

الرابعة لا قسمة للصغيرة، ولا المجنونة المطبقة، ولا الناشز، ولا
المسافرة بغير إذنه، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف.

(1) في هامش " و ": " في طريق الرواية محمد بن أحمد العلوي وهو مجهول، وباقي الطريق
صحيح. بخطه قدس سره ".
(2) راجع إرشاد الأذهان 2: 32.
342

الخامسة: لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها. ولو كانت مريضة
جاز له عيادتها، فإن استوعب الليلة عندها هل يقضيها؟ قيل: نعم، لأنه لم
يحصل المبيت لصاحبتها. وقيل: لا، كما لو زار أجنبيا. وهو أشبه.

(1) تحرير الأحكام 2: 41.
(2) قواعد الأحكام 2: 45.
343

ولو دخل فواقعها ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض المواقعة في حق
الباقيات، لأن المواقعة ليست من لوازم القسمة.

(1) المبسوط 4: 327.
(2) راجع الحاوي الكبير 9: 577، حلية العلماء 6: 527، المغني لابن قدامة 8: 147.
344

السادسة: لو خان (1) في القسمة قضى لمن أخل بليلتها.

(1) كذا في النسخة الخطية المعتمدة في وفي متن المسالك والجواهر: جار.
(2) كذا في إحدى الحجريتين، وهو الصحيح، وفي النسخ الخطية: أو بأن.
345



(1) في " ش ": أو لم.
346

السابعة: لو كان له أربع فنشزت واحدة، ثم قسم خمس عشرة فوفى
اثنتين، ثم أطاعت الرابعة، وجب أن يوفي الثالثة خمس عشرة والتي كانت
ناشزا خمسا. فيقسم للناشز ليلة وللثالثة ثلاثا، خمسة أدوار فتستوفي
الثالثة خمس عشرة والناشز خمسا، ثم يستأنف.

(1) التهذيب 7: 419 ح 1679، الاستبصار 3: 242 ح 866 الوسائل 15: 80 ب (1) من
أبواب القسم والنشوز ح 2.
347



(1) الكافي لابن عبد البر 2: 561، المغني لابن قدامة 8: 139، روضة الطالبين 5: 664.
(2) في " ش " والحجريتين: واتفق.
348



(1) المبسوط 4: 330 - 331.
(2) تحرير الأحكام 2: 41 " قواعد الأحكام 2: 47، الارشاد 2: 33.
(3) كذا في إحدى الحجريتين، وهو الصحيح ظاهرا، وفي النسخ الخطية: لا ينافي.
349

الثامنة: لو طاف على ثلاث وطلق الرابعة بعد دخول ليلتها ثم
تزوجها قيل: يجب لها قضاء تلك الليلة. وفيه تردد ينشأ من سقوط حقها
بخروجها عن الزوجية.

(1) كما في المسألة التالية.
(2) راجع المبسوط 4: 332.
350



(1) المصدر المتقدم.
(2) القواعد 2: 47، المقتصر: 266. وفيه: فقد ظلمها.
(3) المصدر المتقدم.
351

التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا قيل:
كان عليه للأخرى مثلها.

(1) لاحظه في ص: 330، المبحث الثالث.
(2) المبسوط 4: 332.
352

العاشرة: لو تزوج امرأة ولم يدخل بها، فأقرع للسفر فخرج اسمها،
جاز له مع العود توفيتها حصة التخصيص، لأن ذلك لا يدخل في السفر،
إذ ليس السفر داخلا في القسم.

(1) لاحظها في ص: 347.
(2) تحرير الأحكام 2: 41، قواعد الأحكام 2: 48، إرشاد الأذهان 2: 33.
(3) المبسوط 4: 325.
353

القول في النشوز
وهو الخروج عن الطاعة. وأصله الارتفاع. وقد يكون من الزوج،
كما يكون من الزوجة.

(1) في ص: 328 - 329.
(2) النهاية لابن الأثير 5: 55، القاموس المحيط 2: 194.
(3) المجادلة: 11.
354

فمتى ظهر من الزوجة أمارته مثل أن تقطب في وجهه أو تتبرم
بحوائجه أو تغير عادتها في أدبها جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها.
وصورة الهجر أن يحول إليها ظهره في الفراش. وقيل: أن يعتزل
فراشها. والأول مروي. ولا يجوز له ضربها والحال هذه.
أما لو وقع النشوز - وهو الامتناع عن طاعته فيما يجب له - جاز
ضربها ولو بأول مرة. ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها، ما لم يكن
مدميا ولا مبرحا.

(1) في ص: 364.
(2) أطلق النشوز على ذلك القاضي في المهذب 2: 265، والعلامة في الارشاد 2: 33. وراجع
أيضا تهذيب اللغة 11: 305.
(3) كما في القواعد 2: 48، والروضة للنووي 5: 674.
(4) النساء: 34، 128، 35.
(5) النساء: 34، 128، 35.
(6) النساء: 34، 128، 35.
(7) النهاية: 530.
355



(1) النساء: 34.
(2) المقنع: 118، وحكاه العلامة عن ابن بابويه في المختلف: 596.
(3) المبسوط 4: 338.
(4) السرائر 2: 729.
(5) الكافي 2: 344 ح 2، الخصال 1: 183 ح 250. أمالي الصدوق: 347، أمالي الطوسي: 391
ح 860 الوسائل 8 584 ب " 144 " من أبواب أحكام العشرة، مسند أحمد 2: 392،
صحيح مسلم 4: 1984 ح 2560، سنن أبي داود 4: 279 ح 4914.
356



(1) التبيان 3: 191، ذيل الآية 34 من سورة النساء، مجمع البيان 3: 44 ذيل الآية 34 من
سورة النساء.
(2) المبسوط 4: 338.
(3) النساء: 34.
(4) مختصر النافع: 191.
357



(1) لم نعثر عليه.
(2) البقرة: 182.
(3) إرشاد الأذهان 2: 33.
(4) المبسوط 4: 337، ولكن بتعليق الوعظ فقط على ظهور الأمارات ولم يصرح بالهجر.
(5) قواعد الأحكام 2: 48.
(6) كذا في النسخ الخطية. ولعل الصحيح: فلأن.
358



(1) لم نظفر على قائل بالتفصيل من فقهائنا. نعم، هو قول بعض العامة، راجع الأم للشافعي 5:
194، والحاوي الكبير 9: 597.
(2) تحرير الأحكام 2: 42.
359



(1) لاحظ ج 3: 106.
360



(1) لم نعثر عليه.
(2) الصحاح 5: 1869.
(3) الصحاح 1: 355.
(4) في المسألة الثامنة من الباب الثالث من بحث التعزيرات من كتاب الحدود.
(5) في " ش ": فيهما.
361

وإذا ظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها، فلها المطالبة، وللحاكم
إلزامه.
ولها ترك بعض حقوقها من قسمة ونفقة، استمالة له. ويحل للزوج
قبول ذلك.

(1) راجع جامع الأخبار للشعيري: 154، والمستدرك للنوري 14: 249 ب " 66 " من
أبواب مقدمات النكاح.
(2) التوبة: 91.
(3) النساء: 34 و 128.
362



(1) النساء: 128.
(2) مجمع البيان 3: 120 ذيل الآية 128 من سورة النساء.، المعجم الكبير للطبراني 4 2: 32
ح 85 سنن البيهقي 7: 297.
(3) تفسير العياشي 1: 279 ح 284 " الكافي 6: 145 ح 2، التهذيب 8: 103 ح 348،
الوسائل 15: 90 ب (11) من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 1.
363

القول في الشقاق.
وهو فعال من الشق، كأن كل واحد منهما في شق.
فإذا كان النشوز منهما وخشي الشقاق بعث الحاكم حكما من أهل
الزوج وآخر من أهل المرأة على الأولى. ولو كانا من غير أهلهما أو كان
أحدهما جاز أيضا.
وهل بعثهما على سبيل التحكيم أو التوكيل؟ الأظهر أنه تحكيم، فإن
اتفقا على الإصلاح فعلاه، وإن اتفقا على التفريق لم يصح إلا برضا الزوج
في الطلاق، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعا.

(1) النساء: 35.
(2) في ص: 358.
364



(1) مجمع البيان 2: 44 ذيل الآية 35 من سورة النساء، كنز العرفان 2: 213.
(2) مجمع البيان 2: 44 ذيل الآية 35 من سورة النساء، كنز العرفان 2: 213.
(3) مجمع البيان 2: 44 ذيل الآية 35 من سورة النساء، كنز العرفان 2: 213.
(4) المختصر النافع: 191.
(5) راجع المختلف: 597.
(6) الكافي 6: 146 ح 4، التهذيب 8: 104 ح 351، الوسائل 15: 93 ب (13) من أبواب
القسم والنشوز والشقاق، ح 1.
365



(1) البقرة: 282.
366



(1) فيما لدينا من النسخ: يرياه والصحيح ما أثبتناه كما استظهره في هامش " و ".
(2) سنن ابن ماجة 1: 672 ح 2081 " سنن الدارقطني 4: 37 ح 102، المعجم الكبير
للطبراني 11: 300 ح 1800، الجامع الصغير 2: 143 ح 5349.
(3) الكافي 6: 146 ح 2، الفقيه 3: 337 ح 1626، التهذيب 8: 103 ح 350، الوسائل 15: 89
ب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 1.
(4) راجع المختلف: 597.
(5) تفسير العياشي 1: 241 ح 127، الوسائل 15: 94 ب (13) من أبواب القسم والنشوز ح 6.
368



(1) فيما لدينا من النسخ: ليتعرفان. والصحيح ما أثبتنا ه.
(2) النساء: 35.
369

تفريع: لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما، قيل: لم يجز
الحكم، لأنه حكم للغائب. ولو قيل بالجواز كان حسنا، لأن حكمهما
مقصور على الإصلاح، أما التفرقة فموقوفة على الإذن.

(1) في * س " وإحدى الحجريتين: المقصود.
(2) المبسوط 4: 341.
(3) في ص: 367 - 368.
(4) فيما لدينا من النسخ: شرطه. والاحتمالان ني نسخة الأصل كما في هامش " و ".
(5) لم نعثر عليه.
370

مسألتان:
الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا، وإلا كان لهما نقضه.

(1) في " م ": أمه.
(2) في " س " وإحدى الحجريتين: قرضا.
(3) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب (20) من
أبواب المهور ح 4.
41) المبسوط 4: 341.
371

الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها، أو أغارها، فبذلت له بذلا
ليخلعها، صح، وليس ذلك إكراها.

(1) المبسوط 4: 341.
21) إرشاد الأذهان 2: 33.
31) تحرير الأحكام 2: 42.
372

النظر الرابع: في أحكام الأولاد
وهي قسمان:
الأول: في إلحاق الأولاد، والنظر في أولاد الزوجات، والموطوءات
بالملك، والموطوءات بالشبهة.
أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم:
وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة: الدخول... ومضي ستة أشهر
من حين الوطء.. وأن لا يتجاوز أقصى الوضع، وهو تسعة أشهر على
الأشهر. وقيل: عشرة أشهر. وهو حسن يعضده الوجدان في كثير. وقيل:
سنة. وهو متروك.

(1) قواعد الأحكام 2: 48.
(2) المبسوط 4: 341.
(3) الأحقاف: 15.
(4) لقمان: 14.
373



(1) النهاية: 505.
(2) المقنعة: 539.
(3) المختلف: 579.
(4) المراسم: 155.
(5) المهذب 2: 341.
(6) رسائل الشريف المرتضى 1: 192.
(7) راجع السرائر 2: 648.
(8) الكافي 6: 52 ح 2، التهذيب 8: 115 ح 398 و 166 ح 577، الوسائل 15: 115 ب (17)
من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.
(9) الكافي 6: 52 ح 3، التهذيب 1158 ح 396 و 166 ح 578، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(10) الكافي 6: 101 ح 1، الفقيه 3: 330 ح 1599 التهذيب 8: 129 ح 444، الوسائل 15: 441
ب (25) من أبواب العدد، ح 1.
374



(1) الكافي 6: 101 ح 4، التهذيب 8: 129 ح 447، الوسائل: الباب المتقدم ح 2، 4.
375



(1) راجع الكافي 6: 101 ح 2،
(2) التهذيب 8: 129 ح 445، 447.
(3) الإنتصار: 154.
41) الكافي في الفقه: 314.
(5) المختلف: 579
(6) الكافي 6: 101 ح 3 " التهذيب 8: 129 ح 446، وفيهما: أو أبيه، الوسائل 15: 442 ب (25) من أبواب
العدد، ح 3.
376

فلو لم يدخل بها لم يلحقه.
وكذا لو دخل وجاءت به لأقل من ستة أشهر حيا كاملا.

(1) لم نعثر عليه في المبسوط. نعم، نسبه إليه الفاضل المقداد في التنقيح 3: 263
(2) إرشاد الأذهان 2: 38، قواعد الأحكام 2: 9 4، تحرير الأحكام 2: 44، تبصرة المتعلمين:
143.
(3) راجع الوسيلة: 318، والإيضاح 3: 259.
(4) لاحظ المقصد الخامس من النظر الثالث من كتاب الطلاق.
(5) القواعد والفوائد 1: 177.
377

وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر، أو عشرة من
زمان الوطء، أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل. ولا
يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه.

(1) المقنعة: 538، النهاية: 505.
378



(1) راجع الوسائل 14: 568 ب (58) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2، 3، 4، 7. و 7 1:
566 ب (ما من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1، 4. وأيضا مسند أحمد 2: 239. سنن ابن
ماجة 1: 646 ح 2006، 2007.
379

ولو وطئها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش، لا ينتفي عنه
إلا باللعان، لأن الزاني لا ولد له.
ولو اختلفا في الدخول، أو في ولادته، فالقول قول الزوج مع يمينه.
ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد، لمكان تهمة
أمه بالفجور، ولا مع تيقنه. ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.
380

ولو طلقها فاعتدت، ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة
الحمل، لحق به، إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة.

(1) في الصفحة السابقة.
381



(1) راجع الإحكام للآمدي 1: 48، والبحر المحيط للزركشي 2: 91.
(2) المبسوط 5: 205.
(3) النهاية: 5 50.
(4) المختلف: 702.
(5) قواعد الأحكام 2: 50، تحرير الأحكام 2: 44، إرشاد الأذهان 2: 38.
(6) في " ش ": وسنبينه. وفي (و): وسينبه.
(7) في ص: 385.
382

ولو زنى بامرأة فأحبلها، ثم تزوج بها، لم يجز إلحاقه به.. وكذا لو
زنى بأمة فحملت، ثم ابتاعها.
ويلزم الأب الإقرار بالولد، مع اعترافه بالدخول، وولادة زوجته
له. فلو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان.

(1) الكافي 7: 164 ح 4، التهذيب 8 182 ح 637، الوسائل 15: 214 ب (1 10) من أبواب
أحكام الأولاد.
(2) في ص: 373 و 381.
383

وكذا لو اختلفا في المدة.
384

ولو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت، أو باع أمته فوطئها المشتري،
ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا، فهو للأول. وإن كان لستة فصاعدا
فهو للثاني.

(1) لاحظ ص: 381.
(2) في ص: 381 - 382.
31) التهذيب 8: 167 ح 581، الوسائل 15: 117 ب (17) من أبواب أحكام الأولاد،
ح 11.
(4) الكافي 5: 491 ح 1، التهذيب 8: 168 ح 586، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
385

أحكام ولد الموطوءة بالملك:
إذا وطئ الأمة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لزمه الإقرار به،
لكن لو نفاه لم يلاعن أمه، وحكم بنفيه ظاهرا. ولو اعترف به بعد ذلك
ألحق به.
ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي حكم بالولد للمولى.

(1) الوسائل 14: 565 ب " 56 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 و 5، و ب " 59 ".
(2) النور: 6.
(3) الوسائل 16: 111 ب (3) من كتاب الاقرار ح 2، وقد تقدم في ج 4 " 90 فراجع.
(4) التهذيب 8: 183 ح 639، الوسائل 17: 565 ب (6) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4.
(5) في ص: 380.
(6) الكافي 5: 491 ح 3، التهذيب 8: 169 ح 589، الاستبصار 3: 368 ح 1317، الوسائل 14: 568
ب (58) من أبواب نكاح العبيد والإماء " ح 4.
386

ولو انتقلت إلى موال بعد وطء كل واحد منهم لما حكم بالولد لمن
هي عنده إن جاءت لستة أشهر فصاعدا منذ يوم وطئها، وإلا كان للذي
قبله إن كان لوطئه ستة أشهر فصاعدا وإلا كان للذي قبله. وهكذا
الحكم في كل واحد منهم.

(1) في ص: 381 - 382.
(2) الكافي 5: 491 ح 2، الفقيه 3: 285 ح 1358، التهذيب 8: 168 ح 587 و 588، الاستبصار 3:
368 ح 1315 و 1316، الوسائل 14: 568 ب (58) من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 2 و 3.
والرواية الأولى نقلت في المصادر عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 2.
387

ولو وطئها المشتركون فيها في طهر واحد فولدت فتداعوه أقرع
بينهم، فمن خرج اسمه الحق به واغرم حصص الباقين من قيمة أنه وقيمته
يوم سقط حيا. وإن ادعاه واحد الحق به وألزم حصص الباقين من قيمة
الأم والولد.

(1) في الركن الثالث من كتاب اللعان.
(2) في ج 3: 398.
388



(1) الكافي 5: 491 ح 2، الفقيه 3: 54 ح 183، التهذيب 8: 170 ح 592، الاستبصار 3: 369
ح 1320، الوسائل 14: 567 ب (57) من أبواب نكاح العبيد والإماء. ح 4.
389

ولا يجوز نفي الولد لمكان العزل.

(1) راجع الوجيز 2: 87 المغني لابن قدامة 9: 45، روضة الطالبين 6: 5 30، الانصاف 9: 264.
390

ولو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى.
ولو حصل
مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه قيل: لم يجز له إلحاقه به
ولا نفيه، بل ينبغي أن يوصي له بشئ، ولا يورثه ميراث الأولاد. وفيه
تردد.

(1) النهاية: 506.
(2) كالقاضي في المهذب 2: 340، وابن حمزة في الوسيلة: 317 - 318.
(3) لاحظ الوسائل 14: 563 ب " 55 " من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 و 2، و ب " 56 "
ح 3 و 4.
(4) راجع ص: 379، هامش (1).
(5) في " ش " و " م ": الولي.
391

أحكام ولد الشبهة:
الوطئ بالشبهة يلحق به النسب. فلو اشتبهت عليه أجنبية فظنها
زوجته أو مملوكته فوطئها لحق به الولد. وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة،
لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيا لأنه وقت الحيلولة.
ولو تزوج امرأة لظنها خالية، أو لظنها موت الزوج أو طلاقه، فبان
أنه لم يمت ولم يطلق " ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني. واختص
الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم الحاكم أو
شهادة شهود أو إخبار مخبر.

(1) في ج 7: 202.
(2) في ص: 10 - 12.
(3) في ص: 16 و 22.
(4) النهاية: 506.
(5) لاحظ الوسائل 15: 466 ب " 37 " من أبواب العدد.
392

القسم الثاني في أحكام الولادة
والكلام في سنن الولادة، واللواحق.
أما سنن الولادة:
فالواجب منها: استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الرجال، إلا
مع عدم النساء. ولا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.

(1) التحرير 2: 45.
(2) لاحظ حاشية المحقق الثاني على الشرايع: 396. (مخطوط).
393

والندب ستة: غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في
اليسرى.

(1) الكافي 6: 24 ح 6، التهذيب 7: 437 ح 1742، الوسائل 15: 136 ب (35) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 1
(2) الكافي 6: 23 ح 1، التهذيب 7: 436 ح 1738، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) الكافي 6: 23 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
394

وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام، فإن لم يوجد ماء
الفرات فاء فرات. وإن لم يوجد إلا ماء ملح جعل فيه شئ من التمر أو
العسل.

(1) الكافي 6: 24 ح 3، التهذيب 7: 436 ح 1739، الوسائل 15: 38 1 ب (36) من أبواب
أحكا م الأولاد، ح 2.
(2) الكافي 6: 24 ح 4، التهذيب 7: 436 ح 1740، مكارم الأخلاق: 229، الوسائل الباب
المتقدم ح 3.
(3) الكافي 6: 24 ح 5، الخصال 2: 637، التهذيب 7: 436 ح 1741، مكارم الأخلاق: 229.
الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(4) صحيح البخاري 7: 109، مسند أحمد 3: 105، وفيهما: أم سليم.
(5) غريب الحديث للهروي 1: 106.
395

ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله
سبحانه وتعالى، وتليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام.

(1) الكافي 6: 19 ح 10، الوسائل 15: 122 ب (22) من أبواب أحكام الأولاد، ح 2.
(2) الكافي 6: 48 ح 1، التهذيب 8: 111 ح 384، الوسائل 15: 198 ب (86) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 1.
(3) تحرير الأحكام 2: 42، قواعد الأحكام 2: 49.
(4) الكافي 6: 18 ح 1. معاني الأخبار: 146، التهذيب 7: 438 ح 1747، الوسائل 15: 124
ب (23) من أبواب أحكام الأولاد ح 1، والزيادة من التهذيب، وهي في الكافي 6: 19 ح 6،
والوسائل 15: 126 ب " 24 " ح 2.
396

وأن يكنيه مخافة النبز.
وروى استحباب التسمية يوم السابع.

(1) اللمعة الدمشقية: 119.
(2) السرائر 2: 646.
(3) الكافي 6: 19 ح 11، التهذيب 7: 438 ح 1750، الوسائل 15: 129 ب (7 2) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 1.
(4) أنظر الوسائل 15: 122 ب (22) من أبواب أحكام الأولاد، و 198 ب (86).
(5) الكافي 6: 24 ح 1، الفقيه 3: 312 ح 1516، التهذيب 7: 440 ح 1759، الوسائل 15: 144
ب (38) من أبواب أحكام الأولاد، ح 5.
(6) الوسائل 15: 111 ب (14) من أبواب أحكام الأولاد.
397

ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمدا... وأن يسميه حكما
أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا أو ضرارا.

(1) الكافي 6: 28 ح 8 الوسائل 15: 150 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد ح 3.
(2) راجع الوسائل الباب المتقدم.
(3) الكافي 6: 18 ح 4، التهذيب 7: 437 ح 1746، الوسائل 15: 125 ب (24) من أبواب
أحكام الأولاد ح 1.
(4) الكافي 6: 21 ح 15، الخصال: 250 ح 117، التهذيب 7: 439 ح 1752، الوسائل 15:
131 ب (29) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
398

وأما اللواحق فثلاثة:
سنن اليوم السابع، والرضاع، والحضانة.
وسنن اليوم السابع أربعة: الحلق، والختان، وثقب الأذن، والعقيقة.

(1) الكافي 6: 20 ح 14، التهذيب 7: 439 ح 1751، الوسائل 15: 130 ب (28) من أبواب أحكام
الأولاد، ح 1.
(2) الكافي 6: 21 ح 16، التهذيب 7: 439 ح 1753، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) ورد ذم التسمية ب‍ (ضرار) في الحديث، لاحظ الوسائل 15: 131 ب " 28 " من أبواب أحكام
الأولاد ح 5، والخصال 1: 250 ح 118.
(4) الكافي 6: 21 ح 17، الوسائل 15: 131 ب (29) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.
(5) مسند أحمد 5: 7 - 8، سنن ابن ماجة 2: 1056 ح 3165، سنن أبي داود 3: 106 ح 2838، سنن
النسائي 7: 166، المعجم الكبير للطبراني 7: 201 ح 6830.
399



(1) الكافي 6: 27 ح 1، التهذيب 7: 442 ح 1766، الوسائل 15: 151 ب (44) من أبواب أحكام
الأولاد، ح 8.
(2) الكافي 6: 35 ح 2، التهذيب 7: 445 ح 1778، الوسائل 15: 161 ب (52) من أبواب
أحكام الأولاد ح 4.
(3) الكافي 6: 35 ح 3، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(4) الكافي 6: 35 ذيل ح 1، الوسائل 15: 159 ب (51) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.
(5) الكافي 6: 36 ح 5، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(6) الكافي 6: 33 ح 6، ورواه عنه في التهذيب 7: 444 ح 1776 الوسائل 5 1: 159 ب " 1 5 "
من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
400

أما الحلق: فمن السنة حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة،
والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع. وهي القنازع.

(1) لم نعثر عليه.
(2) في ص: 399 - 400.
(3) الكافي 6: 27 ح 2، التهذيب 7: 442 ح 1767، الوسائل 15: 151 ب (44) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 9.
(4) الكافي 6: 28 ح 7، التهذيب 7: 442 ح 1768، الوسائل الباب المتقدم ح 7.
(5) الكافي 6: 40 ح 1، التهذيب 7: 47 4 ح 1790، الوسائل 15: 173 ب (66) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 1.
401

وأما الختان فمستحب يوم السابع، ولو أخر جاز. ولو بلغ ولم يختن
وجب أن يختن نفسه. والختان واجب، وخفض الجواري مستحب. ولو
أسلم كافر غير مختتن وجب أن يختن ولو كان مسنا. ولو أسلمت امرأة لم
يجب ختانها واستحب.

(1) الكافي 6: 40 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(2) الكافي 6: 40 ح 3، التهذيب 7: 447 ح 1791، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) غريب الحديث للهروي 1: 114.
402



(1) تحرير الأحكام 2: 43.
(2) في ص: 400، هامش (2).
(3) مر ذكر مصدره في ص: 400، هامش (4 و 5).
(4) صحيح البخاري 8: 81.
(5) الكافي 6: 37 ح 1، التهذيب 7: 446 ح 1784، الوسائل 15: 166 ب (56) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 1.
(6) من " ش " وهامش " و " فقط.
403



(1) الكافي 6: 36 ح 7، التهذيب 7: 445 ح 1780، الوسائل 15: 165 ب (4 5) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 1.
(2) السرائر 2: 647.
(3) الكافي 6: 37 ح 2، الوسائل 15: 167 ب (56) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
(4) مسند أحمد 2: 489، صحيح البخاري 8: 81 صحيح مسلم 1: 221 ح 49. سنن ابن
ماجة 1: 107 ح 292 سنن أبي داود 4: 84 ح 4198.
(5) الكافي 6: 35 ح 3، الفقيه 3: 314 ح 1529، الوسائل 15: 160 ب (52) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 1.
404



(1) أنظر الوسائل 15: 160 ب (52) من أبواب أحكام الأولاد وغيره.
(2) مسند أحمد 3: 415، سنن أبي داود 1: 98 ح 356.
(3) الكافي 6: 37 ح 10، التهذيب 7: 445 ح 1781، الوسائل 15: 166 ب (55) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 1.
(4) الكافي 6: 37 ح 2، الوسائل 15: 167 ب (56) من أبواب أحكام الأولاد، ح 2. وفيهما:
وخفض الجارية ليس من السنة.
(5) الكافي 6: 37 ح 3، التهذيب 7: 445 ح 1782، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(6) الكافي 5: 118 ح 1، و 6: 38 ح 6 " التهذيب 6: 360 ح 1035، و 7: 446 ح 1785 " الوسائل 12: 92
ب (18) من أبواب ما يكتسب به، ح 1.
405

وأما العقيقة:
فيستحب أن يعق عن الذكر ذكر، وعن الأنثى أنثى.

(1) غريب الحديث للهروي 1: 363، جمهرة اللغة 1: 156، تهذيب اللغة 1: 56.
(2) الكافي 6: 27 ح 4، التهذيب 7: 442 ح 1769، الوسائل 15: 151 ب (44) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 11.
(3) الكافي 6: 26 ح 2 و 3، الوسائل 15: 147 ب (42) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1 و 4.
(4) الكافي 6: 26 ح 2 و 3، الوسائل 15: 147 ب (42) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1 و 4.
(5) الكافي 6: 29 ح 1، التهذيب 7: 443 ح 1773، الوسائل 15: 153 ب (45) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 1.
406

وهل تجب العقيقة؟ قيل: نعم. والوجه الاستحباب.

(1) الإنتصار: 191.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 576.
(3) الكافي 6: 25 ح 5، التهذيب 7: 440 ح 1760، الوسائل 15: 144 ب (38) من أبواب
أحكام الأولاد، ح 4.
(4) الكافي 6: 25 ح 7، التهذيب 7: 441 ح 1761، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(5) الكافي 6: 24 ح 1، الفقيه 3 ج 312 ح 1516، التهذيب 7: 440 ح 9 175، الوسائل الباب
المتقدم ح 5.
(6) الكافي 6: 25 ح 3، الفقيه 3: 312 ح 1513، التهذيب 7: 441 ح 1763، الوسائل الباب
المتقدم ح 1.
407

ولو تصدق بثمنها لم تجز في القيام بالسنة. ولو عجز عنها أخرها
حتى يتمكن، ولا يسقط الاستحباب.

(1) مختلف الشيعة: 577.
21) في الحجريتين: تحقق.
(3) الكافي 6: 25 ح 8 الوسائل 15: 146 ب (40) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
(4) الكافي 6: 25 ح 6، التهذيب 7: 441 ح 1764، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
408

ويستحب أن يجتمع فيها شروط الأضحية.
وأن تخص القابلة منها بالرجل والورك، ولو لم تكن قابلة أعطي
الأم تتصدق به.

(1) الفقيه 3: 312 ح 1517، الوسائل 15: 146 ب (41) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
(2) مر ذكر مصادره في ص: 406، هامش (5).
(3) الكافي 6: 30 ح 2، الوسائل 15: 154 ب (45) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
(4) الكافي 6: 29 ح 11 و 10، التهذيب 7: 443 ح 1772، الوسائل 15: 150 ب (44)
من أبواب أحكام الأولاد ح 5، 1.
(5) تقدم تحت رقم 4.
(6) لاحظ الوسائل الباب المتقدم ح 6 و 12.
(7) لاحظ الكافي في الفقه: 314 " الوسيلة: 316، الجامع للشرايع: 458، القواعد 2: 49.
(8) الكافي 6: 28 ح 9، الفقيه 3: 313 ح 1522، الوسائل الباب للتقدم ح 4.
409

ولو لم يعق الوالد استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ.
ولو مات الصبي يوم السابع، فإن مات قبل الزوال سقطت، ولو
مات بعده لم يسقط الاستحباب.

(1) الفقيه 3: 313 ح 1521، الوسائل الباب المتقدم ح 14.
(2) لم نعثر عليه. نعم، ورد الحديث بدون الزيادة: فكه أبواه أو تركاه، لاحظ ص: 399، هامش (5) مع
اختلاف يسير.
(3) الكافي 6: 25 ح 3، الفقيه 3: 312 ح 1515 و 1513، التهذيب 7: 441 ح 1763، الوسائل 15:
145 ب (39) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1، و 143 ب (38) ح 1.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) الكافي 6: 39 ح 1، الفقيه 3: 314 ح 1525، التهذيب 7: 447 ح 1788، الوسائل 15: 170 ب
(61) من أبواب أحكام الأولاد.
410

ويكره للوالدين أن يأكلا منها.
وأن يكسر شئ من عظامها، بل تفصل أعضاء.

(1) الكافي 6: 32 ح 2، التهذيب 7: 444 ح 1775، الوسائل 15: 156 ب (47) من أبواب أحكام
الأولاد ح 1،
21) الكافي 6: 28 ح 5، التهذيب 7: 442 ح 1770، الوسائل 15: 152 ب (44) من أبواب أحكام
الأولاد ح 12.
(3) الكافي 6: 28 ضمن ح 9، الفقيه 3: 313 ح 1522، التهذيب 7: 443 ح 1771 وفيه: عشرة
مساكين، الوسائل الباب المتقدم ح 15.
411

وأما الرضاع: فلا يجب على الأم ارضاع الولد، ولها المطالبة بأجرة
رضاعه. وله استيجارها إذا كانت بائنا. وقيل: لا يصح ذلك وهي في
حباله. والوجه الجواز.

(1) من " س " و " ش " فقط.
(2) الطلاق: 6. ونص الآية: "... وإن تعاسرتم.... ".
(3) الطلاق: 6. ونص الآية: "... وإن تعاسرتم.... ".
(4) البقرة: 233.
(5) الكافي 6: 40 ح 4، الفقيه 3: 83 ح 297، و 308 ح 1486، التهذيب 8 07 1 ح 362،
الوسائل 15: 175 ب (68) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
412



(1) قواعد الأحكام 2: 51.
(2) اللمعة: 120.
(3) في " س، ش ": وأنه.
(4) الطلاق: 6.
(5) المبسوط 6: 36، 37.
413

ويجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال.

(1) في ص: 491 - 492.
(2) البقرة: 233.
414

ولأمه أن ترضعه بنفسها وبغيرها، ولها الأجرة.
وللمولى إجبار أمته على الرضاع.

(1) في " و "، والحجريتين: تعيينها.
(2) في ص: 412، هامش (5).
415

ونهاية الرضاع حولان. ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا،
ولا يجوز نقصه عن ذلك. ولو نقص كان جورا. وتجوز الزيادة عن
الحولين شهرا أو شهرين. ولا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن
حولين.

(1) البقرة: 233.
(2) الأحقاف: 15.
(3) الكافي 6: 40 ح 3، الفقيه 3: 305 ح 1463، التهذيب 8: 106 ح 357، الوسائل
15: 177 ب (70) من أبواب أحكام الأولاد ح 5.
(4) السنن الكبرى للبيهقي 7: 462.
416



(1) الكافي 6: 41 ح 8، الفقيه 3: 305 ح 1464، التهذيب 8: 107 ح 363، الوسائل 15:
177 ب (70) من أبواب أحكام الأولاد ح 4.
(2) راجع الوسيلة: 316، والسرائر 2: 648، والقواعد 2: 51.
(3) راجع السرائر 2: 648.
417

والأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها. ولو طلبت زيادة
كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها. ولو تبرعت أجنبية بإرضاعه،
فرضيت الأم بالتبرع فهي أحق به. وإن لم ترض فللأب تسليمه إلى
المتبرعة.

(1) لاحظ ص: 413.
(2) الطلاق: 6. ونص الآية: "... وإن تعاسرتم.... ".
(3) الطلاق: 6. ونص الآية: "... وإن تعاسرتم.... ".
(4) الكافي 6: 45 ح 2، التهذيب 8: 106 ح 360، الاستبصار 3: 320 ح 1141، الوسائل
15: 191 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
418



(1) الخلات طبعة كوشانپور 2: 335، مسألة (34).
(2) الطلاق: 6.
(3) السرائر 2: 650.
(4) الخلات طبعة كوشانپور 2: 335، مسألة (34).
(5) الطلاق: 6.
419

فرع: لو ادعى الأب وجود متبرعة، وأنكرت الأم، فالقول قول
الأب، لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة، على تردد.
ويستحب أن يرضع الصبي بلبن أمه، فهو أفضل.

(1) المبسوط 6: 38.
(2) في " م " وإحدى الحجريتين: وباكتسائه.
(3) الكافي 6: 40 ح 1، الفقيه 3: 305 ح 1465، التهذيب 8: 108 ح 365، الوسائل 15:
175 ب (68) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.
(4) تهذيب اللغة 15: 362، الصحاح 6: 2192.
(5) تهذيب اللغة 15: 362، الصحاح 6: 2192.
420

وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد مدة الرضاع، وهي حولان، ذكرا
كان أو أنثى، إذا كانت حرة مسلمة، ولا حضانة للأمة ولا للكافرة مع
المسلم. فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر.
والأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين، وقيل: تسعا. وقيل: الأم
أحق بها ما لم تتزوج. والأول أظهر. ثم يكون الأب أحق بها.

(1) الكافي 6: 45 ح 3، الفقيه 3: 275 ح 1303 " التهذيب 1058 354، الاستبصار 3: 320
ح 1139، الوسائل 15: 191 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.
421



(1) مسند أحمد 2: 203، سنن أبي داود 2: 283، ح 2276.
(2) الفقيه 3: 275 ح 1305، مستطرفات السرائر: 65 ح 2، الوسائل الباب المتقدم ح 6، 7.
(3) أنظر كشف الرموز 2: 201.
(4) الكافي 6: 45 ح 4، الفقيه 3: 274 ح 1302، التهذيب 1048 ح 352، الاستبصار 3: 320
ح 1138، الوسائل الباب المتقدم، ح 1.
(5) النساء: 141.
422



(1) في " ش ": وأحكام.
(2) في ص: 435.
423



(1) مسند أحمد 2: 182، أبي داود 2: 283 ح 2276، مصنف عبد الرزاق 7: 153 ح 12596،
سنن الدارقطني 3: 305 ح 220، سنن البيهقي 8: 4.
(2) المذكور هنا في الهامش (1)، وكذا ما تقدم في ص: 421، هامش (1).
(3) المذكور هنا في الهامش (1)، وكذا ما تقدم في ص: 421، هامش (1).
(4) في ص: 426.
(5) المبسوط 6: 40.
(6) القواعد والفوائد 1: 5 39 - 396.
(7) تحرير الأحكام 2: 44.
(8) قواعد الأحكام 2: 51.
424



(1) المبسوط 6: 40.
(2) القواعد والفوائد 1: 396.
(3) الفقيه 4: 258 ح 4، الوسائل 8: 430 ب (28) من أبواب أحكام العشرة، ح 2، مسند
أحمد 2: 443.
(4) الوسائل 8: 370 ب " 28 " من أبواب أحكام الدواب ح 1 " مسند أحمد 1: 174. صحيح
البخاري 7: 164، صحيح مسلم 4: 1743 ح 102 " سنن ابن ماجة 1: 34 ح 86.
425

ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، وكان الأب
أحق بهما.

(1) لاحظ الوسائل 15: 191 ب " 81 " من أبواب أحكام الأولاد ح 4، 6، 7.
(2) لاحظ الوسائل 15: 191 ب " 81 " من أبواب أحكام الأولاد ح 4.
(3) في " س ": وأحن.
(4) مسند أحمد 6: 408، سنن ابن ماجة 1: 502 ح 1577، سنن أبي داود 3: 202 ح 3167.
426

ولو مات كانت الأم أحق بهما من الوصي.

(1) مسند أحمد 2: 337، سنن ابن ماجة 1: 502 ب " 49 " سنن أبي داود 3: 218 ح 3236،
سنن الترمذي 3: 371 ح 1056. وفي المصادر: لعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم...
(2) في ص: 337.
(3) لاحظ الوسائل 15: 191 ب " 81 " من أبواب أحكام الأولاد ح 4.
(4) إرشاد الأذهان 2: 40.
(5) في الصفحة التالية.
427

وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا كانت الأم الحرة أحق بهما وإن
تزوجت.

(1) في هامش " و ": طريق الرواية صحيح إلى داود الرقي. وهو ثقة عند الشيخ وضعيف عند
غيره. فصحتها على الأول مطلقة وعلى الثاني إضافية. منه قدس سره ". لاحظ الكافي 6:
45 ح 5، التهذيب 8: 107 ح 361، الوسائل 15: 181 ب (73) من أبواب أحكام
الأولاد ح 2.
(2) في " ش " و " م " والحجريتين: بها.
428

فلو أعتق كان حكمه حكم الحر.

(1) سقطت الجملة تماما في الحجريتين، ووردت في النسخ الخطية.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) قواعد الأحكام 2: 51.
(4) في ص: 437.
429

فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب، فإن عدم قيل: كانت
الحضانة للأقارب، وترتبوا ترتب الإرث نظرا إلى الآية (1). وفيه تردد.

(1) الأنفال: 75.
(2) من " س " و " ش ".
(3) الأنفال: 75.
(4) قواعد الأحكام 2: 51.
(5) المبسوط 3: 338.
(6) السرائر 2: 654.
430



(1) لاحظ الوسائل 15: 190 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد، ولكن هناك رواية بتقديم
الخالة، لاحظها في الصفحة التالية.
(2) مختلف الشيعة: 579.
(3) إرشاد الأذهان 2: 40.
(4) المقنعة: 5531
(5) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: 578.
431



(1) أمالي الطوسي: 342 ح 700، الوسائل 15: 182 ب (73) من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.
(2) السرائر 2: 654.
432

فروع أربعة على هذا القول:
" الأول ": قال الشيخ رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم "
كانت الحضانة للأخت من الأب، نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث.
والإشكال في أصل الاستحقاق، وفي الترجيح، ومنشؤه تساويهما في
الدرجة. وكذا قال في أم الأم مع أم الأب.

(1) الأنفال: 75.
(2) في " و " والحجريتين: بتفصيلهما.
(3) الخلاف طبعة كوشانپور 2: 337، مسألة (1 4).
(4) المبسوط 6: 42.
(5) المبسوط 6: 42.
(6) في ص: 430.
433

الثاني: قال في جدة وأخوات: الجدة أولى، لأنها أم.

(1) في " ش ": عليهما.
(2) في الحجريتين: الميراث.
(3) الخلاف طبعة كوشانپور 2: 337، مسألة (2 4).
(4) في ص: 421، هامش (1).
(5) المبسوط 6: 43.
434

الثالث: قال (1): إذا اجتمعت عمة وخالة فهما سواء.
الرابع: قال (2): إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة، كالعمة
والخالة، أقرع بينهم.
ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل:
الأولى: إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه
إلى الأجنبية.

(1) المبسوط 6: 42، الخلاف طبعة كوشانپور 2: 338، مسألة (47).
(2) المبسوط 6: 42.
(3) في الصفحة السابقة.
435

الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار
إليه في الانضمام إلى من شاء.

(1) الكافي 6: 45 ح 4، الفقيه 3: 274 ح 1302، التهذيب 8: 104 ح 2 35، الاستبصار 3: 320
ح 1138، الوسائل 15: 190 ب (81) من أبواب أحكام الأولاد ح 1.
(2) حلية العلماء 7: 442، الوجيز 2: 118، روضة الطالبين 6: 509.
(3) مسند أحمد 2: 246، سنن ابن ماجة 2: 787 ح 2351. سنن أبي داود 2: 283 ح 2277.
(4) حلية العلماء 7: 443.
436

الثالثة: إذا تزوجت سقطت حضانتها، فإن طلقها رجعية فالحكم
باق. وإن بانت منه، قيل: لم ترجع حضانتها. والوجه الرجوع.

(1) حلية العلماء 7: 443، الحاوي الكبير 11: 499، المدونة الكبرى 2: 356.
(2) حلية العلماء 7: 443، الحاوي الكبير 11: 499، المدونة الكبرى 2: 356.
(3) المبسوط 6: 41.
(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 424، هامش (1).
(5) السرائر 2: 651.
437

النظر الخامس في النفقات
لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.
القول في نفقة الزوجة
والكلام في الشرط، وقدر النفقة، واللواحق. والشرط اثنان: الأول:
أن يكون العقد دائما.

(1) البقرة: 233.
(2) الطلاق: 7.
(3) مسند أحمد 6: 50، صحيح البخاري 7: 85، صحيح مسلم 3: 1338 ح 7، سنن الدارمي 2: 159.
438

الثاني: التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه، بحيث لا تخص
موضعا ولا وقتا. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون
آخر، مما يسوغ فيه الاستمتاع، لم يحصل التمكين.

(1) في الحجريتين: المعروف.
439

وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الأصحاب
وقوف الوجوب على التمكين.

(1) راجع التحرير 2: 45.
(2) لاحظ ص: 438.
440



(1) أنظر الحاوي الكبير 11: 437، والمغني لابن قدامة 9: 283.
(2) مسند أحمد 5: 73. سنن ابن ماجة 2: 1025 ح 3074، السنن الكبرى للبيهقي 7: 304 مع
اختلاف في بعض اللفظ.
(3) البقرة: 233، الطلاق: 7.
441

ومن فروع التمكين أن لا تكون صغيرة، يحرم وطء مثلها، سواء
كان زوجها صغيرا أو كبيرا، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء،
لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.

(1) في ص: 468.
442

أما لو كانت كبيرة، وزوجها صغيرا، قال الشيخ (1): لا نفقة لها.
وفيه اشكال، منشؤه تحقق التمكين من طرفها. والأشبه وجوب الإنفاق.

(1) المبسوط 6: 12 - 13.
443

ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء لم تسقط النفقة، لإمكان
الاستمتاع بما دون الوطء قبلا " وظهور العذر فيه.
444

ولو اتفق الزوج عظيم الآلة. وهي ضعيفة، منع من وطئها، ولم
تسقط النفقة، وكانت كالرتقاء.
ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها، سواء كان في
واجب أو مندوب أو مباح. وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج
الواجب. أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها.

(1) النساء: 19.
445

ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه أو في واجب وإن لم يأذن لم
تسقط نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا، لأن له فسخه. ولو
استمرت مخالفة تحقق النشوز وسقطت النفقة.
446



(1) المبسوط 6: 14 - 515
(2) قواعد الأحكام 2: 54، 55.
(3) الإسراء: 78.
(4) سنن الترمذي 1: 321 ح 172، سنن الدارقطني 1: 249 ح 21، سنن البيهقي 1: 436.
447



(1) المبسوط 6: 14.
448

وتثبت النفقة للمطلقة الرجعية كما تثبت للزوجة: وتسقط نفقة
البائن وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم، لو كانت مطلقة
حاملا لزم الإنفاق عليها حتى تضع. وكذا السكنى. وهل النفقة للحمل أو
لأمه؟ قال الشيخ رحمه الله: هي للحمل. وتظهر الفائدة في مسائل: منها في
الحر إذا تزوج أمة، وشرط مولاها رق الولد.. وفي العبد إذا تزوج أمة أو
حرة، وشرط مولاه الانفراد برق الولد.
449



(1) النهاية: 535، المبسوط 6: 24.
(2) الطلاق: 6.
(3) لاحظ الوسائل 15: 232 ب " 8 " من أبواب النفقات ح 3، 6، 7.
(4) مسند أحمد 6: 414 - 415، سنن أبي داود 2: 287 ح 2290، سنن البيهقي 7: 473.
450



(1) المبسوط 6: 28.
(2) راجع المهذب 2: 348.
(3) مختلف الشيعة: 613.
(4) الغنية (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 20: 257.
(5) المبسوط 6: 29.
451



(1) المصدر السابق.
452

وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان، أشهر هما أنه لا نفقة لها،
والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.

(1) في كلام المصنف هنا.
(2) في ص: 462.
(3) الكافي 6: 114 ح 3، التهذيب 8: 151 ح 522، الاستبصار 3: 5 34 ح 1229، الوسائل 5 1:
234 ب (9) من أبواب النفقات، ح 1.
(4) الكافي 6: 115 ح 8، التهذيب 8: 150 ح 521، الاستبصار 3: 4 34 ح 1228، الوسائل:
الباب المتقدم ح 2.
(5) الكافي 6: 115 ح 9، التهذيب 8: 151 ح 523، الاستبصار 3: 345 ح 1230، الوسائل:
الباب المتقدم ح 3.
453

وتثبت النفقة للزوجة، مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.

(1) الكافي 6: 115 ح 10، التهذيب 8: 152 ح 526 " الاستبصار 3: 5 34 ح 1233.
الوسائل 15: 236 ب (10) من أبواب النفقات. ح 1.
(2) النهاية: 537.
(3) راجع الكافي في الفقه: 313، المهذب 2: 319.
(4) السرائر 2: 738.
(5) قواعد الأحكام 2: 55.
(6) راجع إيضاح الفوائد 3: 369، التنقيح الرائع 3: 280، المقتصر: 268.
(7) في " و: أسقط.
454

وأما قدر النفقة فضابطه: القيام بما تحتاج المرأة إليه من طعام وإدام
وكسوة واسكان واخدام وآلة الادهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.

(1) في " س ": بحق.
(2) البقرة: 233، الطلاق: 7. ولاحظ أيضا الوسائل 15: 223 ب " 1 " من أبواب النفقات.
455

وفي تقدير الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد للرفيعة والوضيعة
من الموسر والمعسر، ومنهم من لم يقدر واقتصر على سد الخلة. وهو
أشبه.

(1) البقر ة: 233.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 438، هامش (3).
(3) الخلاف 2: 326 (مسألة: 3).
(4) المبسوط 6: 6.
456

ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب،
وإلا خدمت نفسها. وإذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على
خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استيجارها، أو الخدمة لها
بنفسه. وليس لها التخيير. ولا يلزمه أكثر من خادم واحد، ولو كانت من
ذوي الحشم، لأن الاكتفاء يحصل بها. ومن لا عادة لما بالإخدام يخدمها
مع المرض، نظرا إلى العرف.

(1) السرائر 2: 655.
(2) راجع القواعد 2: 52 التنقيح الرائع 3: 286، تلخيص الخلاف 3: 15 1، 116 (مسألة: 3).
(3) النساء: 19.
457



(1) في ج 7: 51.
(2) في ص: 456 - 457.
31) في " س " و " و ": بجنس.
458



(1) راجع المبسوط 6: 5، المهذب 2: 343، القواعد 2: 53، التنقيح الرائع 3: 287 - 288.
459

ويرجع في جنس المأدوم والملبوس إلى عادة أمثالها من أهل البلد.
وكذا في المسكن. ولها المطالبة بالتفرد بالمسكن عن مشارك غير الزوج.
ولا بد في الكسوة من زيادة في الشتاء للتدثر، كالمحشوة لليقظة،
واللحاف للنوم. ويرجع في جنسه إلى عادة أمثال المرأة. وتزاد إذا كانت
من ذوي التجمل - زيادة على ثياب البذلة - ما يتجمل أمثالها به.

(1) المبسوط 6: 7.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 580.
460

وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: لو قالت: أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لا تجب إجابتها.
ولو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة.
461

الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين. فلو منعها وانقضى
اليوم استقرت نفقة ذلك اليوم، وكذا نفقة الأيام، وإن لم يقدرها الحاكم ولم
يحكم بها. ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت
النفقة. ولو استفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا
لها.
462

ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها صح. ولو
أخلقتها قبل المدة لم يجب عليه بدلها. ولو انقضت المدة والكسوة باقية
طالبته بكسوة لما يستقبل.

(1) في الحجريتين: وجدت من.
463



(1) قواعد الأحكام 2: 54.
(2) المبسوط 6: 50.
(3) البقرة: 233.
(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 441، هامش (2).
464



(1) الارشاد 2: 35.
(2) التحرير 2: 48.
(3) في الحجريتين: يصلح.
(4) إرشاد ا لأذهان 2: 35، 36.
465



(1) في الصفحة التالية.
(2) في الصفحة التالية.
466

ولو سلم إليها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها استعاد نفقة الزمان
المتخلف إلا نصيب يوم الطلاق. وأما الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض
المدة المضروبة لها.

(1) قواعد الأحكام: 2: 54.
467

الثالثة: إذا دخل بها واستمرت تأكل معه وتشرب على العادة لم
تكن لها مطالبته بمدة مؤاكلته.
ولو تزوجها ولم يدخل بها وانقضت مدة لم
تطالبه بنفقة لا تجب (لها) النفقة، على القول بأن التمكين موجب للنفقة أو
شرط فيها، إذ لا وثوق بحصول التمكين لو طلبه.

(1) روضة الطالبين للنووي 6: 465.
(2) روضة الطالبين 6: 462.
468

تفريع على التمكين: لو كان غائبا فحضرت عند الحاكم وبذلت
التمكين لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه ووصوله أو وكيله وتسليمها. ولو
اعلم فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا سقط عنه قدر وصوله وألزم بما زاد.

(1) المبسوط 6: 11.
(2) قواعد الأحكام 2: 52.
(3) في " س ": توسيط.
469



(1) المبسوط 6: 12.
(2) كذا في النسخ والحجريتين، ولعل الأولى: كما أنه لو...
470

ولو نشزت وعادت إلى الطاعة لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي
زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله. ولو ارتدت سقطت النفقة. ولو غاب
فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها، لأن الردة سبب السقوط وقد زالت.
وليس كذلك الأولى، لأنها بالنشوز خرجت عن قبضته فلا تستحق النفقة
إلا بعودها إلى قبضته.
471



(1) في ص: 469.
(2) المبسوط 6: 18.
472

الرابعة: إذا ادعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما،
فإن تبين الحمل وإلا استعيدت.
473

ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل. وقال الشيخ: ينفق، لأن
النفقة للولد.

(1) المبسوط 6: 26.
(2) تحرير الأحكام 2: 46.
31) الطلاق: 6.
474



(1) الطلاق: 6، ولاحظ أيضا الوسائل 15: 230 ب " 7 " من أبواب النفقات ح 1، 2، 4، 5.
(2) راجع قواعد الأحكام 2: 55.
(3) المبسوط 6: 24.
(4) التهذيب 8: 133 ح 463، 464، 465.
(5) الكافي 6: 103 ح 1، التهذيب 8: 133 ح 463، الوسائل 15: 1 3 2 ب (7) من أبواب النفقات، ح 3.
475

فرع على قوله - رحمه الله -: إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل فلا
نفقة لها، لانتفاء الولد. وكذا لو طلقها ثم ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها.
ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه لزمه الإنفاق، لأنه من حقوق
الولد.

(1) المبسوط 6: 25 - 26.
(2) كذا فيما استظهره في هامش نسخة (و) وفي المبسوط أيضا كذلك، وفيما لدينا من النسخ الخطية
والحجريتين: السبب.
476

الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته إن
لم يكن مكتسبا ويباع منه في كل يوم بقدر ما يجب عليه. وقال آخرون:
تجب في ذمته. ولو قيل: يلزم السيد لوقوع العقد بإذنه كان حسنا.

(1) لم نعثر عليه.
(2) في " ش ": سببه.
(3) ا لنور: 6 - 9.
(4) المبسوط 6: 20.
477

قال (1) رحمه الله: ولو كان مكاتبا لم تجب نفقة ولده من زوجته،
وتلزمه نفقة الولد من أمته، لأنه ماله. ولو تحرر منه شئ كانت نفقته في
ماله بقدر ما تحرر منه.

(1) المبسوط 6: 6.
(2) في ج 7: 183.
478

السادسة: إذا طلق الحامل رجعية، فادعت أن الطلاق بعد الوضع
وأنكر، فالقول قولها مع يمينها. ويحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره.
ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية.

(1) في المسألة الأولى من أحكام المكاتبة.
479



(1) في هامش " و ": " هذا القول الآخر في القواعد في باب الرجعة نظيره يلزم ذلك هنا، ونقله بعضهم إلى
هذه. منه رحمه الله). لاحظ القواعد 2: 66.
480

السابعة: إذا كان له على زوجته دين جاز أن يقاصها يوما فيوما إن
كانت موسرة، ولا يجوز مع إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل عن
القوت. ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.
الثامنة: نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب، فما فضل عن قوته
صرفه إليها، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة
الزوجة، لأنها نفقة معاوضة، وتثبت في الذمة.

(1) في ص: 461.
481



(1) مسند الحميدي 2: 495 ح 1176، سنن أبي داود 2: 132 ح 1691، مسند الشافعي: 266. مسند
أحمد 2: 251. السنن المأثورة للطحاوي: 393 ح 549. ولم ترد في المصادر: أنفقه في سبيل الله.
21) روضة الطالبين 6: 500.
482

القول في نفقة الأقارب
والكلام فيمن ينفق عليه، وكيفية الإنفاق، واللواحق.
تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعا. وفي وجوب الإنفاق على
آباء الأبوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.

(1) في ص: 438.
(2) يو سف: 38.
(3) ا لحج: 78.
483

ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب، كالإخوة والأعمام
والأخوال وغيرهم، لكن تستحب، وتتأكد في الوارث منهم.

(1) المعتبر 1: 31.
(2) في ج 5: 392.
(3) قواعد الأحكام 2: 57.
(4) راجع ا لإيضاح 3: 283.
(5) المبسوط 6: 35.
(6) في هامش " و ": " نقل في التنقيح وجوبها على كل وارث عن ابن الجنيد، وكلامه صريح في خلافه. منه
رحمه الله ". لاحظ التنقيح 3: 283. ولكن نقله عن الشيخ لا ابن الجنيد.
484

ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر. وهل يشترط العجز عن
الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، لأن النفقة معونة على سد الخلة، والمكتسب
قادر، فهو كالغني.
ولا عبرة بنقصان الخلقة، ولا نقصان الحكم، مع الفقر والعجز.

(1) مسند أحمد 4: 224، سنن أبي داود 2: 118 ح 1633، سنن الدارقطني 2: 119 ح 7.
(2) المبسوط 6: 30 و 34.
485

وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا.
وتسقط إذا كان مملوكا، وتجب على
المولى.

(1) لم نعثر عليه.
(2) لاحظ الوسائل 15: 236 ب " 11 " من أبواب النفقات.
(3) لقمان: 15.
41) المبسوط 6: 35.
(5) راجع الحاوي الكبير 11: 491، حلية العلماء 7: 417، شرح فتح القدير 4، 221 و 226، ولكنه
اشترط الاتفاق في الدين بالنسبة إلى مطلق القرابة، وأوجب النفقة للعمودين الولد مع الاختلاف
والاتفاق.
486

ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على
نفسه، فإن فضل شئ فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد.

(1) إيضاح الفوائد 3: 284.
(2) في " س " و " و ": نقلناه.
(3) لاحظ الهامش (2 و 3) في الصفحة السابقة.
(4) لم نعثر عليه.
(5) لاحظ الهامش (2 و 3) في الصفحة السابقة.
487

ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة
والمسكن، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثر يقظة ونوما.

(1) في ص: 493.
488

ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له.

(1) لم نعثر عليه.
(2) الحاوي الكبير 1 1: 489، حلية العلماء 7: 426 - 427، الوجيز 2: 116، روضة الطالبين 5: 545.
(3) المبسوط 6: 49.
489

وينفق على أبيه دون أولاده، لأنهم إخوة المنفق. وينفق على ولده
وأولاده، لأنهم أولاد.
ولا تقضى نفقة الأقارب، لأنها مواساة لسد الخلة، فلا تستقر في
الذمة ولو قدرها الحاكم. نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان وجب
القضاء له.

(1) في ص: 483 - 484، وانظر أيضا ج 5: 392.
490

وتشتمل اللواحق على مسائل:
الأولى: تجب نفقة الولد على أبيه، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب
وإن علا، لأنه أب. ولو عدمت الآباء فعلى أم الولد، ومع عدمها أو فقرها
فعلى أبيها وأمها وإن علوا، الأقرب فالأقرب. ومع التساوي يشتركون في
الإنفاق.

(1) في الحجريتين: لعوض.
(2) الوجيز للغزالي 2: 116.
(3) في هامش " و ": " مسألة أمر الحاكم لم يذكرها الأصحاب، وإنما اقتصروا على أمره بالاستدانة. منه
رحمه الله ".
491



(1) الطلاق: 6.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 438، هامش (3).
(3) المبسوط 6: 32، الخلاف طبعة كوشانپور 2: 331 (مسألة: 22).
(4) راجع السرائر 2: 657.
492

الثانية: إذا كان له أبوان وفضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه
سواء. وكذا لو كان ابنا وأبا. ولو كان أبا وجدا، أو أما وجدة، خص
به الأقرب.

(1) في المسألة الثانية.
493

الثالثة: لو كان له أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون جده.
ولو
كان له ابن وأب موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية.

(1) في ص: 491.
495

الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه.
وإن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. وإن
كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه، لأن حق النفقة كالدين.

(1) تحرير الأحكام 2: 50.
(2) قواعد الأحكام 2: 58.
496

القول في نفقة المملوك
تجب النفقة على ما يملكه الانسان من رقيق وبهيمة. أما العبد
والأمة فمولاهما بالخيار في الانفاق عليهما من خاصه أو من كسبهما.

(1) في ص: 491.
(2) في ص: 438.
497

ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب قدر الكفاية من إطعام وإدام
وكسوة. ويرجع في جنس ذلك كله إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل
بلده.

(1) موطأ مالك 2: 980 ح 40، مسند الشافعي: 305. أخبار أصفهان لأبي نعيم 1: 73 1.
(2) صحيح مسلم 4: 2022 ح 133، صحيح البخاري 3: 77، سنن البيهقي 8: 3 1.
(3) لسان العرب 6: 96 2.
498



(1) مسند أحمد 5: 161 صحيح البخاري 1: 13، صحيح مسلم 3: 1283 ح 1661.
(2) مسند أحمد 2: 406، صحيح البخاري 6: 214، صحيح المسلم 3: 1284 ح 1663، سنن أبي داود 3: 365 ح 3846.
499

ولو امتنع عن الإنفاق أجبر على بيعه أو الإنفاق. ويستوي في ذلك
القن والمدبر وأم الولد.

(1) مسند الشافعي: 305، مسند الحميدي 2: 460 ح 1070، مسند أحمد 2: 299، سنن البيهقي 8: 8.
(2) لسان العرب 11: 19.
31) لسان العرب 8: 431.
(4) روضة الطالبين 6: 521.
500

ويجوز أن يخارج المملوك، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل
الفاضل له إذا رضي. فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى
التمام. ولا يجوز أن يضرب عليه ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضل
معه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى.

(1) لاحظ الوسائل 3 1: 51 ب " 24 " من أبواب بيع الحيوان ح 1.
(2) اللمعة الدمشقية: 122.
(3) تحرير الأحكام 2: 50.
501

وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن.
والواجب القيام بما تحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها. فإن امتنع
أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح، أو الإنفاق. وإن كان لها
ولد وفر عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره من رعي أو علف
جاز أخذ اللبن.

(1) الموطأ 2: 981 ح 42، المصنف لابن أبي شيبة الكوفي 7: 36 ح 2291، ذكر أخبار إصفهان لأبي نعيم
1: 173.
502