الكتاب: شرح اللمعة
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ٨
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: إشراف : السيد محمد كلانتر
الطبعة: الأولى
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: منشورات جامعة النجف الدينية
ردمك:
ملاحظات: منشورات مكتبة الداوري - قم / مطبعة أمير - قم / الطبعة الأولى ١٤١٠ (نسخة أفست)

الروضة البهية
في شرح
اللمعة الدمشقية
1

نام كتاب: اللمعة الدمشقية 1 - 10
مؤلف: شهيد أول
ناشر: انتشارات داورى - قم
چاپ: چاپخانه أمير
نوبت چاپ: چاپ أول
تيراژ: 2000 دوره
تاريخ انتشار: 1410 ه‍ ق
2

منشورات
جامعة النجف الدينية (16)
اللمعة الدمشقية
للشهيد السعيد: محمد بن جمال الدين مكي العاملي
(الشهيد الأول)
قدس سره
734 - 786
الجزء الثامن
3

تم الكتاب تصحيحا وتعليقا
باشراف من:
السيد محمد كلانتر
الطبعة الأولى
4

الروضة البهية
في شرح
اللمعة الدمشقية
للشهيد السعيد: زين الدين الجبعي العاملي
(الشهيد الثاني)
قدس سره
911 - 965
5

حقوق طبع هذا الكتاب الشريف
المزدان بهذه التعاليق
والتصحيحات والأشكال محفوظة ل‍
(جامعة النجف الدينية)
6

الاهداء
إن كان الناس يتقربون إلى الأكابر بتقديم مجهوداتهم فليس لنا
أن نتقرب إلى أحد سوى سيدنا ومولانا إمام زماننا وحجة عصرنا
(الإمام المنتظر) عجل الله تعالى فرجه.
فإليك يا حافظ الشريعة بألطافك الخفية، وإليك يا صاحب
الأمر وناموس الحقيقة أقدم مجهودي المتواضع في سبيل إعلاء كلمة
الدين وشريعة جدك المصطفى وبقية آثار آبائك الأنجبين، دينا قيما
لا عوج فيه ولا أمتا
ورجائي القبول والشفاعة في يوم لا ترجى إلا شفاعتكم أهل
البيت
عبدك الراجي
7

(عند الصباح يحمد القوم السرى)
كان أملي وطيدا بالفوز فيما أقدمت عليه من مشروع في سبيل الهدف
الأقصى للدراسات الدينية (الفقه الاسلامي الشامل)
فأردت الخدمة بهذا الصدد لأزيل بعض مشاكل الدراسة والآن وقد حقق الله
عز وجل تلك الأمنية باخراج الجزء الأول من هذا الكتاب الضخم إلى الأسواق
فرأيت النجاح الباهر نصب عيني: انهالت الطلبة على اقتناءه بكل
ولع واشتياق
فله الشكر على ما أنعم والحمد على ما وفق
بيد أن الأوضاع الراهنة، وما اكتسبته الأيام من مشاكل إنجازات
العمل وفق المراد أحرجتني بعض الشئ. فإن الطبعة بتلك الصورة المنقحة
المزدانة بأشكال توضيحية، وفي أسلوب شيق كلفتني فوق ما كنت
أتصوره من حساب وأرقام مما جعلتني أئن تحت عبئه الثقيل، ولا
من مؤازر أو مساعد
فرأيت نفسي بين أمرين: الترك حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا،
أو الاقدام المجهد مهما كلف الأمر من صعوبات
فاخترت الطريق الثاني واحتملت صعوباته في سبيل الدين، والإشادة
بشريعة (سيد المرسلين)، وإحياء آثار (أئمة الهدى المعصومين)
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين
فاتبعت بعون الله عز وجل (الجزء السابع) (بالجزء الثامن) يعزم
قوي، ونفس آمنة
وكل اعتمادي على الله سبحانه وتعالى توسلي إلى صاحب الشريعة
الغراء وأهل بيته الأطهار عليهم صلوات الملك العلام
ولا سيما ونحن في جوار سيدنا الكريم مولى الكونين (أمير المؤمنين)
عليه الصلاة والسلام
فبك يا مولاي استشفع إلى ربي ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا
التبعات إنه ولي ذلك والقادر عليه.
السيد محمد كلانتر
8

كتاب الميراث
9

كتاب الميراث
وهو: - مفعال [1] من الإرث [2]. وياؤه منقلبة عن واو [3]،
أو من الموروث [4].
وهو على الأول [5]: " استحقاق إنسان بموت آخر بنسب. أو سبب
شيئا بالأصالة " [6].

* الفرق بين اسم المعنى واسم العين: أن الأول يطلق على المعاني غير الملموسة
كالقتل والضرب، والقيام والقعود.
والثاني يطلق على الأعيان الخارجية كالشجر والحجر والحيوان.
11

وعلى الثاني [1]: " ما يستحقه إنسان.. " إلى آخره [2]. بحذف
12

الشئ [1].
وهو أعم [2] من " الفرائض " مطلقا، إن أريد بها [3]: المفروض
بالتفصيل [4].
13

وإن أريد بها [1] ما يعم الاجمال كإرث أولي الأرحام، فهو بمعناه [2]،
ومن ثم كان التعبير بالميراث أولى [3].

* الأنفال الآية 75.
14

(وفيه فصول:)
(الأول)
البحث (في الموجبات) للإرث (وللموانع [1]) منه.
15

(يوجب الإرث) أي يثبته شيئان: (النسب والسبب [1]،
فالنسب) هو: الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، كالأب
20

والابن، أو بانتهائهما إلى ثالث [1]، مع صدق اسم النسب عرفا [2]
على الوجه الشرعي [3].
وهو ثلاث مراتب [4]، لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود
واحد من المرتبة السابقة، خال [5] من الموانع.
22

فالأولى [1]: (الآباء) دون آبائهم [2] (والأولاد) وإن نزلوا.
(ثم) الثانية [3]: (الإخوة) والمراد بهم: ما يشمل الأخوات [4]
للأبوين، أو أحدهما [5] (والأجداد) والمراد بهم: ما يشمل الجدات [6]
(فصاعدا. وأولاد الإخوة) والأخوات (فنازلا) ذكورا وإناثا.
وأفردهم عن الإخوة [7] لعدم اطلاق اسم الإخوة عليهم فلا يدخلون
ولو قيل [8]: وإن نزلوا ونحوه. بخلاف الأجداد والأولاد [9].
(ثم) الثالثة [10]: (الأعمام والأخوال) للأبوين، أو أحدهما
23

وإن علوا كأعمام الأب والأم، وأعمام الأجداد (وأولادهم) فنازلا
ذكورا وإناثا.
(والسبب) هو الاتصال بالزوجية، أو الولاء. وجملته [1] (أربعة
الزوجية) من الجانبين مع دوام العقد، أو شرط الإرث على الخلاف [2]
(و) ولاء (الاعتاق) [3] (و) ولاء (ضمان الجريرة) [4] (و) ولاء
24

(الإمامة [1]).
والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الوراث، والاعتاق لا يجامع
النسب [2]، ويقدم على ضمان الجريرة [3]، المقدم [4] على ولاء الإمامة
فهذه أصول موجبات الإرث [5].
وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها [6] ويذكر هنا بعضها في تضاعيف
الكتاب [7]، وغيره [8] وقد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين [9]
25

وذكر هنا ستة [1]:
أحدها: الكفر (ويمنع الإرث) للمسلم (الكفر) بجميع أصنافه،
وإن انتحل [2] معه الاسلام (فلا يرث الكافر) حربيا أم ذميا أم خارجيا
أم ناصبيا أم غاليا [3] (المسلم) وإن لم يكن مؤمنا [4] (والمسلم يرث
26

الكافر) ويمنع ورثته الكفار، وإن قربوا وبعد [1]. وكذا يرث
المبتدع من المسلمين لأهل الحق [2]، ولمثله [3]، ويرثونه [4] على الأشهر.
وقيل: يرثه المحق، دون العكس [5].
(ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق. ثم ضامن
الجريرة: ثم الإمام (عليه السلام) [6]. ولا يرثه الكافر بحال [7])،
بخلاف الكافر فإن الكفار يرثونه مع فقد الوارث المسلم، وإن بعد [8]
كضامن الجريرة، ويقدمون [9] على الإمام (عليه السلام).
(وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته) بين الورثة حيث
يكونون متعددين (شارك) في الإرث بحسب حاله (إن كان مساويا)
لهم في المرتبة كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته [10] (وانفرد)
27

بالإرث (إن كان أولى) منهم كما لو كانوا إخوة [1]. مسلما كان
المورث [2] أم كافرا ونماء التركة كالأصل [3].
(ولو) أسلم بعد القسمة أو (كان الوارث واحدا [4] فلا مشاركة)
ولو كان الوارث الإمام حيث يكون المورث مسلما [5] ففي تنزيله [6] منزلة
الوارث الواحد، أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال، أو توريث المسلم [7]
مطلقا [8] أقوال [9].
28

ووجه الأول [1] واضح دون الثاني [2]، والأخير مروي [3].
ولو كان الوارث أحد الزوجين، فالأقوى: أن الزوج كالوارث
المتحد [4]، والزوجة كالمتعدد، لمشاركة الإمام (عليه السلام) لها [5]
دونه [6] وإن كان غائبا [7].
ولو كان الاسلام [8] بعد قسمة البعض، ففي مشاركته في الجميع [9]
أو في الباقي [10]،
29

أو المنع منهما [1] أوجه: أوسطها الوسط [2].
(والمرتد عن فطرة) وهو الذي انعقد [3] وأحد أبويه مسلم
(لا تقبل توبته) ظاهرا [4] وإن قبلت باطنا [5] على الأقوى (وتقسم
تركته) بين ورثته بعد قضاء ديونه منها، إن كان عليه دين (وإن لم يقتل)
بأن فات السلطان. أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة (ويرثه المسلمون لا غير)
لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردة.
(و) المرتد (عن غير فطرة) وهو الذي انعقد ولم يكن أحد
أبويه مسلما لا يقتل معجلا، بل (يستتاب) عن الذنب الذي ارتد بسببه
(فإن تاب [6]، وإلا قتل)، ولا يقسم ماله حتى يقتل، أو يموت،
وسيأتي بقية حكمه في باب الحدود إن شاء الله تعالى.
(والمرأة لا تقتل بالارتداد)، لقصور عقلها (ولكن تحبس وتضرب
أوقات الصلوات حتى تتوب، أو تموت، وكذلك الخنثى) للشك في ذكوريته
المسلطة على قتله [7].
ويحتمل أن يلحقه حكم الرجل، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله):
30

" من بدل دينه فاقتلوه " [1]، خرج منه المرأة فيبقى الباقي [2] داخلا
في العموم إذ لا نص على الخنثى بخصوصه وهذا متجه لولا أن الحدود
تدرأ بالشبهات [3].
(و) ثانيها [4] (القتل) أي قتل الوارث لولاه [5] المورث
وهو (مانع) من الإرث (إذا كان عمدا ظلما) اجماعا، مقابلة له
بنقيض مقصوده [6]، ولقوله (صلى الله عليه وآله): " لا ميراث للقاتل " [7]
واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق
فإنه لا يمنع.
31

(ولو كان) قتله (خطأ) محضا [1] (منع من الدية خاصة)
على أظهر الأقوال، لأنه جامع بين النصين [2]، ولأن الدية يجب عليه
32

دفعها إلى الوارث. للآية [1]، ولا شئ من الموروث للقاتل يدفع
إليه [2]. والدفع إلى نفسه لا يعقل [3] وبه [4] صريحا رواية عامية [5].
33

وقيل: يمنع مطلقا [1]، لرواية الفضيل بن يسار عن الصادق
(عليه السلام): " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وإن كان خطأ " [2].
وقيل: يرث مطلقا [3]، لصحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام)
في رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: " إن كان خطأ ورثها، وإن كان
عمدا لم يرثها [4] " وترك الاستفصال [5] دليل العموم فيما تركته مطلقا [6]
ومنه الدية [7]: ورواية الفضيل مرسلة فلا تعارض الصحيح [8].
34

وفي الحاق شبه العمد به [1] أو بالخطأ قولان، أجودهما الأول [2]
لأنه عامد في الجملة [3].
ووجه العدم: كونه خاطئا كذلك [4]، ولأن التعليل [5] بمقابلته
بنقيض مقصوده لا يجري فيه [6].
ولا فرق بين الصبي والمجنون [7] وغيرهما، لكن في الحاقهما بالخاطئ
أو العامد نظر، ولعل الأول [8] أوجه [9].
ولا بين المباشر والسبب [10] في ظاهر المذهب [11]، للعموم (12).
35

(ويرث الدية) دية المقتول سواء وجبت أصالة كالخطأ وشبهه،
أم صلحا كالعمد [1] (كل مناسب [2]) للمقتول (ومسابب [3]
كغيرها [4] من أمواله، لعموم آية " أولي الأرحام [5] " فإنهم [6] جمع
مضاف [7].
(وفي) إرث (المتقرب بالأم) لها [8] (قولان) مأخذهما:
ما سلف [9]، ودلالة [10] رواية محمد بن قيس [11]، وعبد الله بن سنان [12]
36

وعبيد بن زرارة [1] عن الباقر والصادق (عليهما السلام) بحرمان الإخوة
من الأم، وألحق [2] غيرهم من المتقرب بها بهم [3]، لمفهوم
الموافقة [4] واستقر به [5] المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع
على موضع النص [6].
37

(ويرثها [1] الزوج والزوجة) في الأشهر، ورواية السكوني [2]
بمنعهما ضعيفة، أو محمولة على التقية (ولا يرثان القصاص) اتفاقا (و)
لكن (لو صولح على الدية) في العمد (ورثا منها) كغيرها من الأموال
وغيرهما من الوراث، للعموم [3].
(و) ثالثها [4] (الرق) وهو (مانع) من الإرث (في الوارث [5])
وإن كان المورث مثله. بل يرثه [6] الحر وإن كان ضامن جريرة [7]
دون الرق وإن كان ولدا (و) في (المورث [8]) فلا يرث الرق
قريبه الحر وإن قلنا بملكه، بل ماله لمولاه بحق الملك [9]، لا بالإرث،
مطلقا [10].
38

(ولو كان للرقيق) ولد الميت [1] (ولد) حر (ورث جده،
دون الأب)، لوجود المانع [2] فيه دونه [3]، ولا يمنع برق [4] أبيه
(وكذا الكافر والقاتل لا يمنعان) من الإرث (من يتقرب بهما [5])،
لانتفاء المانع منه [6] دونهما.
(والمبعض) أي من تحرر بعضه وبقي بعضه رقا (يرث بقدر
ما فيه من الحرية، ويمنع) من الإرث (بقدر الرقية). فلو كان للميت
ولد نصفه حر، وأخ حر فالمال بينهما نصفان [7]، ولو كان نصف
39

الأخ حرا [1] أيضا فللابن النصف [2]، وللأخ الربع [3]. والباقي للعم
الحر إن كان [4]، فلو كان نصفه [5] حرا فله الثمن [6] والباقي لغيره
من المراتب المتأخرة عنه. وهكذا (ويورث المبعض كذلك [7])
فإذا كان نصفه حرا فلمولاه نصف تركته، ولوارثه الحر النصف وهكذا.
(وإذا أعتق) الرق (على ميراث قبل قسمته فكالاسلام [8])
قبل القسمة يرث إن كان الوارث متعددا ولم يقتسموا التركة، ويمنع مع
اتحاده، أو سبق القسمة على عتقه إلى آخر ما ذكر.
(وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك أشتري من التركة)
ولو قهرا على مولاه. والمتولي له [9] الحاكم الشرعي، فإن تعذر تولاه
40

غيره [1] كفاية (وأعتق وورث) باقي التركة (أبا كان) الرق (للميت
أو ولدا أو غيرهما) من الأنساب على الأشهر، أما الأبوان والأولاد فموضع
وفاق، وبه نصوص كثيرة [2].
وربما قيل بعدم فك الأولاد [3] والأول [4] هو المذهب.
وأما غيرهما [5] من الأرحام فببعضه نصوص غير نقية السند [6]،
ولم يفرق أحد بينهم [7]
41

فحكم الأكثر بفك الجميع [1]، وتوقف العلامة في المختلف لذلك [2]،
وله وجه [3].
وفي شراء الزوجة رواية صحيحة [4]، وحمل عليها [5] الزوج
بطريق أولى.
ولو قصر المال عن قيمته [6] ففي فكه قولان، أشهرهما: العدم.
وقوفا فيما خالف الأصل [7]
42

على موضع الوفاق [1]. وهذا [2] يتجه في غير، من اتفق على فكه [3]
وفيه [4] يتجه شراء الجزء وإن قل. عملا بمقتضى الأمر [5] بحسب
الإمكان [6]، ولحصول الغرض [7] به في الجملة.
وعلى المشهور [8] لو تعدد الرقيق وقصر المال عن فك الجميع وأمكن
أن يفك به البعض ففي فكه [9] بالقرعة، أو التخيير، أو عدمه [10] أوجه.
وكذا الاشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض [11]،
لكن فك الموفي هنا أوجه.
43

وظاهر النصوص [1] توقف عتقه بعد الشراء على الاعتقاق [2] كما
يظهر من العبارة [3]، فيتولاه [4] من يتولى الشراء.
(ولا فرق بين أم الولد، والمدبر، والمكاتب المشروط، والمطلق [5]
الذي لم يؤد شيئا) من مال الكتابة [6] (وبين القن [7])، لاشتراك
44

الجميع في أصل الرقية، وإن تشبث بعضهم بالحرية [1]، والنهي [2]
عن بيع أم الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها، لأنه [3] زيادة
في مصلحتها التي نشأ منها المنع [4] فيصح [5] بطريق أولى.
ولو كان المطلق قد أدى شيئا وعتق منه بحسابه فك الباقي وإن
كان يرث بجزئه الحر، لأن ما قابل جزءه الرق من الإرث بمنزلة
من لا وارث له.
(و) رابعها [6] (اللعان) وهو (مانع من الإرث) بين الزوجين
45

وبين الزوج والولد المنفي به [1] من جانب الأب والولد [2] (إلا أن
يكذب) الأب (نفسه) في نفيه (فيرثه الولد من غير عكس) [3]
وهل يرثه حينئذ [4] أقارب الأب مع اعترافهم به [5]، أو مطلقا [6]،
أو عدمه [7] مطلقا، أوجه، أشهرها: الأخير [8]، لحكم الشرع بانقطاع
النسب فلا يعود، وإنما ورثه الولد بالتكذيب [9] بدليل خارج.
ولو اتفق للولد قرابة من الأبوين، وأخرى من الأم كالإخوة
اقتسموه [10] بالسوية، لسقوط نسب الأب، ولو كان المنفي توأمين
توارثا بالأمومة [11].
(و) خامسها [12] (الحمل) وهو (مانع من الإرث [13] إلا أن
46

ينفصل حيا). فلو سقط ميتا لم يرث، لقوله (صلى الله عليه وآله) وسلم:
" السقط لا يرث ولا يورث " [1] ولا تشترط حياته [2] عند موت المورث
بل لو كان نطفة ورث، إذا انفصل حيا، ولا يشترط استقرار حياته بعد
انفصاله ولا استهلاله [3]، لجواز كونه أخرس [4]، بل مطلق الحياة
المعتبرة بالحركة البينة [5]، لا بنحو التقلص الطبيعي [6] كما لو خرج
بعضه حيا وبعضه ميتا [7].
وكما يحجب الحمل عن الإرث إلى أن ينفصل حيا يحجب غيره
ممن هو دونه [8] ليستبين أمره. كما لو كان للميت امرأة، أو أمة حامل
وله [9] أخوة فيترك الإرث حتى تضع.
نعم لو طلبت الزوجة الإرث أعطيت [10] حصة ذات الولد [11]،
47

لأنه المتيقن، بخلاف الإخوة [1].
ولو كان هناك أبوان أعطيا السدسين [2]، أو أولاد [3] أرجئ [4]
سهم ذكرين، لندور الزائد، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك زيادة
ونقصانا [5].
ويعلم وجود الحمل حال موت المورث بأن يوضع حيا لدون
ستة أشهر منذ موته [6]، أو لأقصى الحمل [7] إن لم توطء الأم وطئا
يصلح استناده إليه [8] فلو وطئت ولو بشبهة [9] لم يرث، لاحتمال تجدده
مع أصالة عدم تقدمه [10].
48

وسادسها [1]: الغيبة المنقطعة وهي مانعة من نفوذ الإرث ظاهرا [2]
حتى يثبت الموت شرعا. وقد نبه عليه [3] بقوله: (والغائب غيبة منقطعة)
بحيث لا يعلم خبره (لا يورث حتى تمضي له) من حين ولادته (مدة
لا يعيش مثله إليها عادة)، ولا عبرة بالنادر [4]، وهي [5] في زماننا
مأة وعشرون سنة، ولا يبعد الآن [6] الاكتفاء بالمئة، لندور التعمير
إليها [7] في هذه البلاد [8].
فإذا مضت للغائب المدة المعتبرة حكم بتوريث من هو موجود حال
الحكم. ولو مات له قريب في تلك المدة [9]، عزل له نصيبه منه [10]
وكان بحكم ماله.
والحكم بالتربص بميراث الغائب المدة المذكورة هو المشهور بين
الأصحاب، وهو مناسب للأصل [11]، لكن ليس به رواية صريحة. وما أدعي
49

له من النصوص [1] ليس دالا عليه [2].
وفي المسألة أقوال أخر مستندة إلى روايات بعضها صحيح [3].
منها: أن يطلب أربع سنين في الأرض فإن لم يوجد قسم ماله
بين ورثته. ذهب إليه المرتضى والصدوق. وقواه المصنف في الدروس
وجنح [4] إليه العلامة، وهو قوي مروي [5]. ويؤيده الحكم السابق [6]
باعتداد زوجته عدة الوفاة، وجواز تزويجها بعدها [7]. ولو لم يطلب
كذلك [8] فالعمل على القول المشهور [9].
وقبل: يكفي انتظاره عشر سنين من غير طلب. وهو مروي [10] أيضا.
50

(ويلحق بذلك [1] الحجب [2] - وهو تارة عن أصل الإرث كما
في حجب القريب) في كل مرتبة (البعيد) عنها [3] وإن كان قريبا
في الجملة (فالأبوان والأولاد) وهم أهل المرتبة الأولى (يحجبون الإخوة
والأجداد): أهل المرتبة الثانية، (ثم الإخوة) وأولادهم (والأجداد)
وإن علوا (يحجبون الأعمام والأخوال [4]، ثم هم) أي الأعمام والأخوال
(يحجبون أبناءهم) ثم أبناؤهم للصلب يحجبون أبناءهم أيضا [5]. وهكذا
51

وكذا الأولاد للصلب والإخوة يحجبون أبناءهم [1]. فكان ينبغي [2]
التعرض لهم [3]، لكن ما ذكره على وجه بيان حكم الحجب [4] لا للحصر.
ولو أعيد ضمير " هم " [5] إلى المذكورين في كل مرتبة [6] لدخل
الأولاد [7] والإخوة، وتبين: أنهم [8] يحجبون أولادهم، لكن يشكل
بالأجداد [9] فإنه يستلزم أن يحجبوا الآباء [10] والجد البعيد يحجب
القريب [11]. وهو فاسد [12]، وإن صح [13] حجب الأجداد لأولادهم
52

الذين هم الأعمام والأخوال، إلا أنه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم [1].
والضابط [2] أنه: متى اجتمع في المرتبة [3] الواحدة طبقات [4]
ورث الأقرب إلى الميت فيها فالأقرب.
(ثم القريب) مطلقا [5] (يحجب المعتق. والمعتق و) من قام
مقامه [6] يحجب (ضامن الجريرة. والضامن يحجب الإمام، والمتقرب
إلى الميت بالأبوين) في كل مرتبة من مراتب القرابة (يحجب المتقرب)
إليه (بالأب [7] مع تساوي الدرج [8]) كإخوة من أبوين مع إخوة
53

من أب، لا مع اختلاف الدرج [1]، كأخ لأب مع ابن أخ لأب وأم
فإن الأقرب أولى من الأبعد وإن مت [2] الأبعد بالطرفين دونه [3].
(إلا في ابن عم للأب والأم فإنه يمنع العم للأب) خاصة (وإن
كان) العم (أقرب منه، وهي مسألة اجماعية) منصوصة [4] خرجت
بذلك [5] عن حكم القاعدة [6].
ولا يتغير الحكم [7]
54

بتعدد أحدهما [1]، أو تعددهما [2]، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما [3]
لصدق الفرض [4] في ذلك كله.
وفي تغيره [5] بالذكورة والأنوثة قولان أجودهما: ذلك [6] لكونه
خلاف الفرض [7] المخالف للأصل [8]. فيقتصر على محله [9].
55

ووجه العدم [1]: اشتراك [2] الذكر والأنثى في الإرث والمرتبة
والحجب في الجملة [3]، وهو مذهب الشيخ فألحق العمة بالعم.
وكذا الخلاف في تغيره بمجامعة الخال [4].
فقيل: يتغير [5] فيكون المال بين العم والخال، لأنه أقرب
من ابن العم، ولا مانع له من الإرث بنص ولا اجماع، فيسقط ابن العم
رأسا، ويبقى في الطبقة عم وخال. فيشتركان. لانتفاء مانع العم حينئذ
56

ذهب إلى ذلك عماد الدين ابن حمزة، ورجحه المصنف في الدروس،
وقبله المحقق في الشرائع.
وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري: المال للخال وابن
العم، لأن الخال لا يمنع العم فلان لا يمنع [1] ابن العم الذي هو أقرب
أولى [2].
وقال المحقق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي [3]: المال
للخال [4]. لأن العم محجوب بابن العم. وابن العم محجوب بالخال [5].
ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه [6]، وإن كان أقواها
57

الأول [1] وقوفا فيما خالف الأصل [2] على موضع النص والوفاق [3]،
فيبقى عموم آية أولي الأرحام [4] التي استدل بها الجميع على تقديم الأقرب
خاليا عن المعارض [5].
وتوقف العلامة في المختلف لذلك [6] وقد صنف هؤلاء الأفاضل
على المسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة، وفوائد جليلة.
(أما الحجب عن بعض الإرث) دون بعض (ففي) موضعين،
أحدهما: (الولد) ذكرا أو أنثى فإنه يحصل به (الحجب) للزوجين
(عن نصيب الزوجية الأعلى [7] إلى الأدنى [8] (وإن نزل) الولد
(و) كذا (يحجب) الولد (الأبوين عما زاد عن السدسين) وأحدهما [9]
58

عما زاد عن السدس [1] (إلا) أن يكونا [2] أو أحدهما (مع البنت)
الواحدة (مطلقا) أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان
ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما
بالنسبة [3]
59

(أو البنات) أي البنتين فصاعدا [1] (مع أحد الأبوين) فإنهن لا يمنعنه
60

عما زاد [1] أيضا، بل يرد عليهن وعليه ما بقي من المفروض بالنسبة كما
سيأتي تفصيله [2]، ولو كان معهن أبوان استغرقت سهامهم الفريضة [3]
فلا رد فمن ثم أدخلهما [4] في قسم الحجب.
وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد
عن السدس [5]، لرواية أبي بصير عن الصادق [6] (عليه السلام) وهو
61

متروك [1]
(و) ثانيهما: [2] (الإخوة، تحجب الأم عن الثلث إلى السدس [3]
بشروط) خمسة:
الأول (وجود الأب) ليوفروا عليه [4] ما حجبوها عنه، وإن
لم يحصل لهم منه شئ. فلو كان [5] معدوما لم يحجبوها عن الثلث.
(و) الثاني (كونهم رجلين) أي ذكرين [6] (فصاعدا، أو أربع
نساء، أو رجلا) أي ذكرا (وامرأتين) أي ابنتين وإن لم يبلغا، والخنثى
هنا كالأنثى، للشك في الذكورية الموجب للشك في الحجب، واستقرب
المصنف في الدروس هنا [7] القرعة.
(و) الثالث (كونهم إخوة للأب والأم، أو للأب)، أو بالتفريق [8]
فلا تحجب كلالة الأم.
(و) الرابع (انتفاء) موانع الإرث من (القتل والكفر والرق)
عنهم) وكذا اللعان، ويحجب الغائب ما لم يقض بموته شرعا.
62

(و) الخامس (كونهم منفصلين بالولادة لا حملا) فلا يحجب الحمل
ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه [1] على المشهور، إما لعدم اطلاق اسم
الإخوة عليه [2] حينئذ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو [3] علة التوفير
عليه. وفي الثاني [4] منع ظاهر [5]. والعلة غير متحققة [6]، وفي الدروس
جعل عدم حجبه [7] قولا [8]، مؤذنا بتمريضه [9].
ويشترط سادس، وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان
بعضهم ميتا، أو كلهم عنده [10] لم يحجب، وكذا [11] لو اقترن موتاهما [12]
أو اشتبه التقدم والتأخر، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى [13]
63

من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق
الحجب [1]. ومن عدم القطع بوجوده [2] والإرث حكم شرعي [3]
فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة.
قال [4]: ولم أجد في هذا [5] كلاما لمن سبق.
والأقوى عدم الحجب. للشك [6]، والوقوف في ما خالف الأصل [7]
على مورده.
- وسابع - [8] وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب. فلو كانت الأم
أختا لأب [9] فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس، أو الشبهة، بوطء
الرجل ابنته فولدها [10] أخوها لأبيها.
64

(الفصل الثاني)
(في) بيان (السهام) المقدرة [1] (و) بيان (أهلها - وهي في كتاب
الله تعالى) ستة:
الأول - (النصف) وقد ذكر في ثلاثة مواضع. قال تعالى:
" وإن كانت - يعني البنت - واحدة فلها النصف " [2] " ولكم
نصف ما ترك أزواجكم " [3] " وله أخت فلها نصف
ما ترك " [4].
(و) الثاني - نصف النصف (و) هو (الربع) وهو مذكور
فيه [5] في موضعين أحدهما: " فلكم الربع مما تركن " [6]،
وثانيهما: " ولهن الربع مما تركتم " [7].
65

(و) الثالث - نصفه [1] (و) هو (الثمن) ذكره الله تعالى
مرة واحدة في قوله تعالى: " فلهن الثمن مما تركتم " [2].
(و) الرابع - (الثلثان) ذكره الله تعالى في موضعين.
أحدهما في البنات قال: " فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن
ثلثا ما ترك " [3].
وثانيهما في الأخوات. قال تعالى: " فإن كانتا اثنتين فلهما
الثلثان مما ترك " [4].
(و) الخامس - نصفه [5] وهو (الثلث) وقد ذكره الله تعالى
في موضعين أيضا قال تعالى: " فلأمه الثلث " [6] وقال: " فإن
كانوا - أي أولاد الأم - أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " [7]
(و) السادس - نصف نصفه - وهو (السدس) وقد ذكره الله
66

تعالى في ثلاثة مواضع، فقال: " ولأبويه لكل واحد منهما
السدس " [1]. " وإن كان له إخوة فلأمه السدس " [2]
وقال في حق أولاد الأم: " وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
السدس " [3].
وأما أهل هذه السهام فخمسة عشر:
(فالنصف لأربعة: الزوج مع عدم الولد) للزوجة (وإن نزل)
سواء كان [4] منه أم من غيره (والبنت) الواحدة. (والأخت للأبوين
والأخت للأب) مع فقد أخت الأبوين [5] (إذا لم يكن ذكر)
في الموضعين [6].
(والربع لاثنين: الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل (والزوجة)
وإن تعددت (مع عدمه [7]) للزوج.
(والثمن لقبيل واحد) وهو (الزوجة وإن تعددت مع الولد [8])
وإن نزل.
(والثلثان لثلاثة: البنتين فصاعدا. والأختين لأبوين فصاعدا.
67

والأختين للأب) - مع فقد المتقرب بالأبوين - فصاعدا [1] (كذلك) [2]
إذا لم يكن ذكر في الموضعين [3].
(والثلث لقبيلين: للأم مع عدم من يحجبها) من الولد والإخوة
(وللأخوين، أو الأختين، أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها [4])
ولو قال: للاثنين [5] فصاعدا من ولد الأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق
كان أجمع [6].
(والسدس لثلاثة: للأب مع الولد) ذكرا كان أم أنثى وإن حصل
68

له مع ذلك [1] زيادة بالرد [2]، فإنها [3] بالقرابة، لا بالفرض [4]
(وللأم معه) أي مع الولد، وكذا مع الحاجب من الإخوة (وللواحد
من كلالة الأم) أي أولادها.
سمي الإخوة كلالة من الكل وهو الثقل، لكونها ثقلا على الرجل
لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الاقبال والخفة على النفس
أو من الإكليل وهو ما يزين بالجوهر شبه العصابة، لإحاطتهم بالرجل
كاحاطته [5] بالرأس.
69

هذا [1] حكم السهام المقدرة منفردة.
وأما منضمة بعضها إلى بعض [2]
فبعضها يمكن، وبعضها يمتنع [3].
وصور اجتماعها الثنائي مطلقا [4]: إحدى وعشرون، حاصلة من ضرب
السهام الستة في مثلها [5].
70

ثم حذف المكرر منها وهو خمسة عشر [1].
منها [2] ثمان ممتنعة، وهي: واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره
وهو: اجتماعه مع الثلثين، لاستلزامه العول [3]، وإلا فأصله [4] واقع
72

كزوج مع أختين فصاعدا لأب [1]، لكن يدخل النقص عليهما [2] فلم يتحقق
الاجتماع مطلقا [3].
واثنتان [4] من صور اجتماع الربع مع غيره، وهما: اجتماعه [5]
مع مثله [6]، لأنه سهم الزوج مع الولد، والزوجة لا معه [7] فلا يجتمعان،
واجتماعه [8] مع الثمن، لأنه نصيبها [9] مع الولد وعدمه، أو نصيب
الزوج معه [10].
73

واثنتان من صور الثمن مع غيره، وهما: هو مع مثله [1]، لأنه
نصيب الزوجة وإن تعددت خاصة [2]. وهو [3] مع الثلث، لأنه [4]
نصيب الزوجة مع الولد، والثلث نصيب الأم لا معه [5]، أو الاثنين
من أولادها [6] لا معهما.
وواحدة من صور الثلثين. وهي: هما [7] مع مثلهما، لعدم اجتماع
مستحقهما [8] متعددا في مرتبة واحدة [9] مع بطلان العول [10].
واثنتان من صور الثلث، وهما: اجتماعه [11] مع مثله، وإن فرض
74

في البنتين والأختين [1]. حيث إن لكل واحدة ثلثا، إلا أن السهم [2]
هنا هو جملة الثلثين [3]، لا بعضهما.
وهو [4] مع السدس، لأنه [5] نصيب الأم مع عدم الحاجب،
والسدس نصيبها معه، أو مع الولد فلا يجامعه [6].
ويبقى من الصور ثلاث عشرة، فرضها واقع صحيح قد أشار المصنف
منها إلى تسع [7] بقوله:
(ويجتمع النصف مع مثله) كزوج وأخت لأب [8] (ومع الربع [9])
75

كزوجة وأخت كذلك [1] وكزوج وبنت [2] (و) مع (الثمن [3])
كزوجة وبنت [4]. وقد تقدم أنه [5] لا يجتمع مع الثلثين، لاستلزامه
العول (و) يجتمع (مع الثلث [6]) كزوج وأم [7]. وككلالة الأم
المتعددة مع أخت لأب [8] (و) مع (السدس [9]) كزوج وواحد
من كلالة الأم [10]، وكبنت مع أم [11]، وكأخت لأب مع واحد
من كلالة الأم [12].
(ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين [13]) فالأول [14] كزوج وابنتين [15]
76

وكزوجة وأختين لأب [1]، والثاني [2] كزوجة وابنتين [3].
(ويجتمع الربع مع الثلث) كزوجة وأم [4]. وزوجة مع متعدد
من كلالة الأم [5]. ومع السدس [6] كزوجة وواحد من كلالة الأم [7]
وكزوج واحد الأبوين مع ابن [8].
(ويجتمع الثمن مع السدس) كزوجة وابن وأحد الأبوين [9].
ويجتمع الثلثان مع الثلث، كإخوة لأم [10] مع أختين فصاعدا لأب [11]
ومع السدس كبنتين واحد الأبوين [12]. وكأختين لأب مع واحد
من كلالة الأم [13].
77

ويجتمع السدس مع السدس كأبوين [1] مع الولد.
فهذه جملة الصور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة
(وأما) صور (الاجتماع لا بحسب الفرض) بل بالقرابة اتفاقا
(فلا حصر له)، لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة، ويمكن معه [2]
فرض ما امتنع [3] لغير العول [4]، فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن [5]
ومع الثمن [6] في زوجة وبنت وثلاث بنين [7]، والثلث مع السدس
في زوج وأبوين [8]، وعلى هذا.
وإذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه [9]، فإن تعدد [10] في طبقة
78

أخذ كل فرضه، فإن فضل من التركة شئ عن فروضهم [1] رد عليهم
على نسبة الفروض [2] تساويهم في الوصلة [3] عدا الزوج والزوجة [4]
والمحجوب عن الزيادة [5].
(ولا ميراث) عندنا (للعصبة [6]) على تقدير زيادة الفريضة
عن السهام (إلا مع عدم القريب) أي الأقرب منهم، لعموم آية " أولي
79

الأرحام " [1]، واجماع أهل البيت (عليهم السلام)، وتواتر أخبارهم بذلك [2]
80

(فيرد) فاضل الفريضة (على البنت والبنات، والأخت والأخوات
للأب والأم، أو للأب) مع فقدهم [1] (وعلى الأم، وعلى كلالة الأم
مع عدم وارث في درجتهم) وإلا اختص غيرهم من الإخوة للأبوين،
أو للأب بالرد دونهم [2].
(ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث عدا الإمام [3])
بل الفاضل عن نصيبهما لغيرهما من الوراث ولو ضامن الجريرة.
ولو فقد من عدا الإمام من الوارث ففي الرد عليهما مطلقا [4]
أو عدمه مطلقا، أو عليه مطلقا، دونها مطلقا، أو عليهما إلا حال حصور
الإمام (عليه السلام) فلا يرد عليها [5] خاصة أقوال [6]. مستندها: ظواهر
81

الأخبار المختلفة ظاهرا والجمع بينها [1].
والمصنف اختار هنا القول الأخير [2] كما يستفاد [3] من استثنائه
من المنفي المقتضي لاثبات الرد عليهما دون الإمام مع قوله: (والأقرب.
إرثه) أي الإمام (مع الزوجة إن كان حاضرا).
أما الرد على الزوج مطلقا فهو المشهور، بل ادعى جماعة عليه الاجماع
وبه أخبار كثيرة، كصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): أنه قرأ
عليه [4] فرائض علي (عليه السلام) فإذا فيها: " الزوج يحوز المال كله إذا
لم يكن غيره " [5].
وأما التفصيل في الزوجة [6] فللجمع بين رواية أبي بصير عن الباقر
82

(عليه السلام) أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره
قال (عليه السلام): " إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع، وما بقي
فللأمام " [1].
ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر (عليه السلام) [2] وبين صحيحة
أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) أنه قال له: رجل مات وترك امرأة
قال (عليه السلام): " المال لها " [3] بحمل هذه [4] على حالة الغيبة، وذينك [5]
على حالة الحضور حذرا من التناقض [6].
والمصنف في الشرح [7] اختار القول الثالث [8]، المشتمل على عدم
83

الرد عليها مطلقا [1] محتجا بما سبق [2] فإن ترك الاستفصال دليل العموم [3]
وللأصل [4] الدال على عدم الزيادة على المفروض.
وخبر الرد [5] عليها مطلقا [6] وإن كان صحيحا إلا أن في العمل
به مطلقا [7] اطراحا لتلك الأخبار [8]، والقائل به [9] نادر جدا،
وتخصيصه [10] بحالة الغيبة بعيد جدا، لأن السؤال فيه للباقر (عليه السلام)
في " رجل مات " بصيغة الماضي وأمرهم (عليهم السلام) حينئذ ظاهر،
والدفع إليهم ممكن، فحمله على حالة الغيبة المتأخرة عن زمن السؤال
عن ميت بالفعل بأزيد من مئة وخمسين سنة [11] أبعد - كما قال ابن إدريس -
مما بين المشرق والمغرب.
84

وربما حمل [1] على كون المرأة قريبة للزوج [2]، وهو [3] بعيد
عن الاطلاق إلا أنه [4] وجه في الجمع. ومن هذه الأخبار [5] ظهر
وجه القول بالرد عليهما مطلقا كما هو ظاهر المفيد، وروى جميل في الموثق
عن الصادق (عليه السلام) " لا يكون الرد على زوج ولا زوجة " [6] وهو [7]
85

دليل القول الثاني، وأشهرها الثالث [1] (ولا عول [2] في الفرائض)
أي لا زيادة في السهام عليها [3] على وجه يحصل النقص على الجميع
بالنسبة [4]، وذلك بدخول الزوج والزوجة [5] (بل) على تقدير الزيادة
86

(يدخل النقص) عندنا [1] (وعلى الأب [2] والبنت والبنات، والأخت
والأخوات للأب والأم، أو للأب [3] خلافا للجمهور حيث جعلوه [4]
موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة، وقسمتها على الجميع [5]
سمي هذا القسم عولا، إما من الميل ومنه قوله تعالى: ذلك أدنى ألا
تعولوا [6]، وسميت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان
سهامهم، أو من عال الرجل إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها، أو من عال
إذا غلب، لغلبة أهل السهام [7] بالنقص، أو من عالت الناقة ذنبها إذا
رفعته لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام، وعلى ما ذكرناه [8]
اجماع أهل البيت (عليهم السلام)، وأخبارهم به متظافرة، قال الباقر
(عليه السلام) [9]: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " إن الذي أحصى
87

رمل عالج [1] ليعلم أن السهام لا تعول على ستة [2] لو يبصرون وجهها [3]
لم تجز ستة " [4]. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: " من شاء باهلته
88

عند الحجر الأسود إن الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا [1] ".
وقال أيضا: " سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج
عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين
موضع الثلث! فقال له زفر [2]: يا أبا العباس [3] فمن أول من أعال
الفرائض؟ قال: عمر لما التفت الفرائض عنده [4] ودفع بعضها بعضا
قال. والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر؟ وما أجد شيئا هو أوسع
من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص " [5]. ثم قال ابن عباس:
وأيم الله [6] لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت
فريضة [7].
89

فقال له زفر: وأيها قدم وأيها أخر؟. فقال: كل فريضة [1]
لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله،
وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ولم يكن لها إلا ما بقي [2]
فتلك التي أخر الله، وأما التي قدم فالزوج له النصف فإذا دخل عليه
ما يزيله عنه [3] رجع إلى الربع ولا يزيله عنه شئ [4]. والزوجة لها
90

الربع [1] فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ.
والأم لها الثلث [2] فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها
عنه شئ.
فهذه الفروض التي قدم الله عز وجل.
وأما التي أخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان [3]
فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك [4] لم يكن لهن إلا ما بقي، فإذا اجتمع
ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله [5] وأعطى حقه كاملا فإن بقي
شئ كان لمن أخر الله [6]،
91

الحديث [1]. وإنما ذكرناه مع طوله، لاشتماله على أمور مهمة.
منها: بيان علة حدوث النقص على من ذكر [2].
واعلم أن الوارث مطلقا إما أن يرث بالفرض خاصة وهو من سمى الله
في كتابه له سهما بخصوصه، وهو الأم والإخوة من قبلها، والزوج
والزوجة حيث لا رد، أو بالقرابة خاصة وهو من دخل في الإرث بعموم
الكتاب في آية أولي الأرحام كالأخوال والأعمام [3]، أو يرث بالفرض
92

تارة، وبالقرابة أخرى وهو الأب والبنت وإن تعددت والأخت للأب
كذلك، فالأب مع الولد [1] يرث بالفرض [2]، ومع غيره [3]،
أو منفردا بالقرابة [4].
والبنات يرثن مع الولد [5] بالقرابة، ومع الأبوين بالفرض [6].
والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة، ومع كلالة الأم بالفرض [7]
أو يرث بالفرض والقرابة معا، وهو ذو الفرض على تقدير الرد عليه [8].
ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص
عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنه مع الولد لا ينقص عن السدس [9]
93

ومع عدمه [1] ليس من ذوي الفروض. ومسألة العول مختصة بهم [2]،
وقد تنبه لذلك المصنف في الدروس فترك ذكره [3] وقبله [4] العلامة
في القواعد، وذكره في غيرها [5] والمحقق في كتابيه [6].
والصواب تركه.
(مسائل خمس)
(الأولى - إذا انفرد كل) واحد (من الأبوين) فلم يترك الميت
قريبا في مرتبته سواه (فالمال) كله (له، لكن للأم ثلث المال بالتسمية)
لأنه فرضها حينئذ (والباقي بالرد) أما الأب فإرثه للجميع بالقرابة إذ
لا فرض له حينئذ كما مر [7] (ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الحاجب)
94

من الإخوة (والسدس مع الحاجب والباقي) من التركة عن الثلث
أو السدس (للأب).
(الثانية - للابن المنفرد المال، وكذا للزائد) عن الواحد من الأبناء
(بينهم بالسوية، وللبنت المنفردة النصف تسمية والباقي ردا وللبنتين فصاعدا
الثلثان تسمية والباقي ردا، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ
الاثنين، ولو اجتمع مع الولد) ذكرا كان أم أنثى متحدا أم متعددا
(الأبوان فلكل) واحد منهما (السدس والباقي) من المال (للابن) إن
كان الولد المفروض ابنا (أو البنتين [1]، أو الذكور والإناث على ما قلناه)
للذكر منهم مثل حظ الأنثيين.
(ولهما) أي الأبوين (مع البنت الواحدة السدسان ولها النصف
والباقي) وهو السدس (يرد) على الأبوين والبنت (أخماسا) على نسبة
الفريضة [2]
95

فيكون جميع التركة بينهم أخماسا [1]. للبنت ثلاثة أخماس [2]
ولكل واحد منهما خمس [3]، والفريضة حينئذ من ثلثين [4]، لأن أصلها
ستة: مخرج السدس والنصف [5] ثم يرتقي بالضرب في مخرج الكسر [6]
إلى ذلك [7].
هذا [8] إذا لم يكن للأم حاجب [9] عن الزيادة على السدس [10]
96

(ومع الحجب يرد) الفاضل [1] (على البنت والأب) خاصة (أرباعا) [2]
والفريضة حينئذ من أربعة وعشرين [3]. للأم سدسها: أربعة. وللبنت
اثنا عشر بالأصل، وثلاثة بالرد، وللأب أربعة بالأصل وواحد بالرد [4]
(ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا رد) لأن الفريضة حينئذ بقدر
السهام [5].
(و) لو كان البنتان فصاعدا (مع أحد الأبوين خاصة [6] يرد
السدس) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا (أخماسا) على نسبة السهام [7]
97

(ولو كان) مع الأبوين، أو أحدهما، والبنت، أو البنتين فصاعدا
(زوج أو زوجة أخذ) كل واحد من الزوج والزوجة (نصيبه الأدنى)
وهو الربع أو الثمن [1] (وللأبوين السدسان) إن كانا (ولأحدهما السدس)
والباقي للأولاد [2].
(وحيث يفضل) من الفريضة شئ بأن كان الوارث بنتا واحدة
وأبوين وزوجة [3]،
98

أو بنتين واحد الأبوين وزوجة [1]، أو بنتا وأحدهما وزوجا [2]،
99

أو زوجة [1] (يرد) على البنت أو البنتين فصاعدا، وعلى الأبوين
أو أحدهما مع عدم الحاجب [2]، أو على الأب خاصة معه [3] (بالنسبة) [4]
دون الزوج والزوجة.
(ولو دخل نقص) بأن كان الوارث أبوين وبنتين مع الزوج،
أو الزوجة [5]،
100

أو بنتا وأبوين مع الزوج [1]، أو بنتين واحد الأبوين معه [2] (كان)
النقص (على البنتين فصاعدا) أو البنت (دون الأبوين والزوج) لما
تقدم [3].
(ولو كان مع الأبوين) خاصة (زوج، أو زوجة فله نصيبه
101

الأعلى) [1] لفقد الولد (وللأم ثلث الأصل) مع عدم الحاجب [2]،
وسدسه معه [3] (والباقي للأب) [4] ولا يصدق اسم النقص عليه هنا [5]
لأنه حينئذ لا تسمية له [6]، وهذا [7] هو الذي أوجب إدخال الأب
فيمن ينقص عليه كما سلف [8].
(الثالثة - أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم) سواء
كان الأبوان [9] موجودين أم أحدهما أم لا على أصح القولين، خلافا
102

للصدوق حيث شرط في توريثهم [1] عدم الأبوين [2] (ويأخذ كل منهم
نصيب من يتقرب به) [3] فلابن البنت ثلث: ولبنت الابن ثلثان [4]،
وكذا مع التعدد [5]. هذا هو المشهور بين الأصحاب رواية [6] وفتوى
وقال المرتضى وجماعة: يعتبر أولاد الأولاد بأنفسهم، فللذكر ضعف
الأنثى [7] وإن كان يتقرب بأمه وتتقرب الأنثى بأبيها، لأنهم [8] أولاد
حقيقة فيدخلون في عموم " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل
حظ الأنثيين " [9]، إذ لا شبهة في كون أولاد الأولاد - وإن كن إناثا -
103

أولادا [1]، ولهذا حرمت حلائلهم بآية: " وحلائل أبنائكم " [2]،
وحرمت بنات الابن والبنت بقوله تعالى: " وبناتكم " [3]، وأحل
رؤية زينتهن لأبناء أولادهن مطلقا [4] بقوله تعالى: " أو أبنائهن أو أبناء
بعولتهن " [5] كذلك [6] إلى غير ذلك من الأدلة [7]، وهذا كله
104

حق [1] لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا [2] كصحيحة
عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن
مقام الابنة إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن [3]، وصحيحة
سعد بن أبي خلف عن الكاظم (عليه السلام) قال: بنات الابنة يقمن مقام
البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن
مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن [4]، وغيرهما [5]
وهذا [6] هو المخصص لآية الإرث [7].
فإن قيل: لا دلالة للروايات على المشهور، لأن قيامهن مقامهم
ثابت على كل حال في أصل الإرث، ولا يلزم منه القيام في كيفيته [8]
105

وإن احتمله [1]، وإذا قام الاحتمال [2] لم يصلح لمعارضة الآية الدالة
بالقطع على أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
قلنا: الظاهر من قيام الأولاد مقام الآباء والأمهات تنزيلهم منزلتهم
لو كانوا موجودين [3] مطلقا [4] وذلك [5] يدل على المطلوب [6] مضافا
إلى عمل الأكثر [7]، ولو تعدد أولاد الأولاد في كل مرتبة [8]، أو في
بعضها فسهم كل فريق (يقتسمونه بينهم) كما اقتسم آباؤهم (للذكر
مثل حظ الأنثيين) (وإن كانوا) أي الأولاد المتعددون (أولاد
بنت) على أصح القولين، لعموم قوله تعالى: " للذكر مثل حظ
الأنثيين " [9] ولا معارض لها [10] هنا [11].
106

وقيل: يقتسم أولاد البنت بالسوية كاقتسام من ينتسب إلى الأم
كالخالة والإخوة للأم [1]، ويعارض [2] بحكمهم باقتسام أولاد الأخت
للأب متفاوتين.
(الرابعة - يحبى) [3] أي يعطى (الولد الأكبر) أي أكبر الذكور
إن تعددوا وإلا فالذكر [4] (من تركة أبيه) زيادة على غيره من الوراث
(بثيابه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه).
وهذا الحباء من متفردات علمائنا، ومستنده روايات كثيرة
عن أئمة الهدى [5].
والأظهر: أنه على سبيل الاستحقاق [6].
107

وقيل: على سبيل الاستحباب [1]، وفي الروايات [2] ما يدل على الأول [3]
لأنه جعلها فيها له [4] باللام المفيدة للملك [5]، أو الاختصاص [6]،
أو الاستحقاق [7].
والأشهر: اختصاصه بها [8]
108

مجانا [1]، لإطلاق النصوص [2] به [3].
وقيل: بالقيمة [4] اقتصارا فيما خالف الأصل [5] ونص الكتاب [6]
على موضع الوفاق [7].
والمراد بثيابه: ما كان يلبسها، أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها،
لدلالة العرف على كونها ثيابه ولباسه، وثياب [8] جلده على ما ورد
في الأخبار [9]. ولو فصلت ولم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان.
109

من [1] إضافتها إليه بذلك [2]. ومن [3] عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات
المذكورة عرفا [4].
والأقوى: أن العمامة منها [5] وإن تعددت، أو لم تلبس إذا اتخذها
له، وكذا السراويل، وفي دخول شد الوسط [6] نظر [7].
أما الحذاء ونحوه مما يتخذ للرجل فلا [8]، وكذا لو كان المتخذ
لشد الوسط غير ثوب [9]، وفي بعض الأخبار [10] إضافة السلاح، والدرع
والكتب، والرحل [11]، والراحلة [12]. ولكن الأصحاب أعرضوا عنه [13]
110

وخصوها بالأربعة [1]، مع أنها [2] لم تذكر في خبر مجتمعة، وإنما اجتمعت
في أخبار [3]، والرواية [4] الجامعة لهذه الأشياء [5] صحيحة، وظاهر
الصدوق اختيارها، لأنه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا
ما يعمل به، ولم يذكر الأصحاب الدرع [6]، مع أنه ذكر في عدة
أخبار [7].
والاقتصار على ما ذكروه [8] أولى [9] إن لم يناف الأولوية [10]
أمر آخر [11].
أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة فلا يدخل قطعا، لعدم
111

دخوله في مفهوم شئ مما ذكر [1].
وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد [2] نظر. من [3] عدم
دخولهما في مفهوم الثياب. وتناول [4] الكسوة المذكورة في بعض
الأخبار [5] لهما.
ويمكن الفرق، ودخول الثاني [6] دون الأول [7]: بمنع كون
القلنسوة من الكسوة، ومن ثم لم يجز في كفارة اليمين المجزي فيها
ما يعد كسوة.
ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل
أجمع، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف، والمصحف يتناول واحدا ويختص
ما كان يغلب نسبته إليه، فإن تساوت تخير الوارث واحدا منها على الأقوى
ويحتمل القرعة.
والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة وفي دخول حلية السيف،
112

وجفنه [1]، وسيوره، وبيت المصحف وجهان: من [2] تبعيتها لهما
عرفا، وانتفائها [3] عنهما حقيقة.
والأقوى: دخولها.
ولا يشترط بلوغ الولد. للإطلاق [4]، وعدم ظهور الملازمة بين
الحبوة والقضاء [5].
وفي اشتراط انفصاله حيا حال موت أبيه نظر: من [6] عدم صدق الولد
الذكر حينئذ [7]. ومن [8] تحققه في نفس الأمر وإن لم يكن ظاهرا ومن ثم
عزل له نصيبه من الميراث [9].
113

ويمكن الفرق: بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين
الموت [1]، وبين كونه علقة، أو مضغة، أو غيرهما.
والأقوى: الأول [2]. وعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل
وارث عن قدرها [3]، وزيادتها عن الثلث [4]، للعموم [5].
وفي اشتراط خلو الميت عن دين [6] أو عن دين مستغرق للتركة
وجهان من [7] انتفاء الإرث على تقدير الاستغراق، وتوزيع الدين [8]
114

على جميع التركة [1]، لعدم الترجيح. فيخصها [2] منه [3] شئ وتبطل
بنسبته. ومن [4] اطلاق النص [5]، والقول [6] بانتقال التركة إلى الوارث
115

وإن لزم المحبو ما قابلها من الدين إن أراد فكها، ويلزم على المنع [1]
من مقابل الدين - أن لم يفكه - المنع [2] من مقابل الوصية النافذة [3] إذا
116

لم تكن [1] بعين مخصوصة خارجة عنها [2] ومن مقابل الكفن الواجب
وما في معناه [3]، لعين ما ذكر [4] ويبعد ذلك [5] بإطلاق النص،
والفتوى بثبوتها [6]، مع عدم انفكاك الميت عن ذلك [7] غالبا،
وعن الكفن حتما.
والموافق للأصول الشرعية البطلان [8] في مقابلة ذلك كله إن لم يفكه
117

المحبو بما يخصه لأن الحبوة نوع من الإرث واختصاص فيه [1]، والدين
والوصية، والكفن، ونحوها [2] تخرج من جميع التركة [3]، ونسبة
الورثة إليه [4] على السواء.
نعم لو كانت الوصية بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة
فلا منع [5] كما لو كانت تلك العين معدومة [6] ولو كانت الوصية ببعض
الحبوة اعتبرت من الثلث [7] كغيرها من ضروب الإرث إلا أنها تتوقف
118

على إجازة المحبو خاصة [1].
ويفهم من الدروس: أن الدين غير المستغرق غير مانع [2] لتخصيصه [3]
المنع بالمستغرق واستقرب ثبوتها حينئذ [4] لو قضى الورثة الدين من غير
التركة، لثبوت الإرث حينئذ [5]، ويلزم مثله في غير المستغرق بطريق
أولى [6].
وكذا الحكم [7] لو تبرع متبرع بقضاء الدين، أو أبرأه المدين [8]
مع احتمال انتفائها حينئذ [9] مطلقا، لبطلانها [10] حين الوفاة بسبب الدين
119

وفيه: أنه بطلان مراعى [2]، لا مطلقا [3].
(وعليه) أي على المحبو (قضاء ما فاته) أي فات الميت (من صلاة
وصيام). وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه [1].
(و) المشهور أنه (يشترط) في المحبو (أن لا يكون سفيها،
ولا فاسد الرأي) أي الاعتقاد بأن [2] يكون مخالفا للحق [3]، ذكر
ذلك [4] ابن إدريس وابن حمزة وتبعهما الجماعة، ولم نقف له على مستند
وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله [5] مشعرا بتمريضه. واطلاق
النصوص [6] يدفعه.
ويمكن اثبات الشرط الثاني [7] خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده [8]
120

كما يلزم بغيره من الأحكام التي تثبت عنده لا عندنا، كأخذ سهم العصبة
منه [1] وحل مطلقته ثلاثا [2] لنا، وغيرهما [3] وهو حسن.
وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة [4]،
ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره الاستحقاق مجانا.
(و) كذا (يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها [5]) وإن قل،
لئلا يلزم الاجحاف [6] بالورثة، والنصوص [7] خالية عن هذا القيد،
121

إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره [1] عليه.
(ولو كان الأكبر أنثى أعطى) الحبوة (أكبر الذكور) إن تعددوا
وإلا فالذكر وإن كان أصغر منها وهو مصرح في صحيحة ربعي [2]
عن الصادق (عليه السلام).
(الخامسة - لا يرث الأجداد مع الأبوين [3])، ولا مع أحدهما،
ولا مع من هو في مرتبتهما [4]، وهو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد
في بعض الموارد [5] (و) لكن (يستحب لهما الطعمة) لأبويهما (حيث
يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس [6]) المعين لهما، على تقدير
122

مجامعتهما للولد [1] فيستحب لهما اطعام هذا السدس الزائد [2].
ولو زاد نصيبهما عنه [2] فالمستحب اطعام السدس [4] خاصة.
(وربما قيل) والقائل ابن الجنيد: يستحب أن يطعم (حيث يزيد
نصيبه عن السدس) وإن لم تبلغ الزيادة سدسا والأشهر الأول [5].
(وتظهر الفائدة) بين القولين (في اجتماعهما مع البنت [6]
123

أو أحدهما مع البنتين [1] فإن الفاضل) من نصيب أحد الأبوين (ينقص
عن سدس) الأصل [2] (فيستحب له [3] الطعمة على القول الثاني) [4]
دون الأول [5]، لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس.
والمشهور أن قدر الطعمة - حيث يستحب - سدس الأصل.
وقيل: سدس ما حصل للولد [6] الذي تقرب به [7].
وقيل: يستحب مع زيادة النصيب عن السدس اطعام أقل الأمرين
من سدس الأصل [8]، والزيادة. بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة
124

سدسا [1]. والأخبار [2] ناطقة باستحباب طعمة السدس، وهي [3]
تنافي ذلك.
والاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك [4] لأبويه، دون أبوي
الآخر [5] فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب اطعام الأب خاصة [6]
ولو كان معهما [7] زوج من غير حاجب [8] فالمستحب لها خاصة [9].
125

ولو لم يكن سواهما ولا حاجب استحب لهما [1] وإنما يستحب طعمة الأجداد
من الأبوين. فلا يستحب للأولاد [2] طعمة الأجداد [3] للأصل [4]،
ولو كان أحد الجدين مفقودا فالطعمة للآخر. فإن وجدا فهي بينهما بالسوية [5]
(القول في ميراث الأجداد والإخوة)
(وفيه مسائل):
(الأولى - للجد) إذا انفرد (وحده المال) كله (لأب) كان
(أو لأم، وكذا الأخ للأب والأم، أو للأب) على تقدير انفراده،
(ولو اجتمعا) أي الأخ والجد (وكانا) معا (للأب فالمال بينهما نصفان)
(وللجدة المنفردة لأب) كانت، (أو لأم المال).
(ولو كان جدا، أو جدة، أو كليهما لأب مع جد) واحد،
126

(أو جدة، أو كليهما لأم فللمتقرب) من الأجداد (بالأب الثلثان)
اتحد أم تعدد (للذكر مثل حظ الأنثيين) على تقدير التعدد، (وللمتقرب
بالأم) من الأجداد (الثلث) اتحد أم تعدد (بالسوية) على تقدير التعدد.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، وفي المسألة أقوال نادرة:
منها: قول الصدوق: للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ
للأب السدس، والباقي للجد للأب، أو الأخ.
ومنها: أنه لو ترك جدته: أم أمه، وأخته للأبوين فللجدة السدس
ومنها: أنه لو ترك جدته: أم أمه، وجدته: أم أبيه، فلام
الأم السدس، ولأم الأب النصف، والباقي يرد عليهما بالنسبة. والأظهر
الأول [1].
(الثانية - للأخت للأبوين، أو للأب منفردة النصف تسمية، والباقي
ردا، وللأختين فصاعدا الثلثان) تسمية (والباقي ردا) وقد تقدم [2]
(وللأخوة والأخوات من الأبوين، أو من الأب) مع عدم المتقرب
بالأبوين (المال) أجمع (للذكر الضعف): ضعف الأنثى.
(الثالثة - للواحد من الإخوة والأخوات للأم) على تقدير انفراده [3]
(السدس) تسمية، (وللأكثر) من واحد (الثلث بالسوية) ذكورا
كانوا أم إناثا أم متفرقين (والباقي) عن السدس في الواحد، وعن الثلث
في الأزيد يرد عليهم (ردا).
(الرابعة - لو اجتمع الإخوة من الكلالات) الثلاث [4] (سقط
127

كلالة الأب وحده) بكلالة الأبوين، (ولكلالة الأم السدس إن كان
واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية) كما مر [1]، (ولكلالة الأبوين
الباقي) اتحدت أم تعددت (بالتفاوت) للذكر مثل حظ الأنثيين على تقدير
التعدد مختلفا [2].
(الخامسة - لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم،
أو جماعة، أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأم فالمردود) وهو
الفاضل [3] من الفروض (على قرابة الأبوين) وهو الأخت، أو الأختان
على الأشهر. وتفرد الحسن بن أبي عقيل، والفضل بن شاذان بأن الباقي
يرد على الجميع بالنسبة أرباعا [4]،
128

أو أخماسا [1].
(السادسة - الصورة بحالها) بأن اجتمع كلالة الأم مع الأخت،
أو الأختين (لكن كانت الأخت، أو الأخوات للأب وحده ففي الرد
على قرابة الأب هنا [2]) خاصة [3]، أو عليهما [4] (قولان) مشهوران.
أحدهما قول الشيخين وأتباعهما: يختص به كلالة الأب، لرواية محمد
ابن مسلم [5] عن الباقر (عليه السلام) " في ابن أخت لأب، وابن أخت
لأم. قال: لابن الأخت للأم السدس، ولابن الأخت للأب الباقي (6) "
129

وهو يستلزم كون الأم كذلك [1]، لأن الولد إنما يرث بواسطتها، ولأن
النقص [2] يدخل على قرابة الأب، دون الأخرى، ومن كان عليه الغرم
فله الغنم [3] (وثبوته) أي ثبوت الرد على قرابة الأب خاصة (قوي)
للرواية [4]، والاعتبار [5].
والثاني - قول الشيخ أيضا وابن إدريس والمحقق واحد قولي العلامة
130

يرد عليهما [1] لتساويهما في المرتبة [2] وفقد المخصص، استضعافا للرواية [3]
فإن في طريقها علي بن فضال وهو فطحي (4)، ومنع اقتضاء دخول
النقص الاختصاص (5)، لتخلفه في البنت مع الأبوين.
131

وأجاب المصنف عنهما [1] بأن ابن فضال ثقة وإن كان فاسد
العقيدة [2]. وتخلف [3] الحكم في البنت لمانع. وهو وجود معارض
يدخل النقص عليه [4] أعني الأبوين [5].
(السابعة - تقوم كلالة الأب مقام كلالة الأبوين عند عدمهم
في كل موضع) انفردت، أو جامعت كلالة الأم، أو الأجداد، أو هما
فلها [6] مع كلالة الأم ما زاد عن السدس [7]، أو الثلث [8] ومع الأجداد
132

ما فصل في كلالة الأبوين [1] من المساواة [2]، والتفضيل [3] والاستحقاق
بالقرابة [4] إلا أن تكون [5] إناثا فتستحق النصف [6]، أو الثلثين [7]
تسمية. والباقي ردا إلى آخر ما ذكر في كلالة الأبوين.
(الثامنة - لو اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الأم [8] من الإخوة
والأجداد الثلث بينهم بالسوية) ذكورا كانوا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا
متعددين في الطرفين أم متحدين، (ولقرابة الأب من الإخوة، والأجداد
الثلثان بينهم للذكر ضعف الأنثى كذلك) [9]. فلو كان المجتمعون فيهما [10]
جدا وجدة للأم، وأخا وأختا لها، وجدا وجدة للأب، وأخا وأختا له [11]
133

فلأقرباء الأم الثلث: واحد من ثلاثة أصل الفريضة، وسهامهم أربعة
ولأقرباء الأب اثنان منها، وسهامهم ستة [1] فيطرح المتداخل [2]
والعددان [3]
134

يتوافقان بالنصف فيضرب الوفق [1] وهو اثنان في ستة ثم المرتفع [2]
في أصل الفريضة [3] يبلغ ستة وثلاثين. وثلثها [4] لأقرباء الأم الأربعة [5]
لكل ثلاثة، وثلثاها [6] لأقرباء الأب الأربعة بالتفاوت فلكل أنثى أربعة،
135

ولكل ذكر ثمانية.
وكذا الحكم لو كان من طرف الأم أخ وجد، ومثلهما من طرف الأب
وإن اختلفت الفريضة [1].
ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للأم جدا واحدا، أو جدة [2]
مع الأجداد والإخوة المتعددين من طرف الأب، فللجد أو الجدة للأم
الثلث، والباقي للأخوة والأجداد للأب بالسوية مع تساويهم ذكورية وأنوثية
بالاختلاف مع الاختلاف.
ولو فرض جدة لأم، وجد لأب وأخ لأب فلكل واحد منهم ثلث [3]
ولو كان بدل الجد للأب جدة فلها ثلث الثلثين [4]: اثنان
من تسعة [5].
136

وكذا لو كان بدل الأخ أختا فلها ثلثهما [1].
ولو خلف أخا أو أختا لأم مع الأجداد مطلقا [2] للأب. فللأخ،
أو الأخت السدس، والباقي للأجداد، ولو تعدد الإخوة للأم فلهم الثلث
وهذا بخلاف الجد والجدة للأم فإن له الثلث وإن اتحد.
ولو خلف الجدين للأم، أو أحدهما مع الإخوة للأم، وجدا أو جدة
للأب فللمتقرب بالأم من الجدودة والإخوة الثلث، وللجدة للأب الثلثان
وعلى هذا قس ما يرد عليك [3].
(التاسعة - الجد وإن علا يقاسم الإخوة) ولا يمنع بعد الجد الأعلى
بالنسبة إلى الجد الأسفل المساوي للإخوة، لاطلاق النصوص [4] بتساوي
137

الإخوة والأجداد الصادق بذلك [1]، (و) كذا (ابن الأخ وإن نزل
يقاسم الأجداد) الدنيا وإن كانوا مساوين للإخوة المتقدمين رتبة على أولادهم
لما ذكر [2].
(وإنما يمنع الجد) بالرفع (الأدنى) والجدة [3] وإن كانا للأم
(الجد) بالنصب (الأعلى) وإن كان للأب، دون أولاد الإخوة [4]
مطلقا وكذا يمنع كل طبقة من الأجداد من فوقها ولا يمنعهم [5] الإخوة.
(ويمنع الأخ) وإن كان للأم ومثله الأخت (ابن الأخ) وإن
كان للأبوين، لأنهما جهة واحدة يمنع الأقرب منها الأبعد.
(وكذا يمنع ابن الأخ) مطقا [6] (ابن ابنه) مطلقا [7]
(وعلى هذا القياس) يمنع كل أقرب بمرتبة وإن كان للأم الأبعد وإن
كان للأبوين، خلافا للفضل بن شاذان من قدمائنا حيث جعل للأخ من
الأم السدس، والباقي لابن الأخ للأبوين كأبيه [8]
138

وكذا الحكم في الأولاد [1] المترتبين محتجا باجتماع السببين [2].
ويضعف بتفاوت الدرجتين [3] المسقط لاعتبار السبب [4].
(العاشرة - الزوج والزوجة مع الإخوة) وأولادهم (والأجداد) مطلقا [5]
(يأخذان نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع [6]، (ولأجداد الأم
أو الإخوة للأم، أو القبيلتين [7] ثلث الأصل، والباقي [8] لقرابة الأبوين)
الأجداد والإخوة، (أو) لإخوة (الأب مع عدمهم [9]). فلو فرض
أن قرابة الأم جد، وجدة، وأخ، وأخت، وقرابة الأب كذلك مع
الزوج (10) فللزوج النصف:
139

ثلاثة من ستة أصل الفريضة، لأنها [1] المجتمع من ضرب أحد مخرجي
النصف [2] والثلث [3]
140

في الآخر [1]، ولقرابة الأم الثلث: اثنان، وعددهم أربعة [2]،
ولقرابة الأب واحد [3] وعددهم ستة [4] ينكسر على الفريقين [5]
ويدخل النصيب في السهام [6] وتتوافق [7] فيضرب وفق [8] أحدهما
في الآخر، ثم المجتمع [9] في أصل الفريضة [10] تبلغ اثنين وسبعين [11].
141

(الحادية عشرة - لو ترك ثمانية أجداد: الأجداد الأربعة لأبيه)
أي جد أبيه، وجدته لأبيه، وجده وجدته لأمه [1] (ومثلهم
لأمه [2]). وهذه الثمانية أجداد الميت في المرتبة الثانية [3]، فإن كل
142

مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها [1]، فكما أن له [2] في الأولى [3] أربعة
ففي الثانية ثمانية وفي الثالثة ستة عشر وهكذا [4] (فالمسألة) يعني أصل
مسألة الأجداد الثمانية (من ثلاثة أسهم) وهي مخرج ما فيها من الفروض
وهو الثلث [5] وذلك هو ضابط أصل كل مسألة في هذا الباب [6].
(سهم) من الثلاثة (لأقرباء الأم) وهو ثلثها (لا ينقسم [7])
على عددهم [8] (وهو أربعة، وسهمان [9] لأقرباء الأب لا ينقسم)
على سهامهم وهي تسعة [10]
144

لأن ثلثي الثلثين [1] لجد أبيه وجدته لأبيه بينهما أثلاثا [2]، وثلثه [3]
لجد أبيه وجدته لأمه [4] أثلاثا [5] أيضا، فترتقي سهام الأربعة [6]
إلى تسعة فقد انكسرت [7] على الفريقين [8] وبين عدد كل فريق
ونصيبه مباينة [9].
145

وكذا بين العددين [1] فيطرح النصيب [2] ويضرب أحد العددين [3]
في الآخر (ومضروبهما) أي مضروب الأربعة [4] في التسعة [5] (ست
وثلاثون) ثم يضرب المرتفع [6] في أصل الفريضة وهو الثلاثة (ومضروبها [7]
في الأصل [8] مئة وثمانية [9]، ثلثها): ست وثلاثون (ينقسم على)
أجداد أمه (الأربعة) بالسوية، لكل واحد تسعة (وثلثاها [10]) اثنان
وسبعون (تنقسم على تسعة [11])
146

لكل سهم ثمانية [1]، فلجد الأب وجدته لأبيه ثلثا ذلك [2]: ثمانية
وأربعون، ثلثها [3] للجدة: ستة عشر. وثلثاها للجد: اثنان وثلاثون [4]،
ولجد الأب وجدته [5] لأمه [6] أربعة وعشرون، ثلثا ذلك [7] للجد:
ستة عشر. وثلثه [8] للجدة ثمانية.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخ وتبعه الأكثر،
147

وفي المسألة قولان آخران: -
أحدهما للشيخ معين الدين المصري: أن ثلث الثلث [1] لأبوي أم
الأم بالسوية. وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية أيضا. وثلث الثلثين [2] لأبوي
أم الأب بالسوية، وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا [3]. فسهام قرابة الأم ستة [4]
وسهام قرابة الأب ثمانية عشر [5] فيجتزأ بها [6] لدخول الأخرى [7]
فيها [8] وتضرب في أصل المسألة [9] يبلغ أربعة وخمسين، ثلثها: ثمانية
عشر لأجداد الأم، منها اثنا عشر لأبوي أبيها بالسوية، وستة لأبوي
148

أمها كذلك [1]، وستة وثلاثون لأجداد الأب، منها اثنا عشر لأبوي
أمه بالسوية، وأربعة وعشرون لأبوي أبيه أثلاثا [2]. وهو ظاهر [3].
والثاني. للشيخ زين الدين محمد بن القسم البرزهي (4): أن
ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا [5] وقسمة
149

أجداد الأب كما ذكره الشيخ [1]، وصحتها [2] أيضا من أربعة وخمسين [3]
لكن يختلف وجه الارتفاع [4]، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر [5]
وأقرباء الأب تسعة [6] تداخلها [7] فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة
أصل الفريضة [8].
150

ومنشأ الاختلاف: النظر إلى أن قسمة المنتسب إلى الأم بالسوية،
فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم [1]، ومنهم من لاحظ
الأصل [2]، ومنهم من لاحظ الجهتين [3].
(الثانية عشرة - أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم،
ويأخذ كل) واحد من الأولاد (نصيب من يتقرب به) فلأولاد الأخت
151

المنفردة [1] للأبوين أو الأب، النصف تسمية. والباقي ردا، وإن
كانوا ذكورا، ولأولاد الأخ للأب المنفرد [2] المال وإن كان [3] أنثى
قرابة، ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد [4]،
ولأولاد الإخوة المتعددين لها [5] الثلث، والباقي لأولاد المتقرب بالأبوين
إن وجدوا، وإلا فللمتقرب بالأب، وإلا رد الباقي على ولد الأخ للأم
وعلى هذا القياس باقي الأقسام [6].
واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم:
(فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية) أي الذكر والأنثى سواء (وإن
كانوا أولاد كلالة الأبوين، أو الأب فبالتفاوت) للذكر مثل حظ الأنثيين
(القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم)
وهم أولو الأرحام، إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم
وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم،
والأجداد فصاعدا على الأشهر [7]، ونقل عن " الفضل " أنه لو خلف
152

خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين [1].
(وفيه مسائل - الأولى - العم) المنفرد (يرث المال) أجمع لأب
كان أم لأم (وكذا العمة) المنفردة.
(وللأعمام) أي العمين [2] فصاعدا المال بينهم (بالسوية و)
كذا (العمات) مطلقا [3] فيهما [4].
(ولو اجتمعوا): الأعمام والعمات (اقتسموه بالسوية إن كانوا)
جميعا أعماما أو عمات (لأم) أي أخوة أب الميت من أمه خاصة (وإلا)
يكونوا لأم خاصة، بل للأبوين، أو للأب (فبالتفاوت): للذكر مثل
حظ الأنثيين.
(والكلام في قرابة الأب وحده) من الأعمام والأخوال (كما سلف
في الإخوة) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما
في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس والثلث
وغير ذلك (5).
(الثانية - للعم الواحد للأم أو العمة) الواحدة لها (مع قرابة الأب)
أي العم أو العمة للأب الشامل (6) للأبوين وللأب وحده (السدس.
153

وللزائد) عن الواحد مطلقا [1] (الثلث) بالسوية كما في الإخوة (والباقي)
عن السدس والثلث من المال (لقرابة الأب) والأم أو الأب مع فقده [2]
(وإن كان) قرابة الأب (واحدا) ذكرا أو أنثى، ثم إن تعدد واختلف
بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما مر [3].
(الثالثة - للخال، أو الخالة، أو هما، أو الأخوال) أو الخالات
(مع الانفراد المال بالسوية) لأب كانوا أم لأم أم لهما.
(ولو) اجتمعوا (وتفرقوا) بأن خلف خالا لأبيه أي أخا أمه
لأبيها، وخالا لأمه أي أخاها لأمها خاصة، وخالا لأبويه أي أخاها
لأبويها، أو خالات كذلك [4] أو مجتمعين [5] (سقط كلالة الأب)
وحدها بكلالة الأبوين (وكان لكلالة الأم السدس إن كان واحدا، والثلث
إن كان أكثر بالسوية) وإن اختلفوا في الذكورة والأنوثة (ولكلالة الأب
الباقي [6] بالسوية) أيضا على الأظهر، لاشتراك الجميع في التقرب بالأم [7]
ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب أنهم يقتسمونه للذكر ضعف
الأنثى وهو نادر.
154

(الرابعة - لو اجتمع الأعمام والأخوال) أي الجنسان ليشمل الواحد
منهما والمتعدد (فللأخوال الثلث وإن كان واحدا [1] لأم على الأصح،
وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا)، لأن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا
به وهو الأخت [2] ونصيبها الثلث [3] والأعمام يرثون نصيب من يتقربون
به وهو الأخ [4] ونصيبه الثلثان.
ومنه [5] يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده، وذكوريته
وأنوثيته، والأخبار مع ذلك [6] متظافرة به.
ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن في كتاب
علي صلوات الله عليه " رجل مات وترك عمه وخاله؟ فقال: للعم الثلثان،
وللخال الثلث [7] ".
155

وإن فيه [1] أيضا: " أن العمة بمنزلة الأب [2] والخالة بمنزلة
الأم [3]، وبنت الأخ [4] بمنزلة الأخ. قال: وكل ذي رحم فهو بمنزلة
الرحم الذي يجر به [5] إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه
فيحجبه " [6].
ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل: إن للخال المتحد السدس وللعم
النصف حيث يجتمع العم والخال، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما [7]
وكذا لو ترك عمة وخالة، للعمة النصف، وللخالة السدس، والباقي يرد
عليهما بالنسبة. وهو نادر ومستنده غير واضح.
وقد تقدم [8] ما يدل على قدر الاستحقاق [9] وكيفية القسمة لو
156

تعددوا. فلو كانوا متفرقين [1] فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث،
ومع الاتحاد سدسه [2]، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب
وإن كان واحدا. والثلثان للأعمام، سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا،
وثلثهما إن كان أكثر بالسوية، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية. والباقي
للأعمام المتقربين بالأب بالتفاوت [3].
(الخامسة - للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى):
النصف أو الربع (وللأخوال) وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر [4]
(الثلث من الأصل) لا من الباقي (وللأعمام الباقي) وهو السدس على تقدير
الزوج [5]، وهو مع الربع [6] على تقدير الزوجة.
157

ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ [1] نصيبه
الأعلى، وللأخوال الثلث [2]، سدسه لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا
وثلثه [3] إن كان أكثر، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين،
أو الأب. والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال [4] للأعمام سدسه
للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا، وثلثه [5] إن كان أكثر بالسوية،
والباقي للمتقرب منهم بالأبوين، أو بالأب بالتفاوت.
ولو اجتمع الزوجان [6] مع الأعمام خاصة، أو الأخوال فلكل منهما
نصيبه الأعلى كذلك [7]. والباقي للأعمام، أو للأخوال وإن اتحدوا،
ومع التعدد واتفاق الجهة [8] كالأعمام من الأب خاصة، أو من الأم،
أو الأخوال كذلك [9] يقتسمون الباقي كما فصل [10].
158

ولو اختلفت [1] كما لو خلفت [2] زوجا وخالا من الأم، وخالا
من الأبوين أو الأب، فللزوج النصف، وللخال من الأم سدس الأصل [3]
كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب، كما لو لم يكن
هناك زوج [4]، لأن الزوج لا يزاحم المتقرب بالأم [5]، وأشار إليه
هنا بقوله:
(وقيل: للخال من الأم مع الخال من الأب والزوج [6] - ثلث الباقي)
تنزيلا لخال الأم منزلة الخؤولة [7] حيث تقرب بالأم وخال الأب منزلة العمومة
حيث تقرب به [8]. وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس، ولا
العلامة حيث نقل الخلاف.
(وقيل: سدسه) أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنف
في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الأصحاب ولم يعينوا قائله.
159

واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له [1] سدس
الثلث [2]، لأن الثلث نصيب الخؤولة [3]، فللمتقرب بالأم منهم سدسه [4]
مع اتحاده وثلثه [5] مع تعدده.
ويشكل بأن الثلث إنما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام، وإلا فجميع
المال لهم فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب، وبقيت
حصة المتقرب بالأم وهو السدس [6] مع وحدته، والثلث مع تعدده خالية
عن المعارض.
ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالأم
سدس الأصل، أو ثلثه [7] بلا خلاف على ما يظهر منهم، والباقي
للمتقرب بالأب. ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة [8] أن يكون للعم للأم
سدس الباقي [9] خاصة، أو ثلثه [10]
160

أو سدس الثلثين [1] خاصة، أو ثلثهما [2] بتقريب ما سبق [3].
(السادسة عمومة الميت وعماته) لأب وأم، أو لأحدهما (وخؤولته
وخالاته) كذلك [4] وأولادهم [5] وإن نزلوا عند عدمهم (أولى
من عمومة أبيه وعماته وخؤولته وخالاته [6]، ومن عمومة أمه وعماتها وخؤولتها
وخالاتها)، لأنهم [7] أقرب منهم بدرجة.
(ويقومون) أي عمومة الأب والأم وخؤولتهما (مقامهم عند عدمهم [8]
وعدم أولادهم وإن نزلوا) ويقدم الأقرب منهم إلى الميت وأولاده فالأقرب
فابن العم مطلقا [9] أولى من عم الأب، وابن عم الأب أولى من عم
الجد، وعم الجد أولى من عم أب الجد. وهكذا، وكذا الخؤولة،
وكذلك الخال [10] للأم أولى من عم الأب.
161

ويقاسم كل منهم الآخر [1] مع تساويهم في الدرجة، فلو ترك
الميت عم أبيه وعمته، وخاله وخالته، وعم أمه وعمتها، وخالها
وخالتها ورثوا جميعا، لاستواء درجتهم [2]. فالثلث لقرابة الأم بالسوية
162

على المشهور، والثلثان لقرابة الأب: عمومة وخؤولة ثلثهما [1] للخال
والخالة بالسوية، وثلثاهما للعم والعمة أثلاثا [2].
وصحتها [3] من مئة وثمانية [4] كمسألة الأجداد الثمانية، إلا أن الطريق
هنا: أن سهام أقرباء الأب ثمانية عشر [5] توافق سهام أقرباء الأم الأربعة
بالنصف [6]، فيضرب نصف أحدهما في الآخر [7]
163

ثم المجتمع [1] في أصل الفريضة وهو ثلاثة.
وقيل [2]: لخال الأم وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاه لعمها
وعمتها بالسوية [3]. فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري [4]
164

وقيل: للأخوال الأربعة [1] الثلث بالسوية، وللأعمام [2] الثلثان:
ثلثه [3] لعم الأم وعمتها بالسوية أيضا، وثلثاه لعم الأب وعمته أثلاثا [4]
وصحتها من مئة وثمانية كالأول [5].
(السابعة - أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقام آبائهم) وأمهاتهم
(عند عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به) فيأخذ ولد العمة
165

- وإن كان أنثى - الثلثين [1]، وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث، وابن
العمة مع بنت العم الثلث كذلك [2]، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة (3)،
ويأخذ أولاد العم للأم السدس إن كان واحدا [4]، والثلث إن كان أكثر
والباقي لأولاد العم للأبوين، أو للأب.
وكذا القول في أولاد الخؤولة المتفرقين. ولو اجتمعوا جميعا. فلأولاد
الخال الواحد أو الخالة للأم سدس الثلث، ولأولاد الخالين أو الخالتين
أو هما ثلث الثلث، وباقيه [5] للمتقرب منهم بالأب، وكذا القول
في أولاد العمومة المتفرقين بالنظر إلى الثلثين [6]. وهكذا [7].
(ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين) إذا كانوا إخوة مختلفين
بالذكورية والأنوثية (بالتفاوت) للذكر مثل حظ الأنثيين (وكذا)
أولاد العمومة (من الأب) حيث يرثون مع فقد المتقرب بالأبوين.
(و) يقتسم (أولاد العمومة من الأم بالتساوي، وكذا أولاد
الخؤولة مطلقا) [8] ولو جامعهم زوج، أو زوجة فكمجامعته لآبائهم، فيأخذ
166

النصف، أو الربع [1] ومن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة.
والباقي لقرابة الأبوين، أو الأب.
(الثامنة - لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال) وإن
لم يكن من صنفه. فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو
للأم، ولا مع العم مطلقا [2]، ولا ابن العم مطلقا [3] مع العمة كذلك [4]
ولا مع الخال مطلقا [5] (و) كذا (أولادهم) لا يرث الأبعد منهم
عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم، أو ابن الخال.
(إلا في مسألة ابن العم) للأبوين (والعم) للأب فإنها خارجة
من القاعدة [6] بالاجماع وقد تقدمت [7]. وهذا بخلاف ما تقدم [8]
في الإخوة والأجداد فإن قريب كل من الصنفين [9] لا يمنع بعيد الآخر.
والفرق: أن ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام
167

وقاعدتها [1] تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا [2]، بخلاف الإخوة والأجداد
فإن كل واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر [3] فيشارك البعيد
القريب، مضافا إلى النصوص الدالة عليه، فروى [4] سلمة ابن محرز
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال " في ابن عم وخالة: المال للخالة. قال: وقال
في ابن عم وخال: المال للخال ".
وأما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب
من الأجداد فكثيرة جدا، ففي صحيحة [5] محمد بن مسلم قال: " نظرت
إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السلام) قال: وقرأت فيها مكتوبا:
ابن أخ وجد المال بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): إن من
عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا! فقال أبو
جعفر (عليه السلام): أما إنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط
علي (عليه السلام). وعن محمد بن مسلم [6] عن أبي جعفر (عليه السلام)
قال: حدثني جابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - ولم يكن يكذب
168

جابر - أن ابن الأخ يقاسم الجد.
(التاسعة - من له سببان) أي موجبان للإرث، أعم من السبب
السابق [1] فإن هذا يشمل النسب (يرث بهما) إذا تساويا في المرتبة
(كعم هو خال) كما إذا تزوج [2] أخوه لأبيه أخته لأمه [3] فإنه يصير
عما لولدهما للأب، خالا للأم فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعم آخر
أو خال [4]. وهذا مثال للنسبين. أما السببان بالمعنى الأخص فيتفقان
169

كذلك [1] في زوج هو معتق [2]، أو ضامن جريرة.
(ولو كان أحدهما) أي السببان بالمعنى الأعم (يحجب الآخر ورث)
من جمعهما (من جهة) السبب (الحاجب) خاصة (كابن عم هو أخ
لأم [3] فيرث بالإخوة. هذا في النسبين. وأما في السببين الذين
يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه [4] فإنه يرث بالعتق لا بالإمامة
وكمعتق هو ضامن جريرة [5].
170

ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدها الباقي كابن ابن عم
لأب، هو ابن ابن خال لأم، هو ابن بنت عمة، هو ابن بنت خالة [1]
وقد يتعدد كذلك مع حجب بعضها لبعض كأخ لأم هو ابن عم،
وابن خال [2].
(القول في ميراث الأزواج)
(و) الزوجان (يتوارثان) ويصاحبان جميع الورثة مع خلوهما
171

من الموانع [1] (وإن لم يدخل) الزوج (إلا في المريض) الذي تزوج
في مرضه فإنه لا يرثها، ولا ترثه (إلا أن يدخل، أو يبرأ) من مرضه
فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول، ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا
وإن لم يدخل على الأقرب كالصحيحة [2] عملا بالأصل [3].
وتخلفه في الزوج لدليل خارج [4] لا يوجب الحاقها به، لأنه قياس.
(والطلاق الرجعي لا يمنع من الإرث) من الطرفين (إذا مات
أحدهما في العدة الرجعية)، لأن المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، (بخلاف
البائن) فإنه لا يقع بعده توارث في عدته [5] (إلا) أن يطلق وهو
(في المرض) فإنها ترثه إلى سنة، ولا يرثها هو (على ما سلف) في كتاب
الطلاق [6]، ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع
ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور، خصوصا بين المتأخرين، وكذا
يرثها الزوج مطلقا [7].
(وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض) مطلقا (عينا وقيمة)
وتمنع (من الآلات) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب (والأبنية)
من الأحجار والطوب [8] وغيرها (عينا لا قيمة) فيقوم البناء والدور
172

في أرض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن تفنى بغير عوض
على الأظهر، وتعطى من القيمة الربع، أو الثمن.
ويظهر من العبارة [1] أنها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها
لعدم استثنائها [2] فتدخل في عموم الإرث، لأن كل ما خرج عن المستثنى [3]
ترث [4] من عينه كغيرها [5]. وهو [6] أحد الأقوال في المسألة، إلا
أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه، وإنما المعروف منه ومن المتأخرين
حرمانها من عين الأشجار كالأبنية، دون قيمتها.
ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو وغيره كلام
الشيخ في النهاية على ذلك مع أنه [7] لم يتعرض للأشجار، وجعلوا كلامه
كقول المتأخرين في حرمانها من عين الأشجار حيث ذكر الآلات وهو [8]
حمل بعيد على خلاف الظاهر [9]، ومع ذلك [10] يبقى فرق بين الآلات
173

هنا، وبينها في عبارته [1] في الدروس. وعبارة المتأخرين حيث ضموا
إليها ذكر الأشجار، فإن المراد بالآلات في كلامهم: ما هو الظاهر
منها، وهي آلات البناء والدور، ولو حمل كلام المصنف هنا، وكلام
الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات [2] ويجعل قولا برأسه
في حرمانها من الأرض مطلقا [3]، ومن آلالات البناء عينا، لا قيمة،
وإرثها من الشجر [4] كغيره [5] كان أجود، بل النصوص الصحيحة [6]
وغيرها دالة عليه أكثر [7] من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين [8].
والظاهر عدم الفرق في الأبنية بين ما اتخذ للسكنى، وغيرها من المصالح
كالرحى، والحمام، ومعصرة الزيت، والسمسم، والعنب، والاصطبل،
174

والمراح [1]، وغيرها، لشمول الأبنية لذلك كله وإن لم يدخل في الرباع
المعبر عنه في كثير من الأخبار [2] لأنه جمع ربع وهو الدار.
ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالأقوى اختصاص ذات الولد
بثمن الأرض أجمع، وثمن ما حرمت الأخرى من عينه، واختصاصها [3]
بدفع القيمة دون سائر الورثة، لأن سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت
إحداهما من بعضه اختص [4] بالأخرى، وإن دفع القيمة على وجه القهر
لا الاختيار. فهو كالدين [5] لا يفرق فيه [6] بين بذل الوارث العين،
وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة، وعدمه، فيبقي في ذمته [7] إلى أن
يمكن الحاكم إجباره [8] على أدائها، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين
من أداء الحق، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته [9] إلى أن يمكن للزوجة [10]
175

تخليصه [1] ولو مقاصة سواء في ذلك الحصة [2] وغيرها.
واعلم أن النصوص [3] مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين
الزوجتين [4]، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان، وعليه [5] جماعة
من الأصحاب. والتعليل الوارد فيها له [6] وهو الخوف من إدخال المرأة
على الورثة من يكرهون: شامل لهما أيضا [7]، وإن كان في الخالية
من الولد أقوى.
ووجه فرق المصنف، وغيره بينهما وروده [8] في رواية ابن أذينة [9]
وهي مقطوعة [10] تقصر عن تخصيص تلك الأخبار [11] الكثيرة، وفيها
176

الصحيح والحسن، إلا أن في الفرق [1] تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة [2]
مع وقوع الشبهة بما ذكر [3] في عموم الأخبار [4] فلعله [5] أولى من تقليل
تخصيص الأخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه [6].
وفي المسألة أقوال أخر، ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة
تشتمل على فوائد مهمة فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.
(ولو طلق) ذو الأربع (إحدى الأربع وتزوج) بخامسة (ومات)
قبل تعيين المطلقة، أو بعده (ثم اشتبهت المطلقة) من الأربع (فللمعلومة)
177

بالزوجية وهي التي تزوج بها أخيرا (ربع النصيب) الثابت للزوجات وهو
الربع، أو الثمن (وثلاثة أرباعه بين) الأربع (الباقيات) التي اشتبهت
المطلقة فيهن بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة (بالسوية).
هذا [1] هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس، ومستنده
رواية أبي بصير عن الباقر (عليه السلام) [2] ومحصولها ما ذكرناه [3]،
وفي طريق الرواية علي بن فضال وحاله مشهور [4]، ومع ذلك [5] في الحكم
مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه، للقطع بأن إحدى الأربع
غير وارثة.
(و) من ثم (قيل) والقائل ابن إدريس: (بالقرعة)، لأنها
لكل أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر. وهو هنا كذلك،
لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق
منعت من الإرث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط عنها الاعتداد [6]
أيضا، لأن المفروض انقضاء عدتها قبل الموت، من حيث إنه قد تزوج بالخامسة.
178

وعلى المشهور [1] هل يتعدى الحكم [2] إلى غير المنصوص [3] كما
لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة، أو في جملة الخمس،
أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل
الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات،
أو ببعضهن، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك [4] حتى لو طلق الأربع
وتزوج بأربع واشتبهن، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره، أو أزيد وتزوج
غيرها، أو لم يتزوج؟ وجهان.
القرعة، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص [5]، لأنه [6] غير
منصوص، مع عموم أنها [7] لكل أمر مشتبه.
وانسحاب [8] الحكم السابق في كل هذه الفروع، لمشاركته للمنصوص
في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في
179

الاستحقاق [1] فلا ترجيح، ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته
فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم [2]،
والحاقه [3] بكل ما حصل فيه الاشتباه.
فعلى الأول [4] إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع،
أو ما ألحق بها [5] بالسوية.
وعلى الثاني [6] يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت [7]
بواحدة، ونصفه [8] إن اشتبهت باثنتين بين [9] الاثنتين [10] أو الثلاث [11]
بالسوية، ويكون للمعينتين [12] نصف النصيب، وللثلاث [13] ثلاثة
أرباعه وهكذا.
180

ولا يخفى: أن القول بالقرعة في غير موضع النص [1] هو الأقوى،
بل فيه [2] إن لم يحصل الاجماع [3] والصلح في الكل [4] خير.
(الفصل الثالث في الولاء)
بفتح الواو وأصله: القرب والدنو، والمراد هنا: قرب أحد شخصين
فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.
وأقسامه ثلاثة كما سبق [5]: ولاء العتق. وضمان الجريرة، والإمامة.
(ويرث المعتق عتيقه إذا تبرع) بعتقه (ولم يتبرأ) المعتق
(من ضمان جريرته) عند العتق مقارنا له، لا بعده على الأقوى (ولم
يخلف العتيق) وارثا له (مناسبا) [6].
(فالمعتق في واجب) كالكفارة والنذر (سائبة) أي لا عقل [7]
بينه وبين معتقه، ولا ميراث.
قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب، كان
الرجل إذا أعتق عبدا فقال: هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث.
181

وفي الحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد، وانعتاق القرابة [1]. وشراء
العبد نفسه [2] - لو أجزناه - بالعتق [3] الواجب، أو التبرع قولان: أجودهما
الأول [4]، لعدم تحقق الاعتاق [5] الذي هو شرط ثبوت الولاء.
(وكذا لو تبرأ) المعتق تبرعا [6] (من ضمان الجريرة) حالة
الاعتاق (وإن لم يشهد) على التبري شاهدين على أصح القولين، للأصل [7]
ولأن المراد من الاشهاد [8] الاثبات عند الحاكم، لا الثبوت في نفسه.
وذهب الشيخ وجماعة إلى اشتراطه، لصحيحة ابن سنان عن الصادق
(عليه السلام) " من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ، وليس
له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك " [9]، ولا دلالة لها على
الاشتراط [10]، وفي رواية [11] أبي الربيع عنه (عليه السلام) ما يؤذن بالاشتراط
182

وهو [1] قاصر من حيث السند.
(والمنكل به) [2] من مولاه (أيضا سائبة) لا ولاء له عليه،
لأنه لم يعتقه، وإنما أعتقه الله تعالى قهرا ومثله [3] من انعتق باقعاد، أو عمى،
أو جذام، أو برص عند القائل به [4] لاشتراك الجميع في العلة، وهي عدم
اعتاق المولى وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): " الولاء لمن أعتق " [5]
(وللزوج والزوجة مع المعتق) ومن بحكمه [6] (نصيبهما الأعلى):
النصف، أو الربع.
والباقي للمنعم [7] أو من بحكمه (ومع عدم المنعم
فالولاء [8] للأولاد) أي أولاد المنعم (الذكور والإناث على المشهور
بين الأصحاب) لقوله (صلى الله عليه وآله) [9]: " الولاء لحمة كلحمة
183

النسب " [1] والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب فيكون كذلك
في الولاء [2]. سواء كان المعتق رجلا أو امرأة.
وفي جعل المصنف هذا القول [3] هو المشهور نظر، والذي صرح
به في شرح الإرشاد: أن هذا قول المفيد واستحسنه المحقق وفيهما [4]
معا نظر والحق أنه قول الصدوق خاصة - وكيف كان فليس [5] بمشهور.
وفي المسألة [6]
184

أقوال كثيرة أجودها - وهو الذي دلت عليه الروايات [1] الصحيحة -:
ما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة: أن المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده

(1) أي طلب حقه. يقال: احتق القوم أي قال كل منهم: الحق لي.
185

الذكور دون الإناث، فإن لم يكن له ولد ذكور ورثه عصبته، دون
غيرهم، وإن كان امرأة ورثه عصبتها مطلقا [1].
والمصنف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف، وهو كقول
النهاية إلا أنه جعل الوارث للرجل ذكور أولاده وإناثهم، استنادا في إدخال
الإناث إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج [2] عن الصادق (عليه السلام) " أن
رسول الله (صلى الله عليه وآله) دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته " وإلى قوله
(صلى الله عليه وآله): " الولاء لحمة كلحمة النسب " [3]، والروايتان
ضعيفتا السند، الأولى بالحسن بن سماعة [4]، والثانية بالسكوني [5] مع أنها
عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور.
والعجب من المصنف كيف يجعله هنا مشهورا، وفي الدروس قول
الصدوق خاصة، وفي الشرح قول المفيد وأعجب منه أن ابن إدريس
مع اطراحه خبر الواحد الصحيح تمسك هنا بخبر السكوني محتجا بالاجماع
عليه مع كثرة الخلاف، وتباين الأقوال، والروايات.
ولو اجتمع مع الأولاد الوارثين أب شاركهم على الأقوى.
186

وقيل: الابن أولى، وكذا يشترك الجد للأب والأخ من قبله [1]
أما الأم فيبنى إرثها على ما سلف [2].
والأقوى أنها تشاركهم أيضا، ولو عدم الأولاد اختص الإرث بالأب.
(ثم) مع عدمهم [3] أجمع يرثه (الإخوة والأخوات) من قبل
الأب والأم، أو الأب (ولا يرثه المتقرب بالأم) من الإخوة وغيرهم
كالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لها [4] ومستند.
ذلك كله رواية السكوني في اللحمة [5] خص بما ذكرناه [6]، للأخبار
الصحيحة [7] فيبقى الباقي.
والأقوى أن الإناث منهم في جميع ما ذكر لا يرثن، لخبر العصبة [8]
187

وعلى هذا فيستوي إخوة الأب، وإخوة الأبوين لسقوط نسبة الأم،
إذ لا يرث من يتقرب بها وإنما المقتضي التقرب بالأب وهو مشترك (فإن عدم
قرابة المولى) أجمع (فمولى المولى) هو الوارث إن اتفق (ثم) مع عدمه
فالوارث (قرابة مولى المولى) على ما فصل [1]، فإن عدم فمولى مولى
المولى ثم قرابته.
(وعلى هذا فإن عدموا) أجمع (فضامن الجريرة) وهي [2] الجناية
(وإنما يضمن سائبة) [3] كالمعتق في الواجب [4]، وحر [5] الأصل
حيث لا يعلم له قريب، فلو علم له قريب وإرث، أو كان له معتق،
أو وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه.
ولا يرث المضمون الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما. ولا يشترط
في الضامن عدم الوارث، بل في المضمون. ولو كان للمضمون زوج،
أو زوجة فله نصيبه الأعلى. والباقي للضامن.
وصورة عقد ضمان الجريرة: أن يقول المضمون [6]: عاقدتك على أن
188

تنصرني، وتدفع عني، وتعقل عني، وترثني، فيقول [1]: قبلت.
ولو اشترك العقد بينهما قال أحدهما: على أن تنصرني وأنصرك، وتعقل
عني وأعقل عنك، وترثني وأرثك، أو ما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر.
وهو من العقود اللازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها [2]، ولا يتعدى
الحكم الضامن [3] وإن كان له وارث.
ولو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه، أو مراعاته بموت
المضمون كذلك [4] وجهان أجودهما: الأول [5] لفقد شرط الصحة فيقدح
طارئا كما يقدح ابتداء.
(ثم) مع فقد الضامن فالوارث (الإمام (عليه السلام)) مع حضوره،
لا بيت المال على الأصح فيدفع إليه يصنع به ما شاء، ولو اجتمع معه [6]
أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى كما سلف.
وما كان يفعله أمير المؤمنين (عليه السلام) من قسمته في فقراء بلد الميت
وضعفاء جيرانه فهو تبرع منه [7].
189

(ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت) ولا شاهد
لهذا التخصيص [1] إلا ما روي [2] من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام).
وهو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته [3].
والمروي صحيحا عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (4) " أن مال
من لا وارث له من الأنفال " [5] وهي لا تختص ببلد المال. فالقول بجواز
صرفها إلى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا [6] - كما اختاره جماعة
منهم المصنف في الدروس - أقوى [7] إن لم نجز صرفه في غيرهم من مصرف
190

الأنفال [1].
وقيل: يجب حفظه له كمستحقه [2] في الخمس وهو أحوط [3]
(ولا) يجوز أن (يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة) على منعه، لأنه
غير مستحق له عندنا فلو دفعه إليه. دافع اختيارا كان ضامنا له، ولو أمكنه
دفعه عنه [4] ببعضه وجب، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه [5]،
ولو أخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده.
[الفصل الرابع - في التوابع]
[وفيه مسائل]:
(الأولى - في ميراث الخنثى، وهو من له فرج الرجال والنساء.
وحكمه أن يورث على ما) أي للفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما
فعلى الذي (سبق منه البول) بمعنى الحاقه بلازمه من ذكورية وأنوثية،
سواء تقارنا في الانقطاع أم اختلفا، وسواء كان الخارج من السابق أكثر
من الخارج من المتأخر أم أقل على الأشهر.
وقيل: يحكم للأكثر.
191

(ثم) مع الخروج منهما دفعة يورث (على ما ينقطع منه أخيرا)
على الأشهر.
وقيل: أولا. ومع وجود هذه الأوصاف يلحقه جميع - أحكام من لحق
به. ويسمى واضحا.
(ثم) مع التساوي في البول آخذا وانقطاعا (يصير مشكلا) وقد
اختلف الأصحاب في حكمه حينئذ.
فقيل، تعد أضلاعه، فإن كانت ثماني عشرة فهو أنثى، وإن كانت
سبع عشرة: من الجانب الأيمن تسع، ومن الأيسر ثمان فهو ذكر. وكذا
لو تساويا وكان في الأيسر ضلع صغير ناقص.
ومستند هذا القول ما روي [1] من قضاء علي (عليه السلام) به [2]
معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم (عليه السلام) [3] وإن خالفت [4]

(1) المراد من " دينار الخصي ": الرجل المسمى ب‍ " دينار " والخصي صفة له
وإنما أمر (عليه السلام) بإتيان امرأتين لتكونا شاهدتين.
192

في عدد الأضلاع. وانحصار [1] أمره بالذكورة والأنوثة، بمعنى أنه ليس
بطبيعة ثالثة، لمفهوم الحصر في قوله تعالى: " يهب لمن يشاء إناثا
ويهب لمن يشاء الذكور " [2].
وفي الرواية ضعف (3). وفي الحصر منع [4] وجاز خروجه [5]
مخرج الأغلب.
وقيل: يورث بالقرعة، لأنها لكل أمر مشتبه.
193

(والمشهور) وبين الأصحاب أنه حينئذ [1] يورث (نصف النصيبين):
نصيب الذكر نصيب الأنثى [2]، لموثقة هشام بن سالم [3] عن الصادق (عليه السلام)
قال: قضى علي (عليه السلام) في الخنثى - له ما للرجال، وله ما للنساء - قال:
" يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق، فإن خرج
سواء فمن حيث ينبعث [4]، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ".
وليس المراد الجمع بين الفريضتين اجماعا، فهو [5] نصفهما، ولأن
المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما [6]
وهو هنا [7] كذلك، ولاستحالة [8] الترجيح من غير مرجح.
194

(فله مع الذكر خمسة من اثني عشر). لأن الفريضة [1] على تقدير
ذكوريته من اثنين [2] وعلى تقدير الأنوثية من ثلاثة [3] وهما [4] متباينان
فيضرب إحديهما في الأخرى، ثم يضرب المرتفع [5] في اثنين - وهو [6]
قاعدة مطردة في مسألة الخناثي، للافتقار إلى تنصيف كل نصيب [7] وذلك [8]
اثنا عشر، له منها على تقدير الذكورية ستة [9]، وعلى تقدير الأنوثية
195

أربعة [1] فله نصفهما: خمسة [2] والباقي للذكر.
(ومع الأنثى سبعة) [3] بتقريب ما سبق [4]، إلا أن له [5]
على تقدير الذكورية ثمانية [6)، وعلى تقدير الأنوثية ستة [7] ونصفهما
سبعة [8].
196

(ومعهما) معا [1] (ثلاثة عشر من أربعين سهما)، لأن الفريضة
على تقدير الأنوثية من أربعة [2]، وعلى تقدير الذكورية من خمسة [3]،
ومضروب إحديهما في الأخرى عشرون [4]، ومضروب المرتفع في اثنين [5]
أربعون [6]. فله على تقدير فرضه ذكرا " ستة عشر " [7]، وعلى تقديره
أثني " عشرة " [8].
197

ونصفهما [1] ثلاثة عشر. والباقي [2] بين الذكر والأنثى أثلاثا.
(والضابط) في مسألة الخنثى (أنك تعمل المسألة تارة أنوثية) أي
تفرضه [3] أنثى (وتارة ذكورية وتعطي كل وارث) منه [4] وممن اجتمع
معه (نصف ما اجتمع له في المسألتين) [5] مضافا إلى ضرب المرتفع في اثنين
198

كما قررناه.
فعلى هذا لو كان مع الخنثى أحد الأبوين فالفريضة على تقدير الذكورية
ستة [1]، وعلى تقدير الأنوثية أربعة [2]. وهما متوافقان بالنصف [3]
199

فتضرب ثلاثة [1] في أربعة ثم المجتمع [2] في اثنين [3] يبلغ أربعة وعشرين.
فلأحد الأبوين خمسة، وللخنثى تسع عشر [4].
ولو اجتمع معه [5] الأبوان ففريضة الذكورية ستة [6]، وفريضة
الأنوثية خمسة [7]. وهما متباينان [8] فتضرب إحديهما في الأخرى [9]،
200

ثم المرتفع في الاثنين [1] يبلغ ستين. فللأبوين اثنان وعشرون [2]، وللخنثى
ثمانية وثلاثون [3].
ولو اجتمع مع خنثى وأنثى أحد الأبوين [4] ضربت " خمسة ":
201

مسألة الأنوثية في " ثمانية عشر ": مسألة الذكورية لتباينهما [1] تبلغ " تسعين "
ثم تضربها [2] في الاثنين [3] تبلغ " مائة وثمانين " [4]، لأحد الأبوين
ثلاثة وثلاثون، لأن له ستة وثلاثين تارة، وثلاثين أخرى فله نصفهما [5]،
وللأنثى أحد وستون [6]،
202

وللخنثى ستة وثمانون [1].
فقد سقط من سهام أحد الأبوين نصف الرد [2]، لأن المردود
على تقدير أنوثيتها ستة وهي فاضلة [3] على تقدير الذكورية.
ولو اجتمع معه في أحد الفروض [4] أحد الزوجين ضربت مخرج
203

نصيبه [1] في الفريضة [2] ثم أخذت منها نصيبه [3] وقسمت الباقي كما
سلف [4] إلا [5] أنك هنا [6] تقسمه على ثلاثة [7].
ومن استحق [8] بدون أحد الزوجين من الفريضة شيئا أخذ قدره
204

ثلاث مرات [1] إن كان زوجا، وسبع مرات [2] إن كان زوجة.
وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض.
(الثانية - من ليس له فرج) الذكر ولا الأنثى، إما بأن تخرج
الفضلة من دبره، أو يفقد الدبر ويكون له ثقبة بين المخرجين يخرج منه
الفضلتان، أو البول مع وجود الدبر، أو بأن يتقيأ ما يأكله، أو بأن يكون
له لحمة رابية [3] يخرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله (يورث بالقرعة)
على الأشهر. وعليه شواهد من الأخبار.
منها صحيحة الفضيل بن يسار [4] عن الصادق (عليه السلام): " يكتب على سهم
عبد الله، وعلى سهم أمة الله ويجعل في سهام مبهمة ويقول ما رواه
الفضيل: " اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا أمر هذا
المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب " ثم يجيل [5] السهام
205

ويورث على ما تخرج [1].
والظاهر أن الدعاء مستحب، لخلو باقي الأخبار منه [2]، وكذا
نظائره [3] مما فيه القرعة.
وفي مرسلة [4] عبد الله بن بكير: إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه
البول فنحى [5] بوله عند خروجه عن مباله [6] فهو ذكر، وإن كان
لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى " وعمل بها ابن الجنيد والأول [7] مع شهرته
أصح سندا وأوضحه.
(ومن له رأسان وبدنان على حقو) بفتح الحاء فسكون القاف:
معقد الإزار عند الخصر (واحد)، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم
غيره، لأن الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده، ليترتب عليه الإرث.
وحكمه: أن، (يورث بحسب الانتباه فإذا) كانا نائمين و (نبه أحدهما فانتبه
الآخر فواحد. وإلا) ينتبه الآخر (فاثنان) كما قضى به علي عليه الصلاة والسلام [8]
206

وعلى التقديرين [1] يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى
واحدة، أو أنثيين، أو ذكرا واحدا، أو ذكرين. ولو لم يكن له فرج،
أو كانا معا حكم لهما بما سبق [2].
هذا من جهة الإرث. ومثله [3] الشهادة، والحجب [4]،
لو كان أخا.
أما في جهة العبادة فاثنان مطلقا [5]، فيجب عليه [6] غسل أعضائه [7]
كلها ومسحها فيغسل كل منهما وجهه ويديه ويمسح رأسه ويمسحان معا
على الرجلين [8]، ولو لم يتوضأ أحدهما ففي صحة صلاة الآخر نظر.
207

من [1] الشك في ارتفاع حدثه، لاحتمال الوحدة فيستصحب المانع [2]
إلى أن يتطهر الآخر، ولو أمكن الآخر اجبار الممتنع، أو تولي طهارته
ففي الاجزاء نظر: من الشك المذكور [3] المقتضي لعدم الاجزاء [4].
وكذا القول لو امتنع من الصلاة [5].
والأقوى أن لكل واحد حكم نفسه في ذلك [6] وكذا القول في الغسل
والتيمم، والصوم.
أما في النكاح فهما واحد من حيث الذكورة والأنوثة [7] أما من جهة
العقد ففي توقف صحته على رضاهما معا نظر. ويقوى توقفه [8] فلو لم يرضيا
معا لم يقع النكاح، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح الآخر لو كان
أنثى اشكال [9] وكذا يقع الاشكال في الطلاق.
وأما العقود كالبيع فهما اثنان مع احتمال الاتحاد.
ولو جنى أحدهما لم يقتص منه وإن كان عمدا، لما يتضمن من إيلام
208

الآخر أو إتلافه. نعم لو اشتركا في الجناية اقتص منهما. وهل يحتسبان بواحد،
أو باثنين نظر.
وتظهر الفائدة [1] في توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحد [2].
ولو ارتد أحدهما لم يقتل. ولم يحبس ولم يضرب، لأدائه إلى ضرر
الآخر [3] نعم يحكم بنجاسة العضو المختص بالمرتد، دون المختص بغيره.
وفي المشترك [4] نظر، وتبين الزوجة بارتداده مطلقا [5] ولو ارتدا معا
لزمهما حكمه.
وهذه الفروض ليس فيها شئ محرر [6]. وللتوقف فيها مجال وإن
كان الفرض نادرا.
(الثالثة - الحمل يورث إذا انفصل حيا) مستقر الحياة (أو تحرك)
209

بعد خروجه (حركة الأحياء ثم مات)، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي [1]،
وكذا لو خرج بعضه ميتا [2]، ولا يشترط الاستهلال [3]، لأنه قد يكون
أخرس [4]، بل تكفي الحركة الدالة على الحياة. وما روي [5] من اشتراط
سماع صوته حمل على التقية.
واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين [6]،
عشرة [7] أكثرها نصيبا فرضه ذكرين، فإذا طلب الولد الوارث [8]
نصيبه من التركة أعطي منها على ذلك التقدير [9]. وقد تقدم الكلام
210

في باقي أحكامه [1].
(الرابعة - دية الجنين) وهو الولد ما دام في البطن، فإذا جنى عليه
جان فأسقطه، فديته (يرثها أبواه ومن يتقرب بهما) مع عدمهما كما لو ماتا
معه أو مات أبوه قبله وأمه معه (أو) من يتقرب (بالأب بالنسب) كالإخوة
(والسبب) كمعتق الأب، ويفهم من تخصيص الإرث بالمتقرب بالأب
عدم إرث المتقرب بالأم مطلقا [2]. وقد تقدم الخلاف فيه [3]، وتوقف
المصنف في الحكم [4].
(الخامسة - ولد الملاعنة ترثه أمه) دون أبيه، لانتفائه عنه باللعان
حيث كان اللعان لنفيه (و) كذا يرثه (ولده وزوجته على ما سلف)
في موانع الإرث [5] من أن الأب لا يرثه، أو في باب اللعان من انتفائه
عنه باللعان، وعدم [6] إرثه الولد، وبالعكس [7]، إلا أن يكذب الأب
نفسه [8].
أما حكم إرث أمه وزوجته وولده فلم يتقدم التصريح به. ويمكن أن
211

يكون قوله: على ما سلف إشارة إلى كيفية إرث المذكورين بمعنى أن ميراث
أمه وولده وزوجته يكون على حد ما فصل في ميراث أمثالهم من الأمهات،
والأولاد. والزوجات.
(ومع عدمهم) أي عدم الأم والولد والزوجة (فلقرابة أمه) الذكر
والأنثى (بالسوية) كما في إرث غيرهم من المتقرب بها كالخؤولة وأولادهم
(ويترتبون) في الإرث على حسب قربهم إلى المورث (فيرثه الأقرب)
إليه منهم (فالأقرب) كغيرهم (ويرث) هو (أيضا قرابة أمه) لو كان
في مرتبة الوارث دون قرابة أبيه، إلا أن يكذبوا الأب في لعانه على قول [1].
(السادسة - ولد الزنا) من الطرفين (يرثه ولده وزوجته، لا أبواه،
ولا من يتقرب بهما)، لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه، ولا يرثهما، ولو اختص
الزنا بأحد الطرفين انتفى عنه خاصة، وورثه الآخر ومن يتقرب به (ومع
العدم) أي عدم الوارث له من الولد والزوجة ومن بحكمهما [2] على ما ذكرناه
(فالضامن لجريرته) ومع عدمه (فالإمام) وما روي [3] خلاف ذلك من أن
ولد الزنا ترثه أمه وإخوته منها، أو عصبتها وذهب إليه جماعة كالصدوق والتقى
وابن الجنيد فشاذ، ونسب الشيخ الراوي إلى الوهم بأنه كولد الملاعنة [4].
(السابعة - لا عبرة بالتبري من النسب) عند السلطان في المنع من إرث
المتبري على الأشهر، للأصل، وعموم القرآن [5] الدال على التوارث
212

مطلقا [1] (وفيه [2] قول شاذ) للشيخ في النهاية، وابن البراج
(إنه) أي المتبرى من نسبه (ترثه عصبة أمه، دون أبيه لو تبرأ أبوه
من نسبه) استنادا إلى رواية [3] أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)،
قال: " سألته عن المخلوع [4] يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه
وجريرته، لمن ميراثه؟ فقال: قال علي (عليه السلام): هو لأقرب الناس إليه ".
ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه [5]، لأن أباه أقرب الناس إليه
من عصبة أمه، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في " المسائل الحائرية ".
(الثامنة - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) اعلم أن من شرط
التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن
قل [6]، فلو ماتا دفعة، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، أو اشتبه السبق،
والاقتران فلا إرث، سواء كان الموت حتف الأنف [7] أم بسبب، إلا
أن يكون السبب الغرق، أو الهدم على الأشهر. وفيهما (يتوارث الغرقى،
213

والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب [1]، أو سبب) [2] يوجبان التوارث
(وكان بينهم مال) ليتحقق به الإرث ولو من أحد الطرفين (واشتبه
المتقدم) منهم (والمتأخر) فلو علم اقتران الموت فلا إرث، أو علم المتقدم [3]
من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس (وكان بينهم توارث)
بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره. فلو انتفى
كما لو غرق إخوان ولكل واحد منهما ولد، أو لأحدهما فلا توارث بينهما،
ثم إن كان لأحدهما مال، دون الآخر صار المال لمن لا مال له، ومنه
إلى وارثه الحي [4]، ولا شئ لورثة ذي المال.
(ولا يرث الثاني) المفروض موته ثانيا (مما ورث منه الأول) [5]
للنص [6]، واستلزامه التسلسل [7]، والمحال عادة [8]. وهو فرض الحياة
214

بعد الموت [1]، لأن التوريث منه [2] يقتضي فرض موته [3] فلو ورث [4]
ما انتقل عنه [5] لكان حيا بعد انتقال المال عنه [6]. وهو ممتنع عادة [7].
وأورد مثله في إرث الأول [8] من الثاني
215

ورد بأنا نقطع النظر عما فرض أولا [1] ونجعل الأول كأنه المتأخر
حياة، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني منه [2]
فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة. وفيه تكلف [3].
والمعتمد النص: روى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)
" في أخوين ماتا، لأحدهما مئة ألف درهم، والآخر ليس له شئ ركبا
في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا، قال: المال لورثة الذي ليس له
شئ " [4]. وعن علي (عليه السلام) في قوم غرقوا جميعا أهل بيت مال
قال: " يرث هؤلاء من هؤلاء، وهؤلاء من هؤلاء، ولا يرث هؤلاء مما
216

ورثوا من هؤلاء [1].
وهذا [2] حجة على المفيد وسلار حيث ذهبا إلى توريث كل مما
ورث منه أيضا، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف في الإرث [3]،
ولا فائدة إلا التوريث مما ورث منه.
217

وأجيب بمنع وجوب تقديمه [1] بل هو على الاستحباب (و) لو سلم
فإنما (يقدم الأضعف تعبدا) لا لعلة معقولة [2]، فإن أكثر علل الشرع
والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها، والواجب
اتباع النص [3]
219

من غير نظر إلى العلة، ولتخلفه [1] مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين
لأب فينتفي اعتبار التقديم [2] ويصير مال كل منهما لورثة الآخر [3].
وعلى اعتبار تقديم الأضعف - وجوبا كما يظهر من العبارة، وظاهر
الأخبار تدل عليه. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [4]،
أو استحبابا على ما اختاره في الدروس - لو غرق الأب وولده [5] قدم
موت الابن [6] فيرث الأب [7] نصيبه منه، ثم يفرض موت الأب فيرث
الابن نصيبه منه [8]، ويصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء [9]، وإن
شاركهما [10] مساو [11]
220

انتقل إلى وارثه الحي [1] ما ورثه [2]، ولو لم يكن لهما وارث صار
مالهما للإمام.
وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه
الاشتباه كالقتيل، والحريق، لوجود العلة [3]. وهو ضعيف، لمنع
التعليل [4] الموجب للتعدي مع كونه [5] على خلاف الأصل [6] فيقتصر
فيه على موضع النص والوفاق [7]، ولو كان الموت حتف الأنف [8]،
فلا توارث مع الاشتباه اجماعا.
(التاسعة) في ميراث (المجوس) إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام،
وقد اختلف الأصحاب فيه:
فقال يونس بن عبد الرحمن: إنهم يتوارثون بالنسب والسبب
الصحيحين، دون الفاسدين، وتبعه التقي وابن إدريس، محتجا ببطلان
221

ما سواه في شرع الاسلام فلا يجوز لحاكمهم [1] أن يرتب عليه [2] أثرا.
وقال الشيخ وجماعة: يتوارثون بالصحيحين والفاسدين، لما رواه
السكوني [3] عن علي (عليه السلام) " أنه كان يورث المجوسي إذ تزوج بأمه،
وأخته، وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته "، وقول الصادق (عليه السلام) [4]
- لمن سب مجوسيا وقال: إنه تزوج بأمه -: " أما علمت أن ذلك عندهم هو
النكاح " بعد أن زبر [5] الساب. وقوله (عليه السلام): " إن كل قوم دانوا
بشئ يلزمهم حكمه " [6].
وقال الفضل بن شاذان وجماعة منهم المصنف في هذا المختصر والشرح:
(إن المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح لا الفاسد).
أما الأول [7] فلأن المسلمين يتوارثون بهما [8] حيث تقع الشبهة،
وهي [9] موجودة فيهم.
وأما الثاني [10] فلقوله تعالى: " وأن احكم بينهم بما أنزل
222

الله " [1] " وقل الحق من ربكم " [2]. " وإن حكمت فاحكم
بينهم بالقسط " [3]، ولا شئ من الفاسد بما أنزل الله، ولا بحق،
ولا بقسط. وهذا هو الأقوى.
وبهذه الحجة احتج أيضا ابن إدريس على نفي الفاسد منهما [4]. وقد
عرفت فساده في فاسد النسب [5].
وأما أخبار الشيخ [6] فعمدتها خبر السكوني [7] وأمره واضح. والباقي
لا ينهض على مطلوبه [8].
وعلى ما اخترناه [9] (فلو نكح) المجوسي (أمه فأولدها ورثته بالأمومة
وورثه ولدها بالنسب الفاسد، ولا ترثه الأم بالزوجية) لأنه سبب فاسد.
(ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث) بينه وبين أولاده
(بالنسب أيضا) وإن كان فاسدا: ويتفرع عليهما [10] فروع كثيرة [11]
223

يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث:
فلو أولد المجوسي بالنكاح [1]، أو المسلم بالشبهة [2] من ابنته ابنتين
ورثن ماله بالسوية [3].
فلو ماتت إحداهما [4] فقد تركت [5] أمها وأختها فالمال [6] لأمها [7].
فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها [8].
فإن ماتت إحداهما [9] ورثتها الأخرى [10].
ولو أولدها [11] بنتا ثم أولد الثانية بنتا، فماله بينهن بالسوية.
فإن ماتت العليا [12] ورثتها الوسطى دون السفلى [13].
224

وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم، وللسفلى نصيب البنت، والباقي
يرد أرباعا [1].
وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم، دون العليا لأنها جدة
وأخت [2]، وهما محجوبتان بالأم [3]. وقس على هذا.
(العاشرة - مخارج الفروض): أقل عدد تخرج [4] منه صحيحة وهي
(خمسة) للفروض الستة [5]، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين [6].
فمخرج (النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة،
والسدس من ستة، والثمن من ثمانية) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير
كزوج مع المرتبة الثانية [7] فأصل الفريضة اثنان، فإن انقسمت على جميع
الورثة بغير كسر [8]، وإلا عملت كما سيأتي [9]
225

إلى أن تصححها [1] من عدد ينتهي إليه الحساب. وكذا لو كان في
الفريضة نصفان [2].
وإن اشتملت [3] على ثلث [4]، أو ثلثين [5]، أو هما [6] فهي
من ثلاثة [7] أو على ربع [8] فهي من أربعة. وهكذا.
ولو اجتمع في الفريضة فروض متعددة [9] فأصلها أقل عدد ينقسم
على تلك الفروض صحيحا:
وطريقه: أن تنسب بعضها إلى بعض [10] فإن تباينت [11] ضربت
226

بعضها في بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك، كما إذا اجتمع في الفريضة
نصف وثلث [1] فهي [2] من ستة.
وإن توافقت [3] ضربت الوفق [4] من أحدهما في الآخر كما
لو اتفق فيها [5] ربع وسدس [6] فأصلها اثنا عشر.
227

وإن تماثلت [1] اقتصرت على أحدهما كالسدسين.
أو تداخلت [2] فعلى الأكثر [3] كالنصف والربع [4]. وهكذا.
ولو لم يكن في الورثة ذو فرض [5] فأصل المال [6] عدد رؤسهم
مع التساوي كأربعة أولاد ذكور [7]، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية
228

فاجعل لكل ذكر سهمين، ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال [1].
ولو كان فيهم ذو فرض وغيره فالعبرة بذي الفرض خاصة كما
سبق [2]، ويبقى حكم تمامها وانكسارها [3] كما سيأتي.
وحيث توقف البحث على معرفة النسبة بين العددين بالتساوي [4]
والاختلاف [5] وتأتي الحاجة إليه أيضا فلا بد من الإشارة إلى معناها:
فالمتماثلان هما: المتساويان قدرا.
والمتباينان هما: المختلفان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر [6]
229

مرة [1]، أو مرارا [2] بقي واحد. ولا يعدهما [3] سوى الواحد، سواء
تجاوز أقلهما نصف الأكثر كثلاثة وخمسة، أم لا كثلاثة وسبعة.
والمتوافقان هما: اللذان يعدهما غير الواحد [4] ويلزمهما [5] أنه إذا
أسقط أقلهما من الأكثر مرة [6] أو مرارا [7]
230

بقي أكثر من واحد [1] وتوافقهما [2] بجزء [3] ما يعدهما.
231

فإن عدهما الاثنان خاصة [1] فهما متوافقان بالنصف [2]، أو الثلاثة [3]
فبالثلث، أو الأربعة فبالربع. وهكذا.
ولو تعدد ما يعدهما من الأعداد فالمعتبر أقلهما جزء [4] كالأربعة
مع الاثنين [5] فالمعتبر الأربعة [6].
ثم إن كان أقلهما لا يزيد عن نصف الأكثر، ونفى الأكثر ولو مرارا،
كالثلاثة والستة. والأربعة والاثني عشر. فهما المتوافقان بالمعنى الأعم،
والمتداخلان أيضا [7].
وإن تجاوزه [8] فهما المتوافقان بالمعنى الأخص [9] كالستة والثمانية
232

يعدهما الاثنان [1]، والتسعة والاثني عشر يعدهما الثلاثة [2]، والثمانية
والاثني عشر يعدهما الأربعة [3].
ولك هنا [4] اعتبار كل من التوافق والتداخل [5] وإن كان اعتبار
ما تقل معه الفريضة [6] أولى، ويسمى المتوافقان - مطلقا [7] - بالمتشاركين،
لاشتراكهما في جزء الوفق [8].
فيجتزى عند اجتماعهما [9] بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك العدد [10]
المشترك سمي له [11]
233

كالنصف في الستة والثمانية [1]، والربع في الثمانية والاثني عشر [2].
وقد يترامى [3] إلى " الجزء من أحد عشر " فصاعدا [4] فيقتصر
عليه [5] كأحد عشر مع اثنين وعشرين [6]، أو اثنين وعشرين مع ثلاثة
وثلاثين [7]، أو ستة وعشرين مع تسعة وثلاثين [8] فالوفق في الأولين [9]
234

جزء من أحد عشر. وفي الأخير [1] من ثلاثة عشرة [2].
(الحادية عشرة - الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت)
على مخارج السهام [3] (بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين، أو لأب
فالمسألة من سهمين)، لأن فيها نصفين ومخرجهما اثنان وتنقسم على الزوج
والأخت بغير كسر.
وإن لم تنقسم على السهام بغير كسر مع كونها مساوية لها [4]، فإما أن
تنكسر على فريق واحد أو أكثر [5]، ثم إما أن يكون بين عدد المنكسر
عليه [6] وسهامه وفق بالمعنى الأعم [7] أو لا، فالأقسام أربعة [8].
235

(فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده) [1] لا نصيبه (في أصل
الفريضة إن عدم الوفق بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات). أصل
فريضتهم ستة، لاشتمالها على السدس ومخرجه ستة و (نصيب الأبوين) منها
(اثنان) لا ينكسر عليهما [2] (ونصيب البنات أربعة) [3] تنكسر عليهن [4]
وتباين عددهن [5] وهو خمسة لأنك [6] إذا أسقطت أقل العددين [7]
من الأكثر [8] بقي واحد [9] (فتضرب) عددهن وهو (الخمسة في الستة:
أصل الفريضة) تبلغ ثلاثين [10]، فكل من حصل له شئ من أصل
236

الفريضة [1] أخذه مضروبا في خمسة [2] فهو نصيبه، ونصيب البنات منها
عشرون [3] لكل واحدة أربع.
وإن توافق النصيب والعدد كما لو كن ستا، أو ثماني فالتوافق بالنصف
في الأول [4]، والربع في الثاني [5] فتضرب نصف عددهن [6]،
أو ربعه [7] في أصل الفريضة [8] تبلغ ثمانية عشر في الأول [9]، واثني
عشر في الثاني [10] فللبنات اثنا عشر [11]
237

ينقسم عليهن بغير كسر. وثمانية [1] كذلك [2].
(وإن انكسرت على أكثر) من فريق، فإما أن يكون بين نصيب
كل فريق وعدده وفق، أو تباين، أو بالتفريق [3].
فإن كان الأول [4] (نسبت الأعداد بالوفق) [5] ورددت كل فريق
إلى جزء وفقه [6].
238

وكذا لو كان لبعضهم وفق دون بعض [1].
(أو) كان (غيره) أي غير الوفق بأن كان بين كل فريق وعدده
تباين [2]، أو بين بعضها [3] كذلك جعلت كل عدد بحاله [4]، ثم
اعتبرت الأعداد [5].
فإن كانت متماثلة [6] اقتصرت منها على واحد وضربته في أصل الفريضة.
239

وإن كانت متداخلة [1] اقتصرت على ضرب الأكثر [2].
وإن كانت متوافقة [3] ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر [4].
وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ثم المجتمع في الآخر [5].
وهكذا (وضربت ما يحصل منها [6] في أصل المسألة).
فالمتباينة (مثل زوج وخمسة إخوة لأم، وسبعة لأب فأصلها [7]
ستة)، لأن فيها نصفا [8] وثلثا [9]
240

ومخرجهما ستة [1]: مضرب اثنين: مخرج النصف في ثلاثة: مخرج الثلث
لتباينهما (للزوج) منها النصف: (ثلاثة، وللأخوة للأم) الثلث (سهمان)
ينكسر عليهم (ولا وفق) بينهما وبين الخمسة [2] (وللأخوة للأب سهم)
واحد وهو ما بقي من الفريضة، (ولا وفق) بينه وبين عددهم وهو السبعة،
فاعتبر نسبة عدد الفريقين [3]، المنكسر عليهما وهو الخمسة والسبعة إلى الآخر [4]
تجدهما متباينين إذ لا يعدهما إلا واحد [5]، ولأنك إذا أسقطت أقلهما من الأكثر
بقي اثنان فإذا اسقطتهما من الخمسة مرتين بقي واحد [6].
(فتضرب الخمسة في السبعة يكون) المرتفع (خمسة وثلاثين [7]
تضربها في) ستة (أصل الفريضة يكون) المرتفع (مائتين وعشرة) [8]
ومنها تصح [9].
(فمن كان له) من أصل الفريضة (سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين
فللزوج ثلاثة) من الأصل يأخذها (مضروبة فيها) أي في الخمسة والثلاثين يكون
241

(مئة وخمسة [1]، ولقرابة الأم) الخمسة (سهمان) من أصلها تأخذهما
(مضروبين فيها) أي في الخمسة والثلاثين وذلك سبعون [2] (لكل)
واحد منهم (أربعة عشر): خمس السبعين (ولقرابة الأب سهم)
من الأصل ومضروبه فيها [3] (خمسة وثلاثون لكل) واحد منهم (خمسة):
سبع المجتمع [4].
وما ذكر مثال للمنكسر على أكثر من فريق مع التباين [5]، لكنه لم
ينكسر على الجميع [6].
ولو أردت مثالا لانكسارها على الجميع أبدلت الزوج بزوجتين [7]،
ويصير أصل الفريضة اثني عشر: مخرج الثلث والربع، لأنها المجتمع من ضرب
إحداهما في الأخرى، لتباينهما فللزوجتين الربع: ثلاثة [8]، وللأخوة للأم
242

الثلث: أربعة [1]، وللإخوة للأب الباقي وهو خمسة، ولا وفق بين نصيب
كل وعدده [2]، والأعداد أيضا متباينة [3]، فتضرب أيها شئت في الآخر،
ثم المرتفع في الباقي [4]، ثم المجتمع [5] في أصل الفريضة [6] فتضرب هنا
اثنين [7] في خمسة [8]، ثم المجتمع [9] في سبعة [10] يكون سبعين،
ثم تضرب السبعين في اثني عشر تبلغ ثمانمأة وأربعين [11].
فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروبا في سبعين [12].
243

ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج [1] مع أصل المسألة [2]،
ولا عدمه فلا يقال: العشرة توافق الاثني عشر بالنصف فتردها إلى نصفها
ولا السبعون توافق الاثني عشر بالنصف أيضا.
ولو كان إخوة الأم [3] ثلاثة صح الفرض أيضا [4]. لكن هنا [5]
تضرب اثنين [6] في ثلاثة [7]، ثم [8]
244

في سبعة [1] تبلغ اثنين وأربعين، ثم في أصل الفريضة [2] تبلغ خمسمائة
وأربعة [3]، ومن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين وأربعين [4].
ولا يلتفت إلى توافق الاثني عشر [5]، والاثنين والأربعين [6]،
في السدس [7].
ومثال المتوافقة [8] مع الانكسار على أكثر من فريق: ست زوجات
- كما يتفق في المريض يطلق، ثم يتزوج ويدخل، ثم يموت قبل الحول [9] -
وثمانية من كلام الأم، وعشرة من كلالة الأب. فالفريضة: اثنا عشر:
245

مخرج الربع [1] والثلث [2]. للزوجات ثلاثة [3] وتوافق عددهن بالثلث [4]
ولكلالة الأم أربعة [5] وتوافق عددهن بالربع [6] ولكلالة الأب خمسة
توافق عددهم بالخمس [7]. فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين [8]
إلى اثنين [9]، لأنهما [10] ثلث الأول [11]، وربع الثاني [12]، وخمس
246

الثالث [1] فتماثل الأعداد [2] فيجتزى باثنين فتضربهما في اثني عشر [3]
تبلغ أربعة وعشرين. فمن كان له سهم أخذه مضروبا في اثنين. فللزوجات
ستة [4] ولإخوة الأم ثمانية [5]، ولإخوة الأب عشره [6]. لكل سهم [7]
ومثال المتماثلة [8]: ثلاث إخوة من أب. ومثلهم من أم. أصل
الفريضة ثلاثة [9] والنسبة بين النصيب والعدد مباينة [10]. والعددان متماثلان
247

فيجتزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة [1] تصير تسعة [2].
ومثال المتداخلة بين الأعداد [3] كما ذكر [4]، إلا أن إخوة الأم
ستة فتجتزى بها وتضربها في أصل الفريضة [5] تبلغ ثمانية عشر [6].
وقد لا تكون متداخلة ثم تؤل إليه [7] كأربع زوجات وستة إخوة [8]
248

أصل الفريضة أربعة: مخرج الربع، ينكسر على الفريقين [1]، وعدد الإخوة
يوافق نصيبهم بالثلث [2] فتردهم إلى اثنين [3]. وعدد الزوجات تباين
نصيبهن فتبقيهن بحالتهن. فيدخل ما بقي من عدد الإخوة [4] في عددهن [5]
فتجتزي به [6] وتضربه في الأربعة [7] يكون ستة عشر [8].
وبما ذكرناه من الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعضها وفق دون الباقي،
أو بعضها متماثل، أو متداخل دون بعض.
(الثانية عشرة - أن تقصر الفريضة عن السهام) وإنما تقصر [9]،
249

(بدخول أحد الزوجين) كبنتين وأبوين مع أحد الزوجين [1]، وبنتين
واحد الأبوين مع الزوج [2]، وأختين لأب وأختين لأم مع أحد
الزوجين [3].
250

وهذه مسألة العول [1] فيدخل النقص على البنت والبنات) إن اتفقن [2]
(وعلى قرابة الأب من الأخوات [3]، لا على الجميع. وقد تقدم).
وهذه العبارة أجود مما سلف حيث لم يذكر الأب فيمن يدخل عليه النقص.
(الثالثة عشرة - أن تزيد) الفريضة (على السهام) كما لو خلف بنتا
واحدة [4]. أو بنات [5] أو أختا [6] أو أخوات [7] أو بنتا وأبوين [8].
251

أو أحدهما [1]. أو بنات وأحدهما [2]. (فيرد الزائد على ذوي السهام [3]
عدا الزوج والزوجة [4] والأم مع الإخوة) [5]. إما مع عدمهم [6]
فيرد عليها.
(أو يجتمع سببين) [7] كالأخت من الأبوين (مع ذي سبب
واحد) كالإخوة من الأم فيختص الرد بذي السببين (كما مر) [8]
ولا شئ عندنا للعصبة، بل في فيه التراب [9].
(الرابعة عشرة - في المناسخات) [10] وتتحقق بأن يموت شخص،
252

ثم يموت أحد وراثه قبل قسمة تركته، فإنه يعتبر حينئذ قسمة الفريضتين
من أصل واحد، لو طلب ذلك [1]، فإن اتحد الوارث والاستحقاق [2] كإخوة
ستة [3] وأخوات ست [4] لميت، فمات بعده أحد الإخوة، ثم إحدى
الأخوات، وهكذا، حتى بقي أخ وأخت [5] فمال الجميع بينهما أثلاثا [6]،
253

إن تقربوا بالأب، وبالسوية [1] إن تقربوا بالأم.
وإن اختلف الوارث خاصة، كما لو ترك الأول [2] ابنين، ثم مات
أحدهما وترك ابنا [3] فإن جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي البنوة
لكن الوارث مختلف.
أو الاستحقاق خاصة [4] كما لو مات رجل وترك ثلاثة أولاد،
ثم مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه. فإن الوارث فيهما واحد [5]
لكن جهة الاستحقاق مختلفة [6].
أو اختلفا معا [7] فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت
254

إليه الأولى [1] وقد لا تحتاج [2].
وتفصيله أن نقول: (لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة)
الأولى (صححنا الأولى، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه)
من غير كسر (صحت المسألتان من المسألة الأولى) كزوجة ماتت عن ابن
وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا [3]، فالفريضة الأولى أربعة
وعشرون [4]
255

ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها [1] وهنا الوارث والاستحقاق
مختلف [2] وكزوج مع أربع إخوة لأب، ثم يموت الزوج عن ابن
وبنتين [3] أو أربعة بنين فتصح المسألتان [4] من الأولى وهي ثمانية [5].
(وإن لم ينهض) نصيب الثاني [6] بفريضته فانظر النسبة بين
نصيب الميت الثاني وسهام ورثته، فإن كان بينهما وفق (فاضرب الوفق
256

بين نصيبه وسهام ورثته) من الفريضة [1] لا من النصيب (في المسألة
الأولى فما بلغ صحت منه) مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين
فالفريضة الأولى ستة [2] ونصيب الابن منها أربعة، وسهام ورثته ستة [3]
توافق نصيبهم بالنصف [4] فتضرب ثلاثة: وفق الفريضة الثانية في ستة [5]
تبلغ ثمانية عشر [6] ومنها تصح الفريضتان [7].
وكأخوين من أم، ومثلهما من أب وزوج، [8]. مات الزوج عن ابن
257

وبنتين [1] فالفريضة الأولى اثنا عشر: مخرج النصف [2] والثلث [3]،
ثم مضروبه [4] في اثنين [5] لانكسارها [6] على فريق واحد وهو الإخوان
للأب، وبين نصيب الزوج منها [7] وهو ستة وفريضته [8] وهي أربعة [9]
توافق بالنصف [10]، فتضرب الوفق من الفريضة [11] وهو اثنان، في اثني
عشر [12] تبلغ أربعة وعشرين.
258

ومنها تصح الفريضتان [1].
(ولو لم يكن) بين نصيب الثاني وسهامه (وفق ضربت المسألة
الثانية [2] في الأولى) فما ارتفع صحت منه المسألتان. كما لو كان ورثة الابن
في المثال الأول [2] ابنين وبنتا، فإن سهامهم حينئذ خمسة تباين نصيب
مورثهم [4] فتضرب خمسة في ستة [5] تبلغ ثلاثين [6].
وكذا لو كان ورثة الزوج في المسألة الثانية ابنين وبنتا فتضرب خمسة
في اثني عشر.
(ولو) كانت المناسخات أكثر من فريضتين، بأن (مات بعض
259

ورثة الميت الثاني) قبل القسمة [1] أو بعض ورثة الأول [2]، فإن
انقسم نصيب الثالث [3] على ورثته بصحة وإلا (عملت فيه كما عملت
في المرتبة الأولى [4] وهكذا) لو فرض كثرة التناسخ فإن العمل واحد.
260

بسم الله الرحمن الرحيم
(انتهى الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع) إنشاء الله
تعالى أوله (كتاب الحدود).
تمت بعون الله عز وجل - مقابلة الكتاب. وتصحيحه
واستخراج أحاديثه. والتعليق عليه حسب الحاجة واللزوم
بقدر الوسع والامكان في ليلة الثلاثاء السابع من شهر محرم
الحرام 1389 في بهو مكتبة (جامعة النجف الدينية) العامرة
حتى ظهور (الحجة البالغة) عجل الله تعالى له الفرج
وإني لأرى هذه الإفاضات كلها من بركات صاحب هذا
القبر المقدس (العلوي) على من حل فيه آلاف التحية
والثناء.
فشكرا لك يا إلهي على نعمك وآلائك، ونسألك التوفيق
لإتمام الجزء الأخير وبقية المشروعات الخيرية الدينية النافعة
إنك ولي ذلك والقادر عليه.
عبدك
السيد محمد كلانتر
261