الكتاب: مجمع الفائدة
المؤلف: المحقق الأردبيلي
الجزء: ١١
الوفاة: ٩٩٣
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع المولود ١٤١٤
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

مجمع الفائدة والبرهان
في شرح إرشاد الأذهان
للفقيه المحقق المدقق وحيد عصره وفريد دهره
المولى أحمد المقدس الأردبيلي قدس سره
المتوفى سنة 993 ه‍ ق
تحقيق:
الحاج آغا مجتبى العراقي والحاج شيخ علي پناه الاشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني
الجزء الحادي عشر
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

مجمع الفائدة والبرهان
(ج 11)
المؤلف: المحقق البارع الشيخ أحمد المعروف ب‍ " المقدس الأردبيلي "
التحقيق: الحاج آقا مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، الحاج آقا حسين اليزدي الموضوع: فقه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبوع: 1000 نسخة
الطبعة: الأولى
التاريخ: ربيع المولود 1414 ه‍. ق من أن
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

كتاب الصيد وتوابعه
3

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيد وتوابعه
وفيه مقاصد:
الأول: في الاصطياد
وفيه مطلبان.
الأول: في شرائط الاصطياد
ويشترط في قتل الصيد أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلم.
5



(1) وهو قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين، كما سيأتي من الشارح قده أيضا في ضمن نقل
الأخبار.
(2) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ولكن ليس لفظ وقال أمير المؤمنين في الكافي والتهذيب والوسائل.
(3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص، 218.
(4) عطف على قوله قدس سره: فلظاهر الكتاب الخ.
(5) المائدة: 4.
(6) عطف على قوله قده: والاشتقاق.
(7) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 207.
6



(1) يعني بغير الكلب.
(2) عطف على قوله قدس سره: التقييد.
(3) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 209، وتمامه: ولا ترون ما يرون في الكلب.
(4) أورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 2 وذيله في باب 6 حديث 1 ج 16 ص 207 و ص 216 منها.
(5) الوسائل باب 9 حديث 11 من أبواب الصيد ج 16 ص 221.
7



(1) الوسائل باب 1 حديث 3 وذيله باب 3 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 213 و 219.
(2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 220 وتمامه: واذكروا اسم الله عليه.
(3) الوسائل باب 9 حديث 5 (وفي التهذيب: ونحن نخاف).
(4) فإن سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي
بن أبي حمزة عن أبي بصير.
(5) أورد صدره في الوسائل في باب 9 حديث 6 من الوسائل ج 16 ص 220.
8



(1) أورد صدره في الوسائل باب 9 حديث 2 وذيله في باب 2 حديث 9 ج 16 ص 219 و ص 210.
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 213.
(3) الوسائل باب 9 حديث 16 من أبواب الصيد ج 16 ص 222.
(4) الوسائل باب 9 حديث 17 من أبواب الصيد ج 16 ص 222.
9



(1) الوسائل باب 9 حديث 18 من أبواب الصيد ج 16 ص 222.
(2) الوسائل باب 2 حديث 15 من أبواب الصيد ج 16 ص 217.
(3) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 217.
(4) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ص 217.
(5) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 216.
10



(1) راجع الوسائل باب 2 حديث 2 ج 16 ص 209 من أبواب الصيد.
(2) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 ج 16 ص 209 من أبواب الصيد.
(3) راجع الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 220.
(4) الوسائل باب 9 حديث 12 من أبواب الصيد ج 16 ص 222.
11

أو السهم وشبهه، كالسيف والرمح، وكل ما فيه نصل وإن قتل
معترضا، والمعراض وإن خلا من الحديد إذا خرق اللحم

(1) الوسائل باب 9 حديث 7 منها وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم.
(2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 218 إلى قوله عليكم.
(3) الظاهر أنه إشارة إلى قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة: 29.
(4) لعله إشارة إلى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية، الأنعام: 145. وأما الأخبار فسيأتي
بعضها إن شاء الله في خلال المسائل.
12



(1) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 228.
(2) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 233.
(3) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 234.
(4) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234.
(5) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234.
(6) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234.
(7) الوسائل باب 22 حديث 7 و 8 و 9 و 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 234.
13



(1) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 233.
(2) كما تقدم آنفا نقله من الشارح قدس سره.
(3) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ص 234.
(4) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 228 وسندها هكذا كما في الكافي: محمد
بن يحيى، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمد بن مسلم.
14



(1) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 236.
(2) الوسائل باب 23 حديث 1 و 3 و 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 235.
(3) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 237.
(4) راجع الوسائل باب 24 حديث 2 منها ص 237.
(5) الوسائل باب 20 ذيل حديث 1 ج 16 ص 232.
(6) راجع الوسائل باب 26 حديث 1 و 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 238.
15



(1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 230.
(2) أورد صدره في باب 16 حديث 1 وذيله في باب 17 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 228
229 والأيل بضم الهمزة وكسرها والياء فيه مشددة مفتوحة ذكر الأوعال وهو النيس الجبلي (مجمع البحرين).
(3) كأن المصنف رحمه الله أشار إلى أن المراد بالرمح الخ وأن المراد بالسهم الخ بقوله الخ.
16

وكذا السهم الخالي من نصل.
والتسمية عند ارسال الآلة، فلو أخل بها عمدا لم تحل وإن
سمى غيره أو شاركه المسمى.

(1) عطف على قوله رحمه الله: إن المراد بالرمح وكذا قوله قدس سره: وإنه اشترط المصنف الخ.
(2) راجع الوسائل باب 22 حديث 4 ج 16 ص 234 من أبواب الصيد.
(3) راجع الوسائل باب 22 حديث 1 ج 16 ص 233 من أبواب الصيد.
17

ولو نسيها حل.

(1) المائدة: 4.
(2) الوسائل باب 23 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 234.
(3) تعليل لقوله قدس سره: والظاهر أنها تجوز الارسال الخ.
(4) يعني ما في صحيحة الحلبي من قوله: وقد سمى حين رماه.
(5) يعني لو ترك التسمية عمدا لم يحل لا أنه تركها نسيانا وقوله للأصل الخ تعليل لعدم الحرمة لو تركها
نسيانا.
18



(1) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب الصيد ج 16 ص 210.
(2) الوسائل باب 12 حديث 2 - 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 225 والسند كما في الكافي هكذا:
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن بكر عن زرارة.
(3) أورد في الوسائل صدره باب 25 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 237 وذيله في باب 18 حديث 4 منها.
19

ولو سمى على صيد فقتل الكلب غيره حل.

(1) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 239.
(2) بضم الموحدة فالسكون فرقة من الزيدية قيل: نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر الخ (مجمع
البحرين).
(3) يعني أن عباد بن صهيب وأن قيل. إنه بتري كما عن الخلاصة للعلامة إلا أنه وثقه النجاشي في
رجاله ومجرد فساد المذهب مع وثاقة الراوي غير قادح في حجية خبره.
(4) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 226.
(5) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 226.
20

ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إن كانت
ممتنعة، وإلا فلا، وكذا الآلة.
ولو أرسله مسميا ولم يشاهد صيدا فاتفق لم يحل.
21

وأن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة، فلو وجد قتيلا أو ميتا بعد
غيبته لم يحل وإن كان الكلب واقفا عليه.

(1) يعني مع احتمال اشتراط ظن وجوده.
(2) عبارة الدروس هكذا: وشرائط الحل به تسعة (إلى أن قال): الثالث قصد جنس الصيد الخ. وقال
قبل ذلك: ثم يشترط فيه (أي في حل الصيد) تسعة (إلى أن قال): الثالث أن يكون الارسال للصيد.
(3) الوسائل باب 12 ذيل حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 225.
22



(1) الوسائل باب 18 صدر حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 231.
(2) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 230.
(3) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 230.
(4) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 228.
(5) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الصيد ج 16 ص 231.
23

وأن يقتله الكلب بعقره لا بصدمه واتعابه.

(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 232.
(2) راجع الوسائل باب 22 من أبواب الصيد ج 16 ص 233.
(3) راجع الوسائل باب 23 من أبواب الصيد ج 16 ص 235.
(4) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 238.
24

واسلام المرسل أو حكمه، فلو أرسل الكافر وإن كان ذميا لم
يحل.

(1) هي قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين الخ المائدة: 4.
(2) يعني اليهود والنصارى والمجوس.
(3) في الدروس فمقتضى قوله: جواز اصطيادهم، ولا تعويل على القولين وفي حل اصطياد المخالف غير
الناصب الخلاف الذي يأتي في الذبيحة إن شاء الله (انتهى).
25

وانفراده، فلو أرسل المسلم والكافر آلتهما (آلتيهما خ) فقتلاه
خرم، اتفقت الآلة أو اختلفت. ولو صير المسلم حياته غير مستقرة ثم مات
بالآخر حل، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل، ولو أثبته الكافر وقتله
(قتلته خ ل) آلة المسلم أو بالعكس لم يحل.
26

وأن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه لم يحل وإن أغراه
بعد أما لو زجره فوقف ثم أغراه حل.

(1) راجع سنن النسائي ج 7 باب صيد الكلب المعلم ص 80، والروايات الواردة بقيد الارسال عن أهل البيت
عليهم السلام كثيرة جدا فراجع الوسائل ج 16 باب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 12 و 13 و 15 من
أبواب الصيد.
27



(1) أورد صدره الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 224 وذيله في باب 12
حديث 1 منها.
(2) عطف على قوله قدس سره: (فإن لم يزد).
(3) هذا وجه الحل وأما الوجه الثاني وهو عدم الحل فسيأتي في عبارته قدس سره: وقد فهم وجه التحريم أيضا.
28



(1) تعليل لقوله: (ليس هذا العدو مركبا الخ).
29

ولو قتله المرسل والمسترسل حرم، ولو رمى السهم فأعانته
الريح حل، وكذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل.
أما لو رماه فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم إلا أن
30

يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة.
ويتحقق التعليم بالاسترسال عند الارسال والانزجار عند
الزجر، وأن لا يأكل من الصيد، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم وأن
(يتكرر) (يكرر خ) ذلك ولا يكفي الاتفاق مرة.

(1) هكذا في النسخ والصواب (لأنه) كما لا يخفى.
31



(1) هي قوله تعالى: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم المائدة: 4.
32



(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 218.
(2) كذا في النسخ والظاهر أن لفظة (أكل) فاعل لقوله رحمه الله (عدم الضرر).
(3) أورد قطعة منه في باب 2 ذيل حديث 7 وقطعة منه في باب 7 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16
ص 210 و 218.
33



(1) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب الصيد ج 16 ص 210.
(2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 209 وزاد: ولا ترون ما يرون في الكلب.
(3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 209.
(4) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب الصيد ج 16 ص 210.
(5) الوسائل باب 2 ذيل حديث 15 من أبواب الصيد ج 16 ص 211.
(6) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 207.
34



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 208.
(2) الوسائل باب 2 حديث 17 من أبواب الصيد ج 16 ص 212.
(3) متعلق بقوله قدس سره: (وما عرفناه).
(4) نشر على ترتيب اللف يعني القرآن والسنة مجملان، والمسألة محل الخلاف لا اجماع فيها.
35



(1) فرس بهيم أي مصمت وهو الذي لا يخالط لونه شئ سوى لونه ومنه الأسد البهيم (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 224.
3) الذي عثرنا عليه ما رواه أبو داود في سننه ج 2 ص 108 عن عبد الله بن مقفل، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه (وآله) وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم.
(4) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 218.
(5) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 219.
36

ويجوز الاصطياد بجميع آلته (الآلة خ ل)، لكن يشترط فيه
التذكية وإن كان فيه سلاح سواء كان بالشرك والحبالة والسهم الخالي
من نصل إذا لم يخرق، والسباع كالفهد، والنمر، والجوارح كالصقر
والبازي وغير ذلك.

(1) وهو قتل الحيوان الوحشي الممتنع بالفعل بإحدى الآلات، كما تقدم منه قدس سره في أول الكتاب.
37

المطلب الثاني: في الأحكام
الاعتبار في حل ما يقتله المعلم بالمرسل لا بالمعلم، فيحل لو
أرسله المسلم وإن كان المعلم كافرا، لا العكس (بالعكس خ ل).

(1) الأنعام: 118.
(2) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب الصيد ج 16 ص 210 وفيه: وإن ذكرت اسم الله الخ.
(3) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب الصيد ج 16 ص 211.
(4) راجع الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 225.
(5) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 213.
(6) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 227.
38



(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 225.
(2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 218.
(3) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 227.
(4) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 227.
(5) وهو قوله عليه السلام: وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
39

والصيد الذي يحل بقتل الكلب أو السهم، هو: كل ممتنع وإن
كان أهليا.
وكذا المتردي والصائل إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفى
عقره بالسيوف، وغيرها في غيره.

(1) يعني المصنف رحمه الله.
40



(1) يعني أن الأولى اعتبار اجتماعهما معا لا الاكتفاء بكل واحد منهما كما هو ظاهر العبارة.
(2) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261.
(3) موت وحي مثل سريع لطفا ومعنى فعيل بمعنى ومنه ذكاة وحية أي سريعة (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260.
41



(1) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260.
(2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261.
(3) المائدة: 3.
(4) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 261.
42

ولا يحل لو رمى الفرخ غير الناهض.
ولو تقاطعت الكلاب الصيد حل، ولو قطعت الآلة منه شيئا
حرم المقطوع وذكى الباقي إن كانت حياته مستقرة وإلا حلا معا، ولو
قطعته بنصفين حلا إلا أن يتحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة فيذكيه
ويحرم الآخر.

(1) تقدم بيان موضعها آنفا.
43

ولو اصطاد بالمغصوب لم يحرم المصيد (الصيد خ ل)، وعليه
الإثم والأجرة.

(1) في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة مثل صحيحتي الحلبي.
(2) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 228.
44



(1) يعني شرط الحل القتل الخ.
(2) الظاهر أن المراد: التأمل في أصل الحكم بالحل، وقوله قدس سره: وحاصله يعني حاصل وجه
التأمل.
(3) وصلية فلا تغفل.
(4) يعني عند الشارع.
45



(1) جواب لقوله قدس سره: (وكذا لو كان عاما الخ).
(2) الظاهر أن المراد (وإن لم يكن عاما الخ).
(3) مختصر الأصول لابن الحاجب المتوفى 646 ه‍ ق وشرح المختصر للقاضي عبد الرحمان العضدي المتوفى
756 ه‍ ق يعني أشار إليه ابن الحاجب في متن المختصر، والعضدي في شرحه.
(4) في هامش بعض النسخ: (وهو الشيخ رحمه الله).
(5) يعني الطهارة الخبيثة بسبب الاستنجاء بالروث والعظم.
46

ويجب غسل موضع العضة من الكلب.

(1) في هامش بعض النسخ: (أي للمغصوب منه).
47

ولو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه.

(1) راجع ج 1 ص 340.
(2) هكذا في النسخ بالواو ولعل الصواب (بما لا مزيد عليه).
(3) يعني وجوب المبتدعة.
(4) هكذا في النسخ والأصوب (يبح) كما لا يخفى.
48

فإن أدرك حياته مستقرة وجب التذكية، وإن تركه حتى مات
فحرام، ولا يعذر بأن لا يكون معه مدية أو سقطت منه أو ثبتت في الغمد
أو غصبت منه.

(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 213.
(2) على نسخة فإن (أدرك حياته) لا غبار فيه وعلى هذا يحتمل أن يكون حياته بدلا من الضمير وحينئذ
أيضا لا (واو) وعلى تقدر كونه جملة حالية الأولى الواو كما لا يخفى وهكذا في هامش بعض النسخ.
49

وإنما يباح، إذا أدركه ميتا أو في حركة المذبوح. وقيل: لو لم يكن
معه ما يذكيه ترك الكلب يقتله، ولو كانت حياته غير مستقرة فهو
كالمذبوح.

(1) يعني المصنف قدس سره.
(2) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 220.
50



(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الصيد.
(2) راجع إيضاح الفوائد ج 4 ص 120.
(3) يعني جواب فخر المحققين من المسالك بأنه يختار كلا من شقي الفرضين المذكورين في كلام الفخر
ويجيب بأنه يكون في ظنه الخ جواب الشق الأول، وأن المراد (يتسع) الخ جواب الشق الثاني.
51



(1) تعليل لقوله: وكذا جوابه في شرح الشرائع الخ يعني إن هذا الجواب غير صحيح.
(2) يعني جواب الشق الثاني.
52

ولو لم يتسع الزمان للتذكية حل بقتل الكلب وإن كانت حياته
مستقرة.
ولو صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، وكذا إذا أثبته
في آلته كالحبالة والشبكة وكل ما يعتاد والاصطياد به وإن انفلت، ولا
يملكه بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة في سفينته.

(1) المائدة: 4.
(2) لاحظ الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 219.
(3) لاحظ الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 219.
53

وفي تملكه باغلاق باب عليه، أو بتصييره في مضيق لا يتعذر
قبضه، أو بتوحله في أرض اتخذها لذلك، اشكال.

(1) خبر مقدم لقوله قدس سره: اشكال في الكل.
54

ولو أطلق الصيد من يده قاطعا لنية التملك لم يخرج عن ملكه.

(1) أي لو كان وجه الملك ذلك أي أخذه بالآلات المعتاد.
55

ولا يملك (يملكه خ) بالإصابة إذا تعذر قبضه إلا بسرعة
عدوه.
ولو كسر جناح ما يمتنع بأمرين، ثم كسر الآخر (الثاني خ)
رجله فهو للثاني على رأي.
56

ولو وجد ميتا بعقرهما حل إن كانا قد ذبحاه أو أدركت ذكاته،
وإلا فلا لاحتمال قتل الثاني بعد الاثبات.
ولو رمى صيدا ظنه غيره أو رمى سهما فاتفق الصيد من غير
قصد أو أرسل كلبه ليلا فقتل لم يحل.
57

وكل أثر يدل على التملك لا يملكه الثاني معه كقص الطير،
والحلقة في رجله.
58

ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لا يملكها الثاني.
ولو جهل المثبت من الجارحين أقرع.
59

ولو أثبتاه معا فهو لهما.
ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر دفعة فهو للمثبت ولا شئ
على الجارح.
ولو أثبته الأول فصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو
للأول، ولا شئ على الثاني إن لم يفسد لحمه به أو جلده.

(1) جواب لقوله قدس سره: لو رمى اثنان الخ.
(2) عوالي اللئالي ج 3 ص 512 طبع مطبعة سيد الشهداء قم.
60

ولو لم يثبته الأول وقتله الثاني فهو له.
ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فهو
متلف، وعليه الأرش إن أتلفه بالذكاة، وإلا فالقيمة معيبا بالأول إن لم
يكن لميتته قيمة، وإلا الأرش.

(1) يعني لا يشترط فيه قصد الظلم.
61

وإن جرحه الثاني ولم يقتله، فإن أدرك ذكاته فهو حلال،
وإلا فميتة، فإن لم يتمكن الأول من تذكيته وجب على الثاني كمال
القيمة معيبا بالأول، وإن أهمل مع القدرة حتى سرت الجنايتان سقط
ما قابل فعل الأول، وعلى الثاني نصف قيمته معيبا.

(1) وإن كان لميته قيمة كذا في هامش بعض النسخ.
62

ولو كان مملوكا لغيرهما وقيمته عشرة وجناية كل واحد بدرهم
وسرتا، فبعض الاحتمالات

(1) جواب لقوله قدس سره: (وإن كان سبب الخ).
(2) أي مع عدم القدرة على الذبح كذا في هامش بعض النسخ.
(3) أي في كون سبب القتل كلا الجرحين كذا في هامش بعض النسخ.
63

بسط العشرة على تسعة عشر، وايجاب عشرة منها على الأول، وتسعة
على الثاني.

(1) هكذا في النسخ مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب (فيما) بدل (بما).
64



(1) حاصلة من ضرب تسعة عشرة في عشرة هكذا في هامش بعض النسخ.
(2) فليس له تأثير خ.
65



(1) عطف على قوله: الأول إن الخ.
(2) هكذا في النسخ والصواب، معدومة الطرف.
66

وبعضها ايجاب نصف العشرة على الأول، ونصف التسعة
على الثاني.
ولا اعتبار بهذا النقصان على المالك.
وبعضها على الأول خمسة ونصف، وعلى الثاني خمسة فتبسط
العشرة على عشرة ونصف.
67

وبعضها ايجاب أربعة ونصف على الثاني ولا يمكن زيادة
(الزيادة خ) عليها، وعلى الأول تمام العشرة.

(1) أي من التنصيف هكذا في هامش بعض النسخ.
(2) أي على خروج أرش الجناية هكذا في هامش بعض النسخ.
(3) أي خروج الأرش عن الدية هكذا في هامش بعض النسخ.
68

المقصد الثاني: في الذبح
وفيه مطلبان:
الأول: في الأركان
وهي أربعة: (الأول الذابح) وشرطه الاسلام أو حكمه، فلا تحل
ذبيحة الكافر وإن كان ذميا ولا الناصب.
69



(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292 وفيه ذبيحة من دان الخ.
(2) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292.
(3) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن بن (عن خ) يوسف، عن عقيل
عن محمد بن قيس وفي الاستبصار الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل الخ.
(4) الوسائل باب 27 حديث 43 من أبواب الذبائح ج 17 ص 291.
(5) الأنعام: 121.
70



(1) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الذبح ج 16 ص 279 والآية 5 من سورة المائدة.
71



(1) الوسائل باب 27 حديث 19 من أبواب الذبح ج 16 ص 286.
(2) الوسائل باب 27 حديث 6 من أبواب الذبح ج 16 ص 283.
(3) الوسائل باب 27 حديث 23 من أبواب الذبح ج 16 ص 286.
(4) الوسائل باب 27 حديث 20 من أبواب الذبح ج 16 ص 286.
(5) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب الذبح ج 16 ص 282.
72



(1) الوسائل باب 27 حديث 25 ولاحظ ذيله أيضا ص 287.
(2) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الذبائح ص 282.
(3) الوسائل باب 27 حديث 9 من أبواب الذبائح ص 285.
(4) الوسائل باب 27 حديث 30 من أبواب الذبائح ص 288.
(5) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن فضل بن صالح
عن زيد الشحام.
(6) الوسائل باب 27 حديث 5 من أبواب الذبائح ص 283.
73



(1) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 283.
(2) لقد أورد الشيخ الحر العاملي في الوسائل ج 16 باب 27 من أبواب الذبائح ستة وأربعين حديثا
أحد عشر منها معارضة لباقيها وقد بين وجه التعارض فراجع ص 282 - 291.
(3) وهي: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم الخ كما عرفت.
(4) الأنعام: 121.
74



(1) الأنعام: 118.
(2) الوسائل باب 27 حديث 31 من أبواب الذبائح ج 16 ص 288.
(3) الوسائل باب 27 حديث 32 من أبواب الذبائح ج 16 ص 288.
(4) الوسائل باب 27 حديث 33 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289.
(5) الوسائل باب 27 حديث 34 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289.
75



(1) الوسائل باب 27 حديث 38 من أبواب الذبائح ج 16 ص 290.
(2) عطف على قوله رحمه الله: فهو الآية المتقدمة الخ.
(3) لاحظ الوسائل باب 27 حديث 34 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289.
(4) الظاهر أن وجه التأمل من جعل الشارح حمران أخا زرارة على سبيل البت مع امكان كونه
غيره.
76



(1) راجع الوسائل باب 27 حديث 32 من أبواب الذبائح ص 289.
(2) راجع الوسائل باب 27 حديث 33 من أبواب الذبائح ص 289.
(3) فإن سندها في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن
محمد الحلبي (وفي الاستبصار: الحسين بن سعيد، عن صفوان عن ابن مسكان الخ ج 4 ص 85).
(4) المناسب أن يقول: (وإن لم يكن) فإن (الحسن) غير موجود فيه أو المراد أن ابن سعيد موجود في
الاستبصار لكنه غير محرز.
77



(1) أي في رواية التحريم، كذا في هامش بعض النسخ.
(2) راجع الوسائل باب 27 حديث 38 من أبواب الذبائح ج 16 ص 290.
(3) الظاهر زيادة كلمة (أبي) كما في التهذيب والاستبصار والوسائل فإن فيها (الورد بن زيد).
(4) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: حدثني حديثا وأمله علي حتى أكتبه، فقال: أين حفظكم
يا أهل الكوفة، قال: قلت: حتى لا يرده علي أحد، ما تقول في مجوسي قال: بسم الله ثم ذبح؟ فقال: كل، قلت:
مسلم ذبح ولم يسم؟ فقال: لا تأكله أن الله يقول: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله
عليه الوسائل باب 27 حديث 37 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289.
(5) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: إذا سمعتم يسمون
وشهد لك من رآهم يسمون فكل، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم، الوسائل
المصدر حديث 39 منها ج 16 ص 290.
(6) المصدر حديث 38 منها ج 16 ص 290.
(7) الأنعام: 118.
(8) الأنعام: 121.
78



(1) راجع الوسائل باب 27 حديث 5 أبواب الذبائح ج 16 ص 283.
(2) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن مفضل
بن صالح، عن زيد الشحام.
(3) يعني مخالف للاحتياط
(4) هذه عبارة التهذيب وذكر في الاستبصار ما بمعناها راجع التهذيب باب الذبائح والأطعمة
والاستبصار ج 4 باب ذبائح الكفار ص 85.
(5) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292.
79



(1) بالكسر ويفتح طفطفة الفم من باطن الخدين (القاموس) في هامش المطبوعة بالطبع الحجري:
الشدق جوانب الفم يقال: نفح في شدقه. لوى الرجل فالتوى برأسه مال وأعرض (انتهى).
(2) الوسائل باب 27 حديث 28 من أبواب الذبائح ج 16 ص 288.
(3) إلى هنا عبارة الشيخ رحمه الله في التهذيب وذكر في الاستبصار ما بمعناه.
(4) أي مذهب ابن أبي عقيل والفاضل المصنف هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة.
80

وتحل ذبيحة المسلمة والخصي والمخالف، والحائض والجنب،
وأطفال المؤمنين مع المعرفة، وولد الزنا.

(1) يعني الرواية التي نقلها.
(2) راجع الوسائل باب 28 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292.
81



(1) عطف على قوله رحمه الله: (في الأطفال) يعني لا بد في ولد الزنا.
(2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292.
(3) في هامش النسخة المطبوعة بالحجر هكذا: بل تحريم ذبيحة من يصوم ولا يصلي وبالعكس أيضا
ومن لا يفعلهما ومن لم يدن بكلمة الاسلام أيضا منه رحمه الله (انتهى).
(4) فإن طريقها كما تقدم مرارا هكذا كما في التهذيب: الحسين بن سعيد، عن الحسن عن يوسف بن
عقيل، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، ووجه الاشتباه إن الحسين مشتبه بين الحسن بن سعيد
فصحيح أو غيره فمجهول ومحمد بن قيس هذا أيضا مشتبه، والله العالم.
82



(1) راجع الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 292.
(2) راجع الوسائل باب 27 حديث 43 من أبواب الذبائح ج 16 ص 291.
(3) راجع ج 2 ص 96 من مجمع الفائدة.
(4) هم فرقة من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الايمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة سموا مرجئة
لاعتقادهم أن الله تعالى أرجأ تعذيبهم عن المعاصي أي آخرهم عنه (مجمع البحرين).
(5) بفتح الحاء وضمها وهم الخوارج كان أول مجتمعهم فيها تعمقوا في الدين حتى مرقوا منه فهم
المارقون (مجمع البحرين).
(6) الوسائل باب 28 حديث 8 من أبواب الذبائح ج 16 ص 293.
(7) بالفتح فالسكون، السكين العريض وما عرض من الحديد (مجمع البحرين).
83



(1) الوسائل صدره باب 22 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 275 وذيله في باب 23 حديث 5 منها.
(2) الوسائل باب 23 حديث 8 من أبواب الذبائح ج 16 ص 277.
(3) الوسائل باب 23 حديث 9 و 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 276 - 277.
(4) أورد صدره في الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب الذبائح وذيله في باب 23 حديث منها ج 16
ص 275 - 277.
(5) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الذبائح.
84



(1) تقدمت آنفا فلاحظ وفي الكافي والوسائل وكذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة وذكر اسم الله
عز وجل.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 278.
(3) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 277.
(4) تعليل لقوله قدس سره ولا تحمل الخ.
(5) يعني أن المرسل هو أحمد بن محمد البزنطي.
85

ولو اشترك المسلم والكافر في الذبح حرم، ولو سبق أحدهما
وصيره في حكم المذبوح فالاعتبار للسابق.
ولا تؤكل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز.
(الثاني المذبوح).
وهو كل ما تقع عليه الذكاة، وإنما تقع على كل حيوان طاهر بعد

(1) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269.
86

الذبح فلا تقع على نجس العين كالكلب والخنزير، ولا على الآدمي.
87



(1) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 321.
(2) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1071.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.
(4) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة.
88

وفي المسوخ والحشرات والسباع قولان.
ويطهر الجلد بمجرد الذكاة وإن لم يدبغ على رأي، فإن كان
مما يؤكل لحمه حل بالذبح (بالذكاة)، وإلا فلا.

(1) راجع مجمع الفائدة ج 2 ص 97 طبع مؤسسة النشر الإسلامي
قم.
(2) هكذا في النسخ في الموضعين ولعل الصواب كسائر استعمالاته.
89

(الثالث الآلة).
ولا تحل التذكية إلا بالحديد مع القدرة، فإن خيف الفوت
جاز قطع الأعضاء بمهما كان من ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة.

(1) كان مولى لأبي عبد الله عليه السلام وعنه عليه السلام إن موالي عشرة خيرهم معتب.
(2) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 124 وفيه أبي مخلد.
(3) سنده كما في التهذيب هكذا: علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج.
(4) المائدة: 5.
90



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252.
(2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252.
(3) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252.
(4) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 252.
(5) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254.
91



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريق الثاني من أبواب الذبائح ج 16 ص 253.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريق الرابع.
(3) الوسائل باب 2 حديث 3 بالطريق الرابع.
(4) سنن أبي داود ج 3 باب في الذبيحة بالمروة قطعة من حديث 1 رقم 2821 ص 102.
(5) قدمنا مواضعه آنفا فراجع.
(6) قدمنا مواضعه آنفا فراجع.
92



(1) قدمنا ذكر مواضعه آنفا فراجع.
(2) قدمنا ذكر مواضعه آنفا فراجع.
(3) وقال: ولا يذكي بذلك إلا عند فقد حديد.
(4) نقول: إن العبارة التي نقلها عن ابن إدريس لم نجدها في السرائر لا في كتاب الصيد والذبائح ولا
في كتاب الأطعمة والأشربة والتي وجدناها من السرائر ما ذكره في باب الذبائح هكذا: وكيفيته (أي الذبح)
وجوب التسمية (إلى أن قال) وقطع أربعة أعضاء، المري والحلقوم والودجين وهما المحيطان بالحلقوم، والمري مجرى
الطعام والحلقوم مجرى النفس مع القدرة على قطعها ويكون قطعها بحديدة مع قدرته عليه (إلى أن قال): وقد قدمنا
أنه لا يجوز الذباحة إلا بالحديد، (فإن لم يوجد) حديد وخيف فوات الذبيحة واضطر إلى ذباحتها جاز أن يذبح بما
يفري الأوداج من ليطة أو قصبة، والليط هو القشر اللاصق بها الحاد، مشتق من لاط الشئ بقلبه إذا لصق به،
والقصبة واحدة القصب، أو زجاجة أو حجارة حادة الأطراف مثل الصخرة والمروة وغير ذلك (ذبح) (انتهى)
وهي كما ترى ليس فيها اسم الظفر أو السن أصلا.
93

وفي الظفر والسن قولان وإن كانا منفصلين.
ولو رمى رأس عصفور ببندقة حرم.
(الرابع الكيفية).

(1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 235.
(2) الوسائل باب 23 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 236.
94

ويشترط فيه أمور خمسة (الأول) قطع المرئ، وهو مجرى الطعام
والشراب، والحلقوم، وهو مجرى الهواء، والودجين، وهما عرقان محيطان
بالحلقوم.

(1) الوسائل باب 23 حديث 1 4 7 من أبواب الصيد ج 16 ص 236.
(2) الوسائل باب 23 مثل حديث 4 من أبواب الصيد ج 16.
95

ولا يجزي قطع بعضها.

(1) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 بالطريقين من أبواب الذبائح ج 16 ص 253.
(2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254.
(3) الوسائل باب 2 حديث 4 و 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254.
(4) الوسائل باب 2 حديث 4 و 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 254.
(5) إلى هنا عبارة الدروس.
96

ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر، وهي وهدة اللبة.

(1) تعليل لقوله قدس سره: (فلا يقيد).
(2) متعلق بقوله رحمه الله: دلالة المفهوم الخ.
97



(1) اللبة بفتح اللام وتشديد الباء المنحر وموضع الفلادة (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 256.
(3) ليس في الكافي والتهذيب والوسائل لفظة (لا).
(4) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257.
(5) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257.
(6) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257.
98

ولو ترك جلدة يسيرة من الحلقوم حرم.

(1) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 257.
(2) مسندها في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن
محمد، عن أحمد بن محمد بن نصر، عن يونس بن يعقوب.
(3) في التهذيب هكذا: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن يونس بن يعقوب. ولكن سند الوسائل غير ما في الكافي والتهذيب
فلاحظ.
99

ولو قطع من القفا وأسرع إلى قطع الأعضاء قبل حركة المذبوح حل.
ولو نزع آخر حشوته مع الذبح حرم إن لم ينفرد الذبح
بالتذفيف.

(1) إلى هنا عبارة الدروس ذكرها في ثامن شروط التذكية.
100

والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم،
وإن ظن أن حركته حركة مستقرة الحياة حل، وإن اشتبه ولم يخرج الدم
المعتدل حرم.

(1) إلى هنا عبارة الدروس ذكرها
في تاسع شروط التذكية.
(2) في الدروس: لو ذبح المشرف على الموت الخ.
(3) المائدة: 31.
(4) في الدروس هكذا: ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام في تفسيرها: إن أدركت شيئا من
عين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله، وروى أبان بن تغلب (عثمان خ) عن
الصادق عليه السلام: إذا شككت في حياة شاة ورأيتها تطرف عينها أو تحرك ذنبا أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها
لك وعن الشيخ يحيى الخ الدروس درس السادس التذكية بعد ذكر شروطها العشرة.
101



(1) الظاهر أنه يحيى بن أحمد بن سعيد الحلبي ابن عم المحقق وتلميذه، صاحب كتاب الجامع وفي
تنقيح المقال ج 3 ص 312: عنونه ابن داود قائلا يحيى بن أحمد بن سعيد شيخنا الإمام العلامة، الورع القدوة،
كان جامعا لفنون العلوم الأدبية، والفقهية، والأصولية كان أورع الفضلاء وأزهدهم له تصانيف جامعة
للفوائد منها كتاب الجامع للشرايع في الفقه وكتاب المدخل في أصول الفقه وغير ذلك مات في ذي الحجة سنة
تسعين وستمائة انتهى (انتهى ما في التنقيح).
(2) هكذا في النسخ ولعل الصواب والذي هو معلوم الخ.
102



(1) هكذا في النسخ ولعل الأصوب (وهو المستفاد من الأخبار) كما لا يخفى.
(2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263.
(3) الوسائل باب 11 حديث 4 - 7 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263.
(4) الوسائل باب 11 حديث 4 - 7 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263.
(5) في هامش النسخ المطبوعة والمخطوطة هكذا: كذا في الكافي وفي التهذيب: الحسين بن مسلم إلا أنهما مجهولان.
103



(1) الفأس مؤنثة، جمع أفواس وفؤوس، ومن اللجام، الحديدة القائمة الحنك (القاموس).
(2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264.
(3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263.
(4) مصعت الدابة بذنبها حركته الصحاح.
(5) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 263.
104



(1) أورد صدرها في باب 11 حديث 1 وذيلها في باب 13 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16
ص 264 - 266.
(2) يعني في الآية حرمت عليكم الميتة والدم الخ لا في الرواية.
(3) الوسائل باب 19 حديث 19 من أبواب الذبائح ج 16 ص 272 وزاد: وما ذبح على النصب على
حجر أو صنم إلا ما أدركت ذكاته فذكي وللحديث ذيل طويل أورد تمامه في الوسائل باب 57 حديث 1 من
أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 390.
(4) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264.
105



(1) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 272.
(2) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 273.
(3) الوسائل باب 9 حديث 2 بالسند الأول ج 16 ص 259.
(4) الوسائل باب 9 حديث 2 بالسند الثاني ج 16 ص 259.
106

ولو قطع بعض الأعضاء ثم دفف (ذفف) (1) عليه بعد ارساله،
فالأقرب الإباحة، سواء بقي فيه حياة مستقرة وهو الذي يمكن أن
يعيش اليوم والأيام أولا.

(1) دف عليه يدف من باب قتل إذا أجهز عليه والذال المعجمة لغة (مجمع البحرين).
(2) لحم، ودم، وزعفران عبيط بين الغبطة بالضم طري (القاموس).
107



(1) هكذا في النسخ والصواب أو يكون الخ.
(2) تعليل لعدم اشتراط المتابعة.
(3) في هامش المطبوعة والمخطوطة هكذا: إشارة إلى احتمال اشتراط الإزالة بقطع الجميع فتأمل منه
رحمه الله (انتهى).
(4) يعني صاحب الدروس: لكنه نقل بالمعنى فإنه قال في الدروس: ولو اشتبه اعتبر بالحركة أو خروج
الدم (انتهى).
108

ولا يشترط قطع الأعضاء في الصيد، ولا المستعصي، ولا
المتردي في بئر يتعذر فيها ذبحه، بل يجوز عقره بالسيوف والحراب وإن
كان في غير المذبح.

(1) في هامش بعض النسخ هكذا: أي مدخلية وحدة الفعل في الحل والإباحة.
110



(1) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 291.
(2) في الخبر: ثارت قريش بالنبي صلى الله عليه وآله فخرج هاربا أي هيجوه من مكانه من قولهم: ثار
الغبار يثور ثورانا، هاج (مجمع البحرين).
(3) الوحي بتشديد الياء، السريع ومثله موت وحي مثل سريع لفظا ومعنى، فعيل بمعنى فاعل ومنه ذكاة
وحيه أي سريعة (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260.
(5) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260.
(6) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261.
111

ولو شرد البعير وجب الصبر إلى القدرة عليه إلا أن يخاف
هلاكه فيكون كالصيد.

(1) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 261.
(2) في الكافي والوسائل يعني إذا العمل إلى آخره.
(3) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 256.
(4) شرد البعير يشرد شرودا، نفر فهو شارد (مجمع البحرين).
(5) راجع الوسائل باب 10 حديث 1 - 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 260 - 261.
112

(الثاني) استقبال القبلة بها مع القدرة، فلو أخل عمدا حرم لا
نسيانا أو جاهلا بالجهة.

(1) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 266.
(2) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 266.
(3) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 266.
113



(1) لاحظ الوسائل باب 14 حديث 2 و 3 و 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 466.
(2) لاحظ الوسائل باب 14 حديث 2 و 3 و 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 466.
(3) لاحظ الوسائل باب 14 حديث 2 و 3 و 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 466.
(4) عطف على قوله: الاعتبار.
(5) يعني في غير الدروس.
114

(الثالث) التسمية، ويكفي ذكر الله تعالى، فلو تعمد الترك
حرم لا ناسيا.

(1) يعني من العامة.
(2) هكذا في النسخ والصواب يحتمل فيها الحل وهو حل ذبيحة المخالف ما لم يكن كافرا.
(3) يعني منع من أكل ذبيحة المخالف، ابن البراج.
(4) هي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.
(5) قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه
وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه الوسائل باب 26 حديث 9 من أبواب الذبائح ج 16 ص 344.
(6) يعني منع عن أكل ذبيحة كل من كان منكرا لنص النبي صلى الله عليه وآله على الإمامة.
115



(1) يعني منع المصنف عن أكل ذبيحة كل من لم يعتقد وجوبها عند التذكية.
(2) من العامة.
(3) إلى هنا عبارة الدروس أوردها في سابع شروط التذكية.
(4) يعني في الشرط السابق على هذا الشرط، فإنه ذكره في الشرط الثاني بقوله: وثانيها أهلية الذابح
بالاسلام أو حكمه فلا تحل ذبيحة الوثني سمعت تسميته أولا (إلى أن قال): وهل يشترط مع الذكر اعتقاد
الوجوب الخ.
(5) يعني المحقق صاحب الشرائع.
116



(1) يعني رد الدليل الذي ذكره هنا لاحتمال عدم الحل بقوله رحمه الله: (لأنه كغير القاصد للتسمية).
(2) قياس غير المعتقد مع التسمية على غير القاصد للتسمية قياس مع الفارق فإن غير المعتقد قصد
التسمية بخلاف غير القاصد.
(3) الأنعام: 121.
(4) راجع الوسائل باب 15 حديث 2 و 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267.
(5) راجع الوسائل باب 15 حديث 2 و 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267.
117



(1) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267.
(2) هكذا في النسخ كلها والصواب والحلبي كما في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل.
(3) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267.
(4) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 268.
(5) في الفقيه باب الصيد والذبائح سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام وهو صريح.
118

(الرابع) نحر الإبل وذبح غيرها (ما عداها خ) في الحلق تحت
اللحيين، فلو عكس عمدا حرم إلا أن يذكيه وحياته مستقرة.

(1) وهدة اللبة هي نقرة النحر بين الترقوتين (مجمع البحرين)
119



(1) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326.
(2) سندها كما في التهذيب رقم 200 هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزا، عن
الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي عليهم السلام.
120



(1) راجع الوسائل باب 11 من أبواب الذبائح ج 16 ص 262.
121

(الخامس) الحركة الدالة على الحياة شرط بعد الذبح أو خروج
الدم المسفوح، ولا يكفي المتثاقل.

(1) عطف على قوله: إن كلامه هذا الخ وكذا قوله: وإن هذه الشرائط.
122

المطلب الثاني في الأحكام
يجوز شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم ولا يجب
السؤال، وما يوجد في يد مسلم
123



(1) إشارة إلى قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا البقرة: 29.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو دما
مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخر الآية.
(3) راجع مجمع الفائدة ج 2 ص 96 97.
124



(1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 294.
(2) عطف على القاعدة يعني أو النقض في هذا الحكم يعني جواز الشراء من أسواق المسلمين مع عدم
التذكية.
(3) إلى هنا عبارة الدروس.
(4) يعني مبالغة الشهيد الثاني في شرح الشرائع في هذا الحكم أكثر من مبالغة الشهيد الأول في
الدروس فإن الدروس حكم بعدم استحباب السؤال فقط وشارح الشرائع لم يكتف بذلك بل حكم بكراهة
السؤال.
125



(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.
(2) راجع الوسائل باب 8 من أبواب الأسئار ج 1 ص 69.
(3) راجع الوسائل باب 19 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 422.
(4) راجع الوسائل باب 51 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 156.
(5) راجع الوسائل باب 48 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به ج 3 ج 12 ص 146.
(6) كما عن شرح الشرائع.
(7) كما عن تحرير العلامة.
126



(1) يريد قدس سره أنهم عليهم السلام نفوا عدم وجوب السؤال لا عدم جوازه أو استحبابه فضلا عن
كراهته فراجع الوسائل باب 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1071.
(2) يعني زرارة ومحمد بن مسلم فراجع باب 29 من أبواب الذبائح ج 16 ص 294.
(3) هكذا في النسخ، وفي هامش المطبوعة (معرفة ظ) يعني بدل (بعبد) وحاصل مراده قدس سره أن
أخبار حجية سوق المسلمين ليست بمصرحة بالتعميم في مطلق السوق أعم من أن يكون عالما بمعرفة الذابح شرائط
التذكية وعدمها بل قابلة للتخصيص بأحد أمرين (أحدهما) التخصيص بالعالم (ثانيهما) التخصيص بما إذا لم
يعلم عدم علم الذابح بشرائط التذكية كما قيد في التحرير بعدم كون المسلم ممن لا يستحل الميتة والله العالم.
وفي بعض النسخ المخطوطة (تقيد) بدل (بعيد).
127

ويكره الذباحة ليلا اختيارا، ونهار الجمعة قبل الزوال.

(1) الوسائل باب 50 حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1072.
(2) في بعض النسخ هكذا: وإن مجرد اسلام البلد غير كاف فالعبارة جيدة، والصواب ما أثبتناه.
(3) يعني في عبارة المصنف بقوله: (وما يوجد في يد مسلم).
128

والنخع.

(1) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 274 وفيه قال: سمعت علي بن الحسين
وهو يقول لغلمانه: لا تذبحوا الخ.
(2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 274.
(3) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن العباس بن معروف عن
مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي.
(4) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258.
(5) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258.
129



(1) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267.
(2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 255.
(3) إلى هنا عبارة الدروس وفيه بعد قوله: (وسكون الجيم) وهو أصله كسر الرقبة لتوخى الموت ولا يحرم
المذبوح بذلك خلافا للنهاية وابن زهرة في قطع الرأس والنخع (انتهى). راجع الدروس كتاب التذكية ص 278.
130

وقلب السكين ليذبح إلى فوق.

(1) ند البعير من باب ضرب ند وندادا بالكسر ونديدا، نفر وذهب على وجهه شاردا والجمع نوادر
(مجمع البحرين) ويقال: أفلت للطائر وغيره افلاتا تخلص (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 255.
131



(1) يأتي بقية ما يستفاد من الحديث بقوله قدس سره: وإمساك صوف الغنم.
(2) سنام مدفف كمحدث سقط على دفتي البعير وداففته، أجهزت عليه كدففته (القاموس).
(3) عطف على قوله: ارسال الطير، وكذا قوله: وشد أخفاف البعير، وقوله: وعقل البقر.
132

وأن يذبح وآخر ينظر إليه.

(1) راجع الوسائل باب 25 حديث من أبواب الذبح من كتاب الحج ج 10 ص 134.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري (عن أبيه خ ئل)
عن حمران بن أعين.
(3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258.
133

وإبانة الرأس وسلخها قبل الموت على رأي أو قطع شئ منها.

(1) راجع الوسائل باب 9 من أبواب الذبائح ج 16 ص 259.
(2) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267.
(3) لاحظ الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 267.
(4) يعني في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
(5) في الكافي: فقال: هو ذكاة وحية لا بأس به وبأكله.
(6) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289.
134



(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 289.
(2) الوحي بتشديد الياء، السريع، ومثله موت وحي مثل سريع لفظا ومعنى فعيل بمعنى فاعل ومنه ذكاة
وحية أي سريعة (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 259.
135



(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 258.
(2) يعني قول المصنف هنا.
(3) الأولى نقل كلام الشارح بتمامه ليتضح الحال قال: الثاني سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ
منها، فيه أيضا قولان: أحدهما التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية، بل ذهب إلى تحريم الأكل أيضا وتبعه ابن
البراج وابن حمزة استنادا إلى رواية محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو الحسن عليه السلام: الشاة إذا ذبحت أو
سلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها. والأقوى الكراهة، وهو قول الأكثر للأصل وضعف
الرواية بالارسال فلا تصلح دليلا على التحريم، بل الكراهة للتسامح في دليله وذهب الشهيد إلى تحريم الفعل
دون الذبيحة (أما الأول) فلما فيه من تعذيب الحيوان، المنهي عنه (وأما الثاني) فلعموم قوله تعالى: فكلوا مما ذكر
اسم الله عليه، وأجاب عن ارسال الحديث أن المفهوم في اصطلاح أرباب صناعة الحديث أن قوله: (رفعه بمعنى
أسنده فلا يكون مرسلا (وفيه) أنه مع تسليمه لا يلزم من استناده على هذا الوجه خروجه عن الارسال لأن
الواسطة مجهولة الحال وذلك كاف في الارسال، كما إذا رواه عن رجل، أو عن بعض أصحابنا ونحو ذلك
(انتهى).
وحاصل ما أفاده الشارح قدس سره هنا إن القادح عدم صحة سندها وعدم ايجابها العلم أو الظن لا الارسال بكلا المعنيين اللذين ذكرهما الشهيدان قدس سرهما: أحدهما عدم ذكر بعض الرواة. ثانيهما عدم
معلوميته، والله العالم.
136



(1) لم نعرف إلى الآن مرجع ضمير (قال) فيحتمل كون المراد: المصنف أو ابن إدريس أو صاحب
الدروس والله العالم.
(2) أنه قدس سره أراد أنه يعتبر في صدق التعذيب بقاء الحيوان بعده، لا زوال الروح بنفس التعدية كما
في المقام.
(3) في هامش بعض النسخ: (إشارة إلى التأمل في الصحة، فإنه نقل عن حماد، عن الحلبي، وقد لا يكون
حماد الذي إليه صحيح وهو ثقة (منه رحمه الله).
(4) فإنه رواه باسناده عن حماد، عن الحلبي، وطريق الصدوق إلى حماد كما في مشيخة الفقيه هكذا: وما
كان فيه، عن حماد بن عيسى، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم
ويعقوب بن يزيد، عن حماد بن عيسى الجهني ورويته عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن
أبيه، عن حماد بن عيسى (انتهى) ويعقوب بن يزيد ثقة.
137

ولو أنفلت الطير جاز رميه بالسهم والرمح.
ويستحب في الغنم ربط يديه، وإحدى رجليه، والامساك على
صوفه أو شعره حتى يبرد، وفي البقر عقل يديه ورجليه، واطلاق ذنبه،
وفي الإبل ربط أخفافه إلى رباطه، واطلاق رجليه، وارسال الطير بعد
الذبح.
وذكاة السمك أخذه من الماء حيا، فإن وثب وأخذه قبل موته

(1) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 259.
138

حل وإلا فلا، ولا يشترط في مخرجه الاسلام.
ولو وجد في يد كافر لم يحل إلا مع مشاهدة اخراجه له حيا.
ولو أعيد في الماء فمات فيه لم يحل وإن كان في الآلة.
ولو مات البعض في الشبكة المنصوبة فالأقرب الحرمة في
الجميع مع الاشتباه وإباحة أكله حيا.
ويؤكل ما يقطع منه بعد اخراجه وإن وقع في الماء مستقر الحياة.

(1) يعني المصنف رحمه الله.
(2) يعني الشيخ المفيد رحمه الله.
(3) إلى هنا عبارة الدروس.
139



(1) أورده هذه العبارات في الدروس في الشرط الرابع من شروط التذكية.
(2) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 296.
140



(1) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 منقول بالمعنى فلاحظ الوسائل والكافي.
(2) الجد بالضم والتشديد شاطئ النهر وكذا لجده قيل: وبه سميت الجده جده أعني المدينة التي عند
مكة لأنها ساحل البحر (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 301.
(4) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 296.
(5) الوسائل باب 34 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 302.
(6) والسند كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة.
141



(1) الوسائل باب 34 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 302.
(2) راجع الوسائل باب 27 حديث 11 و 14 و 18 و 25 و 28 و 31 و 41 و 43 و 45 ج 16
ص 282 الخ.
(3) راجع الوسائل باب 31 ج 16 ص 296.
(4) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 298.
(5) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 298 وفيه وفي التهذيب: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل الخ وهو الصواب.
142



(1) إلى هنا عبارة التهذيب.
(2) الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 298.
(3) الوسائل باب 32 حديث 9 من أبواب الذبائح ج 16 ص 299.
(4) يعني الشيخ رحمه الله في التهذيب.
(5) إلى هنا عبارة الشيخ رحمه الله.
(6) تقدمت آنفا (الوسائل باب 32 حديث 9 من أبواب الذبائح).
(7) الوسائل باب 32 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 299.
143



(1) يعني كونها موثقة لأجل وجود ابن فضال فإن سنده هكذا كما في التهذيب: الحسين بن سعيد عن
ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم.
(2) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب الذبائح ج 16 ص 299.
(3) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب الذبائح ج 16 ص 299.
(4) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 300.
(5) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 300.
(6) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303.
144



(1) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 340.
(2) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 340.
(3) يقال: نضب الماء ينضب من باب قعد نضوبا إذا غار في الأرض وسفل في الأرض وينضب بالكسر
لغة (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 13 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 340 وزاد: فذلك المتروك كما في
الفقيه أيضا.
(5) الوسائل باب 34 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 301.
145

.

(1) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303.
(2) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303.
(3) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 303.
(4) أي يفيد الاشتباه وعدم التميز هكذا في هامش.
(5) في النسخة: المطبوعة: مثل الحظيرة وغير ذلك
146

.

(1) تقدمت آنفا.
(2) تقدمت آنفا.
(4) تقدمت آنفا.
(5) فإن سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان عن ابن مسكان، عن
عبد المؤمن.
(6) يعني لم يسمع الجواب عن الإمام عليه السلام.
(7) أي ما مات في الشبكة
147

.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59.
(2) عطف على قوله: (صحيحة عبد الله بن سنان).
(3) استدراك في أصل الحكم يعني أن المشتبه لا نسلم حرمته لكن قال في المختلف الخ
148

وذكاة الجراد أخذه (حيا خ).
ولا يشترط في أخذه الاسلام إن علم أخذه قبل موته.
ولو مات قبل أخذه لم يحل.
ولو أحرقت (احترقت خ ل) الأجمة لم يحل الجراد المحترق فيها
وإن قصد احراقه.
ولا يحل الدبا قبل استقلاله بالطيران.
.

(1) يعني بها العمومات الدالة على حل الأشياء أو أدلة حصر المحرمات.
(2) أي عطسة هكذا في هامش بعض النسخ.
(3) الوسائل باب 37 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 305
149

.

(1) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 305.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 305.
(3) والقراح أيضا المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 37 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 306
150

وذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته، ولو ولجته الروح
وجبت تذكيته (وجبت التذكية خ)، وإن لم تتم لم يحل.
.

(1) وهو خروجه من بطن الميتة ميتا.
(2) خروجه حيا وذبح ذبحا شرعيا.
(3) هو خروجه من بطن أمه غير تام.
(4) خروجه تاما مع عدم ولوج الروح وذبح أمه.
(5) سنن أبي داود ج 3 باب ما جاء في ذكاة الجنين حديث 1 ص 13 طبع مصر
151

.

(1) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 270.
(2) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الذبائح ج 16 ص 270.
(3) بالضم وهو ولد الناقة قيل: ولا يزال حوارا حتى ينفصل فإذا فصل عن أمه فهو فصيل (مجمع
البحرين).
(4) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269.
(5) الوسائل باب 18 مثل حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269.
(6) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269
152



(1) الوسائل باب 18 حديث 6 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269.
(2) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الذبائح ج 16 ص 269.
(3) لم نعثر عليه إلى الآن فتتبع.
153



(1) عطف على قوله قدس سره الحل وهو الوجه الثاني.
(2) كذا في النسخ والصواب حيوانا بالنصب.
(3) من الأصل والأدلة هكذا في هامش بعض النسخ.
(4) إلى هنا عبارة شرح الشرائع يعني المسالك.
154

.

(1) عطف على قوله قدس سره أنه على تقدير الحل، وكذا قوله قدس سره وأنه إذا خرج الخ وقوله
قدس سره وإن معي قوله
155

المقصد الثالث: في الأطعمة والأشربة
وفيه بابان
الأول: في حال الاختيار
كل ما خلق (خلقه خ) الله تعالى من المطعومات، فهو مباح
إلا ما نستثنيه، وهي على خمسة أقسام:

(1) البقرة: 29.
(2) البقرة: 168.
(3) أي قوله تعالى: جميعا، وقوله تعالى: حلالا طيبا.
(4) الأعراف: 157.
156



(1) عطف على قوله قدس سره: أما بالعموم.
(2) المائدة: 3.
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 58.
(4) الأنعام: 145.
157

(الأول) البهائم، ويحل الإبل والبقر، والغنم.
ويكره الخيل.
.

(1) مثل قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 322
158



(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 322 ولكن السند في الكافي
والوسائل هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان عن أبي الجارود.
(2) ليس في طريق الخبر لفظة (عن رجل) كما نقلناه، نعم في التهذيب والاستبصار هكذا: أحمد بن
محمد عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي الجارود ولعله الوجه في قوله قدس سره: (ولا يضر لعدم وجوده في
طريق الكليني رحمه الله).
(3) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326.
(4) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 327 والآية 145 من سورة الأنعام.
159



(1) الوسائل باب 4 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 325.
(2) الوسائل أورد صدره في باب 4 حديث 4 وذيله في باب 5 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326 وذيله في باب 4 حديث منها.
(4) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326.
(5) والجري كذمي سمك (القاموس).
(6) والضب دابة برية (مجمع البحرين).
(7) الاستبصار ج 4 باب حكم لحم الحمر الأهلية حديث 9 ص 75 طبع النجف.
160



(1) يعني حرمة الجري، والضب.
(2) يعني لم يسأل أحد الإمام عليه السلام كي يصح حمل الجواب على التقية من السائل.
(3) راجع الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 326.
(4) راجع الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 323.
(5) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 323.
(6) في قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الأعراف: 157.
161



(1) كما في جزء من باب 5 من أبواب الأطعمة من الوسائل ج 16 ص 327.
(2) كما أشار عليه السلام أيضا بقوله: (ولم يقل: إنها حرام) كما في جزء 2 من باب 4 منها ص 323.
(3) الأعراف: 157.
(4) كما في حديث 6 من باب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 327.
162

وأشد منها كراهية الحمر (الحمير خ ل)، وأشد منها البغال.

(1) الوسائل باب 5 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 327.
(2) تقدم ذكر موضعه آنفا.
163

وما يربيه بيده.

(1) في الدروس: قال ابن إدريس والفاضل الخ.
(2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 322.
(3) إلى هنا عبارة الدروس.
(4) الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب الذبح من كتاب الحج ج 10 ص 175 وباب 40 حديث 1
من أبواب الذبائح ج 16 ص 308.
164

ويحل من الوحشية البقر، والكباش، والحمر، والغزلان،
واليحامير.
ويحرم الكلب والسنور وكل سبع، وهو ماله ظفر أو ناب،

(1) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ص 308.
165

كالأسد، والنمر، والفهد، والدب، والثعلب، والضبع، وابن آوى.

(1) راجع الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 313.
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320.
(3) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320.
(4) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 320.
166

والحشار أجمع كالحية، والعقرب، والفأرة، والجرذ،
والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل، والبراغيث.
ويحرم الأرنب، والضب، والقنفذ، واليربوع، والوبر، والخز.
والفنك، والسمور، والسنجاب، والعضاء واللحكة.
167



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 312.
(2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 312.
(3) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 314.
168



(1) الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 372.
(2) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 372.
(3) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 372.
(4) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 373.
(5) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 373.
(6) راجع ج 2 ص 97 - 101 من مجمع الفائدة.
169



(1) الوسائل باب 5 حديث من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 327.
(2) أي على عدم تحريم السباع كذا في هامش بعض النسخ.
(3) الوسائل باب 3 حديث من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 321.
(4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 311.
(5) عزفت نفسي عنه عزوفا زهدت فيه وانصرفت عنه (القاموس).
(6) الوسائل باب 2 حديث 21 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 319.
170

(الثاني) الطيور، ويحرم منها كل ذي مخلاب كالبازي، والصقر،
والعقاب، والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة، والبغاث، والغراب
الأبقع، والكبير ساكن الجبل دون غراب الزرع على رأي.

(1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 329.
171



(1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 329.
(2) كما عن شرح الشرائع.
(3) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 329.
(4) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة، وتقزز من الدنس وكلما يستقز عافه وتجنه.
(5) سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان (بن عثمان ئل) عن زرارة.
(6) عطف على قوله: رواية زرارة.
172

ويحرم الخفاش، والطاووس، والزنابير، والذباب، والبق.

(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 328.
(2) عبارة الاستبصار ج 4 ص 66 هكذا: فقوله: لا يحل شئ من الغربان معناه لا يحل حلالا طلقا
ليس فيه شئ من الكراهية ولم يرد بذلك التحريم (انتهى).
(3) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59.
(4) يعني أن قول المصنف كالبازي إلى قوله: والكبير الخ داخل في لفظة (ذي مخلاب) والخفاش إلى
قوله: (والبق) خارج عنه مع أنه ليس كذلك طردا وعكسا فإن الغراب ليس له مخلاب مع أنه داخل فيه بحسب
العبارة، والطاووس ما نعرف أنه خارج عن ذي مخلاب ولعله ذو مخلب هذا ما فهمناه من هذا الكلام والله العالم.
(5) مطلق الغراب سواء كان أبقع أم غيره.
173

وما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما فقد القانصة، والحوصلة،
والصيصية ويحل ما صفيفه أقل من دفيفه أو مساو وما وجد له أحد
الثلاثة، والحمام أرجح كالقماري والدباسي، والورشان، والحجل،

(1) يعني تحريم الوطواط.
(2) راجع الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 314.
(3) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 313 وفيه كما في الكافي أيضا عن
سليمان الجعفري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام.
(4) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 313.
(5) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 314.
174

والدراج، القبج، والقطا، والطيهوج، والدجاج.

(1) هكذا في النسخ والصواب (وذا مخلب وناب).
175



(1) أورد صدره في الوسائل باب 19 حديث 1 وذيله قطعة في باب 20 حديث 4 ج 16 ص 346 - 348 وقطعة
في باب 18 حديث 2 ج 16 ص 346 - 348 - 345 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347.
(3) أورد صدره في باب 19 حديث 3 وذيله في باب 18 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16.
176



(1) أورد قطعة منه في باب 3 حديث 3 ص 320 وقطعة منه في باب 2 حديث 3 ص 313 وقطعة منه في
باب 18 حديث 3 ص 345 وقطعة منه في باب 19 حديث 2 ص 346 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16.
(2) الوسائل باب 18 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 346.
(3) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347.
(4) سواء كان له ناب أم لا، كذا في هامش بعض النسخ.
177



(1) راجع الوسائل باب 20 حديث 6 ص 349 وباب 18 حديث 6 ص 346 من أبواب الأطعمة
المحرمة ج 16.
(2) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 346.
178



(1) عطف على قوله قدس سره: لكثرة أدلة التحريم الخ وكذا قوله: (ولما تقدم) وقوله: ولعدم وجود الخ
وقوله: ولما هو المشهور.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الأنعام: 145، وقوله تعالى
خلق لكم ما في الأرض جميعا، البقرة: 29.
(3) لاحظ الوسائل باب 4 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 322 - 327.
(4) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59.
179

ويكره الهدهد، والكركي، والكروان، والصعوة، وطير الماء
إن كان فيه أحد الثلاثة أو كان دفيفه أكثر أو مساويا.

(1) الوسائل باب 40 من أبواب الصيد ج 16 ص 248 حديث 1.
(2) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 249.
(3) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 249.
180



(1) يعني يؤيده التعليل بقوله في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: فنعم الطير هو.
(2) في خبر عمر بن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم
المال الشاة، الوسائل باب 29 حديث من أبواب أحكام الدواب ج 8 ص 372 وراجع باب 20 منها وفيه أخبار
كثيرة دالة على كون الشاة والعنز بركة ص 373.
(3) إشارة إلى قوله تعالى: خلقها لكم فيها دف ومنافع ومنها تأكلون، النحل: 5.
(4) الوسائل باب 39 حديث 2 - 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 247.
(5) يعني أن الأمر في قوله عليه السلام: عالم أمركم بهذا الخ يعني أجاز لكم.
(6) سنده في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد، عن
الحسن بن داود الرقي.
181

والخطاف.

(1) وفي الكافي هكذا: علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن علي بن محمد رفعه إلى داود
الرقي وغيره قال: بينا الخ.
(2) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 247.
(3) الوسائل باب 39 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 247.
(4) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 247.
(5) يعني بل لا تدل على كراهته أيضا فضلا عن التحريم.
182

والفاختة.
والقنبرة.

(1) توجيه لنهيه عليه السلام إياه عن الايذاء بأنه عليه السلام كان صغيرا جدا.
(2) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 248 وباب 17 حديث 2 من أبواب
الأطعمة المحرمة.
(3) راجع الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب أحكام الدواب ج 8 ص 386.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الجاموراني، عن ابن
أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
الخ.
183

والحباري

(1) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب الصيد ج 16 ص 249.
(2) الوسائل باب 41 حديث 3 من أبواب الصيد ج 16 ص 250.
(3) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 250.
(4) قال في التحرير ص 160 من كتاب الأطعمة والأشربة ما هذا لفظه: يكره الهدهد والفاختة
والقبرة والحباري على رواية شاذة (انتهى).
(5) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348.
(6) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 350.
184

خصوصا الصرد والصوام.
والشقراق.

(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 وفيه نشيط بن صالح.
(2) راجع الوسائل باب 39 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 247.
(3) طائر يسمى الأخيل دون الحمامة أخضر اللون أسود المنقار، وبأطراف جناحيه سواد وبظاهرهما
قال الجوهري: والعرب تتشأم به وفيه لغات إحداها فتح الشين وكسر القاف مع التثقيل والثانية بكسر الشين مع
التثقيل، والثالثة الكسر مع سكون القاف (مجمع البحرين) وفي هامش بعض النسخ (سرقيا).
(4) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 251.
185



(1) السفاد نزو الذكر من الحيوان والسباع على الأنثى الصحاح.
(2) حضن الطائر بيضه ضمه تحت جناحيه كذا في هامش الكافي.
186

(الثالث) حيوان البحر، ويحرم كله إلا السمك ذا الفلس.

(1) الكافي آخر كتاب الصيد باب القبرة ج 2 ص 146 طبع قديم وأورد قطعة منه في الوسائل باب 41
حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 250.
(2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 331 وذيله في باب 8 حديث 1 منها.
(3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 336.
187



(1) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 330.
(2) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 330.
(3) الوسائل باب 9 حديث 14 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 333.
(4) الوسائل باب 9 حديث 13 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 333.
(5) الوسائل باب 9 حديث 12 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334.
(6) الوسائل باب 9 حديث 15 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334.
(7) الوسائل باب 9 حديث 17 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334.
188



(1) الوسائل باب 9 حديث 18 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334.
(2) الوسائل باب 9 حديث 19 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 334.
(3) الوسائل باب 9 حديث 20 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 335.
189

(الرابع) المايعات ويحرم منها الخمر وكل مسكر كالنبيذ وشبهه.
190



(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 221.
(2) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 222.
(3) الوسائل باب 1 مثل حديث 2 بالسند الثاني من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 222.
(4) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 222.
(5) مثل قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الخ، البقرة: 219. وقوله تعالى: إنما
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، المائدة: 90. وقوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، المائدة: 91.
191



(1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 273.
(2) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 273.
(3) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 273 منقول بالمعنى.
192



(1) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 281.
(2) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259.
(3) الوسائل باب 15 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259.
(4) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 267.
193

والفقاع.

(1) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 260.
(2) الوسائل باب 17 حديث 9 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 271.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 285 وللحديث ذيل فلاحظ.
(4) الوسائل باب 15 قطعة من حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 259.
(5) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و 2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة
المحرمة ج 17 ص 292.
(6) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و 2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة
المحرمة ج 17 ص 292.
(7) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و 2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة
المحرمة ج 17 ص 292.
(8) راجع الوسائل باب 28 حديث 1 و 2 وباب 27 حديث 2 من أبواب الأشربة
المحرمة ج 17 ص 292.
194



(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 292.
(2) راجع باب 27 و 28 و 29 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17.
(3) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 305 وأسقط قوله: قال محمد بن
أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني الخ، ولكنه في التهذيب كما نقله الشارح قدس سره.
(4) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 305.
195



(1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 306.
196



(1) في هامش بعض النسخ: يعني رواية مرازم إما على التقية أو على الفقاع الحلال.
(2) هكذا في النسخ لكن الصواب: مع الكثيرة، كما لا يخفى.
(3) الوسائل باب 27 حديث 8 11 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 288 - 289.
(4) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 305.
(5) فيه: نهي عن الشرب في الإناء الضاري وهو الذي ضري بالخمر وعود بها، فإذا جعل فيها العصير
صار خمرا (مجمع البحرين).
(6) الوسائل باب 39 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 305.
197

والعصير إذا غلى واشتد إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه.

(1) الوسائل باب 17 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 268.
(2) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب الأشربة المباحة وفيه عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام
وباب 3 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 219 - 229 وفيه حماد بن عثمان عن أبي عبد الله
عليه السلام.
198



(1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 229.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حماد بن عثمان.
(3) لعل نظره قدس سره إلى وجود حسنته مثل الرواية الأولى هنا.
(4) سند الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم عن ذريح.
(5) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 229.
(6) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 223.
طريق الشيخ رحمه الله هكذا: الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان.
(7) طريقه إلى الحسن بن محبوب هكذا: ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذه
الأسانيد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، قال أيضا: ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن
محبوب ما رويته بهذا الاسناد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، ومراده بقوله: (بهذه الأسانيد) أو
الاسناد طرقه إلى الكليني هذا ولكن في التهذيب عنه (يعني محمد بن أحمد بن يحيى) عن الحسن بن محبوب.
(8) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 231.
(9) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 227.
199



(1) في الصحيحة: كل عصير أصابته النار.
200



(1) الوسائل باب 37 حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1053 وفيه كل شئ نظيف.
(2) راجع ج 1 من هذا الكتاب ص 312 314.
201



(1) الوسائل باب 29 ح 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 293.
(2) الوسائل باب 29 ح 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 293.
202



(1) عطف على قوله: قدس سره: الطهارة أي الظاهر الحل.
(2) الوسائل باب 8 ح 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 236.
(3) طريقها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن
علي بن جعفر.
203



(1) الوسائل باب 5 ح 5 6 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 232.
(2) الوسائل باب 37 ح 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 303.
204



(1) هو بفتحتين دردي الزيت ودردي النبيذ ونحوه (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 217.
(3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 43.
205

وما مزج بشئ من هذه.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59.
(2) الوسائل باب 17 ذيل حديث 7 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 269 وللحديث صدر فلاحظ.
206



(1) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 272.
207



(1) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 286.
(2) الوسائل باب 27 حديث 12 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 289.
(3) يعني رواية زكريا بن آدم كذا في هامش بعض النسخ.
(4) الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 463.
208

والدم المسفوح وغيره كدم الضفادع والقراد.

(1) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن الحسن بن المبارك، عن
زكريا بن آدم.
(2) الظاهر أنه أحمد بن محمد بن نوح يكنى أبا العباس السيرافي وثقه الشيخ في الفهرست وقال: وله
تصانيف منها كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله عليه السلام وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا الخ راجع
تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني 3 ص 94.
(3) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي قال العلامة يكنى أبا العباس جليل القدر عظيم المنزلة وكان
زيديا وجاروديا وعلى ذلك مات (إلى أن قال): له كتب (إلى أن قال): منها كتاب أسماء للرجال الذين رووا
عن الصادق عليه السلام أربعة آلاف رجل خرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه مات بالكوفة سنة 333
(الكنى) ج 1 ص 346.
209



(1) النساء: 23.
(2) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 376.
(3) الأعراف: 157.
(4) الأنعام: 145.
210

إلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه المذبوح.

(1) الأنعام: 145.
(2) راجع ج 1 من هذا الكتاب ص 314 - 319.
211



(1) الكشاف ج 2 ص 74 في تفسير قوله تعالى: قل لا أجد الخ، الأنعام: 145.
212

والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء.

(1) يعني يعبرون عن الدم النجس بدم ذي النفس السائلة لا بالمسفوح وهو قرينة على نجاسة الدم مطلقا
لا خصوص المسفوح.
(2) راجع ج 1 من هذا الكتاب ص 314 319.
213



(1) الأعراف: 157.
(2) والصحناء بالكسر أدام يتخذ من السمك، يمد ويقصر (مجمع البحرين) والصحناء، والصحناة،
ويمدان ويكسران أدام يتخذ من السمك، الصغار منه مشه مصلح للمعدة (القاموس).
(3) راجع ج 5 من هذا الكتاب ص 28 31.
(4) سنن أبي ماجة ج 2 باب 30 من أبواب الإبل 11058 رقم 3503.
(5) الوسائل باب 59 حديث 3 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 87.
214

ولبن المحرمات كالقردة والهرة ويكره لبن المكروه كالأتن.

(1) الوسائل باب 60 حديث 1 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 89.
215

وكل ما خالطه شئ من المايعات النجسة حرم أكله إن لم
يمكن تطهيره.

(1) الوسائل باب 60 حديث 2 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 89.
(2) الوسائل باب 60 حديث 3 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 89.
(3) الوسائل باب 60 حديث 4 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 89.
(4) سندها كما في الكافي باب البان الأتن هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه، عن الحسين بن المبارك عن أبي مريم الأنصاري.
(5) في الوسائل: (الحسين بن الحسن بن المبارك) والظاهر أنه سهو.
216



(1) الوسائل باب 43 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 462.
(2) الوسائل باب 43 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 463.
217



(1) يعني لا نجد وجها لكون الاستصباح تحت السماء فقط.
(2) يعني صحيحة زرارة وصحيحة الحلبي.
(3) الوسائل باب 43 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 461.
(4) أورد قطعة منها في الوسائل باب 45 حديث 1 وقطعة منها في باب 43 حديث 4 من أبواب الأطعمة
المحرمة ج 16 ص 464 و ص 462.
218



(1) مثل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، البقرة: 29.
(2) المائدة: 3.
(3) مثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن تكون ميتة أو دما
مسفوحا أو لحم خنزير، الآية الأنعام: 45.
(4) في هامش بعض النسخ هكذا: كيف يكون الاجماع عليه وأنه ذهب البعض إلى طهارته بالدباغ
فيجوز لبس جلدها بخطه رحمه الله.
(5) في هامش بعض النسخ: (فيه بعض الروايات الغير المعتبرة بخطه رحمه الله).
220

(الخامس) الجامدات وكلها مباحة إلا الميتة ولبنها على رأي.

(1) يعني عدم الاجماع والنص.
(2) يعني ذكر اللبن في قول المصنف (إلا الميتة ولبنها) إنما هو بتبعية الميتة فإن اللبن مايع لا جامد.
(3) يعني من المستثنيات، الميتة.
(4) الوسائل باب 33 حديث 11 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 449.
(5) يعني التهذيب والاستبصار.
(6) تعليل لقوله قدس سره: ولا يضر ضعفها.
(7) والسند هكذا: كما في التهذيب محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن
جعفر، عن أبيه الخ.
221



(1) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365.
(2) باب الذبائح والأطعمة حديث 56 نقلا من الكليني رحمه الله.
(3) باب ما ينتفع به من الميتة الخ من كتاب الأطعمة حديث 6 ولكن فيه قال: قال أبو عبد الله
عليه السلام لزرارة الخ ولعل النسخة التي كانت عند الشارح قدس سره لم تكن كذلك.
(4) باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة ج 4 ص 88 حديث 1 نقلا عن الكليني رحمه الله ونقله هو رحمه الله
أيضا في الخلاف في كتاب الطهارة مسألة 13 فلاحظ.
(5) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366.
222



(1) في رجال المامقاني نقلا من مقباس الهداية للمحقق المتتبع الميرزا محمد الأردبيلي عند نقل طرق الشيخ هكذا:
وإلى الحسن بن محبوب صحيح في المشيخة والفهرست (انتهى).
(2) الوسائل باب 33 حديث 4 - 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365.
(3) والسند كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
عن الحسين بن زرارة.
223



(1) وهي حسنة حريز، ورواية زرارة المتقدمتين فراجع الوسائل باب 33 حديث 3 و 5 من أبواب
الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365 - 366.
(2) يعني أن ضمير الهاء في أخذته راجع إلى كل واحد من المذكورات مثل اللبن واللباء والبيضة
والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة باعتبار بعض المذكورات وهو غير
اللبن واللباء فإنهما غير قابلين للغسل.
224



(1) إشارة إلى بحث أصولي وهو أن تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المرجع هل يوجب سقوط العام
عن عمومه فيكون العام مجازا أم يلزم المجازية في الضمير، فإن مقتضى القواعد الأدبية رجوعه إلى جميع المرجع
فرجوعه إلى بعضه مجاز في استعمال الضمير، فعلى الثاني يكشف ذلك عن عدم تمام المذكورات داخلا في حكم
الذكي من الأول.
(2) عطف على قوله قدس سره: فإن اقتضى ذلك.
(3) يعني لو قيل بقبوله للتطهير لقيل بالحل فإن موضوع التحريم هو النجاسة فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم.
(4) هكذا في النسخ ضبط غير منصوب والصواب (ذكيا) لأنه خبر ليس.
(5) وسندها كما في التهذيب باب الذبائح الخ حديث 58 هكذا: الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب
عن زرارة وطريقه إلى الحسن بن محبوب على ما في المشيخة جيد.
225

ونجس العين كالعذرة وما مزج بالنجس مما لا يمكن تطهيره.

(1) وقد نقلنا سندها عند نقلها فلاحظ.
226

أو باشره الكافر برطوبة.

(1) لاحظ ج 1 من هذا الكتاب ص 319.
(2) راجع الوسائل باب 26 27 من أبواب الذبائح ج 16 ص 279 282.
(3) الوسائل باب 72 حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1092.
(4) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 382.
(5) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 382.
(6) التوبة: 28.
227



(1) التوبة: 30.
(2) عطف على قوله قدس سره: (النجاسة الشرعية) يعني ظاهر الآية الشريفة النجاسة لا وجوب
الاجتناب الخ.
(3) يعني بعضهم يقول عزير بن الله الخ لا كلهم فإن اعتقاد جميعهم لهذا المعنى غير معلوم بل معلوم
العدم.
(4) في أخبار مؤاكلة الكفار وغيرها يعني ليس فيها ما جمع الوصفين، الصحة والصراحة.
(5) يعني الأخبار المذكورة آنفا هنا في مقابل الأخبار التي تقدمت في كتاب الطهارة ج 1 ص 319.
228



(1) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن علاء بن
رزين، عن محمد بن مسلم.
(2) طريقة إلى الحسن بن محبوب كما في مشيخة التهذيب هكذا ومن جملة ما ذكرته عن الحسن بن
محبوب ما رويته بهذه الأسانيد، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن الحسن بن محبوب. وقوله قدس سره: بهذه
الأسانيد إشارة إلى طرق ثلاثة بعضها صحيحة قطعا مثل قوله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان
المفيد رحمه الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب.
(3) يعني احتمال الكراهة.
(4) مثل قوله: وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه الخ.
(5) رواية هارون بن خارجة.
229



(1) الوسائل باب 54 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 385.
(2) الوسائل باب 54 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 385 وفيه: قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن قوم الخ.
(3) الوسائل باب 53 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 384.
(4) الوسائل باب 53 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 383.
230



(1) الوسائل باب 53 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 384.
(2) يعني الأخبار التي استدل بها على النجاسة.
(3) يعني الأخبار التي استدل بها على الطهارة.
231



(1) الوسائل باب 51 حديث 1 و 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ومتن الخبر هكذا: عن سماعة عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن طعام أهل الذمة ما يحل منه؟ قال: الحبوب.
(2) يعني قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
(3) يعني الشيخ في النهاية.
232

والطين إلا بقدر (قدر خ ل) الحمصة من تربة الحسين
عليه السلام للاستشفاء.

(1) الوسائل باب 58 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 392 وفيه إبراهيم بن مهزم، عن
طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام.
233



(1) الوسائل باب 58 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 393.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محد، عن الحسن بن علي، عن هشام
بن سالم.
(3) الوسائل باب 59 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 396.
(4) الوسائل باب 59 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 396.
234



(1) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 391.
(2) الوسائل باب 58 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 391.
(3) الوسائل باب 59 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 396.
235



(1) الوسائل باب 67 حديث 3 من أبواب المزار ج 10 ص 400.
(2) الوسائل باب 67 حديث 7 من أبواب المزار ج 10 ص 401.
(3) الوسائل باب 59 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 397 وباب 70 حديث 3 من
أبواب المزار ج 10 ص 409.
(4) الوسائل باب 72 من أبواب المزار ج 10 ص 416.
(5) باب 59 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 397.
(6) باب 59 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 397.
(7) الوسائل باب 59 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 393.
236

والسموم القاتل قليلها وكثيرها، وما لا يقتل قليله يجوز تناول
مالا ضرر فيه.

(1) الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب المزار ج 10 ص 414.
(2) لم نعثر عليه إلى الآن فتتبع، نعم ذكره الشيخ رحمه الله في المصباح بعنوان الاستحباب راجع المصباح
ص 713 في أوائل (المحرم) فلاحظ.
(3) راجع الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 114.
(4) راجع باب 70 و 72 من أبواب المزار من الوسائل ج 10 ص 408 414.
237

ويحرم من الذبيحة الطحال، والقضيب، والفرج، والفرث،
والدم، والأنثيان، والمثانة، والمرارة، والمشيمة. قيل: والنخاع، والعلباء،
والغدد، وذات الأشاجع، وخرزة الدماغ، والحدق.
ويكره الكلاء، وأذنا القلب، والعروق.

(1) تأتي إن شاء الله.
238



(1) إشارة إلى قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الأعراف: 157.
239



(1) إشارة إلى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما
مسفوحا الخ، الأنعام: 145.
(2) راجع الوسائل باب 4 حديث 6 7 وباب 5 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 324
327.
(3) أورده في الفقيه ج 3 ص 347 تحت رقم 4217 طبع مكتبة الصدوق
(4) الوسائل باب 33 حديث 9 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366.
(5) الخصال (أبواب العشرة) باب لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء ص 433.
(6) لم نفهم المراد بقوله: قدس سره (بغير اسناد) فإن الحديث في الخصال هكذا: حدثنا أحمد بن محمد
بن يحيى العطار رضي الله عنه، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن يعقوب بن
يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل المراد كونها مرسلة.
240



(1) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 360.
(2) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359.
(3) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359.
241



(1) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359.
(2) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359.
(3) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16.
(4) فيشمله عموم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث.
(5) الدالة على الحرمة.
(6) المائدة: 2.
(7) الأنعام: 118.
242



(1) المتقدمتين آنفا فراجع.
(2) يعني رواية ابن أبي عمير ورواية إسماعيل بن مرار المتقدمتين.
(3) يعني قول الجوهري وتفسير بعض المفسرين.
243

ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن كان فوقه أو لم يكن
الطحال مثقوبا.

(1) لم نعثر على رواية اشتملت على التسعة دالة على الكراهة فتتبع.
244



(1) راجع الفقيه ج 3 ص 339 بعد رقم 4203 ولاحظ ذيله طبع مكتبة الصدوق.
(2) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 467.
(3) الوسائل باب 49 صدر حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص.
245

مسائل
البيض تابع،
فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن وإن اشتبه
بيض الطير أكل ما اختلف طرفاه، لا ما اتفق.

(1) الوسائل باب 27 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 355.
246



(1) الوسائل باب 4 حديث 21 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59.
(2) لعله قدس سره نظر إلى ما رواه الشيخ رحمه الله باسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي
بصير، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة؟ قال: لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره الوسائل
باب 3 حديث 6 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 60.
(3) الوسائل باب 20 ذيل حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348.
(4) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 347.
247

وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان خاصة حرم حتى يستبرئ.

(1) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم.
(2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348.
(3) في الوسائل نقلا من المشايخ الثلاثة (علي بن الزيات).
(4) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 3 منها ص 348.
(5) المفرطح، العريض يقال في البيض أحد رأسيه مفرطح أي عريض وفي بعض النسخ مفتح وهو بمعناه
(مجمع البحرين).
(6) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348.
(7) رواية ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف على
البيض فما آكل منه؟ قال: كل منه ما اختلف طرفاه. الوسائل باب 20 حديث 6 ج 16 ص 349.
248

بأن يطعم علفا طاهرا، فالناقة بأربعين يوما، والبقرة بعشرين،
والشاة بعشرة والبطة وشبهها بخمسة، والدجاجة وشبهها بثلاثة،

(1) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 348.
(2) تأتي عن قريب إن شاء الله.
249

والسمك بيوم وليلة، وما عداها بما يزيل حكم الجلل.

(1) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 354.
(2) هذه الجملة ليست جزء من الرواية كما في التهذيب والاستبصار والوسائل نعم هي موجودة في
بعض نسخ الكافي ج 6 باب لحوم الجلالات الخ ص 250 حديث 1 بين معقوفتين فلاحظ.
(3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 354.
250



(1) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 354.
(2) يأتي عن قريب إن شاء الله ولاحظ سنن أبي داود ج 3 باب النهي عن أكل الجلالة ص 351.
(3) بقوله قدس سره فيما تقدم آنفا: فلا يبعد اختصاص الكراهة المذكورة في المبسوط بما هو غالب علفه ذلك.
(4) راجع سنن أبي داود ج 3 ص 351 باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ولكن ليس فيه قوله: (حتى يحبس).
(5) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 356 وفيه عن مسمع عن أبي
عبد الله عليه السلام قال الخ.
(6) يعني ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه نهى عن أكل لحم الجلالة الخ وقوله: الأول الخ
مقول قوله: فقول شرح الشرائع.
(7) خبر لقوله قدس سره: فقول شرح الشرائع.
(8) المراد بالصحيح صحيحة هشام بن سالم وبالحسن حسنة حفص بن البختري.
251



(1) راجع الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 356.
252



(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 356.
(2) الوسائل باب 30 حديث 5 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 300.
(3) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 356.
(4) الوسائل باب 27 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 355.
253



(1) يعني أحمد بن محمد السياري الذي في طريق هذه الرواية.
(2) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 357.
(3) الوسائل باب 28 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 356 وفيه عن أبي عبد الله
عليه السلام.
(4) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16.
254



(1) في الشرائع: وفي الاستبراء اختلاف (إلى أن قال:) وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة
(انتهى).
(2) لاحظ الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 357 وفيه: إن البقرة تربط
عشرين يوما الخ.
(3) راجع الوسائل باب 28 حديث 4 و 5 بل 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 357.
(4) لاحظ الباب المذكور حديث 1 و 2 ص 356.
255

ولو شرب شئ من الأنعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره.

(1) الدسكرة، بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت الخدم والحشم وليست بقرية محصنة وليست
بعربية والجمع دساكر (مجمع البحرين).
(2) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 431، وأورده في التهذيب باب
الذبائح الخ حديث 193 ص 350 طبع قديم و ص 46 ح 9 طبع جديد.
(3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 وباب 3 حديث 5 من أبواب لباس المصلي ج 3.
256



(1) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 14 ص 353.
(2) في هامش النسخة المطبوعة هكذا: ثبت الفرس يشب ويشب إذا قمص ولعب.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353.
(4) عطف على قوله قدس سره: إلى أن لحمه.
257



(1) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353 وفيه بشر بن مسلمة.
(2) يعني الأول في التهذيب لا هنا وإلا فالحديث الأول هنا حديث أبي حمزة.
(3) بالضم فالسكون فضلة دهن السمسم (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353.
(5) يعني إن المذكورات في خبر السكوني بقوله عليه السلام اعلفوه الخ من باب المثال لا أن لها
خصوصية.
(6) عطف على قوله قدس سره: أن المراد وكذا قوله قدس سره: وأنه لا بد الخ.
258

ويستبرئ استحبابا بسبعة أيام، وإن اشتد حرم لحمه ونسله.

(1) راجع الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 353.
(2) بالفتح الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول (مجمع البحرين).
(3) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 354.
259

ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في جوفه.
ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل.

(1) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة،
عن زيد الشحام.
(2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 352.
(3) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 352 وفيه عن بعض أصحابه كما
في التهذيب أيضا وفي الكافي والاستبصار عن بعض أصحابنا.
260

ويحرم موطوءة الانسان ونسله، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا
واحدة.

(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 358.
261



(1) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى، وطريق الشيخ إلى
محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري بأربعة طرق بعضها صحيح فراجع مشيخة التهذيب والاستبصار.
(2) راجع الكافي باب اللقطة والضالة باب 49 من كتاب المعيشة حديث 9 ص 367 من ج 1.
(3) راجع التهذيب باب اللقطة والضالة من كتاب المكاسب ج 2 ص 117 حديث 14 طبع قديم.
(4) راجع الفقيه ج 3 باب اللقطة والضالة رقم 4062 طبع مكتبة الصدوق.
(5) هكذا في النسخة المطبوعة وليس من قوله: ونقل هذا الحديث إلى قوله: الحديث في النسخ المخطوطة
التي عندنا.
262



(1) هكذا في النسخ والصواب: عبد الله بن جعفر فإنه الراوي لهذا الحديث وهو الذي من أصحاب
الهادي والعسكري عليهما السلام. راجع تنقيح المقال للمحقق المامقاني ج 2 ص 174.
(2) بل الظاهر توثيق الأشعري أيضا دون اليقطيني فقط ففي تنقيح المقال ج 3 ص 167: محمد بن
عيسى بن عبد الله سعد الأشعري أبو علي عنونه النجاشي كذلك، وقال: شيخ القميين ووجه الأشاعرة متقدم عند
السلطان (إلى أن قال): وفي الوجيز أنه ثقة، وفي البلغة أنه ممدوح كالثقة الخ، فراجع التنقيح.
وقال أيضا: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين مولى بني أسد بن خزيمة أبو جعفر العبيدي اليقطيني
الأسدي الخزيمي البغدادي اليونسي (إلى أن قال): وقد وقع الخلاف بين أصحابنا في الرجل على قولين
أحدهما: أنه ضعيف وهو الذي صرح جمع منهم الشيخ رحمه الله في موضعين من رجاله وفي فهرسته قال في باب
أصحاب الهادي عليه السلام: من رجاله محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني بن يونس ضعيف (انتهى) وفي باب
من لم يرو عنهم عليهم السلام: محمد بن عيسى اليقطيني ضعيف الخ (إلى أن قال): القول الثاني: أنه ثقة وهو
الذي صرح به النجاشي الخ فراجع.
(3) في تنقيح المقال ج 3 ص 167: محمد بن عيسى الطلحي عنونه في الفهرست كذلك وقال: له
دعوات الأيام التي تنسب إليه يقال: دعوات الطلحي (إلى أن قال) وظاهره كونه إماميا إلا أن حاله مجهول
(انتهى).
263



(1) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 359 وفيه: لحمها ولبنها.
(2) هكذا في النسخ والصواب: (وهي).
264

ويحرم المجتمة، وهي الموضوعة غرضا.
والمصبورة، وهي المجروحة تحبس حتى تموت.
ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة كالصوف، والشعر،
والوبر، والريش مع الجز أو غسل موضع الاتصال، والقرن، والظلف،
والسن، والبيض إذ اكتسى القشر الأعلى، والإنفحة.

(1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 369.
265



(1) الوسائل باب 33 حديث 4 من أبواب ما يؤكل لحمه ج 16 ص 365.
(2) الوسائل باب 33 حديث 3 و 10 من أبواب ما يؤكل لحمه ج 16 ص 365.
(3) الوسائل باب 33 حديث 3 و 10 من أبواب ما يؤكل لحمه ج 16 ص 365.
(4) الوسائل باب 33 حديث 9 من أبواب ما يؤكل لحمه ج 16 ص 365.
(6) فإن سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم
عليه السلام.
266



(1) الوسائل باب 33 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365.
(2) الوسائل باب 33 حديث 10 من أبواب الأطعمة الحرمة ج 16 ص 366.
(3) في نسخ الكافي قديما وحديثا وكذا في الوسائل (تأكلها) بحذف (لا) وإنما أثبتناها لكون النسخة
عند الشارح قدس سره مشتملة على اثبات (لا) بقرنة قوله قدس سره بعيد ذلك: (ورواية عدم الأكل الخ).
(4) الوسائل باب 33 حديث 8 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366.
(5) الوسائل باب 33 حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 365.
(6) فإن في الكافي هكذا: وفي رواية صفوان عن الحسين الخ ومعلوم أن الكليني لم يدرك صفوان فتكون
مقطوعة الأول.
(7) كما في أكثر الروايات المتقدمة راجع باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16.
267



(1) الوسائل باب 33 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 366.
(2) الوسائل باب 33 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 364 ولها صدر أورده في الكافي
باب ما ينتفع به من الميتة الخ من كتاب الأطعمة فلاحظ.
268



(1) عطف على قوله قدس سره: اشعار وكذا قوله قدس سره: وإن شراء اللحوم الخ وقوله: وإن الجبن الخ.
(2) قوله قدس سره من الكل متعلق بقوله قدس سره: يحصل الظن بالطهارة.
269



(1) راجع هذا الكتاب ج 1 ص 373.
(2) يعني ظاهر من أوجب غسل اليد.
(3) يعني إن ضعفها لأجل الفتح بن يزيد، ولأجل وجوده غيره، كما سيأتي إن شاء الله.
(4) يعني ايجاب الجز المنقول عن الشيخ.
270

ويحرم المشتبه بالميتة.

(1) لعل وجه عدم ذكرهم لأصل القرن الخ.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد المختار، وعن محمد بن الحسن عن
عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي إسحاق.
(3) عطف على قوله قدس سره: لعدم الذكر.
(4) عوالي اللآلي ج 3 ص 466 ولاحظ ذيله فإن فيه جمعا بين الأخبار المتخالفة.
271

فإن بيع على مستحليه قصد المذكى.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59.
(2) الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 403.
(3) الوارد في الحديث 1 النبوي المتقدم.
(4) يعني أظن وجود رواية أخرى غير هذه.
(5) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 69.
(6) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 69.
272



(1) يعني البايع حين انشاء البيع.
(2) عطف على قوله قدس سره: عن عدم جواز بيع المجهول.
(3) يعني الضرر الحاصل بمثل هذا النوع من البيع، فإن اختلاف قصدي البايع والمشتري ضرر، والله
العالم.
273



(1) يعني يخصص أدلة عدم جواز تسليط الكافر على أكل الميتة في هذه المسألة للنص والشهرة.
(2) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 456.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر، عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب.
274

والمقطوع من الحي ميتة فيحرم.

(1) المائدة: 3.
(2) النساء: 23.
275



(1) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ص 295.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن الكاهلي.
(3) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 295.
(4) يحتمل أن يكون المراد أن كون علي بن أبي حمزه وأبي بصير في الطريق كما ترى يعني ضعيفان.
(5) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 364.
276

وإن كان في الاستصباح.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
(3) عوالي اللآلي ج 1 ص 381 حديث 3 طبع مطبعة سيد الشهداء.
(4) والله خلق لكم ما في الأرض.
277

ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان ويغسل اللحم،
والتوابل.
ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد كالدبس والعسل
والسمن ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحل (يحل خ) الباقي.

(1) راجع الوسائل باب 44 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 376.
278

ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت
الظلال، وهو تعبد، فإن دخان النجس طاهر، ولو بيع ما يقبل التطهر
حل مع الاعلام.
ولا يطهر العجين النجس إلا بالإحالة لا بالخبز.

(1) يعني ما نسب ابن إدريس مخالفة الشيخ في جميع كتبه لما أفتى به في المبسوط غير ظاهر كعدم ظهور
دعواه الاجماع في مثل هذه المسألة.
279

وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغير لونه به وكذا الدمع في
الكحل النجس.

(1) الوسائل باب 37 قطعة من حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1054، وفيه: كل شئ
نظيف حتى تعلم أن
ه قذر فإذا علمت فقد قذر. ولم نعثر إلى الآن على العبارة التي نقلها الشارح قدس سره.
280

ويكره أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة، ومن لا يتقي
النجاسات.

(1) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1058 وباب 35 حديث 1 من أبواب
الأشربة المحرمة ج 17 ص 302.
(2) سند الحديث كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان
بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الديلم.
281



(1) راجع ج 1 من هذا الكتاب ص 293.
(3) أشرنا آنفا إلى الموضع المتقدم.
(2) هكذا في النسخ ولعل الأصوب (خاطوها).
(4) أي على الناس.
282

وسقي الدواب المسكر.

(1) راجع الوسائل باب 24 25 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 352.
(2) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 246.
(3) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي
بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير.
(4) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 246.
283

والاسلاف في العصير.

(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 246 وفي الكافي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام كره الخ.
(2) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 وتمامه: ومن ترك المسكر ابتغاء
مرضاتي أدخلته الجنة وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به من الكرامة ما فعلت بأوليائي.
284

واستيمان من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه.

(1) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 234.
(2) طريقها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن
يونس بن يعقوب، عن معاوية بن عمار.
285



(1) الأولى نقل عبارة الكشي، قال: الفطحية هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد، وسموا
بذلك لأنه قيل: إنه كان أفطح الرأس، وقال بعضهم: كان أفطح الرجلين، وقال بعضهم: إنهم نسبوا إلى
رئيس من أهل الكوفة يقول له عبد الله بن فطيح، والذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة، وفقهاؤها مالوا إلى
هذه المقالة، فدخلت عليهم الشبهة، لما روي عنهم عليه السلام أنهم قالوا: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا
مضى، ثم منهم من رجع عن القول بإمامته لما امتحنه بمسائل من الحلال والحرام، لم يكن عنده فيها جواب،
ولما ظهر من الأشياء التي لا ينبغي أن يظهر من الإمام ثم إن عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوما فرجع الباقون إلا
شذاذا منهم عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن موسى عليه السلام ورجعوا إلى الخبر الذي روي: إن
الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن والحسين عليهما السلام، وبقي شذاذ منهم على القول بإمامته، وبعد أن مات،
قال: بإمامة أبي الحسن موسى عليه السلام (الكشي ص 164) طبع بمبئ.
286



(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 233.
(2) عطف على قوله قدس سره: لرواية ابن عمار المتقدمة. وكذا قوله قدس سره فيما يأتي: (ولما تقرر) الخ.
(3) سنده كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس
بن يعقوب، عن معاوية بن عمار واعلم أنه ليس في بعض النسخ من قوله: (لأنه في المستحل) إلى قوله: أو الثلث.
287

والاستشفاء بمياه الجبال الحارة.

(1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 234.
(2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 234.
(3) من فاحت القدر تفيح وتفوح إذا غلت، شبه بنار جهنم، ويحتمل الحقيقة وأنه أرسل من نارها انذارا
للجاحدين، وكفارة لذنوب غيرهم، ومثله قوله عليه السلام في وجه النهي من الاستشفاء في المياه الحارة التي تكون
في الجبال يشم منها رائحة الكبريت لأنها من فيح جهنم (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ج 1 ص 160.
288

ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر.
والخمر إذا انقلبت وإن كان بعلاج، وإن كره.

(1) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 294.
(2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 293.
(3) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 293.
289



(1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 396 نقلا من الكافي والتهذيب
والاستبصار.
(2) سندها كما في الكافي (باب الخمر يجعل خمرا) هكذا: علي بن إبراهيم:، عن أبيه، عن ابن أبي
عمير، عن جميل بن دراج، وابن بكير، عن زرارة.
وفي التهذيب (باب الذبائح والأطعمة الخ) حديث 239 بهذا السند عن جميل بن دراج عن ابن بكير عن
زرارة ولكن جعل (وابن بكير) بدلا عن قوله: (عن ابن بكير) وفي الاستبصار (باب الخمر يصير خلا) كما في الكافي
وفي الوسائل أيضا كما في الاستبصار.
(3) قوله قدس سره: (فهي حسنة) باعتبار السند الأول وهو جميل عن زرارة، وقوله قدس سره: (موثقة)
باعتبار السند الثاني وهو ابن بكير عن زرارة.
(4) الوسائل باب 31 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 296.
(5) الوسائل باب 31 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297.
(6) الوسائل باب 31 حديث 6 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297.
290



(1) الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297.
(2) سنده كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عبد العزيز
بن المهتدي.
(3) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 296.
(4) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن
سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير.
(5) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297.
291



(1) يعني صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي عن أبي بصير.
(2) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 296.
(3) راجع الوسائل باب 38 حديث 8 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1056.
(4) يعني بالدليل، الدليل الذي استدل به على الحل بعلاج وهو خبر عبد الله بن بكير، عن أبي بصير.
(5) يعني موثقة ما تقدم منه قدس سره بقوله: (وهي أيضا موثقة لابن بكير) وقد قدمنا ذكر سندها
فراجع.
(6) يعني صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فراجع.
292



(1) الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297.
(2) الوسائل باب 31 حديث 7 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 297.
(3) يعني الدليل على نفي البأس مع العلاج.
(4) سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن
عبد العزيز المهتدي.
293



(1) يعني شارح الشرائع.
(2) مثل قوله في مقام السؤال في رواية عبد العزيز: فيصب عليه الخل وشئ يغيره. الوسائل باب 31
حديث 8 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 17 ص 297.
294

ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب.

(1) راجع الوسائل الباب المذكور حديث 2 منها.
(2) يعني محمد بن عيسى فإن سندها هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد،
عن عبد العزيز بن المهتدي.
(3) يعني قول شارح الشرائع.
295

ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل.

(1) بيان لأصول المذهب.
296



(1) إلى هنا عبارة شرح الشرائع (يعني المسالك).
297



(1) وهي ما لو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه.
(2) وهي ما لو ألقي في خل خمر فاستهلكه.
(3) وهو أنه لا وجه للطهارة للاجماع على أن الخل يصير بمخالطة الخمر له نجسا.
298

ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب.

(1) فإنه قال في شرح الشرائع عند قول المصنف (المحقق): (ولو ألقي في الخمر خل حتى يستهلكه لم يحل
ولم يطهر): القول للشيخ وابن الجنيد لرواية عبد العزيز بن المهتدي، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: العصير
يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال: لا بأس به الوسائل باب 31 حديث 8 من أبواب
الأشربة المحرمة ج 17 ص 297.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 59.
(3) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب اللقطة ج 17 ص 372.
299

وقيل: يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار.

(1) يعني إن النوفلي والسكوني في سندها وهما ضعيفان لكنه لا يضر لموافقتها للعقل.
(2) يعني ولغير هذه الرواية من الروايات الأخر الموافقة لها في المعنى.
(3) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 456.
(4) أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري الإمامي الشيخ الفقيه الفاضل الماهر
والأديب الأريب البحر الزاخر صاحب الاصباح في الفقه وأنوار العقول في جمع أشعار أمير المؤمنين عليه السلام
وشرح النهج وغير ذلك وله أشعار لطيفة وكان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه
على النهج سنة 576 الكنى والألقاب للمحدث القمي ج 3 ص 60.
(5) أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن سعيد الهذلي، العالم الفاضل الفقيه، الورع الزاهد الأديب
النحوي، المعرف بالشيخ نجيب الدين ابن عم المحقق وسبط صاحب السرائر (إلى أن قال): توفي ليلة عرفة 689
الكنى ج 1 ص 298.
300



(1) لم نقف إلى الآن على المراد من هذا البعض من هو؟.
(2) هكذا في النسخ ولكن الحديث هكذا: عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)
إنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، الحديث. الوسائل باب 12 حديث 9 من
أبواب آداب القضاء ج 18 ص 114.
(3) يعني الدليلين المذكورين في كلامه من قوله: ويمكن إلى قوله: الحلال بين.
301

ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة، وتركه أفضل.

(1) رد الظن الحاصل من غير دليل خ.
(2) يعني وجه التحريم في الميتة.
(3) الوسائل باب 34 حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 369.
(4) أورده في الفقيه باب المياه وطهرها الخ رقم 15 ج 1 ص 11 طبع مكتبة الصدوق.
302

ويحرم استعمال شعر الخنزير، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم
فيه، ويغسل ما باشره.

(1) يعني آية تحريم الميتة مثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم الخ.
(2) راجع الوسائل باب 61 من أبواب النجاسات ج 2 ص 680 وباب 134 من أبواب الأطعمة المحرمة
ج 16 ص 368 وباب 1 وباب 50 وباب 38 من أبواب لباس المصلي ج 3 ص 249 و ص 310 و ص 1071 وبعض
أخبار باب 6 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 66 وغيرها من الأخبار.
(3) راجع الوسائل باب 13 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1017.
303



(1) تقدم آنفا مواضع ذكرها.
(2) هي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية.
(3) خرزت الجلد خرزا من بابي ضرب وقتل وهو كالخياط للثوب (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 65 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 404.
(5) الوسائل باب 65 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 404.
(6) الوسائل باب 65 حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 404.
(7) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير عن
برد الإسكاف.
304

ويحرم الأكل من بيت غير من تضمنته الآية إلا بإذن
(بالإذن خ ل)، ومن الثمرة والزرع مما يمر به على رأي.

(1) الآية الشريفة: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت
أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم
جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من الله مباركة طيبة كذلك يبين الله
لكم الآيات لعلكم تعقلون، النور: 61.
305



(1) يعني قول الشارح رحمه الله.
306



(1) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 434.
(2) سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن صفوان
عن موسى بن بكر، عن زرارة.
(3) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 434 والحديث هكذا: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخر الآية
قلت: ما يعني الخ.
(4) لم نعثر على هذه الرواية إلى الآن نعم يستفاد مما نقله في تفسير البرهان عن تفسير علي بن إبراهيم
فراجع ج 3 من تفسير البرهان ص 153 عند تفسير هذه الآية الشريفة.
307



(1) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب آداب المائدة والحديث هكذا: سألت أحدهما عليهما السلام
عن هذه الآية ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، الآية فقال: ليس
عليك الخ.
(2) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة،
عن عبد الله بن بكير، عن زرارة.
(3) الوسائل باب 24 حديث 5 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 335.
(4) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 335.
(5) سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن جميل بن دراج.
308



(1) الوسائل باب 78 حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 194 وفي الوسائل والتهذيب عن أبي
عبد الله عليه السلام.
(2) الوسائل باب 78 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 195 وزاد: ثم قال أبو جعفر
عليه السلام: ما أحب (لا تحب خ ل) أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه أن الله لا يحب الفساد.
(4) الوسائل باب 78 حديث 5 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 196.
(5) لاحظ ج 8 ص 222 من هذا لكتاب.
309



(1) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب بيع الثمار ج 13 ص 14.
(2) وسندها كما في التهذيب باب بيع الثمار حديث 23 هكذا: الحسين بن سعيد، عن أبي داود، عن
بعض أصحابنا، عن محمد بن مروان. وقوله قدس سره: أبو داود محمد بن مروان يعني أن كليهما ضعيفان.
(3) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب بيع الثمار ج 13 ص 14.
(4) المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة (مجمع البحرين).
(5) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب بيع الثمار.
310



(1) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب بيع الثمار ج 13 ص 15.
(2) الوسائل باب 8 حديث 4 كما تقدم يعني في خبر محمد بن مروان.
(3) يعني لأجل اشتماله على ما هو خلاف الظاهر فإن الظاهر أن التجار الذين اشتروها ما يكون مالكا
لثمرها فقوله عليه السلام: (اشتروا ما ليس لهم) خلاف ظاهر الاشتراء.
311

الباب الثاني: في الاضطرار
ويباح للمضطر وهو خائف التلف لو لم يتناول أو المرض أو
طوله أو عسر علاجه أو الضعف عن مصاحبة الرفقة مع خوف العطب
عند التخلف أو عن الركوب المؤدي إلى الهلاك.
312

تناول كل المحرمات إلا الباغي وهو الخارج على الإمام
(العادل خ) عليه السلام.
أو العادي وهو قاطع الطريق.

(1) لعل المراد من العقل أصالة البراءة.
(2) راجع الوسائل باب 31 من أبواب الأمر والنهي ج 11 ص 483.
(3) يعني قد استثنى من المضطر العادي.
(4) الوسائل باب 56 حديث 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 389.
313



(1) فإن سندها هكذا كما في الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن زيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عمن ذكره.
(2) لعل وجه عدم الضرر كون المرسل ابن أبي نصر البزنطي الذي مراسيله لمسانيده، فتأمل.
(3) الوسائل باب 56 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 388.
(4) الوسائل باب 56 قطعة من حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة ج 16 ص 388.
(5) سندها كما في التهذيب هكذا: روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن
عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهم السلام وللحديث صدر وذيل فراجع التهذيب.
314

وإذا جاز الأكل وجب، ولا يتعدى سد الرمق (رمقه خ ل).
إلا مع الحاجة إلى الشبع كالعاجز عن المشي بدونه مع
الاضطرار إلى الرفقة ولو توقع مباحا قبل رجوع الضرورة حرم الشبع.

(1) الحاكم بتقديم ما هو الأهم وهو حفظ الحياة على ما هو المهم وهو أكل الميتة.
(2) المتقدم آنفا.
(3) يعني يدل على حكم المستثنى والمستثنى منه الآية الشريفة.
315

ويجب التناول للحفظ، فلو قصد، التنزه حرم.
ويستبيح كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم فيحل الخمر لإزالة
العطش وإن حرم التداوي به.

(1) يعني في حاشية الكشاف.
316



(1) يعني يحتمل جواز تسليم نفسه لقطع فخذه ليسلم الآخر وإذا أجاز وجب. ويحتمل عدم وجوبه فحينئذ
يجب منع الغير عن قطع فخذه.
(2) وصلية يعني لا ملازمة بين حرمة التداوي بالخمر وبين حرمة شربها لإزالة العطش فيمكن جواز
الثاني ولو مع منع الأول.
317

ولو وجد البول اعتاض به عن الخمر.

(1) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة بالطريق الأول عن الكليني رحمه الله
ج 16 ص 310.
(2) سنده كما في الكافي باب علل التحريم هكذا: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن
إبراهيم، عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله
عليه السلام. وعدة من أصحابنا أيضا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمان بن سالم،
عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني الخ.
318

ولا يجوز التداوي بشئ من الأنبذة، ولا بشئ من الأدوية
معها شئ من المسكر أكلا وشربا.

(1) إشارة إلى قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الخ، المائدة: 90، وإلى قوله تعالى: يسألونك
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، الخ، البقرة: 219 وغيرهما من الآيات.
(2) لاحظ الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة.
(3) يعني في البول لم ينزل آية واحدة ولا الأخبار الكثيرة ولا يزيل العقل.
(4) يعني جوازه لأجل خوف المرض لو لم يشربه.
319



(1) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 275.
(2) وهو قوله عليه السلام: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير (إلى قوله تعالى) فمن اضطر غير باغ
ولا عاد فلا إثم عليه، الآية، المائدة: 3.
(3) هي بضم السين والكاف والراء والتشديد، إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم (مجمع
البحرين).
(4) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 274.
(5) لاحظ الباب المذكور.
320



(1) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 275 وللحديث صدر
وذيل فراجع.
(2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 275.
(3) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 278.
(4) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 278.
(5) الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 275.
(6) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 275.
321

ويجوز عند الضرورة، التداوي به للعين.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، البقرة: 195.
322

ويحل قتل الحربي، والمرتد، والزاني المحصن، والمرأة الحربية،
والصبي الحربي والتناول منه، ومن ميتة الآدمي وغيره دون الذمي،
والمعاهد، والعبد، والولد.

(1) الوسائل باب 21 حديث 5 من أبواب الأشربة الحرمة ج 17 ص 279.
323



(1) مثال لمن لم يكن معصوم الدم.
(2) بيان للاعتبار العقلي.
324

ولو لم يجد إلا نفسه، قيل يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ،
إن لم يكن الخوف فيه كالخوف في الجوع.

(1) يعني أكل الميتة.
325

ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه، فإن امتنع
غصبه، فإن دفعه جاز له قتال المالك.

(1) الحشر: 9.
326



(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 222 و ص 457 و ج 2 ص 138 و ج 3 ص 208 طبع مطبعة سيد الشهداء قم.
(2) عوالي اللئالي: ج 1 ص 222 و ص 113 و ج 2 ص 240 و ج 3 ص 473.
327



(1) في بعض النسخ فقيل في الشرح وشرح الشرائع وفي بعضها: فقيل في شرح الشرائع.
328

فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن.
ولو وجد له الثمن وجب دفعه، فإن طلب أزيد من ثمن المثل،
قيل: لا يجب بذل الزيادة، وإن اشتراه بها دفعا لضرر القتال.
ولو اضطر إلى الميتة و (إلى خ) طعام الغير، فإن بذله ولو بثمن

(1) عطف على قوله قدس سره: (فإن بذله الخ).
329

مقدور عليه تعين، وإلا تخير.
330

(فصل)
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والفقاع.

(1) لم نعثر إلى الآن عليها في الوسائل وأوردها في الكافي باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها
الخمر حديث 1 كتاب الأطعمة ص 156 طبع الأمير بهادري.
(2) المصدر ذيل الحديث المذكور.
331



(1) الكافي كتاب الأطعمة باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر حديث 2 ص 156.
(2) راجع الوسائل باب 27 28 من أبواب الأشربة المحرمة ج 17 ص 286 287 وباب 38 حديث 5
من أبواب النجاسات ج 2 ص 1056.
332

ويكره الأكل على الشبع وربما حرم.

(1) من فهم الرضا بذلك الفعل كذا في هامش بعض النسخ.
(2) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 408.
(3) فإن سندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى
اليقطيني، عن عبيد الله الدهقان، عن درست الواسطي عن عبد الله بن سنان.
333

والأكل باليسار مع قدرة اليمين.

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 405.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 405.
(3) الوسائل باب 1 مثل حديث 9 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 406.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 410.
(5) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 410.
(6) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 419.
(7) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 420.
334

والأكل متكئا.

(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 420.
(2) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 412.
(3) عن الفضيل بن يسار قال: كان عباد البصري عند أبي عبد الله عليه السلام يأكل فوضع أبو عبد الله
عليه السلام يده على الأرض فقال له عباد: أصلحك الله، أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن
ذا، فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضا فقال له أيضا فرفعها ثم أكل فأعادها فقال أبو عبد الله عليه السلام لا والله
ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا قط. الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 415.
(4) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 414.
335

ويستحب غسل اليد قبله وبعده (قبل الأكل وبعده خ).

(1) الوسائل باب 49 حديث 5 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 414.
(2) الوسائل باب 49 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 470.
(3) الوسائل باب 49 حديث 6 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 473.
(4) الوسائل باب 49 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 471.
(5) الوسائل باب 49 حديث 2 4 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 471.
(6) أورد صدرها في باب 61 حديث 1 وذيلها في باب 58 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16
ص 485 490.
336

والتسمية ابتداء على كل لون.
والحمد انتهاء.

(1) الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 490.
(2) الوسائل باب 58 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 486.
(3) الوسائل باب 57 حديث 1 من أبواب آداب المائدة 16 ص 482.
337



(1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 422 وفيه ثلاث نقلا من الكافي
والمحاسن والخصال ومعاني الأخبار لكن قال: وفيهما وفي الفروع أربع خصال.
(2) تقدم آنفا هو ذكر موضعها.
(3) الوسائل باب 56 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 480.
(4) الوسائل باب 56 حديث 5 من أبواب
آداب المائدة ج 16 ص 483. والعرزمي بالعين المهملة
المفتوحة ثم الراء المهملة الساكنة ثم الزاي المعجمة المفتوحة ثم الميم والياء. تنقيح المقال ج 1 ص 122.
338

وابتداء المالك وتأخره في الأكل.
وابتداء من على يمينه بالغسل والدور عليهم.

(1) الوسائل باب 57 حديث 4 ج 16 ص 480.
(2) راجع باب 56 58 من أبواب آداب المائدة.
(3) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 460.
(4) الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 461.
(5) الوسائل باب 41 حديث 3 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 461.
339

وجمع الغسالة في إناء.

(1) الوسائل باب 50 حديث 1 من أبواب آداب المائدة.
(2) الوسائل باب 50 حديث 3 4 من أبواب آداب المائدة.
340



(1) الوسائل باب 51 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 475.
(2) الوسائل باب 51 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 474.
(3) عطف على قوله قدس سره: أنه يمكن الخ.
(4) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 476.
(5) الكلف بالتحريك شئ يعلو الوجه كالسمسم والاسم الكلفة (مجمع البحرين).
(6) الوسائل باب 54 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 476.
341

والاستلقاء بعده وجعل رجله اليمنى على اليسرى.

(1) والطريف من المال المستحدث، وهو خلاف التالد (مجمع البحرين) كأنه كناية عن العين المتجددة
بها نور.
(2) الوسائل باب 54 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 478.
(3) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 476.
(4) الوسائل باب 53 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 477.
(5) الوسائل باب 74 حديث 1 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 500.
342



(1) سنن أبي داود ج 3 باب ما يقول الرجل إذا طعم حديث 2 رقم 3850 ص 366 طبع بمبئ وزاد: وجعلنا
مسلمين.
(2) الوسائل باب 59 حديث 2 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 486.
(3) الوسائل باب 59 مثل حديث 9 من أبواب آداب المائدة ج 16 ص 486.
(4) الوسائل باب 44 حديث 8 من أبواب الأطعمة المباحة ج 17 ص 67.
(5) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 198.
343



(1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 198.
(2) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب الأشربة المباحة ج 17 ص 198.
344

كتاب الميراث
345

كتاب الميراث
وفيه مقاصد: الأول. في أسبابه
وهي شيئان: النسب، والسبب.
والنسب ثلاث مراتب: الآباء والأولاد، ثم الأجداد والإخوة،
ثم الأعمام والأخوال.
والسبب زوجية، وولاء. والولاء ثلاثة: المعتق، وضامن
الجريرة، والإمام.
346



(1) عطف على قوله قدس سره: (بخلاف الجلد).
348

الفصل الأول: في الأبوين والأولاد
وكل من الأبوين إذا انفرد أخذ المال، لكن للأم الثلث
بالتسمية والباقي بالرد.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الأنفال: 75.
(2) النساء: 11.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 510.
349

ولو اجتمعا فللأم الثلث مع عدم الإخوة، والسدس معهم،
وللأب الباقي.

(1) فروع الكافي باب أنه لا يرث مع الولد والوالدين الأزواج أو زوجة حديث 2 ج 7 ص 83 طبع
دار الكتب الاسلامية.
(2) النساء: 11.
350

وإن انفرد الابن أخذ المال، وإن كانا اثنين فصاعدا تشاركوا
بالسوية.
فإن انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا، وإن
كانتا اثنتين فصاعدا فلهن الثلثان تسمية والباقي ردا.

(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453.
(2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453.
(3) في روايتي زرارة وأبي بصير المتقدمتين آنفا.
(4) النساء: 11.
(5) راجع الوسائل باب 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453.
351

ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ولكل من الأبوين مع الذكور (أو الذكور خ) والإناث،
السدس والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا، وإلا فللذكر مثل حظ
الأنثيين.
وللأبوين مع البنت السدسان ولها النصف، والباقي يرد عليهم
أخماسا.

(1) راجع الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأبوين الخ وباب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد
ج 17 ص 444 و ص 484.
352

ومع الإخوة يرد على البنت والأب أرباعا.

(1) يعني بالأول: (وإن كانت الأنثى) إلى قوله قدس سره: (من خمسة).
(2) النساء: 11.
(3) النساء: 11.
(4) الوسائل باب 17 ذيل حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 463.
(5) إشارة إلى قوله تعالى: وإن كان له إخوة فلأمه السدس النساء: 10.
(6) يعني قوله قدس سره: ومع حجب الأم إلى قوله: خمسة عشر.
(7) النساء: 11.
(8) الشيخ الأجل، سالم بن بدران المازندراني الإمامي يروي، عن أبي المكارم ابن زهرة، وأجاز
للمحقق الطوسي سنة 619 الكنى للمحدث القمي ج 3 ص 163 طبع بمبئي.
353

ولأحدهما معها السدس، ولها النصف، والباقي يرد عليهم
أرباعا.
ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس، وللبنات الثلثان
والباقي يرد أخماسا.

(1) الوسائل باب 17 قطعة من صدر حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 463.
(2) يعني حسنة محمد بن مسلم.
354

وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، والباقي للبنتين
فصاعدا.
وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا، والباقي لأحد
الأبوين، ومع الأبوين له ذلك، وللأم ثلث الأصل إن لم يكن (له ح)
إخوة، والسدس معهم والباقي للأب.

(1) يعني البنتين فصاعدا مع الأبوين.
(2) وهو قوله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) الآية.
(3) النساء: 176.
(4) النساء: 11.
(5) النساء: 12.
355

وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا، والباقي للأولاد على
ما فصل.
وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا، وللأبوين
السدسان والباقي للبنت.

(1) مثل خبر أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها، قال:
للزوج النصف، وللأم السدس، وللأب ما بقي. الوسائل باب 16 حديث 9 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ج 17 ص 462.
(2) يعني ما ورد من أن الثلث للأم والباقي للأب محمول على عدم الحاجب فلاحظ باقي أخبار الباب
المذكور.
356

وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت
والأبوين أخماسا، ومع الإخوة، على البنت والأب أرباعا ولأحدهما مع
أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا، ولأحد الأبوين السدس، وللبنت
النصف والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا.
ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا، وللأبوين
السدسان والباقي للبنتين.
وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا، ولأحد
الأبوين السدس، والباقي للبنتين.

(1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 465.
(2) يعني من ستة وتسعين تصح المسألة.
(3) يعني البنت والزوجة.
357

ولا عول في المسألتين.

(1) فإنه أقل عدد يحصل منه الربع والسدس، فبعد نصيب الزوج منه (ثلاثة) ونصيب الأبوين
(أربعة) يبقى للبنتين أولهما فصاعدا، الخمسة ونصيبهما ثمانية فالنقص عليهن بثلث وهو السدس ونصفه كما لا يخفى
(كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
358

وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن، ولأحد الأبوين
السدس، وللبنات الثلثان، والباقي رد على أحد الأبوين والبنات
أخماسا.
ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين،
ولكل نصيب من يتقرب به.

(1) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 466.
359

ولبنت الابن الثلثان، ولابن البنت ثلث.
ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد، ويرد عليه مع
الأبوين كما يرد على البنت.
ولولد الابن جميع المال إن انفرد ذكرا كان أو أنثى والفاضل

(1) راجع الكافي باب ميراث ولد الولد ج 7 ص 90 طبع الآخوندي.
(2) راجع الفقيه ج 4 باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ص 269 طبع مكتبة الصدوق.
360

عن الفرائض إن شارك.

(1) كما سيأتي عن قريب نقل عبارة الشيخ رحمه الله.
(2) الأنفال: 75.
(3) الوسائل باب 5 ذيل حديث 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 487.
(4) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 449.
(5) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 450.
361



(1) هكذا في النسخ كلها والصواب (مدخل) بالرفع.
(2) الوسائل باب 7 حديث 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 450. وإلى هنا عبارة
الشيخ رحمه الله.
(3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد 17 ص 450.
(4) الظاهر أن المراد بالآية آية (أولو الأرحام).
362



(1) سنده كما عن التهذيب هكذا: محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، عن
خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمان بن الحجاج.
(2) وهو الذي ذكره آنفا بقوله قدس سره: ويمكن أيضا التأييد الخ راجع باب 7 حديث 2 ج 17
ص 449.
(3) النساء: 10 والآية الشريفة: ولأبويه لكل واحد الخ.
363



(1) النساء: 23.
(2) من هنا: الخ نقل بالمعنى
(3) النساء: 22.
(4) النساء: 11.
364



(1) تقدم آنفا.
(2) النساء: 11.
(3) هكذا في النسخ والصواب (الثلثين بالنصب).
(4) قال في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد ما هذا لفظه: وقال الفضل بن شاذان رضي الله عنه
خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ، قال: إن تركت ابن ابنة وابنة ابن وأبوين فللأبوين السدسان وما بقي
فلبنت الابن من ذلك الثلثان، ولابن الابنة (البنت خ) من ذلك الثلث، تقوم ابنة الابن مقام أبيها
وابن الابنة (البنت خ) مقام أمه، وهذا مما زل به قدمه عن الطريقة المستقيمة، وهذا سبيل من يقيس (انتهى)
ج 4 ص 197 الطبع الآخوندي.
(5) قال في باب ميراث ولد الولد من كتاب المواريث ما هذا لفظه: قال الفضل: وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب لا يرث معهم إلا الولدان والزوج والزوجة، فإن ترك ابن ابن وابنة ابن
فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابن ابن وابن ابنة فلابن الابن الثلثان ولابن الابنة الثلث،
وإن ترك ابنة ابن وابن ابنة فلابنة الابن الثلثان نصيب الابن ولابن الابنة (البنت خ) الثلث نصيب الابنة وإن
ترك ابنة ابن وابنة ابنة فلابنة الابن الثلثان ولابنة الابنة الثلث الخ (انتهى موضع الحاجة من كلامه) ج 7
ص 88.
365



(1) راجع باب 7 من أبواب ميراث الأبوين من الوسائل ج 17 ص 449.
(2) النساء: 11.
366



(1) الظاهر أن المراد الخبر المشار إليه آنفا وهو حديث 5 من باب 7 ج 17 ص 450 من الوسائل.
(2) راجع الوسائل باب 7 حديث 4 ج 17 ص 450 كما مر آنفا.
367

ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو
أنثى وكل أقرب يمنع الأبعد.
ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم.
وكل من أولاد الابن وأولاد البنت يقتسمون المال للذكر مثل

(1) النساء: 11.
368

حظ الأنثيين.
ويمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين من الإخوة والأجداد،
والأعمام، والأخوال، وأولادهم ومن يتقرب بهم كأولاد الأولاد، وكذا
أولاد الأولاد.
والأبوان يمنعان آبائهم لكن يستحب الاطعام إن زاد النصيب
عن السدس بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع إخوة استحب
للأب طعمة أبويه دون الأم، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة
أبويها دون الأب.
369



(1) الأنفال: 75.
371



(1) الوسائل باب 2 قطعة من حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505.
(2) هكذا في النسخ والصواب (المتقدمتين) بالنصب.
(3) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين وحديث 7 من باب 8 من أبواب
موجبات الإرث ج 17 ص 434 و ص 428.
372



(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453.
(2) الوسائل باب 17 صدر حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 463.
(3) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 465.
(4) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453.
373



(1) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 468.
(2) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 468.
(3) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 468.
(4) الوسائل باب 20 نحو حديث 6 ج 17 ص 471 وهو مطابق لما نقله في التهذيب.
374



(1) الوسائل باب 20 حديث 1 ج 17 ص 469 وهو مطابق لما نقله في التهذيب.
(2) الوسائل باب 20 حديث 3 ج 17 ص 470 وهو مطابق لما نقله في التهذيب.
(3) الوسائل باب 20 حديث 4 ج 17 ص 470 وهو مطابق لما نقله في التهذب.
(4) يعني الشيخ في التهذيب.
(5) الوسائل باب 20 حديث 1 و 9 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 469.
(6) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472.
(7) الوسائل باب 20 حديث 11 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472.
375



(1) عطف على قوله قدس سره: إن الطعمة الخ وكذا قوله قدس سره: وإن الرواية الصحيحة الخ.
(2) وهي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج.
(3) هي حسنة جميل وموثقة زرارة ورواية أخرى له المتقدمات آنفا.
(4) هي حسنة جميل بن دراج ورواية إسحاق بن عمار ورواية علي بن الحسن بن رباط المتقدمات.
(5) راجع الوسائل باب 20 حديث 10 و 11 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472.
(6) راجع الوسائل باب 20 حديث 10 و 11 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 472.
376



(1) هي صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج التي نقلها في أولى أخبار الطعمة بقوله قدس سره: وتدل على
الطعمة الخ.
(2) النساء: 8.
377

ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن
أبيه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه إن خلف الميت غيرها، وعليه ما فات
الأب من صلاة وصيام، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور.

(1) بقرينة قوله رحمه الله: وعليه ما فات الأب من صلاة أو صيام.
378



(1) راجع كتاب الصوم ج 5 ص 264.. ص 279 من مجمع الفائدة.
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 439.
(3) سندها كما في الكافي باب ما يرث الكبير من الولد هكذا: محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17
ص 439.
379



(1) سندها فيه في الباب المذكور هكذا: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن
حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله.
(2) روى في الفقيه باب نوادر الميراث ج 4 ص 346 طبع مكتبة الصدوق: عن حماد بن عيسى عن
ربعي بن عبد الله وطريقه إلى حماد بن عيسى كما في مشيخة الفقيه ص 457 هكذا: وما كان فيه عن حماد بن
عيسى فقد رويته، عن أبي رضي الله عنه، عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، عن
حماد بن عيسى الجهني، ورويته، عن أبي رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن
عيسى.
380



(1) سندها كما نقله الفقيه في باب نوادر الميراث هكذا: روى حماد بن عيسى عن شعيب بن
يعقوب، عن أبي بصير.
(2) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440.
(3) في التهذيب باب ميراث الأولاد من كتاب الفرائض حديث 9: علي بن الحسن بن فضال، عن
أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف وقال: الميت إذا مات الخ نقله الشارح قدس سره من الفقيه
وأورده في الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ميراث الأبوين.
(4) الظاهر أن مراد الشارح قدس سره من الزيادة قول الراوي: الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال:
السيف فإنه لا وجه لهذا الكلام سؤالا وجوابا كما لا يخفى ولعله لذا قال الشارح قدس سره: (لعله غلط) والله العالم.
(5) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440.
(6) فإن للشهيد الثاني قدس سره رسائل عديدة على ما نقله في تنقيح المقال عن أمل الآمل منها رسالة في
أحكام الحبوة فلاحظ تنقيح المقال للمحقق المتتبع المامقاني رحمه الله ج 1 ص 472.
(7) سندها كما في التهذيب باب ميراث الأولاد حديث 10 هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن علي
بن أسباط، عن محمد بن زياد بن عيسى، عن ابن أذينة، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن
أحدهما عليهما السلام.
381



(1) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440.
(2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 440.
382



(1) النساء: 11.
(2) في المختلف بعد قوله قدس سره: (وراحلته): ولولا الاحتساب بالقيمة لزم الاجحاف بالورثة.
(3) إلى هنا عبارة المختلف.
383



(1) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 4 - 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17.
(2) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 5 - 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17.
(3) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 3 - 2 من أبواب ميراث الأبوين لكن فيه الدرع لا الثياب.
(4) لم نعثر على ما يشتمل هذه الأمور الأربعة مع الدرع الذي يصير به خمسة.
(5) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17.
384



(1) هذه العبارة مستفادة من مجموع ما ورد في هذا المعنى لا عين الرواية فلاحظ الوسائل باب 9 حديث 1
10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 29 - 35 - 37 - 40 - 47 - 48 من أبواب صفات القاضي
ج 18 ص 75 - 89.
(2) أي عدم تقديم الدين على الحبوة.
385

الفصل الثاني: في ميراث الإخوة والأجداد
للأخ المنفرد من الأبوين المال، وللأخوين فصاعدا كذلك
بالسوية، وللأخت لهما النصف تسمية، والباقي ردا، وللأختين لهما
386

فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا.
فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف
الأنثى.

(1) الأنفال: 75.
(2) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505 وفيه عن
أبي أيوب كما مر منه قدس سره في شرح قول الماتن رحمه الله: والأبوان يمنعان آبائهم الخ.
(3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 419.
(4) النساء: 176.
(5) مثل قوله تعالى (وإن كانت واحدة فلها النصف) النساء: 11.
(6) راجع الوسائل باب 2 ج 17 ص 479.
387

وللواحد من الأم ذكرا أو أنثى السدس، وللزائد الثلث
بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا، والباقي رد عليه أو عليهم.

(1) يعني ترك الاتيان بلفظه (بنتين) ليعلم ثبوت الثلثين في بنتين بالطريق الأولى ثم صرح في آخر سورة
النساء بالنسبة إلى الأختين بقوله تعالى: فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 476.
388

ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم فللمتقرب
بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب
بهما ذكرا أو أنثى، واحدا أو أكثر.

(1) النساء: 11.
(2) في الكافي هكذا: وإن الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم الخ.
(3) أوردها في الكافي باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد حديث 6 من كتاب المواريث وقد أورد
نحوها في الوسائل باب 2 بعد حديث 3 بقوله: وروى الكليني الخ فلاحظ.
389

ولا شئ للمتقرب بالأب، ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين
ذكرا كان أو أنثى.

(1) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 503 ولكن في الفقيه
(ولد) بدل (بني).
390

فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على
هيئته.

(1) من ابن عمك في بعض نسخ التهذيب.
(2) لأمه ئل.
(3) ليست هذه الجملة في بعض نسخ التهذيب.
(4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 414.
(5) يعني به لقب (الكناسي) لا الكنية المصطلحة.
391

إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الأم النصف،
وللواحد السدس، والباقي رد عليهما بالنسبة على رأي.
ولها مع الأزيد النصف، ولهم الثلث، والباقي يرد أخماسا على
رأي.

(1) أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري الإمامي الشيخ الفقيه الفاضل الماهر،
والأديب الأريب البحر الزاخر صاحب الاصباح في الفقه وأنوار العقول في جميع أشعار أمير المؤمنين عليه السلام و
شرح النهج وغير ذلك وله أشعار لطيفة وكان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا لابن حمزة الطوسي فرغ من شرحه
على النهج سنة 576 (الكنى للمحدث القمي ج 3 ص 60 طبع صيدا).
392



(1) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 487 وفيه: سألت
أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم؟ قال: لابن الأخت الخ.
(2) وسندها كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم.
393

ولو اجتمع الإخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس إن
كان واحدا، والثلث إن كان أزيد، الذكر والأنثى سواء، والباقي
للمتقرب بالأبوين، للذكر ضعف الأنثى ويسقط المتقرب بالأب.

(1) يعني طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال ولكن يظهر من مشيخة التهذيب أنه غير مقطوع فإنه قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن
الحاشر سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال.
394

وللجد أو الجدة المال إذا انفرد، لأب كان أو لأم، ولهما
المال، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب، وبالسوية إن كانا لأم.
وللجد أو الجدة أو لهما للأم (لأم خ) الثلث بالسوية، والباقي
للجد أو الجدة أو لهما لأب، للذكر ضعف الأنثى.
ولو اجتمع الأجداد والأخوة فالجد للأم كالأخ لها، والجدة لها
كالأخت منها، والجد للأب كالأخ للأبوين، والجدة له كالأخت لهما.
وللجد أو الجدة أو لهما من الأم مع الإخوة للأبوين أو للأب مع
عدمهم الثلث.
ولو كانا أو أحدهما مع الأخت للأبوين الثلث (لهما خ)
والباقي للأخت تسمية وردا.
ومع الأخت من الأب اشكال في الرد.

(1) الأنفال: 75.
395



(1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 498.
(2) سندها كما في التهذيب والاستبصار هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن
الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، وقوله قدس سره: وهي مقطوعة عن علي بن الحسن بن
فضال يريد أن الشيخ رحمه الله لم يروها مسندا إليه، بل أخذها من كتاب علي بن الحسن فإنه ذكر في مشيخة
الكتابين ما هذا لفظه: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن
عبدون، المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال.
فإن قوله رحمه الله (سماعا منه وإجازة) ظاهر في أن أحمد بن عبدون أجاز للشيخ رحمه الله كتاب علي بن
الحسن أو قرأ على الشيخ رحمه الله وسمع الشيخ رحمه الله قراءة كتابه والله العالم.
396



(1) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 490.
(2) الوسائل باب 6 حديث 6 - 14 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 491.
(3) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 490.
397



(1) الوسائل باب 6 حديث 15 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 492.
(2) الوسائل باب 6 حديث 16 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 492.
(3) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 490.
وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين،
عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم.
(4) الوسائل باب 6 حديث 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 491.
(5) الوسائل باب 6 حديث 6 - 14 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد وكأنها تكررت كما في الوسائل
أيضا لكن إحداهما بطريق الصدوق كما في حديث 6 والأخرى بطريق الكليني والشيخ كما في حديث 14.
398



(1) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 491.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 وباب 8 حديث 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 479
495.
(3) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 495.
(4) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 496.
(5) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 496.
(6) الوسائل باب 8 حديث 3 - 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 496.
ولفظ الرواية هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الإخوة من الأم مع الجد قال: للإخوة
فريضتهم الثلث مع الجد.
399



(1) لم نجده في الوسائل، ولكن أورده الصدوق في الفقيه باب ميراث الأجداد والجدات ج 4 ص 280
رقم 5624 طبع مكتبة الصدوق والكافي باب 24 الجد والتهذيب باب ميراث من عدد الخ.
(2) لم نجده أيضا في الوسائل ولكن أورده في الفقيه في الباب المذكور رقم 5650 ص 286.
400



(1) وهي رواية محمد بن مسلم المتقدمة ولكن فيها حكم الجد من قبل الأب والجدة من قبل الأم وليس
فيها حكم صوره الاجتماع والتعدد (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
(2) أورده في الفقيه ج 4 ص 286 طبع مكتبة الصدوق بعد رقم 5650 ثم قال: وذكر الفضل بن
شاذان من الدليل على ذلك ما رواه فراس الشعبي، عن ابن عباس أنه قال: كتب إلي علي بن أبي طالب
عليه السلام في ستة إخوة وجد أن أجعله كأحدهم وامح كتابي، فجعله علي عليه السلام سابعا معهم
(سابعهم خ). وقوله عليه السلام: وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخلاف على من تقدمه وليس هذا بحجة
للفضل بن شاذان لأن هذا الخبر إنما يثبت أن الجد مع الإخوة بمنزلة واحد منهم، وليس يثبت كونه أبدا بمنزلة
الأخ، ولا يثبت أنه يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ انتهى كلام الفقيه (رحمه الله تعالى).
401



(1) يعني: بل إرث الجد مع ولد الولد خلاف القول المشهور.
(2) أي على الأخ.
(3) الفقيه ج 4 ص 269 طبع مكتبة الصدوق.
402

والأدنى يمنع الأبعد.
403

والأبعد يشارك الإخوة كالأقرب مع عدمه.
والأجداد الأب الأربعة الثلثان، ثلثاهما للجدين من قبل أب
الأب للذكر ضعف الأنثى، وثلثهما للجدين من قبل أم الأب كذلك،
وثلث الأصل لأجداد الأم الأربعة بالسوية.
404

وتصح من مائة وثمانية.
والزوج والزوجة يأخذ كل منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة
والأجداد وأولادهم.
ولأحدهما مع الإخوة من الأم سهمه الأعلى، والثلث للإخوة
من الأم تسمية والباقي لهم ردا. ولو كان واحدا فله السدس والباقي ردا.
405

ولأحدهما مع الأخت من الأب أو من الأبوين سهمهم الأعلى
وللأخت النصف تسمية والباقي ردا.
ولأحدهما مع الإخوة المتفرقين نصيبه الأعلى، وللإخوة من الأم
ثلث الأصل والباقي للمتقرب بالأبوين، ومع عدمهم فللمتقرب
(فالمتقرب خ) بالأب.
ويدخل النقص عليهم دون كلالة الأم.
وإن كان المتقرب بالأم واحدا فله السدس، والباقي للمتقرب
406

بالأبوين أو بالأب مع عدمهم، فإن كان المتقرب بالأب أنثى رد
الفاضل على المتقرب بالأم والمتقرب بالأب بالنسبة (على النسبة خ)
على رأي.

(1) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 466.
407

ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم مع عدمهم.
ولكل نصيب من يتقرب به، فإن كانوا من قبل الأب أو
الأبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا فبالسوية.
ولأولاد الأخت للأب أو لهما النصف، للذكر ضعف الأنثى
والباقي لهم بالرد إن فقد المشارك.
ولأولاد الأختين الثلثان، لكل نصيب من يتقرب به، ويقوم
مقامهم مع عدمهم أولاد الإخوة للأب.
ويدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة عليهم دون المتقرب
بالأم.
ولأولاد الأخت من الأم السدس بالسوية.
408

ولأولاد الأختين فصاعدا الثلث، لكل نصيب من يتقرب به.
ولو اجتمع الكلالات مع الزوج أو الزوجة فللزوج أو الزوجة
نصيبه الأعلى، ولأولاد الإخوة للأم ثلث الأصل، ولأولاد الإخوة من
الأبوين الباقي، وسقط المتقرب بالأب، ولو فضل عن السهام رد على
المتقرب بالأبوين خاصة، ومع عدمهم يرد على المتقرب بالأم، وعلى
المتقرب بالأب بالنسبة على رأي.

(1) أي مع الزوج.
(2) أي مع الزوجة.
409



(1) راجع الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 486.
(2) إشارة إلى قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث النساء: 12.
410

ويقاسمون الأجداد كآبائهم.
ويمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا والأجداد وإن علوا، الأعمام
والأخوال وأولادهم.

(1) إشارة إلى قوله تعالى: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين النساء: 176.
(2) الأنفال: 75.
411

الفصل الثالث: في ميراث الأعمام والأخوال
للعم المنفرد المال، وكذا العمان والأعمام بالسوية إن كانوا
من درجة واحدة.
وكذا العمة والعمتان والعمات.
ولو اجتمع الذكور والإناث، فإن كانوا من قبل الأب أو
الأبوين فللذكر ضعف الأنثى، وإلا تساووا.

(1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 414.
412

ولا يرث المتقرب بالأب مع المتقرب بالأبوين إذا تساووا في
الدرجة.
ولو اجتمع المتفرقون فلمن تقرب بالأم السدس إن كان
واحدا، والثلث إن كانوا (كان خ) أكثر، للذكر مثل الأنثى، والباقي
للمتقرب بالأبوين، للذكر ضعف الأنثى (ويسقط خ) المتقرب
بالأب.
ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بهما عند عدمهم، ذكرهم
ضعف إناثهم.

(1) تقدم آنفا بيان موضعه.
413



(1) الفقيه باب ميراث ذوي الأرحام ص 290 ج 2 طبع مكتبة الصدوق. والكافي باب ميراث ذوي
الأرحام عقيب حديث 9 نقلا عن الفضل.
(2) هي قوله تعالى في آخر سورة النساء: إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها
إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك النساء: 176.
414

والأقرب بدرجة وإن كان من جهة واحدة يمنع الأبعد وإن
كان من جهتين إلا في مسألة اجماعية، وهو ابن العم من الأبوين يمنع
العم من الأب ولو كان معهما خال أو عمة أو كان عوض العم عمة أو

(1) المذكورة في آخر سورة النساء كما نقلناها.
(2) هي قوله تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة النساء: 176.
415

عوض الابن بنتا فالأقرب أولى، وللخال المال إذا انفرد، وكذا الخالان
والأخوال، والخالة والخالتان والخالات مع تساوي الدرجة.
ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء.
ولو اختلفوا فلمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا
والثلث للأزيد، والباقي للمتقرب بالأبوين، الذكر والأنثى سواء، ولا
شئ للمتقرب بالأب، ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين
عند عدمهم كهيئتهم.
والأقرب وإن تقرب بجهة يمنع الأبعد وإن تقرب بجهتين.

(1) الأنفال: 75.
416

ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالثلث للخال أو الخالة أو لهما
بالسوية، والثلثان للعم أو العمة أو لهما.
ولو اجتمع الأخوال المتفرقون مع الأعمام المتفرقين فلمن
تقرب بالأم من الأخوال سدس الثلث إن كان واحدا، وثلثه إن كان
أكثر، والباقي من الثلث للمتقرب بالأبوين بالسوية، وسقط المتقرب
بالأب وللعمومة من الأم ثلث الثلثين بالسوية، وإن كان واحدا
فالسدس، والباقي للمتقرب بالأبوين، للذكر ضعف الأنثى، وسقط
المتقرب بالأب.
418



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 504.
(2) الوسائل باب 2 ذيل حديث 4 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505.
(3) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505.
(4) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 505.
419

وأولاد العمومة والعمات، والخؤولة والخالات يأخذ كل
نصيب من يتقرب به، فلأولاد العم للأم السدس بالسوية، ولأولاد
العمين الثلث، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، والباقي لبني العم
أو العمومة للأبوين لكل نصيب من يتقرب به للذكر ضعف الأنثى،
ومع عدمهم لبني العمومة من الأب كذلك وكذا أولاد الخؤولة.

(1) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 17 ص 506.
420

وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن
نزلوا يمنعون عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم (وعماتها
وخؤولتها خ) وخالاتها.
فإن فقد العمومة والخؤولة وأولادهم فلعمومة الأب والأم
وخؤولتهما وأولادهم وإن نزلوا.
وكل بطن وإن نزلت تمنع البطن العليا، فابن ابن عم الأب
أولى من عم الجد. ولو اجتمع عم الأب، وعمته، وخاله، وخالته، وعم
الأم، وعمتها، وخالها، وخالتها، فلمن تقرب بالأم الثلث بالسوية،
ولخال الأب وخالته ثلث الثلثين بالسوية، والباقي لعم الأب وعمته،
للذكر ضعف الأنثى، فيصح من مائة وثمانية.
421

ولو اجتمع سببان متساويان في واحد، ورث بهما، كابن عم
لأب هو ابن ابن خال لأم، وابن عم هو زوج، وعمة لأب هي خالة
لأم.
ولو تفاوتا ورث بالمانع كابن عم هو أخ.

(1) في هامش بعض النسخ هكذا: هذا بأن تزوج رجل ذو ابن امرأة ذات بنت وأولدها ولدا وزوج
ابنته بنت المرأة وأولدها أيضا، فالولد الحاصل من الأب بالنسبة إلى الولد الحاصل من الأب عم وخال إن كان
ذكرا وعمة وخالة إن كان أنثى بخطه رحمه الله (انتهى).
422

ولكل من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى، وللأخوال نصيبهم،
ويدخل النقص على العمومة، فللزوج النصف، وللخال الثلث،
وللعم السدس.

(1) في هامش بعض النسخ هكذا: وبه حصل المثال وابن هذا الشخص بالنسبة إلى ذلك الولد ابن عم
وابن خال، هذا مثال المتن، وأخت هذا الشخص من أبيه وأمه عمة وخالة بالنسبة إلى الولد، وهو ظاهر، ولو
فرض ذلك الشخص بنتا تكون عمة وخالة أيضا وولدها ابن عمة وابن خالة بخطه دام ظله (انتهى).
423

ولو اجتمع الزوج مع العمومة فله النصف، وللعمومة من
الأم الثلث، وللعمومة من الأب السدس، وكذا الخؤولة، ولو دخل
أحدهما على أولادهم فكذلك.
الفصل الرابع: في ميراث الأزواج
للزوج مع عدم الولد وإن نزل النصف.
424

فإن لم يكن سواه ولو ضامن جريرة رد عليه على رأي، وعلى
الأم على رأي، وإلا فعلى غيره، ومع الولد وإن نزل الربع.

(1) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513.
(2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512.
(3) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512.
(4) الوسائل باب 3 حديث 14 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512.
425



(1) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير.
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512.
(3) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 512.
(4) الوسائل باب 3 أورد صدره في باب حديث وذيله في باب 3 حديث 6 ج 17 ص 512.
426



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517.
(2) في هامش بعض النسخ هكذا: لعدم اشعارها بعدم ذلك القرينة، على أنه لم يفهم منها كون المرتد
زوجة (منه دام ظله) انتهى.
(3) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515.
(4) في هامش بعض النسخ هكذا: فإن المطلوب الرد مع الغيبة لا مع الحضور وهي تدل على عدمه مع
الحضور (انتهى).
(5) راجع الوسائل باب 4 حديث 7 10 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 516.
427



(1) راجع الوسائل باب 3 حديث 1 2 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511 - 512.
(2) الوسائل باب 3 حديث 11 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير.
(4) الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513.
(5) فإن سندها فيه محمد بن قيس كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس.
428



(1) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 513.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي ابن بنت إلياس عن
جميل بن دراج.
(3) طريق الشيخ كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن
الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن
الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال.
429

وللزوجة مع عدم الولد وإن نزل الربع.
فإن لم يكن غيرها ولو ضامن جريرة رد عليها مع الغيبة، وإلا
فعلى الإمام على رأي.
ومع الولد وإن نزل الثمن.

(1) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515.
430



(1) الوسائل باب 4 حديث 4 - 8 مع اختلاف يسير في ألفاظه من أبواب ميراث الأزواج ج 17
ص 515 - 516.
(2) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515.
(3) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 516.
(4) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 514.
431



(1) تقدم آنفا فراجع وراجع الوسائل باب 4 حديث 1 ج 17 ص 514.
432



(1) راجع الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 554.
(2) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 554.
(3) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 554.
(4) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 547.
433



(1) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515.
(2) يعني رواية أبي بصير المذكورة آنفا.
434

ولو كن أربعا تساوين في الربع أو الثمن.
ولا يتوقف ميراث أحدهما من صاحبه على الدخول إلا في عقد

(1) سندها كما في باب 4 ميراث الزوج والزوجة حديث 6 هكذا: محمد بن أبي عمير، عن أبان بن
عثمان، عن أبي بصير.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن ابن مسكان
عن أبي بصير.
(3) يعني بواحدة أو بكلها مما يعارضها فتسقط هي ومعارضها ويبقى الباقي.
435

المريض (المرض خ ل).

(1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب العدد ج 15 ص 463.
(2) الوسائل باب 58 حديث 5 من أبواب المهور ج 15 ص 72 نقل بالمعنى.
(3) الوسائل باب 58 حديث 8 من أبواب المهور ج 15 ص 73 نقل بالمعنى.
(4) لم يسبق من الشارح قدس سره فيما رأيناه من نسخ هذا الكتاب كتاب الطلاق نعم تقدم من تلميذه
صاحب المدارك رحمه الله.
(5) الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 529.
436



(1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 17 ص 383 وباب 42 حديث 1 من أبواب
ما يحرم بالمصاهرة ج 15 ص 389.
(2) في زيادات التهذيب خبر 102 من كتاب النكاح هكذا: الحسن بن محبوب عن علي عن زرارة.
437



(1) للشيخ طرق عديدة إلى الحسن بن محبوب بعضها صحيح وبعضها حسن فلاحظ مشيخة التهذيب
والاستبصار.
(2) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 385.
(3) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق ج 15 ص 384.
438

والمطلقة رجعية كالزوجة ما دامت في العدة، ولا توارث في
البائن.

(1) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق ج 17 ص 533.
(2) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 532.
(3) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 530.
439

ولو اشتبهت المطلقة من الأربع بعد تزويج الخامسة فللأخيرة
ربع الثمن، والباقي بين الأربعة.
ولو اشتبهت بواحدة من الأربع أو بأكثر أو بالجميع احتمل
القرعة وانسحاب الحكم، فتقسم الحصة عليهن مع الاستيعاب وحصته
المشتبهة بين من وقع فيه الاشتباه.

(1) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 530.
(2) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 530.
(3) الوسائل باب 14 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 533.
440



(1) بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم الخ ئل كا.
(2) قسمن النسوة ثلاثة أرباع الخ ئل.
(3) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 525.
441

ولا يرد على الزوج والزوجة إلا مع عدم كل وارث مسابب
ومناسب ولا ينقصان عن أدنى السهمين.
وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته، فإن لم يكن

(1) لاحظ أحاديث باب 3 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 511 - 514.
(2) يعني لو كان عنوان هذه المسألة عقيب مسألة الرد التي تقدمت كان أنسب بل لا حاجة إلى ذكرها
حينئذ لفهمها من تلك الخ.
442

لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة
الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي.

(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 523.
443



(1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 522.
(2) قوله قدس سره: هي الخ خبر لقوله قدس سره: فإن صحيحة الفضل بن عبد الملك.
(3) سندها كما في باب ميراث الأزواج من التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان عن
الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور.
(4) يعني فتوى ابن أذينة.
444



(1) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519.
(2) يعني ألف في قوله عليه السلام: (أو أرض).
445



(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519.
(2) الوسائل باب 6 حديث 12 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 520.
(3) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519.
(4) فإنه مشترك بين محمد بن حمران النهدي الثقة ومحمد بن حمران مولى بني فهر المجهول ومحمد بن حمران
بن أعين الذي فيه كلام. لاحظ تنقيح المقال ج 3 ص 114 طبع النجف الأشرف.
(5) في مشيخة الفقيه هكذا: وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل بن دراج فقد رويته عن أبي
رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران وجميل بن
دراج وقال أيضا في موضع آخر منها: وما كان فيه عن محمد بن حمران، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه، عن
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن حمران. والطريق الأول صحيح والثاني صحيح أو
حسن.
446



(1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 518.
(2) الظاهر أن المراد من المناسبة هي قوله عليه السلام: ليس لها منه نسب ترث به الخ.
(3) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب ميراث الأزواج ج 18 ص 519.
(4) خبر لقوله قدس سره: وحسنة زرارة الخ.
447



(1) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 519.
(2) الوسائل باب 6 حديث 16 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 522.
(3) يعني بالتفسير قوله قدس سره: وإنما عنى بالنساء الزوجة.
(4) متعلق بقوله قدس: سره في اثبات قيمته يعني لا يحتاج إلى اتعاب النفس لاثبات قيمته بأن يدعي
أنها داخلة في لفظة (العقار) الواردة في الروايات الدالة على إرثها منها وذلك لدلالة قوله عليه السلام: (ولهن قيمة
البناء والشجر والنخل).
(5) في المسالك بعد الاستدلال بخبر عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس للنساء من
الدور والعقار شئ. قال: والشجر من العقار، وهو وإن تضمن نفي الإرث منه مطلقا من غير تعرض للقيمة بنفي
ولا اثبات إلا أن في اثبات القيمة مناسبة لاثباتها في الآلات والأبنية، بل ربما ادعى دخول الشجر في الآلات
وإن كان بعيدا، مع ما فيه من تعليل تخصيص الآية الدالة على إرث الزوجة من كل شئ، وفي بعض الروايات
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ترث النساء من العقار شيئا وتعطى قيمة البناء والشجر والنخل وهي نص في
الباب ولكن يتوقف على تحقيق السند (انتهى كلامه رفع مقامه).
448



(1) يعني القاموس فسر العقار بالمنزل والضيعة فليس الشجر داخلا فيه.
(2) في الكافي: فالثياب؟ قال: الثياب لهن الخ.
(3) في الكافي الوسائل: ولهذه الثمن ولهذه الربع.
(4) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 518.
(5) والسند كما في الكافي باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل
بن زياد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر قال: لا أعلمه إلا عن ميسر بياع الزطي عن أبي عبد الله
عليه السلام.
(6) مثل قوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم في جواب قول الراوي: كيف ترث من الفرع ولا
ترث من الرباع: ليس لها منهم نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم الخ.
449



(1) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 520.
450



(1) فإن ظاهر آيات الإرث مطلقا هو تعلقه بما تركه الميت وهو ظاهر في العين وكذا الروايات العامة
الواردة في الإرث.
(2) بقوله صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام أو على مسلم ونحو ذلك.
(3) عطف على قوله قدس سره: أنه يحتمل أن تكون الخ.
(4) عطف على قوله قدس سره: الأول المشهور.
452



(1) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 520.
(2) يعني إن سلم كون قوله عليه السلام في رواية يزيد الصائغ: (من رباع الأرض) صفة يعني (الأرض
الموصوفة بكونها رباعا) فليس له أيضا مفهوم.
(3) خبر لقوله قدس سره: والفرق فلا تغفل.
453



(1) يعني إن الظاهر مع الشيخ المفيد رحمه الله.
(2) يعني أريد من لفظة (الأرض) التي وردت في بعض الأخبار خصوص أرض الدار، بقرينة وجود
(الرباع) في خبر صحيح. وبقرينة عموم أدلة ثبوت الميراث لها، من الاجماع والآيات والأخبار.
(3) عطف على قوله قدس سره: عموم الاجماع.
454



(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب: عدم دليل صالح الخ كما لا يخفى.
(2) راجع الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 75.
(3) جواب لقوله قدس سره: (إن كان أحد الخ).
(4) يعني الرواية التي استدل بها ابن الجنيد على عدم ممنوعية الزوجة مطلقا من جميع من تركة الزوج
وهي صحيحة الفضل وابن أبي يعفور راجع الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 522.
455

الفصل الخامس: في الولاء
ولا يرث المعتق مع وجود النسب وإن بعد،
وللزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمعتق.

(1) هكذا في النسخ ولعل الصواب (بالحمل المذكور).
(2) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 517.
(3) الأنفال: 75.
(4) الوسائل باب 35 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 38.
(5) الوسائل باب 35 حديث 3 من كتاب العتق ج 16 ص 38.
456

فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل المال إلى ضامن
الجريرة.
وهو كل من ضمن جريرة غيره وحدثه، ويكون ولاؤه له
ويثبت بذلك الميراث، ولا يتعدى الضامن.

(1) يعني أن يقول المصنف بدل قوله: فإن عدم المنعم ومن يرث الولاء انتقل الخ: (فإن لم يكن من
يرث بولاء العتق انتقل الخ. فإن عدم وجود من يرث يناسب عدم المنعم ومن يرث الولاء لا عدم المنعم الذي أعم
من وجوده حين موت المعتق بالرد أو موته بعد موت المعتق بالفتح كما لا يخفى.
457



(1) يعني إن اعتبار المذكورات في سائر العقود أيضا محل التأمل.
(2) المائدة: 1.
(3) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 - 5 من أبواب الخيار: ج 12 ص 352.
458



(1) النساء: 33 وفي مجمع البيان للطبرسي رحمه الله ج 3 ص 66 طبع بيروت في تفسير الآية قال: أي
فآتوا كلا نصيبه من الميراث (إلى أن قال): ثم اختلفوا فيه على أقوال (أحدها) أن المراد بهم الحلفاء عن قتادة
وسعيد بن جبر والضحاك وقالوا: إن الرجل في الجاهلية كان يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وحربي حربك
وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتعقل عني وأعقل عنك فيكون للحليف الذي من ميراث الحليف، وعاقد أبو بكر
مولى فورثه فذلك قوله: فآتوهم نصيبهم أي أعطوهم حظهم من الميراث ثم نسخ ذلك بقوله: (وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض) (انتهى موضع الحاجة).
(2) الأنفال: 75.
(3) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 45.
(3) عطف على قوله قدس سره: (أن مجرد الضمان).
(5) عطف على قوله قدس سره: صحيحة بريد بن معاوية، وكذا قوله: وصحيحة أبي عبيدة، وقوله:
ورواية بصير.
(6) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 546.
459



(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 546.
(2) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 546.
(3) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549.
460



(1) الوسائل باب 3 حديث 12 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 550.
(2) الوسائل باب 41 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 46 وباب 43 حديث 4 منها ص 49.
(3) الوسائل باب 41 نحو حديث 1 بالسند الثاني من كتاب العتق ج 16 ص 46.
(4) الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 550.
461

ولا يضمن إلا سائبة، ولا يرث إلا مع فقد كل مناسب حتى
المعتق، ويأخذ مع أحد الزوجين ما فضل عن نصيبه.
462



(1) الوسائل باب 43 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 48.
(2) يعني لو قال المصنف بدل قوله قدس سره: (ولا يضمن إلا السائبة): (فلا يضمن الخ) بالفاء لكان
أولى.
463

فإن عدم ضامن الجريرة فهو للإمام، ولا يرث إلا مع فقد كل
مناسب ومسابب.

(1) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548.
464



(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 547.
(2) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548.
(3) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 548.
(4) الوسائل باب 3 ذيل حديث 12 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 551.
(5) الوسائل باب 40 قطعة من حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 45.
(6) الوسائل باب 3 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 381.
465



(1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549.
(2) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549 لكن هذه الجملة في رواية
سليمان بن خالد ولاحظ باب 41 نحو حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 46.
(3) الوسائل باب 3 حديث 9 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549.
(4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 552.
(5) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382.
466



(1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 9 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549.
(2) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 12 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 550.
(3) هكذا في النسخ ولم يعلم المراد من (الحسن).
(4) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 46.
(5) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 549.
(6) الوسائل باب 41 نحو حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 46.
(7) فإن طريقه كما في كتاب العتق من التهذيب حديث 157 هكذا: الحسين بن سعيد عن شعيب،
عن أبي بصير.
467



(1) الوسائل باب 41 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 46.
(2) الوسائل باب 43 حديث 2 من كتاب العتق ج 16 ص 48.
(3) الوسائل باب 43 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 48.
(4) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 557.
(5) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 17 ص 557.
468

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يضعه في فقراء أهل بلده

(1) هكذا في النسخ والصواب: غير صالحة الخ.
469

وضعفاء جيرانه تبرعا منه.
ومع الغيبة يقسم في الفقراء والمساكين، فإن خيف دفع إلى
الظالم.

(1) عن محمد بن نعيم الصحاف، قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلي وترك امرأة لم
يترك وارثا غيرها فكتبت إلى العبد الصالح عليه السلام فكتب إلي: اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. الوسائل
باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 515.
470

وكل من مات ولا وارث له وإن كان حربيا فميراثه للإمام، وما
يتركه المشركون خوفا من غير حرب فللإمام.
المقصد الثاني: في موانع الإرث
وهي خمسة: (الأول) الكفر، فلا يرث الذمي والحربي والمرتد
مسلما، ويرث المسلم الكافر.

(1) لاحظ ج 7 من هذا الكتاب من ص 436 الخ.
471



(1) الوسائل باب 1 حديث 14 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 376.
(2) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 375.
(3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 374.
(4) الوسائل باب 6 ذيل حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 386.
472

ولو كان للكافر ورثة كفار ومسلم فالميراث كله للمسلم،
وإن بعد كضامن الجريرة، وقرب الكافر (الكفار خ ل) كالوالد
(كالولد خ).
فإن لم يخلف مسلما ورثه الكافر (الكفار خ ل) إن كان
أصليا.

(1) الوسائل باب 6 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 385.
473

فإن خلف مع الولد الكافر زوجة مسلمة فلها الثمن والباقي
للولد.

(1) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 387.
(2) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 386.
(3) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 387.
474

وإن (فإن خ) كان مرتدا ورثه الإمام.
ولو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام.
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، والكفار يتوارثون
وإن اختلفوا في الملل.

(1) يعني عدم الرد.
475

ولو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك إن ساوى
واختص به إن كان أولى، وإن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا
شئ له.
476



(1) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382.
(2) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382.
(3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382.
(4) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382.
477

ولو كان الوارث الإمام فهو أولى وإن لم ينتقل (ينقل خ ل) إلى
بيت المال.

(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 380.
478

والزوج كالواحد على رأي، والزوجة كالمتعدد على رأي.
479



(1) إشارة إلى أنه قد يكون بيت المال كناية عن أخذ الإمام عليه السلام وتصرفه فلا بأس به حينئذ إلا
أن (أو يصرف) غير جميل (من رحمه الله)
480

وكذا البحث لو كان الميت كافرا، والورثة كفار، لكن هنا لو
أسلم قبل القسمة اختص وإن كان مساويا.
والطفل تابع لأحد أبويه في الاسلام الأصلي والمتجدد، فإن بلغ
وامتنع عن الاسلام قهر عليه، فإن امتنع كان مرتدا.
482

ولو خلف الكافر أولادا صغارا لاحظ لهم في الاسلام، وابن
أخ وابن أخت مسلمين، فالميراث لهما دون الأولاد، ولا انفاق على
رأي.
483



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 379 وفيه نقلا من الفقيه: عبد الملك
بن أعين أو مالك بن أعين.
484



(1) يعني ما رده الشارح كما رد الأولين ولكن يمكن رده الخ.
485

ولو ارتد أحد الورثة فنصيبه لورثته وإن لم يقسم، لا لورثة الميت.
(الثاني) الرق، فلا يرث ولا يورث، إذ لا ملك له، سواء كان
قنا، أو مدبرا، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد، أو أم ولد، فلو كان

(1) هكذا في النسخة المخطوطة والصواب (مليا).
486

أحد الوارثين رقا اختص الحر وإن بعد كالمعتق وضامن الجريرة ومنع
العبد وإن قرب كالولد ولا يمنع ولد الولد برق أبيه ولا كفره.

(1) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382.
(2) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 382.
(3) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 399.
(4) الوسائل باب 16 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 400.
(5) الوسائل باب 1 حديث 18 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 377.
487

ولو عتق (أعتق خ ل) قبل القسمة شارك إن ساوى، واختص
إن كان أقرب، ولو عتق بعدها أو كان الوارث واحد فلا شئ له، ولو
قسم بعض التركة ثم عتق أو أسلم شارك في الجميع.

(1) يعني المصنف.
(2) أي على عدم منع كفر القريب، البعيد عن الإرث (هكذا في هامش بعض النسخ).
488



(1) وهو ما لو كان العتق أو الاسلام بعد القسمة.
489

ولو لم يكن وارث سوى العبد اشترى من التركة وأعتق وأخذ
الباقي ويقهر المالك على البيع، سواء كان أبا أو ابنا أو غيرهما حتى
الزوج والزوجة على رأي.

(1) الوسائل باب 20 حديث 1 و 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404.
(2) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404.
490



(1) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405.
(2) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404.
(3) الوسائل باب 20 حديث 9 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407.
491



(1) الوسائل باب 20 نحو حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405.
(2) الوسائل باب 20 قطعة من حديث 12 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407.
(3) في الفقيه بعد نقل الخبر هكذا: قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا: فسقته
بقوة اسناده، والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الإمام عليه السلام بلفظ
الأخبار ما يكون معناه الانكار والحكاية عن قائليه (انتهى) الفقيه ج 4 باب ميراث المماليك رقم 5736 طبع
الآخوندي. ونقله في الوسائل أيضا تحت رقم 13 من الباب
(4) الوسائل باب 20 حديث 10 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407.
(5) راجع الوسائل باب 20 حديث 13 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407.
(6) راجع الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407.
492



(1) في هامش الكافي نقلا عن مرآة العقول هكذا: الواو إما بمعنى أو الخبر محمول على التقية.
(2) راجع الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405 وفي التهذيب والكافي
والوسائل: لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من بعد من كان يرثهما؟.
(3) الوسائل باب 20 حديث 8 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 406.
493



(1) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404.
(2) الوسائل باب 20 حديث 9 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 407.
(3) الوسائل باب 53 حديث 1 من كتاب العتق ج 16 ص 67.
وسندها كما في الكافي باب 43 أنه لا يتوارث الحر والعبد هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، وفي التهذيب باب الحر إن مات وترك وارثا
مملوكا، وفي الاستبصار ج 4 ص 77 باب من خلف وارثا مملوكا الخ هكذا: الحسن بن محمد بن سماعة، عن
عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس، عن علاء عن محمد بن مسلم.
(4) الوسائل باب 16 حديث 2 - 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 400.
494



(1) قال بعد نقلها: ما لفظه فالوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق
التطوع، لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع والباقي يكون
للإمام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا
وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما (انتهى) ج 4 ص 179.
(2) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 399.
(3) فإن سندها في الكتابين في البابين المشار إليهما هكذا: الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن
سماعة، عن الحسن بن حذيفة، عن جميل، عن فضيل بن يسار.
(4) الوسائل باب 16 حديث 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 400 وسندها كما في باب ميراث
المماليك حديث 7 من كتاب الفرائض هكذا: وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب وفيه: العبد لا يورث
الخ وطريق الصدق كما يظهر من المشيخة إلى الحسن بن محبوب صحيح فلاحظ ج 14 روضة المتقين ص 97 طبع
قم.
495



(1) راجع الوسائل باب 20 حديث 1 2 4 10 11 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404.
(2) راجع الوسائل باب 20 حديث 5 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404.
(3) راجع الوسائل باب 20 حديث 12 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404.
496



(1) راجع الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404.
(2) راجع الوسائل باب 20 حديث 3 9 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 404.
(3) لاحظ الوسائل باب 20 حديث 1 5 7 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405.
497

فإن قصر المال لم يجب الشراء وكان المال للإمام.

(1) لاحظ الوسائل باب 20 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 405.
498



(1) عوالي اللئالي ج 4 ص 58 طبع مطبعة سيد الشهداء قم.
(2) عوالي اللئالي ج 4 ص 58 رقم 216 مطبعة سيد الشهداء قم وفيه: إذا أمرتم الخ.
499

وكذا لو كانا اثنين وقصر عنهما لم يجب شراء أحدهما وإن فضل
عنه.
ولو قصر نصيب أحدهم (هما - خ) اشترى الآخر وأعتق وأخذ
(يأخذ - خ) المال.
ولو تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته ومنع (من) الباقي
وكذا يورث منه.

(1) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 403.
(2) الوسائل باب 19 ذيل حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 402.
500

ومع ظهور الإمام لو قصر الربع ووقت التركة، ففي الشراء نظر.
(الثالث) القتل.
ويمنع القاتل عمدا ظلما، وفي الخطأ قولان أظهرهما

(1) الوسائل باب 19 حديث 2 من موانع الإرث ج 17 ص 402.
501

(أقربهما خ ل) المنع من الدية لا التركة.

(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب موانع الميراث ج 17 ص 389.
(2) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب موانع الميراث ج 17 ص 389.
(3) إشارة إلى حديث الرفع المعروف: رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان الخ. راجع الوسائل ج 5 من
أبواب الخلل في الصلاة باب 30 حديث 2 ص 345.
(4) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392 واللفظ للتهذيب والاستبصار
لا للفقيه.
502



(1) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392.
(2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 389.
(3) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 396.
(4) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 388.
(5) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 392.
(6) سندها كما في الكافي باب ميراث القاتل هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض
أصحابه، عن حماد بن عثمان، عن فضيل بن يسار.
503



(1) سنده في التهذيب باب ميراث القاتل وفي الاستبصار باب أن القاتل خطأ يرث المقتول ج 4
ص 193 هكذا: علي بن الحسن بن فضال قال: حدثنا رجل، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان.
ورواه محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن حماد بن
عثمان، عن فضيل بن يسار
(2) يعني السند الأول كما نقلناه.
(3) هكذا في النسخ والمناسب أن يقول: الارسال إلى محمد بن سنان، وإلا فطريق الشيخ رحمه الله في
الكتابين إلى علي بن الحسن بن فضال ليس فيه ارسال قال في مشيختهما: وما ذكرته في هذا الكتاب، عن علي
بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة، عن علي بن محمد
بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال اللهم إلا أن يكون المراد أن الشيخ رحمه الله لا يروي عن علي بن محمد بن
الزبير بلا فصل، بل هو مرسل لعدم درك الشيخ لابن الزبير.
504



(1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 396.
(2) إلى هنا عبارة الشيخ رحمه الله في التهذيب.
(3) النساء: 92.
505



(1) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 290.
(2) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 291.
(3) في سنن أبي داود ج 3 ص 126 (شتى) بدل (شئ) وهو الصحيح.
506

ولو تجرد العمد عن الظلم كالقصاص والحد لم يمنع.

(1) راجع الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب مواضع الإرث ج 17 ص 389.
507

ولو لم يكن سوى القاتل فالميراث للإمام، ويطالب بالقود أو
الدية ولا عفو.
ولا يمنع ولد الولد بجناية أبيه.

(1) هكذا في النسخ فتأمل في معناه والمراد منه.
508

ويرث الدية كل مناسب ومسابب، وفي المتقرب بالأم قولان.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 396.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393.
(3) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393.
(4) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 394.
(5) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 394.
509



(1) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 394.
(2) الأنفال: 75.
510

ولا يرث الزوجان من القصاص، فإن رضي الورثة بدية العمد
ورثا منه.

(1) الوسائل باب 24 حديث 1 من كتاب الدين ج 12 ص 111.
511

(الرابع) اللعان.
وهو يقطع الميراث بين المتلاعنين وبين الملاعن وكل من
يتقرب به وبين الولد، فإن اعترف به الأب لم يرثه هو ولا من يتقرب به
ويرثه الولد.

(1) عوالي اللئالي ج 1 ص 223 و ج 2 ص 257 و ج 3 ص 442 والوسائل باب 3 حديث 2 من كتاب
الاقرار ج 16 ص 111.
512



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة من كتاب الفرائض ج 17 ص 558.
(2) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 556.
(3) الفقيه باب ميراث ابن الملاعنة ج 4 ص 325 طبع مكتبة الصدوق.
(4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 556.
513



(1) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 557 ومراد الشارح قدس سره
من قوله: (ومثلها) يعني في المعنى لا في اللفظ وألا فألفاظه مختلفة.
(2) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 558.
(3) أورده في الفقيه باب ميراث ابن الملاعنة رقم 5691 ج 4 ص 323 طبع مكتبة الصدوق وفي
الوسائل باب 4 مثل حديث 7 بالسند الثالث ج 17 ص 563.
(4) راجع الوسائل باب 4 حديث 5 - 6 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 562.
514



(1) عطف على قوله قدس سره: مخالف لما سبقه.
(2) إلى هنا نقله من الاستبصار وتمامه: وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة، والحلبي معا أنه إنما لم يثبت
ذلك إذا لم يدعه أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال
الاستبصار ج 4 باب ولد الملاعنة يرث الخ ص 181 - 182 طبع الآخوندي.
(3) لاحظ الاستبصار الباب المذكور ج 4 ص 179.
(4) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 560.
(5) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 560.
515

وهل يرث المتقرب بأبيه؟ قيل: نعم، وفيه نظر ويبقى الإرث
ثابتا بين الولد وأمه ومن يتقرب بها.

(1) إلى هنا عبارة الفقيه ج 4 باب ميراث ولد الملاعنة ص 223 طبع مكتبة الصدوق.
(2) يعني في صحيحة زرارة المتقدمة بقوله عليه السلام: لأن جنايته على الإمام.
516

ولو نفى باللعان توأمين توارثا بإخوة الأم، ولو خلف ولد الملاعنة
أخوين أحدهما لأبويه والآخر لأمه تساويا.
517

ولو لم يخلف سوى أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا.
ولو كان معها ابن فلها السدس، ولو لم يخلف وارثا من قبل
الأم لم يرثه الأب ولا من يتقرب به، بل ميراثه للإمام.
وأما ولد الزنا فلا يرثه أبواه ولا من يتقرب بهما، وكذا هو لا

(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 132 طبع مطبعة سيد الشهداء ولاحظ ذيله.
518

يرثهم وإنما يرثه الزوجان وأولاده، ولو (وإن خ ل) نزلوا فإن فقدوا
فالإمام.

(1) الوسائل باب 8 حديث 1 - 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 566 - 567.
(2) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 567.
519

ومن تبرأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه لم يصح على
رأي.

(1) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 568.
(2) لا يخفى عدم وجود كتاب الوصية في هذا الكتاب ولم يشرحها أيضا تلميذه صاحب المدارك في نهاية المرام.
(3) الوسائل باب 20 حديث 6 من أبواب المهور ج 15 ص 29 ولاحظ أحاديث باقي الباب ولاحظ
باب 6 من أبواب الخيار ج 12 ص 352.
520



(1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 566.
(2) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 17 ص 565.
521

(الخامس) الاشتباه في التقدم والتأخر إلا في الغرق والهدم، فلو
مات جماعة يتوارثون واشتبه المتقدم أو علم الاقتران فلا توارث بينهم،
بل يرث كلا منهم ورثته.
522

فلو ادعى زوج الميتة موتها قبل ولده، وادعى أخوها التأخير ولا
بينة، فميراثها بين الزوج والأخ وميراث الولد لأبيه.
أما في الهدم والغرق، فإنهم يتوارثون إن كان لهم أو لأحدهم
مال وكانوا يتوارثون، واشتبه المتقدم، فلو انتفى المال أو التوارث وإن
523

كان من أحدهما أو علم الاقتران أو تقدم أحدهما فلا توارث.

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 بالسند الأول والثالث من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ج 17 ص 589.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 بالسند الأول والثالث من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ج 17 ص 589.
(3) راجع الوسائل باب 2 حديث 1 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590.
(4) راجع الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقي والمهدوم عليهم ج 17 ص 590.
(5) فإن سنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله.
(6) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592.
(7) ستأتي صحيحتا عبد الرحمان بن الحجاج ما فرض فيهما الغرق.
524



(1) يعني صحيحة عبد الرحمان بن. الحجاج الأولى وما تقدم من قوله: وما في صحيحتين آخرتين.
(2) رجال الكشي ص 276 طبع بمبئي هكذا: (في أبي علي عبد الرحمان بن الحجاج) حمدويه بن
نصير، قال: حدثني محمد بن الحسين، عن عثمان بن عدس، عن حسين بن ناجية قال: سمعت أبا الحسن
عليه السلام وذكر عبد الرحمان بن الحجاج فقال: إنه لثقيل على الفؤاد (انتهى).
(3) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 591.
(4) يعني يحتمل أن يكون قوله: (معناه يورث الخ) من كلام الإمام عليه السلام أو من كلام الرواة
الواقعة في سلسلة السند أو من كلام صاحب الكتاب مثل الشيخ في التهذيب.
(5) المناسب أن يقول: مثل الكليني رحمه الله فإن الشيخ رواه عن علي بن إبراهيم وطريق الشيخ إلى علي
بن إبراهيم كما في مشيخة التهذيب غالبا بواسطة محمد بن يعقوب صاحب الكافي.
(6) في هامش النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة هكذا: لبعد لقاء علي (يعني ابن إبراهيم) محمدا
(يعني ابن عيسى) ولهم كلام في محمد (يعني ابن عيسى) ويونس كأنه ابن عبد الرحمان، وفي خصوص روايته
عنه لهم كلام أيضا، ولكن مثل هذا السند كثير جدا، والاستبعاد في اللقاء ولا قصور فيهما فتأمل (بخطه
رحمه الله).
525



(1) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 595.
(2) سندها كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة.
(3) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590.
(4) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 589.
(5) في النسخ والتهذيب: لو أن رجلين الخ وفي الكافي والوسائل كما أثبتناه.
526



(1) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 590.
(2) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 591.
(3) يعني (رجلين أخوين أعجميين).
(4) عطف على قوله قدس سره: (المراد الخ) يعني الظاهر أن المراد نفي وارث الخ.
(5) لكن سنده في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمان بن
الحجاج وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمان بن الحجاج.
527

ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تركته لا مما ورثه
من الآخر، ويقدم الأضعف في التوريث تعبدا لا وجوبا.

(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 594.
(2) عطف على قوله قدس سره: إن هذا الاحتجاج الخ وكذا قوله قدس سره: وإن جوابه الخ.
530



(1) لاحظ الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الغرقى ج 17 ص 590.
(2) لاحظ الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الغرقى ج 17 ص 591 ومراده من قوله: (وما في آخر
صحيحة الخ) قوله: (معناه يورث الخ) فلاحظ وقد تقدم الاحتمالان الآخران فراجع.
(3) لاحظ الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592.
531



(1) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 591.
(2) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب ميراث الغرقى ج 17 ص 595 وفي الكافي: عدة من أصحابنا
عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أن أمير المؤمنين عليه السلام الخ.
532



(1) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 595.
(2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592.
(3) الوسائل باب 4 حديث 3 بالسند الثاني من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 593.
(4) يعني صحيحة حريز والظاهر إرادته قدس سره الاطلاق وإلا فليس فيها تصريح في المرة.
533

فلو غرق زوج وزوجة، فرض موت الزوج أولا، فللزوجة
نصيبها، والباقي لورثته، ثم يفرض موت الزوجة فللزوج نصيبه، والباقي وما
ورثته، لورثتها، وكذا غير هما ولو كان كل منهما أولى من ورثة الآخر
ورث كل منهما جميع تركة الآخر، وانتقل إلى ورثته، فيأخذ ورثة
(إخوة خ ل) الابن من أمه جميع تركة (ما تركه خ ل) الأب، ويأخذ
إخوة الأب جميع تركة الابن، ولو تساويا فلا تقديم كأخوين

(1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج 17 ص 592.
534

(كالأخوين خ ل) وينتقل مال كل واحد منهما إلى ورثة الآخر.
ولو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه إلى
الإمام.
ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ورثته، ولا شئ
لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم.
535

ولو غرق الأبوان والولد، فرض موته أولا، فيرث الأبوان نصيبهما
منه ثم يفرض موت الأب فيرث الولد والأم نصيبهما من تركته، وترث
الأم مما ورثه من الولد، ولا يرث الولد منه، ثم يفرض موت الأم،
فيرث الأب والولد من تركتها، ويرث كل منهما مما ورثته من الآخر.
536

خاتمة
المفقود ينتظر مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالبا، ثم تقسم
تركته بين الموجودين (للموجودين خ) وقت الحكم.
ولو مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه وقدر حياته في حق
الحاضرين.

(1) فإني ما وجدت لهم في هذا المقام شيئا (بخطه رحمه الله) كذا في هامش المطبوعة والمخطوطة.
538



(1) مثل قوله عليه السلام: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب (أو عن طيب) نفسه فراجع عوالي اللئالي
ج 1 ص 113 و ص 222 و ج 2 ص 240 و ص 273 طبع مطبعة سيد الشهداء.
(2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 582.
(3) أي ضعفت طاقتنا عن معرفتها ولم نقدر عليها والذرع الوسع والطاقة ومعنى ضيق الذرع والذراع
قصرها كما أن معنى سعتها وبسطها طولها (مجمع البحرين).
(4) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585.
539



(1) في هامش النسخة المطبوعة عند قوله عليه السلام ولا نسبا هكذا: كذا في الكافي، وفي التهذيب
والاستبصار: (ولا نسيب له ولا بلد بخطه رحمه الله).
(2) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 583.
(3) في هامش المطبوعة هكذا: كذا في الكافي والتهذيب، وفي الاستبصار ابن روح بخطه رحمه الله.
(4) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 583.
(5) راجع المجلد 10 من هذا الكتاب ص 465 468.
540



(1) الوسائل باب 6 حديث 11 و 12 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585.
(2) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 583.
(3) الوسائل باب 6 حديث 11 و 12 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585.
541



(1) الوسائل باب 6 حديث 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 584.
(2) فإن سنده كما في الكافي هكذا: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن
إسحاق بن عمار، ثم قال: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد، عن
إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم صلوات الله عليه مثله.
(3) الوسائل باب 6 حديث 8 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585.
542



(1) الأول نقل عبارة الكشي بتمامها بعينها قال:
الفطحية هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد، وسموا بذلك لأنه قيل: إنه كان أفطح الرأس،
وقال بعضهم: كان أفطح الرجلين، وقال بعضهم: إنهم نسبوا إلى رئيس من أهل الكوفة يقال له: عبد الله بن
فطيح، والذين قالوا بإمامته عامة مشايخ العصابة وفقهاؤها مالوا إلى هذه المقالة فدخلت عليهم الشبهة لما روي
عنهم عليه السلام أنهم قالوا: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى، ثم منهم من رجع عن القول
بإمامته لما امتحنه بمسائل من الحلال والحرام لم يكن عندهم فيها جواب، ولما ظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي
أن يظهر من الإمام، ثم إن عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوما فرجع الباقون إلا شذاذا منهم عن القول بإمامته إلى
القول بإمامة أبي الحسن موسى عليه السلام، ورجعوا إلى الخبر الذي روي أن الإمامة لا تكون في الأخوين بعد
الحسن والحسين عليهما السلام، وبقي شذاذ منهم على القول بإمامته، وبعد أن مات قال بإمامة أبي الحسن موسى
عليه السلام، وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لموسى: يا بني إن أخاك سيجلس ويدعي الإمامة بعدي
فلا تنازعه بكلمة، فإنه أول أهلي لحوقا بي (انتهى) رجال الكشي ص 164 (في عمار بن موسى الساباطي) طبع بمبئ.
(2) مقول قول الشرائع.
(3) بيان لايراد شارح الشرائع.
(4) هذا كلام الشارح قدس سره لا تتمة لكلام شارح الشرائع فلا تغفل.
(5) يعني قول صاحب الشرائع.
543



(1) لا يختص التوقف في السحاق بل هو في مطلق من كان مذهبه فاسدا.
(2) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 583.
544



(1) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 585.
(2) قال في المسالك: ضعفها بعثمان بن عيسى وسماعة فإنهما واقفيان.
(3) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 584.
545

والحمل يرث بشرط انفصاله حيا وإن كان بجناية إن علم
استناد حركته إلى الحياة ولا يشترط حياته عند موت المورث.
ولو سقط ميتا أو نصفه حيا ونصفه ميتا قدر معدوما.

(1) طريق الشيخ رحمه الله إلى علي بن مهزيار كما في مشيخة التهذيب هكذا: وما ذكرته في هذا الكتاب
عن علي بن مهزيار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله، عن محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه ومحمد بن الحسن،
عن سعد بن عبد الله، والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن
معروف، عن علي بن مهزيار.
546



(1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 586.
(2) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 587.
(3) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 587.
547



(1) الوسائل باب 7 حديث 8 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 588.
(2) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 658.
(3) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 658 وقوله قدس سره:
لا ينظر إليه خبر لقوله: فالذي.
548



(1) الوسائل باب 24 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 259.
(2) الوسائل باب 24 حديث 45 من كتاب الشهادات ج 18 ص 268.
549

ويأخذ الموجودون بأضر الأحوال، فيقدر الحمل ذكرين، فيأخذ
الأبوان السدسين، والبنت الخمس، فإن سقط ميتا أكمل لهم.
550

ودية الجنين لأبويه ومن يتقرب بهما أو بالأب نسبا وسببا.
ومن مات وعليه دين مستوعب فلا ميراث، وإن لم يكن
مستوعبا فالفاضل للوارث.

(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب موجبات الإرث حديث 1 ج 17 ص 420.
(2) وسنده كما في التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة.
(3) راجع الوسائل باب 47 من كتاب الوصية ج 13 ص 436.
551

تتمة في الحجب
كل أقرب يمنع الأبعد، فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب إلا
المسألة الاجماعية. والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب مع تساوي
الدرجة.
والإخوة يحجب الأم عماد زاد عن السدس بشروط خمسة:

(1) تقدمت آنفا.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 393.
(3) السناء: 11.
552

وجود الأب.
وأن يكونا رجلين أو رجلا وامرأتين أو أربع نساء أو أربع خناثى.

(1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين ج 17 ص 458.
(2) الظاهر أن مراده بالقطع عدم اتصال سند الشيخ إلى ابن فضال لكنه ليس كذلك فإنه ذكر في
مشيخة التهذيب ما لفظه: وما ذكرته في هذه الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن
عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجارة، عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال:
(3) وأما خزيمة فإن سند الشيخ كما في التهذيب هكذا: علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن
صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن بكير.
553



(1) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 457.
(2) ليس المراد تصحيح صيغة الجمع كما يوهم ظاهره بل المعنى أن الإخوة الذين ذكرهم الله في الآية
يشمل الاثنين أيضا (مرآة العقول).
(3) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 456.
(4) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 456.
(5) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 456.
554

وأن لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ولا قتلة.

(1) على أنه قد يقال: إن القرعة لبيان أنها أخ أو أخت وقد لا يكون أحدهما إلا أن يقال لبيان حكم
أحدهما فتأمل (منه رحمه الله) هكذا في هامش بعض النسخ.
555



(1) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 459.
(2) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 459.
556

وأن يكونوا من الأبوين أو من الأب.

(1) يعني القاتل.
(2) يعني أن نقل الاجماع عن الخلاف.
557

وأن يكونوا منفصلين لا حملا.

(1) وسندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بكير عن
عبيد بن زرارة.
(2) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 454.
(3) في الوسائل: عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يا زرارة ما تقول في رجل مات
وترك أخويه من أمه وأبويه الخ.
(4) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 454.
(5) سنده كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد،
عن عبد الله بن بحر، عن حريز، عن زرارة.
558

ولا يحجب أولاد الإخوة.
نكتة
العول عندنا باطل، بل النقص يدخل على البنت و (أو خ ل)
البنات والأب ومن يتقرب به أو بالأبوين.

(1) الوسائل باب 13 حديث 1 بالسند الثالث من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 459.
(2) سندها كما في الفقيه (باب من لا يحجب عن الميراث) هكذا: محمد بن سنان عن العلاء بن
فضيل ومحمد بن سنان مختلف فيه وإن كان طريق الصدوق رحمه الله إليه كما يظهر من المشيخة صحيحا أو موثقا
والله العالم.
559



(1) الوسائل باب 6 صدر حديث 10 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 421.
(2) الوسائل باب 6 حديث 11 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 423.
560



(1) الوسائل باب 6 حديث 791415 من أبواب موجبات الإرث ج 17 ص 423.
(2) راجع الوسائل باب 9 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 17 ص 453 454.
(3) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 510.
(4) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 482.
(5) يعني: في الحسن بل في الصحيح.
561



(1) هكذا في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل وجميع النسخ المخطوطة وفي النسخة المطبوعة
(تعولون) بالعين.
(2) هكذا في الكافي والفقيه والتهذيب والوسائل وجميع النسخ المخطوطة وفي النسخة المطبوعة
(تعولون) بالعين.
(3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 483.
562



(1) النساء: 11.
(2) الوسائل باب 3 نحو حديث 2 ذكره في ذيل حديث 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 483.
(3) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 481.
563



(1) لعله نظر إلى ما في ذيل حديث 3 من قوله: قال عمر بن أذينة: وسمعته الخ. (راجع الوسائل باب 3
ذيل حديث 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ج 17 ص 483). وإلا فلم نجده مستقلا في الكتب الأربعة ولا
في الوسائل.
(2) المراد خبر 3 من باب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد من الوسائل ج 17 ص 483.
564



(1) فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت الخ ئل.
(2) الوسائل باب 7 حديث 7 من أبواب موجبات الإرث وفيه عن عبد الرحمان بن عبد الله (الرحمن خ)
بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله الخ.
(3) يعني أبا بكر.
565



(1) هكذا في النسخ والأنسب أن يقال: وهم أيضا صرحوا الخ كما لا يخفى.
(2) الأصوب قال، باسقاط الواو.
(3) يعني ما ذكره الكشاف بقوله: لا يجوز الخ قد خالفه في مسألة المسح حيث حمله على المسح والغسل معا.
567



(1) في التهذيب للشيخ أبي جعفر الطوسي نقلا من العامة قال: واستدلوا أيضا بخبر رواه عبيدة
السلماني عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن رجل الخ. التهذيب ج 2 ص 406 أوائل كتاب الفرائض،
باب ابطال العول والتعصيب.
(2) الأولى نقل ما ذكره الشيخ رضوان الله عليه بعينه ليتضح الحال ويرتفع الاجمال، قال: وأما الخبر
الذي رووه إذا سلمناه احتمل وجهين (أحدهما) أن يكون خرج مخرج النكير لا مخرج الأخبار كما يقول الواحد
منا إذا أحسن إلى غيره فقابله ذلك بالإساءة وبالذم على فعله فيقول: قد صار حسني قبيحا؟ وليس يريد بذلك
الخبر عن ذلك على الحقيقة، وإنما يريد به الانكار حسب ما قدمناه (والوجه الآخر) أن يكون أمير المؤمنين
عليه السلام قال ذلك لأنه كان قد تقرر ذلك من مذهب المتقدم عليه، فلم يمكنه المظاهرة بخلافه كما لم يمكنه
المظاهرة بكثير من مذاهبه حتى قال لقضاته فقد سألوه بم نحكم يا أمير المؤمنين؟ فقال: اقضوا كما كنتم تقضون
حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي.
وقد روى هذا الوجه المخالفون لنا، روى أبو طالب الأنباري، قال: حدثني الحسن بن محمد بن أيوب
الجوزجاني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثني يحيى بن أبي بكر، عن شعبة، عن سماك، عن
عبيدة، السلماني، قال: كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين: رجل مات وترك
ابنتيه وأبويه وزوجة فقال علي عليه السلام: صار ثمن المرأة تسعا؟ قال سماك: قلت لعبيدة: وكيف ذلك؟ قال:
إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع، وقال: للبنتين الثلثان، وللأبوين السدسان،
وللزوجة الثمن، قال: هذا الثمن باقيا بعد الأبوين والبنتين فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله: اعط هؤلاء
فريضتهم، للأبوين السدسان، وللزوجة الثمن، وللبنتين ما يبقى، فقال: فأين فريضتهما الثلثان؟ فقال له علي بن
أبي طالب عليه السلام: لهما ما يبقى. فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال عليه السلام: على ما رأى عمر، قال
عبيدة: وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك في مثلهما أنه أعطى للزوج الربع مع الابنتين،
وللأبوين السدسين، والباقي رد على البنتين وذلك هو الحق وأن أباه قومنا (انتهى كلامه رفع مقامه) التهذيب ج 2 ص 406 الطبع الحجري.
568

ولا إرث بالتعصيب بل بالقرابة أو التسبيب.

(1) تعليل لقوله قدس سره: (ولا جدلا).
(2) إن شئت تفصيل كلام الفضل والشيخ فراجع التهذيب باب في ابطال العول والعصبة من قول
الشيخ: (وقد استدل من خالفنا على صحة ما ذهبوا إليه بما ذكره الفضل رحمه الله عن أبي ثور الخ).
(3) الأنفال: 75.
(4) النساء: 22.
569

فأما أن يرث بالفرض خاصة كالأم والزوج والزوجة.
أو بالفرض تارة وبالقرابة أخرى كالأب والبنت والبنات
والأخت والأخوات وكلالة الأم.

(1) يعني وقد لا ثرت بالفرض الخ.
570

أو بالقرابة خاصة وهم من عداهم.
فإن كان الوارث لا فرض له فالمال له إن لم يشاركه غيره
كالابن.
وإن شاركه مثله فلهما.
571

ولو اختلف النسب (السبب خ ل) فلكل نصيب من يتقرب
به كالأخوال والأعمام.
وإن كان ذا فرض أخذ فرضه ويرد الباقي عليه إن لم يشاركه
مساو كالبنت مع الأخت، فإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه.
فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة إلا مع حاجب
لأحدهم.
572

أو زيادة في الوصلة.
وإن نقصت فالنقص على من ذكر أولا.
وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.
المقصد الثالث
في اللواحق
وفيه فصول:
573

الأول: الخنثى
من له فرج الذكر والأنثى فيلحق بمن سبق البول منه، فإن
اتفقا الحق بمن ينقطع (عليه خ) أخيرا، فإن تساويا أعطي نصف
سهم ذكر ونصف سهم أنثى.

(1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 572.
(2) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 575.
يمكن كون الحيض واللحية والاحتلام ومجئ المني من فرج الذكر دون المرأة من العلامة، والحمل
والولاء، وإن كان المفهوم من قضائه عليه السلام عدم ذلك فتأمل (منه رحمه الله).
574



(1) لم نعثر عليها في الاستبصار فراجع وتتبع.
(2) الوسائل باب 2 نحو حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه بالسند الثاني ج 17 ص 573.
(3) لم نفهم المراد من هذه العبارة فدقق.
(4) وطريق الشيخ إلى علي بن الحسن كما في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا: وما ذكرته في هذا
الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، المعروف بابن الحاشر، سماعا منه وإجازة
عن علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال. فقوله قدس سره: فإنه مرسل الخ لا يخلو من مناقشة
اللهم إلا أن يريد بالارسال الجهالة باعتبار مجهولية أحمد بن عبدون.
(5) والسندان كما في الكافي باب ميراث الخنثى هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن
عبد الله بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم.
575



(1) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى الخ ج 17 ص 575.
(2) وطريقه كما في التهذيب هكذا: وروى الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن
كلوب، عن إسحاق بن عمار.
(3) تقدم آنفا نقل سندها.
576



(1) الظاهر أن مقصوده هو: أن يقول: (من حيث يتأخر) بدل (من حيث ينبعث) ليكون مقابلا لقوله
عليه السلام (من حيث سبق) والله العالم.
(2) يعني ما ذكره دليلا، بعد ذكر القياس وهو قوله قدس سره: (ولأن حرمانه من الإرث الخ).
(3) إشارة إلى الحديث المعروف كل أمر مشكل ففيه القرعة.
(4) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ميراث الخنثى الخ ج 17 ص 580.
(5) على نقل الشيخ كما في الوسائل وعلى نقل الكليني رحمه الله إسحاق العرزمي.
577



(1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 579.
(2) راجع الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 580.
(3) سندها كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، والحجال عن
ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا.
(4) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب ميراث الخنثى ج 17 ص 581. والآية 141 في سورة الصافات.
(5) يعني في روايات الخنثى بالمعنى المعروف رواية دالة على القرعة ولم يوجد أيضا في روايات من ليس
له فرج الرجال والنساء، ما ورد في الخنثى من العلامات ولا يجوز مقايسة أحدهما بالآخر.
578



(1) متعلق بقوله: (عن احتجاج) لا ب‍ (أجاب) فلا تعول.
(2) راجع الوسائل باب 2 حديث 3 - 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 575 - 576
والقضية طويلة.
(3) يعني كلام الشيخ.
579

فإن انفرد فالمال له، وإن كان معه مثله تساووا.

(1) يعني رواية محمد بن قيس المروية في الفقيه فقط دون التهذيب وطريق الصدوق إلى عاصم أيضا
حسن فإنه قال في المشيخة: وما كان فيه عن عاصم بن حميد فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رحمهما الله عن
سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد. وعاصم أيضا موثق.
580

فإن كان معه ذكر فرض ذكرا تارة وأنثى أخرى، وضربت
إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم
ضربت المجتمع في اثنين، وله المجتمع من نصف السهمين، وللذكر
الباقي.
581

وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا، فتضرب لو اجتمعا معا
أربعة في خمسة، ثم اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر، وللذكر ثلثا
الباقي، وللأنثى الثلث.
ولو اتفق زوج أو زوجة صححت (فريضة خ) الخناثى
ومشاركهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع، فتضرب أربعة مخرج
582

نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، وللخنثى تسعة وثلاثون، وثلثا
الباقي للذكر، والمتخلف للأنثى.
ولو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارة، والخمسان
أخرى، تضرب خمسة في ستة، للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر.
583

ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد، ولكن تضرب
اثنين في ثلاثين، لأن لأحد الأبوين نصف الرد، فله من ستين أحد
عشر، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس (أخماس خ) وخمسة الأسداس
(أسداس خ).
584



(1) يعني قول المصنف: (لأن لأحد الأبوين).
585

ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين، فله تارة السدس،
وأخرى الخمس، فله مع السدس نصف التفاوت، تضرب خمسة في ستة
ثم اثنين في المجتمع ثم ثلاثة في الستين، فللأب ثلاثة وثلاثون، وللأنثى
أحد وستون، وللخنثى ستة وثمانون.
ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد.
586

قال الشيخ: ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما.

(1) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 576، نقلا بالمعنى.
(2) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 576، نقلا بالمعنى.
(3) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 576.
587

وفاقد الفرجين يورث بالقرعة.
وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحدهما، فإن انتبها فواحد، وإلا اثنان.

(1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 579.
589



(1) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ج 17 ص 581.
(2) فروع الكافي باب 51 آخر منه حديث 3 من كتاب المواريث ج 2 ص 281 طبع أمير بهادري
و ص 152 ج 7 طبع جديد حديث 2 وفي التهذيب حديث 13 من باب ميراث الخنثى الخ من كتاب الفرائض ج 2
ص 436 الطبع الحجري.
(3) يعني الأولى وسندها كما في الكافي هكذا: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد،
عن علي بن أحمد بن أشيم عن القاسم بن محمد الجوهري عن حريز بن عبد الله، وله سند آخر يشبهه.
590

الفصل الثاني: في ميراث المجوس
واختلف فيهم، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين، ومنهم من
يورثهم بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة، منهم من
يورثهم بالصحيح منهما والفاسد.
فلو تزوج بأمه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة والأم، وللبنت
نصيبها.

(1) يعني إن الشيخ رحمه الله أحدث القول الثالث وكان قبله قولان، فيدل على جواز احداث القول الثالث.
(2) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ميراث المجوس ج 17 ص 596.
(3) فإن سندها كما في التهذيب هكذا: محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه عن ابن
المغيرة، عن السكوني، ولعل الوجوه يراد بها مجهولية بنان وأبيه وضعف السكوني.
591

ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع كبنت هي أخت
من أم.
وبنت هي بنت بنت، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي
بنت عمة.
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنتية.
ولو ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب فترث من
جهة البنتية.
592

ولو ماتت السفلى فقد خلفت أما هي أخت لأب فترث من
جهة الأمومة.
ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلفت أما
هي أخت لأب فترث من جهة الأمومة.
ولو أولد من السفلى بنتا ثم مات الوسطى بعده فقد خلفت أما
وبنتا، هما (وهما خ ل) (أختا أب خ ل) فللأم الربع، وللبنت
الباقي.

(1) في ثلاث نسخ: إلى المجوسي والصواب ما أثبتناه.
593

وأما المسلم فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه
وفاسده، فإن الشبهة كالصحيح في لحوق النسب.
594

الفصل الثالث: في السهام
وهي ستة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من
ثمانية، والثلث، والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب اسقاط لفظة (ما) كما لا يخفى.
595

فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر، والثمن والسدس
من أربعة وعشرين.
فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد فإن صحت كأبوين وبنتين.
وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة إن لم يكن
596

بين نصيبهم وعددهم وفق كأبوين وخمس بنات.
وإن كان هناك وفق فاضرب الوفق من العدد لا من
النصيب كأبوين وست بنات.
597

وإن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كل فريق

(1) يعني الثاني من الثاني عطف على قوله قدس سره: مثال الأول من الثاني.
598

وعدده وفق فرد (يرد خ) كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض
خاصة فردة (يرده خ) إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها، وإن لم يكن
لشئ منها وفق فاترك كل عدد (العدد خ ل) بحاله.
ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على
أحدها وضربته في الفريضة كأربعة إخوة من أب ومثلهم من أم.
599

وإن تداخلت وهي التي يفنى أقلها الأكثر مرتين أو مرارا
فاضرب الأكثر مثل ثلاثة إخوة من أم مع ستة من أب.
وإن توافقت وهي التي إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا
بقي أكثر من واحد كالعشرة إذا سقطت (أسقط خ) من اثني عشر بقي
600

اثنان، فإذا اسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما فاضرب وفق أحدهما في
عدد الآخر والمجتمع في الفريضة كأربع زوجات وستة إخوة.
وإن تباينت وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد
ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع في الفريضة كأخوين من أم وخمسة
من أب.
601

الفصل الرابع: في المناسخات
إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة الأول،
فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف فالفريضة
واحدة كأخوين وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين.
ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما فقد ينهض النصيب
بالفريضة الثانية كزوجة مع بنت وأب خلفت ابنا وبنتا.
602

وقد لا ينهض فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب
الميت الثاني في الأولى إن كان بين نصيب الميت الثاني من الفريضة
الأولى والفريضة الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من
أب مات، عن ابن وبنتين.
ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى
كزوج وأخوين من أم وأخ من أب، مات عن ابنين (اثنين خ ل)
وبنت، وكذا البحث لو تضاعفت.

(1) هكذا في النسخ كلها ولعل الأصح اسقاط جملة (في مخرج النصف).
603