الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ١٣
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الأولى ١٤١١
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
في شرح القواعد
1

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء الثالث عشر
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
الكتاب: جامع المقاصد في شرح القواعد - ج 13
المؤلف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى - جمادى الأولى 1411 ه‍
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 2000 ريال
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

تنبيه
النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه
للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفي على القارئ
اللبيب
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
6

الباب الرابع:
في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان:
الأول: في المنقطع، وهو سائغ في شرع الإسلام.

(1) في نسخه " ش ": وإنما سمي منقطعا في مقابل النكاح الدائم. وإنما سمي متعه لأن الغرض منه محض
التمتع والشهوة، دون الولد واستدامة المعاش.
(2) الكافي 5: 448 باب المتعة، الفقيه 3: 291 باب المتعة، التهذيب 7: 250 حديث 1081 وغيرها، الاستبصار
3: 141 حديث 507 وغيرها. وانظر: الوسائل باب 1 من أبواب المتعة.
(3) انظر: التفسير الكبير 10: 49، أحكام القرآن للقرطبي 5: 133.
(4) صحيح مسلم 2: 1023 حديث 15.
(5) التفسير الكبير 10: 49، أحكام القرن للقرطبي 5: 133، سنن البيهقي 7: 206.
7



(1) صحيح مسلم 2: 1023 حديث 16 و 17.
(2) سنن البيهقي 7: 206.
(3) سنن البيهقي 7: 206، مسند أحمد بن حنبل 3: 325.
(4) الكافي 5: 465 حديث 1، الفقيه 3: 297 حديث 1414. وانظر: الوسائل 14: 442 باب استحباب المتعة.
(5) الفقيه 3: 291 حديث 1384.
(6) الفقيه 3: 295 حديث 1401.
(7) الفقيه 3: 295 حديث 1402.
8

وفيه فصلان:
الأول: في أركانه، وهي أربعة:
الأول: العقد، وألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك
بكذا مدة كذا.
ولا ينعقد بالتمليك، والهبة، والإجارة، والبيع، والإباحة وغيرها.
والقبول: كل ما يدل على الرضي كقبلت ورضيت مطلقا، أو مقيدا
بلفظ الإيجاب، أو بمعناه.

(1) سورة التحريم: 3 - 5، الفقيه 3: 297 حديث 1416.
(2) الفقيه 3: 295 حديث 1403، وانظر: الوسائل 14: 442 باب استحباب المتعة.
9

ولو قدمه فقال: تزوجت، فقالت: زوجتك، صح.

(1) نقل عنه هذا القول في التنقيح الرائع 3: 118.
10

ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين.
وقيل: لو قال: أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك، صح.

(1) صحيح مسلم 2: 1041 حديث 1425، سنن أبي داود 2: 236 حديث 2111، سنن النسائي 6: 113، سنن البيهقي 7: 242.
(2) المبسوط 4: 194.
11

الثاني: المتعاقدان ويجب كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها
كتابية، فيمنعها من شرب الخمر وارتكاب المحرمات، وإسلام الزوج، وإيمانه
إن كانت المرأة كذلك.
وتحرم الوثنية، والناصبية المعلنة بالعداوة،

(1) الكافي 5: 455 حديث 3، التهذيب 7: 265 حديث 1145، الاستبصار 3: 150 حديث 551.
12

والأمة على الحرة إلا بإذنها، فيقف أو يبطل على خلاف.
وبنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة إلا مع إذنهما، فيقف أو
يبطل.
ولو فسخت الحرة أو العمة أو الخالة بطل إجماعا.
13



(1) التذكرة 2: 646.
(2) البقرة 221.
14



(1) الكافي 5: 348 حديث 3، التهذيب 7: 302 حديث 1260، الاستبصار 3: 183 حديث 664.
(2) التهذيب 7: 303 حديث 1264، الاستبصار 3: 184 حديث 668.
15

وتكره الزانية، فيمنعها لو فعل، وليس شرطا. وعدم استئذان الأب
في البكر، والتمتع ببكر ليس لها أب، فلا يقتض لو فعل، وليس محرما.

(1) المقنع: 113.
(2) المهذب 2: 241.
(3) النساء: 24.
(4) التهذيب 3: 253 حديث 1091، الاستبصار 3: 143 حديث 517.
(5) النور: 3.
16



(1) الكافي 5: 454 حديث 3، الفقيه 3: 292 حديث 1388، التهذيب 7: 269 حديث 1157. الاستبصار 3:
153 حديث 560.
(2) الكافي 5: 454 حديث 6، التهذيب 7: 252 حديث 1087 الاستبصار 3: 143 حديث 513.
(3) ذهب إليه سعيد بن المسيب كما في التفسير الكبير 23: 151.
(4) النهاية: 490.
17



(1) المهذب 2: 241.
(2) المقنع: 113.
(3) الكافي في الفقه: 299.
(4) التهذيب 7: 254 حديث 1095.
(5) الفقيه 3: 293 حديث 1394، التهذيب 7: 255 حديث 1099 الاستبصار 3: 145 حديث 527.
(6) التهذيب 7: 254 حديث 1098 الاستبصار 3: 145 حديث 526.
(7) الفقيه 3: 293، حديث 1293، التهذيب 7: 255 حديث 1102.
18

الثالث: المهر، وهو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد.

(1) التهذيب 7: 254 حديث 1096.
(2) الكافي 5: 452 حديث 7، التهذيب 7: 259 حديث 1120، الاستبصار 3: 147 حديث 538.
(3) الكافي 5: 451 حديث 5، التهذيب 7: 259 حديث 1121، الاستبصار 3: 147 حديث 539.
19

ويشترط الملكية، والعلم بقدره كيلا أو وزنا أو مشاهدة أو وصفا، ولا حد له قلة وكثرة.

(1) الكافي 5: 455 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1123.
(2) التهذيب 7: 262 حديث 1135.
20



(1) الفقيه 3: 143 حديث 627.
(2) التهذيب 7: 264 حديث 1141، الاستبصار 3: 149 حديث 547.
(3) المقنع: 113.
(4) الكافي 5: 457 حديث 3، التهذيب 7: 260 حديث 1126.
(5) الكافي 5: 457 حديث 2، التهذيب 7: 260 حديث 1125.
21

ويجب دفعه بالعقد، فإن دخل استقر إن وفت بالمدة، وإن أخلت
ببعضها وضع منه بنسبتها،

(1) الفقيه 3: 294 حديث 1397.
22

ولو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف.
ولو ظهر فساد العقد أما بظهور زوج، أو بكونها أخت زوجته، أو

(1) التهذيب 7: 261 حديث 1130.
23

غيرهما، فلا مهر إن لم يدخل، ولو قبضته استعاده، وإن دخل فلها المهر إن
جهلت، وإلا فلا.
وقيل تأخذ ما قبضت ولا تسلم الباقي، ويحتمل مهر المثل.

(1) النهاية: 491.
(2) الكافي 5: 461 حديث 2، التهذيب 7: 261 حديث 1129.
24

الرابع: الأجل، وذكره شرط فيه، ويشترط فيه التعيين بما لا يحتمل
الزيادة والنقصان، ولا يتقدر قلة وكثرة.

(1) المختلف: 564.
(2) التحرير 2: 27.
25

ولو أخل به بطل، وقيل ينقلب دائما.

(1) الكافي 5: 455 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1133.
(2) التهذيب 7: 262 حديث 1135.
(3) الوسيلة: 310 (تحقيق الشيخ محمد الحسون)، علما بأن هذا القول لم يرد في النسخة الحجرية للوسيلة المطبوعة ضمن الجوامع الفقهية ولا في النسخة الحروفية التي حققها الأستاذ عبد العظيم البكاء: لسقوط فصل نكاح
المتعة من هاتين النسختين.
(4) النهاية: 489.
(5) المهذب 2: 241.
(6) الكافي في الفقه: 298.
26



(1) السرائر: 311.
(2) الكافي 5: 455 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1133.
(3) التهذيب 7: 262 حديث 1135.
(4) النهاية: 450، الكافي 5: 456 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1134.
27

وإن عين المبدأ تعين، وإن تأخر عن العقد، وإلا اقتضى اتصاله به،

(1) السرائر: 311.
(2) الكافي 5: 466 حديث 4، الفقيه 3: 297 حديث 1410، التهذيب 7: 267 حديث 1150.
28



(1) النهاية: 491.
29

فإن تركها حتى خرج خرجت من عقده ولها المسمى.
ولو قال: بعض يوم، فإن عين كالزوال أو الغروب صح، وإلا فلا.
ولو قال: مرة أو مرتين، قيد بالزمان، ولا تجوز الزيادة، وإلا بطل.

(1) الكافي 5: 466 حديث 4، الفقيه 3: 297 حديث 1410، التهذيب 7: 267 حديث 1150.
(2) النهاية: 491.
30

الفصل الثاني: في الأحكام:
لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا على الأقوى.
ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا، ولو قدمه أو أخره لم
يعتد به، ولا يجب إعادته بعده لو قرنه به على رأي.

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
31



(1) الكافي 5: 456 حديث 3، التهذيب 7: 264 حديث 1139.
(2) النهاية: 493.
(3) الكافي 5: 456 حديث 1، التهذيب 7: 262 حديث 1134.
32

ولو شرط الإتيان في وقت دون آخر لزمه، وكذا المرأة والمرات في
المعين.
ويجوز العزل وإن لم تأذن، ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه انتفى
ظاهرا من غير لعان.

(1) المائدة: 1.
(2) الكافي 5: 464 حديث 2، التهذيب 7: 269 حديث 1155، الاستبصار 3: 152 حديث 558.
33

ولا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، ولا إيلاء ولا لعان على
رأي، ويقع الظهار على رأي.

(1) الكافي 5: 464 حديث 1، التهذيب 7: 269 حديث 1154، الاستبصار 3: 152 حديث 557.
(2) الكافي 5: 459 حديث 2، التهذيب 7: 266 حديث 1147، الاستبصار 3: 151 حديث 553.
(3) البقرة: 227.
34



(1) نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح 3: 131.
(2) البقرة: 226.
(3) البقرة: 227.
(4) النهاية: 523.
(5) الكافي في الفقه: 298.
(6) شرائع الإسلام 2: 307.
(7) الفقيه 3: 347 حديث 1667، التهذيب 8: 188 حديث 653، الاستبصار 3: 373 حديث 1332.
(8) قرب الإسناد: 32.
(9) الإنتصار: 115.
35



(1) النور: 6.
(2) الهداية: 71.
(3) السرائر: 312.
(4) الكافي 6: 154 حديث 5، الفقيه 3: 340 حديث 639، التهذيب 8: 13 حديث 44، الاستبصار 3: 261
حديث 935.
(5) المختلف: 599، الإنتصار: 115، الكافي في الفقه: 298، الغنية (الجوامع الفقهية): 549.
36

ولا توارث بين الزوجين به، شرطا سقوط التوارث أو لا، ولو شرطاه
فالأقوى بطلان الشرط.

(1) الكافي في الفقه: 298.
(2) السرائر: 312.
(3) منهم: المحقق في الشرائع 2: 307، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 549.
(4) التهذيب 7: 265 حديث 1141، الاستبصار 3: 150 حديث 548.
(5) التهذيب 7: 265 حديث 1143، الاستبصار 3: 150 حديث 549.
37



(1) المهذب 2: 243.
(2) النساء: 12.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 561.
(4) النساء: 12.
(5) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(6) الكافي 5: 465 حديث 1، التهذيب 7: 265 حديث 1144. الاستبصار 3: 150 حديث 550.
38



(1) التهذيب 7: 265 ذيل الحديث 1144، الاستبصار 3: 150 ذيل الحديث 550.
(2) الكافي 5: 465 حديث 2، التهذيب 7: 264 حديث 1140، الاستبصار 3: 149 حديث 546.
(3) التهذيب 7: 264 حديث 1141، الاستبصار 3: 149 حديث 547.
39

ومع الدخول وانقضاء المدة تعتد بحيضتين، وإن لم تحض وهي من
أهله فبخمسة وأربعين يوما. ومن الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام وإن لم
يدخل،

(1) النهاية: 492.
(2) انظر: شرائع الإسلام 2: 307 اللمعة الدمشقية: 193.
(3) المهذب 2: 244.
(4) الكافي في الفقه: 312.
(5) الوسيلة: 387.
(6) المقنعة: 83.
(7) السرائر: 339.
(8) المختلف: 562.
40



(1) المقنع: 114.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 562.
(3) التهذيب 8: 135 حديث 467 الاستبصار 3: 335 حديث 1193.
(4) التهذيب 8: 157 حديث 545، الاستبصار 3: 350 حديث 1252.
(5) الفقيه 3: 296 حديث 1407، التهذيب 8: 157 حديث 544، الاستبصار 3: 350 حديث 1251.
(6) الاستبصار 3: 335 حديث 194.
(7) التهذيب 7: 265 حديث 1143، الاستبصار 3: 150 حديث 549.
41



(1) الكافي 6: 167 حديث 10، التهذيب 8: 134 حديث 446، الاستبصار 3: 335 حديث 1192.
(2) التهذيب 7: 157 حديث 545، الاستبصار 3: 350 حديث 1252.
(3) البقرة: 234.
(4) الفقيه 3: 296 حديث 1407، التهذيب 8: 157 حديث 544، الاستبصار 3: 350 حديث 1251.
(5) الفقيه 3: 296 حديث 1408، التهذيب 8: 157 الاستبصار 3: 350 حديث 1252.
42

وبأبعد الأجلين مع الحمل. والأمة في الوفاة بشهرين وخمسة أيام، أو
بأبعدهما إن كانت حاملا.

(1) النهاية: 492.
(2) المهذب 2: 244.
(3) الكافي في الفقه: 313.
(4) السرائر: 339.
(5) المقنعة: 83.
(6) المراسم: 165.
(7) نقله عنه العلامة في المختلف: 562.
(8) الإنتصار: 114.
(9) التهذيب 8: 158 حديث 547، الاستبصار 3: 351 حديث 1254.
43

ولو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت وإن لم
يدخل.
ولو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل، وإن كان دخل انتظرت
العدة أو المدة، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد وعليه المهر،
وإن بقيتا فهو أملك.

(1) التهذيب 8: 158 ذيل الحديث 547، الاستبصار 3: 351 ذيل الحديث 1254.
(2) السرائر: 339.
44

ولو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة
أو المدة، فأيتهما خرجت ثبت المهر وانفسخ النكاح.
ولو أسلم وعنده حرة وأمة ثبت عقد الحرة، ووقف عقد الأمة على
رضاها.
45

فروع:
أ: لا ينقص المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض، ولو
منع عن الجميع كل المدة كالمرض المدنف فكذلك على إشكال،

(1) الفقيه 3: 294 حديث 2397.
46

وكذا لو منع هو أو هي بظالم، والأقرب أن الموت هنا كالدائم.
47

ب: لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، ولا له أن
ينكح أختها وإن وقت المدة بالأجل والعدة.
ج: لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد، فلا مهر ولا عدة
ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض.
48

المقصد الثاني: في نكاح الإماء: وإنما تستباح بأمرين: العقد،
والملك.
49

فهنا فصول:
الأول: العقد: وليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد، ولو ملك منكوحته
انفسخ العقد. ولا للحرة أن تنكح عبدها لا بالعقد ولا بالملك، ولو ملكت
زوجها انفسخ النكاح.

(1) المؤمنون: 6.
(2) المؤمنون: 6.
50

وإنما يحل العقد على مملوكة الغير بشرط إذنه، وإذن الحرة إن كانت
تحته وإن كانت رتقاء، أو كتابية، أو غائبة، أو هرمة، أو صغيرة، أو مجنونة، أو

(1) الفقيه 3: 303 حديث 1454.
51

متمتعا بها ما لم يطلقها.
ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا،

(1) النساء: 25.
(2) التهذيب 7: 257 حديث 1112، الاستبصار 3: 146 حديث 533.
(3) سنن البيهقي 7: 175.
(4) الكافي 5: 259 باب الحر يتزوج الأمة، التهذيب 7: 344 حديث 1408، الاستبصار 3: 242 حديث 866.
(5) الكافي 5: 463 حديث 3، التهذيب 7: 257 حديث 1112، الاستبصار 3: 146 حديث 533.
52

ومطلقا عند آخرين.
وللعبد أن ينكح الكتابية إن جوزناه للمسلم، وكذا للكتابي أن يتزوج
بالأمة الكتابية.
53

وفي اشتراط عدم الطول وخوف العنت خلاف، فإن شرطنا هما وقدر
على حرة رتقاء، أو غائبة غيبة بعيد، أو كتابية، أو من غلت في المهر إلى
حد الإسراف، جاز نكاح الأمة
54



(1) إيضاح الفوائد 3: 137.
56

وفي ذات العيب إشكال.

(1) النساء: 25.
57

ولو كان مفلسا ورضيت بالمؤجل أقل من مهر المثل لم تنكح الأمة.
58

وخوف العنت إنما يحصل بغلبة الشهوة وضعف التقوى، فلو انتفى
أحدهما لم ينكح الأمة.

(1) النساء: 25.
59

والقادر على ملك اليمين لا يخاف العنت فلا يترخص، ولو أيسر
بعد نكاح الأمة لم تحرم الأمة.
ولا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا نكاحا بدون إذن المالك، فإن فعل
أحدهما بدونه وقف على الإجازة على رأي.
60

وعلى المولى مع إذنه مهر العبد ونفقة زوجته، وله مهر أمته.

(1) المختلف: 569.
(2) الكافي 5: 478 حديث 3، الفقيه 3: 350 حديث 1675، التهذيب 7: 351 حديث 1432.
(3) السرائر: 305.
(4) سنن البيهقي 7: 127 وفيه: " عاهر " بدل " باطل ".
61

وإجازة عقد العبد كالإذن المبتدأ في النفقة، وفي المهر إشكال.
62

ولو تعدد المالك افتقر إلى إذن الجميع قبل العقد، أو إجازتهم بعده.
ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد وربح تجارته، ولا يضمن
السيد، بل يجب أن يمكنه من الاكتساب،

(1) الإيضاح 3: 138.
63



(1) المبسوط 4: 167.
64

فإن استخدمه يوما فأجرة المثل كالأجنبي. ويحتمل أقل الأمرين من كسبه
ونفقة يومه.

(1) إيضاح الفوائد 3: 139.
65

ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته، بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة.
66

ولو قصر الكسب، أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته
وفي ذمة المولى، وأن يتخير بين الصبر والفسخ إن جوزناه مع العسر.
ولو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي
67

ضمنه السيد أو جميعه، فإن اشترته بالمهر المضمون بطل الشراء إن أسقطنا
الجميع حذرا من الدور، إذ سقوط العوض بحكم الفسخ يقتضي عراء البيع عن
68

العوض،
69

ولو اشترته به بعد الدخول صح.
ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد فاشترته به
بطل العقد، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته، فيخلو البيع عن العوض.
70

والولد رق إن كان أبواه كذلك، فإن كانا لمالك فالولد له، ولو كان
كل منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، إلا أن يشترطه أحدهما أو يشترط
الأكثر فيلزم،
71

ويتبع في الحرية أحد أبويه، إلا أن يشترط المولى رقيته فيلزم، ولا تسقط
بالإسقاط بعده.

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(2) انظر: التنقيح الرائع 3: 138، المهذب 2: 215، اللمعة الدمشقية: 194.
(3) الكافي 5: 492 حديث 3، التهذيب 7: 336 حديث 1375، الاستبصار 3: 203 حديث 732.
(4) الكافي 5: 493 حديث 7، الفقيه 3: 291 حديث 1381، التهذيب 7: 336 حديث 1376، الاستبصار 3: 203
حديث 733.
72



(1) التهذيب 7: 336 حديث 1377، الاستبصار 3: 203 حديث 734.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 568.
(3) التهذيب 7: 336 حديث 1378، الاستبصار 3: 203 حديث 735.
(4) المقنعة: 77، النهاية: 477.
(5) انظر: الغنية (الجوامع الفقهية): 549، المهذب 2: 215، اللمعة: 194.
(6) المختصر النافع: 183.
(7) المائدة: 1.
(8) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 138.
73



(1) التهذيب 7: 350 حديث 1429، الاستبصار 3: 217 حديث 390.
74

ولو تزوج الحر الأمة من غير إذن مالكها، ووطأ قبل الرضى عالما
بالتحريم فهو زان وعليه الحد، وفي المهر مع علمها إشكال ينشأ: من أنها
زانية، ومن ملكية البضع للمولى.

(1) صحيح البخاري 9: 89، سنن البيهقي، 6: 6.
75

ولو كانت بكرا لزمه أرش البكارة.
76

ولو كان عبدا، فإن قلنا إنه أرش جناية تعلق برقبته يباع فيه، وإن
قلنا إنه مهر تبع به بعد العتق،
77

والولد للمولى رق. ومع جهلها فله المهر قطعا.
ولو وطأ جهلا أو لشبهة فلا حد وعليه المهر، والولد حر وعليه قيمته
لمولى الأم يوم سقط حيا.
78

وكذا لو ادعت الحرية فعقد، ويلزمه المهر، وقيل العشر مع البكارة، ونصفه
لا معها، فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده، فإن تلف تبعها والولد رق
وعليه فكه بقيمته يوم سقط حيا، وعلى المولى دفعه إليه.
فإن لم يكن له مال استسعى فيه، فإن امتنع قيل: يفديهم الإمام من
سهم الرقاب.

(1) ذهب إليه ابن الجنيد، كما نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح 3: 142.
79



(1) انظر: الإيضاح 3: 142، التنقيح الرائع 3: 141.
(2) المبسوط 4: 189.
(3) الوسيلة: 358، إيضاح الفوائد 3: 142.
(4) النهاية: 477.
(5) المهذب 2: 217.
80



(1) الكافي 5: 404 حديث 1، التهذيب 7: 349 حديث 1426، الاستبصار 3: 216 حديث 787.
(2) إيضاح الفوائد 3: 142.
(3) النهاية: 477.
(4) المهذب 2: 476.
81



(1) التهذيب 7: 350 حديث 1429، الاستبصار 3: 217 حديث 790.
(2) السرائر: 305.
(3) المختلف: 566.
82

ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن، فلا مهر ولا نفقة مع علمها
بالتحريم وأولاد ها رق، ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها، ويتبع العبد
83

بالمهر بعد عتقه.

(1) الكافي 5: 479 حديث 7، التهذيب 7: 352 حديث 1435.
(2) التهذيب 7: 353 حديث 1437.
84

ولو تزوج بأمة، فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما.
ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة.
ولو اشترك أحدهما بين اثنين، فأذن مولى المختص وأحدهما
فإشكال.
85

ولو زنا العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة، ولو زنا بحرة فالولد
حر.
ولو زوج عبده أمته، ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال
منشؤه: من أنه عقد أو إباحة،
87



(1) الفقيه 3: 285 حديث 1354.
(2) التهذب 7: 244 حديث 1062، الاستبصار 3: 137 حديث 495.
88



(1) النساء: 24، الكافي 5: 481 حديث 2، التهذيب 7: 346 حديث 1417.
(2) سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081 سنن البيهقي 7: 360.
(3) المقنعة: 78.
(4) النهاية: 478.
(5) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 297، وابن البراج في المهذب 2: 218.
(6) السرائر: 306.
89

وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف.

(1) المقنعة: 78، النهاية: 478.
(2) الكافي في الفقه: 297.
(3) المهذب 2: 218.
(4) السرائر: 306.
(5) الوسيلة: 360.
(6) الفقيه 3: 285 حديث 1354.
(7) المختلف: 567.
90

ولو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها
فإشكال.

(1) إيضاح الفوائد 3: 146.
91

ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة.
لو تزوج العبد بمملوكة، فأذن له مولاه في شرائها، فإن اشتراها
لمولاه، أو لنفسه بإذنه، أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا إنه لا يملك فالعقد
باق، وإلا بطل إذا ملكها.
94

ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك.
ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها، فإن
أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف، وكذا لو حللها،

(1) المؤمنون: 6.
95



(1) المؤمنون: 5 - 6.
(2) نقلة عنه العلامة في المختلف: 568.
(3) منهم فخر المحققين في الإيضاح 3: 149.
(4) النهاية: 480.
96



(1) المهذب 2: 219.
(2) المختلف: 568.
(3) السرائر: 306.
(4) الفقيه 3: 290 حديث 1380، التهذيب 7: 245 حديث 1067.
97

ولو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم تحل بالملك ولا بالدائم.
وهل تحل متعة في أيامها؟ قيل: نعم.

(1) النهاية: 480.
(2) السرائر: 306.
(3) انظر: إيضاح الفوائد 3: 149، التنقيح الرائع 3: 145، المختصر النافع: 84.
(4) النهاية: 494.
98

وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا، أو موقوفا
على إذن المالك؟ الأول الثاني، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من
الطرفين.

(1) الكافي 5: 482 حديث 3، الفقيه 3: 290 حديث 1380، التهذيب 8: 203 حديث 717.
99

الفصل الثاني: في مبطلاته، وهي ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.
المطلب الأول: في العتق:
إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا، كان لها الخيار على الفور في
الفسخ والإمضاء، سواء دخل أو لا،
101

إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم أعتقها -، لم

(1) الكافي 5: 486 حديث 1 - 5، التهذيب 7: 341 حديث 1395 - 1396 - 1397، سنن البيهقي 7: 220، سنن
الدارقطني 3: 292 حديث 175 - 176.
(2) سنن البيهقي 7: 222.
(3) التهذيب 7: 341 حديث 1394.
102

يكن لها الفسخ قبل الدخول، وإلا لسقط المهر فلم تخرج من الثلث،
فبطل عتق بعضها فيبطل خيارها فيدور.
103

ولو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف.

(1) النهاية: 476.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 565.
(3) المقنعة: 77
(4) المهذب 2: 216.
(5) السرائر: 305.
(6) المختلف: 565.
(7) التحرير: 2: 24.
(8) المبسوط 4: 258.
(9) الخلاف 2: 228. مسألة 134 كتاب النكاح.
(10) التهذيب 7: 341 حديث 1394.
(11) التهذيب 7: 342 حديث 1401.
(12) التهذيب 7: 342 حديث 1400.
(13) التهذيب 7: 341 حديث 1399.
104

وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر وثبت
بعده.

(1) التهذيب 7: 341 حديث 1395.
(2) سنن البيهقي 7: 223.
(3) التحرير 2: 24.
(4) المبسوط 4: 259.
105

ولو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها.
ولو كان لجهالة فورية الخيار أو أصله احتمل السقوط، وعدمه،
والفرق.
106

ولو اختارت المقام قبل الدخول فالمهر للسيد إن أوجبناه بالعقد،
وإلا فلها وبعده للمولى.
ولو لم يسم شيئا بل زوجها مفوضة البضع، فإن دخل قبل العتق
108

فالمهر للسيد، لوجوبه في ملكه. وإن دخل بعده أو فرضه بعده، فإن قلنا
صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها مهر فهو للسيد، وإن قلنا
بالدخول أو بالفرض فهو لها، لوجوبه حال الحرية.
109

ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال، فتسقط الرجعة
ولا تفتقر إلى عدة أخرى بل تتم عدة الحرة.
ولو اختارته لم يصح، لأنه جار إلى بينونة، فلا يصح اختيارها
للنكاح، فإن لم يراجعها في الغدة بانت، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ
فتعتد أخرى عدة حرة، وإن سكتت لم يسقط خيارها.
110

وإذا فسخت فتزوجها بقيت على ثلاث.
ولو أعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ، والمجنون عند الرشد،
وللزوج الوطء قبله.
111

وليس للولي الاختيار عنها، لأنه على طريقة الشهوة.
ولا خيار لها لو أعتق بعضها، فإن كملت اختارت حينئذ ولو لم تختر
حتى يعتق العبد، فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا،
112

لأنه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية كغيره من الحقوق، والسقوط كالعيب
إذا علمه المشتري بعد زواله.
ولو أعتقت تحت من نصفه حر فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر.

(1) إيضاح الفوائد 3: 152.
113

ولو طلق قبل اختيار الفسخ احتمل إيقافه، فإن اختارت الفسخ
بطل، وإلا وقع موقعه،
114

ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم.
ولو أعتق الزوج وتحته أمة فلا خيار له، ولا لمولاه، ولا لزوجته حرة
كانت أو أمة، ولا لمولاها.
ولو زوج عبده أمته ثم أعتقت أو أعتقا معا اختارت،

(1) التهذيب 7: 241 حديث 1394.
(2) المجموع 16: 294.
115

ولو كانا لاثنين فأعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا على رأي اختارت،
116

ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها.
ويلزم العقد إن قدم النكاح فيقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك
عتقك.
وفي اشتراط قبولها، أو الاكتفاء بقوله: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك
عن قوله: أعتقتك إشكال.
ولو قدم العتق كان لها الخيار، وقيل: لا خيار، لأنه تتمة الكلام، وقيل:
يقدم العتق، لأن تزويج الأمة باطل.

(1) المختلف: 572.
117



(1) سنن أبي داود 2: 221 حديث 2054، سنن البيهقي 7: 58.
(2) الخصائص الكبرى 2: 247، سنن البيهقي 7: 128.
(3) التهذيب 8: 201 حديث 706 الاستبصار 3: 209 حديث 756.
(4) التهذيب 8: 201 حديث 707، الاستبصار 3: 209 حديث 757.
(5) التهذيب 8: 201 حديث 708، الاستبصار 3: 209 حديث 758.
(6) الكافي 5: 745 حديث 1 - 5، التهذيب 8: 201 حديث 710، الاستبصار 3: 210 حديث 760.
118



(1) صحيح مسلم 2: 1045، سنن الترمذي 3: 423 حديث 1115، سنن ابن ماجة 1: 629 حديث 1958.
(2) المختلف: 573.
(3) الفقيه 3: 361 حديث 1244، التهذيب 8: 201 حديث 710، الاستبصار 3: 210 حديث 760.
(4) المفيد في المقنعة: 85، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 317.
(5) منهم الشيخ في النهاية: 497، وابن البراج في المهذب 2: 247.
(6) المختلف: 572.
120



(1) المقنعة: 85.
(2) الكافي في الفقه: 317.
(3) صحيح مسلم 2: 1045.
(4) النهاية: 497.
(5) منهم ابن البراج في المهذب 2: 247، وابن حمزة في الوسيلة: 359.
121



(1) التهذيب 8: 201 حديث 709، الاستبصار 3: 210 حديث 759.
(2) الفقيه 3: 261 حديث 1244، التهذيب 8: 201 حديث 710.
(3) الكافي 5: 476 حديث 3، التهذيب 8: 201 حديث 707، الاستبصار 3: 209 حديث 757.
122



(1) التهذيب 8: 201 حديث 706، الاستبصار 3: 209 حديث 756.
(2) المقنعة: 85.
(3) الخلاف 2: 208 مسألة 22 كتاب العتق.
(4) الكافي في الفقه: 317.
(5) المختلف: 573.
(6) منهم الشهيد في اللمعة: 194.
123

ولو جعل ذلك في أمة الغير، فإن نفذنا عتق المرتهن مع الإجازة
فالأقرب هنا الصحة، وإلا فلا.

(1) الشرائع 2: 312.
(2) إيضاح الفوائد 3: 155.
124



(1) التهذيب 8: 201 حديث 707 الاستبصار 3: 209 حديث 757، سنن أبي داود 2: 221 حديث 2054، سنن
البيهقي 7: 128.
125

والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا، ويسري العتق
خاصة.

(1) سنن البيهقي 10: 275.
127

ولو كان بعضها حرا فجعل عتق نصيبه مهرا صح، ويشترط هنا
القبول قطعا.

(1) إيضاح الفوائد 3: 157.
128

ولو كانت مشتركة مع الغير، فتزوجها وجعل عتق نصيبه مهرا،
فالأقرب الصحة، ويسري العتق. ولا اعتبار برضى الشريك،

(1) التهذيب 8: 201 حديث 707، الاستبصار 3: 209 حديث 757، سنن البيهقي 7:
128.
129



(1) سنن البيهقي 10: 275.
(2) إيضاح الفوائد 3: 158.
130

وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرا، أو جعل نصيب الشريك
خاصة.
ولو أعتق جميع جاريته وجعل عتق بعضها مهرا أو بالعكس، صح
الجميع.
131

وليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها، لكن لو مات مولاها
عتقت من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في الباقي.
وقيل: يلزم الولد السعي،

(1) انظر: التهذيب 8: 201 حديث 707، سنن أبي داود 2: 221 حديث 2054، سنن البيهقي 7: 128.
132

فإن مات ولدها وأبوه حي عادت إلى محص الرق وجاز بيعها،

(1) المقنعة: 93.
(2) السرائر: 348.
(3) الوسيلة: 408.
(4) المبسوط 6: 158.
(5) النهاية: 547.
(6) التهذيب 8: 206 حديث 728.
133

ويجوز أيضا بيعها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها سواها.
وقيل: لو قصرت التركة عن الديون بيعت فيها بعد موت مولاها،
وإن لم يكن ثمنا لها،

(1) الكافي 6: 192 حديث 2، التهذيب 8: 238 حديث 859.
(2) الكافي 6: 193 حديث 5، الفقيه 3: 83 حديث 299، التهذيب 8: 238 حديث 862.
134

ولو كان ثمنها دينا فأعتقها وجعل عتقها مهرها وتزوجها وأولدها وأفلس
به ومات صح العتق، ولا سبيل عليها ولا على ولدها على رأي.
وتحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض.

(1) الوسيلة: 408.
(2) الكافي 6: 192 حديث 2، التهذيب 8: 238 حديث 859.
(3) السرائر: 346.
(4) الشرائع 2: 312.
(5) انظر: إيضاح الفوائد 3: 159، التنقيح الرائع 3: 158.
(6) النهاية: 544.
(7) نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح 3: 159.
(8) المهذب 2: 361.
135



(1) الكافي 6: 193 حديث 1، التهذيب 8: 202 حديث 714، الاستبصار 4: 10 حديث 29.
136



(1) إيضاح الفوائد 3: 160.
(2) الكافي 6: 193 حديث 1، التهذيب 8: 202 حديث 714.
(3) المختلف 626.
(4) انظر: التنقيح، الرائع 3: 157.
137



(1) القاموس المحيط 1: 316 " عقد ".
138

المطلب الثاني: في البيع:
إذا بيع أحد الزوجين تخير المشتري على الفور في إمضاء العقد
وفسخه، سواء دخل بها أو لا، وسواء كان الآخر حرا أو لا، وسواء كانا
لمالك واحد أو كل واحد لمالك.
ويتخير مالك الآخر إن كان مملوكا لو اختار المشتري الإمضاء فيه
وفي الفسخ على الفور أيضا، سواء كان هو البائع أو غيره.
وقيل: ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرة.
139



(1) القول الأول: ثبوت الخيار ذهب إليه الشيخ في النهاية 477، وابن البراج في المهذب 2: 217، وابن حمزة في
الوسيلة: 362.
القول الثاني: عدم ثبوت الخيار ذهب إليه ابن إدريس في السرائر: 305.
(2) الكافي 5: 483 حديث 4، الفقيه 3: 351 حديث 1681.
140



(1) السرائر: 305.
(2) التهذيب 7: 339 حديث 1387، الاستبصار 3: 206 حديث 744.
(3) النهاية: 477.
(4) المبسوط 4: 257، السرائر: 305.
141



(1) المختلف: 568.
(2) منهم ابن البراج في المهذب 2: 217، وفخر المحققين في الإيضاح 3: 160.
(3) المقنعة: 78.
(4) الوسيلة: 362.
142

ولو تعدد الملاك فاختار بعضهم الفسخ، قدم اختياره على اختيار
الراضي.
ولو باعهما المالك الواحد على اثنين تخير كل منهما، ولو اشتراهما
واحد تخير.
ومهر الأمة لسيدها، فإن باعها قبل الدخول وفسخ المشتري سقط،
وإن أجاز فالمهر للمشتري.
ولو باع بعد الدخول فالمهر للبائع، سواء أجاز المشتري أو لا.
143



(1) السرائر: 316.
(2) الشرائع 2: 313.
(3) انظر: التنقيح الرائع 3: 162.
(4) النهاية: 499.
(5) المهذب 2: 220.
144



(1) المبسوط 4: 198.
(2) الفقيه 3: 288 حديث 1370، التهذيب 7: 484 حديث 1945.
(3) المختلف: 575.
145



(1) المبسوط 4: 198.
146



(1) المبسوط 4: 198.
(2) التحرير 2: 23.
(3) التهذيب 7: 322 حديث 1396، سنن البيهقي 7: 220.
147

ولو باع عبده فللمشتري الفسخ، وعلى المولى نصف المهر للحرة،
ومنهم من أنكرهما.

(1) السرائر: 305.
(2) النهاية: 499.
(3) منهم ابن البراج في المهذب 2: 250، وفخر المحققين في الإيضاح 3: 161.
(4) الفقيه 3: 289 حديث 1375، التهذيب 8: 210 حديث 745.
(5) السرائر: 317.
(6) البقرة: 237.
148

ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري، لم يقبل قوله في
فساد البيع.
وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ: من أنه إقرار لا ضرر فيه، ومن
إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث.
149



(1) عوالي اللآلي 2: 252 حديث 5.
150

المطلب الثالث: في الطلاق:
طلاق العبد بيده إذا تزوج بإذن مولاه، ولا اعتراض لمولاه، سواء
كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه.
وليس له إجباره عليه ولا منعه منه،
151



(1) سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، سنن البيهقي 7: 360.
(2) الكافي 6: 168 حديث 2، التهذيب 7: 348 حديث 1423، الاستبصار 3: 216 حديث 785.
(3) التهذيب 7: 352 حديث 1433.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 591.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف 591.
152

إلا أن تكون أمة لمولاه، فإن طلاقه بيد المولى، وله التفريق بغير طلاق مثل
فسخت عقد كما، أو يأمر كلا منهما باعتزال صاحبه، وليس بطلاق فلا تحريم في
الثاني لو تخلله رجعة.

(1) التهذيب 7: 347 حديث 1419، الاستبصار 3: 214 حديث 780.
(2) التهذيب 7: 347 حديث 1421، الاستبصار 3: 215 حديث 782.
(3) الكافي في الفقه: 297.
153



(1) النساء: 24، الكافي 5: 81 حديث 2، التهذيب 7: 346 حديث 1417.
(2) الكافي 6: 168 حديث 2، التهذيب 7: 348 حديث 1423.
(3) التهذيب 7: 347 حديث 1419، الاستبصار 3: 214 حديث 780.
(4) التهذيب 7: 347 حديث 1421، الاستبصار 3: 215 حديث 782.
(5) التحرير 2: 52.
154



(1) صرح به الصدوق في الفقيه 3: 350.
(2) المختلف: 568.
(3) السرائر: 306.
(4) الشرائع 2: 316.
(5) منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 77، والشيخ الطوسي في النهاية: 478، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه:
297، وابن البراج في المهذب 2: 218.
155

ولو استقل العبد بالطلاق وقع على إشكال.

(1) الكافي 6: 168 حديث 2، التهذيب 7: 348 حديث 1423.
(2) التهذيب 7: 347 حديث 1419، الاستبصار 3: 214 حديث 780.
(3) التهذيب 7: 347 حديث 1421، الاستبصار 3: 215 حديث 782.
156

ولو أمره بالطلاق فالأقرب أنه فسخ إن جعلناه إباحة، وإلا
فإشكال،

(1) سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، سنن البيهقي 7: 360.
(2) إيضاح الفوائد 3: 162.
(3) الكافي 5: 481 حديث 2، التهذيب 7: 346 حديث 1417.
157

وكذا الإشكال لو طلق العبد.

(1) التهذيب 7: 347 حديث 1419، الاستبصار 3: 214 حديث 780.
(2) سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 672، سنن البيهقي 7: 360.
(3) الكافي 5: 481 حديث 2، التهذيب 7: 346 حديث 1417.
158

ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت، أكملت العدة وكفت عن الاستبراء
على رأي.

(1) المبسوط 5: 269.
(2) المهذب 2: 333.
(3) السرائر: 315.
(4) المختلف: 572.
159

الفصل الثالث: في الملك، وفيه مطلبان:
الأول: ملك الرقبة، ويجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من غير
حصر،

(1) النساء: 25.
(2) الكافي 5: 474 باب السراري والإماء الفقيه 3: 285 باب 141، التهذيب 8: 198 باب 9.
160

فإن زوجها حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة، أو إلى ما يحرم على غير
المالك إلى أن يطلقها وتعتد إن كانت ذات عدة.

(1) النساء: 24.
(2) الكافي 5: 493 حديث 1، الفقيه 3: 289 حديث 1373، التهذيب 8: 206 حديث 727.
161



(1) الفقيه 3: 286 حديث 1360، التهذيب 8: 198 حديث 695.
(2) الكافي 5: 480 حديث 3 الفقيه 3: 302 حديث 1447، التهذيب 8: 199 حديث 698.
(3) الكافي 5: 555 حديث 7، التهذيب 8: 208 حديث 736.
(4) التهذيب 8: 199 حديث 701، الاستبصار 3: 208 حديث 754.
162



(1) التهذيب 8: 200 حديث 702، الاستبصار 3: 83 حديث 208.
(2) الكافي 5: 480 حديث 3، الفقيه 3: 302 التهذيب 8: 199 حديث 698.
(3) التهذيب 8: 173 حديث 605، الاستبصار 3: 360 حديث 1291.
(4) الدروس: 347.
163

وليس لمولاها فسخ العقد إلا أن يبيعها فيتخير المشتري.
وله الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطء، وكذا بين الأختين،
فإن وطأ إحداهما حرمت الأم أو البنت مؤبدا أو الأخت جمعا، فإن أخرج
الموطوءة ولو بعقد متزلزل حلت أختها،
164

ولكل من الأب والابن تملك موطوءة الآخر لا وطؤها.
ولا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد، وتحل
لغيرهما بهما مع اتحاد السبب. ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له
الفسخ، وكذا لو علم وسكت.
165

ولو فسخ فلا عدة وإن دخل، بل يستبرئها بحيضة، أو بخمسة
وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض.
ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء،

(1) التهذيب 8: 176 حديث 615.
(2) التهذيب 8: 172 حديث 598، الاستبصار 3: 357 حديث 1281.
166

وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، إلا
أن تكون يائسة أو حائضا على رأي ظاهرا لا من خصص حيضها بالتخيير،

(1) قاله ابن إدريس في السرائر: 315.
(2) الكافي 5: 473 حديث 7، التهذيب 8: 172 حديث 601، الاستبصار 3: 358 حديث 1285.
167



(1) السرائر: 315.
(2) النهاية: 496.
(3) منهم ابن البراج في المهذب 2: 246، وابن حمزة في الوسيلة: 364، والمحقق في الشرائع 2: 315.
(4) الكافي 5: 473 حديث 6، التهذيب 8: 171 حديث 595، الاستبصار 3: 357 حديث 1278.
168



(1) الكافي 5: 473 حديث 8، التهذيب 8: 174 حديث 606، الاستبصار 3: 359 حديث 1286.
(2) السرائر: 315.
(3) الفقيه 3: 282 حديث 1346، التهذيب 8: 212 حديث 759.
(4) المختلف: 571، السرائر 315.
(5) التهذيب 8: 171، حديث 594 الاستبصار 3: 359 حديث 1287.
169

أو حاملا، أو لامرأة على رأي، أو لعدل أخبر باستبرائها، أو أعتقها مع
جهل وطء محترم، والاستبراء أفضل.
ولو أعتقها بعد وطئها حرمت على غيره، إلا بعد عدة الطلاق.
171



(1) النهاية: 495.
(2) منهم ابن البراج في المهذب 2: 245، ابن حمزة في الوسيلة: 364.
(3) التهذيب 8: 174 حديث 608، الاستبصار 3: 360 حديث 1293.
(4) التهذيب 8: 174 حديث 609 الاستبصار 3: 361 حديث 1294.
(5) التهذيب 8: 174 حديث 607، الاستبصار 3: 360 حديث 1292.
(6) السرائر: 315.
(7) الفقيه 3: 282 حديث 1346، التهذيب 8: 212 حديث 759.
172



(1) السرائر: 315.
(2) الكافي 5: 473 حديث 4، التهذيب 8: 172 حديث 601، الاستبصار 3: 358 حديث 1285.
(3) التهذيب 8: 173 حديث 602، الاستبصار 3: 359 حديث 1288.
(4) التهذيب 8: 173 حديث 603، الاستبصار 3: 359 حديث 1289.
(5) الفقيه 3: 282 حديث 1346، التهذيب 8: 212 حديث 759.
173



(1) قاله الشافعي وأحمد النظر: المغني لابن قدامة 9: 175، والشرح الكبير معه 9: 176.
(2) التهذيب 8: 175 حديث 612، الاستبصار 3: 361 حديث 1295.
(3) التهذيب 8: 175 حديث 613، الاستبصار 3: 361 حديث 1296.
(4) التهذيب 8: 175 حديث 614، الاستبصار 3: 361 حديث 1297.
(5) التهذيب 8: 171 حديث 597 الاستبصار 3: 357 حديث 1280.
(6) التهذيب 8: 175 حديث 611.
(7) التهذيب 8: 175 حديث 610.
174



(1) المبسوط 5: 286.
(2) الكافي 5: 473 حديث 4، التهذيب 8: 172 حديث 601، الاستبصار 3: 358 حديث 1285.
175

ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم، وما يسبيه أهل
الضلال منهم.

(1) التهذيب 8: 200 حديث 702، الاستبصار 3: 83 حديث 280.
176



(1) التهذيب 8: 200 حديث 702 - 705، الاستبصار 3: 83 حديث 281.
177

المطلب الثاني: ملك المنفعة:
يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة، جائز
التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه.
فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، وكذا المؤمنة للمخالف.
ويجوز العكس، إلا الوثنية على المسلم، والناصبية على المؤمن.
ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها

(1) الكافي 5: 468 باب الرجل يحل جاريته لأخيه، التهذيب 7: 241 حديث 1052 - 1064، الاستبصار 3: 135
باب 89.
(2) 3: 74.
(3) السرائر: 313.
(4) النساء: 3.
178



(1) التهذيب 7: 241 حديث 1052، الاستبصار 3: 135 حديث 485.
(2) الكافي 5: 468 حديث 6، التهذيب 7: 242 حديث 1056، الاستبصار 3: 136 حديث 1489.
(3) الكافي 5: 469 حديث 8، التهذيب 7: 242 حديث 1058، الاستبصار 3: 136 حديث 491.
(4) المؤمنون: 7.
179



(1) التهذيب 7: 243 حديث 1059، الاستبصار 3: 137 حديث 492.
(2) التهذيب 7: 243 حديث 1061، الاستبصار 3: 137 حديث 494.
180



(1) الكافي 5: 350 حديث 11.
(2) الكافي 5: 351 حديث 16، علل الشرائع: 292.
181

والصيغة وهو لفظ التحليل، مثل أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حل
من وطئها، والأقرب إلحاق الإباحة به.
ولو قال: أذنت لك، أو سوغت، أو ملكت فكذلك.
ولا تستباح بالعارية، ولا بالإجارة، ولا ببيع منفعة البضع.

(1) النظر: الكافي 5: 468، التهذيب 7: 241 حديث 1052 - 1063.
(2) النهاية: 496.
(3) الإنتصار: 118.
(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 550.
182



(1) المبسوط 3: 57.
(2) السرائر: 314.
(3) الشرائع 2: 316.
(4) الكافي 5: 470 حديث 16، التهذيب 7: 244 حديث 1063، الاستبصار 3: 140 حديث 505.
183

ويوكل الشريكان ثالثا، أو أحدهما الآخر في الصيغة، فلو باشرا
فقال كل منهما: أحللت لك وطأها صح.
ولو قال: أحللت حصتي فإشكال،
184

وهل هو عقد أو تمليك منفعة؟ خلاف.

(1) النساء: 3 و 25.
(2) السرائر: 313.
185



(1) الإنتصار: 118.
(2) الشيخ المفيد في المقنعة: 80، والشيخ الطوسي في المبسوط 3: 75.
(3) المبسوط 4: 246.
(4) النهاية: 494.
(5) المختلف: 570.
(6) السرائر: 313.
186

ولو أباح أمته لعبده، فإن قلنا إنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك
حلت، وإلا فلا. والأول أولى. لأنه نوع إباحة والعبد أهل لها.
187



(1) النهاية: 494.
(2) المختلف: 571.
(3) منهم فخر المحققين في الإيضاح 3: 167.
(4) التهذيب 7: 243 حديث 1062، الاستبصار 3: 137 حديث 495.
(5) السرائر: 314.
(6) النساء: 25.
(7) النور: 23.
(8) المختلف: 571.
188

ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد، دون المكاتبة وإن كانت مشروطة،
والمرهونة.
190

ولو ملك بعضها فأباحته لم تحل، ولو أحل الشريك حلت على رأي.

(1) الوسيلة: 359.
191

ولو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع، ولو أحل المقدمات أو
بعضها لم يحل الباقي،

(1) الكافي 5: 470 حديث 15، التهذيب 7: 245 حديث 1066.
(2) الكافي 5: 468 حديث 4.
192

ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس.
ولو وطأ من غير إذن كان زانيا إن كان عالما، وعليه العقر إن أكرهها
أو جهلت، والولد للمولى،
193

ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة.
وولد التحليل حر بشرط الحرية أو أطلق، ولا شئ على الأب على
رأي.
194



(1) النهاية: 494.
(2) المبسوط 4: 246.
(3) نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح 3: 168.
(4) السرائر: 313.
(5) منهم المحقق في الشرائع 2: 317، والمقداد السيوري في التنقيح 3: 177.
(6) الخلاف 2: 170.
(7) التهذيب 7: 247 حديث 1071، الاستبصار 3: 139 حديث 500.
195



(1) التهذيب 7: 247 حديث 1073، الاستبصار 3: 139 حديث 502.
(2) التهذيب 7: 246 حديث 1070، الاستبصار 3: 139 حديث 499.
(3) التهذيب 7: 246 حديث 1068، الاستبصار 3: 138 حديث 497.
(4) التهذيب 7: 246 حديث 1069، الاستبصار 3: 138 حديث 495.
(5) النهاية: 494، المبسوط 4: 246.
196

الفصل الرابع: في بقايا مسائل متبددة:
يكره وطء الفاجرة، والمولودة من الزنا، وأن ينام بين حرتين، وأن يطأ
حرة وفي البيت غيره، ولا بأس بهما في الإماء.

(1) التهذيب 7: 22 حديث 93 سنن الدارقطني 3: 27 حديث 98 و 99.
(2) الكافي 5: 353 حديث 4، التهذيب 8: 307 حديث 733.
197

وللسيد استخدام الأمة نهارا، وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا.
وهل له إسكانهما في بيت في داره، أو للزوج إخراجها ليلا؟ نظر
أقربه الأخير.

(1) الكافي 5: 500 حديث 2.
(2) الكافي 5: 499 حديث 1، التهذيب 7: 414 حديث 1655.
198



(1) النساء 34.
199

ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج، ففي وجوب تسليمها
إليه نهارا إشكال.
وللسيد أن يسافر بها، وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا،
200

وإنما تجب النفقة بالتسليم ليلا ونهار، فلو سلمها ليلا فالأقرب عدم وجوب
نصف النفقة ويسقط مع سفر السيد بها.
201

ولو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر، أقربه العدم، كما لو قتلها
أجنبي أو قتلت الحرة نفسها.

(1) التهذيب 8: 147 حديث 513، الاستبصار 3: 342 حديث 1223.
203

وإذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها، فعليهما ما أتلفاه عليه
من مهر وقيمة الولد لتزويرهما، وفي تضمينهما ما زاد عن مهر المثل إشكال.
205

ولا يشترط في التحليل تعيين المدة على رأي.

(1) المختلف: 566.
206

وإذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلا بعد الاستبراء.
ويجب على البائع أيضا استبراؤها، فيكفي عن استبراء المشتري،
ويصدقه المشتري مع عدالته على رأي.

(1) النهاية: 494.
(2) التهذيب 8: 177 حديث 621، الاستبصار 3: 363 حديث 1303.
207

ولو اشتراها حاملا كره له وطؤها قبلا قبل الوضع أو مضي أربعة
أشهر وعشرة أيام إن جهل حال الحمل، لأصالة عدم إذن المولى بالوطء،
فإن علم إباحته إما بعقد أو تحليل حرم الوطء حتى تضع، وإن علم كونه
عن زنا فلا بأس.

(1) المختلف: 572.
(2) المختلف: 572.
208

ولو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه.

(1) الكافي 5: 475 حديث 2، التهذيب 8: 177 حديث 622.
(2) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 63. حديث 671، سنن البيهقي 7: 449.
(3) المختلف: 572.
(4) الطلاق: 4.
(5) في النسخة الحجرية: ولما رواه كذا بياض، وفي نسخة " ش ": ولما رواه، ولم يرد في نسخة " ض " أي شئ.
(6) النهاية: 496.
(7) المقنعة: 85.
(8) الكافي في الفقه: 300.
(9) السرائر: 351.
(10) النساء: 3.
209

وإذا طلق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها
تستسعى فيه، فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، ويجوز شراؤها من
سهم الرقاب.
والأقرب نفوذ العتق والرجوع بنصف القيمة وقت العقد، كما لو
أعتقت المهر قبل الدخول
210



(1) النهاية: 497.
(2) الوسيلة: 359.
(3) الفقيه 3: 361 حديث 1243، التهذيب 7: 482 حديث، 1939، الاستبصار 3: 210 حديث 761.
(4) التهذيب 8: 202 حديث 712، الاستبصار 3: 210 حديث 762.
(5) التهذيب 8: 202 حديث 713، الاستبصار 3: 213 حديث 763.
(6) نقله عنه العلامة في المختلف: 573.
(7) المهذب 2: 248.
(8) السرائر: 316.
(9) المختلف: 573.
(10) المختلف: 573.
211

وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد فإن كان المالك الرجل
استباح بالملك، وإن كانت المرأة حرمت عليه، فإن أرادته أعتقته أو باعته ثم
جددت العقد.

(1) الفقيه 3: 261 حديث 1242، التهذيب 7: 482 حديث 1938.
(2) المختلف: 573.
212

ولا يجوز العقد على المكاتبة إلا بإذن مولاها وإن كانت مطلقة فلو
علق المولى عتق جاريته بموت زوجها قيل يبطل. وقيل يصح فتعتد عدة
الحرة ولا ميراث، والأقرب ثبوته مع تعدد الورثة.
213



(1) النهاية: 499.
(2) المهذب 2: 250.
(3) الفقيه 3: 302 حديث 1445، التهذيب 7: 344 حديث 1407.
(4) السرائر: 317.
(5) التهذيب 8: 264 حديث 965، الاستبصار 4: 32 حديث 111.
214



(1) الفقيه 3: 302 حديث 1445، التهذيب 7: 344 حديث 1407.
215

ولو ملك الكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر.
216

الباب الخامس: في توابع النكاح وفيه مقاصد:
الأول: العيب والتدليس، وفيه فصول:
الأول: في أصناف العيوب، وينظمها قسمان:
الأول: المشتركة، وهي الجنون وهو اختلال العقل، ولا اعتبار
بالسهو السريع زواله، ولا الإغماء المستند إلى غلبة المرة، بل المستقر الذي
لا يزول فإنه كالجنون.
ولا فرق بين الجنون المطبق وغيره.
218

ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد،
وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أو لا.

(1) الكافي 5: 406 - 408 حديث 14 - 16، الفقيه 3: 273 باب 125، التهذيب 7: 422 باب 38.
(2) اللباب 3: 25.
(3) الصحاح 2: 814 " مرر ".
(4) الجمهرة 1: 127 " مرر ".
219



(1) الوسيلة: 367.
(2) منهم الشيخ في المبسوط 4: 249، وابن إدريس في السرائر: 308، وابن البراج في المهذب 2: 232.
(3) المبسوط 4: 252، الخلاف 2: 227 مسألة 127 كتاب النكاح.
(4) المهذب 2: 235.
(5) السرائر: 308.
(6) المختلف: 554.
(7) التحرير 2: 28.
220



(1) الفقيه 3: 338 حديث 1628، التهذيب 7: 428 حديث 1708.
(2) التهذيب 7: 424 حديث 1293، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
221

الثاني: المختصة، أما الرجل فثلاثة: الجب، والخصاء، والعنة.

(1) المختلف: 554.
(2) النهاية: 486.
(3) النهاية: 486.
(4) منهم ابن البراج في المهذب 2: 235،
(5) المختلف 554.
(6) السرائر: 308.
(7) المحقق في الشرائع 2: 320.
222

أما الجب فشرطه الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء ولو قدر
الحشفة فلا خيار.
ولو استوعبت ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء، وفي
الفسخ بالمتجدد إشكال، فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ.

(1) المبسوط 4: 250.
(2) المبسوط 4: 252.
(3) الخلاف 2: 227 مسألة 127 كتاب النكاح.
(4) السرائر 309.
(5) التحرير 2: 28.
223



(1) المختلف: 554.
(2) التهذيب 7: 431 حديث 1717، الاستبصار 3: 249 حديث 892.
224



(1) الكافي 5: 410 حديث 4، الفقيه 3: 357 حديث 1707، التهذيب 7: 430 حديث 1714، الاستبصار 3: 250
حديث 896.
(2) التهذيب 7: 430 حديث 1715، الاستبصار 3: 250 حديث 897.
(3) الكافي 5: 412 حديث 10، الفقيه 3: 358 حديث 1709، التهذيب 7: 430 حديث 1712، الاستبصار 3: 250
حديث 895.
225

وأما الخصاء: فهو سل الأنثيين، وفي معناه الوجاء، وتفسخ به المرأة
مع سبقه على العقد، وفي المتجدد بعده قول.
226



(1) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4: 250، وابن البراج في المهذب 2: 233.
(2) الكافي 5: 410 حديث 3، الفقيه 3: 268 حديث 1274، التهذيب 7: 432 حديث 1720.
(3) التهذيب 7: 432 حديث 1722.
(4) الكافي 5: 411 حديث 6، التهذيب 7: 432 حديث 1721.
(5) قاله الشيخ في المبسوط 4: 263 والخلاف 2: 227 مسألة 125 كتاب النكاح.
(6) الكافي 5: 410 حديث 3، الفقيه 3: 268 حديث 1274، التهذيب 7: 432 حديث 1720.
(7) المختلف: 554.
(8) إيضاح الفوائد 3: 176.
227

وأما العنة: فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، ويضعف الذكر عن
الانتشار، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عدم سبق الوطء،
وعجزه عن وطئها ووطء غيرها، فلو وطأها ولو مرة واحدة، أو عن عنها دون
غيرها، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار.

(1) الكافي 5: 411 حديث 6، التهذيب 7: 432 حديث 1721.
(2) الكافي 5: 410 حديث 3، الفقيه 3: 268 حديث 1274، التهذيب 7: 432 حديث 1720.
(3) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4: 250، وابن البراج في المهذب 2: 233.
228



(1) القاموس المحيط 4: 249 " عنن ".
(2) انظر: بدائع الصنائع 2: 322.
(3) التحرير 2: 28.
(4) الصحاح 6: 2166 مجمع البحرين 6: 283 " عنن ".
(5) مجمع البحرين 6: 283 " عنن ".
(6) الكافي 5: 410 حديث 4، التهذيب 7: 430 حديث 1714، الاستبصار 3: 250 حديث 896.
229

ويثبت الخيار لو سبق العقد أو تجدد بعده، بشرط عدم الوطء لها
ولغيرها.

(1) المبسوط 4: 252.
(2) التهذيب 7: 431 حديث 1716 الاستبصار 3: 249 حديث 891.
(3) التهذيب 7: 431 حديث 1718، الاستبصار 3: 249 حديث 893.
(4) المبسوط 4: 264، النهاية: 487.
(5) منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 554، وابن إدريس في السرائر: 309 وابن حمزة في الوسيلة: 366.
230



(1) المقنعة: 81.
(2) التهذيب 7: 431 حديث 1716، الاستبصار 3: 249 حديث 891.
(3) التهذيب 7: 431 حديث 1717، الاستبصار 3: 249 حديث 892.
(4) التهذيب 7: 431 حديث 1719، الاستبصار 3: 249 حديث 894.
(5) المختلف: 555.
231

ولو بان خنثى، فإن أمكن الوطء فلا خيار على رأي، وإلا ثبت،

(1) التحرير 2: 28.
232



(1) المبسوط 4: 114.
(2) المبسوط 4: 266.
233

ولا يرد الرجل بعيب سوى ذلك.
وأما: المرأة فالمختص بها سبعة: الجذام، والبرص، والقرن، والإفضاء،
والعمى، والعرج، والرتق.

(1) المهذب 2: 231.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 552.
(3) الكافي 5: 410 حديث 4، الفقيه 3: 357 حديث 1707، التهذيب 7: 430 حديث 1714.
(4) التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
234

أما الجذام: فهو مرض يظهر معه تناثر اللحم ويبس الأعضاء، ولا بد
وأن يكون بينا، فلو قوى الاحتراق، أو تعجر الوجه، أو استدارت العين ولم
يعلم كونه منه لم يوجب فسخا.

(1) قاله المفيد في المقنعة: 81، وسلار في المراسم: 150.
(2) الكافي 7: 415 حديث 1، الفقيه 3: 20 حديث 1 التهذيب 6: 229 حديث 553، سنن البيهقي 10: 252.
235

وأما البرص: فهو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم،
ولا اعتبار بالبهق، ولا بالمشتبه به.

(1) التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884.
(2) التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
(3) الفقيه 3: 273 حديث 1298، التهذيب 7: 424 حديث 1696.
236

وأما القرن فقيل: إنه عظم ينبت في الرحم يمنع الوطء، وقيل: إنه
لحم ينبت في الرحم يسمى العفل، فإن منع الوطء أوجب الفسخ، وإلا فلا.

(1) التهذيب 7: 425 حديث 1693 - 1698.
(2) الكافي 5: 405 حديث 12، التهذيب 7: 427 حديث 1702، الاستبصار 3: 248 حديث 888.
(3) النهاية 4: 54 " قرن ".
(4) الصحاح 6: 2180 " قرن ".
(5) الصحاح 5: 1769 " عفل ".
(6) القاموس المحيط 4: 18 " عفل ".
(7) الجمهرة 2: 793 " قرن " و 937 " عفل ".
237



(1) المبسوط 4: 250.
(2) التحرير 2: 28.
(3) لتحرير 2: 28.
238

وأما الإفضاء: فهو ذهاب الحاجز بين مخرج البول والحيض.
وأما العمى فالأظهر من المذهب أنه موجب للخيار.
ولا اعتبار بالعور، والعمش، وقلة النظر لبياض وغيره، والعمى
يوجب الفسخ وإن كانتا مفتوحتين.

(1) الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699.
239



(1) النهاية: 485.
(2) المقنعة: 80.
(3) الناصريات - الجوامع الفقهية -: 248.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف 552.
(5) قاله في الكامل كما نقله عنه العلامة في المختلف 552.
(6) الكافي في الفقه: 295.
(7) السرائر: 309.
(8) المراسم: 150.
(9) الوسيلة: 367.
(10) المبسوط 4: 249، الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح.
(11) المقنع: 104.
(12) التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884.
(13) الفقيه 3: 273 حديث 1298.
240

وأما العرج فإن بلغ الإقعاد فالأقرب تسلط الزوج على الفسخ به،
وإلا فلا.

(1) التهذيب 7: 424 حديث، 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
(2) الكافي 5: 406 حديث 6، التهذيب 7: 426 حديث 1701، الاستبصار 3: 247 حديث 886.
(3) النهاية: 485.
(4) المقنعة: 80.
(5) منهم ابن الجنيد كما في المختلف: 553، وسلار في المراسم: 150، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 295.
(6) المبسوط 4: 249، الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح.
241



(1) المهذب 2: 231.
(2) النهاية: 485.
(3) الخلاف 2: 226 مسألة 124 كتاب النكاح.
(4) المقنع: 104، السرائر: 309.
(5) المقنعة: 80.
(6) الفقيه 3: 273 حديث 1298، التهذيب 7: 424 حديث 1696، الاستبصار 3: 246 حديث 883.
(7) السرائر: 309.
(8) التحرير 2: 29.
(9) الشرائع 2: 320.
(10) التهذيب 7: 424 حديث 1694، الاستبصار 3: 246 حديث 884.
242

وأما الرتق: فهو أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه مدخل للذكر،
ويوجب الخيار مع منع الوطء ولم تمكن إزالته أو أمكن فامتنعت، وليس له
إجبارها على إزالته.

(1) الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699.
243



(1) الصحاح 4: 1480 " رتق ".
(2) القاموس المحيط 3: 235 " رتق ".
(3) التحرير 2: 28.
(4) المبسوط 4: 250.
(5) الكافي 5: 409 حديث 16، الفقيه 3: 273 حديث 1296، التهذيب 7: 427 حديث 1703.
(6) منهم الشيخ في المبسوط 4: 250، وابن البراج في المهذب 2: 233.
244

ولا ترد المرأة بعيب سوى ذلك، وقيل: المحدودة في الزنا ترد، وقيل:
بل يرجع على وليها العالم بحالها بالمهر ولا فسخ.

(1) المبسوط 4: 250.
245



(1) المقنع: 19.
(2) الفقيه 3: 263 حديث 1253، التهذيب 7: 490 حديث 1968.
(3) المبسوط 4: 266.
(4) المقنعة: 80.
(5) المراسم: 150.
(6) المهذب 2: 234.
(7) الكافي في الفقه: 295.
246



(1) التهذيب 7: 425 حديث 1698، الاستبصار 3: 245 حديث 879.
(2) النهاية: 486.
(3) السرائر: 309.
(4) التهذيب 7: 425 ذيل الحديث 1698.
(5) المختلف: 553.
(6) النهاية: 486.
247



(1) المختلف: 553.
(2) انظر: إيضاح الفوائد 3: 179، التنقيح الرائع 3: 183.
(3) التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
(4) الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 557.
248

الفصل الثاني: في أحكام العيوب:
خيار الفسخ على الفور، فلو سكت صاحبه عالما مختارا بطل خياره،
وكذا خيار التدليس.
وليس الفسخ طلاقا، فلا يعد في الثلاث، ولا يطرد معه تنصيف المهر،
ولا يفتقر إلى الحاكم.
وفي العنة يفتقر إليه لا في الفسخ، بل في ضرب الأجل، وتستقل
المرأة بعده عليه.

(1) الفقيه 2: 417 حديث 9، التوحيد: 352 حديث 24، الخصال 2: 417.
249



(1) انظر: المجموع 16: 272، المغني لابن قدامة 585.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف 557.
(3) المبسوط 4: 253.
(4) المبسوط 4: 249.
250

ولا يفسخ الرجل بالمتجدد بالمرأة بعد الوطء.
وفي المتخلل بينه وبين العقد
إشكال أقربه التمسك بمقتضى العقد.

(1) التحرير 2: 29.
(2) المبسوط 4: 252، الخلاف 2: 227 مسألة 128 كتاب النكاح.
(3) الكافي 5: 409 حديث 16، الفقيه 3: 273 حديث 1296، التهذيب 7: 427 حديث 1703، الاستبصار 3: 248
حديث 888.
251



(1) المبسوط 4: 252، الخلاف 2: 227 مسألة 128 كتاب النكاح.
(2) الكافي 5: 409 حديث 18، التهذيب 7: 427 حديث 1704، الاستبصار 3: 249 حديث 890.
(3) السرائر: 309.
(4) الوسيلة: 367.
(5) المختلف: 554.
(6) التحرير 2: 29.
(7) منهم فخر المحققين في الإيضاح 3: 179، والفاضل المقداد في التنقيح 3: 185.
(8) الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699، الاستبصار 3: 247 حديث 885.
252

ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل، فيجب
المهر ويرجع به على المدلس إن كان، وإلا فلا رجوع.
ولو كانت هي المدلسة رجع عليها، إلا بما يمكن أن يكون مهرا.

(1) التهذيب 7: 425 و 432 حديث 1698 و 1723.
253



(1) انظر: المبسوط 4: 251.
254



(1) المختلف: 557.
(2) المبسوط 4: 252.
(3) الكافي في الفقه: 295.
255



(1) منهم ابن إدريس في السرائر: 309.
(2) المبسوط 4: 254.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 558.
(4) الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699، الاستبصار 3: 247 حديث 885.
(5) الكافي 5: 406 حديث 6، التهذيب 7: 426 حديث 1701، الاستبصار 3: 247 حديث 886.
(6) الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.
256



(1) السرائر: 309.
257



(1) الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 557.
(3) الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.
258

ولو كان العيب فيه لزمه المهر في خاصة إذا فسخت بعد الوطء.
ولو فسخ الزوج قبل الدخول سقط المهر، وكذا المرأة، إلا في العنة
فيثبت لها النصف.
ولو وطأ الخصي فلها المهر كملا والفسخ،

(1) الوسيلة: 367.
259



(1) الكافي 5: 411 حديث 7، التهذيب 7: 429 حديث 1709، الاستبصار 3: 251 حديث 899.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف 555.
(3) المختلف: 555.
(4) الكافي 5: 411 حديث 6، التهذيب 7: 434 حديث 1731.
260

والقول قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة.
ولا تثبت العنة إلا بإقراره، أو البينة على إقراره، أو نكوله إما مع
يمين المرأة أو مطلقا على خلاف، فلو ادعت العنة من دون الثلاثة حلف.
وقيل: إن تقلص في الماء البارد فصحيح، وإن استرخى فعنين.
261



(1) المبسوط 4: 263.
(2) انظر المجموع 16: 277.
262

ولو ادعى الوطء قبلا أو دبرا أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة صدق
مع اليمين، وقيل في دعوى القبل إن كانت بكرا صدق مع شهادة النساء
بذهابها وإلا حشي قبلها خلوقا وأمر بوطأها فيصدق مع ظهوره على العضو.

(1) المقنع: 17، وانظر المختلف: 556.
(2) الوسيلة: 366.
(3) السرائر: 309.
263



(1) النهاية: 487.
(2) منهم ابن أبي عقيل كما في المختلف: 556، وابن البراج في المهذب 2: 236، وابن إدريس في السرائر: 310.
(3) الخلاف 2: 728 مسألة 140 كتاب النكاح.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 556.
(5) الكافي 7: 415 حديث 1، الفقيه 3: 20 حديث 1، التهذيب 6: 229 حديث 553.
264



(1) الكافي 5: 411 حديث 7، التهذيب 7: 429 حديث 1709، الاستبصار 3: 251 حديث 899.
(2) الكافي 5: 411 حديث 8، الفقيه 3: 357 حديث 1704، التهذيب 7: 429 حديث 1710، الاستبصار 3: 251
حديث 900.
(3) المختلف: 556.
265

وإذا ثبت العنة وصبرت لزم العقد، وإلا رفعت أمرها إلى الحاكم
فيؤجله سنة من حين المرافعة، فإن واقعها أو غيرها فلا فسخ، وإلا فسخت
إن شاءت ولها نصف المهر.

(1) التحرير 2: 29.
(2) المبسوط 4: 265.
(3) المبسوط 4: 265.
266



(1) التهذيب 7: 431 حديث 1719، الاستبصار 3: 249 حديث 894.
(2) الكافي 5: 410 حديث 4، التهذيب 7: 430 حديث 1714، الاستبصار 3: 250 حديث 869.
267

ولو قيل بأن للمرأة الفسخ بالجذام في الرجل أمكن، لوجوب
التحرز من الضرر فإنه عليه السلام قال: " فر من المجذوم فرارك من
الأسد ".

(1) التهذيب 7: 431 حديث 1718، الاستبصار 3: 249 حديث 892.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 555.
(3) منهم الصدوق في المقنع: 105 والمفيد في المقنعة: 80، والطوسي في النهاية: 486.
(4) التهذيب 7: 431 حديث 1716 و 1718، الاستبصار 3: 249 حديث 891 و 893.
(5) المهذب 2: 231.
(6) نقله عنه العلامة في المختلف: 553.
(7) المختلف: 553.
268



(1) التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
(2) الفقيه 3: 363 حديث 1727.
(3) الكافي 5: 409 حديث 16، الفقيه 3: 273 حديث 1296، التهذيب 7: 427 حديث 1703، الاستبصار 3: 247
حديث 889.
269

ويثبت العيب بإقرار صاحبه، أو شهادة عدلين عارفين.
وفي العيوب الباطنة للنساء شهادة أربع منهن مؤمنات.

(1) المختلف: 553.
270

ولو كان بكل منهما عيب ثبت لكل منهما الخيار، وفي الرتق الممتنع

(1) الكافي 7: 415 حديث 1، الفقيه 3: 20 حديث 1، التهذيب 6: 229 حديث 553.
271

الإزالة مع الجب إشكال.

(1) المبسوط 4: 251.
(2) الكافي 5: 406 حديث 6، التهذيب 7: 424 حديث 1693، الاستبصار 3: 246 حديث 880.
272

ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب
بالطلاق، وكذا بعده، وليس له الفسخ، ولا بعد الرجعة مع العلم قبلها.
273

وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة، ولا نفقة فيها إلا مع
الحمل، وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب، فإن فقدها فله
اليمين. فإذا حلف رجل الزوج على المرأة، لأنها غرت حيث لم تعلم الولي،
فإن ادعت إعلامه حلف.

(1) التحرير 2: 29.
274



(1) المبسوط 4: 252.
(2) التحرير 2: 29.
(3) ابن البراج في المهذب 2: 234.
275

ولو سوغنا الفسخ بالمتخلل بين العقد والوطء فرضي ببرص سابق،
ثم اتسع في ذلك العضو، فالأقرب ثبوت الخيار، ولو حصل في غيره ثبت
الخيار قطعا،
276

ويسقط حكم العنة بتغيب الحشفة، ومقطوعها بقدرها، وبالوطء في الحيض
والنفاس والإحرام.

(1) التحرير 2: 29.
(2) المبسوط 4: 253.
277

ولا فرق في لزوم العقد باختيار المقام معه في أثناء السنة أو بعدها،
وإذا علمت بعنته قبل العقد فلا خيار.

(1) المبسوط 4: 264.
(2) التحرير 2: 30.
(3) المبسوط 4: 264.
278

ولو وطأها وسقط عنه دعوى العنة، ثم بانت، ثم تزوجها فادعتها
سمعت.
ولو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة لم تسمع.
وهل يثبت للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة المولى عليه، زوجا

(1) المغني لابن قدامة 3: 203.
(2) التحرير 2: 29.
279

كان أو زوجة.
ولو اختار الإمضاء لم يسقط خيار المولى عليه بعد كماله في الفسخ.
280

الفصل الثالث: في التدليس: ويتحقق بإخبار الزوجة، أو وليها أو
281

ولي الزوج، أو السفير بينهما على إشكال بالصحة، أو الكمالية عقيب
الاستعلام، أو بدونه. وهل يتحقق لو زوجت نفسها، أو زوجها الولي مطلقا؟
إشكال. ولا يتحقق بالأخبار لا للتزويج، أو له لغير الزوج،
282



(1) المبسوط 4: 252.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 557.
(3) التحرير 2: 29.
(4) الكافي 5: 408 حديث 14، التهذيب 7: 425 حديث 1699، الاستبصار 3: 247 حديث 885.
(5) الكافي 5: 407 حديث 9، التهذيب 7: 424 حديث 1697، الاستبصار 3: 245 حديث 878.
284



(1) المختلف: 553.
(2) منهم الشيخ الطوسي في النهاية: 486، وابن إدريس في السرائر: 309، وابن حمزة في الوسيلة: 358.
286

فلو شرط الحرية فظهرت أمة فله الفسخ وإن دخل، فإن فسخ قبل الدخول
فلا شئ، وبعده المسمى للمولى، وقيل: العشر أو نصفه.
ويرجع بما غرمه على المدلس، فإن كان هي تبعت بعد العتق.
ولو كان قد دفعه إليها استعاد ما وجده وتبعها بما بقي.
ولو كان مولاها، فإن تلفظ بما يقتضي العتق حكم عليه بحريتها
وصح العقد وكان المهر للأمة، وإلا فهي على الرق، ولا شئ له ولا لها على
الزوج إذا فسخ.
وإن كان بعد الدخول، فالأقرب وجوب أقل ما يصح أن يكون مهرا
للمولى.
ولو كان قد دفعه إليها وتلف، احتمل تضمين السيد، لغروره وضعف
المباشرة والرجوع في كسبها، والتبعية بعد العتق.
287



(1) المبسوط 4: 254.
(2) المختلف: 557.
289



(1) في (ض): ويؤمر.
290

ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة،

(1) في (ض): المهر.
291

فكما تقدم.
ولو تزوج لا على أنها حرة ولا شرطها فلا خيار.

(1) المبسوط 4: 254.
(2) التحرير 2: 30.
292

ويثبت الخيار مع رقية بعضها، ويرجع بنصيبه من المهر خاصة، فإن
كانت في المدلسة رجع بنصيبه معجلا وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع.
294

ولو تزوجته على أنه حر فبان عبدا، فلها الفسخ وإن كان بعد
الدخول، ولها المهر بعده لا قبله، وكذا لو شرطت الحرية.
ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك، ولو ظهر بعضه معتقا فلا خيار.
295

ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة، قيل: كان له
الفسخ، والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق، ولا مهر قبل الدخول،
وبعده يرجع على المدلس، أبا كان أو غيره، ولو كانت هي المدلسة رجع
296

عليها بما دفعه منه إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا.
ولو خرجت بنت معتقة فإشكال،

(1) القاموس المحيط 2: 137 " مهر ".
(2) الصحاح 2: 821 " مهر ".
(3) النهاية: 485.
(4) المهذب 2: 237.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 556.
(6) السرائر: 309.
297



(1) المختلف: 556.
(2) التحرير 2: 30.
(3) المائدة: 1.
(4) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(5) الكافي 5: 406 حديث 4، التهذيب 7: 423 حديث 1692.
298

ولو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة، فرق بينهما ولها مهر
المثل، ويرجع به على السابق ويدخل على زوجته.
300

وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته، سواء كانت
أعلا أو أدون، ولو دخل مع العلم لم يرجع على أحد.
ولو شرط البكارة، فإن ثبت سبق الثيوبة فالأقرب أن له الفسخ،
ويدفع المهر ويرجع به على من دلسها، فإن كانت هي رجع، إلا بأقل ما
يمكن أن يكون مهرا، وإن لم يثبت فلا فسخ، لاحتمال تجدده بسبب خفي.
وقيل: له نقص شئ من مهرها، وهو ما بين مهر البكر والثيب عادة.
301



(1) الكافي في الفقه: 296.
(2) المختلف: 546.
(3) منهم الشهيد في اللمعة: 199.
(4) المائدة: 1.
(5) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
302



(1) الكافي في الفقه: 296.
(2) المهذب 2: 213.
(3) النهاية: 475.
(4) المهذب 2: 213.
(5) الكافي 5: 413 حديث 2، التهذيب 7: 428 حديث 1706.
303



(1) نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهية): 637.
(2) التحرير 2: 30.
304

ولو تزوج متعة فبانت كتابية، أو دواما على رأي من سوغه، فلا
فسخ، إلا أن يطلق أو يهب المدة، ولا يسقط من المهر شئ، ولو شرط
الإسلام فله الفسخ.

(1) نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهية): 638.
(2) الكافي في الفقه: 296.
305

ولو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها، فلها
المسمى على زوجها ومهر المثل على واطئها، وترد كل منهما على زوجها، ولا
يطأها إلا بعد العدة.
ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل زوجته، وبالعكس.

(1) النهاية: 488.
(2) السرائر: 310.
307



(1) الكافي 5: 407 حديث 11، الفقيه 3: 267 حديث 1269، التهذيب 7: 434 حديث 1730.
(2) المختلف: 557.
308

ولو اشتبه على كل منهما زوجته بالأخرى قبل الدخول، منع منه
وألزم بالطلاق ولا تحسب في الثلث ويلزم نصف المهر، فيقسم بينهما بالسوية
إن تداعياه، أو يقرع فيه، أو يوقف حتى يصطلحا.
ويحرم على كل منهما أم كل واحدة منهما، وتحرم كل منهما على أب
الزوج وابنه. والميراث كالمهر، ويحتمل القرعة ابتداء،
309



(1) الفقيه: 3: 51 باب الحكم بالقرعة، التهذيب 7: 233 حديث 571، الاستبصار 3: 39 حديث 131.
310



(1) إيضاح الاشتباه 3: 188.
312

ويثبت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح وإن انفسخ بعيب سابق على
الوطء أو العقد، ومهر المثل في كل وطء عن عقد باطل في أصله لا المسمى.
فروع:
أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ، لإمكان تجدد شرطه

(1) المبسوط 4: 253.
(2) المجموع 16: 273.
315

في الشيخوخة، وعدم العلم بالعقم من دونه، وجواز استناده إليه.
316

ب: كل شرط يشرطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده، سواء كان
دون ما وصف أو أعلى على إشكال.
نعم لو تزوجها متعة أو دواما على رأي بشرط أنها كتابية فظهرت
مسلمة فلا خيار.
317



(1) إيضاح الفوائد 3: 189.
318

ج: لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة كالحر، فإن فسخ قبل

(1) المبسوط 4: 254.
(2) التحرير 2: 31.
319

الدخول فلا شئ، وبعده المسمى على سيده أو في كسبه، ويرجع به على
المدلس ويكون للمولى.
ولو أعتق قبل الفسخ فالأقرب أن المرجوع به للعبد،
320

ثم إن كان الغار الوكيل رجع بالجميع، وإن كانت هي فكذلك تتبع به،
لأنه ليس برجوع في المهر، لأن المهر استحقه السيد ورجوعه يكون في
ذمتها.
ولو حصل منهما رجع بنصفه على الوكيل حالا، ونصفه عليها تتبع به.
322

ولو أولد كان الولد رقا لمولاه إن كان المدلس سيدها، أو أذن لها
مطلقا، أو في التزويج به أو بأي عبد.

(1) المبسوط 4: 256.
323

د: لو غرته المكاتبة، فإن اختار الإمساك فلها المهر، وإن اختار
الفسخ فلا مهر قبل الدخول، وبعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه أو به،
إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا، وإن لم يدفع فلا شئ أو يجب الأقل.

(1) التحرير 2: 30.
324

ولو غره الوكيل رجع عليه بالجميع. ولو أتت بولد فهو حر، لأنه
دخل على ذلك ويغرم قيمته، ويتبع في الاستحقاق أرش الجناية على ولد
المكاتبة.
325

ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حر لأبيه، فإن كان هو
الضارب فللأقرب إليه دونه، وإلا فللإمام، وعلى المغرور للسيد عشر قيمة
أمه إن قلنا إن الأرش له.

(1) في نسخة " ض ": لم يكن عليه شئ.
(2) المبسوط 4: 257.
(3) التحرير 2: 30.
326

ه‍: لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر

(1) المبسوط 4: 257.
(2) التحرير 2: 30.
327

للسيد، لأنه إنما يرجع بما غرمه.
328

وكذا لو رجع الشاهدان بإتلاف مال أو جناية بعد الحكم لم يرجع المحكوم
عليه عليهما إلا بعد الغرم، وكذا الضامن يرجع بعد الدفع.
وللمغرور مطالبة الغار بالتخليص من مطالبة المرأة أو السيد، كما
أن الضامن يطالب المضمون عنه بالتخليص.
329

لا فسخ، وكذا المرأة.
نعم لو شرط أحدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره، كان له
الفسخ، لمخالفة الشرط، وكذا لو شرط بياضا أو سوادا أو جمالا.

(1) النهاية: 489.
(2) المختلف: 555.
(3) الوسيلة: 367.
(4) المهذب 2: 239.
(5) المختلف: 555.
(6) المبسوط 4: 189.
330



(1) المبسوط 4: 189.
(2) السرائر: 308.
(3) التهذيب 7: 432 حديث 1724.
(4) المختلف: 555.
331



(1) السرائر: 309.
(2) إيضاح الفوائد 3: 192.
(3) المختلف: 555.
(4) الوسيلة: 367.
(5) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(6) السرائر: 309.
(7) المختلف: 555.
332

المقصد الثاني: في المهر، وفيه فصول:
الأول: في الصحيح: وهو كل مملوك يصح نقله عينا كان أو منفعة،
وإن كانت منفعة حر كتعليم صنعة، أو سورة، أو عمل محلل، أو إجارة الزوج
نفسه مدة معينة على رأي، سواء كانت معينة أو مضمونة.

(1) النساء: 4.
(2) النساء 24.
(3) سنن البيهقي 7: 239، عوالي اللآلي 1: 229 حديث 124.
333



(1) قاله أبو حنيفة، انظر: المغني لابن قدامة 8: 5، الشرح الكبير 8: 5.
(2) النهاية: 469.
(3) ذكره في المهذب 2: 201.
(4) الوسيلة: 347.
(5) المبسوط 4: 273.
(6) الخلاف 3: 2 مسألة 3 كتاب الصداق.
(7) المقنعة: 78.
(8) المختلف: 542.
(9) المراسم: 152.
334



(1) السرائر: 301.
(2) الشرائع 2: 324.
(3) سنن البيهقي 7: 236، سنن الدارقطني 3: 247 حديث 21، سنن ابن داود 2: 236 حديث 2111.
(4) الكافي 5: 380 حديث 5، التهذيب 7: 354 حديث 1444.
335

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، فإن أسلم أحدهما بعد

(1) الكافي 5: 414 حديث 1 التهذيب 7: 366 حديث 1483.
(2) السرائر: 300.
336

الدفع برئ الزوج، وقبله تجب القيمة عند مستحليه، سواء كان معينا أو
مضمونا.
ولا يتقدر المهر قلة وكثرة على رأي، ما لم يقصر عن التقوم كحبة

(1) انظر المنتقى 3: 288.
(2) انظر: المجموع 16: 332، المنتقى 3: 288.
(3) انظر: المنتقى 3: 288.
337

حنطة.

(1) المقنعة: 78، المبسوط 4: 272.
(2) المختلف: 541.
(3) المراسم: 152.
(4) الكافي في الفقه: 293.
(5) المهذب 2: 198.
(6) السرائر: 300.
(7) منهم المحقق في الشرائع 2: 305، والشهيد في اللمعة: 195.
(8) الإنتصار: 124.
(9) المختلف: 541.
(10) الفقيه 3: 253.
(11) النساء: 20.
(12) القاموس المحيط 2: 122.
338



(1) البقرة: 237.
(2) النساء: 4.
(3) النساء: 24.
(4) التهذيب 7 / 361 حديث 1465، الاستبصار 2: 224 حديث 810.
(5) الإنتصار: 124.
(6) التهذيب 7: 361 حديث 1464، الاستبصار 3: 224 حديث 810.
339

وليس ذكره شرطا، فلو أخل به أو شروط عدمه صح العقد، فإن دخل
فلها مهر المثل.
وإنما يفيد ذكره التعيين والتقدير، فيشترط في صحته مع ذكره التعيين،
إما بالمشاهدة وإن جهل كيله أو وزنه كقطعة من ذهب وقبة من طعام، أو

(1) المصدرين السابقين.
(2) المختلف: 425.
(3) التهذيب 7: 362 حديث 1466، الاستبصار 3: 225 حديث 213.
340

بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر، فلو أبهم فسد وصح
العقد.
341

ولو تزوجهن بمهر واحد صح وقسط على مهور الأمثال على رأي.

(1) المبسوط 4: 292.
(2) المهذب 2: 209.
(3) المختلف: 551، التحرير 2: 32.
(4) منهم ولد العلامة في الإيضاح 3: 195.
342

ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف، قيل: كان
لها وسط ذلك.

(1) النهاية: 473، المبسوط 4: 319.
(2) السرائر: 303.
(3) المختلف: 550.
(4) التحرير 2: 32.
(5) الكافي 5: 381 حديث 7، التهذيب 7: 366 حديث 1485.
(6) التهذيب 7: 375 حديث 1520.
343

ولو تزوجها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه ولم يسم مهرا فمهرها
خمسمائة درهم.
ولو أصدقها تعليم سورة لم يجب تعيين الحرف، ولقنها الجائز على
رأي، ولا يلزمه غيرها لو طلبت.

(1) التهذيب 7: 363 حديث 1470، الاستبصار 3: 225 حديث 816.
344

وحده أن تستقل بالتلاوة، ولا يكفي تتبع نطقه، ولو نسيت الآية الأولى
عقيب تلقين الثانية لم يجب إعادة التعليم على إشكال.

(1) المبسوط 4: 273، النهاية: 469.
(2) منهم ابن البراج في المهذب 2: 199.
(3) الرحمن: 64.
345



(1) المبسوط 4: 274.
346



(1) المبسوط 4: 274.
(2) التحرير 2: 31.
347

ولو لم يحسن السورة صح، فإن تعذر تعلمها أو تعلمت من غيره فعليه
الأجرة، وكذا الصنعة.

(1) التحرير 2: 31.
348

ولو عقد مرتين على مهرين فالثابت الأول، سرا كان أو جهرا.
والمهر مضمون في يد الزوج إلى أن يسلمه، فإن تلف قبله بفعل المرأة
برئ وكان قبضا.
وإن تلف بفعل أجنبي تخيرت بين الرجوع على الأجنبي أو الزوج،
ويرجع الزوج عليه.

(1) انظر: المجموع 16: 327.
349

وإن تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد رجعت عليه بمثله، فإن لم
يكن مثليا فالقيمة، فيحتمل أكثر ما كانت من حين العقد إلى حين التلف،
لأنه مضمون في جميع الأحوال، وحين التلف، لأنه مضمون بغير تعد منه
أما لو طالبته بالتسليم فيمنعها، فعلى الأول يضمنه بأكثر ما كانت
قيمته من حين العقد إلى حين التلف، وعلى الثاني بأكثر ما كانت قيمته من
حين المطالبة إلى حين التلف، لأنه غاصب.
350

ولو تعيب في يده قيل: تخيرت في أخذه أو القيمة، والأقرب أخذه
وأخذ أرشه.

(1) المبسوط 4: 321.
352

ولها أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر، سواء كان
الزوج موسرا أو معسرا.

(1) السرائر: 303.
353

وهل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف.

(1) النهاية: 475.
(2) المهذب 2: 214.
(3) المقنعة: 78.
(4) المبسوط 4: 313.
(5) الخلاف 3: 12 مسألة 39 كتاب الصداق.
(6) الكافي في الفقه: 294.
(7) الإنتصار: 122.
(8) منهم ولد العلامة في الإيضاح 3: 197، والشهيد في اللمعة: 197.
354

ولو كان مؤجلا لم يكن لها الامتناع، فإن امتنعت وحل لم يكن لها
الامتناع على رأي، لاستقرار وجوب التسليم قبل الحلول.

(1) النهاية: 475.
355

وإنما يجب تسليمه لو كانت متهيأة للاستمتاع، فإن كانت محبوسة أو
ممنوعة بعذر لم يلزم.
ولو كانت صبية فالأقرب وجوب التسليم مع طلب الولي.

(1) المختلف: 547.
356



(1) المبسوط 4: 313.
(2) الكافي في الفقه: 294.
357

ولو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال.
358



(1) المبسوط 4: 316.
(2) التحرير 2: 33.
359

ولو مكنت كان لها الطلب وإن لم يطأ، فإن رجعت إلى الامتناع سقط
طلبها، إلا إذا وطأها فإن المهر يستقر بالوطء مرة.

(1) إيضاح الفوائد 3: 198.
360

ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت، وليس له الاسترداد.
وإذا سلم الصداق فعليه أن يمهلها مدة استعدادها بالتنظيف
والاستحداد.
361

ولا يمهلها لأجل تهيئة الجهاز، ولا لأجل الحيض، لإمكان
الاستمتاع بغير القبل،

(1) المبسوط 4: 314.
(2) سنن أبي داود 3: 90 حديث 2778.
(3) التحرير 2: 33.
362

ولو كانت صغيرة لا تطيق الجماع أو مريضه وجب الإمهال.
وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء، أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة
على الأقوى،

(1) المبسوط 4: 314.
(2) التحرير 2: 33.
363



(1) المقنع: 121.
(2) التهذيب 8: 146 حديث 505، الاستبصار 3: 341 حديث 1215.
(3) التهذيب 8: 146 حديث 506 - 509.
(4) التهذيب 8: 146 حديث 510 - 512.
364



(1) النهاية: 471.
(2) المهذب 2: 204.
(3) نقلة عنه العلامة في المختلف: 543.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 543.
(5) الوسيلة: 419.
(6) المقنع: 109.
(7) المبسوط 4: 318.
(8) الخلاف 3: 12 مسألة 42 كتاب الطلاق.
(9) نقله عنه العلامة في المختلف: 543.
365



(1) البقرة: 237.
(2) التهذيب 7: 464 حديث 1859، الاستبصار 3: 226 حديث 817.
(3) التهذيب 7: 464 حديث 1860، الاستبصار 3: 226 حديث 818.
(4) الكافي 6: 109 حديث 2، التهذيب 7: 464 حديث 1861، الاستبصار 3: 226 حديث 819.
(5) التهذيب 7: 424 حديث 1863، الاستبصار 3: 226 حديث 820.
(6) التهذيب 7: 464 حديث، 1864، الاستبصار 3: 227 حديث 822.
(7) المختلف: 544.
366



(1) التهذيب 7: 465 حديث 1865، الاستبصار 3: 227 حديث 823.
(2) المختلف: 544.
(3) النهاية: 471.
(4) منهم ابن البراج في المهذب 2: 204.
(5) الوسيلة: 351.
(6) نقله عنه العلامة في المختلف: 543.
(7) المقنع: 109.
367

ويستحب تقليله، ويكره أن يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم، وأن يدخل
بالزوجة قبل تقديمه أو بعضه أو غيره ولو هدية.

(1) الفقيه 3: 243 حديث 1156.
(2) الكافي 5: 376 حديث 7، التهذيب 7: 356 حديث 1451.
(3) رواه الشيخ في المبسوط 4: 272.
368

ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع
المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر.
وقيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، وليس
بجيد.

(1) التهذيب 7: 357 حديث 1452، الاستبصار 3: 220 حديث 799.
(2) التهذيب 7: 357 ذيل الحديث 1453.
(3) التهذيب 7: 357 حديث 1453، الاستبصار 3: 220 حديث 798.
(4) النهاية: 471.
(5) السرائر: 301.
(6) المختلف: 543.
369



(1) النهاية: 471.
(2) قاله في المهذب أيضا 2: 204.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 544.
(4) الكافي 6: 119. حديث 6، التهذيب 8: 147 حديث 510، الاستبصار 3: 341 حديث 1220.
(5) الكافي 6: 119 حديث 7 - 10 التهذيب 8: 147 حديث 511 - 512.
(6) التهذيب 8: 147 حديث 513، الاستبصار 3: 342 حديث 1223.
370

ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به.
الفصل الثاني: في الصداق الفاسد، ولفساده أسباب:
الأول: عدم قبولية الملك كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين،
وكالحر، وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه،

(1) التهذيب 7: 359 حديث 1460، الاستبصار 3: 222 حديث 806.
(2) التهذيب 7: 360 حديث 1461 - 1462، الاستبصار 3: 222 حديث 807 - 808.
(3) التهذيب 7: 360، الاستبصار 3: 223.
371

فلو تزوج المسلم على حمر أو خنزير أو حر بطل المسمى، وقيل العقد.
وهل تثبت قيمة المسمى أو مهر المثل؟ قولان، الأقرب الثاني.

(1) النهاية: 469.
(2) المقنعة: 78.
(3) المهذب 2: 200.
(4) الكافي في الفقه: 293.
(5) الكافي 5: 378 حديث 4، التهذيب 7: 353 حديث 1438.
372



(1) المبسوط 4: 272.
(2) الخلاف 3: 1 مسألة 1 كتاب الصداق.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 541.
(4) الوسيلة: 348.
(5) الغنية: 548.
(6) السرائر: 300.
(7) التحرير 2: 31.
(8) المختلف: 542.
(9) الخلاف 3: 1 مسألة 1 كتاب الصداق.
(10) الوسيلة: 348.
373



(1) السرائر: 300.
(2) التحرير 2: 31.
(3) في المبسوط 4: 290.
374



(1) المبسوط 4: 290.
(2) الخلاف 3: 1 مسألة 1 كتاب الصداق.
(3) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 348، وابن إدريس في السرائر: 300، فخر المحققين في الإيضاح 3: 203.
(4) انظر: المجموع 16: 329، المغني لابن قدامة 8: 24.
(5) إيضاح الفوائد 3: 202.
375

ولو تزوجها على ظرف خل فخرج خمرا صح العقد وثبت مهر المثل،
وقيل: مثل الخل، وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا أو مستحقا.

(1) منهم الشيخ في المبسوط 4: 290.
(2) السرائر: 304.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 547.
(4) الشرائع 2: 325.
(5) المختلف: 547.
376



(1) المبسوط 4: 290.
(2) الخلاف 3: 4 مسألة 10 كتاب الصداق.
377

ولو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في
الآخر، بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا.

(1) التحرير 2: 32.
378

ولو أصدقها عينا، فخرجت مستحقة، فإن كانت مثلية فالمثل، وإلا
فالقيمة ويحتمل مهر المثل.

(1) إيضاح الفوائد 3: 203.
379

الثاني: الجهالة، فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى وثبت مهر
المثل، لتعذر تقويم المجهول،
380

ولو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع، فيجب مهر المثل واحتساب
المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي.
فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني.
381



(1) إيضاح الفوائد 3: 204.
382



(1) إيضاح الفوائد 3: 204.
(2) إيضاح الفوائد 3: 204.
383

ولو تزوج واشترى واستأجر بسط على مهر المثل وثمنه وأجرته.
ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح، وسقط من المسمى بنسبة
مهر المثل.
384

ولو تزوج بها واشترى منها دينارا بدينار بطل البيع، ووجب مهر
المثل. والأقوى ما يقتضيه التقسيط من المسمى،
385

ولو اختلف الجنس صح الجميع.

(1) المبسوط 4: 289.
386

الثالث: الشرط، ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن
كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح.
بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها،
أو لا يتسرى، أو لا يمنعها من الخروج، أو لا يقسم لضرتها، فالعقد والمهر
صحيحان، ويبطل الشرط خاصة.
وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا،
فإنه يبطل الشرط خاصة.
وفي فساد المهر وجه، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق،
ويتعذر الرجوع إلى القيمة المشروط فيثبت مهر المثل.
387



(1) المبسوط 4: 303.
(2) الوسيلة: 350.
(3) السرائر: 303.
(4) منهم ابن البراج في المهذب 2: 207.
388



(1) إيضاح الفوائد 3: 207.
(2) الكافي 5: 402 حديث 1، التهذيب 7: 370 حديث 1498.
(3) التحرير 2: 34.
390

ولو شرط أن لا يقتضها لزم الشرط، فإن أذنت بعد ذلك جاز، وعندي
فيه إشكال، وقيل: يختص بالمؤجل.

(1) إيضاح الفوائد 3: 207.
(2) النهاية: 474.
391



(1) الفقيه 3: 297 حديث 1413، التهذيب 7: 369 حديث 1496.
(2) التهذيب 7: 369 حديث 1495.
(3) المهذب 2: 207.
(4) السرائر 303.
(5) في نسخة " ش ": وبطلان العقد.
(6) المبسوط 4: 304.
(7) نقله عنه العلامة في المختلف: 545.
(8) المختلف 545.
(9) المائدة: 1.
(10) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
392



(1) التهذيب 7: 369 حديث 1495.
(2) الوسيلة: 350.
(3) المائدة: 1.
(4) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(5) المبسوط 4: 304.
393

ولو شرط الخيار في النكاح بطل العقد، وإن شرطه في المهر صح
العقد والمهر والشرط، فإن اختار بقاءه لزم، وإلا ثبت مهر المثل.

(1) الوسيلة: 350.
(2) ذهب إليه الشيخ في النهاية: 474.
(3) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4: 304.
394



(1) انظر المجموع 16: 338.
(2) المبسوط 4: 304.
395

ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة.
ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا، قيل: لزم الشرط.

(1) النهاية: 473.
(2) التهذيب 7: 361 حديث 1465، الاستبصار 3: 224 حديث 811.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 549.
(4) المختلف: 549.
396



(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
397

ولو شرط ألا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط للرواية، وهل
يتعدى إلى منزلها؟ إشكال.

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 549.
(2) النهاية: 474.
(3) المهذب 2: 212.
(4) الوسيلة: 350.
(5) المختلف: 526.
(6) الكافي 5: 402 حديث 2، التهذيب 7: 372 حديث 1506.
(7) المبسوط 4: 303، الخلاف 3: 10 مسألة 32 كتاب الصداق.
(8) السرائر: 312.
398

ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها، وأزيد إن أخرجها،
فأخرجها إلى بلد الشرك لم يلزم إجابته ولها الزائد.
وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما، وفيه نظر.

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(2) النهاية: 474.
(3) المهذب 2: 212.
(4) الوسيلة: 350.
399

ولو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط.
الرابع: استلزام ثبوته نفيه، كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا
لحرة أو لمن انعتق بعضها، فإن النكاح يبطل.

(1) الكافي 5: 404 حديث 9، التهذيب 7: 373 حديث 1507.
400

أما لو زوج ابنه من امرأة وأصدقها أم ابنه أو أخته من مال نفسه
فسد الصداق، لأنها لا تدخل في ملكها ما لم يدخل في ملكه، فتعتق عليه،
فيصح النكاح دون المهر.
402

الخامس: أن يزوج الولي بدون مهر مثلها فيصح العقد، وفي صحة
المسمى قولان،

(1) الخلاف 3: 11 مسألة 37 كتاب الصداق، المبسوط 4: 311.
(2) البقرة: 237.
403

وكذا لو زوجه بأكثر من مهر المثل، فإن المسمى يبطل. وفي فساد النكاح
إشكال ينشأ: من التمسك بالعقد الذي لا يشترط فيه المهر ولا ذكره، ومن
بعد الرجوع إلى مهر المثل دون رضاهما وما قنعا به،

(1) المبسوط 4: 311.
404



(1) إيضاح الفوائد 3: 211.
405

والأقوى أن مع فساد المسمى يثبت الخيار في فسخ العقد وإمضائه.

(1) إيضاح الفوائد 3: 211
406

نعم لو أصدق ابنه أكثر من مهر المثل من ماله جاز وإن دخل في
ملك الابن ضمنا.
السادس: مخالفة الأمر، فإذا قالت: زوجني بألف فزوجها بخمسمائة
لم يصح العقد، ويحتمل ثبوت الخيار.

(1) إيضاح الفوائد 3: 211.
407

ولو قالت: زوجني مطلقا فزوجها بأقل من مهر المثل، فالأقرب

(1) إيضاح الفوائد 3: 211.
408

الرجوع إلى مهر المثل.
ولو لم يذكر مع الإطلاق المهر احتمل الصحة، للامتثال، والفساد إذ
مفهومه ذكر المهر عرفا،
409

ومع التقييد يحتمل الفساد، والخيار فيثبت مهر المثل.
ولو قالت: زوجني بما شاء الخاطب فهو تفويض يأتي.
ولو عرف ما شاء فقال: زوجتك بما شئت، صح.
410

وليس تفريق الصفقة سببا للفساد، فلو أصدقها عبدا يساوي الفين،
على أن ترد عليه ألفا، فنصفه صداق ونصفه في حكم مبيع، فلو أرادت إفراد
الصداق أو المبيع بالرد بالعيب جاز، بخلاف رد نصف المبيع.

(1) المجموع 16: 373.
(2) الوجيز 2: 27.
411

الفصل الثالث
في التفويض

(1) في النسخة الحجرية: قد فرغ من كتابة هذا الكتاب المستطاب أقل الكتاب الطلاب حسن
ابن عبد الله في السنة الثانية من العشر الثامن من المائة الثالثة من الألف الثاني على مهاجرها
ألف ألف تحية وألف ألف ثناء.
وفي نسخة ض: هذا آخر ما وجد من كلامه قدس سره، وفرغ من كتابته الفقير إلى الله الغني
عبد الله بن علي بن سيف الصيمري في صبح اليوم الثاني عشر من شهر عاشورا من شهور
سنة خمس وخمسين وتسعمائة هجرية قمرية على مشرفها أفضل الصلوات وأكمل التسليمات
في بلدة الجزائر المحروسة، فرحم الله من ترحم عليه ودعا له بالمغفرة، والحمد لله أولا وآخرا.
وفي نسخة ش: تحريرا في ثامن عشر شهر الله المبارك ذي الحجة الحرام أفاض الله أنواره
لسنة إحدى وتسعين وتسعمائة على يد الفقير إلى الله الغني بالله الداعي إلى دين الله غياث
الدين محمود بن محمد بن عبد الخالق بن غياث الدين جمشيد المنجم صاحب الرصد المشهور
بين الجمهور غفر الله لهم ولأسلافهم، ولله الحمد.
413

وهو قسمان:
الأول: تفويض البضع: وهو إخلاء العقد من ذكر المهر بأمر من
يستحق المهر، وليس مبطلا، مثل زوجتك نفسي أو فلانة، فيقول: قبلت،
سواء نفى المهر أو سكت عنه، فلو قالت: على أن لا مهر عليك صح العقد.
414

ولو قالت: على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانية، احتمل
الصحة، لأنه معنى أن لا مهر عليك، والبطلان، لأنه جعلها موهوبة.

(1) قاله أبو حنيفة، انظر: المجموع 16: 372، الوجيز: 29.
(2) التهذيب 7: 362 حديث 1467، الاستبصار 3: 225 حديث 213.
415

ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد
الوصفين.
نعم لو زوج الولي مفوضة أو بدون مهر المثل، قيل: صح ويثبت مهر
المثل بنفس العقد. وفيه إشكال ينشأ: من اعتبار المصلحة المنوطة بنظر
416

الولي فيصح التفويض وثوقا بنظره، فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول
فنصف مهر المثل، وعلى الثاني المتعة.

(1) المبسوط 4: 29.
417

وللسيد تزوج أمته مفوضة، فإن باعها قبل الدخول فأجاز
المشتري، كان التقدير إلى الثاني والزوج ويملكه الثاني. ولو أعتقها قبله
فرضيت فالمهر لها، والتقدير إليها وإليه.

(1) المبسوط 4: 295.
419

ثم المفوضة تستحق عند الوطء مهر المثل، وإن طلقها قبله بعد
فرض المهر ثبت نصف المفروض وقبلة المتعة.

(1) البقرة: 236.
(2) البقرة: 237.
(3) البقرة: 237.
420

ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد، فلو مات أحدهما قبل
الدخول والطلاق والفرض فلا شئ، وبعد الدخول مهر المثل، وبعد
الفرض المفروض.

(1) قاله أبو إسحاق، انظر المجموع 16: 372.
(2) التهذيب 7: 362 حديث 1467، الاستبصار 3.
(3) المبسوط 4: 296.
(4) البقرة: 236.
421

ولو تراضيا بعد العقد بالفرض - وهو تقدير المهر وتعينه - صح،
سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه، وسواء علما مهر المثل أو
أحدهما أو جهلاه.

(1) التهذيب 8: 146 حديث 505، الاستبصار 3: 341 حديث 1215.
(2) انظر: المغني لابن قدامة 8: 59، المجموع 16: 373.
(3) المصدرين السابقين.
(4) قاله إسحاق، انظر: المجموع 16: 373.
(5) البقرة: 237.
422

والاعتبار في مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها
ما لم يتجاوز السنة وهو خمسمائة درهم، فإن تجاوز ردت إليها.

(1) المجموع 16: 372.
(2) التحرير 2: 35.
(3) المبسوط 4: 299.
(4) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 348.
(5) المقنعة: 78.
423



(1) الكافي في الفقه: 293.
(2) منهم الشيخ في المبسوط 4: 299، وابن البراج في المهذب 2: 211، وابن حمزة في الوسيلة: 348.
(3) التهذيب 7: 362 حديث 1469، الاستبصار 3: 225 حديث 815.
(4) المختلف: 549.
424



(1) المختلف: 549.
(2) الكافي 5: 381 حديث 10، التهذيب 7: 362 حديث 1466، الاستبصار 3: 225 حديث 812.
(3) التهذيب 7: 362 حديث 1467، الاستبصار 3: 255 حديث 813.
(4) التهذيب 7: 362 حديث 1468، الاستبصار 3: 225 حديث 814.
(5) إيضاح الفوائد 3: 215.
(6) المختلف: 548.
425

وهل المعتبر العصبات أو الأقارب مطلقا؟ إشكال، أما الأم فليست
من نسبها فلا يعتبر بها.
نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها، فإن البلاد تتفاوت في
المهور، وأن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ويسارها وبكارتها وصراحة نسبها،
وكل ما يختلف لأجله النكاح.

(1) المبسوط 4: 499.
(2) منهم ابن إدريس في السرائر: 302، وابن حمزة في الوسيلة: 348.
(3) المهذب 2: 211.
426



(1) الفرقان: 54.
(2) التحرير 2: 35.
(3) الخلاف 3: 224 مسألة 6 كتاب الصداق.
(4) المبسوط: 4: 299.
(5) المهذب 2: 211.
(6) المختلف: 549.
(7) إيضاح الفوائد 3: 216.
427



(1) المهذب 2: 211.
(2) الوسيلة: 348.
428

والأقرب عدم تقديره بمهر السنة فيما أشبه الجناية كالنكاح الفاسد،
ووطء الشبهة، والإكراه.
429

والمعتبر في المتعة بحال الرجل، فالغني يمتع بالدابة، أو الثوب
المرتفع، أو عشر دنانير. والمتوسط بخمسة، أو الثوب المتوسط. والفقير
بدينار، أو خاتم وشبهه.

(1) إيضاح الفوائد 3: 216.
(2) التهذيب 7: 362 حديث 1469، الاستبصار 3: 225 حديث 815.
430



(1) البقرة: 236.
(2) الكافي 6: 105 حديث 3، التهذيب 8: 139 حديث 484.
(3) البقرة: 241.
(4) الكافي 6: 105 حديث 5، التهذيب 8: 140 حديث 486.
(5) المبسوط 4: 295.
431

ولا يستحق المتعة إلا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها.

(1) البقرة: 236.
(2) الكافي 6: 106 حديث 3، التهذيب 8: 142 حديث 493.
(3) الكافي 6: 104 حديث 1، التهذيب 8: 140 حديث 487.
(4) المبسوط 4: 320.
432

ولو اشترى زوجته فسد النكاح، ولا مهر ولا متعة.
وللمفوضة المطالبة بفرض المهر لمعرفة ما يستحق بالوطء أو للتشطير
بالطلاق،

(1) المختلف: 551.
(2) السرائر: 302.
(3) التحرير 2: 311.
433

ولها حبس نفسها للفرض والتسليم.
ولو اتفقا على الفرض جاز، وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا
ترافعا إليه نظر أقربه أنه يفرض مهر المثل.
434

ولو فرضه أجنبي ودفعه إليها ثم طلقها احتمل المتعة، فترد على
الأجنبي، لأن فرض الأجنبي يوجب على الزوج مالا، وليس وليا ولا وكيلا

(1) التحرير 2: 35.
435

فكان وجود فرضه كعدمه. والصحة، لأنه يصح قضاؤه عنه فصح فرضه.
ويرجع نصفه إما إلى الزوج، لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه، أو
إلى الأجنبي، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه، وبالطلاق سقط وجوب
النصف، فيرد النصف إليه، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه.
436



(1) التحرير 2: 35.
(2) المبسوط 4: 296.
437

ولو لم ترض بما فرضه الزوج بطل الفرض، فإن طلقها قبل الدخول
فالمتعة، ولم يكن لها نصف ما فرضه وإن كان قد رضي به، لأنها لم تقبله.
ويقبل فرضه إذا كان بقدر مهر المثل فصاعدا وإن كان محجورا عليه
للفلس، ويلزمه وإن زاد عن مهر السنة، لكن تضرب المرأة مع الغرماء بمهر
المثل في المحجور عليه، ويتبع بالزيادة بعد فكه.
438



(1) التحرير 2: 35.
(2) المبسوط 4: 297.
439

أما لو فرض أقل، فإن كان بقدر السنة فالأقوى اللزوم، وينبغي أن
لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض.
ولو وطأ المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها وجب مهر المثل،
معتبرا بحال العقد ومهر المثل حال.
440

ولو كان الزوج من عشيرتها والعادة في نسائها تخفيف المهر للقريب
خفف، وكذا لو خفف عن الشريف.
441

ويجوز إثبات الأجل في المفروض والزيادة على مهر المثل، سواء كان
من جنسه أو لا.

(1) انظر: الوجيز 2: 29، مغني المحتاج 3: 230.
(2) انظر: الوجيز 2: 29، مغني المحتاج 3: 230.
442

ولو أبرأته قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة أو
منهما لم يصح.
ولو قالت: أسقطت حق طلب الفرض لم يسقط.
ولو كان نساؤها ينكحن بألف مؤجلة لم يثبت الأجل، لكن ينقص
بقدره منها.
443

ولو سامحت واحدة من العشيرة لم يعتبر بها.
444

والاعتبار في الوطء في النكاح الفاسد بمهر المثل يوم الوطء وإذا
اتحدت الشبهة اتحد المهر، وإن تعدد الوطء.
ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها، وجب بكل وطء مهر،
445

وإذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الأحوال.
446

ولو دخل ولم يسم شيئا وقدم لها شيئا، قيل: كان ذلك مهرها ولا شئ
لها بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره.

(1) المقنعة: 78، النهاية: 470.
(2) المهذب 2: 202.
(3) السرائر: 301.
(4) المراسم: 152.
447