الكتاب: إيضاح الفوائد
المؤلف: ابن العلامة
الجزء: ١
الوفاة: ٧٧٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٨٧
المطبعة: المطبعة العلمية - قم
الناشر:
ردمك:
ملاحظات: طبع بأمر آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي

إيضاح الفوائد
في شرح إشكالات القواعد
لمؤلفه
الفقيه الأعظم والهمام المعظم فخر المحققين الشيخ
أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي
قدس سره 682 / 771
وفي أعلى كل صفحة منه ما يخصها من المتن المذكور
الجزء الأول
نمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه (السيد حسين الموسوي الكرماني)
و (الشيخ علي پناه الاشتهاردي) و (الشيخ عبد الرحيم البروجردي) عفى عنهم
طبع بأمر آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي مد ظله
على نفقة المحتاج إلى عفو ربه الغفور
الحاج محمد حسين كوشانپور زيد توفيقه
الطبعة الأولى - 1387 ه‍ ق
المطبعة العلمية بقم
تعريف الكتاب 1

الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء
عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد الله بعبد
خيرا فقهه في الدين (1).
* * *
(الأمالي) للصدوق بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: المؤمن
إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم تكون تلك الورقة يوم القيامة
سترا فيما بينه وبين النار وآتاه الله تبارك وتعالى بكل حرف
مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا سبع مرات، وما من مؤمن
يقعد ساعة عند العالم إذا ناداه ربه عز وجل جلست إلى حبيبي
فوعزتي وجلالي لأسكنتك الجنة معه ولا أبالي (2)

(1) أصول الكافي باب صفة العلم وفضله خبر - 3 -.
(2) ئل ب 8 خبر 62 من أبواب صفات القاضي.
تعريف الكتاب 2

بسمه تعالى
الحمد لله على أفضاله ونواله، والصلاة والسلام على مقدام أنبيائه وقدوة أصفيائه
وعلى عترته وآله البررة الميامين سيما ابن عمه ووارث علمه علي أمير المؤمنين وقائد
الغر المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين.
وبعد لا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد، إن من أشرف العلوم قدرا، وأرفعها
شأنا وخطرا، بعد العلم بالمعارف الإلهية، والأصول الاعتقادية، هو العلم
بالأحكام الشرعية تكليفية ووضعية، إباحية وحظرية وكيف لا وفي العمل بها النيل
بسعادة النشأتين والفوز بما تقر به العين وكفى في الحث على تعلمها ما ورد عن ساداتنا
الميامين من الأمر بالتفقه في الدين، ولمكان تلك الأهمية توجهت إلى تحصيلها همم
رجالات الفضل وفطاحل المسلمين سيما معاشر أصحابنا شيعة آل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله
فلا تسئل أيها القارئ الكريم عما ركبوا من نياق المشاق، وجالوا في المفاوز والسباسب
أتعبوا نفوسهم الزكية، بذلوا النفس والنفيس، سهروا الليالي وأكدوا الأيام بالمطالعة
فيها والمذاكرة، والتأليف والتصنيف، والتحبير والترصيف، بالسنة شتى، وسلق
وأذواق متشعبة، بين ماتن وشارح، ومحشى ومعلق، فهم المقدمون على من سواهم
من أهل القبلة في هذا المضمار، أخذوا السبق في السباق، فأصبحت جياد أقلامهم
من المصليات والمجليات فلله تعالى درهم وعليه أجرهم حيث بذلوا الوسع، ولم يألوا
الجهود في هذا الشأن فشكر الباري سبحانه مساعيهم الجميلة وجهودهم الجهيدة،
ووفقنا لأداء حقوقهم والتأسي بهم آمين آمين.
ومن فرسان هذا التجوال وكبوش كتيبته هو العلم العيلم، والحبر البحر
الخضم، فخر المحققين، ومقدام المدققين، نبراس الفقهاء الراشدين، ومصباح
المجتهدين، حلال عقد الفقه بأفكاره الرشيقة، وموضح عوائصه وشوارده بأنظاره
الدقيقة، إمام أئمة الاستنباط في عصره وقدوة أرباب رد الفروع إلى الأصول في
زمانه ومصره، ناطورة الفضل وباقعة العلم والتقى، الشيخ أبو طالب فخر المحققين
المتوفى سنة 771 ابن العلامة الحلي آية الله في الآفاق، فحل العلوم وعيبة الفضائل مولانا
مقدمة المعلقين 3

الشيخ أبي محمد الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي أنار المولى براهينهما وآواهما في
مستقر رحمته، فكم له (قده) من آثار فقهية، أشهرها كتاب إيضاح الفوائد ها هو بين يديك
بمشهد منك ومرئي، فإنه قد أتى ناسقه بالعجب العجاب، والسفر المستطاب، أودع
فيه من الدقائق والرقائق ما تشتهيه الأنفس وتلذ النواظر والعيون.
ولكن الأسف كل الأسف أن هذا الكتاب الممتع لم ينتشر إلى الحال وكانت
نسخه في زوايا مخازن الكتب وروازن الخزائن والمكاتب متربة مبعثرة الأجزاء
تأكلها العثة وتبيدها أخطار الملوان وطالما كنت مولعا متيما في انتشاره، متعطشا
إلى مهيعه الزلال ورحيقه السلسال، فكم من تاجر كتبي أو رجل خير مثري، ألححت
عليه والتمست منه إلحاح المضطر في الوصول إلى أمنيته ومأموله، وقوبلت باليأس
والخيبة، إلى أن قيض الله مجيب الدعوات، همة الوجيه المكرم والشهم الموفق،
ذخر الأخيار والأجلة، صفوة الأشراف والأعزة، الحاج محمد الحسين (كوشانپور)
دام مجده وفاق سعده، بنشره وطبعه، ولا غرو فإنه ممن وفقه مولاه اللطيف بالخيرات
ورزقه السعادات والبركات، ومن أهمها نشر الكتب الدينية في هذا الدهر المتعوس
والعصر المنكوس الذي اتخذ هذا الصنيع فيه سخريا ونبذ الدين ظهريا فجزاه ربي
الرحيم خير الجزاء، وهنأه بالكاس الأوفى. وشمر الذيل في تصحيحه وتعليقه ثلة من
نخب فاضل الحوزة العلمية ببلدة قم ومفاخر أقرانهم والأماثل وهم حجج الاسلام
الحاج السيد حسين الموسوي الكرماني، والحاج الشيخ على پناه الاشتهاردي،
والحاج الشيخ عبد الرحيم البروجردي دامت بركاتهم، وضوعفت حسناتهم، فإنهم
دام علاهم قد بذلوا الوسع الوسيع، واجتهدوا بالجد الجهيد في تصحيح الكتاب و
مقابلته، بعدة نسخ مصححة نفيسة هامة، وتخريج أحاديثه، وضبط ألفاظه المشكلة،
وتبيين لغاته العسرة، والمراجعة إلى المبسوطات الفقهية، استدلالية وفتوائية وطبع
في مطبعة الفاضل الألمعي، الموفق المسدد لخدمة الكتب الدينية ثقة الاسلام الأحوذي
المفضال السيد فضل الله الطباطبائي اليزدي دام مجده فانتشر بحمده تعالى والشكر
له على أحسن نمط وأسلوب، واجدا لما هو المبتغى في الانتشار من رصانة القرطاس،
مقدمة المعلقين 4

وجلاء الكتابة والصحة الكاملة بتجليد ظريف، ودفة قشيبة، فجزى الله الناشر و
المصححين والطابع أحسن الجزاء، وسقاهم من الرحيق الآهني، بشربة لا ظمأ
بعدها أبدا وأرجو من كرم ربي الكريم، وفضله العميم، أن يكثر بيننا أمثالهم، و
يحقق أمانيهم وآمالهم، إنه المجيب الجواد في أسئلة عباده، والمعطي لسؤلاتهم.
ثم أقدم المعذرة إلى أرباب البحث والإحاطة عن إيراد ترجمة مولانا العلامة ونجله
الإكرام في هذه الرسالة لأن ما ذكروه أدام الله بركاتهم في المقدمة كاف وواف لمن أراد
الوقوف على حالهما وحياتهما قدس سرهما على سبيل الإيجاز والاختصار ومن رام الإحاطة
بالتفصيل في هذا الباب فعليه بالمراجعة إلى معاجم التراجم، وبالأخص إلى كتابنا " اللئالي
الثمينة " المطبوع المنتشر مع المجلد الأول من كتاب (إحقاق الحق) للعلامة السعيد
الشهيد الجليل متكلم الإمامية ومنطيق الشيعة، مولانا القاضي نور الله الحسيني المرعشي
المستشهد في سنة 1019 فيجد المراجع إليه أنشودته وما هو مرتاده فيه.
ثم ليعلم أنه قد جرت عادة أسلافنا الكرام والعلماء العظام على ذكر طرقهم و
أسانيدهم إلى مؤلفي الكتب وكانت من سننهم المرضية إيراد ذلك في الإجازات وظهور الكتب
ومقالاتهم فلنا اتباعهم في هذه السجية المرضية والطريقة السنية فنقول إنا نروي الكتابين
(القواعد) لآية الله العلامة (والإيضاح) لولده الأسعد فخر المحققين بطرق متوافرة.
منها ما نرويه عن مشايخي الكرام، أساطين الفقه وحملة الحديث وهم
الأستاذ أبو محمد السيد حسن صدر الدين الموسوي الكاظميني والأستاذ الشيخ محمد
حرز الدين النجفي والأستاذ الشيخ أبو المجد محمد الرضا الأصفهاني النجفي والأستاذ
الشيخ ميرزا محمد الطهراني ثم العسكري والحاج الشيخ محمد الباقر البيرجندي
والسيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ علي بن محمد رضا بن موسى آل كاشف
الغطاء النجفي وابنا عمه الشيخ محمد رضا والشيخ هادي ووالدي السيد شمس الدين
محمود الحسيني المرعشي النجفي والحاج الشيخ عباس بن محمد رضا القمي و
غيرهم من الأعلام فإنهم بأجمعهم يروون تآليف المؤلفين النبيلين وآثار سائر علمائنا
الفخام القدماء عن جماعة أجلهم وأنبلهم شيخ مشايخنا محور كرة الرواية، وقطب
رحى الإجازة خاتم المحدثين وثالث المجلسيين مولانا (الحاج ميرزا حسين النوري)
مقدمة المعلقين 5

الطبرسي بطرقه التي أوردها في خاتمة كتابه (مستدرك الوسائل) منها ما يرويه عن أستاذ
الفقهاء والمجتهدين مربي العلماء الراشدين علم التقى مولانا الحاج الشيخ (مرتضى بن
محمد أمين الأنصاري) الدزفولي عن جماعة منهم شيخه وأستاذه المحقق الحاج
(ملا أحمد النراقي) عن جماعة منهم شيخه وأستاذه العلامة مولانا السيد (مهدي بحر العلوم
الطباطبائي) النجفي عن جماعة منهم أستاذه فقيه الآل الشيخ (يوسف بن أحمد البحراني)
الدرازي الحائري عن جماعة منهم العلامة المولى (محمد رفيع الجيلاني) المشهدي
عن جماعة منهم غواص بحار الأنوار، ومستخرج كنوز الأخبار مولانا الآخوند
ملا محمد باقر المجلسي عن جماعة منهم والده العلامة (المولى محمد تقي) المجلسي
عن جماعة منهم أستاذه العلامة الشيخ (بهاء الدين) محمد الحارثي العاملي عن جماعة
منهم والده العلامة (الشيخ حسين بن عبد الصمد) الحارثي العاملي عن جماعة منهم
العلامة السعيد الشيخ زين الدين (الشهيد الثاني) عن جماعة منهم العلامة الشيخ
(علي بن عبد العال) الميسي عن جماعة منهم العلامة الشيخ (علي بن عبد العال)
الكركي (المحقق الثاني) عن جماعة منهم العلامة الشيخ علي بن هلال الجزائري عن
جماعة منهم العلامة جمال السالكين الشيخ أبو العباس (أحمد بن فهد الحلي) الحائري
عن جماعة منهم العلامة الشيخ (علي بن الخازن) الحائري عن جماعة منهم العلامة السعيد
مولانا الشيخ (محمد بن مكي الشهيد الأول) عن جماعة منهم العلامة الشيخ أبو طالب
محمد (فخر المحققين) عن جماعة منهم والده (العلامة) أحله الله دار الكرامة فلنا ولكل
من أجزناه رواية الكتابين عن ناسقيهما الهمامين بهذه الطرق وبغيرها التي تركناها
روما للاختصار.
هذا والختم بالسلام على من اتبع الهدى خير ختام.
حرره بيراعه وبنانه، وفاه بفيه ولسانه، خادم علوم أهل بيت الوحي والسفارة
أبو المعالي (شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي) اللائذ العائذ بمشهد كريمة
العترة سيدتي فاطمة المعصومة، روحي لها الفداء ببلدة قم المشرفة حرم الأئمة وعش آل
محمد صلوات الله عليهم أجمعين في يوم السبت لتسع بقين من ثاني الربيعين سنة 1388
حامدا مصليا مسلما مستغفرا.
مقدمة المعلقين 6

بسم الله الرحمن الرحيم
أغثنا وأدركنا يا مولانا يا صاحب العصر والزمان
الحمد لله الذي جعلني من الراغبين المشتاقين إلى حفظ آثار أجدادي الطيبين
الطاهرين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وآثار الفقهاء العظام التابعين
لهم رضوان الله عليهم أجمعين.
أما بعد فقد كنت كثيرا ما أطلب التوفيق من الله تعالى لنشر بعض آثار علمائنا
السلف (1) وتآليفهم إلى أن وفقت يوما للتشرف بمحضر أستادي العلامة النسابة آية الله
العظمى (السيد شهاب الدين الحسيني النجفي المرعشي نزيل قم مد ظله) فعطر المجلس
بذكر الفقهاء العظام وتأليفاتهم وانتهى الكلام إلى الإمام الهمام (العلامة على الإطلاق)
وولده الشريف (فخر المحققين) قدس الله أسرارهما فقال دام ظله: لا يكاد ينقضي
تعجبي كيف وقع الذهول عن نظر علمائنا وفقهائنا السلف رضوان الله عليهم وفكرهم
الثاقب في طبع الكتاب الشريف (إيضاح الفوائد) مع أنه ما من مستنبط إلا وهو
محتاج إليه في مقام الاستنباط وطالما كنت مشتاقا إلى طبعه، وعندي عدة نسخ منه
ادخرتها في سنين من عمري ولعل السر في التأخير، أن الأمور مرهونة بأوقاتها وأن
لكل أجل كتابا.
فابتدرت إلى نيته دام ظله وندبت المتمكنين إلى طبعه لاحتياج الفقهاء العظام
إليه وتعسر الوصول إلى نسخه الخطية غالبا، فانتدب له بعض من له رغبة في الخيرات
وهو (عمدة الأخيار الحاج محمد حسين المدعو بكوشانپور زيد توفيقه) وأسئل الله
تعالى الأجر والتوفيق لمن تصدى لشئ من ذلك (من الآمر والمؤتمر والمنفق والمصحح
وغيرهم ممن سعى فيه).
والحمد لله رب العالمين - كتبته بيدي الداثرة
السيد حسين بن السيد جلال الدين الموسوي
الكرماني عفى عنهما - آمين

(1) سلف الانسان - من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته ولذا سمي الصدر الأول
من التابعين، السلف الصالح (مجمع).
مقدمة المعلقين 7

كلمة حول الفقهاء
لا يزال علمائنا الإمامية كانوا حافظين للمذهب الحق بجميع شؤونه من ضبط
الأحاديث والآثار المنقولة عن أهل بيت الوحي المشتملة على فنون العلوم المحتاج
إليها الناس في أمر دينهم من الاعتقاديات وغيرها ولا سيما ما اشتمل منها على الأحكام
الفقهية في الحلال والحرام فقد شمر جم غفير منهم في زمن الغيبة لاستنباطها منها كابن
أبي عقيل العماني وأحمد بن الجنيد الإسكافي المعبر عنهما ب‍ (القديمين) وعلي بن
بابويه القمي وابنه محمد بن علي المعبر عنهما ب‍ (الصدوقين) ومحمد بن محمد بن
النعمان الملقب بالمفيد وتلميذه شيخ الطائفة الإمامية الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن
الطوسي المعبر عنهما ب‍ (الشيخين) والسيد المرتضى علم الهدى والسيد أبي المكارم
ابن زهرة المعبر عنهما ب‍ (السيدين) والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد المشتهر
ب‍ (المحقق) على الإطلاق ونظرائهم - فكم تركوا من الآثار الحديثية وكم حققوا
في العلوم العقلية والنقلية وكم ألفوا من الكتب الفقهية إلى أن وصلت النوبة إلى شمس
فلك الفقاهة الإمام الهمام أول من لقب من بين فقهائنا العظام بآية الله الملك العلام
ووصف على الإطلاق بكونه علامة الدهر في الأنام أبي منصور (الحسن بن يوسف بن
المطهر الحلي) أعلى الله مقامه الشريف فكم له من تأليف رشيق في العلوم العقلية و
النقلية من كلام وحكمة وتفسير وحديث وفقه وأصول وسائر أنواع العلوم فهو كما
في (الروضات) و (الكنى والألقاب) علامة العالم وفخر نوع بني آدم أعظم العلماء
شأنا وأعلاهم برهانا سحاب الفضل الهاطل وبحر العلم الذي ليس له ساحل جمع من
العلوم ما تفرق في الناس وأحاط من الفنون بما لا يحيط به القياس رئيس علماء الشيعة
ومروج المذهب والشريعة صنف في كل علم كتابا وآتاه الله من كل شئ سببا قد ملأ
الآفاق بمصنفاته وعطر الأكوان بتأليفاته انتهت إليه رياسة الإمامية في المعقول و
المنقول والفروع والأصول (انتهى موضع الحاجة) وكتبه الفقهية وإن كان كلها
رشيقة مشتملة على فروع كثيرة والمزايا التي لا يحتويها كتب آخرين إلا أن كتابه
(القواعد) من بين كتبه كان له بعض ما ليس للآخر منها، لاشتماله على كثرة الفروع
مقدمة المعلقين 8

في كل كتاب وباب ولذا صار مرجعا لأنظار الفقهاء العظام فأجالوا أفكارهم في
شرحه وتعليقه، كالسيد عبد المطلب المشتهر (بالعميدي) ابن أخت العلامة المعاصر
لفخر المحققين المتوفى (754) مؤلف (كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد)
وكالمحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي المتوفى (940) مؤلف
(جامع المقاصد) وكالشيخ فخر الدين أحمد بن محمد بن رفاعة السبعي المتوفى
(960) مؤلف كتاب (سديد الأفهام في شرح قواعد الأحكام) وكالشيخ محمد بن
الحسن الأصبهاني المشتهر بالفاضل الهندي المتوفى (1137) مؤلف (كشف اللثام)
وكالسيد محمد جواد العاملي المتوفى (1226) مؤلف (مفتاح الكرامة) وكالشيخ
جعفر المشتهر بكاشف الغطاء المتوفى (1228) شارح بعض (أبواب المكاسب)
وكالمولى علي القزويني المتوفى بعد (1281) (1) شارح (كتاب الطهارة والصلاة)
وللشيخ نور الدين علي بن أحمد والد الشهيد الثاني شرح على القواعد وللمولى
عز الدين عبد الله بن الحسين التستري المعاصر للمجلسي الأول تتميم على هذا الشرح
في سبع مجلدات كما في المستدرك (ج 3 - ص 414) وللشيخ حسين بن محيي الدين
أحد مشايخ السيد الجزائري أيضا شرح على القواعد كما في المستدرك (ج 3 - ص
406) وغيرهم من الشراح والمحشين كثير لم نتعرض لذكرهم خوفا من الإطالة، و
من أراد استقصائها فليطلب من مواضعها.
وأقدمهم وأوليهم بالذكر، ولده البار به حيا وميتا، كما صرح به والده المعظم
في غير واحد من كتبه (الشيخ أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر)
مؤلف هذا الكتاب - إيضاح الفوائد - الذي أعطي لقب فخر المحققين تارة وفخر -
الدين أخرى من والده (قدس سرهما) وكفى له بذلك فخرا، فإنه أول من شمر
لشرح إشكالات القواعد فكأنه أوضح الطريق لمن تأخر عنه.
وإليك شرح بعض حاله:
(مولده) - ولد في ليلة الاثنين نصف الليل تقريبا ليلة العشرين من جمادى الأولى

(1) لم نعثر على سنة وفاته بعينها لكنه ذكر في خاتمة كتابه (صيغ العقود) أنه فرغ منه
في سنة (1271) فوفاته بعد تلك السنة قطعا.
مقدمة المعلقين 9

سنة الاثنتين والثمانين بعد الستمأة.
(نشأته ودراسته) - كان مربى بتربية أبيه الشريف في حجره واشتغل عنده
بالعلوم العقلية والنقلية كما صرح به هو في شرح خطبة القواعد بقوله: إني اشتغلت
عند أبي بتحصيل العلوم من المعقول والمنقول وقرأت عليه كتبا كثيرة من كتب
أصحابنا الخ - وكفى بمثل هذا المعلم والمربي لنيل مثل هذا المتعلم والمربي إلى
أعلى الدرجات العلمية والكمالات النفسانية.
(اجتهاده) - في روضات الجنات ما نصه: نقل الحافظ من الشافعية في مدحه
إنه رآه مع أبيه في مجلس السلطان محمد الشهير ب‍ (خدابنده) فوجده شابا عالما
فطنا مستعدا للعلوم ذا أخلاق مرضية ربي في حجر تربية أبيه العلامة وفي السنة العاشرة
من عمره الشريف فاز بدرجة الاجتهاد (انتهى) وفي (الكنى والألقاب) بعد عد جملة من
فضائله قال: كفى في ذلك أنه فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف -
وبيانه على وجه يدفع به استبعاد من استبعد فوزه بدرجة الاجتهاد في تلك السنة (أن)
والده العلامة أعلى الله مقامه قد ولد سنة (648) ه‍ وفخر المحققين قد ولد سنة (682) ه‍
وتأليف القواعد على ما صرح به العلامة في ترجمة نفسه في كتابه (خلاصة الرجال)
كان في سنة (693) ه‍ وتأليفه كان بالتماس من ابنه على ما صرح في شرح خطبة القواعد
بقوله: إني لما اشتغلت على والدي قدس الله سره في المعقول والمنقول وقرأت عليه
كثيرا من كتب أصحابنا فالتمست منه أن يعمل لي كتابا في الفقه جامعا لقواعده حاويا
لفرائده الخ وصرح والده الشريف أيضا بذلك في خطبة القواعد بقوله: فهذا كتاب
" قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام " (إلى قوله) إجابة لالتماس أحب الناس إلى
وأعزهم على وهو الولد العزيز (محمد) الذي أرجو من الله طول عمره بعدي الخ.
فينتج من هذه المقدمات أنه قدس سره كان في السنة الحادية عشر من عمره جامعا
للمعقول والمنقول وإنه قرأ على والده كتبا كثيرة من الأصحاب فمن قال إنه في السنة
العاشرة من عمره الشريف فاز درجة الاجتهاد لم يكن قوله ببعيد والاستبعاد ناش من
عدم التأمل - ويؤيد ذلك أن كاشف اللثام أيضا فاز بتلك الدرجة قبل بلوغه كما
مقدمة المعلقين 10

صرح به في أول كتابه كشف اللثام بقوله: وقد فرغت من تحصيل العلوم معقولها و
منقولها ولم أكمل ثلاث عشرة سنة وشرعت في التصنيف ولم أكمل إحدى عشر وصنفت
" الحريص على فهم شرح التلخيص " ولم أكمل خمسة عشر سنة وقد كتبت قبله من كتبي
ما ينيف على عشرين من متون وشروح (إلى أن قال) وكنت ألقي من الدروس وأنا ابن
ثمان سنين شرحي التلخيص للتفتازاني مختصره ومطوله انتهى).
مدحه
الفقيه الأعظم والهمام المعظم وجه من وجوه هذه الطائفة وثقاتها جليل القدر
عظيم المنزلة رفيع الشأن كثير العلم وحيد عصره وفريد دهره قدوة المحققين مقتدى
الخلائق أجمعين المخصوص بعناية رب العالمين جيد التصانيف حاله في علو قدره
وسمو مرتبته وكثرة علومه أشهر من أن يذكر حتى أن تلميذه (الشهيد الأول) مع
أنه قلما يثني على أحد قد أثنى عليه في بعض إجازاته ثناء بليغا بقوله (كما في
الروضات): الشيخ الإمام سلطان العلماء ومنتهى الفضلاء والنبلاء خاتمة المجتهدين
فخر الملة والدين (انتهى) (وفي أمل الآمل) للشيخ الحر العاملي عامله الله بلطفه
الكامل: كان فاضلا محققا فقيها ثقة جليلا انتهى، وكفى في مدحه أن والده العلامة
يعظمه ويثني عليه ويعتني بشأنه كثيرا حتى أنه ذكره في صدر جملة من مصنفاته
الشريفة وأمره في وصيته التي ختم بها القواعد بإتمام ما بقي ناقصا من كتبه بعد حلول
الأجل وإصلاح ما وجد فيها من الخلل.
وإليك كلمات والده في حقه
التذكرة: أما بعد فإن الفقهاء عليهم السلام هم عمدة الدين ونقلة شرع
رسول رب العالمين (إلى أن قال) وقد عزمنا في هذا الكتاب الموسوم (بتذكرة
الفقهاء) على تلخيص فتاوى العلماء (إلى أن قال) إجابة لالتماس أحب الخلق إلي
وأعزهم علي ولدي (محمد) أمده الله تعالى بالسعادات ووفقه لجميع الخيرات وأيده
بالتوفيق وسلك به نهج التحقيق ورزقه كل خير ودفع عنه كل ضير وآتاه عمرا
مقدمة المعلقين 11

مديدا سعيدا وعيشا هنيئا رغيدا ووقاه الله كل محذور وجعلني فداه في جميع
الأمور (انتهى).
الإرشاد: أما بعد فإن الله تعالى كما أوجب على الولد طاعة أبويه كذلك
أوجب عليهما الشفقة عليه بإبلاغ مراده في الطاعات وتحصيل مآربه من القربات و
لما كثر طلب الولد العزيز (محمد) أصلح الله له أمر داريه ووفقه للخير وأعانه الله عليه
ومد الله له في العمر السعيد والعيش الرغيد لتصنيف كتاب يحتوي النكت البديعة (إلى
أن قال) فأجبت مطلوبه وصنفت هذا الكتاب الموسوم بإرشاد الأذهان (إلى أن قال)
والتمست منه المجازاة على ذلك بالترحم على عقيب الصلوات والاستغفار في
الخلوات وإصلاح ما يجده من الخلل والنقصان (انتهى)
الألفين: أما بعد فإن أضعف عباد الله تعالى (الحسن بن يوسف بن المطهر
الحلي) يقول: أجبت سؤال ولدي العزيز (محمد) أصلح الله له أمر داريه، كما هو بر
بوالديه، ورزقه أسباب السعادات الدنيوية والأخروية، كما أطاعني في استعمال قواه
العقلية والحسية، وأسعفه ببلوغ آماله كما أرضاني بأقواله وأفعاله، وجمع له
بين الرياستين، كما أنه لم يعصني طرفة عين من إملاء هذا الكتاب الموسوم به (كتاب
الألفين) (إلى أن قال) وجعلت ثوابه لولدي (محمد) وقاني الله عليه كل محذور و
صرف عنه جميع الشرور، وبلغه جميع أمانيه، وكفاه الله أمر معاديه وشانيه (انتهى)
القواعد: أما بعد فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام (إلى
أن قال) إجابة لالتماس أحب الناس إلي وأعزهم علي وهو الولد العزيز (محمد) الذي
أرجو من الله تعالى طول عمره بعدي وأن يوسدني في لحدي وأن يترحم علي بعد مماتي
كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي رزقه الله تعالى سعادة الدارين وتكميل
الرياستين (1) فإنه بر بي في جميع الأحوال مطيع لي في الأقوال والأفعال (انتهى)
وفي آخر القواعد وصية له مشتملة على فوائد كثيرة جليلة لم ننقلها خوفا من الإطالة
ومن أرادها فليراجع.

(1) في الدنيا والآخرة أو في العلم والعمل - كشف اللثام -
مقدمة المعلقين 12

انتقال ذهنه - حكى بعض أهل الشروح أن شيخنا العلامة وولده فخر المحققين
كانا مع السلطان (خدابنده) مصاحبين له في الأسفار والأحضار وكان ذلك السلطان
يتوضأ للصلاة قبل وقتها ومضى عليه زمان على هذه الحالة فدخل عليه العلامة يوما
فسأله فقال أعد كل صلاة صليتها على ذلك المنوال فلما خرج من عنده دخل عليه
فخر المحققين فسأله أيضا عن تلك المسألة فقال له: أعد صلاة واحدة وهو أول
صلاتك على ذلك الحال، وذلك أنك لما توضأت لها قبل دخول وقتها وصليتها بعد
دخوله كانت فاسدة فصارت ذمتك مشغولة بتلك الصلاة فكلما توضأت بعد تلك الصلاة
كان وضوئك صحيحا بقصد استباحة الصلاة لأن ذمتك مشغولة بحسب نفس الأمر ففرح
بذلك السلطان، فأخبر العلامة رحمه الله بقول ولده فاستحسنه ورجع عن قوله إلى
قول فخر المحققين (انتهى) (الروضات ص 558 - طبع 2)
مؤلفاته
1 - هذا الكتاب - إيضاح الفوائد
2 - شرح خطبة القواعد المسمى ب‍ (جامع الفوائد) ألفه بعد الإيضاح
3 - رسالة الفخرية في النية
4 - حاشية الإرشاد (تصنيف والده العلامة)
5 - الكافية الوافية في الكلام
6 - شرح كتاب نهج المسترشدين (تصنيف والده العلامة)
7 - شرح كتاب مبادئ الأصول (لوالده أيضا)
8 - شرح كتاب تهذيب الأصول (لوالده أيضا) المسمى ب‍ (غاية السؤل)
9 - المسائل الحيدرية - ألفها لأحد تلاميذه الأجل السيد حيدر الآملي. قال في
المستدرك (ج 3 ص 459) وهي موجودة عندي بخط السيد والأجوبة بخط الفحر
(الروضات ص 589 والمستدرك ج 3 ص 459) (الكنى والألقاب ج 3 ص 12)
تلاميذه
1 الشهيد الأول محمد بن مكي
مقدمة المعلقين 13

2 - الفاضل المحدث بدر الدين حسن بن نجم الدين المدني
3 المحقق العلامة فخر الدين أحمد بن عبد الله المتوج البحراني
4 السيد تاج الدين بن معيه
5 الشيخ ظهير الدين ولد السعيد تاج الدين
6 الشيخ نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي الذي هو من مشايخ ابن فهد الحلي
7 السيد حيدر الآملي (وغيرهم من الأفاضل)
(ابتلائه بأل زمانه) فيما علقه (قده) على كتاب (الأفين) عند الدليل
الحادي والخمسين بعد المئة على عصمة الإمام عليه السلام ما لفظه (يقول) محمد بن الحسن
ابن المطهر حيث وصلت في ترتيب هذا الكتاب وتبيينه إلى هذا الدليل في حادي عشر
جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وسبعمأة بحدود آذربايجان خطر لي أن هذا خطابي
لا يصلح في المسائل البرهانية فتوقفت في كتابته فرأيت والدي عليه الرحمة تلك
الليلة في المنام وقد سلاني السلوان (1) وصالحني الأحزان فبكيت بكاء شديدا و
شكوت إليه من قلة المساعد وكثرة المعاند وهجر الإخوان وكثرة العدوان وتواتر
الكذب والبهتان حتى أوجب ذلك لي جلاء عن الأوطان والهرب إلى أراضي آذربايجان
فقال لي اقطع خطابك فقد قطعت نياط قلبي (2) وقد سلمتك إلى الله فهو سند من
لا سند له وجازي المسئ بالإحسان فلك ملك عالم عادل قادر لا يهمل مثقال ذرة وعوض
الآخرة أحب إليك من عوض الدنيا ومن أجرته إلى الآخرة فهو أحسن وأنت أكسب
ألا ترضى بوصول أعواض لم تتعب فيها أعضائك ولم تكل بها قواك والله لو علم الظالم
والمظلوم بخسارة التجارة وربحها لكان الظلم عند المظلوم مترجى وعند الظالم
متوقى دع المبالغة في الحزن على فإني قد بلغت من المنى أقصاها ومن الدرجات
أعلاها ومن الغرف ذراها وأقلل من البكاء فأنا مبالغ لك في الدعاء (انتهى موضع الحاجة)

(1) سلوان بضم سين وسكون لام خوشحال شدن است (كنز اللغة)
(2) النياط - عرق غليظ متصل بالقلب فإذا قطع مات صاحبه (المنجد).
مقدمة المعلقين 14

وفاته
توفي ليلة (25 ج 2 - 771) فيكون عمره الشريف على هذا تسعا وثمانين سنة
تقريبا وعن صاحب نخبة المقال في تاريخه:
فخر المحققين نجل الفاضل * ذاع 771 للارتحال بعد ناحل 89
مدفنه
نقل الفاضل المتتبع الخبير (الاغا موسى الموسوي الزنجاني نزيل قم دام
توفيقه) عن ظهر نسخة خطية من القواعد (1) بخط جعفر بن محمد العراقي الذي
فرغ من كتابة الجزء الأول منه في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من رمضان
المعظم من شهور سنة ست وسبعين وسبعمأة ما هذا لفظه: زار الشهيد قبر فخر الدين
رحمهما الله تعالى وقال: انقل عن صاحب هذا القبر، بنقل عن والده، إن من
زار قبر أخيه المؤمن وقرء عنده سورة القدر سبعا وقال: " اللهم جاف الأرض عن
جنوبهم وصاعد إليك أرواحهم وزدهم منك رضوانا وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل
به وحدتهم وتونس به وحشتهم إنك على كل شئ قدير ". آمن الله من الفزع الأكبر
القارئ والميت. (انتهى).
والمراد بفخر الدين إذا أطلق، خصوصا بعد رواية الشهيد عنه عن والده، هو
فخر المحققين ولد العلامة أعلى الله مقامهما، ويستفاد منه أن له قدس سره قبرا
معينا في ذلك الزمان زاره تلميذه الشهيد قدس سره وإن اختفى علينا الآن، فما في
تنقيح المقال (في ترجمته قدس سره) من إنا لم نعثر على من عين مدفنه فمراده عدم
العثور عليه في زمانه لا مطلقا.
مصادرنا في التصحيح
إعلم أن أفضل ما يهديه الانسان إلى أخيه التراث العلمي، ولا سيما ما يصير
سببا لإحياء آثار الماضين الذين اقتفوا آثار أئمة الدين صلوات الله عليهم أجمعين فقد

(1) هذه النسخة موجودة في مكتبة مدرسة آية الله (آخوند ملا علي الهمداني) بهمدان.
مقدمة المعلقين 15

أهدى إلينا ومن علينا بإعطاء نسخ عديدة من كتاب (الإيضاح) و (القواعد) مخطوطة
(ومطبوعة) جم غفير من العلماء الذين هم ورثة الأنبياء وأكثرهم إعطاء، سماحة
العلامة النسابة آية الله العظمى (السيد شهاب الدين الحسيني النجفي المرعشي)
مد ظله فمنح وأفضل وأعطى فأجزل، جعله الله ذخرا لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون.
نسخ الإيضاح
1 نسخة عتيقة ثمينة من الإيضاح لآية الله النجفي مد ظله من أول الكتاب إلى
آخر الوصية، ومن خصوصياتها اشتمالها على شرح خطبة القواعد الذي شرحها (الفخر)
بعد ارتحال والده وبعد الإيضاح الذي صنف الجزء الأول منه حال حياته وفي آخر
الجزء الأول منها ما هذا لفظه: اتفق الفراغ منه وقت العصر من يوم الأربعاء لسبع
ليال مضين من شهر ربيع الأول من شهور سنة ثماني وأربعين وثمانمأة هجرية على
مشرفها السلام.
2 نسخة عتيقة له أيضا من أول لنكاح إلى آخر الديات تاريخ كتابتها (13
رجب 855) وفي ظهرها صورة إجازة فخر المحققين للشهيد الأول قدس سرهما وتاريخ
الإجازة (756) وعلى حواشيها علائم التصحيح والمقابلة.
3 نسخة أخرى له أيضا ثمينة جيدة الخط من أول النكاح إلى آخر الديات
تاريخ كتابتها (1191) وعلى حواشيها أيضا علائم التصحيح.
4 نسخة عتيقة ثمينة له أيضا من أول كتاب الطلاق إلى آخر الديات تاريخ
كتابتها (1246).
5 نسخة ثمينة جيدة الخط له أيضا من أول الطهارة إلى آخر الوصية تاريخ
كتابتها (1041).
6 - نسخة عتيقة ثمينة جدا مشتملة على جميع المتن والشرح لنجله الفاضل
الألمعي (الحاج آقا محمود المرعشي) (عسى الله أن يبعثه مقاما محمودا) من أول كتاب

(1) أي من القواعد.
مقدمة المعلقين 16

الطهارة إلى آخر الوصية وهذه النسخة أحسنها خطا وأصحها تصحيحا وقرائة وكان أكثر
اعتمادنا في التصحيح والمقابلة عليها وفي آخرها ما هذا لفظه: تم توسيد الجزء الأول
من القواعد مع شرح الإشكالات في أحسن ساعة من الساعات (إلى أن قال) ثامن شهر الله
الأصم ختم بالخير والنعم في تاريخ سنة تسع وخمسين وثمانمأة (859) على يدي أضعف
البرية (إلى أن قال) علي بن عبد العزيز الاسترآبادي غفر الله له ولوالديه.
7 نسخة أخرى له دام توفيقه أيضا من أول كتاب الطهارة إلى أواخر العتق
وعلى حواشيها علائم التصحيح كثيرا.
8 نسخة مخطوطة من جامع المقاصد له دام ظله أيضا وفي أولها شرح خطبة القواعد
وعلى حواشيها علائم التصحيح.
9 نسخة عتيقة ثمينة من أول الطهارة إلى آخر الديات، قد هيأها لنا سماحة
الحجة آية الله العظمى (السيد كاظم الشريعتمداري) مد ظله العالي نزيل قم من مكتبة
حجة الاسلام والمسلمين (الحاج سيد علي التبريزي) دامت بركاته المشتهر ب‍ (مولانا)
وعلى حواشيها إلى أواسطها علائم التصحيح والمقابلة تاريخ كتابتها (920) بخط
محمد بن علي بن بهمن.
نسخ القواعد
1 - 2 نسختان مطبوعتان من مكتبة (آية الله النجفي المرعشي مد ظله) تاريخ
طبع إحديهما (1272) والأخرى (1315) وأوليهما أصح.
3 نسخة مخطوطة ثمينة جيدة لسيد العلماء حجة الاسلام والمسلمين (الحاج
سيد عيسى الجزائري) دامت بركاته نزيل بلدة خرم آباد لرستان وهي من أول كتاب
الطهارة إلى آخر الوصية وعلى حواشيها علائم التصحيح والمقابلة وفي آخرها ما
لفظه: هو الموفق والمعين بلغ قبالا وصحح بقدر الإمكان إلا ما زاغ عنه البصر خامس
عشر شعبان المعظم سنة ثمانين بعد الألف في أيام إقامتي بدار السرور بيجاپور.
4 نسخة مخطوطة عتيقة جيدة الخط مشتملة على عدة من كتب القواعد (للسيد
مقدمة المعلقين 17

حسين الموسوي الكرماني) (1)
مآخذنا في التعليق
(1) القرآن الكريم (2) الكافي (3) التهذيب (4) الوسائل (5)
جامع الأحاديث (6) المستدرك (7) التذكرة (8) الإرشاد (9) القواعد
(10) الألفين (11) خلاصة الرجال (12) كشف اللثام (13) تنقيح المقال
(14) روضات الجنات (15) الكنى والألقاب (16) مجمع البحرين (17)
كنز اللغة (18) الصحاح (19) أقرب الموارد (20) قاموس اللغة (21)
صحيح البخاري (22) صحيح مسلم (23) سنن النسائي (24) سنن أبي داود (25)
سنن الدارمي (26) تاريخ الطبري (27) المنجد نسئل الله التوفيق لمن ساعدنا في
إعطاء هذه الكتب وأن يجعله ذخرا ليوم ينفع فيه صالح الأعمال والآثار خصوصا
شيخنا وأستاذنا المرحوم آية الله (الشيخ محمد على الحائري الكرماني قدس سره)
لما استفدنا من عدة من كتبه الباقية وصلى الله على محمد وآله والحمد لله أولا وآخرا
وظاهرا وباطنا وقد وقع الفراغ من تنميقها وترصيفها عشية يوم الخامس والعشرين
من شهر ربيع الثاني سنة ثماني وثمانين وثلاثمأة بعد الألف من الهجرة النبوية على
هاجرها التحية والسلام الأحقر الفاني (السيد حسين الموسوي الكرماني)
(والشيخ علي پناه الاشتهاردي) و (الشيخ عبد الرحيم البروجردي) 1388

(1) أحد المصححين
مقدمة المعلقين 18

إيضاح الفوائد
في شرح إشكالات القواعد
لمؤلفه:
الفقيه الأعظم والهمام المعظم فخر المحققين الشيخ
أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي
قدس سره 682 - 771
وفي أعلى كل صفحة منه ما يخصها من المتن المذكور
طبع بأمر آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي مد ظله
على نفقة المحتاج إلى رحمة ربه الغفور الحاج محمد حسين كوشانپور
زيد توفيقه
الطبعة الأولى 1387 ه‍
المطبعة العلمية - قم
1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على سوابغ النعماء وترادف الآلاء
2

المتفضل بإرسال الأنبياء لإرشاد الدهماء

(1) س (الشمس) آية 9
(2) (ليفرغ - خ ل) أي ليسعى ويبذل جهده
3

والمتطول بنصب الأوصياء لتكميل الأولياء والمنعم على عباده بالتكليف المؤدي
إلى أحسن الجزاء ورافع درجات العلماء

(1) س (الرعد) آية 8.
(2) عطف على قوله تعالى
(3) س (الزمر) آية 12
(4) س (الفاطر) آية 26
(5) س (آل عمران) آية 17
(6) س (النحل) آية 45
4

ومفضل مدادهم على دماء الشهداء وجاعل أقدامهم واطئة على أجنحة ملائكة
السماء أحمده على كشف البأساء ودفع الضراء، وأشكره في حالتي الشدة والرخاء.

(1) جامع ب 1 خبر 18 من المقدمات
5

وصلى الله على سيد الأنبياء محمد المصطفى

(1) أبي أوفى اسم شخص.
(2) البقرة آية 151
6

وعترته الأصفياء صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء. أما بعد:

(1) س آل عمران آية 30.
(2) س الأحزاب آية 33
(3) س الفتح آية 2
7

فهذا كتاب قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام لخصت فيه لب الفتاوي
خاصة وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة

(1) أي الحلال والحرام.
(2) مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 332 و ج 3 ص 120 و ص 145
8

إجابة لالتماس أحب الناس إلي وأعزهم علي وهو الولد العزيز (محمد) الذي أرجو
من الله تعالى طول عمره بعدي وأن يوسدني في لحدي وأن يترحم علي بعد مماتي كما
كنت أخلص له الدعاء في خلواتي رزقه الله تعالى سعادة الدارين وتكميل الرياستين
فإنه بر بي في جميع الأحوال مطيع لي في الأقوال والأفعال والله المستعان وعليه
التكلان وقد رتبت هذا الكتاب على عدة كتب.

(1) أي يصنف
9

كتاب الطهارة
وفيه مقاصد: الأول في المقدمات وفيه فصول الفصل الأول في أنواعها.
الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير
في العبادة (وهي) وضوء وغسل وتيمم وكل واحد منها إما واجب أو ندب (فالوضوء)
يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويستحب للصلاة والطواف
المندوبين ولدخول المساجد وقراءة القرآن وحمل المصحف والنوم وصلاة الجنائز
والسعي في الحاجة وزيارة المقابر ونوم الجنب وجماع المحتلم وذكر الحائض و
الكون على الطهارة والتجديد (والغسل) يجب لما يجب له الوضوء
ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا ولصوم الجنب مع تضييق الليل إلا لفعله

(1) أي المضئ.
(2) غمره الماء: علاه وغطاه
10

ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، (ويستحب) للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال
ويقضي لو فات إلى آخر السبت وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وخائف الإعواز يقدمه
يوم الخميس فلو وجد فيه أعاده، وأول ليلة من رمضان ونصفه وسبع عشرة وتسع عشرة
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وليلة الفطر ويومي العيدين وليلة نصف رجب و
نصف شعبان ويوم المبعث والغدير والمباهلة وعرفة والنيروز الفرس وغسل الإحرام
والطواف وزيارة النبي والأئمة عليهم السلام وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق و
المولود والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام والتوبة عن فسق أو كفر وصلاة
الحاجة والاستخارة ودخول الحرم ومكة والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تداخل وإن انضم إليها واجب ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين
ويقدم ما للفعل (والمكان خ) وما للزمان فيه (والتيمم) يجب للصلاة والطواف
الواجبين ولخروج الجنب من المسجدين (والمندوب) ما عداه وقد تجب
الثلاثة باليمين والنذر والعهد.
الفصل الثاني في أسبابها
يجب الوضوء بخروج البول والغايط والريح من المعتاد وغيره مع اعتياده و
النوم المبطل للحاستين مطلقا، وكلما أزال العقل، والاستحاضة القليلة، والمستصحب
11

للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أما غيره فلا، ولا يجب بغيرها كالمذي والقى وغيرهما
ويجب (الغسل) بالجنابة والحيض والاستحاضة مع غمس القطنة والنفاس ومس الميت
من الناس بعد برده قبل الغسل أو ذات عظم منه وإن أبينت من حي، وغسل الأموات ولا
يجب بغيرها ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها لو جامعه دون العكس فإن انضم
الوضوء فإشكال.

(1) ئل ب 42 خبر 1 من أبواب الجنابة.
(2) ئل ب 23 خبر 1 من أبواب الحيض
12

ونية الاستباحة أقوى إشكالا ويجب (التيمم) بجميع أسباب الوضوء والغسل، وكل
أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه وغسل الأموات كاف عن فرضه.
الفصل الثالث
في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء
يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه وفي الغايط المتعدي كذلك

(1) ئل ب 5 خبر 7 و 9 من أبواب مقدمات العبادات
13

حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة وغير المتعدي تجزي ثلاثة أحجار وشبهها
من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين، والماء أفضل كما أن الجمع في المتعدي أفضل
ويجزي ذو الجهات الثلاث والتوزيع على أجزاء المحل وإن لم ينق بالثلاثة وجب
الزائد ويستحب الوتر ولو نقي بدونها وجب الإكمال ولا يجزي المستعمل ولا النجس
ولا ما يزلق عن النجاسة ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وبتربة الحسين
عليه السلام ويجزي ويجب على المتخلي ستر العورتين ويحرم استقبال القبلة واستدبارها
مطلقا وينحرف في المبنى عليهما ويستحب ستر البدن وتغطية الرأس والتسمية و
تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ
منه والاستبراء في البول للرجال بأن يمسح ذكره من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا
ومنه إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا فإن وجد بلة (بللا خ) بعده مشتبها لم يلتفت ولو لم
يستبرء أعاد الطهارة ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ومسح
بطنه عند الفراغ، ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين واستقبال الريح
بالبول والبول في الصلبة وقائما ومطمحا وفي الماء جاريا وراكدا و
جحرة الحيوان والأفنية ومواضع التأذي والسواك عليه والأكل والشرب والكلام
إلا بالذكر وحكاية الأذان أو قراءة آية الكرسي أو طلب الحاجة المضر فوتها وطول
الجلوس والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة
عليهم السلام أو فصه من حجر زمزم فإن كان حوله. فروع (الأول) لو توضأ قبل الاستنجاء صح
وضوئه، وعندي أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله كذلك.
14

ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة (الثاني) لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه
بالاستنجاء (الثالث) الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.
(الرابع) لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره.
المقصد الثاني
في المياه وفصوله خمسة
(الأول) في المطلق والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد و
يمتنع سلبه عنه وهو المطهر من الحدث والخبث خاصة ما دام على أصل الخلقة فإن
خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه وإن تغير أحد أوصافه ما لم يفتقر صدق اسم
الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا وإن خرج عنه بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة (الأول)
الجاري وإنما ينجس بتغير أحد أوصافه الثلاثة أعني اللون والطعم والرائحة التي
هي مدار الطهورية وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة بالنجاسة إذا كان كرا فصاعدا
ولو تغير بعضه نجس دون ما قبله وما بعده (وماء المطر) حال تقاطره كالجاري فإن لاقته
نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف (وماء الحمام) كالجاري إن كان له مادة هي كر
فصاعدا وإلا فكالواقف.
15

(فروع) (الأول) لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه
عندي الحكم بنجاسته إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة وإلا فلا (الثاني) لو
اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقات ولو تغير بعضه بها اختص المتغير
بالتنجيس (الثالث) الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلت عن الكر
مع التواصل (الثاني) الواقف غير البئر إن كان كرا فصاعدا مايعا على أشكال هو ألف و
مأتا رطل بالعراقي أو ثلاثة أشبار ونصف، طولا في عرض في عمق لا ينجس بملاقات
النجاسة بل بتغيره بها في أحد أوصافه، وإن نقص عنه نجس بالملاقات بها وإن بقيت
أوصافه سواء قلت النجاسة كرؤس الإبر من الدم أو كثرت، وسواء كان ماء غدير أو آنية

(1) جامع ب 2 خبر 9 من أبواب المياه
(2) أكده الشارح طاب ثراه لأن بعض المتكلمين
ذهب إلى أن الماء من طبعه الجمود لأنه بارد بالطبع وإنما سال باعتبار تعاكس الأشعة - شرح
16

أو حوض أو غيرها، والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب فروع
(الأول) لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير
بالتنجس وإلا عم الجميع (الثاني) لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة
كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا (الثالث) لو
وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر، ولو شك في
بلوغ الكرية فهو نجس (الثالث) ماء البئر إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا
وإن لاقته من غير تغير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة.
الفصل الثاني
في المضاف والأسئار
(المضاف) هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه ويمكن سلبه عنه كالمعتصر من
الأجسام والممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق وهو طاهر غير مطهر لا من الحدث

(1) ئل ب 17 خبر 2 من أبواب المياه
(2) ئل ب 18 خبر 1 من أبواب المياه.
17

ولا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا فإن مزج طاهره بالمطلق
فإن بقي الإطلاق فهو مطلق وإلا فمضاف، وسؤر كل حيوان طاهر، طاهر، وسؤر النجس وهو
الكلب والخنزير والكافر نجس، ويكره سؤر الجلال وآكل الجيف مع طهارة الفم و
الحائض المتهمة والدجاج والبغال والحمير والفارة والحية ووالد الزنا فروع (الأول)
لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته فإن
سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا (الثاني) لو لم يكفه المطلق للطهارة
فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء به، والأقرب وجوب التتميم (الثالث)
لو تغير المطلق بطول لبثه لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغيير عن الإطلاق.
الفصل الثالث في المستعمل
أما ماء الوضوء فإنه طاهر مطهر وكذا فضلته وفضلة الغسل، وأما ماء الغسل من
18

الحدث الأكبر فإنه طاهر إجماعا ومطهر على الأصح.
والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغير بالنجاسة عدا ماء الاستنجاء فإنه
طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة، والمستعمل في الأغسال
المندوبة مطهر إجماعا، وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية وتغسيل الميت بالمسخن
بالنار إلا مع الحاجة، وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها إلا مع العلم بخلوها مع
النجاسة، والمتخلف في الثوب بعد عصره طاهر فإن انفصل فهو نجس.

(1) س المائدة آية 8
(2) جامع ب 2 خبر 9 من أبواب المياه
(3) ئل ب 1 خبر 4 و 5 من أبواب المياه
(4) جامع ب 2 خبر 9 من أبواب المياه
(5) ئل ب 9 خبر 12 من أبواب الماء المضاف
19

الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر دفعة عليه لا بإتمامه كرا على الأصح.
ولا بالنبع من تحته، وأما الكثير فإنما يطهر بذلك إن زال التغير وإلا وجب
إلقاء كر آخر فإن زال وإلا فآخر وهكذا، ولا يطهر بزوال التغيير من نفسه أو بتصفيق
الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء فيكفي الكر وإن لم يزل التغير به لو كان ولو
تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه، والجاري يطهر بتكاثر الماء و
تدافعه حتى يزول التغير، والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق
فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة، وماء البئر بالنزح
حتى يزول التغير، وأوجب القائلون بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع لوقوع المسكر
أو الفقاع أو المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس أو موت بعير فإن تعذر
تراوح عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة، ونزح كر لموت الحمار أو الدابة أو
البقرة، وسبعين دلوا لموت الانسان، وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح
الشاة غير الدماء الثلاثة، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو

(1) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب المياه
20

الكلب أو لبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرؤ الكلاب،
وعشرة للعذرة اليابسة والدم القليل كذبح الطير والرعاف القليل، وسبع لموت
الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما وللفارة مع التفسخ أو الانتفاخ ولبول الصبي و
اغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا، وخمس لذرق جلال الدجاج، وثلاث
للفارة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع قبل
اغتذائه بالطعام (فروع) (الأول) أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه
نص وبعضهم أربعين (الثاني) جزؤ الحيوان وكله سواء وكذا صغيره وكبيره وذكره
وأنثاه، ولا فرق في الانسان بين المسلم والكافر (الثالث) الحوالة في الدلو على المعتاد
فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء (الرابع) لو تغير البئر بالجيفة حكم
بالنجاسة من حين الوجدان (الخامس) لا يجب النية في النزح فيجوز أن يتولاه الصبي
والكافر مع عدم المباشرة (السادس) لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف و
عدمه (السابع) إنما يجزي العدد بعد اخراج النجاسة أو استحالتها (الثامن) لو غار
الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت، ولو زال
تغيرها بغير النزح والاتصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
21

الفصل الخامس في الأحكام
يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا، وفي الأكل
والشرب اختيارا، فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى أعادهما مطلقا، أما لو
غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا وإلا ففي الوقت خاصة، وحكم
المشتبه بالنجس حكمه، ولا يجوز له التحري ولو انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد
غيرهما، ولا يجب الإراقة بل قد يحرم عند خوف العطش، ولو اشتبه المطلق بالمضاف
تطهر بكل واحد منهما طهارة، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم، وكذا
يصلي في الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة.

(1) س المائدة آية 8 -
22

ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان، ولو
غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر، وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم
فيه نظر أقربه ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا، ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب
القبول وإن استند إلى السبب، ويجب قبول العدلين فإن عارضهما مثلهما فالوجه
23

إلحاقه بالمشتبه ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل، ولو علم بالنجاسة
بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية
أعاد، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة، وينجس القليل بموت ذي النفس
السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح، ولو اشتبه استناد موت الصيد في
القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين.
24

والوجه المنع، ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة
الأرض أو فوقية البئر، وإلا فسبع ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول
ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا، ومطلقا عند آخرين ويكره التداوي بالمياه
الحارة مع الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت، وما مات فيه الوزغة والعقرب
أو خرجتا منه، ولا يطهر العجين النجس بخبزه بل باستحالته رمادا وروي بيعه على
مستحل الميتة أو دفنه.

(1) ئل ب 2 خبر 2 من كتاب السيد
(2) ئل ب 7 - خبر 3 - و 4 - من أبواب ما يكتسب به
25

المقصد الثالث
في النجاسات وفيه فصلان
(الأول) في أنواعها وهي عشرة (البول والغائط) من كل حيوان ذي نفس سائلة
غير مأكول، وإن كان التحريم عارضا كالجلال و (المني) من كل ذي نفس سائلة وإن
كان مأكولا (والدم) من ذي النفس مطلقا و (الميتة) منه و (الكلب والخنزير) وأجزاءهما
وإن لم تحلها الحياة كالعظم و (المسكرات) ويلحق بها العصير إذا غلا واشتد و
(الفقاع) و (الكافر) سواء كان أصليا أو مرتدا. وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج و
الغلاة أو لا. ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا. ولا ينجس
من الميتة ما لا تحله الحياة كالعظم والشعر إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير
والكافر، والدم المتخلف في اللحم مما لا تقذفه المذبوح طاهر. وكذا دم ما لا نفس
له سائلة كالسمك وشبهه، وكذا ميتته، والأقرب طهارة المسوخ، ومن عد الخوارج

(1) ئل ب 7 - خبر 3 - و 4 - من أبواب ما يكتسب به
(2) ئل ب 14 - خبر 19 - من أبواب المياه
26

والغلاة والنواصب والمجسمة من المسلمين، والفارة، والوزغة، والثعلب، والأرنب،
وعرق الجنب من الحرام، والإبل الجلالة.
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم، وكلب الماء طاهر، ويكره ذرق

(1) ئل ب 38 خبر 4 من أبواب ما يكتسب به.
(2) س الأنعام آية 125
(3) س الأنعام آية 17 و 79
(4) س الأنعام آية 17 و 79
(5) س الحجرات آية 14
(6) ئل ب 33 خبر 2 من أبواب النجاسات
27

الدجاج، وبول البغال والحمير، والدواب، وأرواثها (فروع) (الأول) الخمر
المستحيل في بواطن حبات العنب نجس (الثاني) الدود المتولد من العذرة والميتة
طاهر (الثالث) الآدمي ينجس بالموت، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة (الرابع)
اللبن تابع (الخامس) الإنفحة: وهي لبن مستحيل في جوف السخلة طاهرة وإن
كانت ميتة (السادس) جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر
نجس الماء فيه وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر، وإن توضأ منه جاز إن كان الباقي
كرا فصاعدا.

(1) ئل ب 41 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب النجاسات
(3) س البقرة آية 27 -
(4) ئل ب 9 خبر 4 - من أبواب الأسئار -
28

الفصل الثاني في الأحكام
يجب إزالة النجاسة عن البدن، والثوب، للصلاة، والطواف، ودخول المساجد،
وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا، سواء قلت النجاسة أو كثرت، عدا الدم فقد عفى
عن قليله في الثوب والبدن، وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي، إلا دم الحيض،
والاستحاضة، والنفاس، ونجس العين، وعفى أيضا عن دم القروح اللازمة، والجروح
الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة، وعن النجاسة مطلقا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا
كالتكة، والجورب، والخاتم، والنعل، وغيرها من الملابس خاصة إذا كانت في
محلها، ولو زاد الدم عن سعة الدرهم البغلي مجتمعا وجبت الإزالة (إزالته خ)

(1) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب النجاسات.
(2) ئل ب 34 خبر 3 من أبواب النجاسات
(3) ئل ب 15 خبر 1 من أبواب النجاسات
29

والأقرب في المتفرق الإزالة، إن بلغه لو جمع، ويغسل الثوب من النجاسات العينية
حتى يزول العين، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة، ويجب
العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفي بصب الماء عليه، ولو اشتبه موضع النجاسة
وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له، وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا، فإن
كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا، ويستحب
رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين، ولو كان أحدهما رطبا
نجس المحل، ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة وهي التي لم يعف عنها عالما
أو ناسيا أعاد مطلقا، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت خاصة، لا في خارجه ولو علم
في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم الصلاة ما لم يفتقر إلى فعل كثير، أو استدبار
فيستأنف، ويجتزي المربية للصبي ذات الثوب الواحد، أو المربي بغسله في اليوم
مرة ثم يصلي باقيه فيه وإن نجس بالصبي لا بغيره، ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد
غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة
على عدده بواحد، ومع الضيق يصلي عاريا، ولو لم يجد إلا النجس تعين نزعه و
صلى عاريا، ولا إعادة عليه، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة،
وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس خاصة من نجاسة
البول وشبهه كالماء النجس، لا ما يبقي عين النجاسة فيه، وتطهر النار ما أحالته، و
الأرض باطن النعل، وأسفل القدم، ويطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد
على الكر عليها لا بالذنوب وشبهه، وتطهر الخمر بالانقلاب خلا، وإن طرح فيها أجسام
طاهرة، ولو لاقتها نجاسة أخرى لم تطهر بالانقلاب، وطين الطريق طاهر ما لم يعلم

(1) ئل ب 20 خبر 2 من أبواب النجاسات
30

ملاقاة النجاسة له، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام، ودخان الأعيان النجسة ورمادها
طاهران، وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة إذا
امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا نظر.
ويكفي إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون لعسر الإزالة كدم الحيض،
ويستحب صبغه بالمشق وشبهه، ويستحب الاستظهار بتثنية الغسل وتثليثه بعد إزالة
العين، وإنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسولة به عنه، لا ما لا يمكن كالمايعات
وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.
(فروع) (الأول) لو جبر عظمه بعظم نجس العين وجب نزعه مع الإمكان (الثاني)
لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر
بالمسح (الثالث) لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة
المصمومة المشتملة على النجاسة، ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر
31

مشدود في نجاسة صحت صلاته، وإن تحركت بحركته (الرابع) ينبغي في الغسل
ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل (الخامس) اللبن إذا
كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة،
ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.
كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة
(الأول) ما يتخذ من الذهب أو الفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب و
غيرهما، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم،
ويكره المفضض، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة

(1) ئل ب 66 خبر 5 من أبواب النجاسات.
32

(الثاني) المتخذ من الجلود ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها سواء أكل لحمها
أو لا، نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه، أما المتخذ من العظام فإنما يشترط
فيه طهارة الأصل خاصة (الثالث) المتخذ من غير هذين يجوز استعماله مع طهارته وإن
غلا ثمنه، وأواني المشركين طاهرة وإن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة،
وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاثة مرات أوليهن بالتراب، ومن ولوغ الخنزير سبع
مرات بالماء، ومن الخمر والجرذ ثلاث مرات، ويستحب السبع، ومن باقي النجاسات
ثلاثا استحبابا، والواجب الإنقاء وهذا الاعتبار مع صب الماء في الآنية، أما لو
وضعت في الجاري أو الكر فإنها تطهر مع زوال العين بأول مرة.
فروع (الأول) لو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء
الطهارة صحت طهارته وإن فعل محرما، بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة (الثاني)
لا يمتزج الماء بالتراب (الثالث) لو فقد التراب أجزأ مشابهه من الأشنان والصابون،
ولو فقد الجميع اكتفى بالماء ثلاثا، ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد،

(1) ئل ب 66 خبر 1 و 2 من أبواب النجاسات
(2) ئل ب 66 خبر 1 و 2 من أبواب النجاسات
33

ولو غسله بالماء عوض التراب لم يطهر على إشكال (الرابع) لو تكرر الولوغ لم يتكرر
الغسل ولو كان في الأثناء استأنف (الخامس) آنية الخمر من القرع والخشب والخزف
غير المغضور كغيره (1).
المقصد الرابع
في الوضوء وفصوله ثلاثة
(الأول) في أفعاله وفروضه سبعة (الأول) النية وهي إرادة إيجاد الفعل على
الوجه المأمور به شرعا، وهي شرط في كل طهارة عن حدث لا عن خبث لأنها كالترك و
محلها القلب فإن نطق بها مع عقد القلب صح وإلا فلا، ولو نطق بغير ما قصده كان
الاعتبار بالقصد، ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، ووجوبا عند ابتداء أول
جزء من غسل الوجه، ويجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء، ويجب في النية القصد
إلى رفع الحدث، أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، والتقرب إلى الله تعالى، وأن

(1) المغضور - المطلى بما يسد المسام ويمنع من نفوذ الماء.
34

يوقعه لوجوبه أو ندبه، أو لوجههما على رأي، وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب
السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.

(1) س البينة آية 4.
(2) س المائدة آية ء 8
(3) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب مقدمات العبادات
(4) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب مقدمات العبادات
35

فروع (الأول) لو ضم التبرد صح على إشكال، ولو ضم الرياء بطل (الثاني)
لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد فلو عينه ارتفع الباقي، وكذا لو نوى استباحة
صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا (الثالث)
لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم
لإباحة الوطي إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، ولا تبطل بالارتداد
بعد الكمال، ولو حصل في الأثناء أعاد (الرابع) لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء
وإن اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه
البطلان (الخامس) لو نوى رفع حدث والواقع غيره، فإن كان غلطا صح وإلا بطل
(السادس) لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن فالأقوى الصحة
36

(السابع) لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن
الحدث فالأقوى الإعادة (الثامن) لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على
قصد الندب فالأقوى البطلان، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء.

(1) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب مقدمات العبادات
37

(التاسع) لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث
عنه، وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح (أما) لو نوى غسل الوجه عنده لرفع
الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا، فالأقرب الصحة (العاشر) لو نوى
قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن
يخرج عن الموالاة (الحادي عشر) لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية (الثاني عشر)
كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب
وصلى به فرضا أعاد فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة، ولو دخل
الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستيناف.
(الثاني) غسل الوجه بما يحصل به مسماه وإن كان كالدهن مع الجريان، وحده
من قصاص شعر الرأس إلى محادر (1) شعر الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام و

(1) محادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه (مجمع)
(2) تقدم آنفا
(3) ئل ب 31 خبر 11 من أبواب الوضوء
38

الوسطى عرضا، ويرجع الأنزع والأغم وقصير الأصابع وطويلها إلى مستوى الخلقة،
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها،
فإن خفت وجب، وكذا لو كانت للمرأة بل يغسل الظاهر على الذقن، وكذا شعر
الحاجب والأهداب والشارب.
(الثالث) غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس أو لم
يدخل المرفق بطل، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم يتميز عن الأصلية وإلا غسلت إن كانت
تحت المرفق، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق، ولو استوعب القطع
محل الفرض سقط الغسل وإلا غسل ما بقي.
فروع (الأول) لو افتقر الأقطع إلى من يوضيه بأجرة وجبت مع المكنة وإن
زادت عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء (الثاني) لو طالت أظفاره فخرجت عن
حد اليد وجب غسلها ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة
(الثالث) لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها، ولو تدلت من
غير محله سقط، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها (الرابع)
ذو الرأسين والبدنين يغسل أعضائه مطلقا (الرابع) مسح الرأس، والواجب أقل ما
يقع عليه اسمه، ويستحب بقدر ثلاث أصابع مقبلا، ويكره مدبرا، ومحله المقدم
فلا يجزي غيره، ولا يجزي الغسل عنه، ولا المسح على حائل وإن كان من شعر الرأس
غير المقدم، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده،
فلو مسح على المسترسل، أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج عنه بالمد،
لم يجزء (الخامس) مسح الرجلين، والواجب أقل ما يقع عليه اسمه، ويستحب بثلاث
أصابع، ومحله ظهر القدم من رؤس الأصابع إلى الكعبين، وهما حد المفصل بين
39

الساق والقدم، ولو نكس المسح جاز، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح،
وإلا مسح على الباقي، ويجب المسح على البشرة، ويجوز على الحائل كالخف وشبهه
للضرورة أو التقية خاصة، فإن زال السبب ففي الإعادة من غير حدث إشكال.
ولا يجزي الغسل عنه إلا للتقية، ويجب أن يكون مسح الرأس والرجلين ببقية
نداوة الوضوء، فإن استأنف بطل، ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه
وأشفار عينيه ومسح به، فإن لم يبق نداوة استأنف (السادس) الترتيب، يبدء بغسل
وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه، ولا ترتيب
بينهما، فإن أخل به أعاد مع الجفاف، وإلا على ما يحصل معه الترتيب، والنسيان
ليس عذرا، ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه دفعة لم يجزء (السابع) الموالاة،
ويجب أن يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله، فإن أخل وجف السابق استأنف، وإلا
فلا، وناذر الوضوء مواليا لو أخل بها فالأقرب الصحة والكفارة.
40

الفصل الثاني في مندوباته
ويتأكد السواك، وإن كان بالرطب للصائم، آخر النهار وأوله سواء، ووضع
الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، والدعاء، وغسل الكفين قبل إدخالهما
الإناء، مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة: و
المضمضة، والاستنشاق، ثلاثا ثلاثا، والدعاء عندهما، وعند كل فعل، وبدءة الرجل
بغسل ظاهر ذراعيه، وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس فيهما، والوضوء بمد و
شبهه، وتثنية الغسلات، والأشهر التحريم في الثالثة، ولا تكرار في المسح، ويكره
الاستعانة، والتمندل، ويحرم التولية اختيارا.
الفصل الثالث في أحكامه
يستباح بالوضوء الصلاة، والطواف، للمحدث إجماعا، ومس كتابة القرآن،

(1) ئل ب 31 خبر 4 من أبواب الوضوء.
(2) ئل ب 31 خبر 6 من أبواب الوضوء
41

إذ يحرم عليه مسها على الأقوى، وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة أو يكرر الماء حتى
يصل البشرة، فإن تعذرا مسح عليها، وإن كان ما تحتها نجسا، وفي الاستيناف مع
الزوال إشكال، والخاتم، أو السير أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا، وإلا
استحبابا، وصاحب السلس والمبطون، يتوضئان لكل صلاة عند الشروع فيها، وإن
تجدد حدثهما، وكذا المستحاضة، وغسل الأذنين ومسحهما بدعة، وكذا التطوق إلا
للتقية، وليس مبطلا، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس، ولو
تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر. فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر، وإلا
استصحبه، ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده، فإن جف البلل استأنف، ولو شك في
شئ من أفعال الطهارة فكذلك إن كان على حاله، وإلا فلا التفات في الوضوء، و

(1) س الواقعة آية 87.
(2) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب الوضوء
(3) ئل ب 42 خبر 1 من أبواب الوضوء مع النقل إلى المعنى
42

المرتمس والمعتاد على إشكال، ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة
خاصة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم، ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث
لا غيره، ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة وإن
تعددت على رأي، ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال
المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد، و
ينوي به ما في ذمته، ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا، و
المسافر يجتزي بالثنائية والمغرب، ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا، صبحا
43

ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، والأقرب جواز
إطلاق النية فيهما والتعيين، فيأتي بثالثة،
ويتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين مراعيا للترتيب،
وله الإطلاق الثنائي فيكتفي بالمرتين، ولو كان الترك من طهارتين في يومين، فإن
ذكر التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وإن ذكر جمعهما في يوم واشتبه صلى
أربعا، وتظهر الفائدة في إتمام أحد اليومين، وتقصير الآخر حتما فتزيد ثنائية أو
بالتخيير (أو بالتخيير فتزيد ثنائية خ ل) ووجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير،
ولو جهل الجمع والتفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات، وكذا البحث لو توضأ
خمسا، لكل صلاة طهارة عن حدث، ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة والصلاة واشتبه،
ولو صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا، صبحا
ومغربا وأربعا مرتين، والمسافر يجتزي بثنائيتين والمغرب بينهما، وإلا اكتفى بالثلاث،
ويجب الطهارة بماء مملوك، أو مباح طاهر، ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته،
وجاهل الحكم لا يعذر، ولو سبق العلم فكالعلم (العالم خ ل).
المقصد الخامس
في غسل الجنابة وفيه فصلان
(الأول) في سببه وكيفيته: الجنابة تحصل للرجل والمرأة بأمرين (إنزال
44

المني) مطلقا، وصفاته الخاصة رائحة الطلع، والتلذذ بخروجه، والتدفق، فإن
اشتبه اعتبر بالدفق والشهوة، ويكفي الشهوة في المريض، فإن تجرد عنهما لم يجب
الغسل إلا مع العلم بأنه مني، (وغيبوبة الحشفة) في فرج آدمي، قبل أو دبر، ذكر أو
أنثى، حي أو ميت، أنزل معه أو لا، فاعلا أو مفعولا على رأي.
ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال، وواجد المني على جسده أو ثوبه

(1) س المائدة آية ء 8.
(2) ئل ب 6 خبر 2 من أبواب الجنابة
(3) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب الجنابة
(4) س المؤمنون آية ء 4
45

المختص به جنب، بخلاف المشترك، ويسقط الغسل عنهما، ولكل منهما الايتمام
بالآخر على إشكال، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها، ولو خرج مني الرجل من المرأة
بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروج منيها معه، ويجب الغسل بما يجب به
الوضوء، (وواجباته) (النية) عند أول الاغتسال، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين
مستدامة الحكم إلى آخره، و (غسل) جميع البشرة بأقل اسمه بحيث يصل الماء إلى
منابت الشعر وإن كثف، و (تخليل) كل ما لا يصل إليه الماء إلا به، وتقديم الرأس ثم
الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، فإن عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، ولا
ترتيب مع الارتماس وشبهه، وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف.
46

و (يستحب) المضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع، وإمرار اليد على الجسد
وتخليل ما يصل إليه الماء والاستبراء للرجل المنزل بالبول، فإن تعذر مسح من
المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه كذلك، وينتره ثلاثا.
الفصل الثاني في الأحكام
يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد، ووضع شئ فيها،
والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج

(1) سنن أبي داود ج 1 خبر 4 باب الاكسال.
(2) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الجنابة)
(3) س المائدة آية 8)
(4) سنن أبي داود ج 1 خبر 3 في باب الاكسال
(5) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب الجنابة)
47

منهما، ويجب أن يقصد أقرب الأبواب إليه و (يحرم) عليه قراءة العزائم، وأبعاضها
حتى البسملة إذا نواها منها، ومس كتابة القرآن، وما عليه اسمه تعالى، ويكره الأكل
والشرب، إلا بعد المضمضة والاستنشاق، والنوم إلا بعد الوضوء، والخضاب، وقراءة
ما زاد على سبع آيات، وتشتد الكراهية فيما زاد على سبعين، و (تحرم) التولية اختيارا،
ويكره الاستعانة، ويجوز أخذ ماله في المسجد والجواز فيه (فروع) (الأول) الكافر
المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الاسلام، ولا يسقط بإسلامه، ولا عن المرتد
ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل، (الثاني) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون
المنسوخ تلاوته خاصة، (الثالث) لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت، إن كان
قد بال أو استبرأ، وإلا أعاد الغسل، دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان (الرابع)
لا موالاة هنا، نعم يشترط عدم تجدد (تخلل خ ل) حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد
أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى (الخامس) لا يجب الغسل بغيبوبة بعض
48

الحشفة، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها، وفي الملفوف نظر، (السادس) لو
خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه (السابع) لا يجب نقض
الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته (الثامن) لا يجزي

(1) سنن أبي داود خبر 3 من باب الاكسال.
(2) سنن أبي داود ج 1 خبر 3 من باب الاكسال
(3) ئل ب 6 خبر 5 من أبواب الجنابة
49

غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل تجب إزالة النجاسة أولا، ثم الاغتسال.
ثانيا، (التاسع) لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء
بغسلها، لسقوط الترتيب، ثم غسلها وغسل ما بعدها لمساواته الترتيب، ثم الإعادة
لعدم صدق الوحدة.
المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان
(الأول) في ماهيته، الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم تعتادها في
أوقات معلومة غالبا، لحكمة تربية الولد، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى
تغذيته، فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء
الطفل، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له، فيستقر في
مكان ثم يخرج في الغالب، في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر، بحسب قرب
المزاج من الحرارة وبعده عنها، و (هو) في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة،

(1) سنن أبي داود ج 1 خبر 4 من باب الاكسال.
(2) سورة الطارق آية ء 6
50

فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق، وللقرح إن خرج من الأيمن، وكل ما تراه
قبل تسع سنين، أو بعد سن اليأس، وهو ستون للقرشية، والنبطية، وخمسون لغيرهما.
أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس
حيضا، ويجامع الحيض الحمل على الأقوى، وأقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة
أيام وهي أقل الطهر، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، وإن كان أصفرا
وغيره، فلو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة، ثم رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر
ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض. ولو لم
ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة، ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذات عادة مستقرة

(1) ئل ب 30 خبر 4 من أبواب الحيض (وهذا الخبر في الوسائل منقول عن صفوان عن
أبي الحسن الرضا (ع) ولعل الاشتباه هنا من الناسخ).
(2) ئل ب 30 خبر 12 من أبواب الحيض
(3) ئل ب 30 خبر 3 من أبواب الحيض.
51

وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين رجعت إليها، وإن كانت
مضطربة، أو مبتدءة، رجعت إلى التميز، وشروطه اختلاف لون الدم ومجاوزته
العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة، فجعلت
الحيض ما شابهه، والباقي استحاضة، ولو فقدتا التميز رجعت المبتدءة إلى عادة نسائها،
فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي، والمضطربة،
في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر، ولها (لهما خ ل) التخيير في
التخصيص، ولو اجتمع التميز والعادة، فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا. فروع
(الأول) لو رأت ذات العادة المستقرة، العدد متقدما على العادة، أو متأخرا فهو
حيض، لتقدم العادة تارة، وتأخرها أخرى، (الثاني) لو رأت العادة والطرفين،

(1) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب الحيض.
(2) ئل ب 3 خبر 3 من أبواب الحيض.
52

أو أحدهما، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع. (الثالث) لو ذكرت
المضطربة العدد دون الوقت، تخيرت في تخصيصه، وإن منع الزوج التعيين (وقيل)
يعمل في الجميع عمل المستحاضة، ويغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله،
وتقضي صوم العدد، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة، واغتسلت في كل وقت يحتمل
الانقطاع، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم تقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز
الثلاثة عمل المستحاضة (الرابع) ذاكرة العدد الناسية للوقت، قد يحصل لها حيض
بيقين، وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه، فيكون الزائد على النصف
وضعفه حيضا بيقين، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض،
ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض، ولو كان خمسة من التسعة الأولى
فالخامس حيض، فلو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين (الخامس) لو ذكرت الناسية
العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها
لزمها إعادتها، وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر
الشهر، فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة،
وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة، (السادس) العادة قد تحصل من (بين خ) حيض وطهر

(1) ئل ب 5 خبر 1 - من أبواب الحيض
53

صحيحين، وقد تحصل من التميز، كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود، وباقي
الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد،
جعلت الخمسة الأولى حيضا والباقي استحاضة، عملا بالعادة المستفادة من التمييز،
(السابع) الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية، منع
الزوج من الوطي، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلاة والغسل
عند كل صلاة، وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر على رأي، وصوم يومين أول
وحادي عشر قضاء عن يوم وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر، ويجزيها
54

عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني، وقيل الحادي عشر (الثامن) إذا اعتادت
مقادير مختلفة متسعة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت
إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف.
الفصل الثاني في الأحكام
يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة، كالصلاة، والطواف، ومس
كتابة القرآن، ويكره حمله، ولمس هامشه، ولا يرتفع حدثها لو تطهرت، ولا يصح
صومها، ويحرم عليها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن من
التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذوي السلس والمجروح معه
ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها، ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت،
ويحرم على زوجها وطيها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان،
أقربهما الاستحباب، وهي دينار في أوله، قيمته عشرة دراهم، ونصفه في وسطه،
وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة، فالثاني أول لذات الستة، ووسط
لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا، أو سبق التكفير، وإلا فلا،
ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل، ولا يصح

(1) ئل ب 28 خبر 4 من أبواب الحيض
55

طلاقها مع الدخول وحضور الزوج مطلقا أو حكمه وانتفاء الحمل، ويجب عليها
الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا، ويجب عليها قضاء
الصوم دون الصلاة، إلا ركعتي الطواف، و (يستحب) لها الوضوء عند كل وقت صلاة،
والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها، ويكره لها الخضاب، وتترك ذات
العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدءة بعد مضي ثلاثة على الأحوط، ويجب عليها
عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية تطهرت، وإلا صبرت
المبتدءة إلى النقاء أو مضي العشرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين،
فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم، وإن تجاوز أجزأها فعلها، ويجوز لزوجها
الوطي قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى تغتسل، فإن غلبته الشهوة أمرها
بغسل فرجها، وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأداءها قضتها،
ولا تجب لو كان قبله، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداءها،
فإن أهملت وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.
المقصد السابع في الاستحاضة
(وهي) في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور، وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه
الصفات حيضا، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة، وإن كان مع اليأس. ثم إن ظهر
على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة، وإن
غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن سال وجب
مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار، وإلا فاثنان
أو واحد، ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها،
ولو أخلت بالأغسال لم تصح صومها، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء.

(1) ئل ب 29 خبر 1 من أبواب الحيض
56

المقصد الثامن في النفاس
(وهو) دم الولادة، فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما، ولو رأت الدم
مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس، ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض،
وتخلل النقاء عشرة، فالأول حيض، وما مع الولادة فهو نفاس، وإن تخلل أقل من عشرة
فالأول استحاضة، ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة، وأكثره للمبتدأة والمضطربة
الحيض عشرة أيام، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض، إلا أن ينقطع على
العشرة فالجميع نفاس، ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول،
والعدد من الثاني، ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة
فالعشرة نفاس، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس، والثاني
حيض إن حصلت شرائطه، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام.
المقصد التاسع
في غسل الأموات وفيه خمسة فصول
(مقدمة) ينبغي للمريض ترك الشكاية، كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد
وشبهه، ويستحب عيادته إلا في وجع العين، وأن يأذن لهم في الدخول عليه، فإذا
طالت علته ترك وعياله، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الإطالة،
ويجب الوصية على كل من عليه حق، ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت
وحسن ظنه بربه، وتلقين من حضره الموت الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام،
وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه، والإسراج إن مات
ليلا، وقراءة القرآن عنده، وتغميض عينيه بعد الموت، وإطباق فيه، ومد يديه إلى
جنبيه، وتغطيته بثوب، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر
عليه ثلاثة أيام، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان، وكيفيته
57

أن يلقي على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان
مستقبلا، ويكره طرح حديد على بطنه، وحضور جنب أو حائض عنده.
الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان
(الأول) الفاعل والمحل، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن
هو بحكمه، وإن كان سقطا له أربعة أشهر، أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، ولو خلا من
العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا، وحكم ما فيه الصدر أو
الصدر وحده حكم الميت، في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، وفي الحنوط
إشكال، وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، والزوج أولى من كل أحد،
والرجال أولى من النساء، ولا يغسل الرجل إلا رجلا أو زوجته، وكذا المرأة تغسلها
زوجها أو امرأة، وملك اليمين كالزوجة، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية، وتغسل الخنثى
المشكل محارمه من وراء الثياب، ولو فقد المسلم وذات الرحم، أمرت الأجنبية
الكافر، بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين، ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو
الرحم، أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم
بعده إشكال، ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، و

(1) ئل ب 34 خبر 3 من أبواب الاحتضار
58

بالعكس مع فقد المسلم، ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا، ويغسل الرجل
بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة، ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين
وإن كان مخالفا عدا الخوارج والغلاة، والشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في
المعركة صلى عليه من غير غسل ولا كفن، فإن جرد كفن خاصة، ويؤمر من وجب
قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال، والتكفين، والتحنيط، ويجزي، ولو فقد
المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة (وروي)
أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها، ويكره أن يغسل مخالفا فإن اضطر غسله
غسل أهل الخلاف
المطلب الثاني في الكيفية
(ويجب) أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته، ثم يغسله
ناويا بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، ولو خرج به عن الإطلاق لم يجز،
مرتبا كالجنابة، ثم بماء الكافور كذلك، ثم كذلك بالقراح، ولو فقد السدر والكافور
غسله ثلاثا بالقراح (على رأي خ) ولو خيف تناثر جلد المحترق والمجدور لو غسله

(1) ئل ب 23 خبر 1 من أبواب غسل الميت
59

يممه مرة على إشكال، وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء، أو فقد
الغاسل، ويستحب وضع الميت على ساجة مستقبل القبلة، تحت الضلال، وفتق
قميصه، ونزعه من تحته، وتليين أصابعه برفق، وغسل رأسه برغوة السدر أولا، ثم
فرجه بماء السدر والحرض، ويديه، وتوضيته، والبدأة بشق الرأس الأيمن، ثم
الأيسر، وتثليث كل غسلة في كل عضو، ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل، والوقوف
على الأيمن، وغسل يدي الغاسل مع كل غسلة، وتنشيفه بثوب بعد الفراغ، صونا
للكفن، وصب الماء في الحفيرة، ويكره الكنيف، ولا بأس بالبالوعة، ويكره
ركوبه، وإقعاده، وقص أظفاره، وترجيل شعره فروع (الأول) الدلك ليس
بواجب، بل أقل واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس والبدن، والأقرب
سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير (الثاني) الغريق يجب إعادة الغسل عليه. (الثالث)
لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، ولا الوضوء، بل يغسل، ولو أصابت الكفن
غسلت منه ما لم يطرح في القبر، فيقرض.
الفصل الثاني في التكفين وفيه مطلبان
(الأول) في جنسه، وقدره، وشرطه أن يكون مما يجوز الصلاة فيه، فيحرم
في الحرير المحض، ويكره الكتان، والممتزج بالإبريسم، ويستحب القطن المحض
60

الأبيض، وأقل الواجب للرجل والمرأة ثلاثة أثواب. مئزر، وقميص، وإزار على
رأي، وفي الضرورة واحدة. (ويستحب) أن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة
بالذهب، فإن فقدت فلفافة أخرى، وخرقة لفخذيه، طولها ثلاثة أذرع
ونصف في عرض شبر، وتسمى الخامسة، وعمامة، ويعوض المرأة قناعا عنها، وتزاد
لفافة أخرى لثدييها، ونمطا، والعمامة ليست من الكفن، ولو تشاح الورثة اقتصر
على الواجب، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث، وللغرماء المنع منه
دون الواجب، ولا يجوز الزيادة على الخمسة في الرجل، وعلى السبعة في المرأة،
ويستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع، فإن فقد فمن السدر، فإن فقد
فمن الخلاف فإن فقد فمن شجر رطب
المطلب الثاني في الكيفية
(ويجب) أن يبدأ بالحنوط، فيمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه
ويسقط مع العجز عنه، والمستحب ثلاث عشر درهما وثلاث ودونه أربعة دراهم وإلا دون
درهم، ويستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، والأقرب عدم
الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث، وأن يجعل بين أليتيه قطنا،
وإن خاف خروج شئ منه حشى دبره، وأن يشد فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة
لفا شديدا، بعد أن يضع عليها قطنا وذريرة، ويجب أن يؤزره ثم يلبسه القميص،
ثم يلفه بالإزار، ويستحب الحبرة فوق الإزار، وجعل إحدى الجريدتين مع جلده
من جانبه الأيمن من ترقوته، والأخرى من الأيسر بين القميص والأزار، والتعميم

(1) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب التكفين
61

محنكا يلف وسط العمامة على رأسه ويخرج طرفيها من تحت الحنك ويلقيان على
صدره، ونثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص، وكتبة اسمه، وإنه يشهد
الشهادتين، وأسماء الأئمة عليهم السلام بتربة الحسين عليه السلام إن وجد، فإن فقد فبالأصبع،
ويكره بالسواد. على الحبرة، والقميص، والأزار، والجريدتين، ويستحب خياطة
الكفن بخيوط منه، وسحق الكافور باليد ووضع الفاضل على الصدر، وطي جانب
اللفافة الأيسر على الأيمن، وبالعكس. ويكره بل الخيوط بالريق، والأكمام المبتدأة،
وقطع الكفن بالحديد، وجعل الكافور في سمعه وبصره (تتمة) لا يجوز تطييب الميت
بغير الكافور والذريرة، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب. في غسل
وحنوط، ولا يكشف رأسه ولا تلحق المعتدة ولا المعتكف به، وكفن المرأة الواجب
على زوجها وإن كانت موسرة. ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال ثم الديون، ثم
الوصايا، ثم الميراث، ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل
الكفن بل يستحب نعم يكفن من بيت المال إن كان، وكذا الماء والسدر، والكافور
وغيره، ويجب طرح ما سقط من الميت من شعره أو لحمه معه في الكفن.
الفصل الثالث في الصلاة عليه ومطالبه خمسة
(الأول) الصلاة واجبة على الكفاية على كل ميت مظهر للشهادتين، وإن كان
ابن ست سنين ممن له حكم الاسلام سواء الذكر والأنثى والحر والعبد، ويستحب
على من نقص سنه عن ذلك إن ولد حيا، ولا صلاة لو سقط ميتا وإن ولجته الروح،
والصدر كالميت، والشهيد كغيره، ولا يصلي على الأبعاض غير الصدر وإن علم الموت
ولا على الغائب، ولو امتزج قتلى المسلمين بغيرهم صلى على الجميع، وأفرد
المسلمون بالنية.
المطلب الثاني (في المصلى) والأولى بها هو الأولى بالميراث، فالابن أولى من
62

الجد، والأخ من الأبوين أولى من الأخ لأحدهما والأب أولى من الابن، والزوج
أولى من كل أحد والذكر من الوارث أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد،
وإنما يتقدم الولي مع اتصافه بشرائط الإمامة، وإلا قدم من يختاره، ولو تعددوا قدم
الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح، والفقيه العبد أولى من غيره الحر ولو تساووا أقرع
ولا يجوز لجامع الشرائط بغير إذن الولي المكلف وإن لم يستجمعها، وإمام الأصل أولى
من كل أحد، والهاشمي الجامع للشرايط أولى إن قدمه الولي وينبغي له تقديمه، وتقف
العراة في صف الإمام وكذا النساء خلف المرأة، وغيرهم يتأخر عن الإمام في صف وإن
اتحد، ويقف النساء خلف الرجال وتنفرد الحائض بصف خارج.
المطلب الثالث (في مقدماتها) يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على
تشييعه ومشى المشيع خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها وتربيعها، البدأة بمقدم السرير
الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الأيسر، وقول المشاهد للجنازة: " الحمد لله الذي لم يجعلني من
السواد المخترم " وطهارة المصلي، ويجوز التيمم مع الماء، ويجب تقديم الغسل والتكفين
على الصلاة، فإن لم يكن له كفن طرح في القبر ثم صلى عليه بعد تغسيله وستر عورته
ودفن، ثم يقف الإمام وراء الجنازة مستقبل القبلة، ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها
كثيرا وجوبا في الجميع. (ويستحب) وقوفه عند وسط الرجل وصدر المرأة، وجعل
الرجل مما يلي الإمام إن اتفقا يحاذي بصدرها وسطه، فإن كان عبدا وسط بينهما، فإن
جامعهم خنثى أخرت من المرأة، فإن كان معهم صبي له أقل من ست أخر إلى ما يلي القبلة
وإلا جعل بعد الرجل، والصلاة في المواضع المعتادة، ويجوز في المساجد.
المطلب الرابع في كيفيتها ويجب فيها القيام والنية والتكبير خمسا والدعاء
بينها، بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية
ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا ولعنه إن كان
منافقا، ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم، ويسأل الله أن يحشره مع من يتولاه إن جهله
وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا وتستحب الجماعة ورفع يديه في التكبيرات ووقوفه
حتى ترفع الجنازة، ولا قراءة فيها ولا تسليم ويكره تكرارها على الجنازة الواحدة متن
63

المطلب الخامس في الأحكام، كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت
أحد الخمسة إلا عند تضيق الحاضرة، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت
(الحاضرة خ) صلى عليه أولا، وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ
وإن كانت امرأة ويشترط حضور الميت لا ظهوره فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى عليه يوما
وليلة على رأي ولو قلع صلى عليه مطلقا نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا
والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات وإلى (1) التكبير
فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب
إعادتها مع الإمام وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع وتكرار
الصلاة على كل واحدة أو على كل طائفة ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام
واستيناف الصلاة على الثانية وبين الإبطال والاستيناف عليهما والأفضل تفريق الصلاة
على الجنائز المتعددة وتجزي الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الميت الأبعد عند ورك
الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام في وسط الصف.
الفصل الرابع في الدفن والواجب فيه على الكفاية شيئان دفنه في حفيرة تحرس
الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه
الأيمن والمستحب وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر وأخذ الرجل من
عند رجلي القبر والمرأة مما يلي القبلة وإنزاله في ثلاث دفعات وسبق رأسه والمرأة
عرضا وتحفى النازل وكشف رأسه وحل أزراره وكونه أجنبيا إلا المرأة والدعاء عند
إنزاله وحفر القبر قامة أو إلى الترقوة واللحد مما يلي القبلة وحل عقد الكفن من عند
رأسه ورجليه وجعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه وتلقينه والدعاء له وشرج اللبن
والخروج من قبل رجل القبر وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين ورفع

(1) أي يكبر ولاء.
64

القبر أربع أصابع وتربيعه وصب الماء عليه من قبل رأسه ثم يدور عليه وصب الفاضل
على وسطه، ووضع اليد عليه والترحم، وتلقين الولي بعد الانصراف مستقبلا للقبر والقبلة
بأرفع صوته والتعزية وأقلها الرؤية له قبل الدفن وبعده.
الفصل الخامس في اللواحق
راكب البحر مع تعذر البر يثقل، أو يوضع في وعاء بعد غسله والصلاة
عليه ثم يلقي في البحر، ولا يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم، إلا الذمية الحامل من
مسلم ويستدبر بها القبلة، ويكره فرش القبر بالساج لغير ضرورة، وإهالة ذي الرحم،
وتجصيص القبور وتجديدها والمقام عندها والتظليل عليها، ودفن ميتين في قبر واحد
والنقل إلا إلى أحد المشاهد والاستناد إلى القبر والمشي عليه، ويحرم نبش القبر
ونقل الميت بعد دفنه وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ، ويشق بطن الميتة
لإخراج الولد الحي ثم يخاط، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته،
والشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان وإن أصابهما الدم سواء قتل بحديد أو غيره،
ومقطوع الرأس يبدأ في الغسل برأسه ثم ببدنه في كل غسلة ويوضع مع البدن في
الكفن بعد وضع القطن على الرقبة والتعصيب، فإذا دفن تناول المتولي الرأس مع
البدن، والمجروح بعد غسله تربط جراحاته بالقطن والتعصيب، والشهيد الصبي
أو المجنون كالعاقل، وحمل ميتين على جنازة بدعة، ولا يترك المصلوب على خشبته
أكثر من ثلاثة، ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه.
تتمة
يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل
وكذا القطعة ذات العظم، منه ولو خلت من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم
قبل البرد وجب غسل اليد خاصة ولا يشترط الرطوبة ها هنا، والظاهر أن النجاسة هنا
حكمية فلو مسه بغير رطوبة ثم مس رطبا لم ينجس، ولو مس المأمور بتقديم غسله
65

بعد قتله أو الشهيد لم يجب الغسل، بخلاف من يمم ومن سبق موته قتله ومن غسله كافر،
ولو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل، لم يجب الغسل ولا فرق بين كون
الميت مسلما أو كافرا.
المقصد العاشر في التيمم
وفصوله أربعة
الأول في (مسوغاته) ويجمعها شئ واحد وهو العجز عن استعمال الماء وللعجز
أسباب ثلاثة (الأول) عدم الماء ويجب معه الطلب غلوة سهم في الحزنة وسهمين في
السهلة من الجهات الأربع إلا أن يعلم عدمه، ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت تيمم
وصلى ولا إعادة وإن كان مخطئا، إلا أن يجد الماء في رحله أو مع أصحابه فيعيد، ولو

(1) النساء - 45.
66

حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق، ولو علم قرب
الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت الوقت، وكذا تيمم لو تنازع الواردون
وعلم أن النوبة لا يصل إليه إلا بعد فوات الوقت، ولو صب الماء في الوقت تيمم
وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لم يعد (الثاني) الخوف على النفس أو المال من لص
أو سبع أو عطش في الحال أو توقعه في المآل أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة أو مرض
أو شين، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو
فاسقا، ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ (الثالث) عدم الوصلة بأن يكون
في بئر ولا آلة معه، ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة،
ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد،
وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها، ولو وهب منه الماء أو أعير
الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة، ولو وجد بعض الماء وجب شراء
الباقي فإن تعذر تيمم، ولا يغسل بعض الأعضاء، وغسل النجاسة العينة عن البدن
والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما فإن خالف ففي الاجزاء نظر.
الفصل الثاني فيما يتيمم به
67

فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق، ولا
بالوحل ولا النجس، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم، ولا المغصوب
ويجوز بأرض النورة والجص وتراب القبر والمستعمل والأعفر والأحمر والأسود
والأبيض والبطحاء وسحاقة الخزف والمشوي والآجر والحجر ويكره السبخ والرمل
ويستحب من العوالي، ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أو لبد السرج،
ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به، ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يديه عليه
باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب وإلا تيمم به
بعد فقد التراب، ولو لم يجد ماءا ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداءا وقضاءا.
الفصل الثالث في كيفيته
ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه والتقرب
وإيقاعه لوجوبه أو ندبه مستدامة الحكم حتى يفرغ، ووضع اليدين على الأرض ثم
مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها، ثم ظاهر الكف الأيمن من

(1) ئل ب 31 خبر 11 من أبواب الوضوء.
68

الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثم الأيسر كذلك، ولو نكس استأنف على ما يحصل
معه الترتيب فلو أخل ببعض الفرض أعاد عليه وعلى ما بعده، ويستحب نفض اليدين
بعد الضرب قبل المسح. ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة وفي الغسل ضربتان،
ويتكرر التيمم لو اجتمعا، ويسقط مسح المقطوع دون الباقي، ولا بد من نقل التراب
فلو تعرض لمهب الريح لم يكف، ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ويجوز مع العجز
ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز، ولو نقله من سائر أجزائه جاز
ولو معك وجهه في التراب لم يجز إلا مع العذر، وينزع خاتمه، ولا يخلل أصابعه.
الفصل الرابع في الأحكام
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا، ويجوز مع التضيق وفي السعة
خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز، وعدمه مع عدمه، ويتيمم للخسوف

(1) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب قضاء الصلوات.
(2) بني إسرائيل - 80
(3) النساء - 26)
69

بالخسوف، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، وللفائتة بذكرها ولو تيمم لفائتة
ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول الوقت على إشكال، ولا يشترط طهارة البدن عن
النجاسة فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة جاز، ولا يعيد ما صلاه بالتيمم في سفر أو حضر،
تعمد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا،
ويستباح به كلما يستباح بالمائية وينقضه نواقضها والتمكن من استعمال الماء، فلو

(1) ئل ب 14 خبر (8) من أبواب التيمم
(2) ئل ب 14 خبر 9 من أبواب التيمم
70

وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف، ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام
استمر، وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك، ولو كان في نافلة استمر ندبا فإن

(1) سورة محمد صلى الله عليه وآله - 35
71

فقده بعده ففي النقض نظر وفي تنزيل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر، فإن
أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال، ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد، ولو تيمم
ندبا لنافلة دخل به في الفريضة، ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول
ويؤمم الميت ويتيمم المحدث ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك
لهم، وكل واحد أولى بملك نفسه، ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه
بحدث أصغر ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه، ومن يصلي على
الجنازة مع وجود الماء ندبا، ولا يدخل به في غيرها.
72

كتاب الصلاة
ومقاصده أربعة
الأول في المقدمات وفيه فصول (الأول) في إعدادها (الصلاة) إما واجبة
أو مندوبة، فالواجبات تسع: الفرائض اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف،
والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات، والمنذور وشبهه، والمندوب ما عداه،
والفرائض اليومية خمس، الظهر أربع ركعات، ثم العصر كذلك، ثم المغرب ثلاث
ركعات، ثم العشاء كالظهر، ثم الصبح ركعتان، وتنتصف الرباعيات خاصة في السفر.
والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة: ثمان للظهر بعد الزوال قبلها، وثمان للعصر
قبلها، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعدها،
وبعد كل صلاة يريد فعلها، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة
واحدة للوتر، وركعتا الفجر، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء، وكل
النوافل ركعتان بتشهد وتسليم عدا الوتر، وصلاة الأعرابي.
الفصل الثاني
في أوقاتها وفيه مطلبان
الأول في تعيينها، لكل صلاة وقتان، أول هو وقت الرفاهية، وآخر هو وقت
الاجزاء، فأول وقت الظهر زوال الشمس، وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب
المشرق، إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول

(1) ئل ب 8 خبر 32 من أبواب المواقيت
73

على رأي، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات، وأول وقت العصر
من حين مضى مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء إلى أن
يبقى للغروب مقدار أربع، وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس المعلومة بذهاب الحمرة
المشرقية إلى أن يذهب الشفق، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث،
وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل، وللإجزاء إلى أن يبقى
لانتصافه مقدار أربع، وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى
أن تظهر الحمرة المشرقية، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى
أربع، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق، والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها
وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل وركعتا
الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية، ويجوز تقديمها بعد صلاة
الليل فيعاد استحبابا، وتقضي فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة،
والنوافل ما لم تدخل الفريضة.
المطلب الثاني في الأحكام
يختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب
قدر أدائها فيختص بالعصر ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ثم تشترك مع العشاء
إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص بها، وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء
للمفيض من عرفات، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل، والعشاء
يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين، والمستحاضة
تؤخر الظهر والمغرب للجمع، ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه
فيبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا، فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى، فإن ظهر

(1) ئل ب 8 خبر - 11 من أبواب المواقيت.
74

الكذب استأنف، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ، ولا يجوز التعويل في الوقت على
الظن مع إمكان العلم، ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا
للجميع على رأي، ولو أهمل حينئذ قضى، ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت
العصر خاصة، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة، وجب الفرضان وهل الأربع
للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء وتترتب الفرائض
اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان وإلا استأنف
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها، وقيامها إلى أن تزول، إلا يوم
الجمعة، وبعد صلاتي الصبح والعصر إلا ماله سبب، ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة،
فتقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس.

(1) ئل ب 30 خبر 4 من أبواب المواقيت
75

فروع
(الأول) الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، فلو أخر حتى مضى إمكان
الأداء ومات لم يكن عاصيا، ويقضي الولي، ولو ظن التضيق عصى لو أخر ولو ظن
الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق. (الثاني) لو خرج وقت نافلة الظهر
قبل الاشتغال بدء بالفرض، ولو تلبس بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر، ولو
ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدء بالفرض، ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا
زاحم بصلاة الليل، وإلا بدء بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض
ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد، ولا يجوز تقديم نافلة الزوال
إلا يوم الجمعة، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر، وقضاءها لهما أفضل.
(الثالث) لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فإن طابق
فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه. (الرابع) لو ظن
أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر، فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر
وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك وإلا صلاهما معا. (الخامس) لو حصل حيض
أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء، وإن خلا أول الوقت عنه
بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال، ويستحب لو قصر
ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء. (السادس) لو بلغ الصبي في
الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة، وإلا أتم ندبا.
الفصل الثالث
في القبلة ومطالبه ثلاثة
الأول المهية، وهي الكعبة للمشاهد وحكمه، وجهتها لمن بعد، والمشاهد
76

لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا، ولو إلى الباب المفتوح من غير
عتبة، ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة، والمصلي على على سطحها كذلك
بعد إبراز بعضها، ولا يفتقر إلى نصب شئ، وكذا المصلي على جبل أبي قبيس. ولو
خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته، والصف المستطيل إذا خرج
بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض، لأن الجهة معتبرة مع البعد ومع
المشاهدة العين، والمصلي بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة الكعبة،
وأهل كل أقليم يتوجهون إلى ركنهم (فالعراقي) وهو الذي فيه الحجر لأهل
العراق ومن والاهم، وعلامتهم جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على
الأيمن، والجدي بحذاء المنكب الأيمن، وعين الشمس عند الزوال على طرف
الحاجب الأيمن مما يلي الأنف، ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي، (و
الشامي) لأهل الشام، وعلامتهم جعل بنات النعش حال غيبوبتها خلف الأذن اليمنى،
والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع، ومغيب سهيل على العين اليمنى. وطلوعه بين
العينين، والصبا على الخد الأيسر، والشمال على الكتف الأيمن. (والغربي) لأهل
الغرب، وعلامتهم جعل الثريا على اليمين، والعيوق على اليسار، والجدي على
صفحة الخد الأيسر. (واليماني) لأهل اليمن، وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه
بين العينين، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى.
المطلب الثاني في المستقبل له
يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة، وفي الندب قولان، وعند

(1) سنن الدارمي ج 1 باب من أحق بالإمامة.
77

الذبح، وبالميت في أحواله السابقة، ويستحب للجلوس للقضاء، والدعاء، ولا يجوز
الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال، ولا صلاة

(1) الأحزاب: 21
(2) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب القبلة
78

جنازة لأن الركن الأظهر فيها القيام، وفي صحة الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة

(1) ئل ب 14 خبر 4 من أبواب القبلة.
(2) البقرة - 239
(3) الأرجوحة خشبة أو شبهها تعلق بحبل ويركبها الصبيان
79

معلقة بالحبال نظر، ويجوز في السفينة السائرة والواقفة، وتجوز النوافل سفرا
وحضرا على الراحلة وإن انحرفت الدابة، ولا فرق بين مراكب التعاسيف وغيره،
ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته وإن
كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال، ويستقبل
بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة، وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار،
ويومي بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض، والماشي كالراكب ويسقط
الاستقبال مع التعذر كالمطارد، والدابة الصائلة والمتردية.
المطلب الثالث في المستقبل
ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة، فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع إمارة
والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد
ولو تعارض الاجتهاد وأخبار العارف رجع إلى الاجتهاد، والأعمى يقلد المسلم العارف

(1) ئل ب 35 خبر 1 من أبواب مكان المصلي.
80

بأدلة القبلة، ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة، ويعول
على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط، ولو فقد المقلد فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة
أربع مرات إلى أربع جهات، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل ويتخير في قسطه والمأتي بها:
فروع
(الأول) لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت
صلاته، وإلا أعاد وإن أصاب. (الثاني) لو صلى بالظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطأ
أجزء، إن كان الانحراف يسيرا، وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.

(1) النحل - 16
81

(الثالث) لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك. (الرابع) لو ظهر خطأ الاجتهاد
بالاجتهاد ففي القضاء إشكال (الخامس) لو تضاد اجتهاد اثنين لم يأتم أحدهما بالآخر،
بل يحل له ذبيحته، ويجتزي بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده به في الجمعة،
ويصليان جمعتين بخطبة واحدة، اتفقا أو سبق أحدهما، ويقلد العامي والأعمى الأعلم منهما.
الفصل الرابع
في اللباس وفيه مطلبان
الأول في جنسه، إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات، أو جلد
ما يؤكل لحمه مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه، أو الخز الخالص

(1) الحج: 45
82

أو الممتزج بالإبريسم، لا وبر الثعالب والأرانب، وفي السنجاب قولان، وتصح الصلاة
في صوف ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره، وريشه، وإن كان ميتة مع الجز أو غسل
موضع الاتصال، ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم، دبغ
أولا، ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره، ولا في صوفه،
ولا في ريشه، وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه
قولان، والحرير المحض محرم على الرجال خاصة، ويجوز الممتزج كالسداء
أو اللحمة وإن كان أكثر، وللنساء مطلقا، وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه،
والافتراش له، والكف به. ويشترط في الثوب أمران: الملك أو حكمه، ولو صلى
في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب

(1) ئل ب 3 خبر 5 من أبواب لباس المصلي
(2) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب لباس المصلي
83

غيره به. ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت. ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب
عملا بالظاهر، والطهارة وقد سبق.
المطلب الثاني في ستر العورة
وهو واجب في الصلاة وغيرها. ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط
فيها، فلو تركه مع القدرة بطلت، سواء كان منفردا أو لا. وعورة الرجل قبله
ودبره خاصة. ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة، وأقل (وأفضل خ ل) منه
ستر جميع البدن. ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة. ولو وجد ساتر
أحدهما فالأولى القبل، وبدن المرأة كله عورة، ويجب ستره في الصلاة إلا الوجه
84

والكفين وظهر القدمين، ويجب على الحرة ستر رأسها إلا الصبية والأمة، فإن أعتقت
في الأثناء وجب الستر، فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت، والصبية تستأنف، ولو فقد
الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما، ولو فقد الجميع صلى قائما موميا مع
أمن المطلع، وإلا جالسا موميا، ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل
على عاتقه شيئا ولو خيطا، وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة، ولو كان الثوب واسع
الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم.
خاتمة
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له ساق كالخف،
85

وتستحب في العربية، ويكره الصلاة في الثياب السود: عدا العمامة والخف، وفي
الرقيق، فإن حكي ما تحته لم تجزء واشتمال الصماء واللثام والنقاب للمرأة فإن منعا
القراءة حرما، والقباء المشدود في غير الحرب. وترك التحنك، وترك الرداء
للإمام، واستصحاب الحديد ظاهرا، وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة
والصلاة في ثوب فيه تماثيل، أو خاتم فيه صورة.
الفصل الخامس
في المكان وفيه مطالب
الأول كل مكان مملوك أو في حكمه خال عن نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه
ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل الحكم، ولو جهل الغصب
صحت صلاته، وفي الناسي إشكال، ولو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به،
فإن ضاق الوقت خرج مصليا، ولو صلى من غير خروج لم تصح، وكذا الغاصب،
86

ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام، والقطع والخروج مصليا، ولو كان الإذن

(1) سورة محمد ص 35.
87

بالصلاة فالإتمام، وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان، سواء
صلت بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية. والأقرب
الكراهية. وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل أو بعد عشرة أذرع، ولو كانت

(1) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب مكان المصلي
(2) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب مكان المصلي
(3) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب مكان المصلي
88

ورائه صحت صلاته، ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا، والأقرب اشتراط
صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين، فلو صلت الحائض أو غير المتطهرة وإن
كان نسيانا لم تبطل صلاته، وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.
89

ولو لم يتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته، إذا كان موضع الجبهة
طاهرا على رأي، وتكره الصلاة في الحمام لا المسلخ، وبيوت الغائط، والنيران

(1) (باشتراط الطهارة في المكان أي خلوه الخ - خ)
(2) ئل ب 30 خبر 3 من أبواب النجاسات
90

والخمور، مع عدم التعدي، وبيوت المجوس، ولا بأس بالبيع والكنائس، وتكره في
معاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل، ومجرى الماء،
وأرض السبخة، والثلج، وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة أو بعد عشرة أذرع،
وجواد الطرق، دون الظواهر، وجوف الكعبة في الفريضة وسطحها، وفي بيت فيه
مجوسي، وبين يديه نار، مضرمة أو تصاوير، أو مصحف، أو باب مفتوحان، أو انسان
مواجه، أو حائط ينز من بالوعة البول.
المطلب الثاني في المساجد
يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، قال الصادق عليه السلام، من بنى مسجدا
كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة، وقصدها مستحب، قال أمير المؤمنين عليه السلام:
من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا،
أو آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردي أو يسمع كلمة تدله على

(1) ئل ب 38 خبر 3 من أبواب مكان الصلي.
(2) المدثر - 5
91

هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء، ويستحب الإسراج فيها ليلا، وتعاهد النعل، وتقديم
اليمنى، وقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل
على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك، واجعلنا من عمار مساجدك جل ثناء
وجهك، وإذا خرج قدم اليسرى وقال: اللهم صلى على محمد وآل محمد وافتح لنا
باب فضلك، وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس،
خصوصا نافلة الليل، والصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، وفي المسجد الأعظم
مئة، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين، وفي مسجد السوق اثنتي عشرة، وفي
البيت صلاة واحدة.
ويكره تعلية المساجد، بل يبنى وسطا، (وتظليلها)، بل يكون مكشوفة،
والشرف. بل يبنى جما، وجعل المنارة في وسطها. بل مع الحائط، وتعليتها وجعلها
طريقا. والمحاريب الداخلة في الحائط، وجعل الميضاة في وسطها بل خارجها، والنوم
فيها خصوصا في المسجدين، وإخراج الحصى منها فيعاد إليها أو إلى غيرها، والبصاق
فيها، والتنخم فيغطيه بالتراب، وقصع القمل فيدفنه، وسل السيف، وبرى النبل،
وسائر الصناعات فيها وكشف العورة، ورمي الحصا خذفا، والبيع والشراء، وتمكين

(1) ئل ب 30 خبر 6 من أبواب النجاسات
92

المجانين، والصبيان، وإنفاذ الأحكام وتعريف الضالة، وإقامة الحدود وإنشاد الشعر
ورفع الصوت، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه. والتنعل قائما بل قاعدا.
ويحرم الزخرفة، ونقشها بالذهب أو بشئ من الصور، وبيع آلتها، واتخاذها
أو بعضها في ملك أو طريق، واتخاذ البيع والكنائس فيها. وإدخال النجاسة إليها
وإزالتها فيها، والدفن فيها ويجوز نقض المستهدم منها، ويستحب إعادته ويجوز
استعمال آلته في غيره من المساجد. ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها أو
إذا كانت في دار الحرب ويبنى مساجد حينئذ. ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله
جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولا تثبت له الحرمة ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا
فلا يختص به حينئذ، ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.
المطلب الثالث فيما يسجد عليه
وإنما يصح على الأرض أو النابت منها غير المأكول عادة ولا الملبوس إذا لم
يخرج بالاستحالة عنها، فلا يجوز السجود على الجلود والصوف والشعر والمعادن،
كالعقيق والذهب والملح والقير اختيارا ولا معتاد الأكل كالفاكهة والنبات، ولا على
الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ، ولا على بدنه إلا مع الحر ولا ثوب معه،
93

ولا على النجس وإن لم يتعد إليه، ولا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي
على رأي، ويشترط الملك أو حكمه ويجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات
فإن كان مكتوبا كره، ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا
كالبيت وإلا فلا
الفصل السادس
في الأذان والإقامة وفيه أربعة مطالب
الأول المحل يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية أداء وقضاء
للمنفرد والجامع الرجل والمرأة بشرط أن تسر، ويتأكدان في الجهرية خصوصا
الغداة والمغرب، ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة، بل يقول المؤذن في
المفروض غير اليومية الصلاة ثلاثا، ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة والقاضي
إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا، ويكره للجماعة الثانية الأذان
والإقامة إن لم يتفرق الأولى وإلا استحبا ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة، ولا
يصح إلا بعد دخول الوقت وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده.
المطلب الثاني في المؤذن
وشرطه الاسلام، والعقل مطلقا، والذكورة إلا أن تؤذن المرأة لنفسها أو للمحارم
94

ويكتفي بأذان المميز ويستحب كون المؤذن عدلا مبصرا بصيرا بالأوقات صيتا متطهرا
قائما على علو، ويحرم الأجرة عليه، ويجوز الرزق له من بيت المال مع عدم المتطوع،
ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران ولو تعددوا أذنوا جميعا ولو اتسع الوقت
ترتبوا ويكره التراسل ولو تشاحوا قدم الأعلم ومع التساوي القرعة ويعتد بأذان
من ارتد بعده وفي الأثناء يستأنف ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستيناف
ويجوز البناء.
المطلب الثاني في كيفيته
الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات وكل واحد من الشهادة بالتوحيد
والرسالة ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم التكبير ثم التهليل
مرتان. والإقامة كذلك إلا التكبير في أولها فيسقط منه مرتان والتهليل يسقط منه
مرة في آخرها ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل، والترتيب شرط
فيهما، ويستحب الاستقبال وترك الإعراب في الأواخر والتأني في الأذان والحدر في

(1) هكذا في النسخ والظاهر زيادتها
95

الإقامة والفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو خطوة أو سجدة أو صلاة ركعتين إلا المغرب
فيفصل بسكتة أو خطوة ورفع الصوت به إن كان ذكرا وهذه في الإقامة آكد، ويكره
الترجيع بغير الإشعار والكلام في خلالهما، ويحرم التثويب.
المطلب الرابع في الأحكام
يستحب الحكاية وقول ما يتركه المؤذن، ويجتزي الإمام بأذان المنفرد لو
سمعه والمحدث في أثناء الأذان أو الإقامة يبني والأفضل إعادة الإقامة، ولو أحدث في
الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم والمصلي خلف من لا يقتدي به يؤذن لنفسه ويقيم فإن
خشي فوت الصلاة اجتزء بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة، ويكره الالتفات يمينا وشمالا
والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة والساكت في خلاله يعيدان
خرج عن كونه مؤذنا وإلا فلا، والإقامة أفضل من التأذين والمتعمد لترك الأذان
والإقامة يمضي في صلاته والناسي يرجع مستحبا ما لم يركع وقيل بالعكس.
96

المقصد الثاني
في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول
الأول القيام وهو ركن في الصلاة الواجبة لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة

(1) ئل ب - 29 خبر - 3 من أبواب الأذان والإقامة
(2) ئل ب 29 خبر 5 من أبواب الأذان والإقامة
97

بطلت صلاته وحده الانتصاب مع الإقلال، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على

(1) ئل ب 28 من أبواب الأذان والإقامة
(2) سورة محمد صلى الله عليه وآله - 35
98

شئ، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع، ولا يجوز الاعتماد مع
القدرة إلا على رواية، ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته، ولو
عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومى بهما، ولو عجز عن القيام أصلا صلى
قاعدا فإن تمكن حينئذ من القيام للركوع وجب وإلا ركع جالسا ويقعد كيف شاء
لكن الأفضل التربيع قاريا ويثني الرجلين راكعا والتورك متشهدا، ولو عجز عن
القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع
في اللحد، فإن عجز صلى مستلقيا بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ويكبر ناويا
ويقرء ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده الأول بتغميضهما ورفعه
فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما، ويجري الأفعال على قلبه والأذكار

(1) ئل ب 10 خبر - 1 - من أبواب القيام.
(2) سورة البقرة آية 237.
99

على لسانه، فإن عجز أخطرها بالبال والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار، ويستحب
وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبته والنظر إلى موضع سجوده.
فروع
الأول لو كان به رمد لا يبرء إلا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام
للضرورة (الثاني) ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه إلى
الطرفين وكذا المراتب بينهما (الثالث) لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها
فإذا استقل أتم القراءة وبالعكس يقرأ في هويه ولو خف بعد القراءة وجب القيام
دون الطمأنينة للهوى إلى الركوع ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع
منحنيا إلى حد الراكع (الرابع) لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا
لكن الأفضل القيام ثم احتساب ركعتين بركعة، وفي جواز الاضطجاع نظر، ومعه

(1) سنن أبي داود ج 1 باب صلاة القاعد خبر 2
100

الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود.
الفصل الثاني النية
وهو ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل وهي القصد
إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلا أو غيرها لوجوبها أو ندبها أداءا أو قضاءا قربة
إلى الله وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ ويجب انتهاء النية مع
ابتداء التكبير بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل، وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة
فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة بشرط العلم بوجه كل فعل إما
بالدليل أو التقليد لأهله، وأن يستديم القصد حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض
الأفعال غيرها فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت ولو نوى في الأولى
الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية،
101

وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص، وإن دخل فالأقرب البطلان.
102

ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه على إشكال.
103

ويبطل لو نوى الريا أو ببعضها أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا
104

أما الزيادة على الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة
ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل إلى الفائتة وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان
وكطالب الجماعة.
فروع
(الأول) لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت وفي الحال يستأنف ولو شك
فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته (الثاني) النوافل
المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء (الثالث) لا يجب
في النية التعرض للاستقبال ولا عدد الركعات ولا التمام ولا القصر وإن تخير (الرابع)
المحبوس إذا نوى مع غلبة الظن ببقاء الوقت الأداء فبان الخروج أجزء ولو بان عدم
105

الدخول أعاد ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الاجزاء مع خروج
الوقت (الخامس) لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته (السادس) لو أوقع الواجب
من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا.
الفصل الثالث تكبيرة الإحرام
وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وصورتها الله أكبر فلو عرف
أكبر أو عكس الترتيب أو أخل بحرف أو قال: الله الجليل أكبر أو كبر بغير العربية
اختيارا أو أضافه إلى أي شئ كان أو قرنه بمن كذلك وإن عمم كقوله أكبر من كل شئ
وإن كان هو المقصود بطلت، ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت فإن ضاق
أحرم بلغته، والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة وتحريك اللسان ويتخير في
تعيينها من السبع، ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج به
قبل ذلك ولو كبر له ثالثا صحت ويجب التكبير قائما فلو تشاغل بهما دفعة أو ركع
قبل انتهائه بطلت وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا، ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة
وأكبروا سماع الإمام المأمومين ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن والتوجه بست
تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية.
106

الفصل الرابع القراءة
وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة بتركها عمدا، ويجب الحمد ثم سورة
كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها، والبسملة آية منها ومن كل سورة،
ولو أخل بحرف منها عمدا أو من السورة أو ترك إعرابا أو تشديدا أو موالاة أو أبدل
حرفا بغيره وإن كان في الضاد والظاء أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم وسعة الوقت
أو غير الترتيب أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به أو قرن أو خافت في
الصبح أو أوليي المغرب والعشاء عمدا عالما أو جهر في البواقي كذلك أو قال آمين
آخر الحمد لغير التقية بطلت صلاته، ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة
إن لم يركع فإن ذكر بعده لم يلتفت.
وجاهل الحمد مع تضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر فإن جهل الجميع قرأ من
غيرها بقدرها ثم يجب عليه التعلم، ويجوز أن يقرأ من المصحف وهل يكفي ذلك مع
107

إمكان التعلم فيه نظر فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى وسبحه وهلله بقدرها ثم يتعلم،
ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها فإن جهل لم يعوض بالتسبيح والأخرس يحرك
لسانه بها ويعقد قلبه، ولو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد ونسيانا يستأنف القراءة
ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة ويتخير فيهما بينها وبين سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة ويستحب ثلاثا وللإمام القراءة، ويجزي
المستعجل والمريض في الأوليين الحمد وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا،
وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك ولا جهر على المرأة ويعذر فيه الناسي والجاهل
والضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف.
ويجب البسملة بينهما على رأي والمعوذتان من القرآن ولو قرأ عزيمة في
الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة
108

وفي النافلة يجب السجود وإن تعمد وكذا إذا استمع ثم ينهض ويتم القراءة وإن

(1) ئل ب 4 خبر 2 من أبواب القراءة.
(2) ئل ب 40 خبر 1 من أبواب القراءة.
(3) ئل ب 40 خبر 3 من أبواب القراءة.
109

كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة، ولو أخل بالموالاة
فقرء بينها من غيرها ناسيا أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة وعمدا يبطل،

(1) ئل ب 8 خبر 1 من أبواب القراءة.
110

ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يفعل صحت، ويستحب الجهر بالبسملة في أول
الحمد والسورة في الإخفاتية وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي،
والترتيل والوقف في محله والتوجه أمام القراءة والتعوذ بعده في أول ركعة وقراءة
سورة مع الحمد في النوافل وقصار المفصل في الظهرين والمغرب ونوافل النهار
ومتوسطاته في العشاء ومطولاته في الصبح ونوافل الليل، وفي صبح الاثنين و
الخميس هل أتى، وفي عشائي الجمعة بالجمعة والأعلى، وفي صبحها بها وبالتوحيد
وفيها وفي ظهريها بها والمنافقين والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار وقراءة
الجحد في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح

(1) ئل ب 73 خبر 1 من أبواب القراءة
(2) ئل ب 15 خبر 1 من أبواب القراءة.
111

والفجر والإحرام والطواف وفي ثوانيها بالتوحيد وروي العكس والتوحيد ثلاثين
مرة في أوليي صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال وسؤال الرحمة عند
آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة وكذا
بين السورة وتكبيرة الركوع.
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف إلا في
الجحد والإخلاص إلا إلى الجمعة والمنافقين ولو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل
مطلقا ومع الانتقال يعيد البسملة وكذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة
ومريد التقدم خطوة أو اثنين يسكت حالة التخطي.
الفصل الخامس في الركوع
وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا ويجب في كل ركعة مرة إلا
الكسوف وشبهه ويجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه والطمأنينة فيه
بقدر الذكر الواجب والذكر من تسبيح وشبهه على رأي والرفع منه والطمأنينة فيه

(1) ئل باب 15 خبر 2 من أبواب القراءة.
(2) ئل ب 7 خبر 1 و 2 من أبواب الركوع.
112

وطويل اليدين ينحني كالمستوى والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن فإن عجز
أصلا أومأ برأسه والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق،
ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله
عامدا ولم يعده بطلت صلاته، ولو عجز عن الطمأنينة سقطت وكذا لو عجز عن الرفع
فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب وهو مذهب أكثر علمائنا.
ويستحب التكبير قبله رافعا بيديه بحذاء أذنيه وكذا عند كل تكبيرة وسمع الله
ناهضا والتسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا صورته سبحان ربي العظيم وبحمده والدعاء
المنقول قبل التسبيح ورد ركبتيه إلى خلفه وتسوية ظهره ومد عنقه موازيا لظهره
ورفع الإمام صوته بالذكر والتجافي ووضع اليدين على ركبته مفرجات الأصابع
ويختص ذات العذر بتركه ويكره جعلهما تحت ثيابه.
الفصل السادس السجود
وهو واجب في كل ركعة سجدتان وهما معا ركن لو أخل بهما معا عمدا أو
سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا، ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته
موقفه أو يزيد بقدر لبنة لا غير ووضعها على ما يصح السجود عليه والسجود عليها
وعلى الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين والذكر كالركوع، وقيل يجب سبحان
ربي الأعلى وبحمده، والطمأنينة بقدره ورفع الرأس من الأول والطمأنينة قاعدا،
ويكفي في وضع الجبهة الاسم، فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فإن
تعذر أومى وذو الدمل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض فإن
استوعب سجد على أحد الجبينين فإن تعذر فعلى ذقنه فإن تعذر أومى ولو عجز عن

(1) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب الركوع.
113

الطمأنينة سقطت.
ويستحب التكبير قائما وعند انتصابه منه لرفعه مرة وللثانية أخرى وعند انتصابه
من الثانية وتلقى الأرض بيديه والإرغام بالأنف، والدعاء بالمنقول قبل التسبيح
والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد والتخوية للرجل والدعاء بين السجدتين
والتورك، وجلسة الاستراحة على رأي وقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد عند القيام
منه وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه
عنه ووضع اليدين ساجدا بحذاء أذنيه وجالسا على فخذيه ونظره ساجدا إلى طرف
أنفه وجالسا إلى حجره ويكره الإقعاء.
تتمة
يستحب سجود التلاوة على القاري والمستمع والسامع في أحد عشر موضعا:
في الأعراف والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج في موضعين والفرقان
والنمل وص والانشقاق ويجب على الأولين في العزائم ولا يجب فيها تكبيرة ولا تشهد ولا
تسليم ولا طهارة ولا استقبال ويقضيها الناسي وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد
النعم ودفع النقم وعقيب الصلاة ويعفر بينهما.
الفصل السابع في التشهد
ويجب آخر الصلاة مطلقا أو عقيب الثانية في الثلاثية والرباعية والواجب
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صلى على محمد وآل محمد،
ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه

(1) ئل ب 5 خبر 3 من أبواب السجود.
114

الاجزاء ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله
بطل والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلم مع التضيق ثم يجب التعلم مع السعة
ويستحب التورك وزيادة التحميد والدعاء والتحيات ولا يجزي الترجمة فإن
جهل العربية فكالجاهل ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة أما الأذكار
الواجبة فلا.
خاتمة
الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد، وصورته السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ويجوز الجمع ويسلم المنفرد إلى القبلة
مرة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه والإمام بصفحة وجهه وكذا المأموم ولو كان على
يساره أحد سلم ثانية يؤمي بصفحة وجهه عن يساره ويومئ بالسلام على من على ذلك
الجانب من الملائكة ومسلمي الأنس والجن، والمأموم ينوي بإحديهما الإمام ثم يكبر
ثلاثا رافعا يديه بها.
ويستحب القنوت في كل ثانية قبل الركوع وبعد القراءة والناسي يقضيه
بعد الركوع وآكده في الغداة والمغرب وأدون منه الجهرية ثم الفريضة والدعاء
فيه بالمنقول، ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين
والدنيا ما لم يخرج به عن اسم المصلي، وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع

(1) سورة الأحزاب آية 55.
115

وفي الثانية بعده ورفع اليدين تلقاء وجهه مكبرا والنظر إلى باطن كفيه فيه وهو
تابع في الجهر والإخفات والتعقيب بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول وأفضله تسبيح
الزهراء عليها السلام.
الفصل الثامن في التروك
يبطل الصلاة عمدا وسهوا فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمدا الكلام بحرفين
فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء، وفي الحرف الواحد المفهم والحرف بعده مدة

(1) ئل ب 1 خبر 10 من أبواب التكبير.
(2) ئل ب 3 خبر 2 من أبواب التسليم.
116

والكلام المكره عليه نظر ولو قال ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز وإن
قصد التفهيم ولو لم يقصد سواه بطلت على إشكال، والسكوت الطويل إن خرج به
عن كونه مصليا مبطل وإلا فلا، والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس،
والالتفات إلى ما ورائه، والقهقهة، والدعاء بالمحرم، والفعل الكثير عادة مما ليس
من الصلاة والبكاء لأمور الدنيا، والأكل والشرب إلا في الوتر لمن يريد الصوم
من غير استدبار ولا يجوز التطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في
الركوع بين رجليه ولا العقص للرجل على قول، ويستحب التحميد إن عطس

(1) ئل ب 30 خبر 1 من أبواب الخلل.
(2) سورة الحجر آية 45.
(3) ئل ب 36 خبر 1 من أبواب لباس المصلي.
117

وتسميت العاطس ونزع الخف الضيق، ويجب رد السلام بغير عليكم السلام ويحرم
قطع الصلاة اختيارا ويجوز لحفظ المال والغريم والطفل وشبهه وتعداد الركعات
بالحصى والتبسم وقتل الحية والعقرب والإشارة باليد والتصفيق والقرآن، ويكره
الالتفات يمينا وشمالا والتثأب والتمطي والعبث والتنخم والبصاق والفرقعة والتأوه
بحرف والأنين به ومدافعة الأخبثين أو الريح ونفخ موضع السجود.
فائدة
المرأة كالرجل في الصلاة إلا أنها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضم
يديها إلى صدرها إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ
كثيرا فإذا جلست فعلى أليتيها لا كالرجل فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثم تسجد
لاطية بالأرض فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض فإذا
نهضت انسلت انسلالا.
المقصد الثالث
في باقي الصلوات وفيه فصول
الأول في الجمعة وفيه مطالب الأول الشرائط وهي ستة زائدة على شرائط
اليومية (الأول) الوقت وأوله زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شئ مثله
فحينئذ يجب الظهر ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة إماما كان أو
مأموما، ولا تقضى مع الفوات ولا تسقط عمن صلى الظهر فإن أدركها وجبت وإلا
أعاد ظهره، ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت وإلا سقطت
وجبت الظهر.
(الثاني) السلطان العادل أو من يأمره، ويشترط في النائب البلوغ والعقل
والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة ولا يشترط الحرية على رأي
118

وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان، وهل تجوز في حال الغيبة والتمكن من
اجتماع شرائط الجمعة قولان، ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس
ويقدم من يتم الجمعة وكذا لو أحدث أو أغمي عليه أما غيره فيصلي الظهر ويحتمل

(1) ئل ب 16 خبر 2 من أبواب الجماعة.
(2) ئل ب 15 خبر 3 من أبواب الجماعة.
(3) ئل ب 15 خبر 4 من أبواب الجماعة.
119

الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة.
(الثالث) العدد وهو خمسة نفر على رأي، أحدهم الإمام ولا ينعقد بأقل، وهو
شرط الابتداء لا الدوام ولا تنعقد بالمرأة ولا بالمجنون ولا بالطفل ولا بالكافر
وإن وجبت عليه، وتنعقد بالمسافر والمريض والأعمى والأعرج والهم ومن هو على
رأس أزيد من فرسخين وإن لم يجب عليهم السعي، وفي انعقادها بالعبد إشكال، ولو
انقض العدد قبل التلبس ولو بعد الخطبتين سقطت لا بعده ولو بالتكبير وإن بقي واحد

(1) ئل ب 2 خبر 7 من أبواب صلاة الجمعة.
(2) ئل ب 2 خبر 4 من أبواب صلاة الجمعة.
120

ولو انفضوا في خلاف الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا الواجب منها.
(الرابع) الخطبتان ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي ويجب تقديمهما
على الصلاة فلو عكس بطلت واشتمال كل واحدة على الحمد لله تعالى ويتعين هذه
اللفظة وعلى الصلاة على رسول الله وآله عليهم السلام ويتعين لفظ الصلاة وعلى الوعظ ولا
يتعين لفظه وقراءة سورة خفيفة وقيل يجزي الآية التامة الفائدة ويجب قيام الخطيب
فيهما والفصل بينهما بجلسة خفيفة ورفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا،

(1) ئل ب 15 خبر 1 من أبواب صلاة الجمعة.
(2) سورة الجمعة آية 8.
121

والأقرب عدم اشتراط الطهارة وعدم وجوب الإصغاء إليه وانتفاء تحريم الكلام وليس
مبطلا لو فعله، ويستحب بلاغة الخطيب ومواظبته على الفرائض حافظا لمواقيتها
والتعمم شتاء وصيفا والارتداء ببرد يمنية والاعتماد والتسليم أولا والجلوس قبل
الخطبة ويكره له الكلام في أثنائها بغيرها.
(الخامس) الجماعة فلا تقع فرادى وهي شرط الابتداء لا الانتهاء، ويجب تقديم
العادل فإن عجز استناب وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام
راكعا ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام ولو شك
هل كان الإمام رافعا أو راكعا رجحنا الاحتياط على الاستصحاب ويجوز استخلاف
المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب صلاة الجمعة.
(2) سورة الزمر آية 76.
(3) ئل ب 14 خبر 2 من أبواب صلاة الجمعة.
122

(السادس) الوحدة فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا
أو اشتبه وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي الثانية الظهر ولا اعتبار
بتقديم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم ومع الاقتران
يعيدون جمعة ومع اشتباه السابق بعد تعينه أولا بعده أو اشتباه السبق الأجود إعادة
جمعة وظهر في الأخير وظهر في الأولين.
123

المطلب الثاني في المكلف
ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والحرية والحضر وانتفاء العمى
والمرض والعرج والشيخوخة البالغة حد العجز والزيادة على فرسخين بينها وبين
موطنه، وبعض هذه شرط في الصحة وبعضها في الوجوب، والكافر يجب عليه ولا
تصح منه وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم إلا غير المكلف والمرأة والعبد
على رأي، وتجب على أهل السواد وسكان الخيم مع الاستيطان ومن بعد بفرسخين
فما دون يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ ولو نقص عن فرسخ
وجب الحضور ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر

(1) ئل ب 18 خبر 1 من أبواب صلاة الجمعة.
124

ولو فقد أحدها سقطت، والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه وإلا فلا، ويحرم
السفر بعد الزوال قبلها، ويكره بعد الفجر ويسقط عن المكاتب والمدبر والمعتق
بعضه وإن اتفقت في يومه، ويصلي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة فإن
حضرها بعد صلاته لم يجب عليه وإن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة أما الصبي
فتجب عليه.
المطلب الثالث في ماهيتها وآدابها
وهي ركعتان عوض الظهر ويستحب فيها الجهر إجماعا والأذان الثاني بدعة
ويحرم البيع بعد الأذان، وينعقد على رأي، وكذا ما يشبه البيع على إشكال ولو
سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد
قيام الإمام إن أمكن وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فيتابعه من غير ركوع وينوي
بهما للأولى فإن نواهما في الثانية أو أهمل بطلت صلاته، ولو سجد ولحق الإمام
راكعا في الثانية تابعه، ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم
125

ثم ينهض إلى الثانية وله أن يعدل إلى الانفراد وعلى التقديرين يلحق الجمعة،
ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته، ولو لم يتمكن من
السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد فالأقوى فوات الجمعة وهل يقلب
نيته إلى الظهر أو يستأنف الأقرب الثاني ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام
والإمام راكع في الثانية لحقه وتمت جمعة ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
ويستحب الغسل والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال ويجوز بعده والتفريق
ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان عنده
ويجوز ست بين الفرضين ونافلة الظهرين منها والمباكرة إلى المسجد بعد حلق
الرأس وقص الأظفار وأخذ الشارب والسكينة والوقار والتطيب ولبس الفاخر
والدعاء عند التوجه وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة ويقدم المأموم
الظهر مع غير المرض ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره.

(1) ئل ب 26 خبر 6 من أبواب صلاة الجمعة.
126

الفصل الثاني
في صلاة العيدين وفيه مطلبان
الأول الماهية وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ثم يكبر
خمسا ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء
الحمد وسورة ثم يكبر أربعا ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين
ثم يتشهد ويسلم، ويجب الخطبتان بعدها وليستا شرط ويستحب الإصحار إلا بمكة
ومع المطر وشبهه وخروج الإمام حافيا ماشيا بسكينة ووقار ذاكرا وقراءة الأعلى في
الأولى والشمس في الثانية والسجود على الأرض وأن يطعم قبل خروجه في الفطر
وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به والتكبير في الفطر عقيب أربع أولها المغرب ليلة
الفطر وآخرها العيد يقول: الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله على ما هدينا وله
الشكر على ما أولانا، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة أولها ظهر العيد إن كان بمنى
وعقيب عشر إن كان بغيرها ويزيد: ورزقنا من بهيمة الأنعام، ووقتها من طلوع الشمس
إلى الزوال فإن فاتت سقطت.
المطلب الثاني في الأحكام
شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين، ومع اختلال بعضها يستحب
جماعة وفرادى ويجب على كل من يجب عليه، والأقرب وجوب التكبيرات
الزائدة والقنوت بينها، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها،
127

ويكره بعد الفجر والخروج بالسلاح لغير حاجة والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين ولا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين، و
تقديم الخطبتين بدعة وإسماعهما مستحب ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة

(1) سنن الدارمي ج 1 باب من أحق بالإمامة.
(2) ئل ب 10 خبر 17 من أبواب صلاة العيدين.
(3) ئل ب 10 خبر 8 من أبواب صلاة العيدين.
(4) ئل ب 10 خبر 10 من أبواب صلاة العيدين.
128

اتفقا وعلى الإمام الحضور والإعلام، ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير
وكذا يسقط الفائت لو أدرك البعض ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن ويبنى
الشاك في العدد على الأقل وأقل ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة
على إشكال.
الفصل الثالث
في الكسوف وفيه مطلبان
الأول الماهية وهي ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان يكبر
للافتتاح ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ويقوم فيقرء الحمد وسورة وهكذا خمسا

(1) سورة الكوثر آية 2.
(2) ئل ب 10 خبر 17 من أبواب صلاة الكسوف.
129

ثم يسجد سجدتين ثم يصنع في الثانية كذلك ويتشهد ويسلم، ولو قرأ بعد الحمد
بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة، ويستحب الجماعة
والإطالة بقدره وإعادة الصلاة مع بقائه ومساواة الركوع القراءة زمانا والسور
الطوال مع السعة والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول
سمع الله لمن حمده والقنوت بعد القراءة في كل مزدوج، ولو أدرك الإمام في
ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدي بالثانية ويحتمل المتابعة ولا يسجد مع
الإمام فإذا انتهى إلى الخامسة بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ويتم الركعات
قبل سجود الثانية.
الثاني الموجب وهو كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة والريح المظلمة
وأخاويف السماء، ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء، وفي
الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدتها، وفي الزلزلة طول العمر فإنها أداء وإن

(1) ئل ب 45 خبر 2 من صلاة الجماعة
(2) ئل ب 44 خبر 3 من صلاة الجماعة.
130

سكنت ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء
وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام أما الآخر فلا يجب عليه
القضاء على التقديرين، وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه يسقط عنه إلا مع استيعاب
الاحتراق، ولا يجب على جاهل غيره، والناسي والمفرط عمدا يقضيان، ويقدم
الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان ووجوبا إن ضاق وإلا قدم المضيق والكسوف
أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم يقضي ندبا ولا يصلي على الراحلة
ومشيا اختيارا.
الفصل الرابع في صلاة النذر
ومن نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية وتزيد الصفات التي
عينها في نذره إن قيده إما بالزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد
أو غيرهما فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزء ووجب عليه كفارة النذر والقضاء إن.
لم يتكرر ذلك الزمان، ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك إلا أن يخلو القيد

(1) سنن الدارمي ج 1 ب من أحق بالإمامة
(2) سوره محمد ص - 35)
131

عن المزية فالوجه الاجزاء.
132

ولو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الاجزاء نظر، ولو قيده بعدد وجب، والأقرب
وجوب التسليم بن كل ركعتين ولو شرط أربعا بتسليمة وجب، ولو شرط خمسا ففي
الانعقاد نظر.
134

ولو أطلق ففي أجزاء الواحد إشكال أقربه ذلك، ولو قيده بقراءة سورة معينة
أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة تعين، فيعيد مع المخالفة، ولو نذر صلاة العيد أو
الاستسقاء في وقتهما لزم وإلا فلا، ولو نذر أحد المرغبات وجب، ولو نذر الفريضة
اليومية فالوجه الانعقاد، ولو نذر صلاة الليل وجب الثمان ولا يجب الدعاء، ولو نذر
135

النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد ولو فعله معه صح وكذا لو نذرها جالسا
أو مستدبرا إن لم نوجب الضد واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.
الفصل الخامس في النوافل
أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام (الأول) صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد
إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله تعالى وسؤاله الماء ويستحب الدعاء بالمنقول والصوم
ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين والخروج إلى الصحراء في أحدهما
حفاة بسكينة ووقار وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز والتفريق بين الأطفال
وأمهاتهم وتحويل الرداء للإمام بعدها والتكبير له مستقبل القبلة مئة مرة رافعا صوته
والتسبيح مئة عن يمينه والتهليل عن يساره مئة والتحميد مئة مستقبل الناس

(1) سنن الدارمي ج 1 باب من أحق بالإمامة.
136

ومتابعتهم له في الأذكار كلها ثم يخطب مبالغا في التضرع وتكرير الخروج لو لم يجابوا
ووقتها وقت العيد وسببها قلة الماء بغور الأنهار والآبار وقلة الأمطار ويكره اخراج
أهل الذمة.
(الثاني) نافلة شهر رمضان وهي ألف ركعة يصلي كل ليلة عشرين ركعة منها
ثمان بعد المغرب وفي العشر الأواخر زيادة عشر وفي ليالي الإفراد زيادة مئة لكل
ليلة، ولو اقتصر على المئة في الإفراد صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي
وفاطمة وجعفر عليهم السلام وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام وفي عشية تلك الجمعة
عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام.
(الثالث) صلاة ليلة الفطر ركعتان في الأولى الحمد مرة وألف مرة بالتوحيد
وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة وصلاة الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف
ساعة يقرأ في كل منهما الحمد مرة وكلا من القدر والتوحيد وآية الكرسي إلى
قوله هم فيها خالدون عشرا جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم ويعرفهم
فضل اليوم فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهنئوا (تهاونوا خ ل) وصلاة ليلة نصف شعبان
أربع ركعات بتسليمين يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والإخلاص مئة مرة ثم يعقب
ويعفر وصلاة ليلة نصف رجب والمبعث ويومه وهي اثنا عشر ركعة يقرأ في كل ركعة
الحمد ويس وصلاة فاطمة عليها السلام في أول ذي الحجة وصلاة يوم الغدير في الرابع
والعشرين منه وهو يوم صدقة أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم فيه.
(الرابع) يستحب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام وهي أربع ركعات بتسليمين
ويقرء في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان في
الأولى بعد الحمد القدر مئة مرة وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مئة مرة وصلاة
الحبوة وهي صلاة جعفر عليه السلام أربع ركعات بتسليمين في الأولى الحمد وإذا زلزلت
ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمس عشرة مرة ثم يركع
ويقولها عشرا ثم يقوم ويقولها عشرا ثم يسجد الأولى ويقولها عشرا ثم يجلس ويقولها
عشرا ثم يسجد الثانية ويقولها عشرا ثم يجلس ويقولها عشرا ثم يقوم إلى الثانية (متن)
137

فيقرء بعد الحمد والعاديات ثم يصنع كما صنع في الأولى ويتشهد ويسلم ثم يقوم بنية
واستفتاح إلى الثالثة فيقرء بعد الحمد النصر ويصنع كما فعل أولا ثم يقوم إلى الرابعة
فيقرء بعد الحمد الإخلاص ويصنع كفعله الأول ويدعو في آخر سجدته المأثور، ولا
اختصاص لهذه الصلوات بوقت وأفضل أوقاتها الجمع، ويستحب بين المغرب والعشاء
صلاة ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقوله تعالى: (وذا النون إلى آخر الآية) وفي
الثانية الحمد وقوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب إلى آخر الآية) ثم يرفع يديه
ويقول: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل
محمد عليه وعليهم السلام وأن تفعل بي كذا اللهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي
وتعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآله عليهم السلام لما قضيتها لي، ويسأل حاجته،
وصلاة ركعتين في الأولى الحمد مرة والزلزلة ثلاثة عشر مرة وفي الثانية الحمد مرة
والتوحيد خمس عشر مرة.
(الخامس) يستحب يوم الجمعة الصلاة الكاملة وهي أربع قبل الصلاة يقرأ في
كل ركعة الحمد عشرا والمعوذتين والجحد وآية الكرسي والإخلاص عشرا عشرا
وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار وهي عشر ركعات يصلي ركعتين بتسليمة يقرأ في
الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات وفي الثانية الحمد مرة والناس سبع مرات
ثم يسلم ويقرء آية الكرسي سبعا ثم يصلي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة
الحمد مرة والنصر مرة والتوحيد خمسا وعشرين مرة ثم يقول بعدها سبحان الله رب
العرش الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبعين مرة، وصلاة الحاجة
ركعتان بعد صوم ثلاثة آخرها الجمعة.
(السادس) يستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم وهي ركعتان يقرأ في الأولى
الحمد والإخلاص وفي الثانية الحمد والجحد، وصلاة الاستخارة يكتب في ثلاث رقاع
بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (نة خ ل) أفعل،
وفي ثلاث بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلان (نة) لا
تفعل، ثم يضعها تحت مصلاه ثم يصلي ركعتين ثم يسجد بعد التسليم ويقول أستخير الله (متن)
138

برحمته خيرة في عافية مئة مرة ثم يجلس ويقول: اللهم خر لي في جميع أموري
في يسر منك وعافية ثم يشوش الرقاع ويخرج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث
متواليات أفعل فليفعل وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فليترك وإن خرجت واحدة
أفعل والأخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى خمس ويعمل على الأكثر، ويستحب
صلاة الزيارة والتحية والإحرام عند أسبابها.
المقصد الرابع
في التوابع وفيه فصول
الأول في السهو وفيه مطالب (الأول) ما يوجب الإعادة، كل من أخل بشئ
من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا
أو تركا ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا وكذا بزيادته إلا زيادة القيام سهوا،
والجاهل عامد إلا في الجهر والإخفات، وغصبية الماء والثوب والمكان ونجاستهما
ونجاسة البدن وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم، ويعيد لو تم من يعلم أنه من
جنس ما يصلى فيه أو من جنسه إذا وجده مطروحا أو في يد كافر أو مستحل أو سها عن
ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله، ولو ذكر في محله أتى به، أو زاد في الصلاة ركعة
أو ركوعا أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا كالحدث لا بعد المبطل عمدا
كالكلام أو ترك سجدتين من ركعة أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين أو شك في عدد
الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أو لم يحصل
شيئا أو شك في ركوعه وهو قائم فركع ثم ذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع على
رأي ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.
139

المطلب الثاني فيما يوجب التلافي
كل من سها عن شئ أو شك فيه وإن كان ركنا وهو في محله فعله وهو قسمان
(أما الأول) ما يجب معه سجدتا السهو وهو ترك سجدة ساهيا وترك التشهد ساهيا
ولم يذكرهما حتى يركع فإنه يقضيهما بعد الصلاة ويسجد سجدتي السهو (الثاني) ما
لا يجب معه شئ وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فإنه يستأنف الحمد ويعيدها
أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد،
ونسيان السجدتين أو إحديهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع فإنه يقعد ويفعل ما نسيه
ثم يقوم فيقرأ ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام لو
نسيها ثم ذكر بعد التسليم وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا وهو
الأقوى عندي.
140

المطلب الثالث فيما لا حكم له
من نسي القراءة حتى يركع أو الجهر والإخفات أو قراءة الحمد أو السورة
حتى يركع أو الذكر في الركوع حتى ينتصب أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو
الطمأنينة فيه حتى يسجد أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع أو إكمال
الرفع أو الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا أو ذكر الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته
حتى يرفع أو شك في شئ بعد الانتقال عنه أو سها في سهو أو كثر سهوه عادة أو سها الإمام
مع حفظ المأموم وبالعكس فإنه لا يلتفت في ذلك كله والشاك في عدد النافلة يتخير
ويستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع فيما يوجب الاحتياط
من شك بين الاثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع بنى على الأكثر وصلى ركعة
من قيام أو ركعتين من جلوس، ولو شك بين الاثنتين والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام
ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس
أو ثلاثا بتسليمين، ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان لم يلتفت مطلقا، ولو ذكره قبله
أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة ولو
ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت وسقط الباقي من الاحتياط،
لو ذكر أنها اثنتان بطلت ولو بدء بالركعتين من قيام انعكس الحكم، ولو قال لا أدري
قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته، ولو قال لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث
ولو قال لرابعة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وسجد
للسهو، ولو قال لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو،
ولو قال لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود أو لرابعة أو خامسة أو
141

لثالثة أو خامسة أو شك بينهما بطلت صلاته ولو قال لثالثة أو رابعة فالحكم كما تقدم بعد
إكمال الركعة ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو ولو رجح أحد طرفي
الشك ظنا بنى عليه.
فروع
الأول لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الإحرام والفاتحة خاصة ووحدة الجهة
المشتبهة ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي.

(1) ئل ب 33 خبر 3 من الخلل
(2) ئل ب 11 خبر 1 من الخلل
(3) ئل بل 11 خبر 8 من الخلل.
142

وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام إشكال
(الثاني) لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا فإن كان جلس في آخر الصلاة بقدر
التشهد صحت صلاته وسجد للسهو وإلا فلا ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم
وسجد للسهو مطلقا ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد
وإلا بطلت (الثالث) لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل وإلا
فلا (الرابع) لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد
أحدهما اختص به ولو اشتركا (كوا خ ل) في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا فإن
رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام ويتبعه
المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد (الخامس) يجب سجدتا السهو على من
ذكرنا وعلى من تكلم ناسيا أو سلم في غير موضعه ناسيا، وقيل في كل زيادة ونقيصة غير
مبطلين وهو الوجه عندي (السادس) يجب في سجدتي السهو النية والسجدتان على
143

الأعضاء السبعة والجلوس مطمئنا بينهما والتشهد ولا تكبير فيهما، وفي اشتراط الطهارة
والاستقبال والذكر وهو بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد أو السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته نظر (السابع) محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان
على رأي ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر وإن تكلم أو طال الزمان (الثامن) لا

(1) ئل ب 20 خبر 1 من الخلل
(2) ئل 5 ب خبر 3 من الخلل.
(3) ئل ب 5 خبر 2 من الخلل.
144

تداخل في السهو وإن اتفق السبب على رأي (التاسع) السجدة المنسية شرطها الطهارة
والاستقبال والأداء في الوقت فإن فات سهوا نوى القضاء وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة
الفصل الثاني
في القضاء وفيه مطلبان.
الأول في سببه وهو فوات الصلوات الواجبة والنافلة على المكلف فلا قضاء على
الصغير والمجنون والمغمى عليه والحائض والنفساء وغير المتمكن من المطهر وضوءا
وتيمما، ويسقط عن الكافر الأصلي وإن وجبت عليه لا عن المرتد إذا استوعب العذر
الوقت أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره، ويجب
القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه عمدا كان تركه أو سهوا أو بنوم وإن
استوعب أو بارتداد عن فطرة أو غيرها أو شرب مسكر أو مرقد لا يأكل الغذاء المؤدي إلى

(1) ئل ب 5 خبر 5 من الخال.
145

الإغماء، ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما وإلا
استتيب فإن امتنع قتل ويقتل دعوى الشبهة الممكنة وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل
في الرابعة
المطلب الثاني في الأحكام
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ولا يتأكد قضاء استحباب فائتة النافلة بمرض
ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم ووقت قضاء الفائتة الذكر
ما لم يتضيق فريضة حاضرة، وهل تتعين الفائتة مع السعة قولان، ويجب المساواة فيقضي
القصر قصرا ولو في الحضر والحضر تماما ولو في السفر والجهر به جهرا والإخفاتية
إخفاتا ليلا ونهارا إلا في كيفية الخوف أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر
وإلا فتمام والترتيب فيقدم سابق الفائتة على اللاحق وجوبا كما يقدم سابق الحاضرة

(1) سنن الدارمي ج 1 باب من نام عن صلاة أو نسيها.
(2) سورة الإسراء آية 76.
146

على لاحقها وجوبا فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب، وكذا اليوم الواحد
يقدم صبحه على ظهره، ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن
أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ولو لم
يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
فروع
(الأول) لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر والأحوط فعله فيصلي من فاته الظهر أن
الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم الظهر ثم
المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر (الثاني) لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من
الواجبات ولا بين الواجبات أنفسها ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتبها وكذا
الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات (الثالث) لا
تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة (الرابع) لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين

(1) ئل ب 62 خبر 2 من المواقيت
147

وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والإخفات والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ولو
فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر، ولو اتحدت
إحديهما ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ولو نسيهما
معا صلى أياما يغلب معه الوفاء، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا
وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء (الخامس) لو سكر ثم جن لم تقض أيام جنونه وكذا
لو ارتد ثم جن ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض (السادس) يستحب
تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ويطالب بها إذا بلغ تسعا ويقهر عليها إذا
كمل مكلفا.
الفصل الثالث في الجماعة وفيه مطلبان
الأول: الشرائط وهي ثمانية (الأول) العدد وأقله اثنان أحدهما الإمام في
كل ما يجمع فيه إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو
بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع (الثاني)
اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل وطهارة المولد والإيمان والعدالة والذكورة إن كان
الإمام ذكرا أو خنثى وانتفاء الإقعاد إن كان المأموم سليما والأمية إن كان المأموم
قاريا، وفي اشتراط الحرية قولان وللمرأة والخنثى أن يؤما المرأة خاصة.

(1) سورة الحج آية 77.
(2) ئل ب 28 خبر 1 من صلاة الجماعة.
148

ولا يجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل ولا إمامة المجنون، ويكره
بمن يعتوره حال الإفاقة ولا إمامة ولد الزنا ويجوز ولد الشبهة ولا إمامة المخالف
وإن كان المأموم مثله سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ولا إمامة الفاسق ولا
إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن ولا من يبدل حرفا بمتقن ولا من يعجز عن حرف
ويجوز أن يؤما مثلهما ولا إمامة الأخرس بالصحيح.
(الثالث) عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته
ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة وفي الصف
إن كان الإمام امرأة بمثلها قياما أو عاريا بمثله ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط
بارزا بركبتيه ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي،

(1) ئل ب 16 خبر 2 من الجماعة.
(2) ئل ب 16 خبر 4 من الجماعة.
(3) ئل ب 15 خبر 7 من الجماعة.
(4) سنن الدارمي ج 1 باب من أحق بالإمامة وئل ب 28 خبر 1 من الجماعة.
149

ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف ولو تقدمت سفينة المأموم فإن
استصحب نية الايتمام بطلت ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب
اتحاد الجهة (الرابع) الاجتماع في الموقف فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم يصح
إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا في جامع، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض
عنز ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير (الخامس) عدم الحيلولة بما يمنع
المشاهدة إلا المرأة، ولو تعددت الصفوف صحت ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت
صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع لأنهم يشاهدون
من يشاهده ولو كان الحائل مخرما (1) صح وكذا القصيل المانع حالة الجلوس و
الحيلولة بالنهر وشبهه.
(السادس) عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به فتبطل صلاة المأموم
لو كان أخفض ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد

(1) بالخاء المعجمة أي مشبكا.
(1) سنن الدارمي ج 1 باب فيمن يصلي خلف الإمام.
150

(السابع) نية الاقتداء فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ولا يشترط نية الإمام للإمامة وإن
أم النساء ويشترط تعيين الإمام فلو نوى الايتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم
أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما
ولو نويا الايتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا ولو صلى منفردا ثم نوى الايتمام لم يجز و
لو نوى المأموم الانفراد جاز ولو أحرم مأموما ثم صار إماما أو نقل إلى الايتمام بآخر
صح في موضع واحد وهو الاستخلاف ولو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز
لهم الايتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام (الثامن) توافق نظم الصلاتين فلا يقتدي في اليومية
بالجنازة والكسوف والعيد، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد فللمفترض الاقتداء
بالمتنفل وبالعكس والمتنفل بمثله في مواضع ولمن يصلي المغرب أو المغرب أو الصبح
الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار
ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام فيها ويستحب للمنفرد إعادة
صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.
المطلب الثاني في الأحكام
الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية ولا يجب في غير الجمعة والعيدين،
ولا تجوز في النوافل إلا في الاستسقاء والعيدين المندوبين، وتحصل بإدراك الإمام
راكعا ويدرك تلك الركعة فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها
ويجعل ما يدركه معه أول صلاته ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة وانتظره حتى
يقوم إلى ما بعدها فيدخل معه ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود فإذا
سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة

(1) ئل ب 48 خبر 2 من أبواب صلاة الجماعة.
151

كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استيناف تكبير، وفي أدراك
فضيلة الجماعة في هذين نظر، ولو وجده راكعا وخاف الفوات كبر وركع ومشى في
ركوعه إلى الصف أو سجد في موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية التحق به، ولو أحس
بداخل طول استحبابا ولا يفرق بين داخل وداخل، ولا يقرأ خلف المرضى إلا في
الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد في الإخفاتية، ويقرء وجوبا مع غيره ولو سرا
في الجهرية، ويجب المتابعة فلو ركع أو رفع أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن يلحقه
الإمام والناسي يعود.
ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع وإبقاء آية يقرئها
حينئذ وتقديم الفضلاء في الصف الأول والقيام إلى الصلاة عند قد قامت الصلاة وإسماع
الإمام من خلفه الشهادتين وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات وإلا
أتم ركعتين ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة والقطع في
الفريضة مع إمام الأصل واستنابة من شهد الإقامة لو فعل وملازمة الإمام موضعه حتى يتم
المسبوق، ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول والتنفل بعد الإقامة، وأن يأتم حاضر
بمسافر في رباعية وصحيح بأبرص مطلقا أو أجذم أو محدود تائب أو مفلوج أو أغلف ومن
يكرهه المأموم والمهاجر بالأعرابي والمتطهر بالمتيمم وأن يستناب المسبوق فيومي
بالتسليم ويتم لو حصل وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط ومن
يقدمه المأموم مع التشاح والأقرء لو اختلفوا فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح
أولى من غيرهم ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها فلو مات أو أغمي عليه استناب المأموم

(1) ئل ب 43 خبر 2 من أبواب صلاة الجماعة.
152

ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة وفي الأثناء ينفردون ولا
يجوز المفارقة لغير عذر أو مع نية الانفراد وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا.
فروع
(الأول) لو اقتدى بخنثى مشكل أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل (الثاني) الأقرب
عدم جواز تجدد الايتمام للمنفرد ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع
للقاعد ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر (الثالث) لو كانا أميين لكن أحدهما

(1) ئل ب 48 خبر 1 من أبواب صلاة الجماعة.
(2) ئل ب 25 خبر 1 من أبواب صلاة الجماعة.
153

يعرف سبع آيات دون الآخر جاز إيتمام الجاهل بالعارف دون العكس والأقرب
وجوب الإتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالايتمام مع إمكان التعلم (الرابع)
لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الايتمام بها
154

وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم توجب الإعادة مع
تجدد العلم في الوقت (الخامس) الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.
الفصل الرابع في صلاة الخوف وفيه مطلبان
الأول في الكيفية وهي أنواع (الأول) صلاة ذات الرقاع وشروطها أربعة
(الأول) كون الخصم في غير جهة القبلة أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين بما يمنع
من رؤيتهم لو هجموا (الثاني) قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين (الثالث) كثرة
المسلمين بحيث يفترقون فرقتين يقاوم كل فرقة العدو (الرابع) عدم الاحتياج إلى
زيادة التفريق فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث لا تبلغهم سهام العدو فيصلي بهم ركعة
فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا وأتموا والأخرى تحرسهم ثم يأخذ الأولى مكان
الثانية وتنحاز الثانية إلى الإمام وهو ينتظرهم فيقتدون به في الثانية فإذا جلس
في الثانية قاموا فأتموا ولحقوا به ويسلم بهم ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان
الثانية والتشهد في انتظار فراغها وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية
ركعة أو بالعكس والأول أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس وللإمام الانتظار في
155

التشهد أو في القيام الثالث ويخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم وانتظار
الإمام إتمام المأموم وايتمام القائم بالقاعد الثاني صلاة بطن النخل وهي أن لا يكون
العدو في جهة القبلة فيفرقهم فرقتين فيصلي بأحديهما ركعتين ويسلم بهم والثانية
تحرسهم ثم يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، ولا يشترط في هذه الخوف
الثالث صلاة عسفان بأن يكون العدو في جهة القبلة فيرتبهم الإمام صفين ويحرم بهم
جميعا ويركع بهم ويسجد بالأول خاصة ويقوم الثاني للحراسة فإذا قام الإمام بالأول
سجد الثاني ثم ينتقل كل من الصفين إلى مكان صاحبه فيركع الإمام بهما ثم يسجد
بالذي يليه ويقوم الثاني الذي كان أولا لحراستهم فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا
الرابع صلاة شدة الخوف وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه فيصلي
على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا ولو تمكن من الاستقبال وجب وإلا
فبالتكبير وإلا سقط ويسجد على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول ولو عجز عنه أومأ
ولو اشتد الحال عن ذلك صلى بالتسبيح عوض كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر وسقط الركوع والسجود ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد والتسليم.
المطلب الثاني في الأحكام
صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا إن صليت جماعة وفرادى على أقوى القولين

(1) النساء 102.
156

ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا وبالثانية ركعتين وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ولو فرقهم أربعا جاز فيجوز التثليث والمغرب سفرا
ويجوز أن يكون الفرقة واحدا، وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم
موميا وبالعكس استدبر أو لا، ولو ظن سوادا عدوا أو لم يعلم بالحائل أو خاف لصا أو
سبعا أو هرب من غرق أو حرق أو مطالب بدين عاجز عنه أو كان محرما خاف فوت الوقوف
فقصر أو أومأ لم يعد، ويجوز أن يصلي الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل
بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد، وإن قصرت الثانية ويغتفر التعدد
لوحدة صلاة الإمام، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء والموتحل والغريق يوميان
مع الضرورة ولا يقصران لغير خوف أو سفر ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل
حالة الانفراد ومبدئه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية

(1) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة
(2) النساء - 103)
157

والأقرب إيقاع نية الانفراد ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه الثانية في سجوده ويجب
أخذ السلاح في الصلاة ويجوز مع النجاسة ولو منع واجبا لم يجز اختيارا.
الفصل الخامس
في صلاة السفر وفيه مطالب
الأول محل القصر وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار
والوتيرة مع الأداء في السفر فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ولو سافر في
أثناء الوقت أتم على رأي وكذا لو حضر من السفر في الأثناء والقضاء تابع ولا قصر في

(1) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب صلاة المسافر
158

غير العدد وهو واجب إلا في مسجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والحائر فإن الإتمام

(1) بني إسرائيل - 80 (2) ئل ب 21 خبر 4 من أبواب صلاة المسافر
(3) ئل ب 21 خبر 8 من أبواب صلاة المسافر
(4) ئل ب 21 خبر 6 من أبواب صلاة المسافر
159

فيها أفضل فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا وفي غيرها والتخيير مطلقا ولو
بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما وفي الظهر ويضعف قضاءه ولو
شك بين الاثنين والأربع لم يجب الاحتياط بخلاف ما لو شك بين الاثنتين والثلاث
ويستحب جبر كل مقصورة بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثلاثين
مرة عقيبها ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب
قضاؤها ولو سفرا.

(1) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب قضاء الصلوات.
160

المطلب الثاني
الشرائط وهي خمسة
(الأول) قصد المسافة وهي ثمانية فراسخ كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع كل
ذراع أربع وعشرون إصبعا فلو قصد الأقل لم يجز القصر ولو قصد مضي أربعة والرجوع
ليومه وجب القصر ولو قصد التردد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر، ولو سلك أبعد
الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر وإن كان ميلا إلى الترخص ويقصر في البلد
والرجوع وإن كان بالأقرب، ولو سلك الأقصر أتم وإن قصد الرجوع بالأبعد إلا في
الرجوع، ولو انتفى القصد فلا قصر فالهائم لا يترخص وكذا طالب الآبق وشبهه،
وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا ولو زاد المجموع على المسافة إلا في الرجوع،
ولو قصد ثانيا مسافة ترخص حينئذ لا قبله، ومنتظر الرفقة إذا خفى عليه الجدران و

(1) ئل ب 30 خبر 4 من المواقيت.
161

الأذان قصر إلى شهران جزم بالسفر دونها وإلا اشترطت المسافة (الثاني) الضرب في
الأرض فلا يكفي القصد من دونه ولا يشترط الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى
عليه الجدران والأذان فلو أدرك أحدهما لم يجز القصر وهو نهاية السفر ولو منع بعد
خروجه قصر مع بعد خفائهما واستمرار النية ولو ردته الريح فأدرك أحدهما أتم
(الثالث) استمرار القصد فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم وإن بقي العزم،
وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، ولا يشترط
استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه ولا كون الملك صالحا للسكنى بل لو كان له
مزرعة أتم. ولو خرج الملك عنه ساوى غيره، ولو كان بين الابتداء والملك أو ما نوى
الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى فإن قصر عن
المسافة أتم، ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة ولو اتخذ
بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك (الرابع) عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري
والملاح والتاجر والبدوي والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام فلو أقام
162

عشرة في بلده مطلقا أو في غير بلده مع النية قصر إذا سافر وإلا فلا والمعتبر صدق اسم
المكاري ومشاركيه في الحكم (الخامس) إباحة السفر فلا يقصر العاصي به كتابع
الجائر والمتصيد لهوا دون المتصيد للقوت أو التجارة على رأي ولا يشترط انتفاء
المعصية ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص ويعود لو عادت النية إن كان
الباقي مسافة وإلا فلا وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.
المطلب الثالث في الأحكام
الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي، وإذا نوى
المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة

(1) ئل ب 9 خبر 7 من أبواب صلاة المسافر.
163

ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي وإلا فكالراجع، ولو لم يصل
حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه وإلا فلا، وفي الناسي إشكال.

(1) ئل ب 2 خبر 1 من صلاة المسافر.
(2) ئل ب 3 خبر 4 من أبواب صلاة المسافر.
(3) ئل ب 2 خبر 2 من صلاة المسافر. (4) ئل ب 1 خبر 3 من صلاة المسافر.
(5) ب 12 خبر 5 من صلاة المسافر.
(6) ب 18 خبر 1 من صلاة المسافر.
164

والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام ولو أحرم بنية القصر ثم عن له المقام أتم ولو لم ينو
165

المقام عشرة قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج
إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر ولو
قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد ولا اعتبار بإعلام البلدان ولا المزارع والبساتين
وإن كان ساكن قرية ولو جمع سور قرى لم يشترط مجاوزة ذلك السور ولو كانت القرية
في وهدة اعتبرت بنسبة الظاهر وفي المرتفعة إشكال ولو رجع لأخذ شئ نسيه قصر في
طريقه إن كان مسافة وإلا فلا ولو أتم المقصر عامدا أعاد مطلقا والجاهل بوجوب التقصير
معذور لا يعيد مطلقا والناسي يعيد في الوقت خاصة ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا
كتاب الزكاة
وفيه أبواب (الأول) في زكاة المال وفيه مقاصد (الأول) في الشرائط وفيه فصلان:
(الأول) في الشرائط العامة وهي أربعة (الأول) البلوغ فلا تجب على الطفل، نعم لو

(1) ئل ب 1 خبر 1 من صلاة المسافر.
166

اتجر له الولي استحبت ولو ضمن واتجر لنفسه وكان مليا ملك الربح واستحب له الزكاة
ولو انتفى أحدهما ضمن والربح لليتيم ولا زكاة ويستحب في غلاة الطفل وأنعامه على
رأي ويتناول التكليف الولي (الثاني) العقل فلا زكاة على المجنون وحكمه حكم
الطفل فيما تقدم، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول (الثالث) الحرية فلا
زكاة على المملوك سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه نعم تجب الزكاة
على المولى ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي
لم يؤد شيئا ولو أدى وتحرر منه شئ وبلغ نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة وإلا
فلا (الرابع) كمالية الملك.
وأسباب النقص ثلاثة (الأول) منع التصرف فلا يجب في المغصوب ولا الضال ولا

(1) ئل ب 1 خبر 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) ئل ب 1 خبر 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(3) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(4) ئل ب 9 خبر 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(5) ئل ب 1 خبر 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
167

المجحود بغير بينة ولا الدين على المعسر والموسر على رأي ولا المبيع قبل القبض إذا

(1) ئل ب 6 خبر 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) سورة التوبة آية 59.
(3) سورة التوبة آية 102.
(4) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب من تجب وفيه لا صدقة.
(5) ئل ب 6 خبر 7 من أبواب من تجب وفيه: درست عن عمر بن يزيد.
168

كان المنع من قبل البايع ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي وكذا
لو شرط خيارا زائدا ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله، ولم يتمكن منه ولو
مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا (الثاني) تسلط الغير عليه فلا يجب
في المرهون وإن كان في يده ولا الوقف لعدم الاختصاص ولا منذور الصدقة به، وأقوى
في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه أما لو نذر
الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر
المشروط نظر.

(1) هكذا في النسخ والصحيح و " لا " في المنفية إما للوجوب الخ.
169

ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب فالأقرب
عدم منع الحج من الزكاة، وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت
الزكاة، ولو حجر الحاكم على المفلس ثم حال الحول فلا زكاة، ولو استقرض
170

الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم يصح
على رأي، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف وتجب مع
حضوره (الثالث) عدم قرار الملك فلو وهب له نصاب لم يجر فيه الحول إلا بعد القبول و
القبض ولو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ولو استقرض نصابا جرى في
الحول حين القبض ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولا يكفي عزل الإمام بغير
قبض الغانم ولو قبض أربعمأة أجرة المسكن حولين وجب عند كل حول زكاة الجميع
وإن كانت في معرض التشطير وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول فإن
طلقها أخذ الزوج النصف كملا وكان حق الفقراء عليها أجمع ولو تلف النصف بتفريطها
تعلق حق الساعي بالعين وضمنت للزوج.
تنبيه
إمكان الأداء شرط في الضمان فلو لم يتمكن المسلم من اخراجها بعد الحول
حتى تلفت لم يضمن ولو تلف بعض النصاب سقط من الفريضة بقدره ولو تمكن من الأداء
بعد الحول وأهمل الإخراج ضمن والكافر وإن وجبت عليه لكنها تسقط عنه بعد
إسلامه ولا يصح منه أداؤها قبله ويستأنف الحول حين الاسلام ولو هلكت بتفريطه
حال كفره فلا ضمان.

(1) سورة التوبة آية 102.
171

الفصل الثاني
في الشرائط الخاصة
أما الأنعام فشروطها أربعة (الأول) النصاب (الثاني) الحول وهو مضي
أحد عشر شهرا كاملة فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب
طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استونف الحول من حين العود
وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال. والسخال ينعقد

(1) ئل ب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(2) ئل ب 7 خبر 2 من أبواب من تجب عليه الركوة.
(3) نقل نحوه في ئل ب 15 خبر 1 من أبواب زكاة الذهب.
(4) ئل ب 5 خبر 2 - 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة.
172

حولها من حين سومها ولا يبني على حول الأمهات فلو كان عنده أربع ثم نتجت
وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة وبعده
يجب للجميع إن فرط وإلا فبالنسبة، ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم
ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك
إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء
من بنت مخاض عند حول الزيادة ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزائدة ولو
ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة وعند تمام
حول العشر ربع مسنة فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة فإذا
حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما و
ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته

(1) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب زكاة الذهب.
173

الحول ويتم لو كان عن غيرها (الثالث) السوم فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء
الحول بل يستأنف الحول من حين العود إلى السوم ولا اعتبار بالسائمة سواء علفها مالكها
أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا ولا زكاة
في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا (الرابع) أن لا تكون عوامل فلا زكاة
في العوامل السائمة وفي اشتراط الأنوثة قولان
174

وأما الغلات فشروطها ثلاثة
الأول النصاب (الثاني) بدو الصلاح وهو اشتداد الحب واحمرار الثمرة (التمرة
خ ل) أو اصفرارها وانعقاد الحصرم على رأي (الثالث) تملك الغلة بالزراعة لا بغيرها
كالابتياع والاتهاب نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها
في ملكه وجبت عليه ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل ولو مات و
عليه دين مستوعب وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها وإلا فلا ولو لم يستوعب
وجبت وعامل المساقاة والمزارعة يجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
وأما النقدان فشروطها ثلاثة:
الأول النصاب (الثاني) حول الأنعام (الثالث) كونهما مضروبين منقوشين بسكة
المعاملة أو ما كان يتعامل بها.
(تتمة)
يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول فلو عاوض في أثنائه
بغيره سقطت سواء كان بالجنس أو بغيره وسواء قصد الفرار أو لا وكذا لو صاغ النقد

(1) ئل ب 8 خبر 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
175

حليا محرما أو محللا أما لو عاوض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب ولو باع في
الأثناء بطل الحول فإن عاد بفسخ أو بعيب استونف حين العود ولو مات استأنف وارثه
الحول إن كان قبله وإلا وجبت.
المقصد الثاني في المحل
إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير و
التمر والزبيب والذهب والفضة والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم فهنا فصول:
الأول في النعم وفيه مطالب (الأول) مقادير النصب والفرائض أما الإبل فنصبها اثني
عشر فخمسة في كل واحد من خمس شاة ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض وهي ما
دخل في الثانية فأمها ماخض أي حامل ويجزي عنها ابن اللبون ويتخير في الإخراج لو
كانا عنده وفي الشراء لو فقدهما، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون وهي ما دخل في
الثالثة فصار لأمها لبن، ولا يجزي الحق إلا بالقيمة، ثم ست وأربعون وفيه حقة وهي
ما دخل في الرابعة واستحقت الحمل أو الفحل، ثم إحدى وستون وفيه جذعة وهي ما
دخل في الخامسة، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان،
ثم مئة وإحدى وعشرون فتجب في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون و
هكذا دائما. ويتخير المالك لو اجتمعا ولا يجزي عن مأتين حقتان وبنتا لبون ونصف و
يجزي في أربعمأة أربع حقاق وخمس بنات لبون وفي أجزاء بنت المخاض عن خمس
شياة مع قصور القيمة عنها نظر.

(1) هكذا، وأنت ترى اختلافه مع المتن.
176

وأما البقر فنصبها اثنان ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة وهو ما كمل له حول وأربعون
وفيه مسنة وهي ما كمل لها حولان ولا يجزي المسن (عنها إلا بالقيمة خ) ويجزي عن
التبيعة وأما الغنم فنصبها خمسة أربعون وفيه شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان
ثم مأتان وواحدة ففيه ثلاث شياة ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي ثم أربعمائة
ففي كل مائة شاة وهكذا دائما وقيل بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع.

(1) ئل ب 2 خبر 1 - 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب زكاة الأنعام.
177

ويظهر الفائدة في الوجوب والضمان.

(1) ئل ب 6 خبر 2 من أبواب زكاة الأنعام
178

المطلب الثاني في الأشناق
كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا وفي البقر وقصا وفي الغنم وباقي
الأجناس عفوا فالتسع من الإبل نصاب وشنق وهو أربعة ولا شئ فيه فلو تلف بعد الحول
قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ وكذا باقي النصب مع الأشناق ولا يضم
مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.
المطلب الثالث في صفة الفريضة
الشاة المأخوذة في الإبل أو الغنم أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل سبعة أشهر
ومن المعز الثني وهو ما كمل سنة والخيار إلى المالك في اخراج أيهما شاء، ولا تؤخذ
مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربى وهي الوالدة (الوالد خ ل) إلى خمسة عشر
يوما ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ولا فحل الضراب، ولو كان النصاب مريضا أو
معيبا لم يكلف الصحيح ويجزي الذكر والأنثى في الغنم ومن غير غنم البلد وإن قصرت
قيمتها ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك، والعراب والبخاتي من الإبل جنس و
عراب البقر والجاموس جنس والضأن والمعز جنس والخيار إلى المالك في الإخراج
من أي الصنفين في هذه المراتب، ويجوز اخراج القيمة في الأصناف التسعة والعين
أفضل، ولو فقدت بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ولا
اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض
وشاتين أو عشرين درهما وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة وبين الحقة والجذعة
179

ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي
وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
الفصل الثاني في النقدين
للذهب نصابان عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم أربعة وفيها قيراطان وهكذا
دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام وللفضة نصابان مأتا درهم ففيه خمسة
دراهم ثم أربعون وفيها درهم ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة والدرهم ستة دوانيق
والدانق ثماني (ثمان خ ل) حبات من أوسط حب الشعير والمثاقيل لم تختلف في جاهلية
ولا إسلام أما الدراهم فإنها مختلفة الأوزان واستقر الأمر في الاسلام على أن وزن الدرهم
ستة دوانيق كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب ولو نقص في أثناء الحول أو بادل بجنسه
أو بغيره أو اجتمع النصاب من النقدين أو كان حليا محرما أو محللا أو آنية أو آلة أو
سبائك أو نقارا أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة وبعده تجب.
فروع
(الأول) يكمل جيد النقرة برديها كالناعم والخشن ثم يخرج من كل جنس
180

بقدره (الثاني) لا زكاة في المغشوشة ما لم يبلغ قدر الخالص نصابا وإن كان الغش
أقل ولو جهل مقدار الغش ألزم التصفية أن ماكس مع علم النصاب لا بدونه ولو علم
النصاب وقدر الغش أخرج عن الخالصة مثلها وعن المغشوشة منها (الثالث) لا يجزي
المغشوشة عن الجياد وإن قل (الرابع) لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما
فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين استحبابا
فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة
فضة ويجزي ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل (الخامس) لو تساوى العيار و
اختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط وأجزأ التخيير.
الفصل الثالث في الغلات
ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا كل صاع أربعة
أمداد كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني ولا زكاة في الناقص فإذا
بلغت النصاب وجب العشر، إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذبا، ونصف العشر إن سقيت
بالعزب والدوالي والنواضح فإن اجتمعا حكم للأكثر ويقسط مع التساوي ثم كلما
زادت وجبت بالحساب، وتتعلق الزكاة عند بدو صلاحها والإخراج واعتبار النصاب
عند الجفاف حال كونها تمرا أو زبيبا وفي الغلة بعد التصفية من التبن أو القشر، وإنما
تجب الزكاة بعد المؤن جمع كالبذر وثمن الثمرة وغيره لا ثمن أصل النخل وبعد
حصة السلطان ولا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج وإن بقيت أحوالا، ولا يجزي
أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب ولو أخذه الساعي رجع بما نقص
عند الجفاف
فروع
(الأول) تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم سواء اتفقت في
الإيناع (1) أو اختلفت وما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق (الثاني) (متن)

(1) بتقديم الياء على النون.
181

الحنطة والشعير جنسان هما لا يضم أحدهما إلى الآخر) (الثالث) العلس حنطة حبتان منه
في كمام على رأي والسلت يضم إلى الشعير لصورته ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا
وعدم الانضمام (الرابع) لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية (الخامس) لو أشكل
الأغلب في السقي فكالاستواء.

(1) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
182

وهل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا أو نموا؟ الأقرب الثاني
(السادس) مع اتحاد الجنس يؤخذ منه ومع الاختلاف إن ماكس قسط (السابع)
يجوز للساعي الخرص فيضمن المالك حصة الفقراء أو الساعي حصة المالك أو
يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الأكل حينئذ ومع التضمين لو تلف
من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد ويجوز تخفيف الثمرة
بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ويجوز القسمة على رؤس النخل والبيع ولو
ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره ويقبل قوله لو ادعى الجائحة أو غلط
الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا (الثامن) الرطب الذي لا يصير
تمرا تجب الزكاة فيه ويعتبر بالخرص على تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت و
يخرج منه عند بلوغه رطبا وكذا العنب (التاسع) يكفي الخارص الواحد لو باع الثمرة
بعد الخرص والضمان صح البيع ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة
مسألة الزكاة تجب في العين لا الذمة فإن فرط ضمن والتأخير مع إمكان التفريق
أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد
حتى تكرر الحول فزكوة واحدة ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة فلو
حال على تسع حولان فشاتان وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ و
يصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير بينة ولا يمين ويحكم عليه لو
شهد عليه عدلان.
183

المقصد الثالث
فيما يستحب فيه الزكاة وفيه مطلبان
الأول مال التجارة على رأي وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند

(1) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) ئل ب 14 خبر 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفيه: هشام بن سالم عن سليمان بن
خالد قال الخ.
(3) ئل ب 13 خبر 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
184

التملك فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع
إليه بالعيب ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما يقصد به الاكتساب بعد التملك، ولو
اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أورد عليه ما باعه به فأخذه على قصد
التجارة لم ينعقد لها، ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض قنية فرد عليه بالعيب انقطع
حول التجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه لم يكن
مال التجارة لانقطاع التجارة بقصد القنية، ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين
طول الحول فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة ومن عدم الخسران فلو طلب بنقص
من رأس المال ولو حبة سقطت إلا أن يمضي أحوال كذلك فيستحب زكاة سنة ولو طلب
في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال والزيادة من حين ظهورها،
ولو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة استأنف حولها من حين الشراء
على رأي ولو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه. والزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا

(1) ئل ب 13 خبر 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(2) سنن أبي داود - باب في زكاة السائمة.
185

بعينه ويقوم بالنقدين ويستحب لو بلغه بأحدهما دون الآخر والمخرج ربع عشر القيمة و
إن شاء أخرج من العين.
فروع
(الأول) لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى
ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي (الثاني)
186

لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ويخرج منه الزكاة ومن
حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية

(1) راجع ب 7 من أبواب زكاة الأنعام من الوسائل أو باب زكاة السائمة من سنن أبي داود.
(2) ئل ب 6 من أبواب زكاة الأنعام.
187

والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال
188

(الثالث) الدين لا يمنع الزكوتين وإن فقد غيره) (الرابع) عبد التجارة يخرج عنه الفطرة
وزكاة التجارة ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة
في السنة الأولى.
189

(الخامس) في كون نتاج مال التجارة منها نظر فعلى تقديره لو اشترى نخلا
190

للتجارة فأثمر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على
الأصل ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجبت المالية في الزرع و
لم يسقط استحباب التجارة عن الأرض.
المطلب الثاني في باقي الأنواع
(الأول) كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة كالعدس والماش و
الأرز وغيرها مما تنبته الأرض من مكيل أو موزون، وحكمه في قدر النصاب واعتبار
191

السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب، ولا زكاة في الخضراوات وفي
ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر (الثاني) الخيل يستحب فيها
الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول فعن كل فرس عتيق ديناران في كل حول
وعن البرذون دينار (الثالث) العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله فإن بلغ
192

نصابا وحال عليه الحول وجبت ولا يستحب في شئ غير ذلك.
المقصد الرابع
في المستحق وفيه فصلان
الأول في الأصناف وهم ثمانية (الأول والثاني) الفقراء والمساكين ويشملهما
من قصر ماله عن مؤنة سنة له ولعياله واختلف في أن أيهما أسوء حالا، فقيل الفقير للابتداء
بذكره الدال على الاهتمام ولقوله: أما السفينة فكانت لمساكين ولتعوذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم

(1) - سورة الكهف الآية 78
(2) سورة البلد الآية 16.
(3) - سنن الدارمي ج 1 باب من تحل له الصدقة.
193

منه وسؤال المسكنة، وقيل المسكين للتأكيد به ولقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة
ويمنع القادر على تكسب المؤنة بصنعه وغيرها، وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء
بالمعاش بها ويعطي صاحب ثلاثمائة مع عجزه وصاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس
الركوب وثياب التجمل ولو قصر التكسب جاز أن يعطي أكثر من التتمة على رأي
ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا أو ذا مال قديم إلا مع علم كذبه
فإن ظهر استعيد منه ومع التعذر فلا ضمان على الدافع مالكا كان أو ساعيا أو إماما أو وكيلا
وكذا لو بان كافرا أو واجب النفقة أو هاشميا، ولا يجب إعلامه أنها زكاة.
(الثالث) العاملون وهم السعاة في جباية الصدقة ويتخير الإمام بين الجعالة

(1) السبد من الشعر واللبد من الصوف.
(2) سورة التوبة آية 59.
194

والأجرة عن مدة معينة (الرابع) المؤلفة وهم قسمان كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى
الاسلام ومسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من المشركين إذا أعطوا رغب النظراء في
الاسلام وإما سادات مطاعون يرجى بعطائهم قوة إيمانهم ومساعدة قومهم في الجهاد
وإما مسلمون في الأطراف إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول وإما مسلمون إذا أعطوا
أخذوا الزكاة من مانعيها وقيل المؤلفة الكفار خاصة (الخامس) في الرقاب وهم
ثلاثة المكاتبون والعبيد تحت الشدة والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق ويعطى
مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ويجوز الدفع قبل النجم ولو صرفه
في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء، ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب

(1) ئل ب 1 خبر 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
(2) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب المستحقين
(3) سورة المجادلة آية 21
195

ثم يدفعها إليه ويجوز إعطاء سيد المكاتب، والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء
الأب منها (السادس) الغارمون وهم المدينون في غير معصية والأقوى في
المجهول حاله الاستحقاق وله أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء ثم

(1) سورة التوبة آية 59
(2) ئل ب 43 خبر 2 من أبواب المستحقين
(3) راجع باب 19 و 43 من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل.
(4) ئل ب 43 خبر 1 من أبواب المستحقين.
196

يقضي هو ويجوز المقاصة ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه والمقاصة وإن كان واجب
النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا والمقاصة ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع
ويقبل قوله في الغرم من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم أو غيره (السابع) في
سبيل الله وهو كل مصلحة كبناء القناطر وعمارة المساجد وإعانة الزائرين والحاج
ومساعدة المجاهدين وقيل يختص الأخير ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد
ويسقط المؤلفة منهم والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد ولا يشترط
في الغازي والعامل الفقر (الثامن) ابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده و
كذا الضيف ولا يزاد على قدر الكفاية فإن فضل أعاده.

(1) س التوبة 59
197

الفصل الثاني في الأوصاف
يشترط في الأصناف السبعة غير المؤلفة، الإيمان فلا يعطي كافر ولا مخالف للحق
والأولاد يتبع الآباء في الإيمان وعدمه ويعيد المخالف ما أعطي مثله وفي اعتبار العدالة
قولان ويشترط أن لا يكون هاشميا إلا أن يكون المعطي منهم ويقصر ما يصل إليه من
الخمس عن كفائته مع حاجته أو يكون مندوبة وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس و
الحارث وأبي لهب ويجوز إعطاء مواليهم، ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب
نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب
كالأخ ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا إلا ابن
السبيل فيعطي الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة، ويشترط في العامل بعد

(1) ئل ب 17 خبر 1 من أبواب المستحقين
(2) سورة النساء آية 92.
(3) سورة الفرقان آية 68
(4) سورة آل عمران آية 191.
198

الإيمان العدالة والتفقه في الزكاة والحرية على إشكال وفي المكاتب عدم ما يصرفه
في الكتابة سوى ما يعطي وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما.
المقصد الخامس
في كيفية الإخراج وفيه مطالب
الأول في الوقت ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق ولا يكفي العزل
على رأي فيضمن لو تلفت ويأثم وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع إلى غيره والمستودع

(1) سورة التحريم آية 8
(2) سورة المائدة آية 54.
(3) سورة البقرة آية 256.
(4) في غير واحد من الآيات.
(5) ئل ب 52 خبر 2 من أبواب المستحقين.
199

مع مطالبة المالك ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان
حينئذ ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي فإن تم بها

(1) ئل ب 49 خبر 11 من المستحقين.
(2) ئل ب 51 خبر 2 من المستحقين.
(3) ئل ب 51 خبر 3 من المستحقين.
200

النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق والمال
على الوجوب وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف غيرها إليه أو إلى الغير وللقابض
دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض وإن كره المالك، ولو خرج
عن الاستحقاق وتعذرت الاستعادة غرم المالك، ولو قال المالك هذه الزكاة معجلة
فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل
أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ (من) أن المرجع إلى نيته وهو أعرف (ومن)
أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير
ذلك وجب الرد مع الطلب ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع ولو تلفت في يد

(1) ئل ب 50 خبر 8 من أبواب المستحقين.
201

القابض ضمن المثل إن كان مثليا وإلا القيمة.
المطلب الثاني في المخرج
ويتخير المالك بين الصرف إلى الإمام إلى المساكين وإلى العامل وإلى
الوكيل والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة فإن طلبها تعين فإن فرقها المالك حينئذ
أثم وفي الاجزاء قولان وولى الطفل والمجنون كالمالك ويجب أن ينصب الإمام عاملا
فيجب الدفع إليه لو طلبه وليس له التفريق بغير إذن الإمام فإن أذن جاز أن يأخذ
نصيبه ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون
حال الغيبة وبسطها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف وصرفها في بلد المال
وفي الفطرة في بلده والعزل مع عدم المستحق ودعاء الإمام عند القبض على رأي

(1) سورة النساء آية 58.
202

ووسم النعم في القوى المنكشف وكتبه ما يفيد التخصيص ويجوز تخصيص صنف بل واحد
بالجميع ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق ولا النقل من بلد المال
معه وإن كان إلى بلد المالك فيضمن ويأثم ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به و
لو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه.

(1) سنن أبي داود باب زكاة السائمة
(2) سورة التوبة آية 102
(3) سورة آل عمران آية 58.
(4) سنن أبي داود باب دعاء المصدق لأهل
الصدقة وفيه: صلى على آل أبي أوفى. ولم يذكر أبا أوفى نفسه.
(5) سورة البقرة آية 154.
203

المطلب الثالث في النية
وهي القصد إلى اخراج الزكاة المفروضة أو النافلة لوجوبها أو ندبها قربة
إلى الله ويشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة ولا يشترط اللفظ ولا تعيين الجنس
المخرج عنه فلو نوى عن أحد ماليه ولم يعين جاز، ولو قال إن كان مالي الغائب باقيا
فهذه زكاته وإن كان تالفا فهي نفل أجزء ولو قال إن كان باقيا فهذه زكاته أو نفل أو قال
هذه زكاة أو نفل أو نوى عن مال مترقب التملك وإن حصل لم يجز ولو قال إن
كان الغائب سالما فهذه زكاته فبان تالفا ففي النقل إلى غيره إشكال، ووقت النية

(1) سورة آل عمران آية 60.
(2) كتب الفريقين مشحونة منه
204

عند إعطاء المالك للفقراء أو للساعي أو للإمام سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء
أو لا ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها
أجزأت لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك لمنعه وإن أخذها طوعا لم يجز فيجب
على الإمام النية في الأول خاصة، ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال
الدفع أجزء، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزء على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل،
وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.
205

المطلب الرابع
في بقايا مباحث هذا الباب
إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك وتبرء
ذمته حين القبض ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة يجب الوصية بها وأقل ما
يعطي الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم على رأي استحبابا، ولا حد للأكثر مع

(1) في بعض النسخ بعد قوله: إلى الفقير بدل قوله: فإن قلنا الخ هكذا: أجزأت
إجماعا والضابط كلما قارنت نية أحدهما الدفع إلى الفقير أجزأ وإلا فلا وهو الأصح عندي وبه أفتي
(2) يعني قبل تلك العبارة المذكورة.
(3) ئل ب 22 خبر 2 من أبواب المستحقين.
206

اتحاد الدفع ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء ولو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب
بعده وإن استغنى به لا بغيره ولو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع ولو فقد وارث
المشتري من الزكاة ورثه الإمام على رأي، وأجرة الكيال والوزان على المالك
على رأي ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث وشبهه، وفي تعلق الزكاة بالعين

(1) س التوبة - 59
207

احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع وعدمها لجواز اخراج القيمة، فيحتمل
حينئذ تعلق الدين بالرهن إذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين
النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن، وتعلق أرش الجناية برقبة العبد
لسقوطها بتلف النصاب لسقوط الأرش بتلف العبد فلو باع قبل الأداء صح ويتبع الساعي
المال إن لم يؤد المالك فيفسخ البيع فيه ويتخير المشتري في الباقي ولو لم يؤد
المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ولو
أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع
فيتبع الساعي المال.

(1) سنن أبي داود باب زكاة السائمة.
208

الباب الثاني
في زكاة الفطرة وفيه مطالب
الأول المكلف وهو كل كامل حر غني فلا يجب على الطفل ولا المجنون ولا
على من أهل شوال وهو مغمى عليه، ولا العبد قنا كان أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا
أو مطلقا لم يؤد شيئا فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص إلا أن
يختص المولى بالعيلولة فيختص بها، ولا على الفقير وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله
نعم يستحب له اخراجها وإن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها ولو بلغ قبل الهلال
أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى أو ملك عبدا أو ولد له وجبت وإلا استحبت إن لم يصل
العبد، والكافر يجب عليه ويسقط بإسلامه ولا يصح منه أداؤها قبله ولا تسقط عن المرتد
بالإسلام ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال
أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.
فروع
(الأول) الزوجة والمملوك يجب عليه فطرتهما وإن لم يعلمها إذا لم يعلمها غيره
سواء كانا حاضرين أو غائبين ولو عالهما غيره وجبت على العائل (الثاني) زكاة المشترك
على أربابه بالحصص فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها (الثالث) لو اجتمع
الدين وفطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور
ولو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ولا على غيره إلا أن يعوله أحدهما والأقرب
209

الوجوب على الوارث (الرابع) لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة
عليه ولو قبل بعده سقطت وفي الوجوب على الوارث إشكال (الخامس) لا تجب الزكاة
على الموهوب له إلا بعد القبض فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة ووجبت على الوارث
ولو مات المتهب قبل القبض بطلت (السادس) كل من وجبت زكاته على غيره سقطت

(1) سورة النساء آية 11.
210

عنه كالزوجة والضيف الموسرين ولو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها و
الأقرب وجوبها عليها (السابع) الأمة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها

(1) سورة الأعلى آية 13
(2) راجع ب 5 من أبواب زكاة الفطرة.
(3) راجع ب 5 من أبواب زكاة الفطرة.
211

الزوج (الثامن) لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن زوجها أجزء وبدونه إشكال
ينشأ من التحمل والأصالة (التاسع) المطلقة البائن الحامل فطرتها عليه إن جعلنا
النفقة لها وإلا فلا (العاشر لو وقعت مهاياة بين المتحرر بعضه وبين مولاه فوقع الهلال
في نوبة أحدهما ففي اختصاصه بالفطرة إشكال (الحادي عشر) لا يسقط وجوب النفقة
بالإباق فيجب الفطرة وكذا المرهون والمغصوب والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب
ظن الموت (الثاني عشر) نفقة زوجة العبد وفطرتها على مولاه.
المطلب الثاني في وقتها
ويجب بغروب الشمس ليلة الفطر ولا يجوز تقديمها على الهلال إلا قرضا ويجوز
تأخيرها بل يستحب إلى قبل صلاة العيد ويحرم بعده ثم إن عزلها وخرج الوقت أخرجها
واجبا بنية الأداء وإلا قضاها على رأي ولو أخر مع الإمكان والعزل ضمن ومع انتفاء
212

الإمكان ينتفي الضمان والتحريم والحمل كالتأخير ولو أخر العزل مع عدم المستحق
فلا أثم ويقضي ومستحقها هو مستحق زكاة المال ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران
وأقل ما يعطي الفقير صاع إلا مع الاجتماع والقصور ولا حد للكثرة ويتولى التفريق
المالك ويستحب الإمام أو نائبه ومع الغيبة الفقيه ويجب النية فإن أخل بها لم يجزئه
ويشترط قصد التعيين والوجوب أو الندب والتقرب إلى الله.
المطلب الثالث في الواجب
وهو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز واللبن والأقط
والدقيق والخبز أصلان ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي إن شاء

(1) ئل ب 9 خبر 11 من زكاة الفطرة
213

والأفضل التمر ثم الزبيب ثم غالب القوت، ويجزي من اللبن أربعة أرطال بالعراقي
على رأي والأقرب في الجبن والمخيض والسمن القيمة ولا يجزي العنب والرطب
والمعيب والمسوس، ولو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي والأقرب
إجزاء المختلف مطلقا.

(1) ئل ب 7 خبر 3 من أبواب زكاة الفطرة
(2) ئل ب 6 خبر 3 من أبواب زكاة الفطرة
214

الباب الثالث
في الخمس ومطالبه أربعة
الأول المحل، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء (الأول) غنائم دار الحرب وإن
قلت سواء حواها العسكر أو لا مما ينقل ويحول كالأمتعة أولا كالأرض (الثاني) المعادن
جامدة منطبعة كانت كالذهب والفضة والرصاص أو لا كالياقوت والزبرجد والكحل أو
سائلة كالقير والنفط والكبريت (الثالث) الكنز وهو المال المذخور تحت الأرض في
دار الحرب مطلقا أو دار الاسلام ولا أثر له (فهو خ) للواجد وعليه الخمس سواء كان
الواجد حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وكذا المعادن والغوص، ويلحق به ما يوجد في
ملك مبتاع أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البايع فإن عرف فهو أحق به من غير
يمين وما يوجد في جوف السمكة من غير احتياج إلى تعريف، والأقرب اشتراط
عدم أثر الاسلام، ولو وجده في دار الاسلام وأثره عليه فلقطة وإن كانت مواتا على رأي،
215

ولو اختلف مستأجر الدار ومالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على
إشكال، ولو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين، ولو اختلف البايع
والمشتري أو المعير والمستعير قدم قول صاحب اليد (الرابع) ما يخرج من البحر
كالجواهر واللئالي والدرر (الخامس) أرباح التجارات والصناعات والزراعات
(السادس) أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة
عنوة أو لا كمن أسلم عليها أهلها طوعا (السابع) الحلال الممتزج بالحرام.
المطلب الثاني الشرائط
يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد، وفي المعادن اخراج
المؤنة من حفر وسبك وغيره والنصاب على رأي وهو عشرون دينارا، وفي الكنز

(1) ئل ب 3 خبر 1 من كتاب اللقطة
(2) البقرة 187.
(3) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس
216

هذان الشرطان، وفي المأخوذ من البحر بالغوص بلوغ القيمة دينارا فلو أخذ منه من غير
غوص أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس، ولا يشترط اتحاد الغوص في الدينار
بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام وإن تباعدت وجب الخمس والعنبر إن أخرج
بالغوص اعتبر الدينار وإن أخذ من وجه الماء فمعدن، وفي الأرباح كونها فاضلة
عن مؤنة السنة له ولعياله من غير إسراف ولا تقتير، وفي الممتزج بالحرام الاشتباه في
القدر والمالك فلو عرفهما سقط، ولو عرف المالك خاصة صالحه، والمقدار خاصة
أخرجه، ولا يعتبر الحول فيما يجب فيه الخمس لكن يؤخر ما يجب في الأرباح
احتياطا للمكلف.
المطلب الثالث في مستحقيه
وهم ستة: الله ورسوله صلى الله عليه وآله وذو القربى وهو الإمام فهذه الثلاثة كانت للنبي
صلى الله عليه وآله وسلم وهي بعده للإمام، واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ويشترط انتساب الثلاثة
إلى عبد المطلب وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحرث (الحارث خ) وأبي لهب
سواء الذكر والأنثى، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي، و

(1) ئل ب 1 خبر 8 من أبواب قسمة الخمس
(2) الأحزاب
217

إيمانهم أو حكمه وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم على رأي،
ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا وينتقل ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام بعده
إلى وارثه، وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد وغلبة المعوز
على رأي ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن ولا ضمان مع عدمه.

(1) منقول في كتب الفريقين
(2) ئل ب 3 خبر 2 من أبواب قسمة الخمس
(3) الأنفال آية 40
218

المطلب الرابع في الأنفال
وهي المختصة بالإمام عليه السلام وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال انجلى
أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أولا، ورؤس الجبال، وبطون
الأودية وما بهما، والآجام، وصواف الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو
معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه، وميراث من لا وارث له. وله أن يصطفي من
الغنيمة ما شاء كثوب وفرس وجارية وغيرها من غير إجحاف ولا يجوز التصرف في
حقه بغير إذنه والفائدة حينئذ له وعليه الوفاء بما قاطع ويحل الفاضل، وأبيح لنا
خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر وهي أن يشتري الانسان ما فيه
حقهم عليهم السلام ويتجر فيه لا اسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر، ومع حضوره
عليه السلام يجب دفع الخمس إليه، ومع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية به إلى
أن يسلم إليه وبين صرف النصف إلى أربابه وحفظ الباقي وبين قسمة حقه على الأصناف
وإنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم.
كتاب الصوم
وفيه مقاصد الأول في ماهيته
الصوم لغة الإمساك وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية فهيهنا
فصول (الأول) النية وشرطها القصد إلى الصوم في يوم معين لوجوبه أو ندبه متقربا إلى الله
تعالى ويكفي ذلك إن كان الصوم معينا كرمضان والنذر المعين على رأي.
219

ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق نظر والأزيد التعيين وهو
القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة أو النذر المطلق أو غيرهما، ويبطل الصوم بترك النية
ولو سهوا وكذا بترك بعض صفاتها كالتعيين في المطلق، ويشترط فيها الجزم فلو ردد بين
الواجب والندب أو نوى الوجوب يوم الشك أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان لم
يجز والجزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو وإن ظن ذلك بقول عدل أو امرأة
صادقة عنده (ووقت) النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم فلا
220

يجوز أن يصبح إلا ناويا ومع النسيان إلى الزوال وفي النفل قول إلى الغروب، ولو
اقترنت النية بأول النهار أجزء ولو تقدمت على الغروب لم يجزء ولا يجب تجديدها
بعد الأكل ولا بعد الانتباه ولا يتعرض لرمضان هذه السنة، والمحبوس الجاهل بالأهلة
يتوخى شهرا فيصومه متتابعا فإن أفطر في أثنائه استأنف على إشكال، ولا كفارة فإن
غلط بالتأخير لم يقض وبالتقديم يقضي الذي لم يدركه، ولو نذر صوم الدهر مطلقا و
سافر مع الاشتباه لم يتوخ في شهر رمضان ولا العيدين ويقضي رمضان ولو كان رمضان
ثلاثين لم يكفه شهر ناقص هلالي، ولو قدم النية على الشهر ونسي عنده لم يجزئه على
221

رأي، ولا بد في كل ليلة من نية على رأي. ولو نوى غير رمضان فيه فرضا أو نفلا ففي
الاجزاء عن رمضان نظر، ولا يجزي (يقع خ) عما نواه ولو نوى الندب ليلة الشك على
أنه من شعبان أجزء وإن كان من رمضان، ولو نوى الوجوب إن كان من رمضان والندب
إن كان من شعبان لم يجزه، ولو نوى الإفطار ثم ظهر أنه من رمضان قبل الزوال ولم
يتناول وجب الإمساك وجدد النية وأجزئه ولو كان قد تناول أو علم بعد الزوال وإن لم
يتناول وجب الإمساك والقضاء ولو نواه عن قضاء رمضان فأفطر بعد الزوال عمدا ثم ظهر
إنه من رمضان ففي الكفارة إشكال ومعه في تعيينها إشكال.

(1) ئل ب 5 من أبواب مقدمات العبادات.
222

ولو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد نية الصوم قبل الزوال لم ينعقد على رأي ولو
تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم عاد إلى نية الصوم صح الصوم على إشكال.
223

الفصل الثاني
في الإمساك وفيه مطالب
(" الأول) فيما يمسك عنه الصائم ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، و
عن كل مشروب كذلك، وعن الجماع قبلا ودبرا ويفسد الصوم وإن كان في فرج الدابة
وصوم المفعول به وإن كان غلاما. وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعن البقاء
على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر اختيارا، وعن الحقنة بالمايع، وفي الإفساد
نظر وبالجامد قول بالجواز، وعن الارتماس في الماء، وعن الكذب على الله وعلى

(1) ئل ب 5 خبر 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
224

رسوله والأئمة عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر، ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن
لم ينتبه حتى يطلع الفجر ولو لم ينو حتى طلع فسد ولو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس
امرأة فسد صومه ولو احتلم نهارا أو أمنى عقيب النظر إلى امرأة أو الاستمتاع لم يفسد،
والناسي والمكره معذوران بخلاف الجاهل للحكم والناسي له، ويستحب السواك
للصلاة ولو بعد العصر بالرطب وغيره ويجوز مص الخاتم وشبهه ومضغ الطعام وذوقه و
زق الطائر والمضمضة للتبرد واستنقاع الرجل في الماء ويكره للمرأة الخنثى.

(1) ئل ب 5 خبر 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) ئل ب 2 خير 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب ما يمسك
225

المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار
وهو (فعل) ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا عدا الكذب على الله تعالى و
رسوله والأئمة عليهم السلام، والارتماس على رأي فيهما (والغلط) بعدم طلوع الفجر مع القدرة
على المراعاة وبالغروب للتقليد أو للظلمة الموهمة ولو ظن لم يفطر (والتقليد) في عدم
طلوع الفجر مع قدرة المراعاة ويكون طالعا وقت تناوله (وترك) تقليد المخبر بالطلوع
لظن كذبه حال التناول (وتعمد) القئ فلو ذرعه لم يفطر (والحقنة) بالمايع (ودخول) ماء
المضمضة للتبرد إلى الحلق دون الصلاة وإن كانت نفلا (ومعاودة) الجنب النوم ثانيا حتى
يطلع الفجر مع نية الغسل وعدمها وفي الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرمة إشكال.

(1) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب ما يمسك.
(2) في بعض النسخ بعد قوله (وعلى الأئمة) هكذا: وقال السيد في الجمل ومحمد بن
بابويه وسلار وابن أبي عقيل لا يفسد للأصل والأصح عندي الإفساد به للرواية (قالوا) لو صح
لصح نقض الوضوء به (قلنا) لا يلزم من تركه في ظاهر أحد الحكمين تركه في الآخر.
226

(وابتلاع) بقايا الغذاء من بين الأسنان عمدا وفي إلحاق العابث بالمضمضة أو طرح
الخرز وشبهه في الفم مع ابتلاعه من غير قصد بالمتبرد إشكال، وفي إلحاق وصول
الدواء إلى الجوف من الإحليل بالحقنة بالمايع نظر، أما لو وصل بغيره كالطعن بالرمح
فلا والسعوط بما يتعدى الحلق كالابتلاع.
ولا يفطر بالوصول إلى الدماغ خاصة ولا يفطر بالاكتحال وإن وجد منه طعما
في الحلق ولا بالتقطير في الأذن ما لم يصل الجوف ولا بالفصد والحجامة نعم يكرهان
للضعف بهما ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمشام حتى يصل إلى الجوف ولا بدخول
ذبابة من غير قصد ولا بابتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغير طعمه في الفم ما لم ينفصل
عنه وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ولو تفتت العلك ووصل منه إلى
الجوف أفطر والنخامة إذا لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم يفطر بابتلاعها وكذا
لو انصبت من الدماغ في الثقبة النافذة إلى أقصى الفم ولم يقدر على مجها حتى نزلت
إلى الجوف ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه.

(1) الخرزة الجوهر وما ينظم - ق
227

ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت فالأقرب عدم الإفطار ولو استنشق
فدخل الماء دماغه لم يفطر ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان فإن قصر في
التخليل فالأقرب القضاء خاصة وإلا فلا شئ وإن تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة.
ويكره تقبيل النساء واللمس والملاعبة والاكتحال بما فيه صبر أو مسك وإخراج
الدم ودخول الحمام المضعفان والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق وشم الرياحين و
يتأكد النرجس والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد.
المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار
يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد وغيره والجماع الموجب للغسل
وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية
الغسل والاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ومعاودة الجنب النوم
ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما مع نية الغسل حتى يطلع الفجر
228

وما عداه يجب به القضاء خاصة وإنما يجب الكفارة في الصوم المتعين كرمضان و
قضائه بعد الزوال والنذر المعين والاعتكاف الواجب دون ما عداه كالنذر المطلق و
الكفارة وإن فسد الصوم، ويتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي
يوم مع التغاير أو مع تخلل التكفير ويعزر مع العلم والتعمد فإن تخلل التعزير مرتين
قتل في الثالثة، ولو أكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان ولا يفسد صومها ويفسد
لو طاوعته ولا يحتمل الكفارة حينئذ ويعزر كل واحد منهما بخمسة وعشرين سوطا
والأقرب التحمل عن الأجنبية والأمة المكرهتين ولو تبرع بالتكفير عن الميت أجزء

(1) ئل - ب 12 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
229

عنه لا الحي ولو ظن الأكل ناسيا الفساد فتعمده وجبت الكفارة، ولا يفسد صوم
الناسي ومن وجر في حلقه ومن أكره حتى ارتفع قصده أو خوف على إشكال.
فروع
(الأول) لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام فإن ابتلعه كفر (الثاني)
يجوز الجماع إلى أن يبقى للطلوع مقدار فعله والغسل فإن علم التضيق فواقع وجبت
الكفارة ولو ظن السعة فإن راعى فلا شئ وإلا فالقضاء خاصة (الثالث) لو أفطر المنفرد
برؤية هلال رمضان وجب القضاء والكفارة عليه (الرابع) لو سقط فرض الصوم بعد
إفساده فالأقرب سقوط الكفارة.

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب الخلل.
(2) وفي نسخة بعد قوله (ولم يوجد) هكذا:
والقولان للشيخ في الخلاف والجمل والأقوى عندي جواز الإفطار.
230

فلو أعتقت ثم حاضت فالأقرب بطلانه (الخامس) لو وجب شهران متتابعان فعجز صام
ثمانية عشر يوما فإن عجز استغفر الله تعالى ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر أو أقل
فالوجه عدم الوجوب
231

أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور ولو صام شهرا فعجز
احتمل وجوب تسعة وثمانية عشر والسقوط (السادس) لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد
تمكنه من الغسل حتى أصبح فالقضاء على إشكال.
المطلب الرابع
في بقايا مباحث موجبات الإفطار
يجب بالإفطار أربعة (الأول) القضاء وهو واجب على كل تارك عمدا بردة أو
232

سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه والمرتد عن فطرة و
غيرها سواء ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج
بالمفطر ويستحب التتابع (الثاني) الإمساك تشبها بالصائمين وهو واجب على كل متعمد
بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر
والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا بل يستحب لهما وللحائض والنفساء إذا
طهرتا بعد طلوع الفجر والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وفي
معناه المغمى عليه (الثالث) الكفارة وهي مخيرة في رمضان: عتق رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ويجب الثلاث في الإفطار بالمحرم على رأي وكفارة
قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثلاثة أيام و
كفارة الاعتكاف كرمضان وفي كفارة النذر المعين قولان.

(1) ئل ب 7 خبر 2 من أبواب ما يمسك
(2) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب ما يمسك
233

فروع
(الأول) المجنون إذا أكره الزوجة لا يتحمل عنها الكفارة ولا شئ عليها
(الثاني) المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ويحتمل السقوط
لكونه مباحا له غير مفطر لها (الثالث) المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم والمكرهة
يحتمل عنها الإطعام وهل يقبل الصوم التحمل، الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك (الرابع)
لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ولو كان اضطرارا سقطت على رأي
234

(الرابع) الفدية وهي مد من الطعام عن كل يوم، ومصرفها مصرف الصدقات بإفطار
نهار رمضان بأمور ثلاثة (الأول) جبر فضيلة الأداء مع تدارك أصل الصوم بالقضاء في
الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد جاز لهما الإفطار في
رمضان ويجب عليهما القضاء والفدية ولو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف

(1) ئل ب 17 خبر 1 من أبواب من يصح منه الصوم.
235

على الولد أو بالمريض إشكال ويجب الفدية في غير رمضان إن تعين على إشكال
وهل يلحق بهما منقذ الغير من الهلاك مع افتقاره أي الإفطار؟ الأقرب العدم. (الثاني)
تأخير القضاء فمن أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان السنة القابلة فإن كان مريضا
أو مسافرا أو عازما على القضاء غير متهاون فيه فلا فدية عليه بل القضاء خاصة ولو تهاون
به فعليه مع القضاء عن كل يوم فدية، ولو استمر المرض من الرمضان الأول إلى الثاني
سقط قضاء الأول ووجبت الفدية عن كل يوم بمد، ولو استمر إلى أن يبقى نصف
الفائت مثلا تعين القضاء فيه وسقط المتخلف مع الفدية ولو فات رمضان أو بعضه بمرض
واستمر حتى مات لم يجب القضاء عنه بل يستحب ولا الفدية.
وكل صوم واجب رمضان أو غيره فات وتمكن من قضائه ولم يقضه حتى مات وجب على
وليه وهو أكبر أولاده الذكور القضاء عنه سواء فات بمرض أو سفر أو غيرهما، ولو فات
بالسفر ومات قبل التمكن من قضائه ففي رواية يجب على الولي قضاءه.
236

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء وحينئذ سقط القضاء، وقيل يتصدق عنه من
تركته عن كل يوم بمد وكذا لو لم يكن له ولي ولو كان له وليان فأزيد تساووا في القضاء
بالتقسيط وإن اتحد الزمان وإن كان في كفارة وجب التتابع فإن تبرع بعضهم سقط

(1) ئل ب 23 خبر 15 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) النجم آية 38
(3) ئل ب 23 خبر 6 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4) ئل ب 23 خبر 13 من أبواب أحكام شهر رمضان.
237

عن الباقين، ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية فإن صاماه وأفطرا بعد الزوال دفعة

(1) ئل ب 23 خبر 7 من أبواب أحكام شهر رمضان.
238

أو على التعاقب أو أحدهما ففي الكفارة وجوبا ومحلا إشكال.
239

وفي القضاء عن المرأة والعبد إشكال ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا
وتصدق عنه من مال الميت عن شهر. الثالث العجز عن الأداء في الشيخ والشيخة
وذي العطاش فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم بمد فإن أمكن بعد ذلك
القضاء وجب وإلا فلا.
فروع
(الأول) المريض والمسافر إذا برأ وقدم قبل الزوال ولم يتناولا شيئا وجب
عليهما الصوم وأجزأهما ولو كان بعد الزوال استحب الإمساك ووجب القضاء (الثاني)
لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه قضى الصلاة والصوم على رواية،

(1) البقرة آية 172
(2) البقرة آية 172
(3) ئل ب 23 خبر 12 من أبواب أحكام شهر رمضان.
240

وقيل الصلاة خاصة (الثالث) يجوز الإفطار في قضاء رمضان قبل الزوال ويحرم بعده

(1) النجم آية 38
(2) ئل ب 23 خبر 13 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3) ئل ب 30 خبر 3 منها.
241

والأقرب الاختصاص بقضاء رمضان) (الرابع) النائم إن سبقت منه النية صح صومه وإلا
وجب القضاء إن لم يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث
في وقت الإمساك وشرائطه
وهو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس فلا يصح صوم الليل ولو
نذره لم ينعقد وإن ضمه إلى النهار ولا يصح في الأيام التي حرم صومها كالعيدين وأيام
التشريق لمن كان بمنى ناسكا ولو نذر هذه الأيام لم ينعقد، ولو نذر يوما فاتفق أحدها
أفطر ولا قضاء على رأي، ولو نذر أيام التشريق بغير منى صح، وإنما يصح من العاقل
المسلم الطاهر من الحيض والنفاس المقيم حقيقة أو حكما الطاهر من الجنابة في أوله
السليم من المرض فلا ينعقد صوم المجنون ولا المغمى عليه وإن سبقت منه النية ولا

(1) سورة محمد صلى الله عليه وآله آية 32
242

الكافر وإن كان واجبا عليه لكن يسقط بإسلامه وصوم الصبي (المميز خ) صحيح على إشكال
ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء وإن حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع
بعد الفجر، ويصح من المستحاضة فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما
لم يصح ووجب القضاء، ولا يصح من المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة كل
صوم واجب إلا الثلاثة بدل الهدي والثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفات
قبل الغروب والنذر المقيد به، والأقرب في المندوب الكراهية ولا يصح من الجنب
ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر فإن لم يعلم الجنابة في رمضان والمعين خاصة
أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم وكذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا،

(1) ئل ب 12 خبر 2 من أبواب من يصح منه الصوم.
(2) ئل ب 11 خبر 8 من أبواب من يصح منه الصوم.
243

ولو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان والمعين كالنذر المطلق وقضاء رمضان
والنفل بطل الصوم، وكذا في الكفارة على إشكال، ولا يبطل به التتابع ولا يصح
سن المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه ويحال في ذلك
على علمه بالوجدان أو ظنه بقول عارف وشبهه فإن صام حينئذ وجب القضاء.
تتمة
يستحب تمرين الصبي والصبية بالصوم ويشدد عليهما لسبع مع القدرة ويلزمان
به قهرا عند البلوغ وهو يحصل بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ الصبي خمس عشرة سنة
والأنثى تسعا ولو صام المسافر مع وجوب القصر عالما وجب القضاء وإلا فلا، وشرائط قصر
الصلاة والصوم واحدة ويزيد اشتراط الخروج قبل الزوال على رأي وقيل يشترط
التبييت ولو أفطر قبل غيبوبة الجدران والأذان كفر ويكره لمن يسوغ له الإفطار الجماع
والتملي من الطعام والشراب نهارا.
244

المقصد الثاني
في أقسامه وفيه مطلبان:
(الأول) أقسام الصوم أربعة (واجب) وهو ستة رمضان والكفارات وبدل الهدي
والنذر وشبهه والاعتكاف الواجب وقضاء الواجب (ومندوب) وهو جميع أيام السنة
إلا ما يستثنى والمؤكد أول خميس من كل شهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر
الثاني ويقضي مع الفوات ويجوز التأخير إلى الشتاء ويستحب الصدقة عن كل يوم
بمد أو درهم مع العجز وأيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس
عشر وستة أيام بعد عيد الفطر ويوم الغدير ومولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه ودحو الأرض وعرفة
إلا مع الضعف عن الدعاء أو مع شك الهلال وعاشورا حزنا والمباهلة وكل خميس

(1) ئل ب 4 خبر 2 من أبواب من يصح منه الصوم
(2) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب من يصح
(3) ئل ب 5 خبر 10 من أبواب من يصح
(4) البقرة آية 82.
245

وكل جمعة وأول ذي الحجة ورجب كله وشعبان كله ولا يجب بالشروع لكن يكره
الإفطار بعد الزوال ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال (ومكروه)
وهو خمسة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء أو مع شك الهلال والنافلة سفرا إلا ثلاثة
أيام للحاجة بالمدينة والضيف ندبا بدون إذن المضيف والولد بدون إذن والده
والمدعو إلى طعام (ومحرم) وهو تسعة: صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان
بمنى حاجا أو معتمرا ويوم الشك بنية رمضان وصوم ندر المعصية والصمت والوصال
والمرأة ندبا مع نهي الزوج أو عدم إذنه والمملوك بدون إذن مولاه والواجب سفرا عدا
ما استثنى.
فرع
لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك
وإلا دار فإن سوغناه فاتفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي لأنه مستثنى كالأصل.

(1) ئل ب 28 خبر 4 - 5 من أبواب أحكام شهر رمضان.
246

وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال.
والواجب إما مضيق كرمضان وقضائه والنذر والاعتكاف وإما مخير كصوم أذى
الحلق وكفارة رمضان وقضائه بعد الزوال على رأي وخلف النذر والعهد والاعتكاف
الواجب وجزاء الصيد على رأي وإما مرتب وهو صوم كفارة اليمين وقتل الخطأ والظهار
وبدل الهدي والإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا وإما مرتب على غيره مخير بينه
وبين غيره وهو كفارة الواطي أمته المحرمة بإذنه وأيضا الواجب إما أن يشترط فيه التتابع
أولا والأول صوم كفارة اليمين والاعتكاف وكفارة قضاء رمضان وهذه الثلاثة متى أخل
فيها بالتتابع مطلقا أعاد وصوم كفارة قتل الخطأ والظهار وإفطار رمضان أو النذر المعين
أو نذر شهرين متتابعين غير معينين، وهذه الخمسة متى أفطر في الشهر الأول أو بعده قبل
247

أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى وهل يجب المبادرة بعد زواله فيه نظر، وإذا أكمل مع
الأول شهرا ويوما جاز التفريق، وإن كان لغير عذر استأنف، فلو تمكن في المرتبة من
العتق وجب إن كان قبل التلبس في الاستيناف وإلا فلا وإن كان بعد صوم يوم فصاعدا من
الثاني بنى، وفي إباحته قولان، وكذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما أو كان عبدا فقتل
خطأ أو ظاهر ولو صام أقل من خمسة عشر استأنف إلا مع العذر والثلاثة في بدل هدي
التمتع إن صام يوم التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق ولو صام غير هذين وأفطر
الثالث استأنف والثاني السبعة في بدل المتعة والنذر المطلق وجزاء الصيد وقضاء رمضان
ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، ولو
أضاف إليه يوما من رجب صح وكذا من وجب عليه شهر إذا ابتدأ بسابع عشر شعبان ولو كان
بسادس عشر وكان تاما صح وإلا استأنف.
248

المطلب الثاني في شهر رمضان
ويعلم دخوله (برؤية هلاله) وإن انفرد وردت شهادته (وبعد) ثلاثين يوما من شعبان
(وبشياع) الرؤية (وبشهادة) عدلين مطلقا على رأي، ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية
مع اتحاد الليلة ومع التعدد وتعدد الشهر إن شهدا بالأولية فالأقرب وجوب الاستفصال
والقبول إن أسنداها إليها أو موافق رأي الحاكم، ولو غم شعبان عد رجب ثلاثين.

(1) ئل ب 11 خبر 9 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) ئل ب 11 خبر 13 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3) القتام كسحاب الغبار والقتمة بالضم لون أغبر قتم الغبار قتوما ارتفع - ق.
249

ولو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد.
250

ولا يثبت بشهادة الواحد على رأي ولا بشهادة النساء ولا عبرة بالجدول والعدد و
غيبوبة الهلال بعد الشفق ورؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال وتطوقه وعد خمسة من الماضية،
وحكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة فلو سافر إلى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة
الثلاثين تابعهم، ولو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع بعيد لم ير فيه الهلال لقرب
الدرج ففي وجوب الإمساك نظر، ولو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع (بعيد خ)

(1) ئل ب 3 خبر 10 و ب 11 خبر 6 من أبواب أحكام شهر رمضان
(2) سنن أبي داود.
(3) ئل ب 11 خبر 7 من أبواب أحكام شهر رمضان.
251

لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم واحد وثلاثين وبالعكس يفطر يوم التاسع والعشرين
ولو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر وصلى العيد وبعده يفطر ولا صلاة، ويستحب تأخير
الإفطار حتى يصلي المغرب إلا مع شدة الشوق أو حصول المنتظر والسحور وإكثار
الصدقة فيه وكثرة الذكر وكف اللسان عن الهذر والاعتكاف في العشر الأواخر وطلب
ليلة القدر.
المقصد الثالث
في الاعتكاف وفيه مطالب:
الأول الاعتكاف هو اللبث الطويل للعبادة وهو مستحب خصوصا في العشر الآخر
252

من رمضان لطلب ليلة القدر وإنما يجب بالنذر وشبهه أو بمضي يومين فيجب الثالث على
قول، ويتعين الواجب بالشروع فيه ولو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك
ولا قضاء، وبدون الشرط لو رجع استأنف ولا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان
على قول بل له الرجوع، ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ولا حد لأكثره ولو عين زمانه
بالنذر فخرج قبل الإكمال فإن شرط التتابع استأنف متتابعا وكفر ولو لم يشترط أو لم
يعين الزمان كفر وقضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتابعا.

(1) ئل ب 4 خبر 1 من الاعتكاف
253

المطلب الثاني في شرائطه
وهي سبعة (الأول) النية ويشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه
متقربا به إلى الله تعالى وينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الأولين إن قلنا
بوجوبه (الثاني) الصوم فلا يصح بدونه ويشترط قبول الزمان والمكلف له، فلا يصح
في العيدين ولا من الحائض ولا النفساء ولا يشترط أصالة الصوم بل يكفي التبعية، فلو
اعتكف في رمضان أو النذر المعين أجزء، ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معين
واعتكاف كذلك فنوى بالصوم القضاء أو النذر فالأقرب الاجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف
(الثالث) الزمان فلا يصح أقل من ثلاثة أيام فلو نذر اعتكافا وجبت الثلاثة ولو وجب قضاء
يوم افتقر إلى آخرين وينوي فيهما الوجوب أيضا، ويتخير في تعيين القضاء ولو اعتكف
خمسة قيل وجب السادس ولا يجب الخامس ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح،
ويشترط التوالي فلو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ولو نذر النهار خاصة بطل
254

النذر ولو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح (الرابع) تكليف المعتكف وإسلامه فلو اعتكف
المجنون أو الكافر لم يصح ويصح من المميز تمرينا (الخامس) المكان وإنما يصح في أحد
أربعة مساجد مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي، والضابط ما جمع فيه النبي

(1) باب 10 خبر 1 من الاعتكاف.
(2) ئل ب 3 خبر 8 من الاعتكاف
(3) ئل ب 3 خبر 6 منه.
(4) البقرة آية 186.
255

أو وصى له جماعة أو جمعة على رأي سواء الرجل والمرأة (السادس) استدامة اللبث
فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها، ولو خرج لضرورة كقضاء حاجة (الحاجة خ) والغسل
وصلاة جنازة وتشييعها أو عود مريض أو تشييع مؤمن وإقامة شهادة أو لسهو لم يبطل،
ويحرم عليه حينئذ الجلوس والمشي تحت الظلال اختيارا والصلاة خارج المسجد
إلا بمكة فإنه يصلي بها حيث شاء (السابع) انتفاء الولاية أو إذن الوالي فلو اعتكف
العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى أو الزوج ومع الإذن يجوز الرجوع مع
الندبية لا الوجوب فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية ولو هاياه جاز أن
يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه.

(1) ئل ب 3 خبر 6 من الاعتكاف.
(2) ئل ب 3 خبر من في الاعتكاف وفيه علي بن غراب عن أبي عبد الله (ع)
(3) لم نظفر على محلها وعليك بالتتبع وفي المستدرك باب 3 من كتاب الاعتكاف ما يدل
على أن أمير المؤمنين عليه السلام قد صلى فيه.
(4) في بعض النسخ بعد قوله ابن بابويه هكذا: وقول ابن بابويه هو الصحيح عندي.
(5) ئل ب 3 خبر 1 من الاعتكاف.
256

المطلب الثالث في أحكامه
يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب والاستمناء وعقد البيع إيجابا
وقبولا والمماراة نهارا وليلا والإفطار نهارا، ولا يحرم لبس المخيط ولا التزويج و
لا النظر في المعاش والخوض في المباح، ويفسده كلما يفسد الصوم فإن أفسده مع
وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان أو غيره إن كان معينا وإلا
فالقضاء خاصة، ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان، فإن أكره المعتكفة فأربع
على رأي، ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج فإن عاد استأنف مع الوجوب ويخرج
المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين وتقضيه بعد العدة مع الوجوب ولو باع واشترى
أثم والأقرب الانعقاد، ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.
المطلب الرابع في النذر
لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن
يعتكف ثلاثا ثم يترك ثم يأتي بالباقي والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من
257

غيره هكذا ست مرات نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام ولو نذر المكان تعين و
كذا الزمان والهيئة فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا وجب الجميع ولو لم
يشترط التتابع في المعين فخرج في أثنائه صح ما فعل إن كان ثلاثة فما زاد وأتم ما بقي
وقضى ما أهمل وكذا لو شرطه، وقيل يستأنف وكفر فيهما ولو عين شهرا وأخل
به كفر وقضى، ولا يجب التتابع في قضائه إلا أن يشترط التتابع لفظ على إشكال ولو
258

نذر شهرا متتابعا من غير تعيين وأفطر في أثنائه استأنف ولا كفارة إلا بالوقاع، ولو نذر
اعتكاف شهر كفاه عده بين هلالين، وكذا لو نذر العشر الأخير فنقص اكتفى بالتسعة و
إذا خرج لقضاء حاجة لم يجب قضائه ولا إعادة النية بعد العود، والحائض والمريض
يخرجان ثم يقضيانه مع الوجوب لا بدونه وإلا ندبا ولو عين زمانا ولم يعلم به حتى
خرج كالناسي والمحبوس قضاه وحكمه في التوخي كرمضان، ولو نذر اعتكاف أربعة
فاعتكف ثلاثة قضى الرابع وضم إليه آخرين وجوبا فإن أفطر الأول كفر وكذا في
أحد الآخرين إن أخرهما وإلا فلا ولو نذر اعتكاف يوم لا أزيد بطل، ولو نذر اعتكاف
يوم صح واعتكف ثلاثة فلو ظهر يوم الثلاثين العيد فالأقرب البطلان.
كتاب الحج
وفيه مقاصد الأول في المقدمات وفيه مطالب:
(الأول) في حقيقته، الحج لغة القصد وشرعا القصد إلى بيت الله تعالى بمكة مع
أداء مناسك مخصوصة عنده وهو من أعظم أركان الاسلام وهو واجب وندب فالواجب
(إما) بأصل الشرع وهو حجة الاسلام مرة واحدة في العمر على الفور (وإما) بسبب
كالنذر وشبهه أو بالفساد أو بالاستيجار ويتكرر بتكرر السبب، والمندوب ما عداه
كفاقد الشروط والمتبرع به وإنما يجب بشروط وهي خمسة في حجة الاسلام: التكليف
والحرية، والاستطاعة، ومؤنة عياله، وإمكان المسير. وشرائط النذر وشبهه أربعة:
259

التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج، وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام والتكليف
وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو بالإفساد أو الاستيجار المضيق
ولو عجز من استقر عليه وجوب الحج عنه ولو مشيا صحت نيابته، وشرط المندوب
أن لا يكون عليه حج واجب وإذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب
المطلب الثاني في أنواع الحج
وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد أما (التمتع) فهو فرض من نأى عن مكة باثني
عشر ميلا من كل جانب (وصورته) أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في
وقته، ثم يطوف لها، ثم يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة بالحج
) (للحج خ ل) ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر
فيقف به بعد الفجر. ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر (وهو يوم
العاشر خ)، ثم يذبح هديه ثم يحلق رأسه ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج
ويصلي ركعتيه ويسعى للحج ويطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يمضي إلى منى فيبيت
بها ليالي التشريق وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمي في هذه
الأيام الجمار الثلاث ولمن اتقى النساء والصيد أن ينفر في الثاني عشر فيسقط رمي الثالث.
وأما (القران) و (الإفراد)، فهما فرض أهل مكة وحاضريها وهو من كان بينه
وبين مكة دون اثني عشر ميلا من كل جانب (وصورتهما) واحدة وإنما يتفرقان بسياق
الهدي وعدمه (وصورة) الإفراد أن يحرم من الميقات أو من حيث يجوز له، ثم يمضي
إلى عرفة، ثم المشعر، ثم يقضي مناسكه يوم النحر بمنى، ثم يأتي مكة فيطوف للحج ويصلي
ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء ويصلي ركعتيه، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الإحلال
من أدنى الحل وإن لم يكن في أشهر الحج (الحرم خ) ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج
إلى أدنى الحل لم يجزئه الإحرام الأول واستأنفه. ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا
لم يجز ويجوز اضطرارا وكذا من فرضه التمتع يعدل إلى الإفراد اضطرارا كضيق
الوقت أو حصول الحيض والنفاس ولو طافت أربعا فحاضت سعت وقصرت وصحت متعتها
وقضت باقي المناسك وأتمت بعد الطهر ولو كان أقل فحكمها حكم من لم تطف تنتظر (متن)
260

الطهر فإن حضر وقت الوقوف ولم تطهر خرجت إلى عرفة وصارت حجتها مفردة وإن
طهرت وتمكنت من طواف العمرة وأفعالها صحت متعتها وإلا صارت مفردة.
المطلب الثالث في شرائط أنواع الحج
وشروط التمتع أربعة: النية ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال
وذو القعدة وذو الحجة على رأي، وإتيان الحج والعمرة في سنة واحدة، والإحرام بالحج

(1) البقرة آية 196
(2) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب كيفية الحج.
(3) ئل ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر فيه إخبار بهذا المضمون.
(4) (5) تقدما في (1).
261

من بطن مكة وأفضلها المسجد وأفضله المقام. ولا يجوز الإحرام لعمرة التمتع قبل
الحج ولا لحجه من غير مكة، فلو أحرم بها قبل الأشهر لم يصح له التمتع بها وإن
وقع بعض أفعالها في الأشهر، ولو أحرم بحجة من غير مكة لم يجزه وإن دخل به مكة و
يجب عليه استينافه منها فإن تعذر استأنف حيث أمكن ولو بعرفة إن لم يتعمد ولا يسقط
الدم، وإذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج فلا يجوز له الخروج من مكة إلى
حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، ولو جدد تمتع بالأخيرة وعمرة التمتع تكفي عن
المفردة ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج وإن كان بعد زوال
الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
وشرط الإفراد ثلاثة: النية ووقوع الحج في أشهره وعقد الإحرام من ميقاته
أو دويرة أهله إن كانت أقرب وكذا القارن، ويستحب له بعد التلبية الإشعار بشق
الأيمن من سنام البدنة وتلطخ صفحته بالدم ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا،
أو التقليد بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه وهو مشترك بين البدن وغيره، وللقارن
والمفرد الطواف إذا دخلا مكة لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة
الطواف ولا يحلان لو تركاها على رأي، وقيل للمفرد خاصة والحلق بشرط النية،

(1) ئل ب 2 خبر 11 من أبواب وجوب الصوم.
262

وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع لا القارن ولا يخرج المجاور عن فرضه
بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الاسلام فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم
فإن تعذر أحرم من موضعه إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع
الحج ويحتمل العموم فلا يشترط الاستطاعة من بلده، وذو المنزلين بمكة وناء يلحق بأغلبهما
إقامة فإن تساويا تخير، والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا
ولا هدي على المقارن والمفرد وجوبا ويستحب الأضحية ويحرم قران نسكين بنية
واحدة وإدخال أحدهما على الآخر ونية حجتين أو عمرتين.

(1) ئل ب 5 خبر 5 من أبواب أقسام الحج.
(2) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب أقسام الحج.
(3) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب أنواع الحج.
263

المطلب الرابع في تفصيل شرائط الحج وفيه مباحث
الأول البلوغ والعقل فلا يجب على الصبي ولا على المجنون الحج بهما فلو حج
عنهما أو بهما الولي صح ولم يجز عن حجة السلام بل يجب عليهما مع الكمال
الاستيناف ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما، ويصح من المميز مباشرة الحج وإن
لم يجزئه، وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف وكل ما يتمكن
الصبي من فعله فعله وغيره على وليه أن ينويه فيه، ويستحب له ترك الحصا في كف غير
المميز ثم يرمي الولي لوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لو جامع في
الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي ولا يصح في الصبي بل بعد بلوغه
وأداء حجة الاسلام مع وجوبها، ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير ويجوز
أمر الكبير بالصيام فإن لم يوجد هدي ولا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي
الصوم عنه والولي هو ولي المال وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل والنفقة
الزائدة على الولي.
البحث الثاني الحرية فالعبد لا يجب عليه الحج وإن أذن مولاه ولو تكلفه
بإذنه لم يجزئه عن حجة الاسلام إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا ولو أفسد وأعتق
بعد الموقفين وجبت البدنة والإكمال والقضاء وحجة الاسلام ويقدمها فلو قدم القضاء

(1) روى نحوه مسلم في صحيحه.
264

لم يجزء عن إحديهما ولو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزي عن حجه
الاسلام وللمولى الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده فلو لم يعلم العبد صح حجه،
وللمولى أن يحلله على إشكال، والفائدة تظهر في العتق قبل المشعر وإباحة التحليل للمولى

(1) - البقرة - 195.
265

وحكم المدبر والمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد حكم القن وللزوج والمولى معا
منع الأمة المزوجة عن الحج، ولو هاياه وأحرم في نوبته فالأقوى الصحة، وللمولى
التحليل مع قصورها عن أفعال الحج والإجزاء عن حجة الاسلام إن أعتق قبل أحد
الموقفين ولو أحرم القن بدون إذن المولى وأعتق قبل المشعر وجب تجديد إحرام
آخر من الميقات فإن تعذر فمن موضعه، ولو أفسد غير المأذون لم يتعلق به حكم
ولو أفسد المأذون وجب القضاء وعلى السيد التمكين على إشكال ولو تطيب المأذون

(1) البقرة - 195
266

أو لبس فعليه الصوم وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه أما بدل الهدي فليس له منعه.
البحث الثالث الاستطاعة والمراد بها الزاد والراحلة (أما) الزاد فهو أن يملك
ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحج وإلى الإياب إلى وطنه وإن لم
267

يكن له أهل فاضلا عن حاجته من المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل
ونفقة عياله إلى الإياب (وأما) الراحلة فيعتبر في حق من يفتقر إلى قطع المسافة
وإن قصرت عن مسافة القصر، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي والمحمل إن
افتقر إليه أو شق محمل مع شريك، ولو فقد أو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب
بدونه، ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب وإن زاد عن ثمن المثل
على رأي، ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر، والمديون يجب عليه الحج
268

إن فضل ماله عما عليه وإن كان مؤجلا بقدر الاستطاعة وإلا فلا، ويصرف المال إلى
الحج لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشق تركه، ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر
على التجارة إلا به إلى الحج ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة
المستثناة عن القرض، وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب أو وهب له قدرها أو بعضها
وبيده الباقي لم يجب إلا مع القبول، ولو بذلت له أو استؤجر للمعونة بها أو شرطت
له في الإجارة أو بعضها وبيده الباقي وجب، ولو حج الفاقد نائبا لم يجز عنه لو استطاع
وليس الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي، وأوعية الزاد والماء
داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب ويجب شراؤها مع وجود الثمن
وإن كثر، وعلف البهائم المملوكة ومشروبها كالزاد والراحلة، وليس ملك عين
الراحلة شرطا بل ملك منافعها (كالركوب خ) ولو وجد الزاد والراحلة وقصر ماله

(1) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب وجوب الحج.
269

عن نفقة عياله الواجبي النفقة المحتاج إليهم ذهابا وعودا سقط الحج ولو تكلف الحج
مع فقد الاستطاعة أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة وبدونها لم يجزئه ولا يجب
على الولد بذل الاستطاعة للأب.
البحث الرابع إمكان المسير ويشتمل على أربعة مباحث (الأول) الصحة
فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب والسفر ولو لم يتضرر وجب، وهل يجب
على المتضرر الاستنابة الأقرب العدم والدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه
كالزاد ويجب على الأعمى فإن افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط وإلا فلا
ويجب على المحجور المبذر وعلى الولي أن يبعث معه حافظا والنفقة الزائدة في مال
المبذر وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا (الثاني) التثبت على الراحلة
فالمغصوب غير المستمسك عليها والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما، ولو لم
يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة على رأي ولو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب وجوب الحج.
270

في عامه فإن مات قبل التمكن سقط (الثالث) أمن الطريق في النفس والبضع والمال
فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، ولا يجب الاستنابة على رأي،
ولو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا وإن كان أبعد مع سعة النفقة، والبحر كالبر
إن ظن السلامة به وجب وإلا فلا، والمرأة كالرجل في الاستطاعة ولو خافت المكابرة
أو احتاجت إلى محرم وتعذر سقط وليس المحرم مع الغناء شرطا ولو تعذر إلا بمال مع
الحاجة وجب مع المكنة ولو خاف على ماله سقط، ولو كان العدو لا يندفع إلا بمال و
تمكن من التحمل به ففي سقوط الحج نظر، ولو بذل له باذل وجب ولا يجب لو قال
أقبل المال وادفع أنت ولو وجد بدرقة بأجرة وتمكن منها فالأقرب عدم الوجوب

(1) آل عمران - 96
271

ولو افتقر إلى القتال فالأقرب السقوط مع ظن السلامة ولو تعددت الطرق تخير مع
التساوي في الأمن وإلا تعين المختص به وإن بعد، ولو تساوت في الخوف سقط ولو افتقر
إلى الرفقة وتعذرت سقط (الرابع) اتساع الوقت لقطع المسافة فلو استطاع وقد بقي
من الوقت ما لا يسع لإدراك المناسك سقط في عامه ولو مات حينئذ لم يقض عنه وكذا لو
علم الإدراك لكن بعد طي المنازل وعجزه عن ذلك ولو قدر وجب.
مسائل: (الأولى) إذا اجتمعت الشرائط وأهمل أثم واستقر الحج في ذمته ويجب
عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور ولو مشيا، فإن مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب

(1) آل عمران - 159.
(2) هكذا في نسخة الأصل.
272

تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على رأي، ولو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه،
ولو ضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة
فإن قصر نصيب الحج صرف في الدين (الثانية) لو مات الحاج بعد الإحرام ودخول
الحرم أجزء عنه ولو كان نائبا وتبرء ذمة المنوب، ولو مات قبل ذلك قضيت عنه إن
كانت قد استقرت وإلا فلا، والاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط ومضي زمان
جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على إشكال (الثالثة) الكافر يجب عليه ولا يصح
273

منه فإن أسلم وجب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة وإلا فلا ولو فقد الاستطاعة بعد
الاسلام ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال كفره لم يعتد به وأعاده بعد الاسلام
فإن تعذر الميقات أحرم من موضعه ولو بالمشعر (الرابعة) لو ارتد بعد إحرامه لم يجدده
لو عاد وكذا الحج ولو استطاع في حال الردة وجب عليه وصح منه إن تاب ولو مات
أخرج من صلب تركته وإن لم يتب على إشكال (الخامسة) المخالف لا يعيد حجه بعد
.

(1) الواو للحال
(2) خبر لقوله: من استقر
(3) النجم - 38
274

استبصاره واجبا إلا أن يخل بركن بل يستحب (السادسة) ليس للمرأة ولا للعبد الحج
تطوعا بدون إذن الزوج والمولى ولا يشترط إذن الزوج في الواجب وفي حكم الزوجة
المطلقة رجعية لا بائنة (السابعة) المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف
ومعه الركوب أفضل.
المطلب الخامس
في شرائط النذر وشبهه
قد بينا اشتراط التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج خاصة فلا ينعقد نذر
الصبي ولا المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الساهي والغافل ولا النائم ولا العبد
إلا بإذن المولى ومعه ليس له منعه وكذا الزوجة (والولد خ) وللأب حل يمين الولد و
حكم النذر والعهد واليمين في الوجوب والشرائط واحد، ولو نذر الكافر لم ينعقد
ومع صحة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيده بوقت وإلا لم يجب الفور نعم لو تمكن
بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضي من صلب التركة ولو كان عليه حجة الاسلام قسمت
التركة بينهما ولو اتسعت لأحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام ولو لم يتمكن ومات
سقط، ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة قضى عنه ولا معها لمرض وعدو وشبههما يسقط
ولو نذر أو أفسد وهو مغصوب قيل وجبت الاستنابة، ولو قيد النذر بالمشي وجب ويقف
275

موضع العبور فإن (فلو خ) ركب طريقه قضاه، ولو ركب البعض فكذلك على رأي، ولو
عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على رأي ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها
ولو نذر غيرها لم يتداخلا ولو أطلق فكذلك على رأي.

(1) ئل ب 34 خبر 2 من أبواب وجوب الحج
276

المطلب السادس في شرائط النيابة
وهي ثلاثة كمال النائب وإسلامه وإسلام المنوب عنه وعدم شغل ذمته بحج واجب
فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي الغير المميز ولا المميز على رأي، ولا الكافر
ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب، والأقرب اشتراط
العدالة (لا خ) بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من عليه حج واجب
من أي أنواع الحج كان مع تمكنه فإن حج عن غيره لم يجز عن أحدهما ويجوز
لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه
النسك الآخر، ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا، ولو اختلف
زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا، ويشترط نية النيابة وتعيين
الأصل قصدا ويستحب لفظا عند كل فعل وتصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وإن

(1) ئل ب 27 خبر 3 من أبواب وجوب الحج
(2) هكذا في نسخ الإيضاح والصحيح
زيادة لفظة لا كما يظهر من الشرح وكما في الأصل
(3) الحجرات - 5
277

كان صرورة أو امرأة عن رجل وبالعكس ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء
وقبله يعيد مقابل الباقي والعود، وكذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، ولا يجب
إجابته لو ضمنه في المستقبل (ولا) إكمال الأجرة لو قصرت (ولا) دفع الفاضل إلى
المستأجر لو فضلت عن النفقة وتبرع الحي يبرئ الميت، ويجب امتثال الشرط وإن
كان طريقا مع الغرض وعليه رد التفاوت لا معه ولو عدل إلى التمتع عن قسيميه وتعلق
الغرض بالأفضل أجزء وإلا فلا ولا يستحق أجرا. ويجوز النيابة في الطواف عن الغائب
والمعذور كالمغمى عليه والمبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان والحامل والمحمول وإن تعدد
يحتسبان وإن كان الحمل بأجره على إشكال، وكفارة الجناية والهدي في التمتع والقران

(1) ئل ب 50 خبر 2 من أبواب الطواف
278

على النائب، ولو أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه وإن كانت الإجارة مطلقة على
إشكال وإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير وإلا وجب الاستيجار وعلى الأجير رد
الباقي من الطريق ولمن عليه حجة الاسلام ومنذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما
في عام واحد مع العذر ولو نقل النائب بعد التلبس عن المنوب عنه النية إلى نفسه لم
يجز عن أحدهما ولا أجرة له.
مسائل (الأولى) لو أوصى بحج واجب أخرج من الأصل فإن لم يعين القدر
أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن وإن كان ندبا فكذلك من الثلث ولو عينه فإن
زاد أخرج الزائد من الثلث في الواجب والجميع منه في الندب ولو اتسع المعين للحج
من بلده وجب وإلا فمن أقرب الأماكن ولو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي
(الثانية) يستحق الأجير الأجرة بالعقد فإن خالف ما شرط فلا أجرة (الثالثة)

(1) ئل ب 50 خبر 1 من أبواب الطواف
279

لو أوصى بحج واجب وغيره قدم الواجب ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص
مع القصور (الرابعة) لو لم يعين الموصي العدد اكتفى بالمرة ولو علم قصد
التكرار كرر حتى يستوفي الثلث ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل مال
سنتين وأزيد لسنة (الخامسة) للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة
اقتطاع الأجرة ويستأجر مع علمه بمنع الوارث (السادسة) تجوز الاستنابة في جميع
أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن وفي التطوع مع القدرة ولا يجوز الحج
عن المعضوب بغير إذنه ويجوز عن الميت من غير وصية (السابعة) يشترط قدرة الأجير
وعلمه بأفعال الحج واتساع الوقت ولا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة (الثامنة)
لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح وليس للأجير زيادة ولو قال: حج
عني بما شئت فله أجرة المثل ولو قال: حج عني أو اعتمر بمئة صح جعالة (التاسعة)
لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة ولو كانت في الذمة لم تنفسخ (العاشرة) لو
استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن
المستأجر من الميقات أجزء ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزء مع المكنة ولو لم
يتمكن أحرم من مكة وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحط من
280

أجرته بقدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة ومن أنه قصد بالمسافة الحج
الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة فيوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها
من الميقات وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت
وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحج وإن قصد الاعتمار فالأول (الحادي عشر)
لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا أجرة ولو كان بغير تفريط
فله أجرة مثله إلى حين الفوات قاله الشيخ والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل
(الثانية عشر) لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه فإن كانت معينة انفسخت
وعلى المستأجر استيجاره أو غيره وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء
حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ (الثالثة عشر) لو عين المستأجر الزمان في العقد
تعين فإن فات انفسخت ولو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم تنفسخ، ولو شرط
281

التأجيل عامين أو أزيد جاز (الرابعة عشر) لو عين الموصي النائب والقدر تعينا فإن زاد
عن أجرة المثل أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث فإن
رضي النائب به وإلا استؤجر به غيره ويحتمل بأجرة المثل، ولو أطلق القدر استؤجر
بأقل ما يوجد من يحج عنه مثله إن لم يزد على الثلث فإن لم يرض المعين استؤجر غيره
(الخامسة عشر) لو نص المستأجر على المباشرة أو أطلق لم يجز للنائب الاستنابة ولو
فوض إليه جازت.
282

المقصد الثاني
في أفعال التمتع وفيه فصول
مقدمة: الواجب منها ستة عشر الإحرام والطواف وركعتاه والسعي والتقصير
والإحرام للحج والوقوف بعرفات وبالمشعر ونزول منى والرمي والذبح والحلق بها
والتقصير والطواف وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه ثم القارن والمفرد يعتمران
عمرة مفردة متأخرة والمتمتع يقدم عمرة التمتع ويستحب أمام التوجه الصدقة و
صلاة ركعتين والوقوف على باب داره قاريا فاتحة الكتاب أمامه وعن جانبيه وآية
الكرسي كذلك وكلمات الفرج وغيرها من المأثور والبسملة عند وضع رجله في
الركاب والدعاء بالمأثور عند الاستواء على الراحلة.
الفصل الأول
في الإحرام وفيه مطالب
الأول في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت وهي ستة لأهل العراق
العقيق وأفضله المسلخ ثم غمرة ثم ذات عرق فلا يجوز الخروج منها بغير إحرام،
ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا واضطرارا الجحفة وهي المهيعة وهي ميقات أهل
الشام اختيارا، ولليمن جبل يقال له: يلملم، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله
أقرب من الميقات منزله، ولحج التمتع مكة وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع
بها والمفردة ويجرد الصبيان من فخ إن حجوا على طريق المدينة وإلا فمن موضع
الإحرام، والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم و
يحرما منه ويستحب من الجعرانة أو الحديبية وهي اسم بئر خارج الحرم تخفف وتثقل
أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزءهما، ومن حج على ميقات وجب أن يحرم منه
وإن لم يكن من أهله، ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى
مكة وكذا من حج في البحر، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام من
283

أدنى الحل (ويحتمل) مساواة أقرب المواقيت، ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت
إلا لناذر يوقع الحج في أشهره أو لمعتمر مفردة في رجب مع خوف تقضيه، ولو أحرم
غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر فيجب
الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع، ولو دخل مكة خرج إلى
الميقات فإن تعذر فإلى خارج الحرم فإن تعذر فمنها وكذا الناسي ومن لا يريد النسك
والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات
وإن تعذر، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزيه على رأي. ولو لم يتمكن من
الإحرام لمرض وغيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم، والحيض والنفاس
لا يمنعان الإحرام ولا غسله.
المطلب الثاني في مقدمات الإحرام
يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ويتأكد عند هلال
ذي الحجة، وتنظيف الجسد عند الإحرام وقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء،

(1) ئل ب 20 خبر 1 من أبواب المواقيت
284

ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزء، والغسل فإن تعذر فالتيمم ولو أكل بعده أو
لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا، ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحب
إعادته، ويجزي غسل أول النهار لباقيه وكذا أول الليلة لآخرها ما لم ينم ولو
أحدث فإشكال ينشأ (من) التنبيه بالأدنى على الأعلى و (من) عدم النص عليه ولو أحرم
من غير غسل أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام وأيهما المعتبر إشكال وتجب الكفارة
بالمتخلل بينهما والإحرام عقيب فريضة الظهر وإلا ففريضة وإلا فست ركعات وإلا
فركعتان عقيب الغسل وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
المطلب الثالث في كيفيته
وتجب فيه ثلاثة (الأول) النية وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره
متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا
285

ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق من غير نية لم
يصح إحرامه، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان

(1) لم نظفر على محله
(2) المخ في أنواع الحج والخبر عامي كما نقله البخاري في صحيحه في باب التمتع والقران
(3) ئل ب 5 خبر 2 من أقسام الحج
286

وإن كان في أشهر الحج، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما وكذا لو شك هل
أحرم بهما أو بأحدهما، ولو قال كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا
(الثاني) التلبيات الأربع وصورتها " لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة و
الملك لك لا شريك لك لبيك "، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها والأخرس
يشير مع عقد قلبه بها ويتخير القارن في عقد إحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن
أو التقليد المشترك بينها ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ولو نوى
ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم
يشعر ولم يقلد (الثالث) لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي
به وتجوز الزيادة والأبدال لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه وشرطهما جواز
الصلاة في جنسهما والأقرب جواز الحرير للنساء، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.

(1) ئل ب 2 خبر 1 من أقسام الحج
(2) ئل ب 2 خبر 6 من أقسام الحج
(3) ئل ب 27 خبر 1 من أبواب الإحرام
(4) ئل ب 33 خبر 9 من أبواب الإحرام
(5) ئل ب 33 خبر 1 من أبواب الإحرام
287

المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات
يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها عند كل صعود وهبوط و
حدوث حادث كنوم واستيقاظ وملاقاة غيره وغير ذلك إلى الزوال يوم عرفة للحاج
ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من
مكة وإلا فعند دخول الحرم، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم
للراجل، وعند علو راحلته البيداء للراكب وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح،
والتلفظ بالمنوي، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه وإن لم يكن حجة فعمرة، و
الإحرام في القطن خصوصا البيض ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والمعصفر
وشبهه والنوم عليها والوسخة والمعلمة والنقاب للمرأة والحناء قبله بما يبقى معه والحمام
ودلك الجسد فيه وتلبية المنادي بل يقول: يا سعد وشم الرياحين.
المطلب الخامس في أحكامه
يجب على كل داخل مكة الإحرام إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له إحرام قبل
مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال والداخل بقتال مباح، ولو تركته الحائض
288

ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت (منه خ) فإن تعذر فمن موضعها، فإن
دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل فإن تعذر فمن مكة، ولا يجوز لمحرم إنشاء آخر
قبل إكمال الأول، ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، ولو أكمل عمرة
التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال، ويجوز لمن نوى الإفراد مع دخول
مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب فإن لبى انعقد إحرامه،
وقيل إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية، وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي

(1) ئل ب 2 خبر 4 من أبواب أقسام الحج
(2) البقرة آية 195
(3) ئل ب 5 خبر 9 من أبواب أقسام الحج
289

وفائدة الشرط جواز التحلل على رأي وإنما يصح الشرط مع الفائدة مثل إن مرضت أو منعني
عدو أو قلت نفقتي أو ضاق الوقت، ولو قال أن تحلني حيث شئت فليس بشرط ولا مع
العذر ولا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه ويسقط مع ندبه.

(1) ئل ب 5 من أبواب مقدمات العبادات
(2) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب الإحرام
(3) سنن الدارمي باب الاشتراط في الحج
(4) البقرة آية 195
(5) ئل ب 23 خبر 4 من أبواب الإحرام
(6) تقدم في (3)
290

المطلب السادس في تروكه
والمحرم عشرون (الأول) الصيد وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا و
أكلا، وإن ذبحه وصاده المحل وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا فيكون ميتة يحرم على
المحل والمحرم، والصلاة في جلده، والفرخ والبيض كالأصل والجراد صيد وما يبيض
ويفرخ في البر (صيد خ) ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج
الحبشي ولا فرق بين المستأنس والوحشي، ولا يحرم الإنسي بتوحشه ولا بين المملوك
والمباح ولا بين الجميع وأبعاضه، ولا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم
أيضا والاعتبار في التولد بالاسم ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا

(1) البقرة 195
(2) ئل ب 1 خبر 3 من أبواب أقسام الحج
(3) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب الإحصار والصد
(4) البقرة آية 195
291

(الثاني) النساء وطيا ولمسا بشهوة لا بدونها وعقدا له ولغيره، والأقرب جواز توكيل
الجد المحرم محلا وشهادة عليه وإقامة على إشكال وإن تحمل محلا، ويجوز بعد
الإحلال وإن تحمل محرما وتقبيلا ونظرا بشهوة وفي معناه الاستمناء، ويقدم إنكار
إيقاع العقد حال الإحرام على ادعائه فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر

(1) البقرة آية 282
292

كملا ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له
المطالبة معه، ولو وكل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل وبعده يصح، ويجوز الرجعة
للرجعية وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة النساء، ويكره للمحرم الخطبة و
إن كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم (الثالث) الطيب مطلقا على
رأي أكلا ولو مع الممازجة مع بقاء كيفيته ولمسا وتطيبا وإن كان المحرم ميتا إلا
خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران
والعود ويجوز السعوط مع الضرورة والاجتياز في موضع يباع فيه، ويقبض على أنفه

(1) ئل ب 18 خبر 6 من أبواب تروك الإحرام
(2) سنن الدارمي باب في المحرم إذا مات ما يصنع به - وذكر فيه نحوه
293

ولا يقبض من الكريهة ويزيل ما أصاب الثوب منه (الرابع) الاكتحال بالسواد على
رأي وبما فيه طيب (الخامس) النظر في المرآة على رأي (السادس) الإدهان بالدهن
مطلقا اختيارا أو بما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام
ولو لم يبق جاز، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج

(1) ئل ب 18 خبر 14 من أبواب تروك الإحرام
(2) ئل ب 18 خبر 15 من أبواب تروك الإحرام
(3) ئل ب 33 خبر 2 من أبواب تروك الإحرام
(4) ئل ب 34 خبر 1 من أبواب تروك الإحرام
294

(السابع) اخراج الدم اختيارا على رأي، وإن كان بحك الجلد أو السواك (الثامن)
قص الأظفار (التاسع) إزالة الشعر وإن قل ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة
والمفتقرة إليها (العاشر) قطع الشجر أو الحشيش إلا أن ينبت في ملكه وإلا شجر الفواكه
والإذخر والنخل وعودي المحالة (الحادي عشر) الفسوق وهو الكذب (الثاني عشر)
الجدال وهو قول " لا والله وبلى والله " والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة وفي دفع الدعوى
الكاذبة إشكال (الثالث عشر) قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ويجوز النقل لا الإلقاء

(1) ئل ب 73 خبر 3 من أبواب تروك الإحرام
(2) ئل ب 62 خبر 5 من أبواب تروك الإحرام
(3) ئل ب 32 خبر 3 من أبواب تروك الإحرام
295

إلا القراد والحلم (1) (الرابع عشر) لبس المخيط للرجال إلا السراويل لفاقد الإزار
وإلا الطيلسان المزرور، ولا يزره (الخامس عشر) لبس الخفين وما يستر ظهر القدم
اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي (السادس عشر) لبس الخاتم للزينة لا للسنة و
لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج (السابع
عشر) الحناء للزينة على رأي (الثامن عشر) تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس فإن
غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية ويجوز للمرأة، وعليها أن تسفره عن وجهها
ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها (التاسع عشر)
التظليل للرجل سائرا اختيارا ويختص المريض والمرأة به لو زاملهما ويجوز المشي

(1) حلمة وتحلمة دودة تقع في الجلد فتأكله فإذا دبغ وهي موضع الأكل ج حلم - ق
(2) ئل ب 33 خبر 4 من أبواب تروك الإحرام
(3) ئل ب 23 خبر 1 من أبواب تروك الإحرام
296

تحت الظلال والتظليل جالسا (العشرون) لبس السلاح اختيارا على رأي ويجوز لبس
المنطقة وشد الهميان على الوسط.
الفصل الثاني في الطواف
قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة
واجبا أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه (وفي الطواف) مطالب (الأول) في
واجباته وهي أحد عشر (الأول) طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة
وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب ولو ذكر في الواجب عدم
الطهارة استأنف معها، ويعيد الصلاة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ولو طاف الواجب مع
العلم بنجاسة الثوب أعاد ولو علم في الأثناء إزالة وأتم (تمم خ) ولو لم يعلم إلا بعده أجزء (الثاني)
الختان وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة (الثالث) النية وهي أن يقصد إلى إيقاع
طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع فلو أخل
بها أو بشئ منها بطل (الرابع) البدءة بالحجر الأسود فلو بدء بغيره لم يعتد بذلك الشوط
إلى أن ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للاتمام مع
احتمال البطلان ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح (الخامس)

(1) بهذا المضمون أخبار كثيرة
297

الختم بالحجر فلو أبقى من الشوط شيئا وإن قل لم يصح بل يجب أن ينتهي من حيث ابتدء
(السادس) جعل البيت على يساره فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه لم يصح (السابع)
خروجه بجميع بدنه عن البيت فلو مشى على شاذروان (1) الكعبة لم يصح ولو كان يمس
الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح (الثامن) إدخال الحجر في الطواف فلو مشى
على حائطه أو طاف بينه وبين البيت لم يصح (التاسع) الطواف بين البيت والمقام فلو أدخل
المقام فيه لم يصح (العاشر) رعاية العدد فلو نقص عن سبعة ولو شوطا أو بعضه ولو خطوة
لم يصح ولو زاد على طواف الفريضة عمدا بطل ولو كان سهوا قطع إن ذكر قبل بلوغه
الركن ولو كان بعده استحب إكمال أسبوعين، وصلى للفريضة أولا وللنافلة بعد السعي،

(1) بفتح الذال من جدار البيت الحرام وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجا ويسمى
تأزيرا لأنه كالإزار للبيت.
298

ويكره الزيادة عمدا في النافلة فإن فعل استحب الانصراف على الوتر، ولو نقص من
طوافه ناسيا أتمه إن كان في الحال، وإن انصرف فإن كان قد تجاوز النصف رجع فأتم
ولو عاد إلى أهله استناب، ولو كان دون النصف استأنف، وكذا لو قطع طوافه لدخول
البيت أو للسعي في حاجة أو مرض في أثنائه فإن استمر مرضه وتعذر الطواف به طيف
عنه وكذا لو أحدث في طواف الفريضة يتم مع تجاوز النصف بعد الطهارة وإلا يستأنف
ولو شرع في السعي فذكر نقصان الطواف رجع إليه فأتمه مع تجاوز النصف ثم أتم
السعي، ولو لم يتجاوز استأنف الطواف ثم استأنف السعي، ولو شك في العدد بعد الانصراف
لم يلتفت وكذا في الأثناء إن كان في الزيادة ويقطع، وإن كان في النقصان أعاد كمن
شك بين الستة والسبعة، وفي النافلة يبنى على الأقل ويجوز الإخلاد إلى الغير في العدد
فإن شكا معا فالحكم ما سبق (الحادي عشر) الركعتان وتجبان في الواجب بعده في
مقام إبراهيم عليه السلام حيث هو الآن ولا تجوز في غيره فإن زوحم صلى وراءه أو في أحد
جانبيه ولو نسيهما وجب الرجوع فإن شق قضاهما موضع الذكر ولو مات قضاهما الولي.
المطلب الثاني في سننه
يستحب الغسل لدخول مكة ولو تعذر فبعده والأفضل من بئر ميمون بن الحضرمي
بأبطح مكة أو فخ وهي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة وإلا فمن منزله ومضغ
الإذخر، ودخول مكة من أعلاها حافيا بسكينة ووقار، والغسل لدخول المسجد
الحرام. ودخوله من باب بني شيبة بعد الوقوف عندها، والدعاء بالمأثور، والوقوف
عند الحجر، والدعاء رافعا يديه به، واستلامه ببدنه أجمع وتقبيله فإن تعذر فببعضه فإن
تعذر فبيده ويستلم المقطوع بموضع القطع وفاقد اليد يشير، والدعاء في أثنائه و
الذكر والمشي، والاقتصاد فيه بالسكينة على رأي، ويرمل ثلاثا ويمشي أربعا في
طواف القدوم على رأي، والتزام المستجار في السابع، وبسط اليد على حائطه، و
299

الصاق البطن به والخد، والدعاء فإن تجاوزه رجع، والتزام الأركان خصوصا
العراقي واليماني وطواف ثلاثمائة وستين طوافا فإن عجز جعل العدة أشواطا والأخير
عشرة والتداني من البيت، ويكره الكلام بغير الدعاء والقرآن.
المطلب الثالث في الأحكام
من ترك الطواف عمدا بطل حجه وناسيا يقضيه ولو بعد المناسك ويستنيب لو

(1) باب الطواف على الراحلة من سنن الدارمي
(2) ئل ب 29 خبر 4 من أبواب الطواف - لكن الراوي عبد الرحمن بن سيابة
(3) سنن الدارمي باب في سنة الحاج
300

تعذر العود، ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع
لأجله، وقيل لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر، ولو نسي طواف النساء استناب فإن
مات قضاه وليه واجبا، ويجب على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع وطواف الحج
وطواف النساء، وعلى القارن والمفرد أربعة، طواف الحج، وطواف النساء، وطواف
العمرة المفردة وطواف النساء فيها. وطواف النساء واجب في الحج والعمرة المبتولة
دون عمرة التمتع على الرجال والنساء والصبيان والخناثى والخصيان وهو متأخر
عن السعي للمتمتع وغيره فإن قدمه ساهيا أجزء وإلا فلا إلا مع الضرورة كالمرض وخوف
الحيض، وغير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه، ويجب على المتمتع
تأخير طواف الحج وسعيه عن الموقفين ومناسك منى يوم النحر، ولا يجوز له تقديمه إلا لعذر
كالمرض وخوف الحيض والزحام للشيخ العاجز، ويكره للقارن والمفرد (و - خ) لمن
طاف تأخير السعي ساعة، ولا يجوز إلى الغد مع القدرة ولا يجوز لبس البرطلة في طواف

(1) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب كفارات الاستمتاع وفيه فلا شئ بدل لا بأس
(2) ئل ب 9 خبر 6 من أبواب كفارات الاستمتاع
301

العمرة ولا في طواف الحج مع تقديمه ولو نذر الطواف على الأربع فالأقوى بطلان النذر.
الفصل الثالث في السعي وفيه مطلبان
(الأول) في أفعاله وتجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه وكونه سعى
حج الاسلام أو غيره والتقرب إلى الله تعالى والبدءة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا
له والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه
شوطان ويستحب الطهارة واستلام الحجر والشرب من زمزم وصب مائها عليه من الدلو
المقابل للحجر والخروج من الباب المقابل له والصعود على الصفا واستقبال ركن
الحجر وحمد الله والثناء عليه وإطالة الوقوف والتكبير سبعا والتهليل كذلك والدعاء
بالمأثور والمشي فيه والرمل للرجل خاصة بين المنارة وزقاق العطارين والهنيئة
في الطرفين والراكب يحرك دابته ولو نسي الرمل رجع القهقري ورمل في موضعه
والدعاء فيه.
المطلب الثاني في أحكامه
السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه وسهوا يأتي به ولو خرج رجع فإن
تعذر استناب وتحرم الزيادة على السبع عمدا فيعيد لا سهوا فيتخير بين إهدار الثامن وبين
تكميل أسبوعين ولو لم يحصل العدد أو حصل وشك في المبدء وهو في المزدوج على
المروة أو قدمه على الطواف أعاد. ولو تيقن النقص أكمله.
302

ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمه وكفر
ببقرة على رواية وكذا لو قلم أو قص شعره ويجوز الجلوس خلاله للراحة وقطعه
لحاجة له ولغيره ثم يتمه ولو دخل وقت الفريضة قطعه ثم أتمه بعد الصلاة.
الفصل الرابع في التقصير
فإذا فرغ من السعي قصر واجبا وبه يحل من إحرام العمرة المتمتع بها وأقله
قص بعض الأظفار أو قليلا من الشعر ولا يجوز أن يحلق (كله خ) فيجب عليه شاة
مع العمد ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا والأصلع استحبابا ويأخذ من لحيته
أو أظفاره ولو حلق بعض رأسه جاز ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت

(1) ئل ب 14 خبر 2 من أبواب السعي
(2) ئل ب 6 خبر 2 من أبواب التقصير
303

متعته ولا شئ عليه وروي شاة وعمدا تصير حجته مفردة على رأي ويبطل الثاني على
رأي ولو جامع قبل التقصير عامدا وجب عليه بدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر
ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.
الفصل الخامس
في إحرام الحج والوقوف وفيه مطالب
(الأول) في إحرام الحج والنظر في أمور ثلاثة (الأول) في وقته ومحله (أما) وقته
إذا فرغ الحاج من عمرة التمتع أحرم بالحج وأفضل أوقاته يوم التروية عند الزوال
بعد أن يصلي الظهر أو ست ركعات إن وقع في غيره وأقله ركعتان ويجوز تأخيره إلى
أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ (وأما) المحل فمكة فلا يجوز إيقاعه
في غيرها وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام ولو نسيه حتى يخرج
إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات
(الثاني) الكيفية ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة من غير ذكر
العمرة فإنها قد سبقت فلو نسي وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج وعلى
الوجوب أو الندب لوجههما والتقرب إلى الله تعالى ولبس الثوبين والتلبيات الأربع
كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب ويلبي الماشي في الموضع الذي
صلى فيه والراكب إذا نهض به بعيره ويرفع صوته إذا أشرف على الأبطح ثم يخرج

(1) ئل ب 54 خبر 5 من أبواب الإحرام
(2) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب التقصير
304

إلى منى ملبيا ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة (الثالث) في
أحكامه، ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره فيه، و
تاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا على رأي فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة
على إشكال.

(1) ئل ب 14 خبر 8 من أبواب المواقيت
(2) البقرة آية 96
(3) ئل ب 20 خبر 1 من أبواب المواقيت
305

ولا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى فإن طاف ساهيا لم ينتقض
إحرامه، قيل ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام.
المطلب الثاني في نزول منى
يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة
الظهر والإقامة بها إلى فجر عرفة وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس، وللعليل و
الكبير وخائف الزحام الخروج قبل الظهر وكذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين
بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس، ويكره الخروج منها قبل الفجر بغير عذر، و
يستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول وحدها من العقبة إلى وادي
محسر والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
ومباحثه ثلاثة (الأول) الوقت والمحل ولعرفة وقتان (اختياري) من زوال
الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج (واضطراري) إلى

(1) المائدة آية 15
(2) ئل ب 83 خبر 4 من أبواب الطواف
306

فجر النحر والمحل عرفة، وحدها من بطن عرفة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز فلا
يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود ويجوز عند الضرورة الوقوف
على الجبل والمستحب أن يقف في السفح في مسيرة الجبل وسد الخلل بنفسه ورحله
وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة (الثاني) الكيفية وتجب فيه النية والكون بها
إلى الغروب فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه فلو أفاض قبل الغروب عامدا
عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ولا شئ (عليه خ) لو فقد أحد الوصفين
أو عاد قبل الغروب، ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين والشروع
في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والوقوف في السهل والدعاء قائما، و
يكره الوقوف في أعلى الجبل وراكبا وقاعدا (الثالث) الأحكام الوقوف الاختياري بعرفة
ركن من تركه عمدا بطل حجه والناسي يتدارك ولو قبل الفجر فإن فاته نهارا وليلا
اجتزء بالمشعر والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته مع النية وناسي
الوقوف يرجع ولو إلى طلوع الفجر إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس
فإن ظن الفوات اقتصر على المشعر قبل طلوع الشمس ويصح حجه وكذا لو لم يذكر
(يدرك خ) وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس ولا اعتبار بوقوف المغمى
عليه والنائم، أما لو تجدد الإغماء بعد الشروع فيه في وقته صح، ويستحب للإمام أن
يخطب في أربعة أيام يوم السابع وعرفة والنحر بمنى والنفر الأول لإعلام الناس مناسكهم.

(1) ئل ب 83 خبر 6 من أبواب الطواف
307

المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر
ومباحثه ثلاثة (الأول) الوقت والمحل وللمزدلفة وقتان (اختياري) من طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر و (اضطراري) إلى الزوال، والمحل المشعر وحده
ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، فلو وقف بغير المشعر لم يجزء ويجوز
مع الزحام الارتفاع إلى الجبل (الثاني) الكيفية ويجب فيه النية والكون بالمشعر
ولو جن أو نام أو أغمي عليه بعد النية في الوقت صح حجه ولو كان قبل النية لم يصح
والوقوف بعد طلوع الفجر فلو أفاض قبله عامدا بعد أن وقف به ليلا ولو قليلا صح حجه
إن كان قد وقف بعرفة وجبره بشاة وللمرأة والخائف الإفاضة قبل الفجر من غير جبر
وكذا الناسي، ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر والدعاء ووطي الصرورة المشعر
برجله والصعود على قزح وذكر الله تعالى عليه (الثالث) في أحكامه، يستحب
للمفيض من عرفة إليه الاقتصاد في السير والدعاء إذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين
الطريق وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين
ولو تربع الليل، فإن منع صلى في الطريق وتأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء،
والوقوف بالمشعر ركن من تركه عمدا بطل حجه لا نسيانا إن كان قد وقف بعرفة ولو
تركهما معا بطل حجه وإن كان ناسيا ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا
أو بالعكس أو أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة،

(1) ئل ب 33 خبر 9 من أبواب الوقوف بالمشعر
(2) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب الوقوف بالمشعر
308

ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل (حجه خ) ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة
ثم يقضيه واجبا مع وجوبه كما فاته وإلا ندبا ويسقط باقي الأفعال عنه لكن يستحب
له الإقامة بمنى أيام التشريق ثم يعتمر للتحلل، ويستحب التقاط حصى الجمار من
المشعر ويجوز من غيره لكن من الحرم عدا المساجد ويستحب لغير الإمام الإفاضة
قبل طلوع الشمس بقليل لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد الطلوع وللأمام بعده و
الهرولة في وادي محسر داعيا ولو تركها استحب الرجوع لها.
الفصل السادس في مناسك منى وفيه مطالب
(الأول) إذا أفاض من المشعر وجب عليه المضي إلى منى لقضاء المناسك بها
يوم النحر وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق مرتبا، فإن أخل
به أثم وأجزء، ويجب في الرمي النية ورمي سبع حصيات بما يسمى رميا وإصابة
الجمرة بها بفعله بما يسمى حجرا ومن الحرم وإبكارا ويستحب البرش الرخوة المنقطة
الكحلية الملتقطة بقدر الأنملة والطهارة والدعاء وتباعد عشر أذرع إلى خمس عشر
ذراعا والرمي خذفا راجلا والدعاء مع كل حصاة واستقبال الجمرة واستدبار القبلة
وفي غيرها يستقبلهما ويكره الصلبة والمكسرة ويجوز الرمي راكبا.

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب الوقوف بالمشعر
(2) ئل ب 23 خبر 3 من أبواب الوقوف بالمشعر
309

فروع
(الأول) لو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة صح ولو تممتها حركة غيره
لم يجزء (الثاني) لو شك هل أصابت الجمرة أم لا لم يجزء (الثالث) لو طرحها من غير
رمي لم يجزء (الرابع) لو كانت الأحجار نجسة أجزءت والأفضل تطهيرها (الخامس)
لو وقعت في غير المرمى على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجز به (السادس)
يجب التفريق في الرمي لا الوقوع فلو رمى حجرين دفعة وإن كان بيديه فرمية
واحدة وإن تلاحقا في الوقوع ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة.
المطلب الثاني في الذبح
ومباحثه أربعة (الأول) في أصناف الدماء إراقة الدم إما واجب أو ندب (فالأول)
هدي التمتع والكفارات والمنذور وشبهه ودم التحلل (والثاني) هدي القران
والأضحية وما يتقرب به تبرعا فهدي التمتع يجب على كل متمتع مكيا كان أو غيره
متطوعا بالحج أو مفترضا ولا يجب على غيره، ويتخير مولى المأذون فيه بين الإهداء
عنه وبين أمره بالصوم فإن أعتق قبل الصوم تعين عليه الهدي، ولا يجزي الواحد
في الواجب إلا عن واحد ومع الضرورة الصوم على رأي، وفي الندب يجزي عن

(1) البقرة 195
(2) ئل ب 18 خبر 4 من أبواب الذبح
310

سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد، ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليشتري
عنه ويذبح طول ذي الحجة فإن لم يوجد ففي العام المقبل في ذي الحجة ولو عجز
عن الثمن تعين البدل وهو صوم عشرة أيام ثلاثة في الحج متوالية آخرها عرفة فإن
أخر صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر، ولو فاته يوم التروية أخر الجميع
إلى بعد النفر، ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة لا قبله بعد التلبس بالمتعة، فإن
وجد وقت الذبح فالأقرب وجوبه، ويجوز إيقاعها في باقي ذي الحجة فإن خرج
ولم يصمها وجب الهدي (في العام المقبل خ) ولو وجده بعدها قبل التلبس بالسبعة
ذبحه استحبابا، والسبعة إذا رجع إلى أهله فإن أقام بمكة انتظر الأسبق من مضي
شهر ووصول أصحابه بلده ثم صامها، ولو مات من وجب عليه الصوم قبله صام الولي
عنه وجوبا العشرة على رأي، وقيل يقضي الثلاثة فقط وإن لم يصل بلده، ولو مات

(1) البقرة - 195
311

من وجب عليه الهدي أخرج من صلب المال ولا يجب بيع ثياب التجمل في
الهدي (ولو فعل أجزء خ ل) ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة فلم يجد
فعليه سبع شياة.
المبحث الثاني
في صفات الهدي وكيفية الذبح
يجب أن يكون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم ثنيا، فمن الإبل ما كمل خمس
سنين ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ويجزي الجذع من الضان لسنة تاما فلا
يجزي العوراء (ولا) العرجاء البين عرجها (ولا) مكسورة القرن الداخل (ولا)
مقطوعة الأذن (ولا) الخصي (ولا) المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم إلا أن
يكون قد اشتراها على أنها سمينة، ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم تجزء
ويستحب أن يكون سمينة تنظر في سواد وتمشي فيه وتبرك فيه قد عرف بها
إناثا من الإبل والبقر وذكرانا من الضان والمعز و (يستحب خ) قسمته أثلاثا بين الأكل

(1) ئل ب 48 خبر 1 من أبواب الذبح
(2) ئل ب 48 خبر 2 من أبواب الذبح.
312

والهدي والصدقة، والأقوى وجوب الأكل منه، وتكره التضحية بالجاموس والثور
والموجوء، ويجب في الذبح النية ويجوز أن يتولاها عنه الذابح ويستحب نحر الإبل
قائمة قد ربطت بين الخف والركبة وطعنها من الجانب الأيمن والدعاء عند الذبح و
المباشرة فإن لم يحسن فيجعل اليد مع يد الذابح ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم
يجزء عنه وباقي الدماء الواجبة تأتي في أماكنها.
المبحث الثالث
في هدي القران والأضحية
وهما مستحبان ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه فله إبداله والتصرف
فيه وإن أشعره أو قلده لكن متى ساقه فلا بد من نحره ولا يتعين هدي السياق للصدقة
إلا بالنذر، ولو هلك لم يجب بدله والمضمون كالكفارات يجب البدل فيه: ولو عجز
هدي السياق ذبح أو نحر مكانه وعلم بما يدل على أنه صدقة ويجوز بيعه لو انكسر
فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله، ولو سرق من غير تفريط لم يضمن وإن كان معينا
بالنذر، ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزء عنه، ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه
ولا يجب ذبح الأخير ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول، ويجب مع النذر، ويجوز
ركوبه وشرب لبنه مع عدم الضرر به وبولده، ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب
شيئا (ولا) من جلودها (ولا) الأكل فإن أكل ضمن ثمن المأكول، ويستحب أن
يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالمتمتع وكذا الأضحية، ويجزي
الهدي الواجب عن الأضحية والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها فإن اختلفت

(1) الحج - 27 - 35
313

أثمانها تصدق بثلث الأعلى والأوسط والأدون، وتكره التضحية بما يربيه وأخذ شئ
من جلودها وإعطاءها الجزار بل يستحب الصدقة بها.
المبحث الرابع
في مكان إراقة الدماء وزمانها
أما دم التحلل (فإن) كان عن صد فمكانه موضعه وزمانه من حين الصد إلى ضيق
الوقت فتعين التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام (وإن) كان
عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام
التشريق، ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقت حصول
سببها، ومكان هدي التمتع منى ويجب اخراج ما يذبح بمنى إلى مصرفه بها، وزمانه
يوم النحر قبل الحلق ولو أخره أثم وأجزء وكذا يجزي لو ذبحه في بقية ذي الحجة،
ومكان هدي السياق منى إن كان الإحرام للحج وإن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة
وزمانه كهدي التمتع، ومن نذر نحر بدنة وعين مكانا تعين وإلا نحرها بمكة، ولا يتعين
للأضحية مكان، وزمانها بمنى أربعة أيام يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة و
يجوز ادخار لحمها، ويكره أن يخرج به من منى، ويجوز اخراج ما ضحاه غيره.
المطلب الثالث في الحلق والتقصير
ويجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى والحلق أفضل خصوصا للملبد و

(1) ئل ب 7 خبر 5 من أبواب الحلق والتقصير.
314

الصرورة، ولا يتعين عليهما على رأي، ويجب على المرأة التقصير، ويحرم الحلق وفي
إجزاءه نظر، ويجزي في التقصير قدر الأنملة، ولو رحل عن منى قبل الحلق رجع
فحلق بها، فإن تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا وبعث بشعره ليدفن بها ندبا. ولو تعذر
لم يكن عليه شئ ويمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه، ويجب تقديم الحلق أو
التقصير على طواف الحج وسعيه فإن أخره عامدا جبره بشاة ولا شئ على الناسي
ويعيد الطواف، ويستحب أن يبدء في الحلق بناصيته من قرنه الأيمن ويحلق إلى
العظمين ويدعو فإذا حلق أو قصر أحل من كل شئ إلا الطيب والنساء والصيد على إشكال

(1) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب الحلق والتقصير
(2) الفتح - 26 -
(3) ئل ب 7 خبر 5 من أبواب الحلق والتقصير
315

(وهو) التحلل الأول للمتمتع أما غيره فيحل له الطيب أيضا فإذا طاف للحج حل له
الطيب (وهو) التحلل الثاني فإذا طاف للنساء حللن له (وهو) التحلل الثالث، ولا تحل
النساء إلا به، ويحرم على المرأة الرجل لو تركته على إشكال، ويجب عليها قضاؤه،
فلو تركه الحاج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة والإتيان به لتحل له النساء
فإن تعذر استناب فإذا طاف النائب حل له النساء (وهل) يشترط مغايرته لما يأتي به
من طواف النساء في إحرام آخر إشكال، ويحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه
على إشكال، ويحرم على العبد المأذون وإنما يحرم بتركه الوطي دون العقد، ويكره
لبس المخيط قبل طواف الزيارة والطيب قبل طواف النساء فإذا قضى مناسك منى مضى
إلى مكة للطوافين والسعي ليومه وإلا فمن غده خصوصا المتمتع فإن أخره أثم وأجزء
ويجوز للقارن والمفرد تأخير ذلك وطول ذي الحجة على كراهية.
الفصل السابع
في باقي المناسك وفيه مطالب
(الأول) في زيارة البيت، فإذا فرغ من الحلق أو التقصير مضى إلى مكة لطواف
الزيارة ويستحب الغسل قبل دخول المسجد وتقليم الأظفار وأخذ الشارب ولو اغتسل
316

بمنى جاز ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أو بالعكس فإن نام أو أحدث قبل الطواف
استحب إعادة الغسل، ويقف على باب المسجد ويدعو ثم يطوف للزيارة سبعة أشواط
كما تقدم على هيئته إلا أنه ينوي هنا طواف الحج ثم يصلي ركعتيه عند مقام إبراهيم
عليه السلام ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما تقدم وينوي به سعى الحج ثم
يرجع إلى البيت ويطوف للنساء سبعة أشواط كالأول إلا أنه ينوي طواف النساء ثم
يصلي ركعتيه في المقام.
المطلب الثاني في العود إلى منى
فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها وهي
ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويجوز لمن اتقى النساء والصيد النفر يوم
الثاني عشر ولو بات الليلتين بغير منى وجب عليه عن كل ليلة شاة، وكذا غير المتقي
لو بات الثالثة بغيرها إلا أن يبيتا بمكة مشتغلين بالعبادة أو يخرجا عن منى بعد نصف
الليل، ولو غربت الشمس يوم الثاني عشر بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن
أخل به فشاة، ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر
فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا على كل جمرة في كل يوم بسبع
حصيات على الترتيب يبدء بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وإن نكس أعاد على
الوسطى ثم جمرة العقبة فلو رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب ولا
يحصل بدونها ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم أكمل اللاحقة
مطلقا، ووقت الاجزاء من طلوع الشمس والفضيلة من الزوال ويمتدان إلى الغروب و
إذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد و
المريض الرمي ليلا لا لغيره، وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر فلو نسي رمي
يوم قضاه من الغد، يبدء بالفائت ويستحب أن يوقعه بكرة ثم الحاضر، ويستحب
عند الزوال ولو نسي الرمي حتى وصل مكة رجع فرمى فإن فات زمانه فلا شئ ويعيد
في القابل أو يستنيب إن لم يحج ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم
يزل عذره في وقت الرمي فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة، في العجز (متن)
317

ويستحب الإقامة بمنى أيام التشريق ورمى الأولى عن يساره من بطن المسيل والدعاء
والتكبير مع كل حصاة والوقوف عندها ثم القيام عن يسار الطريق واستقبال القبلة و
الدعاء والتقدم قليلا والدعاء ثم رمى الثانية كالأولى والوقوف عندها والدعاء ثم رمى
الثالثة مستدبر القبلة مقابلا لها ولا يقف عندها ولو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا أما
الأوليان فكذلك إن رمى كل واحدة أربعا ناسيا وإلا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال ولو
ضاعت واحدة أعاد على جمرتها بحصاة ولو من الغد فإن اشتبه أعاد على الثلاث ويجوز
النفر الأول لمن اجتنب النساء والصيد بعد الزوال لا قبله ويجوز في الثاني قبله و
يستحب للإمام الخطبة وإعلام الناس ذلك.
المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة
فإذا فرغ من الرمي والمبيت بمنى فإن كان قد بقي عليه شئ من مناسك مكة كطواف
أو بعضه أو سعى عاد إليها واجبا لفعله وإلا استحب له العود لطواف الوداع وليس واجبا
ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة في وسطه وفوقها
إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا وعن يمينها وشمالها كذلك فإنه مسجد رسول الله
صلى الله عليه وآله، والتحصيب للنافر في الأخير والاستلقاء فيه ودخول الكعبة حافيا خصوصا
للضرورة بعد الغسل والدعاء وصلاة ركعتين يقرأ في الأولى بعد الحمد حم السجدة
وفي الثانية بقدرها بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء والصلاة في زواياها والدعاء
واستلام الأركان خصوصا اليماني قبل الخروج والدعاء عند الحطيم بعده وهو أشرف
البقاع بين الباب والحجر، وطواف سبعة أشواط واستلام الأركان والمستجار والدعاء
وإتيان زمزم والشرب من مائها، والدعاء خارجا من باب الحناطين بإزاء الركن الشامي
والسجود واستقبال القبلة والدعاء والصدقة بتمر يشتريه بدرهم والعزم على العود.
المطلب الرابع في المضي إلى المدينة
يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله استحبابا مؤكدا ويجبر الإمام الناس عليها لو تركوها،
ويستحب تقديمها على مكة خوفا من ترك العود والنزول بالمعرس على طريق المدينة
وصلاة ركعتين به والغسل عند دخولها وزيارة فاطمة عليها السلام في الروضة وبيتها بالبقيع (متن)
318

والأئمة عليهم السلام به والصلاة في الروضة وصوم أيام الحاجة والصلاة ليلة الأربعاء عند
أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وإتيان المساجد
بها كمسجد الأحزاب والفتح والفضيخ وقبا ومشربة أم إبراهيم وقبور الشهداء خصوصا
(قبر خ) حمزة، ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالة ورفع بناء فوق الكعبة
على رأي ومنع الحاج دور مكة على رأي. والنوم في المساجد خصوصا مسجد النبي
صلى الله عليه وآله وسلم، وصيد ما بين الحرتين وعضد شجر حرم المدينة وحده من عائر إلى وعير
والمجاورة بمكة ويستحب بالمدينة.

(1) سورة الإسراء آية - 1
(2) الحج - 24
(3) الحج 27 -
(4) الحشر - 7
319

تتمة
من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير أو قصاص ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى
يخرج، ولو فعل ما يوجب ذلك في الحرم فعل به فيه مثل فعله والأيام والمعلومات
عشر ذي الحجة، والمعدودات أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
وليلة العاشر ليلة النحر ويوم الحادي عشر يوم القر لاستقرارهم بمنى والثاني عشر يوم النفر
الأول والثالث عشر يوم النفر الثاني.
المقصد الثالث
في التوابع وفيه فصول
الفصل الأول في العمرة
وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته
فالأقرب وجوبه خاصة، وهي قسمان (متمتع) بها وهي فرض من نأى عن مكة وقد
سبق وصفها و (مفردة) وهي فرض أهل مكة وحاضريها بعد انقضاء الحج إن شاء بعد أيام
التشريق أو في استقبال المحرم ويجوز أن ينقلها إلى عمرة التمتع إن وقعت في
أشهر الحج وإلا فلا دون العكس إلا لضرورة ولو كانت عمرة الاسلام أو النذر ففي النقل

(1) آل عمران - 96
320

إشكال، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب فإنها تلي الحج في الفضل، وصفتها
الإحرام من الميقات والطواف وصلاة ركعتيه والسعي والتقصير وطواف النساء وركعتاه،
وتجب بأصل الشرع في العمر مرة وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والإفساد والفوات
والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر والتكرار فيتعدد بحسب تعدد السبب وليس في
المتمتع بها طواف النساء ويجب في المفردة على كل معتمر وإن كان صبيا أو خصيا
فيحرم عليه التلذذ بتركه والعقد على إشكال، ولو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج
من مكة قبل الحج ولو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج ويجعلها
متعة فإن خرج ورجع قبل شهر جاز أن يتمتع بها أيضا وإن كان بعد شهر وجب الإحرام
للدخول، ولا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة ويتحلل من المفرد بالتقصير و
الحلق أفضل ولو حلق في المتمتع بها لزمه دم ومع التقصير أو الحلق في المفردة
يحل من كل شئ إلا النساء ويحللن بطوافهن، ويستحب تكرار العمرة واختلف
في الزمان بين العمرتين فقيل سنة وقيل شهر وقيل عشرة أيام وقيل بالتوالي ولو

(1) ئل ب 6 خبر 6 من أبواب العمرة
(2) ئل ب 6 خبر 7 - 8 من أبواب العمرة
321

نذر عمرة التمتع وجب حجه وبالعكس دون الباقيين، ولو أفسد حج الإفراد وجب
إتمامه والقضاء دون العمرة ولو كان حج الاسلام كفاه عمرة واحدة.
الفصل الثاني
في الحصر والصد وفيه مطلبان
الأول المصدود الممنوع بالعدو فإذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة ثم صد عن
الدخول إلى مكة إن كان معتمرا أو الموقفين إن كان حاجا، فإن لم يكن له طريق سوى
موضع الصد أو كان وقصرت نفقته تحلل بذبح هديه الذي ساقه والتقصير ونية التحلل
عند الذبح موضع الصد سواء كان في الحرم أو خارجه من النساء وغيرها، وإن كان
الحج فرضا ولا يجب بعث الهدي، وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل الأقوى

(1) ئل ب 6 خبر 3 من أبواب العمرة.
(2) ئل ب 3 خبر 6 من أبواب العمرة منقولا عن الرضا (ع).
(3) البقرة - 195.
322

ذلك مع ندبه ولو لم يكن ساق وجب هدي التحلل فلا يحل بدونه ولا بد له على
إشكال فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه وعن ثمنه، ولو تحلل لم يحل ولا يراعى
زمانا ولا مكانا في إحلاله، ولو كان له طريق غير موضع الصد وجب سلوكه إن كان
مساويا وكذا لو كان أطول والنفقة وافية به وإن خاف الفوات ولا يتحلل لأن التحلل
إنما يجوز بالصد أو بعلم الفوات على إشكال لا بخوف الفوات فحينئذ يمضي في
إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحج وإلا تحلل بعمرة (مفردة خ) ثم يقضي
في القابل واجبا مع وجوبه وإلا ندبا ولا يتحقق الصد بالمنع من رمي الجمار ومبيت

(1) البقرة آية 195.
(2) البقرة آية 195.
323

منى بل يصح الحج، ويستنيب في الرمي والذبح ويجوز التحلل من غير هدى مع
الاشتراط على رأي.
فروع
(الأول) لو حبس على مال مستحق وهو متمكن منه فليس بمصدود ولو كان غير
مستحق أو عجز عن المستحق تحلل (الثاني) لو صد عن مكة بعد الموقفين فإن لحق
الطواف والسعي للحج في ذي الحجة صح حجه وإلا وجب عليه العود من قابل لأداء
باقي المناسك، ولو لم يدرك سوى الموقفين فإشكال، ولو صد عن الموقفين أو عن
أحدهما مع فوات الآخر جاز له التحلل فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته
الوقوف فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل بعمرة ولا دم عليه لفوات الحج ويقضي مع
الوجوب (الثالث) لو ظن انكشاف العدو قبل الفوات جاز التحلل والأفضل الصبر
فإن انكشف أتم وإن فات أحل بعمرة، ولو تحلل فانكشف العدو والوقت متسع وجب
الإتيان بحج الاسلام مع بقاء الشرائط ولا يشترط الاستطاعة من بلده حينئذ (الرابع)
المصنف لي، والأصح عندي أنه لا يتحلل إلا بالعمرة مع علم الفوات.

(1) ئل ب 23 خبر 20 من أبواب الوقوف ولكن فيه نقلا عن ابن عباس وقد أنكره
عليه السلام وقال (ع) الحج الأكبر يوم النحر فلاحظ.
324

لو أفسد (الحج خ) فصد فتحلل وجبت بدنة الإفساد ودم التحلل والحج من قابل، فإن
قلنا الأولى حجة الاسلام لم تكف الواحدة وإلا فإشكال، فإن انكشف العدو والوقت
باق وجب القضاء وهو حج يقضي لسنته على إشكال، ولو لم يكن تحلل مضى في الفاسد وقضاه

(1) ئل ب 3 خبر 9 من أبواب كفارات الاستمتاع
325

في القابل واجبا، وإن كان الفاسد ندبا فإن فاته تحلل بعمرة وقضى واجبا من قابل وعليه
بدنة الإفساد لا دم الفوات، ولو كان العدو باقيا فله التحلل وعليه دم التحلل وبدنة
الإفساد وعليه قضاء واحد، ولو صد فأفسد جاز التحلل أيضا وعليه البدنة والدم والقضاء
(الخامس) لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب وإن ظن السلامة ولو طلب ما لا لم
يجب بذله ولو تمكن منه على إشكال (السادس) لو صد المعتمر عن مكة تحلل بالهدي
وحكمه حكم الحاج المصدود.
المطلب الثاني
المحصور وهو الممنوع بالمرض عن الوصول إلى مكة أو الموقفين فإذا تلبس
بالإحرام وأحصر بعث ما ساقه ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه وبقي على إحرامه إلى
أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر إن كان حاجا ومكة بفناء الكعبة إن كان
معتمرا. فإذا بلغ قصر وأحل من كل شئ إلا النساء، ثم إن كان الحج واجبا وجب
قضاؤه في القابل وإلا استحب لكن يحرم عليه النساء إلى أن يطوف في القابل مع وجوب
الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه، ولا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه وعليه الذبح
في القابل ولو زال المرض لحق بأصحابه فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه وإلا
تحلل بعمرة وإن كانوا قد ذبحوا، وقضى في القابل مع الوجوب ولو علم الفوات بعد
326

البعث وزال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال، ولو زال
عذر المعتمر بعد تحلله قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب وإلا ندبا وقيل في الشهر
الداخل ولو تحلل القارن أتى في القابل بالواجب وقيل بالقران ولو كان ندبا تخير
والأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه، وهل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور والمصدود

(1) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب الإحصار
(2) ئل ب 4 خبر 2 منها.
327

قولان، ولو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا، وروي أن من بعث هديا من
أفق من الآفاق تطوعا يواعد أصحابه وقت ذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم
ولا يلبي فإذا حضر وقت الوعد أحل، ولو فعل ما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
الفصل الثالث
في كفارات الإحرام وفيه مطالب
الأول الصيد وفيه مباحث الأول يحرم الحرم والإحرام الصيد البري ولا

(1) ئل ب 9 خبر 5 من أبواب الإحصار.
(2) ئل ب 9 خبر 3 من أبواب الإحصار
(3) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الإحصار.
328

كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة وروي في الأسد إذا لم يرده كبش، ويجوز قتل
الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة ورمي الحداة والغراب مطلقا وشراء القماري و
الدباسي وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال ويحرم قتلها وأكلها ويكفر
في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شئ في الخطأ فيه وأقسام ما عدا ذلك
عشرة (الأول) في قتل النعامة بدنة فإن عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل
مسكين نصف صاع ولا يجب الزيادة على الستين ولا الإتمام لو نقص فإن عجز صام عن

(1) ئل ب 39 خبر 1 من أبواب كفارات الصيد
(2) المائدة - 95.
(3) ئل ب 14 خبر 2 من أبواب كفارات الصيد.
329

كل نصف صاع يوما فإن انكسر أكمل ولا يصام عن الزائد لو كان والأقرب الصوم عن
الستين وإن نقص البدل فإن عجز صام ثمانية عشر يوما وفي وجوب الأكثر لو أمكن
إشكال. ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثم ما قدر ثم السقوط
330

وفي فرخ النعامة صغير من الإبل على رأي ومع العجز يساوي بدل الكبير (الثاني) في كل
من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم
كل مسكين نصف صاع والزائد على ثلاثين مسكينا له ولا يجب الإكمال لو نقص،
فإن عجز صام عن كل نصف صاع يوما فإن عجز فتسعة أيام (الثالث) في الظبي شاة فإن
عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين بمدين ولا يجب الزائد على عشرة،
فإن عجز صام عن كل مدين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام وفي الثعلب والأرنب

(1) المائدة - 94
(2) ئل ب 2 خبر 8 من أبواب كفارات الصيد.
331

شاة وقيل كالظبي والأبدال على الترتيب على رأي (الرابع) في كسر كل بيضة من
النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ، وإن لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في
إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فعن كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عن
كل بيضة عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام (الخامس) في كسر كل بيضة من
القطا والقبج والدراج من صغار الغنم وقيل مخاض من الغنم وهو ما من شأنه أن يكون
حاملا إن كان قد تحرك فيه الفرخ وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج
هدي فإن عجز فكبيض النعام، قيل معناه يجب عن كل بيضة شاة وهذه الخمسة تشترك

(1) ئل ب خبر 1 من أبواب كفارات الصيد
(2) المائدة - 95
332

في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم (السادس) الحمام كل مطوق أو ما يهدر
أي يرجع صوته أو يعب أي يشرب كرعا وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل و
درهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم وفي فرخها حمل على
المحرم في الحل ونصف درهم على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم
وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل وقبله درهم على المحرم في الحل وربع درهم
على المحل في الحرم ويجتمعان على المحرم في الحرم (السابع) في قتل كل واحد من

(1) ئل ب 25 خبر 1 من أبواب كفارات الصيد.
(2) ئل ب 15 خبر 3 - 4 من أبواب كفارات الصيد.
(3) ئل ب 25 خبر 2 - 3 من أبواب كفارات الصيد
(4) ئل ب 25 خبر 2 - 3 من أبواب كفارات الصيد
333

لقطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر (الثامن) في قتل كل واحد من
القنفذ والضب واليربوع جدي (التاسع) في قتل كل واحد من العصفور والقنبرة و
الصعوة مد من طعام (العاشر) في الجرادة والقملة يرميها عنه أو يقتلها كف من طعام وفي
كثير الجراد شاة وهذه الخمسة لا بد لها على الخصوص.
فروع
(الأول) يجزي عن الصغير مثله والأفضل مثل الكبير وعن المعيب مثله بعيبه
لا بغيره فلا يجزي الأعور عن الأعرج ويجزي أعور اليمين عن أعور اليسار والأفضل
الصحيح والمريض عن مثله والذكر عن الأنثى وبالعكس والمماثل أفضل ولا شئ في
البيض المارق ولا في الحيوان الميت (الثاني) يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة
إذا قتل في الحرم لكن يشتري بقيمة الحرمي علف لحمامه (الثالث) يخرج عن الحامل
مما له مثل حامل فإن تعذر قوم الجزاء حاملا (الرابع) لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن
تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا ولو ألقته حيا ثم ماتا فدى كلا منهما بمثله ولو عاشا
من غير عيب فلا شئ ومعه الأرش ولو مات أحدهما فداه خاصة ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته
احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها والأقرب
أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا فالقيمة ولو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه
احتمل كمال الجزاء لأنه كالهالك، والأرش ولو قتله آخر فقيمة المعيب ولو أبطل أحد
334

امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش (الخامس) لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة
وكذا البيوض وقيل في البطة والأوزة والكركي شاة (السادس) العبرة بتقويم الجزاء
وقت الإخراج وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف
وفي قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة
لأنها محل الذبح (السابع) لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن (الثامن) يجب
أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فإن كان
عمدا لم يجز وإلا جاز (التاسع) لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته فأقوى الاحتمالات
التعديل عند ثقة ثم شراء غيره وفي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال فإن تعدد احتمل

(1) الأوزة بالفارسي - غاز، والكركي - لك لك.
(2) ئل ب 9 خبر 8 من أبواب كفارات الصيد.
335

التخيير والأقرب إليه ثم الانتقال إلى الصوم والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.
البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
وهو ثلاثة المباشرة والتسبيب واليد (أما المباشرة) فمن قتل صيدا ضمنه فإن
أكله تضاعف الفداء والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول وسواء في التحريم
ذبح المحرم وإن كان في الحل وذبح المحل في الحرم ويكون ميتة بالنسبة إلى كل

(1) ئل ب 18 خبر 2 من أبواب كفارات الصيد.
(2) ئل ب 18 خبر 4 من أبواب كفارات الصيد.
336

أحد حتى المحل (في الحل خ) وجلده ميتة ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل
حل عليه خاصة ولو ذبح المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم
ولو باشر القتل جماعة ضمن كل واحد منهم فداء كاملا ولو ضرب بطير على الأرض
فمات فعليه دم وقيمتان إحديهما للحرم والأخرى لاستصغاره ولو شرب لبن ظبية في
الحرم فعليه دم وقيمة اللبن وينسحب في غيرها ولو رمى محلا فقتل محرما أو جعل في
رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته
وفي كل واحد الربع وفي عينيه القيمة وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.
فروع
الأول لو صال عليه صيد فدفعه فأدى دفعه إلى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو
تجاوز إلى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن (الثاني) لو أكله في مخمصة ضمن ولو
كان عنده ميتة وصيد فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفديه وإلا الميتة (الثالث)
لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شئ (الرابع) لو رمى صيدا
فأصابه ولم يؤثر فيه فلا ضمان ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه وقيل ربع القيمة، ولو
جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.
(وأما التسبيب) ففعل ما يحصل معه التلف ولو نادرا وإن قصد الحفظ فلو وقع
الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات

(1) ئل ب 18 خبر 4 من أبواب كفارات الصيد
337

في يده ضمن على إشكال، (والدال) ومغري الكلب في الحل أو الحرم وسائق الدابة
والواقف بها راكبا والمغلق على الحمام وموقد النار (ضمناء) ولو نفر الحمام فعاد فدم
شاة وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة ولو عاد البعض فعنه شاة وعن غيره لكل حمامة شاة.
والأقرب أنه لا شئ في الواحدة مع الرجوع ولو أصاب أحد الراميين خاصة ضمن كل
منهما فداء كاملا ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا إن لم يقصدوا
الصيد وإلا فلكل واحد فداء كاملا ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع
ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده
فيه بإمساكه ضمنه وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم ولا
يضمن الأم، ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر،
ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم، ولو نفر صيدا
338

فهلك بمصادمة شئ أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون فإن تلف
بعد ذلك فلا ضمان ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان، ولو أغلق بابا
على حمام الحرم وفراخ وبيض فإن أرسلها سليمة فلا ضمان وإلا ضمن المحرم الحمام
بشاة والفرخ بحمل والبيضة بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم والفرخ بنصفه والبيضة
بربعه وقيل يضمن بنفس الإغلاق ويحمل على جهل الحال كالرمي ولو نصب شبكة
في ملكه أو غيره وهو محرم أو نصبها المحل في الحرم فتعقل بها صيد فهلك ضمن، ولو حل
الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن وكذا الصيد على إشكال، ولو انحل الرباط لتقصيره

(1) ئل ب 16 خبر 3 من أبواب كفارات الصيد.
339

في الربط فكذلك وإلا فلا، ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن ولو كان
في ملكه أو موات لم يضمن، ولو حفر في ملكه في الحرم فالأقرب الضمان لأن حرمة
الحرم شاملة فصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم، ولو أرسل الكلب أو حل
رباطه ولا صيد فعرض صيد ضمن.
وأما اليد فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم وهي سبب في الضمان
ولا يستفيد به الملك فإذا أخذ صيدا ضمنه ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به
ووجب إرساله فإن أهمل ضمن، ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه ولو أرسل
الصيد غير المالك أو قتله فليس للمالك عليه شئ لزوال ملكه عنه، ولو أخذه في الحل
وقد أرسله المحرم مطلقا أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب
عليه الإرسال، ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير
ذلك من ميراث وشبهه إن كان معه وإلا ملك، وقيل يملك وعليه إرساله، وليس له
القبض فإن قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك وإذا أحل دخل الموروث
في ملكه ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري لم يكن له حالة الإحرام أخذ

(1) المائدة - 95
340

العين، ولو استودع صيدا محلا ثم أحرم سلمه إلى الحاكم إن تعذر المالك فإن تعذر
فإلى ثقة محل فإن تعذر فإشكال أقربه الإرسال والضمان، ولو أمسك المحرم صيدا
فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ
بدنة ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعفا ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محلا
تضاعف في حق المحرم خاصه ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شئ على
المحل ويضمن المحرم الفداء، ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن ولو أحضنه وخرج
الفرخ سليما فلا ضمان، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.
البحث الثالث في اللواحق
يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل
ويكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال، و

(1) ئل ب 23 خبر 4 من أبواب كفارات الصيد.
341

يكره صيد ما بين البريد والحرم ويستحب أن يتصدق عنه بشئ لو فقأ عينه أو كسر قرنه
ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء، ولو
رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله
أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم
وبالعكس فعليه الفداء، ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم لم يجز اخراجه ولو
دخل بصيد إلى الحرم وجب إرساله فإن أخرجه ضمنه وإن تلف بغير سببه، ولو كان
مقصوصا وجب حفظه إلى أن يكمل ريشه ثم يرسله وعليه الأرش بين كونه منتوفا و
صحيحا لم ينتفه، ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته فإن تلف قبلها ضمنه، و
لو نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بشئ وجوبا باليد الجانية وبغيرها إشكال، و
لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان، وفي تحريم
صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.
مسائل
يجب على المحرم في الحل الفداء وعلى المحل في الحرم القيمة ويجتمعان

(1) ئل ب 13 خبر 4 من أبواب كفارات الصيد.
342

على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ، ولو قتله اثنان في الحرم
وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة وعلى المحل القيمة وفداء المملوك لصاحبه
وإن زاد على القيمة على إشكال، وعليه النقص وغيره يتصدق به وتتكرر الكفارة
بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى، ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ

(1) المائدة - 95
(2) ئل ب 38 خبر 2 من أبواب كفارات الصيد
(3) المائدة - 94.
(4) ئل ب 37 خبر 3 من أبواب كفارات الصيد وفي ئل (ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار).
343

فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله فعلى المحرم عن كل بيضة شاة وعلى المحل
عن كل بيضة درهم، وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز فعليه
إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج، وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور
بتضعيف القيمة، وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى والطعام
المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج، ولا يتعين الصوم بمكان
ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله
ضمن المولى وإن كان المملوك محلا إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.

(1) ئل ب 2 خبر 13 من أبواب كفارات الصيد.
344

المطلب الثاني في الاستمتاع بالنساء
من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر وإن وقف بعرفة
فسد حجه ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة سواء القبل والدبر وسواء كان الحج
فرضا أو نفلا وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة، ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب
البدنة خاصة وقيل كالجماع، والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها وأمته كزوجته

(1) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(2) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) ئل ب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع
(4) المؤمنون - 9
345

والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنا أو شبهة وللغلام، ولا شئ على الناسي ولا الجاهل
بالتحريم وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل
أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط أو جامع زوجته في غير الفرجين وإن
كان قبل المشعر وعرفة، ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة فعليه بدنة وإتمام حجها
الفاسد والقضاء، وعليهما أن يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة إلى أن يقضيا
المناسك بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم، ولو أكرهها لم يفسد حجها وعليه
بدنة أخرى عنها، ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمه ما لزم (لزمه خ) في العام
الأول، ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز فشاة
أو صيام، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة ولو جامع
زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شئ عليه ولو أكرهها فعليه بدنة
346

على إشكال، ولو كان الغلام محرما وطاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال، ولو جامع
المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ولو جامع قبل طواف النساء
أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة ولو كان بعد خمسة فلا شئ عليه وأتم طوافه، ولو
جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما
بالتحريم بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة، ويستحب أن يكون القضاء
في الشهر الداخل، ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فبدنة إن كان موسرا أو بقرة
إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا، ولو كان إلى أهله فلا شئ وإن أمنى إلا
أن يكون بشهوة فيمنى فبدنة، ولو مسها بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى وبشهوة شاة
وإن لم يمن ولو قبلها بغير شهوة فشاة وبشهوة جزور، ولو استمع إلى من يجامع أو تسمع
لكلام امرأة فأمنى من غير نظر فلا شئ، ولو أمنى عن ملاعبة فجزور ولو عقد المحرم
لمثله على امرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رأي،
347

ولو أفسد المتطوع ثم أحصر فيه فبدنة للإفساد ودم للحصار ويكفيه قضاء واحد، ولو
جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام
أو غيرها والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك
المطلب الثالث في باقي المحظورات
في لبس المخيط دم شاة وإن كان مضطرا لكن ينتفي التحريم في حقه خاصة و
كذا لو لبس الخفين أو الشمشك مضطرا، وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا و
بخورا واطلاء ابتداء أو استدامة شاة، ولا بأس بخلوق الكعبة وإن كان فيه زعفران و
بالفواكه كالأترج والتفاح وبالرياحين كالورد، وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي
أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم (شاة خ) وفي اليد الناقصة أو الزايدة
إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال، ولو قلم يديه في مجلس ورجليه في آخر فدمان،
وعلى المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة وتتعدد لو تعدد المفتي، وفي
حلق الشعر شاة أو إطعام عشره مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام، ولو وقع
شئ من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء فكف من طعام وفيه لا شئ، وفي نتف

(1) ئل ب 21 خبر 1 من أبواب كفارات الاستمتاع.
348

الإبطين شاة وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، وفي تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر
أو بارتماس ماء أو حمل ساتر شاة وكذا في التظليل سائرا ولا شئ لو غطاه بيده أو شعره،
وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة ولا شئ فيما دونها، وفي الثلاث كاذبا بدنة، وفي
الاثنتين بقرة، وفي الواحدة شاة، وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان
محلا، وفي الصغيرة شاة وفي أبعاضها قيمته ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم، ولو
قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها ولو جفت قيل ضمنها ولا كفارة، وفي استعمال
الدهن الطيب شاة وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به، وفي
قلع الضرس شاة ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ولا يجوز
الإدهان به.
مسائل
لا كفارة على الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد فإن
الكفارة تجب على الساهي والمجنون ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة اتحد الوقت
أو اختلف كفر عن السابق أو لا ولو تكرر الوطي تعددت الكفارة ولو تكرر الحلق
تعددت الكفارة إن تغاير الوقت وإلا فلا، وكل محرم لبس أو أكل ما لا يحل له لبسه
وأكله فعليه شاة، ويكره القعود عند العطار المباشر للطيب وعند الرجل المتطيب إذا
قصد ذلك ولا يشمه ولا فدية، ويجوز شراء الطيب لامسه والشاة تجب في الحلق
بمسماه ولو كان أقل تصدق بشئ، وليس للمحرم ولا للمحل حلق رأس المحرم ولا
فدية عليهما لو خالفا ولو أذن المحلوق لزمه الفداء وللمحرم حلق رأس المحل و
349

يجوز أن يخلي إبله ليرعى الحشيش في الحرم والتحريم في المخيط متعلق باللبس
فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.
كتاب الجهاد
وفيه مقاصد (الأول) من يجب عليه، وهو واجب في كل سنة مرة إلا للضرورة
على الكفاية ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس، وفروض الكفايات كثيرة
مذكورة في مواضع. وهو كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله ولا يقصد عين من
يتولاه ومن جملته إقامة الحجج العلمية ودفع الشبهات وحل المشكلات والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش حتى الكنس و
الحجامة، ولو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم
كإطعام الجايعين وستر العراة وإعانة المستغيثين في النايبات على ذوي اليسار مع قصور
الصدقات الواجبة وكالقضاء وتحمل الشهادة، وإنما يجب الجهاد على كل مكلف
حر ذكر غير الهم ولا أعمى ولا مقعد ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو ولا فقير يعجز
عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه، فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد وإن
انعتق بعضه أو أمره سيده إذ لا حق له في روحه ولا يجب عليه الذب عن سيده عند
الخوف ولا المرأة ولا الخنثى المشكل ولا الشيخ الهم ولا على الأعمى وإن وجد قائدا
ولا الزمن كالمقعد وإن وجد مطية ولا المريض ولا الفقير، ويختلف بحسب الأحوال
والأشخاص والمدين المعسر فقير وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان حالا
وكذا الموسر قبل الأجل وله منعه بعده حتى يقبض وكذا ليس له منعه عن سائر الأسفار
قبل الأجل، وللأبوين المنع مع عدم التعيين، وفي الجدين نظر، وإنما يجب بشرط
350

الإمام أو نائبه وإنما يتعين بتعيين الإمام أو النائب لمصلحة أو لعجز القائمين عن الدفع
بدونه أو بالنذر وشبهه أو بالخوف على نفسه مطلقا وإن كان بين أهل حرب إذا صدمهم
عدو يخشى منه على نفسه ويقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا من أهل الحرب ولا
يكون جهادا وإذا وطي الكفار دار الاسلام وجب على كل ذي قوة قتالهم حتى العبد و
المرأة وانحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه، ويستحب للعاجز الموسر

(1) البقرة - 215
(2) التوبة - 40
(3) التوبة - 80
351

الاستيجار له على رأي، ويجوز للقادر فيسقط عنه ما لم يتعين عليه، ولو تجدد العذر الذي
هو العمى والزمن والمرض والفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على إشكال فإن
عجز سقط، ولو بذل للفقير حاجته وجب ولا يجب (على الفقير خ) أن يؤجر نفسه بالكفاية
ويحرم القتال في أشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب إلا أن يبدء
العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم ويحرم المقام في بلاد الشرك
على من يضعف عن إظهار شعائر الاسلام مع القدرة على المهاجرة، وفي الرباط فضل
كثير وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار ولا يشترط فيه الإمام لأنه لا
يشتمل قتالا بل حفظا وإعلاما وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما
فإن زاد فله ثواب المجاهدين ولو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لإعانة
المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ فله فيه فضل كثير ولو نذر المرابطة وجب عليه
الوفاء سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا وكذا لو استؤجر وأفضل الرباط الإقامة]

(1) التوبة 90
(2) الأنفال - 44
(3) الأنفال - 14
352

بأشد الثغور خطرا ويكره نقل الأهل والذرية إليه.
المقصد الثاني فيمن يجب قتاله
وهم ثلاثة (الأول) الحربي وهو من عدا اليهود والنصارى والمجوس من سائر
أصناف الكفار سواء اعتقد معبودا غير الله تعالى كالشمس الوثن والنجوم أو لم يعتقد
كالدهري وهؤلاء لا يقبل منهم إلا الاسلام فإن امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا
ولا يقبل منهم بذل الجزية (الثاني) الذمي وهو من كان من اليهود والنصارى والمجوس
إذا خرجوا عن شرائط الذمة الآتية فإن التزموا بها لم يجز قتالهم (الثالث) البغاة
والواجب قتالا هؤلاء الأصناف مع دعاء الإمام أو نائبه إلى النفور، إما لكفهم أو لنقلهم
إلى الاسلام ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، ولا
فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا وشرائط الذمة أحد عشر (الأول)
بذل الجزية (الثاني) التزام أحكام المسلمين وهذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما فإن
أخل بأحدهما بطل العقد وفي معناه ترك قتال المسلمين (الثالث) ترك الزنا بالمسلمة
(الرابع) ترك أصابتها باسم نكاح وكذا الصبيان من المسلمين (الخامس) ترك فتن
مسلم عن دينه (السادس) قطع الطريق عليه (السابع) إيواء جاسوس المشركين.
(الثامن) المعاونة على المسلمين بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم و
هذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا فلا، نعم يحد أو
يعزر بحسب الجناية ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده
(التاسع) ما فيه غضاضة على المسلمين وهو ذكر ربهم أو نبيهم عليه السلام بسب ويجب به
القتل على فاعله وينقض العهد ولو ذكرهما بما دون السب أو ذكر دينه أو كتابه بما
لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف عنه وإلا فلا ويعزر (العاشر) إظهار منكر في
دار الاسلام ولا ضرر فيه على المسلمين كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار
الاسلام ونكاح المحرمات وروى أصحابنا أنه ينقض العهد (الحادي عشر) إحداث
353

البيع والكنايس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف عنه سواء شرط في العقد
أولا فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط لكن يعزر فاعله، وكل موضع حكم فيه
بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق و
المن والفداء، وينبغي للإمام أن يشترط في العقد التمييز عن المسلمين بأمور أربعة:
في اللباس والشعر والركوب والكنى أما الثوب فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره
فيشد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا ويجعل لغيره خرقة في عمامته أو يختم في
رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل ولا يمنعون من فاخر الثياب ولا العمائم، وأما الشعور
فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم ولا يفرقون شعورهم، وأما الركوب فيمنعون من الخيل
خاصة ولا يركبون السروج ويركبون عرضا رجلاهم إلى جانب واحد ويمنعون تقليد
السيوف ولبس السلاح واتخاذه وأما الكنى فلا يكنوا بكنى المسلمين.
المقصد الثالث
في كيفية القتال والنظر في تصرف الإمام فيهم بالقتال والاسترقاق والاغتنام
وفيه فصول
الفصل الأول في القتال وينبغي أن يبدء بقتال الأقرب ثم القريب ثم
البعيد ثم الأبعد، فإن كان الأبعد أشد خطرا قدم وكذا لو كان الأقرب مهادنا،
ومع ضعف المسلمين عن المقاومة يجب الصبر فإذا حصلت الكثرة المقاومة وجب
النفور، وإنما يجوز القتال بعد دعاء الإمام أو من يأمره إلى محاسن الاسلام
إلا فيمن عرف الدعوة، وإذا التقى الصفان لم يجز الفرار إذا كان المشركون

(1) ئل ب 48 خبر 1 من أبواب جهاد العدو
354

ضعف المسلمين أو أقل إلا المتحرف لقتال كطالب السعة واستدبار الشمس
وموارد المياه وتسوية لامة الحرب (1) ونزع شئ أو لبسه، أو متحيز إلى فئة
يستنجد بها في القتال بشرط صلاحيتها للاستنجاد على إشكال قليلة كانت أو كثيرة
قريبة أو بعيدة على إشكال فإن بدا له عن القتال مع الفئة (البعيدة خ) فالوجه الجواز
مع عدم التعيين، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته، ويشارك في السابق وكذا يشارك
مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به، ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب وفي

(1) أي آلته
(2) الأنفال - 44
(3) الأنفال - 14
355

جواز انهزام مئة بطل عن مأتي ضعيف وواحد نظره، ينشأ من صورة العدد والمعنى و
الأقرب المنع إذ العدد معتبر مع تقارب الأوصاف فيجوز هرب مئة ضعيف من المسلمين
من مئة بطل مع ظن العجز على رأي، ولو زاد الكفار عن الضعف وظن السلامة استحب
الثبات ولو ظن العطب وجب الانصراف، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم
يجب الثبات على رأي، ويجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبها فلبوار من
كان كميش الذكر، ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كنصب المناجيق و
إن كان فيهم نسوة وصبيان وهدم الحصون والبيوت والحصار ومنع السابلة من

(1) البقرة - 192
(2) الأنفال 44
(3) ئل ب 27 خبر 1 من أبواب جهاد العدو.
356

الدخول والخروج، ويكره بإرسال الماء وإضرام النار وقطع الأشجار إلا مع الضرورة
وإلقاء السم على رأي.
مسائل
لا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم وإن اعن إلا مع الحاجة و
لا لشيخ الفاني ولا الخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال، ولو
كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمال الحال تركهم فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم

(1) ئل ب 16 خبر 1 من أبواب جهاد العدو
(2) ئل ب 16 خبر 2 من أبواب جهاد العدو
(3) التوبة - 4
(4) التوبة - 110
357

ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفارة ولو لم
يمكن التحرز فلا قود ولا دية، وتجب الكفارة ويكره التبييت والقتال قبل الزوال
لغير حاجة وتعرقب الدابة وإن وقفت به ونقل رؤس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، و
المبارزة من دون إذن الإمام على رأي وتحرم لو منع وتجب لو ألزم، ولو طلبها مشرك

(1) تقدم آنفا
(2) مستدرك ب 15 خبر 2 من أبواب جهاد العدو
(3) الفتح - 24
(4) ئل ب 31 خبر 1 من كتاب الجهاد
358

استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، ويحرم على الضعيف على
إشكال، فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر المسلم وطلبه الحربي فيجوز
دفعه، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته، فإن استنجد أصحابه نقض أمانه
فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم،
ولو لم يشترط الانفراد جاز إعانة المسلم، ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره
ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم والتمثيل بهم (ولا ينبغي) أن يخرج الإمام معه
المخذل كمن يزهد في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه (ولا) المرجف وهو من يقول
هلكت سرية المسلمين ولا من يعين على المسلمين بالتجسيس واطلاع الكفار على عورات
المسلمين (ولا) من يوقع العداوة بين المسلمين، ولا يسهم له لو خرج ويجوز له الاستعانة
بأهل الذمة والمشرك الذي يؤمن غائلته والعبد المأذون له فيه والمراهق، ويجوز
استيجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره وأن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به
المحارب، ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة وإن لم يتعين عليه لتعينه بإلزامه
وإن كان عبدا أو ذميا، ولو عين شخصا لدفن الميت أو غسله فلا أجرة له وإن كان للميت
تركة أو في بيت المال اتساع ولو استؤجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق

(1) سورة البقرة - 194.
(2) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب الخيار.
359

أجرة الذهاب ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة
الوقوف الجهاد ولهذا يسهم له ويكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر، ولا يجوز
له قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة.
الفصل الثاني في الاسترقاق
الأسارى إن كانوا إناثا وأطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة والذكور
البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ويتخير الإمام بين ضرب
رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم (من خلاف خ) ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا، وإن أخذوا
بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق ومال الفداء
ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر ويجوز
استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم
سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها لكن لا يسترق الولد، وينفسخ النكاح باسر الزوجة
مطلقا وإن كانت كبيرة، وبأسر الزوج الصغير مطلقا وبأسر الزوجين وإن كانا كبيرين و
باسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة، ولو كان مملوكين تخير الغانم ولو صولح أهل المسبية
على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في يدهم فأطلقوه لم تجب أعاده المرأة ولو أطلقت بعوض
جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم ويجوز سبى منكوحة الذمي فينفسخ النكاح ومعتقه
ومعتق المسلم. ولا تنقطع إجارة المسلم في العبد المسبي ولا الدار المغنومة ولا يسقط
الدين للمسلم والذمي عن الحربي بالسبي والاسترقاق إلا أن يكون الدين للسابي
360

فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين، ويقتضي الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام
الرق على إشكال، وقدم حق الدين على الغنيمة وإن زال ملكه بالرق كما يقضي دين
361

المرتد، ولو استرق بعد الاغتنام يتبع الدين بعد العتق وقدم حق الغنيمة في ماله
(على إشكال خ)، ولو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق بالعين،
ولو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه.
362

ولو أسلما أو أسلم المالك فهو باق إلا أن يكون خمرا هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو شبهه
أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون. ولو سبيت امرأة وولدها الصغير
كره التفريق بينهما ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله للجهل بحكم الإمام فيه فإن قتله
مسلم فهدر، ويجب إطعامه وسقيه وإن أريد قتله بعد لحظة، ويكره قتله صبرا، وحكم الطفل
المسبي تابع لحكم أبويه فإن أسلم أحدهما تبعه، ولو سبى منفردا ففي تبعيته للسابي في الاسلام
363

إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة، وكل حربي
أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فإنه يحقن دمه ويعصم ماله المنقول دون الأرضين و
العقارات فإنها للمسلمين ويتبعه أولاده الأصاغر وإن كان فيهم حمل دون زوجاته و
أولاده الكبار، ولو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن
ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال، ويعول على إنبات الشعر الخشن تحت
الإبط لا باخضرار الشارب، والخنثى إن بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا منه
فذكر وبالعكس امرأة ولو اشتبه لم يجز قتله، ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب
قبل مولاه فإن قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر وإلا فلا.
الفصل الثالث في الاغتنام ومطالبه ثلاثة
الأول المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة
دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام

(1) ئل ب 48 خبر 3 من كتاب الجهاد.
364

عليه السلام ودون اللقطة فإنها لآخذها ولو أخذ من (مال خ) الحربي على جهة السوم
ثم هرب ملكه، وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الأمتعة وغيرها، وما لا ينقل
ولا يحول كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال (والأول) إن لم يصح للمسلم
تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إبقائه للتخليل كالخمر وإن
صح كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام
لنفسه والباقي للغانمين خاصة سواء حواه العسكر أو لا، وليس لغيرهم فيه شئ ولا لبعضهم
الاختصاص بشئ نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب
قدر الكفاية سواء كان غنيا أو فقيرا وسواء كان هناك سوق أو لا وسواء كان المأكول
من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة، ولو احتاج الغانم إلى ذبح
البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلى المغنم ولو عمل منه شنا أو شبهه رده وعليه
أجرته وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن إلا مع الضمان ويباح الأخذ
لمن معه طعام ومن ليس معه لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب وليس له أن يضيف
من ليس من الغانمين، ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الاسلام رده، ولو
أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه جاز ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول
ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة
ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة، ولو باعه من
الغنيمة بشئ منها فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه وليس بيعا فلا يجري فيه الربا،
ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان
المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة (الثاني) ما لا
ينقل يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو باخراج خمس حاصله والباقي للمسلمين
قاطبة لا تختص به الغانمون مثل الأرض، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي فيئ
للمسلمين قاطبة لا يختص به الغانمون والنظر فيها إلى الإمام، ولا يصح بيعها ولا
وقفها ولا هبتها ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص، ويقبلها الإمام لمن يراه
بما يراه حظا للمسلمين ويصرف حاصلها في مصالحهم كسد الثغور وبناء القناطر ومعونة (متن)
365

الغزاة وإرزاق الولاة والقضاة وما أشبهه، ولو ماتت لم يصح إحياؤها لأن المالك لها
معروف وهو المسلمون كافة، وما كان منها مواتا حال الفتح فللإمام خاصة ولا يجوز
إحياؤها إلا بإذنه فإن تصرف فيها أحد بغير إذنه فعليه طسقها له وفي حال الغيبة يملكها
المحيي من غير إذن، وأما أرض الصلح فلأربابها إن صولحوا على أن الأرض لهم، ولو
صولحوا على أنها للمسلمين ولهم السكنى وعليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة، و
الموات للإمام خاصة وعليهم ما يصالحهم الإمام إذا شرطت الأرض لهم ويملكونها على
الخصوص ويتصرفون بالبيع وغيره، فإن باع أحدهم أرضه على مسلم صح وانتقل مال
الصلح عن الأرض إلى رقبة الذمي، ولو أسلم الذمي ملك أرضه وسقط مال الصلح عنه،
وأما أرض من أسلم أهلها عليها فهي لهم خاصة وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرايط،
وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام أن يقبلها ممن يعمرها ويأخذ منه طسقها لأربابها
وكل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى فإن كان لها مالك معروف فعليه
طسقها له وله انتزاعها من يده (الثالث) السبايا والذراري وهي من الغنايم يخرج منها
الخمس والباقي للغانمين خاصة.
فروع
(الأول) المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تختص أحدا فإن كان عليه أثر
ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة (الثاني) لو وجد شئ في دار الحرب
يصلح للمسلمين والكفار فلقطة (الثالث) الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد
الاغتنام أو يملك إن تملك، فيه احتمال فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة
إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط بالإعراض، والأقرب
366

عدم صحة الإعراض بعد قوله اخترت الغنيمة، ويفرض المعرض كالمعدوم، ولو
أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام (ع)

(1) سورة الأنفال آية 40.
367

والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي إلا أن يبلغ قبل القسمة ولا إعراض للعبد
عن الرضخ بل لسيده ويصح إعراض السالب عن سلبه، ولو مات قبل الإعراض فللوارث

(1) سورة الأنفال آية 1.
368

أن يعرض (الرابع) هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة أو يظهر الملك بالاستيلاء
مع القسمة وانتفاؤه مع الإعراض والتلف، فيه نظر أقربه الأول (الخامس) لو كان في
369

المغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه إن قلنا بالتقويم في
مثله، ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به فينعتق وإن خص به جماعة هو
أحدهم ورضي عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء (السادس) لو وطئ الغانم جارية المغنم
عالما سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه (الحد خ) بقدر نصيب الباقين فإن أحبلها فله
منه بقدر حقه، والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها ويسقط منه بقدر

(1) ئل ب 24 خبر 5 من أبواب مقدمات الحدود.
370

نصيبه ويلحق الولد به وتصير أم ولد وتقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا إلا أن
كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد (السابع) يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه
من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار وقتل الحيوان لا مع عدم الحاجة، و
الكتب إن كانت مباحة كالطب والأدب لم يجز إتلافها وهي غنيمة وغيرها كالزندقة
والكفر لا يجوز إبقاؤها وكذا التورية والإنجيل، وكلب الصيد والماشية والزرع و
الحائط غنيمة بخلاف غيره.
371

المطلب الثاني في قسمة الغنيمة
تجب البدئة بالمشروط كالجعائل والسلب والرضخ ثم بما يحتاج إليه الغنيمة
من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ، ثم الخمس ويقسم أربعة
الأخماس الباقية بين المقاتلة ومن حضر وإن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل
القسمة والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة والمريض بالسوية لا يفضل أحد
لشدة بلائه، للراجل سهم، وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، سواء قاتلوا
في البر أو في البحر استغنوا عن الخيل أو لا، ولا يسهم للعبيد ولا للنساء ولا للكفار و
لا للأعراب وهم من أظهر الاسلام ولم يصفه وإن قاتلوا مع المهاجرين على رأي، بل
يرضخ الإمام للجميع بحسب المصلحة وينبغي المفاضلة في الرضخ (1) بسبب شدة
قتاله وضعفه ولا يسهم للمخذل ولا المرجف ولا يرضخ لهم ولا لغير الخيل من الإبل و
البغال والحمير، وفي الإسهام (للحطم) وهو الذي ينكس، (والقحم) وهو الكبير الهرم
(والضرع) وهو الصغير (والأعجف) وهو المهزول (والرازح) (2) وهو الذي لا حراك به

(1) رضخ رضخا - إعطاء عطاء غير كثير - مجمع
(2) يعني الهالك هزالا - مجمع
(3) ئل ب 41 ذيل 3 من كتاب الجهاد.
372

نظر، ينشأ من عموم الاسم ومن عدم الانتفاع والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة إلى
القسمة فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها
ولو قاتل فارسا ثم نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له
ولا يسهم للمغصوب مع غيبة المالك وله الأجرة على الغاصب ومع حضوره السهم له
وللمقاتل سهم الراجل والأقرب احتساب الأجرة منه فإن قصر وجب الإكمال ولو كان
ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره، ولو تعددت أفراس المالك
خاصة أو أفراسهما معا فإشكال، وسهم المستأجر والمستعار للمقاتل وأرباب الصنايع
373

كالبقال والبيطار والخياط والبزاز إن قاتلوا أسهم لهم وإلا فإن حضروا للجهاد فكذلك
وإلا لم يسهم لهم، ولو غنمت السرية شاركها الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش
البلد ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين، ويكره تأخير القسمة في دار الحرب
لغير عذر وإقامة الحدود فيها، ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها و
لو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ولو
عرفت بعدها استعيدت ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين، والمرصد للجهاد
إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل ولا
يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.
المطلب الثالث في اللواحق
مسائل
(الأولى) السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه وهو جنة للقتال أو سلاح
كالسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه والفرس والبيضة والجوشن وما لا يد له
عليه كالجنايب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة وأما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة
والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر (الثانية) إنما يستحق السلب

(1) ئل ب 42 خبر 1 من كتاب الجهاد.
374

بشروط (أن يشرطه) الإمام له وأن يقتل حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر
فلا سلب بل غنيمة، وأن يغرر بنفسه فلو رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين
فقتل فلا سلب (وأن لا يكون) المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال (وأن لا يكون)
القاتل كافرا ولا مخذلا (وأن لا يكون) القتل محرما فلو قتل امرأة غير معاونة فلا
سلب (الثالثة) لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب بل يجتمعان له ويأخذ
السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرايط (الرابعة) لو تعدد القاتل فالسلب بينهما
ولو جرحه الأول فصيره مثخنا (1) فالسلب له وإلا فللثاني (الخامس) النفل هو ما يجعله
الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط مثل أن يقول من دلني على القلعة أو من
قتل فلانا أو من يتولى السرية أو من يحمل الراية فله كذا وإنما يكون مع الحاجة
بأن يقتل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين ولا تقدير لها
إلا بحسب نظره وجعل النبي صلى الله عليه وآله في البداة (2) وهي السرية التي تنفذ أولا الربع
وفي الرجعة الثلث وهي المنفذة الثانية بعد رجوع الأولى ليس عاما (السادسة) يجوز
جعل النفل من سهمه ومن أصل الغنيمة ومن أربعة الأخماس ولو قال قبل لقاء العدو من
أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح (السابعة) يجوز أن يجعل من ماله دينا بشرط أن يكون
معلوما قدر أو وصفا وعينا بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ولو كانت من مال الغنيمة

(1) أثخنته الجراحة: أوهنته وضعفته - م
(2) بفتح الباء والقصر. (شرح)
(3) اللت الفأس العظيمة (أقرب الموارد).
375

جاز أن تكون مجهولة كعبد (الثامنة) لو عينها منها ففتح البلد صلحا فإن اتفق المجعول
له وأربابها على الأخذ أو دفع القيمة جاز وإلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم لأنه
صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال، ولو كانت جارية فأسلمت قبل
الفتح مطلقا أو بعده إن كان المجعول له كافرا فالقيمة ولو ماتت قبل الفتح أو بعده
أو لم تكن فيها جاريه فلا شئ، ولو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح أو تجاوزنا
عنها مع القدرة فلا شئ وإن أتم الدلالة إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته ولو فتحها
طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة فلا شئ عليهم إذ لم يجر الشرط معهم ولو ماتت قبل
التسليم مع المكنة احتمل أجرة المثل والقيمة.
376

ولو لم يحصل للغانمين سوى الجارية ففي وجوب تسليمها إشكال (التاسعة)
لو جعل للمشرك فدية عن إسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
المقصد الرابع
في ترك القتال وفيه فصلان
(الأول) في الأمان وفيه مطلبان:
(الأول) في أركانه وهي أربعة (الأول) العاقد ولا يصح عاما ولا لأهل أقليم ولا
لبلد ولا لقرية وحصن إلا من الإمام أو من نصبه عاما ولو نصبه للنظر في جهة جاز أن
يذم أهلها ويصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، ويشترط في العاقد عاما أو خاصا
البلوغ والعقل والاختيار فلا يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره،
ويصح من العبد والمرأة والسفيه والشيخ الهرم (الثاني) المعقود له وهو كل من يجب
جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة وسيأتي البحث فيه، وإنما يصح مع المصلحة
إما لاستمالة الكافر ليرغب في الاسلام أو لترفيه الجند أو لترتيب أمورهم أو لقتلهم أو
ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم (الثالث) العقد وشرطه انتفاء
المفسدة فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة
المفهمة فاللفظ كل ما يدل بالصريح مثل آمنتك أو آجرتك أو أنت في ذمة الاسلام و

(1) سورة الأنفال آية 40.
377

ما أشبهه وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه أما لو قال لا تخف أو لا بأس عليك فإن
انضم إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا على إشكال إذ مفهومه ذلك ولا بد من
قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا أما لو رد لم ينعقد ولو قال الوالي أمنت من
قصد التجارة صح ولو قال عيره لم ينعقد فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا
يغتال (الرابع) الوقت وإنما يصح قبل الأسر فلو أذم المسلم بعد أن استوسر الحربي لم
يصح ويصح قبله وإن أشرف جيش الاسلام على الظفر مع المصلحة ولو أقر المسلم قبل
الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشائه ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم قدم
قول المسلم من غير يمين ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا
بالبينة وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا ولا يعقده أكثر من سنة إلا للحاجة.
المطلب الثاني في الأحكام
كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف
المشروع ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وما له ويلزم من طرف المسلم
فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانته، ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير
حربا ومع حفظ العهد لو قتله مسلم كان آثما ولا ضمان، نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه
ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام دخل ماله تبعا فإن التحق بدار
الحرب للاستيطان وخلف عندنا مالا وديعة أو غيرها انتقض أمانه لنفسه دون ماله فإن
378

مات انتقل إلى وارثه، فإن كان مسلما ملكه مستمرا وإن كان كافرا (حربيا خ) انتقض
الأمان في المال وصار فيئا للإمام خاصة حيث لم يوجف عليه، وكذا لو مات في دار
الاسلام، ولو استرق بعد رجوعه إلى داره ملك ماله تبعا له ولا يتخصص به من خصصه
الإمام برقبته بل للإمام وإن عتق، ولو أذن له الإمام في الخروج في رسالة أو تجارة
أو حاجة فهو على أمانه، وكل موضع حكم فيه بانتفاء الأمان إما لصغر العاقد أو
جنونه أو لغير ذلك فإن الحربي لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا وكذا لو دخل
بشبهة الأمان مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة أو يدخل في تجارة أو
يستذم فيقال له لا نذمك فيتوهم إننا ذممناه، ولو دخل ليسمع كلام الله أو لسفارة فهو
آمن لقصده، ولو دخل مسلم دارهم مستأمنا فسرق وجب عليه إعادته إلى مالكه
سواء كان المالك في دار الاسلام أو دار الحرب، ولو استأسروا مسلما فأطلقوه بشرط
الإقامة عندهم والأمن منه لزم الثاني خاصة فإن أطلقوه على مال لم يجب دفعه ولو
تبعه قوم عند الخروج فله دفعهم وقتلهم دون غيرهم، ولو شرطوا العود عليه بعد
دخول دار الاسلام لم يجز له العود ولو اشترى منهم شيئا فلزمه الثمن وجب إنفاذه و
لو أكره على الشراء فعليه رد العين ولو اقترض حربي من مثله ثم دخل بالأمان
وجب رد ما عليه وكذا لو تزوج امرأة وأمهرها وأسلما لزم الزوج المهر إن كان مما
يملك وإلا القيمة ولو أسلم الحربي لم يكن لزوجته الكافرة مطالبته بالمهر الذي في
ذمته ولا لوارثها ولو ماتت قبل إسلامه أو أسلمت قبله ثم ماتت طالبه وارثها المسلم
لا الحربي ولو أمن الأسير من استأثره فهو فاسد لأنه كالمكره ولو أمن غيره صح ولو
تجسس مسلم لأهل الحرب وأطلعهم على عورات المسلمين لم يحل قتله بل يعزر إن
شاء الإمام ولو دخل الحربي بأمان فقال له الإمام إن أقمت حكمت عليك حكم أهل
الذمة فأقام سنة جاز أخذ الجزية منه.
خاتمة
إذا حاصر الإمام بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح وكذا إن نزلوا على
حكم غيره بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال، (متن)]
379

والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم
خاصة، ويجوز تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين، وكذا لو مات الواحد
قبل الحكم ويردون إلى مأمنهم، ويشترط في كل من المتعددين ما شرط في الواحد،
ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع فإن حكم بقتل الرجال و
سبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو
بالمن عليهم، ويجب أن يكون ما يحكم به ما فيه الحظ للمسلمين ولو حكم بالجزية
أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز فلا يجوز حينئذ استرقاق من أقام
على الكفر ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز،
فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ولو أسلموا
بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة،
ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه
الخمس والباقي غنيمة لأنه أخذ قهرا، ولو جعل للزعيم أمان مئة صح ويعين من شاء
فإن عد مئة وأغفل نفسه جاز قتله.
الفصل الثاني
في عقد الجزية وفيه مطالب
الأول المعقود له وهو كل ذمي بالغ عاقل حر ذكر متأهب للقتال ملتزم بشرايط
الذمة السابقة فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب كالمجوسي
380

والصبي والمجنون والعبد والمرأة اتباع لا جزية عليهم وتسقط عن الهم على رأي،
وتؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها
حتى يوسر كالدين، وللرجل أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب وإن لم يكن محارمه
مع الشرط فإن أطلق لم يتبعه إلا صغار أولاده وزوجاته، فإذا بلغ الصبي أو أفاق
المجنون أو أعتق العبد فعليهم الجزية ويستأنف العقد معهم أو يسلموا فإن امتنعوا
صاروا حربا ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جن بعد ذلك ولو كان يجن ويفيق
(قيل) يحكم للأغلب (وقيل) تلفق أيام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية، ولو بعثت

(1) ئل ب 18 من كتاب الجهاد.
(2) ئل ب 51 خبر 1 من كتاب الجهاد.
381

امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمة لتصير إلى دار الاسلام عقد لها بشرط
أن تجري عليها أحكامنا سواء جاءت منفردة أو معها غيرها ولا يشترط عليها الجزية
فإن بذلتها عرفها الإمام سقوطها فإن بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية، ولو حاصرنا
بلدا فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصح لأنهم مال فلا يثبت
عليهم شئ فإن طلبت النساء أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح،
ولو قتلنا الرجال وسألت النساء أن يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الاسلام عقد لهن
بشرط أن تجري عليهن أحكامنا، ولو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية ولا فرق
بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء، ولو حاصرنا
بلدا ولم نجد فيه سوى النساء فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب، ولو بلغ
الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية فإن اتفق مع وليه على جزية عقد لها صح، وإن اختلفا
قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه وتؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما،
ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية ولم يكلفوا البينة فإن ظهر كذبهم
انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم، ولو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور ففي
تقريرهم إشكال، وإنما يقر اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آبائهم في هذه الأديان
قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا

(1) سورة التوبة آية 28
382

ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة (احتمل التقرير) مطلقا لانحطاط درجة المجوس
المقرين على دينهم عنهم (والتقرير) إن تمسكوا بغير المحرف والصابئون من النصارى
والسامرة (1) من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن جعلوهم مبتدعة (مبدعة - خ)
أقروا والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان

(1) الظاهر إرادة صاحبي العجل والواحد السامري.
(2) سورة التوبة آية 4.
(3) سنن الدارمي باب في القتال على قول النبي صلى الله عليه وآله.
(4) ئل ب 49 خبر 4 - 9 من كتاب الجهاد.
383

أبوه نصرانيا وإلا فلا. ولو توثن نصراني وله ولد صغير ففي زوال حكم التنصر عنه
نظر، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الاسلام وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره
بالجزية، ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن ثم بلغ الصغير بعد
البعثة جاز إقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير ولا بد من التزام الذمي
بجري أحكام المسلمين عليه (الثاني) العاقد وهو الإمام أو من نصبه ويجب عليه
القبول إذا بذلوه إلا إذا خاف غائلتهم ولا يقبل من الجاسوس ولو عقد مسلم لم يصح
وإن كان لواحد لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه فإن أقام سنة لم يطالب عنها، وصورة
العقد أن يقول العاقد أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الاسلام أو ما يؤدي
هذا المعنى، فيقول الذمي قبلت فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت
ويصح العقد موقتا على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الاسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل
384

ويصح مؤبدا، ولو قال ما شئت صح ولا يصح تعليقه بمشية الإمام على إشكال، من
حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط ولو قال ما شاء الله أو ما
أقركم الله تعالى فكالتعليق بمشية الكافر لأنه تعالى أمرنا بالتقرير ما دام باذلا للجزية
ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام ويجوز وضعها على رؤسهم وعلى أرضيهم
وله الجمع على رأي، وتؤخذ عند انتهاء كل حول فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن
كان بعد الحول على رأي، نعم لو باعها الإمام أخذت منه ولو مات بعد الحول قبل

(1) سورة التوبة آية 28.
(2) سورة التوبة آية 28.
385

الأداء أخذت من صلب تركته وإذا فسد العقد لم نقتلهم (لم نغتلهم خ ل) بل نلحقهم
بأهلهم فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية، ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ
منه شيئا لأنه لم يقبله لكن نغتاله، ولو قال دخلت لسماع كلام الله أو لسفارة صدقناه
ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب، ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من
المسلمين، ويشترط (أن يكون) زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة
(وأن يكون) معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم
وعلف الدواب وجنسه وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنايسهم ومنازلهم
وليس لنا اخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى به.
فروع
(الأول) وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما وعلى المتوسط
أربعة وعشرين وعلى الغنى ثمانية وأربعين (1) وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه
الإمام في كل وقت فلو قرر على الغنى قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع
إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة (للمسلمين خ) ولو ماكس
الإمام بالزيادة فامتنع (الذمي خ) من بذلها وجب القبول بالأقل (الثاني) لو اجتمع

(1) ئل ب 68 خبر 4 من أبواب جهاد العدو
(2) صحيح مسلم باب كون الاسلام يهدم ما قبله - وفيه أن الاسلام يهدم ما قبله وزاد وإن
الهجرة - تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله.
386

عليه جزية سنتين لم تتداخل ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية وتقدم
الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين (الثالث) ينبغي أن يكون عدد
الضيفان على الغني أكثر ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام ولا تحتسب الضيافة
من الدينار ويختص الدينار بأهل الفيئ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين
وإن لم يجاهدوا (الرابع) الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا
فالأقرب الوجوب فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز وتؤخذ منه قائما، والمسلم (الآخذ خ)
387

قاعدا ويأمره باخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه (الخامس) لو طلبوا أداء الجزية
باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة والأقرب في الجبران
مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي (السادس) لو خرقوا
الذمة في دار الاسلام ردهم إلى مأمنهم وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم (ومغاراتهم خ)

(1) ئل ب 68 خبر 1 من كتاب الجهاد.
(2) التوبة - 4 -
388

فيه نظر، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال، ولو أسلموا
بعد الاسترقاق والمفاداة (المغارات خ) لم يسقط ما حكم عليهم (السابع) يمضي الإمام
الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره
الثاني، ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة (الثامن) يكره أن يبدء المسلم
الذمي بالسلام ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرف ويمنع من جادة الطريق (الثالث)
حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا
ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم
أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ولا شئ مع التظاهر، ولو غصبهم وجب
رده ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الاسلام وردهم؟
إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم ويجب دفع الكفار عنهم ولو انفردوا ببلدة
بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه

(1) التوبة - 28
(2) التوبة - 4.
389

وجب ولو شرطنا عدم الذب لم يجب ويحكم العقد عليهم بأشياء (الأول) الكنايس فلا
يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو
صلحا فإن أحدثوا شيئا نقض ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع، ورم (1)
المستهدم منها، ويكره للمسلم إجارة الرم، ولو وجد في بلد المسلمين كنيسة ولم يعلم
سبقها ولا تأخيرها لم تنقض لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين، و
لو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وإبقاء الكنائس جاز، ولو شرطنا
النقض جاز ولو أطلقوا احتمل النقض لأنا ملكنا لأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة
الجميع لنا وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع لعباداتهم، ولو صالحناهم
على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج فلهم تجديد الكنايس فيها وكل موضع منعنا من
الأحداث لم يمنع من إصلاح القديم، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر ولا يجوز لهم
توسيع خطتها (الثاني) عدم تعلية بنائه المستجد (المستحدث خ ل) على جاره المسلم
وإن كانت دار جاره في غاية الانخفاض وفي المساواة إشكال، ولا يجب أن يقصر عن

(1) أي إصلاحه
390

بناء جميع المسلمين في البلد بل بناء محلته ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر ولا يمنع
من شراء دار مرتفعة ولا تهدم لو ملكها، نعم لو شراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم
المرتفع، ولو شراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم فلو باعها المسلم من ذمي فالأقرب
إقرارها على العلو ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة ولا يلزمهم
إحفاء العمارة (الثالث) عدم دخول المساجد لا للاستيطان ولا للاجتياز سواء أذن
لهم مسلم أو لا (الرابع) عدم استيطان الحجاز والمراد به مكة والمدينة وهي داخلة
في جزيرة العرب (لأن حدها من عدن إلى ريف (1) عبادان طولا ومن تهامة وما
والاها إلى أطراف الشام عرضا) ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه ولا يمكن
من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى يوم الدخول والخروج ويمنع من
الاجتياز بالحرم فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها ولو دفن به نبش قبره وأخرج
ولو مرض وخيف موته بنقله نقل (الخامس) التزام جميع ما تقدم من الشرائط.
نكتة
حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال وما عداه يرد إلى مأمنه، ولو نبذ إلينا
العهد الحق بالمأمن أيضا ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر فإن كذبه فهو
مرتد وإن نسبه إلى الزنا فهو مرتد فإن أسلم لم يلزمه شئ واحتمل القتل لأن حد
قذف النبي صلى الله عليه وآله القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة ووجوب ثمانين لأن قذف النبي

(1) الريف أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف ومنه ريف عبادان - مجمع
391

صلى الله عليه وآله ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف
المطلب الرابع في المهادنة
وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض وهي جايزة مع المصلحة
للمسلمين وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقتلهم أو لرجاء إسلامهم مع الصبر أو ما يحصل
به الاستظهار فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح فإن
كان في طرف الترك لم تجز المهادنة، وإنما يتولاه الإمام أو من نصبه لذلك ويشترط
خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم وشرط دفع مال إليهم إلا مع
الخوف والتظاهر بالمناكير وإعادة المهاجرات، ثم إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف
المسلمين وقوة شوكة العدو لم تتقدر المدة بل يحسب ما يراه ولو عشر سنين ولو انعكس
الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا
المشركين (1) وتجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر (2)
وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين
بطل الزائد، ولا بد من تعيين المدة فلو شرط مدة مجهولة لم تصح ولو أطلقها بطلت
الهدنة إلا أن يشترط (الإمام خ) الخيار لنفسه في النقض متى شاء، وحكم العقد الصحيح
وجوب الوفاء به إلى آخر المدة أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها فإن لم يعلموا

(1) التوبة - 4
(2) التوبة - 2
392

أنها خيانة فينذر ولا يغتال ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم
ولا يجوز نبذ الجزية بمجرد التهمة ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف وجب
الوفاء بالشرط وحكم الفاسد ألا يغتال إلا بعد الإنذار، ويجب الوفاء بالشرط الصحيح والعادة
أن يشترط رد من جاءنا منهم عليهم وهو سائغ إلا في المرأة إذا جاءت مسلمة ومن لا يؤمن أن
يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلة عشيرته ولو أمنا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز رده
فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردها وإن كانت ذات عشيرة إذ رهطها لا يمنعونها
عن التزويج بالكافر بخلاف الرجل، فإذا هاجرت وأسلمت لم ترد على زوجها
فإن طلبها زوجها دفع إليه ما سلمه إليها من مهر خاصة دون غيره من نفقة وهبة ولو
كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع
إليه شئ ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة، ولو جاء أبو الزوج أو أخوه أو
شبهه لم يدفع إليه شئ أيضا، والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال لأنه
من المصالح هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها ولو قدمت
غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شئ سواء كان المانع العامة
أو رجال الإمام.
فروع
(الأول) لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها
ثم إن علم تقدم إسلامها دفع إليه مهرها ولو اشتبه لم يجب فإن أفاقت واعترفت
بتقدم إسلامها أعيد عليه ولو قالت لم أزل كافرة ردت عليه (الثاني) لو قدمت صغيرة
فوصفت الاسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلى أن تبلغ فإن بلغت وأقامت على
الاسلام رد المهر وإلا ردت هي (الثالث) لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها فارتدت
لم ترد لأنها بحكم المسلمة فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة
(الرابع) لو جاء زوجها بطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شئ له فإن مات أحدهما
بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه (الخامس) لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها
قبل المطالبة لم تكن له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة ولو كان رجعيا (متن)
393

فراجعها عادت المطالبة (السادس) لو قدمت مسلمة فجاء زوجها وأسلم في العدة
الرجعية ردت إليه فإن كان قد أخذنا (أخذ منا خ ل) المهر استعدناه لأن المهر
للحيلولة ولم نحل بينهما وإن أسلم بعدها لم ترد عليه، فإن كان قد طالب بالمهر قبل
انقضاء العدة فمنعناه كان له المطالبة لحصول الحيلولة ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن
له لأنه التزم حكم الاسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة (السابع) لو
قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها
فإن كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها
(الثامن) لو قدمت مسلمة فادعى زوجيتها مشرك لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين
عدلين ولو ادعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين (التاسع) لا اعتبار
بالمهر الذي وقع عليه العقد بل بالمقبوض منه فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين فإن أقام
بينة بالزائد أعطى (العاشر) لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح لتناوله من يؤمن
افتتانه لكثرة عشيرته أو لقوته ومن لا يؤمن وكل من وجب رده لا يجب حمله بل
يخلى بينه وبينهم، وإذا رد من له عشيرة لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره ولا نمنع
عنه من جاء ليرده ونوصيه أن يهرب فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له.
خاتمة
ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس، و
ما تأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام، وما يتركه الكفار فزعا ويفارقونه من غير
حرب فهو للإمام. وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم لفقراء
المسلمين، وما يؤخذ سرقة من أهل (دار خ ل) الحرب في زمان الهدنة يعاد عليهم
وفي غير زمانها لآخذه وفيه الخمس ومن مات من أهل الحرب وخلف مالا ولا وارث
له (مسلم خ) فهو للإمام وإذا نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق
فإن مات ولا وارث له مسلم ورثه الذمي والحربي فإن انتقل إلى الحربي زال الأمان
؟ وصغار أولاده باقون على الذمة فإن بلغوا خيروا بين عقد الذمة بأداء الجزية و
بين الانصراف؟ إلى مأمنهم (متن)
394

تتمة
إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل ولو انتقل إلى
ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف، ينشأ من كون الكفر ملة واحدة ومن قوله تعالى:
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فإن عاد (إلى دينه الذي كان
عليه خ) ففي قبوله قولان، فإن أصر فقتل قيل لا يملك أطفاله للاستصحاب ولو فعل
الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض (يعترض خ) إلا أن يتجاهر فيعمل معه بمقتضى

(1) آل عمران - 84
(2) صحيح البخاري باب استنابة المرتدين - المستدرك باب 1 خبر 2 من أبواب حد المرتد؟
395

شرع الاسلام ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم، وللحاكم دفعه
إلى أهل ملته ليقيموا (عليه خ) الحد بمقتضى شرعهم، ولا يصح للكافر شراء المصحف
وإن كان ذميا والأقرب كراهية كتب الأحاديث، ولا يصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة
أو بصرف شئ في كتابة التورية والإنجيل ولو أوصى للراهب جاز ومانع الزكاة
مستحلا مرتد وغيره يقاتل حتى يدفعها.
المطلب الخامس في أحكام البغاة
كل من خرج على إمام عادل فهو باغ ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام
أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية. فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الإمام أو لم
يقم به من فيه كفاية والفرار هنا كالفرار في حرب المشركين بل يجب الثبات لهم إلى
أن يفيئوا أو يقتلوا، وهم قسمان من له فئة يرجع إليها فيجوز أن يجهز على جريحهم
ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم، ومن لا فئة له فلا يتبع لهم مدبر ولا يقتل لهم أسير ولا يجهز
على جريحهم ولا يسبي ذراري الفريقين ولا نساؤهم ولا تملك أموالهم الغائبة وإن كانت
مما ينقل ويحول وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان أقربهما المنع، وعلى
396

الجواز يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة (أسهم خ) وساب
الإمام العادل يقتل وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة وللإمام الاستعانة بأهل الذمة
في قتل البغاة ولو أتلف الباغي مال عادل أو نفسه حال الحرب ضمن ولو فعل ما يوجب
حدا واعتصم بدار الحرب أقيم عليه الحد مع الظفر.
المقصد الخامس
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين: أحدهما
إنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان، والثاني أنهما واجبان عقلا أو سمعا والأول
في المقامين أقوى، ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقه إلى واجب وإلى ندب

(1) ئل ب 1 خبر 2 من كتاب الغصب.
397

باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح كان النهي عنه
كله واجبا، وإنما يجبان بشروط أربعة (الأول) علم الآمر والناهي بوجه الفعل لئلا
يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف (الثاني) تجويز التأثير فلو عرف عدم المطاوعة سقط
(الثالث) إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما فلو ظهر الإقلاع سقط
(الرابع) انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو بعض
المؤمنين سقط الوجوب، ويجبان بالقلب مطلقا وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه و
تحريم ما يفعله وعدم الرضاء به ولو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية
أو الهجران فيجب وباللسان بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالأيسر
من القول فالأيسر متدرجا مع عدم القبول إلى الأخشن منه وباليد مع الحاجة بنوع
من الضرب والإهانة، فلو افتقر إلى الجراح أو القتل، ففي الوجوب مطلقا أو بإذن
الإمام قولان، وأما إقامة الحدود فإنها إلى الإمام خاصة أو من يأذن له، ولفقهاء الشيعة في

(1) آل عمران - 103
398

حال الغيبة ذلك وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه، وفي إقامته على ولده
وزوجته قول بالجواز، ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في
مظانها ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر، فإن ألزمه السلطان
بها جاز ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وإن بلغ حد تلف نفسه (وللفقهاء) الحكم بين الناس
مع الأمن من الظالمين وقسمة الزكوات والأخماس والإفتاء بشرط استجماعهم لصفات
المفتي وهي الإيمان، والعدالة، ومعرفة الأحكام بالدليل، والقدرة على استنباط
المتجددات من الفروع من أصولها، ويفتقر في معرفة الأحكام إلى معرفة الآيات
المتعلقة بالشرع وهي نحو من خمسمأة آية وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث
ومعرفة الرواة وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الاجماع ومعرفة أصول الفقه والكلام
وشرايط البرهان وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة والتصريف ولا يشترط حفظ الآيات
والأحاديث بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها والإخلاد إلى أصل مصحح وروايتها
عن عدل بإسناد متصل كذلك إلى إمام، ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم
في الأحكام فمن امتنع على خصمه وآثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما، ولا
يحل لفاقد الشرايط أو بعضها الحكم ولا الإفتاء ولا ينفذ حكمه ولا يكفيه فتوى العلماء
ولا تقليد المتقدمين فإن الميت لا قول له وأن كان مجتهدا، ولا يقدح في العدالة ولاية
القضاء من قبل الظالمين بالإكراه ويعتمد الحق ما أمكن فإن أكره على الحكم
بمذاهب أهل الخلاف جاز ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف
399

بسمه تعالى
كتاب المتاجر
وفيه مقاصد الأول في المقدمات وفيه فصلان:
(الأول) في أقسامها وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة فمنها (وأحب) وهو ما
يحتاج الانسان إليه لقوته وقوت عياله ولا وجه له سوى المتجر (ومندوب) وهو ما يقصد
به التوسعة على العيال أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره (ومباح) وهو
ما يقصد به الزيادة في المال لا غير مع الغنى عنه (ومكروه) وهو ما اشتمل على وجه نهي
الشرع عنه نهي تنزيه كالصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، واتخاذ الذبح
والبحر صنعة، والحياكة والنساجة، والحجامة مع الشرط، والقابلة معه، وأجرة
الضراب وكسب الصبيان، وغير المتجنب للحرام، وأجرة تعليم القرآن، وتعشير
المصحف بالذهب، والصياغة، والقصابة، وركوب البحر للتجارة، وخصاء الحيوان،
ومعاملة الظالمين والسفلة، والأدنين والمحارفين، وذوي العاهات والأكراد، و
مجالستهم ومناكحتهم وأهل الذمة (ومحظور) وهو ما اشتمل على وجه قبح وهو أقسام:
(الأول) كل نجس لا يقبل التطهير سواء كان نجاسته ذاتية كالخمر والنبيذ و
الفقاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها والكلب والخنزير وأجزائهما

(1) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب صفات القاضي.
400

أو عرضية كالمايعات النجسة التي لا تقبل التطهير إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح
به تحت السماء خاصة، ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية كالألية المقطوعة من الميتة
أو الحية لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء، ويجوز بيع الماء النجس لقبوله
الطهارة والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء

(1) البقرة 184
401

والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وإجارتها واقتنائها وإن
هلكت الماشية والتربية، ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة كالكلب والسرجين
لتربية الزرع والخمر للتخليل وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات والسباع (الثاني)

(1) صحيح البخاري ج 2 باب لا يذاب شحم الميتة وباب بيع الميتة والمستدرك باب 6 خبر 8
من أبواب ما يكتسب به.
(2) هكذا في النسخ والصحيح (ممنوعة).
402

كلما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود، وآلات القمار كالشطرنج، و
هياكل العبادة كالصنم وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين، وإجارة السفن و
المساكن للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعهما
على من يعمله من غير شرط والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا وليس
للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا، ولو آجره لذلك حرم و
لو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة وإلا حرم، ولا بأس ببيع ما
يكن من آلة السلاح (الثالث) بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأرة والحيات والخنافس
والعقارب والسباع مما لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرخم (1) والحداة (2) و
الغراب وبيضها والمسوخ برية كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع والدب، أو بحرية
كالجري والسلاحف والتمساح، ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع
بذكاتها إن كانت مما تقع عليها الذكاة كان حسنا، ويجوز بيع الفيل والهر وما يصلح

(1) طائر معروف - الواحدة بهاء بطلي بمرارته لسم الحية وغيرها - ق.
(2) كعنبة طائر معروف (ج) حده وحداء - ق.
(3) ئل ب 5 خبر 5 من أبواب ما يكتسب به
(4) ئل ب 3 خبر 8 من أبواب ما يكتسب به
(5) ئل ب 35 خبر 4 من أبواب ما يكتسب به
403

للصيد كالفهد وبيع دود القز وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم وبيع الماء و
التراب والحجارة وإن كثر وجودها ويحرم بيع الترياق (1) لاشتماله على الخمر ولحم
الأفاعي ولا يجوز شربه للتداوي إلا مع خوف التلف (أو شدة الضرر خ) أما السم من
الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به وإلا فلا، وفي جواز بيع لبن
الآدميات نظر أقربه الجواز، ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري
وإلا تخير (الرابع) ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة والغناء
وتعليمه واستماعه وأجر الغنية، وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس إذا لم
تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ولم تدخل الرجال عليها، ويحرم أجر النائحة

(1) يظهر من القاموس أنه والترياقة من أسامي الخمر.
(2) البقرة - 274.
(3) ئل ب 35 خبر 1 من أبواب ما يكتسب به.
404

بالباطل ويجوز بالحق، والقمار حرام وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم
والغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء وتدليس الماشطة وتزيين الرجل بالحرام و
معونة الظالمين في الظلم وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة ونسخ التورية
والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليهما وهجاء المؤمنين والغيبة والكذب عليهم و
النميمة وسب المؤمنين ومدح من يستحق الذم وبالعكس والتشبيب بالمرأة المعروفة
المؤمنة وتعلم السحر وتعليمه، وهو كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية أو يعمل شيئا يؤثر
في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، والأقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو
تخيل، وعلى كل تقدير لو استحله قتل، ويجوز حل السحر بشئ من القرآن أو الذكر

(1) ئل ب 14 خبر 3 من أبواب ما يكتسب به.
405

أو الأقسام لا بشئ منه وتعلم الكهانة حرام، والكاهن هو الذي له رأي (1) من الجن
تأتيه بالأخبار، ويقتل ما لم يتب، والتنجيم حرام وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها

(1) بالتشديد على وزن فعيل أي صاحب رأي.
(2) البقرة - 96.
(3) البقرة - 96.
406

بالاستقلال أولها مدخل فيه، والشعبذة حرام وهي الحركات السريعة جدا بحيث يخفى
على الحس الفرق بين الشئ وشبهه لسرعة انتقاله من الشئ إلى شبهه، والقيافة
حرام، ويحرم بيع المصحف بل يباع الجلد والورق، ولو اشتراه الكافر فالأقرب
البطلان، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما و
لو وجد عنده سرقة ضمنها إلا أن يقيم البينة بشرائها فيرجع على بايعها مع جهله ولو
اشترى به جارية أو ضيعة فإن كان بالعين بطل البيع وإلا حل له وطي الجارية وعليه
وزر المال ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين
المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على
الدابة المغصوبة بطلا، والتطفيف حرام في الكيل والوزن، ويحرم الرشا في الحكم
وإن حكم على باذله بحق أو باطل (الخامس) ما يجب على الانسان فعله يحرم
407

الأجرة عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم لو أخذ الأجرة على المستحب
منها فالأقرب جوازه، وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ويجوز أخذ الرزق
عليهما من بيت المال ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك (1) و
يحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها.
خاتمة تشتمل على أحكام
(ا) تلقى الركبان مكروه على رأي، وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى
بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد وينعقد، ومع الغبن الفاحش يتخير
المغبون على الفور على رأي، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم ولا يكره لو وقع
اتفاقا ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة، وحده أربعة فراسخ فإن زاد لم يكن
تلقيا، والنجش حرام وهو الزيادة لزيادة من واطأه البايع، ومن الغبن الفاحش يتخير

(1) أي الأعراس.
(2) ئل ب 36 خبر 2 من أبواب آداب التجارة
408

المغبون على الفور على رأي (ب) يحرم الاحتكار على رأي وهو حبس الحنطة والشعير
والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين، الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره فلو
استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع، وقيل أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين
في الرخص، ويجبر على البيع لا التسعير على رأي (ج) لو دفع إليه مالا ليفرقه في
قبيل وكان منهم فإن عين اقتصر عليه فإن خالف ضمن، وإن أطلق فالأقرب تحريم
أخذه منه، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم (د) يجوز أكل ما ينثر في الأعراس

(1) ئل ب 27 خبر 8 من أبواب آداب التجارة.
(2) ئل ب 27 خبر 3 من أبواب آداب التجارة.
(3) ئل ب 27 خبر 2 من أبواب آداب التجارة.
(4) ئل ب 27 خبر 1 من أبواب آداب التجارة.
409

مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال ويكره انتهابه فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم (ه‍)
الولاية من قبل العادل مستحبة وقد يجب إذا ألزم أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر إليها، وتحرم من الجائر إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين فيجوز
حينئذ اعتماد ما يأمره إلا القتل الظلم، ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية كره له
الولاية حينئذ (و) جوايز الجاير إن علمت غصبا حرمت وتعاد على المالك إن
قبضها فإن جهله تصدق بها عنه ولا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا، والذي يأخذه
الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن
الأنعام باسم الزكاة يجوز شرائه واتهابه ولا يجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا
(ز) إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه فإن جهلهم أخرج خمسه إن
جهل المقدار وحل الباقي (ح) لا (يحل) للأجير الخاص العمل لغير من استأجره
إلا بإذنه ويجوز للمطلق (ط) لو مر بثمر النخل والفواكه لا قصدا، قيل جاز الأكل
دون الأخذ: منع أحوط، ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ولا أخذ شئ منها ولو
إذن المالك مطلقا جاز (ى) يحل ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأجرة البدرقة
(يا) يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه إلا مع الضرورة
المخوف معها التلف مع غنائه أو إنفاق ولده عليه ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية

(1) ئل ب 83 خبر 3 من أبواب ما يكتسب به.
410

له فله الاقتراض مع العسر واليسر ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه
بثمن المثل فيكون موجبا قابلا وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ وللأب المعسر
التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده
شيئا إلا بأذنه، ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس إلا مع الإذن،
وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير، ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال
زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف
إلا أن يمنعها فيحرم، وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم إلا
مع الإذن، ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها ولو دفعت
إليه مالا لينتفع به كره أن يشتري به جارية يطأها إلا مع الإذن.
الفصل الثاني في الآداب
يستحب لطالب التجارة أن يتفقه فيها أولا، والإقالة للمستقيل وإعطاء الراجح
وأخذ الناقص والتسوية وترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير مع
الحاجة والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء والدعاء عند دخول السوق
وسؤال الله أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه والتكبير والشهادتان عند
الشراء ويكره الدخول أولا إلى السوق ومدح البايع وذم المشتري وكتمان العيب و
اليمين على البيع والسوم بين طلوع الفجر والشمس وتزيين المتاع (للمشتري
خاصة خ) والبيع في الظلمة والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة والاستحطاط
بعد العقد، والزيادة وقت النداء والدخول في سوم المؤمن وأن يتوكل حاضر
لباد، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1) عن بيع حبل الحبلة وهو البيع بثمن مؤجل إلى
نتاج نتاج الناقة، وعن المجر وهو بيع ما في الأرحام، وعن بيع عسيب الفحل (2)
وهو نطفته، وعن بيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمهات والمضامين وهي ما في
أصلاب الفحول، وعن الملامسة وهو أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح (متن)

(1) المستدرك باب 7 خبر 2 - 3 - من أبواب عقد البيع.
(2) البحار - ج 23 من الطبع القديم باب ما نهي عنه من أبواب البيع - وباب بيع الثمار
411

البيع، وعن المنابذة وهو أن يقول إن نبذته إلى فقد اشتريته بكذا، وعن بيع
الحصاة وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقال عليه السلام
لا يبيع بعضكم على بعض، ومعناه أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار أنا
أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو خيرا منها بالثمن أو أقل، وكذا لا ينبغي أن
يقول للبايع في مدة خياره أنا أزيدك في الثمن وبيع التلجية باطل وهو المواطاة
على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.
المقصد الثاني في البيع
وأركانه ثلاثة الصيغة والمتعاقدان والعوضان وفيه فصول
الفصل الأول الصيغة: البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض
مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا
مع خلوه عن العوض ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه، ولا بد من الصيغة الدالة
على الرضا الباطن وهي الإيجاب كقوله بعت وشريت وملكت والقبول وهو اشتريت
أو تملكت أو قبلت ولا تكفي المعاطاة وإن كانت في المحقرات، ولا الاستيجاب
والإيجاب وهو أن يقول المشتري بعني فيقول البايع بعتك من غير أن يرد المشتري
ولا بد من صيغة الماضي فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد وإن قبل، ولا تكفي
الإشارة إلا مع العجز، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر، ولا بد من التطابق بين
412

الإيجاب والقبول فلو قال بعتك هذين بألف فقال قبلت أحدهما بخمسمائة أو قبلت
نصفهما بنصف الثمن أو قال بعتكما هذا بألف فقال أحدهما قبلت نصفه بنصف الثمن
لم يقع ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن.
الفصل الثاني المتعاقدان
ويشترط فيهما البلوغ والاختيار والقصد، فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا ولا
المجنون سواء أذن لهما الولي أو لا، ولا المغمى عليه، ولا المكره ولا السكران والغافل
والنائم والهازل سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا إلا المكره فإن عقده ينفذ
لو رضي بعد الاختيار ولا يشترط إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما
إلا أباه ومن ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفا وهل يصح له ارتهان المسلم أو استيجاره

(1) النساء - 140.
413

الأقرب المنع، والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده، ولو أسلم عبد الذمي طولب
ببيعه أو عتقه ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه فلو باعه من مسلم بثوب
ووجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن، وهل يسترد العبد أو القيمة فيه نظر ينشأ (من)
كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا (ومن) كون الرد بالعيب موضوعا على القهر
كالإرث (فعلى الأول) تسترد القيمة كالهالك (وعلى الثاني) يجبره الحاكم على بيعه
ثانيا، وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا وبأي وجه أزال الملك من البيع
والعتق والهبة حصل الغرض ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج ولا الكتابة المشروطة
أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه، ولا يكفي الحيلولة،
414

ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق لأنه تخسير وفي البيع نظر، فإن منعناه استكتب
بعد الحيلولة في يد الغير ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر باع الحاكم بثمن
المثل فإن لم يجد راغبا صبر حتى يوجد فتثبت الحيلولة ولو مات قبل بيعه فإن ورثه
الكافر فحكمه كالمورث وإلا استقر ملكه وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير

(1) ئل ب 48 خبر 3 من أبواب جهاد العدو
(2) النور - 61.
415

مالكه إشكال، وإسلام الجد أقوى إشكالا، وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن
مولاه، فإن وكله غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي، ويشترط كون البايع
مالكا أو وليا عنه كالأب والجد له والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا فبيع الفضولي
موقوف على الإجازة على رأي، وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن بأن

(1) المستدرك باب 18 من أبواب عقد البيع وفي آخره: ولقد كنت أقوم بالكناسة أو قال
بالكوفة فأربح في اليوم أربعين ألفا انتهى وكأنه إشارة إلى بيان تأثير دعائه (ص) في حق عروة
416

يبيع الغصب ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته،

(1) صحيح الترمذي باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك وسنن أبي داود باب في الرجل
يبيع ما ليس عنده.
(2) المستدرك ب 1 خبر 3 من أبواب عقد البيع.
417

ومع علم المشتري إشكال، والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال، فلو باع
مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ على إشكال وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز،
418

وفي وقت الانتقال إشكال فيترتب النماء.
419

ولو باع مال أبيه بظن الحياة وإنه فضولي فبان ميتا حينئذ وإن المبيع
ملكه فالوجه الصحة، ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ولا مع حضور
العقد ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ويرجع المشتري على البايع بما
دفعه ثمنا وبما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادعاء البايع
إذن المالك، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم
الغصب إلا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به ولا يبطل رجوع المشتري
420

الجاهل بادعاء الملكية للبايع لأنه بنى على الظاهر، ولو تلفت العين في يد المشتري
كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع فإن رجع على
المشتري الجاهل ففي رجوعه على البايع بالزيادة على الثمن إشكال، ولو باع ملكه
وملك غيره صفقة صح فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك فإن أجاز نفذ البيع
وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين بأن يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما إذا كان من ذوات
القيم وإن كان من ذوات الأمثال قسط على الأجزاء سواء اتحدت العين أو تكثرت
ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء فيرجع من الثمن بقسط غيره
ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه ويحتمل الإشاعة فيقف في نصف
نصيب الآخر على الإجازة، أما الإقرار فيبنى على الإشاعة قطعا فلو قال نصف
421

الدار لك أو قال مع ذلك ونصفه الآخر لي ولشريكي فكذبه الشريك فللمقر له ثلثا
ما في يده ولو قال والنصف الآخر لي أو الدار بيني وبينك نصفان أخذ نصف ما في يده
ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل في الباقي
ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا وعلى قيمة الخمر عند مستحليه،
ولو باع جملة الثمرة وفيها عشرة الصدقة صح فيما يخصه دون حصة الفقراء إلا مع الضمان،
ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه إذ ثمن حصته
مجهول على إشكال، ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة قسط الثمن على
422

القيمتين اتفقتا أو اختلفتا وللأب والجد له ولاية التصرف، ما دام الولد غير رشيد فإن
بلغ ورشد زالت ولايتهما عنه ولهما أن يتوليا طرفي العقد والحاكم وأمينه إنما يليان
المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع
صغر الموصى عليه أو جنونه وله أن يقترض مع الملائة وأن يقوم على نفسه والوكيل
يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جايز التصرف فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت
الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي، وكذا الوصي يتولاهما
وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع
والتفريق في الزمان بطلا ولو سبق أحدهما صح خاصة ويحتمل التنصيف في الأول
423

فيتخيران، ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة فإن اتفق الثمن جنسا
وقدرا صح، وإلا فالأقرب البطلان ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن
إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما
424

الفصل الثالث العوضان
وشرط المعقود عليه الطهارة فعلا أو قوة وصلاحيته للتملك فلا يقع العقد على حبة حنطة
لقلته والمغايرة للمتعاقدين، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كان الثمن مؤجلا بخلاف
425

الكتابة والانتفاع به، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ولا على ما لا منفعة
له كرطوبات الانسان وشعره وظفره عدا اللبن، والقدرة على التسليم فلا يصح بيع
الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده ولا السمك في الماء إلا أن يكون محصورا و
لا الآبق منفردا إلا على من هو في يده، والعلم فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به ولا
تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود سواء كان عوضا أو ثمنا بل لا بد من
الاعتبار بأحدها ولا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول ولو تعذر كيله أو وزنه أو عده
اعتبر وعاء وأخذ الباقي بحسابه، وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا
ولو عرف أحدهما الكيل والوزن وأخبر الآخر صح فإن نقص أو زاد تخير المغبون،
ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم ويجوز شرائه من
دونهما بالوصف فإن طابق صح وإلا تخير، والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف
بناء على الأصل من السلامة فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف وإلا فالأرش أو الرد،
426

والأعمى والمبصر سواء، ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوز والبيض
جاز بيعه بشرط الصحة فإن كسره المشتري فخرج معيبا فله الأرش خاصة إن كان
لمكسوره قيمة والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد، ويجوز بيع المسك في
فأره وإن لم يفتق وفتقه أحوط، ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة كالكلاء
والماء والسمك والوحش، ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعا لآثار المتصرف، والأقرب
جواز بيع بيوت مكة، ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك مائها

(1) صحيح مسلم باب بيع الحصاة الخ
(2) الإسراء - 1
(3) الفتح 19 - 20
427

بالوصول إليه، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة وكذا
لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة، ويشترط في الملك التمامية فلا يصح
بيع الوقف إلا أن يؤدي بقائه إلى خرابه لخلف لأربابه ويكون البيع أعود، ولا بيع
أم الولد ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى عنه، وفي اشتراط موت
المولى نظر، ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن، ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا
وعتقه ولا يسقط حق المجني عليه عن رقبته في العمد ويكون في الخطأ التزاما للفداء
فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي ثم للمجني عليه

(1) تاريخ الطبري ج 2 باب ذكر الخبر عن فتح مكة ص 331.
(2) ئل ب 24 خبر 2 من أبواب بيع الحيوان.
428

خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ما لم يجز البيع أو لا.
فروع
(ا) لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على البايع
بشئ وكان الثمن في مقابلة المنضم أما الضال فيمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي
وهو تعذر التسليم، والعدم لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد (فعلى الأول)
يفتقر إلى الضميمة ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة (وعلى الثاني) لا
يفتقر ويكون في ضمان البايع إلى أن يسلمه إلا مع الإسقاط (ب) لو باع المغصوب وتعذر
تسليمه لم يصح ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البايع فالأقرب الجواز، فإن
عجز تخير وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ولم يعلم المشتري كان له
الخيار ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح إلا مع إجازة المرتهن
(ج) لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل ولو قال بعتك صاعا من هذه
الصيعان مما تماثلت أجزائه صح ولو فرق الصيعان وقال بعتك أحدها لم يصح، و
كذا يبطل لو قال بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين أو بعتك عبدا على أن تختار من
شئت منهم ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة وإن
قصدا معينا بطل، ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزائه أو
اختلفت كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا، ويصح بيع الصاع من الصبرة
429

وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها وهل ينزل على الإشاعة فيه
نظر فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع وعلى تقدير
الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة (د) إبهام السلوك كإبهام المبيع فلو باع أرضا محفوفة
بملكه وشرط الممر من جهة معينة صح البيع وإن أبهم بطل، وإن قال بعتكها
بحقوقها صح فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع أو
430

ملك المشتري على إشكال (ه‍) لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن
أو وصفه بطل فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى القيم
من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف، وعليه أرش النقص والأجرة إن كان

(1) أي محل الجواز والعبور.
431

ذا أجرة لا تفاوت السعر وله الزيادة أن كانت من فعله عينا أو صفة وإلا فللبايع وإن
كانت منفصلة (و) تكفى المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا يتغير عادة ولو احتمل
التغير صح للاستصحاب فإن ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله لو ادعاه على
إشكال، ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب وكذا اللبن في الضرع
مع المحلوب منه وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم وإن ضم إليهما غيره وكذا ما
في بطونها وكذا لو ضمهما، ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي. وكل
مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم ويجوز مع الانضمام إلى معلوم
إذا كان تابعا (ز) رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي لكونه من جنسه كظاهر
صبرة الحنطة ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير في الفسخ ولا يكفي رؤية ظاهر صبرة
البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة ولو أراه أنموذجا فقال بعتك من هذا النوع كذا
بطل لأنه لم يعين مالا ولا وصف (وصفا خ ل) ولو قال بعتك الحنطة التي في البيت وهذا
432

الأنموذج منها صح أن أدخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع وإن لم يدخل على إشكال
ينشأ من كون المبيع غير مرئي ولا موصوف إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال
بأن يفقد (يفقده خ) " ح) لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس
والوصف فلو قال بعتك ما في كمي لم يصح ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع
للجهالة اتحد الوصف أو تعدد ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين فلو
وصف للبايع أو للمشتري أولهما صح البيع فإن خرج على الوصف لزم وإلا تخير من
لم يشاهده ففي طرف الزيادة يتخير البايع وفي طرف النقصان يتخير المشتري، و
لو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه، ولو زاد ونقص باعتبارين تخيرا
معا سواء بيع بثمن المثل أو لا ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخير فيها كلها
(أجمع خ) لو خرجت على الخلاف وخيار الرؤية على الفور (ط) يجوز الاندار للظروف
ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد إلا بالتراضي ويجوز ضم الظروف في المبيع من
غير إندار (ى) لو باعه بدينار؟ غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل أو نقدا مع جهله
بالنسبة أو بما يتجدد من النقد بطل، ولو قدر الدرهم من الدينار صح ولو باعه بعشرين
درهما من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله
ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا (يا) لو باعه
الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح وإلا بطل الجميع (يب) يجوز استثناء الجزء
المعلوم في أحد العوضين فيكون الآخر في مقابلة الباقي ولو قال بعتك هذه السلعة بأربعة
433

إلا ما يساوي واحدا بسعر اليوم قال الشيخ يبطل مطلقا للجهالة والوجه ذلك إلا أن
يعلما بسعر اليوم ولو قال إلا ما يخص واحدا قال (الشيخ خ) يصح في ثلاثة أرباعها بجميع
الثمن والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة فإن علماه بالجبر
والمقابلة أو غيرهما صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن، ولو باعه بعشرة و
ثلث الثمن فهو خمسة عشر لأن الثمن شئ يعدل عشرة وثلث شئ فالعشرة تعدل ثلثي
الثمن ولو قال وربع الثمن فهو ثلاثة عشر وثلث ولو قال إلا ثلث الثمن فهو سبعة ونصف.
المقصد الثالث في أنواع المبيع
وفيه فصول: الأول الحيوان وفيه مطلبان (الأول) الأناسي من أنواع الحيوان
إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه
وإن أسلموا ما لم ينعتقوا ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك ولا يملك من دار الاسلام
434

ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن
معروف النسب وكذا كل من أقربها بالغا رشيدا مجهولا وإن كان المقر له كافرا
ولا يقبل رجوعه، ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية لم يقبل إلا بالبينة
ويملك الرجل كل بعيد وقريب عدا (سوى خ) أحد عشر الأب والأم والجد والجدة
لهما وإن علوا والولد ذكرا وأنثى وولد الولد كذلك وإن نزل والأخت والعمة و
الخالة وإن علتا وبنت الأخ وبنت الأخت وإن نزلتا فمن ملك أحدهم عتق عليه وتملك
المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، والرضاع كالنسب على
رأي، ويكره ملك القريب غير من ذكرناه ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه
فيبطل النكاح وإن ملك البعض، وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو
للإمام خاصه لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطي وإن كانت للإمام
أو بعضها ولا يجب اخراج حصة غير الإمام منها ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر

(1) أي القول الأول
(2) ئل ب 17 خبر 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع
435

وكل حربي قهر حربيا فباعه صح وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنه و
بنته وأبويه على إشكال ينشأ (من) دوام القهر المبطل لعتق لو فرض (ودوام) القرابة
الرافعة للملك بالقهر والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري
بالتسلط ففي لحوق أحكام البيع (ح) نظر.
المطلب الثاني في الأحكام
يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين الإشاعة وعلم النسبة فلو باعه يده أو رجله

(1) ئل ب 1 خبر 3 من كتاب إحياء الموات
436

أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، ولو باعه شيئا منه أو نصيبا أو جزءا أو قسطا بطل،
ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه ويحمل مطلقه على الصحيح ولو استثنى البايع الرأس والجلد
فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس
والجلد لم يصح وكان له بقدر ماله، ولو قال له الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب
بطلان الشرط، ولو وطئها أحدهما بشبهة فلا حد وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة فإن
حملت قومت عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصة الشريك
منه يوم الولادة ولا تقوم بنفس الوطي على رأي، ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في
437

الحيوان بعد العقد وقبل القبض في الفسخ والإمساك مجانا وبالأرش على رأي، ولو
تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البايع إن لم يحدث المشتري فيه حدثا، ولو تجدد فيه
عيب من غير جهة المشتري فإن كان في الثلاثة تخير كالأول وفي الأرش نظر، ولا يمنع
438

من الرد بالعيب السابق ولو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد
بالعيب السابق والحمل حال البيع للبايع على رأي إلا أن يشترطه المشتري فيثبت له
معه فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة في غير فعله قومت في الحالين وأخذ من الثمن بنسبة
التفاوت ولو قال اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما وعلى كل منهما نصف
الثمن، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الانقاد عنه لزمه الغرم له وإلا فلا
439

ولو تلف فهو منهما ويرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه، والعبد لا يملك مطلقا على رأي،
فلو كان بيده مال فهو للبايع وإن علم به فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا أو
كان واختلفا أو تساويا وزاد الثمن، ولو قال العبد له اشترني ولك على كذا لم يلزم

(1) النحل - 74
(2) الروم - 27
(3) ئل ب 23 خبر 4 من كتاب العتق
(4) البقرة - 28
440

على رأي، ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى
أباه ودفع إليه الباقي للحج ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون وورثة الدافع
كون الثمن (من) (عين خ) ماله فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة
وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع فإن
أقام أحدهما بينة حكم له ولو أقام كل من الثلاثة بينة، فإن رجحنا بينة ذي اليد

(1) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان
(2) ئل ب 51 من كتاب العتق
441

فالحكم كالأول وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع عملا بمقتضى صحة البيع مع
احتمال تقديم بينة مولى الأب لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد، ولو اشترى كل من
المأذونين صاحبه فالعقد للسابق فإن اتفقا بطلا إلا مع الإجازة ولو كانا وكيلين صحا معا
ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل يردها على البايع ويستعيد الثمن فإن مات
فمن وارثه فإن فقد استسعيت، والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعى، ولو دفع

(1) ئل ب 25 من أبواب بيع الحيوان
(2) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان
442

بايع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ويطالب
بما اشتراه، ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح، ويجب على البايع استبراء الموطوئة
بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض وكذا يجب على
المشتري قبل وطيها لو جهل حالها، ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء أو كانت لامرأة
أو صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا، ويحرم وطي الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر
وعشرة أيام ويكره بعده إن كان عن زنا وفي غيره إشكال فإن وطئها عزل استحبابا
فإن لم يعزل كره له بيع ولدها، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا ويكره وطي
من ولد من الزنا بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها ورؤية المملوك ثمنه في
الميزان، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ سبعة سنين أو مدة الرضاع
على خلاف، وقيل يحرم ولو ظهر استحقاق الموطوئة غرم العشر مع البكارة ونصفه

(1) هكذا في النسخ ولعل الصحيح المراد بدل المتواتر - م
443

لا معها والولد حر وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا ويرجع على البايع بما
دفعه ثمنا له وبما غرم عن الولد، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر ينشأ من
إباحة البايع له بغير عوض ومن استيفاء عوضه، ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير
اسمه وإطعامه حلوة والصدقة عنه بشئ، ويصح بيع الحامل بحر والمرتد وإن كان
عن فطرة على إشكال، والمريض المأيوس من برئه ولو باع أمة واستثنى وطيها مدة
معلومة لم يصح.

(1) ئل ب 13 خبر 2 من أبواب بيع الحيوان
(2) ئل ب 13 خبر 1 من أبواب بيع الحيوان
(3) البحار ج (23) من الطبع القديم كتاب التجارة
444

الفصل الثاني في (بيع خ) الثمار وفيه مطلبان
الأول في أنواعها يجوز بيع ثمره النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ولا يجوز
قبله مطلقا على رأي، ولا يشترط فيما بدا صلاحه وهو الحمرة أو الصفرة الضميمة ولا زيادة على
العام ولا شرط القطع إجماعا، وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه قولان أقربهما إلحاقه
بالأول ولو بيعت على مالك الأصل أو باع الأصل واستثنى الثمرة فلا شرط (يشترط خ)

(1) ئل ب 1 خبر 7 من أبواب بيع الثمار
(2) ئل ب 1 خبر 9 من أبواب بيع الثمار
445

إجماعا، وأما ثمرة الشجر فيجوز بيعها مع الظهور وحده انعقاد الحب، ولا
يشترط الزيادة على رأي، ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي، ولا فرق
بين البارز كالمشمش والخفي كالجوز (اللوز خ) وأما الخضر فيجوز بيعها بعد
ظهورها وانعقادها لا قبله لقطة ولقطات، والزرع يجوز بيعه سواء انعقد فيه السنبل

(1) البقرة - 274
(2) البقرة 184
(3) ئل ب 1 خبر 8 من أبواب بيع الثمار
446

أو لا قائما وحصيدا منفردا ومع أصوله بارزا كان كالشعير أو مستترا كالحنطة والعدس و
الهرطمان (1) والباقلي ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث (2) والرطبة و
شبههما جاز بيعه جزة وجزات وكذا ما يخرط كالحنا والتوت خرطة وخرطات
منفردة ومع الأصول بشرط الظهور في ذلك كله ولو باع الزرع بشرط القصيل وجب
قطعه على المشتري فإن لم يفعل فللبايع قطعه وتركه بالأجرة وكذا لو باع الثمرة
بشرط القطع.
المطلب الثاني في الأحكام
ليس للبايع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها إلا أن يشترطه بل
يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة، فما قضت العادة
بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك وما قضت بأخذه رطبا أو قبسا (3) آخر إلى وقته وكذا
لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق وجب على المشتري إبقائها ولكل من مشتري
الثمرة وصاحب الأصل سقى الشجر مع انتفاء الضرر ولو تضررا منعا ولو تقابل ضرر
أحدهما ونفع الآخر رجحنا مصلحة المشتري ولا يزيد عن قدر الحاجة ويرجع فيه
إلى أهل الخبرة ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة ولو
اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم فالأقرب حمل الإطلاق عليه ولو
ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح سواء اتحدت الشجرة أو تكثرت وسواء

(1) بالضم حب متوسط بين الشعير والحنطة نافع للسعال - ق
(2) كرمان - وكتان بقل وكسحاب شجر كبار رأيتها بجبال الطائف - ق
(3) القسب الصلب الشديد وقد قسب الكرم قسوبة وقسوبا - ق
447

اختلف الجنس أو اتحد ويجوز أن يستثنى ثمرة شجرة أو نخلة معينتين ولو أبهم أو شرط الأجود
بطل البيع وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة فإن اجتيحت الثمرة سقط من
المستثنى بالنسبة ولو اجتيحت الثمرة بعد الإقباض وهو التخلية هنا أو سرقت فهي من
مال المشتري ولو كان قبل القبض فمن البايع ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من
الثمن وله الفسخ ولو أتلفه أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف، والأقرب
إلحاق البايع به، وإتلاف المشتري كالقبض ولا يجب على البايع السقي بل التمكين
منه مع الحاجة فلو تلفت بترك السقي فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه وإن منع ضمن
وكذا لو تعيبت ويجوز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض إلا بيع التمر بالتمر و
هي المزابنة وإلا الزرع بالحب وهي المحاقلة، ولو اختلف الجنس جاز كما لو باع
زرع حنطة بدخن، وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر الأقرب ذلك لتطرق الربا على
إشكال والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن واستثنى من الأول العرايا فإنه
448

يجوز بيع العرية وهي النخلة تكون في دار الانسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها ولا يجوز
ما زاد على الواحدة مع اتحاد المكان ويجوز مع تعدده ولا يشترط التقابض في بيع
العرية قبل التفرق بل الحلول ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
فروع
(ا) لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ولا يجوز التفاضل
عند العقد (ب) لا تثبت الربا في غير النخل أن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل (ج) يجوز
بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق (د) إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان

(1) ئل ب 13 خبر 1 من أبواب بيع الثمار
(2) البقرة - 274
(3) ئل ب 6 خبر 3 من أبواب بيع الثمار
449

أو مستأجرهما أو ثمره البستان على إشكال (ه‍) لو قال بعتك هذه الصبرة من الغلة
أو الثمرة بهذه الصبرة سواء سواء فإن عرفا المقدار صح وإلا بطل وإن تساويا عند
الاعتبار سواء اتحد الجنسان أو اختلفا (و) يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة
صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة
ونقصان قبل القبض وبعده ولو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من
غير تمييز فالأقرب مع مماكحة (1) البايع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة
ولا خيار لو وهبه البايع على إشكال (ز) يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم
بالكيل أو الوزن ولا تكفي المشاهدة (ح) لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر
والثوم إلا بعد قلعه ومشاهدته ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له
أما لو لم يشترط الأصل فهو للبايع ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو
لصاحب البذر لا الأرض.

(1) المماكحة ضد المسامحة
450

الفصل الثالث في الصرف
وهو بيع الأثمان بمثلها وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير
معينين والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس، فلو افترقا قبله بطل ولا يتحقق الافتراق
مع مفارقة المجلس مصطحبين (بأن لا يزداد البعد بينهما - خ)، ولو قبض الوكيل قبل
تفرقهما صح لأبعده ولو قبض البعض صح فيه خاصة، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى
بها دنانير قبل قبض الدراهم بطل الثاني فإن افترقا بطلا، ولو كان له عليه دنانير
فأمره بأن يحولها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صح وإن
تفرقا قبل القبض لأن النقدين من واحد على إشكال، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد

(1) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب بيع الصرف.
451

صح مع اشتمال المقبوض على الحق والجودة والردائة والصياغة والكسر لا توجب
الاثنينية، ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل
قدره وإلا جاز بجنسه بشرط زيادة السليم في مقابلة الغش، ولا يجوز إنفاقه إلا إذا
كان معلوم الصرف بين الناس فإن جهل وجب إبانته، وتراب معدن أحد النقدين
يباع بالآخر احتياطا ولو جمعا بيعا بهما، ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر (ولا)
بالفضة في جوهر الرصاص والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو
بغيرهما أو بالأقل إن تفاوتا، وإن علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ولو
بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا
بأحدهما ثم يتصدق به مع جهل أربابه، والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره
بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا
وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من غير شرط، ولو تشخص الثمن تعين فليس
له دفع المساوي.
فروع
(ا) لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا فوجد أحدهما بما أخذه عيبا فإن كان
من غير الجنس بطل الصرف كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا وكذا في غير
الصرف كما لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل وإن كان البعض من غير الجنس بطل
فيه خاصة، ويتخير من انتقل إليه في الفسخ وأخذه بحصته من الثمن، وإن كان من
الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة تخير بين الرد والإمساك،
وليس له مطالبة البدل في الموضعين ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس
فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه وإن كان مخالفا صح، ولو كانا
غير معينين وظهر العيب من غير الجنس فإن تفرقا بطل وإلا كان له المطالبة بالبدل،
ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم، ولو كان من غير الجنس فله الرد والإمساك
452

مع الأرش مع اختلاف الجنس ومجانا مع اتفاقه والمطالبة بالبدل ون تفرقا على
إشكال، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الرد إشكال، (ب) نقص السعر وزيادته
لا تمنع الرد، فلو صارفه وهي تساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا و
كذا لو صارت أحد عشر (ج) لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير
الجنس بطل الصرف ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ولو كان من الجنس
كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس وإلا فلا (د) لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد
العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة ولو
وجد زيادة فإن كان قال بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل وإن قال بعتك دينارا بدينار
صح وكانت الزيادة في يده أمانة (ويحتمل) أن تكون مضمونة لأنه قبضه على أنه
453

عوض ماله أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد أو ليزن له حقه
منه في وقت آخر فإن الزيادة هنا أمانة قطعا ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي
للقابض، ولأخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق، وكذا
لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض نعم لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل (ه‍)
لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذمتهما جاز
من غير تقابض على إشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين، أما لو تباريا أو اصطلحا
جاز، ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة ولو دفع القضاء
على التعاقب من غير محاسبة كان له الاندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا (و) لو
اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ثم يقترضها ويدفعها عن
الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة (ز) لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح إذا
دفع إليه الثمن في المجلس سواء علما وجوده أو ظنا أو شكا فيه فإن ظهر عدمه بطل
الصرف (ح) روي جواز ابتياع درهم بدرهم ويشترط صياغة خاتم ولا يجوز التعدية.

(1) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب بيع الصرف
454

المقصد الرابع في أنواع البيع
وهي بالنسبة إلى الأجل (أربعة) وإلى الأخبار برأس المال (أربعة) وإلى مساواة
الثمن للعوض (قسمان) فهنا فصول ثلاثة (الأول) العوضان إن كانا حالين فهو النقد
وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالي بالكالي وهو منهي عنه (1) وإن كان المعوض
حالا خاصة فهو النسيئة وبالعكس السلف.
فهنا مطالب
المطلب الأول في النقد والنسية
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن واشتراط التأجيل في
نفس العقد يوجبه بشرط الضبط فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عينا مجهولا كقدوم
الحاج بطل ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل والزائد فهي؟
مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي ولو باع نسية ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو

(1) عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق العامة وأما بطريقنا فالمنهي عنه بيع الدين بالدين.
(2) ئل باب 7 خبر 2 من أبواب أحكام العقود.
(3) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب أحكام العقود.
455

نقيصة حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز
مطلقا، والأقرب أن الجنس كذلك (وقيل) يجب المساواة ويجوز البيع نسية بزيادة
عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري وكذا النقد ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده
في مدة معينة صح ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحة البيع نظر.

(1) ئل ب 11 خبر 11 من أبواب السلف وفيه يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة.
(2) ئل ب 12 خبر 3 من أبواب السلف.
456

فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال.
المطلب الثاني في السلف
وفيه بحثان (الأول) في شرائطه وهي سبعة (الأول) العقد ولا بد فيه من إيجاب
كقوله بعتك كذا صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم وينعقد سلما لا بيعا مجردا فيثبت
له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق نظرا إلى المعنى لا اللفظ أو أسلمت أو أسلفت
(سلفت خ ل) أو ما أدى هذا المعنى والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم فيقول أسلمت
457

إليك هذا الثوب في هذا الدينار ولو قال بعتك بلا ثمن أو على أن لا ثمن عليك فقال قبلت
ففي انعقاده هبة نظر، ينشأ (من) الالتفات إلى المعنى (واختلال) اللفظ، وهل يكون
مضمونا على القابض فيه إشكال ينشأ من كون البيع الفاسد مضمونا ودلالة لفظه على
إسقاطه أما لو قال بعت ولم يتعرض للثمن فإنه لا يكون تمليكا ويجب الضمان (الثاني)
معرفة وصفه ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا ثم يذكر كل
وصف يختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم بلفظ ظاهر
الدلالة عند أهل اللغة بحيث يرجعان إليه عند الاختلاف ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء
إلى أن يبلغ الغاية لعسر الوجود بل يقتصر على ما يتناوله الاسم فلو أفضى الإطناب إلى
عزة الوجود كاللئالي الكبار التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم والشكل والوزن
والصفاء واليواقيت والجارية الحسناء مع ولدها إلى ما أشبهه لم يصح وإن كان مما
يجوز السلم فيه لأدائه إلى عسر التسليم، والأقرب جوازه في اللئالي الصغار مع
458

ضبط وزنا ووصفها لكثرتها، ويجوز اشتراط الجيد والردي والأردى على إشكال
ينشأ من عدم ضبطه، ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد لا الأجود وكلما
يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه وإن كان مما يمسه النار فيجوز في عيدان
النبل قبل نحتها لا المعمول والخضر والفواكه وما ينبته الأرض والبيض والجوز
واللوز وكل أنواع الحيوان والأناسي واللبن والسمن والشحم والطيب والملبوس
والأشربة والأدوية وإن كانت مركبة إذا عرفت بسايطها في جنسين مختلفين ينضبط
كل منهما بأوصافه وفي شاة لبون ولا يجب ذات لبن بل ما من شأنها، وفي شاة ذات
ولد أو جارية كذلك على رأي أو حامل على إشكال ينشأ من الجهل بالحمل والمختلطة
459

المقصودة الأركان إذا أمكن ضبطها كالعتابي (1) والخز الممتزج من الإبريسم والوبر
والشهد إذ الشمع كالنوي، وكذا كلما لا يقصد خليطه كالجبن وفيه الإنفحة ودهن
البنفسج والبان والخل وفيه الماء والصفر والحديد والرصاص والنحاص والزيبق و
الكحل والكبريت وكلما لا يمكن ضبطه لوصف لا يصح السلم فيه كاللحم مطبوخه
ونيه والخبز والجلود والجواهر التي يعسر ضبطها.
فروع
(ا) يجب أن يذكر (في الحيوان) النوع واللون والذكورة أو الأنوثة والسن
(وفي الأناسي) زيادة القد كرباعي أي أربعة أشبار أو خماسي، فيقول عبد تركي أسمر
ابن سبع طويل أو قصير أو ربع وينزل كل شئ على أقل الدرجات ولا يجوز وصف كل
عضو للعزة (للعسرة فيه خ ل) والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز وجوده وإن كان
استقصاء كالسمن والجعودة، ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه ومع صغره إلى

(1) العتابي ثوب منسوب إلى قرية بالشام اسمها عين تاب فأدغمت النون في التاء
وهو من القطن والحرير.
(2) البقرة - 274.
460

السيد فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة، ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب
ذكر الصنف ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه (ب) يذكر (في الإبل) الذكورة أو الأنوثة
والسن كبنت مخاض واللون كالحمرة والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي أو عربي
إن كثروا وعرف لهم نتاج وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان (وفي الخيل) السن و
اللون والنوع كعربي أو هجين ولا يجب التعرض للشياة كالأغر والمحجل و (في الطيور)
النوع والكبر والصغر من حيث الجثة ولا نتاج للبغال والحمير بل يذكر عوضه النسبة
إلى البلد (ج) يذكر (في التمر) أربعة أوصاف النوع كالبرني والبلد إن اختلف
الوصف كالبصري والقد كالكبار والحداثة أو العتق (وفي البر) وغيره من الحبوب
البلد والحداثة أو العتق والصرابة (1) أو ضدها (والعسل) البلد كالمكي والزمان
كالربيعي واللون وليس له إلا مصفى من الشمع و (في السمن) النوع كالبقري واللون
كالأصفر والمرعي والحداثة أو ضدها (وفي الزبد) ذلك وإنه زبد يومه أو أمسه (وفي
اللبن) النوع والمرعى ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه (د) يذكر في الثياب ثمانية
النوع كالكتان والبلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة وأضدادها
ولو ذكر الوزن بطل لعزته وله الخام إلا أن يشترط المقصود ويذكر (في الغزل)
النوع كالقطن والبلد واللون والغلظة والنعومة أو أضدادها (وفي القطن) ذلك إلا الغلظ
وضده فإن شرط منزوع الحب فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال ويذكر

(1) أي كونها خالصة من خلط آخر كتراب أو نحوه - م
(2) الحج - 77.
461

في الصوف البلد واللون والنوع والطول أو القصر والزمان وفي اشتراط الأنوثة أو
الذكورة نظر وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر (ه‍) يذكر (في الرصاص) النوع
كالقلعي والأسرب والنعومة أو الخشونة واللون ويزيد (في الحديد) ذكرا أو أنثى ولو
انضبطت الأواني جاز السلف فيها فيضبط الطست جنسه وقدره وسمكه ودوره وطوله
(وفي الخشب) النوع واليبس أو الرطوبة والطول والعرض والسمك ويلزمه أن يدفع
من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده
خيرا ولا يلزمه القبول لو كان أدق وله سمح (1) خال من العقد (و) الصفات إن لم تكن
مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير أو لغرابة لفظها فلا بد وأن يعرفها
المتعاقدان وغيرهما، وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين الأقرب الثاني

(1) السمح - المستقيم - م
462

(الثالث) الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ولا يكفي العد في المعدودات بل لا بد
من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان وإنما اكتفى في البيع بعدها
للمعاينة، أما السلم فلا للتفاوت ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال، أما
الجوز واللوز فيجوز كيلا ووزنا وعددا لقلة التفاوت، وفي جواز تقدير المكيل
بالوزن وبالعكس نظر ويشترط في المكتل العمومية فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز
بطل، ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع وكذا صنجة الوزن فلو عينا صخرة مجهولة
بطل، ولو كانت مشاهدة ويجوز في المذروع أذرعا ولا يجوز في القصب أطنانا ولا
الحطب خرما ولا الماء قربا ولا المجزوز جززا، وكذا يشترط في الثمن علم مقداره
بالكيل أو الوزن العامين ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما ولو كان من الأعواض
الغير المقدرة بأحدهما جاز كثوب معلوم ودابة مشاهدة وجارية موصوفة فإنه يجوز إسلاف
الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض ولا يجوز في الأثمان بالأثمان
(الرابع) قبض الثمن في المجلس فلو تفرقا قبله بطل ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة
وللبايع الامتناع من قبض البعض للتعيب بخلاف الدين ولو كان الثمن خدمة عبد أو
سكنى دار مدة معينة صح وتسليمها بتسليم العين، ولا يشترط التعيين فلو قال أسلمت
إليك دينارا في ذمتي بكذا ثم عين وسلم في المجلس جاز ولو أسلم مئة في حنطة ومثلها
في شعير ثم دفع مأتين قبل التفرق ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس وزع بالنسبة و
بطل من كل جنس بنسبة حصته من الزيوف، ولو أحاله بالثمن فقبضه البايع من
463

المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه
في ذمة البايع بطل لأنه بيع دين بدين على إشكال، ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد
من دينه عليه فالوجه الجواز، ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح أما
في غير المقبوض فلانتفاء القبض، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل فيستدعي
أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة (الخامس) كون
المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين نعم ينعقد بيعا سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة
(السادس) الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت فلو شرط أداء المسلم فيه عند أدراك
الغلات أو دخول القوافل بطل وكذا لو قال متى أردت أو متى أيسرت، ويجوز التأقيت
بشهور الفرس والروم والنيروز (1) والمهرجان لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس
إلى أول برجي الحمل والميزان، ويجوز بفصح (2) النصارى وفطير اليهود إن عرفه
المسلمون، ولو أجل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان والحمل على الأول وكذا
إلى ربيع أو جمادى، وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة فإن

(1) النيروز عاشر آيار - والمهرجان سادس تموز - والفطير الحادي عشر من تموز -
والفصح ثامن عشر من نيسان.
(2) بكسر الفاء والصاد المهملة
464

عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة
ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي (ويحتمل) انكسار الجميع بكسر الأول فيعتبر الكل
بالعدد ولو قال إلى الجمعة أو رمضان حمل على الأقرب ويحل بأول جزء منهما ولو قال
محله في الجمعة أو في رمضان فالأقرب البطلان ولو قال إلى أول الشهر أو آخره احتمل
(البطلان) لأنه يعبر به عن جميع النصف الأول والنصف الأخير (والصحة) فيحمل على الجزء
465

الأول والأقرب عدم اشتراط الأجل فيصح السلم في الحال لكن يصرح بالحلول فإن أطلق
حمل على الأجل واشترط ضبطه فلو أطلق ولم يضبطه ثم ضبطه قبل التفرق بطل ولو
قال إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد فالأجل آخره وكذا إلى شهرين أو ثلاثة أما
المعين فيحل بأوله كما تقدم ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن فلو قال
إلى نصف يوم صح (السابع) إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصح التسليم وإن
كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله

(1) صحيح مسلم باب السلم
(2) صحيح مسلم باب السلم
466

إليه في غرض المعاملة ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة كما إذا أسلم في وقت
الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة ولو طرء الانقطاع بعد انعقاد السلم كما لو أسلم فيما
يعم وجوده وانقطع لجائحة (1) أو وجد وقت الحلول عاما ثم أخر التسليم لعارض ثم
طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ والصبر ولو قبض البعض تخير في الفسخ
في الجميع والمتخلف والصبر ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار وتأخيره.
البحث الثاني في أحكامه
لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال وإن كان في حمله مؤنة فلو شرطاه
تعين ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز ومع الإطلاق ينصرف وجوب التسليم إلى موضع

(1) الجائحة - البلية والتهلكة والداهية العظيمة - م
467

العقد، ولو كانا في برية أو بلد غربة وقصدهما مفارقته قبل الحلول فالأقرب عندي
وجوب تعيين المكان، ويجب أن يدفع الموصوف فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول
وكذا الأردى ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب، ولو اتفقا على أن يعطيه
أردى منه وأزيد فإن كان ربويا لم يجز على إشكال وإلا جاز وليس له إلا أقل ما يتناوله
الوصف وله أخذ الحنطة خالية من التبن والزائد على العادة من التراب وأخذ التمر
جافا ولا يجب تناهي جفافه ولا يقبض المكيل والموزون جزافا وله ملاء المكيال و
ما يحتمله ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله ويجوز
بعده قبل القبض على الغريم وغيره على كراهية، ويجوز بيع بعضه وتوليته وتولية
بعضه ويجوز أن يسلف في شئ ويشترط السائغ كالقرض والبيع والاستسلاف والرهن
والضمين، ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح، ولو شرط كون الثوب
القطن من غزل امرأة معينة أو التمر من نخلة بعينها لم يلزم البيع أما لو أسند التمر
إلى ما لا يحيل (1) عادة كالبصرة جاز.
فروع
(ا) لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته فدفعه عند الأجل وجب القبول
فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب

(1) تحيل النخلة حملت عاما ولم تحمل آخر.
468

القبول وإن كان البايع قد وطئها ولا عقر عليه وإن كان حيلة (ب) لو اختلفا في المسلم
فيه فقال أحدهما في حنطة والآخر في شعير تحالفا وانفسخ العقد، ولو اختلفا في
اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال
(وعلى قولنا) بصحة الحال فالإشكال أقوى، أما لو اختلفا في الزيادة فالقول
قول نافيها، ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر، ولو اختلفا
في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول
البايع وإن تفرقا لأنه منكر، أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه
قبل التفرق أو بعده قدم قول مدعي الصحة وكذا لو أقاما بينة لأنها تضم إلى الصحة
الإثبات، ولو قال البايع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق قدم قوله رعاية للصحة
(ج) يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله
البايع، ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود ولو دفع من غير الجنس
جاز مع التراضي، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردى قبل الأجل وإن شرط التعجيل
ولو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول سواء تعلق بالبايع غرض كتخليص الرهن
أو الضامن أو خوف الانقطاع في المحل أو لم يكن غرض سوى البراءة وسواء
كان للممتنع غرض بأن يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها أو لم
469

يكن، ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل وللمشتري أخذ
دراهمه ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه (د) إذا قبضه تعين وبرء المسلم
إليه فإن وجده معيبا فرده زال ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما، ولو وجد بالثمن
عيبا فإن كان من غير الجنس بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا وإن كان من
الجنس رجع بالأرش وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال. وإن تعين
تخير بين الأرش والرد فيبطل السلم ولو كان الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل وإلا
بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه (ه‍) لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح تخالفا أو
تماثلا، ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل وقت وإلا فلا ولو
شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أورد الثمن لعيب بطل الرهن وبرئ الضمين ولو صالحه
بعد الحلول على مال آخر عن مال السلم سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصلح لا به.
470

الفصل الثاني في المرابحة وتوابعها
المرابحة هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه وإيجابها كالبيع و
يزيد بربح كذا ويجب العلم برأس المال والربح فلو قال بعتك بما اشتريت وربح
كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصح وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح ويجب
ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف ويكره نسبة الربح إلى المال فيقول رأس مالي
مئة وبعتك بربح كل عشرة واحدا فإن قال (1) فالثمن مئة وعشرة، بل ينبغي أن يقول
رأس مالي مئة وبعتك بما اشتريت وربح عشره ثم إن كان البايع لم يعمل فيه شيئا
صح أن يقول اشتريته بكذا أو هو على أو ابتعته أو تقوم على أو رأس مالي ولو عمل فيه
ماله زيادة عوض قال اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا ولو استأجر في ذلك العمل صح
أن يقول تقوم على أو هو على ويضم الأجرة ولو قال بعتك بما قام على استحق من الثمن
جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة وأجرة
البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ مع علم قدر ذلك كله ولا
يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة وليس
له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به متطوع ولا أجرة البيت إذا كان
ملكه ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي، ولو جنى على العبد فأخذ أرشه
لم يضعه ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء ولا يضع قيمة النماء المتجدد ويجب
على البايع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن، وفي الإخبار عما طرأ في يده من عيب
منقص أو جناية ولا يجب الإخبار بالغبن ولا بالبايع وإن كان ولده أو غلامه ويجب ذكر
تأجيل الثمن ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر بالأصل سواء كان الإسقاط في مدة
الخيار أو بعده وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها إلا أن
يخبر بصورة الحال اتفقت أو اختلفت ساوا بينهما أو لا باع خيارها بالأقل أو لا وكذا
الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا
عن البيع سواء ابتداه أو لا. (متن)]

(1) أي إن قال ذلك.
471

وأما التولية فهي إعطاء المتاع برأس المال فيقول بعتك ووليتك وشبهه
فيقول قبلت التولية أو البيع وهو بيع يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض
في المجلس إن كان صرفا ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ويلزمه مثل الثمن
الأول جنسا ووصفا وقدرا.
وأما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع وهي أن يخبر برأس المال ثم يقول
بعتك به ووضيعة كذا ويكره لو قال بوضيعة درهم من كل عشرة فلو كان الثمن مئة لزمه
تسعون. ولو قال من كل أحد عشر كان الحط تسعة دراهم وجزء من أحد عشر جزء
من درهم فيكون الثمن أحدا وتسعين إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم وكذا لو قال
بوضيعة درهم لكل عشرة.
فروع
(ا) يجوز لبايع المتاع شرائه بزيادة ونقيصة حالا ومؤجلا بعد القبض ويكره
قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي، ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز و

(1) ئل ب 16 خبر 6 من أبواب أحكام العقود.
472

يكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشترطاه فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة
قصدا للإخبار بالزائد جاز أن لم يكن شرط الابتياع (ب)، لو ظهر كذب البايع في
أخباره تخير المشتري في الإمضاء بالمسمى والفسخ وليس له قدر التفاوت سواء كان
الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله وهل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر،
ولا خيار لو علم بكذبه، ولا تقبل بينة البايع لو ادعى كثرة الثمن وله الإحلاف إن ادعى
العلم، ولو صدقه المشتري تخير البايع في الفسخ والإمضاء (ج) لو اشترى ثوبا بعشرة
فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة ولا يجب حط الربح ولو اشتريا
ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين ولو اشترى
أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان
(د) لو باعه تولية فحط البايع الأول عنه البعض فله الجميع، ولو كان الحط قبل
التولية فله الباقي إن كان بما أدى ولو حط الجميع قبل التولية لم يصح التولية إن كان بما

(1) ئل ب 16 خبر 1 من أبواب أحكام العقود.
(2) البقرة - 274
(3) ئل ب 16 خبر 5 - 13 من أبواب أحكام العقود.
(4) ئل ب 16 خبر 9 من أبواب أحكام العقود (وفيه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
(ع) قال سألته الخ).
473

أدى أو بما قام عليه.
الفصل الثالث في الربا
وفيه مطلبان (الأول) في محله وله شرطان (الأول) التماثل في الجنس الثمن
والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسية إلا الصرف فإنه لا يصح فيه
النسية وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا وإلا
فلا، ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر
نسية وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، ولا يثبت الربا في غير البيع

(1) صحيح مسلم أواخر باب بيع الطعام مثلا بمثل.
(2) صحيح مسلم باب الربا
(3) ئل ب 13 خبر 2 من أبواب الربا.
474

وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والأرز لا كالمطعوم
المختلفة أفراده، والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي، وثمرة النخل كلها
جنس واحد اختلفت أضافه كردي الدقل (1) وجيد النوع وثمرة الكروم جنس وأصل
كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز والدبس والتمر والخل والعنب و
دبسه جنس واللبن والزبد والأقط والكشك (2) والسمن جنس والسمسم والشيرج
جنس والمصنوع من جنسين يباع بهما أو بأحدهما مع زيادة على مماثله، واللحوم
تابعة لأصولها فلحم البقر عرابه وجاموسه. جنس، ولحم الإبل عرابها وبخاتيها جنس
ولحم الغنم ضائنها وماعزها جنس والوحشي والانسي جنسان، والحمام جنس على إشكال

(1) نوع من التمر.
(2) نوع من اللبن.
(3) ئل ب 8 خبر 5 من أبواب الربا - (والكافي) باب المعاوضة في الطعام خبر 12 وفيهما
لا يصلح الشعير بالحنطة).
(4) صحيح مسلم - باب الربا.
475

والسموك جنس واللبن والدهن تابعان وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس
كالشيرج ودهن البنفسج، والجيد والردي جنس، والصحيح والمكسور جنس
والتبر والمضروب جنس.
الشرط الثاني الكيل والوزن فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت
ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسية
كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها والحوالة في التقدير
على عادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه فإن
لم تعلم العادة الشرعية فعادة البلد فإن اختلف البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي
فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني، والمراد هنا جنس المكيل والموزون و
إن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين أو لكثرته كالزبرة.
فروع
(ا) إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين والآنية
الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها (ب) لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا
ولا مكيلا ولا المكيل جزافا ولا موزونا (ج) لو كانا في حكم الجنس الواحد و
اختلفا في التقدير كالحنطة المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن (احتمل)
476

تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن (د) يجوز بيع الخبز
بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية وكذا الخل بمثله.
المطلب الثاني في الأحكام
كل ماله حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين
فيباع الرطب بمثله والعنب بمثله والفواكه الرطبة بمثلها واللحم الطري بمثله و
الحنطة المبلولة بمثلها والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة
كل واحد بمثله ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين فلا يباع الرطب بالتمر ولا
العنب بالزبيب وكذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا، و

(1) ئل ب 9 خبر 4 من أبواب الربا.
477

لو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمد
تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين فإن تلف الدرهم المعين أو استحق
احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط، ولو كان أحد العوضين مشتملا
على الآخر غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب، ولا يجوز بيع
اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال، ويجوز مع الاختلاف، وكذا يجوز

(1) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب الربا
478

بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو
بلبن ولو كان من لبن جنسها ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد
التبن أو زوان أو تراب تجري العادة بمثله، ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين
المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى أو باع المماثل
قدرا ووهبه الزائد أو أقرضه إياه وتباريا، ولا ربا بين الوالد وولده فلكل منهما أخذ
الفضل ولا بين السيد ومملوكه المختص ولا بين الزوج وزوجته ولا بين المسلم و
أهل الحرب فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الاسلام دون العكس، ويثبت
بين المسلم والذمي على رأي، والقسمة تمييز وليست بيعا فيجوز فيما يثبت فيه
الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز، و
يجب على كل من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه أو إلى ورثته إن فقد ويتصدق
به عنه إن جهله سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي.

(1) البقرة - 274.
(2) ئل ب 7 خبر 5 من أبواب الربا
(3) (أخذ الزيادة ردها إلى مالكها - خ).
479

المقصد الخامس في لزوم البيع
الأصل في البيع اللزوم وإنما يخرج عن أصله بأمرين ثبوت خيار وظهور عيب
فهنا فصلان (الأول) في الخيار وفيه مطلبان (الأول) في أقسامه وهي سبعة (الأول)
خيار المجلس ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه فإن
شرطه سقط ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة وهو ثابت للبايع و
المشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حايل أو فرقا كرها إما بالضرب أو
الحمل ولم يتمكنا من الاختيار أو فارقاه مصطحبين، ولو فارق أحدهما الآخر ولو
بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق أو هرب أحدهما كذلك أو التزما به أو
أوجبه أحدهما ورضي الآخر سقط ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو قال له

(1) البقرة - 278
(2) البقرة - 187 - 274.
(3) البقرة - 187 - 274.
480

اختر فسكت فخيارهما باق على رأي وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما
ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس على قول
(ويحتمل) سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقطه بتصرف أو اسقاط ولو كان
الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه، ولو مات
أحدهما احتمل سقوط الخيار لأن مفارقة الدنيا أولى من مفارقة المجلس في

(1) ئل ب 1 خبر 1 - 2 - 3 من أبواب الخيار.
(2) صحيح البخاري ج 2 - باب إذا لم يوقت في الخيار.
481

الإسقاط وثبوته فينتقل إلى الوارث فإن كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين
الآخر ما دام الميت والآخر في المجلس وإن كان غايبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن
أسقطنا اعتبار الميت، وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل إليه الخبر نظر، هذا
كله إذا لم يفارق الآخر ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على
إشكال، أما الثابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط الخيار وإلا فالأقرب
سقوطه فيسقط خيار الأول ولو جن أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الخيار وقام الولي
482

بما فيه الحظ ولو جائا مصطحبين فقال أحدهما تفرقنا ولزم البيع وأنكر الآخر فعلى
المدعي البينة إن لم يطل الوقت أما لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للأصل على الظاهر
مع التعارض وتقديم قوله ترجيحا للظاهر أما لو اتفقا على التفرق واختلفا في الفسخ
فالقول قول منكره مع احتمال الآخر لأنه أعرف بنيته
(الثاني) خيار الحيوان و
يمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي، ويثبت للمشتري خاصة على رأي وإن

(1) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم.
(2) ئل ب 3 خبر 3 من أبواب الخيار
483

كان الثمن حيوانا ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه بعده وبتصرفه فيه
وإن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية (الثالث) خيار الشرط ولا يتقدر بحد بل
بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط وذكره في صلب العقد فلو شرطا غيره كقدوم الحاج
بطل العقد ولو شرطا مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم ويجوز جعل الخيار لهما أو لأحدهما
أو لثالث ولهما أو لأحدهما مع الثالث واختلاف المدة لو تعدد صاحبه وعدم اتصالها و
اشتراط المؤامرة إن عين المدة ورد المبيع في مدة معينة يرد البايع فيها الثمن.
وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد لا التفرق ولا خروج الثلاثة في الحيوان،
ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء القاضي ولو أبهم الخيار في إحدى
العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق وفي
ثبوته في الصرف إشكال
(الرابع) المغبون يثبت له الخيار بشرطين عدم العلم بالقيمة
وقت العقد والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد فيتخير المغبون
خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال

(1) المائدة - 1.
(2) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب الخيار.
484

ولا يسقط بالتصرف إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه أو يمنع مانع من رده كاستيلاد
الأمة أو عتقها ولا يثبت به أرش
(الخامس) من باع ولم يسلم المبيع ولا قبض الثمن
ولا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق وإلا
تخير البايع في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن. ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ
مطلقا. ولا يسقط بطلب الثمن بعدها فإن تلف في الثلاثة فمن البايع على رأي وكذا
بعدها إجماعا ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل فإن تلف فيه احتمل

(1) المستدرك باب 9 خبر 1 من أبواب الخيار منقول عن الموالي عن النبي صلى الله عليه وآله.
(2) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الخيار
485

الخلاف، ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في الجميع، ولو شرط نقد
بعض الثمن وتأجيل الباقي ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال أقربه عدم
الثبوت، ولو شرط تأخير الثمن فأخره عن الأجل لم يكن للبايع خيار
(السادس) خيار الرؤية فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء
ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدال على الجنس والأوصاف التي يثبت الجهالة
برفع أحدها، ولا يشترط رؤية البايع فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البايع
ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة
ولو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل (السابع) خيار العيب
وسيأتي إن شاء الله.
المطلب الثاني في الأحكام
يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح، ولا يثبت في الطلاق ولا
العتق ولا الإبراء ويسقط بالتصرف فإن كان مشتركا اختص السقوط بمن يختص

(1) ئل ب 9 خبر 4 من أبواب الخيار وفيه: من اشترى بيعا الخ وكذا في التهذيب
باب العقود خبر 8
(2) ئل ب 9 خبر 3 من أبواب الخيار وفيه: فإن قبض بيعه الخ.
486

بالتصرف، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف فإن تصرف سقط الخياران وإلا خيار
الآذن والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان إلا الزوجة غير ذات الولد
في الأرض على إشكال أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن وهل للورثة التفريق
نظر أقربه المنع، وإن جوزناه مع تعدد المشتري ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد
لم ينقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة ولو كان الميت مملوكا مأذونا
فالخيار لمولاه ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار ولو
كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى فلو مات
487

لم ينتقل إلى مولاه وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار والمبيع يملك بالعقد
على رأي فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدة الخيار فإن فسخ
العقد رجع بالثمن واسترد البايع الأصل دون النماء وإذا تلف المبيع قبل قبضه
فهو من مال بايعه فيرجع المشتري بالثمن لا غير وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار
فهو من مال المشتري وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان
الخيار للبايع أو لهما أو لأجنبي وإن كان للمشتري خاصة فمن البايع ويحصل الفسخ
بوطي البايع وبيعه وعتقه وهبته وإن كان من ولده والأقرب صحة العقود ولا تحصل
الإجازة بسكوته على وطي المشتري والمجعول فسخا من البايع إجازة من المشتري

(1) النساء - 28
488

لو أوقعه والإجارة والتزويج في معنى البيع والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع
على إشكال ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البايع أو خيارهما لم ينفذ
إلا بإذن البايع وكذا العتق على إشكال نعم له الاستخدام والمنافع أو الوطي فإن
حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البايع، ولو اشترى عبدا بجارية ثم
أعتقهما معا فإن كان الخيار له بطل العتقان لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق
العبد ملتزم به فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان (ويحتمل عتق) الجارية
لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ كما لو
فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر فإن الفسخ مقدم (وعتق) العبد لأن الإجازة إبقاء
للعقد والأصل فيه الاستمرار، وإن كان الخيار لبايع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا
489

العبد إلا مع الإجازة على إشكال، ولو اشترك الخيار الخاص صح عتق الجارية خاصة لأن اعتاق
البايع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه
لمشتريه لما فيه من إبطال حق الآخر.
فروع
(ا) لا يبطل الخيار بتلف العين فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله وإلا القيمة
(ب) لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان مع شهوة إذا لم
يأمرها، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة (ج) ليس للمشتري
الوطي في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبايع على إشكال فإن فعل لم يحد و
490

الولد حر ولا قيمة عليه فإن فسخ البايع رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد ولو
وطئ البايع كان فسخا ولا يكون حراما (د) لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة
الخيار (ه‍) البيع بالوصف قسمان بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم وهو
ينفسخ برده على البايع وتلفه قبل قبض ثمنه وقبضه، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه و
بيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل
ولا يبطل، وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا وهل يجب قبض الثمن في
المجلس أو قبضه فيه نظر (و) لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط
إلا أن تقول أن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي (ز) لو شرط الخيار
شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة احتمل (بطلان) الشرط لأن الواجب لا ينقلب جايزا
(والصحة) عملا بالشرط فلا يتخير قبل انقضاء المدة (ح) لو فسخ المشتري بخياره
فالعين في يده مضمونة ولو فسخ البايع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال.
الفصل الثاني في العيب
وفيه مطالب (الأول) في حقيقته وهو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو
نقصان موجب لنقص المالية كالجنون والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن
والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض سواء استمر كما في الممراض
491

أو لا كالعارض ولو حمى يوم والإصبع الزائدة والحول والحوص (1) والسبل وهو زيادة
في الأجفان والتخنيث وكونه خنثى والجب والخصا وإن زادت بهما قيمته وبول الكبير
في الفراش والإباق وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من تحيض والثفل الخارج
عن العادة في الزيت أو البزر واعتياد الزنا والسرقة والبخر (2) والصنان (3) الذي لا
يقبل العلاج وكون الضيعة منزل الجنود وثقيل الخراج واستحقاق القتل بالردة أو
القصاص والقطع بالسرقة أو الجناية والاستسعاء في الدين وعدم الختان في الكبير دون
الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه والثيوبة ليست عيبا
ولا الصيام ولا الإحرام ولا الاعتداد ولا التزويج ولا معرفة الغنا والنوح ولا العسر
على إشكال ولا الكفر ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية ولا عدم المعرفة بالطبخ
والخبز وغيرهما.
المطلب الثاني في الأحكام
كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار
عند عدمه كاشتراط الاسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر أو الزجج في الحواجب (4)
أو معرفة الطبخ أو غيره من الصنايع أو كونها ذات لبن أو كون الفهد صيودا ولو شرط غير
المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل ولو شرط الكفر أو
الثيوبة فظهر الضد تخير لكثرة طالب الكافرة من المسلمين وغيرهم وعدم تكلفها
بالعبادات وربما عجز عن البكر ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما أو طحن الدابة

(1) الحوص بالتحريك ضيق في مؤخر العين - صحاح
(2) هو ريح الفم
(3) الصن شبه السلة جمع صنان.
(4) الزجج دقة في الحاجبين وطوله - صحاح
492

قدرا معينا لم يصح ولو شرطها حاملا صح ولو شرطها حايلا فبانت حاملا فإن كانت أمة
تخير وإن كانت دابة احتمل ذلك لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ وعدمه للزيادة
إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من
العيب فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ والأرش.
ولو تبرأ البايع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة أو علم المشتري به قبله
أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش، ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده أو
حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته إذا لم يكن حيوانا في
مدة الخيار فله الأرش خاصة، ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع من الرد
مطلقا، وينبغي إعلام المشتري بالعيب أو التبري مفصلا فإن أجمل برئ، ولو ابتاع
شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو أخذ الأرش وليس له
تخصيص الرد بالمعيب فإن كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة، وليس
للمشتريين صفقة، الاختلاف فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد بل يتفقان على إشكال
493

أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق، ولا إشكال في جواز التفريق
لو باعهما في عقدين ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر
سواء اتحد العقد أو تعدد والأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب
عن الصحيح وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل
منهما ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون
ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطي خاصة ويرد معها
نصف عشر قيمتها فإن تصرف بغيره فلا رد وكذا لا رد لو وطئ وكان العيب غير الحبل.
فروع
(ا) لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش خاصة وهو نسبة ما بين كونه (قيمته خ ل)
مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش
ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع (ب) لو حملت من السحق فوطئها المشتري
بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها (ويحتمل) نصف العشر وعدم الرد، وكذا الإشكال
494

في وطي الدبر ونصف العشر فيه أقرب (ج) لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري
من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق لأن الحمل زيادة ولو كانت
حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد (د) لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن
له الرد بالسابق (ه‍) لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب ولا يسقط الأرش وإن
خرج عن ملكه، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه والأرش بعد العتق له (و) لو باع الجاني
خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي والأرش على رأي وصح البيع إن كان موسرا وإلا
495

تخير المجني عليه، ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ويضمن الأقل من
الأرش والقيمة لا الثمن معها، وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش فإن
استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا وإلا فقدر الأرش، لا يرجع لو كان عالما، و
له أن يفديه كالمالك ولا يرجع به ولو اقتص منه فلا رد، وله الأرش وهو نسبة تفاوت
ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن. (ز) لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه
ولا شئ له ولو اشترى زوجته بطل النكاح ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ
ولا أرش وإن نقص انتفاعه لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره.
المطلب الثالث في التدليس
التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ والإمضاء مع عدم
التصرف ومعه لا شئ ولا أرش إذا لم يكن عيبا، وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر و
أشباه ذلك والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع
دون المتجدد على إشكال مع فقده، ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش وإن تعذر
فالقيمة السوقية ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطي،
والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا،
496

ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار ويختبر التصرية بثلاثة أيام فإن زالت التصرية
قبل انقضائها فلا خيار ويثبت لو زال بعدها ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار
له، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخر
فإن كان حلبها فلا رد وإلا فله ذلك، ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس و
الإتان فظهر الخلاف فله الفسخ، أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها (1) فظنها
المشتري حبلى أو سود أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا أو كانت الشاه عظيمة الضرع
خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها ولو ماتت الشاة
المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له وكذا لو تعيب عنده قبل علمه بالتدليس.
المطلب الرابع في اللواحق
لو ادعى البايع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة،
ويقدم قول البايع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو ادعى المشتري سبق العيب،
والخيار ليس على الفور فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب وتطاول زمان
السكوت ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم ويتخير المشتري بين الرد

(1) جمع الخاصرة ما بين الحرقفة والقصيرى - ق - والحرقفة ما بين رأس الورك - والقصيرى
أسفل الأضلاع أو آخر ضلع في الجنب - ق
(2) أي تجمعت
497

والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي، ولو قبض البعض و
حدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال، وكل
عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة
وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص، وإن تجددت ما بين العقد
والسنة وإن كان بعد القبض ما لم يتصرف المشتري، فإن تصرف وتجدد أحد هذه
على رأس السنة فله الأرش، ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد، والزيادة
المنفصلة له والمتصلة للبايع ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل
ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه،
فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل
لبرائته باليمين، ولو أنكر الوكيل حلف فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على
الموكل لإجرائه مجرى الإقرار وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة ولو اشترى بشرط
البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء الثقات، ولو رد المشتري السلعة
بعيب فأنكر البايع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين ولو ردها بخيار فأنكر البايع أنها
سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ
498

بخلاف العيب، ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد
المشتري به عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع
الأرش ولا يجب الصبر على المعيب مجانا فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من
غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد (ويحتمل) الفسخ مع رضا البايع ويرد
المشتري العين وأرشها ولا ربا فإن الحلي في مقابلة الثمن والأرش للعيب المضمون
كالمأخوذ بالسوم.

(1) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء
499

المقصد السادس في أحكام العقد
وفيه فصول (الأول) ما يندرج في المبيع وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ
لغة وعرفا والألفاظ ستة (الأول) الأرض وفي معناها البقعة والعرصة والساحة ولا يندرج
فيها الأشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا البذر وإن كان كامنا ولا يمنع صحة
بيع الأرض لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال
بحقوقها أما لو قال وما أغلق عليه بابه أو ما هو فيه أو ما اشتملت عليه حدوده دخل
الجميع ويدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه و
الأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت وإن كانت مدفونة لم تدخل فإن
كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البايع على القلع ولا أجرة له عن مدة القلع
وإن طالت وعلى البايع تسوية الحفر وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء، والأقرب
عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع
وله أرش التعيب مع التحويل، ولو ترك البايع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها
500

مضرا سقط خيار المشتري ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض بل لا بد من عقد
(الثاني) البستان والباغ ويدخل فيه الشجر والأرض والحيطان وفي دخول البناء إشكال
أقربه عدم الدخول ويدخل فيه العريش الذي يوضع عليه القضبان على إشكال، و
يدخل المجاز والشرب على إشكال (الثالث) الدار ويدخل فيها الأرض والبناء على
اختلافه حتى الحمام المعدودة من مرافقها والأعلى والأسفل إلا أن تشهد العادة باستقلال
الأعلى والمثبت سواء (عد) من أجزاء الدار كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق و
المغاليق (أو لا) بل أثبت للارتفاق كالسلم المثبت والرفوف المثبتة والأوتاد المغروزة
دون الرحى المثبت والدنان والإجانات المثبتة وخشبة القصارين والخوابي المدفونة
والكنوز المذخورة والأحجار المدفونة ولا ما ليس بمتصل كالفرش والستور والرفوف
الموضوعة على الأوتاد من غير سمر والحبل والدلو والبكرة والقفل إلا المفاتيح فإنها
تدخل وفي ألواح الدكاكين إشكال (من حيث) أنها تنقل وتحول فصارت كالفرش
(ومن حيث) أنها أبواب ويدخل فيه المجاز ولو قال بحقوقها وتعدد دخل الجميع،
501

ولو لم يقل فإشكال فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث وإلا وجب التعيين (الرابع) القرية
والدسكرة ويدخل فيها الأبنية والساحات التي يحيط بها البيوت والطرق المسلوكة
فيها، وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال أقربه عدم الدخول، ولا تدخل
المزارع حول القرية وإن قال بحقوقها إلا مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها
بثمن ويشتريها به أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع (الخامس) الشجر ويندرج تحته

(1) ما ذكره من رجوع الفقيه إلى العرف إنما هو في مسألة البستان التي هي قبل مسألة الشرب
502

الأغصان الرطبة والأوراق والعروق دون الفراخ ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة
عند صلاحية الأخذ ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس فلو انقلعت سقط حقه ولو اشترى
الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا بل الإبقاء وليس له الإبقاء في المغرس
ميتة إلا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة ولا يندرج الثمرة المؤبرة فيها
إلا أن يشترطه المشتري سواء أبرها البايع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح
وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا ويرجع في الصلاح إلى العادة ففيما
يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته وما يؤخذ رطبا إذا تناهى ترطيبه وما يؤخذ تمرا إذا
نشف نشفا تاما وكذا لو اشترى تمرة كان له إبقائها، ولو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين
(الأول) أن يكون من النخل فلو اشترى شجرة غير النخل: وقد ظهرت ثمرتها لم تدخل (سواء)
كانت في كمام وقد تفتح عنها (أو لم يكن) قد تفتح أو كانت بارزة (الثاني) الانتقال
بالبيع فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح بعوض أو غيره أو هبة بعوض أو غيره أو إجارة أو
إصداق أو غير ذلك لم تدخل.
فروع
(ا) إذا ظهرت الثمرة بعد البيع فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة حال العقد إلا
أن يشترطها البايع (ب) لو كان المقصود من الشجر الورد فإن كان موجودا حال العقد
فهو للبايع وإن لم يكن يفتح (ج) إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل لأن التأبير هو
شق اكمة النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع الفحول
إن كان موجودا حال البيع (د) لو أبر البعض فثمرته للبايع وثمرة غير المؤبر للمشتري
سواء اتحد النوع أو اختلف وسواء اتحد البستان أو تعدد، أما لو كان بعض طلع النخلة
مؤبرا وبعضه غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة وعدم الدخول مطلقا لعسر
503

التمييز (ه‍) لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال وفي ورق التوت
نطر (و) لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ولو خيف الضرر
الكثير فالأقرب جواز القطع وفي دفع الأرش نظر (ز) لو كانت الثمرة مؤبرة فهي

(1) ئل ب 32 خبر 3 من أبواب أحكام العقود
504

للبايع فلو تجددت أخرى فهي للمشتري فإن لم يتميزا فهما شريكان فإن لم يعلما قدر
ما لكل واحد منهما اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم وكذا لو اشترى طعاما فامتزج
بطعام البايع قبل القبض وله الفسخ (ح) لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبايع سواء ظهر
أو لا إلا أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أو لا ولا تضر الجهالة لأنه تابع وللبايع التبقية
إلى حين الحصاد مجانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وإن قصرت مدة
الثاني عن أدراك الأول، وعلى البايع قلع العرق إذا كان مضرا كعرق القطن و
الذرة وتسوية الحفر ولو كان للزرع أصل نابت (ثابت خ ل) يجز مرة بعد أخرى فعليه
تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال أقربه الصبر حتى يستقلع، والأقرب
عدم دخول المعادن في البيع ولو لم يعلم بها البايع تخير إن قلنا به (ط) يدخل في الأرض
البئر والعين ومائهما (ى) لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرايدها
من الأرض فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى إلا أن يستثني الأرض وكذا لو باع أرضا وفيها
505

نخل أو شجر (السادس) العبد ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري
إن قلنا أن العبد يملك وينتقل إلى المشتري مع العبد فكان جعله للمشتري إبقاء له
على العبد فيجوز أن يكون مجهولا وغايبا أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه صار جزء
من المبيع فيعتبر فيه شرايط البيع وهل يدخل الثياب التي عليه إشكال أقربه دخول ما
يقضي العرف دخوله معه.
الفصل الثاني في التسليم
وفيه مطلبان الأول في حقيقته وهو التخلية مطلقا على رأي وفيما لا ينقل ولا
يحول كالأراضي والأبنية والأشجار والنقل في المنقول والكيل أو الوزن فيما يكال
أو يوزن على رأي فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة فلا بد لكل بيع من كيل
506

جديد ليتم القبض ويتم القبض بتسليم البايع له وغيره وله أن يتولى القبض لنفسه كما
يتولى الوالد الطرفين فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده ويجب التسليم مفرغا،
فلو كان في الدار متاع وجب نقله، ولو كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله، وكذا
يجب نقل العرق المضر كالذرة والحجارة المدفونة المضرة وعلى البايع تسوية الأرض
ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم، وعلى البايع الأرش ويصح القبض قبل نقد الثمن و
بعده باختيار البايع وبغير اختياره وأجرة الكيال ووزان المتاع وعاده وبايع الأمتعة
على البايع وأجرة ناقد الثمن ووزانه ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ولا أجرة
للمتبرع وإن أجاز المالك ولا يتولاهما الواحد بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع
وما يشتريه على الآمر بالشراء، ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان
ويضمن لو فرط ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط، وفي القيمة لو ثبت
التفريط بالإقرار أو البينة.
المطلب الثاني في حكمه ووجوبه
حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على رأي للنهي

(1) ئل ب 17 خبر 11 من أبواب أحكام العقود.
(2) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الخيار
(3) هكذا في الأصل
507

عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام، والأقوى الكراهية وله بيع ما انتقل إليه بغير
بيع قبل قبضه كالميراث والصداق وعوض الخلع، ولو أحال من له عليه طعام من
سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم فالأقوى الكراهية (وعلى التحريم) يبطل لأنه
قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم
يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض، أما لو قال اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح
الشراء، وفي القبض قولان، ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح، وكذا

(1) ئل ب 17 خبر 11 من أبواب أحكام العقود
508

يصح بيعه على من هو عليه، ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد
المستودع والعامل والشريك، وكذا كل أمانة هي في يد الغير كالمرتهن والوكيل
ولو باع ما ورثه صح إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف، وكذا الإشكال
في الإصداق وشبهه، ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض
بطل الأول وعلى البايع الثاني قيمة ما باعه والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن،
فإن امتنعا أجبرا ويجبر أحدهما لو امتنع سواء كان الثمن عينا أو دينا، ولو اشترط
أحدهما تأخير ما عليه صح وكذا يصح لو اشترط البايع سكنى الدار سنة أو الركوب
مدة، وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البايع وينفسخ العقد وإتلاف المشتري
قبض وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على الأقوى، نعم يثبت للمشتري
الخيار وإتلاف البايع كإتلاف الأجنبي على الأقوى.
509

ولو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش، والأقوى أن
جناية البايع كذلك ولو كان بآفة سماوية فللمشتري الخيار بين الرد والأرش على
إشكال ولو تلف أحد العبدين (المبيعين خ ل) انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن
وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن ولو لم يكن له قسط من الثمن
كقطع يد العبد فللمشتري الرد وفي الأرش نظر والسقف من الدار كأحد العبدين
لا كالوصف ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا فالزيادة
في يد البايع أمانة وهي للمشتري في الدينار مشاعة ولو ادعى المشتري النقصان
قدم قوله مع اليمين وعدم البينة إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن وإلا فالقول قول
البايع مع يمينه بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع ولو أسلفه طعاما بالعراق لم
510

يجب الدفع في غيره فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي لأنه بيع الطعام قبل قبضه
ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق ولو كان غصبا فله المثل حيث كان فإن تعذر
فالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
فروع
(ا) النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري فإن تلف الأصل قبل
القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء فإن تلف النماء من غير تفريط لم
يضمن البايع (ب) لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ و
الشركة (ج) لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري وإلا
تخير وفي لزوم البايع بالأجرة عن مدة الغصب نظر ولو منعه البايع عن التسليم ثم
سلم فعليه أجرة مدة المنع.
الفصل الثالث في الشرط
عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، وهي (إما) أن يقتضيها العقد كالتسليم
وخيار المجلس والتقابض وخيار الحيوان فوجود هذه الشروط كعدمها (وإما) أن
لا يقتضيها العقد فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والرهن والضمين
511

والشهادة وصفة مقصودة في السلعة كالصياغة والكتابة وهو جايز إجماعا وأما أن
لا يتعلق (فإما) أن لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البايع كخياطة الثوب أو
صياغة الفضة أو اشتراط عقد في عقد كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه أو يبيعه شيئا
آخر أو يزوجه أو يسلفه أو يقرضه أو يستقرض منه أو يوجره أو يستأجر منه أو يشترط
ما بني على التغليب والسراية كشرط عتق العبد فهذه الشروط كلها سائغة (وإما)
أن ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب أو إن
غصبه غاصب رجع عليه بالثمن أو أن يعتقه، والولاء للبايع فهذه الشروط باطلة و
الضابط أن كل ما ينافي المشروع أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل،
والأقوى بطلان البيع أيضا، ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البايع
دون غيره كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، ولو شرط التبقية صح ولو شرط الكتابة
أو التدبير صح ولو شرط أن لا خسارة لم يصح.
فروع
(ا) لو شرطا أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرطا تأخير الثمن ألف سنة أو
الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحة على إشكال، ولو شرطا أجلا مجهولا بطل
البيع لاشتماله على جهالة في أحد العوضين (ب) الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط
إما بالوصف أو المشاهدة وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف
512

كرجل موسر ثقة ولا يفتقر إلى تعيين الشهود بل الضابط العدالة، فلو عينهم فالأقرب
تعينهم، وهل يشترط مغايرة الرهن للمبيع نظر، نعم يشترط المغايرة في البيع فلو
قال بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ولو شرط أن يبيع فلانا صح ولو أخل
المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البايع فإن أجاز فلا خيار للمشتري ولو امتنع
الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البايع أيضا ولو هلك الرهن أو تعيب قبل
القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البايع أيضا ولو تعيب بعد القبض فلا خيار (ج) لو

(1) لم نعثر على النهي عن الغرر مطلقا في كتب الفريقين وإنما الوارد النهي عن بيع
الغرر نعم في غير موضع من الخلاف التمسك بنهيه صلى الله عليه وآله عن الغرر مطلقا وتبعه المتأخرون.
513

باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح والأقرب أنه حق للبايع لا لله تعالى
فله المطالبة به، ولو امتنع المشتري تخير البايع في الفسخ والإمضاء لا إجبار المشتري،
فإن تعيبت أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرق، وإن استعمله أو أخذ من
كسبه فهو له، ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البايع بما نقصه شرط العتق
فيقال كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق فيرجع بالنسبة من الثمن وله الفسخ
فيطالب بالقيمة، وفي اعتبارها إشكال.

(1) في نسختين من الكتاب بعد قوله إشكال هكذا:
أقول هذا فرع على أن العتق حق للبايع وتقريره إنه لم يحصل ما شرط فكان له الفسخ
فإذا فسخ وقد تلف العين أو تعيبت فله القيمة وفي اعتبارها احتمالات ثلاثة (ا) وقت قبضه لأنه
وقت دخوله في ضمان المشتري (ب) وقت التلف لأنه قبله إنما كان يجب رد العين وإنما وجبت
القيمة بعد التلف (ج) أعلى القيم لأنه وقت الزيادة ثبت له أنه إن فسخ رد العين أو قيمتها (ويضعف)
بأن يده ليس كيد الغاصب.
514

وفي التنكيل إشكال، ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البايع بين الفسخ
والإمضاء، وإذا أعتق المشتري فالولاء له ولو شرطه البايع لم يصح (د) لو شرط
أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها
بطل لأنه كما لا يصلح بيعه منفردا كذا لا يصح جزء من المقصود ويصح تابعا (ه‍)
لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبايع ولا خيار للمشتري
ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن ولو كان
مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على
515

رأي، ولو كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي،
ولو زاد احتمل البطلان والصحة فالزيادة للبايع وله جملة الثمن ويتخير المشتري

(1) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب الخيار
516

حينئذ للتعيب بالشركة فإن دفع البايع الجميع سقط خياره، والأقرب أن للبايع
الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء أو
مختلفها وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء في الجميع،
ولو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صح ولو قال من هنا إلى حيث ينتهى الذرع
لم يصح لعدم العلم بالمنتهى، ولو قال بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلمانه أو بعتك
517

نصف داري مما يلي دارك لم يصح لعدم العلم بالمنتهى (و) كل شرط يقتضي تجهيل
أحد العوضين فإن البيع يبطل به وما لا يقتضيه لكنه فاسد فإن الأقوى بطلان البيع ولا
يحصل به ملك للمشتري سواء اتصل به قبض أو لا ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع أو
هبة أو غيرهما وعليه رده مع نمائه المتصل والمنفصل وأجرة مثله وأرش نقصه وقيمته
لو تلف يوم تلفه (ويحتمل) أعلى القيم ولو وطئها لم يحد وعليه المهر وأرش البكارة و
الولد حر وعلى أبيه قيمته يوم سقوطه حيا ولا شئ لو سقط ميتا وأرش ما نقص بالولادة
ولو باع المشتري فاسدا لم يصح ولمالكه أخذه من الثاني ويرجع على الأول بالثمن
مع جهله فإن تلف في يد الثاني تخير البايع في الرجوع فإن زادت القيمة على الثمن
ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول لاستقرار التلف في يده وإن
رجع على الأول رجع بالفضل على الثاني ولو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في
518

يده ثم رجع إلى ما كان احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زيادة في
عين مضمونة وعدمه لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة فحينئذ إن تلف
بتفريطه ضمن وإلا فلا ولو أتلف البايع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين وللمشتري
أسوة الغرماء (ز) لو قال بع عبدك من فلان على أن على خمس مئة فباعه بهذا الشرط
بطل لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري فليس له أن يملك العين والثمن على غيره
بخلاف أعتق عبدك وعلي خمس مئة أو طلق امرئتك وعلي مئة لأنه عوض في مقابلة
فك ولو كان على وجه الضمان صح البيع والشرط (ح) يجوز أن يجمع بين شيئين
مختلفين فما زاد في عقد كبيع وسلف أو إجارة وبيع أو نكاح وبيع أو إجارة ويقسط
العوض على قيمة المبيع وأجرة المثل ومهر المثل من غير حصر على إشكال ولو كان
أحد الأعواض مؤجلا قسط عليه كذلك ويجوز بيع السمن بظروفه وأن يقول بعتك هذا
الزيت بظروفه كل رطل بدرهم.
الفصل الرابع في الاختلاف
إطلاق العقد يقتضي نقد البلد فإن تعدد فالغالب فإن تساوت النقود افتقر إلى
التعيين لفظا فإن أبهماه بطل وكذا الوزن ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه
519

بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة فالقول قول البايع مع يمينه إن كانت
السلعة قائمة (وقيل) إن كانت في يده وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة
(وقيل) إن كانت في يده (يحتمل) تقديم قول المشتري لأنه منكر (ويحتمل) التحالف
وبطلان البيع فيحتمل استحباب (استحقاق خ ل) تقديم البايع في الإحلاف لعود
الملك إليه فجانبه أقوى (والمشتري) لأنه منكر الزيادة والتساوي لأن كلا منهما
مدع ومدعي عليه فإن البايع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها والمشتري
بالعكس فيقرع ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي و
الإثبات فيقول البايع ما بعت بعشرة بل بعشرين ويقول المشتري ما اشتريت بعشرين
بل بعشرة (أو يمينا) على النفي فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه الجامعة بين النفي
والإثبات قضى عليه وبعد المنفردة بالنفي يعاد عليه يمين الإثبات فإن نكل فهو كما

(1) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب أحكام العقود وفيه عن بعض أصحابه بدل (عن رجل) وفيه
القول قول البايع مع يمينه إذا الخ وكذا في التهذيب باب العقود خبر - 26.
(2) البقرة - 223.
520

لو تحالفا لأن يكون المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه ولو كان المبيع
تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف (ويحتمل) يوم القبض، ولو تلف بعضه
أو تعيب أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق أو آجره رجع بقيمة التالف وأرش العيب
وقيمة المكاتب والمرهون والآبق والمستأجر وللبايع استرجاع المستأجر لكنه
يترك عند المستأجر مده الإجارة والأجرة المسماة للمشتري وعليه أجرة المثل
للبايع ولو زالت الموانع بأن عاد الآبق أو فك الرهن أو بطلت الكتابة بعد دفع
القيمة فالأقرب عود ملك البايع إلى العين فيسترد المشتري القيمة والنماء المنفصل
للمشتري على إشكال، ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في
521

اشتراط رهن من البايع على الدرك أو ضمين عنه أو في المبيع فقال بعتك ثوبا فقال
بل ثوبين ولا بينة قدم قول البايع مع اليمين. ولو قال بعتك العبد بمئة فقال بل
الجارية تحالفا وبطل البيع، ولو قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو قال فسخت قبل
التفرق وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين واختلاف الورثة كالمتعاقدين.
فروع
(ا) لو قلنا بالتحالف فاختلفا في قيمة السلعة التالفة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفا
بصفاتها فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه (ب) لو تقايلا المبيع أو رد
بعيد بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر الثمن قدم قول البايع مع يمينه لأنه منكر
لما يدعيه المشتري بعد الفسخ (ج) لو قال بعتك وأنا صبي احتمل تقديم قول مدعي
الصحة مع يمينه وتقديم قول البايع لأصالة البقاء ولو قال كنت مجنونا ولم يعلم سبقه
قدم قول المشتري مع يمينه وإلا فكالصبي (د) لو قال وهبت مني فقال بل بعته بألف
احتمل أن يحلف كل منهما على نفي ما يدعي الآخر ويرد إلى المالك وتقديم قول
مدعي الهبة مع اليمين (ه‍) لو قال البايع رددت إلى العبد المؤجل ثمنه فقال بل
522

المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا فالقول قول البايع مع اليمين
ومع اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع
خاتمة
الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما وشرطها عدم الزيادة
والنقصان في الثمن فتبطل بدونه ويرجع كل عوض إلى مالكه
إن كان موجودا أو مثله أو قيمته على التفصيل مع عدمه
ولا يثبت بها شفعة ولا تسقط أجرة الدلال بها على
البيع وتصح في الكل والبعض والسلم وغيره
ولو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول
من ينكر الزيادة مع اليمين
تم الجزء الأول بحمد الله
وانتظروا الجزء الثاني (حسب ما جزيناه) من كتاب الدين إن شاء الله تعالى
523