الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ١٢
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الثاني ١٤١١
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
1

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء الثاني عشر
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
الكتاب جامع المقاصد في شرح القواعد - ج 12
المؤلف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى - ربيع الثاني 1411 ه‍
المطبعة
مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 2000 ريال
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

تنبيه
النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه
للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفي على القارئ
اللبيب
6

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب النكاح:

(1) في " ش ": رب سهل ويسر، وفي " ض ": وبه نستعين.
(2) الصحاح 1: 413 مادة (نكح).
(3) قاله الراغب في المفردات: 505 مادة (نكح).
(4) البقرة: 230.
(5) النساء: 22.
7

وفيه أبواب:
الأول: في المقدمات، وهي سبعة مباحث:
أ: النكاح مستحب، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه.
وقد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا، سواء الرجل والمرأة.
والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه.

(1) النساء: 3.
(2) النور: 32.
8



(1) صحيح البخاري 7: 2، صحيح مسلم 2: 1020 حديث 1401، سنن النسائي 6: 60، سنن ابن ماجة
1: 592، سنن البيهقي 7: 77، جامع الأخبار: 118، وغيرها.
(2) الفقيه 3: 242 حديث 1149.
(3) الكافي 4: 329 حديث 3، الفقيه 3: 242 حديث 1148، التهذيب 7: 239 حديث 1945.
(4) الكافي 5: 496 حديث 6، الجعفريات: 89، نوادر الراوندي: 35، الجامع الصغير 2: 553، وغيرها.
(5) الفقيه 3: 242 حديث 1144.
(6) الكافي 5: 328 حديث 2، الفقيه 3: 241 حديث 1141 و 1142، أمالي الطوسي 2: 132. جامع
الأحبار: 118، وغيرها.
(7) الكافي 5: 329 حديث 6.
9



(1) آل عمران: 39.
(2) المبسوط 4: 160.
(3) آل عمران: 14.
(4) الوسيلة: 339.
10

وينبغي أن يتخير الولود، البكر العفيفة، الكريمة الأصل.

(1) النور: 32.
(2) الكافي 5: 328 حديث 1، الفقيه 3: 242 حديث 1146، التهذيب 7: 239 حديث 1044.
(3) الكافي 5: 327 حديث 1، الفقيه 3: 246 حديث 1168، التهذيب 7: 240 حديث 1047.
(4) في " ض ": من مكملات العبادة ومقدماتها.
11



(1) الفقيه 3: 243 حديث 1156.
(2) الفقيه 3: 245 حديث 1159، التهذيب 7: 399 حديث 1594.
(3) في " ض " والكافي: تزوجوا، والمثبت من " ش " والفقيه.
(4) الكافي 5: 335 حديث 2 و 8، الفقيه 3: 245 حديث 1162.
(5) الكافي 5: 324 حديث 1، وفيه صدر الحديث، وص 325 حديث 1، وفيه ذيل الحديث، الفقيه 3: 246
حديث 1167، وفيه صدر الحديث، التهذيب 7: 400 حديث 1597.
(6) الكافي 5: 332 حديث 4، الفقيه 3: 248 حديث 1177، التهذيب 7: 403 حديث 1608.
12

وصلاة ركعتين، وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء، أعفهن فرجا
وأحفظهن له في نفسها وماله، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وغيره
من الأدعية والإشهاد، والإعلان،

(1) الكافي 5: 334 حديث 1، التهذيب 7: 400 حديث 1598.
(2) الكافي 5: 501 حديث 3، الفقيه 3: 249 حديث 1178.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 535.
13

والخطبة قبل العقد،

(1) التهذيب 7: 255 حديث 1101، الاستبصار 3: 146 حديث 529.
(2) التهذيب 7: 248 حديث 1076، وص 249 حديث 1077.
(3) التذكرة 2: 570.
(4) المجموع 16: 207، المغني لابن قدامة 7: 433.
(5) سنن الترمذي 3: 413 حديث 1105، سنن ابن ماجة 1: 609 حديث 1892 و 1893، سنن البيهقي
7: 146 - وفي هذه المصادر ذكر صدر الحديث فقط - سنن أبي داود 2: 239 حديث 2118، سنن الدارمي
2: 142.
14

وإيقاعه ليلا.
ويكره والقمر في برج العقرب.

(1) في " ش " و " ض ": المؤمن، والمثبت من المصدر وهو الأنسب.
(2) تذكره الفقهاء 2: 571.
(3) الكافي 5: 368 حديث 2.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 571.
15

ب: يستحب عند الدخول صلاة ركعتين، والدعاء، وأمر المرأة بذلك،
ووضع يده على ناصيتها والدعاء، وطهارتهما، والدخول ليلا، والتسمية عند
الجماع، وسؤال الله تعالى الولد الصالح الذكر السوي،

(1) انظر: المغني لابن قدامة 7: 435.
(2) الكافي 5: 366 حديث 1، التهذيب 7: 418 حديث 1675.
(3) الفقيه 3: 250 حديث 1188، التهذيب 7: 407 حديث 1628.
16



(1) في " ش ": وإنس وائتلاف، وفي الكافي: وأنفس ائتلاف.
(2) الكافي 5: 500 حديث 1، التهذيب 7: 409 حديث 1636.
(3) الكافي 5: 366 حديث 2، الفقيه 3: 254 حديث 1203، التهذيب 7: 418 حديث 1676.
(4) الفقيه 3: 256 حديث 1214.
17

والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين واستدعاء المؤمنين.
ولا يجب الإجابة، بل تستحب، وكذا الأكل وإن كان صائما ندبا.

(1) الكافي 5: 500 حديث 2.
(2) الكافي 5: 1، حديث 3.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ش) و (ض) وأثبتناه من خطية القواعد المعتمدة، لشرح المصنف له، وبه
يتم سياق العبارة.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 578.
18



(1) انظر: كفاية الأخيار 2: 42.
(2) الكافي 5: 368 حديث 3، التهذيب 7: 409 حديث 1631.
(3) الكافي 5: 366 حديث 4، الفقيه 3: 254 حديث 1203 حديث، التهذيب 7: 418 حديث 1676.
(4) الكافي 5: 367 حديث 1، التهذيب 7: 409 حديث 1633.
(5) الكافي 5: 368 حديث 2، التهذيب 7: 409 حديث 1632. والحيس المذكور في الرواية هو: تمر يخلط
بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه وربما جعل فيه سويق. القاموس 2: 209 حيس.
(6) انظر: الوجيز 2: 36، كفاية الأخيار 2: 43.
19

ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد
الحال، ويملك حينئذ بالأخذ على إشكال.

(1) تذكره الفقهاء 2: 580.
(2) الكافي 4: 151 حديث 6.
(3) الكافي 4: 150 حديث 3.
(4) في " ش " وتدارك.
(5) انظر: كفاية الأخبار 2: 44.
(6) وهو: تمر يابس يتفتت في الفم صلب النواة. الصحاح 1: 201 قسب.
(7) انظر: المجموع 16: 395، المغني لابن قدامة 8: 119.
20



(1) المجموع 16: 396.
(2) في " ض " حل.
(3) المختلف: 534.
21

ج: يكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال،
والغروب إلى ذهاب الشفق، وفي المحاق وفيما بين طلوع الفجر والشمس،
وفي أول ليلة من كل شهر إلا رمضان، وليلة النصف، وسفرا مع عدم الماء،
وعند هبوب الريح السوداء أو الصفراء، والزلزلة، وعاريا، ومحتلما قبل الغسل
أو الوضوء - ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل - ومع حضور ناظر إليه، والنظر
إلى فرج المرأة مجامعا، واستقبال القبلة واستدبارها، وفي السفينة، والكلام
بغير ذكر الله.

(1) التذكرة 2: 581.
(2) المبسوط 4: 323.
(3) في " ض ": والكلام إلا بذكر الله.
22



(1) الطور: 44.
(2) الفقيه 3: 255 حديث 1207، التهذيب 7: 411 حديث 1642، علما بأن في التهذيب: عن عمرو
ابن عثمان عن أبي جعفر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام.
(3) الكافي 5: 498 حديث 1، علما بأن في الكافي. وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح
السوداء والريح الحمراء والريح الصفراء واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة.
(4) الفقيه 3: 255 حديث 1208.
23



(1) الكافي 5: 499 حديث 3، التهذيب 7: 413 حديث 1644.
(2) الفقيه 3: 255 حديث 1209.
(3) الفقيه 3: 255 حديث 1210، التهذيب 7: 412 حديث 1646.
(4) الفقيه 3: 255 حديث 1211، التهذيب 7: 412 حديث 1646.
(5) الفقيه 3: 256 حديث 1212، التهذيب 7: 412 حديث 1646.
(6) سنن البيهقي 7: 192.
(7) البقرة: 187.
24



(1) الفقيه 3: 303 حديث 1455.
(2) الكافي 5: 500 حديث 2.
(3) الكافي 5: 498 حديث 7، التهذيب 7: 413 حديث 1653.
(4) الفقيه 3: 359 حديث 1712.
(5) التهذيب 7: 418 حديث 1677.
(6) منهم الشيخ في المبسوط 1 / 30.
25

د: يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا، وإليها قائمة

(1) الفقيه 3: 360 حديث 1712.
(2) القاموس 3: 282 محق.
(3) في " ض ": وبعدها.
(4) الظاهر أن المراد من قوله: (للرواية عن الصادق) الرواية المتقدمة عن الصادق، حيث قال عليه
السلام: " لا تجامع في أول الشهر ولا في وسطه ولا في آخره. " لأن أحد معاني المحاق هو آخر الشهر
كما تقدم. ويحتمل أن يكون قد أشار بقوله: (للرواية عن الصادق) إلى ما ذكره في الفقيه 3 / 250 حديث
1189: " وروي أنه يكره التزويج في محاق الشهر ". علما بأن في " ش ": للرواية عن الباقر عليه السلام،
فتأمل.
(5) الكافي 5: 499 حديث 2، الفقيه 3: 254 حديث 1206، التهذيب 7: 411 حديث 2. علما بأن في
المصادر كلها: " من أتى أهله في محاق الشهر. ".
26

وماشية وإن لم يستأذنها، وبالعكس. وروي إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من
فوق الثياب،

(1) صحيح مسلم 2: 1040 حديث 1424، سنن الترمذي 3: 397 حديث 1087، سنن البيهقي 7: 84،
مستدرك الحاكم النيسابوري 2: 164 - 165.
(2) الكافي 5: 365 حديث 1 - 2 - 3 - 4، التهذيب 7: 435 حديث 1734 - 1735، وللزيادة راجع الوسائل
4: 59 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(3) في " ض ": استحباب النظر.
(4) كفاية الأخبار 2: 29.
(5) مسند أحمد 3: 231، وفيه: عن أنس أن: النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية،
فقال: " شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها ".
27



(1) انظر: المغني لابن قدامة 7: 454.
(2) المصدر السابق.
(3) انظر: المجموع 16: 138.
(4) الكافي 5: 365 حديث 5، الفقيه 3: 260 حديث 1239، التهذيب 7: 435 حديث 1734.
(5) التهذيب 7: 435 حديث 1735.
28

وإلى أمة يريد شراءها وإلى شعرها ومحاسنها، دون العكس،

(1) تذكره الفقهاء 2: 572.
(2) التهذيب 7: 435 حديث 1735.
(3) انظر: بلغة السالك 1: 377.
(4) ما بين المعقوفتين أثبتناه من النسخة الحجرية لجامع المقاصد، لاضطراب العبارة في " ش " و " ض ".
(5) في " ض ": ما يدعو لإجابته.
(6) الفقيه 4: 12 حديث 9، التهذيب 7: 75 حديث 321.
29



(1) التذكرة 2: 573.
(2) الدروس: 346.
30

وإلى أهل الذمة وشعورهن إلا للتلذذ أو ريبة، وأن ينظر الرجل إلى مثله إلا
العورة وإن كان شابا حسن الصورة، إلا لريبة أو تلذذ، وكذا المرأة.

(1) التذكرة 2: 574.
(2) النهاية: 484.
(3) في " ض " لا لتلذذ.
(4) المقنعة: 80.
(5) النهاية: 484.
(6) وهو المحقق في الشرائع 2 / 269، وغيره.
(7) الكافي 5: 524 حديث 1، الفقيه 3: 300 حديث 1438.
(8) السرائر: 308.
31

والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية.
ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة، وكذا المرأة.
ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها، ويجوز إلى
وجهها وكفيها مرة لا أزيد، وكذا المرأة.
وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة، وكذا لشاهد
الزنا النظر إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه.
وليس للخصي النظر إلى المالكة ولا الأجنبية، ولا للأعمى سماع
صوت الأجنبية، ولا للمرأة النظر إليه، وللصبي النظر إلى الأجنبية.
32



(1) التذكرة 2: 573.
(2) تفسير التبيان 7: 380.
(3) النور: 31.
(4) تفسير الكشاف 3: 62، التفسير الكبير للفخر الرازي 23: 207.
(5) تفسير الكشاف 3: 62.
33



(1) التذكرة 2: 574.
(2) انظر أحكام القرآن للقرطبي 12: 309، كفاية الأخيار 2: 27.
(3) التذكرة 2: 574.
(4) النور: 60.
(5) الضنا: المرض، الصحاح 6: 2410 ضنا.
(6) التذكرة 2: 573.
(7) في " ش " وغيره.
(8) في " ض ": التحمل للشهادة.
34



(1) التذكرة 2: 573.
35



(1) النور: 58.
(2) النور: 31.
(3) التذكرة 2: 574.
(4) التذكرة 2: 574.
(5) النور: 30.
(6) النور: 31.
(7) في " ش ": ربما نزل.
36



(1) اختاره الشيخ في المبسوط 4: 161.
(2) المختلف: 534.
(3) النور: 31.
(4) المختلف: 534.
(5) النور: 31.
(6) في " ش ": ولا يخلو، والمثبت من " ض " وهو الموافق للمبسوط.
(7) المبسوط 4: 161.
(8) المختلف: 534.
(9) في " ض ": وإن كان هذا.
(10) لفظ: في الصحيح، لم يرد في " ض ".
(11) الكافي 5: 532 حديث 3، التهذيب 7: 480 حديث 1926، الاستبصار 3: 252 حديث 903.
(12) الكافي 5: 531 حديث 3.
37



(1) الخلاف 2: 204 مسألة 5 من كتاب النكاح.
(2) التذكرة 2: 574.
(3) التهذيب 7: 480 حديث 1925، الاستبصار 3: 252 حديث 902.
(4) وهي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام المتقدمة.
(5) التهذيب 7: 480 حديث 1927.
(6) المختلف: 534 كما تقدم.
(7) في " ش ": تنزل.
(8) النور: 31.
(9) المبسوط 4: 160.
(10) النور: 31.
38



(1) التذكرة 2: 573.
(2) النور: 31.
(3) في " ش " وهو.
(4) انظر: سنن الترمذي 3: 233 حديث 885، مسند أحمد 1: 76، سنن البيهقي 4: 328.
(5) النور: 31.
39



(1) الوسيلة: 370.
(2) الكافي 5: 497 حديث 5، التهذيب 7: 413 حديث 1651، الوسائل 14: 84 باب 59 من كتاب
النكاح.
40



(1) النور: 31.
(2) المجموع 16: 140، مغني المحتاج 3: 129.
(3) مغني المحتاج 3: 130.
(4) المغني لابن قدامة 7: 456، الشرح الكبير 7: 345.
41



(1) مكارم الأخلاق: 233، سنن البيهقي 7: 92.
(2) التذكرة 2: 574.
(3) الكافي 5: 524 حديث 1 الفقيه 3: 300 حديث 1438، علل الشرائع: 565.
(4) أي: إلى شعر المجنونة.
(5) في " ض ": القصد إلى ما به مظنة الفتنة.
(6) مغني المحتاج 3: 132.
42



(1) مغني المحتاج 3: 132 - 133.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 573.
(3) أي: ولا ترقق، أنظر الصحاح 5: 1930 رخم.
(4) الفقيه 3: 300 حديث 1436.
43



(1) الفقيه 3: 300.
(2) إعانة الطالبين 3: 260.
(3) صحيح مسلم 1: 266 حديث 338.
(4) سنن أبي داود 1: 133 حديث 495، سنن البيهقي 2: 229.
44

والعضو المبان كالمتصل على إشكال، واللمس في المحارم كالنظر.

(1) الكافي 5: 525 حديث 2، الفقيه 3: 300 حديث 1437.
(2) الفقيه 3: 275 حديث 1306.
(3) الفقيه 3: 275 حديث 1307، وفيه سأل محمد بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له: عندي
جويرية.
(4) زيادة من المصدر تقتضيها العبارة.
(5) الفقيه 3: 276 حديث 1311.
(6) في " ض ": الجزء.
(7) في " ض ": وذلك منتف في الميل القلبي.
(8) مغني المحتاج 3: 134، كفاية الأخيار 2: 28.
45

ه‍: الخطبة مستحبة، إما تعريضا كرب راغب فيك، أو حريص
عليك، أو إني راغب فيك، أو إنك علي كريمة، أو أن الله لسائق إليك خيرا
أو رزقا.
ولو ذكر النكاح أبهم الخاطب كرب راغب في نكاحك.

(1) في " ش " و " ض ": عن امرأة، والمثبت من النسخة الحجرية، وروى هذا الحديث الكليني في الكافي
5: 367 حديث 1، والشيخ في التهذيب 7: 409 حديث 1633.
(2) أي: متحامل على يده، وروى هذا الحديث البيهقي في سننه 7: 178.
46

ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا إلا بالمعروف، كأن يقول: عندي
جماع يرضيك، وكذا إن أخرجه مخرج التعريض كأن يقول: رب جماع
يرضيك، لأنه من الفحش.

(1) في " ض " يدل على شئ لم يذكر.
(2) انظر: سنن أبي داود 2: 285 و 286 حديث 2284 و 2287، سنن البيهقي 7: 178.
47

وإما تصريحا كأن يقول: إن انقضت عدتك تزوجت بك.
وكلاهما حرام لذات البعل، وللمعتدة الرجعية وللمحرمة أبدا
كالمطلقة تسعا للعدة، وكالملاعنة، وكالمرضعة، وكبنت الزوجة ممن حرمت
عليه. ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة والتصريح بعدها.

(1) البقرة: 235.
(2) تحرير الأحكام 2: 5.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 570.
48

والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره.
ويحرم التصريح منهما في العدة، ويجوز من غيره بعدها، والمعتدة بائنة
كالمختلعة.
والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره، والتصريح
من الزوج خاصة.
50

والإجابة تابعة.
ولو صرح في موضع المنع أو عرض في موضعه، ثم انقضت العدة، لم
يحرم نكاحها. ولو أجابت خطبة زيد ففي تحريم خطبة غيره نظر، إلا المسلم
على الذمي في الذمية، ولو عقد الغير صح.
51

و: خص رسول الله صلى الله عليه آله بأشياء في النكاح وغيره، وهي
إيجاب السواك عليه، والوتر، والأضحية، وإنكار المنكر وإظهاره، ووجوب

(1) سنن الترمذي 2: 135، سنن أبي داود 2: 228 حديث 2081، سنن النسائي 6: 73، سنن البيهقي
7: 179.
(2) التذكرة 2: 570.
52

التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته بقوله: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن
كنتن تردن الحياة الدنيا) الآية، وهذا التخيير كناية عن الطلاق إن اخترن
الحياة الدنيا. وقيام الليل، وتحريم الصدقة الواجبة والمندوبة على خلاف،
وخائنة الأعين وهو الغمز بها، ونكاح الإماء بالعقد والكتابيات، والاستبدال
بنسائه، والزيادة عليهن حتى نسخ بقوله تعالى: (إنا أحللنا لك أزواجك)
الآية، والكتابة، وقول الشعر، ونزع لامته إذا لبسها قبل لقاء العدو.

(1) الأحزاب: 28.
(2) الأحزاب: 50.
53



(1) المجموع 16: 142، سنن البيهقي 7: 39.
(2) مسند أحمد 1: 317، سنن الدارقطني 4: 40 حديث 42، سنن البيهقي 9: 264.
(3) المائدة: 67.
(4) الأحزاب: 28.
(5) في " ض ": على ضر الفقر.
(6) الأحزاب: 52.
54



(1) الأحزاب: 5.
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14: 162.
(3) المصدر السابق.
(4) انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 4: 345.
(5) الأحزاب: 28.
(6) التذكرة 2: 566.
(7) الإسراء: 79.
55



(1) انظر: عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 29 حديث 32، مسند أحمد 2: 409 و 3: 490.
(2) سنن البيهقي 7: 40، الخصائص الكبرى 2: 238، وفيهما: لا ينبغي أن تكون لنبي خائنة الأعين.
56



(1) تذكرة الفقهاء 2: 566، باختلاف وتقديم وتأخير.
(2) الأحزاب: 50.
(3) العنكبوت: 48.
(4) الأعراف: 157.
(5) يس: 69.
(6) المجموع 16: 143.
(7) تذكرة الفقهاء 2: 566.
57

وأبيح له أن يتزوج بغير عدد، وأن يتزوج ويطأ بغير مهر وبلفظ
الهبة، وترك القسم بين زوجاته، والاصطفاء، والوصال، وأخذ الماء من
العطشان، والحمى لنفسه.
وأبيح لنا وله الغنائم، وجعل الأرض مسجدا وترابها طهورا.
وأبيح له دخول مكة بغير إحرام، وإذا وقع بصره على امرأة ورغب
فيها وجب على الزوج طلاقها.

(1) صحيح البخاري 9: 138، سنن الدارمي 2: 130، مسند أحمد 3: 351.
(2) النهاية 4: 220 لأم.
(3) الأحزاب: 50.
58



(1) الخصائص الكبرى 2: 232.
(2) في " ش " و " ض " والنسخة الحجرية: وأم حبيبة ورملة، وهو خطأ واضح، لأن عدد نسائه صلى الله عليه
وآله يكون عشرة، ولأن اسم أم حبيبة رملة كما في السيرة النبوية لابن هشام 4: 293 - 294.
(3) انظر: الوسائل 15: 350 باب 3 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
(4) الخصائص الكبرى 2: 248.
(5) الأحزاب: 50.
(6) الخصائص الكبري 2: 247.
(7) الأحزاب: 50.
59



(1) الأحزاب: 51.
(2) كفاية الأخيار 2: 47، الخصائص الكبرى 2: 247.
(3) انظر: التهذيب 7: 419 حديث 679، الاستبصار 3: 242 حديث 866.
60



(1) التذكرة 2: 567، وروى الحديث الشيخ الصدوق في الفقيه 2: 111 حديث 8.
(2) منتهى المطلب 2: 617.
61



(1) لفظ (في) لم يرد في " ش " و " ض " وأثبتناه من النسخة الحجرية.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 567.
(3) نسب هذا البيت الجوهري في صحاحه 4: 1637 بقل، إلى عامر بن جوين الطائي، وصدره:
فلا مزنة ودقت ودقها.....
(4) انظر تمام قضية زيد في أحكام القرآن للقرطبي 14: 190.
62

وجعلت أزواجه أمهات المؤمنين، بمعنى تحريم نكاحهن على غيره،
سواء فارقهن بموت أو فسخ أو طلاق، لا لتسميتهن أمهات، ولا لتسميته
عليه السلام أبا، وبعث إلى الكافة وبقيت معجزته وهي القرآن إلى يوم.

(1) في " ض ": ولعل السر فيه من جانب الزوج إيمانه وامتحان قلبه.
(2) المجموع 16: 143.
(3) وهي قوله تعالى: (وإذا تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا
يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا) الأحزاب 37،
وروى هذا الحديث الطبري في تفسيره 22: 11.
(4) التذكرة 2: 567.
63

القيامة.
وجعل خاتم النبيين، ونصر بالرعب، وكان العدو يرهبه من مسيرة
شهر، وجعلت أمته معصومة، وخص بالشفاعة.
وكان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، بمعنى التحفظ والحس.
وكان تنام عينه ولا ينام قلبه كذلك.
وجعل ثواب نسائه مضاعفا، وكذا عقابهن.

(1) مختصر المزني: 163.
64



(1) الفرقان: 1.
(2) سنن ابن ماجة 2: 1303 حديث 3950.
(3) من لا يحضره الفقيه 3: 376 حديث 1777.
65

ز: أقسام النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين. ولنبدأ بالدائم
ونتبعه بالآخرين إن شاء الله تعالى.

(1) سنن البيهقي 1: 121، مسند أحمد 1: 220.
(2) التذكرة 2: 568.
(3) الأحزاب: 30.
66

الباب الثاني: في العقد، وفيه فصلان:
الأول: في أركانه، وهي ثلاثة:
الأول: الصيغة، ولا بد فيه من إيجاب وقبول.
وألفاظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك. والقبول: قبلت
67

النكاح، أو التزويج أو المتعة.
ولو اقتصر على قبلت صح النكاح، وكذا لو تغايرا، مثل زوجتك،
فيقول: قبلت النكاح.

(1) الأحزاب 37.
(2) النساء: 22.
68



(1) منهم ابن الجنيد كما عنه في إيضاح الفوائد 3: 12، والسيد في الناصريات ضمن الجوامع الفقهية: 246،
والشيخ في المبسوط 4: 193، وابن حمزة في الوسيلة: 291، وابن إدريس في السرائر: 299.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 581.
(3) مختلف الشيعة: 533.
(4) منهم التقي في الكافي: 298، والمحقق في الشرائع 2: 273 والمختصر النافع 1: 183.
(5) الكافي 5: 455 حديث 3، التهذيب 7: 265 حديث 1145، الاستبصار 3: 150 حديث 551
69

ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي.
ولو قصد بلفظ الأمر الإنشاء، قيل: يصح، كما في خبر سهل
الساعدي.

(1) الوجيز 2: 7.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 582.
(3) المبسوط 4: 194.
70

ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل منشأ، فقالت: زوجتك جاز على
رأي.

(1) انظر: سنن النسائي 5: 113، سنن أبي داود 2: 236 حديث 2111، سنن البيهقي 7: 242.
71

ولو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم بقصد إعادة اللفظ
للإنشاء، فقال الزوج: قبلت، صح على إشكال.
ولو قصد الإخبار كذبا لم ينعقد،

(1) مختلف الشيعة: 533، والمراد من بعض الأصحاب ظاهر هو المحقق في الشرائع 2: 273.
(2) الكافي 5: 455 حديث 3، التهذيب 7: 265 حديث 1145، الاستبصار 3: 150 حديث 551، وفي
المصادر كلها: ". فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك ".
(3) المختلف: 533.
(4) الوسيلة: 342.
(5) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 437، وفخر المحققين 3: 13.
72

ويصح مع تقديم القبول بأن يقول: تزوجتك، فتقول: زوجتك.
73

ولا يصح بغير العربية مع القدرة، ويجوز مع العجز، ولو عجز أحدهما
تكلم كل بلغته.

(1) لفظ: حصول، لم يرد في " ض " و " ش " وأثبتناه من الحجري وهو الأنسب.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 7: 430، الشرح الكبير على متن المقنع 7: 375.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 583.
(4) منهم الشيخ في المبسوط 4: 193، والمحقق في الشرائع 2: 273.
(5) الوسيلة: 342.
74



(1) في " ش ": أما مع العجز عن التعلم.
(2) التذكرة 2: 582.
(3) التذكرة 2: 582.
75

ولو عجزا عن النطق أو أحدهما أشار بما يدل على القصد.
ولا ينعقد بلفظ البيع، ولا الهبة، ولا الصدقة، ولا التمليك، ولا
الإجارة، ذكر المهر أولا، ولا الإباحة ولا العارية.
ولو قال: أتزوجني بنتك؟ فقال: زوجتك، لم ينعقد حتى يقبل، وكذا
إن زوجتني ابنتك وكذا جئتك خاطبا راغبا في بنتك، فيقول: زوجتك.

(1) انظر: المبسوط للسرخسي 5: 59 و 61، المغني لابن قدامة 7: 429، الشرح الكبير على متن المقنع
7: 371.
(2) المبسوط 5: 61، المغني 7: 429، الشرح الكبير على متن المقنع 7: 371.
76

ولا ينعقد بالكتابة للعاجز إلا أن تضم قرينة تدل على القصد.
ويشترط التنجيز، فلو علقه لم يصح. واتحاد المجلس، فلو قالت:
زوجت نفسي من فلان وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد، وكذا لو أخر القبول
مع الحضور بحيث لا يعد مطابقا للإيجاب.

(1) في " ض ": فلا ينعقد لو علقه بفعل.
77

ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل.
ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها إما بالإشارة، أو بالاسم، أو
بالوصف الرافع للاشتراك، فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح.

(1) المجموع 16: 208.
(2) المبسوط 4: 195.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 582.
78



(1) وهي: الإشارة والاسم والوصف، كما في المتن، ولم يذكر الشارح هذه الأمور الثلاثة منفصلة.
79

ولو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن، ولم يذكر اسمها حين
العقد، فإن لم يقصد معينة بطل، وإن قصد صح.
فإن اختلفا في المعقود عليها، فإن كان الزوج قد رآهن كلهن فالقول
قول الأب لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه المنوية.
فلو مات قبل البيان أقرع وإن لم يكن رآهن بطل العقد.

(1) التذكرة 2: 584.
80



(1) الكافي 5: 412 حديث 1، الفقيه 3: 267 حديث 1268، التهذيب 2: 393 حديث 1574.
(2) المختلف: 539.
81



(1) السرائر: 299.
82

الثاني: المحل: وهو كل امرأة يباح العقد عليها، وسيأتي ذكر
المحرمات إن شاء الله تعالى.
الثالث: العاقد وهو الزوج أو وليه، والمرأة أو وليها. وكما يجوز للمرأة
أن تتولى عقدها، فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة.

(1) انظر: المجموع 16: 154، كفاية الأخيار 2: 30، المغني لابن قدامة 7: 337، المبسوط 5: 10.
(2) انظر: المجموع 16: 154، المغني لابن قدامة 7: 337، بداية المجتهد 2: 8، المبسوط 5: 10.
83

ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والحرية. فلا يصح عقد الصبي ولا
الصبية وإن أجاز الولي، ولا المجنون رجلا أو امرأة، ولا السكران وإن أفاق
وأجاز وإن كان بعد الدخول.
ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا الشهود في شئ من
الأنكحة، ولو تآمرا الكتمان لم تبطل.

(1) النهاية 468.
84

ويصح اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح.

(1) الفقيه 3: 259 حديث 1230، التهذيب 7: 392 حديث 1571، عيون الأخبار 2: 18 حديث 44.
(2) المختلف 538.
(3) المصدر السابق.
(4) المختلف: 535.
(5) التهذيب 7: 255 حديث 1101، الاستبصار 3: 146 حديث 529.
(6) انظر بداية المجتهد 2: 17، المجموع 16: 199.
85

ولو ادعى كل منهما الزوجية فصدقه الآخر حكم بالعقد وتوارثا.
ولو كذبه الآخر قضى على المعترف بأحكام العقد خاصة.

(1) انظر: الكافي 5: 169 حديث 1، التهذيب 7: 22 حديث 94، دعائم الإسلام 2: 44 حديث 106،
صحيح البخاري 3: 120.
(2) المبسوط 4: 194.
(3) المختلف: 539.
(4) السرائر: 299.
(5) ما بين القوسين لم يرد في " ش " والنسخة الحجرية، وأثبتناه من " ض ".
86

ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته وأقاما بينة، حكم
لبينتها إن كان تأريخها أسبق، أو كان قد دخل بها، وإلا حكم لبينته.
والأقرب الافتقار إلى اليمين على التقديرين، إلا مع السبق،

(1) انظر: عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
(2) المجموع 16: 187، والوجيز 2: 261.
87



(1) انظر: الكافي 5: 562 حديث 26، التهذيب 7: 433 حديث 1729.
88



(1) ما بين المعقوفتين ورد في النسخة الحجرية، ولم يرد في " ش " و " ض ".
89

وفي انسحاب الحكم في مثل الأم والبنت إشكال.
ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه إلا بالبينة، سواء عقد عليها

(1) في " ض ": ومع عدمه جانب المرأة، والصحيح ما أثبتناه وهو من " ش ".
(2) عطف على قوله السابق: هل يفتقر الحكم.. إلى اليمين؟ الأقرب عند المصنف الافتقار.
90

غيره أو لا.

(1) التذكرة 2: 598 - 599.
91

الفصل الثاني: في الأولياء، وفيه مطالب:
الأول: في أسبابها، وهي في النكاح إما بالقرابة، أو الملك، أو الحكم.
أما القرابة فتثبت الولاية منها بالأبوة والجدودة منها لا غير، فلا ولاية
لأخ ولا عم ولا أم ولا جد لها ولا ولد، ولا غيرهم من الأنساب قربوا أو
بعدوا،

(1) انظر كفاية الأخيار 2: 32.
(2) انظر المبسوط للسرخسي 5: 10، إعانة الطالبين 3: 307.
92

وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا.
وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا.

(1) انظر المختلف: 536.
(2) التهذيب 7: 393 حديث 1573، علما بأن في " ض ": فأي هؤلاء عقد جاز.
(3) في " ض ": الأقرب ذلك.
(4) انظر المختلف: 535.
(5) التهذيب 7: 329 حديث 1570.
93

وتثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثيبا، وكذا
على المجنون مطلقا وإن بلغ.
وأما الملك فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان رشيدا،

(1) النهاية: 466.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 535.
(3) الكافي في الفقه: 292.
(4) المهذب 2: 195.
(5) الهداية: 69.
(6) الكافي 5: 396 حديث 5، التهذيب 7: 391 حديث 1564.
94

وعلى مملوكته كذلك، ولا خيار لهما معه وله إجبارهما عليه.
وليس له إجبار من بعضه،

(1) النساء: 25 و
(2) النحل: 75.
(3) الكافي 5: 478 حديث 3، التهذيب 7: 351 حديث 1432.
(4) المغني لابن قدامة 7: 401، الشرح الكبير 7: 392.
(5) المجموع 16: 195، الوجيز 2: 10، المغني لابن قدامة 7: 401، الشرح الكبير 7: 392.
(6) المغني لابن قدامة 7: 400، الشرح الكبير 7: 393.
(7) المجموع 16: 195، الوجيز 2: 10، المغني لابن قدامة 7: 400، الشرح الكبير 7: 393.
(8) المغني لابن قدامة 7: 400، الشرح الكبير 7: 393.
(9) النور: 32.
95

وللولي تزويج أمة المولى عليه، ولا فسخ بعد الكمال.
وأما الحكم فإن ولاية الحاكم تختص في النكاح على البالغ فاسد
العقل، أو من تجدد جنونه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة.
فلا ولاية له على الصغيرين، ولا على الرشيدين، وتسقط ولايته مع
وجود الأب أو الجد له.
96

ولا ولاية للوصي وإن فوضت إليه، إلا على من بلغ فاسد العقل مع
الحاجة.

(1) التهذيب 7: 392 حديث 1570.
97



(1) تذكرة الفقهاء 2: 592.
(2) في " ش ": وذلك أشد من.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 592.
(4) تحرير الأحكام 2: 6.
(5) المبسوط 4: 59.
98

والمحجور عليه للسفه لا يجوز أن يتزوج إلا مضطرا إليه، فإن تزوج من
غير حاجة كان العقد فاسدا، ومع الحاجة يأذن له الحاكم فيه

(1) مختلف الشيعة: 541.
(2) الخلاف 2: 205 مسألة 9 من كتاب النكاح.
(3) المبسوط 4: 59.
(4) البقرة: 181.
(5) التهذيب 7: 393 حديث 1573.
(6) المختلف: 541.
99

مع تعيين الزوجة وبدونه. وليس الإذن شرطا،

(1) التذكرة 2: 610.
(2) قواعد الأحكام 2: 6، تذكرة الفقهاء 2: 610 - 611، تحرير الأحكام 2: 6.
100



(1) في " ش " بخلاف ما إذا لم يكن باعتبار أقوى.
101

فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد.

(1) التحرير 2: 6.
(2) في " ض ": واختاره.
(3) الشرائع 2: 277.
(4) في " ش ": على حال.
(5) التذكرة 2: 610 - 611.
102

وولاية القرابة مقدمة على ولاية الحاكم، وولاية الملك مقدمة على
الجميع.
ولو اجتمع الأب والجد واختلفا في الاختيار قدم اختيار الجد، فإن
عقدا قدم السابق، فإن اقترنا قدم عقد الجد، ولا ولاية عندنا بالتعصيب ولا
بالعتق.

(1) الكافي 5: 395 حديث 58، الفقيه 3: 250 حديث 1192 و 1193، التهذيب 7: 390 حديث 1560
- إلى - 1565.
(2) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.
(3) الكافي 5: 395 حديث 1، الفقيه 3: 250 حديث 1192، التهذيب 7: 390 حديث 1560.
103

المطلب الثاني: في مسقطات الولاية وهي أربعة:
الأول: الرق، فلا ولاية للمملوك على ولده، حرا كان الولد أو عبدا
للمولى أو لغيره.
ولو أذن له المولى صح، وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه.
ولو وكله غيره في الإيجاب أو القبول صح بإذن السيد وغيره.

(1) انظر: المغني لابن قدامة 7: 360، بداية المجتهد 2: 13.
104

الثاني: النقص عن كمال الرشد كالصبي والمجنون والمغمى عليه
والسكران، ولو زال المانع عادت الولاية.

(1) جاء في النسخة الحجرية بعد هذا الكلام: ويمكن أن يكون العبد وليا بالوصاية والحكم إن جوزنا له
ولاية القضاء، لكن بشرط إذن الولي.
(2) ما بين القوسين لم يرد في " ش ".
(3) جاء في " ش " بعد هذا الكلام: اختار المصنف في المختلف بقاء ولاية العبد على ولده الصغير بعد أن
حكى عن ابن الجنيد زوال ولايته بالرق ورده، وهو الظاهر من عبارة الكتاب هنا، فإنه لا ريب في
اعتبار إذن المولى في نص، فإنه لكن يشكل عليه جواز توكيله في العقد على الغير من دون اعتبار الإذن
هنا.
105

الثالث: الكفر، وهو يسلب الولاية عن ولده المسلم، صغيرا أو
مجنونا، ذكرا أو أنثى، ولا تسلب ولايته عن الكافر، ولو كان الجد مسلما

(1) التذكرة 2: 600.
(2) في " ض ": والأغراض الصحيحة.
(3) التذكرة 2: 600.
106

تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر، وبالعكس.

(1) النساء: 141
(2) الفقيه 4: 243 حديث 778، عوالي اللآلي 1: 226 حديث 118.
(3) الحشر: 20.
107

الرابع: الإحرام، وهو يسلب عبارة العقد إيجابا وقبولا.
ولا يمنع من الانعقاد بشهادته، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا لكنه
فعل محرما.
ولا يمنع من الرجعة وشراء الإماء والطلاق، فإن زال المانع عادت
ولايته.
ولا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام.
والعمى والمرض الشديد إذا بقي معه التحصيل، والغيبة والفسق غير
مانعة.

(1) الفقيه 2: 230 حديث 1096، التهذيب 5: 328 حديث 1128، الاستبصار 2: 193 حديث 647.
108



(1) في " ض ": لسلطنة.
(2) في " ض ": حينئذ فيحل.
(3) في " ش " و " ض ": لا، والمثبت من النسخة الحجرية وهو الصحيح.
(4) المجموع 16: 157 - 160.
109

المطلب الثالث: في المولى عليه، لا ولاية في النكاح إلا على ناقص
بصغر أو جنون أو سفه أو رق.
وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة،
وله أن يزوج من الصغير أربعا، وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك
للحاكم، ويزوج المجنون الصغيرة والبالغة، وكذا الحاكم مع المصلحة بكرا
كانت أو ثيبا.
ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة، بل يكفي المصلحة
فيها.
110



(1) تذكرة الفقهاء 2: 610.
111



(1) الكافي 5: 395 باب 58 التهذيب 7: 390 حديث 1560 - إلى - 1565.
(2) التذكرة 2: 610.
112



(1) التحرير 2: 8.
(2) في " ش ": لأنها تستفيد النفقة والمهر.
(3) مغني المحتاج 3: 169.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 610.
(5) التحرير 2: 6.
(6) لفظ (الشهيد) لم يرد في " ض ".
(7) لفظ (المصنف) لم يرد في " ش ".
113

والسفيه لا يجبر، لأنه بالغ، ولا يستقل، لأنه سفيه، لكن يتزوج بإذن
الولي مع الحاجة، ولا يزيد على مهر المثل.
وإذا لم يعين له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق
مهر مثلها ماله.
114

ولو تزوج بغير إذن فسد، فإن وطأ وجب مهر المثل على إشكال.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 610.
115



(1) المبسوط 4: 293.
(2) في المبسوط: أقوي.
(3) المبسوط 4: 293.
(4) المهذب 2: 210.
(5) المختلف: 551.
(6) في " ض ": المثل.
116

ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان، فإن تعذر ففي صحة
استقلاله نظر،

(1) المبسوط 4: 165.
(2) التذكرة 2: 611.
(3) المبسوط 4: 166.
(4) وهي قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج: 78.
(5) وهي قوله عليه السلام: " لا ضرر ولا ضرار " الكافي 5: 280 حديث 4 وصفحة 294 حديث 8، الفقيه
3: 45 حديث 147 و 148، التهذيب 7: 146 حديث 651 و 727، مسند أحمد 1: 313.
117

ولا يدخل تحت الحجر طلاقه ولا طلاق العبد.
ولو طلب الرقيق النكاح لم يجب الإجابة،
وأمة المرأة تزوجها سيدتها، ولا يحل نكاحها من دون إذنها، سواء المتعة
والدائم على رأي.

(1) في " ش ": صرح في التذكرة آخرا بأن من تجدد سفهه يزوجه الأب والجد ثم الحاكم.
(2) سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، سنن البيهقي 7: 360.
118



(1) تذكرة الفقهاء 2: 590.
(2) النحل: 75.
(3) النساء 25.
(4) النهاية: 490.
(5) التهذيب 7: 257 حديث 1114.
(6) رجع عن قوله في جواب المسائل الحائريات كما في السرائر: 304.
119

ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها، ويكفي في حقها.

(1) سنن البيهقي 7: 122.
(2) من لا يحضره الفقيه 3: 251 حديث 1196، التهذيب 7: 386 حديث 550، الاستبصار 3: 239
حديث 856.
(3) عنست الجارية تعنس بالضم عنوسا وعناسا فهي عانس، وذلك إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد
إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار، قاله الجوهري في الصحاح 3: 953 عنس.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 587.
120

والأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج، فإن رجعت أو بعضها
رقا بطل العقد إلا أن يجيز المولى.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 587.
(2) في " ش " و " ض ": هو، والمثبت من النسخة والحجرية وهو الأولى.
(3) المهذب 2: 194.
(4) المختلف: 538.
(5) المائدة: 1.
121

ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا، ولا على البالغة الرشيدة
الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم.
122

ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالأجنبي، لكن يستحب
لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح، وأن توكل أخاها مع عدمهما، وأن تخلد
إلى أكبر الأخوة، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ش " و " ض " وأثبتناه من النسخة الحجرية، لاختلال المعنى بدونه.
(2) فإنه قال بثبوت الولاية عليها، انظر: المغني لابن قدامة 7: 385.
(3) أحكام النساء، ضمن رسائل الشيخ المفيد: 20.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 534.
(5) الإنتصار: 122، المسائل الموصلية ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى: 235.
(6) المراسم 148.
(7) منهم فخر المحققين في الإيضاح 3: 21، والشهيد في اللمعة: 184.
(8) البقرة: 230.
123



(1) سنن ابن ماجة 1: 602 حديث 1874، سنن البيهقي 7: 118.
(2) الكافي 5: 391 حديث 1، الفقيه 3: 251 حديث 1197، التهذيب 7: 377 حديث 1525، الاستبصار
3: 232 حديث 837.
(3) التهذيب 7: 378 حديث 1530، الاستبصار 3: 234 حديث 842.
124



(1) التهذيب 7: 380 حديث 1535.
(2) التهذيب 7: 380 حديث 1538، الاستبصار 3: 236 حديث 850.
(3) النهاية: 465، وفي " ض " ذكر أن هذا القول للشيخ في المبسوط، وهو خطأ لأن الشيخ في المبسوط
4: 162 ذهب إلى أن المرأة الحرة إذا بلغت رشيدة ملكت عقد النكاح.
(4) من لا يحضره الفقيه 3: 250.
(5) المختلف: 534.
(6) المهذب 2: 193 - 195.
(7) الكافي 5: 393 حديث 1، الفقيه 3: 250 حديث 1190، التهذيب 7: 379 حديث 1531، وفي هذه
المصادر: " لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " إلا أن في الفقيه: لا تنكح ذوات. ".
(8) التهذيب 7: 380 حديث 1536، الاستبصار 3: 235 حديث 848.
(9) الكافي 5: 393 حديث 2، التهذيب 7: 380 حديث 1537، الاستبصار 3: 235 حديث 849.
125



(1) المقنعة: 78.
(2) الكافي في الفقه: 292.
(3) التهذيب 7: 379 حديث 1534.
(4) التهذيب 7: 380 - 381، الاستبصار 3: 236.
126

ولو عضلها الولي - وهو أن لا يزوجها بالأكفاء مع رغبتها - استقلت
إجماعا.

(1) التهذيب 7: 387 حديث 1553، الاستبصار 3: 239 حديث 858.
(2) لفظ جميع لم يرد في " ش ".
(3) المجموع 16: 185 و 186، المغني لابن قدامة 7: 368.
127

المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، فليس للمرأة ولا للولي
التزويج بغير كفء.
والمراد بها التساوي في السلام والإيمان فلا يصح تزويج المسلمة
المؤمنة إلا بمثلها.
ويجوز للمؤمن أن يتزوج بما شاء من المسلمات،

(1) في " ض ": علماء.
(2) المبسوط: 4: 178.
(3) التذكرة: 2: 603.
(4) الكافي 5: 347 حديث 1.
128



(1) منهم الشيخ في النهاية: 463، وابن البراج في المهذب 2: 179، وابن حمزة في الوسيلة: 340، وابن
إدريس في السرائر: 295.
(2) النور: 32.
(3) الكافي 5: 337 حديث 2.
(4) المقنعة: 78.
(5) الشرائع: 2: 299.
129



(1) الكافي 5: 348 حديث 1، الفقيه 3: 258 حديث 1226، التهذيب 7: 304 حديث 1226، الاستبصار
3: 184 حديث 670.
(2) الكافي 5: 348 حديث 4، وفيه:... قال له الفضيل: أتزوج الناصبة؟ قال: " لا ولا كرامة ".
(3) الكافي 5: 349 حديث 6، سورة الممتحنة: 10.
130

وليس له أن يتزوج بكافرة حربية إجماعا، وفي الكتابية خلاف، أقربه
جواز المتعة خاصة.

(1) الكافي 5: 349 حديث 8، التهذيب 7: 302 حديث 1261.
(2) الكافي 5: 350 حديث 11.
(3) الإنتصار: 117.
(4) تفسير التبيان 2: 217.
(5) المقنعة: 76.
(6) السرائر: 191 و 311.
(7) البقرة: 221.
131



(1) التوبة: 30.
(2) التوبة: 31.
(3) الممتحنة: 10.
(4) الحشر: 20.
(5) الكافي 5: 357 حديث 6، التهذيب 7: 297 حديث 1243، الاستبصار 3: 178 حديث 647.
(6) البقرة: 221.
(7) المائدة: 5.
(8) الكافي 5: 358 حديث 8، التهذيب 7: 298 حديث 1245، الاستبصار 3: 179 حديث 649.
(9) النهاية: 457.
(10) الوسيلة: 340.
(11) المهذب: 2: 187.
132



(1) العبارة ناقصة كما ترى، والظاهر أن النسخة الأصلية كانت هكذا: وهو أحد قولي دد، فحذف النساخ
أحد الدالين لتصورهم زيادتهم، ولم يعلموا أن أحد الدالين إشارة إلى المفيد والأخرى إشارة إلى
الفرع، ويؤيده أيضا أن هذا هو القول الثاني للمفيد في المقنعة: 78 في باب عقد الإماء، والقول الأول
له قد مر في فرع (أ).
(2) الكافي في الفقه: 229 - 300.
(3) المراسم: 148.
(4) منهم المحقق في الشرائع 3: 294، والشهيد في اللمعة: 191، وغيرهما.
(5) المختلف: 530، إيضاح الفوائد 3: 22.
(6) المصدر السابق.
(7) المصدر السابق.
(8) المائدة: 5.
(9) النساء: 24.
(10) التهذيب 7: 298 حديث 1246، الاستبصار 3: 179 حديث 650.
133



(1) التهذيب 7: 298 حديث 1247، الاستبصار 3: 179 حديث 651.
(2) الكافي 5: 356 حديث 1، التهذيب 7: 298 حديث 1248، الاستبصار 3: 179 حديث 652.
(2) المختلف: 531.
134

وله استصحاب عقدهن دون الحربيات، والمجوسية كتابية.
ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام.
ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله، وللحر أن يتزوج بالأمة، وللحرة
أن تتزوج بالعبد، وكذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما،

(1) المائدة
135

والعربية بالعجمي، وبالعكس، وكذا أرباب الصنائع الدنيئة بالأشراف.

(1) هنا، وفي المختلف: 565.
(2) منهم الشيخ في النهاية: 476، وابن حمزة في الوسيلة: 357، وغيرهما.
(3) منهم ابن الجنيد، وابن أبي عقيل كما عنهما في المختلف 565، وغيرهما.
(4) انظر: المجموع 16: 182، الوجيز 2: 8، المغني لابن قدامة 7: 374.
(5) انظر: سنن البيهقي 7: 134، كنز العمال 11: 450 حديث 32119 و 32120، باختلاف.
(6) التهذيب 7: 395 حديث 1581.
136

وهل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، والأقرب العدم.
ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ.

(1) المبسوط 4: 178.
(2) منهم ابن الجنيد كما في إيضاح الفوائد 3: 23، والشيخ في النهاية: 463، وابن البراج في المهذب
2: 179، وفخر المحققين في الإيضاح 3: 23.
(3) النور: 32.
(4) البقرة: 280.
(5) الوسيلة: 334.
(6) السرائر: 304.
(7) المختلف: 582.
(8) قال في الشرائع 2: 300: ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة، هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان،
أشهرهما أنه ليس لها ذلك. انتهى، وهو كما ترى لا يوافق ما نقله عنه المحقق هنا، وليس في بقية كتبه هذا
القول، إلا أن يقال إن المصنف استفاد من قوله: فيه روايتان أن الرواية الثانية هي أن الحاكم يبينها لا
أنها تتسلط على فسخ العقد، والله العالم.
137

ولو خطب المؤمن القادر وجبت إجابته وإن كان أخفض نسبا، ولو

(1) البقرة: 229.
(2) في " ض " و " ش ": والفضل، والصحيح ما أثبتناه وهو الموجود في مصادر الحديث.
(3) الفقيه 3: 279 حديث 1331، التهذيب 7: 462 حديث 1853، ورواه الكليني في الكافي 5: 512
حديث 7 بسند آخر.
(4) سورة الانشراح: 6، التهذيب 7: 454 حديث 1817.
(5) إيضاح الفوائد 3: 24.
138

امتنع الولي كان عاصيا، إلا للعدول إلى الأعلى.

(1) الكافي 5: 347 حديث 2 و 3، التهذيب 7: 394 و 396 حديث 1578 و 1584 و 1585 و 1586، سنن
ابن ماجة 1: 632 حديث 1967.
139

ويكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر.
ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ،

(1) الكافي 5: 347 حديث 1، التهذيب 7: 398 حديث 1590.
(2) الكافي 5: 348 حديث 2، التهذيب 7: 398 حديث 1591.
(3) الكافي 5: 348 حديث 3، التهذيب 7: 398 حديث 1589.
(4) المجموع 16: 182، السراج الوهاج: 370، مغني المحتاج 3: 166.
(5) السجدة: 32.
140

وكذا لا يفسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة أنها كانت قد زنت، ولا رجوع
على الولي بالمهر.

(1) النهاية: 489.
(2) المختلف: 555.
(3) الوسيلة: 367.
(4) المبسوط 4: 189.
(5) السرائر: 308 - 309.
(6) المختلف: 555.
(7) المائدة: 1.
(8) التهذيب 7: 371 حديث 1503.
(9) التهذيب 7: 432 حديث 1724، وفيه:. أو قال ترد النكاح، وفي " ض ": أو قال ترد.
141



(1) المقنع: 109.
(2) المقنعة: 80.
(3) منهم ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 553، وأبو الصلاح في الكافي: 295، والقاضي في المهذب 2: 231.
(4) ذهب إليه الشيخ في النهاية: 464، وابن إدريس في السرائر: 309.
(5) المختلف: 553.
(6) الشرائع 2: 320.
(7) في " ش " و " ض " والنسخة الحجرية: ورواية، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق للسياق.
142

ولو زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح، ولها الخيار عند البلوغ،
وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ.

(1) التهذيب 7: 425 حديث 1698.
(2) الكافي 5: 408 حديث 15.
(3) الفقيه 3: 273 حديث 1229، التهذيب 7: 426 حديث 1701، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
143

ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، وكذا الطفل لو زوجه
بالأمة إن لم يشترط خوف العنت.
المطلب الخامس: في الأحكام، إذا زوج الأب أو الجد له أحد
الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد بلوغه، وكذا المجنون أو المجنونة لا
خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما.
144

وكذا كل من له ولاية على النكاح،
إلا الأمة فإن لها الخيار بعد العتق وإن زوجها الأب على إشكال.

(1) التهذيب 7: 341 حديث 1394.
145

ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد، وكذا غيرهما على
الأقوى، إلا الوكيل فإنه لا يزوجها من نفسه إلا إذا أذنت له فيصح على رأي.
ولوكيل الجد عن حافديه تولي طرفيه، وكذا وكيل الرشيدين.

(1) في " ش ": أقواهما.
(2) الكافي 5: 370 حديث 2.
146

ولو زوج الولي بدون مهر المثل فالأقرب أن لها الاعتراض.

(1) في " ش " القولين.
(2) المختلف: 541.
(3) التهذيب 7: 378 حديث 1529، الاستبصار 3: 233 حديث 841، وفيهما:. فإن وكلت غيره
بتزويجها منه.
147



(1) الخلاف 3: 11 مسألة 37 من كتاب الطلاق.
(2) المبسوط 4: 297.
(3) المصدر السابق.
148



(1) النهاية: 468.
(2) التحرير 2: 6.
149

ويصح للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها إيجابا وقبولا.
ولو زوج الفضولي وقف على الإجازة من المعقود عليه أن كان حرا
رشيدا أو من وليه إن لم يكن، ولا يقع العقد باطلا في أصله على رأي.

(1) المقنعة: 78.
(2) الإنتصار: 122، والناصريات: 247.
(3) النهاية: 465.
(4) المبسوط 4: 163.
(5) الخلاف 3: 206 مسألة 11 من كتاب النكاح.
(6) الوسيلة: 353.
150



(1) سنن أبي داود 2: 232 حديث 2096. سنن الكبرى 7: 117.
(2) سنن البيهقي 7: 118.
(3) الكافي 5: 401 حديث 2، التهذيب 7: 376 حديث 1523.
(4) الكافي 7: 131 - 132 حديث 1، التهذيب 7: 388 حديث 1555.
(5) المختلف: 536.
151



(1) الكافي 5: 478 حديث 2، الفقيه 3: 283 حديث 1349، التهذيب 7: 351 حديث 1431.
(2) الكافي 5: 478 حديث 3، الفقيه 3: 350 حديث 1675، التهذيب 7: 351 حديث 1432.
(3) التهذيب 7: 352 حديث 1433.
(4) سنن أبي داود 2: 229 حديث 2083، سنن الترمذي 3: 407 حديث 11202، مسند أحمد 6: 66.
(5) سنن أبي داود 2: 228 حديث 2078.
152

ويكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها، ولا بد في الثيب من
النطق. ولو زوج الأب أو الجد له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر.
ولو عقد الفضولي فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، ولا مهر
ولا ميراث.
ولو بلغ أحدهما فأجاز لزم في طرفه، فإن مات الآخر فكالأول.
وإن مات المجيز عزل للآخر نصيبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر
ولا ميراث، فإن أجاز أحلف على عدم سببية الرغبة في الميراث للإجازة
وورث.
153



(1) التهذيب 7: 382 حديث 1543، الاستبصار 3: 236 حديث 854.
(2) انظر النهاية: 466، المهذب 2: 197، الوسيلة: 300، السرائر: 297.
(3) الكافي 7: 131 - 132 حديث 1، التهذيب 7: 388 حديث 1555.
154

فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال،

(1) أي: على أن الجد كالأب، بل في كثير منها أنه أولى منه، انظر: الكافي 5: 395 باب الرجل يريد أن
يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، التهذيب 7: 390 حديث 1561 - إلى - 1564، الوسائل
14: 217 باب 11.
(2) أي: الرواية.
155

ولو جن عزل نصيبه، ولو نكل ففي المهر وارثه منه إشكال.
156

وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي إشكال، أقربه
البطلان.
ولو زوج أحدهما الولي أو كان بالغا رشيدا، وزوج الآخر الفضولي،
فمات الأول عزل للثاني نصيبه وأحلف بعد بلوغه.
ولو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل إجازته بطل العقد.
158

ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم
المصاهرة، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والبنت والأم، إلا إذا
فسخت على إشكال في الأم.

(1) الكافي 7: 131 - 132 حديث 1، التهذيب 7: 388 حديث 1555.
159

وفي الطلاق نظر، لترتبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة.
161

وإن كان زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ، والطلاق هنا
معتبر.
ولو أذن المولى لعبده في التزويج صح، فإن عين المهر وإلا
انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمته يتبع به بعد
162

الحرية والباقي على مولاه، وقيل: في كسبه، وكذا النفقة.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 588.
163



(1) السرائر: 316.
(2) المبسوط 4: 167.
164

ولو زوجها الوكيلان أو الإخوان مع الوكالة صح عقد السابق، وإن
دخلت بالثاني فرق بينهما ولزمه المهر مع الجهل، ولحق به الولد، واعتدت
وردت بعدها إلى الأول، ولو اتفقا بطلا ولا مهر ولا ميراث، وقيل: يحكم بعقد
أكبر الأخوين.
ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد الأكبر، ولها أن تجيز عقد
الآخر، ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة ثبت عقده.

(1) الوسيلة: 362.
165

ولو زوجته الأم فرضي صح، وإن رد بطل، وقيل: يلزمها المهر، ويحمل
على ادعاء الوكالة.

(1) النهاية: 466.
(2) المهذب 2: 195.
(3) الوسيلة: 354.
(4) الكافي 5: 396 حديث 2، التهذيب 7: 387 حديث 1553، الاستبصار 3: 239 حديث 858.
166

ولو قال بعد العقد: زوجك الفضولي من غير إذن، وادعته، حكم

(1) منهم فخر المحققين في الإيضاح 3: 33، والشهيد في اللمعة: 187.
(2) النهاية: 468.
(3) المهذب 2: 196.
(4) الكافي 5: 401 حديث 2، التهذيب 7: 376 حديث 1523.
(5) المختلف: 538.
167

بقولها مع اليمين.
ولو ادعى إذنها فأنكرت قبل الدخول قدم قولها مع اليمين، فإن
نكلت حلف الزوج وثبت العقد، وبعده الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين
عليه،
168

ولكل ولي إيقاع العقد مباشرة وتوكيلا، فإن وكل عين له الزوج. وهل
له جعل المشيئة إليه؟ الأقوى ذلك.
169

ولو قالت الرشيدة: زوجني ممن شئت لم يزوج إلا من كفء، ولتقل
المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وليه: زوجت من فلان، ولا تقول: منك،
ويقول الوكيل: قبلت لفلان، ولو قال قبلت الأقرب الاكتفاء.
ولو قالت: زوجت منك، فقال: قبلت ونوى عن موكله لم يقع

(1) المبسوط 4: 180.
170

للموكل، بخلاف البيع.
171

ويجب على الولي التزويج مع الحاجة.
ولو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين احتمل القرعة، فيؤمر
من لم تقع له بإطلاق، ثم يجدد من وقعت له النكاح وإجبار وكل منهما على
الطلاق.
ويشكل ببطلان الطلاق مع الإجبار، ويحتمل فسخ الحاكم.
172



(1) الفقيه 3: 52 حديث 174، التهذيب 6: 240 حديث 593.
(2) البقرة: 229.
173

ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه يجدد نكاحه بعد فسخ
الآخر،

(1) المغني لابن قدامة 7: 406 - 407.
174

فإن أبت الاختيار لم تجبر. وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة،
لعدم العلم بأنه زوج
175

وكذا لو جهل كيفية وقوعهما، أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه،

(1) في (ش). (ض): حكمها، والمثبت من النسخة الحجرية
(2) المبسوط 4: 181.
(3) في (ش): وهو ظاهر مذهبه فيما إذا علم سبق إحدى الجمعتين والمثبت هو الأولى لموافقته لمذهب
الشافعي.
(4) الوجيز 2: 9 المجموع 16: 191.
(5) تذكرة الفقهاء 2: 597.
176

وعليها النفقة إلى حين الطلاق على إشكال.

(1) التذكرة 2: 597.
(2) إيضاح الفوائد 3: 37.
177

ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه وفسخ الحاكم أو المرأة.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 598.
178

وعلى كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ينشأ: من أنه طلاق
قبل الدخول، ومن إيقاعه بالإجبار، فأشبه فسخ العيب، فإن أوجبناه افتقر
إلى القرعة في تعيين المستحق عليه.

(1) في " ض " أحسن.
(2) المبسوط 4: 181.
(3) البقرة: 237.
179

ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها ولا بينة، فإن أنكرت العلم حلفت
على نفيه، فيسقط دعواهما عنها ويبقي التداعي بينهما. ولو أنكرت السبق
حلفت ويحكم بفساد العقدين، ولا يبقى التداعي بينهما، فإن نكلت ردت
عليهما، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا.
180

وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف، وإن
اعترفت لهما دفعة احتمل الحاكم بفساد العقدين.
والأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنها أجابت بسبق كل منهما،
وهو محال.
وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ينشأ: من كون
الخصم هو الزوج الآخر.
وهل تحلف للآخر؟ فيه إشكال ينشأ: من وجوب غرمها بمهر المثل
للثاني لو اعترفت له، وعدمه. وكذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت
لأحدهما ثم للآخر.
فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر.
فإن قلنا: اليمين مع النكول كالبينة، انتزعت من الأول للثاني، لأن
البينة أقوى من إقرارها.
181

وإن جعلناه إقرارا، ثبت نكاح الأول وغرمت للثاني على إشكال.
182



(1) إيضاح الفوائد 3: 39.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 598.
(3) عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.
(4) التذكرة 2: 598.
183



(1) في " ش " جاء بعد هذا: لا يخفى أن قوله: (وكذا لو ادعى زوجيتها.) المتبادر منه أن في وجوب تحليفها
إشكالا، وليس بمراد. ولم ترد هذه العبارة في " ض ".
184



(1) المجموع 16: 192، الوجيز 2: 9.
185

الباب الثالث: في المحرمات، التحريم إما مؤبد أو لا، فهنا
مقصدان:
الأول: في التحريم المؤبد، وسببه إما نسب أو سبب.
القسم الأول: النسب، وتحرم به الأم وإن علت، وهي كل أنثى
ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لأم.
والبنت وهي كل من ينتهي إليك نسبها ولو بوسائط وإن نزلت،
وبنات الابن وإن نزلن.
والأخت لأب أو لأم أو لهما، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلن.
186

وبنات الأخ، لأب كان أو لأم أو لهما، وبنات أولاده، وإن نزلوا.
وبنات الأخت لأب أو لأم أو لهما وإن نزلوا.
والعمة، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت.
والخالة، لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت، ولا تحرم أولاد الأعمام
والأخوال.
والضابطة: أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، وفروع أول أصوله
وأول فرع من كل أصل وإن علا.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخ جامع المقاصد، وأثبتناه من خطية القواعد لاقتضاء الشرح له.
(2) النساء: 33.
187



(1) جاء في " ض " بعد هذا: إن علا كالعمات والخالات وإن علون لكي يدخل في قوله (أول فرع بعد كل
أصل).
188

ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل، كالأب وإن علا، والوالد وإن
نزل، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن علا، وكذا الخال.
والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا، لكن
189

التحريم يتبع اللغة، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد وطئ أمه
وإن كان منفيا عنهما شرعا، وفي تحريم النظر إشكال، وكذا في العتق
والشهادة والقود.
وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب.

(1) كذا في " ش " النسخة الحجرية، وفي " ض " ويلحق به وطئ المجنون والنائم، وفي معناه وطئ الصبي
غير المميز وفي المميز. والظاهر أن كلمة (إشكال) بعد قوله: (وفي المميز) ساقطة من نسخ جامع المقاصد،
190



(1) السرائر: 287.
(2) الكافي 7: 163 حديث 1، التهذيب 9: 346 حديث 1242، الاستبصار 4: 185 حديث 693، سنن
ابن ماجة 1: 647 حديث 2006 و 2007، مسند أحمد 6: 129.
191

ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول،
ولستة أشهر من وطئ الثاني فهو له، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطئ
الثاني ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئ الأول انتفى عنهما، ولو كان
لستة أشهر من وطئ الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطئ الأول قيل:
يعمل بالقرعة، والأقرب أنه للثاني واللبن تابع.
192



(1) المبسوط 5: 205.
193



(1) السرائر: 293.
(2) المبسوط 5: 291 - 292.
(3) منهم: المحقق في الشرائع 2: 282، والشهيد في اللمعة: 188.
(4) النساء: 23.
(5) جاء في " ش " بعد هذا: الظاهر أن الوطئ بملك اليمين كالنكاح.
194

ولو نفى الولد باللعان تبعه اللبن، فإن أقربه بعده عاد نسبه، ولا
يرث هو الولد.
القسم الثاني: السبب، وتحريم منه بالرضاع، والمصاهرة، والتزويج،
والزنا وشبهه واللعان، والقذف،

(1) تذكرة الفقهاء 2: 614.
195

فهنا فصول:
الفصل الأول: الرضاع، ويحرم به ما يحرم بالنسب فالأم من
الرضاع محرمة.
ولا تختص الأم بمرضعة الطفل، بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب
من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من
ذكر أو أنثى فهي أمك.
فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك، وكذا سائر أحكام النسب.
196



(1) " ش ": لما روي من طرق العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وما روي من.
(2) الكافي 5: 437 حديث 3، التهذيب 7: 292 حديث 1224 و 1225.
197

ولو امتزجت أخت الرضاع أو النسب بأهل قرية جاز أن ينكح
واحدة منهن أو أكثر.
ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ش " و " ض " وأثبتناه من النسخة الحجرية.
198

وتثبت بالرضاع المحرمية كالنسب، فللرجل أن يخلو بأمه وأخته وابنته
وغيرهن بالرضاع كالنسب.
ولا يتعلق به التوارث واستحقاق النفقة، وفي العتق قولان. والنظر
في الرضاع يتعلق بأركانه، وشروطه، وأحكامه:

(1) مسند أحمد 1: 18 و 26.
200

المطلب الأول: في أركانه، وهي ثلاثة:
الأول: المرضعة، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو
شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على
الآخر، ولا الرجل ولا الميتة، وإن ارتضع وأكمل حال الموت باليسير.
ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو
ذات بعل، صغيرة أو كبيرة.
ولا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح.
ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة، أما الشبهة فكالصحيح
على الأقوى.

(1) التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.
201



(1) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا، بل في المدونة 2: 415 قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن
ابن القاسم: أرأيت لو أن صبيين غذيا بلبن بهيمة من البهائم أيكونان أخوين في قول مالك؟ قال: ما
سمعت من مالك منه شيئا، ولكني أرى ألا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات آدم.
(2) المجموع 18: 221 و 23، المغني لابن قدامة 9: 206.
(3) المجموع 18: 221.
(4) النساء: 23.
(5) النساء: 24.
(6) الشرائع 2: 283.
202



(1) الكافي 5: 446 حديث 12، الفقيه 3: 308 حديث 1484 وفيه عن يونس بن يعقوب، التهذيب 7:
325 حديث 1339.
(2) الوجيز 2: 105.
(3) الوجيز 2: 105.
(4) المبسوط 5: 292 - 293.
(5) تذكرة الفقهاء 2: 617.
203



(1) المصدر السابق.
(2) تحرير الأحكام 2: 9.
(3) زيادة من مصادر الحديث.
(4) الكافي 5: 440 حديث 1، التهذيب 7: 319 حديث 1360، الاستبصار 3: 199 حديث 719.
(5) المبسوط 5: 291 - 292.
(6) منهم المحقق في الشرايع 2: 282، والشهيد في اللمعة: 188.
(7) النساء 23.
(8) السرائر: 293.
204

ولا يشترط إذن المولى في الرضاع ولا الزوج.
ولو طلق الزوج وهي حامل منه أو مرضعة، فأرضعت من لبنه ولدا،
نشر الحرمة كما لو كانت تحته.
ولو تزوجت بغيره ودخل الثاني وحملت، ولم يخرج الحولان وأرضعت
من اللبن الأول، نشر الحرمة من الأول.
أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني، فهو له دون
الأول.
ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول، وما بعده
للثاني.
205



(1) تذكرة الفقهاء 2: 616.
(2) المصدر السابق.
(3) المجموع 18: 224 - 226.
206



(1) تذكرة الفقهاء 2: 616.
(2) المبسوط 5: 311.
(3) المجموع 18: 226.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق.
(6) تذكرة الفقهاء 2: 116.
(7) في جميع النسخ: يتناولها، والمثبت هو الأنسب للسياق.
207

وتستحب أن تسترضع العاقلة العفيفة المؤمنة الوضيئة.
ولا تسترضع الكافرة، فإن اضطر استرضع الكتابية ومنعها من
شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.
ويكره أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها، واسترضاع من ولادتها عن
زنا، وروي إباحة الأمة منه ليطيب اللبن واسترضاع ولد الزنا، وتتأكد
الكراهية في المجوسية.

(1) الكافي 6: 40 حديث 1، الفقيه 3: 305 حديث 1465، التهذيب 8: 108 حديث 365.
(2) الكافي 6: 44 حديث 12، التهذيب 8: 110 حديث 376.
208



(1) الكافي 6: 44 حديث 13، الفقيه 3: 307 حديث 1479، التهذيب 8: 110 حديث 377، وفي جميع
المصادر: ". فإن اللبن يعدي ".
(2) الكافي 6: 44 حديث 10.
(3) الكافي 6: 44 حديث 14، الفقيه 3: 308 حديث 1482، التهذيب 8: 110 حديث 384.
(4) الكافي 6: 42 حديث 2، التهذيب 8: 109 حديث 372.
(5) الكافي 6: 42 حديث 3.
209

الركن الثاني: اللبن ويشترط وصول عينه خالصا إلى المحل من
الثدي، فلو احتلب ثم وجر في حلقه، أو أوصل إلى جوفه بحقنه أو سعوط،
أو تقطير في إحليل أو جراحة، أو جبن له فأكله، أو القي في فم الصبي مائع

(1) كذا " ش " و " ض " وفي المصادر: عبيد الله، والظاهر هو الصحيح.
(2) الكافي 6: 42 حديث 1، التهذيب 8: 108 حديث 367، الاستبصار 3: 321 حديث 1143.
(3) الكافي 6: 43 حديث 6، التهذيب 8: 109 حديث 369، الاستبصار 3: 322 حديث 1145.
(4) كذا في نسخ جامع المقاصد كافة، لكن في مصادر الحديث وإيضاح الفوائد 3: 45 والجواهر 39: 308
وبقية الكتب الفقهية: عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(5) الكافي 5: 470 حديث 12 و 6: 43 حديث 7، التهذيب 8: 109 حديث 370، الاستبصار 3: 322
حديث 1146.
(6) كذا، ولم يجب عن هذه المسألة المصنف.
210

فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه من مسمى اللبن لم ينشر حرمة.

(1) التهذيب 7: 313 و 315 حديث 1298 و 1304 و 1306.
(2) منهم المصنف في المختلف: 519، والتذكرة 2: 618 والمحقق في الشرائع 2: 283، وغيرهما.
(3) المختلف: 519.
(4) المبسوط 5: 295.
(5) التهذيب 7: 322 حديث 1325، الاستبصار 3: 201 حديث 728.
(6) الفقيه 3: 307 حديث 1476، التهذيب 7: 307 حديث 1310، الاستبصار 3: 197 حديث 713.
211

الركن الثالث: المحل، وهو معدة الصبي الحي،
فلا اعتبار بالإيصال
إلى معدة الميت، فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا ولا زوجته حليلة
ابن، ولا بالإيصال إلى جوف الكبير بعد الحولين.

(1) التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.
(2) في " ش " جاء بعد هذا: لو قاء اللبن في الحال بعد وصوله إلى الجوف لم يؤثر، ولو تراخى زمانه فإشكال.
(3) التذكرة 2: 372.
(4) في " ش ": الاعتداد.
(5) سنن البيهقي 7: 462، كنز العمال 6: 279 حديث 15705.
212

المطلب الثاني: في شرائطه، وهي أربعة:
الأول: الكمية، ويعتبر التقدير بأحد أمور ثلاثة: أما ما انبت اللحم
وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة، وفي العشر قولان،
ولا حكم لما دون.
الثاني: يشترط كمالية الرضعات وتواليها والارتضاع من الثدي،

(1) الكافي 5: 443 حديث 3، التهذيب 7: 318 حديث 1313.
(2) الكافي 5: 443 حديث 1، التهذيب 7: 318 حديث 1312.
(3) التذكرة 2: 619.
213



(1) سنن أبي داود 2: 222 حديث 2058.
(2) الكافي 5: 438 حديث 1، التهذيب 7: 312 حديث 1293، الاستبصار 3: 193 حديث 698.
(3) الكافي 5: 438 حديث 6، التهذيب 7: 312 حديث 1295، الاستبصار 3: 193 حديث 700.
(4) التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 192 حديث 696.
(5) المبسوط 5: 292.
(6) التذكرة 2: 620.
214



(1) لفظ طبيبين ما لم يرد " ض ".
(2) التهذيب 7: 314 و 315 حديث 1302 و 1303 و 1305، الاستبصار 3: 194 و 196 حديث 702 و
703 و 709.
(3) التهذيب 7: 313 حديث 1298 و 1299، الاستبصار 3: 195 حديث 704 و 705.
(4)
(5) المقنعة: 77.
(6) نقله عن التقي العلامة في المختلف: 518.
(7) المراسم: 149.
(8) المهذب 2: 190.
(9) الكافي في الفقه: 285.
215



(1) الوسيلة: 355.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 518.
(3) المصدر السابق.
(4) النساء: 23.
(5) اختلفت المصادر في ضبط هذه الكلمة، ففي نسخة " ض ": المحبور، وفي نسخة " ش " والمختلف: 51.
وإيضاح الفوائد 3: 36 والوسائل 14: 285 المخبور، وفي التهذيب 7: 315 حديث 1305 والاستبصار
3: 196 حديث 709 والفقيه 3: 307 حديث 1474: المجبور، ونقل الطريحي في مجمعه 3: 243 عن
شارح الشرايع إنه وجد لفظة المجبور مضبوطة بخط الصدوق بالجيم والباء في كتابه المقنع، وقال
الطريحي في مجمعه أيضا 3: 257: وقد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة وفي بعضها
بالجيم وفي بعضها بالخاء المعجمة ولعله الصواب.
(6) نقل هذا الحديث بهذا النص العلامة في المختلف: 518 وفخر المحققين في الإيضاح 3: 46، وذكره
الصدوق في الفقيه 3: 307 حديث 1474 من دون ذكر عبارة ثم ترضع عشر.، وذكره الشيخ في
التهذيب 7: 315 حديث 1305 والاستبصار 3: 196 حديث 709 بهذه اللفظة: عن أبي جعفر " عليه
السلام " قال: " لا يحرم من الرضاع إلا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي
وينام ".
(7) الكافي 5: 439 حديث 9، التهذيب 7: 313 حديث 1296، الاستبصار 3: 194 حديث 701.
216



(1) المبسوط 4: 204 و 5: 292، النهاية: 461، الخلاف 3: 81 مسألة 3.
(2) السرائر: 293.
(3) منها التذكرة 2: 620، والتحرير 2: 9.
(4) الشرائع 2: 282.
(5) التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 192 حديث 696.
(6) في التهذيب والاستبصار: لأنها.
(7) التهذيب 7: 313 حديث 1298، الاستبصار 3: 195 حديث 704.
(8) التهذيب 7: 313 حديث 1299، الاستبصار 3: 195 حديث 705.
(9) التهذيب 7: 313 حديث 1300، الاستبصار 3: 195 حديث 706.
217

فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحسب من العدد، والمرجع في كمالية الرضعة
إلى العرف.
وقيل: أن يروي ويصدر من قبل نفسه، فلو لفظ الثدي ثم عاوده،
فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة وإن كان للتنفس أو الالتفات إلى
ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة.

(1) وهي رواية عبيد بن زرارة المتقدمة.
(2) المختلف: 518.
218

ولو منع قبل استكماله لم تحسب، ولو لم يحصل التوالي لم ينشر، كما لو
أرضعت امرأة خمسا كاملة، ثم ارتضع من أخرى، ثم أكمل من الأولى العدد
لم ينشر، وبطل حكم الأول وإن اتحد الفحل.
ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس
عشرة رضعة كاملة ولاء.
ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن
كلهن ولا يشترط عدم تخلل المأكول والمشروب بين الرضعات، بل عدم تخلل
الرضاع وإن كان أقل من رضعة.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 620.
219

الثالث: أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه، ويعتبر
في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.

(1) المبسوط 5: 294، الخلاف 3: 82 مسألة 3 وص 83 مسألة 6 من كتاب الرضاع.
(2) التذكرة 2: 620.
(3) انظر: المجموع 18: 228، المغني لابن قدامة 9: 207.
(4) التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 192 حديث 696.
220

ولو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر، وينشر لو تمت مع تمام
الحولين.

(1) سنن البيهقي 7: 462، كنز العمال 6: 279 حديث 1570.
(2) الكافي 5: 443 حديث 3، التهذيب 7: 318 حديث 1313.
(3) كالمحقق في الشرائع 2: 284، وفخر المحققين في الإيضاح 3: 48.
(4) النساء: 23.
221

الرابع: اتحاد الفحل وهو صاحب اللبن، فلو تعدد لم ينشر، كما لو
أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبيه: لم تحرم الصبية على الصبي.
ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض، ولو
أرضعت منكوحاته وإن كن مائة صغارا كل واحدة واحدا حرم بعضهم على

(1) الكافي في الفقه: 285.
(2) الوسيلة: 355.
(3) الغنية: 547.
(4) السرائر: 286.
(5) النساء: 23.
(6) المختلف: 519.
(7) في " ش ": قوي.
222

بعض.
ولو ارتضع خمسا من لبن فحل ثم اعتاض بالغذاء وفارقت ونكحت
آخر، فأكملت العدد من لبن الثاني ولم يتخلل رضاع أخرى لم تصر أما، ولم
تحرم هي ولا أولادها عليه.

(1) في " ش " و " ض ": اختل، والمثبت من النسخة الحجرية وهو الأوفق بالسياق.
223

المطلب الثالث: في الأحكام.
إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، ولو شككنا في العدد فلا
تحريم.

(1) التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.
(2) الكافي 5: 442 حديث 10، التهذيب 7: 320 حديث 1321، الاستبصار 3: 200 حديث 724.
(3) مجمع البيان 2: 28.
224

ولو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء والإباحة، لكن
الثاني أرجح.
ولو كان له خمس عشرة مستولدة، فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم
المرضعات ولا الفحل للفصل، ولا يصير الفحل أبا ولا المرضعات أمهات.
ولو كان بدلهن خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا.
225



(1) النساء: 24.
(2) النساء: 23.
(3) إيضاع الفوائد 3: 49.
226

والأصول في التحريم ثلاثة: المرتضع، والمرضعة، والفحل. فيحرم
المرتضع عليهما، وبالعكس.
وتصير المرضعة أما والفحل أبا، وآباؤهما أجدادا وأمهاتهما جدات،
وأولادهما إخوة وأخوات، وإخوتهما أخوالا وأعماما. فكما حرمت المرضعة على
المرتضع حرم عليه أمهاتها وأخواتها وبناتها من النسب، وكذا أولاد الرضيع
أحفاد المرضعة.
وكل من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على
المرتضع، وبالعكس.
ولا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن
هذا الفحل، بل كان من ينسب إليها بالولادة وإن نزل.
227

ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخيه.
ويحرم أولاد الفحل ولادة الفحل ولادة ورضاعا، وأولاد زوجته المرضعة ولادة
لا رضاعا على أب المرتضع على رأي،

(1) المبسوط 4: 204 و 5: 292.
(2) الفقيه 3: 305 حديث 1467، صحيح مسلم 2: 107 حديث 9 و 17، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث
1937، مسند أحمد 1: 275.
(3) النهاية: 462، وفي نسخة " ض ": الخلاف.
229



(1) السرائر: 294.
(2) المختلف: 520.
(3) التذكرة 2: 622.
(4) الكافي 5: 442 حديث 8، التهذيب 7: 320 حديث 1320، الاستبصار 3: 999 حديث 723.
(5) الكافي 5: 447 حديث 18.
(6) الفقيه 3: 306 حديث 1470، التهذيب 7: 321 حديث 1324، الاستبصار 3: 201 حديث 727.
(7) المختلف: 520.
230

ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد
المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي.

(1) الخلاف: كتاب الرضاع، مسألة 1.
(2) النهاية: 462.
(3) في " ش ": الأب.
(4) السرائر: 294.
(5) المختلف: 521.
231

ولإخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب وإن اتحد
اللبن.
وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا، فلو أرضعت أمه

(1) في " ض ": التحريم.
232

أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته وزوجته وزوجة أبيه من لبن الأب زوجته
فسد النكاح وعليه نصف المهر.
ولو لم يسم فالمتعة ويرجع به على المرضعة إن تولت الإرضاع
وقصدت الإفساد، وإن انفردت المرتضعة به بأن سعت وامتصت من ثديها
من غير شعور المرضعة سقط المهر.

(1) أي: المهر.
233



(1) أي: قبل الدخول.
(2) التذكرة 2: 624.
(3) المجموع 18: 230.
(4) المبسوط 5: 298.
(5) التوبة: 91.
234

ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول
بالكبيرة، وإلا الكبيرة، وللكبيرة المهر مع الدخول، وإلا فلا، وللصغيرة

(1) في " ض ": فتردى.
(2) الخلاف 3: 84 مسألة 16 من كتاب الرضاع.
(3) التذكرة 2: 623.
(4) المجموع 18: 231.
235

النصف أو الجميع على إشكال، ويرجع به على الكبيرة مع التفرد بالإرضاع.
236

ولو أرضعت الكبيرة الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة، وإلا
الكبيرة.
ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه على التعاقب فالأقرب تحريم الجميع،
لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين،
وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة،
ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لإحداهما، أو بعده.
وينفسخ نكاح الجميع للجمع والمؤبد على ما فصل.
237



(1) إيضاح الفوائد 3: 52.
(2) السرائر: 294.
(3) الشرائع 2: 286.
(4) النساء: 27.
(5) النهاية: 456.
(6) كما عنه في المختلف: 521.
(7) الكافي 5: 446 حديث 13.
238

ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا عليه، وعليه المهر أو
نصفه، ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة. ولو كانت موطوءة بالعقد تبعت به
على إشكال.
.

(1) المجموع 18: 233
239

ويحتمل قويا عدم التحريم بالمصاهرة، فلأب المرتضع النكاح في
أولاد صاحب اللبن، وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا، وبأخت زوجته من
الرضاع، وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا، وبالعكس.
والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها، بمعنى أنه
صار كابن النسب لهما، والتي انتشرت منهما إليه موقوفة عليه وعلى نسله،
240

دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته، أو أعلى منه كآبائه وأمهاته،
فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته.
.

(1) كذا في " ش " و " ض " وفي النسخة الحجرية: النسب.
(2) النساء: 22 و 23
241



(1) النساء: 22.
(2) النساء: 23.
(3) الأحزاب: 37.
242



(1) لفظ بالرضاع لم يرد في " ش " و " ض " وأثبتناه من النسخة الحجرية.
(2) أي: المصاهرة.
(3) النساء: 24.
(4) في " ض ": أولاد صاحب اللبن.
(5) في " ض ": أم أم.
(6) انظر: الكافي 5: 448 حديث 18 و 441 حديث 8. الفقيه 3: 306 حديث 1471 وحديث 1470.
التهذيب 7: 320 حديث 1320، الاستبصار 3: 199 حديث 723.
243

.

(1) كذا، وفي المصدر: فإنه يجوز أن يتزوج أم ولده من الرضاع.
(2) الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1 / 623 حديث 1937.
(3) المبسوط 5: 305
(4) التذكرة 2: 622 - 623
244

فروع:
الأول: لو زوج أم ولده بعبد أو بحر، ثم أرضعته من لبنه، حرمت
عليهما.
الثاني: لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها، ثم تزوجت
وأرضعته بلبن الثاني، حرمت عليهما. وكذا لو تزوجت بالكبير أولا، ثم
طلقها، ثم تزوجت بالصغير، ثم أرضعته من لبنه.
246

الثالث: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره
دفعة، بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة، انفسخ عقد الجميع،
وحرمت الكبيرة مؤبدا، والصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة، فإن أرضعت
زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة، وإلا بقيت زوجته من
غير فسخ.
ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع إن كان قد دخل
بالكبيرة، وإلا فسد نكاح الصغائر، وله العقد على من شاء.
247

.

(1) في " ض ": بالتفاوت في الابتداء
248

ولو أرضعتهن على التعاقب، فإن كان قد دخل حرمن مؤبدا، وإن لم
يكن دخل انفسخ نكاح الأولى دون الثانية، لأن الكبرى قد بانت فلم يكن
جامعا بينها وبين بنتها.
فإذا أرضعت الثالثة احتمل فساد نكاحها خاصة، لأن الجمع بين
الأختين تم بها فاختصت بالفساد، كما لو تزوج بأخت امرأته وفساد نكاحها
مع الثانية، لأن عند كمال رضاعها صارتا أختين فانفسخ نكاحهما، كما لو كان
إرضاعهما دفعة.
.

(1) في " ض " دفعة
249

الرابع: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت الأمة مؤبدا ولم يزل
ملكها، وكذا الزوجة إن كان قد وطأ الأمة، وإلا فهي على الزوجية من غير
فسخ ولا تحريم.
250

الخامس: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته، كل واحدة
زوجة دفعة، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، وإلا الكبيرة، وانفسخ
عقد الصغائر، وله تجديده جمعا، لأنهن بنات خالات، ولكل صغيرة نصف
مهرها، ويرجع به الزوج على مرضعتها، وللكبيرة المهر، ويرجع به على
البنات بالسوية.
ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان، وفي تضمين الصغار
مهر الكبيرة نظر.
ولو أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة، أو نصفه ونصف
مهر الصغيرة.
251

وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول، وإلا
فلا رجوع، لبقاء النكاح بحاله، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع،
فلا جمع.
.

(1) في " ض ": وكون اللبن لبنت كل فحل، وفي " ش ": وكون لبن بنت فحل، والمثبت من النسخة الحجرية
252

.

(1) في النسخة الحجرية: ثم واحدة.
(2) التذكرة 2: 626 - 627
253

السادس: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال
فيهما الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح، لأن المرضعة إن كانت الأم
فالكبيرة أخت وإن كانت الأخت فخالة، وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة.
254

السابع: لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه، ثم أرضعت إحداهما
الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا، والصغيرة على من دخل بالكبيرة،
وكذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر.
.

(1) الكافي 5: 424 حديث 2
255

الثامن: لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأن
المرتضع إن كان هو الزوج، فهو إما عم زوجته أو خالها، وإن كانت الزوجة
فهي إما عمة أو خالة لزوجها.
256

التاسع: لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه.
العاشر: لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع، ولا أختها منه،
ولا عمتها منه، ولا خالتها، ولا بنات أختها، ولا بنات أخيها وإن حرمن
بالنسب، لعدم اتحاد الفحل.
ولو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن.
257

.

(1) الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937
258

الحادي عشر: حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة، فليس
للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع، ولا حلائل أبنائه منه، ولا أمهات
نسائه ولا بناتهن منه.

(1) النساء: 22.
(2) النساء: 23.
259

الثاني عشر: لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة
بالزوجية، أو للخوف عليها من التلف، ولم تقصد الإفساد، وقلنا بالتضمين،
ففيه هنا إشكال ينشأ: من كون الرضاع سببا، فإذا كان مباحا لم يوجب
الضمان كحفر البئر في ملكه.

(1) في جميع النسخ: في، وما أثبتناه هو الصحيح.
(2) التوبة: 91.
260

الثالث عشر: لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة
الكبيرة وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة، أو نصفه على
إشكال.
فإن أرضعتها عشر رضعات، ثم نامت فارتضعت خمسا، احتمل
الحوالة بالتحريم على الأخيرة، فالحكم كما لو كانت نائمة في الجميع،
والتقسيط، فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها، ونصف المهر بوجود
الفرقة قبل الدخول، ويسقط ثلثا مهر الكبيرة.
261

فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي، لأنه أقل من النصف
الساقط بالفرقة. ويغرم للصغيرة سدس مهرها، ويرجع به على الكبيرة.
ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة، ويغرم الكبيرة ثلثه وسقوط
ثلث مهر الكبيرة، وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول، وبعده على
إشكال.
262

خاتمة: الأقرب قبول شهادة النساء منفردات، فلا بد من الأربع.
ويكفي الشاهدان والشاهد والمرأتان. ولا يقبل في الإقرار به إلا شاهدان،

(1) الخلاف 3: 85 مسألة 19 من كتاب الرضاع.
(2) السرائر: 286.
(3) المقنعة: 112.
(4) الإنتصار: 248.
(5) المراسم: 233.
(6) الوسيلة: 251.
265

ويفتقر إلى التفصيل، فلا تسمع الشهادة به مطلقة، وتسمع في الإقرار به.
ويتحمل الشاهد بأربع شرائط: أن يعرفها ذات لبن، وأن يشاهد
الصبي قد التقم الثدي، وأن يكون مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة، وأن
يشاهد امتصاصه للثدي وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق، ثم يشهد
على القطع بأن بينهما رضاعا محرما.

(1) التهذيب 7: 223 حديث 1330.
266

وإن شهد على فعل الإرضاع فليذكر الوقت والعدد، والأقرب أنه
ليس عليه ذكر وصول اللبن إلى الجوف.
ولا تكفي حكاية القرائن بأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه
يتحرك.

(1) التذكرة 2: 628.
267

وتقبل شهادة أمها وجدتها، وأم الزوج وجدته، سواء ادعى الزوج أو الزوجة.
ولو شهدت أم الزوجة وبنتها أو أم الزوج وبنته، سمعت ما لم
يتضمن شهادة على الوالد.

(1) عوالي اللآلي 2: 252 حديث 5.
270

ولو شهدت المرضعة أن بينهما رضاعا قبلت، ولا تقبل لو شهدت مع
ثلاث أنها ولدته، لترتب النفقة والميراث هنا، ولو شهدت بأني أرضعته
فالأقرب القبول ما لم تدع أجرة.

(1) الوجيز 2: 209، مغني المحتاج 3: 424 و 425، السراج الوهاج: 464.
(2) التذكرة 2: 628، وانظر أيضا المصدر السابق.
271



(1) الوجيز 2: 109، مغني المحتاج 3: 424، السراج الوهاج: 464.
(2) المصادر السابقة.
(3) التهذيب 7: 323 حديث 1330.
272

ولو ادعى بعد العقد أنها أخته من الرضاع أو أمه وأمكن، فإن
صدقته قبل الدخول بطل العقد ولا مهر ولا متعة، وإن كان بعد الدخول
فلها المسمى مع الجهل، ولا شئ مع العلم بالتحريم، ويحتمل مع الجهل مهر
المثل.

(1) المبسوط 5: 314.
(2) الممتحنة: 10.
273

وإن كذبته قبل الدخول ولا بينة، حكم عليه بالحرمة ونصف
الصداق، ويحتمل الجميع وبعده الجميع.
274

ولو ادعت هي سمعت وإن كانت هي التي رضيت بالعقد، لجواز
جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات، فإن صدقها الزوج وقعت
الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها، وإلا فلا.
ولو كذبها لم تقع الفرقة، وليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول
وبعده، ويحتمل مطالبته مع الدخول بمهر المثل.

(1) إيضاح الفوائد 3: 61.
275



(1) المبسوط 5: 314.
(2) التذكرة 2: 629.
(3) إيضاح الفوائد 3: 61.
(4) المبسوط 5: 314.
276

ولها إحلافه على نفي العلم، فإن نكل حلفت على البت، فيحكم
بالفرقة والمهر مع الدخول لا قبله.
ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج أولا، فإن كان قد دفع الصداق
لم يكن له مطالبتها به، وإلا لم يكن لها المطالبة فكان العقد ثابتا.
277

والأقرب أنه ليس لها مطالبته بحقوق الزوجية على إشكال.
278



(1) إيضاح الفوائد 3: 62.
279

ولو رجع بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه فيه وإن
ادعى الغلط.
ولو اعترف قبل العقد بالرضاع لم يجز له العقد عليها، وكذا المرأة،
سواء صدقه الآخر أو لا. ولو رجع المعترف منهما لم يقبل رجوعه فيه.

(1) التذكرة 2: 629.
280

ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده.

(1) بدائع الصنائع 4: 14.
(2) بدائع الصنائع 4: 15.
281

الفصل الثاني: في المصاهرة: كل من وطأ بالعقد الصحيح الدائم
أو المنقطع أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلت،
سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت وإن لم يكن في حجره تحريما مؤبدا، وأخت
الزوجة جمعا، وكذا بنت أختها وبنت أخيها إلا أن ترضى الزوجة، وله
إدخال العمة والخالة عليهما وإن كرهت المدخول عليها.
282



(1) النساء: 23.
(2) التهذيب 7: 273 حديث 1166، الاستبصار 3: 157 حديث 570.
(3) النساء: 23.
(4) الكافي 5: 431 حديث 4 الفقيه 3: 264 حديث 1258، التهذيب 7: 285 حديث 1204،
الاستبصار 3: 169 حديث 617.
283

وهل يلحق الوطئ بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف.
ولا يحرم الزنا المتأخر عن العقد وإن قلنا بالتحريم به مع السبق.

(1) التهذيب 7: 332 حديث 1365، الاستبصار 3: 177 حديث 642.
(2) التهذيب 7: 333 حديث 1368، الاستبصار 3: 177 حديث 645.
(3) نقله عنهما العلامة في المختلف: 527.
(4) المقنع: 96
(5) انظر المجموع 16: 223، المغني 7: 498، الشرح الكبير 7: 485.
284



(1) التذكرة 2: 631، المغني 7: 483، الشرح الكبير 7: 478.
(2) السرائر: 289.
(3) المختلف: 533.
(4) المحقق في الشرائع 2: 289.
285



(1) النهاية: 452.
(2) الكافي في الفقه: 284.
(3) المهذب 2: 183.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 522.
(5) الوسيلة: 345.
(6) منهم الشهيد في اللمعة: 188، والمحقق في الشرائع 2: 289، وولد العلامة في الإيضاح 3: 63.
(7) الكافي 5: 416 حديث 5، التهذيب 7: 330 حديث 1357، الاستبصار 3: 167 حديث 608.
(8) الكافي 5: 416 حديث 8، التهذيب 7: 331 حديث 1360، الاستبصار 3: 167 حديث 611.
(9) الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937.
(10) النساء: 23.
286



(1) المقنعة: 77.
(2) الناصريات: 245.
(3) المراسم: 149.
(4) السرائر: 287.
(5) النساء: 24.
(6) النساء: 3.
(7) التهذيب 7: 328 حديث 1343، الاستبصار 3: 165 حديث 600.
(8) التهذيب 7: 328 حديث 1350، الاستبصار 3: 165 حديث 601.
287

أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا، وقيل: إنما
تحرم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة فيما يملكانه، دون أم المنظورة
والملموسة وابنتهما وأختهما، والأقرب الكراهية.
ولا خلاف في انتفاء التحريم بما يحل لغير المالك، كنظر الوجه ولمس
الكف.

(1) النساء: 22.
288



(1) منهم ابن إدريس في السرائر: 315، والمصنف في التذكرة 2: 633.
(2) النساء: 3.
(3) النساء: 24.
(4) النساء: 36.
(5) التهذيب 8: 209 حديث 741، الاستبصار 3: 212 حديث 768.
(6) النهاية: 496.
(7) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 286، وابن البراج في المهذب 2: 182، وابن حمزة في
الوسيلة: 363.
(8) المختلف: 524.
(9) النساء: 23.
289



(1) الكافي 5: 418 حديث 2، التهذيب 7: 281 حديث 1192.
(2) الكافي 5: 419 حديث 5، التهذيب 7: 282 حديث 1193.
(3) المقنعة: 77.
(4) الكافي 5: 419 حديث 5، التهذيب 7: 282 حديث 1193.
(5) الكافي 5: 418 حديث 4، الفقيه 3: 260 حديث 1235، التهذيب 8: 212 حديث 758، الاستبصار
3: 212 حديث 769.
290



(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 525.
(2) الخلاف 3: 218 مسألة 81 كتاب النكاح.
(3) منهم المحقق في الشرائع 2: 289، وولد المصنف في الإيضاح 3: 66.
(4) النساء: 23.
(5) المختلف: 525.
(6) الكافي 5: 415 حديث 2، التهذيب 7: 280 حديث 1186، الاستبصار 3: 162 حديث 589.
291

.

(1) الخلاف 3: 218 مسألة 82 كتاب النكاح.
(2) عوالي اللآلئ 3: 333، كنز العمال 16: 517 حديث 45705.
(3) عوالي اللآلئ 3: 333.
(4) الكافي 5: 422 حديث 3، التهذيب 7: 280 حديث 1187، الاستبصار 3: 162 حديث 590.
(5) الكافي 5: 423 حديث 5، الفقيه 3: 357 حديث 1708.
(6) التهذيب 7: 458 حديث 1832، الاستبصار 3: 163 حديث 592.
(7) المختلف: 525.
(8) الخلاف 3: 218 مسألة 81 كتاب النكاح
292

أما العقد المجرد عن الوطئ فإنه يحرم أم الزوجة وإن علت تحريما
مؤبدا على الأصح.
وهل يشترط لزومه مطلقا، أو من طرفه، أو عدمه مطلقا؟ نظر.
فلو عقد عليه الفضولي عن الزوجة الصغيرة، ففي تحريم الأم قبل
الإجازة أو بعد فسخها مع البلوغ نظر.
.

(1) إيضاح الفوائد 3: 319
293

.

(1) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 286، والشيخ في المبسوط 4: 196، وسلار في المراسم:
147، وفخر المحققين في الإيضاح 3: 66.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 522.
(3) انظر: المجموع 16: 217، المغني لابن قدامة 7: 472، السراج الوهاج: 373.
(4) النساء: 23.
(5) التوبة: 67
294

.

(1) التهذيب 7: 273 حديث 1165، الاستبصار 3: 156 حديث 569.
(2) التهذيب 7: 273 حديث 1165 و 1166، الاستبصار 3: 156 حديث 569 و 570، سنن البيهقي
7: 159.
(3) الكافي 5: 422 حديث 4، التهذيب 7: 273 حديث 1168، الاستبصار 3: 157 حديث 572.
(4) التهذيب 7: 275، الاستبصار 3: 158.
(5) المختلف: 522
295

.

(1) النساء: 24.
(2) النساء: 23
296



(1) النساء: 23.
(2) التهذيب 7: 273 حديث 1165 و 1166، الاستبصار 3: 156 حديث 569 و 570.
298

وتحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل. ولا
تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا، فلو فارقها قبل الدخول حل
العقد على البنت، وكذا أخت الزوجة وبنت أخيها وأختها إلا أن ترضى
العمة أو الخالة.
299

ويحرم وطئ مملوكة كل من الأب وإن علا والابن وإن نزل على الآخر
بالوطئ لا بالملك.
ولا يحرم الملك مع الوطئ، ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو
بشبهة ففي التحريم نظر.

(1) النهاية: 452.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 524.
(3) المهذب 2: 183.
(4) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 286، وفخر المحققين في الإيضاح 3: 68.
300



(1) النساء: 22.
(2) الكافي 5: 420 حديث 9، التهذيب 7: 283 حديث 1196، الاستبصار 3: 164 حديث 597.
(3) السرائر: 287.
(4) النساء: 24.
(5) سنن البيهقي 7: 169.
301

وليس لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة،
وللأب التقويم مع الصغر.
ولو وطأ الأب أو الابن زوجة الآخر أو مملوكته الموطوءة بزنا أو بشبهة،
فالأصح أنه لا يوجب التحريم،
302

ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه، ويحد الابن مع انتفاء الشبهة.
ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن لشبهة، عتق ولا قيمة على
الابن،

(1) النساء: 22.
(2) سنن البيهقي 7: 169.
(3) منهم الشيخ في النهاية: 452، وابن إدريس في السرائر: 287، وابن البراج في المهذب 2: 183.
(4) سنن ابن ماجة 2: 769 حديث 2291.
303

ولا عتق مع الزنا.
ولو حملت مملوكة الابن بذكر لم ينعتق، وعلى الأب فكه مع الشبهة.
ولو حملت بأنثى عتقت على الابن ولا قيمة، ولا عتق مع الزنا.
وعلى كل من الأب والابن مهر المثل لو وطأ زوجة الآخر للشبهة،
فإن حرمنا بها فعاودها الزوج وجب عليه مهر آخر وإلا فلا،
304

والرضاع في ذلك كله كالنسب.
الفصل الثالث: في باقي الأسباب، وفيه مسائل:
أ: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا، وكذا لو قذف زوجته الصماء
أو الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة.

(1) الكافي 5: 428 حديث 9.
305

ب: لو تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا دون أبيه، وابنه،
وإن جهل العدة أو التحريم: فإن دخل فكذلك في حقه وحقهما، وإلا بطل
واستأنف بعد الانقضاء.
ويلحق به الولد مع الجهل إن جاء لستة أشهر فصاعدا من حين
الوطئ، ويفرق بينهما، وعليه المهر مع جهلها لا علمها، وتعتد منه بعد إكمال
الأولى، ولو كانت هي العالمة لم يحل لها العود إليه أبدا.
ولو تزوج بذات بعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال ينشأ: من عدم
التنصيص، ومن أولوية التحريم.
ولا فرق في العدة بين البائن والرجعي وعدة الوفاة.

(1) الكافي 6: 166 حديث 18، التهذيب 8: 193 حديث 675.
306



(1) الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.
(2) الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.
(3) الكافي 5: 427 حديث 4، 5، 6، التهذيب 7: 307 حديث 1275 و 1277.
307



(1) الكافي: 5: 426 حديث 2، التهذيب 7: 307 حديث 1276.
(2) الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.
(3) الكافي 5: 427 حديث 4، التهذيب 7: 307 حديث 1277، الاستبصار 3: 187 حديث 680.
308



(1) التهذيب 7: 309 حديث 1283.
(2) الكافي 5: 427 حديث 6، التهذيب 7: 308 حديث 1281.
(3) المبسوط 5: 314.
(4) الكافي 5: 427 حديث 4، التهذيب 7: 307 حديث 1277، الاستبصار 3: 187 حديث 680.
(5) التهذيب 7: 308 حديث 1278، الاستبصار 3: 188 حديث 681.
309



(1) الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.
(2) الكافي 5: 427 حديث 2 و 3، التهذيب 7: 307 حديث 1274 و 1276.
310



(1) الكافي 5: 426 حديث 1 - 15، التهذيب 7: 305 حديث 1272 - 1276.
(2) الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.
(3) الكافي 5: 426 حديث 2، التهذيب 7: 307 حديث 1276.
(4) التهذيب 7: 308 حديث 1279، الاستبصار 3: 188 حديث 682.
(5) التهذيب 7: 307 حديث 1277، الاستبصار 3: 187 حديث 68.
(6) التهذيب 7: 308 ذيل الحديث 1280.
311

وهل وطء الأمة في الاستبراء كالوطء في العدة؟ إشكال.

(1) التحرير 2: 14.
312

ولو تزوج بعد الوفاة المجهولة قبل العدة، فالأقرب عدم التحريم
المؤبد، ويحتمله وإن زادت المدة عن العدة، وفي المسترابة إشكال.
313

ج: لو زنا بذات البعل أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا. ولو لم
يكن إحداهما لم تحرم، سواء كانت ذات عدة بائن أو لا وإن كانت مشهورة
بالزنا،

(1) الكافي 5: 429 حديث 11.
314



(1) البقرة: 235.
(2) المقنعة: 77.
(3) النهاية: 458.
(4) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 276، وابن البراج في المهذب 2: 188.
(5) الكافي 5: 356 حديث 2، التهذيب 7: 327 حديث 1345.
(6) الفقيه 3: 264 حديث 1257، التهذيب 7: 327 حديث 1348، الاستبصار 3: 168. حديث 614.
(7) الكافي 5: 355 حديث 1، التهذيب 7: 328 حديث 1349، الاستبصار 3: 168 حديث 615.
(8) المختلف: 527.
315

ولو أصرت امرأته على الزنا فالأصلح أنها لا تحرم.
وهل الأمة الموطوءة كذات البعل؟ نظر.

(1) المقنعة: 77.
(2) المراسم: 149.
(3) التهذيب 7: 283 حديث 1198، الاستبصار 3: 165 حديث 595، سنن البيهقي 7: 169.
(4) التهذيب 7: 331 حديث 1362.
316

د: لو أوقب غلاما أو رجلا حيا أو ميتا على إشكال، حرمت عليه أم
الغلام أو الرجل وأخته وبنته مؤبدا من النسب، وفي الرضاع والفاعل
الصغير إشكال.

(1) الكافي 5: 417 حديث 2، التهذيب 7: 310 حديث 1286.
(2) التهذيب 7: 310 حديث 1287.
(3) المصدرين السابقين.
317

ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد، دون بنت الأخت.
ولو سبق العقد لم يحرم، وكذا دون الإيقاب لا يحرم.

(1) الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937.
(2) الكافي 5: 417 حديث 2، التهذيب 7: 310 حديث 1286.
(3) التهذيب 7: 283 حديث 1198، الاستبصار 3: 165 حديث 595، سنن البيهقي 7: 169.
318

ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم،

(1) الكافي 5: 417 حديث 2، التهذيب 7: 310 حديث 1286.
(2) التهذيب 7: 310 حديث 1287.
319

وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة ولو قليلا.
أما الغسل فإنما يجب بغيبوبة الجميع، ولا يحرم على المفعول بسببه
شئ.
ه‍: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده

(1) السرائر: 287.
(2) النساء: 24.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 7: 484، الشرح الكبير 7: 482.
321

أولا على امرأة عالما بالتحريم، حرمت أبدا وإن لم يدخل. وإن كان جاهلا
فسد عقده، وجاز له العود بعد الإحلال، فإن دخل قيل: تحرم مؤبدا،

(1) النهاية: 453.
(2) المهذب 2: 183.
(3) السرائر: 130.
(4) المقنعة: 77.
(5) المراسم: 149.
(6) المقنع: 109.
(7) الخلاف 2: 220 مسألة 99 كتاب النكاح.
(8) الوسيلة: 343.
(9) الكافي في الفقه: 286.
322

ولا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا.
و: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان تحرم مؤبدا، ولا يشترط
التوالي، فلو تخلل التسع طلقات للسنة وكملت التسع للعدة حرمت أبدا.

(1) المختلف: 533.
(2) الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.
(3) الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.
323

وفي الأمة إشكال، أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كل
طلقتين رجل.

(1) الكافي 5: 428 حديث 9 و 13، التهذيب 7: 311 حديث 1289.
324



(1) الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.
325

تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز، لأن الثالثة من كل
ثلاث ليس منها بل هي تابعة للأوليين، فلو وقعت الثانية للسنة فالذي
للعدة الأولى لا غير، ولو كانت الأولى فكذلك على الأقوى.

(1) الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 35 حديث 1272.
326

أما الأمة فإن قلنا بتحريمها في الست فالأقوى تبعية الثانية للأولى.
ز: من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا.
ولو وطأ لشبهة فالأقرب عدم التحريم، ولو سبق العقد الزنا فلا تحريم،
327



(1) التهذيب 7: 311 حديث 1291.
(2) السرائر: 288.
(3) المختلف 525.
(4) المختلف 522.
(5) التهذيب 7: 313 حديث 1291.
(6) منهم الشيخ المفيد في المقنعة 77 والسيد المرتضى في الإنتصار: 108، والشيخ الطوسي في النهاية.
328

وفي بنتيهما مجازا أو رضاعا إشكال.

(1) الكافي 5: 415 حديث 1 - 6، التهذيب 7: 330 حديث 1358.
329

ح: لا يحل وطئ الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم
على الأصح إلا مع الإفضاء،

(1) الكافي 5: 442 حديث 9، الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937.
(2) النهاية: 435.
(3) الكافي 5: 429 حديث 12، التهذيب 7: 311 حديث 1292، الاستبصار 4: 295 حديث 1111.
330

وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا، أو مسلك الحيض والغائط على
رأي، فتحرم مؤبدا.
قيل: ولا تخرج من حباله، وفيه نظر،

(1) المختلف: 525.
(2) السرائر: 288.
331

ويجب عليه الإنفاق عليها، إلا أن يموت أحدهما وإن طلقها وتزوجت بغيره
على إشكال.

(1) الكافي 7: 314 حديث 18، التهذيب 10: 249 حديث 984، الاستبصار 4: 294 حديث 1109.
(2) الوسيلة: 343.
(3) النهاية: 453.
(4) المختلف: 525.
(5) الفقيه 4: 101 حديث 338، التهذيب 10: 249 حديث 985، الاستبصار 4: 294.
332

وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم، وفي النفقة
إشكال.
333

وهل يشترط في التحريم المؤبد في طرف الأجنبي نقص السن عن
تسع؟ فيه نظر ينشأ: من كون التحريم المؤبد مستندا إلى تحريم الوطئ في
طرف الزوج، وهو هنا ثابت في التسع،

(1) الخلاف 3: 12 مسألة 41 كتاب النكاح.
(2) السرائر: 289.
334

والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف.
والأقرب عدم تحريم الأمة، والمفضاة بالأصبع.
335

ولو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شئ إن كان
بالوطئ.
المقصد الثاني: في التحريم غير المؤبد، وفيه فصول:
الأول: في المصاهرة، وفيه مسائل:
أ: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع،
بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت، ومع
الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا.
336

والأقرب مساواة الوطء في الفرجين، وعدم اشتراط البلوغ والعقل
في الواطئ والموطوءة، ولا الإباحة كالوطء في الإحرام والحيض، ولا دوام
النكاح
337

والعقد والملك واحد.
ب: تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع، سواء دخل
بالأخت أو لا، وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما، ولا تحرم أخت الأخ إذا لم
تكن أختا، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك.

(1) النساء: 23.
(2) النساء: 23.
338

ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة.
ولو طلق بائنا أو فسخ لعيب حلت في الحال على كراهية حتى تخرج
العدة.

(1) الكافي 5: 431 حديث 4، الفقيه 3: 264 حديث 1258، التهذيب 7: 285، حديث 1204.
339

ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على إشكال
تحريم جمع إن لم تجز الزوجة، فإن أجازت صح.
وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا.
والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول
عليها.
340



(1) التهذيب 7: 332 حديث 1365، الاستبصار 3: 177 حديث 642.
(2) التهذيب: 7: 332 حديث 1364، الاستبصار 3: 177 حديث 641.
(3) التهذيب 7: 332 حديث 1366، الاستبصار 3، 177 حديث 643.
341

د: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها.
ه‍: لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن
كانت من أهلها.
342

و: لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب كان الثاني باطلا،
سواء دخل بها أو لا.
وله وطئ زوجته في عدة الثانية، فإن اشتبه السابق منع منهما، والأقرب
إلزامه بطلاقهما

(1) الكافي 5: 743 حديث 4، الفقيه 3: 264 حديث 1258، التهذيب 7: 285 حديث 1204.
(2) النهاية: 454.
343



(1) البقرة: 229.
344

فيثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما واختلافهما على إشكال.

(1) المبسوط 4: 181.
345

ويحتمل القرعة في مستحق المهر، والايقاف حتى تصطلحا.
346

ومع الدخول يثبت المهران مع الجهل، فليس له حينئذ تجديد عقد
إلا بعد العدة.
ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة،

(1) المبسوط 5: 314.
347

ولو اتحد العقد بطل، وقيل: يتخير.

(1) الوسيلة: 344.
(2) السرائر: 286.
(3) منهم ولد العلامة في الإيضاح 3: 85، والشهيد في اللمعة: 189.
348



(1) المائدة: 1.
(2) النهاية: 454.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 526.
(4) المهذب 3: 184.
(5) المختلف: 526.
(6) الكافي 5: 431 حديث 3، التهذيب 7: 285 حديث 1203.
349

ولو وطأ أمة بالملك حرمت عليها أختها به حتى يخرج الأولى عن
ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما.
وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة
إشكال،
.

(1) النساء: 23
350

.

(1) سنن البيهقي 7: 164
351

.

(1) التذكرة 2: 637.
(2) مغني المحتاج 3: 180.
(3) التذكرة 2: 637.
(4) التذكرة 2: 637.
(5) المجموع 16: 229، مغني المحتاج 3: 180.
(6) التذكرة 2: 637.
(7) التهذيب 7: 283 حديث 1198، الاستبصار 3: 165 حديث 595، سنن البيهقي 7: 169
352

فإن وطأ الثانية أيضا قبل إخراج الأولى، قيل: إن كان عالما بالتحريم
حرمت الأولى حتى تموت الثانية، أو يخرجها عن ملكه لا للعود إلى الأولى،
فإن أخرجها لذلك لم تحل الأولى.
والأقرب أنه متى أخرج إحداهما حلت الأخرى، سواء كان للعود
أو لا، وسواء علم التحريم أو لا. وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون
الأولى.
.

(1) النهاية: 455.
(2) المهذب 2: 185.
(3) الوسيلة: 346.
(4) المختلف: 526
353

.

(1) الكافي 5: 432 حديث 7، التهذيب 7: 290 حديث 1217.
(2) الكافي 5: 432 حديث 6، التهذيب 7: 290 حديث 1216.
(3) الكافي 5: 433 حديث 14، التهذيب 7: 290 حديث 1219.
(4) النهاية: 455.
(5) السرائر: 390.
(6) الشرائع 2: 290
354

ولو وطأ أمة بالملك، قيل: جاز أن يتزوج بأختها، فتحرم الموطوءة
ما دامت الثانية زوجة.

(1) التذكرة 7: 169.
(2) المبسوط 4: 207، الخلاف 2: 217 مسألة 77 كتاب النكاح.
(3) التحرير 2: 13.
(4) التذكرة 2: 636.
(5) النساء: 24.
(6) النساء: 3.
355

ز: لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو
الرضاع حرتين أو أمتين لا ملك يمين على إشكال، فإن كان بإذنهما صح،
وإلا بطل على رأي، ووقع موقوفا على رأي، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم،
ولا يستأنف آخر، وإن فسختاه بطل ولا مهر قبل الدخول.
356



(1) السرائر: 292.
(2) صحيح مسلم 2: 1029 حديث 37، سنن البيهقي 7: 165.
(3) التهذيب 7: 332 حديث 1366، الاستبصار 3: 177 حديث 643.
(4) الفقيه 3: 260 حديث 1236، التهذيب 7: 333 حديث 1369، الاستبصار 3: 178 حديث 646.
(5) التهذيب 7: 332 حديث 1365 الاستبصار 3: 177 حديث 642.
(6) المختلف: 528.
357

.

(1) الشرائع 2: 288.
(2) منهم الشهيد في اللمعة: 188، والفاضل المقداد في التنقيح 3: 62.
(3) المائدة: 1.
(4) التهذيب 7: 332 حديث 1365، الاستبصار 3: 177 حديث 642
358



(1) التهذيب 7: 333 حديث 1368، الاستبصار 3: 177 حديث 645.
(2) المقنعة: 77، النهاية: 459.
(3) المراسم: 150.
(4) المختلف: 528
359



(1) الكافي 5: 442 حديث 9، الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937.
(2) الفقيه 3: 260 حديث 1236، التهذيب 7: 333 حديث 1369، الاستبصار 3: 178 حديث 646.
(3) صحيح مسلم 2: 1029 حديث 37، سنن البيهقي 7: 165.
(4) الصحاح 1: 413 " نكح "، القاموس المحيط 1: 254 " نكح ".
(5) التهذيب 7: 332 حديث 1366، الاستبصار 3: 177 حديث 643.
360

وهل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما والاعتزال؟ قيل: نعم، وفيه نظر،
فتقع العدة حينئذ بائنة.
ح: لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل، أو كان موقوفا على
رأي، وتتخير الحرة في فسخه وإمضائه. وهل لها فسخ عقدها السابق؟ قيل:
نعم.

(1) المقنعة: 77، النهاية: 459.
(2) المراسم: 150.
(3) السرائر: 292.
362



(1) المقنعة: 77، النهاية: 459.
(2) المهذب 2: 188.
(3) الوسيلة: 345.
(4) المختلف: 529.
(5) نقله عنهما العلامة في المختلف: 529.
(6) السرائر: 292.
(7) المختلف: 529.
(8) المائدة: 1
(9) الكافي 5: 359 حديث 1، التهذيب 7: 345 حديث 1412.
363



(1) الكافي 5: 359 حديث 2، التهذيب 7: 344 حديث 1408.
(2) التهذيب 7: 344 حديث 1411، الاستبصار 3: 209 حديث 755.
(3) المختلف: 529.
(4) الكافي 5: 359 حديث 4، التهذيب 7: 345 حديث 1412.
(5) المقنعة: 77، النهاية: 459.
(6) المهذب 2: 188.
(7) الوسيلة: 345.
(8) المراسم: 150.
(9) السرائر: 292.
(10) المختلف: 529.
364

ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد، وتتخير مع عدم العلم في
إمضاء عقدها وفسخه، لا عقد الأمة.
ولو جمع بينهما صح عقد الحرة، وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا.
ولو عقد على من يباح نكاحها ويحرم، دفعة، صح عقد الأولى دون
الثانية.
.

(1) التهذيب 7: 345 حديث 1413
365



(1) الفقيه 3: 266 حديث 1264، التهذيب 7: 345 حديث 1414.
(2) المختلف: 529.
(3) الفتح العزيز (المطبوع بهامش المجموع) 8: 232.
366

ط: قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول
وهو المهر والنفقة، وخوف العنت وهو مشقة الترك. وقيل: يكره.
فعلى الأول تحرم الثانية، ولا خلاف في تحريم الثالثة.
.

(1) الخلاف 2: 218 مسألة 86 كتاب النكاح، المبسوط 4: 214.
(2) المقنعة: 77.
(3) نقله عنهما العلامة في المختلف: 565.
(4) المهذب 2: 215.
(5) النهاية: 476.
(6) الوسيلة: 357
367



(1) السرائر: 292.
(2) المختلف: 565.
(3) النساء: 25.
(4) التهذيب 7: 334 حديث 1371.
(5) المؤمنون: 5 - 6.
(6) البقرة: 221.
(7) النساء: 24.
(8) النساء: 3.
368

.

(1) النور: 32.
(2) الكافي 5: 360 حديث 7، التهذيب 7: 334 حديث 1372.
(3) المختلف: 565.
(4) النساء: 25.
(5) المؤمنون: 5.
(6) البقرة: 221
369



(1) النساء: 24.
(2) النساء: 24.
(3) الكافي 5: 360 حديث 7: التهذيب 7: 334 حديث 1372.
(4) نسب العلامة في المختلف: 565 هذا القول لأبي حنيفة وإلى بعض أصحابنا.
(5) الكافي: 5: 359 حديث 2، التهذيب 7: 344 حديث 1408
370



(1) الكشاف 1: 521.
(2) منهم الشيخ في المبسوط 4: 214، وابن البراج في المهذب 2: 215.
(3) إيضاح الفوائد 3: 93.
371

الفصل الثاني: في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات: أما الأول:
فمن طلق حرة ثلاث طلقات تتخللها رجعتان حرمت عليه حتى تنكح زوجا
غيره وإن كان المطبق عبدا، وتحرم الأمة بطلقتين بينهما رجعة حتى تنكح
زوجا غيره وإن كان المطلق حرا.

(1) البقرة: 230.
(2) الكافي 6: 76 حديث 3، التهذيب 8: 33 حديث 98، الاستبصار 3: 274 حديث 973.
372

وأما الثاني: فالحر إذا تزوج دائما أربع حرائر حرم عليه ما زاد غبطة
حتى تموت واحدة منهن، أو يطلقها بائنا، أو يفسخ عقدها بسبب، فإن طلق
رجعيا لم تحل له الخامسة حتى تخرج العدة، ولو كان الطلاق بائنا حلت في
الحال على كراهية.
.

(1) التهذيب 8: 83 حديث 281.
(2) الفقيه 3: 531 حديث 1677، التهذيب 8: 83 حديث 282
373



(1) القاموس المحيط 2: 375 " غبط ".
(2) النساء: 3.
(3) سنن البيهقي 7: 182.
(4) الكافي 5: 429 حديث 1، التهذيب 7: 294 حديث 1233.
(5) الكافي 5: 430 حديث 5، الفقيه 3: 265 حديث 1260، التهذيب 7: 295 حديث 1237
(6) الخلاف 2: 214 مسألة 62 كتاب النكاح.
374

ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ، قيل: يتخير، وقيل: يبطل.
.

(1) الكافي 5: 431 حديث 6، التهذيب 7: 286 حديث 1207، الاستبصار 3: 170 حديث
(2) الكافي 5: 429 حديث 1، التهذيب 7: 294 حديث 1233.
(3) النهاية: 454.
(4) المهذب 2: 184.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 526
375



(1) الكافي 5: 431 حديث 3، التهذيب 7: 285 حديث 1203.
(2) الكافي 5: 430 حديث 5، الفقيه 3: 265 حديث 1260، التهذيب 7: 295 حديث 1237.
(3) السرائر: 289.
(4) الوسيلة: 344.
376

ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد وثلاثا في عقد واشتبه
السابق، صح نكاح الواحدة على الثاني.

(1) المختلف: 526.
(2) التذكرة 2: 635.
377

ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع وبدونهن،

(1) النساء: 24.
(2) النساء: 24.
379

ولا تحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع.
ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم تكن معه حرة ولا أمتان مع ثلاث

(1) الكافي 5: 451 حديث 3، التهذيب 7: 258 حديث 1118، الاستبصار 3: 147 حديث 36.
(2) الكافي 7: 451 حديث 4، التهذيب 7: 258 حديث 1119، الاستبصار 3: 147 حديث 537.
(3) الكافي 5: 452 حديث 7، التهذيب 7: 258 حديث 1120، الاستبصار 3: 147 حديث 538.
(4) الكافي 5: 451 حديث 5، التهذيب 7: 259 حديث 1121، الاستبصار 3: 147 حديث 540.
(5) التهذيب 7: 259 حديث 1122، الاستبصار 3: 147 حديث 540.
(6) التهذيب 7: 259 حديث 1124، الاستبصار 3: 148 حديث 542.
380

حرائر.

(1) التحرير 2: 15.
(2) الكافي 5: 359 حديث 4، التهذيب 7: 344 و 345 حديث 1410 و 1411 و 1412.
381

وأما العبد فتحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين، وتحل له حرتان أو
أربع إماء أو حرة وأمتان، وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه، وكذا
بملك اليمين.
ولو تجاوز العدد في عقد واحد، ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال
كالحر،

(1) الكافي 5: 476 حديث 1، التهذيب 7: 396 حديث 1242، الاستبصار 3: 213 حديث 775.
(2) الكافي 5: 477 حديث 2، التهذيب 7: 296 حديث 1239، الاستبصار 3: 214 حديث 777.
382

والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر، وكالحرة في حق العبد في عدد
الموطوءات.
أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما، والمعتق بعضه كالحر في حق
الإماء، وكالعبد في حق الحرائر.
383

الفصل الثالث: في الكفر، وفيه مطالب:
الأول: في أصناف الكفار، وهم ثلاثة:
أ: من له كتاب، وهم اليهود والنصارى.
أما السامرة فقيل: إنهم من اليهود والصابئون من النصارى
والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم، وإن
خالفوهم في أصله فهم ملحدة لهم حكم الحربيين.
ولا اعتبار بغير هذين كصحف إبراهيم وزبور داود عليهما السلام،
لأنها مواعظ لا أحكام فيها وليست معجزة.
384

.

(1) المبسوط 4: 210.
(2) المقنعة: 78
385

ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي عليه السلام لم
يقبل منه ولم تثبت لأولادهم حرمة ولم يقروا عليه، وإن كان قبله وقبل
التبديل قبل وأقر أولادهم عليه، وثبت لهم حرمة أهل الكتاب.

(1) التنقيح الرائع 3: 101.
(2) إيضاح الفوائد 3: 97.
387

وهل اليهود بعد مبعث عيسى عليه السلام كهم بعد مبعث النبي
صلى الله عليه وآله؟ إشكال، وإن كان بينهما فإن انتقل إلى دين من بدل لم
يقبل، وإلا قبل.

(1) آل عمران: 85.
388

ولو أشكل هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده، أو دخلوا في دين من
بدل أو لا، فالأقرب إجراؤهم بحكم المجوس.
ب: من له شبهة كتاب وهم المجوس.
389

ج: من عدا هؤلاء، كالذين لا يعتقدون شيئا، وعباد الأوثان والشمس
والنيران وغيرهم.
أما الأول ففي تحريم نكاحهم على المسلم خلاف، أقربه تحريم
المؤبد دون المنقطع وملك اليمين، وكذا الثاني.
وأما الثالث فإنه حرام بالإجماع في أصناف النكاح الثلاثة.
390

ولا تحل المسلمة إلى أحد من أصناف الكفار الثلاثة، وإن سوغنا
الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة، إلا الميراث والقسمة
فلها نصف المسلمة الحرة، والحد ففي قذفها التعزير.

(1) ذهب إليه الشيخ الطوسي في التهذيب 7: 296 والتبيان 2: 217.
(2) نقله في التنقيح الرائع 3: 96 عن ابن أبي عقيل.
(3) ذهب إليه سلار في المراسم: 148.
(4) منهم ابن إدريس في السرائر: 291.
(5) نقله في التنقيح الرائع 3: 99 عن ابن بابويه.
(6) منهم الشيخ الطوسي في النهاية: 457.
(7) النساء: 141.
(8) الكافي 5 / 435 حديث 2.
391

وعقد أهل الذمة إن كان صحيحا عندهم أقروا عليه، وإلا فلا.
.

(1) انظر: المغني لابن قدامة 7: 562، المجموع 16: 299.
(2) نقلة في إيضاح الفوائد 3: 22 عن ابن أبي عقيل
392

وكذا أهل الحرب، إلا في شئ واحد وهو أن الحربي إذا قهر امرأة من
الحربيات وأسلم أقر عليها إن كان يعتقد ذلك نكاحا.
ولو قهر الذمي ذمية لم يقر عليها بعد الإسلام، لأن على الإمام الذب
عنهم ودفع من قهرهم.
.

(1) المسد: 4.
(2) القصص: 9.
(3) المجادلة: 3
393

ولو نكح الكتابي وثنية وبالعكس لم يفسخ النكاح، والأقرب إلحاق
الولد بأشرفهما كالمسلم.
395



(1) الفرقان: 24.
(2) الملك: 22.
(3) التذكرة 2: 648.
(4) المجموع 16: 235، مغني المحتاج 3: 189.
396

وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا، تخير الإمام بين الحكم بينهم وبين ردهم
إلى أهل ملتهم إن اتفق الغريمان في الدين، وكذا إن اختلفا على إشكال في
الرد.
فإن قلنا بالرد احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو الناسخ،
لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ،

(1) إيضاح الفوائد 3: 98.
(2) المائدة: 42.
397

.

(1) المائدة: 49
398

ولو تحاكم المستأمنان فكذلك.
ولو ترافع. مسلم وذمي أو مستأمن وجب الحكم بينهما، وكل موضع
يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه.

(1) القاموس المحيط 4: 360 " عدا ".
399

وإذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوجهم الحاكم إلا بشروط النكاح بين
المسلمين، فلا يصح على خمر أو خنزير. وإن تزوجا عليه ثم ترافعا: فإن كان
قبل القبض لم يحكم بوجوبه وأوجب مهر المثل، ويحتمل قويا قيمته عند
مستحليه. وإن كان بعده برئ الزوج،
400

وإن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب بنسبة الباقي
من مهر المثل أو القيمة، فإن كان عشرة أزقاق خمر قبضت خمسة، فإن
تساوت برئ من النصف، وإن اختلفت احتمل اعتبار العدد إذ لا قيمة لها،
والكيل، والأقرب القيمة عند مستحليه.
401

وطلاق المشرك واقع، فلو طلقها ثلاثا ثم أسلما لم تحل له حتى تنكح
غيره.
وإذا تحاكموا إلينا في النكاح أقر كل نكاح لو أسلموا أقروهم عليه.
.

(1) التذكرة 2: 651
403

ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا، ثم تزوجت ذميا، ثم طلقها،
حلت للأول متعة ودواما على رأي، ويشترط الإسلام على رأي.
.

(1) البقرة: 230
404

.

(1) المغني لابن قدامة 7: 62
405

المطلب الثاني: في الانتقال: إذا أسلم زوج الكتابية دونها، بقي على
نكاحه قبل الدخول وبعده دائما ومنقطعا، سواء كان كتابيا أو وثنيا.
وإن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر.
ولو أسلما دفعة فلا فسخ، وبعده يقف على انقضاء العدة إن كان
كتابيا، فإن مضت ولم يسلم فسد العقد على رأي وعليه المهر، أما المسمى أو
مهر المثل. وإن أسلم فيها فالنكاح بحاله.
406

وأما غير الكتابيين فأيهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في
الحال، وإن أسلما دفعة فالنكاح بحاله، وإن كان بعده وقف على انقضاء
العدة، فإن أسلم صاحبه فالنكاح بحاله، وإلا بطل.

(1) النهاية: 457.
407



(1) التهذيب 7: 300 حديث 1254، الاستبصار 3: 181 حديث 658.
(2) الكافي 5: 358 حديث 9، التهذيب 7: 302 حديث 1259، الاستبصار 3: 183 حديث 663.
(3) التهذيب 7: 300 حديث 1255، الاستبصار 3: 181 حديث 659.
(4) التهذيب 7: 301 حديث 1257، الاستبصار 3: 182 حديث 661.
408

وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسد العقد في الحال، ولا مهر
إن كان من المرأة، وإلا فالنصف، ويحتمل الجميع إن كان عن فطرة،

(1) النهاية: 457.
409



(1) انظر: المجموع 16: 316، المغني لابن قدامة 7: 564.
410

وبعده يقف على انقضاء العدة.
ويثبت المهر من أيهما كان الارتداد إلا أن يكون الارتداد من الزوج
عن فطرة، فإن النكاح يبطل في الحال وإن كان قد دخل ويجب المهر.
411

ولو انتقلت الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه: فإن كان قبل الدخول
فسد، وبعده يقف على الانقضاء، فإن خرجت ولم يسلم الزوجان فسد
العقد.
وإن قلنا بقبول الرجوع كان العقد باقيا إن رجعت في العدة.
412

ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه فكذلك إن لم نقرها عليه، وإلا كان
النكاح باقيا.
.

(1) التذكرة 2: 647.
(2) التحرير 2: 21.
(3) شرائع الإسلام 2: 295.
(4) آل عمران: 85
413

ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج، فإن قبلنا، منها غير
الإسلام فالنكاح باق، وإلا وقف على الانقضاء بعد الدخول، وقبله يبطل.

(1) إيضاح الفوائد 3: 105.
414

وليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض أو جنابة،
وإن حرمنا الوطئ قبله أوجبناه.
وله إلزامها بإزالة المنفر، كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار.
415

وله منعها من الكنائس والبيع وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير،
واستعمال النجاسات التي يستقذرها الزوج، وأكل الثوم والبطل والكراث،
وشبهه مما ينقص الاستمتاع وإن كانت مسلمة.
فروع:
أ: لو أسلما في العدة ثبت النكاح، ولا يبحث الحاكم عن كيفية
416

وقوعه، بل يقررهما عليه ما لم يتضمن محرما، كما لو كانت تحته إحدى
المحرمات عليه.
ب: لا يقرهم على ما هو فاسد عندهم، إلا أن يكون صحيحا عندنا.
ويقرهم على ما هو صحيح عندهم وإن كان فاسدا عندنا، كما لو
اعتقدوا إباحة المؤقت من دون المهر.

(1) سنن البيهقي 7: 184.
417

ج: لا فرق بين الذمي والحربي في ذلك، ولو اعتقدوا غصبية المرأة
نكاحا أقروا عليه على إشكال بعد الإسلام وقبله.
418

د: لو شرطا الخيار مطلقا لهما أو لأحدهما، لم يقرا عليه بعد الإسلام،
لأنهما لا يعتقدان لزومه حالة الكفر، وإن قيداه: فإن أسلما قبل انقضائه لم
يقرا عليه، وإن كان بعده أقرا.
419

ه‍: لو تزوجها في العدة ثم أسلما، فإن كان بعد الانقضاء أقرا عليه،
وإلا فلا: لأن نكاح المعتدة لا يجوز ابتداؤه حالة الإسلام، أما بعد الانقضاء
فإنهما يعتقدان صحة هذا النكاح.
ويجوز ابتداء مثله في الإسلام على هذه الحال، ولا اعتبار بالمتقدم فإنه
معفو عنه.
أما لو تزوج حليلة أبيه أو ابنه أو المطلقة ثلاثا، فإنهما لا يقران عليه
420

بعد الإسلام.
و: لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حين إسلامه على كفرها تبينا
الفسخ من حين الإسلام.
421

وإن أسلمت في العدة تبينا عدم الفسخ بالإسلام، ونضرب لها عدة
من حين الارتداد، فإن عاد فيها فهو أحق، وإلا بانت من حين ردته.
وليس له العود إليها بذلك العقد حال ردته وإن كانت كافرة، وكذا
لو أسلم ثم ارتد ثم أسلمت ثم ارتدت، لم يكن له استصحاب العقد وإن
كان في العدة.
422

ز: لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا إلا
بالمحلل.
المطلب الثالث: في الزيادة على العدد الشرعي: إذا أسلم الحر
على أكثر من أربع من الكتابيات بعقد الدوام اختار أربع حرائر، أو حرتين
وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة. والعبد يختار حرتين، أو أربع إماء، أو حرة
وأمتين. واندفع نكاح البواقي، سواء ترتب عقدهن أو لا، وسواء اختار
423

الأوائل أو الأواخر، وسواء دخل بهن أو لا.
ولا يشترط إسلامهن ولا ينتظر العدة.
ولو أسلم معه أربع من ثمان فالأقرب أن له اختيار الكتابيات.

(1) انظر سنن البيهقي 7: 182 - 183.
(2) المغني لابن قدامة 7: 540.
424

وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين، بل يبطلان مع الاقتران، والثاني
مع الترتيب ولا مهر للزائد، فإن دخل فمهر المثل إن قلنا بعدم الصحة.
.

(1) إيضاح الفوائد 3: 107.
(2) المبسوط 4: 221
425

ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا، وقبله
تحرم الأم خاصة ولا اختيار.
426

ولو أسلم عن أمة وبنتها تخير إن لم يطأ إحداهما، وإلا حلت الموطوءة
خاصة، ولو كان قد وطأهما حرمتا.
ولو أسلم عن أختين تخير وإن وطأهما،
.

(1) سنن البيهقي 7: 184
427

وكذا عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت إذا اختارتا عدم الجمع
أو الحرة والأمة.
ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة العقد على الأمة، أو بنت الأخ
أو الأخت صح الجمع.
ولو اخترن في حال الكفر لزمهن حكمه حال الإسلام.
428

ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين، وكذا لو كان معهن حرائر
إذا رضيت الحرائر.
والأقرب اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع دون الخامسة إن فسخ
نكاحها، وإلا اعتبر.

(1) التذكرة 2: 654.
429

ولو كان إحدى الخمس بنت الأخ أو الأخت فاختارها مع ثلاث
انفسخ نكاح العمة أو الخالة.

(1) إيضاح الفوائد 3: 109.
431

ولو أسلم على حرة وثلاث إماء تخير مع الحرة أمتين إذا رضيت الحرة،
ولو لم ترض ثبت عقدها وبطل عقد الإماء.
ولو لحق به الإماء وخرجت العدة على كفر الحرة، بطل نكاحها
وتخير أمتين.
ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء.
432

ولو طلق الحرة في العدة قبل إسلامها، فإن أسلمت فيها صح
الطلاق وبن الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله، وإن
خرجت ولما تسلم ظهر بطلان الطلاق وتخير في الإماء.
433

ولو أسلم الحر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر
وأمة.
أو أسلم العبد على أربع إماء، أو حرة وأمتين، أو حرتين، ثبت العقد
على الجميع، لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء، هذا إذا كن
434

كتابيات.
ولو أسلم على أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة،
فإن خرجت ولم تسلم منهن واحدة بطل عقدهن، وإن أسلم فيها أربع فما
دون وخرجت ولم تزدن على الأربع، ثبت عقد المسلمات وإن زدن على أربع
في العدة تخير أربعا، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر، ويندفع نكاح
البواقي.
وكذا لو أسلمن كلهن، ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض، بل
له التربص حتى تخرج العدة، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن عن أربع
435

ثبت عقده عليهن، وإن زدن عن أربع تخير أربعا.
ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا لم يكن له اختيار من لحق
به ولو في العدة.
436

ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على
خامسة، ولا على أخت إحداهن إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على
الكفر، أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه.
437

ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها، فإن انقضت العدة على
كفره صح عقد الثانية، ولو أسلما في عدة الأولى تخير.
ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم بانت،
ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين إسلامه، فإن لحقت به تخير وإن
خرجت عدة الأولى.
438

ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا وثنيات، ثم أعتق ولحقن
439

به في العدة تخير اثنتين، فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي، وكان له العقد
على اثنتين أخرتين، لأنه حينئذ حر.
ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا،

(1) المبسوط 4: 228.
(2) التذكرة 2: 656، التحرير 2: 19.
(3) شرائع الإسلام 2: 297.
440

وإذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات انتظرت
العدة، فإن لحق به أربع كان له الانتظار، فإن اختار المسلمات انقطعت عصمة
البواقي.
ثم إن أسلمن قبل انقضاء العدة، علمت البينونة باختياره للأربع،
وكانت عدتهن من ذلك الوقت.
وإن أقمن على كفرهن إلى الانقضاء، علمت البينونة منهن باختلاف
الدين.
441

وإن انتظر إسلام البواقي: فإن أقمن على الكفر حتى خرجت
العدة ظهرت البينونة من حين الاختلاف، وأن عددهن انقضت، وأن الأول
قد لزمه نكاحهن بغير اختياره، لأن اختياره إنما يكون بين عدد لا يجوز له
جمعه.
442

وإن أسلمن في العدة، فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من
حين الاختيار ويعتددن من وقته، فإن طلق المسلمات انقطعت عصمة
الباقيات.
ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت العدة بن باختلاف الدين،
وإن أسلمن فيها بن من حين الطلاق.
443

ولو اختار فسخ المسلمات لم يكن له إلا بعد إسلام أربع، لإمكان أن
لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات.
فلو اختار الفسخ ولم تسلم
الباقيات في العدة انفصل نكاحهن، ولزمه نكاح من اختار فسخهن.
وإن أسلمن، فإن اختار منهن أربعا انفسخ الزائد والأوائل.
وإن اختار الأوائل احتمل الصحة، لأن فسخه الأول لم يكن
صحيحا وقت وقوعه، والبطلان، لأن بطلان الفسخ إنما يتم لو أقام البواقي
على الكفر: لأنا نتبين لزوم نكاح المسلمات.
فأما إذا أسلم البواقي، فإذا فسخ فيه نكاح من شاء جاز ولم يكن
له أن يختارها.
444

ولو أسلم عن أربع إماء وحرة فأسلمن وتأخرت الحرة وأعتقن، لم
يكن له اختيار واحدة منهن إن منعنا من نكاح الأمة للقادر على الحرة، لجواز
إسلام الحرة.
وإنما تعتبر حالهن حال ثبوت الخيار، وهو حال اجتماع إسلامه
وإسلامهن، وقد كن حينئذ إماء، فإن أسلمت الحرة بن، وإن تأخرت حتى
انقضت بانت، وكان له اختيار اثنتين لا غير اعتبارا بحال اجتماع
الإسلامين.
446



(1) المبسوط 4: 225.
447

ولو أعتقن قبل إسلامه، ثم أسلم وأسلمن أو أعتقن بعد إسلامه على
إشكال، ثم أسلمن بعد إسلامه، كان له اختيار الأربع: لأن حالة الاختيار
حال اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حرائر، فإن اختارهن انقطعت الخامسة.
448

ولو أسلم عن خمس فلحق به أربع، فله اختيار ثلاث وانتظار الخيار
في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على الشرك.
وهل له انتظار الخيار في الجميع؟ الأقرب المنع، لأنه يلزمه نكاح ثلاث
منهن فيختار ثلاثا، فإن أسلمت الخامسة تخير، وإلا لزمه نكاح الرابعة.
450

ولو أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل إسلامه، كان
لهن الفسخ، فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين إسلامهن وظهر فساد
الفسخ ويكملن عدة الحرائر وإن أسلم في العدة بن بالفسخ.
ولو أخرن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ، لأنهن تركنه اعتمادا
على الفسخ بالاختلاف كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ.
451

وإن أسلم في العدة اخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر، وإن اخترن
نكاحه اختار اثنتين.
وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح، ولم يسقط حقهن من
الفسخ عند إسلامه على إشكال.
452

ولو أسلم قبلهن فأعتقن، فإن اخترن المقام لم يصح، لأنهن جاريات
إلى بينونة، وإن اخترن الفسخ فلهن ذلك.
453

ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه في الإسلام،
فإن أسلمن اختار بعد البلوغ، ويمنع من الاستمتاع بهن وتجب النفقة
عليهن.
ولو أسلم أب المجنون ففي التبعية إشكال، فإن قلنا به تخير الأب
أو الحاكم.
454

المطلب الرابع: في كيفية الاختيار.
الاختيار إما باللفظ أو بالفعل. أما اللفظ فصريحه: اخترتك، أو
أمسكتك، أو ثبتك، أو اخترت نكاحك، أو أمسكته، أو ثبته وشبهه منجزا
على الأقوى.
455

ولو طلق فهو تعيين للنكاح، فلو طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن
وانفسخ نكاح البواقي، وليس الظهار والإيلاء اختيارا على إشكال.

(1) المبسوط 4: 231.
(2) سنن البيهقي 7: 181.
(3) إيضاح الفوائد 3: 114.
(4) سنن البيهقي 7: 185.
456

فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صحا، ويكون العود عقيب
الاختيار إن لم يفارقها، ومدة الإيلاء من حين الاختيار.
457

ولو قذف واحدة فاختار غيرها وجب الحد، وسقط بالبينة خاصة.
ولو اختارها أسقطه باللعان أيضا، ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف
بعد إسلامه حال كفرهن: فإن خرجت العدة عليه فلا حكم، بل التعزير في
القذف، ويسقط بالبينة خاصة، وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق.
أما الظهار والإيلاء فإن اختار من أوقع عليها ذلك صح.
458

وأما القذف فإن اختار المقذوفة فعليه التعزير، ويسقط باللعان أو
البينة، وإن لم يخترها أسقطه بالبينة.

(1) إيضاح الفوائد 3: 115.
(2) المجموع 16: 313.
459

وهل تنزل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار؟ إشكال أقربه العدم
وإن قصد به الطلاق.
460

وكذا لو أوقع طلاقا مشروطا فقال: كلما أسلمت واحدة منكن فقد
طلقها.
ولو قال: إن دخلت الدار فقد اخترتك للنكاح أو الفراق لم يصح،
للتعليق.
461

ولو رتب الاختيار ثبت عقد الأول واندفع البواقي.
ولو قال لما زاد على أربع: اخترت فراقكن، انفسخ عقدهن وثبت
عقد الأربع. ولو قصد الطلاق: فإن قلنا إن الكناية كالطلاق في الاختيار،
ثبت عقد المطلقات ولم يطلقن، وإلا فلا.
ولو قال لواحدة: طلقتك، صح نكاحها وطلقت وكانت من الأربع.
462

وأما الفعل فكالوطئ فلو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي،
فإن وطأ الخامسة جاهلين فعليه مهر المثل.

(1) التذكرة 2: 658.
463

وهل التقبيل أو اللمس بشهوة اختيار؟ أقربه ذلك، كما أنه رجعة.
ولو تزوج بأخت إحداهن لم يصح، وهل يكون اختيارا لفسخ عقدها؟
إشكال.
464

ولو قال: حصرت المختارات في ست، انحصرن، ولو لحقه أربع
وتخلف أربع فعين الأوائل للنكاح صح.
ولو عينهن للفسخ لم يصح إن كان الأواخر وثنيات، وإلا صح،
ويحتمل الوقف.
465

ولو عين المتخلفات للفسخ صح، وللنكاح لا يصح، إلا أن جوزنا

(1) سنن البيهقي 7: 181.
466

الوقف.
ولو أسلمت ثمان على الترتيب، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند
إسلامها تعين للفسخ الأربع المتأخرات، وعلى الوقف المتقدمات.
ويجب الاختيار وقت ثبوته، فإن امتنع حبس عليه، فإن أصر عزر.

(1) سنن البيهقي 7: 181.
467

فإن مات اعتدت كل واحدة بأبعد الأجلين، فالحائل بالأبعد من
أربعة أشهر وعشرة أيام ومن ثلاثة أقراء، والحامل بالأبعد من أربعة أشهر
وعشرة أيام ومن الوضع.

(1) انظر المجموع 17: 303.
468

ونوقف لهن الربع أو الثمن حتى يصطلحن، فإن طلبت إحداهن منه
شيئا لم تعط.
ولو طلبت خمس دفع إليهن ربع النصيب، والست نصفه.
ولو كانت إحداهن مولى عليها لم يكن لوليها أن يأخذ لها أقل من
الثمن، ويحتمل القرعة والتشريك.

(1) التذكرة 2: 660.
469

ولو كان فيهن وارثات وغير وارثات فلا إيقاف، كما لو كان معه أربع
وثنيات وأربع كتابيات فأسلم الوثنيات ثم مات، وكذا لو كن كتابيات فأسلم
معه أربع ومات.
472

ولو أسلم الكتابيات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصة.
ولو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصة،
473

وكذا لو كان معه كتابية ومسلمة وقال: إحداكما طالق ومات قبل التعيين.
المطلب الخامس: في النفقة، إذا أسلم وأسلمن وجب نفقة الجميع،
حتى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي. وكذا لو كن كتابيات وجبت النفقة
وإن لم يسلمن، وكذا لو أسلمن أو بعضهن قبله وهو على كفره وإن انتفى
التمكين من الاستمتاع.
474

ويشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى، وحل نذرها
موقوف.
475

ولو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر والماضي، سواء
أسلم أو لا.
ولو أسلم دون الوثنيات لم يكن لهن نفقة، لأن تفويت الاستمتاع
منهن.
ولو تداعيا السبق إلى الإسلام قدم قول الزوج، لأصالة براءته.

(1) المبسوط 4: 234.
476

ولو ادعى السبق بالإسلام قبل الوطئ فالقول قولها، لأن الأصل
بقاء المهر.
477

ولو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق، قدم قوله، لندور التقارن في
الإسلام على إشكال.

(1) التذكرة 2: 659.
478

ولو قال: أسلمت بعد إسلامي بشهرين، فقالت: بل بشهر، أو قال:
أسلمت بعد العدة، فقالت: بل فيها، قدم قوله.
479

ولا يعد الفسخ في الطلقات وإن ساواه في المهر، فلو أسلم الوثني قبل
الدخول وجب نصف المسمى إن كان مباحا، وإلا نصف مهر المثل، ويحتمل
المتعة، ولو لم يسم مهرا فلها المتعة.
وإن كان بعده وجب المسمى أو مهر المثل على التفصيل.
480

ولو أسلمت قبل الدخول سقط وبعده لها المسمى.
481

ولو اعترفا بالسبق ولو يعلم أيهما السابق قبل الدخول لم يكن
للمرأة المطالبة بشئ من المهر إن لم تقبض وإن قبضته فللزوج المطالبة
بنصفه خاصة ثم يوقف على التقديرين حتى يتبين،
482

وروي أن إباق العبد طلاق زوجته وأنه بمنزلة الارتداد فإن رجع في العدة
فهو أملك بها وإن عاد وقد تزوجت بعد العدة فلا سبيل عليها والطريق
ضعيف.

(1) الفقيه 3: 288 حديث 1372، التهذيب 8: 207 حديث 731.
(2) النهاية: 498.
483

خاتمة: يكره العقد على القابلة المربية وبنتها، وتزوج ابنه بنت
امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته، ولا يكره قبل نكاحه بها. والتزويج بضرة الأم
مع غير الأب، وبالزانية قبل أن تتوب، ولو لم يعلم لم يكن له الفسخ ولا
الرجوع على وليها بشئ.

(1) الوسيلة 362.
(2) السرائر: 316.
(3) المختلف: 574.
(4) انظر: التنقيح الرائع 3: 115، والمختصر النافع: 181، اللمعة الدمشقية: 193.
(5) المقنع: 109.
484



(1) الكافي 5: 448 ذيل حديث 2، الفقيه 3: 259 حديث 1232.
(2) التهذيب 7: 455 حديث 1821، الاستبصار 3: 176 حديث 637.
(3) التهذيب 7: 455 حديث 1822، الاستبصار 3: 176 حديث 638.
(4) الفقيه 3: 259 حديث 1331، التهذيب 7: 455 حديث 1823، الاستبصار 3: 176 حديث 639.
(5) التهذيب 7: 455 حديث 1824، الاستبصار 3: 176 حديث 640.
(6) التهذيب 7: 456 حديث 1825، الاستبصار 3: 176 ذيل لحديث 640.
485



(1) الكافي 5: 399 حديث 1، التهذيب 7: 1451 حديث 1808، الاستبصار 3: 173 حديث 631.
(2) التهذيب 7: 452 حديث 1810 - 1811، الاستبصار 3: 174 حديث 633 - 634.
التهذيب 7: 453 حديث 1812، الاستبصار 3: 175 حديث 635.
486

ويحرم نكاح الشغار، وهو جعل نكاح المرأة مهر أخرى فتبطل
الممهورة، ولو دار بطل.

(1) الكافي في الفقه: 286.
(2) النور: 3.
(3) انظر: الخلاف 2: 225 مسألة 18 كتاب النكاح، شرائع الإسلام 2: 301، المختصر النافع: 181.
(4) في " ش ": بضع.
487



(1) القاموس المحيط 2: 60 " شغر ".
(2) السرائر: 301.
(3) انظر: سنن أبي داود 2: 227، سنن البيهقي 7: 200.
(4) انظر: الكافي 5: 361 باب نكاح الشغار، معاني الأخبار: 274، التهذيب 7: 355 حديث 1445 و 1446.
488

ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح،

(1) صحيح البخاري 7: 15، سنن البيهقي 7: 199.
(2) الخلاف 2: 225 مسألة 118 كتاب النكاح.
(3) الكافي 5: 361 حديث 2، معاني الأخبار: 274 حديث 1، التهذيب 7: 355 حديث 1446، صحيح مسلم
2: 1035 حديث 60، سنن الترمذي 3: 431 حديث 1123، سنن البيهقي 7: 200.
(4) الكافي 5: 361 حديث 3، التهذيب 7: 355 حديث 1446، صحيح مسلم 2: 1035 حديث 62، سنن البيهقي
7: 200.
(5) المبسوط للسرخسي 5: 105، المغني لابن قدامة 7: 568.
489

ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل
المسمى، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم.
والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل، وكذا لو زوجه وشرط أن
ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا.
490

ولو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون نكاح
بنتي مهرا لبنتك، بطل نكاح بنت المخاطب.
ولو قال: على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي، بطل نكاح بنته.
492

ولا فرق بين أن يكون البضع مهرا أو جزأه فلو قال زوجتك بنتي
على أن تزوجني بنتك، ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا
للأخرى بطلا.
ولو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك، وتكون رقبة جاريتي
صداقا لبنتك، صح النكاحان: لقبول الرقبة للنقل، وليس تشريكا فيما
تناول عقد النكاح.
ويبطل المهر: لأنه شرط نكاح إحداهما في الأخرى، ويجب لكل
493

منهما مهر المثل.
ولو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقا بطل المهر، لأن الملك
يمنع العقد، فيبطل المهر ويثبت مهر المثل ويصح العقد.
494

ولو شرطت على المحلل رفع النكاح بعد التحلل فالأقرب بطلان
العقد.
495

ولو شرطت الطلاق، قيل: صح العقد دون الشرط، فلو دخل فلها
مهر المثل، ولو لم يصرحا به وكان في نيتهما صح العقد والمهر،

(1) نقله عنه ولد العلامة في الإيضاح 3: 123.
(2) المبسوط 4: 247.
(3) شرائع الإسلام 2: 301.
(4) المبسوط 4: 247.
496

وتحل على المطلق في كل موضع يصح العقد مع الدخول، ولا تحل مع بطلانه.
تتمة: الوطئ في الدبر مكروه وليس محرما،

(1) المبسوط 4: 243.
(2) الإنتصار: 125.
(3) أحكام القرآن لابن العربي 1: 174، أحكام القرآن للقرطبي 3: 93، التفسير الكبير 6: 75.
(4) انظر: الفقيه 3: 299 حديث 1430، التنقيح الرائع 3: 23.
(5) الوسيلة: 369.
(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1: 174، أحكام القرآن للجصاص 1: 351.
(7) البقرة: 223.
497



(1) التفسير الكبير 6: 75.
(2) سنن البيهقي 7: 194 مع اختلاف يسير.
(3) البقرة: 223.
498



(1) البقرة: 222.
(2) أحكام القرآن للجصاص 1: 351.
(3) التهذيب 7: 415، حديث 1662، الاستبصار 3: 243 حديث 871.
499



(1) التهذيب 7: 414 حديث 1657، الاستبصار 3: 243 حديث 867.
(2) الكافي 5: 540 حديث 2، التهذيب 7: 415 حديث 1663، الاستبصار 3: 243 حديث 872.
(3) هود: 78.
(4) التهذيب 7: 415 حديث 1659، الاستبصار 3: 243 حديث 896.
(5) انظر: التهذيب 7: 416، الاستبصار 3: 244.
(6) الفقيه 3: 299 حديث 430، التهذيب 7: 416 حديث 1664، الاستبصار 3: 244 حديث 874.
(7) التهذيب 7: 416 حديث 1665، الاستبصار 3: 244 حديث 875.
(8) التهذيب 7: 415 حديث 1660، الاستبصار 3: 245 حديث 877.
500

وهو كالقبل في جميع الأحكام، حتى ثبوت النسب، وتقرير المسمى، والحد،
ومهر المثل مع فساد العقد، والعدة وتحريم المصاهرة إلا في التحليل
والإحصان، واستنطاقها في النكاح.

(1) التهذيب 7: 416 ذيل الحديث 1665.
(2) الكافي 5: 540 حديث 2، التهذيب 7: 415 حديث 1663، الاستبصار 3: 243 حديث 872.
(3) التنقيح الرائع 3: 24.
501



(1) التذكرة 2: 577.
502

والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه، وقيل: حرام. وعلى
كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير.

(1) النهاية: 482.
(2) المهذب 2: 243.
(3) السرائر: 308.
(4) انظر: شرائع الإسلام 2: 270، إيضاح الفوائد 3: 125.
(5) الكافي 5: 504 حديث 1، 1 الفقيه 3: 273 حديث 1295، التهذيب 7: 417 حديث 1669.
(6) التهذيب 7: 417 حديث 1671.
(7) الخلاف 2: 229 مسألة 143 كتاب النكاح.
(8) المبسوط 4: 267.
(9) المقنعة: 76.
503



(1) الوسيلة: 370.
(2) سنن البيهقي 7: 231.
(3) إيضاح الفوائد 3: 125.
(4) الفقيه 3: 281 حديث 340.
(5) التهذيب 7: 417 حديث 1671.
504



(1) ذهب إليه الشيخ في النهاية: 482، والمحقق في الشرائع 2: 270، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 3: 24.
(2) ذهب إليه إمام الحرمين كما في فتح الباري 9: 254.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 8: 134.
(4) الكافي 5: 491 حديث 2، التهذيب 7: 168 حديث 587، الاستبصار 3: 368 حديث 1315.
505

ويحرم على الرجل ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر،

(1) المبسوط 4: 267.
(2) التحرير 2: 4.
(3) المهذب 2: 510.
(4) التهذيب 10: 285 حديث 1107.
(5) المختلف: 815.
(6) الكافي 5: 504 حديث 1، الفقيه 3: 273 حديث 1295، التهذيب 7: 417 حديث 1669.
506

والدخول بها قبل تسع سنين، فإن دخل فأفضاها حرمت أبدا، وإلا فلا.

(1) الفقيه 3: 256 حديث 1214، التهذيب 7: 412 حديث 1647.
(2) انظر: كنز العمال 16: 573 حديث 45917، المغني لابن قدامة 8: 144.
(3) الكافي 5: 398 حديث 1، الفقيه 3: 261 حديث 1240، التهذيب 7: 451 حديث 1805.
(4) الكافي 5: 399 حديث 4، التهذيب 7: 391 حديث 1567.
507

ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
508