الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ٢
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ربيع الثاني ١٤٠٨
المطبعة: المهدية - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء الثاني
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الكتاب: جامع المقاصد في شرح القواعد. الجزء الثاني
المؤلف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث قم المشرفة
الطبعة: الأولى ربيع الثاني 1408 ه‍. ق
المطبعة: المهدية قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر 1500 ريال
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

تنبيه
النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه
للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفى على القارئ
اللبيب
4

كتاب الصلاة
كتاب الصلاة ومقاصده أربعة:
الأول: في المقدمات وفيه فصول:
الأول: في أعدادها:

(1) التوبة: 103.
(2) الكافي 6: 294 حديث 10، التهذيب 9: 99 حديث 430.
(3) من قصيدة للأعشى الكبير يمدح فيها هوذة بن علي الحنفي رقم 13، أنظر الديوان: 51
(4) القاموس 4: 353 مادة (صلا).
(5) القاموس 4: 353 وانظر: لسان العرب 14: 464 مادة (صلا).
5

الصلاة إما واجبة أو مندوبة.
فالواجبات تسع: الفرائض اليومية، والجمعة، والعيدان، والكسوف،
والزلزلة، والآيات، والطواف، والأموات (1)، والمنذور، وشبهه.

(1) النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي كما يظهر من شرحه خالية من هذه.
(2) جمهرة اللغة 3: 88.
(3) الذكرى: 7.
6



(1) اللمعة الدمشقية: 27.
(2) اختلفت النسخ المعتمدة من كتابنا هذا، ومتن القواعد حسب النسخة المعتمدة أيضا أعلاه حيث أثبت في
هذه الأموات وأسقطها من تلك، والشارح (قدس سره) أثبت السبب في الإسقاط وهكذا في بحث الساتر
وعدم اعتباره فيها، ثم أنه قد أثبت ذلك في الإيضاح 1: 73 ومفتاح الكرامة 2: 4، بخلاف كشف اللثام
1: 154، و الذي يراجع مؤلفات العلامة (قدس سره) يرى أن رأيه مضطرب فتارة يذكرها وأخرى ينفيها،
وفي التذكرة صرح بإسقاطها حيث عد الصلوات الواجبة عدا.
(3) في (ع): والمجاز المشهور أن الصلاة، وفي (ن): الأصل والمشهور أن الصلاة، و المثبت من نسخة (ح)،
وهو الصحيح.
(4) اللمعة الدمشقية: 27.
7

والمندوب ما عداه.
والفرائض اليومية خمس: الظهر أربع ركعات، ثم العصر كذلك، ثم
المغرب ثلاث ركعات، ثم العشاء كالظهر، ثم الصبح ركعتان، وتنتصف
الرباعيات في السفر خاصة.
والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة، ثمان للظهر بعد الزوال قبلها،

(1) أنظر صحيح البخاري 1: 99، صحيح مسلم 1: 478 حديث 685، الموطأ 1: 146 حديث 8، مسند أحمد
6: 272.
(2) الكافي 1: 208 حديث 4.
(3) نقله في الذكرى: 112.
(4) الذكرى: 112.
(5) الكافي 3: 443 حديث 4، و 8: 79 حديث 33، التهذيب 2: 5 حديث 6، مجمع البيان: 5: 357.
(6) الفقيه 1: 146 حديث 678، التهذيب 2: 6 - 7 حديث 10 - 12.
(7) التهذيب 2: 6، 7 حديث 9، 13.
8

وثمان للعصر قبلها، وللمغرب أربع بعدها، وللعشاء ركعتان من جلوس
تعدان بركعة بعدها، وبعد كل صلاة تريد فعلها، وثمان ركعات صلاة
الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر وركعتا الفجر.
وتسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.

(1) التهذيب 2: 5 حديث 8.
(2) الكافي 3: 444 حديث 8، التهذيب 2: 8 حديث 14.
(3) المقنعة: 27.
(4) النهاية: 60.
(5) الذكرى: 115.
(6) المنتهى 1: 208.
(7) الكافي 439 حديث 3، التهذيب 2: 14 حديث 36.
9

وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، عدا الوتر، وصلاة الأعرابي.

(1) التهذيب 2: 16 حديث 44، الاستبصار 1: 221 حديث 780.
(2) السرائر: 39.
(3) النهاية: 57.
(4) الفقيه 1: 290 حديث 1320، عيون أخبار الرضا 2: 113.
(5) في المبسوط 1: 71، والخلاف 1: 116 مسألة 214 كتاب الصلاة.
(6) منهم: ابن إدريس في السرائر: 39.
(7) قرب الإسناد: 90، السرائر: 479.
(8) الخلاف 1: 119 مسألة 221 كتاب الصلاة.
(9) المعتبر 2: 18 - 19.
(10) المحلى 1: 277، النهاية لابن الأثير 1: 93، نصب الراية 3: 48 وانظر: لسان الميزان 4: 152.
10

الفصل الثاني: في أوقاتها: وفيه مطلبان:
الأول: في تعيينها، لكل صلاة وقتان: أول هو وقت الرفاهية، وآخر
هو وقت الإجزاء.

(1) المنتهى 1: 196.
(2) المفيد في المقنعة: 14، والطوسي في المبسوط 1: 72، الخلاف 1: 49 مسألة 13 كتاب مواقيت الصلاة،
والنهاية: 58، والتهذيب 2: 39.
(3) منهم: ابن أبي عقيل كما في المختلف: 66، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 138، وابن البراج في
المهذب 1: 71.
11

فأول وقت الظهر زوال الشمس، وهو ظهور زيادة الظل - لكل
شخص - في جانب المشرق،

(1) المبسوط للشيخ الطوسي 1: 72.
(2) الذكرى: 117.
(3) التهذيب 2: 27 حديث 75.
(4) نحو ما رواه الصدوق في الفقيه 1: 145 حديث 673، والشيخ في التهذيب 2: 27 حديث 76.
12



(1) منهم: المحقق في المعتبر 2: 69، والشهيد في الذكرى: 162.
(2) المبسوط 1: 73.
(3) المنتهى 1: 199.
13

إلى أن يصير ظل كل شئ مثله.

(1) الذكرى: 117.
(2) زيادة من نسخة (ح).
(3) التهذيب 2: 23.
(4) الكافي 3: 277 حديث 7، التهذيب 2: 24 حديث 67.
14

والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول على رأي.
وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.
وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر

(1) منهم: الشيخ في الخلاف 1: 46 مسألة 4 من كتاب الصلاة، والجمل والعقود (ضمن الرسائل العشرة):
143، والمحقق في المعتبر 2: 30، والعلامة في التذكرة 1: 75.
(2) التهذيب 2: 22 حديث 62، الاستبصار 1: 268 حديث 891.
(3) منهم: الشيخ في النهاية: 59، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 137، وابن حمزة في الوسيلة: 79،
والشهيد في اللمعة: 28.
(4) التهذيب 2: 25 حديث 70، الاستبصار 1: 261 حديث 936.
(5) المقنع: 27.
(6) الفقيه 1: 139 حديث 647، التهذيب 2: 26 حديث 73، الاستبصار 1: 246 حديث 881.
15

إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء إلى أن يبقى إلى الغروب مقدار أربع.

(1) المنتهى 1: 201.
(2) قاله الشيخ في المبسوط 1: 72.
16

وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس - المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية -
إلى أن يذهب الشفق،

(1) الكافي 3: 278 حديث 2، التهذيب 2: 29 حديث 84، الاستبصار 1: 265 حديث 956.
(2) الكافي 3: 279 حديث 4، التهذيب 4: 185 حديث 516.
(3) المبسوط 1: 74.
(4) الكافي 3: 279 حديث 7، التهذيب 2: 28 حديث 81، الاستبصار 1: 263 حديث 944.
(5) الفقيه 1: 142 حديث 661، التهذيب 2: 264 حديث 1053، الاستبصار 1: 266 حديث 961
باختلاف يسير.
17

وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث.
وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل

(1) ممن قاله الشيخ الطوسي في الاقتصاد: 256 والمبسوط 1: 74 - 75، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في
الفقه: 137.
(2) الكافي 3: 281 حديث 12، التهذيب 2: 27 حديث 78.
(3) التهذيب 2: 28 حديث 82، الاستبصار 1: 263 حديث 945.
(4) المفيد في المقنعة: 14، والطوسي في المبسوط 1: 75.
(5) الفقيه 1: 141 حديث 657، التهذيب 2: 30 حديث 88، الاستبصار 1: 264 حديث 953.
(6) التهذيب 2: 262 حديث 1045، الاستبصار 1: 269 حديث 973.
(7) الكافي 3: 286 حديث 1، الفقيه 1: 186 حديث 886، التهذيب 2: 263 حديث 1046 و 1047.
18

وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن تظهر
الحمرة المشرقية، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.

(1) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 80.
(2) قاله ابن أبي عقيل كما نقله عنه في المعتبر 2: 45.
19

ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة
العصر إلى أربعة، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق،

(1) منهم: المحقق في المعتبر 2: 48، والشهيد في اللمعة: 28.
(2) منهم: ابن إدريس في السرائر: 41.
(3) لما دل على القدمين والأربعة أنظر: الفقيه 1: 140 حديث 653، والتهذيب 2: 19 حديث 55، والاستبصار
1: 250 حديث 899 ولما يدل على مثل الشخص ومثليه أنظر: التهذيب 2: 22 حديث 62 والاستبصار
1: 258 حديث 891.
(4) المختلف: 71.
(5) ذهب إليه المحقق في الشرائع 1: 62، ومال إليه الشهيد في الذكرى: 123.
(6) المبسوط 1: 76.
(7) النهاية: 60.
20

والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها.
وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر
كان أفضل،

(1) الذكرى: 124.
(2) المنتهى 1: 207.
(3) أنظر: الفقيه 1: 146 حديث 678، الكافي 3: 443 حديث 5، التهذيب 2: 4 حديث 4، الاستبصار
1: 218 حديث 774.
(4) السرائر: 41.
(5) الذكرى: 124.
(6) الخلاف 1: 118 مسألة 219 كتاب الصلاة.
(7) المعتبر 2: 54.
21

وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية.

(1) الفقيه 1: 302 حديث 1378، 1381، التهذيب 2: 339 حديث 1400، الاستبصار 1: 279 حديث
1013.
(2) الناصريات: 230 مسألة 76 (ضمن الجوامع الفقهية).
(3) الذكرى: 125، السنن الكبرى 2: 479.
(4) التهذيب 2: 339 حديث 1401.
(5) كتب السيد المتوفرة خالية من ذلك إلا أن المختلف: 71 ومفتاح الكرامة 2: 35 و الجواهر 7: 237
والحدائق 6: 240 حكوا ذلك عن السيد والبعض عن جمله.
(6) المبسوط 1: 76.
(7) الكافي 3: 448 حديث 25، التهذيب 2: 132 و 133 حديث 509 و 513 و 514، والاستبصار 1: 282
حديث 1027.
(8) منهم: ابن إدريس في السرائر: 39، والمحقق في المعتبر 2: 55.
(9) التهذيب 2: 132 حديث 509 - 513، الاستبصار 1: 282 باب 155.
(10) التهذيب 2: 135.
(11) الاستبصار 1: 284 - 285.
22

ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.
وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة،
والنوافل ما لم يدخل.

(1) التهذيب 2: 133 حديث 516، الاستبصار 1: 283 حديث 1028 و 1029 وغيرها.
(2) التهذيب 2: 135 حديث 528، الاستبصار 1: 285 حديث 1045.
(3) طه: 14.
(4) مجمع البيان 4: 5 - 6، تفسير ابن كثير 3: 151 وانظر: تفسير أبو الفتوح الرازي 7: 45.
(5) التهذيب 2: 268 حديث 1070، الاستبصار 1: 287 حديث 1051.
23

المطلب الثاني: في الأحكام: تختص الظهر من أول الزوال بقدر
أدائها. ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر.

(1) منهم: الشهيد في الذكرى: 130.
(2) الكافي 3: 292 حديث 3، الاستبصار 1: 286 حديث 1046 وهي بالمضمون وليس بالنص.
(3) التهذيب 1: 265 حديث 1057 و 266 حديث 1059، الاستبصار 1: 286 حديث 1047.
(4) الكافي 3: 288 حديث 3، التهذيب 2: 264 حديث 1051.
(5) الكافي 3: 389 حديث 4 و 5.
(6) منهم: الشيخ في النهاية: 58، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 137 وابن حمزة في الوسيلة: 79،
والشهيد في اللمعة: 28.
(7) التهذيب 2: 25 حديث 70، الاستبصار 1: 261 حديث 936.
(8) الهداية: 29.
(9) الفقيه 1: 139 حديث 647، التهذيب 2: 26 حديث 73، الاستبصار 1: 246 حديث 881.
24

ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثم تشرك مع العشاء
إلى أن يبقى للانتصاف مقدار أدائها، فيختص بها.
وأول الوقت أفضل، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات، فإن
تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل.

(1) الخصال 1: 163 حديث 213، المحاسن 1: 292 حديث 445، الذكرى: 119.
(2) الكافي 3: 274 حديث 6، ثواب الأعمال: 58 حديث 2، التهذيب 2: 40 حديث 129. وفي الجميع: (إن
فضل الوقت الأول..).
(3) الكافي 3: 274 حديث 3، 4، 5، 7، 8، التهذيب 2: 39 - 40 حديث 124 - 127، الاستبصار 1: 244
حديث 870 - 872.
25

والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق، والمتنفل يؤخر بقدر

(1) التهذيب 5: 188 حديث 625، الاستبصار 2: 254 حديث 895.
(2) المنتهى 2: 723.
(3) قال العلامة في المختلف: 299 ما نصه: (وكلام ابن أبي عقيل يوهم الوجوب فإنه قال حيث حكى صفة سنة
رسول صلى الله عليه وآله: فأوجب بسنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من
عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام).
(4) الكافي 3: 279 حديث 6، التهذيب 2: 31 حديث 95، الاستبصار 1: 267 حديث 965.
(5) التذكرة 1: 85.
(6) المقنعة: 27.
(7) نقله في الذكرى: 119.
(8) المبسوط 1: 72، الخلاف 1: 83 مسألة 5 كتاب الصلاة.
(9) الذكرى: 119.
26

نافلة الظهرين، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع.

(1) الذكرى: 119.
(2) التهذيب 2: 252 حديث 1001، الاستبصار 1: 257 حديث 922.
(3) العلل: 247 حديث 2، صحيح البخاري 1: 142، صحيح مسلم 1: 430 حديث 615 سنن ابن ماجة
1: 222 حديث 677.
(4) التذكرة 1: 85.
(5) قاله ابن الجنيد، كما في المختلف: 73.
(6) المنتهى 1: 211.
27

ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها، وتقديمها عليه، فتبطل عالما أو جاهلا
أو ناسيا،

(1) الذكرى: 128.
(2) النهاية: 62.
(3) الكافي 3: 286 حديث 11، التهذيب 2: 35 حديث 110.
(4) الخصال: 417 حديث 9.
28

فإن ظن الدخول ولا طريق إلى العلم صلى، فإن ظهر الكذب استأنف،
ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزء.

(1) لم ترد في (ع) و (ح)، ولا جل اقتضاء الموضوع لها أثبتت من نسخة (ن).
(2) الكافي 3: 284، 285 حديث 2، 5، الفقيه 1: 143، 144 حديث 668، 669، التهذيب 2: 255
حديث 1010، 1011.
(3) التذكرة 1: 85.
(4) قاله الشيخ في النهاية: 2، وابن إدريس في السرائر: 41، والشهيد في اللمعة: 28.
(5) جوابات المسائل الرسية (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 350.
(6) نقله العلامة في المختلف: 74 عن ابن أبي عقيل، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 43 عن أبي علي وأبي
العباس.
29

ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم، ولو ضاق
الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع على رأي،

(1) المختلف: 74.
(2) التهذيب 2: 320 حديث 1306، الاستبصار 1: 345 حديث 1301.
(3) الخلاف 1: 49 مسألة 13 من كتاب الصلاة.
(4) صحيح البخاري 1: 151، صحيح مسلم 1: 423 حديث 161.
(5) جوابات المسائل الرسية (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 2: 350.
30

ولو أهمل حينئذ قضى.
ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب العصر خاصة.
ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان،

(1) إشارة إلى الحديث المتقدم هامش رقم 2 صفحة 23.
(2) التذكرة 1: 78.
31

وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال.
وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء،
32

وترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء، فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع
الإمكان،

(1) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 126 والنهاية: 128، وابن إدريس في السرائر: 41.
(2) الذكرى: 136.
(3) الكافي 3: 291 حديث 1، التهذيب 3: 158 حديث 340.
(4) منهم المحقق في الشرائع 1: 64، والشهيد في الذكرى: 136.
33

وإلا استأنف.
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها إلى أن
تزول، إلا يوم الجمعة، وبعد صلاتي الصبح والعصر،

(1) الخلاف 1: 59 مسألة 6 كتاب مواقيت الصلاة.
(2) الكافي 3: 291 حديث 1، التهذيب 3: 158 حديث 340 وفيهما: (.. صلاة العصر وقد صليت منها
ركعتين).
(3) الفقيه 1: 315 حديث 1430، التهذيب 2: 174 حديث 152، 153، الاستبصار 1: 290 حديث
1065، 1066.
(4) المقنعة: 23.
34



(1) الذكرى: 126.
(2) صحيح مسلم 1: 568 حديث 293، سنن النسائي 1: 277.
(3) الكافي 3: 453 حديث 9.
(4) منها: ما رواه الكليني في الكافي 3: 452 حديث 8، والصدوق في الفقيه 1: 357 باب نوادر الصلاة.
(5) التذكرة 1: 81.
(6) سنن النسائي 1: 275، سنن البيهقي 2: 454، سنن ابن ماجة 1: 398 حديث 1253.
35

إلا ما له سبب.

(1) التهذيب 2: 174 حديث 694 و 695، الاستبصار 1: 290 حديث 1065 و 1066.
(2) الكافي 3: 290 حديث 8، التهذيب 2: 268 حديث 1068 وفيهما: (عرشا).
(3) المبسوط 1: 76 - 77.
(4) منهم: الشهيد في الذكرى: 126.
36



(1) صحيح البخاري 2: 67، مسند أحمد 2: 333 و 439.
(2) التذكرة 1: 81.
(3) صحيح البخاري 1: 152، الموطأ 1: 220.
(4) التهذيب 2: 353 حديث 1466.
(5) الذكرى: 128.
(6) سنن الترمذي 2: 178 حديث 869، سنن النسائي 1: 284، مسند أحمد 4: 80 و 81.
(7) المنتهى 1: 215.
37

ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة فيقضي نافلة النهار ليلا
وبالعكس.

(1) آل عمران: 133.
(2) الفرقان: 62.
(3) الفقيه 1: 315 حديث 1428 مع اختلاف في ترتيب الرواية.
(4) التهذيب 2: 163 حديث 639 - 642.
(5) المقنعة: 23.
(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 149.
(7) الكافي 3: 452 حديث 5، التهذيب 2: 163 حديث 638.
38

فروع:
أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا، فلو أخر حتى مضى إمكان
الأداء ومات لم يكن عاصيا، ويقضي الولي.

(1) المقنعة: 14.
(2) المنتهى 1: 209.
(3) الذكرى: 131.
(4) الذريعة 1: 145.
(5) الكافي 3: 274 حديث 3، التهذيب 2: 39 حديث 123، 124، الاستبصار 1: 244 حديث 868.
39

ولو ظن التضيق عصى لو أخر، ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو
كذب ظنه فالأداء باق.
ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، ولو تلبس
بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر.

(1) التهذيب 2: 273 حديث 1086.
(2) التهذيب 2: 22 حديث 62، الاستبصار 1: 248 حديث 891.
40

ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض.
ولو طلع الفجر، وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل، وإلا بدأ بركعتي
الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض.
ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة، واقتصر على الحمد.

(1) التهذيب 2: 125 حديث 243، الاستبصار 1: 282 حديث 1025.
(2) التهذيب 2: 125 حديث 244، الاستبصار 1: 282 حديث 1026.
(3) التهذيب 2: 126 حديث 477، 478، الاستبصار 1: 281 حديث 1022، 1023.
(4) النهاية: 121.
41

ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة، ولا صلاة الليل إلا
للشاب والمسافر،

(1) المنتهى 1: 241.
(2) الكافي 3: 449 حديث 27، التهذيب 2: 124 حديث 241، الاستبصار 1: 280 حديث 1019.
(3) الذكرى: 125.
(4) التهذيب 2: 266 - 268.
(5) الكافي 3: 450، حديث 1، التهذيب 2: 268 حديث 1067. الاستبصار 1: 278 حديث 1011.
(6) التهذيب 2: 267 حديث 1062. الاستبصار 1: 277 حديث 1006.
(7) الذكرى: 123.
(8) الكافي 3: 441 حديث 10، التهذيب 2: 168 حديث 664 باختلاف يسير فيهما، الاستبصار 1: 280
حديث 1017.
(9) التهذيب 2: 168 حديث 665.
42

وقضاؤها لهما أفضل.
ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فإن طابق
فعله الوقت أو تأخر عنه صح،

(1) منهم: ابن إدريس في السرائر: 67.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 76، والنهاية: 61.
(3) الفقيه 1: 302 حديث 1382 - 1384، التهذيب 2: 118، 119 حديث 446، 447، الاستبصار
1: 279، 280 حديث 1014، 1015، 1017، 1018.
(4) الفقيه 1: 302 حديث 1381، التهذيب 2: 119 حديث 447، الاستبصار 1: 279 حديث 1015.
(5) الفقيه 1: 302 حديث 1383 و 1384، التهذيب 2: 119 حديث 448، الاستبصار 1: 280 حديث
1016 و 1017.
43

وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.
د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر، فإن ذكر
بعد فراغه صحت العصر، وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، وإلا
صلاهما معا.
44

ه‍: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض
أداء وقضاء، وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم
تجدد وجب القضاء مع الإهمال،

(1) الفقيه 1: 236 حديث 1040، التهذيب 3: 304 حديث 933، الاستبصار 1: 459 حديث 1780.
(2) قاله الصدوق في المقنع: 37.
(3) التهذيب 3: 305 حديث 937، 938، الاستبصار 1: 459 حديث 1784 و 1785.
(4) المقنع: 17.
(5) جمل العلم والعمل: 67.
45

ويستحب لو قصر.
ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.
ولو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت
ركعة،

(1) القاموس (كمل) 4: 46.
46

وإلا أتم ندبا.
الفصل الثالث: في القبلة: ومطالبه ثلاثة:
الأول: الماهية، وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه، وجهتها لمن بعد.

(1) قي نسخة (ع): لا.
(2) المنتهى 1: 210.
47



(1) ذهب إليه ابن الجنيد كما نقله عنه في المختلف: 76، وابن إدريس في السرائر: 42، والمحقق في المعتبر 2: 65.
(2) الفقيه 1: 178 حديث 843.
(3) سنن البيهقي 2: 9.
(4) النهاية 62 - 63.
(5) منهم: المفيد في المقنعة: 14، وابن حمزة في الوسيلة: 82، وسلار في المراسم: 60، وابن زهرة في الغنية
(الجوامع الفقهية): 494.
(6) منها: ما رواه في الفقيه 1: 177 حديث 840، التهذيب 2: 44 حديث 139 وغيرها.
(7) الذكرى: 162.
(8) التذكرة 1: 100.
48



(1) فتح العزيز (مع المجموع) 3: 242.
(2) الذكرى: 162.
49

والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا، ولو إلى
الباب المفتوح من غير عتبة.
ولو انهدمت الجدران - والعياذ بالله - أستقبل الجهة، والمصلي على
سطحها كذلك بعد إبراز بعضها، ولا يفتقر إلى نصب شئ،

(1) فتح العزيز (بهامش المجموع) 3: 220.
(2) في (ن) زيادة: (له).
50

وكذا المصلي على جبل أبي قبيس.
ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته، والصف
المستطيل إذا خرج بعضه عن سمت الكعبة تبطل صلاة ذلك البعض، لأن
الجهة معتبرة مع البعد، ومع المشاهدة العين.

(1) التهذيب 2: 383 حديث 1598.
51

والمصلي بالمدينة ينزل محراب رسول الله صلى الله عليه وآله منزلة
الكعبة.

(1) زويت: تنحت، لسان العرب (زوي) 14: 363.
(2) صحيح مسلم 4: 2215 حديث 2889 كتاب الفتن، سنن أبي داود 4: 97 حديث 4252، مسند أحمد
5: 278 و 284.
52

وأهل كل إقليم يتوجهون إلى ركنهم، فالعراقي وهو الذي فيه الحجر
لأهل العراق ومن والاهم.

(1) الذكرى: 163.
(2) التذكرة 1: 101.
53

وعلامتهم جعل الفجر على المنكب الأيسر، والمغرب على الأيمن،
والجدي بحذاء المنكب الأيمن،

(1) البيان: 53.
(2) زيادة من نسخة (ن).
(3) التهذيب 2: 45 حديث 143.
54

وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.

(1) في نسخة (ع): وراءهم.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 78 والنهاية: 63، وابن حمزة في الوسيلة: 83، والمحقق في الشرائع 1: 66، والشهيد في الذكرى: 163 والدروس: 30.
(3) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 138، وابن البراج في المهذب 1: 84.
55

ويستحب لهم التياسر قليلا إلى يسار المصلي.

(1) زيادة من نسختي (ح) و (ن).
(2) المبسوط 1: 87، النهاية: 63.
(3) الذكرى: 167.
(4) الفقيه 1: 178 حديث 842، التهذيب 2: 44 حديث 142.
(5) الكافي 3: 487 حديث 6، التهذيب 2: 44 حديث 141.
56

والشامي لأهل الشام، وعلامتهم جعل بنات نعش حال غيبوبتها
خلف الأذن اليمنى، والجدي خلف الكتف اليسرى إذا طلع، ومغيب سهيل
على العين اليمنى، وطلوعه بين العينين،
57

والصبا على الخد الأيسر والشمال على الكتف الأيمن.
والغربي لأهل المغرب، وعلامتهم جعل الثريا على اليمين، والعيوق
على اليسار، والجدي على صفحة الخد الأيسر.

(1) الذكرى: 162.
(2) القاموس (عوق): 3: 270.
(3) الذكرى: 163.
(4) الدروس: 30، والبيان: 53.
58

واليماني لأهل اليمن وعلامتهم جعل الجدي وقت طلوعه بين العينين،
وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين، والجنوب على مرجع الكتف اليمنى.
المطلب الثاني: المستقبل له: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات
مع القدرة.
59

- وفي الندب قولان - وعند الذبح، وبالميت في أحواله السابقة.

(1) نسبه في المختلف: 79 إلى ابن أبي عقيل كما سيأتي.
(2) صحيح البخاري 1: 162.
(3) ممن ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة: 84، والمحقق الحلي في شرائع الإسلام 1: 66.
(4) المختلف: 79.
(5) المبسوط 1: 79.
(6) التهذيب 3: 229 حديث 589.
(7) المعتبر 2: 77.
60

ويستحب للجلوس للقضاء، وللدعاء.
ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من استيفاء
الأفعال على إشكال،

(1) القائل هو المفيد في المقنعة: 111، والشيخ في النهاية: 338.
(2) رواه المحقق في الشرائع 4: 73.
(3) الذكرى: 167.
(4) الذكرى: 96.
(5) الذكرى: 167.
(6) التهذيب 3: 308 حديث 952.
61

ولا صلاة جنازة، لأن الركن الأظهر فيها القيام.

(1) التهذيب 3: 308 حديث 954.
(2) صحيح البخاري 1: 162.
62

وفي صحة الفريضة على بعير معقول، أو أرجوحة متعلقة بالحبال نظر،
وتجوز في السفينة السائرة و الواقفة،

(1) التهذيب 3: 308 حديث 952، 954.
(2) ذهب إليه العلامة في النهاية 1: 406.
(3) الجدد: الأرض الصلبة، مجمع البحرين (جدو) 3: 21.
(4) الفقيه 1: 291 حديث 1323.
(5) الفقيه 1: 291 حديث 1324.
63

وتجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت الدابة،

(1) الذكرى: 167.
(2) الكافي 3: 441 حديث 1، التهذيب 3: 170 حديث 374، قرب الإسناد: 11.
(3) الكافي 3: 440 حديث 5، التهذيب 3: 228 حديث 581.
(4) التهذيب 3: 229 حديث 589.
(5) المعتبر 2: 77.
64

ولا فرق بين راكب التعاسيف وغيره.
ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت
صلاته،

(1) التذكرة 1: 102.
(2) فتح العزيز (مطبوع مع المجموع) 3: 215، الوجيز 1: 37.
(3) التذكرة 1: 102.
(4) الأم 1: 98، الوجيز 1: 37.
(5) البقرة: 115.
(6) النهاية: 64، مجمع البيان 1: 191.
(7) التهذيب 3: 229 حديث 585.
65

وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف، إذا لم يتمكن من
الاستقبال، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة.
وكذا لا تبطل لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار ويومئ بالركوع
والسجود، ويجعل السجود أخفض،

(1) الجمهرة 2: 59.
(2) الوجيز 1: 37.
66

والماشي كالراكب.
ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد، والدابة الصائلة، والمتردية.

(1) الكافي 3: 440 حديث 7.
(2) التذكرة 1: 101.
67

المطلب الثالث: المستقبل.
ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة، فإن جهلها عول على ما وضعه
الشرع أمارة.
68

والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن، والقادر
على الاجتهاد لا يكفيه التقليد.
ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد.

(1) الكافي 3: 284 حديث 1، التهذيب 2: 46 حديث 147، الاستبصار 1: 295 حديث 1088.
69

والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة.

(1) الذكرى: 164.
(2) المبسوط 1: 80.
(3) الخلاف 1: 57 مسألة 49 من كتاب الصلاة.
70

ولو فقد البصير العلم والظن قلد كالأعمى، مع احتمال تعدد
الصلاة.

(1) الحج: 46.
(2) التذكرة 1: 102.
(3) التهذيب 2: 45 حديث 144، الاستبصار 1: 295 حديث 1085.
71

ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط.
ولو فقد المقلد، فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى
أربع جهات، فإن ضاق الوقت صلى المحتمل،

(1) المختلف: 78.
72

ويتخير في الساقطة والمأتي بها.
فروع: أ: لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له
صحت صلاته، وإلا أعاد وإن أصاب.
ب: لو صلى بالظن أو بضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان
الانحراف يسيرا
73

وإلا أعاد في الوقت، ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا.

(1) الفقيه 1: 179 حديث 846، التهذيب 2: 48 حديث 157، الاستبصار 1: 297 حديث 1095.
(2) الكافي 3: 284 حديث 3، 1 التهذيب 2: 47 حديث 154، الاستبصار 1: 296 حديث 1090.
(3) التهذيب 2: 141 حديث 552 و 553، الاستبصار 1: 296 حديث 1091 و 1093.
(4) منهم: المفيد في المقنعة: 36، والشيخ في المبسوط 1: 80 والتهذيب 2: 47.
(5) التهذيب 2: 46 حديث 150، الاستبصار 1: 297 حديث 1098.
(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 230.
(7) التهذيب 2: 48 حديث 154، 155، 160.
74

ج: لا يتكرر الاجتهاد بتعدد الصلاة إلا مع تجدد شك.
د: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي القضاء إشكال.
ه: لو تضاد اجتهاد الاثنين لم يأتم أحدهما بالآخر،

(1) المبسوط 1: 81.
(2) التهذيب 2: 47، 48 حديث 150، 152، 155.
75

بل تحل له ذبيحته، ويجتزئ بصلاته على الميت، ولا يكمل عدده به في الجمعة،
ويصليان جمعتين بخطبة واحدة، اتفقا أو سبق أحدهما، ويقلد العامي والأعمى
الأعلم منهما.
76

الفصل الرابع: في اللباس: وفيه مطلبان:
الأول: في جنسه: إنما تجوز الصلاة في الثياب المتخذة من النبات،
أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية، أو صوفه، أو شعره، أو وبره، أو ريشه،

(1) التذكرة 1: 94.
(2) التهذيب 2: 365 حديث 1515 وفيه: (يستر به عورته).
(3) المعتبر 2: 84.
77

أو الخز الخالص، أو الممتزج بالإبريسم، لا وبر الأرانب والثعالب،

(1) الكافي 3: 399 حديث 11، التهذيب 2: 211 حديث 828.
(2) الكافي 3: 399 حديث 11، العلل: 357 باب 71 حديث 1، 2، التهذيب 2: 211، 212 حديث
828، 832، الاستبصار 1: 387 باب 226 حديث 1469، 1470.
(3) الكافي 6: 452 حديث 7.
(4) السرائر: 56.
(5) في حياة الحيوان الكبرى 2: 264 إنه عبارة عن كلب الماء، وهو من ذوات الشعر كالمعز.
(6) المعتبر 2: 84.
(7) الذكرى: 144.
78

وفي السنجاب قولان.

(1) الكافي 3: 399 حديث 11، التهذيب 2: 211 حديث 828.
(2) المبسوط 1: 82.
(3) منهم: المحقق في المعتبر 2: 86، والشرائع 1: 69، والشهيد في الذكرى: 144، والدروس: 26، والبيان:
57.
(4) الكافي 3: 401 حديث 16، التهذيب 2: 210 حديث 821، الاستبصار 1: 384 حديث 1456.
(5) الكافي 3: 400 حديث 14، التهذيب 2: 210 حديث 822، الاستبصار 1: 384 حديث 1457.
(6) الخلاف 1: 3 مسألة 11 من كتاب الطهارة.
(7) منهم: والد الصدوق في الفقيه 1: 170، والصدوق في الفقيه 1: 171، والعلامة في المختلف: 79.
(8) الكافي 3: 397 حديث 1، التهذيب 2: 209 حديث 818، الاستبصار 1: 383 حديث 1454.
79

وتصح الصلاة في صوف ما يؤكل لحمه، وشعره، ووبره، وريشه وإن
كان ميتة، مع الجز أو غسل موضع الاتصال.
ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة، وإن كان من مأكول اللحم، دبغ
أو لا،

(1) الذكرى: 144.
(2) في نسخة (ح): عن الغسل والجز، وفي نسخة (ع): عن الجز.
80

ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ، ولا في شعره ولا في صوفه
وريشه.

(1) الفقيه 1: 160 حديث 750، التهذيب 2: 203 حديث 794.
(2) الكافي 3: 397 حديث 1، التهذيب 2: 209 حديث 818، الاستبصار 1: 383 حديث 1454.
(3) التهذيب 2: 209 حديث 819، الاستبصار 1: 384 حديث 1455.
(4) المبسوط 1: 83، التهذيب 2: 206.
(5) التهذيب 2: 207 حديث 810، الاستبصار 1: 383 حديث 1453.
(6) الذكرى: 146.
81

وهل يفتقر استعمال جلده - في غير الصلاة مع التذكية - إلى الدبغ؟
قولان.
والحرير المحض محرم على الرجال خاصة.

(1) التهذيب 2: 367 حديث 1526.
(2) المبسوط 1: 82.
(3) حكاه عنه في المختلف: 65.
(4) مختلف الشيعة: 65.
(5) قال العاملي في مفتاح الكرامة 2: 149: ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب اشتراط الدبغ إن استعمل في
مائع وإلا فلا، ونقله المحقق الثاني عن بعض مشائخه، وهذا القول لم أعرف حكايته إلا منهما.
82

ويجوز الممتزج كالسداء أو اللحمة، وإن كان أكثر،

(1) الفقيه 1: 164 حديث 774.
(2) الكافي 3: 399 حديث 10، التهذيب 2: 207 حديث 810، 812، الاستبصار 1: 385 حديث 1462.
(3) الكافي 3: 400 حديث 12، التهذيب 2: 205 حديث 801.
(4) الخيوط التي تمد طولا في النسج، أنظر: المعجم الوسيط 1: 424.
(5) الخيوط العرضية في النسج، أنظر: المعجم الوسيط 2: 819.
(6) الفقيه 1: 171 حديث 808، التهذيب 2: 208 حديث 817.
(7) المعتبر 2: 90.
(8) المعتبر 2: 90.
(9) المنتهى 1: 229.
83

وللنساء مطلقا.
وللمحارب، والمضطر، والركوب عليه والافتراش له،

(1) الفقيه 1: 171 بعد حديث 807.
(2) التهذيب 2: 207 حديث 810، الاستبصار 1: 383 حديث 1453.
(3) التهذيب 2: 367 حديث 1524، الاستبصار 1: 386 حديث 1468.
84



(1) الكافي 6: 453 حديث 3، التهذيب 2: 208 حديث 816، الاستبصار 1: 386 حديث 1614.
(2) الزرد: هو عبارة عن حلقات المغفر والدرع، أنظر: لسان العرب (زرد) 3: 194.
(3) الفقيه 1: 164 حديث 774 وليس فيه الزبير بن العوام، صحيح البخاري 4: 50 باب 91 من الجهاد،
صحيح مسلم 3: 1647 باب 3 حديث 26، سنن الترمذي 3: 132 باب حديث 1776، مسند أحمد 3:
122، 192، 252.
(4) صحيح البخاري 4: 50 باب 91 من الجهاد، و 7: 195 باب 29 من اللباس، صحيح مسلم 3: 1646
باب 3 حديث 2076، سنن النسائي 8: 202 باب 92 من الزينة، سنن أبي داود 4: 50 حديث 4056،
مسند أحمد 3: 127، 180.
(5) العوالي 1: 456 حديث 197.
(6) الكافي 6: 477 حديث 8، التهذيب 2: 373 حديث 1553.
(7) المعتبر 2: 89.
85

والكف به.

(1) سنن الترمذي 3: 132 حديث 1775.
(2) الكافي 6: 454 حديث 6، التهذيب 2: 364 حديث 1510.
(3) صحيح مسلم 3: 1641 حديث 2069، مسند أحمد 6: 348 و 354، سنن ابن ماجة 2: 1189 حديث
3594.
(4) ذهب إليه الشيخ في النهاية: 98.
(5) التهذيب 2: 357 حديث 1478.
(6) ذهب إليه المفيد، كما هو ظاهر المقنعة: 25، والعلامة في المنتهى 1: 229.
(7) التهذيب 2: 207 حديث 810، الاستبصار 1: 386 حديث 1468.
86

ويشترط في الثوب أمران:
الملك أو حكمه، فلو صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن
جهل الحكم. والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره به،

(1) نقل قوله المحقق في المعتبر 2: 91، والعلامة في التذكرة 1: 96، والشهيد في الذكرى: 145.
87



(1) سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 3043 و 224 حديث 2445، مستدرك الحاكم 2: 198، أخبار
أصفهان 1: 90، كنز العمال 12: 155، سنن الدارقطني 4: 170 حديث 33، سنن البيهقي 7: 356
حديث 357، سنن سعيد بن منصور 1: 378 حديث 1144 و 1146 و 1145، أصول الكافي 2: 462
حديث 1 - 2 التوحيد: 353 حديث 24، الفقيه 1: 36 حديث 132.
88



(1) المعتبر 2: 92.
(2) الذكرى: 146.
(3) الذكرى: 146.
(4) المختلف: 82.
90

ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت.

(1) إيضاح الفوائد 1: 85.
91

ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب، عملا بالظاهر.
والطهارة وقد سبق.
المطلب الثاني: في ستر العورة: وهو واجب في الصلاة وغيرها.
ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة، وهو شرط فيها، فلو تركه مع القدرة
بطلت سواء كان منفردا أو لا،

(1) منهم: الشافعي كما في كفاية الأخيار 1: 57، والمجموع 3: 65 - 166، وأحمد بن حنبل كما في الإنصاف 1:
447، والسراج الوهاج: 52.
92

وعورة الرجل قبله ودبره خاصة.

(1) قاله الشافعي وداوود ومالك وأبو حنيفة وأحمد، أنظر: الأم 1: 89، المجموع 3: 167، كفاية الأخيار 1:
57، اللباب 1: 61، المغني 1: 651، الإنصاف 1: 448.
(2) الأعراف: 31.
(3) أنظر: مجمع البيان 2: 413، التفسير الكبير 14: 60 - 61، تفسير الكشاف 2: 76.
(4) الكافي 3: 394 حديث 2، التهذيب 2: 217 حديث 855.
(5) التهذيب 2: 365 حديث 1515.
(6) الذكرى: 139.
(7) تحرير الأحكام 1: 31.
93

ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة، وأفضل منه ستر
جميع البدن،

(1) الكافي 6: 501 حديث 26، التهذيب 1: 374 حديث 1151.
(2) الفقيه 1: 67 حديث 253.
(3) الفقيه 1: 65 حديث 250.
(4) التذكرة 1: 92.
(5) المعتبر 2: 99.
(6) الكافي في الفقه: 139.
(7) المهذب 1: 83.
(8) كنز العمال 7: 331 حديث 19120 نقلا عن الطبراني في المعجم الأوسط.
(9) الذكرى: 140.
(10) الذكرى: 140.
94

ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر ولون البشرة.
ولو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل،

(1) التذكرة 1: 92.
(2) الذكرى: 146.
(3) التهذيب 2: 214 حديث 837.
(4) الذكرى: 146.
95

وبدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره في الصلاة، إلا الوجه والكفين وظهر
القدمين.

(1) الذكرى: 141.
(2) المبسوط 1: 87.
(3) هذه الزيادة وردت في (ح).
(4) في (ع): المرام.
(5) المغني 1: 672.
(6) ذهب إليه أحمد كما في فتح العزيز 4: 90.
(7) النور: 31.
(8) فتح العزيز 4: 88، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 12: 228.
96

ويجب على الحرة ستر رأسها،

(1) الفقيه 1: 243 حديث 1081.
(2) سنن الترمذي 2: 319 حديث 1183.
(3) الذكرى: 139.
(4) الاقتصاد: 258.
(5) الكافي في الفقه: 139.
(6) النور: 31.
(7) الفقيه 1: 167 حديث 785.
(8) الذكرى: 140.
97

إلا الصبية والأمة، فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر،

(1) هو الحسن البصري كما في المنتهى 1: 237، والمعتبر 2: 103.
(2) الكافي 3: 394 حديث 2، التهذيب 2: 217 حديث 855.
(3) المعتبر 2: 103.
(4) علل الشرائع: 345 باب 54 حديث 2، المحاسن للبرقي: 318 حديث 45.
(5) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 87، والمحقق في المعتبر 2: 103.
(6) الفقيه 1: 244 حديث 1085، علل الشرائع: 346 باب 54 حديث 3.
98

فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت، والصبية تستأنف.
ولو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما.

(1) التذكرة 1: 93.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 88، والمحقق في المعتبر 2: 103.
(3) جاء في هامش (ن) ما لفظه: (وقت الأداء ولعدم شرطه (صح)).
(4) الخلاف 1: 151 مسألة 166 كتاب الصلاة
99



(1) الذكرى: 141.
(2) التذكرة 1: 93.
(3) الفقيه 1: 65 حديث 248.
(4) الأعراف: 31.
(5) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 87، والمحقق في المعتبر 2: 105.
(6) التهذيب 2: 365 حديث 1517 باختلاف يسير.
100

ولو فقد الجميع صلى قائما مومئا مع أمن المطلع، وإلا جالسا مومئا.

(1) جمل العلم والعمل: 80.
(2) المراسم: 76.
(3) الذكرى: 141.
(4) المعتبر 2: 108.
(5) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 87، والمحقق في المعتبر 2: 106.
(6) جمل العلم والعمل: 80.
(7) التهذيب 2: 365 حديث 1516، الفقيه 1: 168 حديث 793.
(8) الكافي 3: 396 حديث 16، التهذيب 2: 364 حديث 1512.
(9) السرائر: 55.
101



(1) الذكرى: 142.
(2) صحيح البخاري 7: 117، صحيح مسلم 2: 975 حديث 412، سنن ابن ماجة 1: 3 حديث 2.
(3) الذكرى: 142.
(4) الذكرى: 142.
(5) صحيح البخاري 7: 117، صحيح مسلم 2: 975 حديث 412، سنن ابن ماجة 1: 3 حديث 2.
(6) الذكرى: 142.
(7) المبسوط 1: 129.
(8) المعتبر 2: 161.
102

ولو ستر العورتين وفقد الثوب استحب أن يجعل على عاتقه شيئا، ولو
خيطا.
وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة.

(1) التهذيب 3: 177 حديث 397.
(2) التهذيب 3: 306 حديث 944.
(3) الكافي 3: 395 حديث 5، الفقيه 1: 166 حديث 782 مع اختلاف فيهما.
103

ولو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ
لا قبله، وتظهر الفائدة في المأموم.

(1) الكافي 3: 395 حديث 8، الفقيه 1: 174 حديث 823، الاستبصار 1: 392 حديث 1492.
(2) الوجيز 1: 48، فتح العزيز 4: 96.
104

خاتمة: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، وتجوز فيما له
ساق كالخف،

(1) الذكرى: 141.
(2) المعتبر 2: 106.
(3) الذكرى: 141.
(4) الشيخ المفيد في المقنعة: 25، والشيخ الطوسي في النهاية: 98.
(5) المعتبر 2: 93.
(6) التذكرة 1: 98.
(7) منهم: المحقق في المعتبر 2: 93، والشهيد في البيان: 58، واللمعة: 29.
105



(1) المراسم: 65.
(2) الذكرى: 146.
(3) أنظر: فرهنك آنندراج 3: 2415 و 6: 4188، البرهان القاطع: 1101 و 643.
(4) التهذيب 2: 371 حديث 1545، قرب الإسناد: 170.
(5) الكافي 3: 403 حديث 28، التهذيب 2: 234 حديث 920.
(6) الكافي 3: 403 حديث 32، التهذيب 2: 234 حديث 923.
106

وتستحب في العربية.
وتكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف وفي الرقيق
فإن حكى لم يجز،

(1) التهذيب 2: 233 حديث 919، الفقيه 1: 358 حديث 1573.
(2) التهذيب 2: 233 حديث 916.
(3) الكافي 3: 403 حديث 29، الفقيه 1: 163 حديث 767، التهذيب 2: 213 حديث 835.
(4) الفقيه 1: 163 حديث 769.
(5) الذكرى: 147.
(6) الكافي 3: 402 حديث 22، التهذيب 2: 373 حديث 1549، 1550.
(7) التذكرة 1: 99.
107

واشتمال الصماء، واللثام، والنقاب للمرأة، فإن منعا القراءة، حرما،

(1) الذكرى: 146.
(2) الكافي 3: 394 حديث 2، التهذيب 2: 217 حديث 855.
(3) المبسوط 1: 83.
(4) النهاية: 97.
(5) الكافي 3: 394 حديث 4، الفقيه 1: 168 حديث 792 وفيه: (قلت: وما الصماء؟) وحذفت
كلمة (التحاف)، التهذيب 2: 214 حديث 841.
(6) التذكرة 1: 98.
(7) الذكرى: 148.
108

والقباء المشدود في غير الحرب،

(1) التهذيب 2: 229 حديث 903، الاستبصار 1: 398 حديث 1519.
(2) التذكرة 1: 99.
(3) هذه الزيادة وردت في (ح) و (ن).
(4) التهذيب 2: 230 حديث 904.
(5) الشيخ المفيد في المقنعة: 25، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 83، والنهاية: 98.
(6) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 185: حكى عن السيد المرتضى.
(7) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 25، وابن البراج في المهذب 1: 74، والمحقق في الشرائع 1: 70، والشهيد في
اللمعة: 30.
(8) التهذيب 2: 232.
(9) سنن البيهقي 2: 240.
(10) الذكرى: 148.
(11) المبسوط 1: 83.
109

وترك التحنك، وترك الرداء للإمام،

(1) الفقيه 1: 172 ذيل حديث 813.
(2) الكافي 6: 460 حديث 1، التهذيب 2: 215 حديث 846.
(3) الكافي 6: 461 حديث 7، التهذيب 2: 215 حديث 847.
(4) الذكرى: 149.
(5) الفقيه 1: 173 حديث 814.
(6) الفقيه 1: 173 حديث 815.
(7) الفقيه 1: 173 حديث 816 وفيه: (إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه كيف لا
تقضى حاجته).
(8) الفقيه 1: 173 حديث 817، وبين المعقوفين زيادة منه.
(9) الذكرى: 149.
110

واستصحاب الحديد ظاهرا،

(1) الكافي 3: 394 حديث 3، التهذيب 2: 366 حديث 1521.
(2) الذكرى: 278.
(3) الفقيه 1: 166 حديث 783.
(4) الكافي 3: 395 حديث 6، التهذيب 2: 366 حديث 1518.
(5) الكافي 3: 400 حديث 13، التهذيب 2: 227 حديث 894.
(6) التهذيب 2: 227 حديث 894.
(7) المعتبر 2: 98.
111

وفي ثوب المتهم، والخلخال المصوت للمرأة،

(1) الكافي 3: 402 حديث 19، الفقيه 1: 166 حديث 781، التهذيب 2: 364 حديث 1511.
(2) منها ما رواه الصدوق في الفقيه 1: 168 حديث 794.
(3) التهذيب 2: 361 حديث 1494، الاستبصار 1: 393 حديث 1498.
(4) التهذيب 2: 361 حديث 1495، الاستبصار 1: 392 حديث 1497.
(5) الكافي 3: 403 حديث 28، التهذيب 2: 234 حديث 920.
(6) الكافي 3: 403 حديث 31، التهذيب 2: 234 حديث 921، 922.
(7) الذكرى: 148.
112

والصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.

(1) قرب الإسناد: 101.
(2) المختلف: 81.
(3) السرائر: 58.
(4) الفقيه 1: 165 حديث 776، التهذيب 2: 372 حديث 1548.
(5) الفقيه 1: 172 حديث 810.
(6) سبأ: 12.
(7) المحاسن: 618 حديث 53، الكافي 6: 476 حديث 3.
(8) صحيح مسلم 3: 1671 حديث 2110.
113

الفصل الخامس: في المكان: وفيه مطالب:
الأول: كل مكان مملوك أو فحكمه خال من نجاسة متعدية تصح
الصلاة فيه.

(1) المحاسن: 615 حديث 39، 40، الكافي 3: 393 حديث 26، 27، التهذيب 2: 377 حديث 1569،
1570.
(2) السرائر: 58.
(3) المبسوط 1: 84، النهاية: 99.
(4) التهذيب 2: 363 حديث 1503.
114

ولو صلى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت وإن جهل
الحكم.
.

(1) إيضاح الفوائد 1: 86.
115



(1) شرح الكبير على متن المقنع 1: 513، شرح الأزهار 1: 184، المجموع 3: 164.
(2) الذكرى: 150.
(3) الروشن: الكوة، الصحاح (رشن) 5: 2124.
(4) الساباط: سقيفة بين دارين تحتها طريق، القاموس (سبط) 2: 363.
116

ولو جهل الغصب صحت صلاته، وفي الناسي إشكال، ولو أمره
المالك الإذن بالخروج تشاغل به، فإن ضاق الوقت خرج مصليا ولو صلى من
غير خروج لم تصح، وكذا الغاصب.

(1) عوالي اللآلي 1: 424 حديث 109.
(2) في (ع): يتشاغل.
117

ولو أمره بعد التلبس مع الاتساع احتمل الإتمام، والقطع، والخروج
مصليا.

(1) إيضاح الفوائد 1: 87.
(2) محمد صلى الله عليه وآله: 32.
(3) الكافي 7: 273 حديث 12، الفقيه 4: 66 حديث 195.
(4) قاله الشهيد في الذكرى: 150.
118

ولو كان الإذن في الصلاة فالاتمام متلبسا.
وفي جواز صلاته وإلى جانبه أو أمامه امرأة تصلي قولان، سواء صلت
بصلاته أو منفردة، وسواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبية،
والأقرب الكراهية.
119



(1) الشيخ المفيد في المقنعة: 25، والشيخ الطوسي في النهاية: 100.
(2) الوسيلة: 87.
(3) منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 496.
(4) جامع الأصول 11: 16 حديث 8480.
(5) التهذيب 2: 231، حديث 911، الاستبصار 1: 399 حديث 1526.
(6) ذكره في المصباح ونقل ذلك عنه ابن إدريس في السرائر: 57، والعلامة في المختلف: 85.
(7) السرائر: 57.
(8) منهم: المحقق في الشرائع 1: 71، والمعتبر 2: 110، والشهيد في اللمعة: 31.
(9) التهذيب 2: 232 حديث 912، الاستبصار 1: 400 حديث 1527.
120



(1) الكافي 3: 298 حديث 4، التهذيب 2: 230 حديث 905، الاستبصار 1: 398 حديث 1520، وفيها:
(شبر).
(2) إيضاح الفوائد 1: 89.
(3) الذكرى: 150.
121

وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل، أو بعد عشرة أذرع، ولو كانت
وراءه صح صلاته، ولو ضاق المكان عنهما صلى الرجل أولا.

(1) الكافي 3: 298 حديث 4، التهذيب 2: 230 حديث 905، الاستبصار 1: 398 حديث 1520.
(2) منها: ما رواه الشيخ في التهذيب 2: 231 حديث 911، الاستبصار 1: 399 حديث 1526.
(3) الكافي 3: 298 حديث 4، التهذيب: 2: 231 حديث 907، الاستبصار 1: 399 حديث 1522.
(4) الذكرى: 150.
(5) إيضاح الفوائد 1: 89.
122

والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة - لولاه - في بطلان الصلاتين فلو
صلت الحائض أو غير المتطهرة - وإن كان نسيانا - لم تبطل صلاته
123

وفي الرجوع إليها حينئذ نظر.

(1) عوالي اللآلي 1: 223 حديث 104، و 2: 257 حديث 5.
124



(1) في النسخ المعتمدة: (الإعادة)، والصحيح المثبت من هامش نسخة (ح)، ويؤيده ما بعدها.
125

ولو لم تتعد نجاسة المكان إلى بدنه أو ثوبه صحت صلاته، إذا كان
موضع الجبهة طاهرا على رأي.

(1) إيضاح الفوائد 1: 90.
(2) المنتهى 1: 242.
(3) التذكرة 1: 87.
(4) الذكرى: 150.
(5) الشيخ المفيد في المقنعة: 10، والشيخ الطوسي في التهذيب 2: 369 ذيل حديث 1536.
(6) منهم: العلامة في التذكرة 1: 87، والشهيد في الذكرى: 15.
(7) التهذيب 2: 369 حديث 1537، الاستبصار 1: 393 حديث 1499.
126



(1) التهذيب 2: 370 حديث 1538، الاستبصار 1: 393 حديث 1500.
(2) رسائل الشريف المرتضى / المجموعة الأولى: 275.
(3) الكافي في الفقه: 141.
(4) المدثر: 5.
(5) التهذيب 2: 369، 370 حديث 1537، 1538، الاستبصار 1: 393 حديث 1499، 1500.
(6) سنن ابن ماجة 1: 246 حديث 747.
(7) المعاطن: جمع معطن وهو مبرك الإبل حول الحوض، القاموس المحيط (عطن) 4: 248.
(8) التهذيب 2: 369 حديث 1536، الاستبصار 1: 393 حديث 1501.
127



(1) نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 94.
(2) الكافي في الفقه: 141.
(3) إيضاح الفوائد 1: 94.
(4) التهذيب 2: 369 ذيل حديث 1536.
(5) هما: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام، وابنه أبو هاشم عبد السلام، وكلاهما من رؤساء المعتزلة، هدية
الأحباب: 118، الكنى والألقاب 2: 126.
(6) إيضاح الفوائد 1: 94.
128

وتكره الصلاة في الحمام لا المسلخ، وفي بيوت الغائط، والنيران،
والخمور مع عدم التعدي،

(1) نقل فخر المحققين قوله في إيضاح الفوائد 1: 96.
(2) الكافي في الفقه: 141.
(3) منهم: الشيخ في النهاية: 99، والشهيد في الدروس: 28.
(4) الفقيه 1: 156 حديث 727، التهذيب 2: 374 حديث 1554، الاستبصار 1: 395 حديث 1505.
(5) الكافي في الفقه: 141.
(6) التهذيب 2: 219 حديث 863، الاستبصار 1: 394 حديث 1504.
(7) التذكرة 1: 88.
(8) المنتهى 1: 244.
(9) المصدر السابق.
(10) المحاسن: 365 حديث 109، الكافي 3: 391 حديث 17، التهذيب 2: 376 حديث 1563.
129

وبيوت المجوس،

(1) المحاسن: 615 حديث 39، الكافي 3: 393 حديث 27، التهذيب 2: 377 حديث 1570.
(2) الكافي 3: 392 حديث 24، التهذيب 2: 377 حديث 1568.
(3) الحشش: المرحاض، أنظر القاموس المحيط (حش) 2: 269.
(4) المنتهى 1: 246.
(5) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 86، والنهاية: 100، والمحقق في المعتبر 2: 112.
(6) الكافي في الفقه: 141.
(7) الكافي 3: 389 حديث 6، التهذيب 2: 377 حديث 1571.
130

ولا بأس بالبيع والكنائس.
وتكره في معاطن الإبل.

(1) التهذيب 2: 222 حديث 877 وفيه: (رش وصل).
(2) المبسوط 1: 86، النهاية: 100.
(3) هذه الزيادة وردت في (ن) و (ح).
(4) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 86، والمحقق في المعتبر 2: 116.
(5) التهذيب 2: 222 حديث 874.
(6) الفقيه 1: 157 حديث 731، التهذيب 2: 222 حديث 876.
(7) المهذب 1: 76.
(8) السرائر: 58.
(9) التهذيب 2: 222 حديث 875.
(10) المنتهى 1: 245.
131



(1) الصحاح (علل) 5: 1773.
(2) المنتهى 1: 245.
(3) سنن ابن ماجة 1: 253 حديث 769، سنن أبي داود 1: 133 حديث 493.
(4) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 85، والنهاية: 101، والمحقق في الشرائع 1: 72.
(5) الكافي في الفقه: 141.
(6) سنن البيهقي 2: 449.
(7) التهذيب 2: 220 حديث 867، الاستبصار 1: 395 حديث 1506.
(8) صحيح البخاري 1: 119، سنن الدارمي 2: 224، سنن البيهقي 1: 222، مسند أحمد 2: 222.
(9) عمدة القاري 4: 181.
(10) المنتهى 1: 245.
132

ومرابط الخيل والبغال والحمير، وقرى النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة،
والثلج،

(1) الكافي في الفقه: 141.
(2) المنتهى 1: 246.
(3) القاموس المحيط (قري) 4: 377.
(4) التهذيب 2: 219 حديث 863، الاستبصار 1: 394 حديث 1504.
(5) منهم: المحقق في المعتبر 2: 112، والشرائع 1: 72، والعلامة في المنتهى 1: 249، والشهيد في اللمعة: 31.
(6) التهذيب 2: 221 حديث 873، الاستبصار 1: 396 حديث 1509.
133

وبين المقابر من غير حائل ولو عنزة أو بعد عشرة أذرع،

(1) الكافي 3: 390 حديث 14.
(2) المقنعة: 25.
(3) الكافي في الفقه: 141.
(4) صحيح البخاري 1: 119، سنن الدارمي 2: 224، سنن البيهقي 1: 222، مسند أحمد 2: 222.
(5) التهذيب 2: 228 حديث 897، الاستبصار 1: 397 حديث 1514.
(6) التهذيب 2: 374 حديث 1555، الاستبصار 1: 397 حديث 1515.
(7) التهذيب 2: 219 حديث 863، الاستبصار 1: 394 حديث 1504.
(8) الكافي 3: 390 حديث 13، التهذيب 2: 227 حديث 896، الاستبصار 1: 397 حديث 513.
134



(1) القاموس المحيط (عنز) 2: 184.
(2) الكافي 3: 390 حديث 13، التهذيب 2: 227 حديث 896، الاستبصار 1: 397 حديث 1513.
(3) النهاية: 99.
(4) المنتهى 1: 245.
(5) الفقيه 1: 156 ذيل حديث 727.
(6) المقنعة: 25.
(7) التهذيب 2: 228 حديث 898.
(8) النهاية 99.
(9) الذكرى: 69.
(10) المنتهى 1: 245.
(11) كامل الزيارات: 251 باب 83 حديث 1 وفيه: (الصلاة الفريضة عند قبر الحسين عليه السلام تعدل حجة
والنافلة تعدل عمرة).
(12) كامل الزيارات: 251 باب 83 حديث 2 - 4.
135

وجواد الطرق دون الظواهر، وجوف الكعبة في الفريضة وسطحها،

(1) منهم: الشيخ الطوسي في المبسوط 1: 85، والعلامة في المنتهى 1: 247.
(2) المقنعة: 25.
(3) الفقيه 1: 156 ذيل حديث 727.
(4) الكافي 3: 388 حديث 5، التهذيب 2: 220 حديث 865.
(5) التهذيب 2: 221 حديث 869.
(6) الكافي 3: 389 حديث 10، التهذيب 2: 375 حديث 1560.
(7) الكافي 3: 389 حديث 8، الفقيه 1: 156 حديث 728، التهذيب 2: 220 حديث 866.
(8) التهذيب 5: 279.
(9) نقله عنه العلامة في المختلف: 85.
(10) البقرة: 144، 150.
(11) صحيح مسلم 2: 968 حديث 1330، سنن النسائي 5: 220، مسند أحمد 5: 201، 208.
136

وفي بيت فيه مجوسي،

(1) الكافي 3: 391 حديث 18، التهذيب 5: 279 حديث 954 وفيه: (لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف
الكعبة)، الاستبصار 1: 298 حديث 1102.
(2) التهذيب 5: 279 حديث 955، الاستبصار 1: 298 حديث 1103.
(3) الكافي 3: 391 حديث 18، التهذيب 5: 279 حديث 954، الاستبصار 1: 298 حديث 1102.
(4) الكافي 3: 392 حديث 21، التهذيب 2: 376 حديث 1566.
(5) الكافي 3: 389 حديث 6، التهذيب 2: 377 حديث 1571.
(6) التذكرة 1: 88.
(7) نهاية الإحكام 1: 346.
137

أو بين يديه نار مضرمة، أو تصاوير،

(1) الكافي في الفقه: 141.
(2) الفقيه 1: 162 حديث 764، التهذيب 2: 226 حديث 890، الاستبصار 1: 396 حديث 1512.
(3) قرب الإسناد: 87، الكافي 3: 391 حديث 16، الفقيه 1: 162 حديث 763، التهذيب 2: 225 حديث
889.
(4) الفقيه 1: 165 حديث 776، الكافي 3: 390 حديث 15، التهذيب 2: 225 حديث 888.
(5) الفقيه 1: 162 ذيل حديث 764.
(6) التهذيب 2: 226.
(7) منهم: الشيخ في النهاية: 100، والمحقق في المعتبر 2: 114.
(8) شرح فتح القدير 1: 362.
138

أو مصحف أو باب مفتوحان، أو إنسان مواجه،

(1) المحاسن: 617 حديث 50، الكافي 3: 391 حديث 20، التهذيب 2: 226 حديث 891.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 85، ونسخة الكافي في الفقه الموجودة بأيدينا خالية منه، وأشار محقق الكتاب
إلى وجود بياض في النسخ، فلعل هذا الحكم موجود هناك، أنظر: الكافي في الفقه: 141.
(3) الكافي 3: 390 حديث 15، الفقيه 1: 165 حديث 776، التهذيب 2: 225 حديث 888.
(4) الفقيه 1: 176 حديث 830، التهذيب 2: 390 حديث 1250، الاستبصار 1: 334 حديث 1257.
(5) المنتهى 1: 229.
(6) نهاية الإحكام 1: 348.
(7) المنتهى 1: 249.
(8) المبسوط 1: 90.
(9) الكافي في الفقه: 141.
(10) المنتهى 1: 248.
(11) منهم: سلار في المراسم: 66، وابن حمزة في الوسيلة: 88، والشهيد في اللمعة: 31.
139

أو حائط ينز من بالوعة البول.
المطلب الثاني: في المساجد: يستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا،
قال الصادق عليه السلام: (من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في

(1) سنن النسائي 2: 65.
(2) الكافي 3: 388 حديث 4، التهذيب 2: 221 حديث 871.
(3) التذكرة 1: 88.
(4) في (ن): مشهر.
(5) الكافي 3: 390 حديث 15، الفقيه 1: 165 حديث 776، التهذيب 2: 225 حديث 888.
(6) الكافي في الفقه: 141.
(7) وهي: أرض البيداء وضجنان وذات الصلاصل وبابل كما ورد في الكافي 3: 107 حديث 10، والفقيه
1: 156 حديث 726، والتهذيب 2: 375 حديث 1560، وسنن البيهقي 2: 451.
140

الجنة)، وقصدها مستحب، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (من اختلف إلى
المسجد أصاب إحدى الثماني: أخا مستفادا في الله تعالى، أو علما مستطرفا، أو
آية محكمة، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله
على هدى، أو يترك ذنبا خشية، أو حياء).

(1) التهذيب 3: 264 حديث 748.
(2) الفقيه 1: 152 حديث 705، التهذيب 3: 264 حديث 748.
(3) الفقيه 1: 152 حديث 705، التهذيب 3: 264 حديث 748.
(4) الفقيه 1: 153 حديث 714، ثواب الأعمال: 46 حديث 1، التهذيب 3: 248 حديث 681.
141

ويستحب الإسراج فيها ليلا، وتعاهد النعل، وتقديم اليمنى، وقول:
بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم

(1) المحاسن: 57 حديث 88، الفقيه 1: 154 حديث 717، ثواب الأعمال: 49 حديث 1، التهذيب 3: 261
حديث 733.
(2) التهذيب 3: 255 حديث 709.
142

صل على محمد وآل محمد، وافتح لنا باب رحمتك، واجعلنا من عمار
مساجدك، جل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك.
فإذا خرج قدم اليسرى، وقال اللهم صل على محمد وآل محمد،
وافتح لنا باب فضلك.
والصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل، والنافلة بالعكس
خصوصا نافلة الليل.

(1) التهذيب 3: 263 حديث 744.
(2) المصدر السابق.
143

والصلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، وفي المسجد الأعظم
مائة، وفي مسجد القبيلة خمسا وعشرين، وفي مسجد السوق اثنتي عشرة، وفي
البيت صلاة واحدة.
وتكره تعلية المساجد، بل تبنى وسطا، وتظليلها بل تكون مكشوفة،

(1) صحيح البخاري 1: 186، سنن أبي داود 2: 69 حديث 1447، سنن النسائي 3: 198، مسند أحمد
5: 182، الجامع الصغير للسيوطي 1 / 191 حديث 1276 نقلا عن الطبراني.
(2) سنن الترمذي 2: 58 حديث 601، سنن ابن ماجة 1: 439 حديث 1375، 1378.
(3) المحاسن: 55 حديث 84، الفقيه 1: 152 حديث 703، ثواب الأعمال: 51 حديث 1.
(4) الكافي 3: 368 حديث 4، التهذيب 3: 253 حديث 695.
144

والشرف بل تبنى جما، وجعل المنارة في وسطها بل مع الحائط، وتعليتها،
وجعلها طريقا، والمحاريب الداخلة في الحائط

(1) الكافي 3: 295 حديث 1، التهذيب 3: 261 حديث 738.
(2) الذكرى: 156.
(3) الفقيه 1: 153 حديث 709.
(4) نهاية الإحكام 1: 352.
(5) الفقيه 1: 155 حديث 723، التهذيب 3: 256 حديث 710.
145

وجعل الميضاة في وسطها بل خارجها، والنوم فيها خصوصا في المسجدين،

(1) الفقيه 1: 153 حديث 708، التهذيب 3: 253 حديث 696.
(2) الذكرى: 156.
(3) الفقيه 1: 154 حديث 716، التهذيب 3: 254 حديث 702.
(4) السرائر: 60.
(5) الذكرى: 158.
(6) الكافي 3: 369 حديث 9، التهذيب 3: 257 حديث 719.
(7) النهاية: 109.
(8) السرائر: 60.
146

وإخراج الحصى فتعاد إليها أو إلى غيرها، والبصاق فيها والتنخم فيغطيه
بالتراب،

(1) النساء: 43.
(2) الكافي 3: 371 حديث 15، التهذيب 3: 258 حديث 722.
(3) الكافي 3: 370 حديث 11، التهذيب 3: 258 حديث 721.
(4) الكافي 3: 369 حديث 10، التهذيب 3: 258 حديث 720.
(5) الفقيه 1: 154 حديث 718، التهذيب 3: 256 حديث 711.
(6) الذكرى: 156.
147

وقصع القمل فيدفنه، وسل السيف، وبري النبل، وسائر الصناعات فيها،
وكشف العورة،

(1) التهذيب 3: 256 حديث 712، الاستبصار 1: 442 حديث 1704.
(2) التهذيب 3: 256 حديث 713، الاستبصار 1: 442 حديث 1705.
(3) الفقيه 1: 152 حديث 700، التهذيب 3: 256 حديث 714، الاستبصار 1: 442 حديث 1706.
(4) في (ح): وما.
(5) الذكرى: 157.
(6) الكافي 3: 369 حديث 8، التهذيب 3: 258 حديث 724.
148

ورمي الحصى خذفا، والبيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان،
وإنفاذ الأحكام،

(1) التهذيب 3: 263 حديث 742.
(2) النهاية: 110.
(3) العنكبوت: 29.
(4) التهذيب 3: 262 حديث 741.
(5) النهاية: 110.
(6) الفقيه 1: 154 حديث 716، التهذيب 3: 254 حديث 702.
(7) الكافي 3: 369 حديث 8، التهذيب 3: 258 حديث 724.
149

وتعريف الضالة، وإقامة الحدود،

(1) السرائر: 60.
(2) الخلاف 3: 227 مسألة 2 كتاب القضاء.
(3) المختلف: 160.
(4) هذه الزيادة وردت في (ح).
(5) فقه القرآن 1: 156.
(6) الذكرى: 158.
(7) الفقيه 1: 154 حديث 716، التهذيب 3، 249 حديث 682.
(8) قرب الإسناد: 120، التهذيب 3: 249 حديث 683.
(9) الذكرى: 156.
150

وإنشاد الشعر، ورفع الصوت، والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه، والتنعل
قائما بل قاعدا.

(1) الكافي 3: 369 حديث 5 التهذيب 3: 259 حديث 725.
(2) الذكرى: 156.
(3) الفقيه 1: 154 حديث 716، التهذيب 3: 249 حديث 682.
(4) التهذيب 3: 255 حديث 708.
151

وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب، أو بشئ من الصور،

(1) التهذيب 3: 255 حديث 709.
(2) الرطانة: التكلم بالعجمية، لسان العرب (رطن) 13: 181.
(3) الكافي 3: 369 حديث 7.
(4) التهذيب 3: 249 حديث 684.
(5) المنتهى 1: 388.
(6) نهاية الإحكام 1: 358.
(7) المعتبر 2: 451.
(8) الذكرى: 156.
(9) تحرير الأحكام 1: 54.
(10) المعتبر 2: 451.
(11) الكافي 3: 369 حديث 6.
152

وبيع آلتها، واتخاذها أو بعضها في ملك أو طريق، واتخاذ البيع والكنائس فيهما،

(1) البقرة: 181.
(2) المختلف: 161.
(3) المبسوط 1: 160.
(4) الذكرى: 158.
153

وإدخال النجاسة إليها وإزالتها فيها،

(1) البقرة: 181.
(2) البقرة: 114.
(3) الذكرى: 157.
(4) التوبة: 28.
(5) سنن البيهقي 2: 431.
(6) منهم: الشهيد في الذكرى: 157.
154

والدفن فيها.
ويجوز نقض المتهدم منها، وتستحب إعادته، ويجوز استعمال آلته في
غيره من المساجد.

(1) التوبة: 91.
(2) الروزنة: الكوة، القاموس المحيط (رزن) 4: 227.
(3) هذه الزيادة من (ن).
155

ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في
دار الحرب، وتبنى مساجد حينئذ.
ومن اتخذ في منزله مسجدا لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه
وتغييره، ولا تثبت له الحرمة، ولم يخرج عن ملكه ما لم يجعله وقفا فلا يختص به
حينئذ.

(1) الكافي 3: 368 حديث 3، التهذيب 3: 260 حديث 732.
156

ويجوز بناء المساجد على بئر الغائط إذا طمت وانقطعت رائحته.

(1) الفقيه 1: 153 حديث 713، التهذيب 3: 260 حديث 730.
(2) الكافي 3: 368 حديث 2، التهذيب 3: 259 حديث 727.
(3) الذكرى: 158.
(4) المبسوط 3: 300.
(5) الكافي 3: 368 حديث 2، التهذيب 3: 259 حديث 727.
157

المطلب الثالث: فيما يسجد عليه: وإنما يصح على الأرض، أو النبات منها

(1) الفقيه 1: 153 حديث 713 بسند آخر في معناه، التهذيب 3: 260 حديث 730، الاستبصار 1: 442
حديث 1703.
(2) عمدة القاري 4: 116 - 117.
(3) الفقيه 1: 177 حديث 840، التهذيب 2: 202 حديث 924، 925.
(4) الكافي 3: 330 حديث 1، التهذيب 2: 303 حديث 1225، الاستبصار 1: 331 حديث 1241.
(5) الكافي 3: 330 حديث 2، التهذيب 2: 303 حديث 1226، الاستبصار 1: 331 حديث 1242.
(6) الفقيه 1: 174 حديث 826، التهذيب 2: 234 حديث 924.
158

غير المأكول عادة ولا الملبوس، إذا لم يخرج بالاستحالة عنها،

(1) الفقيه 1: 177 حديث 840، علل الشرائع: 341 حديث 1، التهذيب 2: 234 حديث 925.
159

فلا يجوز على الجلود والصوف والشعر، والمعادن كالعقيق والذهب والملح
والقير اختيارا، ومعتاد الأكل كالفاكهة، والثياب،

(1) في (ع) و (ن): نباتها.
(2) التذكرة 1: 92.
(3) الذكرى: 161.
160



(1) في (ح): عليها.
(2) هذه الزيادة في (ح) و (ن).
(3) التذكرة 1: 92.
(4) رسائل الشريف المرتضى 1: 174.
(5) في (ع) و (ن): الصيرفي، وهو تصحيف لأنه لا وجود له في المعاجم، والصحيح داود الصرمي، وروايته
عن الصادق عليه السلام غير صحيح، بل الصحيح روايته عن أبي الحسن الثالث عليه السلام، راجع جامع الرواة 1:
305، ورجال البرقي: 59، داود بن مافنه الصرمي مولى بني قرة. ثم بني صرمة، منهم كوفي يكنى أبا سليمان
بقي إلى أيام أبي الحسن صاحب العسكر (الهادي عليه السلام، راجع النجاشي: 116، وعليه فما في النسختين
من وجود الصيرفي لا اعتماد عليه بل غلط واضح.
(6) التهذيب 2: 307 حديث 1246، الاستبصار 1: 332 حديث 1246 وفيهما: عن أبي الحسن الثالث عليه السلام.
(7) منها: ما رواه الصدوق في الفقيه 1: 177 حديث 840، علل الشرائع: 341 حديث 1، والشيخ في التهذيب
2: 234 حديث 925.
161

ولا على الوحل لعدم تمكن الجبهة فإن اضطر أومأ،

(1) المنتهى 1: 251.
(2) الذكرى: 161.
(3) الكافي 3: 390 حديث 13، الفقيه 1: 286 حديث 1310، التهذيب 2: 312 حديث 126 7.
(4) قال الطريحي في مجمع البحرين 2: 345 مادة (جلح) بعد أن ذكر هذا الحديث: الجلحاء: الملساء.
(5) التهذيب 2: 313 حديث 1275.
(6) التهذيب 2: 311 حديث 1265.
(7) التهذيب 3: 232 حديث 602.
(8) التهذيب 3: 175 حديث 390.
162

ولا على يديه إلا مع الحر ولا ثوب معه، ولا على النجس وإن لم يتعد إليه.
ولا تشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي على رأي.

(1) هذه الزيادة وردت في (ح) و (ن).
(2) التهذيب 2: 306 حديث 1240، الاستبصار 1: 333 حديث 1249.
(3) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 140 - 141.
(4) قاله المرتضى كما نقله عنه في إيضاح الفوائد 1: 94، 96.
163

ويشترط الملك أو حكمه.
ويجوز على القرطاس أن اتخذ من النبات، فإن كان مكتوبا كره.

(1) الفقيه 1: 176 حديث 830، التهذيب 2: 235، 309 حديث 929، 1250 وفي المصدرين عن: داود بن
يزيد، الاستبصار 1: 334 حديث 1257.
(2) المحاسن: 373 حديث 140، التهذيب 2: 309 حديث 1251، الاستبصار 1: 334 حديث 1258.
(3) الذكرى: 160.
164



(1) الكافي 3: 332 حديث 12، التهذيب 2: 304 حديث 1232، الاستبصار 1: 334 حديث 1256.
(2) المبسوط 1: 90.
(3) الذكرى: 160.
(4) الكافي 3: 331 حديث 7، التهذيب 2: 306 حديث 1238.
165

ويجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت،
وإلا فلا.
الفصل السادس: في الأذان والإقامة: وفيه أربعة مطالب:

(1) الخلاف 1: 71 مسألة 60 كتاب الصلاة.
166

الأول: المحل: يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة،
أداء وقضاء، للمنفرد والجامع، للرجل والمرأة بشرط أن تسر.

(1) أنظر: الوسائل 4: 612 أبواب الأذان والإقامة.
(2) الفقيه 1: 189 حديث 905.
(3) الفقيه 1: 186 حديث 889 وفيه: (ومن صلى بإقامة صلى خلفه ملك).
(4) الفقيه 1: 186 حديث 888.
(5) التهذيب 2: 285 حديث 1139، الاستبصار 1: 304 حديث 1130.
(6) قاله ابن عقيل كما في المختلف: 87.
(7) قال السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: (والإقامة دون الأذان تجب على كل من ذكرناه من الرجال في
كل صلاة مكتوبة)، وهذه العبارة موجودة في النسخة التي اعتمدها ابن البراج في شرحه، والتي طبعتها
جامعة مشهد ص 78، ونقلها العلامة في المختلف: 87، أما في النسخة التي حققها السيد أحمد الحسيني،
والنسخة التي حققها السيد مهدي الرجائي فلا وجود لهذه العبارة.
167

ويتأكدان في الجهرية، خصوصا الغداة والمغرب.

(1) الخصال: 511 حديث 2.
(2) الفقيه 1: 194 حديث 907.
(3) التهذيب 2: 57 حديث 201.
(4) المبسوط 1: 97.
(5) الذكرى: 172.
(6) في (ع): اعتبار.
(7) التهذيب 2: 51 حديث 168، الاستبصار 1: 300 حديث 1107.
(8) التهذيب 2: 51 حديث 167، الاستبصار 1: 299 حديث 1106.
168

ولا أذان في غيرها كالكسوف، والعيد، والنافلة، بل يقول المؤذن في
المفروض غير اليومية: الصلاة ثلاثا، ويصلي عصر الجمعة والعصر في عرفة
بإقامة،

(1) التهذيب 2: 51 حديث 169، الاستبصار 1: 300 حديث 1108.
(2) التهذيب 2: 285 حديث 1139.
(3) النهاية 1: 417.
(4) نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 259.
(5) في (ع) و (ح): المندوبة.
169



(1) المنتهى 1: 261.
(2) التهذيب 2: 282 حديث 1122.
(3) المنتهى 1: 261.
(4) النهاية: 107.
(5) هذه الزيادة وردت في (ن).
(6) السرائر: 67.
(7) الذكرى: 174.
(8) التهذيب 3: 18 حديث 66.
170

والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.

(1) الذكرى: 174.
(2) قال الشافعي في أحد أقواله: ولا يؤذن لما عداها، أنظر: فتح العزيز 3: 153، والمجموع 3: 83.
(3) ذهب إليه الأوزاعي وإسحاق، أنظر: المجموع 3: 85.
(4) الكافي 3: 435 حديث 7، التهذيب 3: 162 حديث 350.
(5) التهذيب 3: 167 حديث 367.
(6) مسند أحمد 3: 25، 49، 67، مسند الطيالسي: 44 حديث 333.
(7) النساء: 102.
(8) رواه الشهيد في الذكرى: 174.
171

ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة، إن لم تتفرق الأولى، وإلا
استحبا،

(1) الكافي 3: 291 حديث 1، التهذيب 3: 158 حديث 340.
(2) التهذيب 2: 281 حديث 1120.
(3) التهذيب 2: 281 حديث 1119، و 3: 56 حديث 191.
(4) التهذيب 3: 55 حديث 190، الفقيه 1: 266 حديث 215.
(5) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 266: (.. وظاهرها قصد الحكم على الجماعة دون المنفرد كما
نقله في الذكرى عن ابن حمزة، ولم أجد في الوسيلة سوى قوله: يكره الاجتماع مرتين في صلاة ومسجد
واحد).
(6) التهذيب 3: 55 حديث 190.
172

ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة،

(1) المبسوط 1: 98.
(2) المصدر السابق.
(3) التهذيب 2: 281 حديث 1120، الفقيه 1: 265 حديث 1214.
(4) الذكرى: 173.
(5) الفقيه 1: 258 حديث 1168، التهذيب 3: 282 حديث 834.
(6) المنتهى 1: 260.
(7) المعتبر 2: 137.
173

ولا يصح إلا بعد دخول الوقت.
وقد رخص في الصبح تقديمه، لكن تستحب إعادته عنده.
المطلب الثاني: في المؤذن: وشرطه: الإسلام، والعقل مطلقا،
والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها أو للمحارم،

(1) سنن البيهقي 1: 382.
(2) التهذيب 2: 53 حديث 177 وفيه: (مع طلوع الفجر).
174

ويكتفى بأذان المميز.
ويستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا، بصيرا بالأوقات، صيتا، متطهرا،
قائما على علو.

(1) سنن البيهقي 1: 430.
(2) سنن البيهقي 1: 430، وسنن الترمذي 1: 133 حديث 207، وكنز العمال 8: 338 حديث 23158
نقلا عن شعب الإيمان للبيهقي.
(3) الكافي 3: 304 حديث 13.
(4) التهذيب 2: 280 حديث 1112.
(5) الفقيه 1: 188 حديث 896، التهذيب 2: 53 حديث 181.
175



(1) نقله عنه في المختلف: 90.
(2) الفقيه 1: 185 حديث 880، سنن ابن ماجة 1: 240 حديث 726، سنن أبي داود 1: 161 حديث
590.
(3) الفقيه 1: 194 حديث 905.
(4) المبسوط 1: 97.
(5) السرائر: 43.
(6) سنن البيهقي 1: 391، سنن أبي داود 1: 135 حديث 499، سنن الدارقطني 1: 241 حديث 29.
(7) سنن البيهقي 1: 397 باختلاف يسير، تلخيص الحبير المطبوع مع المجموع 3: 190 نقلا عن الدارقطني في
الأفراد.
(8) سنن الترمذي 1: 129 باب 147.
176

وتحرم الأجرة عليه، ويجوز الرزق من بيت المال مع عدم المتطوع،

(1) التهذيب 2: 53 حديث 179.
(2) الفقيه 1: 188 حديث 896، التهذيب 2: 53 حديث 181.
(3) المحاسن: 48 حديث 67، الكافي 3: 307 حديث 31، التهذيب 2: 58 حديث 206.
(4) المبسوط 1: 96.
(5) الفقيه 1: 184 حديث 870، التهذيب 2: 283 حديث 1129.
177

ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران.
ولو تعددوا أذنوا جميعا، ولو اتسع الوقت ترتبوا

(1) الذكرى: 172.
(2) الخلاف 1: 54 مسألة 35 كتاب الصلاة.
(3) المبسوط 1: 98.
(4) المنتهى 1: 259.
(5) التذكرة 1: 108.
178

ويكره التراسل، ولو تشاحوا قدم الأعلم، ومع التساوي القرعة،

(1) الذكرى: 172.
(2) صحيح البخاري 1: 159 باب 9، سنن النسائي 2: 23، مسند أحمد 2: 533، وفي جميع المصادر: (ما في
النداء) و (لاستهموا).
(3) الفقيه 3: 52 حديث 174، التهذيب 6: 240 حديث 593 ولم ترد كلمة (أمر) فيهما.
(4) الذكرى: 172.
179

ويعتد بأذان من ارتد بعده، وفي الأثناء يستأنف.
ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف، ويجوز البناء.

(1) سنن أبي داود 1: 135 حديث 499، سنن البيهقي 1: 391.
(2) في (ع): الأعطف.
(3) المعتبر 2: 133.
(4) المبسوط 1: 96.
(5) المبسوط 1: 96.
180

المطلب الثالث: في كيفيته: الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع
مرات وكل واحد من الشهادة بالتوحيد، والرسالة، ثم الدعاء إلى الصلاة، ثم
إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم التكبير، ثم التهليل، مرتان مرتان.
والإقامة كذلك، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه، والتهليل
يسقط مرة في آخرها، ويزيد قد قامت الصلاة مرتين بعد حي على خير العمل،

(1) المنتهى 1: 257.
(2) منهم: الشهيد في البيان: 74.
(3) الكافي 3: 302 حديث 3، التهذيب 2: 59 حديث 208، الاستبصار 1: 305 حديث 1132.
(4) الكافي 3: 302 حديث 5، التهذيب 2: 61 حديث 213، الاستبصار 1: 307 حديث 1137.
(5) المبسوط 1: 99.
181



(1) الفقيه 1: 188 حديث 897، التهذيب 2: 60 حديث 211، الاستبصار 1: 306 حديث 1135.
(2) نقله عنه في المختلف: 90.
(3) قال الشيخ في النهاية: 69: ومن روى اثنين وأربعين فصلا فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات.
(4) التهذيب 2: 61 حديث 215، الاستبصار 1: 307 حديث 1139.
(5) التهذيب 2: 61 حديث 214، الاستبصار 1: 307 حديث 1138.
(6) التهذيب 2: 62 حديث 219، الاستبصار 1: 308 حديث 1143.
(7) التهذيب 2: 62 حديث 218، الاستبصار 1: 308 حديث 1142 وهي بالمضمون لا بالنص.
(8) القاموس المحيط (حي) 4: 322.
(9) الكافي 3: 303 حديث 7، الفقيه 1: 184 حديث 875.
182

والترتيب شرط فيهما.
ويستحب الاستقبال.

(1) الفقيه 1: 184 حديث 873، التهذيب 2: 284 حديث 1135.
(2) سنن ابن ماجة 1: 236 حديث 711.
(3) التهذيب 2: 60 حديث 210، الاستبصار 1: 305 حديث 1134.
(4) الكافي 3: 305 حديث 15، التهذيب 2: 280 حديث 1115.
(5) التهذيب 2: 280 حديث 1114.
(6) جمل العلم والعمل: 58.
(7) أنظر: المغني 1: 473.
183

وترك الإعراب في الأواخر، والتأني في الأذان، والحدر في الإقامة،

(1) الفقيه 1: 184 حديث 874.
(2) التهذيب 2: 58 حديث 203.
(3) قال الجوهري: وروم الحركة الذي ذكره سيبويه هي حركة مختلسة مختفاة لضرب من التخفيف وهي
أكثر من الإشمام لأنها تسمع، الصحاح (روم) 5: 1938، وانظر: القاموس (روم) 4: 123.
(4) قال الجوهري: وإشمام الحرف أن تشمه الضمة والكسرة وهو أقل من روم الحركة لأنه لا يسمع وإنما يتبين
بحركة الشفة ولا يعتد بها حركة لضعفها، الصحاح (شمم) 5: 1962.
(5) تجدر الإشارة إلى أن النسخ الخطية والمصدر فيه اختلاف في رسم لفظ الجلالة، وعليه إن كان السؤال
عن كيفية إدغام الهاء فما أثبتناه هو الصحيح، وإن كان عن كيفية القول الصحيح ف‍ (الله) هو الصحيح.
(6) نقله ابن قدامة في المغني 1: 479 عن الدارقطني في الإفراد.
184

والفصل بينهما بسكتة أو جلسة، أو سجدة أو خطوة، أو صلاة ركعتين، إلا
المغرب فيفصل بسكتة أو خطوة،

(1) التهذيب 2: 64 حديث 226.
(2) في كافة النسخ الخطية: (الفرق)، وفي التهذيب: (إفرق)، وهو الصحيح.
(3) التهذيب 2: 64 حديث 227.
(4) التهذيب 2: 286 حديث 1144.
(5) الفقيه 1: 185 حديث 877، التهذيب 2: 49 حديث 162.
(6) منهم: الصدوق في الفقيه 1: 185، والسيد المرتضى في الجمل: 58، والشيخ في المبسوط 1: 96، والمحقق
في المعتبر 1: 142.
(7) التهذيب 2: 64 حديث 229، الاستبصار 1: 309 حديث 1150.
(8) المحاسن: 50 حديث 70، التهذيب 2: 64 حديث 231، الاستبصار 1: 309 حديث 1151.
185

ورفع الصوت به إن كان ذكرا،

(1) في (ح): قبر نبيك، وكذلك في الكافي.
(2) الكافي 3: 308 حديث 32، التهذيب 2: 64 حديث 230.
(3) الذكرى: 171.
(4) سنن أبي داود 1: 144 حديث 521، سنن الترمذي 1: 137 حديث 212، سنن البيهقي 1: 410.
(5) الفقيه 1: 185 حديث 876.
(6) المحاسن: 48 حديث 67، الكافي 3: 307 حديث 31، التهذيب 2: 58 حديث 206.
(7) التهذيب 2: 58 حديث 205، ولم ترد (على).
(8) التهذيب 2: 282 حديث 1123، الاستبصار 1: 300 حديث 1109.
(9) الفقيه 1: 184 حديث 875.
186

وهذه الأمور في الإقامة آكد.

(1) الكافي 3: 308 حديث 33، الفقيه 1: 189 حديث 903، التهذيب 2: 59 حديث 207.
(2) الكافي 3: 306 حديث 21، التهذيب 2: 56 حديث 197.
(3) جمل العلم والعمل: 58.
(4) الفقيه 1: 185 حديث 876.
187

ويكره الترجيع لغير الإشعار، والكلام في خلالهما،

(1) المبسوط 1: 95.
(2) الكافي 3: 308 حديث 34، التهذيب 2: 63 حديث 225، الاستبصار 1: 309 حديث 1149.
(3) التذكرة 1: 105.
(4) نهاية الإحكام 1: 414.
(5) المغني 1: 450، الشرح الكبير على متن المقنع 1: 430، بداية المجتهد 1: 105، السراج الوهاج: 37، مغني
المحتاج 1: 136، الميزان 1: 133.
(6) الذكرى: 169.
(7) الكافي 3: 308 حديث 34، التهذيب 2: 63 حديث 225، الاستبصار 1: 309 حديث 1149.
(8) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 95، والمحقق في المعتبر 2: 143.
188

ويحرم التثويب.

(1) الكافي 3: 304 حديث 10، التهذيب 2: 54 حديث 182، الاستبصار 1: 300 حديث 1110،
والراوي في المصادر الثلاثة عمرو بن نصر.
(2) التهذيب 2: 54 حديث 183.
(3) الكافي 3: 305 حديث 20، التهذيب 2: 54 حديث 185، الاستبصار 1: 301 حديث 1111.
(4) مغني المحتاج 1: 136، السراج الوهاج: 37، الميزان 1: 133، مختصر المزني: 12.
(5) سنن الترمذي 1: 127.
189



(1) الكافي 3: 303 حديث 6، التهذيب 2: 63 حديث 223، الاستبصار 1: 308 حديث 1147.
(2) التهذيب 2: 62 حديث 221، الاستبصار 1: 308 حديث 1145 وفيه: (الأذان) بدل (الإقامة).
(3) التهذيب 2: 63 حديث 222، الاستبصار 1: 308 حديث 1146.
(4) الكافي 3: 303 حديث 6، الفقيه 1: 188 حديث 895، التهذيب 2: 63 حديث 223، الاستبصار
1: 308 حديث 1147.
(5) نقله عنه في الذكرى: 169.
(6) المبسوط 1: 95.
(7) منهم: الشيخ في الخلاف 1: 53 مسألة 30، 31 كتاب مواقيت الصلاة، والشهيد في الذكرى: 175.
(8) المعتبر 2: 144.
(9) الذكرى: 175.
190

المطلب الرابع: في الأحكام: يستحب الحكاية،

(1) النهاية: 67.
(2) السرائر: 43.
(3) صحيح مسلم 1: 288 حديث 383، سنن أبي داود 1: 144 حديث 522، سنن البيهقي 1: 408، مسند
أحمد 3: 6.
(4) الفقيه 1: 187 حديث 892.
(5) الفقيه 1: 189 حديث 904.
(6) المبسوط 1: 97.
(7) المصدر السابق.
191

وقول ما يتركه المؤذن.
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد لو سمعه،

(1) التذكرة 1: 156.
(2) النهاية: 82.
(3) سنن النسائي 2: 23، سنن أبي داود 1: 144 حديث 522، 527، صحيح مسلم 1: 288 حديث 383.
(4) التهذيب 2: 60 حديث 210، 211، الاستبصار 1: 305 و 306 حديث 1134، 1135.
(5) سنن البيهقي 1: 424، 425.
(6) سنن البيهقي 1: 425.
(7) تفسير القرطبي 5: 130، أحكام القرآن للجصاص 2: 147، تفسير الفخر الرازي 10: 52 - 53.
(8) التهذيب 2: 280 حديث 1112 باختلاف في اللفظ وتطابق في المعنى.
192

والمحدث في أثناء الأذان والإقامة يبني، والأفضل إعادة الإقامة.
ولو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم،

(1) التهذيب 2: 280 حديث 1113.
(2) التهذيب 2: 285 حديث 1141.
(3) في (ح): بحصول السببية.
(4) سنن البيهقي 1: 400، سنن أبي داود 1: 142 حديث 514.
193

والمصلي خلف من لا يقتدي به يؤذن لنفسه ويقيم، فإن خشي فوات الصلاة
اجتزأ بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة.

(1) منهم: الشيخ في التهذيب 2: 53 ذيل حديث 178، والمحقق في المعتبر 2: 128، والعلامة في المنتهى 1: 258.
(2) التهذيب 2: 53 حديث 179 - 181.
(3) التهذيب 2: 55 حديث 191، الاستبصار 1: 301 حديث 1112.
(4) التهذيب 3: 56 حديث 192.
(5) الكافي 3: 306 حديث 22، التهذيب 2: 281 حديث 1116.
(6) المبسوط 1: 99.
194

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والكلام بعد قد قامت الصلاة بغير ما
يتعلق بمصلحة الصلاة،

(1) المبسوط 1: 99.
(2) نيل الأوطار 2: 30.
(3) المفيد في المقنعة: 15، والطوسي في النهاية: 66.
(4) جمل العلم والعمل (طبع جامعة مشهد): 79.
(5) التهذيب 2: 54 حديث 187، الاستبصار 1: 301 حديث 1114.
(6) التهذيب 2: 55 حديث 188، الاستبصار 1: 301 حديث 1115.
(7) التهذيب 2: 55 حديث 189، الاستبصار 1: 301 حديث 1116.
(8) التهذيب 2: 55 حديث 190، الاستبصار 1: 302 حديث 1117 وفيه: (إذا قام.).
(9) التهذيب 2: 55 حديث 191، الاستبصار 1: 301 حديث 1112.
195

والساكت في خلاله يعيد أن خرج عن كونه مؤذنا وإلا فلا، والإقامة أفضل
من التأذين.

(1) التذكرة 1: 104.
(2) السرائر: 44.
(3) الذكرى: 175.
196

والمتعمد لترك الأذان والإقامة يمضي في صلاته، والناسي يرجع
مستحبا ما لم يركع، وقيل العكس.

(1) سنن البيهقي 1: 430.
(2) المصدر السابق.
(3) المنتهى 1: 263.
(4) الكافي 3: 306 حديث 21، التهذيب 2: 56 حديث 197.
(5) النهاية: 65.
(6) المبسوط 1: 95.
197



(1) نقل قوله عن المصباح السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 298.
(2) في (ح): الأصحاب.
(3) منهم: العلامة في المنتهى 1: 261، والشهيد في الذكرى: 174.
(4) التهذيب 2: 278 حديث 1103، الاستبصار 1: 304 حديث 1127.
(5) التهذيب 2: 279 حديث 1110، الاستبصار 1: 303 حديث 1125.
(6) التهذيب 2: 279 حديث 1106، الاستبصار 1: 302 حديث 1121.
(7) التهذيب 2: 279 حديث 1107، الاستبصار 1: 303 حديث 1122.
(8) النهاية: 65.
198

المقصد الثاني: في أفعال الصلاة وتروكها: وفيه فصول:
الأول: القيام: وهو ركن في الصلاة الواجبة، لو أخل به عمدا أو
سهوا مع القدرة بطلت صلاته،

(1) التهذيب 2: 279 حديث 1110، الاستبصار 1: 303 حديث 1125.
(2) التهذيب 2: 278 حديث 1102، 1105، الاستبصار 1: 303 حديث 1126، 1129.
(3) نقله عنه في المختلف 1: 88.
(4) المصدر السابق.
(5) التهذيب 2: 278 حديث 1105، الاستبصار 1: 304 حديث 1129.
199



(1) المنتهى 1: 265.
(2) البقرة: 238.
(3) سنن ابن ماجة 1: 386 حديث 1223، سنن أبي داود 1: 250 حديث 952.
(4) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
(5) منها: ما رواه الكليني في الكافي 3: 334 حديث 1، والشيخ في التهذيب 2: 83 حديث 308.
200

وحده الانتصاب مع الإقلال، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شئ
فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا، ولو إلى حد الراكع.

(1) التهذيب 3: 176 حديث 394 باختلاف في ترتيب اللفظ.
(2) الذكرى: 181.
(3) المجموع شرح المهذب 4: 313.
202

ولا يجوز الاعتماد مع القدرة إلا على رواية.
ولو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته.

(1) الفقيه 1: 237 حديث 1045، التهذيب 2: 326 حديث 1339.
(2) الكافي في الفقه: 125.
(3) البقرة: 238.
(4) صحيح البخاري 9: 117.
(5) عوالي اللآلي 4: 58 حديث 205، وفيه: (لا يترك)، وروي في الهامش عن أمير المؤمنين عليه السلام:
(الميسور لا يسقط بالمعسور).
203

ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام قام وأومأ بهما.
ولو عجز عن القيام أصلا صلى قاعدا، فإن تمكن حينئذ من القيام
للركوع وجب، وإلا ركع جالسا،
204



(1) هذه الزيارة وردت في (ن).
(2) الدروس: 34.
(3) الكافي 4: 118 حديث 2، التهذيب 4: 256 حديث 758، الاستبصار 2: 114 حديث 371، والرواية
في المصادر عن الصادق عليه السلام.
(4) التهذيب 4: 257 حديث 761، الاستبصار 2: 114 حديث 373.
205

ويقعد كيف شاء لكن الأفضل التربع قارئا، ويثني الرجلين راكعا، والتورك
متشهدا

(1) الذكرى: 181.
(2) الفقيه 1: 238 حديث 1049، التهذيب 2: 171 حديث 679.
(3) الفقيه 1: 238 حديث 1050، التهذيب 2: 170 حديث 678.
206

ولو عجز عن القعود صلى مضطجعا على الجانب الأيمن، مستقبلا
بمقاديم بدنه القبلة، كالموضوع في اللحد، فإن عجز صلى مستلقيا يجعل وجهه
وباطن رجليه إلى القبلة،

(1) سنن ابن ماجة 1: 288 حديث 890 وفيه: (يا علي لا تقع إقعاء الكلب).
(2) الفقيه 1: 235، 236 حديث 1034، 1037، التهذيب 3: 306 حديث 944، وللمزيد راجع الوسائل
4: 690 أبواب القيام باب 1.
207



(1) التهذيب 3: 175 حديث 392 وهي مروية عن عمار.
(2) آل عمران: 191.
(3) الكافي 3: 411 حديث 11، التهذيب 2: 169 حديث 672 وفيهما: (جالسا) بدل (على جنبه) وما هنا
مضمون الحديث لا نصه.
(4) منهم: المحقق في الشرائع 1: 80، والمختصر النافع: 30، والشهيد في اللمعة: 33.
(5) الفقيه 1: 236 حديث 1037.
(6) المنتهى 1: 265.
(7) التذكرة 1: 110.
208

ويكبر ناويا، ويقرأ، ثم يجعل ركوعه تغميض عينيه، ورفعه فتحهما، وسجوده
الأول تغميضهما، ورفعه فتحهما وسجوده الثاني تغميضهما، ورفعه فتحهما،

(1) التهذيب 3: 306 حديث 944.
(2) الكافي 3: 411 حديث 12، الفقيه 1: 235 حديث 1033، التهذيب 3: 176 حديث 393، مع
اختلاف في اللفظ فيها.
209

ويجري الأفعال على قلبه، والأذكار على لسانه، فإن عجز أخطرها بالبال،
والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار.

(1) الفقيه 1: 236 حديث 1037.
(2) نهاية الإحكام 1: 441.
(3) التذكرة 1: 110.
210

ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، والنظر إلى موضع
سجوده.
فروع: أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع، وإن قدر
على القيام للضرورة.

(1) الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308.
(2) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
(3) الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308.
(4) منها: ما رواه الكليني في الكافي 3: 300 حديث 6، والشيخ في التهذيب 2: 199 حديث 782.
211

ب: ينتقل كل من العاجز - إذا تجددت قدرته - والقادر - إذا تجدد عجزه - إلى الطرفين، وكذا المراتب بينهما.

(1) التهذيب 3: 177 حديث 397.
(2) الفقيه 1: 235 حديث 1035، التهذيب 3: 306 حديث 945.
(3) الفقيه 1: 236 حديث 1036.
(4) أنظر: المجموع 4: 314.
212

ج: لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها، فإذا استقل أتم
القراءة، وبالعكس يقرأ في هويه،

(1) نهاية الإحكام 1: 442.
213

ولو خف بعد القراءة وجب القيام، دون الطمأنينة للهوي إلى الركوع.

(1) الذكرى: 182.
(2) الذكرى: 182.
214

ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد
الراكع.
د: لا يجب القيام في النافلة فيجوز أن يصليها قاعدا لكن الأفضل
القيام، ثم احتساب ركعتين بركعة.

(1) التذكرة 1: 110.
(2) الذكرى: 182.
(3) نهاية الإحكام 1: 483.
215

وفي جواز الاضطجاع نظر، ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع
والسجود.

(1) نهاية الإحكام 1: 443.
(2) المحقق في المعتبر 2: 23.
(3) السرائر: 68.
(4) الكافي 3: 410 حديث 2، الفقيه 1: 238 حديث 1047، وللمزيد انظر: الوسائل 4: 696 باب 4 من
أبواب القيام.
(5) التهذيب 2: 166 حديث 655، الاستبصار 1: 293 حديث 1080.
(6) التهذيب 2: 166 حديث 656، الاستبصار 1: 293 حديث 1081.
(7) صحيح البخاري 2: 59، سنن الترمذي 1: 231 حديث 369، سنن النسائي 3: 224، سنن ابن ماجة
1: 388 حديث 1231، مسند أحمد 4: 442، 443.
216

الفصل الثاني: النية: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا،
في الفرض والنفل.

(1) قاله المحقق في المعتبر 2: 149.
(2) الكافي 3: 69 حديث 2 وهو مروي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، الفقيه 1: 23 حديث 68 وهو مروي عن
أمير المؤمنين (عليه السلام).
(3) قاله ابن حمزة في الوسيلة: 92.
217

وهي القصد إلى إيقاع الصلاة المعينة كالظهر مثلا، أو غيرها لوجوبها
أو ندبها، أداء أو قضاءا قربة إلى الله تعالى.

(1) هذه الزيادة وردت في (ح).
(2) أمالي الطوسي 2: 231، التهذيب 1: 83 حديث 218، صحيح البخاري 1: 2، سنن ابن ماجة 2: 1413
حديث 4227، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(3) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
218

وتبطل لو أخل بإحدى هذه، والواجب القصد لا اللفظ.
ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير، بحيث لا يتخللها زمان وإن
قل،

(1) في (ع): المأتي به للمأمور حجة باعتبار..، وفي (ح): المأتي به حينئذ باعتبار.
(2) قاله الشهيد في الذكرى: 177.
(3) الكافي 3: 69 حديث 2، الفقيه 1: 23 حديث 68.
219

وإحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، فيقصد إيقاع هذه الحاضرة على الوجوه المذكورة،

(1) انظر: المجموع 3: 278.
(2) منهم: الشهيد في الذكرى: 177.
220

بشرط العلم بوجه كل فعل، إما بالدليل أو التقليد لأهله، وأن يستديم القصد
حكما إلى الفراغ بحيث لا يقصد ببعض الأفعال غيرها،

(1) ورد في هامش (ع) ما لفظه: (بحيث لا يقصد ببعض الأفعال في الصورة غير أفعال الصلاة) منه مد ظله.
(2) نهاية الإحكام 1: 449.
221

فلو نوى الخروج في الحال أو تردد فيه كالشاك بطلت.

(1) المصدر السابق.
(2) الذكرى: 178.
(3) قاله المحقق الحلي في الشرائع 1: 79.
222

ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض
القصد قبل البلوغ إلى الثانية،

(1) في (ع) و (ح): في الثانية، أي: الخروج في الحالة الثانية، أي: اللاحقة.
223

وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن، كدخول شخص فإن دخل فالأقرب البطلان.
224

ولو نوى أن يفعل المنافي لم تبطل إلا معه على إشكال.

(1) إيضاح الفوائد 1: 104.
(2) نهاية الإحكام 1: 449.
(3) التذكرة 1: 112.
(4) المختلف: 91.
225

وتبطل لو نوى الرياء، أو ببعضها، أو به غير الصلاة

(1) الذكرى: 178.
226

وإن كان ذكرا مندوبا، أما الزيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة
فالوجه البطلان مع الكثرة.

(1) إيضاح الفوائد 1: 104.
(2) الكهف: 110.
227

ويجوز نقل النية في مواضع: كالنقل إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي
الجمعة، والأذان، ولطالب الجماعة.

(1) إيضاح الفوائد 1: 105.
228

فروع: أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال
يستأنف.

(1) التهذيب 3: 8 حديث 22، الاستبصار 1: 415 حديث 1589.
(2) السرائر: 65.
(3) التهذيب 2: 343 حديث 1420.
(4) الكافي 3: 363 حديث 5، التهذيب 2: 342 حديث 1418.
229

ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيه، ولو لم يعلم شيئا بطلت
صلاته.
ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها، كالعيد
المندوبة، والاستسقاء.

(1) الذكرى: 178.
(2) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
230

ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام
والقصر وإن تخير.
231

د: المحبوس إذا نوى - مع غلبة الظن ببقاء الوقت - الأداء فبان الخروج
أجزأ، ولو بان عدم الدخول أعاد.
ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع
خروج الوقت.

(1) الكافي 3: 435 حديث 7، التهذيب 3: 163 حديث 350.
232

ه‍: لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته.
و: لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب بطلت الصلاة،

(1) إيضاح الفوائد 1: 107.
233

وكذا لو عكس إن كان ذكرا، أو فعلا كثيرا.
الفصل الثالث: تكبيرة الإحرام: وهي ركن تبطل الصلاة بتركها
عمدا وسهوا،

(1) الذكرى: 82.
(2) صحيح مسلم 1: 381 حديث 537.
(3) قاله الحنفيون كما في نيل الأوطار 2: 185، اللباب 1: 67، فتح القدير 1: 239.
(4) الكافي 3: 69 حديث 2، الفقيه 1: 23 حديث 68.
(5) الكافي 3: 272 حديث 5، التهذيب 2: 139 حديث 543.
234

وصورتها الله أكبر، فلو عرف أكبر، أو عكس الترتيب، أو أخل بحرف، أو قال:
الله الجليل أكبر، أو كبر بغير العربية اختيارا، أو أضافه إلى أي شئ كان،
أو قرنه بمن كذلك، وإن عمم كقوله: أكبر من كل شئ وإن كان هو المقصود
بطلت.

(1) مروي في الذكرى: 178.
(2) الكافي 3: 347 حديث 1، التهذيب 2: 143 حديث 557، الاستبصار 1: 351 حديث 1326.
(3) التهذيب 2: 143 حديث 560، الاستبصار 1: 351 حديث 1329.
(4) الفقيه 1: 226 حديث 999، التهذيب 2: 144 حديث 565، الاستبصار 1: 352 حديث 1330.
(5) الفقيه 1: 226 حديث 1001، التهذيب 2: 145 حديث 567، الاستبصار 1: 352 حديث 1331.
(6) الفقيه 1: 226 حديث 1000، التهذيب 2: 144 حديث 566، الاستبصار 1: 353 حديث 1334.
(7) التهذيب 2: 145 حديث 568، الاستبصار 1: 352 حديث 1332.
(8) التهذيب 2: 144 ذيل حديث 566.
235



(1) صحيح البخاري 1: 161 - 162.
(2) الكافي 3: 69 حديث 2، وهو عن أبي عبد الله (ع)، الفقيه 1: 23 حديث 68، وهو عن
أمير المؤمنين عليه السلام).
(3) نقله عنه في المنتهى 1: 268.
236



(1) معاني الأخبار: 11 حديث 1 - 2.
237

ويجب على الأعجمي التعلم مع سعة الوقت، فإن ضاق أحرم بلغته.
والأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة، وتحريك اللسان، ويتخير في
تعيينها من السبع.

(1) نهاية الإحكام 1: 455.
238

ولو كبر للافتتاح ثم كبر له بطلت صلاته إن لم ينو الخروج قبل
ذلك، ولو كبر له ثالثا صحت.
ويجب التكبير قائما، فلو تشاغل بهما دفعة، أو ركع قبل انتهائه بطلت،
239

وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا.
ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر، وإسماع الإمام المأمومين،
ورفع اليدين بها إلى شحمتي الأذن،

(1) المبسوط 1: 105.
(2) رواه في الذكرى: 179.
(3) التهذيب 2: 287 حديث 1151.
240

والتوجه بست تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية.

(1) الإنتصار: 44.
(2) التهذيب 2: 65 حديث 233.
(3) نقله عنه في الذكرى: 179.
(4) الفقيه 1: 198 حديث 917.
(5) ذهب إليه المحقق في المعتبر 2: 156.
(6) المعتبر 2: 157، المنتهى 1: 269.
(7) الخصال: 347 حديث 17، التهذيب 2: 287 حديث 1152.
241

الفصل الرابع: القراءة: وليست ركنا بل واجبة تبطل الصلاة
بتركها عمدا.
وتجب الحمد ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية، والأوليين من غيرها.

(1) الذكرى: 179.
(2) الكافي 3: 310 حديث 3 - 7، التهذيب 2: 67 حديث 239.
(3) الخلاف 1: 63 مسألة 28 كتاب الصلاة.
(4) الكافي 3: 348 حديث 3، التهذيب 2: 146 حديث 570.
(5) الكافي 3: 347 حديث 1، 2، التهذيب 2: 146 حديث 569، 572.
(6) المبسوط 1: 105.
(7) تفسير أبي الفتوح الرازي 1: 22، سنن البيهقي 2: 38.
(8) الكافي 3: 317 حديث 28، التهذيب 2: 146 حديث 573.
242



(1) نقله عنه في المختلف: 91.
(2) المراسم: 70.
(3) النهاية: 75.
(4) المعتبر 2: 171.
(5) المزمل: 20.
(6) الكافي 3: 314 حديث 12، التهذيب 2: 69 حديث 253، الاستبصار 1: 314 حديث 1167.
(7) التهذيب 2: 71 حديث 259، الاستبصار 1: 314 حديث 1169.
(8) التهذيب 2: 71 حديث 260، الاستبصار 1: 315 حديث 1172.
(9) نحو ما روي في الكافي 3: 314 حديث 7، والتهذيب 2: 70 حديث 255، والاستبصار 1: 315 حديث
1170.
(10) التهذيب 2: 71 حديث 261، الاستبصار 1: 315 حديث 1172.
(11) التهذيب 2: 71 حديث 262، الاستبصار 1: 315 حديث 1173.
243

والبسملة آية منها ومن كل سورة، ولو أخل بحرف منها عمدا أو من
السورة أو ترك إعرابا أو تشديدا، أو موالاة أو أبدل حرفا بغيره وإن كان في
الضاد والظاء، أو أتى بالترجمة مع إمكان التعلم وسعة الوقت، أو غير الترتيب
أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به، أو قرن، أو خافت في الصبح أو
أوليي المغرب والعشاء عمدا عالما، أو جهر في البواقي كذلك، أو قال آمين
آخر الحمد لغير التقية بطلت صلاته.

(1) الكافي 3: 312 - 313 حديث 1، 2، التهذيب 2: 69 حديث 250 - 252، وللمزيد راجع الوسائل
4: 745 باب 10 من أبواب القراءة.
(2) سنن البيهقي 2: 50، ونقله السيوطي في الدر المنثور 1: 7 عن ابن منصور في سننه، وابن خزيمة في
كتاب البسملة.
244



(1) البيان: 82.
245



(1) الذكرى: 187.
246



(1) الكافي 3: 318 حديث 6، التهذيب 2: 96 حديث 361.
(2) الكافي 3: 314 حديث 12، التهذيب 2: 69 حديث 253، الاستبصار 1: 314 حديث 1167.
(3) التهذيب 2: 70 حديث 254، الاستبصار 1: 314 حديث 1168.
(4) ذهب إليه الشيخ في الاستبصار 1: 317، وابن إدريس في السرائر: 45، والمحقق في الشرائع 1: 282.
(5) التهذيب 2: 296 حديث 1192، الاستبصار 1: 317 حديث 1181.
(6) التهذيب 2: 70 حديث 258، الاستبصار 1: 317 حديث 1180.
247



(1) ذهب إليه ابن الجنيد، والسيد المرتضى في المصباح كما في المختلف: 93.
(2) الفقيه 1: 227 حديث 1003، الاستبصار 1: 313 حديث 1163.
(3) التهذيب 2: 75 حديث 276، الاستبصار 1: 318 حديث 1186.
(4) رواه في الذكرى: 194.
248

ولو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع، فإن
ذكر بعده لم يلتفت.
وجاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فإن جهل الجميع
قرأ من غيرها بقدرها، ثم يجب عليه التعلم.

(1) المعتبر 2: 186.
(2) نقله عنه الشهيد في الدروس: 36.
(3) المزمل: 20.
249



(1) تفسير أبي الفتوح الرازي 1: 22، صحيح مسلم 1: 295 حديث 394، سنن البيهقي 2: 38، وفيهما:
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
(2) هو المحقق في المعتبر 2: 170.
(3) التذكرة 1: 115.
(4) نهاية الإحكام 1: 475.
(5) المصدر السابق.
250



(1) هذه الزيادة في الطبعة الحجرية ويقتضيها السياق.
(2) الذكرى: 187.
(3) الدروس: 35.
(4) نقله عنه في الذكرى: 187.
(5) المصدر السابق.
(6) نهاية الإحكام 1: 474.
(7) نهاية الإحكام 1: 475.
251

ويجوز أن يقرأ من المصحف، وهل يكفي مع إمكان التعلم؟ فيه نظر،

(1) التذكرة 1: 115.
(2) الذكرى: 187.
(3) الذكرى: 188.
(4) التهذيب 2: 294 حديث 1184.
252

فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى وهلله وسبحه بقدرها ثم يتعلم.
ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها، فإن جهل لم يعوض
بالتسبيح، والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه.

(1) نهاية الإحكام 1: 475
253



(1) الذكرى: 188.
(2) المنتهى 1: 274.
(3) الكافي 3: 315 حديث 17، التهذيب 5: 93 حديث 30.
254

ولو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد، ونسيانا يستأنف القراءة.
ولا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة والرابعة،

(1) التذكرة 1: 116.
(2) نهاية الإحكام 1: 463.
(3) الأم 1: 109.
(4) سنن البيهقي 2: 63.
(5) التهذيب 2: 98 حديث 369، الاستبصار 1: 321 حديث 1200.
255

ويتخير فيهما بينها وبين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة،
ويستحب ثلاثا،

(1) المقنعة: 18.
(2) الاستبصار 1: 321.
(3) الكافي 3: 319 حديث 2، التهذيب 2: 98 حديث 367، الاستبصار 1: 321 حديث 1198.
(4) النهاية: 76.
(5) المبسوط 1: 106.
(6) منهم: سلار في المراسم: 72، وابن إدريس في السرائر: 46.
(7) الفقيه 1: 256 حديث 1158.
256



(1) نقله عنه في المختلف: 92.
(2) التهذيب 2: 98 حديث 368، الاستبصار 1: 321 حديث 1199.
(3) السرائر: 46.
(4) الخلاف 1: 67 مسألة 40 كتاب الصلاة.
(5) الفقيه 1: 227 حديث 1004، التهذيب 2: 148 حديث 579.
257

وللإمام القراءة.

(1) الذكرى: 189.
(2) التهذيب 2: 99 حديث 371، الاستبصار 1: 322 حديث 1202.
(3) التهذيب 2: 98 حديث 370، الاستبصار 1: 322 حديث 1201.
(4) التهذيب 2: 98، الاستبصار 1: 322 ذيل حديث 1201.
(5) التهذيب 2: 98 حديث 369، الاستبصار 1: 321 حديث 1200.
(6) الاستبصار 1: 322 ذيل حديث 1201.
(7) المبسوط 1: 106، النهاية: 76، الخلاف 1: 67 مسألة 40 كتاب الصلاة، الاقتصاد: 261.
(8) نقله عنه في المختلف: 92.
258

ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد،
وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك،

(1) المصدر السابق.
(2) التهذيب 2: 146 حديث 571، الاستبصار 1: 354 حديث 1337.
(3) المعتبر 2: 171.
(4) الكافي 3: 314 حديث 7، التهذيب 2: 70 حديث 255، الاستبصار 1: 315 حديث 1170.
259



(1) نهاية الإحكام 1: 470 - 471.
(2) التهذيب 2: 97 حديث 365، الاستبصار 1: 321 حديث 1196.
(3) التهذيب 2: 97 حديث 366، الاستبصار 1: 321 حديث 1197.
(4) الكافي 3: 313 حديث 6، التهذيب 2: 97 حديث 363، الاستبصار 1: 320 حديث 1194.
260

ولا جهر على المرأة، ويعذر فيه الناسي والجاهل.

(1) التهذيب 2: 162 حديث 636، الاستبصار 1: 313 حديث 1164.
(2) الفقيه 1: 227 حديث 1003، التهذيب 2: 162 حديث 635، الاستبصار 1: 313 حديث 1163.
261

والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل ولايلاف قريش.
وتجب البسملة بينهما على رأي،

(1) التهذيب 2: 72 حديث 266، الاستبصار 1: 317 حديث 1182.
(2) مجمع البيان 10: 544.
(3) السرائر: 46.
(4) التبيان 10: 371.
262

والمعوذتان من القرآن.
ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها، وقضى السجدة، والأقرب
وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة.

(1) الاستبصار 1: 317.
(2) النمل: 30.
(3) التهذيب 2: 72 حديث 265، الاستبصار 1: 318 حديث 1184، وللمزيد راجع الوسائل 4: 473 باب
10 من أبواب القراءة.
(4) مجمع البيان 5: 544 نقله عن العياشي.
(5) تفرد به ابن مسعود، راجع الدر المنثور للسيوطي 6: 416، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20: 251.
(6) التهذيب 2: 96 حديث 356.
(7) الكافي 3: 317 حديث 26، التهذيب 2: 96 حديث 357.
(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 20: 251.
263

وفي النافلة يجب السجود، وإن تعمد، وكذا إن استمع،

(1) الكافي 3: 318 حديث 6، التهذيب 2: 96 حديث 361.
(2) الذكرى: 190، وانظر: السرائر: 45.
(3) الكافي 3: 318 حديث 5، التهذيب 2: 291 حديث 1167، الاستبصار 1: 319 حديث 1189.
(4) الكافي 3: 317 حديث 1، التهذيب 2: 291 حديث 1170.
(5) التهذيب 2: 292 حديث 1176.
264

ثم ينهض ويتم القراءة، وإن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع
عن قراءة.
ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة وسكت
استأنف القراءة، وعمدا تبطل.

(1) الكافي 3: 318 حديث 5، التهذيب 2: 291 حديث 1167.
(2) المبسوط 1: 105 - 107.
(3) المبسوط 1: 105 - 107.
265

ولو سكت لا بنية القطع، أو نواه ولم يفعل صحت.

(1) الكافي 3: 301 حديث 1، التهذيب 2: 286 حديث 1147.
(2) الكافي 3: 301 حديث 2، التهذيب 2: 287 حديث 1148.
(3) في (ح) و (ن): وغيرها والتسبيح عنه آيته وهو في...
(4) سنن الترمذي 1: 164 حديث 261.
266

ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية،

(1) نهاية الإحكام 1: 463.
(2) التذكرة 1: 116.
(3) التهذيب 2: 68 حديث 246، الاستبصار 1: 310 حديث 1154.
(4) التهذيب 2: 290 حديث 1162.
267

وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها على رأي،

(1) الفقيه 1: 202 ذيل حديث 923.
(2) جمل العلم والعمل: 59.
(3) النهاية: 76، والخلاف 1: 113 مسألة 83 كتاب الصلاة، المبسوط 1: 105.
(4) الذكرى: 191.
(5) السرائر: 45.
(6) نقله عنه في المختلف: 93.
(7) المهذب 1: 92.
(8) الكافي في الفقه: 117.
(9) الخلاف 1: 146 مسألة 53 كتاب صلاة الجمعة.
(10) منهم: المحقق في المعتبر 2: 304.
268



(1) الكافي 3: 425 حديث 5، التهذيب 3: 14 حديث 49، الاستبصار 1: 416 حديث 1593.
(2) التهذيب 3: 14 حديث 50، الاستبصار 1: 416 حديث 1594.
(3) التهذيب 3: 15 حديث 51، الاستبصار 1: 416 حديث 1595.
(4) التهذيب 3: 15 حديث 52، الاستبصار 1: 416 حديث 1596.
(5) قاله السيد المرتضى في المصباح ونقل عنه في المختلف: 95، والسرائر: 65.
(6) التهذيب 3: 15 حديث 53 باختلاف يسير، الاستبصار 1: 416 حديث 1597.
(7) التهذيب 3: 15 حديث 54، الاستبصار 1: 416 حديث 1598 باختلاف يسير.
(8) المعتبر 2: 305.
(9) قاله ابن إدريس في السرائر: 65.
(10) التهذيب 3: 15 ذيل حديث 54، الاستبصار 1: 417 ذيل حديث 1598.
269

والترتيل

(1) المزمل: 4.
(2) الذكرى: 192.
(3) المنتهى 1: 278.
(4) المعتبر 2: 181.
(5) التهذيب 2: 124 حديث 471.
(6) التهذيب 2: 350 حديث 1452.
270

والوقوف في محله، والتوجه أمام القراءة، والتعوذ بعده في أول ركعة، وقراءة
سورة مع الحمد في النوافل،

(1) قرب الإسناد: 93، التهذيب 2: 296 حديث 1193.
(2) الكافي 3: 314 حديث 11.
(3) التهذيب 2: 67 حديث 245.
(4) المبسوط 1: 104.
(5) قرب الإسناد: 58.
271

وقصار المفصل في الظهرين والمغرب، ونوافل النهار ومتوسطاته في العشاء،
ومطولاته في الصبح ونوافل الليل،

(1) المبسوط 1: 108.
(2) المنتهى 1: 279.
(3) المبسوط 1: 108.
(4) الدر المنثور 6: 101 تفسير سورة (ق).
272

وفي صبح الاثنين والخميس هل أتى،

(1) التهذيب 2: 95 حديث 354.
(2) التهذيب 2: 95 حديث 355.
(3) الذكرى: 192.
(4) الدروس: 36، اللمعة: 33.
(5) المبسوط 1: 108.
(6) المصدر السابق.
(7) القاموس المحيط (فصل) 4: 30.
(8) المبسوط 1: 108.
273

وفي عشاءي الجمعة بالجمعة والأعلى، وفي صبحها بها وبالتوحيد، وفيها وفي
ظهريها بها وبالمنافقين.

(1) الفقيه 1: 201، 202.
(2) المبسوط 1: 108.
(3) منهم: المرتضى في الانتصار: 54، والشهيد في الذكرى: 193.
(4) الكافي 3: 425 حديث 2، التهذيب 3: 6 حديث 14، الاستبصار 1: 413 حديث 1582.
(5) التهذيب 3: 5 حديث 13.
(6) المعتبر 2: 183.
(7) الفقيه 1: 201 ذيل حديث 922.
(8) الإنتصار: 54.
(9) التهذيب 3: 7 حديث 18، الاستبصار 1: 414 حديث 1558.
274

والجهر في نوافل الليل والاخفات في النهار،

(1) التهذيب 3: 6 حديث 16، الاستبصار 1: 414 حديث 1538.
(2) الفقيه 1: 201 ذيل حديث 922.
(3) الكافي في الفقه: 151.
(4) الإنتصار: 54.
(5) التهذيب 3: 7 حديث 19، الاستبصار 1: 414 حديث 1586.
(6) قال النووي في كتابه (المجموع شرح المهذب) 3: 389 بعد ما ذكر نص الحديث من المهذب: وهذا الحديث
الذي ذكره باطل غريب لا أصل له.
(7) التهذيب 2: 289 حديث 1161، الاستبصار 1: 313 حديث 1165.
275

وقراءة الجحد في أول ركعتي الزوال، وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا
أصبح، والفجر والاحرام والطواف، وفي ثوانيها بالتوحيد وروي العكس،

(1) التذكرة 1: 50.
(2) نهاية الإحكام 2: 227.
(3) المبسوط 1: 108.
(4) النهاية: 79.
(5) إيضاح الفوائد 1: 112.
(6) الكافي 3: 316 حديث 22، التهذيب 2: 74 حديث 273.
(7) التهذيب 2: 74 حديث 274.
(8) قال الطريحي في مجمع البحرين (غلس) 4: 90: والغلس - بالتحريك: - الظلمة أخر الليل.
276

والتوحيد ثلاثين مرة في أوليي صلاة الليل وفي البواقي السور الطوال، وسؤال
الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها،

(1) الفقيه 1: 307 حديث 1403، التهذيب 2: 124 حديث 470.
(2) الذكرى: 192.
(3) الكافي 3: 301 حديث 1، التهذيب 2: 286 حديث 1147.
(4) التهذيب 2: 297 حديث 1195.
(5) التهذيب 2: 297 حديث 1196.
277

والفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة، وكذا بين السورة وتكبيرة الركوع.
ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبس ما لم يتجاوز النصف
إلا في الجحد والإخلاص، إلا إلى الجمعة والمنافقين.

(1) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
(2) الذكرى: 192.
(3) المبسوط 1: 107، النهاية: 77.
(4) منهم: المحقق في المعتبر 2: 191.
(5) السرائر: 46.
(6) قال العلامة في نهاية الإحكام 1: 478: (ويجوز للمصلي بعد قراءة الحمد وقراءة نصف السورة أو أقل أن
يعدل إلى سورة أخرى)، وهذا مخالف لما هنا كما ترى، وإلى هذا الاختلاف أشار السيد العاملي في مفتاح
الكرامة 2: 407، فراجع.
(7) التهذيب 2: 293 حديث 1180.
278



(1) التهذيب 2: 190 حديث 754.
(2) محمد صلى الله عليه وآله: 33.
(3) الكافي 3: 317 حديث 25، التهذيب 2: 290 حديث 1166.
(4) التهذيب 2: 190 حديث 752، 753.
(5) الإنتصار: 44.
(6) المعتبر 2: 191.
(7) المنتهى 1: 280.
(8) التذكرة 1: 117.
(9) نهاية الإحكام 1: 478.
(10) المبسوط 1: 107، النهاية: 77.
(11) السرائر: 46.
279



(1) المبسوط 1: 108، النهاية: 78.
(2) السرائر: 65.
(3) الكافي 3: 426 حديث 6، التهذيب 3: 242 حديث 652.
(4) التهذيب 3: 242 حديث 650.
(5) منها: ما رواه الشيخ في التهذيب 3: 242 حديث 651، 652.
(6) التهذيب 3: 8 حديث 22، الاستبصار 1: 415 حديث 1589.
(7) التهذيب 3: 7 حديث 19، الاستبصار 1: 414 حديث 1586.
280

ولو تعسر الإتيان بالباقي للنسيان انتقل مطلقا، ومع الانتقال يعيد
البسملة، وكذا لو سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة،

(1) رواه في الذكرى: 195.
281

ومريد التقدم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطي.

(1) الذكرى: 195.
(2) التهذيب 2: 190 حديث 754.
(3) التهذيب 2: 190 حديث 754.
(4) الكافي 3: 316 حديث 24، التهذيب 2: 290 حديث 1165.
(5) الفقيه 1: 254 حديث 1148، وفيه: (يجر رجليه ولا يتخطى).
282

الفصل الخامس: في الركوع: وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا
وسهوا.
ويجب في كل ركعة مرة إلا الكسوف وشبهه، ويجب فيه الانحناء بقدر
وضع يديه على ركبتيه،

(1) الكافي 3: 347 حديث 1، التهذيب 2: 146 حديث 569، الاستبصار 1: 353 حديث 1335.
(2) الكافي 3: 348 حديث 2، التهذيب 2: 148، 149 حديث 580 - 584، الاستبصار 1: 355 حديث
1343 - 1347.
(3) التهذيب 2: 149 ذيل حديث 584، المبسوط 1: 109.
(4) الفقيه 1: 342 حديث 1513.
(5) سنن الترمذي 1: 163 حديث 259.
(6) الكافي 3: 319 حديث 1، التهذيب 2: 77 حديث 289.
(7) انخنس: انقبض وتأخر، أنظر: الصحاح (خنس) 3: 925.
283

والطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب،

(1) الكافي 3: 334 حديث 1، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 78 حديث 289، 301، 308.
(2) صحيح البخاري 1: 201، صحيح مسلم، 1: 298 حديث 45.
(3) الخلاف 1: 69 مسألة 45 كتاب الصلاة.
(4) الذكرى: 197.
284

والذكر من تسبيح وشبهه على رأي،

(1) الخلاف 1: 69 مسألة 46 كتاب الصلاة.
(2) التهذيب 2: 76 حديث 282، الاستبصار 1: 323 حديث 1204.
(3) التهذيب 2: 76 حديث 283، الاستبصار 1: 323 حديث 1205.
(4) التهذيب 2: 76 حديث 284، 285، الاستبصار 1: 323 حديث 1206، 1207.
(5) الواقعة: 74.
(6) الأعلى: 1.
(7) التهذيب 2: 313 حديث 1273.
(8) منهم: أبو الفتوح الرازي في تفسيره 5: 511، والطبرسي في مجمع البيان 5: 224، والسيوطي في الدر
المنثور 6: 338.
(9) قاله المحقق في المعتبر 2: 195.
285



(1) قاله السيد المرتضى في جمل العلم والعمل: 60.
(2) الكافي في الفقه: 118.
(3) التهذيب 2: 77 حديث 289.
(4) التهذيب 2: 80 حديث 300، الاستبصار 1: 324 حديث 1213.
(5) المبسوط 1: 111.
(6) النهاية: 81.
(7) السرائر: 46.
(8) المختلف: 95.
(9) الكافي 3: 321 حديث 8، و 329 حديث 5، التهذيب 2: 302 حديث 1217، 1218.
286



(1) التهذيب 2: 76 حديث 282، الاستبصار 1: 322 حديث 1204.
(2) سنن البيهقي 2: 86.
(3) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
(4) الكافي 3: 329 حديث 1، التهذيب 2: 80 حديث 300، الاستبصار 1: 324 حديث 1213.
(5) القاموس المحيط (سبح) 1: 226.
(6) شذور الذهب: 412.
(7) مجمع البيان 3: 420.
(8) القلم: 2.
(9) مجمع البيان 5: 333.
287

والرفع منه، والطمأنينة فيه، وطويل اليدين ينحني كالمستوي،
والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن، فإن عجز أصلا أومأ برأسه،

(1) صحيح البخاري 1: 201، سنن أبي داود 1: 226.
(2) الكافي 3: 320 حديث 6، التهذيب 2: 78 حديث 290.
(3) الخلاف 1: 69 مسألة 49 كتاب الصلاة.
(4) الكافي 3: 320 حديث 4، 6، التهذيب 2: 78 حديث 290.
(5) الذكرى: 200.
(6) التهذيب 2: 104 حديث 394.
(7) المبسوط 1: 109.
288

والقائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناءا يسيرا للفرق.
ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل

(1) مجمع البيان 2: 250، صحيح البخاري 7: 117، صحيح مسلم 2: 975 حديث 412، سنن النسائي
5: 110 - 111.
(2) المبسوط 1: 110.
(3) المعتبر 2: 194.
289

إكماله بطلت صلاته.
ولو عجز من الطمأنينة سقطت، وكذا لو عجز عن الرفع،

(1) المحاسن: 79 حديث 5، الكافي 3: 268 حديث 6، التهذيب 2: 239 حديث 948.
(2) لم ترد في نسختنا الخطية لقواعد الأحكام، إلا أنها واردة في النسخ الخطية لجامع المقاصد، مما يدل على
أنها موجودة في نسخة القواعد التي اعتمدها المصنف.
290

فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب.
ويستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه، وكذا عند كل تكبير،
وسمع الله لمن حمده ناهضا،

(1) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
(2) الخلاف 1: 68 مسألة 43 كتاب الصلاة.
(3) الإنتصار: 44.
291

والتسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا صورته سبحان ربي العظيم وبحمده

(1) التهذيب 2: 77 حديث 289.
(2) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
(3) الذكرى: 199.
(4) المبسوط 1: 122.
(5) الكافي 3: 320 حديث 2.
292

والدعاء بالمنقول قبل التسبيح، ورد ركبتيه إلى خلفه، وتسوية ظهره، ومد
عنقه موازيا لظهره،

(1) التهذيب 2: 76 حديث 282، الاستبصار 1: 322 حديث 1204.
(2) الكافي 3: 329 حديث 3، التهذيب 2: 300 حديث 1210، الاستبصار 1: 325 حديث 1214.
(3) الكافي 3: 329 حديث 2، التهذيب 2: 299 حديث 1205.
(4) المعتبر 2: 202.
(5) قمن: أي جدير وخليق. أنظر: مجمع البحرين 6: 301 (قمن).
(6) صحيح مسلم 1: 348 ذيل حديث 207، سنن أبي داود 1: 232 ذيل حديث 876، سنن النسائي
2: 190، سنن الدارمي 1: 304، مسند أحمد 1: 155.
(7) الكافي 3: 321 حديث 1.
293

ورفع الإمام صوته بالذكر، والتجافي ووضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع.

(1) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301 باختلاف
يسير في الجميع.
(2) رواه في الذكرى: 197.
(3) رواه في الذكرى: 197.
(4) الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308.
(5) الكافي 3: 319 حديث 1، التهذيب 2: 77 حديث 289.
(6) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916 التهذيب 2: 81 حديث 301.
(7) الكافي 3: 319 حديث 1، التهذيب 2: 77 حديث 289.
294

وتختص ذات العذر بتركه، ويكره جعلهما تحت ثيابه.

(1) الكافي: 3: 395 حديث 10، التهذيب 2: 356 حديث 1475، الاستبصار 1: 392 حديث 1494.
(2) الذكرى: 197.
295

الفصل السادس: في السجود: وهو واجب في كل ركعة سجدتان،
هما ركن معا لو أخل بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته، لا بالواحدة سهوا.

(1) الفقيه 1: 184 حديث 871.
(2) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(3) قاله الشيخ في المبسوط 1: 112.
(4) الكافي 3: 334 حديث 1، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81، 83 حديث 301، 308.
صحيح البخاري 1: 200 - 201.
296



(1) التهذيب 2: 151 - 152.
(2) الكافي 3: 349 حديث 3، التهذيب 2: 154 حديث 605، الاستبصار 1: 360 حديث 1364.
(3) الفقيه 1: 22، 225 حديث 66، 991، التهذيب 2: 152 حديث 597.
(4) الذكرى: 200.
(5) المختلف: 1.
(6) التهذيب 2: 154 حديث 606، الاستبصار 1: 359 حديث 1363.
(7) الذكرى: 200.
297

ويجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه أو يزيد بقدر
لبنة لا غير،

(1) الذكرى: 200.
(2) التهذيب 2: 153 حديث 602، الاستبصار 1: 359 حديث 1361.
(3) التهذيب 2: 153 حديث 603، 604، الاستبصار 1: 359 حديث 1362.
298



(1) الكافي 3: 333 حديث 4، وفيه: موضع رجليك، التهذيب 2: 313 حديث 1271.
(2) الذكرى: 201.
(3) الكافي 3: 333 حديث 4، التهذيب 2: 85 حديث 315، وفيهما: عن عبد الله بن سنان.
(4) الكافي 3: 411 حديث 13، التهذيب 3: 307 حديث 949.
(5) الذكرى: 202.
(6) التهذيب 2: 302، حديث 1219، الاستبصار 1: 330 حديث 1237 وفيه: عن الحسن بن حماد.
299

ووضعها على ما يصح السجود عليه، والسجود عليها وعلى الكفين والركبتين
وإبهامي الرجلين،

(1) الكافي 3: 333 حديث 3، التهذيب 2: 302 حديث 1221، الاستبصار 1: 330 حديث 1238.
(2) الاستبصار 1: 330، 331 حديث 1239، 1240.
(3) جمل العلم والعمل: 60.
(4) الجن: 18.
(5) أنظر: تفسير القمي 2: 390، التبيان 10: 155، مجمع البيان 5: 372، تفسير القرآن العظيم لابن كثير
4: 460، التفسير الكبير للرازي 30: 163، تفسير أبي السعود 9: 46.
(6) التهذيب 2: 299 حديث 1204، الاستبصار 1: 329 حديث 1232.
(7) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
300

والذكر كالركوع، وقيل: يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده، والطمأنينة
بقدره، ورفع الرأس من الأولى، والطمأنينة قاعدا.

(1) قرب الإسناد: 93، التهذيب 2: 312 حديث 1270، الاستبصار 1: 331 حديث 1240.
(2) من القائلين به سلار في المراسم: 71، والشهيد في البيان: 88.
(3) الخلاف 1: 71 مسألة 63، 64 كتاب الصلاة.
(4) قرب الإسناد: 18، الكافي 3: 311، حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، صحيح البخاري
1: 201.
301

ويكفي في وضع الجبهة الاسم،

(1) المنتهى 1: 290.
(2) الذكرى: 201.
(3) الفقيه 1: 176 حديث 837، التهذيب 2: 85 حديث 313.
(4) الفقيه 1: 176 حديث 833، التهذيب 2: 85 حديث 314.
(5) الكافي 3: 333 حديث 1.
(6) الفقيه 1: 175، المقنع: 7.
(7) السرائر: 47.
302

فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فإن تعذر أومأ.
وذو الدمل يضع السليم، بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن
استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذر فعلى ذقنه، فإن تعذر أومأ.

(1) قرب الإسناد: 100، التهذيب 2: 313 حديث 1276.
(2) الكافي 3: 334 حديث 9، التهذيب 2: 86 حديث 319.
(3) الكافي 3: 333 حديث 5، التهذيب 2: 86 حديث 317.
303

ولو عجز عن الطمأنينة سقطت.

(1) الفقيه 1: 175 بعد حديث 827 في رسالة أبيه إليه، المقنع: 26.
(2) الإسراء: 107.
(3) الكافي 3: 334 حديث 6، التهذيب 2: 86 حديث 318.
(4) الفقيه 1: 238 حديث 1052، التهذيب 3: 307 حديث 951.
304

ويستحب التكبير قائما، وعند انتصابه منه لرفعه مرة، وللثانية أخرى،
وعند انتصابه من الثانية، وتلقي الأرض بيديه، والإرغام بالأنف، والدعاء
بالمنقول قبل التسبيح،

(1) سنن الترمذي 1: 160 حديث 253، 254.
(2) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196، حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
(3) نقله عنه في الذكرى: 201.
(4) الخلاف 1: 70 مسألة 54 كتاب الصلاة.
(5) الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308 وفيهما: (فضعهما).
(6) الكافي 3: 335 حديث 2، التهذيب 2: 94 حديث 350 في المرأة، و 78 حديث 294 في الرجل،
الاستبصار 1: 326 حديث 1218 في الرجل.
305

والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، والتخوية للرجل، والدعاء بين
السجدتين، والتورك،

(1) الكافي 3: 321 حديث 1، التهذيب 2: 79 حديث 259.
(2) سنن الترمذي 1: 172 حديث 275.
(3) الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308.
(4) الكافي 3: 321 حديث 1، التهذيب 2: 79 حديث 295، سنن الترمذي 1: 175 حديث 283.
306

وجلسة الاستراحة على رأي.
وقول: بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد عند القيام منه،

(1) المبسوط 1: 115.
(2) منهم: المحقق في المعتبر 2: 214، والعلامة في المنتهى 1: 290، والشهيد في الذكرى: 202.
(3) الإنتصار: 46.
(4) التهذيب 2: 82 حديث 303، الاستبصار 1: 328 حديث 1229.
(5) التهذيب 2: 83 حديث 305 الاستبصار 1: 328 حديث 1231.
(6) الكافي 3: 338 حديث 11، التهذيب 2: 87، 88 حديث 321، 326، الاستبصار 1: 338 حديث
1267.
(7) التهذيب 2: 86 حديث 320، وفيه: اللهم ربي...
(8) المعتبر 2: 216.
(9) الفقيه 1: 207.
(10) نقله عنه في الذكرى: 203.
(11) المقنعة: 16.
307

وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو
خفضه عنه،

(1) الكافي في الفقه: 142.
(2) الوسيلة: 93.
(3) الخلاف 1: 73 مسألة 72 كتاب الصلاة.
(4) التهذيب 2: 86 حديث 320.
(5) الذكرى: 203.
(6) المنتهى 1: 291.
(7) التهذيب 2: 78 حديث 291.
(8) سنن الترمذي 1: 168 حديث 267.
(9) الكافي 3: 336 حديث 6، التهذيب 2: 303 حديث 1223.
(10) الذكرى: 202.
308

ووضع اليدين ساجدا بحذاء أذنيه، وجالسا على فخذيه، ونظره ساجدا إلى
طرف أنفه، وجالسا إلى حجره، ويكره الإقعاء.

(1) التهذيب 2: 85 حديث 316.
(2) الكافي 3: 334 حديث 1، وفيه: ولا تلصق، التهذيب 2: 83 حديث 308.
(3) الكافي 3: 311 حديث 8، الفقيه 1: 196 حديث 916، التهذيب 2: 81 حديث 301.
(4) منهم: ابن إدريس في السرائر: 47، والشهيد في اللمعة: 35.
309

تتمة:
يستحب سجود التلاوة على القارئ، والمستمع، والسامع في أحد
عشر: في الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج في
موضعين، والفرقان، والنمل، وص، والانشقاق.

(1) سنن ابن ماجة 1: 289 حديث 896.
(2) التهذيب 2: 301 حديث 1213، الاستبصار 1: 327 حديث 1225.
(3) الكافي 3: 334 حديث 1، التهذيب 2: 83 حديث 308.
(4) المبسوط 1: 113.
(5) التهذيب 2: 301 حديث 1212، الاستبصار 1: 327 حديث 1226.
(6) الذكرى: 203.
310

ويجب على الأولين في العزائم،

(1) صحيح البخاري 2: 50.
(2) الكافي 3: 317 حديث 1، التهذيب 2: 291 حديث 1170، وللمزيد راجع الوسائل 4: 880 باب 42
من أبواب قراءة القرآن.
(3) الكافي 3: 318 حديث 2، التهذيب 2: 291 حديث 1171.
311

ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال،

(1) الكافي 3: 318 حديث 3، التهذيب 2: 291 حديث 1169.
(2) نقل هذا القول عن ابن بابويه الشيخ النجاشي في رجاله: 235.
(3) الكافي 3: 317 حديث 1، التهذيب 2: 291 حديث 1170.
(4) المبسوط 1: 114.
(5) المنتهى 1: 304.
(6) قرب الإسناد: 97.
312

ويقضيها الناسي

(1) النهاية: 25.
(2) نقله عنه في المختلف: 96.
(3) الكافي 3: 318 حديث 2، التهذيب 2: 291 حديث 1171.
(4) المبسوط 1: 114.
313



(1) المنتهى 1: 305.
(2) المعتبر 2: 274.
(3) التهذيب 2: 292 حديث 1176.
(4) التهذيب 2: 293 حديث 1179.
(5) فصلت: 37.
(6) الخلاف 1: 89 مسألة 124 كتاب الصلاة.
(7) المعتبر 2: 273.
(8) المنتهى 1: 304.
314

وسجدتا الشكر مستحبتان عند تجدد النعم، وعقيب الصلاة،

(1) هما مالك وأبو حنيفة كما في المجموع 4: 70.
(2) سنن ابن ماجة 1: 446 حديث 1394.
(3) المنتهى 1: 302.
(4) التذكرة 1: 124.
315

ويعفر بينهما.

(1) الفقيه 1: 220 حديث 978، التهذيب 2: 110 حديث 415.
(2) الفقيه 1: 218 حديث 972، التهذيب 2: 109 - 111 حديث 413، 416، 418.
(3) الفقيه 1: 220 حديث 977.
(4) الفقيه 1: 219 حديث 975.
(5) الفقيه 1: 219 حديث 973، التهذيب 2: 109 - 111 حديث 414.
(6) الكافي 3: 324 حديث 15، التهذيب 2: 85 حديث 312.
316

الفصل السابع: في التشهد:
ويجب آخر الصلاة مطلقا، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعية.

(1) التهذيب 2: 112 حديث 420.
(2) المبسوط 1: 114.
(3) الذكرى: 213.
(4) التهذيب 2: 112 حديث 421.
(5) الذكرى: 213.
317

والواجب: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم
صل على محمد وآل محمد.

(1) صحيح البخاري 1: 162.
(2) التهذيب 2: 101 حديث 379، الاستبصار 1: 342 حديث 1289.
(3) المنتهى 1: 292.
(4) التذكرة 1: 125.
(5) نهاية الإحكام 1: 500.
(6) الكافي 3: 337 حديث 3، التهذيب 2: 101 حديث 375.
(7) التهذيب 2: 101 حديث 379، الاستبصار 1: 342 حديث 1289.
318

ولو أسقط الواو في الثاني، أو اكتفى به، أو أضاف الآل أو الرسول إلى
المضمر فالوجه الإجزاء.

(1) نهاية الإحكام 1: 500.
(2) الذكرى: 204.
(3) التهذيب 2: 100 حديث 374، الاستبصار 1: 341 حديث 1284.
(4) التهذيب 2: 100 حديث 374، 375، الاستبصار 1: 341 حديث 1284، 1285.
(5) الكافي 3: 337 حديث 3، التهذيب 2: 101 حديث 375، 379، الاستبصار 1: 342 حديث
1289.
319

ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره، فلو شرع فيه وفي الرفع، أو نهض
قبل إكماله بطل.

(1) التهذيب 2: 99 حديث 373.
(2) منها: ما رواه الشيخ في التهذيب 2: 92 حديث 344.
(3) تفسير القمي 2: 193.
(4) الدر المنثور 5: 198، تفسير القرآن العظيم 3: 494، تفسير أبي السعود 7: 103، تفسير القاسمي 13:
250.
320

والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيق، ثم يجب التعلم مع
السعة.
ويستحب التورك، وزيادة التحميد والدعاء والتحيات، ولا تجزئ
الترجمة، فإن جهل العربية فكالجاهل،

(1) التهذيب 2: 99 حديث 373.
(2) المقنعة: 16.
321

ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة، أما الأذكار الواجبة فلا.

(1) الكافي 3: 310 حديث 5، التهذيب 2: 87 حديث 323.
(2) الكافي 3: 310 حديث 6، التهذيب 2: 87 حديث 324، 325، الاستبصار 1: 336 حديث 1265،
1266.
(3) الكافي 3: 338 حديث 11، التهذيب 2: 88 حديث 326، الاستبصار 1: 337 حديث 1267.
(4) الكافي 3: 338 حديث 10، التهذيب 2: 88، 89 حديث 327، 328، الاستبصار 1: 338 حديث
1268، 1269.
(5) الفقيه 1: 208 حديث 936.
(6) الفقيه 1: 208 حديث 939.
(7) منهم: ابن بابويه في الفقيه 1: 208 ذيل حديث 935.
(8) نقله عنه ابن بابويه في الفقيه 1: 208 ذيل حديث 935، والشهيد في الذكرى: 185.
322

خاتمة:
الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد، وصورته: السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ويجوز الجمع.

(1) نقل قوله العلامة في المختلف: 97.
(2) الكافي في الفقه: 119.
(3) منهم: المحقق في المعتبر 2: 233، والشهيد في الذكرى: 205.
(4) المفيد في المقنعة: 23، والطوسي في التهذيب 2: 159، والاستبصار 1: 345.
(5) نقله عنه في المختلف: 97.
(6) السرائر: 48.
(7) التذكرة 1: 127، المختلف: 97، تحرير الأحكام 1: 41.
(8) المنتهى 1: 295.
(9) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 119.
(10) منهم: يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 84.
(11) منهم: المحقق في المعتبر 2: 234.
323



(1) الكافي 3: 69 حديث 2، باختلاف يسير، سنن الترمذي 1: 151 حديث 238.
(2) المعتبر 2: 233.
(3) المختلف: 97.
(4) التهذيب 2: 99 حديث 373.
324



(1) التهذيب 2: 99 حديث 373.
(2) التهذيب 2: 320 حديث 1306، الاستبصار 1: 345 حديث 1301.
(3) الأحزاب: 56.
(4) الذكرى: 196.
(5) التهذيب 2: 320 حديث 1306، الاستبصار 1: 345 حديث 1301.
325



(1) التهذيب 2: 194 حديث 766، الاستبصار 1: 377 حديث 1431.
(2) الكافي 3: 365 حديث 10، التهذيب 2: 323 حديث 1322، الاستبصار 1: 405 حديث 1547.
(3) التهذيب 2: 194، 320، 323 حديث 766، 1306، 1322، الاستبصار 1: 377 حديث 1431.
(4) الكافي 3: 69 حديث 2، التهذيب 2: 99 حديث 373.
(5) منهم: المفيد في المقنعة: 23، والشيخ في النهاية: 89، وابن إدريس في السرائر: 48.
(6) جمل العلم والعمل: 62.
(7) الكافي في الفقه: 119.
(8) التهذيب 2: 99 حديث 373.
326



(1) الجامع للشرائع: 84.
(2) الذكرى: 206.
(3) المعتبر 2: 134.
(4) التهذيب 2: 99، 316، 317 حديث 373، 1292، 1297، وللمزيد أنظر: الوسائل 4: 1007 باب
2 من أبواب التسليم.
(5) الذكرى: 208.
(6) الإنتصار: 47.
(7) المعتبر 2: 236.
(8) الذكرى: 208.
327

ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة، ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام
بصفحة وجهه، وكذا المأموم، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية يومئ
بصفحة وجهه عن يساره، ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من
الملائكة، ومسلمي الإنس والجن، والمأموم ينوي بأحدهما الإمام.

(1) التهذيب 2: 92 حديث 345، الاستبصار 1: 346 حديث 1303.
328



(1) النهاية: 72.
(2) المعتبر 2: 237.
(3) التهذيب 2: 93 حديث 345، الاستبصار 1: 346 حديث 1303.
(4) التهذيب 2: 93 حديث 349، الاستبصار 1: 347 حديث 1307.
(5) نقله عنه في الذكرى: 208.
(6) التهذيب 2: 317 حديث 1297.
(7) الفقيه 1: 210.
329



(1) الذكرى: 209.
(2) منهم: الشيخ في النهاية: 72، والمحقق في المعتبر 2: 237، والعلامة في المنتهى 1: 297.
(3) الذكرى: 209.
(4) منهم: المرتضى في جمل العلم والعمل: 62، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 119 - 120، والمحقق في
المعتبر 2: 237، والعلامة في المنتهى 1: 297.
330

ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه بها.
ويستحب القنوت في كل ثانية

(1) المنتهى 1: 301.
(2) التهذيب 2: 91 حديث 340، الاستبصار 1: 340 حديث 1281.
(3) التهذيب 2: 90 حديث 336، وللمزيد أنظر: الوسائل 4: 901 باب 4 من أبواب القنوت.
(4) الفقيه 1: 207.
(5) البقرة: 238.
(6) الكافي 3: 339 حديث 6.
(7) الكافي 3: 340 حديث 7، التهذيب 2: 89 حديث 330.
331

قبل الركوع بعد القراءة، والناسي يقضيه بعد الركوع،

(1) الكافي 3: 340 حديث 15، الفقيه 1: 207 حديث 934، التهذيب 2: 90 حديث 336.
(2) التهذيب 2: 90 حديث 334، الاستبصار 1: 339 حديث 1275.
(3) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 498: هو مذهب الحسن والتقي.
(4) قاله العلامة في المختلف: 106.
(5) الكافي 3: 340 حديث 13.
(6) علل الشرائع: 364 حديث 3.
(7) المعتبر 2: 238.
(8) المنتهى 1: 298.
(9) المبسوط 1: 113، التهذيب ذيل حديث 627.
(10) منهم: ابن بابويه في الفقيه 1: 312 ذيل حديث 1421، والشهيد في الذكرى: 184.
332

وآكده في الغداة والمغرب، وأدون منه الجهرية، ثم الفريضة مطلقا،

(1) التهذيب 2: 160 حديث 628، الاستبصار 1: 344 حديث 1295.
(2) التهذيب 2: 160 حديث 631، الاستبصار 1: 345 حديث 1298.
(3) المنتهى 1: 300.
(4) البقرة: 200.
(5) التهذيب 2: 161 حديث 632، 633، الاستبصار 1: 345 حديث 1299، 1300.
(6) الكافي 3: 340 حديث 10.
(7) الذكرى: 184.
(8) التهذيب 2: 91 حديث 338، الاستبصار 1: 340 حديث 1279.
333

والدعاء فيه بالمنقول.
ويجوز الدعاء فيه، وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا،
ما لم يخرج به عن اسم المصلي

(1) التهذيب 2: 89 حديث 333، الاستبصار 1: 339 حديث 1274.
(2) المبسوط 1: 113.
(3) منهم: ابن البراج في المهذب 1: 94، وابن إدريس في السرائر: 48، والشهيد في الذكرى: 184.
(4) الكافي 3: 340 حديث 12، التهذيب 2: 87 حديث 322.
(5) الكافي 3: 340 حديث 8، التهذيب 2: 314 حديث 1281.
334



(1) الذكرى: 185.
(2) الفقيه 1: 309 حديث 1410، التهذيب 2: 131 حديث 504.
(3) صحيح البخاري 2: 33، سنن البيهقي 2: 197.
(4) كنز العمال 8: 82 حديث 21989 نقلا عن ابن أبي شيبة برمز (ش).
(5) الأصول الستة عشر: 88 محمد بن مثنى.
(6) رواه في الذكرى: 185.
(7) رواه في الذكرى: 185.
(8) غافر: 60.
335

- وفي الجمعة قنوتان في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده - ورفع اليدين تلقاء
وجهه مكبرا،

(1) التهذيب 2: 104 حديث 394.
(2) المقنعة: 26.
(3) نقل قوله في المختلف: 98.
(4) الفقيه 1: 309 حديث 1410، التهذيب 2: 131 حديث 504.
336

والنظر إلى باطن كفيه فيه، وهو تابع في الجهر والاخفات.

(1) السرائر: 47.
(2) الكافي 3: 300 حديث 6، التهذيب 2: 199 حديث 782، الاستبصار 1: 405 حديث 1545.
(3) التهذيب 2: 314 حديث 1280.
(4) المنتهى 1: 301.
(5) عوالي اللآلي 1: 421 حديث 98.
(6) نقله عنه في المعتبر 2: 243.
(7) المنتهى 1: 300.
(8) الفقيه 1: 209 حديث 944.
(9) التهذيب 2: 102 حديث 385.
(10) التهذيب 3: 49 حديث 170.
337

والتعقيب بعد الفراغ من الصلاة بالمنقول، وأفضله تسبيح الزهراء
عليها السلام.

(1) الصحاح (عقب) 1: 186.
(2) الكافي 3: 342 حديث 5، الفقيه 1: 216 حديث 962.
(3) التهذيب 2: 104 حديث 391.
(4) التهذيب 2: 106 حديث 402.
(5) الكافي 3: 343 حديث 14، التهذيب 2: 105 حديث 398.
338



(1) قال الطريحي في مجمع البحرين (مجل) 5: 472 بعد أن ذكر نص هذا المقطع من الحديث: هو من
قولهم: مجلت يده - كنصر وفرح - تمجل مجلا إذا ثخن جلدها وتعجز وظهر فيما ما يشبه البثر من العمل
بالأشياء الصلبة الخشنة.
(2) كسحت البيت كسحا أي: كنسته، مجمع البحرين (كسح) 2: 406.
(3) اللفاع - بالكسر -: اللحاف، مجمع البحرين (لفع) 4: 388.
(4) الفقيه 1: 211 حديث 947.
339

الفصل الثامن: في التروك:
يبطل الصلاة - عمدا وسهوا - فعل كل ما ينقض الطهارة، وعمدا
الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن ولا دعاء،

(1) الكافي 3: 342 حديث 9، التهذيب 2: 106 حديث 401.
(2) قرب الإسناد: 92، الجعفريات: 20، دعائم الإسلام 1: 190 حديث 2.
(3) الفقيه 1: 240 حديث 1060، التهذيب 2: 332، 355 حديث 1370، 1468، الاستبصار 1: 401
حديث 1533.
340

وفي الحرف الواحد المفهم، والحرف بعده مدة، وكلام المكره عليه نظر.

(1) صحيح مسلم 1: 381 حديث 537، سنن النسائي 3: 17، مسند أحمد 5: 447 - 448.
(2) الكافي 3: 364 حديث 2، التهذيب 2: 200 حديث 783، الاستبصار 1: 404 حديث 1541.
(3) الكافي 3: 365 حديث 5، التهذيب 2: 318 حديث 1302، الاستبصار 1: 403 حديث 1536.
(4) الكافي 3: 356 حديث 4، التهذيب 2: 191 حديث 755، الاستبصار 1: 378 حديث 1433.
341



(1) الفقيه 1: 232 حديث 1029، التهذيب 2: 319 حديث 1302.
(2) إيضاح الفوائد 1: 116.
(3) الفقيه 1: 36 حديث 132، الخصال: 184 حديث 9.
342

ولو قال: ادخلوها بسلام آمنين على قصد القراءة جاز، وإن قصد
التفهيم، ولو لم يقصد سواه بطل على إشكال.

(1) الحجر: 46.
(2) طه: 12.
(3) وهم أبو علي، وأبو الهذيل كما في إيضاح الفوائد 1: 117.
(4) وهو أبو هاشم كما في المصدر السابق.
(5) المصدر السابق.
343

والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل، وإلا فلا،
والتكفير وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس.

(1) الذكرى: 217.
(2) الصحاح (كفر) 2: 808.
(3) الخلاف 1: 62 مسألة 21 كتاب الصلاة.
(4) الكافي في الفقه: 125.
(5) المعتبر 2: 257.
344



(1) الكافي 3: 336 حديث 9، التهذيب 2: 84 حديث 309.
(2) التهذيب 2: 84 حديث 310.
(3) الوسائل 18: 84 حديث 29 نقلا عن رسالة سعيد بن هبة الله الراوندي (مخطوط).
(4) المحقق في المعتبر 2: 257.
345

والالتفات إلى ورائه

(1) التهذيب 2: 84 حديث 310.
(2) التهذيب 2: 84 حديث 310.
(3) سنن الترمذي 1: 159.
346



(1) إيضاح الفوائد 1: 118.
(2) التهذيب 2: 199 حديث 780، الاستبصار 1: 405 حديث 1543.
(3) التهذيب 2: 200 حديث 784، الاستبصار 1: 405 حديث 1546.
(4) الكافي 3: 284 حديث 3، التهذيب 2: 47 حديث 154، الاستبصار 1: 296 حديث 1090.
(5) الكافي 3: 285 حديث 9، التهذيب 2: 47 حديث 152، الاستبصار 1: 296 حديث 1091.
347



(1) التهذيب 2: 46 حديث 150، الاستبصار 1: 297 حديث 1099.
(2) الكافي 3: 383 حديث 11، التهذيب 2: 183 حديث 731، الاستبصار 1: 367 حديث 1400.
(3) النهاية: 64.
(4) الذكرى: 217.
(5) الألفية: 63.
(6) الكافي 3: 300 حديث 6، الفقيه 1: 197 حديث 917، التهذيب 2: 286 حديث 1146.
(7) الكافي 3: 365 حديث 10، التهذيب 2: 323 حديث 1322، الاستبصار 1: 405 حديث 1547.
348

والقهقهة، والدعاء بالمحرم،

(1) التهذيب 2: 199 حديث 780، الاستبصار 1: 405 حديث 1543.
(2) القاموس المحيط (قهقه) 4: 291.
(3) المنتهى 1: 310.
(4) المصدر السابق.
(5) الذكرى: 216.
(6) الكافي 3: 364 حديث 6، التهذيب 2: 324 حديث 1324.
(7) الكافي 3: 364 حديث 1، التهذيب 2: 324 حديث 1325.
349

والفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة.

(1) الفقيه 1: 241 حديث 1067، التهذيب 2: 330 حديث 1357.
(2) الكافي 3: 367 حديث 1، التهذيب 2: 330 حديث 1358.
(3) سنن ابن ماجة 1: 395 حديث 1247.
(4) سنن البيهقي 2: 268.
(5) سنن البيهقي 2: 262 - 263.
(6) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 117، وابن إدريس في السرائر: 50، والشهيد في الذكرى: 215.
(7) انظر: الخصال: 417 حديث 9، سنن ابن ماجة 1: 659 حديث 2043 و 2044، كنز العمال
12: 174 حديث 34539.
350

والبكاء لأمور الدنيا، والأكل والشرب، إلا في الوتر لمريد الصوم من
غير استدبار.

(1) الكافي 3: 367 حديث 5.
(2) التهذيب 2: 330 حديث 1355.
(3) الفقيه 1: 243 حديث 1079، التهذيب 2: 330 حديث 1369.
(4) الفقيه 1: 224 حديث 987.
(5) الخلاف 1: 84 مسألة 106 كتاب الصلاة.
351



(1) المنتهى 1: 312.
(2) الذكرى: 215.
(3) التذكرة 1: 132.
(4) نقل السيوري هذا القول في التنقيح الرائع 1: 217 عن فخر المحققين، ولعل هذا القول له في شرح
الإرشاد كما ذكر السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 33.
(5) الدروس: 41.
(6) المبسوط 1: 118.
(7) الفقيه 1: 313 حديث 1424، التهذيب 2: 329 حديث 1354.
(8) المنتهى 1: 312.
(9) الفقيه 1: 313 حديث 1424، التهذيب 2: 329 حديث 1354.
352

ولا يجوز التطبيق، وهو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع
بين رجليه، ولا العقص للرجل على قول.

(1) المنتهى 1: 312.
(2) سنن الترمذي 1: 163 حديث 258.
(3) الذكرى: 198، سنن الترمذي 1: 163 آخر حديث 257.
(4) الصحاح (عقص) 3: 1046.
(5) المبسوط 1: 119، النهاية: 95.
353

ويستحب التحميد إن عطس، وتسميت العاطس،

(1) الكافي 3: 409 حديث 5، التهذيب 2: 232 حديث 914.
(2) الخلاف 1: 111 مسألة 202 كتاب الصلاة.
(3) الكافي 3: 409 حديث 5، التهذيب 2: 232 حديث 914.
(4) إيضاح الفوائد 1: 117.
(5) المنتهى 1: 313.
(6) الكافي 3: 366 حديث 2، التهذيب 2: 332 حديث 1367.
(7) الكافي 3: 366 حديث 3، التهذيب 2: 332 حديث 1368.
(8) الصحاح (سمت) 1: 254.
354

ونزع الخف الضيق.
ويجب رد السلام بغير عليكم السلام.

(1) المعتبر 2: 263.
(2) النساء: 86.
(3) الكافي 3: 366 حديث 1، التهذيب 2: 328 حديث 1348.
(4) التهذيب 2: 329 حديث 1349.
355



(1) التهذيب 2: 329 حديث 1349.
(2) قاله المحقق في المعتبر 2: 264 - 265.
(3) النساء: 86.
(4) التهذيب 2: 329 حديث 1349.
(5) الفقيه 1: 240 حديث 1064، التهذيب 2: 331 حديث 1365.
(6) الفقيه 1: 241 حديث 1065، التهذيب 2: 332 حديث 1366.
(7) سنن البيهقي 2: 248.
356



(1) سنن ابن ماجة 1: 325 حديث 1017، سنن الترمذي 1: 229 حديث 365، 366، سنن البيهقي
2: 259.
(2) الأم 1: 123 - 124.
(3) المبسوط 1: 119، النهاية: 95.
(4) قاله العلامة في المختلف: 152.
(5) التهذيب 2: 329 حديث 1349.
357

ويحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا، ويجوز لحفظ المال، والغريم،
والطفل، وشبهه،

(1) النور: 61.
(2) رواه في الذكرى: 218.
(3) محمد صلى الله عليه وآله: 33.
(4) الكافي 3: 364 حديث 3، التهذيب 2: 324 حديث 1326 وفيه: عن عبد الله بن الحجاج مع اختلاف
يسير.
(5) الكافي 3: 367 حديث 3، الفقيه 1: 241 حديث 1071، التهذيب 2: 330 حديث 1360.
(6) التهذيب 2: 333 حديث 1375.
358

وتعداد الركعات بالحصى،

(1) الذكرى: 215.
(2) الذكرى: 215.
(3) سنن ابن ماجة 1: 101 حديث 275، سنن أبي داود 1: 16 حديث 61، سنن الترمذي 1: 5 حديث
3، سنن الدارمي 1: 175، مسند أحمد 1: 123.
(4) الذكرى: 215.
359

والتبسم، وقتل الحية والعقرب، والإشارة باليد، والتصفيق، والقرآن.

(1) الفقيه 1: 241 حديث 1067، التهذيب 2: 330 حديث 1357.
(2) انظر: سنن الترمذي 1: 230.
(3) الكافي 3: 365 حديث 7، الفقيه 1: 242 حديث 1075، التهذيب 2: 324 حديث 1328.
(4) الفقيه 1: 243 حديث 1080.
(5) الفقيه 1: 242 حديث 1077.
(6) هو العلامة في نهاية الإحكام 1: 517.
360

ويكره الالتفات يمينا وشمالا، والتثاؤب، والتمطي، والعبث، والتنخم،
والبصاق، والفرقعة،

(1) التهذيب 2: 200 حديث 784، الاستبصار 1: 405 حديث 1546.
(2) التهذيب 2: 324 حديث 1328.
(3) الجعفريات: 214.
(4) التهذيب 2: 325 حديث 133 2.
(5) القاموس المحيط (نقض) 2: 347.
361

والتأوه بحرف، والأنين به، ومدافعة الأخبثين أو الريح،

(1) سنن ابن ماجة 1: 326 حديث 1022.
(2) المحاسن: 83 حديث 15، التهذيب 2: 333 حديث 1372، وفيهما: عن الصادق (ع).
(3) التهذيب 2: 326 حديث 1333.
(4) النساء: 43.
(5) الكافي 3: 364 حديث 3، الفقيه 1: 240 حديث 1061، التهذيب 2: 324 حديث 1326.
362

ونفخ موضع السجود.
فائدة:
المرأة كالرجل في الصلاة، إلا أنها حال القيام تجمع بين قدميها،
وتضم ثدييها إلى صدرها، وإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها،
لئلا تتطأطأ كثيرا، فإذا جلست فعلى أليتيها لا كالرجل، فإذا سقطت للسجود
بدأت بالقعود ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا جلست في تشهدها ضمت فخذيها
ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا.

(1) الذكرى: 210.
(2) الكافي 3: 335 حديث 2.
363



(1) الكافي 3: 335 حديث 2، التهذيب 2: 94 حديث 350.
(2) الذكرى: 210.
(3) الكافي 3: 336 حديث 7، التهذيب 2: 95 حديث 352.
(4) الكافي 3: 336 حديث 8، التهذيب 2: 95 حديث 353.
364

المقصد الثالث: في باقي الصلوات، وفيه فصول:
الأول: في الجمعة، وفيه مطالب:
الأول: الشرائط، وهي ستة زائدة على شرائط اليومية:
الأول: الوقت وأوله زوال الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شئ
مثله فحينئذ يجب الظهر.

(1) الكافي 3: 336 حديث 4، التهذيب 2: 94 حديث 351.
(2) المنتهى: 1: 316.
(3) البحر الزخار 2: 267 نقلا عن الشفاء والمجموع.
(4) الصحاح (حفز) 3: 874.
(5) المنتهى 1: 316.
365



(1) حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1: 142 مسألة 36 صلاة الجمعة، وقال ابن إدريس في السرائر: 64: لم
أجد للسيد المرتضى تصنيفا ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه.. ولعل شيخنا أبا جعفر سمعه
من المرتضى في الدرس وعرفه منه مشافهة دون المسطور، وهذا هو العذر البين، فإن الشيخ ما يحكي
- بحمد الله تعالى - إلا الحق اليقين، فإنه أجل قدرا وأكثر ديانة من أن يحكي عنه ما لم يسمعه ويحققه منه.
(2) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 51: ولم أجد للشيخ فيما يحضرني من كتبه عبارة ظاهرة في
ذلك سوى عبارة المبسوط (1: 147) وهي: إن بقي من وقت الظهر ما يأتي بخطبتين خفيفتين...
(3) منهم: الشهيد في الألفية: 76.
(4) الذكرى: 235.
(5) التهذيب 3: 12 حديث 42.
(6) التذكرة 1: 143.
(7) الكافي في الفقه: 153.
(8) التذكرة 1: 143.
(9) الفقيه 1: 267 حديث 1223.
366

ولو خرج الوقت متلبسا بها ولو بالتكبير أتمها جمعة، إماما كان أو
مأموما،

(1) التهذيب 3: 13 حديث 46.
(2) السرائر: 65.
(3) المبسوط 1: 72، النهاية: 58، التهذيب 2: 41.
(4) نهاية الإحكام 2: 11.
(5) صحيح البخاري 1: 151، جامع الأصول 5: 251 حديث 3325، وفيهما: من أدرك ركعة
من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
367

ولا تقضى مع الفوات، ولا تسقط عمن صلى الظهر، فإن أدركها وجبت،
وإلا أعاد ظهره.

(1) الذكرى: 235.
(2) الذكرى: 235.
(3) الذكرى: 235.
(4) التذكرة 1: 144.
368

ولو علم اتساع الوقت لها وللخطبتين مخففة وجبت، وإلا سقطت
ووجبت الظهر.
369

الثاني: السلطان العادل أو من يأمره: ويشترط في النائب: البلوغ،
والعقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة.

(1) صحيح البخاري 1: 151، جامع الأصول 5: 251 حديث 3325، وفيهما: (من أدرك ركعة من
الصلاة فقد أدرك الصلاة).
371



(1) التذكرة 1: 144.
372

ولا تشترط الحرية على رأي، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان.

(1) الذكرى: 230 - 231.
(2) النهاية: 105.
(3) التهذيب 3: 29 حديث 102، الاستبصار 1: 423 حديث 1631.
(4) منهم: الشهيد في الدروس: 42.
(5) المبسوط 1: 149، الخلاف 1: 144 مسألة 44 صلاة الجمعة.
(6) التهذيب 3: 29 حديث 100، الاستبصار 1: 423 حديث 1629.
(7) جمل العلم والعمل: 68.
(8) منهم: الشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشرة): 191، وابن البراج في شرح جمل العلم والعمل: 117.
(9) الكافي 3: 375 حديث 1، التهذيب 3: 26 حديث 92، الاستبصار 1: 422 حديث 1626.
(10) الإنتصار: 50.
373

وهل تجوز في حال الغيبة - والتمكن من الاجتماع بالشرائط - الجمعة؟
قولان.

(1) التهذيب 3: 27 حديث 93، الاستبصار 1: 422 حديث 1627.
(2) المنتهى 1: 324.
(3) الخلاف 1: 144 مسألة 23 صلاة الجمعة.
(4) رسائل الشريف المرتضى 1: 272.
(5) المراسم: 261.
(6) السرائر: 66.
(7) المنتهى 1: 336.
374



(1) الكافي 7: 412 حديث 5، الفقيه 3: 5 حديث 18، التهذيب 6: 301 حديث 845.
375



(1) قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 119، والشهيد في اللمعة: 37.
(2) الذكرى: 231.
(3) الجمعة: 9.
(4) التهذيب 3: 239 حديث 635، الاستبصار 1: 420 حديث 1615.
(5) التهذيب 3: 239 حديث 638، الاستبصار 1: 420 حديث 1616.
376



(1) التهذيب 3: 245 حديث 664، الاستبصار 1: 418 حديث 1607.
(2) التهذيب 3: 239 حديث 636، الاستبصار 1: 419 حديث 1610.
(3) نهاية الإحكام 2: 14.
(4) الكافي 7: 412 حديث 5، التهذيب 6: 218 حديث 514.
377



(1) الشيخ في النهاية: 302، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 151، والشهيد في الذكرى: 231.
(2) منهم: الشيخ في الخلاف 1: 144 مسألة 43 صلاة الجمعة، والمحقق في المعتبر 2: 297، والعلامة في
التذكرة 1: 145.
378



(1) التذكرة 1: 144.
(2) الذكرى: 230.
(3) المختلف: 108.
379

ولو مات الإمام بعد الدخول لم تبطل صلاة المتلبس، ويقدم من يتم
الجمعة، وكذا لو أحدث أو أغمي عليه،

(1) الكافي 3: 366 حديث 11، التهذيب 2: 325 حديث 1331، الاستبصار 1: 404 حديث 1940.
380



(1) التذكرة 1: 146.
(2) محمد صلى الله عليه وآله: 33.
(3) الذكرى: 234.
(4) التذكرة 1: 146.
(5) الكافي 3: 382 حديث 7، الفقيه 1: 258 حديث 1171، التهذيب 3: 41 حديث 144.
381

أما غيره فيصلي الظهر، ويحتمل الدخول معهم لأنها جمعة مشروعة.

(1) التذكرة 1: 146.
(2) تحرير الأحكام 1: 45.
(3) محمد صلى الله عليه وآله: 33.
382

الثالث: العدد: وهو خمسة نفر على رأي أحدهم الإمام، فلا تنعقد
بأقل،

(1) النهاية: 103.
(2) منهم: الصدوق في الفقيه 1: 267 حديث 1222، وابن حمزة في الوسيلة: 104، وابن البراج في المهذب
1: 100.
(3) الفقيه 1: 267 حديث 1222، التهذيب 3: 20 حديث 75، الاستبصار 1: 418 حديث 1608.
(4) الجمعة: 9.
(5) التهذيب 3: 239 حديث 636، الاستبصار 1: 419 حديث 1610.
(6) المبسوط 1: 143، النهاية: 103.
(7) الذكرى: 231.
(8) الفقيه 1: 267 حديث 1222، التهذيب 3: 20 حديث 75، الاستبصار 1: 418 حديث 1608.
(9) المصدر السابق.
383

وهو شرط الابتداء لا الدوام.
ولا تنعقد بالمرأة، ولا بالمجنون، ولا بالطفل، ولا بالكافر

(1) التهذيب 3: 240 حديث 640، الاستبصار 1: 419 حديث 1612.
(2) المبسوط 1: 144.
(3) الجمعة: 11
(4) مجمع البيان 10: 289.
(5) بداية المجتهد 1: 158، فتح العزيز 4: 531، المجموع 4: 506.
(6) التذكرة 1: 147.
(7) التهذيب 3: 160 حديث 344، الاستبصار 1: 422 حديث 1625.
384

وإن وجبت عليه.

(1) التهذيب 3: 240 حديث 640، الاستبصار 1: 419 حديث 1612.
(2) الصحاح (رهط) 3: 1128.
(3) التهذيب 3: 239 حديث 636، الاستبصار 1: 419 حديث 1610.
(4) الصحاح (قوم) 5: 2016.
(5) الحجرات: 11.
(6) التهذيب 3: 239 حديث 637، الاستبصار 1: 419 حديث 1611.
385

وتنعقد بالمسافر، والأعمى، والمريض، والأعرج، والهم، ومن هو على
رأس أزيد من فرسخين، وإن لم يجب عليهم السعي،

(1) الكافي 3: 419 حديث 6، الفقيه 1: 266 حديث 1217، التهذيب 3: 21 حديث 77.
(2) الذكرى: 234.
(3) التذكرة 1: 153.
386



(1) الكافي 3: 419 حديث 3، التهذيب 3: 240 حديث 641، الاستبصار 1: 421 حديث 1619.
(2) الكافي 3: 419 حديث 2، التهذيب 3: 240 حديث 643، الاستبصار 1: 421 حديث 1620.
(3) قال به ابن بابويه في الفقيه 1: 266، والهداية: 34، وابن حمزة في الوسيلة: 104، والشهيد في
الذكرى: 234.
(4) الفقيه 1: 266 حديث 1217، التهذيب 3: 21 حديث 77.
(5) الهداية: 34.
(6) الوسيلة: 104.
(7) قاله ابن عقيل ونقله عنه في المختلف: 106.
(8) قاله ابن الجنيد ونقله عنه في المختلف: 106.
387



(1) التهذيب 3: 240 حديث 642، الاستبصار 1: 421 حديث 1621.
(2) المبسوط 1: 143.
(3) المختلف: 107.
(4) الخلاف 1: 139 مسألة 21 صلاة الجمعة.
(5) المنتهى 1: 332.
(6) الذكرى: 233.
388

وفي انعقادها بالعبد إشكال.

(1) التهذيب 3: 21 حديث 78.
(2) الفقيه 1: 267 حديث 1221، التهذيب 3: 421 حديث 645.
(3) التذكرة 1: 153.
(4) المبسوط 1: 143.
(5) الوسيلة: 103 - 104.
(6) المختلف: 107.
389



(1) الخلاف 1: 139 مسألة 21 صلاة الجمعة.
(2) المنتهى 1: 322.
(3) الذكرى: 233.
(4) المختلف: 107.
390

ولو انفض العدد قبل التلبس - ولو بعد الخطبتين - سقطت، لا بعده
ولو بالتكبير، وإن بقي واحد.
ولو انفضوا في خلال الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أولا
الواجب منها.
391

الرابع: الخطبتان: ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي،

(1) التذكرة 1: 151.
(2) الذكرى: 232.
(3) التذكرة 1: 151.
(4) قاله في المصباح ونقله عنه في المختلف: 104.
(5) الكافي في الفقه: 151.
(6) منهم: ابن الجنيد وابن أبي عقيل نقله عنهما في المختلف: 105، وابن إدريس في السرائر: 65، والعلامة في
المختلف: 104، والشهيد في الذكرى: 237.
(7) الكافي 2: 424 حديث 7، التهذيب 3: 241 حديث 648.
(8) الجمعة: 9.
392



(1) التهذيب 3: 244 حديث 663.
(2) النهاية: 105.
(3) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 105، والمحقق في المعتبر 2: 284، 287.
(4) الخلاف 1: 142 مسألة 36 صلاة الجمعة.
(5) التهذيب 3: 12 حديث 42.
(6) المختلف: 104.
393

ويجب تقديمهما على الصلاة، فلو عكس بطلت.
واشتمال كل واحدة على الحمد لله - وتتعين هذه اللفظة - وعلى الصلاة
على رسول الله صلى الله عليه، وآله عليهم السلام، - ويتعين لفظ الصلاة - وعلى
الوعظ ولا يتعين لفظه، وقراءة سورة خفيفة.
وقيل تجزئ الآية التامة الفائدة.

(1) وردت الرواية في المعتبر 2: 282.
(2) التهذيب 3: 238 حديث 633، الاستبصار 1: 419 حديث 1613.
(3) التهذيب 3: 12 حديث 42.
(4) الكافي 3: 421، 424 حديث 2، 7، الفقيه 1: 267، 269 حديث 1219، 1228، التهذيب 3: 43
حديث 655.
394



(1) نهاية الإحكام 2: 33.
(2) المبسوط 1: 147.
(3) الوسيلة: 104.
(4) السرائر: 62.
(5) منهم: المحقق في الشرائع 1: 95، وسلار في المراسم: 77.
(6) الخلاف 1: 141 مسألة 30 صلاة الجمعة.
(7) منهم: الشهيد في البيان: 103.
395



(1) الزخرف: 77.
(2) أورد الرواية ابن الأثير في أسد الغابة 5: 129.
(3) الكافي 3: 421 حديث 1، التهذيب 3: 243 حديث 655.
(4) المختصر النافع: 35.
(5) المعتبر 2: 284.
(6) قاله في المصباح ونقله عنه في المعتبر 2: 284.
(7) النهاية: 105.
(8) الاقتصاد: 267.
(9) الرحمن: 64.
(10) الأعراف: 120.
396

ويجب قيام الخطيب فيهما، والفصل بينهما بجلسة خفيفة، ورفع
الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا.

(1) التذكرة 1: 152.
(2) المعتبر 2: 284.
(3) قاله في المصباح ونقله عنه في المعتبر 2: 284.
(4) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 147، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 151.
(5) نهاية الإحكام 2: 35.
(6) نهاية الإحكام 2: 37.
397



(1) التهذيب 3: 20 حديث 74.
(2) التذكرة 1: 151.
(3) المبسوط 1: 147، النهاية: 105.
(4) التهذيب 3: 20 حديث 74.
(5) التذكرة 1: 151.
398

والأقرب عدم اشتراط الطهارة، وعدم وجوب الإصغاء إليه، وانتفاء
تحريم الكلام، وليس مبطلا لو فعله.

(1) التذكرة 1: 151.
(2) الخلاف 1: 142 مسألة 32 صلاة الجمعة.
(3) المبسوط 1: 147.
399



(1) التهذيب 3: 12: 42.
(2) المختلف: 103.
400



(1) السرائر: 63.
(2) المعتبر 2: 285 - 286.
(3) المختلف: 103.
(4) المختلف: 104.
(5) المبسوط 1: 148، قال: يستحب الانصات.
(6) المعتبر 2: 294.
(7) الكافي 3: 421 حديث 2، التهذيب 3: 20 حديث 71.
401



(1) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 124: وفي نهاية الإحكام.. وللشيخ قول بالتحريم..
وظاهره أن للشيخ قولا بالتحريم على الخطيب كما صرح بذلك في غاية المراد، ولم نجده، ولعلهما فهماه
من عموم عبارة الإصباح.
(2) التذكرة 1: 152.
(3) المصدر السابق.
(4) نقله عنه في المعتبر 2: 295.
402

ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها،
والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا،
والجلوس قبل الخطبة.

(1) الكافي 3: 421 حديث 1، التهذيب 3: 243 حديث 655.
403

ويكره الكلام في أثنائها بغيرها.

(1) قال الطريحي في مجمع البحرين (عنز) 4: 28: العنزة - بالتحريك - أطول من العصا وأقصر من الرمح،
والجمع عنز وعنزات.
(2) الجامع الصغير 2: 329 حديث 6658.
(3) التهذيب 3: 245 حديث 664.
(4) نقل قوله ابن إدريس في السرائر: 64.
(5) منهم: المحقق في الشرائع 1: 99، والشهيد في الذكرى: 236.
(6) التهذيب 3: 244 حديث 662.
(7) الخلاف 1: 144 مسألة 40 صلاة الجمعة.
(8) سنن أبي داود 1: 286 حديث 1092.
(9) التهذيب 3: 244 حديث 663.
(10) صحيح البخاري 2: 11، سنن ابن ماجة 1: 351 حديث 1104، سنن أبي داود 1: 286
حديث 1092، المجموع 4: 527.
404

الخامس: الجماعة: فلا تقع فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء.

(1) الكافي 3: 419 حديث 6، الفقيه 1: 266 حديث 1217، التهذيب 3: 21 حديث 77.
405

ويجب تقديم الإمام العادل، فإن عجز استناب.

(1) سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
406



(1) التهذيب 3: 23 حديث 81.
(2) في (ن) و (ح): العادة.
(3) التذكرة 1: 144.
407

وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا.

(1) الكافي 3: 382 حديث 5، الفقيه 1: 254 حديث 1149، التهذيب 3: 43 حديث 153، الاستبصار
1: 435 حديث 1680.
(2) النهاية: 114.
(3) التهذيب 3: 43 حديث 149، الاستبصار 1: 434 حديث 1676.
(4) التذكرة 1: 148.
408

ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية، ثم يتم بعد فراغ الإمام.
ولو شك هل كان رافعا أو راكعا؟ رجحنا الاحتياط على
الاستصحاب.

(1) التذكرة 1: 148.
(2) النهاية: 114.
(3) التهذيب 3: 160 حديث 344، الاستبصار 1: 422 حديث 1625.
409

ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.
السادس: الوحدة: فلو كان هناك أخرى - بينهما أقل من فرسخ -
بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه.
وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فتصلى الثانية الظهر.
ولا اعتبار بتقديم السلام، ولا الخطبة، ولا كونها جمعة السلطان، بل
بتقديم التحريم ومع الاقتران يعيدون جمعة.
ومع اشتباه السابق - بعد تعيينه أولا بعده - أو اشتباه السبق،

(1) الكافي 3: 382 حديث 7، التهذيب 3: 41 حديث 144، الاستبصار 1: 433 حديث 1672.
410

الأجود إعادة جمعة وظهر في الأخير، وظهر في الأولين.

(1) الفقيه 1: 274 حديث 1257، التهذيب 3: 23 حديث 80، وفيهما: (جماعتين).
411



(1) نهاية الإحكام 2: 31.
412



(1) ورد بدل المعقوفتين في (ع): الجميع للظهر، أي: الأحوط الإعادة.
(2) المبسوط 1: 149.
413



(1) المبسوط 1: 149.
(2) نهاية الإحكام 2: 31.
414

المطلب الثاني: في المكلف:
ويشترط فيه: البلوغ، والعقل، والذكورة، والحرية، والإسلام، والحضر،
وانتفاء العمى والمرض والعرج، والشيخوخة البالغة حد العجز، والزيادة على
فرسخين بينها وبين موطنه.

(1) مغني المحتاج 1: 282.
415

وبعض هذه شروط في الصحة، وبعضها في الوجوب.
والكافر تجب عليه ولا تصح منه.
وكلهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم، إلا غير المكلف والمرأة
والعبد على رأي.
416



(1) إيضاح الفوائد 1: 124.
(2) النهاية: 103.
(3) السرائر: 63.
(4) التهذيب 3: 21 حديث 78.
(5) المبسوط 1: 143.
417



(1) المعتبر 2: 293.
(2) الكافي 3: 419 حديث 6، الفقيه 1: 266 حديث 1217، التهذيب 3: 21 حديث 77.
(3) نهاية الإحكام 2: 42.
(4) التهذيب 3: 241 حديث 644، وفيه اختلاف يسير.
(5) النهاية: 103.
(6) الذكرى: 232.
(7) نهاية الإحكام 2: 45.
418

وتجب على أهل السواد، وسكان الخيم مع الاستيطان،

(1) الصحاح (سود) 2: 492.
(2) الصحاح (خيم) 5: 1916.
(3) التهذيب 3: 238 حديث 633، الاستبصار 1: 419 حديث 1613.
(4) انظر: اللباب في شرح الكتاب 1: 110.
(5) المبسوط 1: 144.
419

ومن بعد بفرسخين فما دون يجب عليه الحضور، أو صلاتها في موطنه إذا بعد
بفرسخ، ولو نقص عن فرسخ وجب الحضور.
ولو زاد على الفرسخين وحصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر،
ولو فقد أحدهما سقطت.
والمسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه، وإلا فلا.
420

ويحرم السفر بعد الزوال قبلها، ويكره بعد الفجر.

(1) نهاية الإحكام 2: 44.
(2) المنتهى 1: 322.
421

وتسقط عن المكاتب، والمدبر، والمعتق بعضه، وإن اتفقت في يومه.

(1) الذكرى: 233.
(2) نهاية الإحكام 2: 46.
(3) التهذيب 3: 238 حديث 631، الاستبصار 1: 421 حديث 621.
(4) الذكرى: 233.
(5) الفقيه 1: 266 حديث 1217.
422

ويصلي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة، فإن حضرها بعد
صلاته لم تجب عليه، وإن زال المانع كعتق العبد ونية الإقامة، أما الصبي
فتجب عليه.

(1) المبسوط 1: 145.
423

المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها:
وهي ركعتان عوض الظهر، ويستحب فيهما الجهر إجماعا، والأذان
الثاني بدعة.

(1) نهاية الإحكام 2: 47.
(2) المبسوط 1: 149.
(3) المعتبر 2: 296.
(4) السرائر: 64.
(5) المختلف: 110.
(6) نهاية الإحكام 2: 54.
(7) الدروس: 43.
(8) التهذيب 3: 244 حديث 663.
424



(1) الكافي في الفقه: 151.
(2) الكافي 3: 424 حديث 7، التهذيب 3: 241 حديث 648.
(3) صحيح البخاري 2: 10، سنن النسائي 3: 100 - 101، سنن البيهقي 3: 192، 205.
(4) الأم 1: 195.
(5) المصدر السابق.
425

ويحرم البيع بعد الأذان، وينعقد على رأي،

(1) الجمعة: 9.
(2) الخلاف 1: 145 مسألة 48 صلاة الجمعة.
(3) المبسوط 1: 150.
426

وكذا ما يشبه البيع على إشكال.

(1) المبسوط 1: 150.
(2) المختلف: 108.
(3) منهم: المحقق في المعتبر 2: 297، والشرائع 1: 98، والشهيد في الدروس: 43.
(4) المائدة: 1.
(5) في " ح ": الزكاة.
427

ولو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصة.

(1) الجمعة: 9.
(2) الذكرى: 238.
(3) في (ن): حال.
(4) الجمعة: 9.
428

ولو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن،
وإلا وقف حتى يسجد في الثانية فتابعه من غير ركوع، وينويهما للأولى، فإن
نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته.

(1) المبسوط 1: 150.
(2) التذكرة 1: 156.
(3) الذكرى: 238.
(4) المائدة: 2.
(5) سنن أبي داود 2: 12 حديث 1236، سنن النسائي 4: 177، سنن البيهقي 3: 257.
429

ولو سجد ولحق الإمام راكعا في الثانية تابعه.

(1) النهاية: 107.
(2) السرائر: 65.
(3) منهم: ابن البراج في المهذب 1: 104، والمحقق في الشرائع 1: 98.
(4) المختلف: 109.
(5) الخلاف 1: 137 مسألة 9 صلاة الجمعة.
(6) قاله في المصباح ونقله عنه ابن إدريس في السرائر: 65.
(7) الكافي 3: 430 حديث 9، الفقيه 1: 270 حديث 1235، التهذيب 3: 21 حديث 78.
(8) السرائر: 65.
430

ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلم ثم ينهض إلى
الثانية، وله أن يعدل إلى الانفراد، وعلى التقديرين يلحق الجمعة.
ولو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته.

(1) إيضاح الفوائد 1: 125.
(2) أنظر: المجموع 4: 560.
(3) صحيح مسلم 1: 308 حديث 77.
431

ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد
فالأقوى فوات الجمعة.
وهل يقلب نيته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.

(1) انظر: الكافي 3: 282 حديث 5، الفقيه 1: 254 حديث 1149، التهذيب 2: 43 حديث 152،
153، الاستبصار 1: 435 حديث 1680.
(2) المنتهى 1: 334.
(3) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(4) أمالي الطوسي 2: 131، التهذيب 1: 83 حديث 218، صحيح البخاري 1: 2، سنن ابن ماجة 2:
1413 حديث 4227، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
432

ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية
لحقه، وتمت جمعته، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.

(1) التهذيب 3: 248 حديث 680.
433

ويستحب الغسل، والتنفل بعشرين ركعة قبل الزوال - ويجوز بعده -
والتفريق: ست عند انبساط الشمس، وست عند الارتفاع، وست قبل
الزوال، وركعتان عنده.
ويجوز ست بين الفريضتين، ونافلة الظهرين منها،

(1) المنتهى 1: 334، والحديث رواه ابن بابويه في الفقيه 1: 70 حديث 1234 عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام، وعبد الرحمن بن الحجاج يروي عن الإمامين أبي عبد الله وأبي
الحسن عليهما السلام، أنظر: رجال النجاشي: 165، مجمع الرجال 7: 257، ومعجم رجال الحديث
9: 318.
(2) الذكرى: 235.
(3) نهاية الإحكام 2: 50.
(4) نقله عنه في المختلف: 110.
(5) منهم: ابن أبي عقيل وابن الجنيد كما في المختلف: 101.
(6) الفقيه 1: 268.
434



(1) نقله عنه في المختلف: 111.
(2) نقله عنه في المختلف: 110.
(3) الفقيه 1: 267.
(4) نقله عنه في المختلف: 111.
(5) التهذيب 3: 11 حديث 36، الاستبصار 1: 410 حديث 1568.
(6) الكافي 3: 427 حديث 1، التهذيب 3: 246 حديث 668.
(7) التهذيب 3: 12 حديث 38، الاستبصار 1: 411 حديث 1570.
(8) التهذيب 3: 246 حديث 669، الاستبصار 1: 411 حديث 1571.
(9) التهذيب 3: 246 حديث 670، الاستبصار 1: 411 حديث 1572.
(10) التهذيب 3: 14 حديث 48، الاستبصار 1: 411 حديث 1573.
435



(1) نهاية الإحكام 2: 52.
(2) التهذيب 3: 246 حديث 668، 669، الاستبصار 1: 409، 410 حديث 1565، 1569.
(3) منهم: الشيخ في المبسوط 1: 150، والاستبصار 1: 411، وابن البراج في المهذب 1: 153، والمحقق في
المعتبر 2: 300، والشرائع 1: 98، والشهيد في اللمعة: 38.
(4) الفقيه 1: 269 حديث 1219، 1228، التهذيب 3: 13 حديث 42.
436

والمباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ الشارب،
والسكينة والوقار، والتطيب ولبس الفاخر،

(1) التذكرة 1: 155.
(2) صحيح مسلم 2: 582 حديث 850، سنن أبي داود 1: 96 حديث 351، الموطأ 1: 101 حديث 1.
(3) الكافي 3: 415 حديث 9، التهذيب 3: 4: حديث 6.
437



(1) نهاية الإحكام 2: 51.
(2) الأعراف: 31.
(3) الكافي 3: 424 حديث 8، التهذيب 3: 241 حديث 647.
(4) الكافي 3: 417 حديث 1، التهذيب 3: 10 حديث 32.
(5) الكافي 3: 148، حديث 2، 3 و ج 6: 445 حديث 1، 2، التهذيب 1: 434 حديث 1390،
والأحاديث كلها بالمضمون لا النص.
438

والدعاء عند التوجه، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة، ويقدم
المأموم الظهر مع غير المرضي.
ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره.
الفصل الثاني: في صلاة العيدين وفيه مطلبان:
الأول: الماهية: وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة، ثم

(1) التهذيب 3: 142 حديث 316.
(2) الكافي 3: 429 حديث 8، التهذيب 3: 244 حديث 660.
(3) التهذيب 3: 246 حديث 671.
(4) التهذيب 3: 28 حديث 96.
439

يكبر خمسا، ويقنت عقيب كل تكبير، ثم يكبر ويركع ويسجد سجدتين، ثم يقوم
فيقرأ الحمد وسورة، ثم يكبر أربعا. ويقنت عقيب كل تكبير ثم يكبر ويركع
ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم.

(1) قاله أحمد بن حنبل كما في المغني 2: 223.
(2) انظر: الوجيز للغزالي 1: 69، بلغة السالك في مذهب مالك 1: 187.
(3) الكوثر: 2.
(4) تفسير أبي الفتوح الرازي 5: 594.
(5) الفقيه 1: 320 حديث 1457، التهذيب 3: 127 حديث 269، 270، الاستبصار 1: 443 حديث
1710، 1711.
(6) نقله عنه في الذكرى: 341.
440

وتجب الخطبتان بعدها، وليستا شرطا.

(1) الكافي 3: 460 حديث 3، التهذيب 3: 129 حديث 278، الاستبصار 1: 448 حديث 1733.
(2) التهذيب 3: 130 حديث 281، الاستبصار 1: 448 حديث 1735.
(3) التهذيب 3: 131 حديث 286، الاستبصار 1: 449 حديث 1736.
(4) التهذيب 3: 132 حديث 288 - 291، الاستبصار 1: 449 حديث 1737 - 1742.
(5) التهذيب 3: 131 حديث 284، الاستبصار 1: 450 حديث 1740.
(6) التهذيب 3: 131 حديث 285، الاستبصار 1: 450 حديث 1741.
(7) التهذيب 3: 284 حديث 847، الاستبصار 1: 450 حديث 1744.
(8) المنتهى 1: 345، التذكرة 1: 159.
(9) السرائر: 70.
(10) المعتبر 2: 324.
(11) الذكرى: 240.
441



(1) صحيح البخاري 8: 11.
(2) التهذيب 3: 287 حديث 860.
(3) التهذيب 3: 287 حديث 860.
(4) نقله الشهيد في الذكرى: 240.
(5) سنن الترمذي 3: 317 حديث 2263.
(6) سنن ابن ماجة 1: 410 حديث 1290.
442

ويستحب الإصحار إلا بمكة، ومع المطر وشبهه،

(1) الكافي 3: 460 حديث 3، التهذيب 3: 20، 287 حديث 74، 860.
(2) التذكرة 1: 159.
(3) المنتهى 1: 345.
(4) التذكرة 1: 159.
(5) سنن الترمذي 2: 21، المجموع 5: 5، المغني 3: 229.
(6) صحيح البخاري 2: 22، سنن ابن ماجة 1: 414 حديث 1306.
(7) الكافي 3: 460 حديث 3.
443

وخروج الإمام حافيا ماشيا بسكينة ووقار ذاكرا،

(1) الكافي 3: 461 حديث 10، التهذيب 3: 138 حديث 307، وفيهما: في العيدين.
(2) نقله عنه في الذكرى: 239.
(3) سنن ابن ماجة 1: 416 حديث 1313.
(4) المجموع 5: 4 - 5.
(5) التهذيب 3: 137 حديث 302.
(6) الخلاف 1: 155 مسألة 18 صلاة العيدين.
(7) المعتبر 2: 327 - 328.
(8) ذكره المحقق في المعتبر 2: 317.
(9) المصدر السابق.
(10) أصول الكافي 1: 408 حديث 7، عيون أخبار الرضا 2: 149 حديث 21.
444

وقراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية،

(1) صحيح البخاري 2: 9، سنن الترمذي 3: 93 حديث 1682، سنن النسائي 6: 14، سنن الدارمي
2: 202، مسند أحمد 3: 367، وفي الجميع اختلاف بسيط في اللفظ.
(2) نهاية الإحكام 2: 64.
(3) المبسوط 1: 170.
(4) النهاية: 135.
(5) الفقيه 1: 324.
(6) السرائر: 70.
(7) الوسيلة: 116.
(8) التهذيب 3: 132 حديث 288، الاستبصار 1: 449 حديث 1738، وفيه: (الجبلي) بدل (الجعفي).
(9) الفقيه 1: 324 حديث 1485، التهذيب 3: 132 حديث 290، الاستبصار 1: 450 حديث 1743.
445

والسجود على الأرض.

(1) الخلاف 1: 153 مسألة 12 صلاة العيدين.
(2) المقنعة: 32.
(3) جمل العلم والعمل: 74.
(4) الكافي في الفقه: 153 - 154.
(5) المهذب 1: 122.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 499 - 500.
(7) التهذيب 3: 127 حديث 270، الاستبصار 1: 447 حديث 1729.
(8) التهذيب 3: 129 حديث 278، الاستبصار 1: 448 حديث 1733.
(9) نسب العلامة هذا القول إلى علي بن بابويه في رسالته إلى ولده كما في المختلف: 112.
(10) قاله ابن أبي عقيل ونقله عنه في المختلف: 112.
(11) الكافي 3: 460 حديث 3، التهذيب 3: 129 حديث 278.
446

وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي
به.

(1) الكافي 3: 461 حديث 7، التهذيب 3: 284 حديث 846، وفيهما: (الفضل) بدل (الفضيل).
(2) الكافي 4: 168 حديث 2، التهذيب 3: 138 حديث 310.
(3) منهم: الشيخ في النهاية: 134، والعلامة في المنتهى 1: 345، والشهيد في الذكرى: 240.
(4) سنن الترمذي 2: 57 حديث 541.
(5) الفقيه 2: 113 حديث 485، الكافي 3: 170 حديث 4، وفيه: (.. إني فطرت يوم الفطر على تين
وتمرة..) والظاهر أنه خطأ حيث أن الصحيح (على طين) كما نقله الحر العاملي في الوسائل عن
الكافي.
(6) الذكرى: 240.
447

والتكبير في الفطر عقيب أربع، أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها
العيد يقول: الله أكبر - ثلاثا - لا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله على ما
هدانا وله الشكر على ما أولانا.
وفي الأضحى عقيب خمس عشرة، أولها ظهر العيد إن كان بمنى،
وعقيب عشر إن كان بغيرها، ويزيد: ورزقنا من بهيمة الأنعام.

(1) الفقيه 1: 321 حديث 1469، وفيه: من هديتك وأضحيتك.
(2) نهاية الإحكام 2: 56.
(3) الكافي 4: 166 حديث 1، وفيه: (مستور) بدل (مسنون)، الفقيه 2: 108 حديث 464، التهذيب
3: 138 حديث 311.
448



(1) البقرة: 185.
(2) البقرة: 203.
(3) الكافي 4: 516 حديث 1، التهذيب 5: 269 حديث 920.
(4) الكافي 4: 516 حديث 2، التهذيب 5: 269 حديث 921.
(5) الكافي 4: 166، حديث 1، 516 حديث 1، 2، الفقيه 2: 108 حديث 464، التهذيب 3: 138
حديث 311، و 5: 269 حديث 464.
449



(1) الكافي 3: 435 حديث 7، التهذيب 3: 162 حديث 350، وفيهما: يقضي ما فاته كما فاته.
(2) نهاية الإحكام 2: 68.
(3) المنتهى 1: 348.
(4) التهذيب 3: 289 حديث 869.
(5) النهاية: 120.
(6) الذكرى: 241.
(7) المنتهى 1: 347.
(8) المختلف: 116.
(9) المبسوط 1: 171.
(10) الخلاف 1: 155 مسألة 21 صلاة العيدين.
450

ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، فإن فاتت سقطت.

(1) نقله عنه في المختلف: 115.
(2) المختلف: 115.
(3) الكافي 4: 516 حديث 2، التهذيب 5: 269 حديث 921.
(4) الكافي 4: 166 حديث 1، الفقيه 2: 108 حديث 464، التهذيب 3: 138 حديث 311.
(5) نقله في الذكرى: 241.
(6) المقنع: 46.
(7) الذكرى: 241.
(8) الفقيه 1: 320 حديث 1458، التهذيب 3: 287 حديث 859، الاستبصار 1: 444 حديث 1712.
451



(1) قاله الشافعي كما في المجموع 5: 3 - 4.
(2) المبسوط 1: 169.
(3) منهم: الشيخ في الخلاف 1: 155 مسألة 19 صلاة العيدين، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 155،
والشهيد في الذكرى: 239.
(4) الكافي 3: 459 حديث 1، التهذيب 3: 128 حديث 273، الاستبصار 1: 444 حديث 1714، وفي
المصادر كافة: في جماعة العيد فلا صلاة..
(5) النهاية: 133.
(6) السرائر: 70.
(7) الكافي في الفقه: 155.
(8) التهذيب 3: 135 حديث 295، الاستبصار 1: 446 حديث 1725.
(9) نقله عنه في المختلف: 114.
(10) ذكر العلامة في المختلف: 114، إن علي بن بابويه قال: (إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات
بتسليمة).
452

المطلب الثاني: في الأحكام:
شرائط العيدين هي شرائط الجمعة إلا الخطبتين، ومع اختلال
بعضها تستحب جماعة وفرادى.

(1) المبسوط 1: 169.
(2) التذكرة 1: 157.
(3) جمل العلم والعمل: 74.
(4) الكافي في الفقه: 154.
(5) منهم: المحقق في الشرائع 1: 100، والشهيد في الذكرى: 238 وفيه: مع عدم الشرائط تصلى سنة جماعة.
(6) التهذيب 3: 289 حديث 872.
453

وتجب على كل من تجب عليه.

(1) الفقيه 1: 320 حديث 1459، التهذيب 3: 128، حديث 274، الاستبصار 1: 445 حديث 1719.
(2) الفقيه 1: 320 حديث 1461، التهذيب 3: 135 حديث 294، الاستبصار 1: 446 حديث 1724.
(3) التذكرة 1: 157.
(4) المبسوط 1: 169.
(5) التهذيب 3: 285 حديث 852.
454

والأقرب وجوب التكبيرات الزائدة، والقنوت بينها.

(1) الإنتصار: 56، جمل العلم والعمل: 74.
(2) الكافي في الفقه: 153 - 154.
(3) نقله عنه في المختلف: 112.
(4) صحيح البخاري 1: 162.
(5) المبسوط 1: 170، النهاية: 135.
(6) شرائع الإسلام 1: 102.
(7) التهذيب 3: 134 حديث 291، الاستبصار 1: 448 حديث 1732.
455

ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلف بها.

(1) المجموع 5: 19 - 20.
(2) التهذيب 3: 132 حديث 287، الاستبصار 1: 449 حديث 1737.
(3) منهم: الصدوق في الفقيه 1: 324، والمقنع: 46، والسيد المرتضى في الانتصار: 57، وجمل العلم
والعمل: 75، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 154.
(4) المبسوط 1: 170، النهاية: 135.
(5) منهم: المحقق في شرائع الإسلام 1: 102.
456

ويكره بعد الفجر، والخروج بالسلاح لغير حاجة، والتنفل قبلها
وبعدها إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يصلي قبلها فيه ركعتين.

(1) الفقيه 1: 323 حديث 1480، التهذيب 3: 286 حديث 853.
(2) نهاية الإحكام 2: 57.
(3) الكافي 3: 460 حديث 6، وفيه: عدو حاضر، التهذيب 3: 137 حديث 305 وفيه: عدو ظاهر.
457

ولا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.

(1) الفقيه 1: 320 حديث 1458، التهذيب 3: 134 حديث 292، الاستبصار 1: 443 حديث 1712.
(2) الكافي 3: 459، 460 حديث 1، 3، التهذيب 3: 129 حديث 276، 277.
(3) الكافي 3: 461 حديث 11، الفقيه 1: 322 حديث 1475، التهذيب 3: 138 حديث 308.
(4) نهاية الإحكام 2: 58.
(5) نقله عنه في المختلف: 114.
(6) الكافي في الفقه: 155.
458

وتقديم الخطبتين بدعة، واستماعهما مستحب.

(1) الفقيه 1: 322 حديث 1473، التهذيب 3: 290 حديث 873.
(2) الكافي 3: 460 حديث 3، سنن ابن ماجة 1: 406 حديث 1275.
(3) التهذيب 3: 287 حديث 860.
(4) صحيح مسلم 2: 605 حديث 888، سنن الدارقطني 2: 46 حديث 14.
(5) سنن ابن ماجة 1: 406 حديث 1275.
459

ويتخير حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتفقا، وعلى الإمام الحضور
والإعلام.

(1) سنن الدارقطني 2: 50 حديث 30.
(2) المنتهى 1: 345.
(3) نقله عنه في المختلف: 113.
(4) الكافي في الفقه: 155.
(5) المهذب 1: 123.
(6) الفقيه 1: 323 حديث 1477.
(7) الكافي 3: 461 حديث 8، التهذيب 3: 137 حديث 306.
460

ولو أدرك الإمام راكعا تابعه وسقط التكبير، وكذا يسقط الفائت لو
أدرك البعض. ويحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.

(1) التهذيب 3: 137 حديث 304.
(2) تحرير الأحكام 1: 46.
(3) التذكرة 1: 158.
(4) نهاية الإحكام 2: 61.
(5) المعتبر 2: 315.
461



(1) المبسوط 1: 171.
(2) الذكرى: 243.
(3) المبسوط 1: 171.
462

ويبني الشاك في العدد على الأقل، وأقل ما يكون بين فرضي
العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.
الفصل الثالث: الكسوف: وفيه مطلبان:
الأول: الماهية: وهي ركعتان،

(1) التذكرة 1: 158.
(2) نهاية الإحكام 2: 61.
(3) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح.
463

في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتان، يكبر للافتتاح ثم يقرأ الحمد
وسورة ثم يركع، ويقوم فيقرأ الحمد وسورة هكذا خمسا، ثم يسجد سجدتين،
ثم يصنع في الثانية كذلك، ويتشهد ويسلم.

(1) في (ن): الأصعب.
(2) التهذيب 3: 155 حديث 333.
(3) السرائر: 72.
464

ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير
فاتحة.

(1) الذكرى: 245.
(2) الكافي 3: 463 حديث 2، التهذيب 3: 156 حديث 335.
(3) التهذيب 3: 155 حديث 333، وفيه: أم الكتاب.
465



(1) الذكرى: 245.
(2) الذكرى: 245.
(3) التهذيب 3: 155 حديث 333.
466



(1) السرائر: 72.
(2) في (س): سورتين.
467

وتستحب الجماعة، والإطالة بقدره، وإعادة الصلاة مع بقائه،
ومساواة الركوع القراءة زمانا، والسور الطوال مع السعة، والتكبير عند
الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول: سمع الله لمن حمده،
والقنوت بعد القراءة من كل مزدوج.
ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدئ بالثانية.
ويحتمل المتابعة، فلا يسجد مع الإمام فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد

(1) المقنع: 44.
(2) الذكرى: 245.
469

ثم لحق الإمام، ويتم الركعات قبل سجود الثانية.
الثاني: الموجب: وهو كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة
والريح المظلم، وأخاويف السماء.

(1) صحيح مسلم 1: 309 حديث 86.
470

ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء، وفي الرياح

(1) صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.
(2) المعتبر 2: 330.
471

الصفر والظلمة الشديدة مدتها، وفي الزلزلة طول العمر فإنها أداء وإن سكنت.
ولو قصر زمان المؤقتة عن الواجب سقطت، فلو اشتغل أحد المكلفين في
الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما
الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.

(1) الذكرى: 244.
(2) الكافي 3: 463 حديث 2، التهذيب 3: 156 حديث 335.
(3) الفقيه 1: 347 حديث 1535، التهذيب 3: 291 حديث 877.
472

وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط عنه، إلا مع استيعاب
الاحتراق، ولا تجب على جاهل غيره.
والناسي والمفرط عمدا يقضيان، ويقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع
الوقتان ووجوبا إن ضاقا، وإلا قدم المضيق.
والكسوف أولى من صلاة الليل، وإن خرج وقتها، ثم تقضى ندبا،
ولا تصلى على الراحلة ومشيا اختيارا.

(1) محمد صلى الله عليه وآله: 33.
(2) لم ترد في نسخة (ن).
473

الفصل الرابع: في صلاة النذر:
من نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية، ويزيد الصفات
التي عينها في نذره إن قيده.
أما الزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزية كالمسجد، أو غيرهما،
فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه، ووجب عليه كفارة النذر، والقضاء إن
لم يتكرر ذلك الزمان.
ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك، إلا أن يخلو القيد عن المزية
فالوجه الإجزاء، فلو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر، ولو قيده بعدد
474

وجب، والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين.

(1) الذكرى: 247.
(2) إيضاح الفوائد 1: 132.
475



(1) الذكرى: 247.
476



(1) نهاية الإحكام 2: 84.
(2) الذكرى: 247.
(3) البيان: 119.
477



(1) في (ع): النذر.
(2) في (ن) و (س): تحكيم.
(3) إيضاح الفوائد 1: 133.
(4) المصدر السابق.
478



(1) في (س): النذر.
(2) الإنسان: 70.
479



(1) في (ه‍): أو المكان كما هو ظاهر.
(2) في (ه‍) و (ن): فيكون.
480



(1) لم ترد في (س) و (ه‍).
(2) في (س): إن.
481

ولو شرط أربعا بتسليمة وجب.

(1) إيضاح الفوائد 1: 134.
(2) فاطر: 11.
(3) في (س): أعني.
(4) إيضاح الفوائد 1: 132.
482

ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر.
ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك.
ولو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم تعين،
فيعيد مع المخالفة.
ولو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم، وإلا فلا.
ولو نذر إحدى المرغبات وجب، ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه
الانعقاد.
ولو نذر صلاة الليل وجب الثمان، ولا يجب الدعاء.
ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد، ولو فعله معه صح،

(1) في (ن) و (ه‍): بنفيها.
483

وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.
واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.
الفصل الخامس: في النوافل:
أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام:
الأول: صلاة الاستسقاء: وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا
باستعطاف الله وسؤاله الماء.
ويستحب الدعاء بالمنقول، والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة
أو الاثنين، والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار.
وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز، والتفريق بين الأطفال
وأمهاتهم.
وتحويل الرداء للإمام بعدها، والتكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا
صوته، والتسبيح مائة عن يمينه، والتهليل عن يساره مائة، والتحميد مائة
مستقبل الناس، ومتابعتهم له في الأذكار كلها، ثم يخطب مبالغا في التضرع.
وتكرير الخروج لو لم يجابوا، ووقتها وقت العيد، وسببها قلة الماء بغور
الأنهار والآبار، وقلة الأمطار، ويكره إخراج أهل الذمة.

(1) لم ترد في (ن) و (ه‍).
484

الثاني: نافلة رمضان ألف ركعة، يصلي كل ليلة عشرين ركعة، منها
ثمان بعد المغرب وفي العشر الأواخر زيادة عشر وفي الليالي الأفراد زيادة مائة
لكل ليلة.
ولو اقتصر المائة في الأفراد صلى في كل جمعة عشر ركعات بصلاة علي
وفاطمة وجعفر عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام،
وفي عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام.
الثالث: صلاة الفطر ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد مرة وألف مرة
التوحيد، وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مرة.
وصلاة الغدير ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة، يقرأ في كل ركعة
منها الحمد مرة وكلا من التوحيد والقدر وآية [الكرسي] إلى قوله: (هم فيها
خالدون) عشرا، جماعة في الصحراء بعد أن يخطب الإمام بهم، ويعرفهم
فضل اليوم، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا.
وصلاة ليلة النصف من شعبان أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل
ركعة الحمد مرة والإخلاص مائة مرة، ثم يعقب ويعفر.
وصلاة ليلة نصف رجب، والمبعث ويومه وهي اثنتا عشرة ركعة،
يقرأ في كل ركعة الحمد ويس.
وصلاة فاطمة عليها السلام في أول ذي الحجة، وصلاة يوم الغدير في
الرابع والعشرين منه وهو يوم صدقة أمير المؤمنين عليه السلام بالخاتم فيه.
الرابع: تستحب صلاة أمير المؤمنين عليه السلام، وهي أربع ركعات
بتسليمتين، في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد خمسين مرة.
وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان، في الأولى بعد الحمد القدر مائة
مرة، وفي الثانية بعد الحمد الإخلاص مائة مرة.
485

وصلاة الحبوة - وهي صلاة جعفر عليه السلام - أربع ركعات
بتسليمتين، في الأولى الحمد وإذا زلزلت، ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة، ثم يركع ويقولها عشرا، ثم يقوم ويقولها عشرا،
ثم يسجد الأولى ويقولها عشرا، ثم يجلس ويقولها عشرا، ثم يسجد الثانية ويقولها
عشرا، ثم يجلس ويقولها عشرا.
ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ بعد الحمد والعاديات، ثم يصنع كما صنع في
الأولى ويتشهد ويسلم، ثم يقوم بنية واستفتاح إلى الثالثة فيقرأ بعد الحمد
النصر، ويصنع كما فعل أولا.
ثم يقوم إلى الرابعة فيقرأ بعد الحمد الإخلاص ويفعل كفعله الأول،
ويدعو في آخر سجدة بالمأثور ولا اختصاص لهذه الصلاة بوقت، وأفضل أوقاتها
الجمع.
ويستحب بين المغرب والعشاء صلاة ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد
وقوله: (وذا النون) إلى آخر الآية، وفي الثانية الحمد وقوله: (وعنده مفاتح
الغيب) إلى آخر الآية.
ثم يرفع يديه فيقول: اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها
إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا.
اللهم أنت ولي نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك
بحق محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام لما قضيتها لي. ويسأل حاجته.
وصلاة ركعتين في الأولى الحمد مرة والزلزلة ثلاث عشرة مرة، وفي
الثانية الحمد مرة والتوحيد خمس عشرة مرة.
الخامس: يستحب يوم الجمعة الصلاة الكاملة، وهي أربع قبل
الصلاة، يقرأ في كل ركعة الحمد عشرا، والمعوذتين، والإخلاص، والجحد، وآية
486

الكرسي، عشرا عشرا.
وصلاة الأعرابي عند ارتفاع النهار، وهي عشر ركعات يصلي ركعتين
بتسليمة، يقرأ في الأولى الحمد مرة والفلق سبع مرات، وفي الثانية الحمد مرة
والناس سبع مرات، ثم يسلم ويقرأ آية الكرسي سبعا، ثم يصلي ثماني ركعات
بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة الحمد مرة والنصر مرة والتوحيد خمسا وعشرين
مرة، ثم يقول بعدها سبحان الله رب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم سبعين مرة.
وصلاة الحاجة ركعتان بعد صوم ثلاثة أيام آخرها الجمعة.
ويستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم، وهي ركعتان يقرأ في الأولى
الحمد والإخلاص، وفي الثانية الحمد والجحد.
السادس: صلاة الاستخارة، تكتب في ثلاث رقاع: بسم الله الرحمن
الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة إفعل، وفي ثلاث رقاع
بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل.
ثم يضعها تحت مصلاه، ثم يصلي ركعتين، ثم يسجد بعد التسليم ويقول
فيها: أستخير الله برحمته خيرة في عافية مائة مرة، ثم يجلس ويقول: اللهم خر لي
في جميع أموري في يسر منك وعافية، ثم يشوش الرقاع ويخرج واحدة واحدة،
فإن خرج ثلاث متواليات إفعل فليفعل، وإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل
فليترك، وإن خرجت واحدة إفعل والأخرى لا تفعل فليخرج من الرقاع إلى
خمس ويعمل على الأكثر.
ويستحب صلاة الزيارة، والتحية، والاحرام عند أسبابها.
487

المقصد الرابع: في التوابع: وفيه فصول:
الأول: في السهو: وفيه مطالب:
الأول: فيما يوجب الإعادة: كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة
عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية، أو شرطا أو تركا.
ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا، وكذا بزيادته إلا زيادة
القيام سهوا.
والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات غصبية الماء والثوب والمكان،
ونجاستهما ونجاسة البدن، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.
ويعيد لو لم يعلم أنه من جنس ما يصلي فيه، أو من جنسه إذا وجده
مطروحا، أو في يد كافر أو مستحل الميتة.
أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله، ولو ذكر في محله أتى به، أو
زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو نقص ركعة وذكر بعد المبطل عمدا وسهوا
كالحدث، لا بعد المبطل عمدا كالكلام، أو ترك السجدتين من ركعة، أو لم
يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟ أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين
488

والكسوف، أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية، أو لم يحصل شيئا، أو شك في
ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع بطلت على رأي، ولو
شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل.
المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي:
كل من سها عن شئ أو شك فيه - وإن كان ركنا - وهو في محله
فعله وهو قسمان:
الأول: ما يجب معه سجدتا السهو، وهو ترك سجدة ساهيا، وترك
التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع فإنه يقضيهما بعد الصلاة، ويسجد
سجدتي [السهو].
الثاني: ما لا يوجب معه: وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ
السورة فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل
السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد
ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ.
489

ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله عليهم السلام لو نسيها ثم
ذكر بعد التسليم.
وقيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى
عندي.
المطلب الثالث: فيما لا حكم له:
من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر أو الإخفات، أو قراءة الحمد
أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه
كذلك، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد.
أو ذكر السجود أو بعض الأعضاء أو طمأنينته حتى [يرفع، أو إكمال
الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الأعضاء
حتى يرفع، أو شك في شئ بعد الانتقال عنه.
أو سها في سهو، أو كثر سهوه عادة، أو سها الإمام مع حفظ المأموم
وبالعكس، فإنه لا يلتفت في ذلك كله.
والشاك في عدد النافلة يتخير، ويستحب البناء على الأقل.
المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط:
من شك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع بنى
على الأكثر، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو شك بين الاثنين والأربع سلم، وصلى ركعتين من قيام.
ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم، وصلى ركعتين من
قيام وركعتين من جلوس، أو ثلاثا من قيام بتسليمتين.
490

ولو ذكر بعد الاحتياط النقصان [لم يلتفت مطلقا]، ولو ذكر قبله
أكمل الصلاة وسجد للسهو ما لم يحدث، ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة.
ولو ذكر الأخير بعد الركعتين من جلوس أنها ثلاث صحت، وسقط
الباقي من الاحتياط.
ولو ذكر أنها اثنتان بطلت، ولو بدأ بالركعتين من قيام انعكس
الحكم.
ولو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة بطلت صلاته.
ولو قال: لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنين والثلاث.
ولو قال: لرابعة أو خامسة قعد وسلم، وصلى ركعتين من جلوس،
أو ركعة من قيام، وسجد للسهو.
ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم، وصلى ركعتين من قيام،
وسجد للسهو.
ولو قال: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة قبل السجود، أو
لرابعة أو خامسة، أو لثالثة أو خامسة، أو شك بينها بطلت صلاته.
ولو قال: لثالثة أو رابعة فالحكم ما تقدم بعد إكمال الركعة.
ولو شك بين الأربع والخمس سلم وسجد للسهو.
ولو رجح أحد طرفي الشك ظنا بنى عليه.
فروع:
أ: لا بد في الاحتياط من النية وتكبيرة الافتتاح، والفاتحة
خاصة، ووحدة الجهة المشتبهة.
491

ويشترط فيه عدم تخلل الحدث على رأي.
وفي السجدة المنسية، أو التشهد، أو الصلاة على النبي وآله
عليهم السلام على إشكال.
ب: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر
الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته، وسجد للسهو، وإلا فلا.
ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم، وسجد للسهو مطلقا.
ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا
بطلت.
ج: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل،
وإلا فلا.
د: لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب، ولو انفرد
أحدهما اختص به.
ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا، فإن رجع بعد ركوعه
لم يتبعه المأموم، ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق
الركوع، واستمر إن تعمد.
ه‍: تجب سجدتا السهو على من ذكرناه، وعلى من تكلم ناسيا في
الصلاة، أو سلم في غير موضعه ناسيا.
وقيل: في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، وهو الوجه عندي.
492

و: تجب في سجدتي السهو النية، والسجدتان على الأعضاء السبعة،
والجلوس مطمئنا بينهما، والتشهد، ولا تكبير فيهما.
وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر، وهو: بسم الله وبالله اللهم
صل على محمد وآل محمد، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
نظر.
ز: محله بعد التسليم، للزيادة كان أو للنقيصة على رأي.
ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر، وإن تكلم أو طال الزمان.
ح: لا تداخل في السهو - وإن اتفق السبب - على رأي.
ط: السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت،
وإن فاتت سهوا نوى القضاء، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.
الفصل الثاني: في القضاء: وفيه مطلبان:
الأول: في سببه: وهو فوات الصلاة الواجبة، أو النافلة على المكلف،
فلا قضاء على الصغير، والمجنون، والمغمى عليه، والحائض، والنفساء، وغير
المتمكن من المطهر وضوءا وتيمما.
ويسقط عن الكافر الأصلي - وإن وجبت عليه - لا عن المرتد، إذا
استوعب العذر الوقت، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة
في آخره.
493

ويجب القضاء على كل من أخل بالفريضة - غير من ذكرناه - عمدا
كان تركه أو سهوا، أو بنوم - وإن استوعب - أو بارتداد عن فطرة وغيرها، أو
بشرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء.
ولو ترك الصلاة، أو شرطا مجمعا عليه، مستحلا قتل إن كان قد
ولد مسلما، وإلا استتيب فإن امتنع قتل، وتقبل الشبهة الممكنة، وغير
المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة.
المطلب الثاني: في الأحكام:
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه، ولا يتأكد استحباب فائت
النافلة بمرض.
وتستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فإن عجز فعن كل يوم بمد،
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة.
وهل تتعين الفائتة مع السعة؟ قولان.
وتجب المساواة فيقضى القصر قصرا ولو في الحضر، والحضر تماما ولو
في السفر، والجهرية جهرا، والاخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا، إلا في كيفية

(1) قوله: (ولا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها). يحتمل وجوب الترتيب. هكذا ورد في النسخ
الخطية، مع أن هذا القول متأخر.
494

الخوف. أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فتمام.
والترتيب فيقدم سابقة الفائت على لاحقة وجوبا كما يقدم
الحاضرة على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب،
وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.
ولو صلى الحاضرة في أول الوقت فذكر الفائتة عدل بنيته إن أمكن،
استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، ولو لم
يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
فروع:
أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر، والأحوط فعله، فيصلي من فاته
الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس، ولو كان معهما مغرب صلى
الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر.

(1) في النسخ الخطية لجامع المقاصد: وإلا فلا.
495

ب: لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات، ولا بين
الواجبات أنفسها.
ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها، وكذا الأجزاء المنسية
كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
ج: لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
د: لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في
ذمته، ويسقط الجهر والاخفات.
والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين، ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل
التعيين صلى مع كل رباعية صلاة قصر، ولو اتحدت إحداهما.
ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء، ولو
نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء.
ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين
إلى أن يظن الوفاء.
ه‍: لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه، وكذا لو ارتد ثم جن،
ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.
و: يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين، ويطالب بها
إذا بلغ تسعا، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا.
496

الفصل الثالث: في الجماعة: وفيه مطلبان:
الأول: الشرائط: وهي ثمانية:
الأول: العدد: وأقله اثنان، أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه إلا
الجمعة والعيدين فيشترط خمسة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو
ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع.
الثاني: اتصاف الإمام بالبلوغ والعقل، وطهارة المولد، والإيمان
والعدالة، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى، وانتفاء الإقعاد إن كان
المأموم سليما، والأمية إن كان المأموم قارئا.
وفي اشتراط الحرية قولان، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة.
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل، ولا
إمامة المجنون - وتكره لمن يعتوره حال الإفاقة - ولا إمامة ولد الزنى - ويجوز ولد
الشبهة - ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله، سواء استند في مذهبه إلى
شبهة أو تقليد، ولا إمامة الفاسق، ولا إمامة من يلحن في قراءته بالمتقن، ولا من
يبدل حرفا بمتقن، ولا من يعجز عن حرف - ويجوز أن يؤما مثلهما - ولا إمامة
الأخرس للصحيح.
الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام، فلو تقدم المأموم
بطلت صلاته.
497

ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه إن كانوا
جماعة أو امرأة، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها، قياما، أو عاريا لمثله،
ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، وتقف الخنثى
خلف الرجل، والمرأة خلف الخنثى، استحبابا على رأي.
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف، ولو تقدمت سفينة
المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد
الجهة.
الرابع: الاجتماع في الموقف، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلا
مع اتصال الصفوف، وإن كانا في جامع.
ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز، ويجوز في السفن
المتعددة مع التباعد اليسير.
الخامس: عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة، ولو تعددت
الصفوف صحت.
ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من
498

الصف الأول خاصة، وصلاة الصفوف الباقية أجمع، لأنهم يشاهدون من
يشاهده.
ولو كان الحائل محزما صح، وكذا القصير المانع حالة الجلوس،
والحيلولة بالنهر وشبهه.
السادس: عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فتبطل صلاة
المأموم لو كان أخفض.
ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة، ووقوف المأموم أعلى بالمعتد.
السابع: نية الاقتداء، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ولا تشترط نية
الإمام للإمامة وإن أم النساء.
ويشترط تعيين الإمام، فلو نوى الائتمام بإثنين، أو بأحدهما لا بعينه،
أو بالمأموم، أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم تصح.
ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما.

(1) في (س): صلاة من يشاهد هذا الصف.. وفي (ن) و (ه‍): صلاة من يشاهد من يشاهد هذا
الصف.. والصحيح ما أثبتناه من النسخة الحجرية.
499

ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا،

(1) الكافي 3: 375 حديث 3، الفقيه 1: 250 حديث 1123، التهذيب 3: 54 حديث 186.
(2) لم ترد في (س) و (ن).
500

ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز، ولو نوى المأموم الانفراد جاز.
ولو أحرم مأموما ثم صار إماما، أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في
موضع واحد، وهو الاستخلاف.
ولو تعدد المسبوق أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم
بعد تسليم الإمام.
الثامن: توافق نظم الصلاتين، فلا يقتدي في اليومية بالجنازة،
والكسوف والعيد.
ولا يشترط توافقهما في النوع والعدد، فللمفترض الاقتداء بالمتنفل
وبالعكس، والمتنفل بمثله في مواضع، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح
الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين
التسليم والانتظار.
ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها.
ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.
المطلب الثاني: في الأحكام: الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا
اليومية.

(1) الخلاف 1: 123 مسألة 15 كتاب الجماعة.
501

ولا يجب في غير الجمعة والعيدين، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء
والعيدين المندوبين.
وتحصل بإدراك الإمام راكعا، ويدرك تلك الركعة، فإن كانت
آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها، ويجعل ما يدركه معه أول
صلاته.
ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، وانتظره حتى يقوم إلى ما بعدها
فيدخل معه.
ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود، فإذا سلم استأنف
بتكبيرة الافتتاح على رأي.
ولو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا وجلس معه، ثم
يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير استئناف تكبير.
وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر.
ولو وجده راكعا وخاف الفوات كبر وركع ومشى في ركوعه إلى
الصف، أو سجد موضعه، فإذا قام إلى الثانية التحق.
502

ولو أحس بداخل طول استحبابا، ولا يفرق بين داخل وداخل.
ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة،
والحمد في الإخفاتية، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية.
وتجب المتابعة، فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن
يلحقه الإمام، والناسي يعود.
ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع، وإبقاء
آية يقرأها حينئذ.
ويقدم الفضلاء في الصنف الأول، والقيام إلى الصلاة عند قد قامت،
وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين، وقطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء
إن خاف الفوات وإلا أتم ركعتين، ونقل نية الفريضة إليها وإكمالها ركعتين
503

والدخول في الجماعة، والقطع للفريضة مع إمام الأصل، واستنابة من شهد
الإقامة لو فعل، وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.
ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول، والتنفل بعد الإقامة، وأن
يأتم حاضر بمسافر في رباعية، وصحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم، أو محدود
تائب، ومفلوج، وأغلف، ومن يكرهه المأموم، والمهاجر بالأعرابي، والمتطهر
بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل.
فصاحب المسجد، والمنزل، والإمارة، والهاشمي مع الشرائط، ومن
يقدمه المأمومون مع التشاح، والأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن،
فالأصبح أولى من غيرهم.
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها، فلو مات أو أغمي عليه
استناب المأمومون.
ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، وفي الأثناء
ينفردون.
ولا يجوز المفارقة لغير عذر، أو مع نية الانفراد، وله أن يسلم قبل الإمام
504

وينصرف اختيارا.
فروع:
أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل.
ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، ومنع إمامة الأخس
في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، ومنع إمامة العاجز عن ركن
للقادر عليه.
ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر، جاز
إئتمام الجاهل بالعارف دون العكس.
والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف، وعدم الاكتفاء
بالائتمام مع إمكان التعلم.
د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها،
وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب
الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.
ه‍: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.

(1) في (س) و (ه‍): نقول.
505

الفصل الرابع: في صلاة الخوف: وفيه مطلبان:
الأول: الكيفية: وهي أنواع:
الأول: صلاة ذات الرقاع: وشروطها أربعة:
أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم وبين المسلمين
بمانع من رؤيتهم لو هجموا.
ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.
ج: كثرة المسلمين بحيث يفترقون فرقتين، تقاوم كل فرقة العدو.
د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق، فينحاز الإمام بطائفة إلى حيث
لا تبلغهم سهام العدو - فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا
وأتموا، - والأخرى تحرسهم، ثم تأخذ الأولى مكان الثانية وتنحاز الثانية إلى
الإمام، وهو ينتظر هم فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا
ولحقوا به وسلم بهم.
ويطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، والتشهد في انتظار
فراغها، وفي المغرب يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، أو بالعكس، والأول
أجود لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس، وللإمام الانتظار في التشهد أو في
القيام الثالث.
وتخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، وانتظار الإمام إتمام
المأموم، وائتمام القائم بالقاعد.
الثاني: صلاة بطن النخل: وهي أن لا يكون العدو في جهة القبلة
فيفرقهم فرقتين يصلي بإحداهما ركعتين ويسلم بهم، والثانية تحرسهم، ثم
506

يصلي بالثانية ركعتين نافلة له وهي لهم فريضة، ولا يشترط في هذه الخوف.
الثالث: صلاة عسفان: بأن يكون العدو في جهة القبلة، فيرتبهم الإمام
صفين ويحرم بهم جميعا ويركع بهم، ويسجد بالأول خاصة، ويقوم الثاني
للحراسة، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني، ثم ينتقل كل من الصفين إلى
مكان صاحبه، فيركع الإمام بهما، ثم يسجد بالذي يليه، ويقوم الثاني الذي
كان أولا لحراستهم، فإذا جلس بهم سجدوا وسلم بهم جميعا.
الرابع: صلاة شدة الخوف: وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن
من تركه، فيصلي على حسب الإمكان وإن كان راكبا مستدبرا.
ولو تمكن من الاستقبال وجب، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط، ويسجد
على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول، ولو عجز عنه أومأ.
ولو اشتد الحال عن ذلك صلى بالتسبيح، عوض كل ركعة
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويسقط الركوع والسجود.
ولا بد من النية وتكبيرة الإحرام والتشهد.
المطلب الثاني: في الأحكام: صلاة الخوف مقصورة سفرا وحضرا
إن صليت جماعة، وفرادى على أقوى القولين.
ولو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين وأتموا، وبالثانية
ركعتين، وانتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني.
ولو فرقهم أربعا جاز، فيجوز التثليث في المغرب سفرا، ويجوز أن تكون
الفرقة واحدا.
507

وإذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا، وبالعكس
استدبر أولا.
ولو ظن سوادا عدوا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصا أو سبعا،
أو هرب من غرق أو حرق، أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف
فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد.
ويجوز أن تصلى الجمعة على صفة ذات الرقاع، دون بطن النخل،
بشرط الحضر، والخطبة للأولى، وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية،
ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام. وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء.
والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة ولا يقصران لغير خوف أو سفر.
ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد، ومبدؤه رفع
الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية.

(1) الكافي 3: 379 حديث 1، الفقيه 1: 251 حديث 1132، التهذيب 3: 50 حديث 176.
508

والأقرب إيقاع نية الانفراد. ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه الثانية
في سجوده.
ويجب أخذ السلاح في الصلاة، ويجوز مع النجاسة، ولو منع واجبا لم
يجز اختيارا.
الفصل الخامس: في صلاة السفر: وفيه مطالب:
الأول: محل القصر: وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل
النهار والوتيرة، مع الأداء في السفر، فلا قصر في فوائت الحضر، ويثبت في
فوائت السفر.
ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي، وكذا لو حضر من السفر في
الأثناء، والقضاء تابع، ولا قصر في غير العدد.
وهو واجب إلا في مسجد مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر،
509

فإن الإتمام فيها أفضل، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا، وفي
غيرها، والتخيير مطلقا.
ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما، وفي الظهر،
وضعف قضاؤه.
ولو شك بين الاثنتين والأربع لم يجب الاحتياط، بخلاف ما لو
شك بين الاثنتين والثلاث.
ويستحب جبر كل مقصورة بقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر، ثلاثين مرة عقيبها.
ولو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه، ولو سافر بعد الزوال قبل التنفل
استحب قضاؤها ولو سفرا.
المطلب الثاني: الشرائط: وهي خمسة:
الأول: قصد المسافة: وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ اثنا عشر ألف
ذراع، كل ذراع أربعة وعشرون إصبعا، فلو قصد الأقل لم يجز القصر.
510

ولو قصد مضي أربعة والرجوع ليومه وجب القصر، ولو قصد التردد
ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر.
ولو سلك أبعد الطريقين وهو مسافة قصر وإن قصر الآخر، وإن
كان ميلا إلى الترخص، ويقصر في البلد والرجوع وإن كان بالأقرب.
ولو سلك الأقصر أتم وإن قصد الرجوع بالأبعد، إلا في الرجوع.
ولو انتفى القصد فلا قصر، فالهائم لا يترخص، وكذا طالب الآبق
وشبهه، وقاصد الأقل إذا قصد مساويه وهكذا - ولو زاد المجموع على المسافة -
إلا في الرجوع، ولو قصد ثانيا مسافة ترخص حينئذ لا قبله.
ومنتظر الرفقة إذا خفي عليه الجدران والأذان قصر إلى شهر إن جزم
بالسفر دونها، وإلا اشترطت المسافة.
الثاني: الضرب في الأرض: فلا يكفي القصد بدونه، ولا يشترط
الانتهاء إلى المسافة بل ابتداؤه بحيث يخفى عليه الجدران والأذان، فلو أدرك
أحدهما لم يجز القصر، وهو نهاية السفر.
ولو منع بعد خروجه قصر مع خفائهما واستمرار النية، ولو ردته الريح
فأدرك أحدهما أتم.
الثالث: استمرار القصد: فلو نوى الإقامة في الأثناء عشرة أيام أتم
وإن بقي العزم، وكذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية
أو متفرقة.
ولا يشترط استيطان الملك، بل البلد الذي هو فيه، ولا كون الملك
511

صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم.
ولو خرج الملك عنه ساوى غيره، ولو كان بين الابتداء والملك أو ما
نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، ثم يعتبر ما بين الملك والمنتهى
فإن قصر عن المسافة أتم.
ولو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة، فلو
اتخذ بلدا دار إقامته كان حكمه حكم الملك.
الرابع: عدم زيادة السفر على الحضر: كالمكاري، والملاح، والتاجر،
والبدوي.
والضابط أن لا يقيم أحدهم في بلده عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده
مطلقا أو في غيره مع النية قصر إذا سافر، وإلا فلا، والمعتبر صدق اسم المكاري
ومشاركيه في الحكم.

(1) في (س): والمدة.
(2) الكافي 3: 436، التهذيب 3: 214، 215، حديث 524 - 527، وللمزيد راجع الوسائل 5: 515 باب
11 من أبواب صلاة المسافر.
512



(1) السرائر: 76.
(2) المختلف: 163.
(3) نهاية الإحكام 2: 179.
(4) الذكرى: 257.
(5) في (س): ثم.
(6) لم ترد في (س) و (ن).
513

الخامس: إباحة السفر: فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر،
والمتصيد لهوا دون المتصيد للقوت والتجارة على رأي.
ولا يشترط انتفاء المعصية، ولو قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع
الترخص، ويعود لو عادت النية إن كان الباقي مسافة.
وسالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.
المطلب الثالث: في الأحكام: الشرائط واحدة في الصلاة والصوم،
وكذا الحكم مطلقا على رأي.
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، فإن رجع عن نيته قصر
ما لم يصل تماما ولو فريضة.
ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي،
وإلا فكالراجع.
ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه، وإلا فلا،

(1) في (س) وردت جملة غير واضحة القراءة والظاهر أنها: أي كما يلي.
514

وفي الناسي إشكال.
والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام، ولو أحرم بنية القصر ثم
عن له المقام أتم.
ولو لم ينو المقام عشرة قصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتم ولو صلاة واحدة.
ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على
العود والإقامة أتم، ذاهبا وعائدا وفي البلد، وإلا قصر.
ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد، ولا اعتبار بأعلام
البلدان، ولا المزارع، والبساتين وإن كان ساكن قرية.

(1) لم ترد في (س).
(2) في (س): نية الإتمام.
(3) في (س): أو جهل.
515

ولو جمع سور قرى لم يشترط مجاوزة ذلك السور، ولو كانت القرية في
وهدة اعتبر بنسبة الظاهرة، وفي المرتفعة إشكال.
ولو رجع لأخذ شئ نسيه قصر في طريقه إن كان مسافة، وإلا فلا،
ولو أتم المقصر عامدا أعاد مطلقا.
والجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا، والناسي يعيد في
الوقت خاصة.
ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا.

(1) في (ن): وهي كالوهدة من غير فرق.
516