الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ١٠
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: صفر ١٤١١
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
في شرح القواعد
1

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء العاشر
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
الكتاب: جامع المقاصد في شرح القواعد - ج 10
المؤلف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى صفر 1411 ه‍
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 2000 ريال
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

تنبيه
النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه
للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفى على القارئ
اللبيب
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
6

المقصد الرابع: في الوصايا وفيه فصول:
الأول: في أركانها ومطالبه أربعة:
الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت،
7

وتفتقر إلى إيجاب: وهو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو: أوصيت
بكذا، أو افعلوا كذا، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي،
أو جعلت له كذا.
ولو قال: هو له، فهو إقرار يؤخذ به في الحال، لا يقبل منه حمله على

(1) التذكرة 2: 452.
(2) الدروس: 239.
8

الإيصاء، إلا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال: هو من مالي له، فهو وصية.
ولو قال: عينت له كذا، فهو كناية ينفذ مع النية.
ولو قال: وهبته وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير،
لأنه بمنزلة ملكت.

(1) التذكرة 2: 452.
9

وقبول بعد الموت، ولا أثر له لو تقدم.
10

وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي، ولا يكفي الموت بدون القبول،
وبالعكس.
ولا يشترط القبول لفظا، بل يكفي الفعل الدال عليه، ولا اتصال

(1) المبسوط 2: 84.
(2) السرائر: 383.
(3) الدروس: 239.
11

القبول.
فلو قبل بعد الموت بمدة، أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد، فإن
رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته، إذ لا اعتبار بذلك الرد.

(1) المختلف: 499.
(2) التحرير 1: 292.
12

ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان بعد القبض، وبعده
لا يبطل وإن كان قبل القبض على رأي.

(1) شرائع الإسلام 2: 243.
(2) المبسوط 4: 33.
(3) الوسيلة: 375.
13

ولو كان بعده لم يبطل إجماعا.
ولو رد بعضا صح فيما قبله، وفي رد رأس العبد مثلا إشكال، ينشأ
من بطلان إفراده، فيبطل الرد أو الوصية.

(1) النساء: 29.
14

ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية، ولا يدخل
في ملك الميت،

(1) المختلف: 513.
(2) الشرائع 2: 255.
15



(1) الكافي 7: 13 حديث 1، الاستبصار 4: 137 حديث 515.
(2) التهذيب 9: 231 حديث 906، الاستبصار 4: 138 حديث 518.
(3) التهذيب 9: 231 حديث 907، الاستبصار 4: 138 حديث 519.
16

فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له، فمات قبل القبول فقبل الوارث لم
ينعتق عليه ولا على الوارث، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه، ولا يرث إلا أن
يكونوا جماعة.
ولو انعتق على بعضهم، كما لو كان الوارث أبنا وبنتا والحمل أنثى،
انعتق ثلثاها وورثت ثلثي سهم بنت مما عداها خاصة، بخلاف ما لو انعتق
ثلثاه قبل الوفاة.
17

ولو قبل أحد الوارثين ورد الآخر صح في نصيب القابل، فإن كان
ممن ينعتق عليه عتق عليه وقوم الباقي.
وتصح مطلقة مثل: إن مت فثلثي للمساكين، ومقيدة مثل إن مت
في مرضي هذا، أو في سفري هذا، أو في سنتي هذه، أو بلدي فثلثي للمساكين،
فإن برئ، أو قدم، أو خرجت السنة عليه حيا، أو خرج من بلده فمات
بطلت المقيدة لا المطلقة.
18

ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالة على المراد،
ولا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ، وإن عمل الورثة ببعضها على
رأي، سواء شوهد كاتبا أو اعترف بأنه خطه أو عرف.

(1) التهذيب 8: 258 حديث 936.
(2) النهاية: 622.
(3) الفقيه 4: 146 حديث 507.
19

ولو كتب وصية فقال: اشهدوا علي بما في هذه الورقة، أو قال: هذه
وصيتي فاشهدوا علي بها، لم يجزئ حتى يستمعوا منه ما فيه، أو تقرأ عليه
فيقربه،

(1) السرائر: 392.
(2) منهم المحقق في المختصر النافع: 163، والعلامة في التذكرة 2: 452، والشهيد في اللمعة: 176.
(3) التذكرة 2: 452.
(4) رواه المحقق في الشرائع 4: 132.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 514.
(6) انظر مغني المحتاج 3: 53.
20

فأما إن قرأه الشاهد مع نفسه فقال له الموصي: قد عرفت ما فيه فاشهد
علي به فالأقرب القبول، وكذا البحث في المقر.
وإذا رد الوصية رجع المال إلى التركة،
21

فإن عين بالرد واحدا وقصد تخصيصه بالمردود لم يكن له ذلك.
أما لو رده في موضع يمتنع فيه الرد، فإن له تخصيص من شاء هبة،
ويحصل الرد بقوله: رددت الوصية، أو لا أقبلها، وما أدى معناه.
22

ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك الإيجاب والموت،
ولا يتوقف على القبول، كمن أوصى للفقراء، وكذا لو أوصى للمصالح كعمارة
مسجد.
وهل القبول كاشف عن انتقال الملك إلى الموصى له بعد الموت،
أو سبب؟ فيه إشكال ينشأ: من انتقال الملك عن الميت، وعدم دخوله في ملك
الورثة، لقوله تعالى: (من بعد وصية)، فلو لم ينتقل إلى الموصى له بقي
بغير مالك. ومن كون القبول إما جزء من السبب أو شرطا - كقبول البيع
23

وانتفاء الملك عن الميت - ممنوع، كما لو قتل، وكالمديون، وكما لو نصب شبكة
فوقع فيها صيد بعد موته، والآية يراد بها من بعد وصية مقبولة والأول أقرب.
وتمنع سببية القبول، بل هو كاشف عن صحة الوصية وفسادها،
والمقتول والمديون لا يملكان، لكن الدين يتعلق بالتركة، والدية تعلق الرهن،
والصيد لا يملكه الميت،

(1) المبسوط 4: 33.
(2) نقله عنه العلامة في التذكرة 2: 454.
(3) التذكرة 2: 454.
(4) الخلاف 1: 213 مسألة 25 كتاب زكاة الفطرة.
(5) السرائر: 387.
(6) المختلف: 500.
24



(1) الخلاف 1: 213 مسألة 26 كتاب الوصايا.
(2) المبسوط 4: 33.
(3) التذكرة 2: 454.
(4) التذكرة 2: 455.
(5) النساء: 11.
25



(1) النساء: 12.
26

فعلى الأول النماء المتجدد بين الموت والقبول للموصى له، وللورثة على
الثاني.
27

ولو أوصى له بزوجته فأولدها بعد الموت وقبل القبول فالولد حر
وأمه أم ولد على الأول، وعلى الثاني الولد رق للورثة.
ولو مات الموصى له قبل القبول والرد، فإن قبل وارثه ملك الجارية
والولد وعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه على الثاني على قول الشيخ رحمه
الله، وتكون الجارية أم ولد ويرث الولد أباه ويحجب القابل إن كان أخا على
الأول ولا دور باعتبار أن توريثه يمنع كون القابل وارثا فيبطل قبوله فيؤدي
توريثه إلى عدمه لأنا نعتبر من هو وارث حال القبول لولاه كالإقرار ولا
يرث على الثاني ولا تصير أمه أم ولد.
28

ولو أوصى له بأبيه فمات فقبل ابنه، فعلى الأول تثبت حريته من
حين الموت فيرث السدس، ولا دور من حيث أنه لو ورث لاعتبر قبوله.
ولا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحريته.
وإذا لم يعتبر لم يعتق، فيؤدي توريثه إلى إبطال توريثه، لأنه أقر
جميع الورثة - وهم ابن الابن - بمشارك، فيثبت نسبه ويرث. وعلى الثاني
يعتق الجد على ابن الابن ولا يرث.
30

ولو كان على الموصى له دين فقبل وارثه قضي منه الديون
والوصايا، ويعتق من ينعتق عليه على الأول دون الثاني.
ولو وطأ الوارث قبل القبول فعليه المهر، ولا تصير أم ولد لو
أحبلها على الأول دون الثاني.
31

وزكاة الفطرة على الموصى له لو تخلل الهلال الموت، والقبول على الأول
دون الثاني.

(1) التذكرة 2: 456.
32

المطلب الثاني: في الموصي: ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والحرية.
فلا تنفذ وصية الصبي وإن كان مميزا في المعروف، وغيره على رأي،

(1) التذكرة 2: 455.
(2) النهاية: 611.
(3) المهذب 2: 119.
(4) المقنعة: 101.
(5) المراسم: 203.
33

ولا وصية المجنون مطلقا، ولا السكران.
ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل.
ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها، وتحمل
الرواية على عدم استقرار الحياة على إشكال.

(1) السرائر: 388.
(2) الكافي 7: 28 حديث 1.
(3) السرائر: 386.
34



(1) الكافي 7: 45 حديث 1، الفقيه 4: 150 حديث 522، التهذيب 9: 207 حديث 820.
(2) المصادر السابقة.
(3) السرائر: 386، سورة البقرة: 181.
(4) المختلف: 505.
35

أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي،
وتصح وصية المبذر والمفلس.

(1) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 364، وسلار في المراسم: 203.
(2) الدروس: 240، الوسيلة: 372.
(3) التحرير 2: 293.
36

ولو أوصى العبد لم تصح، فإن عتق وملك ففي النفوذ إشكال.

(1) التهذيب 9: 223 حديث 876.
37

وتنفذ وصية الكافر إلا بخمر أو خنزير لمسلم - وفي الذمي إشكال -

(1) التهذيب 9: 216 حديث 852، الاستبصار 4: 134 حديث 481.
(2) إيضاح الفوائد 2: 481.
38

أو عمارة كنيسة، ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز.
وتنفذ وصية الأخرس بالإشارة المعقولة.
ولو عقل لسان الناطق، فعرضت عليه وصية فأشار بها وفهمت
إشارته صحت وصيته،

(1) الدروس: 240.
(2) الفقيه 4: 146 حديث 506، التهذيب 9: 241 حديث 935.
39

ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته.
ولو قال العبد: متى عتقت ثم مت فثلثي لفلان فالأقرب الجواز.
وكل من عليه حق مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا
ظن الموت.

(1) التهذيب 9: 223 حديث 876.
(2) المقنعة: 101، مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب 3: 46.
40

المطلب الثالث: في الموصى له.
ويشترط فيه أمران: الوجود وصحة التملك، فلو أوصى لمعدوم لم
يصح، وكذا للميت، سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا، أو لما تحمله
المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان وتصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل
من ستة أشهر، أو لأكثر مدة الحمل مع خولها من زوج ومولى.

(1) المدونة الكبرى 5: 35 و 73.
41

ولو كان بينهما وهي ذات زوج أو مولى لم تصح، لعدم العلم بوجوده
حين الوصية، وتستقر بانفصاله حيا، فلو وضعته ميتا بطلت.
42

ولو مات بعد انفصاله حيا صحت وكانت لورثته، ويسقط اعتبار
القبول هنا على إشكال.
ولو رد الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت،

(1) التذكرة 2: 461.
43

وكذا لو رد بعد بلوغه وهل النماء المتجدد بين الوفاة والرد تابع أو للموصى
له؟ إشكال.
44

ولا تصح لمملوك الأجنبي، ولا لمدبرة، ولا لأم ولده، ولا لمكاتبه
المشروط على إشكال، وغير المؤدي وإن أجاز مولاه، ولو أعتق عند
الاستحقاق، ولا تكون وصية للمولى.

(1) التهذيب 9: 216 حديث 852، الاستبصار 4: 134 حديث 506.
(2) الكافي 7: 28 حديث 1.
45

ولو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية، وفي الوصية للجزء
الحر إشكال.
وتصح بالجزء الشائع لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده، ثم
يعتبر ما وصى به بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته عتق ولا شئ

(1) إيضاح الفوائد 2: 484.
46

له وكان الموصى به للورثة، وإن كانت قيمته أقل أعتق وأعطي الفاضل،
وإن كانت أكثر سعى للورثة في الباقي وإن بلغت الضعف على رأي،

(1) الخلاف 2: 185 مسألة 48 كتاب الوصايا.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 505.
(3) الكافي في الفقه: 365.
(4) السرائر: 386.
(5) المقنعة: 102.
(6) النهاية: 610.
(7) المهذب: 2: 107.
47

وفي المعين إشكال.

(1) التهذيب: 9: 194 حديث 782، الاستبصار 4: 120 حديث 456.
48

ولو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو أطلق بطلت.
ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز،

(1) التهذيب 9: 216 حديث 852، الاستبصار 4: 134 حديث 506.
(2) التهذيب 9: 194 حديث 782، الاستبصار 4: 120 حديث 456.
(3) البقرة: 181.
49

والأقرب التوقف على قبول المالك، وحينئذ ففي الدفع إليه إشكال، فإن دفع
ففي جواز الصرف إلى غير العلف إشكال.

(1) عوالي اللآلي 1: 95 حديث 2 و 3.
50

والأقرب صحة الوصية للذمي وإن كان أجنبيا، والبطلان للحربي
والمرتد،

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 500.
(2) المقنعة: 101.
(3) السرائر: 386.
(4) المبسوط 4: 4.
(5) الخلاف 2: 181 مسألة 26 كتاب الوصايا.
51



(1) الممتحنة: 8.
(2) عوالي اللآلي 1: 95 حديث 2 و 3.
(3) المختلف: 501.
52

وتصح الوصية للأجنبي والوارث، سواء أجاز بقية الورثة أو لا.

(1) الكافي 7: 14 حديث 2، الفقيه 4: 148 حديث 514، التهذيب 9: 201 حديث 804، الاستبصار 4: 128
حديث 484.
(2) الدروس: 243.
(3) المغني لابن قدامة 6: 450، الشرح الكبير (المطبوع مع المغني) 6: 462.
(4) المغني لابن قدامة 6: 450، الشرح الكبير (المطبوع مع المغني) 6: 462.
53

ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب
على رأي.

(1) السرائر: 386.
(2) الشرائع 2: 254.
(3) الإرشاد 1: 458.
(4) النساء: 11.
(5) النهاية: 611.
(6) نكت النهاية (الجوامع الفقهية): 670.
(7) المختلف: 506.
54



(1) الكافي 7: 29 حديث 4، التهذيب 9: 224 حديث 880.
(2) هو العباس بن معروف، كما قاله السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة 9: 410. وقال النجاشي: العباس
ابن معروف، أبو الفضل، مولى جعفر بن [عمران بن] عبد الله الأشعري، قمي، ثقة. له كتاب الآداب، وله نوادر.
رجال النجاشي: 281.
(3) ورد كلام العباس في ذيل صحيحة أبي عبيدة المروية في الكافي والتهذيب.
(4) التذكرة 2: 463، المختلف 506.
55

وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد، فلو أوصى لأولاده
وهم ذكور وإناث تساووا، إلا أن يفضل، وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله.

(1) الفقيه 4: 160 حديث 559.
(2) الكافي 7: 29 حديث 4، التهذيب 9: 224 حديث 880.
(3) المختلف: 506.
(4) النهاية: 614.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 508.
(6) نقله عنه العلامة في المختلف: 508.
(7) الكافي 7: 45 حديث 3، الفقيه 4: 154 حديث 535، التهذيب 9: 214 حديث 845.
56

ولو قال: على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى، وكذا الوقف.
ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه، سواء كان ذكرا أو أنثى،
صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم،
بعيدا كان أو قريبا بالسوية.
وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام، ومعناه
الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه، ولا يرتقي إلى آباء الشرك، ولا
يعطى الكافر، وكذا لو قال: لقرابة فلان.

(1) الكافي 7: 45 حديث 1، الفقيه 4: 155 حديث 536، التهذيب 9: 214 حديث 846.
57



(1) المبسوط 4: 40، الخلاف 2: كتاب الوصايا مسألة 24.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 503.
(3) السرائر: 383.
(4) النهاية: 614.
(5) هود: 46.
(6) نقله عنه العلامة في المختلف: 503.
58

ولو قال: لقرابة النبي عليه السلام فهو لأولاد عبد المطلب وأولاد
هاشم، دون بني عبد شمس وبني نوفل، والأقرب دخول بني المطلب هنا.

(1) الشورى: 23.
(2) الكشاف 3: 467.
(3) المعتبر 2: 631.
59

ولو أوصى لأقرب الناس إليه، أو لأقرب أقاربه ينزل على مراتب

(1) المعتبر 2: 631.
(2) التذكرة 2: 475.
60

الإرث، لكن يتساوى المستحق، فللذكر مثل الأنثى، وللمتقرب بالأب مثل
المتقرب بالأم.
وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر.
وفي التسوية بين الأخ من الأم والأخ من الأبوين في العطاء نظر.
61

ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه، ووجد ثلاثة من أقرب
الناس إليه، فما زاد في درجة واحدة أعطوا، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون
الزائد نظر،

(1) الكافي 7: 45 حديث 3.
(2) الكافي 7: 45 حديث 1.
(3) التذكرة 2: 476.
62

ولو لم يوجد ثلاثة في درجة واحدة أكمل من الثانية أو الثالثة، فلو كان
له ابن وأخ وعم تساووا.
ولو كان له ابن وثلاثة إخوة دخلوا أجمع في الوصية، والأقرب
إعطاء الابن الثلث.

(1) التذكرة 2: 476.
63

ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد، دون المتقرب
بالأم خاصة.
ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد
والأعمام والأخوال وأولادهم.

(1) التذكرة 2: 477.
65

ولو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته، ويحتمل من تلزمه نفقته.

(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 29 حديث 32.
(2) القصص: 29.
(3) أساس البلاغة: 11.
(4) الأعراف: 83، النمل: 57.
(5) الكشاف 2: 93.
66

والذرية: الأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وخناثى، والأختان: أزواج
البنات، والأصهار: آباء زوجاته وأمهاتهن،

(1) التذكرة 2: 477.
(2) المغني لابن قدامة 6: 501.
(3) المغني لابن قدامة 6: 501.
(4) الأنعام: 84 - 85.
(5) القاموس المحيط 4: 218 " ختن ".
(6) أساس البلاغة: 103.
67

والآل: القرابة، العترة: الأقرب إليه نسبا. وقيل: الذرية

(1) التذكرة 2: 478.
(2) التذكرة 2: 478.
(3) انظر المغني لابن قدامة 6: 583.
(4) التذكرة 2: 477.
(5) كشف الغمة 1: 42.
(6) التذكرة 2: 477.
68

والقوم: أهل لغته، والجيران: من يلي داره إلى أربعين ذرعا على رأي.

(1) السرائر: 377.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 541.
(3) القاموس المحيط 2: 84 " عتر ".
(4) أساس البلاغة: 292.
(5) المراسم: 198.
(6) الشيخ المفيد في المقنعة: 100، والشيخ الطوسي في النهاية: 599.
(7) نقله عنه العلامة في المختلف: 494.
(8) الوسيلة: 371.
69

والعشيرة القرابة.
ولو أوصى لمواليه، وله موال من أحد الطرفين صرف إليه، ولا
يصرف إلى موالي أبيه،

(1) السرائر: 379.
(2) الكافي في الفقه: 327.
(3) التذكرة 2: 475.
(4) مغني المحتاج 3: 63، الوجيز 1: 97.
(5) القاموس المحيط 2: 90 " عشر ".
70

ولو اجتمعا فالأقرب البطلان.
ولو لم يكن له مولى، ففي استحقاق مولى أبيه نظر، ينشأ: من كونه
ليس مولى له، ومن المصير إلى المجاز عند تعذر الحقيقة، فإن أعطيناه فلو
كان له موال ولأبيه موال فمات مواليه قبله لم يعط موالي أبيه، بخلاف ما لو
أوصى لأقرب الناس إليه، وله ابن وابن ابن فمات الابن في حياته، فإنه
لابن الابن.

(1) التذكرة 2: 478.
71

ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل
القرية ومن الفقراء، دون الكفار، ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن
كانوا أهل ذمة.
ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر.
72

ولو أوصى الكافر للفقراء صرف إلى فقراء أهل نحلته، وكذا لو
أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفارا، ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر،

(1) الكافي 7: 16 حديث 1، التهذيب 9: 202 حديث 807، الاستبصار 4: 129 حديث 487.
(2) التذكرة 2: 465.
73

ولو لم يكن فيها إلا المسلمون صرف إليهم.
ولو أوصى للجارح صح وإن سرت ولا تبطل، وكذا القاتل على
إشكال،

(1) الخلاف 2: 182 مسألة 27 كتاب الوصايا.
(2) البقرة: 180.
(3) النساء: 11.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 507.
74

وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق،

(1) المختلف: 507، التذكرة 2: 465.
(2) الدروس: 244.
(3) التذكرة 2: 465.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 507.
(5) التذكرة 2: 465.
75

وكذا المدبر، وذو الدين المؤجل.
ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقها فالأقرب استحقاق كل
صنف ثمن الوصية،

(1) التذكرة 2: 466.
(2) التذكرة 2: 466.
76

والاكتفاء بواحد من كل صنف.
ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين، وبالعكس على إشكال.

(1) التذكرة 2: 473.
(2) ذهب إليه أحمد بن حنبل، انظر المغني لابن قدامة 6: 587.
77

أما لو أوصى للفقراء بعشر وللمساكين بخمس، وجب التمييز.

(1) التذكرة 2: 472.
78

ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل: بطلت، وقيل: إن لم يرجع
فهي لورثة الموصى له، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي.

(1) التذكرة 2: 473.
(2) المقنعة: 103.
(3) منهم الشيخ في النهاية: 617، والعلامة في المختلف: 513.
(4) التهذيب 9: 231 حديث 906، الاستبصار 4: 138 حديث 518.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 513.
(6) منهم الشيخ في النهاية: 617، والمحقق في الشرائع 2: 255.
(7) الكافي 7: 13 حديث 1، الفقيه 4: 156 حديث 541، التهذيب 9: 230 حديث 903، الاستبصار 4: 137
حديث 515.
79

ولو قال: أعطوا فلانا كذا، ولم يبين ما يصنع به، صرف إليه يعمل
به ما شاء.
ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة، وقيل:
يختص الغزاة.

(1) التذكرة 2: 453.
(2) المختلف: 513.
(3) البقرة: 181.
(4) الخلاف 2: 180 مسألة 20 كتاب الوصايا.
(5) السرائر: 387.
80

ويستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره.
فروع.
أ: لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان، والصرف إلى
التدبير.

(1) النهاية: 613.
(2) المقنعة: 102.
(3) الكافي 7: 9 حديث 1 و 2، التهذيب 9: 199 حديث 791 وما بعده، الاستبصار 4: 127 حديث 476 وما بعده.
(4) البقرة: 180.
81

ب: لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد،

(1) المقنعة: 103.
(2) المراسم: 203 - 204.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 530.
82

وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة، فإن ساواه
الموصى له عتق.

(1) الكافي 7: 28 حديث 1، الفقيه 4: 160 حديث 558، التهذيب 9: 223 حديث 874.
83

ج: لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على
إشكال، وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة، والأقرب
البطلان مع تعلق غرضه بها.
84

د: لو أوصى بعين لحي وميت، أو للملك، أو للحائط مع علمه
احتمل تخصيص الحي بالجميع أو النصف، ولو جهل فالنصف.
85

وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما، أو قال: أوصيت لكل من فلان وفلان
بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف.
ه‍: لو أوصى بشئ لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد
النصف والربع، وكواحد منهم، أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة.
86

و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوه لم يجز الصرف إلى
المكاتبين.
ز: لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فإن
ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت
الوصية.
87

ح: لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عينه، أما
لو قصد التملك فإنه يبطل.
ط: لو أوصى لكل وارث بقدر نصيبه فهو لغو، ولو خصص كل
واحد بعين هي قدر نصيبه فالأقرب الافتقار إلى الإجازة، لظهور الغرض
في أعيان الأموال،
88



(1) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.
(2) انظر الوسائل 13: 364 باب 11.
89

وكذا لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان بنقد بثمن المثل.

(1) البقرة: 181.
(2) المائدة: 1.
(3) عوالي اللآلئ 2: 138 حديث 383.
(4) التذكرة 2: 482.
90

ولو باع عين ماله من وارثه بمثل المثل نفذ.
ي: في اشتراط التعيين إشكال،

(1) الوجيز 1: 271.
91

فإن لم نقل به لو أوصى لأحد هذين احتمل تخيير الوارث، والقرعة، وفي
التشريك بعد.
92

ولو أوصى لمنكر كرجل تخير الوارث، لتعذر القرعة.
ولو أوصى لمن يصدق عليه بالتواطؤ كالرجل ولمن شاء عم.
يا: لو أوصى لمن يتعذر حمل اللفظ عليه حقيقة فالأقرب صرفه
إلى المجاز، كما لو أوصى لأولاده وله أولاد أولاد لا غير، أو لآبائه وله أجداد،
93

إلا في مثل الدابة فإنه لا ينصرف إلى البليد إلا قرينة، لأن الحقيقة هنا
ممكنة، أقصى ما في الباب أنه يقتضي بطلان الوصية، وهو حكم شرعي، فلا
يخرج اللفظ باعتباره عن حقيقته.
94

ومن ثم لم تحمل الوصية للموالي على المجاز، وهو إرادة المعنيين على
الأقوى.
والفرق بين الموالي وبين أحد هذين ظاهر، فإن الثاني متواطئ.
95

يب: لو أوصى للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع
إلى الحي مع احتمال النصف،
96

وكذا لو أوصى لأحد هذين وجوزنا الوصية المبهمة ومات أحدهما قبل
البيان.
97

المطلب الرابع: الموصى به: وهو كل مقصود يقبل النقل.

(1) إيضاح الفوائد 2: 504.
98

ويشترط أن يكون موجودا، مختصا بالموصي، منتفعا به، غير زائد
على الثلث، إلا مع إجازة الوارث.
ولا يشترط كونه مالا، ولا معلوما، ولا معينا، ولا مقدورا على
تسليمه. ولا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية، بل ما يمكن
وجوده، فلو أوصى بما تحمله الجارية أو الدابة، أو بالثمرة المتجددة في العام
المقبل، أو بأجرة سكنى الدار السنة المستقبلة صح، لأنها في تقدير الموجود.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 480.
(2) الدروس: 245.
99

ولو أوصى بالمنافع صحت وإن لم تكن مالا، لمساواتها له في
الانتفاع.
ولو أوصى بالمجهول، أو بالآبق، أو بالمغصوب صح.
100

ولو أوصى بمال الغير لم يصح، لعدم الاختصاص.
ولو أوصى بالمشترك صح في نصيبه، لاختصاصه به.
ولو أوصى بالخمر والخنزير، وكلب الهراش، وطبل اللهو لم تصح.

(1) التذكرة 2: 480.
(2) الدروس: 245.
101

ولو أوصى بما ينتفع به في ثاني الحال، كالخمر المحترمة التي يرجى
انقلابها، والجرو القابل لتعليم الصيد فالأقرب الجواز.
وكذا لو أوصى بالزبل، أو المجهول كأحد العبدين، أو بالقسط أو النصيب.

(1) الدروس: 240.
(2) التذكرة 2: 480.
102

وكل ما ينتقل إلى الوارث إلا القصاص وحد القذف، فإنه لا يقع
للموصى له، وإن انتقل إلى الوارث لأن المقصود وهو التشفي يحصل للوارث
دونه.

(1) إيضاح الفوائد 2: 505.
(2) الوجيز 1: 271.
(3) التذكرة 2: 479.
103

ولو أوصى بكلب ولا كلب له لم تصح، لتعذر شرائه إن منعنا بيعه
مطلقا، وإلا اشترى له ما يصح بيعه، وعلى الأول لو كان له كلاب ولا مال له
فوجه اعتباره من الثلث تقدير القيمة لها.
ويحتمل التقدير بتقويم المنفعة، أو اعتبار العدد،
104

ويتعذر الأولان لو أوصى ذو الكلب وطبل اللهو وزق الخمر بأحدها، ولا مال
سواها.
ولو كان له سواه نفذت الوصية وإن قل، لأنه خير من ضعف
الكلب الذي لا قيمة له.
105

ولو أوصى بطبل لهو بطل، إلا أن يقبل الإصلاح للحرب، أو غيره
مع بقاء الاسم.
ولو لم يصلح إلا برضه لم يصح، فإن الوصية لا تنزل على الرضاض،
لاعتمادها اسم الطبل.

(1) التذكرة 2: 482.
(2) إيضاح الفوائد 2: 504.
(3) الوجيز 1: 271.
106



(1) التذكرة 2: 483.
(2) التذكرة 2: 483.
(3) التذكرة 2: 483.
107

ولو كان الرضاض من ذهب أو عود كان هو المقصود، فتنزل
الوصية عليه، فكأنه أوصى برضاضه.
ولو أوصى برضاضه صحت، كأنه قال: يكسر الطبل ويعطي
رضاضه.
ويشترط أن لا يكون الموصى به زائدا على ثلث الموجود عند
108

الموت.
ويستحب التقليل، فالربع أفضل من الثلث، والخمس أفضل من
الربع، وهكذا.

(1) الكافي 7: 11 حديث 7، الاستبصار 4: 119. حديث 3. وفيهما عن محمد بن قيس.
109

فلو أوصى بأزيد من الثلث، فإن أجازت الورثة، صحت، وإن منعوا بطلت.
ولو أجاز بعض الورثة نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة، ولو
أجازوا بعض الزائد صح خاصة.

(1) البقرة: 18.
(2) صحيح البخاري 2: 103 و 7: 81، سنن الترمذي 4: 43 حديث 2116.
(3) التذكرة 2: 480.
110

ولو أوصى ببيع تركته بثمن المثل ففي اشتراط الإجازة إشكال،
والإجازة تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية، فلا يفتقر إلى قبض، ويكفي
أجزت أو وأنفذت وشبهه. فلو أعتق عبدا ولا مال له سواه، أو أوصى بعتقه
فأجاز الورثة، فالولاء كله لعصبته دون عصبة الوارث.
111

ولا فرق بين أن يكون الموصي مريضا أو صحيحا،

(1) المجموع 15: 404، المغني لابن قدامة 4: 450.
(2) المجموع 15: 410.
112

وتنفذ الإجازة إن وقعت بعد الموت إجماعا، وفي نفوذها قبله قولان.

(1) النهاية: 608، الخلاف 2: 179.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 500.
(3) الفقيه 4: 147 حديث 512.
(4) الوسيلة: 375.
(5) الشرائع 2: 245.
(6) المختلف: 500.
(7) التذكرة 2: 482.
(8) المقنعة: 101.
(9) المراسم: 203.
(10) السرائر: 385.
(11) البقرة: 181.
(12) النساء: 11 - 12.
113



(1) الفقيه 4: 148 حديث 513، التهذيب 9: 193 حديث 776، الاستبصار 4: 122 حديث 465.
(2) الخلاف 2: 179 مسألة 14 كتاب الوصايا.
(3) تحرير الأحكام 1: 294.
114

ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف، فلا تنفذ إجازة المجنون،
والصبي والسفيه، وتصح من المفلس.

(1) التذكرة 2: 482.
115

ويعتبر الثلث وقت الوفاة لا الوصية، سواء كانت الوصية بمعين
أو لا، فلو أوصى الغني ثم افتقر، والفقير ثم استغنى، فالحكم بحالة الموت.
ولو قتل خطأ أو استحق أرشا، خرجت الوصية من ثلث تركته
وثلث ديته وأرشه، وكذا العمد إذا تراضوا بالدية.
116

ولو أوصى بالمضاربة بتركته أجمع، على أن نصف الربح للوارث
صح.

(1) النهاية: 608.
(2) منهم ابن البراج كما نقله عنه العلامة في المختلف: 511.
(3) التذكرة 2: 520.
(4) التذكرة 2: 230.
(5) الكافي 7: 62 حديث 16.
117



(1) الكافي 7: 62 حديث 19.
118

ولو أوصى بواجب وغيره، بدئ بالواجب من صلب المال،

(1) السرائر: 384.
(2) التحرير 1: 294.
119

والباقي من الثلث إن لم يجز الوارث، ويبدأ بالأول فالأول مع القصور.
ولو كان الجميع غير واجب بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث،
ويبطل إن لم يجز الوارث.
120

ولو أوصى لزيد بثلث، ولعمرو بربع، ولخالد بسدس، ولم تجز الورثة
صحت وصية زيد خاصة.
121

ولو أوصى بثلثه لزيد، وبثلثه لعمرو، كان رجوعا على إشكال،

(1) المبسوط 4: 42.
(2) السرائر: 385.
122



(1) المختلف: 504.
(2) البقرة: 181.
(3) المبسوط 4: 8.
123

فإن اشتبه الأول أقرع.
ولو أوصى بمعين زائد عن الثلث لاثنين، ولم تجز الورثة، فلهما منه
بقدر الثلث.
ولو رتب أعطي الأول، وكان النقص على الثاني، سواء أوصى لكل
منهما بشئ منه، أو أوصى لكل منهما بشئ منفرد.

(1) السرائر: 385.
124

ولو أجازوا وصية النصف ثم ادعوا ظن القلة صدقوا مع اليمين.
ولو كانت الوصية بمعين فادعوا ظن أنه الثلث، أو ما زاد بيسير، أو
أن المال كثير، أو أنه لا دين لم يقبل منهم، ويحتمل القبول.
وإذا أوصى بالثلث لزيد كان له من كل شئ ثلثه.
125

ولو أوصى بمعين يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد
الموت بغير اختيار الورثة، فإن كان هو الحاضر فله التصرف في الثلث،
ويقف الباقي حتى يحضر الغائب، لأنه معرض للتلف.
ويحتمل منعه من التصرف وإن كان مستحقا بكل حال، لأن حق
الوارث التسلط على ضعف تسلطه، وهو غير ممكن هنا.
126

تنبيه: لو اشتملت الوصية، أو المنجز في مرض الموت على كل
تقدير على التصرف في أكثر من الثلث احتمل البطلان، لأنها وصية بغير
المعروف، والصحة. ويكون النقص كالإتلاف، ونقص السوق كما لو كانت
127

قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها، ورجعت بالتشقيص إلى عشرة، أو باعه
أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة.
وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب، أو أحد زوجي
خف قيمتهما معا ستة، وكل واحد اثنان.

(1) إيضاح الفوائد 2: 510.
128

ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة، أما نقص القيمة
بتشقيص الورثة فكالاتلاف في الإرث وفي الوصية، فتصح حينئذ وتؤثر
الإجازة.
130



(1) إيضاح الفوائد 2: 511.
131

الفصل الثاني: في الأحكام ومطالبه ثلاثة:
الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ وفيه بحثان:
الأول: الموصى به: لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل، ولو أوصى
بالحمل لم تدخل الأم.
ولو سقط بجناية جان صحت، وعوض الجنين للموصى له، بخلاف
ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا.

(1) التذكرة: 480.
(2) كفاية الأخيار 2: 20، مغني المحتاج 3: 44.
133

ولو سقط ميتا بطلت الوصية به، وكانت مؤنة التجهيز على الورثة،
ولو تعدد دخلا معا. ولا بد من وجوده حال الوصية، فلو شككنا في وجوده
بطلت،

(1) التذكرة 2: 480.
134

ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع.
أما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها، فيرجع فيها إلى العادة.
أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود.
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل.
135

ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به، فلو لم يكن له سوى غيره
يشترى له.
ولو أوصى بطبل من طبوله، وله طبل لهو وطبل حرب نزل على
الحرب.
ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت،

(1) البقرة: 181.
136

وكذا لو أوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود.
أما لو لم يكن فإنها تبطل، أما لو قال: طبلا من مالي فإنه يشترى
له طبل حرب.
ولو أوصى له بدف صحت،
137

وإذا أوصى بعود من عيدانه، وله عود لهو، وعود بناء، وعود قوس بطلت،
لأنه في عود اللهو أظهر، وفيه إشكال.

(1) المبسوط 4: 20.
(2) السرائر: 388.
(3) الجامع الصغير 1: 181 حديث 1198، السنن الكبرى 7: 290.
(4) الصحاح 4: 1360 (دفف).
(5) التذكرة 2: 484.
138

والضابط أن كل لفظ يقع على أشياء وقوعا متساويا، إما لكونه
مشتركا، أو لكونه متواطئا، فإن للورثة الخيار في تعيين ما شاؤوا، ويحتمل في
المشترك القرعة،

(1) التذكرة 2: 484.
139

ويحمل على الظاهر كالحقيقة دون المجاز.
ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل وهي
العربية، والحسبان وهي فارسية، لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار
ويرمى بها، دون قوس الندف، ودون الجلاهق: وهو قوس البندق. ويتخير
الوارث ولو وجدت قرينة حملت على ما دلت عليه.

(1) التذكرة 2: 484.
(2) المبسوط 4: 21.
141



(1) الوسيلة: 276.
(2) المختلف: 503.
(3) السرائر: 388.
(4) التحرير: 294.
(5) المبسوط 4: 21.
(6) السرائر: 388.
(7) التذكرة 2: 484.
142

ولو قال: قوس الرمي إلى الطير أعطي الجلاهق، ولو قال: أعطوه
قوسا من قسي، وله قوس ندف وبندق، أعطي قوس البندق، لأنه أسبق
إلى الفهم، ولو لم يكن له إلا قوس ندف أعطي منها، أما لو قال: قوسا،
فالأقرب أنه يشترى له.

(1) القاموس المحيط 2: 243 " قوس ".
(2) التذكرة 2: 484.
143

والأقرب دخول الوتر إن كان موجودا، وإلا فلا.
ولو قال: أعطوه قوسي، ولا قوس له إلا واحدة، انصرفت إليه
الوصية من أي الأجناس كان.
ولو أوصى له برأس من مماليكه، تخير الإرث في إعطاء الصغير

(1) التحرير 1: 294.
144

والكبير، والصحيح والمعيب، والذكر والأنثى والخنثى، والمسلم والكافر. فإن
امتنع أعطي الأقل، فإن تساووا فالقرعة.

(1) انظر المجموع 15: 483.
(2) التذكرة 2: 480.
(3) المجموع 15: 426، كفاية الأخيار 2: 20.
145

وكذا لو قال: اشتروا له من مالي رأسا.
ولو قال: أعطوه رأسا من رقيقي، وماتوا أو قتلوا على إشكال قبل
الوفاة بطلت.

(1) المبسوط 4: 18.
(2) إيضاح الفوائد 2: 513.
(3) التذكرة 2: 486.
146

ولو قتلوا بعدها لم تبطل، وكان للموصى له مطالبة الجاني بقيمة من يعينه
الوارث.
ولو أعتقهم الموصي بطلت، ولو بقي واحد تعين للوصية، ولو لم
يكن له رقيق حال الوصية بطلت.

(1) التذكرة 2: 486.
(2) التذكرة 2: 480.
147

أما لو قال: أعطوه رأسا من الرقيق، أو اشتروا له من مالي، أو
أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل.
ولو قال: أعطوه عبدا من مالي، وله عبد، تخير الوارث بينه وبين
الشراء. ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا، صرفت الوصية إلى
الثلث الباقي.
148

ولو قال: أعطوه عبدا من عبيدي، ولا عبيد له، ثم تجدد له قبل
الموت، احتمل الصحة، كما لو قال: أعطوه ألفا ولا مال له ثم تجدد، أو
أعطوه ثلث مالي وله درهم ثم ملك مالا كثيرا، والمنع اعتبارا بحال الوصية.

(1) الكافي 7: 11 حديث 7.
(2) الاستبصار 4: 134 حديث 505. التهذيب 9: 716 حديث 851.
149

وكذا لو كان له مماليك ثم ملك آخرين، فإن أبطلنا الأول تعين حقه في
الأولين، وإلا تخير الوارث.
ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه، فعلى البطلان يحتمل الصحة
هنا.
150

ولو أوصى له بشاة أجزأ الذكر والأنثى والخنثى - لأن التاء للوحدة
وأصلها شاهة، لأن تصغيرها شويهة -، والصغير والكبير، والصحيح والمعيب،
والضان والمعز.

(1) إيضاح الفوائد 2: 515.
(2) انظر الصحاح 6: 2238 " شوه ".
151

ولا يجزئ الظبي.
والبعير يدخل فيه الصغير والكبير، وفي دخول الأنثى إشكال
أقربه أنه كالإنسان.

(1) الأم 4: 91.
(2) الوجيز 1: 275.
(3) المجموع 15: 485، مغني المحتاج 3: 55.
(4) الصحاح 2: 593 " بعر ".
(5) المبسوط 4: 18.
152

أما الجمل فكالرجل، والناقة كالأنثى، والبكرة بمنزلة الفتاة،
والبكر بمنزلة الفتى، والثور للذكر، والبقرة للأنثى، وفي دخول الجاموس في
البقر نظر، ولا تدخل بقرة الوحش. ولا يدخل في الكلب ولا في الحمار
الأنثى.

(1) الصحاح 5: 2067 " أتن ".
153

والدابة اسم للخيل والبغال والحمير، فإن تخصص عرف بلد
بالفرس أو بغيره حمل عليه. ولا يدخل السرج في الفرس، ولا الثوب في
العبد.
ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع، فإن انهدمت قبل موته
ففي انقطاع الوصية إشكال، ينشأ من عدم تناول الاسم له، ومن دخول
العرصة والنقض في الوصية.
154

ولو انهدم بعضها لم تبطل، وكذا بعد الموت وإن كان قبل القبول.
ولو زاد في عمارتها لم يكن رجوعا، بخلاف طحن الحنطة.

(1) التذكرة 2: 516.
155

والجمع يحمل على الثلاثة، فلو قال: أعتقوا رقابا فأقله ثلاثة، فإن
وفى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترى البعض على إشكال،

(1) السرائر: 387.
156

فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث، أو بنفيسين فالأقرب الأول.
تنبيه: الجمع بصيغة أقله تجزي فيه الثلاثة مطلقا، وكذا بصيغة
أكثره مع الإطلاق، ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد، وإن كان
أخس فتجب الخمسة الخسيسة، ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية
قيمة.

(1) المبسوط 4: 22، الخلاف: كتاب الوصية مسألة 16.
157

البحث الثاني: في الموصى له: لو قال: إن كان حملها غلاما، أو إن
كان الذي في بطنها غلاما، أو إن كان ما في بطنها، أو كل حملها فأعطوه،
فولدت غلامين أو جاريتين، أو جارية، أو غلاما وجارية بطلت.

(1) انظر: الأم 4: 113، المجموع 15: 472، الوجيز 1: 275.
159

ولو قال: إن كان في بطنها غلام، استحق الغلام دون الجارية وإن
ولدا.
ولو ولدت غلامين احتمل تخيير الوارث، والتشريك، والايقاف
حتى يصطلحا فإنه متداعى بينهما.
160

وكذا لو قال: أوصيت لأحدهما ثم مات قبل البيان، ويحتمل الفرق هنا.

(1) المجموع 15: 474، الوجيز 1: 275.
161

ولو أوصى للقراء فهو لمن يحفظ جميع القرآن، والأقرب عدم
اشتراط الحفظ على ظهر القلب.

(1) التذكرة 2: 469.
(2) المجموع 15: 461.
(3) التحرير 1: 302.
(4) الدروس: 244.
162

والعلماء ينزل على العلماء بعلوم الشريعة، فيدخل التفسير والحديث والفقه،
ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه، ولا الأطباء، ولا المنجمون،
ولا المعبرون، ولا الأدباء.

(1) التذكرة 2: 469.
(2) التذكرة 2: 469.
(3) الدروس: 244.
163

ولو أوصى لزيد ولجبرئيل عليه السلام، أو لزيد والريح أو الحائط،
فالنصف لزيد والباقي باطل.
ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الأخيرين، إذ الإضافة إلى الريح
والحائط باطلة، بخلاف جبرئيل عليه السلام.
164

ولو قال: لزيد ولله احتمل صرف الكل إلى زيد، فيكون ذكر الله
تعالى تأكيدا لقربة الوصية، وصرف سهم الله إلى الفقراء فإنهم محل حقوقه.
ولو أوصى لأقارب علوي معين في زمانه، ارتقى في بني الأعمام من

(1) إيضاح الفوائد 2: 520.
(2) التذكرة 2: 475.
165

أقاربه إلى أقرب جد ينسب إليه الرجل، فيرتقي إلى بني علي عليه السلام
دون بني المطلب وعبد مناف، وبعد زمانه لا يصرف إلى أولاد ذلك
العلوي ومن ينسب إليه، لا إلى علي عليه السلام.
166



(1) التذكرة 2: 475، الأم 4: 111.
167

ولو أوصى لأقاربه دخل الوارث وغيره، ولو أوصى لأقارب أقاربه
دخل الأب والابن فيه.

(1) الأم 4: 112، المجموع 15: 422، الوجيز 1: 269.
(2) التذكرة 2: 475.
(3) مغني المحتاج 3: 64، الوجيز 1: 276.
(4) المبسوط للسرخسي 27: 155.
(5) التذكرة 2: 475.
168

ولو أوصى لغير المنحصر كالعلويين صح، ولا يعطى أقل من ثلاثة،
ولا يجب تتبع من غاب عن البلد.
وهل يجوز التخصيص؟ إشكال، وكذا جواز التفضيل.

(1) المبسوط للسرخسي 27: 158.
(2) التذكرة 2: 474.
169

أما لو أوصى لثلاثة معينين فإنه يجب التسوية.
ولو أوصى لبني فلان وهم منحصرون اختص بالذكور،

(1) إيضاح الفوائد 2: 520.
(2) النساء: 176.
(3) النساء: 11.
(4) التذكرة 2: 474.
170

ولو كانوا منتشرين دخل الإناث.
ولو أوصى للأرامل فهو لمن مات عنهن أزواجهن، أو بن عنهم
بسبب. ولو أوصى للإخوة لم تدخل الأخوات.
ولو أوصى للأيتام لم يدخل البالغ، ولا من له أب.

(1) التذكرة 2: 477.
(2) التحرير 1: 302.
(3) الدروس: 244.
(4) قاله بعض العامة، انظر: المجموع 15: 464.
(5) الصحاح 4: 1713 " رمل ".
171

ولو أوصى لورثة فلان، ومات عن غير وارث بطلت، وفي الموالي
إشكال.
ولو قال: لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حي أعطي عصبته، ولو

(1) القاموس المحيط 4: 195 " يتم ".
(2) المبسوط 27: 148.
(3) المجموع 15: 412، المغني لابن قدامة 6: 565.
(4) التذكرة 2: 477.
172

قال: لورثته بطلت.
ولو أوصى للشيوخ صرف إلى من جاوز الأربعين، وللشبان إلى من
جاوز البلوغ إلى الثلاثين، وللكهول إلى من بلغ الأربعين، وللغلمان والصبيان
من لم يبلغ.

(1) التذكرة 2: 475.
(2) المجموع 15: 466، مغني المحتاج 3: 61.
173

ولو أوصى لأعقل الناس صرف إلى الزهاد والعلماء،

(1) التذكرة 2: 478.
(2) القاموس المحيط 1: 263 " شيخ ".
(3) القاموس المحيط 4: 47 " كهل ".
(4) التذكرة 2: 469.
(5) كفاية الأخيار 2: 22.
(6) الدروس: 244.
174

ولو قال: لأحمقهم تبع العرف.
المطلب الثاني: في الأحكام المعنوية.
لو أوصى بخدمة عبده، أو أجرة داره، أو ثمرة بستانه، صح من
الثلث أيضا.
175

وهي تمليك لا عارية، فلو مات الموصى له ورث عنه، وتصح إجارته وإعارته.
ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط.
وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد
والاحتطاب، فإن عتق فإشكال.

(1) المبسوط للسرخسي 28: 3.
176

وفي تملك ولد الجارية وعقرها إشكال، ينشأ من بطلان الوصية بمنفعة
البضع، وكون الولد جزءا من الأم يتبعها في الأحكام، ومن كون ذلك كله
من المنافع.

(1) سنن ابن ماجة 2: 769، مسند أحمد بن حنبل 2: 179.
177

وهل يملك الوطء؟ الأقرب المنع، ويمنع أيضا الوارث منه، فإن وطأ
أحدهما فهو شبهة لأحد عليه، وتصير أم ولد لو حملت من الوارث لا من
الموصى له.

(1) المبسوط 4: 16، التذكرة 2: 507.
(2) التذكرة 2: 507.
178

وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه.
ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال،

(1) المبسوط 4: 16.
(2) المبسوط 4: 16.
179

وإن أتت بولد فهو حر وعلى الواطئ قيمته، فإن قلنا: الموصى له يملك
الولد فالقيمة له وإلا فللوارث.
ولو ولدت من الموصى له فهو حر وعليه القيمة، وفي المستحق ما
تقدم.
180

وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك، وليس
للعبد التزويج إلا برضاهما.

(1) إيضاح الفوائد 2: 524.
181

وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص بطلت الوصية،
وكان المطالب بالقصاص الوارث.
ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث، لانتهاء
الوصية بانتهاء العمر، وشراء عبد حكمه ذلك، وتقسيطها بينهما بأن تقوم
المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليها.
182



(1) التذكرة 2: 507.
(2) المبسوط للسرخسي 27: 185.
(3) الوجيز 1: 278.
(4) التذكرة 2: 507.
184

ولو قطع طرفه احتمل أرشه التقسيط، واختصاص الوارث.

(1) إيضاح الفوائد 2: 525.
(2) الوجيز 1: 278.
(3) التذكرة 2: 507.
185

ولو لم تنقض به المنفعة كالأنملة فللوارث.
ولو جنى العبد قدم حق المجني عليه على الموصى له، فإن بيع بطل
حقه، وإن فداه الوارث استمر حقه، وكذا لو فداه الموصى له.
وهل يجبر المجني عليه على القبول؟ إشكال ينشأ: من تعلق حق
الموصى له بالعين، ومن كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية،
186

وكذا المرتهن.
وتصح الوصية بالمنفعة مؤبدة ومؤقتة ومطلقة، فالأقرب تخير
الوارث،
187

ولو قيدها بالعام المقبل فمرض بطلت.
ولو قيدها بوقت مطلق كسنة من السنين تخير الوارث، ويعتبر
جميع قيمته في الحالين، فيخرج التفاوت من الثلث،

(1) إيضاح الفوائد 2: 526.
(2) التذكرة 2: 505.
188

لأنه لا تتعين له سنة حتى تعتبر منفعتها، ولا يملك الوارث بيعه إن كانت
مؤبدة أو مجهولة.
ولو كانت مؤقتة جاز بيعه،

(1) التذكرة 2: 506.
189

وهل يجوز في المؤبدة بيعه من الموصى له؟ نظر، ويملك عتقه مطلقا، لا
يخرج استحقاق الموصى له، وفي الإجزاء عن الكفارة إشكال.

(1) المغني لابن قدامة 6: 511.
190

وفي صحة كتابته إشكال ينشأ: من امتناع الاكتساب عليه لنفسه، ومن
إمكان أخذ المال من الصدقات. وليس له الوصية بمنفعته ولا إجارته، وله
أن يوصي برقبته.
وهذه المنافع تحسب من الثلث إجماعا، لأنها تنقص قيمة العين،
وإن كنا لا نقضي الديون من المنافع المتجددة بعد الموت.
ولا تقع موروثة، بل يملكها الوارث،

(1) إيضاح الفوائد 2: 526.
191

فإن كانت مؤبدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث، لسقوط
قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة، والحيلولة مؤبدة، فكأنها الفائتة، إذ
عبد لا منفعة له، وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالبا، وتقويم الرقبة
على الورثة، والمنفعة على الموصى له، فيقوم العبد بمنفعته، فإذا قيل:
مائة، قوم مسلوب المنفعة، فإذا قيل: عشرة، علم أن قيمة المنفعة
تسعون.
192



(1) المبسوط 4: 74.
(2) التذكرة 2: 505.
(3) المبسوط 4: 14.
193

ولو كانت مؤقتة قومت مع المنفعة تلك المدة، وبدونها، فينظر كم
قيمتها.
ولو اشتمل على منفعتين كالغزل والنساجة وأوصى بأحديهما صح،
وأمكن هنا التقويم، والأقرب البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين.
194

ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال.
195

ولو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة، لبقاء العين
منتفعا بها.
وهل يحسب ما يبقى من القيمة للرقبة على الورثة من التركة؟ فيه
إشكال ينشأ: من الحيلولة المؤبدة.

(1) التذكرة 2: 508.
196

ونفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في
المؤقتة، وفي المؤبدة إشكال،
197

وبعد العتق على العبد.
ولو أسقط الخدمة مطلقا أو مؤقتة فللوارث.

(1) إيضاح الفوائد 2: 529.
(2) التحرير 2: 296.
198



(1) التذكرة 2: 506، التحرير 2: 296.
199

ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه، ولآخر بتبنه، صح والنفقة عليهما،
فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره، إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال. وعدمه، إذ
لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره.

(1) الفقيه 4: 243 حديث 777.
(2) التذكرة 2: 508.
(3) التحرير 2: 296.
200

ولو أوصى لأحدهما بفص خاتم، ولآخر به، فليس لأحدهما
الانتفاع بدون صاحبه، وإن طلب صاحب الفص قلعه أجبر عليه.
ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي، أو الدار الموصى
بمنفعتها إلى العمارة، لم يجبر أحدهما لو امتنع.

(1) التحرير 2: 296.
201

ولو أوصى بالرقبة لواحد، وبالمنفعة لآخر، قومت الرقبة على الأول
والمنفعة على الثاني.

(1) التذكرة 2: 507.
202

ولو أوصى له من غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح، فإن أراد
الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي أجره دينار كان له منعه، لجواز نقص
الأجرة عن الدينار.
ولو لم تخرج الدار من الثلث فللوارث بيع الزائد وعليهم ترك
الثلث، فإن كانت غلته دينارا أو أقل فهي للموصى له، وإن كانت أكثر فله
دينار والباقي للورثة.

(1) التذكرة 2: 506.
203



(1) التذكرة 2: 506.
204

ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين، فإن فضل من
التركة ما يسع ثلاثة قيمة العبد عتق، وإلا عتق ما يحتمله وسعى في الباقي.
ولو لم يبق شئ بطلت، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الدين عتق
وسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة، وإن كانت أقل
بطلت،

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 506.
(2) النهاية: 610.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 506.
(4) المقنعة: 102.
(5) البقرة: 181.
205

وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت.

(1) الفقيه 3: 70 حديث 240، التهذيب 9: 218 حديث 857، الاستبصار 4: 9 حديث 28.
(2) الكافي 7: 27 حديث 2، الفقيه 4: 166 حديث 580، التهذيب 9: 218 حديث 856 الاستبصار 4: 7 حديث
24.
(3) الكافي 7: 26 حديث 1، التهذيب 9: 217 حديث 854، الاستبصار 4: 8 حديث 27.
206

ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفردا ومشتركا، فيعتق
النصيب ويقوم عليه من الثلث على إشكال.

(1) النهاية: 616.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 509.
(3) المختلف: 509.
(4) عوالي اللئالئ 2: 298 حديث 2.
(5) الفقيه 4: 158 حديث 549، التهذيب 9: 222 حديث 872.
(6) السرائر: 390.
(7) التذكرة 2: 487.
207

ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم، عتق ثلثهم بالقرعة.
ولو رتب بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.

(1) المبسوط 4: 66.
(2) التذكرة 2: 487.
(3) رجال الشيخ الطوسي: 343.
(4) سنن البيهقي 6: 266.
(5) الكافي 7: 18 حديث 11، الفقيه 4: 159 حديث 555، التهذيب 9: 220 حديث 864.
208

ولو أوصى بعتق عدد معين من عبيده ولم يعينهم، استخرج العدد
بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث، ويحتمل تخيير الورثة.
ولو أعتق ثلث عبده منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته
من الثلث، وإلا المحتمل.
ولو أعتقه أجمع ولا شئ له سواه عتق ثلثه.
ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب، فإن تعذر قيل: يعتق من لا
209

يعرف بنصب، ولو أعتق بظن الإيمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي.
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذر لم يجب الشراء بأزيد، ولو وجد
بأدون أجزأ عند الضرورة، فيعتق ويعطى الباقي.

(1) النهاية: 616.
(2) الكافي 7: 18 حديث 9، الفقيه 4: 159 حديث 553، التهذيب 9: 220 حديث 863.
(3) السرائر: 390.
(4) البقرة: 181.
(5) نقله العلامة في المختلف: 509.
210

ولو أوصى بجزء من ماله فالسبع، وقيل: العشر.

(1) التذكرة 2: 491.
(2) الكافي 7: 19 حديث 13، الفقيه 4: 159 حديث 557، التهذيب 9: 221 حديث 868.
(3) النهاية: 613.
(4) الخلاف 2: 178 مسألة 7 كتاب الوصايا.
(5) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: 102 وسلار في المراسم: 204، وابن حمزة في الوسيلة: 378. وابن إدريس في
السرائر: 388.
(6) التهذيب 9: 210 ذيل الحديث 831، الاستبصار 4: 133 ذيل الحديث 501.
(7) المقنع: 163.
(8) المختلف: 501.
211



(1) البقرة: 260.
(2) الكافي 7: 39 حديث 1، التهذيب 9: 208 حديث 824، الاستبصار 4: 131 حديث 494.
(3) الكافي 7: 40 حديث 3، التهذيب 9: 209 حديث 826، الاستبصار 4: 132 حديث 496.
(4) الحجر: 44، التهذيب 9: 209 حديث 828،، الاستبصار 4: 132 حديث 498.
(5) التهذيب 9: 209 حديث 829، الاستبصار 4: 132 حديث 499.
(6) الفقيه 5: 152 حديث 529، الاستبصار 4: 133 حديث 501.
(7) المختلف: 501.
212

والسهم الثمن، والشئ السدس.

(1) النهاية: 613.
(2) منهم: سلار في المراسم: 204، وابن حمزة في الوسيلة: 378، وابن إدريس في السرائر: 388، والمحقق في الشرائع
2: 248.
(3) الفقيه 4: 152 حديث 526، التهذيب 9: 210 حديث 832، الاستبصار 4: 133 حديث 502.
(4) الكافي 7: 41 حديث 2، التهذيب 9: 210 حديث 833، الاستبصار 4: 133 حديث 503.
(5) الخلاف 2: 178 مسألة 9 كتاب الوصايا، المبسوط 4: 8.
(6) المقنع: 163.
(7) المغني لابن قدامة 6: 477.
(8) التذكرة 2: 496.
(9) التهذيب 9: 211 حديث 834، الاستبصار 4: 134 حديث 504.
(10) التذكرة 2: 496.
213

وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث، فيقبل وإن قل، كقوله:
أعطوه حظا من مالي، أو نصيبا، أو قسطا، أو قليلا، أو جزيلا، أو يسيرا، أو
عظيما، أو جليلا، أو خطيرا.
ولو ادعى الموصى له تعيين الموصي فالقول قول الوارث مع يمينه
إن ادعى علمه، وإلا فلا يمين.

(1) الكافي 7: 40 حديث 1، الفقيه 4: 151 حديث 525، التهذيب 9: 211 حديث 837.
214

ولو قال: أعطوه كثيرا فكذلك، وقيل: يحمل على النذر.
ولو قال: أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سبع السبع، أو عشر
العشر، وما يعينه الوارث.

(1) الخلاف 2: 178 مسألة 8 كتاب الوصايا.
(2) الوسيلة: 378.
(3) المقنع: 163.
(4) الكافي 7: 463 حديث 21.
(5) الخلاف 2: 89 مسألة 1 كتاب الإقرار.
(6) السرائر: 383.
(7) التذكرة 2: 496.
(8) السرائر: 384.
(9) المختلف: 502.
215

ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئا منها، صرف قسطه في وجوه
البر، وقيل: يصير ميراثا.

(1) المقنعة: 102، النهاية: 613
(2) المقنع: 167.
(3) السرائر: 389.
(4) البقرة: 181.
(5) الفقيه 4: 162 حديث 565، التهذيب 9: 214 حديث 844.
216

ولو أوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على
إشكال.
217

ولو أوصى له بسفينة، أو صندوق، أو جراب، قيل: دخل المظروف.

(1) الكافي 7: 44 حديث 1، الفقيه 4: 161 حديث 561، التهذيب 9: 211 حديث 837.
(2) الكافي 7: 44 حديث 3، التهذيب 9: 212 حديث 839.
(3) التذكرة 2: 497.
(4) المقنعة: 102، النهاية: 614.
(5) المقنع: 166.
(6) نقل قوله العلامة في المختلف: 508.
(7) الكافي في الفقه: 365.
(8) نقله عنه العلامة في المختلف: 508.
(9) الكافي 7: 44 حديث 1، الفقيه 4: 161 حديث 561 التهذيب 9: 211 حديث 837.
(10) الكافي 7: 44 حديث 2، الفقيه 4: 161 حديث 562، التهذيب 9: 212 حديث 838.
218

ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصح، وهل تكون
وصية لباقي الورثة بالجميع، أو يلغوا اللفظ؟ إشكال.

(1) المختلف: 508.
(2) الكافي في الفقه: 365.
(3) النهاية: 611.
(4) المهذب 2: 107.
(5) السرائر: 387.
219



(1) الكافي 7: 61 حديث 15، الفقيه 4: 162 حديث 567، الاستبصار 4: 139 حديث 521.
(2) الفقيه 4: 163 ذيل الحديث 567.
(3) الاستبصار 4: 140 حديث 521.
(4) المختلف: 507.
220

ولو قال: حجوا عني بألف، وأجرة المثل أقل، فالزيادة وصية
للنائب، فإن كان معينا صح، وكذا إن كان مطلقا.
ولو امتنع المعين في الندب احتمل البطلان.
221

ولو قال: اشتروا عشرة أقفزة بمائة، وتصدقوا بها، فوجد عشرة
أجود أنواعها بثمانين، فالعشرون للورثة لا للبائع.

(1) التذكرة 2: 494.
(2) التحرير 1: 294.
222

ولو أوصى بثلثه للفقراء، وله أموال متفرقة، جاز صرف كل ما في
بلد إلى فقرائه.
ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي أو غيره أجزأ، ويدفع إلى
الموجودين في البلد، ولا يجب تتبع الغائب.
223

ولو قال: أعتقوا رقابا وجب عتق ثلاثة، إلا أن يقصر الثلث فيعتق
من يحتمله ولو كان واحدا.
224

ولو قصر فالأقرب عتق شقص إن وجد وإلا صرف إلى الورثة، أو يتصدق
به على إشكال،
225

وكذا الإشكال لو أوصى بشئ في وجه فتعذر صرفه فيه.
ولو أوصى له بعبد، ولآخر بتمام الثلث صح. ولو ذهب من المال
شئ فالنقص على الثاني.
ولو حدث عيب في العبد قبل تسليمه إلى الموصى له، فللثاني
تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأنه قصد عطية التكلمة والعبد
صحيح، بخلاف رخصه.
226

ولو مات العبد قبل الموصي بطلت وصيته، وأعطي الآخر ما زاد
على قيمة العبد الصحيح. ولو كانت قيمته بقدر الثلث بطلت الثانية.

(1) التذكرة 2: 502.
228

ولو قبل المريض الوصية بأبيه عتق عليه من أصل المال، لأنا
نعتبر من الثلث ما يخرج من ملكه، وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق
تبعا لملكه، وكذا لو ملكه بالإرث. أما لو ملكه بالشراء فإنه يعتق من الثلث
على الأقوى.

(1) التذكرة 2: 489.
(2) التذكرة 2: 489.
229

والأقرب في الاتهاب أنه كالإرث، لأنه عتق مستحق ولا عوض في
مقابلته، فحينئذ لو اشترى ابنه وهو يساوي ألفا بخمسمائة فالزائد محاباة،
حكمه حكم الموهوب.
230

ولو أوصى بالحج تطوعا فهي من الثلث، ولو كان واجبا فهي
كالدين لا حاجة فيه إلى الوصية، لكن لو قال: حجوا عني من ثلثي كانت
فائدته زحمة الوصايا بالمضاربة، ولا يقدم على الوصايا في الثلث.
232

ثم إن لم يتم الحج بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال، فيدخلها الدور
فإذا كانت التركة ثلاثين وكل من أجرة المثل والوصية عشرة أخرج من
الأصل شئ هو تتمة الأجرة، ويبقى ثلاثون إلا شيئا، ثلثها عشرة إلا
ثلث شئ. فللموصى له خمسة إلا سدس شئ، وكذا للحج. فإذا ضم إليه
شئ صار للحج خمسة وخمسة أسداس شئ تعدل عشرة، فالشئ ستة،
فللموصى له أربعة.

(1) الدروس: 245.
233

المطلب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحساب: وفيه بحثان:
الأول: فيما خلا عن الاستثناء: وفيه مقامان:
الأول: إذا كان الموصى له واحدا، إذا أوصى له بمثل نصيب أحد
ورثته وأطلق، فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، ويجعل
كواحد منهم زاد فيهم وإن تفاضلوا، فله مثل نصيب أقلهم ميراثا يزاد على
فريضتهم.
235

وإن أوصى بمثل نصيب واحد معين، فله مثل نصيبه مزادا على
الفريضة، فإن زاد على الثلث ولم تجز الورثة أعطي الثلث. فلو كان له ابن
أو بنت فأوصى بمثل نصيبه، فإن أجاز فله نصف التركة، وإن رد فله الثلث،
236

وسواء كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيا.
ولو كان له ابنان فأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثلث.
ولو كانوا ثلاثة فله الربع.
ولو كانوا أربعة فله الخمس، وهكذا.
وطريقه أن تصحح مسألة الفريضة، وتزيد عليها مثل نصيب من
أضيف الوصية إلى نصيبه، فلو كان له ابن وبنت وأوصى له بمثل نصيب
الابن، فله سهمان من خمسة إن أجازا.
ولو قال: مثل نصيب البنت فله الربع.
ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات، وأوصى له بمثل سهم بنت أو
أحد وراثه، فله العشر.
ولو قال: مثل نصيب ابن فله سهمان من أحد عشر.

(1) المجموع 15: 422، المغني لابن قدامة 6: 449.
237

ولو قال: مثل نصيب بنتي، وله مع البنت زوجة، فأجازتا فله سبعة
من خمسة عشر، وكذا للبنت، وللزوجة سهم واحد. ولو قال: مثل نصيب
الزوجة فله التسع ولو كن الزوجات أربعا فله سهم من ثلاثة وثلاثين.
وكذا لو كان مع الزوجات ابن، وأوصى بمثل نصيبه فأجاز الورثة،
ففريضة الورثة من اثنين وثلاثين، نضيف إليها ثمانية وعشرين هي سهام
الموصى له فيصير ستين.

(1) المبسوط 4: 6.
(2) المبسوط 4: 6.
238

ولو أوصى لأجنبي بنصيب ولده احتمل البطلان، والصرف إلى
المثل.

(1) المبسوط 4: 7.
(2) الخلاف 2: 177 مسألة 4 كتاب الوصايا.
(3) المختلف: 501.
(4) المختلف: 501.
239



(1) المختلف: 501.
(2) الدروس: 246.
240

ولو أوصى بمثل نصيب ابنه وكان قاتلا أو كافرا بطلت على رأي،
ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، ولا ابن له بطلت، ولو أوصى بمثل نصيب وارث
مقدر أعطي ما لو كان موجودا أخذه، فلو خلف ابنين وأوصى بمثل نصيب
ثالث - لو كان - فله الربع.

(1) المبسوط 4: 7.
(2) المختلف: 501.
241

ولو كانوا ثلاثة فله الخمس، ويحتمل أن يكون له الثلث مع الاثنين،
والربع مع الثلاثة.
ولو قال: مثل نصيب بنت لو كانت، وله ثلاثة بنين فالثمن أو
السبع.

(1) التذكرة 2: 498.
242

ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، وله ابن وبنت، فإن أجازا فالفريضة
من خمسة، وإن ردا فمن تسعة.
ولو أجاز أحدهما ورد الآخر، ضربت مسألة الإجازة في مسألة
الرد تبلغ خمسة وأربعين، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في
مسألة الرد، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة. فإن

(1) توضيحه: إنه لو كانت جميع الحصص 45 حصة - كما في المتن - فلو أجازا كان الموصى له كالابن الآخر فيكون
له خمسين 45 * 5 / 2 = 18 حصة.
وللابن أيضا 45 * 5 / 2 = 18 حصة.
وللبنت 45 * 5 / 1 = 9 حصص.
وإن ردا فيكون له الثلث 15 حصة، وللابن 20 حصة، وللبنت 10 حصص. والفرق بين حصة الإجازة وحصة
الرد 18 - 15 = 3، اثنان من نصيب الابن وواحدة من نصيب البنت.
وإن أجاز أحدهما ورد الآخر، فإن أجاز الابن فتكون حصة الموصى له 15 + 2 = 17 حصة.
وللابن 20 - 2 = 18 حصة، وللبنت 10 حصص
وإن أجازت البنت فتكون حصة الموصى له 15 + 1 = 16 حصة، وللبنت 10 - 1 = 9 حصص، وللابن
20 حصة.
243

أجاز الابن فله ثمانية عشر، حاصلة من ضرب اثنين في تسعة، وللبنت عشرة،
حاصلة من ضرب اثنين في خمسة، وتبقى سبعة عشر للموصى له.
ولو أجازت البنت فلها تسعة، حاصلة من ضرب واحد في تسعة،
وللابن عشرون، حصلت من ضرب أربعة في خمسة، وللموصى له ستة عشر.
وهذان ضابط في كل ما يرد من إجازة البعض ورد الآخرين.
ولو أوصى بجزء معلوم، فإن انقسم الباقي على الورثة صحت
المسألتان من مسألة الوصية، وإن انكسر فاضرب إحدى المسألتين في
الأخرى إن لم يكن بينهما وفق،
244

وإلا ضربت جزء الموفق من فريضة الورثة في فريضة الوصية.
245

وإن شئت صححت فريضة الورثة، ثم انظر إلى جزء الوصية من
أصله، وانظر إلى نسبته إلى ما بقي، وزده على سهام الورثة بمثل تلك النسبة،
فلما بلغ صحت منه المسألتان.
فلو أوصى بثلث ماله وله ابنان وبنتان ففريضة الوصية ثلاثة، سهم
للموصى له، ويبقى اثنان للورثة يوافق الفريضة في النصف، تضرب جزء
الوفق من فريضتهم - وهو ثلاثة - في فريضة الوصية تبلغ تسعة، للموصى
له ثلاثة.
246

وإن شئت صححت الفريضة أولا من ستة، ثم تنظر إلى جزء
الوصية - وهو ثلث - يخرج من ثلاثة، فتأخذ جزء الوصية وهو واحد، وتنسبه
إلى ما بقي وهو سهمان، فإذا هو مثل نصفه، تزيد على فريضة الورثة - وهو
ستة - مثل نصفه يصير تسعة.
ولو كان له ثلاث أخوات من الأبوين وجد من الأم، فعلى الأول
تأخذ جزء الوصية وهو الثلث، يبقى سهمان لا ينقسم على الورثة لأنها من
تسعة، فتضرب تسعة في ثلاثة تبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح المسألتان،
للموصى له تسعة، وللأخوات اثنا عشر، وستة للجد. وعلى الثاني تزيد على
التسعة مثل نصفها، لأنها نسبة جزء الوصية مما يبقى من مسألة الوصية،
وليس للتسعة نصف، فتضربها في مخرج النصف تصير ثمانية عشر، فتزيد
247

عليه مثل نصفه يصير سبعة وعشرين.
وهكذا الحكم لو أوصى بمثل نصيب ابنين أو أكثر، أو ابن وبنت،
أو ابن وزوجة، وغيرهما.
248

ولو أوصى بجزء من حصة وارث معين خاصة فهنا احتمالات:
أ: وحدت الوصية.
ب: تعددها مرتبا مقدما للوارث الآخر.
249

ج: تقديم الأجنبي.
د: عدم الترتيب، فيخرج الثلث ويقسم الباقي على الورثة،
ويقسط الثلث على النسب المحتملة بحسب الوصية. فلو أوصى له بنصف
حصة ابن وله آخر، فإن أجاز الابن تقاسما النصف بالسوية وللآخر
النصف، وإلا دفع ثلث حصته على الأول والثاني، وعلى الثالث يدفع إلى
الأجنبي الربع وإلى الآخر نصف السدس.
وعلى الرابع يحتمل هنا التقسيط أخماسا، لأن وصية الأجنبي
بالربع وهي ثلاثة من اثني عشر، ووصية الابن بتكملة النصف وهي سهمان.
والتسوية، لأن ما يحصل للمزاحم بعد الوصية يحصل مثله بالميراث للآخر،
وما زاد وصية، وهما متساويان.

(1) إيضاح الفوائد 2: 544.
250

ولو أوصى بالربع من حصة الابن دون البنت فعلى الثلاثة الأول
كما تقدم، وعلى الرابع يقسم الثلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت
والموصى له، فتضرب إحداهما في الأخرى تبلغ مائة وسبعة عشر،

(1) إيضاح الفوائد 2: 546.
254

وتعطي البنت سهما من تسعة بالوصية، والموصى له سهمين.
والفرق بين الإجازة وعدمها هنا زيادة حقها في الوصية ونقصه في
الميراث، أو بالعكس.
255

ولو أوصى بمساواة البنت مع الابن احتمل الوحدة فالوصية
بالسدس، والتعدد فبالربع.
وتظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثلث.
257

ولو أوصى بنصف حصة الابن بعد الوصية دخلها الدور، فللابن
شئ، وللموصى له نصف شئ، وللبنت نصفهما، فالفريضة تسعة والشئ
أربعة.
258

ولو أوصى بضعف نصيب ابنه أعطي مثله مرتين، وقيل: مثل واحد.
ولو قال: ضعفاه فهو ثلاثة أمثاله، ويحتمل أربعة أمثاله.

(1) الخلاف 2: 177 مسألة 5 كتاب الوصايا.
(2) الإسراء: 75.
(3) النساء: 37.
(4) الروم: 39.
(5) كتاب العين 1: 282.
259



(1) جمهرة اللغة 2: 903 " ضعف ".
(2) النهاية 3: 89 " ضعف ".
(3) أساس البلاغة: 270.
(4) الصحاح 4: 390 " ضعف ".
(5) الأحزاب: 30.
(6) الأحزاب: 31.
(7) البقرة: 265.
(8) انظر: المجموع: 482.
(9) المختلف: 501.
260

ولو قال: ثلاثة أضعافه أعطي أربعة أمثاله.
ولو قال: بخمسة أعطي ستة، وهكذا.
ولو قال: ضعفوا لفلان ضعف نصيب ولدي فهو أربعة أمثاله، وكذا
لو قال: أعطوه ضعف الضعف، ويحتمل ثلاثة أمثاله.

(1) الخلاف 2: 178 كتاب الوصايا مسألة 6.
(2) المبسوط 4: 7.
(3) التحرير 1: 297.
261

ولو أوصى له بمثل بنيه الثلاثة، وينقص منه نصيب الزوجة،

(1) المجموع 15: 478.
(2) المجموع 15: 478.
(3) التحرير 1: 298.
262

فصحح الفريضة تجدها من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، ولكل ابن
سبعة. وانقص سهم الزوجة من نصيب ابن يبقى أربعة وهي الوصية، فزدها
على أربعة وعشرين، للموصى له أربعة، وللمرأة ثمن الباقي، ولكل ابن
سبعة.
فإن أوصى لآخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الأولى، فخذ ثلث
المال وانقص منه الوصية الأولى، وهي أربعة أنصباء كما تقدم، يبقى ثلث مال
إلا أربعة أنصباء، فهذا باقي ثلث المال، ادفع ربعه إلى الثاني وهو نصف
سدس مال الانصباء، يبقى من الثلث ربع مال إلا ثلاثة أنصباء، زده على
ثلثي المال يكون خمسة أسداس مال ونصف سدس مال
إلا ثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة، وهي أربعة وعشرون نصيبا، فإذا
جبرت صارت خمسة أسداس مال ونصف سدس مال تعدل سبعة وعشرين
263

نصيبا، فكمل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر،
فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما، ومنها تصح، والنصيب أحد
عشر.

(1) توضيحه: عندما نأخذ 3 / 1 المال ونطرح منه الوصية الأولى وهي 4 أنصبة، نقسمه على 4 لتخرج الوصية
4 / الثانية 3 / 1 مال - 4 أنصبة = 12 / 1 مال - 1 نصيب.
نطرح الوصية الأولى والثانية من الثلث:
3 / 1 مال - 4 أنصبة - (12 / 1 مال - 1 نصيب) = 12 / 3 مال - 3 أنصبة
ما تبقى من ثلث المال نضيفه إلى بقية المال:
12 / 3 مال - 3 أنصبة + 3 / 2 مال = 12 / 11 مال - 3 أنصبة.
وهذا يعادل نصيب الورثة الذي فرض في الفرض السابق أنه 24 نصيبا.
12 / 11 مال - 3 أنصبة = 24 نصيب.
12 / 11 مال = 27 نصيب.
حتى نقسم التركة بالسوية فنضرب 12 * 27 = 324 سهما.
والنصيب أحد عشر، فنأخذ ثلثه 324 / 3 = 108 سهما.
الوصية الأولى وهي 4 * 11 = 44 سهم.
الوصية الثانية وهي 4 / 1 المتبقي من الثلث = 4 / 64 = 16 سهما.
يطرح مجموع الوصيتين من الثلث ويضاف إلى باقيه التركة
108 - 60 = 48 سهم
48 + 216 = 264 سهما
تقسم هذه على فريضة الورثة وهي 24 سهما، يكون النصيب 11.
264

المقام الثاني: في المتعدد: وتصح مرتبا ومشتركا، كما لو قال: ثلثي
لفلان وفلان، ويقتضي التسوية ما لم يفضل.
ولو قال: ثلثي لفلان، فإن مات قبلي فهو لفلان صح، وكذا إن رد
فهو لفلان.
267

ولو قال ثلثي: لفلان، فإن قدم الغائب فهو له، فقدم قبل موت
الموصي فهو للقادم، سواء عاد إلى الغيبة أو لا، لوجود شرط الانتقال إليه،
فلا ينتقل عنه بعده.
ولو مات الموصي قبل قدومه فهي للأول، سواء قدم أو لا. ويحتمل
تخصيص القادم بالعين ما لم يضف.
268

ولو أوصى له بثلث، ولآخر بربع، ولثالث بخمس، ولرابع بمثل
وصية أحدهم، فله الخمس.
ولو قال: فلأن شريكهم فله خمس ما لكل واحد.
269

ولو أوصى لأحدهم بمائة، ولآخر بدار، ولآخر بعبد، ثم قال: فلأن
شريكهم، فله نصف ما لكل واحد، لأنه هنا يشارك كل واحد منهم منفردا،
والشركة تقتضي التسوية، وفي الأولى الجميع مشتركون. ولو قيل: له الربع
في الجميع كان أولى.
270

ولو خلف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل انصبائهم، فالمال على ستة
إن أجازوا، وإن ردوا فمن تسعة.
وإن أجازوا لواحد وردوا على اثنين فللمردود عليها التسعان.
ويحتمل أمران في المجاز له أن يكون له السدس الذي كان له حالة
إجازة الجميع فتأخذ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر، ويبقى
أحد عشر لا تنقسم، فتضرب عدد البنين في ثمانية عشر، وأن يضم المجاز
له إلى البنين، ويقسم الباقي على بعد التسعين عليهم، فتضرب أربعة في
271

تسعة. فإن أجازوا بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد تمام السدس، فيصير
المال بينهم أسداسا على الأول، وعلى الثاني يضمون ما حصل لهم - وهو
أحد وعشرون من ستة وثلاثين - إلى ما حصل لهما - وهو ثمانية - ويقسمونه
على خمسة تنكسر، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تبلغ مائة وثمانين.

(1) إيضاح الفوائد 2: 552.
272



(1) توضيح المسألة في الاحتمال الأول: وهو أن تبقى حصة المجاز له هي السدس، وحصة الآخرين هي تسعان
والقاسم المشترك بين 6 / 1 و 9 / 2 هو 18، فيكون للمجاز له 3 وهو السدس، وللآخرين 4: وهي 9 / 2
والباقي من ال‍ 18 هو 11 لا ينقسم على الأولاد الثلاثة، فنضرب 18 * 3 = 54 حصة.
للمجاز له 54 * 6 / 1 = 9.
وللآخرين 54 * 9 / 2 = 12
الباقي 54 - 21 = 33، لكل ابن 11.
(2) وفي الاحتمال الثاني: وهو أن يكون نصيب المجاز له مثل نصيب أحد الأولاد الثلاثة، فعند أخذ التسعين يبقى
7 لا تنقسم على 4 فنضرب 4 * 9 = 36
حصة الاثنان 36 * 9 / 2 = 8
الباقي 28 / 4 = 7 لكل من الأبناء والمجاز له.
273

ولو أجاز واحد خاصة فللمجيز السدس ثلاثة من ثمانية عشر،
وللباقين أربعة اتساع هي ثمانية، تبقى سبعة للموصى لهم تضرب ثلاثة في
ثمانية عشر.
274

ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل، وهو ثلث
سهم من ثمانية عشر، فتضربها في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين.
ولو أوصى له بجزء مقدر، ولآخر بمثل نصيب وارث، احتمل إعطاء
الجزء لصاحبه وقسمة الباقي بين ورثته والموصى له، وإعطاء صاحب النصيب

(1) قد مر أنه إذا أجاز الجميع للجميع فلكل واحد من الورثة 3 من 18 وهي السدس، وفي حالة عدم الإجازة
فلكل واحد من الورثة 4 من 18، والفرق بينهما حصة واحد، فإذا أجاز واحد من الأولاد لواحد من الموصى لهم
فيستحق 3 / 1 حصة زيادة عن نصيبه، فلمعرفة الحصص نضرب 3 * 18 = 54
فللمجاز له إضافة إلى حصته وهي التسع 1 من 54، ويساوي 7 وهو ما يعادل تسع وسدس تسع.
وللآخرين 9 / 2 * 54 = 12
وللمجيز 12 - 1 = 11 وهو ما يعادل تسع وخمسة أسداس تسع. ولكل من الابنين 9 / 2 * 54 = 12.
275

مثل نصيب الوارث كأن لا وصية غيرها.
فلو أوصى له بثلث ماله، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه، وهم ثلاثة،
فعلى الأول للموصى له بالثلث الثلث، والباقي يقسم أرباعا بين الثاني
والبنين، وتصح من ستة، فإن ردوا بطلت وصية الثاني. وعلى الثاني الأول
الثلث، وللآخر الربع مع الإجازة، وتصح من ستة وثلاثين.
276

ولو زاد الجزء على الثلث كالنصف احتمل وجها ثالثا، هو أن
277

يجعل لصاحب النصيب نصيبه من الثلثين وهو ربعهما: لأن الثلثين حق
للورثة، لا يؤخذ منهم شئ إلا بإجازتهم.
وصاحب النصيب كواحد منهم لا ينقص من السدس شئ إلا
برضاه، فعلى الأول لصاحب الجزء النصف، والباقي أرباعا للثاني والورثة،
وتصح من ثمانية. وعلى الثاني للأول النصف وللثاني الربع، ويبقى الربع بين
البنين، وتصح من اثني عشر. وعلى الثالث للأول النصف وللآخر السدس،
ويبقى الثلث للبنين، وتصح من ثمانية عشر.
278

ولو أوصى لرجل بمثل نصيب وارث، ولآخر بجزء مما يبقى من
المال، احتمل أن يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث إذا لم يكن ثمة
وصية أخرى، وأن يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال، وأن يعطى مثل نصيبه
بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه، فيدخلها حينئذ الدور.
فلو أوصى لواحد بمثل نصيب ابن وله ثلاثة، ولآخر بنصف باقي
المال، فعلى الأول لصاحب النصيب الربع، وللآخر نصف الباقي وما بقي
279

للبنين، وتصح من ثمانية. وعلى الثاني للأول السدس، وللآخر نصف الباقي،
وتصح من ستة وثلاثين.
280

وأما الثالث فله طرق:
أحدها: أن تأخذ مخرج النصف فتسقط منه سهما يبقى سهم، ثم
تزيد على عدد البنين واحدا تصير أربعة، تضربها في المخرج تصير ثمانية،
تنقصها سهما تبقى سبعة، فهي المال، للموصى له بالنصيب سهم، وللآخر
نصف الباقي وهو ثلاثة، ولكل ابن سهم.
281



(1) التذكرة 2: 528.
282

ثانيها: أن تزيد على سهام البنين نصف سهم، وتضربها في المخرج
تكون سبعة.
ثالثها: تأخذ سهام البنين وهي ثلاثة، فنقول: هذا بقية مال ذهب
نصفه، فإذا أردت تكميله زد عليه مثله، ثم زد عليه مثل سهم تكون سبعة.

(1) التذكرة 2: 528.
283

ورابعها: أن تجعل المال سهمين ونصيبا، وتدفع النصيب إلى
صاحبه، وإلى الآخر سهما، يبقى سهم للبنين سهم تعدل ثلاثة، فالمال كله
سبعة. وبالجبر تأخذ مالا فتلقي منه نصيبا يبقي مال إلا نصيبا، وتدفع نصف
الباقي إلى الموصى له الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل ثلاثة
أنصباء، فأجبره بنصف نصيب وزده على الثلاثة يبقى نصف كامل يعدل
284

ثلاثة ونصفا، فالمال كله سبعة.
285

مسائل:
أ: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بنصف
ما يبقى من الثلث أخذت مخرج النصف والثلث - وهو ستة - وتنقص منها
واحدا يبقي خمسة فهي النصيب. ثم تزيد واحدا على سهام البنين وتضربها
في المخرج، تكون أربعة وعشرين، تنقصها ثلاثة تبقى أحد وعشرون، فهو
المال، تدفع إلى صاحب النصيب خمسة يبقى من الثلث اثنان، تدفع منهما
سهما إلى الموصى له الآخر يبقى خمسة عشر، لكل ابن خمسة.
286

أو تزيد على سهام البنين نصفا، وتضربها في المخرج، تكون إحدى وعشرين.
أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا، وتدفع النصيب إلى صاحبه، وإلى الآخر سهما،
يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان، تدفع نصيبين إلى ابنين، تبقى خمسة من
المال فهي النصيب، فإذا بسطتها كانت إحدى وعشرين.
288

أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى صاحبه، يبقى ثلث المال إلا
نصيبا، تدفع نصفه وهو سدس مال إلا نصف نصيب إلى صاحبه، يبقى
سدس مال إلا نصف نصيب، تزيده على ثلثي المال يبقى خمسة أسداس مال
إلا نصف نصيب، تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة. ثم تجبر وتقابل تصير
خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فالمال يعدل أربعة أنصباء
وخمسا، فإذا بسطت بلغت أحدا وعشرين، والنصيب خمسة.
289

ب: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وهم ثلاثة، ولآخر بثلث ما
يبقى من الثلث بعد النصيب من الثلث، فطريقه أن تجعل ثلث المال ثلاثة
ونصيبا مجهولا فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، يبقى ثلاثة، سهم
للموصى له بالثلث، بقي سهمان من ثلث المال تضمها إلى ما بقي فنقول: إذا

(1) إذا أخذت 3 / 1 المال وأعطيت نصيبا إلى صاحبه يبقى 3 / 1 مال - نصيب، تدفع نصفه إلى الثاني:
2 / 3 / 1 مال - نصيب = 6 / 1 مال - 2 / 1 نصيب حصة الثاني، وهو أيضا المتبقي من الثلث
يضاف إلى الثلثين:
6 / 1 مال - 1 - 2 نصيب + 2 - 3 مال = 3 أنصباء حصص الورثة
6 / 5 مال = 2 / 1 * 3 نصيب
المال = 7 / 2 نصيب * 5 / 6 = 5 / 21 نصيب
فالمال يكون 21 والنصيب 5
فإذا أعطيت الأول النصيب 5 فيبقى من الثلث 2، تدفع نصفه إلى الثاني وهو 1.
الباقي 21 - 6 = 15 تقسم على الأولاد الثلاثة.
290

كان ثلث المال ثلاثة ونصيبا مجهولا فثلثاه ستة ونصيبان مجهولان، تضم إليها
ما بقي من الثلث وهو سهمان فتصير ثمانية ونصيبين مجهولين، فالنصيبان
للابنين، بقي ثمانية للابن الثالث.
فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء ثمانية، فنقول من رأس:
لما قدرنا ثلث المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وقد بان أن النصيب المجهول
ثمانية، فإذن ثلث المال إحدى عشر، فتخرج النصيب ثمانية، ويبقى معنا من
الثلث ثلاثة، فتعطي الموصى له بثلث ما بقي من الثلث سهما، واحدا، ويبقى
سهمان تضمهما إلى ثلثي المال وهو اثنان وعشرون، لأن الثلث أحد عشر،
فتصير أربعة وعشرين، لكل ابن ثمانية مثل النصيب.
وإنما تصح هذه الوصية بالثلث مما يبقى من الثلث إذا لم يكن
النصيب مستغرقا لثلث المال، فلو كان له ابنان بطلت الوصية، وإنما يتصور
في ثلاثة بنين أو أكثر.
291

أو نقول: نجعل ثلث المال عددا إذا أعطينا منه نصيبا يبقى عدد له
ثلث، فوضعناه أربعة، وأعطينا الموصى له الأول نصيب ابن واحد ويعطى
الثاني ثلث ما بقي وهو واحد، يبقى اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال - وهو
ثمانية - صارت عشر، فأعطينا كل ابن واحدا كما فرضنا للموصى له الأول،
يبقى سبعة وهو الخطأ الأول زائدا، فجعلنا ثلث المال خمسة والنصيب اثنين،
292

فأعطينا الموصى له الأول اثنين، يبقى ثلاثة للموصى له الثاني واحد، يبقى
اثنان ضممناهما إلى ثلثي المال وهو عشرة صار اثني عشر، فأعطينا لكل
ابن اثنين، تبقى ستة وهو الخطأ الثاني زائدا نلقي أقل الخطأين من الأكثر
يبقى واحد وهو المقسوم عليه.
ثم تضرب العدد الأول المفروض - هو أربعة - في الخطأ الثاني
- وهو ستة - تصير أربعة وعشرين، ثم تضرب العدد الثاني المفروض وهو
خمسة - في الخطأ الأول - وهو سبعة - تصير خمسة وثلاثين، وتلقي الأقل من
الزائد يبقى أحد عشر وهو ثلث المال المطلوب، وتمام المال ثلاثة وثلاثون.
وإذا أردنا النصيب ضربنا النصيب الأول - وهو واحد - في الخطأ
الثاني - وهو ستة - وضربنا النصيب الثاني في الخطأ الأول - وهو سبعة -
يصير أربعة عشر نقصنا أقل العددين من الأكثر يبقى ثمانية وهو النصيب
المطلوب.
293

أو نقول: نأخذ المال كله ثلاثة أنصباء ووصيتين ونسمي الوصيتين
وصية، فيكون المال ثلاثة أنصباء ووصية، فنأخذ ثلث ذلك وهو نصيب وثلث
وصية، فندفع إلى الموصى له الأول بوصية نصيبا، فيبقى من الثلث ثلث
وصية، فندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك وهو تسع وصية، فيبقى من
الثلث تسعا وصية.
ونزيد ذلك على الثلثين فيحصل معنا نصيبان وثمانية اتساع وصية

(1) التذكرة 2: 528.
294

تعدل ذلك أنصباء الورثة، وهي ثلاثة أنصباء، نسقط نصيبين بنصيبين فيبقى
ثمانية استاع وصية تعدل نصيبا فتكمل الوصية وهو أن تزيد على كل واحد
من النصيبين مثل ثمنه، لأن كل شئ أسقطت تسعة فثمن ما بقي مثل التسع
الساقط، فيصير معنا وصية تعدل نصيبا وثمنا.
وقد كنا جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية، فهو إذن أربعة أنصباء
وثمن، فنبسط ذلك من جنس الكسر، فيصير المال ثلاثة وثلاثين، والنصيب
ثمانية.
295

أو نقول: المال وصية وأربعة أنصباء، بأن نزيد نصيب الموصى له
على أنصباء الورثة، ونجعل الوصية الثانية وصية. فالثلث نصيب وثلث
نصيب وثلث وصية، ندفع منه إلى الموصى له نصيبا، فيبقى ثلث نصيب وثلث
وصية، ندفع بالوصية الثانية ثلث ذلك وهو تسع نصيب وتسع وصية، فيبقى
من الثلث بعد الوصيتين تسعا نصيب وتسعا وصية، تزيد ذلك على الثلثين،
وذلك نصيبان وثلثا نصيب وثلثا وصية، فيحصل معنا نصيبان وثمانية اتساع
296

نصيب وثمانية اتساع وصية، يعدل ذلك أنصباء الورثة وهي ثلاثة أنصباء،
فتسقط نصيبين وثمانية اتساع نصيب بمثلها، فيبقى تسع نصيب يعدل ثمانية
اتساع وصية. فالنصيب الكامل يعدل ثماني وصايا، فالنصيب ثمانية والوصية
واحدة وقد جعلنا المال أربعة أنصباء ووصية، فهو ثلاثة وثلاثون.
297

ج: لو أوصى له بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه - أي بفضل
الجزء المذكور من المال عن النصيب - ولآخر بثلث ما بقي من الثلث،
والبنون ثلاثة، فنأخذ ثلث المال دفعناه إلى الموصى له ونستثني منه نصيبا،
فيبقى معنا من الثلث نصيب، ويبقي في يد الموصى له ثلث مال إلا نصيبا،
وهو التكملة الموصى بها.
ثم دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ما بقي من الثلث بعد التكملة
وهو ثلث نصيب، فيبقى من الثلث ثلثا نصيب، زدنا ذلك على ثلثي المال
فيصير معنا ثلثا مال وثلثا نصيب يعدل ذلك أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء،
فنقابل بأن نسقط ثلثي نصيب بمثله، فيبقى ثلثا مال يعدل نصيبين وثلثا
فنكمل المال، وهو أن نزيد على ما معنا مثل نصفه، بأن نضرب ذلك في ثلاثة
ونقسمه على اثنين، فيحصل معنا مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا، فنبسطه
أنصافا فيصير المال سبعة والنصيب سهمين.
298

والوصيتان من الثلث، فنضرب ثلاثة في سبعة فتصير إحدى
وعشرين، والنصيب ستة أسهم، فإذا أردنا التجزئة أخذنا ثلث المال وهو
سبعة، دفعنا إلى الموصى له الأول بالتكملة فضل الثلث على النصيب وهو
واحد، فيبقى من ثلث المال ستة، دفعنا إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك
سهمين: فيبقى أربعة تزيد ذلك على الثلثين فيصير ثمانية عشر للبنين، لكل
ابن ستة،
299

ولولا الوصية الثانية بطلت الأولى.
300

وبطريق الخطائين نفرض الثلث أربعة والتكملة واحدا نسلمه إلى
301

الأول وإلى الثاني آخر، ويزاد الباقي على الثلاثين، ثم نقسم أثلاثا على
الورثة، ونضم التكملة إلى نصيب أحدهم تصير أربعة وثلثا.
وكان ينبغي أن يكون أربعة فالثلث الخطأ الأول، ثم نفرض خمسة،
والتكملة اثنين، يبقى اثنان بعد الوصيتين، نضم إلى الثلاثين ونقسم المجموع
على الورثة لكل أربعة نضم إلى التكملة فالزائد واحد وهو الخطأ الثاني.
فإذا نقص منه الأول بقي ثلثان هي المقسوم عليه، ثم نضرب الخطأ
الأول في العدد الثاني يكون أحدا وثلاثين، والخطأ الثاني في الأول يصير
أربعة، يبقى بعد النقص اثنان وثلث هي ثلث المال.
فإذا أردت التكملة فاضرب التكملة الأولى في الخطأ الثاني يكون
واحدا، والثانية في الأول يكون ثلثين، وبعد الإسقاط يبقى ثلث هو التكملة
والمال سبعة، وبعد البسط يكون إحدى وعشرين والتكملة واحدا.
د: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، ولآخر بنصف ما
يبقى من الثلث، ولثالث بربع المال فخذ المخارج وهي اثنان وثلاثة وأربعة،
واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين، وزد على عدد البنين واحدا
302

تصير أربعة، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين، أسقط منها ضرب
نصف سهم في أربعة وعشرين وهو اثنا عشر، تبقى أربعة وثمانون فهي
المال.
ثم انظر الأربعة والعشرين فأنقص سدسها لأجل الوصية الثانية،
وربعها لأجل الوصية الثالثة، يبقى أربعة عشر فهي النصيب، فادفعها إلى
الموصى له بالنصيب.
ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو سبعة وإلى الثالث
ربع المال أحدا وعشرين، تبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر.
303

وتصح من اثني عشر، لأنا ندفع ربع المال إلى الموصى له به، ونأخذ
ثلث المال ندفع منه نصيبا إلى الموصى له، يبقى ثلث مال إلا نصيبا، ندفع
نصفه إلى الموصى له به، ونضم الباقي وهو سدس مال إلا نصف نصيب إلى
الباقي من المال فيكمل نصف مال ونصف سدس مال إلا نصف نصيب
305

يعدل ثلاثة أنصباء.
فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال ونصف سدس مال تعدل ثلاثة
أنصباء ونصفا، فالنصيب سدس والمال اثني عشر، لأنها مخرج الثلث والربع.
ولو أوصى بمثل أحد بنيه الستة وبخمس ما يبقى من ربعه بعد
306

النصيب، لآخر بمثل أحدهم إلا ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد
الوصية الأولى، فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من
الربع، فيبقى من الربع خمس مال إلا أربعة أخماس النصيب، وزد عليه
نصف سدس مال، وهو فضل ما بين الثلث والربع، ليكون باقيا من الثلث
فاجعل المال ستين.
والذي بقي من الربع هو خمس المال إلا أربعة أخماس النصيب،
وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب، فإذا زدت عليه نصف سدس المال
وهو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلا أربعة أخماس نصيب.
فهذا هو الباقي من ثلث المال، فأخرج منه نصيبا للثاني، يبقى
سبعة عشر إلا نصيبا وأربعة أخماس نصيب.
ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث، وذلك أربعة
أسهم وربع سهم إلا ربع نصيب وخمس نصيب. وزد ذلك على ما بقي من
307

الثلث فيكون أحدا وعشرين سهما وربع سهم إلا نصيبين وربع نصيب، ضم
ذلك إلى ثلثي المال وهو أربعون سهما، يكون مالا وسدس ثمن مال إلا
نصيبين وربع نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ستة.
فإذا جبرت صار مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصباء وربع
نصيب فاضرب ذلك في مخرج المال وهو ثمانية وأربعون، ويكون ثلثمائة وستة
وتسعين نصيبا، فالنصيب تسعة وأربعون سهما، وهو مثل عدد ما كان معك
من أجزاء المال وسدس ثمن المال.
308

وامتحانه أن تأخذ ربع المال وهو تسعة وتسعون، وتنقص منه نصيبا
وهو تسعة وأربعون يبقى خمسون، وتخرج خمسها عشرة أسهم، فتكون
الوصية الأولى تسعة وخمسين سهما، أنقصها من ثلث المال وهو مائة واثنان
وثلاثون سهما، يبقى من الثلث ثلاثة وسبعون سهما، فأخرج منه نصيبا
للثاني يبقى أربعة وعشرون سهما، استثني ربع ذلك ستة أسهم، يبقى من
النصيب ثلاثة وأربعون سهما وهي الوصية الثانية.
والوصيتان مائة سهم وسهمان، إذا أخرجتهما من المال يبقى مائتان
وأربعة وتسعون للبنين الستة، لكل واحد تسعة وأربعون.
ه‍: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة. ولآخر بثلث ما بقي
من الثلث، ولآخر بدرهم، فاجعل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباء، فادفع
إلى الموصى له الأول نصيبا، وإلى الثاني والثالث درهمين بقي سبعة
ونصيبان، ادفع نصيبين إلى اثنين، يبقى سبعة للابن الثالث.
فالنصيب سبعة والمال ثلاثون،
312

فإن كانت الوصية الثالثة درهمين فالنصيب ستة والمال سبعة وعشرون.
و: لو أوصى له بثلث ماله، ولآخر بمائة، ولثالث بتمام الثلث على
المائة، ولم يزد الثلث على مائة بطلت وصية التمام، وإن زاد على المائة وأجاز
الورثة مضت الوصايا.
ولو كان له ثلاثمائة فأوصى له بخمسين، ولآخر بتمام الثلث، فلكل
منهما خمسون، فإن رد الأول وصيته فللثاني خمسون.
ولو أوصى للأول بمائة فلا شي للثاني، سواء رد الأول أو أجاز.
313

ز: لو أوصى لزيد بالنصف، ولآخر بالربع، وقال: لا تقدموا إحداهما
على الأخرى، فالأقوى عندي مع عدم الإجازة بسط الثلث على نسبة
الجزءين فالفريضة من تسعة، ومع الإجازة من أربعة، فإن أجازوا لأحدهما
خاصة ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة، وأعطيت المجاز له سهمه من
مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، والمردود عليه سهمه من مسألة الرد
مضروبا في مسألة الإجازة.
ولو أجاز بعض الورثة لهما دون البعض، أعطيت المجيز سهمه من
314

مسألة الإجازة مضروبا في مسألة الرد، ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد
مضروبا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي من الوصيتين على ثلاثة.
315

ولو كان ماله ثلاثة آلاف، فأوصى له بعبد يساوي خمسمائة، ولآخر

(1) الخلاف 2: 179 مسألة 11 كتاب الوصايا.
316

بدار تساوي ألفا، ولثالث بخمسمائة، ومنع من التقديم ورد الورثة، فلكل
واحد منهم نصف ما أوصى له به.
ح: لو أوصى له بنصف ماله، ولآخر بثلثه، ولآخر بربعه على سبيل
العول، من غير تقديم ولا رجوع، فقد بينا أن الوجه عندنا الصحة مع
إجازة الورثة فيحتمل حينئذ قسمة المال على ثلاثة عشر سهما، للموصى له
بالنصف ستة، وبالثلث أربعة، وبالربع ثلاثة، وإعطاء صاحب النصف خمسة وثلثي
سهم، وصاحب الثلث ثلاثة وثلثي سهم، وصاحب الربع سهمين وثلثي سهم،
لأن صاحب النصف يفضل صاحب الثلث بسهمين من اثني عشر فيدفعان
317

إليه، وهما يفضلان صاحب الربع كل واحد منهما سهم فيأخذانه، فيبقى
ثمانية بينهم أثلاثا، فتصح من ستة وثلاثين، لصاحب النصف سبعة عشر،
والثلث أحد عشر، والربع ثمانية.

(1) الخلاف 2: 248 مسألة 10 كتاب الوصايا.
(2) البقرة: 181.
318



(1) لم ترد في النسخة الخطية (ض).
319

ط: لو أوصى له بنصيب أحد ولديه، ولآخر بنصف الباقي وأجازا
فالفريضة من خمسة، لأن للأول نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا للثاني نصفه
يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل نصيبين.
فإذا جبرت وقابلت بقي نصف مال يعدل نصيبين ونصفا، فالمال
يعدل خمسة، للأول سهم يبقى أربعة للثاني نصفها، ولكل ابن سهم.
ولو لم يجيزا بطلت الثانية، وكان المال أثلاثا.
320

ولو أجاز أحدهما احتمل ضرب ثلاثة في خمسة فللمجيز الخمس،
وللآخر الثلث، تبقى سبعة، للأول أربعة، لأنه مع الإجازة يأخذ ثلاثة ومع
عدمها خمسة، فإذا أجاز أحدهما نقص منه بالنسبة وللثاني ثلاثة.
ويحتمل أن يكون للأول مثل نصيب المجيز، لأنه أقل الورثة سهاما
فتصح من خمسة، لأن للثاني نصف نصيب المجيز، وللأول مثل نصفه أيضا
وللآخر نصيب كامل. فالمال يعدل نصيبين ونصفا، فللمجيز واحد من خمسة،
ولكن من الموصى لهما واحد، وللآخر اثنان، ويضعف بأخذه أكثر من الثلث.
ويحتمل من ستة، لتجدد النقص بعد الوفاة، فلم يكن مرادا
للموصى، فيكون للأول الثلث سهمان، ولغير المجيز سهمان، وسهم للمجيز،
وسهم للباقي.
والحق الأول، لكن لكل من المجيز والأول ثلاثة، ولغير المجيز
خمسة، وللثاني أربعة.
322

ولو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده وهم ثلاثة، ولآخر بثلث ما
يبقى من جميع المال بعد إخراج النصيب. فطريقه أن تقدر جميع المال ثلاثة
أسهم ونصيبا مجهولا والنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، وسهم
للموصى له بالثلث بقي سهمان لا ينقسمان على ثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة
تصير تسعة ونصيبا مجهولا، فالنصيب المجهول للموصى له بالنصيب، بقي
تسعة، ثلاثة للموصى له بالثلث، ولكل ابن سهمان، فظهر أن النصيب
المجهول سهمان.
فالمسألة من أحد عشر، سهمان للموصى له بالنصيب، وثلاثة
للموصى له بالثلث، ولكل ابن سهمان.
أو نقول: ندفع إلى الموصى له الأول نصيبا، يبقى مال إلا نصيبا،
ندفع ثلثه إلى الثاني وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب، يبقى ثلثا مال إلا ثلثي
نصيب تعدل ثلاثة أنصباء الورثة.
326

فإذا جبرت وقابلت بقي ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلثي نصيب،
فإذا أكملت المال بقي مال يعدل خمسة أنصباء ونصفا.
فإذا بسطت من جنس الكسر بقي المال أحد عشر والنصيب
اثنان، هذا مع إجازة الورثة.
ولو لم تجز الورثة فالفريضة من تسعة، لكل ابن سهمان، وللموصى
له بالنصيب سهمان، وللآخر سهم، لأنا ندفع إلى الأول نصيبا، وإلى الثاني
تمام الثلث، يبقى ثلثا مال يعدل ثلاثة أنصباء، فالثلث نصيب ونصف، فالمال
بعد البسط تسعة والنصيب سهمان.
327

ولو أجاز أحدهم ضربت على الاحتمال الأول تسعة في إحدى
عشر، ثم ثلاثة في المجتمع تصير مائتين وسبعة وتسعين، للأول اثنان وستون،
وللثاني تسعة وأربعون، وللمجيز أربعة وخمسون، ولكل ابن من الآخرين
ستة وستون.
وعلى الثاني من أحد عشر، لأنا نجعل المال تسعة ونصيبا، ويأخذ
328

الثاني من نصيب المجيز سهما، يبقى اثنان، فالنصيب اثنان، ويضعف بما
تقدم.
وعلى الثالث للأول تسعة من ستة وثلاثين، وللثاني تمام الثلث ثلاثة،
ومن المجيز سهمان وله ستة، ولكل من الآخرين ثمانية.
ويحتمل عليه أن يكون للأول اثنان وعشرون من تسعة وتسعين،
ولغير المجيز كذلك، وللمجيز ثمانية عشر، وللثاني خمسة عشر وعلى المختار
للأول من الثلث ثمانية عشر وباقيه وأربعة من المجيز للثاني، وللمجيز ثمانية
عشر، ولكل من الباقين اثنان وعشرون.
329

ولو قال: إن لم يجز الورثة فلا تقديم لأحدهما، فالوجه عندي
الجواز. ويحصل العول فيقسم الثلث على نسبة الإجازة، فنجعل المال ثلاثة
أسهم، الثلث للموصى لهما لا ينقسم على خمسة، وسهمان للورثة لا ينقسم
على ثلاثة، نضرب ثلاثة في خمسة، ثم ثلاثة في المجتمع تصير خمسة وأربعين،
ستة للموصى له بالنصيب، وتسعة للآخر، ولكل ابن عشرة.

(1) إيضاح الفوائد 2: 567.
333



(1) البقرة: 181.
(2) إيضاح الفوائد 2: 569.
334

ي: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الخمسة، ولآخر بثلث ما
يبقى من الربع صح.
ولو كان البنون ثلاثة لم تصح، وإنما تصح في أربعة فصاعدا.
وطريقه أن نجعل ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، نعطي
واحدا لصاحب الثلث من الربع، يبقى سهمان، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال
وهو تسعة وثلاثة أنصباء فيصير أحد عشر سهما وثلاثة أنصباء، فندفع
الانصباء الثلاثة إلى ثلاثة بنين، يبقي أحد عشر للابنين الباقيين، لكل
واحد خمسة ونصف، فعرفنا أن النصيب المجهول في الابتداء خمسة ونصف،
فنقول من رأس: كنا قد جعلنا ربع المال ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا، وقد
ظهر أن النصيب المجهول خمسة ونصف، فالربع ثمانية ونصف فنبسطها
أنصافا فهي سبعة عشر، للموصى له بالنصيب أحد عشر، وهو مبسوط
خمسة ونصف، وللموصى له بثلث ما يبقى من الربع سهمان، يبقى معنا أربعة،
نضمها إلى ثلاثة أرباع المال وهو أحد وخمسون تصير خمسة وخمسين، نقسم
على خمسة بنين لكل ابن أحد عشر مثل حصة صاحب النصيب.
335

ولو كان البنون ستة وأوصى لواحد بمثل أحدهم ولآخر بربع ما يبقى
من المال بعد النصيب، فتأخذ مالا وتعطي صاحب النصيب منه نصيبا، يبقى
مال إلا نصيبا تعطى ربعه للثاني وهو ربع مال إلا ربع نصيب، يبقى من المال
ثلاثة أرباع إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء البنين الستة، فأجبر ذلك
بثلاثة أرباع نصيب. وزد مثله على أنصباء البنين، يكون ثلاثة أرباع مال
يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب، فكمل المال بأن تزيد عليه ثلثه،
وتزيد على الانصباء ثلثها يكون مالا كاملا يعدل تسعة أنصباء، والنصيب
336

واحد، فاعط صاحب النصيب نصيبه من المال يبقى ثمانية
ربعه سهمان للثاني، يبقى ستة لكل ابن سهم.
أو تضرب ستة الانصباء وثلاثة أرباع النصيب في مخرج المال وهو
أربعة يكون سبعة وعشرين، وتجعل النصيب عدد ما كان بقي من أجزاء
المال وهو ثلاثة، وهذه الطريقة تطرد في جميع المسائل.
يا: لو ترك ثمانية بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم، ولآخر
بخمس ما يبقى من المال بعد النصيب، فخذ مالا وانقص منه نصيبا، يبقى
مال إلا نصيبا، أنقص منه خمسة للثاني، وهو خمس مال إلا خمس نصيب،
يبقى أربعة أخماس مال إلا أربعة أخماس النصيب يعدل أنصباء البنين وهي
ثمانية، أجبر ذلك بأربعة أخماس نصيب وزده على الانصباء تصير أربعة
أخماس مال تعدل ثمانية أنصباء وأربعة أخماس نصيب، فكمل المال بأن تزيد
عليه ربعه، فزد على ما معك ربعه فيصير مالا يعدل أحد عشر نصيبا، ومنها
تصح. والنصيب واحد تدفعه إلى الأول تبقى عشرة تدفع خمسها إلى الثاني
تبقى ثمانية بين البنين.
337

أو تضرب الثمانية والأربعة الأخماس الذي هو النصيب في مخرج
المال وهو خمسة تصير أربعة وأربعين، ومنها تصح. والنصيب أجزاء المال الذي
هو أربعة، ولو كان البنون أربعة فالفريضة من ستة بالطريق الأول.
يب: لو أوصى بمثل أحد بنيه الأربعة، ولآخر بنصف باقي الثلث
بعد النصيب، فخذ ثلث مال وانقص منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلا نصيبا، تنقص
نصفه للثاني، يبقى من الثلث سدس مال إلا نصف نصيب، تزيده على ثلثي
المال يصير خمسة أسداس مال إلا نصف نصيب يعدل أنصباء البنين، فأجبر
ذلك يكون خمسة أسداس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا، فكمل المال بأن
تزيد على ما معك خمسه، تصير مالا يعدل خمسة أنصباء وخمسي نصيب،
فابسطها أخماسا تكون سبعة وعشرين، والنصيب خمسة.
338

يج: لو ترك أبوين وابنين وبنتين، وأوصى لرجل بمثل نصيب
ابن، ولآخر بتكملة السدس بنصيب بنت ولآخر بتكملة الخمس بنصيب
الأم، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث بعد الوصايا، فالمسألة من ثمانية عشر،
للأبوين ستة، وللإبنين ثمانية، للبنتين أربعة. ثم تجعل التركة شيئا، ثم
تأخذ السدس وهو سدس شئ فتلقي منه نصيب إحدى البنتين، وذلك
سهمان فيبقى سدس شئ إلا نصيبين.
فهذا هو التكملة الأولى، ثم خذ خمس شئ فألق منه نصيب الأم
وهو ثلاثة أسهم، يبقى خمس شئ إلا ثلاثة أنصباء.
فهذا هو التكملة الثانية، ثم خذ مثل نصيب أحد الابنين وذلك
أربعة أنصباء للموصى له بالمثل. ثم أجمع ذلك كله فيكون خمس شئ
339

وسدس شئ إلا نصيبا فألق ذلك من الثلث فيبقى نصيب إلا ثلث عشر
شئ، فخذ ثلثه وهو ثلث نصيب إلا تسع عشر شئ، فيبقى ثلثا نصيب إلا
تسعي عشر شئ، فزد ذلك على ثلثي المال وهو ثلثا شئ فيصير ثمانية
وخمسين جزء من تسعين جزء من شئ وثلثي نصيب، فهذا يعدل أنصباء
الورثة وهي ثمانية عشر نصيبا فألق ثلثي نصيب بمثلها، يبقى سبعة عشر
وثلث نصيب يعدل ثمانية وخمسين جزء من تسعين جزء.
فاضرب جميع ما معك في المخرج وهو تسعون، فتصير الانصباء
ألف نصيب وخمسمائة وستين، والأشياء ثمانية وخمسين، فاقلب وحول، واجعل
الشئ ألفا وخمسمائة وستين، والنصيب ثمانية وخمسين.
340

وامتحان ذلك: أنك إذا أخذت لصاحب المثل نصيبه، وهو مائتان
اثنان وثلاثون، فهو له ثم تأخذ سدس المال وهو مائتان وستون، فألق من
ذلك نصيب بنت وهو مائة وستة عشر، فيبقى مائة وأربعة وأربعون، فهذا هو
التكملة الأولى. ثم تأخذ خمس المال وذلك ثلثمائة واثني عشر، فألق منه
نصيب الأم، وهو مائة وأربعة وسبعون، فتبقى مائة وثمانية وثلاثون فهو
التكملة الثانية.
ثم أجمع ذلك كله، أعني الوصايا الثلاث، مجموعها خمسمائة
وأربعة عشر، فألق ذلك من الثلث، وهو خمسمائة وعشرون، فأعط من ذلك ثلثه
342

للموصى له الثالث، وذلك اثنان، فيبقى أربعة، فزدها على ثلثي المال، وذلك
ألف وأربعون، فيصير ألفا وأربعة وأربعين.
فاقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر، فيخرج من القسمة ثمانية
وخمسون كما خرج النصيب أولا، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون، وللأب
مائة وأربعة وسبعون، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون، وللإبنين أربعمائة وأربعة
وستون.
343

يد: لو أوصى بأجزاء مختلفة من شئ غير مستوعبة تخرج من
الثلث لجماعة، وبسط الباقي على تلك النسبة، فابسط الشئ على أقل عدد
تحصل فيه تلك الأجزاء، مثلا لو أوصى لزيد بثلث عبد، ولآخر بربعه،
ولثالث بسدسه، والفاضل بينهم على النسبة، بسطت العبد اتساعا، فإن
الأجزاء تخرج من اثني عشر، للأول أربعة، وللثاني ثلاثة وللثالث اثنان،
الجميع تسعة. وكذا الفاضل، فتبسط العبد اتساعا، للأول منها أربعة، وللثاني
ثلاثة، وللثالث اثنان.
344

ولو أوصى بالفاضل لغير هم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق
التسعة مع اثني عشر فيها تصير ستة وثلاثين، للأوائل سبعة وعشرون
وللأواخر تسعة.
يه: لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة، ولآخر بثلث ما يبقى من
الربع بعد النصيب، ولثالث بنصف ما يبقي من الثلث بعد الوصيتين. فخذ
ربع مال وانقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا، أنقص ثلثه
للثاني وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب، يبقى من الربع سدس مال
إلا ثلثي نصيب زد عليه نصف سدس المال، لأن الربع إذا زدت عليه نصف
سدس تصير ثلثا، فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث، فيكون
ربع مال إلا ثلثي نصيب،
346

هذا هو الباقي من ثلث المال بعد إخراج الوصيتين، فأنقص نصفه للثالث
يبقى ثمن مال إلا ثلث نصيب زده على ثلثي المال، يكون ثلثي مال وثمن
مال إلا ثلث نسيب يعدل أنصباء الورثة وهي ستة.
فإذا جبرت صار ثلثا مال وثمن مال يعدل ستة أنصباء وثلث
نصيب، فكمل المال وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر
جزء، فيصير مالا يعدل ثمانية أنصباء،
347

فخذ ربعها سهمين، وأعطي الأول نصيبا، يبقى من الربع سهم أعط ثلثه للثاني.
فالوصيتان سهم وثلث سهم، يبقى من الثلث سهم وثلث، ادفع
نصفه وهو ثلثا سهم إلى الثالث. فالوصايا الثلاث سهمان، يبقى ستة لكل
ابن سهم. فإن أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة
348

يكون أربعة وعشرين، والنصيب ثلاثة والوصية الأولى ثلاثة والثانية واحد،
والثالثة اثنان.
349