الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ٦
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
تحقيق:
الحاج آغا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الجزء السادس
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

الكتاب: مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان (الجزء السادس)
المؤلف: المحقق البارع، الشيخ أحمد المعروف بالمقدس الأردبيلي
المحققون الحاج آغا مجتبى العراقي، الشيخ على پناه الاشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - بقم المشرفة
2

بسمه تعالى شأنه
(حديث في فضيلة الحج)
علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمر، عن معاوية بن عمار، قال: قال: لما أفاض
رسول الله صلى الله عليه وآله، تلقاه أعرابي بالأبطح، فقال: يا
رسول الله إني خرجت أريد الحج فعاقني (1) وأنا رجل ميل - يعني
كثير المال - فمرني أصنع في مالي ما أبلغ به ما يبلغ به الحاج، قال:
فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس، فقال: لو أن أبا
قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت به ما بلغ
الحاج (2).

(1) الفاعل محذوف، تقديره عائق أي منعني مانع - كذا في
هامش الكافي -.
(2) فروع الكافي في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة وثوابهما.
والوسائل باب 42 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث 7 وفيه:
(ففاتني) بدل (فعاقني).
3

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
والنظر في أمور أربعة:
(الأول في أنواعه)
وهو واجب، وندب، فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة

1) إشارة إلى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (آل عمران 97).
4

على الفور،

(1) عبارة المنتهى هكذا: يجب على كل مكلف للحج، متمكن من المسير من ذكر وأنثى و
حنثى، وجوبا مضيقا الخ.
(2) كنر العمال جلد 5 ص 20 تحت رقم 11869.
(3) إشارة إلى قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين (آل عمران 97)
(4) الإسراء 74.
5



(1) الرسائل: الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 8.
(2) الوسائل: الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 6.
(3) أجحف به أي ذهب به استأصله.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج الرواية 1.
(5) والجدع قطع الأنف والأذن والشفة واليد (مجمع البحرين).
(6) أورد قطعة منها (في الوسائل) في الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه " الحديث 1 "
وقطعة أخرى في الباب 7 حديث 2 والباب 10 حديث 3 من تلك الأبواب فراجع.
6



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 4.
(2) الظاهر أنها صحيحة الحلبي المذكورة في الوسائل في الباب 6 الرواية 4 من أبواب وجوب الحج
(بالسند الثاني).
7



(1) الوسائل الباب 42 من أبواب الحج الرواية 1.
(2) آخره في الشرح وإن كان الماتن ره قدمه على مسألة الفور فلا تغفل.
(3) المستدرك الباب 3 من أبواب وجوب الحج الرواية 4 (عن عوالي اللئالي).
(4) محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث حجة
الوداع) إلى أن قال:: فقال سراقة بن جعشم الكناني يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقنا اليوم أرأيت لهذا الذي
أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بل للأبد (المستدرك الباب 2 من أبواب
وجوب الحج الرواية 3).
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
8

وهي حجة الاسلام، وغيرها يجب بالنذر، وشبهه،
وبالاستيجار، والافساد، والندب (والمندوب) ما عداه، وكل واحد
من هذه إما تمتع، أو قران، أو افراد فالتمتع أن يحرم من الميقات للعمرة
المتمتع بها، ثم يمضي إلى مكة، فيطوف سبعا، ويصلي ركعتيه، ويسعى

(1) راجع الوسائل الباب 49 من أبواب وجوب الحج.
(2) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب وجوب الحج.
(3) وهذا أيضا كمسألة وجوبه مرة مقدم وإن كان شرحه مؤخرا فتذكر
(4) آل عمران 97.
(5) راجع الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج.
9

للعمرة، ويقصر، ثم يحرم من مكة يوم التروية، ويخرج إلى عرفات
فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي منى (بمنى) فيرمي جمرة العقبة
بسبع حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه

(1) يعني المذكورات في المتن.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
10

ثم يمضي إلى مكة فيطوف للحج، ويصلي ركعتيه، ثم يسعى
للحج، ثم يطوف للنساء، ويصلي ركعتيه، ثم يرجع إلى منى، فيبيت بها
ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم
ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث عشر فيرميه.

(1) تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من صمغ أو خطمى وغيره عند الاحرام لئلا يشعب ويقمل اتقاء
على الشعر (مجمع البحرين).
11

والمفرد يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة والمشعر فيقف
بهما، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج ويصلي
ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء، ويصلي ركعتيه، ثم يرجع إلى منى
فيرمي اليومين أو الثلاثة ثم يأتي بعمرة مفردة، والقارن كذلك إلا أنه
يقرن باحرامه هديا
والتمتع فرض من نأى منزله عن مكة باثني عشر ميلا من كل

(1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج.
12

جانب، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها.

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
(3) البقرة 196.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
(6) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 7
(7) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 13.
(8) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 5.
(9) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج الرواية 15.
13



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 14.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 21.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 8.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 16.
(5) إشارة إلى قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، البقرة 197.
(6) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 1، قال: في الحدائق، نقلا عن القاموس: مر موضع
من مكة على مرحلة، وسرف ككتف موضع قريب التنعيم.
14



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 5.
15



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
(2) قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى: (ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام): وهو من
كان من الحرم على مسافة القصر عندنا، فإن من كان على أقل، فهو مقيم الحرم، أو في حكمه، ومن كان مسكنه
وراء الميقات عنده وأهل الحل عند طاوس وغير الملكي عند مالك (انتهى).
(3) المراد منه هو حديث ثمانية وأربعين المتقدم آنفا (الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج
الرواية 3).
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
16



(1 راجع الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
(3) الواقعتين في خبر الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير (المتقدم آنفا).
(4) الواقعتين في صحيحة زرارة المتقدمة.
(5) المتقدمة.
(6) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج.
(7) راجع الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج.
17

ولو عدل كل منهم إلى فرض الآخر اضطرارا جاز، لا اختيارا.

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة المسافر الرواية 1، عن معاوية بن عمار، أنه قال لأبي عبد الله
عليه السلام: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويحهم أو ويلهم وأي سفر أشد منه لا تتم.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج الرواية 10.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب أقسام الحج.
18



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج.
(2) توضيح ما ذكره الشارح قده: أنه يجوز العدول من بعض الأنواع إلى بعض في مواضع.
(الأول) خوف الحيض المتقدم على طواف العمرة، فإنه يجوز العدول حينئذ من التمتع إلى الافراد بأحد
شرطين (أحدهما) بلوغ خوف إلى حد ضيق وقت اختياري عرفة (ثانيها) خوف التخلف عن الرفقة إلى عرفة إذا
كان محتاجا إليها
(الثاني) خوف المحرم قبل الوقوف من دخول مكة لعدو أو سبع ونحوهما وعدم خوفه من دخولها بعد
الوقوف، فإنه يجوز العدول حينئذ من التمتع أيضا إلى الافراد.
(الثالث) خوف المحرم بعد الوقوف من دخول مكة كذلك وعدم خوفه قبل الوقوف، فإنه يجوز العدول
من الافراد إلى التمتع.
(الرابع) ضيق الوقت عن الاتيان بالعمرة قبل الوقوف، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا إلى الافراد.
(الخامس) خوف المحرم من عدم بقاء الرفقة إلى الفراغ من مناسك الحج للرجوع إلى بلده، فإنه يجوز
الرجوع أيضا من التمتع إلى الافراد، فيقدم أفعال الحج.
(السادس) خوف المحرم من عدم الرفقة في الميقات للاحرام منه، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا إلى
الافراد
(السابع) ضعف المحرم عن الطواف للعمرة المتمتع بها مقدما على الحج، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا
إلى الافراد ويؤخر العمرة.
(الثامن) ضعف المحرم عن الطواف بعد الحج، فإنه يجوز العدول من الافراد إلى التمتع.
(التاسع) ضعف المحرم عن السعي بين الصفا والمروة ومقدما على الحج، فإنه يجوز العدول من التمتع أيضا
إلى الافراد.
19



(1) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، لعل الصواب فيدل بدل قوله: (ويدل) ليكون جوابا
عن قوله (قبل أسطر): وأما مع الاضطرار الخ.
20



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 10.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 22.
(3) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(4) يعني لعل مراد المصنف ره في المنتهى، ثانيا (حيث أطلق جواز العدول من الافراد) هو فرض عدم
تعين القران والافراد بالأصالة أو العارض، بخلاف ما ذكره أولا، من عدم اجزاء أحدهما عن الآخر، فإنه
محمول على فرض التعين أو أراد العدول في الأثناء لا العدول الابتدائي
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
21



(1) البقرة 197.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
(3) أشار قده إلى قوله صلى الله عليه وآله في صحيحة معاوية بن عمار: لو استقبلت من امرئ مثل الذي
استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم به الخ راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
(4) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
(5) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
22

ويجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكة العدول إلى التمتع إن لم يتحتم

(1) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(2) في بعض النسخ هكذا: فيما أمره صلى الله عليه وآله على ذلك.
(3) أي لما عرفت من حملها صورة التعيين.
(4) الوسائل الباب من أبواب أقسام الحج، الرواية 4.
23



(1) يعني رواية جميل المتقدمة.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 5.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 6.
(5) يعني رواية معاوية بن عمار المتقدمة.
24



(1) أي رواية زرارة المتقدمة.
(2) عطف على قوله ره: إن هذا الروايات وكذا قوله ره: وأنها تدل وقوله: وإن القول به وقوله ره:
وإنه لا يحل وقوله: وإنه بفهم وقوله ره: وإنها تدل.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 وفي ذيلها، ورواه الصدوق باسناده عن ابن
بكير مثله وزاد: إلا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلده.
(4) أي القول بالاحلال بمجرد السعي.
25

ولو دخل القارن والمفرد مكة جاز لهما الطواف

(1) في هامش بعض النسخ هكذا: لابن فضال، أظن أنه الحسن بن علي بن فضال، لما صرح به في
الأخبار الآتية، وهو مقبول على ما أظن، وقيل إنه فطحي، ولوجود ابن بكير، وهو عبد الله المجمع عليه (منه).
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 و 1 و 3.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 و 1 و 3.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 و 1 و 3.
26



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
27



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
28

ويستحب لهما تجديد التلبية عند كل طواف.

(1) البقرة 197.
(2) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 16 الرواية 1 و 2 (من أبواب أقسام الحج).
(4) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج.
29



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
(2) أي من قول الشارح فيما تقدم آنفا.
(3) كما هو المذكور في حسنة معاوية السابقة.
(4) يعني ما هو الظاهر من كلام (من أنه حرام مجدد) ليس مرادهم.
(5) يعني عند شارح الشرايع.
30



(1) أي على كونه عبادة مستقلة.
(2) في هامش بعض النسخ الخطيئة، يعني من عدم حصول الاحلال إلا بترك التلبية، لا حصول
الاحلال وانعقاد الاحرام بعده بالتلبية كما ذكره الشارح.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
(4) من عدم احلال القارن حتى يبلغ الهدي محلة.
31

ولا (فلا) يحلان إلا مع النية (بالنية) على رأي

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب أقسام الحج.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 9.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب أقسام الحج.
32



(1) قال في الدروس (بعد الحكم بجواز تقديم الطواف للقارن والمفرد في الجملة)، ما هذا لفظه: و
الأولى تجديد التلبية عقيب صلاة كل طواف فإن تركها، ففي التحلل روايات، ثالثها تحلل المفرد دون السائق
ص 92 من كتاب الحج وأما وجه التأمل في كلام الشهيد قده، عدم عثوره قده على ما دل على الاحلال مطلقا
(أي في القارن والمفرد) وعدمه مطلقا.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 1، أورد ما في التهذيب في الباب 13 وما في
الفقيه في الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 4.
(3) أي في التهذيب.
(4) الوسائل الباب 64 من أبواب الطواف الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 عن علي بن يقطين
(6) الوسائل الباب 4 من أبواب الطواف.
33

وذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الحج الرواية 7.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
34

ولو حج المكي على ميقات أحرم منه وجوبا

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
35

وينتقل فرض المقيم ثلاث سنين إلى المكي، ودونها يتمتع
فيخرج إلى الميقات إن تمكن وإلا فخارج الحرم، ولو تعذر أحرم من
موضعه.

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
36



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 8.
(6) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان الخ.
37



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 9.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 6.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 5.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
38



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 وسندها على ما في الوسائل نقلا عن التهذيب
هكذا: وبإسناده عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن عثمان وغيره وعمن ذكره عن أبي
عبد الله عليه السلام وكذا في التهذيب ولا يخفى إنا لم نجد رواية في هذا المقام منقولة من حماد.
(3) أي رواية حفص ورواية محمد بن مسلم.
(4) لا يخفى أن المراد بالمقطوعة ليس هو لمعنى المصطلح عند علماء الرجال بل المراد منها عدم ذكر السند
من الشيخ إلى يعقوب بن يزيد وإلى عباس بن معروف.
(5) قال الأردبيلي قده في رجاله (عند ذكر طرق الشيخ إلى يعقوب بن يزيد) ما هذا لفظه: وإلى (أي
طريق الشيخ) يعقوب بن يزيد فيه ابن أبي جيد في الفهرست وإليه في يب في باب الأحداث الموجبة
للطهارة في الحديث الخمسين وفي باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث الرابع وفي باب صفة الوضوء
في الحديث السابع وفي باب تطهير الثياب قريبا من الآخر بأربعة عشر حديثا وفي باب تلقين المختصرين في
الحديث العاشر ج 2 ص 525.
وقال أيضا وإلى العباس بن معروف ضعيف في ست وإليه صحيح في يب في باب الآداب الأحداث
الموجبة الطهارة في الحديث الحادي والخمسين وفي باب صفة الوضوء في الحديث التاسع والأربعين وفي باب
التيمم في الحديث السادس عشر وفي الحديث الرابع والثلاثين وفي باب تطهير المياه في الحديث الثامن عشر
انتهى ج 2 ص 499.
ولعله قده لم يعثر على ما في أواخر (باب الزيادات في فقه الحج) من رواية 325 ورواية 414.
39



(1) يعني خمسة أشهر.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
(3) هذا تفريح على ما يستفاد من رواية عمر بن يزيد.
40



(1) راجع الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الحج.
(2) آل عمران 97.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 5 وقد تقدم نقلها آنفا
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 5.
41



(1) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 9.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 6.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
42



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7 (عن أبي عبد الله على السلام).
(4) يعني مع الوجوب مع المجاورة (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
(5) وسندها كما في الكافي هكذا: الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن
عثمان عن سماعة.
43



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4 نقول متن الرواية هكذا: عن معاوية بن عمار
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا: ما ندري
أعليك احرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال عليه السلام: إن كان عليها مهلة فترجع إلى
الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت (مهلة) فلترجع إلى ما قدرت بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا
بقوتها.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7.
44

ولا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة ولا ادخال
أحدهما على (في) الآخر ولا بنية (نية) حجتين ولا عمرتين
45



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 10.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 12.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 وأورد ذيلها في الباب 5 من تلك الأبواب
الرواية 2.
46



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الحج الرواية 7.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الاحرام الرواية 7 هذه قطعة من الرواية فراجع.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب أقسام الحج الرواية 1.
47



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 تمامه فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي وقد أشعره
وقلده الحديث.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج الرواية 3 ولفظ الحديث هكذا (وينبغي له أن يشترط
على ربه إن لم تكن حجة فعمرة).
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(4) البقرة 197.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب العمرة.
48



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
49

(النظر الثاني في الشرايط)
يشترط في حجة الاسلام التكليف، والحرية

(1) وهي الصحة وا لقدرة على وسعة الوقت وفي الدروس بعد ذكر الشروط الثمانية، قال ما
هذا لفظه: وعندي لو تكلف المريض والمغضوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت، أجزأه، لأن ذلك من باب
تحصيل الشرط انتهى.
(2) قال في المسالك: المغضوب الضعيف سواء بلغ في الضعف إلى أن لا يستمسك على الراحلة أم لا
فوصف الاستمساك على الراحلة مخصص لا موضع.
50



(1) كما يأتي من قول الماتن: ويجب على الكافر ولا يصح منه إلا بالاسلام.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 و 4.
(4) راجع الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 7 متن الرواية هكذا، حكم بن حكيم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما عبد حج به مواليه، فقد قضى حجة الاسلام.
(6) أي سواد أدرك أحد الموقفين أم لا (منقولة بخطه قده في بعض النسخ الخطيئة).
51

والاستطاعة، وهي الزاد والراحلة، ومؤنة عياله.

(1) راجع لا لوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2 وهي مروية عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الحجر وغيره.
(4) أورد صدرها في الوسائل في الباب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه وذيلها في الباب 16 من
ذلك الباب الرواية 5.
(5) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه والباب 7 من أبواب وجوب الحج و
شرائط من المستدرك.
52



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 و 3 و 5 ومعنى الاجداع فيها مقطوع
الأنف (بالجيم المعجمة والدال والمهملة).
(2) راجع الوسائل الباب 40 و 41 من أبواب الاحرام.
(3) آل عمران 92.
(4) يعني عدم التقييد بالرجوع إلى كفاية.
(5) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 7.
(6) الوسائل الباب 10 من أبواب الحج وشرائطه الرواية 7.
53



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 4.
(2) أي ولكون الخثعمي هذا هو ابن سليمان الثقة.
(3) نقل صدرها في الوسائل في الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 3 وذيلها في الباب
10 من تلك الأبواب الرواية 5.
54



(1) نقل صدرها في الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 3 وذيلها في الباب 25 من تلك
الأبواب الرواية والباقي منها في الباب 24 الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن
جرير عن أبي الربيع الشامي.
55



(1) أي نقل الشيخ المفيد التتمة من خطه ره (كذا في هامش بعض النسخ الخطيئة).
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 و 5.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 وتمامها: ولقد كان أكثر من حج
مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
56



(1) عطف على قوله: إن هنا أخبارا أخر.
(2) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(3) آل عمران 97.
(4) لاحظ الوسائل الباب 6 و 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(5) الوسائل الباب 39 من أبواب آداب المائدة الرواية 1
(6) لاحظ الوسائل 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
57



(1) أي على وجوب الحج بالبذل.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 6.
(4) انتهى كلام التهذيب.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 بناء على نقل المفيد قده في المقنعة.
58

وإمكان المسير وهو الصحة، وتخلية السرب والقدرة على الركوب.

(1) عطف على قوله: كون المراد بالكفاية الخ.
59



(1) تتمه الرواية: أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا (راجع الوسائل
الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1).
(2) الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 - 6 وفي الثاني شيخا كبيرا.
(3) الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1 - 6 وفي الثاني شيخا كبيرا.
(4) الوسائل الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 3.
60



(1) الوسائل الباب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1.
(2) آل عمران 97.
(3) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
61

وسعة الوقت،
فلا يجب على الصبي، ولا المجنون، ولو حجا أو حج عنهما لم يجز
عن حجة الاسلام.

(1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
62

ولو حجا ندبا ثم كملا قبل المشعر أجزء، ويحرم المميز والولي
عن غير المميز والمجنون.

(1) حق العبارة، فلأنهما، بدل فهو أنهما.
(2) راجع ما دل على صحة عبادات الصبي من الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج وغيره.
(3) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب وجوب الحج.
63



(1) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة (من الديات) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عمد
الصبي وخطأه واحد.
(3) طريق الصدوق قده إلى زرارة (كما في المشيخة) هكذا وما كان فيه عن زرارة بن أعين فقد رويته
عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن طريف وعلي بن
إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين. وسند الحديث كما في
الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة.
64



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 5.
(2) طريق الصدوق قده إلى معاوية بن عمار (كما في المشيخة) هكذا: وما كان فيه عن معاوية بن عمار
فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن يعقوب بن يزيد
عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار.
(3) وطريق الحديث في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار.
(4) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
(5) نسب الوسائل قوله وكان علي بن الحسين (إلى آخر الرواية) إلى الصدوق وهو موجود في الكافي أيضا.
(6) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
65



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 8.
(2) انتهى كلام المنتهى.
(3) الفخ بفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبه من مكة على نحو فرسخ، ومر على وزن فلس، موضع بقرب
مكة من جهة الشام (قاله في مجمع البحرين.)
(4) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 6.
(5) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 6 على طريق الشيخ.
66



(1) قال في مجمع: رويثه موضع بين الحرمين قاله في (ق).
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 1.
(3) والمراد أنه قد لا يكون للصبي أب أو يكون ولا يأذن.
67

ولو حج المملوك بإذن مولاه لم يجزء عن حجة الاسلام إلا أن
يدرك المشعر (1) معتقا.

(1) وفي بعض النسخ الخطيئة أحد الموقفين بدل المشعر.
(2) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج
68

ويتم لو أفسده، ويقضيه في القابل، ويجزيه القضاء إن كان
عتقه قبل المشعر.

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 8.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الذبح الرواية 7 رواها في الوسائل عن الكليني ره بهذا السند - عن أبي
العلي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمار وفي الكافي إسحاق بدل الحسن
فتذكر.
69

وإلا فلا
ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون به عياله
ذاهبا وعايدا فهو مستطيع، وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي.
ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه.

(1) أي قبل المشعر.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج.
70



(1) قوله: وكذا الكتب، لو وجدت بالعارية والوقف والاستيجار (هكذا وجد بخطه قده في بعض
النسخ الخطيئة).
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج وغيره.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب وجوب الحج.
71

ولو وجد بالثمن وجب الشراء وإن كان بأكثر من ثمن المثل
على رأي.
والمديون لا يجب عليه إلا أن يفضل عن دينه قدر الاستطاعة.

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب وجوب الحج الرواية 6.
(2) الغرام بضم الغين المجمعة وتشديد الراء جمع غريم (في الفقيه الغرماء بدل الغرام)
(3) الوسائل الباب 50 من أبواب وجوب الحج الرواية 10 (وفي نسخ التي عندنا من الشرح: معاوية
بن وهب عن أبيه الخ).
72

ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق تركه.

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب وجوب الحج.
(2) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، ولكن الصواب: لا شك في عدم تعيين الحج.
(3) الوسائل الباب 50 من أبواب وجوب الحج.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب كتاب النذر والعهد الرواية 1 - ولكن في الوسائل عن أبي عبد الله
عليه السلام.
73

ولو بذل له زاد وراحلة ومؤنة عياله وجب،
ولو وهب له مالا
يستطيع به لم يجب القبول.
ولو استؤجر لعمل في السفر بقدر الكفاية وجب، ولا يجب القبول.

(1) راجع الوسائل الباب 1 وغيره من أبواب وجوب الحج.
74

ولو حج الفقير متسكعا لم يجز عن حجة الاسلام إلا مع اهمال
المستقرة.
ولو تسكع الغني أجزأه ولو كان النائب معسرا أجزأت عن
المنوب عنه لا عنه لو استطاع، ولو حج عن المستطيع الحي غيره لم يجز.
ولا يجب الاقتراض للحج.
75

ولا بذل الولد ماله لوالده فيه.
76



(1) الوسائل الباب 36 من أبواب وجوب الحج الرواية 1، وأوردها في الوسائل (في الباب 78 من
أبواب ما يكتسب به الرواية 4) بسند آخر عن سعيد بن يسار أيضا مع اختلاف في المتن فلا حظ.
(2) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الرواية 4.
77

والمريض إن قدر على الركوب وجب عليه وإلا فلا،
ولو افتقر
إلى الرفيق مع عدمه، أو إلى الأوعية والآلات مع العدم، أو إلى الحركة
القوية مع ضعفه أو إلى (بذل) مال للعدو للطريق مع تمكنه على رأي
سقط ولو منعه عدو.
أو كان معضوبا (1) لا يستمسك على الراحلة سقط، ولا يجب
على الممنوع لمرض أو عدو الاستنابة على رأي.

(1) قال في المسالك: المغضوب، الضعيف، سواء بلغ في الضعف لي أن لا يستمسك على الراحلة أم
لا، فوصف الاستمساك على الراحلة مخصص لا موضح.
(2) الوسائل الباب 78 من أبواب ما يكتسب به الرواية 4.
78



(1) لاحظ الوسائل الباب 1 من أبواب وجوب الحج.
(2) لاحظ الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج.
(3) البقرة 182 الحج 77 ففي سورة البقرة قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وفي
سورة الحج قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
(4) الوسائل الباب 24 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 و 6.
79

ولو مات بعد الاستقرار قضى من الأصل من أقرب الأماكن، وإلا فلا

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب وجوب الحج الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 24 من أبواب وجوب الحج الرواية 2.
(3) راجع الوسائل الباب 28 من أبواب وجوب الحج.
(4) أي كفاية مال الميت وسعته.
80



(1) عبارة الدروس هكذا: ولو ضاق المال فمن حيث يمكن، ولو من الميقات على الأقوى ولو قضى مع
السعة من الميقات أجزأه، وإن لم أثم الوارث ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه
البر انتهى.
81



(1) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(2) قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
الآية (النساء 29) وقال الله تعالى:
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية (البقرة 188) وقال الله تعالى:
وأكلهم أموال الناس (النساء 161) وغيرها من الآيات الواردة في هذا الباب.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلي الرواية 1، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، في
حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم
امرء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه.
وراجع أيضا الباب 1 من أبواب كتاب الغضب من الوسائل (في حديث) عن صاحب الزمان عليه و
على آبائه أفضل التحية والثناء، أنه قال: لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه. إلى غير ذلك من
الأخبار.
(4) راجع الوسائل الباب 9 و 10 من كتال الوصايا.
83



(1) لم نجد في التهذيب رواية بهذا المضمون عن الحلبي، وما نقله هو ما رواه علي بن رئاب فقط (كما
نقله في الوسائل أيضا في الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 1) وما نقله الشارح قده بعنوان رواية الحلبي، هو متن
عبارة التهذيب فتوهم ره أنه رواية (راجع باب زيادات التهذيب في فقه الحج ج 5 ص 405 من طبع النجف تحت
رقم 1411).
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 1.
84



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 8 والرواية على ما نقلها في الفقيه مضمرة وليس فيها
ذكر المروي عنه (أي الإمام عليه السلام فتذكر)
85



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 4.
(2) وسند الرواية كما في الكافي هكذا: من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر، عن زكريا بن آدم الخ.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1.
(4) أي من حيث يبلغ المال الموصى به.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب وجوب الحج (بطريق الشيخ.)
86



(1) الوسائل الباب 25 من أبواب وجوب الحج الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب وجوب الحج الرواية 6.
(3) أوردها والثلاثة التي بعدها في الوسائل الباب 28 من أبواب الحج الرواية 3 - 1 - 4 - 5. أقول:
ما نقلها في الوسائل من الحلبي قطعة من الرواية.
87



(1) الوسائل الباب 25 من أبواب بوجوب الحج الرواية 1.
(2) يعني الخبران الدالان على اخراج النذر وشبهه من الأصل.
(3) يعني الحج الواجب بالنذر وشبهه.
88



(1) وهي حسنه معاوية بن عمار المتقدمة.
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب وجوب الحج الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 4 - 3.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 4 - 3.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب النيابة الرواية 1.
(6) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 رواها في الفقيه عن ضريس الكناسي عن
أبي جعفر عليه السلام وفي التهذيب عن ضريس بن أعين عنه عليه السلام أيضا على اختلاف في بعض العبارات
فراجع.
89



(1) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 3.
(2) وهو عدم الاحتياج في فعل حج الندب إلى الوصية وكون اخراج حج الوصية من الثلث (هكذا في
هامش بعض النسخ الخطيئة).
(3) يعني في صحيحتين علي بن رئاب وابن أبي يعفور.
90



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 4.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 2.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب النيابة الرواية 5.
(6) وهما حسنة معاوية وصحيحة رفاعة.
91

ولو اختص أحد الطريقين بالسلامة وجب سلوكه وإن بعد،
ولو تساويا فيهما تخير، ولو اشتركا في العطب سقط (1)

(1) العطب بفتحتين، الهلاكة.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة الرواية 3.
92

ولو مات بعد الاحرام ودخول الحرم اجزاء

(1) إن لم يكن عليه دين (كا)
(2) الوسائل الباب 26 من أبواب الحج الرواية 2 إلا أنه نقله عن أبي جعفر عليه السلام نعم
ذكر الرواية في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه أسقط قوله عليه السلام إن لم يكن عليه دين
(بعد قوله: فهو للورثة) راجع التهذيب باب الزيادات الرواية 62 ج 5 ص 407 (طبع طهران).
93



(1) أي اجتماع متعدد من الاخوان المؤمنين.
(2) راجع الوسائل الباب 26 من أبواب وجوب الحج.
94



(1) الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة الرواية 1.
(2) الوسائل البا ب 15 من أبواب النيابة الرواية 3.
(3) بل مقصور على حال النائب.
(4) يعني قبل الاحرام وبعده، وقبل دخول الحرم وبعده.
95

ومع حصول الشرايط يجب، فإن أهمل استقر في ذمته ويجب
على الكافر، ولا يصح منه إلا بالاسلام
فإن أحرم حال كفره لم يجز عنه، فإن أسلم أعاده من الميقات
إن تمكن، وإلا خارج (فخارج) الحرم وإلا فمن (في) موضعه

(1) يعني وجوب العود إلى الميقات الخ.
96

ولو ارتد بعد احرامه لم يبطل لو تاب

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 1.
(2) المائدة 5.
البقرة 217.
97

والمخالف يعيد مع اخلاله (الاخلال) بركن

(1) هو عطف على قوله: لأنهم مكلفون الخ.
(2) راجع الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج والباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.
(3) راجع الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج والباب 31 من أبواب مقدمة العبادات.
98



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 وروى صدرها في هذا الباب وذيلها في الباب
31 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 3.
99



(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المستحقين (في كتاب الزكاة الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات قال أبو جعفر عليه السلام (مخاطبا لابن مسلم): يا
محمد إن أئمة الجور وتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم
عاصف الرواية (وغيرها فراجع).
100



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج.
(2) راجع الوسائل البا ب 5 من أبواب المستحقين للزكاة الرواية 5.
(3) راجع الوسائل البا ب 29 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 1 عن محمد بن مسلم، قال أبو جعفر
عليه السلام: كل من كان دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه، ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال
متحير (إلى أن قال): وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق (إلى غيرها من الروايات)
101



(1) رواها علي بن إبراهيم في تفسيره ص 388 مرسلا في ذيل قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لرقيك حتى
تفجر لنا من الأرض ينبوعا (بني إسرائيل 90).
(2) ذكر في الوسائل صدر الرواية في الباب 21 من أبواب وجوب الحج الرواية 5 وذيلها في الباب 23
من تلك الأبواب الرواية 1.
(3) سندها على ما في الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير.
(4) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج الرواية 6
102

وليس للمرأة ولا للعبد الحج تطوعا بدون إذن الزوج والمولى

(1) والسند كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار الخ.
(2) راجع الوسائل أبواب قضاء الصلوات الباب 1 - 2 - 6.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب وجوب الحج
(4) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 وفي التهذيب عن أبي الحسن عليه السلام.
103



(1) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 60 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 - 1 - 3.
(2) وهما روايتا معاوية ومنصور المتقدمتان.
(3) وقد تقدمنا.
(4) وقد تقدمنا.
104



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب وجوب الحج الرواية 4 أقول والآية الشريفة في سورة اطلاق الآية 1.
(2) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج الرواية 5.
(4) الوسائل الباب 59 من أبواب وجوب الحج عن محمد (يعني ابن مسلم) عن أبي جعفر عليه السلام
قال: سألته عن مرأة تحج ولها زوج وأبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا إطاعة
له عليها في حجة الاسلام (الرواية 1).
105

ولا يشترط للمرأة المحرم إلا مع الحاجة، ولا إذن الزوج في الواجب

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب وجوب الحج الرواية 2.
(2) راجع الوسائل الباب 16 من أبواب وجوب الحج.
(3) راجع الوسائل الباب 8 و 9 وغيرهما من أبواب وجوب الحج.
(4) راجع الوسائل الباب 8 و 9 وغيرهما من أبواب وجوب الحج.
106



(1) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 5.
(4) الوسائل الباب 58 من أبواب وجوب الحج الرواية 6.
107

ويشترط في النذر، البلوغ والعقل والحرية، ولو أذن المولى
انعقد نذر العبد، وكذا الزوج والزوجة

(1) أي غير المستلزم لتفويت منفعته.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب كتاب الأيمان الرواية 2.
108

ولو مات بعد استقراره قضي من الأصل

(1) في صحيحة منصور المتقدمة.
(2) الوسائل الباب 15 من كتاب النذر والعهد الرواية 1.
(3) في صحيحة منصور المتقدمة.
109

ويسقط التركة عليها (1) وعلى حجة الاسلام وعلى الدين بالحصص

(1) أي يسقط التركة على الحجة المنذورة.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 1 ومتن الرواية هكذا: وأخرج من ثلثه ما يحج
به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر الحديث.
110

وإن عينه بوقت تعين، فإن عجز فيه سقط، وإن أطلق توقع
المكنة لو عجز.

(1) أما الكتاب فقوله تعالى: وأوفوا بالعهد كان مسؤولا (الإسراء 37) وأما السنة فراجع
الوسائل الباب 25 من كتاب النذر.
(2) أما الآية ففي سورة المائدة 89 وأما الأخبار ففي الوسائل الباب 23 من أبواب الكفارات.
111

ولا يجزي عن حجة الاسلام، وبالعكس

(1) والدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم لآية (الحديد 21) و
قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات (البقرة 143) ومن السنة الأخبار الواردة في ذلك المقام في الوسائل (راجع أبواب
فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف).
(2) وحاصل مرامه قده هذا المضمار، أنه لو قصد بنذره خصوص حج الاسلام، فواضح عدم لزوم
تعدد الحجتين، ولو قصد بنذره غير حج الاسلام، فواضح أيضا لزوم التعدد.
وأما لو لم يقصد أحدهما ففي وجوب التعدد وعدمه قولان، (أحدهما) لزوم التعدد، وهو قول الأكثر و
دليلهم أصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب.
(ثانيهما) كفاية الحج الواحد، إما بأن يقصد حج النذر فيكفي عن حجة الاسلام، وهو قول الأكثر أيضا،
أو العكس على احتمال ودليل هذا القول أمور.
1 - ما مر من أدلة التداخل في بحث الغسل (ص 78 ج 1).
2 - أصالة عدم التعدد.
3 - أصالة البراءة.
4 - صدق حج النذر على حج الاسلام، بمعنى أنه لو أتى بالمنذور، يصدق أنه حجة الاسلام أيضا، و
دعوى انصراف النذر إلى غير حجة الاسلام خلاف الأصل، لا دليل عليها، ومجرد كون حج الاسلام واجبا.
بأصل الشرع، لا يصلح للشاهدية على هذه الدعوى.
5 - عدم الحاجة في تعدد المسبب على تقدير تسليم أصالة تعدد المسبب بتعدد السبب إلى تعدد الحج واقعا بل يكفي ترتب آثار المسبب المتعدد، ولو كان في ضمن فرد واحد من الحج، بلحاظ الأوصاف المتعددة،
كترتب ثواب حج النذر وثواب حج الاسلام عند الموافقة، وترتيب عقابها عند المخالفة، نظير سائر المنذورات
الواجبة لولا النذر حيث يترتب على موافقتها آثار الواجب الأصلي والعرضي، وآثار تركها كالعقاب على أصله و
وجوب الكفارة على تركه.
6 - صدق الاتيان بالمنذور أيضا على تقدير نية حج الاسلام.
7 - قبول دعوى الاتيان بالمنذور لو ادعاه الناذر، بعد اتيان حج الاسلام.
8 - الأخبار الصحيحة الآتية.
9 - كفاية اسكات الخصم الذي يدعي لزوم اتيان حج النذر مستقلا ومنفردا - بقوله: أنا نذرت،
والذي أتيت به من حج الاسلام من أكمل افراد الحج.
وهذا كله إذا لم يكن في كلام الناذر قرينة مقالية أو حالية أو فهم عرف بحيث يراد منه التعدد وإلا
فالمتبع ما يستقاد من القرينة.
112



(1) الوسائل الباب 42 من أبواب الجنابة ففي رواية حريز عن زرارة.. فإذا اجتمعت عليك حقوق
أجزأها عنك غسل واحد (الرواية 1).
(2) راجع المجلد الأول ص 78.
114



(1) الوسائل الباب 25 من أبواب كتاب النذر والعهد.
(2) نقول: حاصل مفاد هذا الكلام، إن تعدد السبب إنما يقتضي ويوجب تعدد المسبب في الأمور
الطبيعة، لا في الأسباب الشرعية، فإنها غير موثرة في مسبباتها تأثيرا حقيقا، كتأثير العلل الحقيقة في معلولاتها،
لعدم كون الأسباب الشرعية عللا حقيقة، بل إنما هي من قبيل المعرفات والعلامات التي لا تؤثر في أصل وجود
المعرفات (بالفتح) وذي العلامات، مثلا دلوك الشمس، وميلها إلى الحاجب الأيمن وزيادة ظل الشاخص،
كلها علامات لوجوب الصلاة المأمور بها بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية، لا أنها أسباب وعلامات
حقيقة، وهكذا المثال الذي ذكره الشارح قده بقوله: ولأنه يصدق على من حج، حج الاسلام الخ.
115



(1) يقال كلمته حتى أفحمته. إذا اسكته في خصومة أو غيرها (مجمع البحرين).
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج الرواية 3.
116



(1) راجع ص 98 من المجلد الأول.
(2) أي ويؤيد كفاية حجة الاسلام عن النذر.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج الرواية 3.
(4) الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج الرواية 1
(5) الوسائل الباب 27 من أبواب وجوب الحج الرواية 3.
117

ولو نذره ماشيا وجب، فإن ركب متمكنا أعاد وعاجزا يتوقع
المكنة مع الاطلاق، ومع التقييد يسقط.

(1) أي اجزاء حج النذر عن حج الاسلام.
(2) الوسائل الباب 32 من أبواب وجوب الحج الرواية 1.
118



(1) الوسائل الباب 32 من أبواب وجوب الحج الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 32 من أبواب وجوب الحج الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب وجوب الحج الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 33 من أبواب وجوب الحج الرواية 5 وهي قطعة من الرواية.
119



(1) الوسائل الباب 33 من أبواب وجوب الحج الرواية 6 رواها في الكافي والتهذيب على اختلاف
فراجع.
(2) وسندها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة.
(3) وسندها كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن سيف التمار.
(4) وسندها كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير.
(5) أي يؤيد كون المشي أفضل.
(6) الوسائل البا ب 33 من أبواب وجوب الحج
(7) في حديث ابن عباس أفضل الأعمال احمزها، أي أشقها وأمتنها وأقواها (مجمع البحرين) وفي
النهاية (في لغة حمز) في حديث ابن عباس، سئل رسول الله صلى الله عليه (وآله) أي الأعمال أفضل؟ فقال:
احمزها.
(8) مسند أحمد بن حنبل ج 3 ص 367 و ص 479 و ج 5 ص 225 و ص 226 وسنن الدارمي ج 2
كتاب الجهاد ص 202 (باب فضل الغبار في سبيل الله) ومتن الحديث هكذا: من اغبرت قدماه في سبيل الله
فهما حرام النار أو حرمه الله على النار.
120



(1) الوسائل الباب 32 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 ونقل ذيلها في الباب 33 من تلك الأبواب
الرواية 3.
(2) سنن الدارمي ج 2 كتاب النذر والأيمان، (باب لا نذر في معصية) وتمام الحديث ومن نذر أن
يعصي الله فلا يعصيه وراجع كنز العمال أيضا ج 16 ص 710 تحت رقم 46462.
121



(1) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 4.
122



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب وجوب الحج الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 35 من أبواب وجوب الحج الرواية 2.
123



(1) عوالي اللئالي ج 4 ص 171.
(2) مجمع البيان طبع صيدا الاسلامي ج 3 ص 250 وصحيح مسلم كتاب الحج ص 102 وكنز
العمال ج 5 ص 21.
(3) عطف على قوله: ففي المعين.
124



(1) الوسائل الباب من أبواب وجوب الحج الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 2.
(3) انتهى كلام المنتهى.
(49 أي يمكن عطف قوله في المنتهى: وعن ذريح المحاربي، على قوله: عن الحلبي، فتكون العبارة في
الصحيح عن ذريح المحاربي فعلى هذا تكون رواية ذريح صحيحة أيضا.
125



(1) قال في المنتهى: والجواب عن الحديثين، إنهما محمولان على الاستحباب الخ.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 1.
(4) أي في كلام المذكور في المنتهى
126



(1) إشارة إلى قول المنتهى: فإن ركب مع القدرة قضاه.
(2) إشارة إلى ما نقله المنتهى عن بعض الأصحاب (وإن كان مع العجز لم يجبره بشئ).
127

ويشترط في النائب كمال العقل والاسلام

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 2 - 3.
(2) الوسائل البا ب 34 من أبواب وجوب الحج الرواية 4.
(3) إشارة إلى ما استظهره قده من ظاهر كلامهم، من وجوب الحج راكبا على تقدير العجز عن المشي.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات.
128



(1) قال في المنتهى: مسألة يشترط في النائب الاسلام، إلى أن
قال: أما المميز فالوجه أنه لا يصح نيابته
أيضا الخ.
129

وأن لا يكون عليه حج واجب، وتعيين المنوب عنه قصدا

(1) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة.
(2) لم نعثر على هذه الرواية في التهذيب، ولعل مراده قده صحيحة سعد بن أبي خلف التي نقلها في
الوسائل في الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 3.
(4) فإن صرف مجرد وجوب الحج عليه لا ينافي صحته عن الغير فإن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن
ضده.
(5) أي من مال الميت.
(6) أي للصرورة.
130



(1) أي قصد الفعل عن المنوب عنه.
(2) راجع المجلد الأول ص 98 في باب كيفية الوضوء.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 5.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 4.
(5) يعني يبعد تخصيص الروايتين بعدم لزوم ذكر المنوب عنه لفظا فقط بل تشملان النية قلبا.
(6) أي في الرواية الأولى.
131



(1) أي في الرواية الثانية.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب النيابة الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 51 من أبواب الطواف الرواية 4.
(5) والسند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار الخ
(الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 3).
132

ولا يصح عن المخالف إلا أن يكون أبا للنائب

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة الرواية 3.
133



(1) أي عدم صحة الحج بما إذا كان النائب مؤمنا.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب النيابة الرواية 1.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام الخ.
(4) الوسائل الباب 20 من أبواب النيابة الرواية 2 وتمام الرواية هكذا: عن سهل بن زياد، عن علي
بن مهزيار، قال: كتب إليه: الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب، وهل ينفع ذلك
الناصب أم لا؟ فقال: لا يحج الخ.
(5) راجع الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات والباب 29 من أبواب وجوب الحج.
(6) راجع الوسائل الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات الرواية 6 والباب 23 من أبواب أحكام. رمضان والباب 15 من أبواب من يصح منه الصوم لعله يستفاد منه ذلك.
134



(1) يعني مكاتبه علي بن مهزيار.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب النيابة الرواية 1.
(3) أي الذي نصب من سبق عليا في الخلافة فهو ناصب بهذا المعنى فتأمل.
(4) الوسائل الباب 19 من أبواب النيابة الرواية 1.
135



(1) انتهى كلام المنتهى.
(2) أي عدم الخلود في النار.
(3) أي الباب الحادي عشر.
(4) أي بمجرد نسبة ما يخالف العدالة إلى أحد الأئمة عليهم السلام.
(5) هكذا في النسختين المخطوطتين، ولكن في النسخة المطبوعة فيؤل إلى كلامه الأول.
136

ولا نيابة المميز على رأي
ولا العبد بدون إذن مولاه (المولى)
ولا في الطواف عن الصحيح الحاضر
وتصح نيابة الصرورة مع عدم الوجوب وإن كان امرأة: عن
رجل وامرأة

(1) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب النيابة الرواية 3.
(3) وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا: وفي الفقيه المضنون، ولا بأس أن يحج المرأة عن المرأة،
والمرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل ولا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة عن الصرورة، والصرورة.
عن غير الصرورة وغير الصرورة عن الصرورة بخطه ره.
137

ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عن المنوب
عنه، وإلا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعايدا، وكذا
لو صد قبل الاحرام.
ويجب أن يأتي بالمشترط إلا في الطريق، والعدول إلى التمتع
مع قصد الأفضل.

(1) بفتح التاء.
(2) بفتح التاء.
(3) راجع الوسائل الباب 11 و 12 من أبواب النيابة.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1 بطريق الصدوق.
138



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1 بطريق الكافي والتهذيب. (2) لم نعثر على هذا النقل في المنتهى راجع ص 866 منه.
(3) الظاهر أنه علي بن رئاب بقرينة الرواية المتقدمة عليها في التهذيب فراجع.
(4) الوسائل الباب 12 من أبواب النيابة الرواية 2.
(5) أي عدم قصد الافراد بخصوصه.
(6) أي جواز التمتع من الافراد.
139

ولو استأجره اثنان للايقاع في عام واحد.

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب النيابة الرواية 1 وفي الفقيه: إنما خالفه إلى الفضل والخير، وفيه
أيضا أيجوز له بدل قوله ع (فيجوز له الخ.)
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب النيابة الرواية 1.
140

صح السابق، وإلا بطلا، ولو كان في عامين صحا

(1) يعني مرجع الضمير في قوله: ولو كان في عامين الخ.
(2) يعني في قوله قده: صح السابق
141

ولو أفسده حج من قابل واستعيدت الأجرة.

(1) عطف على قوله: لأن المطلق الخ.
142



(1) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة.
(2) أي عن ملك الأجير.
(3) أي آخر بدون الفساد.
(4) جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة مشتملة على كلمة (في) قبل كلمة (عموم).
143



(1) الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب النيابة الرواية 2.
144

والاطلاق يقتضي التعجيل.
وعليه ما يلزمه من الكفارات والهدي.

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب النيابة الرواية 1 - 2
(2) إلى هنا كلام المنتهى.
(3) عطف على قوله: من وجوب القضاء.
145

ولو أحصر تحلل بالهدي.
ولا قضاء عليه.
ولو أحرم عن المنوب ثم نقل النية (إليه) لم يجز عن:

(1) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب الاحصار والصد.
146

أحدهما على رأي، وتستعاد الأجرة مع التقييد.

(1) أي عن نفسه.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب النيابة الرواية 2.
(3) أي على ما لو نوى أولا في الاحرام عن المنوب ثم نقل النية إلى نفسه.
(4) الوسائل الباب 22 من أبواب النية الرواية 1
147

ولو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل و
الزائد من الثلث، وفي الندب يخرج الجميع من الثلث.

(1) يعني فالمسألة الأولى وهي أن تنقل النية إليه بعد الاحرام للمنوب عنه أولى بالقول بالصحة عن
المنوب عنه المسألة الثانية.
(2) ذلك إشارة إلى مختار المتن.
(3) قوله: لصحيحة، تعليل لقوله: أن الظاهر أن غير حج الاسلام الخ.
(4) الوسائل الباب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 1.
(5) هكذا في جميع النسخ.
(6) الوسائل البا ب 29 من أبواب وجوب الحج الرواية 3.
148

وتكفي المرة مع الاطلاق

(1) راجع الوسائل الباب 10 من أبواب كتاب الوصايا.
(2) قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آل عمران 97.
(3) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب وجوب الحج.
(4) أي عدم الدليل على الزائد.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب النيابة الرواية 1
(6) الوسائل الباب 4 من أبواب النيابة الرواية 2.
149

ومع التكرار بالثلث، ولو كرر ولم يف القدر، جمع نصيب
أكثر من سنة لها

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب النيابة الرواية 2 وفي ألفاظها اختلاف في الكافي والتهذيب والفقيه
فراجع.
150

والمستودع يقطع (يقتطع) أجرة المثل في الواجب مع علمه بعدم الأداء

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب النيابة الرواية 1 وفي ألفاظها اختلاف في الكافي والتهذيب والفقيه
فراجع.
(2) بطريق الكليني قده، وأما بطريق الشيخ فالسند هكذا: محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن
مهزيار قال: كتب إليه الخ.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب النيابة الرواية 1.
151



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب النيابة الرواية 1.
(2) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة (عمر) ولكن الصحيح عثمان (أو ميثم) بن عيسى كما في
الكافي وموضعين من التهذيب.
153



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب النيابة الرواية 1.
(2) هذا إشارة إلى رواية علي بن رئاب راجع الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة.
154



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب النيابة الرواية 5 والباب 36 من تلك الأبواب الروايد 1.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب النيابة الرواية 1 وفي الكافي عبد الرحمن بن سنان قال: كنت الخ و
أما ما في التهذيب نقلا من الكافي فهو موافق لما في الشرح.
155

ويشترط في حج التطوع، الاسلام، وأن لا يكون عليه حج واجب
وإذن المولى، والزوج،
ولا يشترط البلوغ

(1) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب الصلاة والباب 13 من أبواب أعداد الفرائض.
(2) راجع ص 42 من المجلد الثاني.
156

ويشترط في حج التمتع النية.
ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة
والاتيان به وبالعمرة في عام واحد، والاحرام بالحج من
مكة، فلو أحرم من غيرها رجع، فإن تعذر أحرم من حيث قدر

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب العمرة الرواية 4.
(3) البقرة 197
157

وشرط (وشروط) القارن والمفرد: النية ووقوعه في أشهر الحج،
وعقد إحرامه من الميقات، أو من منزله إن كان أقرب

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الحج الرواية 1 وما نقلها منقول بالمعنى.
(2) ذكر في تفسير العياشي ما هذا لفظه: عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: كنت قائما أصلي و
أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قاعدا قدامي (إلى أن قال) قال: كان جعفر عليه السلام يقول: ذو القعدة
وذو الحجة كلتين أشهر الحج ج 2 ص 92 ونقله في المستدرك أيضا في كتاب الحج باب 10 من أبواب أقسام
الحج حديث 6.
(3) الوسائل الباب 11 من أبواب أقسام الحج الرواية 8.
158

(النظر الثالث في الأفعال) وفيه مقاصد
الأول: في الاحرام ومطالبه أربعة
الأول: في المواقيت، ويجب الاحرام منها على كل من دخل مكة.

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الرواية 1.
159



(1) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب المواقيت الرواية 1 ما نقله في الشرح قطعة من الرواية فراجع.
(3) الوسائل الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 8
(4) والسند كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى.
(5) الوسائل البا ب 50 من أبواب الاحرام الرواية 1 أوردها في التهذيب في موضعين باب الخروج إلى
الصفا مع الهمزة (في قوله عليه السلام: يدخل) وفي باب الزيادات بلا همزة.
(6) الوسائل الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 2 وفي النسخة المطبوعة أبا عبد الله (عليه السلام)
بدل أبا جعفر (عليه السلام).
(7) نقل صدرها في الوسائل في الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 3 وذيلها في الباب 51 من تلك.
الأبواب الرواية 2.
160



(1) تقدمت آنفا.
(2) كما في رواية رفاعة.
(3) الوسائل الباب 20 من أبواب المواقيت الرواية 4.
161

إلا من دخلها بعد الاحرام قبل شهر

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب الاحرام الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 6.
162



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 8.
(2) الوسائل الباب 51 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(3) قوله قده: على من خرج آه متعلق بقوله: كما حمل، وليس من تتمة الرواية.
163



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 7.
164



(1) انتهى عبارة التهذيب.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب أقسام الحج الرواية 6.
(3) أي الأخبار وكذا كلام الأصحاب.
165

والمتكرر.

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(2) لاحظ الوسائل الباب 51 من أبواب الاحرام.
(3) أي خلاف النص والاجماع.
(4) الوسائل الباب 50 من أبواب الاحرام الرواية 5.
166

فلو أحرم قبلها لم يصح إلا للناذر.
ومن يعتمر في رجب، إذا خاف خروجه قبل الوصول.

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت، فلا حظ.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الرواية 1 ووجه كونها حسنة كون إبراهيم في طريقها.
167



(1) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الرواية 2.
(2) المراد أن هنا أمرين ثابتين بالنص والاجماع، أحدهما اشتراط مشروعية المنذور قبل تعلق النذر به
ثانيهما تحريم الاحرام قبل الميقات.
(3) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 3.
(6) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الرواية 2.
168



(1) سند الحديث كما في التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير.
(2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد عن علي، وفي الاستبصار هكذا:
الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي، ويريد الشارح قدس سره أن عليا المذكور في التهذيب هو الحلبي المذكور في
الاستبصار ولعل العلامة قدس سره فهم أنه علي بن أبي حمزة مع احتمال كونه علي بن أبي شعبة الحلبي ليوافق
الاستبصار.
169

ولا يكفي مرور المحرم قبلها عليها، بل يجب تجديده عندها، فإن
تعذر خرج إلى الحل، فإن تعذر أحرم من موضعه.

(1) انتهى كلام المنتهى
(2) يعني نسبته العمل في قوله: (عملا برواية الحلبي) صريحة في أن ما في المختلف من نسبه الحديث إلى
علي بن ابن حمزة غلط من الناسخ.
(3) أي المنع من الاحرام قبل الوقت، ومن نذر شيئا لا يجوز فعله قبل النذر.
(4) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت.
(5) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب كتاب النذر والعهد.
(6) لا يخفى أن النص ورد في الاحرام بخراسان أيضا، كما تقدم في رواية أبي بصير آنفا.
170

وكذا الناسي، وغير القاصد للنسك.
والمتمتع المقيم بمكة.
ولو أخره عامدا وجب الرجوع، فإن تعذر بطل.

(1) لعل الصحيح، خائف تقضي الرجب، كما لا يخفى.
171



(1) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 هذه قطعة من الرواية فراجع.
(2) فلا شئ عليه - يب.
(3) سند الحديث كما في التهذيب هكذا: (موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان)، و
في الكافي هكذا: (أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان)
(4) سألت أبا عبد الله عليه السلام - كا.
(5) الناس منه - كا.
(6) ان يفونة - كا.
(7) ويجزيه - كا.
(8) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 2.
172



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3.
(4) أي وجوب الخروج مهما أمكن.
(5) وفي نسخ التي عندنا من المطبوعة والمخطوطة، سألت أبا الحسن عليه السلام، ولعله سهو من
النساخ.
173



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4.
(2) أي الموضع الذي خرج إليه وأحرم منه.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7.
174

ولو نسي الاحرام أصلا، وقضى المناسك أجزء على رأي

(1) من كون الجاهل معذورا بالعقل والنقل، ومن أنه مكلف بالحج فوريا فاسقاطه عنه بسبب عذر
مقبول عند الشارع من غير شرط وتكليفه بالعود في السنة الأخرى الشاق والحرج المنفي بعيد وضرر - كذا في
هامش بعض النسخ المخطوطة.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(3) انتهى كلام المنتهى.
175



(1) أي في مرسلة جميل.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 8.
176



(1) الظاهر أن مراده قدس سره، أن قوله عليه السلام: (فإن جهل أن يحرم الخ) محمول على الجهل
الفعل بعد رجوعه إلى بلده مع أنه قد نسي الاحرام أو لا يوم التروية. وقوله قدس سره: (اللهم مستحب) جواب
عن سؤال مقدر، وهو أنه عليه السلام كيف أمر بقول (اللهم على كتابك وسنة نبيك) مع أنه تذكر في أثناء
العمل، ولم يأمره بشئ بعد تمام العمل ورجوعه إلى بلده؟ والجواب أن ذلك القول في عرفات محمول على
الاستحباب.
(2) أي كون حج قاضي النسك مع نسيان الاحرام صحيحا.
(3) عبارة المنتهى هكذا: مسألة الاحرام ركن من أركان الحج، يبطل بالخلال به عمدا، ولو أخل به
ناسيا حتى كمل مناسك الحج قال الشيخ في النهاية والمبسوط: يصح الحج إذا كان عازما على فعله، وأنكر ذلك ابن إدريس وأوجب الإعادة والصحيح الأول. ثم استدل بتنزيله بنسيان الطواف أو السعي، وبحديث الرفع،
وبصحيحة علي بن جعفر، ومرسلة جميل بن دراج، ثم قال: احتج ابن إدريس ب‍ (إنما الأعمال بالنيات) وهذا
عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بالأخبار الآحاد. وهذا من أغرب الاستدلالات وأعجبها، ولا يوجبه البتة، و
الظاهر أنه قد وهم في ذلك، أن الشيخ اجتزء بالنية عن الفعل بغير نية وهذا الغلط من باب ايهام العكس
انتهى ص 684.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 6.
(5) انتهى كلام المنتهى، وقوله ره ولعله حمل، يعني ولعل صاحب المنتهى حمل قول الشيخ الخ.
(6) هذا بيان لقوله في المنتهى: وهذا الغلط من باب ايهام الغلط.
177



(1) الظاهر أنه اعتراض على ما في المنتهى، وقوله قدس سره (وقد عرفت بعده مما تقدم) أي في أوائل
المسألة: (والظاهر أن المراد بنيته في الرواية الخ.
178

والمواقيت: ستة لأهل العراق، العقيق، وأفضله المسلخ، و
أوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، ولأهل المدينة اختيارا مسجد
الشجرة، واضطرارا الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، ولأهل اليمن
يلملم، ولأهل الطائف قرن المنازل، ومن كان منزله أقرب فمنزله،
وهذه مواقيت لأهلها وللمجتاز عليها.

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الرواية 2.
179



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الرواية 3.
(2) انتهى ما في الدروس.
180



(1) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الرواية 6 عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة ووقت لأهل
المدينة ذا الخليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم.
(2) في صحيح البخاري عن ابن عباس، قال: إن النبي صلى الله عليه (وآله) ووقت ت لأهل المدينة
ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن
ممن أراد الحج والعمرة (كتاب الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة).
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الرواية 1.
181



(1) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الرواية 5.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الرواية 3.
182

.

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الرواية 4.
(3) والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير، قال: الخ.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب المواقيت الرواية 5
(5) أي على أن الجحفة مخصوصة بالعليل، لا يجوز لغيره من الأصحاء الاحرام (كذا في هامش بعض
النسخ المخطوطة)
183



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 3.
(4) أبو سعيد كأنه خلد القماط الثقة لنقله عنه عليه السلام وعدم نقل غيره بخطه كذا في هامش
بعض النسخ الخطيئة.
(5) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 4.
(6) يعني إذا كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات.
184

ولو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها

(1) رياح بن أبي نصر مجهول غير مذكور بخطه ره (كذا في هامش بعض النسخ الخطيئة).
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الرواية 5.
(3) الوسائل البا ب 11 من أبواب المواقيت الرواية 4.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 1.
185



(1) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الرواية 1.
186

.
187

.

(1) أي في القرب والبعد.
188



(1) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(2) أي ظاهر كلام المنتهى والسكوت عليه إنه مرضي عنده.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الرواية 3.
189

.

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب المواقيت الرواية 4.
190

.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر البقرة 182.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7.
191



(1) لا يخفى أن رواية الحلبي مذكورة في المنتهى ص 670 أيضا، لكنه نقل رواية أبي الصباح الكناني
أيضا وفي سندها محمد بن الفضيل في خصوص من ترك الاحرام جهلا حتى دخل الحرم، ولعل النسخة التي
كانت عند الشارح قده من المنتهى لم تكن فيها صحيحة الحلبي، ورواية أبي الصباح مذكورة في الوسائل كتاب
الحج الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3 فتذكر.
(2) سندها في الكافي (كتاب الحج باب من جاوز ميقات أرضه الخ) هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني.
(3) أي مضمون رواية أبي الصباح راجع الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 3
(4) أي الاحرام من الميقات.
192



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(3) أي على الخروج مهما أمكن.
193

المطلب الثاني: في كيفيته
وتجب فيه النية المشتملة على قصد حجة الاسلام أو غيرها تمتعا
أو قرانا أو افرادا أو عمرة مفردة لوجوبه (لوجوبها) أو ندبه (أو ندبها)
متقربا إلى الله تعالى واستدامتها حكما (واستدامة حكمها)
والتلبيات الأربع وصورتها لبيك اللهم لبيك، لبيك إن
194

الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك

(1) راجع الوسائل الباب 36 و 40 من أبواب الاحرام.
(2) ولا يبعد أن يكون نظر المشهور في كيفية التلبية ما رواه في الوسائل عن الصدوق ره مرسلا عن
علي عليه الصلاة والسلام (الباب 37 من أبواب الاحرام الرواية 3).
195

.

(1) ليس في التهذيب كلمة (لبيك) بعد قوله عليه السلام: اللهم لبيك ولكنها موجودة في الكافي
والوسائل.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 2 ولم يذكر في الكافي من قوله (إذا فرغت إلى قوله
أو راكبا فلب) ومتن الرواية من الكافي هكذا: عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: التلبية:
" لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج، لبيك
لبيك داعيا إلى دار السلام، لبيك لبيك غفار الذنوب، لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والاكرام،
لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك لبيك تبدي والمعاد إليك، لبيك لبيك كشاف الكرب العظام،
لبيك لبيك عبدك وابن عبديك، لبيك لبيك يا كريم " إلى آخر الرواية (راجع الوسائل والكافي)
(3) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(4) انتهى كلام المنتهى.
196

.

(1) انتهى كلام الدروس.
(2) يعني جعل الذي هو مذكور في الخبر الصحيح من الأخبار حسنا.
(3) قال في (باب كيفية التلبية) ما هذا لفظه: قال الشافعي أخبرنا بعض أهل العلم عن جعفر بن
محمد (عليهما السلام) قال تلبية رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخ راجع كتاب الأم للشافعي ج 2 ص 155.
وقال في المنتهى بعد قوله: لا شريك لك هكذا: وما دام عليه النبي صلى الله عليه وآله أولى من غيره و
الجوانب أنه عليه السلام فعل ذلك بيانا للواجب فكان واجبا، ولذا لم يزد عليه السلام على الواجب ولأن علمائنا
نقلوا عن أهل البيت عليهم السلام تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله كما نقلناه في حديث معاوية بن عمار عن
الصادق عليه السلام (راجع المنتهى ص 677).
197

.

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 4
(3) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 5 ولكن في الوسائل حذف من قوله عليه السلام
عز وجل إلى قوله موسى عليه السلام.
(4) الوسائل الباب 37 من أبواب الاحرام الرواية 3.
198



(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 1 ولا يخفى أن لبيك في هذه الرواية أيضا خمس كما
في التهذيب والاستبصار والوسائل فراجع
(2) في النسخة المطبوعة بعد قوله (فمع احتمال وجوب هذه التلبيات) هكذا: وعدم وجود المختار والأتم
في خبر أصلا، تركها بالكلية وجعل غيرها أتم، محل التأمل، وهم أعلم، ولكن فيها، لبيك اللهم لبيك لا
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، ولما مر ورودهما في الأخبار الكثيرة، مع اختيار
البعض لها حتى المصنف في بعض كتبه على ما سمعتهن، الظاهر الآن الخ.
(3) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 2.
199

للمتمتع والمفرد، ويتخير القارن بين عقده بها، وبالاشعار
المختص بالبدن (1) أو التقليد المشترك

(1) البدن جمع بدنة: بمعنى - الإبل - سميت بذلك لعظم بدنها وجثتها.
(2) أي التلبيات الأربع.
(3) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب ومختصرها النافع.
200

.

(1) أي التلبية أو الاشعار أو التقليد.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 6.
(4) الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الرواية 1 نقلها في ذيل الرواية.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(6) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 3 وفي الفقيه في ذيل الرواية ما هذا لفظه: (فأكل
قبل أن يلبي منه)
201



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 13.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 7 وزاد في الفقيه بعد قوله عليه السلام بذي الحليفة:
(وصلى).
202



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب الاحرام الرواية 5.
(2) انتهى كلام الشيخ قده في التهذيب.
(3) أي تقدم نقل وهب بن عبد ربه في صدر هذه الرواية.
(4) من لا يحضره الفقيه ج 2 ح 2569.
(5) الرقطاء أرض فيها بياض وسواد.
(6) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام الرواية 3 على نقل الصدوق ونقل ذيلها في الوسائل في
الباب 46 من تلك الأبواب الرواية 1.
203



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 5.
(4) أي الثلاثة المذكورة وهي الاشعار والتقليد والتلبية.
(5) يعني المتقدمة في كلام الشيخ في قوله: (وعقد عقد الحج الخ).
204



(1) يعني على مغايرة الاحرام مع التلبية.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 6.
(3) عطف على قوله قده: لأن بعضها يدل الخ.
(4) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام الرواية 1.
205



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(2) سندها على ما في الكافي والتهذيب هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن عبد الله
بن سنان.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(4) من التخير والتهيؤ والصلاة والدعاء في مسجد الشجرة والتلبية وعقد الاحرام في البيداء (نقل بخطه
قده).
206



(1) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 6.
(2) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(3) راجع الوسائل الباب 34 و 35 من أبواب الاحرام.
(4) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 8 - 6.
(5) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 20 وتمامها: فإذا فعل شيئا من هذه الثالثة فقد
أحرم.
207



(1) الوسائل البا ب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 11.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 18.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 13.
(4) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 21.
208



(1) السير الذي يقد من الجلد والجمع سيور كفلس وفلوس، منه الحديث كانوا يتهادون السيور من
المدينة إلى مكة (مجمع البحرين).
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 9.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 14 إلى قوله عليه السلام: انطلق، وتمام الرواية
في الفقيه (باب الاشعار والتقليد) فراجع.
209



(1) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب أقسام الحج الرواية 12.
(3) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الرواية 2، وراجع الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4.
فإنها باطلاقها على المدعى.
210



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 5 - 6
(4) الوسائل الباب 14 و 35 من أبواب الاحرام.
(5) أي عند كل فعل
211



(1) انتهى.
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الاحرام الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 21 من أبواب الاحرام الرواية 7 ولفظ الحديث هكذا: لبيك بحجة وعمرة معا
لبيك (وهذه قطعة من الرواية)
212



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب الاحرام الرواية 3 ويستفاد منها جعل التلبية في كل ميقات، ودلت
الأخبار السابقة على جواز التلبية في البيداء، فيستفاد من مجموعها أن البيداء ميقات.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(3) راجع الوسائل الباب 21 و 22 من أبواب الاحرام.
(4) أي صحيحة زرارة ورواية حمران المتقدمتان آنفا.
(5) الوسائل الباب 22 من أبواب الاحرام الرواية 4.
213



(1) تعليل لقوله: (فلا تنافي بينهما الخ).
(2) الوسائل الباب 21 من أبواب الاحرام الرواية 4
(3) يعني في الجملة الأولى من الرواية - يعني: فإذا أدركت كنت متمتعا الخ.
(4) من عدم الاعتداء بشأن التعيين في النية.
(5) يعني قول الإمام عليه السلام في رواية أبان بن تغلب المتقدمة آنفا.
214

ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب الاحرام الرواية 5 والسند هكذا (في الكافي والوسائل) عن أبي بكر
الحضرمي وزيد الشحام، ومنصور بن حازم، قالوا الخ.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب الاحرام الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الاحرام الرواية 4 قطعة من الرواية.
215



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 30 من أبواب الاحرام الرواية 1.
216



(1) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(4) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(5) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 وصدر الرواية: عن أحدهما عليهما السلام،
قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلى، وطهوره غسله.
217



(1) أي كون (لا يجوز)
(2) الظاهر أن هذه العبارة من كلام الشيخ قده في التهذيب لا من كلام الشيخ المفيد ره راجع المقنعة
باب صفة الاحرام ص 62.
(3) الوسائل الباب 37 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(4) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب الاحرام.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 3.
218



(1) الوسائل الباب 45 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2. (2) الوسائل الباب 53 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 72 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 47 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
219



(1) الوسائل الباب 47 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 70 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 57 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(4) راجع الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الرواية الاحرام.
220



(1) الوسائل الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(3) رواها في الوسائل عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد
نغلين وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عائقة خ ل) أو قباء بعد أن ينسكه (الباب 44 من أبواب
تروك الاحرام الرواية 2).
(4) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
221



(1) الوسائل الباب 44 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 - 4.
(2) القفاز بالضم والتشديد شئ يعمل لليدين ويحشى يقطعن ويكون له أزرار تزر عن الساعد تلبسه
المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 9 وأورد ذيلها في الباب 48 من أبواب تروك
الاحرام الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 52 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 (ولا يخفى أن قوله: ولا بأس الخ من كلام
الشيخ في التهذيب راجع باب صفة الاحرام منه وقوله عليه السلام (في الرواية) غلالة: غلالة الحايض بالكسر
ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث.
222



(1) الوسائل الباب 50 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 29 من أبواب الاحرام الرواية 1 - 3.
(4) الوسائل البا ب 33 من أبواب الاحرام الرواية 7.
(5) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 3 هكذا في الكافي والتهذيب كما في الوسائل، و
لكن في جميع نسخ الكتاب (محضا) بدل (خالصا).
(6) أي جواز ليس الحرير على المحرمة.
(6) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(8) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
223



(1) راجع الوسائل الباب 27 من أبواب الاحرام.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 1، والمسك بالتحريك أسورة من ذبل أو عاج
(والذبل كالعاج وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار) ويقال: إنه قرن الأوعال، ومنه حديث المرأة المحرمة
تلبس الخلخالين والمسك (مجمع البحرين).
224

ويبطل الاحرام باخلال النية عمدا وسهوا

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 9.
(2) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 من قوله عليه السلام: لأن احرام المرأة في
وجهها الخ.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 3 وفيها قال الإمام الباقر عليه السلام:
أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه الحديث.
225

وبأن ينوي النسكين معا.

(1) أي في استثناء نية الاحرام.
226

والأخرس يحرك لسانه بالتلبية.

(1) عبارة المنتهى هكذا: مسألة لا يجوز القرآن بين الحج والعمرة في احرامه بنية واحدة على ما بيناه،
قال الشيخ في الخلاف: ولو فعل لم ينعقد احرامه إلا بالحج فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم وإن أراد أن يأتي
بأفعال العمرة ويجعلها متعة جاز ذلك ولزم الدم ص 662.
227

ويعقد قلبه بها.
ولو فعل المحرم قبلها فلا كفارة.
ويجوز الحرير للنساء، والمخيط لهن، وتعديد (تعدد) الثياب، و
الابدال، ولبس القباء مقلوبا للفاقد.
ويحرم انشاء إحرام (الاحرام) قبل اكمال أفعال الأول، ولو

(1) أي عدم الخلاف المشعر بالاجماع.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب الاحرام الرواية 1.
228

أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شئ عليه، وعامدا يبطل
متعته، ويصير حجة مفردا.

(1) راجع الوسائل الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب أقسام الحج الرواية 2 وفيه حماد عن الحلبي الخ.
(3) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 3.
229



(1) وسند حسنة معاوية (على ما في التهذيب) هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وسند صحيحة (على ما في التهذيب أيضا) هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار، ونقله في الوسائل بعد حديث 3 من ذلك الباب فراجع.
(2) رواها في الوسائل في الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 2 عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل
ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات؟ قال: لا بأس به بيني على العمرة وطوافها وطواف الحج على أثر ثم إن
الراوي عن الإمام عليه السلام هو عبد الرحمن لا عبد الله ولعل الاشتباه من النساخ (راجع الكافي باب المتمتع
ينسى أن يقصره آه والوسائل أيضا
(3) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 6.
(4) عطف على قوله: ويمكن ما حمل ما يدل الخ.
(5) أي للعامد العالم.
230



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 2.
231



(1) راجع الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام.
(2) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 4.
(3) ولا يخفى ينبغي أن يقول: اضمارها بدل ارسالها.
(4) الوسائل الباب 54 من أبواب الاحرام الرواية 5.
232

على رأي
ويجرد الصبيان من فخ ويجنب ما يجتنبه المحرم،
فإن فعل ما
يوجب الكفارة لزم الولي وكذا ما يعجز عنه، والهدي أو الصيام.

(1) أي على العامد.
(2) الوسائل الباب 47 من أبواب الاحرام الرواية 1.
233



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 4.
(4) العرج بفتح العين وسكون الراء من أعمال الفرع على أيام من المدينة (مجمع البحرين).
(5) الوسائل الباب 17 من أبواب أقسام الحج الرواية 7.
234

ويستحب تكرار التلبية للحاج

(1) الوسائل الباب 40 و 41 من أبواب الاحرام.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 2 قطعة من الرواية.
(3) روى صدرها في الوسائل في الباب 43 من أبواب الاحرام الرواية 1 مع اختلاف يسير في الكافي
والتهذيب، وذيلها يعني قوله عليه السلام: وإن كنت معتمرا الخ في الباب 45 من تلك الأبواب الرواية 1 وقطعة
منها في الباب 44 منها الرواية 4 مع ابدال قوله: مفردا بقوله قارنا فراجع.
235



الوسائل الباب 43 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 43 من أبواب الاحرام الرواية 4 متن الرواية هكذا: عن أبي الحسن الرضا
عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى أعراش (عراش يب) مكة عقبة ذي طوى،
قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم.
(3) الوسائل الباب 43 من أبواب الاحرام الرواية 9.
(4) والسند كما في التهذيب هكذا: سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام.
(5) رواها الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية.
236



(1) رواها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 3 - 8 - 11
وروى صدر رواية: عمر بن يزيد في الوسائل في الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(3) تقدم آنفا تحت رقم 1.
(4) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 11 - 3 - 8.
(5) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 11 - 3 - 8.
(6) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 45 من أبواب الاحرام الرواية 11 - 3 - 8.
237

إلى زوال يوم عرفة، وإذا شاهد بيوت مكة للمعتمر تمتعا
وإذا دخل الحرم للمعتمر افرادا، إن (إذا) أحرم بها من
خارج، وإذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكة

(1) انتهى كلام التهذيب
(2) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 44 من أبواب الاحرام الرواية 1 - 2 - 4
(3) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 44 من أبواب الاحرام الرواية 1 - 2 - 4
(4) أوردها واللتين بعدها في الوسائل في الباب 44 من أبواب الاحرام الرواية 1 - 2 - 4
238

ورفع الصوت بها للرجال

(1) الوسائل الباب 40 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 37 من أبواب الاحرام الرواية 1 والرواية مرفوعة في الكافي، فإن السند فيه هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن حريز رفعه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(3) والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله ومحمد
بن سهل عن أبيه عن أشياخه عن أبي عبد الله عليه السلام وجماعة من أصحابنا ممن روى عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام، أنهما قالا: لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله آه.
239

والاشتراط

(1) أي بل الذي يجب على المتمتع هو الدم مطلقا لا خصوص نحر الإبل.
(2) في بعض النسخ (لعدم) بدل قوله: لعموم.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب الاحرام الرواية 9.
(4) الوسائل الباب 38 من أبواب الاحرام الرواية 2.
240



(1) أما ما نقل من طريق العامة فراجع كنز العمال ج 3 ص 19 الرقم 425.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 23 من أبواب الاحرام الرواية 2.
241



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب الاحرام الرواية 1 ومنها هكذا: عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟ قال: يقول، حين يريد أن يحرم: أن
حلني حيث حسبتني فإن حبستني فهي عمرة الحديث.
242



(1) الوسائل الباب 24 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(2) قال في المنتهى (في الفرع السادس من فروع اشتراط ص 68): لا بد أن يكون للشرط فائدة مثل أن
يقول: إن مرضت أو فنيت أو فاتني الوقت أو ضاق على أو منعنا عدو أو غيره، فأما أن يقول أن يحلني حيث شئت
فليس له ذلك انتهى.
(3) وهي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران 97.
(4) الوسائل الباب 24 من أبواب الاحرام الرواية 1.
243



(1) الوسائل الباب 24 من أبواب الاحرام الرواية 2 والظاهر أن قوله: قال صفوان الخ، من كلام
الراوي لا من كلام الشيخ ره.
(2) من الآية والعمومات.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(4) الوسائل الباب 25 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(5) البقرة 196.
244

والاحرام في القطن.

(1) هكذا في جميع النسخ والصواب أنها لا تسقط.
(2) راجع الوسائل الباب 19 من أبواب التكفين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: البسوا البياض، فإنه
أطيب وأطهر، وكفنوا فيه موتاكم ومن طريق العامة رواها في كنز العمال ج 5 ص 577.
245

وتوفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد عند
هلال ذي الحجة.

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحرام الرواية 4.
(2) قال في الاستبصار: لا يجوز أخذ الشعر من ذي القعدة وذي الحجة إلى انقضاء المناسك انتهى.
(3) أزمع الأمر وعليه وبه: ثبت عليه وأظهر فيه عزما.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحرام الرواية 2.
246



(1) الوسائل الباب 3 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(2) طريق الصدوق قده إلى هشام بن الحكم (كما في المشيخة هكذا) وما كان فيه عن هشام بن
الحكم فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ومحمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.
وطريقه إلى إسماعيل بن جابر هكذا: وما كان فيه عن إسماعيل بن جابر فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل
رضي الله عنه، عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(4) طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمار (كما في المشيخة) هكذا: وما كان فيه عن إسحاق بن عمار
فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن
إسحاق بن عمار.
وطريقه قده إلى سماعة هكذا: وما كان فيه عن سماعة بن مهران فقد رويته عن أبي رضي الله عنه
عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى العامري عن سماعة بن مهران.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحرام الرواية 6
247



(1) أي لأجل سماعة.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحرام الرواية 5.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحرام الرواية 4.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب الاحرام الرواية 1 وفي الكافي: في أول أشهر الحج، وفي الفقيه في
أول شهر الحج.
248

وتنظيف (تنظيفه) الجسد.
وقص الأظفار، وأخذ الشارب، وإزالة الشعر، والاطلاء بالنورة

(1) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب الاحرام الرواية 5.
249



(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب الاحرام الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(5) الوسائل الباب 7 من أبواب الاحرام الرواية 1.
250

والغسل

(1) الوسائل الباب 85 من أبواب آداب الحمام الرواية 4 وأورد ذيلها في الباب 32 من تلك الأبواب
الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب الاحرام الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب الاحرام الرواية.
251



(1) الوسائل الباب 20 من أبواب الاحرام الرواية 1 وفي الكافي هكذا: علي بن مهزيار، قال: كتب
الحسن بن سعيد إلى أبي الحسن عليه السلام وفيه أيضا بدل قوله عليه السلام (بغير صلاة أو لا غسل جاهلا أو
عالما): بغير غسل أو بغير صلاة عالم أو جاهل.
252



(1) راجع الوسائل الباب 8 من أبواب الاحرام.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب الاحرام الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب الاحرام الرواية 1.
253



(1) الوسائل الباب 8 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(2) راجع الوسائل الباب 9 من أبواب الاحرام.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب الاحرام الرواية 3 ليس قوله: من اغتسل أول الليل الخ في الوسائل
والتهذيب نعم هذه الجملة مذكورة في الفقيه ولعله من كلام الفقيه.
(4) أي ما ورد في الإعادة صحيحة الخ.
(5) الوسائل الباب 10 من أبواب الاحرام الرواية 1.
254

.

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(2) أي مثل لبس المخيط.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 11 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 11 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(6) وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علا بن
رزين عن محمد بن مسلم.
(7) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم بن محمد
عن علي بن أبي حمزة.
255



(1) الوسائل الباب 13 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب الاحرام الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 9 من أبواب الاحرام الرواية 4 ولا يخفى أن الراوي هو عثمان بن يزيد كما في
التهذيب والوسائل نعم الموجود في الطبع الحديث من الوسائل عمر بن يزيد وجعل (عثمان) بدلا وفي التهذيب
جعل (عمر) بدلا.
256

والاحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها، أو ست ركعات، وأقله ركعتان.

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب الاحرام الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الرواية 15 نقلها في ذيل رواية محمد بن مسلم.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب التيمم الرواية 12 المذكورة في ذيل رواية السكوني.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 15 من أبواب الاحرام الرواية 1.
257



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب الاحرام الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب الاحرام الرواية 5.
258

والمرأة كالرجل إلا في تحريم المخيط
ولا يمنعها الحيض منه،
فإن تركته ظنا بالمنع رجعت مع
المكنة، وإلا خارج الحرم، وإلا في موضعها.
259



(1) الوسائل الباب 49 من أبواب الاحرام الرواية 1 نقلها في الوسائل عن الفقيه ولم ينقلها من الكافي
ولم نجدها أيضا في الكافي فتتبع.
(2) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الرواية 4.
(4) نقول استثفرت إذا أخذت خرقة طويلة عريضة تشد أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها
وتشد طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشئ من القطن لتمنع من سيلان الدم (مجمع البحرين)
(5) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الرواية 2.
260



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 6.
(2) عطف على قوله: ويؤيده موثقة زرارة الخ.
261



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 4.
(2) عطف على قوله لما تقدم.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 2 ومتن الرواية هكذا: عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل مر على الوقت الذي يحرم منه الناس فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى
مكة، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ فقال: يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 7 ومتن الرواية: عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: قال أبي: يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن
يفوته الحج أحرم من مكانه فإن استطاع الخ.
(5) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الرواية 1.
(6) أي بصحيحة معاوية الواردة في الطامث.
262



(1) وفي بعض النسخ: تجويز التعدي بدل (ولا تجوز التعدي).
(2) أي في مكانه.
(3) الوسائل الباب 49 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 91 من أبواب الطواف الرواية 2.
263



(1) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
264

اصطيادا وإشارة، ودلالة، واغلاقا، وامساكا.

(1) انتهى كلام المنتهى.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) أي الأدلة الدالة على التحريم الصيد من الآيات والروايات.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
265



(1) العظاء (بالعين المهلة والظاء المعجمة) ممدودا دوبية أكبر من الوزغة الواحدة العظائة والعظاية
(مجمع البحرين).
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(5) عطف على قوله: يجوز كون غير الصيد.
266



(1) المائدة 96.
(2) إشارة إلى قوله المصنف قدس سره: يبيض ويفرح في البر.
(3) ولكن ما نقله من الفقيه موجود في الكافي والتهذيب مسندا وسند الكافي مصحح فراجع.
(4) المائدة 96.
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 ورواها فيمن لا يحضره الفقيه (في باب ما
يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد الرواية 17 إلى آخر الحديث)
267



(1) المائدة 96.
(2) المائدة 95.
(3) قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا الآية (الأنعام 145).
(4) أي قوله: دلالة مغنية عن قوله: إشارة.
268



(1) من الآية أولى.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(4) قال في المنتهى ص 800 لنا ما رواه الجمهور عن الصحابة أنهم قضوا في حمام الحرم بشاة رووه
عن علي عليه السلام وابن عباس وعمر عثمان وابن عمر ولم ينقل خلاف لهم فكان اجماعا.
وقال في التذكرة: البحث الثاني فيما لا بدل له على الخصوص، إلى أن قال: ففي كل حمامة شاة ذهب
إليه علمائنا أجمع وبه قال علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن الحرث فإنهم
حكموا في حمام الحرم بكل حمامة شاة انتهى ج 1 ص 346.
269

والنساء وطيا، وعقدا له ولغيره.

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5، وفي ذيلها: وإن أصبته وأنت حرام في
الحل فإنما عليك فداء واحد (والظاهر أنها منقولة بالمعنى).
(2) انتهى كلام المنتهى.
(3) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2
(4) أي مع الايذاء وعدمه.
(5) قرب الإسناد باب ما يجوز من الأشياء ص 121.
270



(1) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4 وقوله: (لأن ذلك الخ) يحتمل أن يكون من كلام الشيخ في يب، ولعله لذلك لم ينقله في الوسائل، راجع يب باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية
الشروط.
(3) وهو قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
(البقرة 197.)
271



(1) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الرواية 9.
(3) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 ومتن الرواية عن الكافي: إبراهيم بن
الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما، ثم لا يتعادون أبدا.
272



(1) سند الأولى في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر
الخزاعي.
وسند الثانية هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (الحسن خ ل) بن علي عن ابن بكير عن
إبراهيم بن الحسن.
(2) هكذا في النسخ والصواب العباس كما في سند التهذيب فراجع.
(3) أي ابن بكير.
(4) أي الروايتان.
(5) قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الآية النور 32 وغيرها من
الآيات الواردة في النكاح.
(6) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح.
(7) الوسائل الباب 15 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(8) والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس.
273

وشهادة عليه، وإقامة.

(1) أي الشهيد الثاني قده، والعبارة المنقولة عنه (كما في تنقيح المقال ج 3 ص 177) هكذا: إن الشهيد
الثاني قال في شرح الدراية: كلما كان في عنوان الحديث، محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، فهو مردود،
لاشتراكه بين الثقة والضعيف انتهى.
(2) الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام الرواية 7.
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الرواية 8.
274

وتقبيلا.

(1) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.
(2) المستفاد من قوله عليه السلام: (ولا تشر إليه فتصيده).
(3) والمراد عدم جواز حكم الحاكم بشهادة المحرم.
(4) في أحد السندين من التهذيب: عن رجل محرم حمل الخ.
275



(1) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 6
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الاستماع في الاحرام الرواية 1 وروى صدرها في الباب
17 من تلك الأبواب الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 6 بسند آخر في التهذيب و
الظاهر أنها صحيحة أيضا فراجع.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 1.
276

ونظرا بشهوة.

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 5.
(2) قوله (متوسطا) من كلام الشارح المحقق قده.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 7.
277

والاستمناء.

(1) الوسائل الباب 12 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(2) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 6.
(3) أي وجود قوله عليه السلام (فأمنى).
(4) الوسائل الباب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الروية 1.
278

والطيب مطلقا على رأي. وإن كان في الطعام.

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام الرواية 1.
(2) سيأتي نقلها عن ابن أبي يعفور.
279



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
(2 الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 11 والسند كما في التهذيب والاستبصار
هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز الخ.
(3) وجهه أنه ليس بدليل، ولذلك صرح بنقل موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابه عن حماد عن
حريز كما وقع في بيان الشك في الطواف، وعبد الرحمن بن سيابه مجهول غير مذكور (منه ره) هكذا في هامش
بعض النسخ المخطوطة.
أقول: الرواية التي أشار إليها (في الحاشية) نقلها في الوسائل الباب 33 من أبواب الطواف الرواية.
وسندها (كما في التهذيب) هكذا موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بنسيابه عن حماد عن حريز عن محمد
بن مسلم، ولكن في الوسائل بعد نقل الرواية، ما هذا لفظه: أقول عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن
القاسم هو ابن نجران وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقى وغيره.
ونحن ننقل عبارة المنتقى: قلت هذا هو الموضوع الذي ذكرنا في مقدمة الكتاب أنه اتفق فيه تفسير
عبد الرحمن بن سيابه ولا يرتاب الممارس في أنه من الأغلاط الفاحشة وإنما هو ابن أبي نجران لأن ابن سيابه من
رجال الصادق عليه السلام فقط إذا لم يذكره في أصحاب أحد ممن بعده ولا توجد له رواية عن غيره وموسى بن
القاسم من أصحاب الرضا عليه السلام والجواد عليه السلام فكيف يتصور روايته عنه وأما عبد الرحمن بن أبي
نجران فهو من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام أيضا ورواية موسى بن القاسم عنه معروفة مبينة في عدة
مواضع وروايته هو عن حماد بن عيسى شايعة وقد مضى منها اسناد عن قرب وبالجملة فهذا عند المستحضر من
أهل الممارسة غني عن البيان وقد اتفق في محل ايراده من التهذيب تقدم الرواية عن ابن سيابة في طريق ليس
بينه وبينه سوى ثلاثة أحاديث فلعله السبب في وقوع هذا التوهم بمعونة قلة الممارسة والضبط في المتعاطين لنقل
أمثاله كما يشهد به التتبع والاستقراء وقد نبهنا في تضاعيف ما سلف نظائر له وأشياء تقرب من الأمر هيهنا ما
يحتمل أن يستبعد والعلامة جرى في هذا الموضع على عادته فلم يتنبه للخلل بل قال في المنتهى والمختلف: إن في
الطريق عبد الرحمن بن سيابه ولا يحضره حاله والعجب من قدم هذا الغلط واستمراره فكأنه من زمن الشيخ (انتهى).
280



(1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 10.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 9.
(3) سند الرواية (على ما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار الخ.
(4) والسند (في الكافي) هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار الخ وليس فيه قوله عليه السلام: اتق قتل
الدواب كلها.
(5) الوسائل الباب 24 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
281



(1) الوسائل الباب 24 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 بالسند الثالث.
(2) راجع الوسائل الباب 29 من أبواب تروك الاحرام.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الرواية 7.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب غسل الميت الرواية 4 ومتن الرواية هكذا: عن علا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع
بالحلال، غير أنه لا يقر به طيبا.
(5) راجع الوسائل المجلد الأول من الكتاب ص 195.
282



(1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 14.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 15.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 16.
(4) أي الأخيرتين.
(5) هكذا في جميع النسخ.
(6) هذا مقول قول الشيخ قده.
(7) قوله قده بعيد خبر لقوله فقول الشيخ.
283



(1) سند الأولى كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن إبراهيم النخعي عن معاوية بن عمار و
سند الثانية هكذا: موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور وسند الثالثة موسى بن القاسم
عن سيف قال حدثني عبد الغفار.
284

إلا خلوق الكعبة (1) والفواكه.

(1) قال في المسالك: الخلوق بفتح الخاء المعجمة أخلاط خاصة من الطيب منها الزعفران.
(2) وروى صدر الرواية في الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 10 وذيلها في الباب 58
من تلك الأبواب الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 9.
(4) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 11.
285



(1) الوسائل الباب 21 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(2) وفي الحديث ذكر الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة
(مجمع البحرين).
(3) انتهى كلام المنتهى.
(4) الوسائل الباب 25 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 26 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 والنبق في الرواية، بفتح النون وكسر الباء
وقد تسكن، ثمرة السدر (مجمع البحرين).
286



(1) الوسائل الباب 26 من أبواب ترو ك الاحرام الرواية 2 وأورد صدرها في الباب 92 من تلك
الأبواب الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 23 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2
(4) الوسائل الباب 27 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 وفي الفقيه: كتب إبراهيم بن سفيان إلى
أبي الحسن عليه السلام الخ.
(5) أي صحيح معاوية بن عمار المتقدم آنفا.
(6) أي قوله عليه السلام في رواية معاوية وحريز المتقدمتين: لا ينبغي لك أن تتلذذ، ولا يتلتذذ.
287



(1) الوسائل الباب 22 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 و 3 هكذا في التهذيب ولكن في الكافي
عن أبي عبد الله عليه السلام.
288



(1) الوسائل الباب 20 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 9.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 بسند الكافي.
(4) الوسائل الباب 20 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 8 - 9.
289



(1) قال الشيخ في الاستبصار: فأما ما رواه يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين
ولا يمسك على أنفه فلا ينافي خبر معاوية بن عمار الذي قال فيه: يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة، لشيئين
أحدهما أن يكون الأمر بالامساك على الأنف إنما توجه إلى من يباشر ذلك بنفسه فإنه ينبغي له أن يمسك على أنفه
فإذا كان مجتازا في طريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه ذلك والوجه الآخر أن نحمل الأمر بالامساك على الأنف
على ضرب من الاستحباب وهذا على الجواز (أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه باب الطيب)
(2) تعليل لقوله قده: الأولى الاجتناب.
290

والاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة.

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 8.
(3) الوسائل البا ب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(4) راجع الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام.
(5) رواها والثلاثة التي بعدها في الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 - 2 - 4 - 7
291



(1) يروى بضم الضاد الأولى وفتحها وقيل بضائين ثم ظاء دواء معروف قيل إنه يعقد من
أبوال الإبل (مجمع البحرين).
(2) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الاحرام الرواية 8.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب تروك الرواية 3.
292

والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله، والكذب.

(1) رواها في الوسائل والثلاثة التي بعدها في الباب 34 تروك الاحرام الرواية 3 - 1 - 4 - 2.
(2) يعني اطلاق المصنف في كلامه في المسئلتين مع التقيد فيهما (أي في الاكتحال والنظر في المرآة) في
الأخبار محل التأمل. (3) البقرة الآية 197.
293



(1) البقرة 197.
(2) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 وروى صدرها في الباب 1 من تلك
الأبواب الرواية 1.
294



(1) الوسائل البا ب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 وروى صدرها في هذا الباب وذيلها في
الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية 4.
(2) راجع الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 (قطعة من الرواية).
(3) هكذا في النسخ ولعل الصواب (فهمهم) بدل (فهم).
(4) راجع الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(6) أي لا ينافي ما تقدم، هذه الروايات المشتملة على لفظه (الرجل).
295



(1) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 7 بطريق الصدوق.
(2) طريق الصدوق قده إلى عبد الله بن مسكان (كما في مشيخة الفقيه) هكذا: وما كان فيه عن
عبد الله بن مسكان فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان، ولا يخفى أنه ليس للصدوق طريق إلى ابن
مسكان غير هذا.
(3) فإنه مشترك بين عبد الله بن مسكان ومحمد بن مسكان المجهول راجع ج 2 ص 216 و ج 3
ص 184 من تنقيح المقال.
296

وقتل هوام الجسد.

(1) وسندها في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن
مسكان عن أبي بصير.
(2) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(3) أوردها والاثنتين بعدها في الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 - 2 - 3.
297



(1) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(2) سند الأولى (يعني صحيحة حماد بن عيسى كما في التهذيب) هكذا، موسى بن القاسم عن
عبد الرحمن عن حماد بن عيسى وسند الثانية (يعني صحيحة محمد بن مسلم على ما فيه أيضا) هكذا: موسى بن
القاسم عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد بن مسلم.
298



(1) الوسائل الباب 79 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 6.
(3) هكذا في جميع النسخ والظاهر زيادة كلمة (نفي) فتدبر
(4) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 78 من أبواب تروك الاحرام الرواية 6.
(6) الوسائل الباب 15 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5.
299



(1) قد مرت الإشارة إلى مأخذهما. (2) انتهى كلام التهذيب.
300

ولبس الخاتم للزينة.

(1) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 رواها في الوسائل الفقيه عن أبي عبد الله
عليه السلام قال:.
(2) الحلمة كقصبة. القراد الضخم (مجمع البحرين).
(3) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(5) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 80 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
301

لا للسنة.

(1) الوسائل الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 بطريق الكليني قده.
(2) الوسائل الباب 46 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 46 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 46 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
302



(1) المسكة بفتح الميم والسين الغير المعجمة. السوار.
(2) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 46 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
303

ولبس ما يستر ظهر القدم اختيارا.

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب ترو ك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(3) طريق الصدوق إليه (كما في مشيخة الفقيه) هكذا: وما كان فيه عن رفاعة بن موسى النحاس
فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن
موسى النحاس.
(4) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(5) بالنصب، أي ليس المراد تحريم الستر الدائم حتى لا يجب بروزه بأي وجه كان، ولو بتغطيه
بالثياب واللحاف ونحوهما.
304



(1) أي حسن بن أبي عقيل العماني.
(2) راجع الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام.
(3) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 ولفظ الحديث: عن عبد الله بن ميمون عن
جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه.
(4) الوسائل الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(5) وهما صحيحتا معاوية بن عمار ورفاعة.
305

والأدهان اختيارا.

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
306



(1) الوسائل الباب 29 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 وفي الوسائل جعلها مثل رواية الحلبي ثم
قال: إلا أنه عليه السلام قال: ولا عنبر تبقى رائحة في رأسك (إلى أن قال) حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده.
(3) الوسائل الباب 30 من أبواب تروك الاحرام الرواية 6 وتمامها: قال: ثم دعا بقارورة بأن سليخة
ليس فيها شئ فأمرنا فأدهنا منها الحديث وفي الاستبصار والفقيه: قبل وبعد ومع انتهى بان شجر معتدل القوام
لين ورقة يؤخذ من حبه دهن طيب، سليخة عض كأنه قشر منسلخ دهن ثمر البان قبل أن يريب.
(4) الوسائل الباب 30 من أبواب تروك الاحرام الرواية 7.
(5) نقل بالمعنى راجع ج 2 ص 182 طبع النجف الأشرف (باب كراهية استعمال الأدهان الطيبة الخ.)
307

وإزالة الشعر وإن قل.

(1) أي بالأشياء الأربعة كما سبق.
(2) البقرة 196
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الاحرام الرواية 1.
308



(1) والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز، وفي الكافي
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام.
(2) الوسائل الباب 11 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(6) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
309

واخراج الدم من غير ضرورة.

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 63 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(3) راجع الوسائل الباب 71 من أبواب تروك الاحرام.
(4) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(5) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(6) الوسائل الباب 75 و 76 من أبواب تروك الاحرام.
(7) الوسائل الباب 73 من أبواب تروك الاحرام.
310



(1) الوسائل الباب 71 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(3) قد تقدم نقل السند مرارا فراجع.
(4) فإن طريق الصدوق (كما يظهر من المشيخة) صحيح إلى حماد سواء كان هو حماد بن عثمان أو حماد
بن عيسى، ولا يخفى بقاء الاشتراك في حماد.
(5) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
311

وقص الأظفار.
وقطع الشجر والحشيش النابت في غير ملكه، عدا شجر
الفواكه والإذخر والنخل.

(1) الوسائل الباب 77 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 86 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
312



(1) الوسائل البا ب 86 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 والمضرب الفسطاط العظيم (مجمع البحرين).
313



(1) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(2) طريق الأولى (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن عبد الله محمد بن الحسين بن الخطاب عن محمد
بن يحيى عن حماد بن عثمان وطريق الثانية عنه محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى
الصيرفي عن حماد بن عثمان.
314



(1) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 وسندها (كما في التهذيب) هكذا: سعد بن
عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة.
(3) عطف على قوله: والظاهر أنه لا خلاف.
(4) الوسائل الباب 89 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
315



(1) الوسائل الباب 89 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 وفي التهذيب (كما في الوسائل أيضا) عن
جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام.
(2) قال الشيخ قده في ذيل الحديث: قوله عليه السلام، لا بأس أن تنزعه، أي الإبل لأن الإبل يخلى
عنها ترعى كيف شائت (راجع التهذيب باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ص 381 من ج 5 من
طبعة النجف).
316

ولبس المخيط للرجال، والحلي غير المعتاد للنساء.

(1) الوسائل الباب 90 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) وفي مجمع البحرين وفيه (يعني في الحديث) كان يتوشح بثوبه أي يغتشي والدثار ما كان من
الثياب فوق الشعار وقد تدثر أي تلفف في الدثار والشعار ما ولي الجسد من الثياب
(3) أي وفي فهم الإحاطة من تقييد المخيط بالضام للبدن.
(4) هكذا في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة، والصواب: على الآخر يعني على القول الآخر الذي هو
مختار الدروس.
(5) قال في المنتهى (بعد قوله: ولا نعلم فيه خلافا) روى الجمهور عن ابن عمر، قال: نادى رجل
فقال: يا رسول الله ما يجتنبه المحرم؟ فقال لا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا برنسا ولا يلبس ثوبا
مسه ورس أو زعفران الخ (ص 781 من المجلد الثاني) ونقل البخاري في صحيحه هذه الرواية راجع ج 3 ص 19
باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة وكنز العمال ج 5 ص 33.
317



(1) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(3) لفظ الحديث على ما في الفقيه هكذا: لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنسكه ولا ثوبا
تدرعه الحديث راجع الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(4) قال في الدروس: و. على القولين (الإحاطة وعدمها) يجوز لبس الطيلسان انتهى قال في مجمع
البحرين: الطيلسان ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفضيل والخياطة وهو من لباس العجم الخ.
318

واظهار المعتاد للزوج.

(1) لاحظ الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل الباب 35 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 وفي كتاب علي عليه السلام لا يلبس
طيلسانا حتى ينزع إزاره فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه (قطعة من الرواية 2 من الباب
36 من أبواب تروك الاحرام).
(4) الخلال ما يخلل به الثوب وعن الصحاح الخلال العود الذي يتخلل أو يخلل به الثوب.
(5) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب تروك الاحرام.
(6) راجع الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام.
(7) الوسائل الباب 49 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
319



(1) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(2) أي على لبس المخيط.
(3) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 3.
(4) الوسائل الباب 48 من أبواب الاحرام الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 9.
(6) الوسائل الباب 33 من أبواب الاحرام الرواية 6.
320

وتظليل الرجل الصحيح سائرا.

(1) غلالة الحائض بالكسر ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتقي به الحائض عن التلويث
(مجمع البحرين) والرواية رواها في الوسائل في الباب 52 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 والراوي هو عبد الله
بن سنان على ما في التهذيب والوسائل.
(2) الكنسية هي شئ يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب وسيتتر به والجمع
كنائس (مجمع البحرين).
321



(1) الوسائل الباب 66 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
322



(1) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 11
(2) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 10
(3) راجع الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 4.
(5) روى صدرها في الوسائل في الباب 67 من أبواب بقية تروك الاحرام الرواية 1 وذيلها في الباب
6 من تلك الأبواب الرواية 6.
(6) روى صدرها في الوسائل الباب 65 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 وذيلها في الباب 58
من تلك الأبواب الرواية 3
323



(1) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 64 من أبواب تروك الاحرام الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 1 والصواب أبي علي بن راشد.
324

ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالتظليل دونه.

(1) لوجود أبي علي بن راشد في الرواية.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 5.
(3) الوسائل الباب 68 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 68 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 وفي الوسائل: عن أبي عبد الله عليه السلام خ ئل.
325

وتغطية الرجل رأسه وإن كان بالارتماس.

(1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) حرم الرجل في وجهه ورأسه وحرم المرأة في وجهها (كنز العمال ج 5 ص 35)
(3) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(4) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
326



(1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 وفيه عن جعفر الصادق عن أبيه
عليهما السلام.
(2) لعله إشارة إلى ما رواه عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام وغيرها من الروايات من
قوله: اضح لمن أحرمت له، والمراد أن (اضح) فيها إنما تطلق بالنسبة إلى الشمس وأما التعبير ب‍ (اضح للشمس)
فلم نعثر عليه.
327



(1) الوسائل البا ب 57 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 56 من أبواب ترو ك الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 70 من أبواب تروك الحرام الرواية 2.
328



(1) يعني وكان القرينة موجودة على إرادة البعض أيضا في الحلق.
(2) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
329



(1) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 58 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1
(4) الوسائل الباب 75 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(5) لاحظ الوسائل الباب 55 و 56 من أبواب تروك الاحرام.
330



(1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4 وروى ذيلها في الباب 60 من تلك
الأبواب.
(3) راجع الوسائل الباب 59 - 61 وغيرهما من أبواب تروك الاحرام.
(4) راجع الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام.
(5) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(6) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5
331

وفرخ الصيد وبيضه والجراد كالصيد.

(1) طريق الصدوق إلى سعيد الأعرج كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن سعيد الأعرج
فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عمن سعيد بن عبد الله الأعرج الكوفي.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 7 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1 وفي الكافي عن أبي جعفر عليه السلام، قال
مر علي صلوات الله عليه على قوم الخ.
332



(1) راجع الوسائل الباب 1 - 2 - 6 وغيرها من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 والآية الشريفة (في هذه الرواية) سورة
المائدة 95 - 96.
(3) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(6) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5
333



(1) الوسائل الباب 37 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6 وسندها على ما في الكافي هكذا: عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام، قال: سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال كف من طعام وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
(2) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
334

وإذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة، وكذا لو ذبحه المحل في
الحرم، ولو ذبحه المحل في الحل جاز للمحل أكله في الحرم.

(1) الوسائل الباب 38 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) أي مثل الميتة.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 ومتن الرواية هكذا: عن خلاد (حماد يب)
السري (السندي) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال: عليه الفداء، قلت:
فيأكله؟ قال: لا:، قلت: فيطرحه؟ قال: إذا طرحه فعليه فداء آخر، قلت فما يصنع به؟ قال: يدفنه.
(4) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3 وفي الوسائل بعد قوله أبي أحمد (يعني ابن
أبي عمير)
335



(1) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5
(3) عطف على قوله: إلى الأخبار.
(4) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 - 12.
(5) سند الأولى على ما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه بن وهب
وسند الثانية هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق.
(6) أي والظاهر أن ليس اجماع، لما نقل الدروس ذلك عن الصدوق ره.
336



(1) قوله: لأمكن جواب لقوله: فلولا الاجماع.
(2) أي لما مر من كلام ابن الجنيد والشيخ المفيد والشيخ في التهذيب قدس الله أسرارهم.
(3) لم نجد في الوسائل ولكنها موجودة في التهذيب (باب الكفارة عن خطأ المحرم رقم 230) والسند
هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: المحرم الخ.
(4) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 وسندها على ما في التهذيب هكذا:
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم الخ وطريق الشيخ
إلى الحسين بن سعيد صحيح.
337



(1) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(2) من حل أكل الصيد للمحل إذا صاده المحرم في الحل.
(3) يأتي ذكرها عن قريب.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
(5) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(6) وفي الدروس بعد نقل صحيح الحلبي الدال على أنه يتصدق بالصيد على مسكين قال ما هذا لفظه:
وفيها دلالة على أن مذبوح المحرم لا يحل على المحل كقول الصدوق وابن الجنيد إذا كان الذبح في الحل وإن كان
الأكل في الحرم ومثلها روايتان صحيحتان عن حريز وجميل وتعارضها روايات ليست في قوتها وإن كان
التحريم أظهر انتهى ص 103.
338



(1) الوسائل الباب 4 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(3) والسند كما في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن
حازم.
(4) الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 4 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
339



(1) الوسائل الباب 5 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(3) أي الخبر على المنع.
(4) راجع الوسائل الباب 3 من أبواب تروك الاحرام.
340



(1) هكذا في جميع النسخ والصواب: وحق الله ويؤيد ذلك ما في هامش بعض النسخ الخطية (بعد
قوله بخلاف الصيد) ما لفظه: فإنه حق الله تعالى فقط.
341



(1) سورة البقرة 173 قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية.
وقال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير المائدة 3.
(2) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 9.
342



(1) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(3) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن شهاب
عن ابن أبي بكير وزرارة.
(4) لأجل لزوم الفداء.
(5) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11.
343



(1) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 12.
(2) يعني أولوية أكل الصيد من الميتة (منه ره) كذا بخطه في هامش بعض النسخ الخطية.
(3) محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق.
(4) طريق الشيخ إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (كما في جامع الرواة صحيح راجع ج 2
ص 514).
(5) والمراد بالتعليل، التعليل المذكور في الروايات من قوله عليه السلام: أيهما أحب إليك أن تأكل من
مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد رافده.
(6) والمراد بالتعليل الثاني، هو قوله عليه السلام في رواية منصور، قلت: الصيد، لأن الصيد محرم على
المحرم الخ.
344

ويقدم قول مدعى ايقاع العقد في الاحلال، لكن ليس للمرأة
المطالبة بالمهر لو أنكرته.
345

ولو أوقعه الوكيل المحل حال احرام الموكل بطل.
ويجوز مراجعة الرجعية.

(1) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب تروك الاحرام.
(2) راجع الوسائل الباب 2 وغيره من أبواب أقسام الطلاق.
346

وشراء الإماء.
ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه
ولو فقد غير السراويل (جاز) لبسه.
ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه.

(1) دليل لقوله قدس سره: سواء كان الطلاق في الاحرام أم لا.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 16 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
347

ويحول القملة إلى موضع آخر من بدنه ويلقى الحلم والقراد.
والمرأة تنسفر عن وجهها ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى
طرف أنفها.

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(3) بقوله: لو اضطر إليه.
(4) قال في الدروس: يجب تركه (أي المخيط) على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام
الأصحاب، ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها حيث قيد المخيط بالضمام فعلى الأول
يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وعلى القولين الإحاطة: وعدمها يجوز لبس الطيلسان الخ (ص 107).
(5) الخلال بالكسر، العود الذي يخل به الثوب (ص).
348



(1) الموطأ ج 1 كتاب الحج (6) باب تخمير المحرم وجهه حديث 16 ولفظ الحديث هكذا: عن فاطمة
بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر.
(2) سدل ثوبه يسد له بالضم أي ارخاء (ص).
(3) في بعض النسخ المخطوطة زاد بعد قوله: (للسدل بها) ما هذا لفظه: وفعلها ليس بحجة ولعل المراد
به هو التظليل بالمروحة ونحوها لما روى أن أبا جعفر عليه السلام مر بامرأة استترت بمروحة أمات عنها (راجع
الوسائل 48 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3) ودليل التحريم هو الاجماع المستند إلى بعض الأخبار المجملة الغير
الصحيحة مثل المحرم لا تتنقب واحرام المرأة في وجهها (راجع الوسائل 48 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1).
(4) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(5) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الرواية 6 و 8.
(6) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الرواية 6 و 8.
349



(1) الوسائل الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 ولزرارة رواية أخرى في الباب 59 من
تلك الأبواب الرواية 1.
(2) المراد بالقيد الأول هي الحاجة وبالثاني إلى الأنف.
(3) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
350



(1) قال في المنتهى: الخامس يجوز لها أن تستر بثوبها من الرجال، رواه ابن بابويه عن سماعة عن
الصادق عليه السلام، قال: وإن مر بها الخ، وعلى هذا فما في النسخ المخطوطة المطبوعة: (ولرواية سماعة) تكون
(الواو) زائدة.
(2) الوسائل الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الرواية 10.
(3) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 و 1.
(4) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 و 1.
351

ويكره لبس السلاح اختيارا.

(1) الوسائل الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 60 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 وفي الكافي والتهذيب عن الحلبي كما في
الوسائل أيضا.
(3) الوسائل الباب 61 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(4) الوسائل الباب 54 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
352

والاحرام في السود.

(1) الوسائل الباب 54 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 26 من أبواب الاحرام الرواية 1 والراوي هو الحسين بن مختار عن أبي
لأبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم الرجل بالثوب الأسود؟
353

والمعصفر.

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الرواية 5.
(2) الوسائل الباب 19 من أبواب تروك الاحرام الرواية 7.
(3) الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الرواية 1 عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يكره
السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكسلاء، وغيرها من الروايات، فراجع.
(4) الوسائل الباب 19 من أبواب لباس المصلي الرواية 7 والممطر فيها، ما يلبس في المطر يتوفى به و
منه الحديث فدعا بمطر أحد وجهيه أسود والأخر أبيض فلبسه (مجمع البحرين).
(5) الوسائل الباب 40 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
354

والوسخة.

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 وفي الفقيه والتهذيب والوسائل عن أبي
جعفر عليه السلام.
(2) المشتق بالكسر المغرة وهو طين أحمر ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به.
(3) الوسائل الباب 42 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2
(4) لم نتجد بهذا العبارة.
(5) الوسائل الباب 38 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
355

والمعلمة (1).
والحناء للزينة.
والنقاب للمرأة.
والحمام.

(1) الثوب المعلم المشتمل على علم، وهو لون يخالف لونه ليعرف به.
(2) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(3) الوسائل الباب 39 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
(4) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
356

واستعمال الرياحين.
وتلبية المنادي.

(1) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(2) عطف على قوله: لعدم الصحة.
(3) الوسائل الباب 76 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 91 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
357

المطلب الرابع: في الكفارات وفيه مقامان
المقام الأول: في كفارة الصيد.
في النعامة بدنة أو يفض (1) البدنة على البر.

(1) يفض. يفرق
(2) قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل
ما قتل من النعم الآية (المائدة 95).
(3) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
358

ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل له
ولا يلزمه الاتمام لو أعوز.
أو يصوم عن كل مسكين يوما فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) لعل عدم تسميتها في الدروس بالصحة، وجود أبي الفضل، كأنه ما علم أنه سالم الحناط الثقة، كما
صرح به في الخلاصة، أو كانت في نسخته أبي الفضل مصغرا، كما يوجد في بعض النسخ، وهو وجه أظهرية
صحة رواية حريز (منه ره) هكذا في هامش بعض النسخ الخطيئة.
(3) المائدة 95.
(4) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1 هذه قطعة من الرواية فراجعها.
359



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 1.
360



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 11.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 5 وما نقله قطعة منها.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها الرواية 3 والمنقول قطعة من الرواية.
(4) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب (صدق) بدل (ضعف) وهو عطف على قوله: والأصل و
صحيحة معاوية بن عمار.
(5) المجادلة 4.
361



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) هكذا في جميع النسخ، والظاهر زيادة لفظة (واو) والعبارة هكذا: هكذا وجد في الفقيه في رواية
جميل الخ الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7.
(3) هكذا في جميع النسخ والصواب في الكافي بدل في المنتهى.
(4) أي وفي التهذيب بعد قوله عليه السلام (في مرسلة جميل) فاطعام ستين مسكينا: (لم يزد على اطعام
الخ).
(5) من قوله: فإن لم يقدر إلى قوله: وما أشبهه ثلاثة أيام، يحتمل أن يكون من كلام الشيخ قده لا من
الرواية بقرينة عدم نقله في الكافي مع أن الشيخ نقله من الكافي.
362



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 8.
(3) أي الزائد من الستين.
(4) تقدم ذكرها.
(5) استثناء من قوله فيما تقدم في صدر الكلام: كون الصوم بعدد المساكين.
(6) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 صدرها: من أصاب شيئا فدائه بدنة من
الإبل آه فراجع
363



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 بطريق الشيخ في التهذيب والرواية 3
بطريق الفقيه.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10 و 11.
364



(1) يعني صرح في مرسلة جميل في النعامة وأحال عليه حكم البقرة والظبي.
(2) يعني إلى قول الشيخ في التهذيب (هذا إذا لم يقدر).
(3) عطف على قوله: إن مرسلة جميل، وهو اشكال آخر على كلام الشيخ ره.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاحرام الرواية 2.
(5) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الاحرام الرواية 1.
(6) أي خبر أبي بصير على نقل التهذيب.
(7) المائدة 96.
(8) يعني بقوله فيما تقدم: ولعل بعض أصحابنا، هو محمد بن مسلم وزرارة على ما يشعر به صحيحة
جميل المتقدمة الخ.
(9) أي لأجل مخالفتها مع المشهور والخبر والآية.
365

وفي فرخها من صغار الإبل.
وفي بقر الوحش وحماره بقرة، أو يفض الثمن على البر ويطعم
ثلاثين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، و
لا يلزمه الاكمال لو أعوز أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام
تسعة أيام، وفي الظبي شاة أو يفض ثمنها على البر، ويطعم عشرة
مساكين لكل مسكين مدين، والفاضل عن عشرة له، ولا يلزمه
الاكمال، أو يصوم لكل مسكين يوما فإن عجز صام ثلاثة أيام.

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10.
(2) سيأتي نقلها.
366

وفي الثعلب والأرنب شاة.

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 4 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
(4) سندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن
أبي حمزة عن أبي بصير
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
367



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7.
(4) أي حديث محمد بن مسلم.
368

وفي كسر بيض النعام (النعامة) لكل بيضة بكرة (1) من الإبل
أن تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدده فالناتج هدي.

(1) البكرة بفتح الباء الفتاة من الإبل.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
369



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5.
(3) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
370

فإن عجز ففي كل بيضة شاة فإن عجز أطعم عشرة مساكين.
فإن عجز صام ثلاثة أيام.

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5.
371

وفي كسر بيض القطا والقبج لكل بيضة مخاض من الغنم إن
تحرك، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي.

(1) سندها (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي
حمزة.
(2) يعني في كلام المصنف قده.
(3) يعني بعد ما حمل كلام المصنف ره على حكم العجز عن الارسال، لم يعلم حكم العجز عن البكرة.
(4) يعني يحتمل أن يجب ما وجب في صورة العجز عن الارسال (وهو شاة لكل بيضة) في صورة العجز
عن البكرة أيضا بالطريق الأولى، ويحتمل عدم وجوب شئ أصلا للأصل وعدم الدليل.
372

فإن عجز فكبيض النعام.

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 مع اختلاف في السند والمتن، فإن السند
في التهذيب هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا الخ (باب الكفارة عن خطأ المحرم الرواية 150)
(2) الوسائل الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 25 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
(4) كلام الشيخ في التهذيب هكذا: قوله عليه السلام: ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا
ينافي الأخبار الأولة لأنه إنما يلزمه المخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلنا في بيض النعام:
إنما يلزمه البدنة إذا كان فيها فرخ.
373

وفي الحمام وهو كل مطوق.

(1) أي في المتن.
(2) العب شرب الماء من غير مص والحمام الماء عبا كما تعب الدواب (ص).
(3) كرع الماء يكرع إذا تناوله بفيه من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء كما تشرب البهائم (النهاية).
374



(1) القمرى طائر مشهور حسن الصوت أصغر من الحمام والدبسى بضم الدال المهلمة والدباسي بفتح
الدال المهلمة طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب والقطا ضرب من الحمام ذوات اطواق يشبه الفاختة والقمارى
(مجمع البحرين)
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) هكذا في بعض النسخ الخطية وفي النسخة المطبوعة وبعض النسخ الخطية، ليس من قوله: (مثل
الصحيحة) إلى قوله: (واكل من الشجر).
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(5) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2
375

لكل حمامة شاة على المحرم في الحل، ولكل فرخ حمل وكذا
لكل بيضة ان تحرك الفرخ والا فدرهم، وعلى المحل في الحرم لكل
حمامة درهم،
ولكل فرخ نصف درهم ولكل بيضة ربع درهم،

(1) المنقول من المنتهى.
(2) وهي ما نقل آنفا عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام فان كفارة الحجل فيهادم والدم
أعم من الشاة ويمكن حمل الدم في الرواية على الشاة.
(3) أي القطا والحجل والدراج.
376

ويجتمعان على المحرم في الحرم، ويشترى بقيمة حمام الحرم علف لحمامه.

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5.
(2) أي اجتماع القيمة والدم في المحرم في الحرم.
(3) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 قوله عليه السلام: (فإنه قد أوجعه) غير
مذكور في الوسائل نعم هو موجود في الكافي والفقيه.
377



(1) أي يؤيد حملهم ما فيه القيمة على المحل في الحرم وما فيه الشاة على المحرم فيه.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارا ت الصيد الرواية 8.
(4) حمامة مسرولة في رجلها ريش (ص).
(5) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7.
378



(1) يعنى إنما سميناها صحيححة بقرينة نضر بن سويد الذي قبل عبد الله بن سنان، وبقرينة نقله عن أبي
عبد الله عليه السلام.
(2) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 والأية الشريفة المذكورة فيها في (المائدة 94).
(4) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز وفى
الاستبصار هكذا: موسى بن القاسم عن حماد عن حريز.
(5) أي على طريق الاستبصار.
379



(1) أوردها صدرها في الوسائل في الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 9 وقطعة منها في الباب
11 الرواية 2 وقطعة أخرى منها في الباب 10 الرواية 9 من تلك الأبواب.
(2) وفى الوسائل قال بعد قوله: (عنهما) يعنى عن محمد بن أبي حمزة ودرست، ولعله اخذه من التهذيب
حيث ذكر في التهذيب هذا السند قبل هذه الرواية وبعدها.
(3) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن الجرمي عنها عن ابن مسكان عن أبي بصير.
(4) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10
(5) هو عطف على قوله: رواية عبد الله ين سنان.
(6) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(7) والسند (كما في التهذيب) هكذا موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن محمد.
380



(1) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7 عن عبد الرحمن بن الحجاج، سئل عن أبي
عبد الله عليه السلام، عن فرخين مسرولين ذبحهما (إلى أن قال ع) تصدق بثمنها، فقال: فكم ثمنها؟ فقال: درهم
خير من ثمنها، وقد تقدم نقلها.
381

ولكل (في كل) من القطا والحجل (1) والدراج حمل فطيم.
وفي كل من القنفذ والضب واليربوع جدي (2)
وفي كل من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام.

(1) الحجل، القبج.
(2) الجدي، بفتح الجيم وسكون الدال ولد المعز في السنة الأول.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
382

قتل الزنبور عمدا، لا خطأ، وفى كثير الجراد شاة.
وفي قتل الجرادة كف من طعام.
وكذا القملة يلقيها عن جسده،

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
383

ولو عجز عن التحرز فلا شئ.
وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته، وكذا البيوض.
والأفضل ان يفدى المعيب بصحيح.

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(2) الدبا الجراد قبل ان يطير، الواحدة دبائة.
(3) الوسائل الباب 53 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
384

والمماثل في الأنوثة والذكورة، ويجوز بغيره.
ويفدى الماخض بمثله، فان تعذر قوم الجزاء ماخضا.
ولا ضمان لو شك في كونه صيدا.
ويقوم الجزاء وقت الاخراج، وما لا تقدير لفديته وقت الا تلاف.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. (المائدة 95).
(2) راجع الوسائل الباب 1 من أبواب كفارات الصيد.
(3) أي الآية والاخبار.
(4) هكذا في جميع النسخ، والصواب يوجب.
385

ويجوز صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، وأكله.

(1) قال الله تعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه لكم وللسيارة (المائدة 96.)
(2) أي بما ذكره المصنف في المنتهى.
(3) يعنى فصل ما بين البر والبحر.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الرواية 3.
386

والدجاج الحبشي (1).

(1) الحبشي قال في الجواهر: قيل إنه طائر اغبر اللون في قدر الدجاج الأهلي، أصله من البحر.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
387

والنعم إذا توحشت.

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 40 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(3) الوسائل الباب 82 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 82 من أبواب تروك الاحرام الرواية 1.
388

ولا كفارة في السباع.
ولا المتولد بين وحشي وانسى، أو بين المحرم والمحلل إذا لم
يصدق الاسم.

(1) الوسائل الباب 39 من أبوا ب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) أي عدم الكفارة وجواز القتل.
389



(1) الحداة بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرك نحو عنبة طائر من الجواح.
(2) وفيه الفارة توهى السقاء أي تخرقة (مجمع البحرين).
(3) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(4) الوسائل الباب 81 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5.
390



(1) العقرب والغراب والحدأة أو الكلب لعقور والأفعى من خطه ره (كذا في هامش بعض النسخ
الخطية).
(2) أي قوله عليه السلام في أول رواية معاوية: اتق قتل الدواب.
(3) الوسائل الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2.
(4) إلى هنا كلام التهذيب مع تقديم وتأخير.
391

واخراج القماري والدباسي (1) من مكة لاقتلهما واكلهما.

(1) الدباسي، جمع أدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة.
(2) الدباسي قيل هو الحمام الأحمر، من خطه ره.
(3) من الآيات والروايات الدالة على تحريم الصيد فراجع.
(4) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7.
392

ولو أكل مقتوله فدى القتيل وضمن قيمة ما أكل.

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(2) وسندها (على ما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن يحيى عن
عيص بن القاسم.
(3) الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
393



(1) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
394

ولو لم يؤثر الرمي فلا شئ.
ولو جرحه ثم رآه سويا فربع القيمة.

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
395

ولو جهل حاله فالجميع، وكذا لو جهل التأثر.

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 28 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 27 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 وروى ذيلها في الباب 28 من تلك
الأبواب الرواية 2.
396

وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي عينيه الجميع، و
كذا في يديه ورجليه.

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(2) والسند (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن
المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير.
(3) هذا اعتراض على العلامة قدس سره من قوله: (وفيهما قول).
(4) هكذا في جميع النسخ، والصواب فيها بدل فيهما.
(5) هذا اعتراض على سند الرواية في التهذيب كما في النسخة التي عندنا منه أيضا (السندي عن
الربيع) والصواب: سندي بن الربيع.
397

ويضمن كل من المشتركين فداء كملا (كاملا).

(1) الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11 وذكر ذيل الرواية في الباب 32 من
هذا الأبواب الرواية 2.
398



(1) الوسائل الباب 18 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
399

وشارب لبن الظبية دما وقيمة اللبن.

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 وتتمة الرواية: وهو إنما يجب على المحل
إن كان صيده في الحرم فأما إذا كان صيده في الحل، فليس عليه شئ ثم اعلم أن كلام المنتهى إلى قوله: وعلى
المحل نصف الفداء.
(2) الوسائل الباب 54 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 والباب 44 من تلك الأبواب الرواية 6.
400



(1) وسندها (كما في الكافي) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسميل بن بزيع عن
صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك والسند هكذا في التهذيب في الموضعين منها أيضا وفي موضع آخر من
الكافي، ولكن في الوسائل: عن صالح بن عقبة، بن بريد بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك.
(2) الوسائل الباب 8 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1.
401

ولو ضرب بطير على الأرض فدم وقيمتان.

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن معاوية
بن عمار.
402



(1) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(2) وسندها (كما في الكافي) هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب،
عن أبي ولاد الحناط، عن حمران بن أعين.
(3) أي بين الصفا والمروة المذكور في الرواية.
(4) الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(5) قوله قده: وفي البعض، عطف على قوله: بل يجب في البعض.
403

ويزول بالاحرام ما يملكه من الصيود معه، فلو لم يرسله ضمن.

(1) هكذا في النسخ، والصواب للأولى بدل الثانية كما لا يخفى.
(2) روى صدرها في الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 ورواها بتمامها في التهذيب
(باب الكفارة عن خطأ المحرم رواية 170.)
(3) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
404



(1) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 36 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(3) الوسائل الباب 34 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
405

ولو أمسكه المحرم فذبحه آخر فعلى كل فداء.
ولو أمسكه محرم في الحل فذبحه محل ضمن المحرم خاصة.

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) راجع الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد.
406

ولو أغلق على حمام الحرم، وفراخ وبيض ضمن بالهلاك

(1) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) يعني إذا كانت الدلالة والرمي موجبان للفداء، فالامساك أولى في ايجاب الفداء.
(4) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
407

الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إن كان محرما

(1) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد.
(2) أي في عبارة المصنف.
(3) راجع الوسائل الباب 13 و 16 من أبواب كفارات الصيد.
(4) أي في عبارة المصنف.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
408



(1) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
409

ولو نفر حمام الحرم فشاة، وإن لم يرجع فعن كل واحدة شاة.

(1) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن محسن بن (عن خ ل) يونس بن يعقوب
(2) الوسائل الباب 16 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
(3) قال في المنتهى: مسألة لو نفر حمام الحرم، فإن رجع وجب عليه دم شاة، وإن لم يرجع وجب عليه أن
يعيده، فإن لم يفعل ضمنه، قال الشيخ ره: هذا الحكم ذكره علي بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا.
ص 831.
وأما عبارة الشيخ المفيد على ما نقله في التهذيب فهي هكذا: قال الشيخ (يعني المفيد): (ومن نفر حمام
الحرم فعليه دم شاة فإن لم يرجع فعليه لكل طير دم شاة) ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ولم أجد به حديثا
مسندا انتهى (ج 5 ص 350 من طبعة النجف الأشرف) ولا يخفى مغايرة عبارة الشيخ مع ما نقله في المنتهى.
410

ولو أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر، فعلى كل واحد فداء
كامل، إن قصدوا، وإلا فعلى الجميع فداء والدال والمخلص مع الاتلاف.

(1) الوسائل الباب 19 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
411

ومغري الكلب
وممسك الأم حتى يهلك الطفل
والقاتل خطأ، والسايق والراكب مع وقوفه - ضمناء.

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 صدر الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: لا يتسحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما
فيصطادوه، ولا يخفى أن راويها هو الحلبي، كما في الوسائل.
412

ولو كان سايرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة.

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 صدر الرواية (على ما في الكافي) هكذا:
قال: سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة؟ قال: عليه الكفارة، قلت فإنه أصابه خطأ الخ.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) أي سواء جنت بيديها أو رجليها.
413



(1) الوسائل الباب 23 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) قال في المنتهى: فروع، الأول إذا كان راكبا عليها سائرا، كان عليه ضمان ما تجنيه بيديها وفمها، و
لا ضمان عليه فيما تجنيه برجلها، لأنه لا يمكنه حفظ رجلها وقال عليه السلام الرجل جبار.
ولو كان واقفا أو سائقا عليها غير راكب ضمن جميع جنايتها لأنه يمكنه حفظها ويده عليها ومشاهد
رجلها، الثاني: لو انقلبت (أي الدابة) فأتلفت صيدا لم يضمنه لأنه لا يدله عليها وقال النبي صلى الله عليه وآله:
العجماء جبار انتهى. ص 831.
(3) سنن البيهقي ج 8 ص 343.
(4) الوسائل الباب 32 من أبواب موجبات الضمان، وهذه الجملة مذكورة في عدة من روايات هذا
الباب فراجع قال في مجمع البحرين: وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله: البئر جبار، وجرح العجماء جبار، و
المعدن جبار، أراد بالجبار بالضم والتخفيف: الهدر، يعني لا غرم فيه، والعجماء، البهيمة، وفي موضع آخر منه،
قال: وسميت عجماء، لأنها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم.
414

ولو اضطرب المرمى فقتل آخر ضمن الجميع.
والمحل في الحرم عليه القيمة والمحرم في الحل الفداء ويجتمعان
على المحرم في الحرم.

(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب زيادة كلمة (عن).
(2) رواها والثلاثة التي بعدها في الوسائل في الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية
5 - 6 - 7 - 8
415



(1) روى صدرها في الوسائل في الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 وقطعة منها في الباب
10 من تلك الأبواب الرواية 9 وقطعة أخرى منها في الباب 9 من تلك الأبواب الرواية 9.
(2) الوسائل الباب 31 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5.
(3) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن إبراهيم بن أبي سماك (سمال خ ل).
416



(1) الوسائل الباب 11 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 45 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 54 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(4) الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد الرواية 7.
(5) والاسناد هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل، عن علي بن أسباط عن
الحسن بن علي بن فضال.
417

ويتكرر الكفارة بتكرر الصيد سهوا و (أو) عمدا على رأي.

(1) الوسائل الباب 46 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(2) انتهى كلام التهذيب
(3) والسند (كما في الكافي على ما وجدناه بهذا المضمون) هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن علي عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى
يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون، قال الله عز وجل: " ومن يعظم شعائر الله فإنها من
تقوى القلوب " (باب المحرم يصيب الصيد في الحرم الرواية 5.)
(4) قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا إلى قوله تعالى:
ومن عاد فينتقم الله منه الآية المائدة 96.
(5) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
418



(1) الوسائل الباب 47 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(2) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) المائدة 96.
(4) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(5) قال الأردبيلي في رجاله (ج 2 ص 525) في باب ذكر أسانيد كتابي الشيخ هكذا: وإلى يعقوب بن
يزيد: فيه ابن أبي جيد، في الفهرست، وإليه صحيح، في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في الحديث
الاثنين والخمسين والحديث الرابع منها انتهى.
وطريق الشيخ في الحديث الرابع إلى يعقوب هكذا: وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن إدريس جميعها عن محمد بن أحمد بن
يحيى، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، فعلى هذا ليس طريق الشيخ قده إلى يعقوب بن يزيد مجهولا.
419



(1) والسند (كما في التهذيب) هكذا: يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض الصحابة، عن أبي
عبد الله عليه السلام.
(2) عطف على قوله: لوجوب حمل المطلق.
(3) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
(4) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5.
(5) كما تقدم آنفا.
420

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه.

(1) المائدة 95.
(2) الفقيه ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد الرواية 9 (ج 2 ص 234 طبع ط)
(3) أي حتى يجوز بيعه أو هبته.
421



(1) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 11.
(2) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 12 وفي التهذيب عن معاوية بن عمار،
قال: قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر عليه السلام.
(3) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 13.
422

ويجوز للمضطر الأكل ويفدي، وإن كان عنده ميتة، فإن
تمكن من الفداء أكل الصيد، وإلا الميتة.

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 قوله: يعني في حال احرامه من كلام
المصنف، لا من الرواية.
(2) راجع الوسائل الباب 11 و 18 من أبواب كفارات الصيد.
(3) راجع الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد.
(4) راجع الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد.
423

وفدا المملوك لصاحبه.

(1) بقوله (في المتن): فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وإلا الميتة.
(2) المائدة 96.
(3) الظاهر أنه لم يرد بهذا العنوان رواية ولكنه يستفاد ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة
راجع الوسائل الباب 7 من أبواب الرهن الرواية 2 والباب 5 منها الرواية 2 ومن أبواب الإجارة الباب 29
الرواية 1 - 8 وغيرها من الروايات في الأبواب الفقهية.
قال العلامة الفقيه الخميني مد ظله العالي (في كتاب البيع ما لفظه): إن قاعدة الاتلاف بنطاق أو سع
من مفهوم الاتلاف أمر عقلائي، فلو أتلف مال الغير أو أفسده أو أكله... فهو ضامن عند العقلاء يرجع بعضهم
إلى بعض في الضمان ويدل على ذلك روايات في أبواب متفرقة (ج 2 ص 341).
وقال العلامة الفقيه الخوئي دام ظله العالي: قاعدة من أتلف مال من غيره فهو له ضامن، بهذه الكيفية و
الخصوصية وإن لم تذكر في رواية خاصة، ولكنها قاعدة متصيدة من الموارد الخاصة التي نقطع بعدم وجود
الخصوصية لتلك الموارد وعليه فتكون هذه القاعدة متبعة في كل مورد تمس بها الحاجة، والموارد التي أخذت منها
هذه القاعدة هي الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك من الموارد المناسبة لها انتهى موضع
الحاجة (مصباح الفقاهة ج 3 ص 131).
424

وغيره يتصدق به

(1) الدالة على لزوم الجزاء للصيد.
(2) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6 وتمام الرواية، وإن قتلها وهو محرم في
الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الرواية. 1.
425

ويذبح الحاج ما يلزمه بمنى، المعتمر بمكة

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10.
(2) الوسائل الباب 22 من أبواب كفارات الصيد الرواية 6.
(3) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(4) في الكافي والتهذيب: فوجب عليه الفداء بدل قوله عليه السلام: يوجب عليه الهدي.
(5) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2 وفي النسختين من الوسائل زاد بعد قوله
عليه السلام: يقدم (مكة).
426



(1) الوسائل الباب 51 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد الرواية 10.
(4) يعني في التهذيب.
(5) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن قاسم عن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن سنان
عن إسحاق بن عمار.
427



(1) الوسائل البا ب 52 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) وحاصل الاشكال، أن المطلوب جواز نحر الكفارة بأي موضع أراد، والرواية وردت في نحر الهدي،
فلا تدل على المطلوب.
(3) لعل المراد من بعض ما تقدم، هو رواية عبد الله بن سنان المتقدمة.
(4) الوسائل الباب 48 من أبواب كفارات الصيد الرواية 4.
428

وحد الحرم بريد في مثله، من أصاب فيه صيدا ضمن.

(1) الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3.
(2) فإنه قده حكم سابقا بجواز نحر الكفارة بأي مكان شاء من مكة، وفي هذا المقام حكم بجوازه أي
مكان شاء.
(3) والسند (كما في الكافي) هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن بعض رجاله. (4) الخلا مقصورا الرطب من الحشيش، الواحدة خلاة، تقول: خليت الخلا واختليته، قطعة فانخلى،
والمخلى ما يقطع به الخلا والمخلاة ما يجعل فيه الخلا (ص).
429

ويكره ما يؤم الحرم.

(1) الوسائل الباب 87 من أبواب تروك الاحرام الرواية 4.
(2) الوسائل الباب 29 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(3) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الرواية 2.
(4) والسند (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج.
(5) الوسائل الباب 30 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 وفي التهذيب: علي بن عقبة بن خالد (عن
أبيه عقبة خ) عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الوسائل أيضا.
(6) قوله قده على الاستحباب متعلق بقوله: حمل راية آه.
430

ولو رمى في الحل فقتل في الحرم ضمن.
وكذا لو كان بعضه فيه.
أو كان على شجرة أصلها في الحل.
أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في لحرم.

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1.
(2) سندها (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن
بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن مسمع.
(3) الوسائل الباب 90 من أبواب الاحرام الرواية 1.
431

ومن نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بالجانية (1)
ولو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه
ولو كان مقصوصا وجب حفظه، ثم يرسله بعد عود ريشه.

(1) أي باليد الجانية.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 وليست جملة (فإنه قد أوجعها) في
الوسائل ولكنها موجودة في التهذيب.
(3) وسندها (كما في التهذيب) هكذا: موسى بن القاسم عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم
بن ميمون
(4) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد.
432



(1) الوسائل الباب 12 من أبواب كفارات الصيد الرواية 13.
433

تم الجزء السادس من كتاب مجمع الفائدة والبرهان
في " شرح إرشاد الأذهان ".
حسب تجزيتنا ويتلوه - إن شاء الله - الجزء السابع
من قول المصنف (ره): " المقام الثاني "
ومن قول الشارح (قدة): قوله: من جامع زوجته الخ
والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطيبين
في 29 صفر الخير 1407
من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف الثناء
والتحية
الحاج آغا مجتبى العراقي * الحاج الشيخ علي پناه الاشتهاردي
الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
عفى عن جرائمهم
بحق النبي وآله أئمتهم صلوات الله عليهم
434