الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ٦
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٥
المطبعة: دانش
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:

مسالك الأفهام
إلى تنقيح
شرائع الاسلام
تأليف
زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
" الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍)
الجزء السادس
تحقيق ونشر
مؤسسة المعارف الاسلامية
1

هوية الكتاب:
اسم الكتاب:. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج 6
تأليف: زين الدين بن علي العاملي " الشهيد الثاني ".
تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الاسلامية.
صف الحروف: مؤسسة المعارف الاسلامية.
الطبعة: الأولى 1415 ه‍. ق.
المطبعة: دانش.
العدد: 2000 نسخة.
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمؤسسة المعارف الاسلامية
إيران - قم المقدسة
ص. ب 768 / 37185
تلفون 32009
4

كتاب الهبات
5

كتاب الهبات
والنظر في الحقيقة والحكم
الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجزا
مجردا عن القربة.

(1) لاحظ ج 3: 144.
(2) لم ترد في " س " و " ش ". ولعله أولى.
7

وقد عبر عنها بالنحلة والعطية.

(1) راجع الصحاح 5: 1826، ولسان العرب 11: 650 مادة (نحل).
(2) راجع الصحاح 5: 1826، ولسان العرب 11: 650 مادة (نحل).
8

وهي تفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض. فالايجاب كل لفظ قصد
به التمليك المذكور كقوله - مثلا -: وهبتك وملكتك.

(1) راجع إرشاد الأذهان 1: 449.
(2) في " س ": أعم منها مطلقا.
(3) المبسوط: 3 303.
9



(1) المبسوط: 3: 315.
(2) الدروس: 238.
(3) قواعد الأحكام 1: 274.
(4) تحرير الأحكام 1: 284.
(5) تذكرة الفقهاء 2: 415.
10



(1) الطبقات الكبرى 1: 134
(2) الطبقات الكبرى 8: 188 - 189، المستدرك للحاكم 3: 218.
(3) راجع سعد السعود: 90، والبحار 43: 76.
11

ولا يصح العقد إلا من بالغ كامل العقل جائز التصرف.
ولو وهب ما في الذمة، فإن كانت لغير من عليه الحق، لم يصح على
الأشبه، لأنها مشروطة بالقبض. وإن كانت له صح وصرفت إلى الابراء،

(1) راجع النهاية: 611، المهذب 2: 119.
(2) لم نعثر على هذا القول في الكتب الموجودة لدينا من العامة وإنما ذكره العلامة في التذكرة 2:
415 وجها للشافعية.
12



(1) المبسوط 3: 314، الخلاف 3: 572 مسألة (20).
(2) السرائر 3: 176.
(3) المختلف 2: 487.
13



(1) راجع الغنية (الجوامع الفقهية): 541، المؤتلف من المختلف 1: 686 مسألة (20)،
الجامع للشرائع: 365، الدروس: 236 وجامع المقاصد 9: 137.
(2) كتاب القصاص، المسألة السابعة من القسم في قصاص الطرف.
(3) البقرة: 237.
14

ولا يشترط في الابراء القبول، على الأصح.

(1) الكافي 7: 32 ح 13، التهذيب 9: 154 ح 629، الاستبصار 4: 111 ح 424، الوسائل
13: 332 ب " 1 " من أبواب الهبات ح 1.
(2) في ص: 31.
(3) الصحاح 1: 36.
(4) سورة البقرة 280.
15



(1) النساء: 92.
(2) في ج 5: 408.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 541.
(4) السرائر 3: 176.
(5) المبسوط 3: 314.
(6) كذا في " س ". وفي غيرها: التملك.
16

ولا حكم للهبة ما لم يقبض.

(1) البقرة: 237.
(2) في المهور من كتاب النكاح، المسألة الثالثة عشرة من الطرف الثالث.
(3) في كيفية الاستيفاء من كتاب القصاص.
(4) التهذيب 9: 159 ح 654، الاستبصار 4: 107 ح 407، الوسائل 13: 336 ب " 4 " من
أحكام الهبات ح 7.
(5) لم ترد " في " إلا في " س " و " ش " ولم ترد في المصادر أيضا ولكن الظاهر أنه الصحيح في عبارة
الشارح، وورد بعد هذه الجملة في ما عدا " س، ش ": " قال " تبعا للمصدر ورجحنا عدم ايراده
في عبارة الشارح كما في النسختين لأنه غير كيفية النقل.
(6) التهذيب 9: 155 ح 637، الوسائل 13: 334 ب " 4 " من أحكام الهبات ح 1.
(7) ولكنه في الكافي: 322 جعله شرطا للصحة كما نسبه إليه أيضا العلامة في المختلف: 486.
(8) مختلف الشيعة: 486.
17



(1) السرائر 3: 173.
(2) المائدة: 1.
(3) التهذيب 9: 156 ح 641، الاستبصار 4: 110 ح 422، الوسائل 13: 335 ب " 4 " من
أبواب الهبات ح 4.
18



(1) الدروس: 236.
(2) المختلف: 486.
(3) التذكرة 2: 417.
(4) كذا ورد في النسخ. والظاهر زيادته.
19

ولو أقر بالهبة والاقباض، حكم عليه بإقراره، ولو كانت في يد الواهب.
ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل.
ولو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض،
كانت ميراثا.

(1) مر الكلام حول هذه الجملة ومصادرها والتشكيك في كونها رواية في ج 4: 90 ه‍ 1.
(2) في " س ": لا يسع. وفي " ب ": لم يسع.
(3) في " س ": فحواه.
(4) التهذيب 9: 157 ح 648، الاستبصار 4: 107 ح 409، الوسائل 13: 335 ب " 4 " من
أبواب الهبات ح 5.
(5) التهذيب 9: 155 ح 637، الوسائل 13: 334 ب " 4 " من أبواب الهبات ح 1.
(6) المبسوط 3: 305.
20

ويشترط في صحة القبض إذن الواهب، فلو قبض الموهوب من غير
إذنه، لم ينتقل إلى الموهوب له.

(1) المهذب 2: 95.
(2) النهاية 602.
(3) المبسوط 3: 304.
(4) التذكرة 2: 417.
(5) المغني لابن قدامة 6: 277، والشرح الكبير 6: 279. راجع اللباب 2: 171، حلية
العلماء 6: 49.
21

ولو وهب ما هو في يد الموهوب له صح، ولم يفتقر إلى إذن الواهب في
القبض، ولا يمضي زمان يمكن فيه القبض، وربما صار إلى ذلك
بعض الأصحاب.

(1) قواعد الأحكام 1: 274.
22



(1) في هامش " و ": " إنما جعل ذلك ظاهر عبارة المبسوط دون تصريحها لأنه قال فيه: إذا وهب له
شيئا في يده، مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له، ننظر فإن أذن له في القبض ومضى بعد
ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد، وإن لم يأذن له في القبض فهل يلزم القبض بمضي
الزمان الذي يمكن فيه القبض، أو لا بد من القبض؟ منهم من قال: الإذن شرط فيه، ومنهم
من قال: لا يفتقر إلى الإذن، وهو الأقوى، لأن اقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه
بالقبض. انتهى. فظاهر العبارة - كما ترى - اشتراط مضي زمان يمكن فيه القبض مع تصريحه
بترجيح عدم الافتقار إلى تجديد إذن القبض. منه رحمه الله ". لاحظ المبسوط 3: 305.
23

وكذا لو وهب الأب أو الجد للولد الصغير، لزم بالعقد، لأن قبض
الولي قبض عنه.

(1) في ج 3: 247.
(2) لاحظ ص: 22.
(3) قواعد الأحكام 1: 274.
24

ولو وهبه غير الأب أو الجد، لم يكن له بد من القبض عنه، سواء
كان له ولاية أو لم تكن، ويتولى ذلك الولي أو الحاكم.

(1) في " ب " ولايته، وفي " س، ش ": يده.
(2) راجع النهاية: 464، المبسوط 4: 162، فقه القرآن 2: 138.
(3) راجع المختلف: 488.
(4) المبسوط 3: 305.
25

وهبة المشاع جائزة، وقبضه كقبضه في البيع.

(1) في ص: 266.
(2) مغني المحتاج 2: 400.
26

ولو وهب لاثنين شيئا، فقبلا وقبضا، ملك كل منهما ما وهب
له. فإن قبل أحدهما وقبض، وامتنع الآخر، صحت الهبة للقابض.

(1) مختلف الشيعة: 488.
(2) الدروس: 237.
(3) في " س ": مقبوضة.
27

ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطية على كراهية.

(1) في ج 4: 332.
(2) عوالي اللئالي 1: 457 ح 198، 2: 138 ح 383، البحار 2: 272 ح 7.
(3) مختلف الشيعة: 487.
(4) المعجم الكبير 11: 354 ح 11997، السنن الكبرى 6: 177.
(5) راجع صحيح مسلم 3: 1241 - 1244، والسنن الكبرى 6: 176 - 178.
28



(1) راجع صحيح مسلم 3: 1241 - 1244، والسنن الكبرى 6: 176 - 178.
(2) راجع صحيح مسلم 3: 1241 - 1244، والسنن الكبرى 6: 176 - 178.
(3) راجع صحيح مسلم 3: 1241 - 1244، والسنن الكبرى 6: 176 - 178.
(4) التهذيب 9: 156 ح 644، الوسائل 13: 384 ب " 17 " من كتاب الوصايا ح 12.
(5) التهذيب 9: 156 ح 642، الوسائل 13: 384 ب " 17 " من كتاب الوصايا ح 11.
(6) مختلف الشيعة: 487.
(7) التحرير 1: 283، جامع المقاصد 9: 171.
29

وإذا قبضت الهبة فإن كانت للأبوين، لم يكن للواهب الرجوع
إجماعا. وكذا إن كان ذا رحم غيرهما. وفيه خلاف.

(1) مختلف الشيعة: 484.
(2) الإنتصار: 221 - 223، لكنه فيما كان غير قاصد ثواب الله تعالى ووجهه.
(3) كشف الرموز 2: 56.
(4) المائدة: 1.
30

وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية، فإن تلفت فلا رجوع.

(1) الكافي 7: 31 ذيل ح 7، التهذيب 9: 156 ح 643، الاستبصار 4: 108 ح 410،
الوسائل 13: 338 ب " 6 " من كتاب الهبات ح 2.
(2) الوسائل 13: 338 ب " 6 " من أبواب أحكام الهبات.
(3) الوسائل 13: 338 ب " 6 " من أبواب أحكام الهبات.
(4) الخلاف: 3: 567 مسألة (12).
(5) الكافي 7: 32 ح 11، التهذيب 9: 627، الاستبصار 4: 108 ح 412، الوسائل
13: 341 ب " 8 " من كتاب الهبات.
(6) تذكرة الفقهاء 2: 419.
(7) في " س ": متى تلف.
31

وكذا إن عوض عنها ولو كان العوض يسيرا.
وهل تلزم بالتصرف؟ قيل: نعم، وقيل: لا تلزم. وهو الأشبه.

(1) الكافي 7: 33 ح 19، التهذيب 9: 154 ح 632، الاستبصار 4: 108 ح 413، الوسائل
13: 341 ب " 9 " من كتاب الهبات ح 1.
(2) في ص: 59.
32



(1) المختصر النافع: 160.
(2) المراسم: 199.
(3) الكافي في الفقه: 323.
(4) لعله استظهره من كلامه في نقصان السلعة. راجع المختلف: 486.
(5) في هامش " و ": " الاطلاق للشيخ مذهبه في النهاية، وأما في المبسوط فله تفصيل يأتي. منه رحمه
الله ". لاحظ النهاية: 603.
(6) الشيخ المفيد في المقنعة: 658، والشيخ الطوسي في الخلاف 3: 571 مسألة 17، والنهاية وقد
تقدم آنفا.
(7) المهذب 2: 95.
(8) السرائر 3: 173.
(9) المختلف 2: 486، إرشاد الأذهان 2: 450.
(10) اللمعة: 59.
(11) كابن فهد الحلي في المقتصر 212، والصيمري في تلخيص الخلاف 2: 229 مسألة 17.
33



(1) الوسيلة: 379.
(2) الدروس: 237.
(3) نفى عنه البعد في جامع المقاصد 9: 160، ولم نعثر على غيره.
(4) التهذيب 9: 158 ح 650، الاستبصار 4: 108 ح 414، الوسائل 13: 338 ب " 6 "
من كتاب الهبات ح 1.
(5) تقدم ذكر مصادرها في ص: 31، الهامش (5).
(6) المختلف: 486.
(7) المختلف: 486.
34



(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 30 - 31، الهامش (1).
(2) الكافي 7: 30 ح 3، التهذيب 9: 152 ح 624، الاستبصار 4: 110 ح 423، الوسائل
13: 334 ب " 3 " من كتاب الهبات ح 1.
(3) الكافي 7: 30 ح 4، التهذيب 9: 153 ح 625، الاستبصار 4: 108 ح 411، الوسائل
13: 342 ب " 10 " من كتاب الهبات ح 1.
35



(1) سورة النساء: 29. ونص الآية الكريمة: (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
(2) المائدة: 1.
(3) التهذيب 9: 158 ح 653، الوسائل 13: 343 ب " 10 " من كتاب الهبات ح 4.
(4) راجع ص: 28، الهامش (2).
36



(1) المبسوط 3: 312، وقريب منه في الخلاف 3: 571 في مسألة 17.
(2) الفقيه 4: 272 ضمن رقم 828، الاستبصار 4: 109 ح 416 و 417، الوسائل 13:
341 ب " 7 " من كتاب الهبات ح 5، و 343 ب " 10 " منه ح 3.
37



(1) الفهرست للشيخ: 7.
(2) راجع الوسائل 13: 338 ب " 6 " من كتاب الهبات.
(3) في " س ": المدونة.
38



(1) تقدم في ص 33.
39



(1) تقدمت في الاستدلال للقول الأول في ص 34 - 35.
(2) الإنتصار: 221، 223.
40



(1) في ص: 31، الهامش (5).
41



(1) كالدروس: 237، والتنقيح الرائع 2: 345، وجامع المقاصد 9: 158.
(2) في ص: 44.
(3) في " و ": وإعمال الباقي ظ.
(4) كشف الرموز 2: 59.
(5) في ما عدا " س " و " ش ": المعبر عنه.
42



(1) راجع ص: 34.
(2) راجع ص: 34.
(3) في " و " إلا أن يزول.
(4) في " س ": ومجموع.
(5) التذكرة 2: 419.
(6) المختلف 2: 487.
44

ويستحب العطية لذوي الرحم، ويتأكد في الولد والوالد.

(1) الدروس: 327.
(2) جامع المقاصد 9: 158.
(3) كما في ص: 29، 47، 106، 201 311 وغيرها.
(4) البقرة: 177.
(5) راجع المعجم الكبير 6: 337 ح 6207، وبهذا المعنى أحاديث 6204 - 6212.
(6) وردت هذه القصة بتفاوت في المصادر. راجع الطبقات الكبرى 8: 290، سنن ابن ماجة
1: 587 ح 1835، الإستيعاب 4: 1848 و 1856 و 1858، السنن الكبرى للبيهقي 4:
179، أسد الغابة 5: 461 و 463، موارد الظمآن: 212 ح 832.
45

والتسوية بين الأولاد في العطية.
ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها، والزوج لزوجته، وقيل:
يجريان مجرى ذوي الرحم. والأول أشبه.

(1) ص: 28.
(2) ص: 28.
(3) في ص: 30، 34، 35.
(4) التهذيب 9: 155 ح 635، الاستبصار 4: 109 ح 419، الوسائل 13: 316 ب " 11 "
من أبواب الوقوف والصدقات ح 4 ولكنها في الصدقة.
(5) راجع ص: 36، هامش (3)، والوسائل الباب المتقدم ح 2.
46



(1) التذكرة 2: 418، إيضاح الفوائد 2: 416 - 417، المقتصر: 212، جامع المقاصد 9:
161.
(2) الاستبصار 4: 110 ح 423، الوسائل 13: 339 ب " 7 " من كتاب الهبات ح 1. ورواه في
الكافي 7: 30 ح 3، والتهذيب 9: 152 ح 624 باختلاف يسير. والآيتان في سورة البقرة:
229 والنساء: 4.
47

الثاني
في حكم الهبات
وهي مسائل:
الأولى: لو وهب فأقبض ثم باع من آخر، فإن كان الموهوب له
رحما، لم يصح البيع. وكذا إن كان أجنبيا وقد عوض. أما لو كان أجنبيا
ولم يعوض، قيل: يبطل، لأنه باع ما لا يملك. وقيل: يصح، لأن له
الرجوع. والأول أشبه.
48

ولو كانت الهبة فاسدة صح البيع على الأحوال.

(1) المائدة.
49



(1) قواعد الأحكام 1: 275، 124.
50

وكذا القول فيمن باع مورثه، وهو يعتقد بقاءه.

(1) الدروس: 237.
51

وكذا إذا أوصى برقبة معتقة، وظهر فساد عتقه.
الثانية: إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض، حكم بانتقال
الملك من حين القبض، لا من حين العقد. وليس كذلك الوصية، فإنه
يحكم بانتقالها بالموت مع القبول، وإن تأخر.

(1) في ص: 116.
(2) قواعد الأحكام 1: 275.
52



(1) من " و " فقط.
(2) لاحظ ص: 17 - 19.
(3) في ص: 19.
(4) لاحظ ص: 17 - 19.
(5) قواعد الأحكام 1: 275.
53

الثالثة: لو قال: وهبت ولم أقبضه، كان القول قوله، وللمقر له
إحلافه إن ادعى الاقباض. وكذا لو قال: وهبته وملكته ثم أنكر القبض،
لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه.

(1) في ص: 7.
(2) في ص: 17.
54



(1) راجع حلية العلماء 6: 48، المغني لابن قدامة 6: 274، البحر الزخار 4: 132.
(2 /) قواعد الأحكام: 1: 275.
55

الرابعة: إذا رجع في الهبة وقد عابت لم يرجع بالأرش. وإن زاد
زيادة متصلة فللواهب. وإن كانت منفصلة كالثمرة والولد، فإن كانت
متجددة كانت للموهوب له، وإن كانت حاصلة وقت العقد كانت
للواهب.

(1) في " س ": الثاني والثالث.
(2) راجع جامع المقاصد 9: 174.
57



(1) في ص: 62.
(2) من الحجرية.
(3) الوسيلة: 379.
58

الخامسة: إذا وهب وأطلق، لم تكن الهبة مشروطة بالثواب.

(1) في " ب " و " م " ونسخة بدل " و ": عينا.
(2) المبسوط 3: 310، الخلاف 3: 568 مسألة (13).
59

فإن أثاب، لم يكن للواهب الرجوع. وإن شرط الثواب صح، أطلق أو
عين. وله الرجوع ما لم يدفع إليه ما شرط،

(1) الكافي في الفقه: 328.
(2) الوسائل 13: 341 ب " 9 " من كتاب الهبات، وكذا 12: 217 ب " 91 " من أبواب ما
يكتسب به ح 3.
(3) راجع حلية العلماء 6: 58، والمغني لابن قدامة 6: 332.
(4) راجع حلية العلماء 6: 58، والمغني لابن قدامة 6: 332.
(5) راجع حلية العلماء 6: 58، والمغني لابن قدامة 6: 332.
60

ومع الاشتراط من غير تقدير يدفع ما شاء ولو كان يسيرا، ولم يكن للواهب
مع قبضه الرجوع.

(1) في ص: 59.
(2) في الصفحة السابقة.
(3) المائدة: 1.
(4) التهذيب 9: 158 ح 650، الاستبصار 4: 108 ح 414، الوسائل 13: 338 ب " 6 "
من أبواب أحكام الهبات ح 1.
(5) راجع جامع المقاصد 9: 177.
(6) في الصفحة السابقة.
61

ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط، بل يكون بالخيار.
ولو تلفت والحال
هذه أو عابت، لم يضمن الموهوب له، لأن ذلك حدث في ملكه. وفيه
تردد.

(1) في ص: 95.
(2) في ج 3: 274.
(3) التذكرة 2: 422.
(4) إيضاح الفوائد 2: 420.
62



(1) حكاه العلامة في مختلف الشيعة: 487.
(2) كالشهيد في الدروس: 237، والمحقق في جامع المقاصد 9: 177.
(3) عوالي اللئالي 1: 224 وغيره، ومستدرك الوسائل 14: 7 ب " 1 " من كتاب الوديعة ح 12 و
" 1 " من كتاب الغصب ح 4، ومسند أحمد 5: 12، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561
وغيرها.
63

السادسة: إذا صبغ الموهوب له الثوب، فإن قلنا: التصرف يمنع
من الرجوع فلا رجوع للواهب، وإن قلنا: لا يمنع إذا كان الموهوب له
أجنبيا، كان شريكا بقيمة الصبغ.

(1) لاحظ ص: 60.
(2) كذا في " ش ". وفي " و ": الصفة. وفي " ب، س ": الصيغة، ولعلها الصبغة، والأولى ما
أثبتناه.
64

السابعة: إذا وهب في مرضه المخوف وبرئ، صحت الهبة، وإن
مات في مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث، على الأظهر

(1) في ج 4: 113 - 115.
(2) في ص: 304.
65

كتاب السبق والرماية
67

كتاب السبق والرماية
وفائدتهما: بعث العزم على الاستعداد للقتال، والهداية لممارسة
النضال.
وهي معاملة صحيحة، مستندها قوله - عليه السلام - " لا سبق إلا
في نصل أو خف أو حافر " وقوله عليه السلام: " إن الملائكة لتنفر عند
الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ".

(1) راجع الوسائل 13: 346 ب " 1 " و 350 ب " 4 " من كتاب السبق والرماية.
(2) مسند أحمد بن حنبل 2: 474، سنن ابن ماجة 2: 960 ح 2878، سنن أبي داود 3: 29
ح 2574، سنن النسائي 6: 226.
(3) الكافي 5: 50 ح 14، الوسائل 13: 348 ب " 3 " من كتاب السبق والرماية ح 1.
69

وتحقيق هذا الباب يستدعي فصولا:
الأول
في الألفاظ المستعملة فيه
فالسابق: هو الذي يتقدم بالعنق والكتد. وقيل: بأذنه. والأول
أكثر.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 484.
(2) تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 7: 121.
(3) راجع الوسائل 3: 486 ب " 8 " من أبواب أحكام المساجد، ح 2 و 6، ومسند أحمد 1:
241.
71

والمصلي: الذي يحاذي رأسه صلوي السابق. والصلوان ما عن
يمين الذنب وشماله.

(1) راجع لسان العرب 11: 519.
(2) في " م ": النابتان.
(3) في الحجريتين: إلى نصيب. ولعل الصحيح: نصيب أوفى في مال الرهان.
72

والسبق - بسكون الباء -: المصدر، وبالتحريك: العوض، وهو
الخطر.

(1) جمهرة اللغة 3: 1272.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 354.
(3) الصحاح 4: 1494.
73

والمحلل: الذي يدخل بين المتراهنين، إن سبق أخذ، وإن سبق لم
يغرم.
والغاية: مدى السباق. والمناضلة: المسابقة والمراماة.

(1) راجع المختلف: 484.
(2) الأم 4: 230، مختصر المزني: 287.
(3) لاحظ ص: 92.
(4) القاموس المحيط 4: 389.
(5) النهاية 3: 4.
74

ويقال: سبق - بتشديد الباء - إذا أخرج السبق، وإذا أحرزه أيضا.
والرشق - بكسر الراء -: عدد الرمي، وبالفتح: الرمي.

(1) الصحاح 5: 1831.
(2) القاموس 4: 58.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 360.
(4) المنهاج راجع سراج الوهاج: 568 وفي الأم 4: 229 عنونه ب‍ (السبق والنضال).
75

ويقال: رشق وجه ويد، ويراد به الرمي على ولاء حتى يفرغ
الرشق.
ويوصف السهم: بالحابي، والخاصر، والخازق، والخاسق،
والمارق، والخارم.
فالحابي: ما لزج على الأرض ثم أصاب الغرض.

(1) الصحاح 4: 1481.
(2) التذكرة 2: 360.
(3) التحرير 1: 261.
(4) فقه اللغة: 199.
76

والخاصر: ما أصاب أحد جانبيه.
والخازق: ما خدشه. والحاسق: ما فتحه وثبت فيه.

(1) القاموس 1: 192.
(2) الصحاح 1: 319.
(3) في " س ": بعض الأصحاب من الفقهاء. لاحظ التذكرة 2: 360 حيث نقله عن قوم.
(4) المصباح المنير 1: 392.
(5) يراجع حلية العلماء 5: 482.
(6) يراجع حلية العلماء 5: 482.
(7) قواعد الأحكام 1: 264.
(8) تحرير الأحكام: 1: 261.
77

والمارق: الذي يخرج من الغرض نافذا.

(1) النهاية 2: 29.
(2) الصحاح 4: 1469.
(3) الصحاح 3: 962.
(4) القاموس 3: 227 و 2: 240.
(5) فقه اللغة: 199.
78

والخارم: الذي يخرم حاشيته.

(1) لاحظ فقه اللغة وسر العربية: 200، مجمل اللغة 3: 828.
(2) كذا في " و " وفي " ش ": لقبا وفي " س ": معنى.
(3) لاحظ ص: 77.
(4) التذكرة 2: 360 - 361.
(5) لاحظ ص: 77.
79

ويقال: المزدلف الذي يضرب الأرض ثم يثب إلى الغرض.

(1) في هامش " و ": " العجب من المرحوم الشيخ علي حيث ذكر في الشرح أسماء كثيرة ذكرها في
التذكرة والتحرير لا حاجة للشرح بها، وترك تحقيق ما ذكره المصنف في القواعد. منه رحمه الله "
لاحظ جامع المقاصد 8: 346.
(2) راجع النهاية لابن الأثير 2: 309.
(3) قواعد الأحكام 1: 264.
(4) تذكرة الفقهاء 2: 360.
(5) تذكرة الفقهاء 2: 360.
80

والغرض: ما يقصد إصابته، وهو الرقعة. والهدف: ما يجعل فيه
الغرض من تراب أو غيره.
والمبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في
الرشق.
والمحاطة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.

(1) في ص: 78.
(2) الصحاح 3: 1093.
81



(1) كذا في " س ". وفي غيرها: فيمتنع.
(2) في ص: 105 - 107.
82



(1) لاحظ ص: 77.
(2) قواعد الأحكام 1: 265.
(3) في " س ": إلا أنها تختص.
(4) تحرير الأحكام 1: 264.
83

الثاني
فيما يسابق به
ويقتصر في الجواز على النصل والخف والحافر، وقوفا على مورد
الشرع.

(1) في " س " و " و ": بالإذن.
(2) المائدة: 1.
(3) منهم ابن إدريس في السرائر 3: 147، وابن فهد الحلي في المهذب البارع 3: 81 وكذا في
المغني لابن قدامة 11: 128.
(4) تقدم مصادره في ص: 69، هامش (2 و 3).
84

ويدخل تحت النصل السهم، والنشاب، والحراب، والسيف.
ويتناول الخف الإبل والفيلة اعتبارا باللفظ.

(1) الصحاح 1: 224.
(2) البقرة: 157.
(3) في " س ": أو كلاهما.
(4) الصحاح 5: 1830.
(5) في هامش " و ": " هو السيد حسن بن السيد جعفر الحسيني قدس سره. منه رحمه الله ".
85

وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل.
ولا يجوز المسابقة بالطيور، ولا على القدم، ولا بالسفن، ولا
بالمصارعة.

(1) راجع المهذب ضمن المجموع 15: 137، والمغني لابن قدامة 11: 130، والوجيز 2:
218.
(2) راجع المهذب ضمن المجموع 15: 137، والمغني لابن قدامة 11: 130، والوجيز 2:
218.
(3) المغني لابن قدامة 11: 130، حلية العلماء 5: 464.
(4) راجع المهذب (ضمن المجموع) 15: 137.
86



(1) مسند أحمد 6: 264، سنن أبي داود 3: 29 ح 2578.
(2) لم نعثر عليه.
(3) في هامش " و ": " في التذكرة يزيد بن ركانة، وفي شرح المنهاج للمحلي ركانة، وكذلك في سيرة
ابن هشام، وهو أجود. منه رحمه الله ". لاحظ التذكرة 2: 354، وسيرة ابن هشام 2: 31.
(4) راجع المصنف لعبد الرزاق 11: 427 ح 20909، المراسيل لأبي داود: 325 ح 308.
87

الثالث
في عقد المسابقة والرماية
وهو يفتقر إلى ايجاب وقبول. وقيل: هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول
ويكفي البذل. وعلى الأول فهو لازم كالإجارة. وعلى الثاني هو جائز،
شرع فيه أو لم يشرع.

(1) راجع المغني لابن قدامة 11: 132.
(2) السرائر 3: 149.
(3) منهم المحقق الآبي في كشف الرموز 2: 62، والعلامة الحلي في قواعد الأحكام 1: 263.
(4) المائدة: 1.
(5) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835.
(6) المبسوط 6: 300، الخلاف 2: 548 مسألة 9.
(7) مختلف الشيعة: 484.
(8) في ص: 37.
88



(1) مختلف الشيعة: 484.
89

ويصح أن يكون العوض عينا، أو دينا.
وإذا بذل السبق غير المتسابقين، صح اجماعا. ولو بذله أحدهما.
أو هما، صح عندنا، ولو لم يدخل بينهما محلل. ولو بذله الإمام من بيت
المال جاز، لأن فيه مصلحة.

(1) من إحدى الحجريتين.
90



(1) سنن أبي داود 3: 29 ح 2575.
(2) المغني لابن قدامة 11: 131.
(3) في هامش " و ": " هو مالك بن أنس. منه رحمه الله ". لاحظ حلية العلماء 5: 469 والمغني
لابن قدامة 11: 131.
91

ولو جعلا السبق للمحلل بانفراده، جاز أيضا. وكذا لو قيل: من
سبق منا فله السبق، عملا باطلاق الإذن في الرهان.
ويفتقر في المسابقة إلى شروط خمسة: تقدير المسافة ابتداء وانتهاء.
وتقدير الخطر. وتعيين ما يسابق عليه. وتساوي ما به السباق في احتمال
السبق، فلو كان أحدهما ضعيفا، تيقن قصوره عن الآخر، لم يجز. وأن
يجعل السبق لأحدهما أو للمحلل، ولو جعل لغيرهما لم يجز.

(1) لاحظ ص: 74، هامش (1، 2).
(2) سنن أبي داود 3: 30 ح 2579، جامع الأصول 6: 25 ح 3036.
(3) لاحظ ص: 74، هامش (1، 2).
92



(1) التذكرة 2: 354.
(2) راجع ص: 87، 90.
93



(1) التذكرة 2: 356.
94

وهل يشترط التساوي في الموقف؟ قيل: نعم. والأظهر: لا، لأنه
مبني على التراضي.

(1) في ص: 88.
95

وأما الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور ستة: الرشق، وعدد الإصابة،
وصفتها، وقدر المسافة، والغرض، والسبق،

(1) في ص: 75.
(2) إيضاح الفوائد 2: 371.
96

وتماثل جنس الآلة.

(1) في ص: 108 - 111.
98

وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد، والظاهر أنه لا يشترط.

(1) راجع التحرير 1: 262، كشف الرموز 2: 64، حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 374،
وجامع المقاصد 8: 360.
(2) التذكرة 2: 362.
99

وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم.

(1) التذكرة 2: 361.
(2) القواعد 1: 264.
100

الفصل الرابع
في أحكام النضال
وفيه مسائل:
الأولى: إذا قال أجنبي لخمسة: من سبق فله خمسة، فتساووا في
بلوغ الغاية، فلا شئ لأحدهم، لأنه لا سبق. ولو سبق أحدهم كانت
الخمسة له. وإن شبق اثنان منهم كانت لهما دون الباقين. وكذا لو سبق
ثلاثة أو أربعة.

(1) في ص: 74.
(2) منهم الشيخ في المبسوط 6: 295، والعلامة في الارشاد 1: 432.
101

ولو قال: من سبق فله درهمان ومن صلى فله درهم، فلو سبق واحد أو
اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان. ولو سبق واحد وصلى ثلاثة وتأخر واحد،
كان للسابق درهمان، وللثلاثة درهم، ولا شئ للمتأخر.

(1) في المسألة الثالثة من النظر الثاني من الجعالة.
(2) كما في التحرير 2: 122، والدروس: 306.
102

الثانية: لو كانا اثنين واخرج كل واحد منهما سبقا وأدخلا محللا
وقالا: أي الثلاثة سبق فله السبقان. فإن سبق أحد المستبقين كان
السبقان له على ما اخترناه، وكذا لو سبق المحلل. ولو سبق المستبقان،
كان لكل واحد منهما مال نفسه، ولا شئ للمحلل. ولو سبق أحدهما
والمحلل، كان للمستبق مال نفسه ونصف مال المسبوق، ونصفه الآخر
للمحلل. ولو سبق أحدهما وصلى المحلل، كان الكل للسابق عملا
بالشرط. وكذا لو سبق أحد المستبقين، وتأخر الآخر والمحلل. وكذا لو
سبق أحدهما، وصلى الآخر وتأخر المحلل.

(1) لاحظ ص: 90 - 91.
(2) راجع ص: 91 - 92.
(3) راجع ص: 91 - 92.
103



(1) حلية العلماء 5: 471، المجموع 15: 151.
(2) حلية العلماء 5: 471، المجموع 15: 151.
104

الثالثة: إذا شرطا المبادرة، والرشق عشرين، والإصابة خمسة،
فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة، فقد تساويا في الإصابة
والرمي، فلا يجب إكمال الرشق، لأنه يخرج عن المبادرة.
ولو رمى كل واحد منهما عشرة، فأصاب أحدهما خمسة والآخر
أربعة، فقد نضله صاحب الخمسة. ولو سأل إكمال الرشق لم يجب.
أما لو شرطا المحاطة، فرمى كل واحد منهما عشرة فأصاب خمسة،
تحاطا خمسة بخمسة وأكملا الرشق.
ولو أصاب أحدهما من العشرة تسعة، وأصاب الآخر خمسة، تحاطا
خمسة بخمسة وأكملا الرشق.
ولو تحاطا، فبادر أحدهما إلى اكمال العدد، فإن كان مع انتهاء
الرشق فقد نضل صاحبه.
105

وإن كان قبل انتهائه، فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق، نظر، فإن
كان له في ذلك فائدة، مثل أن يرجو أن يرجح عليه أو يساويه أو يمنعه أن
ينفرد بالأصالة بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد الإصابة، أجبر صاحب
الأكثر. وإن لم يكن له فائدة لم يجبر، كما إذا رمى أحدهما خمسة عشر
فأصابها، ورمى الآخر فأصاب منها خمسة، فيتحاطان خمسة بخمسة، فإذا
أكملا فأبلغ ما يصيب صاحب الخمسة ما تخلف، وهي خمسة، ويخطئها
صاحب الأكثر، فيجتمع لصاحب الخمسة عشرة. فيتحاطان عشرة
بعشرة، ويفضل لصاحب الأكثر خمسة، فلا يظهر للاكمال فائدة.

(1) من " ب " وهامش " و ".
106

الرابعة: إذا تم النضال، ملك الناضل العوض، وله التصرف فيه
كيف شاء، وله أن يختص به، وأن يطعمه أصحابه.

(1) في " ش " و " و ": تبين.
(2) في " و ": يفهم من الشرط.
107

ولو شرط في العقد اطعامه لحزبه، لم أستبعد صحته.
الخامسة: إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أجرة المثل، ويسقط
المسمى لا إلى بدل. ولو كان السبق مستحقا، وجب على الباذل مثله أو
قيمته.

(1) المائدة: 1.
(2) الوسائل 12: 353 ب " 6 " من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.
(3) المبسوط 6: 302. راجع أيضا الخلاف 2: 548 مسألة 548 مسألة 10.
(4) المبسوط 6: 302. راجع أيضا الخلاف 2: 548 مسألة 548 مسألة 10.
108



(1) المبسوط 6: 302.
(2) التحرير 1: 262، القواعد 1: 263.
(3) في " م " وهامش " و " جماعة من المتأخرين. راجع إيضاح الفوائد 2: 368 وجامع المقاصد 8:
337.
109



(1) في " ب " وهامش " و ": المقتضي.
(2) في النسخ الخطية: يخصه.
(3) التحرير 1: 262، اللمعة: 101.
110

السادسة: إذا نضل أحدهما الآخر في الإصابة، فقال له: اطرح
الفضل بكذا، قيل: لا يجوز، لأن المقصود بالنضال إبانة حذق الرامي
وظهور اجتهاده، فلو طرح الفضل بعوض كان تركا للمقصود بالنضال،
فتبطل المعاوضة ويرد ما أخذ.

(1) إيضاح الفوائد 2: 368، جامع المقاصد 8: 338.
111

كتاب الوصايا
113

كتاب الوصايا
والنظر في ذلك يستدعي فصولا
الأول
في الوصية
وهي: تمليك عين، أو منفعة، بعد الوفاة.

(1) المختصر النافع 1: 163.
(2) اللمعة الدمشقية: 104.
(3) الوصية في ص: 239 من الدروس، والوصايا في ص: 247.
115

ويفتقر إلى ايجاب وقبول.
والايجاب كل لفظ دل على ذلك القصد، كقوله: أعطوا فلانا بعد
وفاتي، أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو أوصيت له.

(1) كالعلامة في القواعد 1: 290 والشهيد في الدروس: 239، والفاضل المقداد في التنقيح
الرائع 2: 362.
116

وينتقل بها الملك إلى الموصى له، بموت الموصي وقبول الموصى له،
ولا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الأظهر.

(1) في ص 313 و 372.
117



(1) المختلف: 500.
(2) النساء: 11 و 12.
118



(1) في ص: 118.
120



(1) كذا في " و " وفي هامشها أنه كذلك في كثير من النسخ حتى نسخة الشيخ علي سبط الشارح
وفي بعضها: فالجواب، كما في التذكرة. وفي " س، ش، م " فالجواب. وفي " ب " فالحق.
122

ولو قبل قبل الوفاة جاز، وبعد الوفاة آكد، وإن تأخر القبول عن
الوفاة ما لم يرد.

(1) في ص: 167 - 168.
123



(1) راجع الغنية (الجوامع الفقهية): 542، الجامع للشرائع: 499، جامع المقاصد 10: 10.
(2) راجع المختلف: 499، والقواعد 1: 290، وفي كلامه فيه ما يوهم التناقض راجع جامع
المقاصد 10 - 12، والتحرير 1: 292.
124

فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته، إذ لا حكم لذلك
الرد. وإن رد بعد الموت وقبل القبول بطلت. وكذا لو رد بعد القبض وقبل
القبول. ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبض، قيل: تبطل، وقيل: لا
تبطل. وهو أشبه.

(1) في " و " و " ب ": ولا جائز.
125



(1) في ص: 17.
(2) في ص: 150 - 151.
(3) في هامش " و ": " الوجه صحة الرد على القولين، لتزلزل الملك على تقديره القابل للإزالة. منه
رحمه الله ".
126

أما لو قبل وقبض ثم رد لم تبطل إجماعا، لتحقق الملك واستقراره.
ولو رد بعضا صح فيما قبله.

(1) راجع الدروس: 239، الجامع للشرايع: 499، والقواعد 1: 290، والتنقيح 2: 362.
127

ولو مات قبل القبول، قام وارثه مقامه في قبول الوصية.

(1) الكافي 7: 13 ح 1، الفقيه 4: 156 ح 541، التهذيب 9: 230 ح 903، الاستبصار 4:
137 ح 515، راجع الوسائل 13: 409 ب " 30 " من أحكام الوصايا ح 1.
128



(1) كذا في الحجريتين وهو الصحيح وفي ما لدينا من النسخ الخطية: للوارث.
(2) هذا هو الصحيح ظاهرا وإن كان في ما لدينا من النسخ والحجريتين: للوارث.
(3) الأولى: له.
(4) كالعلامة في المختلف: 513.
(5) التهذيب 9: 231 ح 906 و 907، والاستبصار 4: 138 ح 518 و 519، الوسائل
13: 410 ب " 30 " من أحكام الوصايا 4 و 5.
(6) التهذيب 9: 231 ح 906 و 907، والاستبصار 4: 138 ح 518 و 519، الوسائل
13: 410 ب " 30 " من أحكام الوصايا 4 و 5.
129



(1) كما في نكت النهاية، راجع النهاية ونكتها 3: 165 - 167.
(2) في ص: 118.
(3) التحرير 1: 292.
(4) في الصفحة التالية.
130

فرع
لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل، فمات قبل
القبول، كان القبول للوارث. فإذا قبل ملك الوارث الولد، إن كان ممن
يصح له تملكه، ولا ينعتق على الموصى له، لأنه لا يملك بعد الوفاة، ولا
يرث أباه لأنه رق، إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث ويكونوا جماعة،
فيرث لعتقه قبل القسمة.
131



(1) لاحظ ص: 118، هامش (1).
132



(1) في " ب ": ينعتق.
(2) المبسوط 4: 32.
133

ولا تصح الوصية في معصية. فلو أوصى بمال للكنائس أو البيع،
أو كتابة ما يسمى الآن توراة أو إنجيلا، أو في مساعدة ظالم، بطلت
الوصية.

(1) يراجع ج 5: 332 - 334.
(2) يراجع ج 5: 335.
134

والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيا، سواء كانت بمال
أو ولاية.
ويتحقق الرجوع بالتصريح، أو بفعل ما ينافي الوصية. فلو باع ما
أوصى به، أو أوصى ببيعه، أو وهبه وأقبضه، أو رهنه، كان رجوعا.
وكذا لو تصرف فيه تصرفا أخرجه عن مسماه، كما إذا أوصى بطعام
فطحنه، أو بدقيق فعجنه أو خبزه. وكذا لو أوصى بزيت فخلطه بما هو
أجود منه، أو بطعام فمزجه بغيره حتى لا يتميز.

(1) عوالي اللئالي 1: 222 ح 99 و 2: 138 ح 383 و 3: 208 ح 49.
135



(1) راجع ج 4: 11.
(2) راجع المبسوط 4: 43، القواعد 1: 356، الدروس: 247، جامع المقاصد 11: 319.
137



(1) القواعد 1: 356.
(2) التذكرة 2: 516.
(3) راجع المقاصد 11: 320.
138

أما لو أوصى بخبز فدقه فتيتا، لم يكن رجوعا.

(1) كما في الارشاد 1: 457، واللمعة: 106، والتنقيح 2: 368.
(2) كما في المبسوط 4: 43، والدروس: 247.
(3) القواعد 1: 356.
139

الثاني
في الموصي
ويعتبر فيه كمال العقل، والحرية.
فلا تصح وصية المجنون، ولا
الصبي ما لم يبلغ عشرا. فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف،
لأقاربه وغيرهم على الأشهر إذا كان بصيرا. وقيل: تصح وإن بلغ ثمان.
والرواية به شاذة.

(1) الكافي 7: 28 ح 3، الفقيه 4: 145 ح 501، التهذيب 9: 181 ح 726، والوسائل 13:
429 ب " 44 " من أحكام الوصايا ح 3.
140



(1) الكافي 7: 29، الفقيه 4: 145 ح 503، التهذيب 9: 182 ح 732، والوسائل 13: 428
ب " 44 " من أحكام الوصايا ح 2.
(2) راجع الوسائل 13: 428 ب " 44 " من أحكام الوصايا.
(3) النهاية: 611. ولم يذكر فيها الوقف إلا أنه قال في ص: 596: الوقف والصدقة شئ واحد.
(4) الكافي 7: 28 ح 1، الفقيه 4: 145 ح 502، التهذيب 9: 181 ح 729، والوسائل 13:
429، ب " 44 " من أحكام الوصايا ح 4.
(5) في ج 5: 323 ه‍ 4.
(6) الكافي 7: 28 ح 2، التهذيب 9: 181 ح 728، والوسائل 13: 428 ب " 44 " من
أحكام الوصايا ح 1، والفقيه 4: 146 ح 504.
(7) الكافي 7: 28 ح 2، التهذيب 9: 181 ح 728، والوسائل 13: 428 ب " 44 " من
أحكام الوصايا ح 1، والفقيه 4: 146 ح 504.
(8) راجع المختلف: 510.
(9) التهذيب 9: 183 ح 736، الوسائل 13: 321 ب " 15 " من أحكام الوقوف والصدقات
ح 4.
141

ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى، لم تقبل وصيته.

(1) السرائر 3: 206.
(2) الدروس: 240.
(3) التهذيب 9: 207 ح 820، وراجع الكافي 7: 45 ح 1، الفقيه 4: 150 ح 522، والوسائل
13: 441 ب " 52 " من أحكام الوصايا.
142

ولو أوصى ثم قتل قبلت.

(1) السرائر 3: 197.
(2) البقرة: 181.
(3) المتقدمة في الصفحة السابقة، هامش (3).
143

ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال إلا من الأب، أو الجد للأب
خاصة. ولا ولاية للأم. ولا تصح منها الوصية عليهم. ولو أوصت لهم
بمال ونصبت وصيا، صح تصرفه في ثلث تركتها وفي اخراج ما عليها من
الحقوق، ولم تمض على الأولاد.

(1) في ص: 263.
(2) راجع المختلف: 514.
144



(1) المبسوط 4: 52.
145

الثالث
في الموصى به
وفيه أطراف:
الأول: في متعلق الوصية.
وهو إما عين أو منفعة.
ويعتبر فيهما الملك، فلا تصح بالخمر ولا
الخنزير ولا كلب الهراش ولا ما لا نفع فيه.
146

ويتقدر كل واحد منهما بقدر ثلث التركة فما دون.
ولو أوصى بما زاد
بطلت في الزائد خاصة، إلا أن يجيز الوارث.

(1) لاحظ الوسائل 13: 361 ب " 10 " و " 11 " من أحكام الوصايا.
(2) ج 4: 156.
(3) راجع المختلف: 510.
(4) في هامش " و ": " واعلم أن أخبارا كثيرة تدل على ما ذهب إليه ابن بابويه غير ما ذكرناه، لكنها
مشتركة في ضعف السند، واقتصرنا على رواية عمار تبعا للجماعة وحذرا من طول الكلام بغير
طائل. منه رحمه الله ". لاحظ الوسائل 13: 369 ب " 11 " من أبواب الوصايا ح 16، 17،
18.
(5) الكافي 7: 7 ح 2، الفقيه 4: 150 ح 520، التهذيب 9: 187 ح 753، والوسائل 13:
370 ب " 11 " من أبواب الوصايا ح 19.
(6) راجع المغني لابن قدامة 6: 457.
(7) التهذيب 9: 188، والاستبصار 4: 121.
147

ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من
الزيادة.
وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة. وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه قولان
أشهرهما أنها تلزم الوارث.
148



(1) المقنعة: 670.
(2) السرائر 3: 194.
(3) الكافي 7: 12 ح 1، الفقيه 4: 147 ح 513 و 512، التهذيب 9: 193 ح 776 و
775، الاستبصار 4: 122 ح 465 و 464، والوسائل 13: 371 ب " 13 " من أحكام
الوصايا ح 1.
(4) الكافي 7: 12 ح 1، الفقيه 4: 147 ح 513 و 512، التهذيب 9: 193 ح 776 و
775، الاستبصار 4: 122 ح 465 و 464، والوسائل 13: 371 ب " 13 " من أحكام
الوصايا ح 1.
(5) كالآية " 181 " من سورة البقرة.
(6) النساء: 11 و 12.
149

وإذا وقعت بعد الوفاة كان ذلك إجازة لفعل الموصي، وليس بابتداء
هبة، فلا تفتقر صحتها إلى قبض.

(1) راجع الوسائل 13: 365 ب " 10 " 11 " من أحكام الوصايا.
(2) في ص: 304.
150



(1) المغني لابن قدامة 6: 457 بالملاحظة إلى ص: 449.
(2) التذكرة 2: 482.
151

ويجب العمل بما رسمه الموصي إذا لم يكن منافيا للمشروع.

(1) المهذب، راجع المجموع 15: 410.
(2) القواعد 1: 296 و 334، التحرير: 294 و 305.
(3) البقرة: 181.
152

ويعتبر الثلث وقت الوفاة، لا وقت الوصاية. فلو أوصى بشئ وكان
موسرا في حال الوصية ثم افتقر عند الوفاة، لم يكن بايساره اعتبار. وكذلك
لو كان في حال الوصية فقيرا ثم أيسر وقت الوفاة، كان الاعتبار بحال
إيساره.
ولو أو وصى ثم قتله قاتل أو جرحه كانت وصيته ماضية من ثلث
تركته وديته وأرش جراحته.
153

ولو أوصى إلى انسان بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أن الربح بينه
وبين ورثته نصفان صح. وربما يشترط كونه قدر الثلث فأقل. والأول
مروي.

(1) الدروس: 241.
(2) في هامش " و " وفي مصادر الحديث بعد هذه الجملة: " ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته
فأنا له ضامن ".
154



(1) الكافي 7: 61 ح 16، الفقيه 4: 169 ح 591، التهذيب 9: 236 ح 919، والوسائل 13:
478 ب " 92 " من كتاب الوصايا ح 2.
(2) الكافي 7: 62 ح 19، الفقيه 4: 169 ح 590، التهذيب 9: 236 ح 921، والوسائل
الباب المتقدم ح 1.
(3) كالشيخ في النهاية: 608، والعلامة في المختلف: 511 وغيره.
155



(1) كذا في الحجريتين. وفي النسخ الخطية: مشتراه.
(2) كذا في النسخ وليس في السند من يكنى بأبي الحسن ويتهم بفساد العقيدة ولعل الصحيح (أبوه
الحسن) والمراد به الحسن بن علي بن فضال ولم يرد ذكره في السند أيضا فلعله اشتبه عليه بالحسن
ابن علي بن يوسف الوارد في السند. والله العالم.
156



(1) السرائر 3: 192.
(2) راجع التنقيح الرائع 2: 403.
157

ولو أوصى بواجب وغيره، فإن وسع الثلث عمل بالجميع. وإن
قصر ولم تجز الورثة، بدئ بالواجب من الأصل، وكان الباقي من الثلث،
ويبدأ بالأول فالأول. ولو كان الكل غير واجب، بدئ بالأول فالأول،
حتى يستوفي الثلث.

(1) في " و " نسخة بدل: أقوى.
158



(1) التهذيب 9: 172 ح 701، الوسائل 13: 352 ب " 1 " من كتاب الوصايا ح 3 عن أحدهما
عليهما السلام.
159



(1) من " و " فقط.
(2) البقرة: 181.
(3) في هامش " و ": " إنما جعل الرواية شاهدا مع أنها نص في الباب لأن في طريقها أبا جميلة المفضل
ابن صالح وهو ضعيف، وحمران لم ينص الأصحاب على تعديله لكنه مشكور. منه رحمه الله ".
160

ولو أوصى لشخص بثلث، ولآخر بربع، ولآخر بسدس، ولم تجز
الورثة أعطي الأول، وبطلت الوصية لمن عداه.

(1) الكافي 7: 19 ح 15، الفقيه 4: 157 ح 545، التهذيب 9: 221 ح 867، والوسائل 13:
457 ب " 66 " من كتاب الوصايا ح 1.
(2) المبسوط 4: 48.
(3) راجع المختلف: 517.
(4) الوسيلة: 275 - 276.
161

ولو أوصى بثلثه لواحد، وبثلثه لآخر، كان ذلك رجوعا عن الأول
إلى الثاني.
162



(1) القواعد 1: 297.
163



(1) التحرير 1: 295.
(2) المختلف: 504.
(3) جامع المقاصد 10: 22.
164



(1) المبسوط 4: 10 - 9.
(2) راجع المهذب، ضمن المجموع 15: 410، الوجيز 1: 270، جواهر العقود 1: 447.
165



(1) الخلاف 4: 154 مسألة (28)، و 142 مسألة (11).
(2) الخلاف 4: 154 مسألة (28)، و 142 مسألة (11).
(3) راجع الوسائل 13: 385 ب " 18 " من كتاب الوصايا.
(4) كذا في " و ". وفي غيرها: يغني. ولعل الصحيح: فغني.
166

ولو اشتبه الأول استخرج بالقرعة.
ولو أو وصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن
يملك بعضه، وأعتق نصيبه حسب. وقيل: يقوم عليه حصة شريكه إن

(1) المبسوط 4: 11 و 43.
(2) المبسوط 4: 11 و 43.
(3) راجع المغني لابن قدامة 6: 449 ز 457، وجواهر العقود 1: 443.
167

احتمل ثلثه لذلك، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث، وبه رواية فيها
ضعف.

(1) النهاية: 616 - 617.
(2) المختلف: 509.
(3) الكافي 7: 20 ح 17، الفقيه 4: 158 ح 549، التهذيب 9: 222 ح 872، والوسائل 13:
463 ب " 74 " من كتاب الوصايا ح 2.
168

ولو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث ولم تجز الورثة،
كان لهما ما يحتمله الثلث.
ولو جعل لكل واحد منهما شيئا بدئ بعطية الأول، وكان النقص
على الثاني منهما.
169

ولو أوصى بنصف ماله مثلا فأجاز الورثة، ثم قالوا: ظننا أنه
قليل، قضي عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد. وفيه تردد.
أما لو أوصى بعبد أو دار فأجازوا الوصية، ثم ادعوا أنهم ظنوا أن
ذلك بقدر الثلث أو أزيد بيسير لم يلتفت إلى دعواهم، لأن الإجازة هنا
تضمنت معلوما.
170

وإذا أوصى بثلث ماله - مثلا - مشاعا كان للموصى له من كل شئ
ثلثه. وإن أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له
بالموت، ولا اعتراض فيه للورثة.

(1) الدروس: 243.
(2) التحرير 1: 294.
(3) القواعد 1: 297.
171

ولو كان له مال غائب، أخذ من تلك العين ما يحتمله الثلث من
المال الحاضر، ويقف الباقي حتى يحصل من الغائب، لأن الغائب معرض
للتلف.

(1) راجع الوسائل 13: 361 ب " 10 " و " 11 " من كتاب الوصايا.
(2) في " س ": السوقية.
(3) كذا في " س " ولم يرد الحاكم فيها. وفي غيرها الحاكم أو منوبه. وحيث لم يكن للمنوب معنى
مناسب رجحنا أن يكون محرفا عن: من يوثق به.
172

فرع
لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا، انصرفت الوصية إلى
الثلث الباقي، تحصيلا لامكان العمل بالوصية.
173

ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم انصرف إلى المحلل،
تحصينا لقصد المسلم عن المحرم، كما إذا أوصى بعود من عيدانه.
ولو لم يكن له عود إلا عود اللهو قيل: يبطل، وقيل: يصح. وتزال
عنه الصفة المحرمة. أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية.

(1) الدروس: 245.
(2) راجع المهذب، ضمن المجموع 15: 454، حلية العلماء 6: 89.
(3) البقرة: 181.
(4) في " س " لا يتناول.
174

وتصح الوصية بالكلاب ككلب الصيد والماشية والحائط
والزرع.
175

الطرف الثاني: في الوصية المبهمة.
من أوصى بجزء من ماله فيه روايتان أشهرهما العشر. وفي رواية
سبع الثلث.

(1) لم نعثر على مصدره.
176



(1) الكافي 7: 39 ح 1، التهذيب 9: 208 ح 824، الاستبصار 4: 131 ح 494، والوسائل
13: 442 ب " 54 " من كتاب الوصايا ح 2، والآية في سورة البقرة: 260.
(2) الكافي 7: 40 ح 2، الفقيه 4: 152 ح 528، التهذيب 9: 208 ح 825، والوسائل الباب
المتقدم ح 3.
(3) الكافي 7: 40 ح 3، التهذيب 9: 209 ح 826، الاستبصار 4: 132 ح 496، والوسائل
الباب المتقدم ح 4.
(4) التهذيب 9: 209 ح 827، الاستبصار 4: 497، والوسائل الباب المتقدم ح 11.
(5) المختلف: 501.
177



(1) الدروس: 245.
(2) كالمفيد في المقنعة: 673، والشيخ في النهاية: 613، وابن إدريس في السرائر 3: 187 و
207، وابن سعيد في الجامع للشرايع: 495، والعلامة في الارشاد 1: 461.
(3) التهذيب 9: 209 ح 828، الاستبصار 4: 132 ح 498، والوسائل 13: 447 ب " 54 "
من كتاب الوصايا ح 12 وورد ذيله في: 448 ب " 55 " ح 1. والآيتان الأولى في سورة الحجر:
44، والثانية في سورة التوبة: 60.
(4) التهذيب 9: 209 ح 829، الاستبصار 4: 132 ح 499، الوسائل 13: 447 ب " 54 "
من كتاب الوصايا ح 13.
(5) المختلف: 501.
178

ولو كان بسهم كان ثمنا.

(1) الفقيه 4: 152 ح 529، التهذيب 9: 209 ح 831، الاستبصار 4: 133 ح 501،
والوسائل الباب المتقدم ح 14.
(2) راجع التهذيب 9: 210، والاستبصار 4: 133.
(3) لاحظ الصفحة السابقة، هامش (3).
(4) الكافي 7: 41 ح 2، معاني الأخبار 216 ح 2، التهذيب 9: 210 ح 833، الاستبصار 4:
133 ح 503، والوسائل 13: 448 ب " 55 " من كتاب الوصايا ح 2.
179

ولو كان بشئ، كان سدسا.
ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها، جعله في وجوه البر. وقيل:
يرجع ميراثا.

(1) الكافي 7: 41 ح 1، الفقيه 4: 152 ح 526، معاني الأخبار: 216 ح 1، التهذيب 9: 210
ح 832، الاستبصار 4: 133 ح 502، والوسائل الباب المتقدم ح 3.
(2) الخلاف 4: 140 مسألة (9)، المبسوط 4: 8.
(3) كشف الأستار عن زوائد البزار 2: 139 ح 1380، مجمع الزوائد 4: 213.
(4) راجع الخلاف المتقدم وكذا المغني لابن قدامة 6: 477.
(5) التهذيب 9: 211 ح 834، الاستبصار 4: 134 ح 504، والوسائل الباب المتقدم ح 4.
(6) التهذيب 9: 211 ح 834، الاستبصار 4: 134 ح 504، والوسائل الباب المتقدم ح 4.
(7) الكافي 7: 40 ح 1، الفقيه 4: 151 ح 525، التهذيب 9: 211 ح 835، والوسائل 13:
450 ب " 56 " من كتاب الوصايا.
180

ولو أوصى بسيف معين وهو في جفن، دخل الجفن والحلية في
الوصية. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه ثياب، أو سفينة وفيها متاع، أو

(1) الكافي 7: 58 ح 7، الفقيه 4: 162 ح 565، التهذيب 9: 214 ح 844، والوسائل 13:
453 ب " 61 " من كتاب الوصايا.
(2) السرائر 3: 209 - 208.
(3) الحائريات ضمن الرسائل العشر للشيخ الطوسي: 297. (وهو في فرض نسيان جميع أبواب
الوصية).
(4) النهاية: 613.
(5) لاحظ ج 2: 189، و ج 5: 346.
181

جراب وفيه قماش، فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية. وفيه قول آخر
بعيد.

(1) الكافي 7: 44 ح 1، الفقيه 4: 161 ح 561، التهذيب 9: 211 ح 837، والوسائل 13:
451 ب " 57 " من كتاب الوصايا ح 1 وذيله في ب " 58 " ح 2.
(2) الكافي 7: 44 ح 2، الفقيه 4: 161 ح 562، التهذيب 9: 212 ح 838، والوسائل 13:
452 ب " 59 " من كتاب الوصايا.
182



(1) النهاية: 613 - 614.
(2) راجع المقنعة: 662، المهذب 1: 419.
(3) في النظر الثاني من كتاب الاقرار.
(4) المقنعة: 674 - 675.
183

ولو أوصى باخراج بعض ولده من تركته لم يصح. وهل يلغو
اللفظ؟ فيه تردد بين البطلان وبين إجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله
لمن عدا الولد، فتمضى في الثلث، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي
بموجب الفريضة. والوجه الأول. وفيه رواية بوجه آخر مهجورة.

(1) النساء: 11.
(2) الأنفال: 75.
(3) الكافي 7: 64 ح 26، الفقيه 4: 163 ح 568، التهذيب 9: 235 ح 918، الاستبصار
4: 139 ح 520، والوسائل 13: 476 ب " 90 " من كتاب الوصايا ح 1.
(4) المختلف: 507.
184



(1) الفقيه 4: 162 ح 567، التهذيب 9: 235 ح 917، الاستبصار 4: 139 ح 521، ورواه
الكليني في الكافي 7: 61 ح 15، والوسائل 13: 476 ب " 90 " من كتاب الوصايا ح 2.
185

وإذا أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع، رجع في تفسيره إلى
الوارث، كقوله: أعطوه حظا من مالي أو قسطا أو نصيبا أو قليلا أو يسيرا
أو جليلا أو جزيلا.

(1) الفقيه 1: 3.
186

ولو قال: أعطوه كثيرا، قيل: يعطى ثمانين درهما كما في النذر. وقيل:
يختص هذا التفسير بالنذر اقتصارا على موضع النقل.

(1) الوسائل 16: 186 ب " 3 " من كتاب النذر والعهد.
(2) الخلاف 4: 139 مسألة (8).
(3) المقنع: 163، الفقيه 4: 153.
(4) كما في الوسيلة: 378، وفقه القرآن 2: 313، والمؤتلف من المختلف 2: 60 مسألة (8).
(5) الخلاف 3: 360 - 359 مسألة (1).
(6) الكافي 7: 463 ح 21، التهذيب 8: 309 ح 1147، والوسائل 16: 186 ب " 3 " من كتاب الاقرار ح 1.
187

والوصية بما دون الثلث أفضل، حتى إنها بالربع أفضل من الثلث،
وبالخمس أفضل من الربع.

(1) هذا سهو من قلمه الشريف والصحيح الإمام الهادي عليه السلام.
(2) البقرة: 249.
(3) الأحزاب 41.
(4) الكافي 7: 11 ح 6، 5، الفقيه 4: 136 ح 475، التهذيب 9: 191 ح 769،
الاستبصار 4: 119 ح 451، والوسائل 13: 360 ب " 9 " من كتاب الوصايا ح 2.
(5) الكافي 7: 11 ح 6، 5، الفقيه 4: 136 ح 475، التهذيب 9: 191 ح 769،
الاستبصار 4: 119 ح 451، والوسائل 13: 360 ب " 9 " من كتاب الوصايا ح 2.
(6) الكافي 7: 11 ح 4، الفقيه 4: 136 ح 474، التهذيب 9: 192 ح 773، الاستبصار 4:
119 ح 453، والوسائل الباب المتقدم ح 1.
188

تفريع
إذا عين الموصى له شيئا، وادعى أن الموصي قصده من هذه الألفاظ
وأنكر الوارث، كان القول قول الوارث مع يمينه، إن ادعى عليه العلم
وإلا فلا يمين.

(1) الوسيلة: 375.
(2) التذكرة 2: 480 - 481.
189

الطرف الثالث: في أحكام الوصية:
إذا أوصى بوصية بأخرى مضادة للأولى عمل بالأخيرة.
ولو أوصى بحمل فجاءت به لأقل من ستة أشهر، صحت الوصية
به. ولو كان لعشرة أشهر من حين الوصية لم تصح. وإن جاءت لمدة بين
الستة والعشرة وكانت خالية من مولى وزوج، حكم به للموصى له.
وإن كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى له، لاحتمال توهم
الحمل في حال الوصية وتجدده بعدها.

(1) في ص: 162.
(2) في ص: 193.
190



(1) راجع عدة الحامل في كتاب الطلاق.
191

ولو قال: إن كان في بطن هذه ذكر فله درهمان، وإن كان أنثى فلها
درهم، فإن خرج ذكر وأنثى كان لهما ثلاثة دراهم. أما لو قال: إن كان
الذي في بطنها ذكرا فكذا، وإن كان أنثى فكذا، فخرج ذكر وأنثى لم يكن
لهما شئ.
192

وتصح الوصية بالحمل وبما تحمله المملوكة والشجرة، كما تصح
الوصية بسكنى الدار مدة مستقبلة.

(1) في ص: 190.
193

ولو أوصى بخدمة عبد، أو ثمرة بستان، أو سكنى دار، أو غير
ذلك من المنافع، على التأبيد أو مدة معينة، قومت المنفعة، فإن خرجت
من الثلث، وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث.

(1) في " س " بدل " دائما ": أو كل نماء.
194



(1) في " س، ش ": القائمة.
(2) في " و، م ": كثير.
195

وإذا أوصى بخدمة عبده مدة معينة فنفقته على الورثة، لأنها تابعة
للملك.

(1) (1) في " و " نسخة بدل: فقول الوسط.
(2) في " س ": تحسب.
(3) في " و " نسخة بدل بعد هذه الجملة: لذلك.
196



(1) في هامش " و ": " وجه الفرق: أن المالية هنا منتفية عن مالك الأصل بسبب سلب المنفعة،
بخلاف ما لو كانت المنفعة له، لأن (تركه) (كلمة غير واضحة في النسخة) العمل اذهاب
للمال وتضييع فيمنع منه، وقد نبه على الفرق فيما لو كانت المنفعة مؤقتة. منه رحمه الله ".
197

وللموصى له التصرف في المنفعة. وللورثة التصرف في الرقبة ببيع وعتق
وغيره، ولا يبطل حق الموصى له بذلك.
ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب والنبل والحسبان إلا
مع قرينة تدل على غيرها.

(1) في ج 5: 427.
198



(1) السرائر 3: 205 - 206.
(2) في " م، س، ش ": العرف.
199

وكل لفظ وقع على أشياء وقوعا متساويا فللورثة الخيار في تعيين ما
شاءوا منها.

(1) القواعد 1: 298.
200

أما لو قال: أعطوه قوسي، ولا قوس له إلا واحدة انصرفت الوصية إليها
من أي الأجناس كانت.
ولو أوصى برأس من مماليكه كان الخيار في التعيين إلى الورثة.
ويجوز أن يعطوا صغيرا أو كبيرا، صحيحا أو معيبا.

(1) في " و ": بندق، نسخة.
(2) الصحاح 3: 967، لسان العرب 6: 185.
201

ولو هلك مماليكه بعد وفاته إلا واحدا تعين للعطية. فإن ماتوا بطلت
الوصية. فإن قتلوا لم تبطل، وكان للورثة أن يعينوا له من شاءوا، أو
يدفعوا قيمته إن صارت إليهم، وإلا أخذها من الجاني.

(1) في " س ": المماكسة.
202

وتثبت الوصية بشاهدين مسلمين عدلين، ومع الضرورة وعدم
عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة.

(1) التذكرة 2: 486.
(2) المائدة: 106.
(3) راجع الوسائل 13: 390 ب (20) من كتاب الوصايا.
(4) المائدة: 107.
203

وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين، أو شاهد وامرأتين.

(1) لم نعثر على تصريح منه بذلك. ولعل منشأ إسناده إليه نقله الرواية المتضمنة لذلك في التذكرة
2: 521 من دون تعليق. ويحتمل حصول الاشتباه بين كلامه ومتن الرواية وهي الحديث " 6 "
من الباب.
(2) في " س، و، م ": العصر.
(3) الكافي 7: 4 ح 3، التهذيب 9: 180 ح 725، والوسائل 13: 391 ب " 20 " من كتاب
الوصايا ح 4. والآية في سورة المائدة: 106.
(4) التذكرة 2: 522.
(5) البقرة: 282.
204

ويقبل شهادة الواحدة في ربع ما شهدت به، وشهادة اثنتين في
النصف، وثلاث في ثلاثة الأرباع، وشهادة الأربع في الجميع.

(1) لاحظ الوسائل 18: 192 ب " 14 " من أبواب كيفية الحكم.
(2) في " ب ": في الصحيح.
(3) راجع الوسائل 13: 395 ب " 22 " من كتاب الوصايا.
(4) راجع الوسائل 13: 395 ب " 22 " من كتاب الوصايا.
(5) التذكرة 2: 522.
(6) كذا في " و، ب " وفي غيرهما: لقيامها.
(7) في " س ": اثنتين.
205

ولا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين، ولا تقبل شهادة النساء في
ذلك. وهل تقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فبه تردد، أظهره المنع.

(1) السرائر 2: 138.
(2) لم نعثر عليه ونسبه في الدروس: 195 إلى ظاهر ابن البراج وهو صريح كلامه في المهذب 2:
120 و 559.
(3) لعل المراد بها قوله تعالى: (إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) البقرة: 185.
(4) لعل المراد بها الاطلاقات الواردة في قبول الشاهد مع اليمين لاحظ الوسائل 18: 192 ب
" 14 " من أبواب كيفية الحكم.
(5) المختصر النافع: 167.
206

ولو أشهد إنسان عبدين له على حمل أمته أنه منه، ثم مات فأعتقا
وشهدا بذلك، قبلت شهادتهما ولا يسترقهما المولود. وقيل: يكره. وهو
أشبه.

(1) التهذيب 9: 222 ح 871، الاستبصار 4: 136 ح 511، الوسائل 13: 461 ب " 71 "
من كتاب الوصايا ح 2.
(2) في " م ": على المولى.
(3) النهاية: 331.
207

ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا ما يجر به نفعا أو
يستفيد منه ولاية.

(1) الكافي 7: 20 ح 16، الفقيه 4: 157 ح 544، التهذيب 9: 222 ح 870، الاستبصار
4: 136 ح 512، والوسائل 13: 460 ب " 71 " من كتاب الوصايا ح 1.
(2) القواعد 1: 355.
(3) لم ترد العتق إلا في الحجريتين. والظاهر أنه الصحيح. وفي " ب " وهامش " و ": العمل.
208

ولو كان وصيا في إخراج مال معين، فشهد للميت بما يخرج به ذلك المال
من الثلث، لم يقبل.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 727.
(2) راجع التنقيح الرائع 2: 419.
209

مسائل أربع:
" الأولى ": إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم أعتق ثلثهم
بالقرعة. ولو رتبهم أعتق الأول حتى يستوفي الثلث. وتبطل
الوصية فيمن بقي.
ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيده استخرج
ذلك العدد بالقرعة. وقيل: يجوز للورثة أن يتخيروا بقدر ذلك العدد،
والقرعة على الاستحباب. وهو حسن.

(1) عوالي اللئالي 1: 456 ح 196، مستدرك الوسائل 14: 104 ب " 16 " من كتاب الوصايا
ح 3 وراجع أيضا السنن الكبرى للبيهقي 10: 285.
210

" الثانية ": لو أعتق مملوكه عند الوفاة منجزا وليس له سواه، قيل:
عتق كله. وقيل: ينعتق ثلثه، ويسعى للورثة في باقي قيمته. وهو أشهر.
ولو أعتق ثلثه سعى في باقيه. ولو كان له مال غيره أعتق الباقي من ثلث
تركته.
" الثالثة ": لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب. فإن لم يجد أعتق من
لا يعرف بنصب.

(1) في ص: 304.
211

ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلاف ذلك، أجزأت عن الموصي.

(1) في ج 5: 337.
(2) البقرة: 181.
(3) النهاية: 616.
(4) الكافي 7: 18 ح 9، الفقيه 4: 159 ح 553، التهذيب 9: 220 ح 863، والوسائل 13:
462 ب " 73 " من كتاب الوصايا ح 1.
212

" الرابعة ": لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فلم يجد به لم يجب
شراؤها، وتوقع وجودها بما عين له. ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع
إليها ما بقي.

(1) مسند أحمد 2: 428، السنن الكبرى للبيهقي 4: 326. وراجع أيضا عوالي اللئالي 4: 58
ح 206.
(2) تقدم نظيره في ص: 180.
(3) التذكرة 2: 491.
213



(1) الكافي 7: 19 ح 13، الفقيه 4: 159 ح 557، التهذيب 9: 221 ح 868، والوسائل 13:
465 ب " 77 " من كتاب الوصايا ح 1.
214

الرابع
في الموصى له
ويشترط فيه الوجود. فلو كان معدوما لم تصح الوصية له، كما لو
أوصى لميت، أو لمن ظن وجوده فبان ميتا عند الوصية. وكذا لو أوصى لما
تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان.

(1) المدونة الكبرى 6: 73، الحاوي الكبير 8: 193.
(2) روضة الطالبين 5: 96، المغني لابن قدامة 6: 509.
(3) روضة الطالبين 5: 96.
(4) حلية العلماء 6: 74، إخلاص الناوي 2: 529.
(5) في هامش " و ": " ذكر الاشكال الشيخ علي في الشرح ولم يذكر الجواب عنه. منه ". لاحظ جامع
المقاصد 10: 41.
(6) في ج 5: 328.
215

وتصح الوصية للأجنبي والوارث.

(1) في " س ": فيها.
(2) في " س " فإن المقصود منها.
216



(1) التهذيب 9: 199 ح 794، الاستبصار 4: 127 ح 477، الوسائل 13: 375 ب " 15 "
من كتاب الوصايا ح 10.
(2) في " س " للوارث وبه أيضا حديث لأبي ولاد وهو الحديث " 7 " من الباب.
(3) الاستبصار 4: 127 ح 478، الوسائل 13: 375 ب " 15 "، من كتاب الوصايا ح 8.
(4) الوسائل 13: 373 ب " 15 " من كتاب الوصايا.
(5) سورة البقرة: 180.
(6) الكافي للقرطبي 2: 1024، المغني لابن قدامة 6: 449.
(7) مسند أحمد بن حنبل 4: 186، سنن ابن ماجة 2: 905 ح 2713 و 2714.
(8) راجع جامع البيان (تفسير الطبري) 2: 68، الجامع لأحكام القرآن 2: 262،
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1: 217.
(9) راجع جامع البيان (تفسير الطبري) 2: 68، الجامع لأحكام القرآن 2: 262،
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1: 217.
(10) راجع جامع البيان (تفسير الطبري) 2: 68، الجامع لأحكام القرآن 2: 262،
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1: 217.
217

وتصح الوصية للذمي ولو كان أجنبيا. وقيل: لا يجوز مطلقا. ومنهم من
خص الجواز بذوي الأرحام. والأول أشبه.

(1) جامع البيان للطبري 2: 69.
(2) الممتحنة: 8.
(3) الكافي 7: 14 ح 2، الفقيه 4: 148 ح 514، التهذيب 9: 201 ح 804، الاستبصار 4:
128 ح 484، الوسائل 13: 411 ب " 32 " من كتاب الوصايا ح 1، والآية في سورة البقرة:
181.
(4) الكافي 7: 14 ح 1، التهذيب 9: 203 ح 808، الاستبصار 4: 129 ح 488 والوسائل الحديث المتقدم.
218

وفي الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.

(1) الكافي 7: 14 ح 4، الفقيه 4: 148 ح 505، التهذيب 9: 202 ح 805، الاستبصار 4:
128 ح 485 والوسائل 13: 414 ب " 33 " من كتاب الوصايا ح 4.
(2) سورة المجادلة: 22.
(3) راجع مسند أحمد 2: 222، صحيح البخاري 3: 147، عوالي اللئالي 1: 95 ح 3، وأيضا
2: 260 ح 15.
(4) راجع الوسائل 15: 243 ب " 17 " من أبواب النفقات وغيره.
(5) الممتحنة: 9.
219



(1) الزمر: 9.
(2) راجع الوسائل 8: 19 ب " 7 " من أبواب وجوب الحج ح 1.
220

ولا تصح الوصي لمملوك الأجنبي، ولا لمدبره، ولا لأم ولده، ولا
لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولو أجاز مولاه.

(1) يلاحظ أن المصنف عبر بالأشبه دون الأشهر.
(2) الفقيه 4: 173 ح 609، التهذيب 9: 205 ح 813، الاستبصار 4: 130 ح 490.
الوسائل 13: 416 ب " 35 " من كتاب الوصايا ح 3.
221



(1) المغني لابن قدامة 6: 569، المنهاج ضمن مغني المحتاج 3: 41.
(2) كذا في " ش " وفي " و، م ": ولا متعلق لها عنه. ولعل الصحيح: ولا تعلق لها به.
(3) التهذيب 9: 216 ح 852، الاستبصار 4: 134 ح 506، الوسائل 13: 466 ب " 78 "
من كتاب الوصايا ح 2.
(4) الكافي 7: 28 ح 1، الفقيه 4: 160 ح 558، التهذيب 9: 223 ح 874، الوسائل 13:
468 ب " 80 " من كتاب الوصايا.
222

وتصح لعبد الموصي ولمدبره، ومكاتبه، وأم ولده. ويعتبر ما يوصي
به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان
الموصى به للورثة. وإن كانت أقل أعطي الفاضل. وإن كانت أكثر
سعى للورثة فيما بقي، ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به، فإن بلغت
ذلك بطلت الوصية. وقيل: تصح ويسعى في الباقي كيف كان. وهو
حسن.
223



(1) المقنعة: 676، النهاية: 610.
(2) التهذيب 9: 216 ح 851، الاستبصار 4: 134 ح 505، الوسائل 13: 467 ب " 79 "
من كتاب الوصايا ح 2.
224



(1) راجع المختلف 2: 505.
(2) راجع المختلف 2: 505.
(3) تقدمت في ص: 222، هامش (3).
225

وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد بقدر
الدين مرتين أعتق المملوك، ويسعى في خمسة أسداس قيمته. وإن كانت
قيمته أقل بطلت الوصية بعتقه. والوجه أن الدين يقدم على الوصية فيبدأ
به، ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين. أما لو نجز عتقه عند موته كان
الأمر كما ذكرناه أولا، عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه
السلام.

(1) من هامش " و " بعنوان (ظاهرا).
226



(1) الكافي 7: 26 ح 1، التهذيب 217 ح 854، الاستبصار 4: 9 ح 27، والوسائل 13:
424 ب " 39 " من كتاب الوصايا ح 5.
(2) التهذيب 9: 218 ح 856. ولكن في الكافي 7: 27 ح 2 عن أحدهما عليهما السلام. ثم إنها
رويت صحيحا في الفقيه 3: 70 ح 239 والتهذيب 8: 232 ح 840 والاستبصار 4: 7 ح 24
عن أبي عبد الله عليه السلام.
(3) راجع المقنعة: 676 - 677، النهاية: 545.
(4) النهاية: 610.
(5) المهذب 2: 108، إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 12: 207.
227



(1) المراد بالقواعد ما مر ذكرها في ص 226. وما تدل عليها من النصوص بترتيب ما ورد
في الوسائل 13: الأبواب " 11 " و " 28 " و " 17 " من كتاب الوصايا.
(2) الفقيه 3: 70 ح 240، التهذيب 9: 218 ح 857 والوسائل 13: 423 ب " 39 " من كتاب
الوصايا ح 3.
228

ولو أوصى لمكاتب غيره المطلق وقد أدى بعض مكاتبته كان له من
الوصية بقدر ما أداه.
ولو أوصى الانسان لأم ولده صحت الوصية من الثلث، وهل تعتق
من الوصية أو من نصيب ولدها؟ قيل: تعتق من نصيب ولدها، وتكون
لها الوصية. وقيل: بل تعتق من الوصية، لأنه ميراث إلا بعد الوصية.

(1) النساء: 11 و 12.
229



(1) الكافي 7: 29 ح 4، التهذيب 9: 224 ح 880 والوسائل 13: 470 ب " 82 " من كتاب
الوصايا ح 4.
(2) المختصر النافع: 164.
(3) في الأمر الثاني من كتاب الاستيلاد.
(4) نكت النهاية 3: 151.
230

وإطلاق الوصية يقتضي التسوية، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور
وإناث فهم فيه سواء. وكذا لأخواله وخالاته، أو أعمامه وعماته. وكذا لو
أوصى لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأصح. وفيه رواية مهجورة. أما
لو نص على التفضيل اتبع.

(1) النهاية: 614.
(2) نسب ذلك إلى ابن الجنيد وابن البراج راجع المقتصر لابن فهد: 216.
(3) في هامش " و ": " هذه الرواية رواها ابن بابويه في الصحيح والكليني في الحسن والشيخ في
الموثق. منه رحمه الله ". الكافي 7: 45 ح 3، الفقيه 4: 154 ح 535، التهذيب 9: 214
ح 854، والوسائل 13: 454 ب " 62 " من أبواب الوصايا.
(4) الكافي 7: 45 ذيل ح 1، الفقيه 4: 155 ح 536، التهذيب 9: 214 ذيل ح 846، الوسائل
13: 455 ب " 64 " من كتاب الوصايا ح 2.
231

ولو أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه، مصيرا إلى العرف.
وقيل: كان لمن يتقرب إليه بآخر أب وأم له في الاسلام. وهو غير مستند
إلى شاهد.

(1) النهاية: 614.
(2).
(3) هود: 46.
(4) الزيادة من الحجريتين فقط. وهو الصحيح ظاهرا.
232

ولو أوصى لقومه قيل: هو لأهل لغته.

(1) حكاه العلامة في المختلف 2: 503.
(2) الزيادة من " ش، ب " وهامش " و ".
(3) المقنعة: 655، النهاية: 599.
(4) الحجرات: 11.
233

ولو قال لأهل بيته، دخل فيهم الأولاد والآباء والأجداد.

(1) السرائر: 3: 164.
(2) كذا في الحجريتين وفي " م ": ينطق. وفي سائر النسخ. ينطلق وهو كذلك في السرائر (الحجرية
والحديثة).
(3) التذكرة 2: 477.
(4) المغني لابن قدامة 6: 582 - 583.
234

ولو قال لعشيرته، كان لأقرب الناس في نسبه. ولو قال لجيرانه، قيل:
كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب. وفيه قول آخر مستبعد.

(1) عيون أخبار الرضا (ع) 2: 29 ح 32، الوسائل 6: 187 ب " 29 " من أبواب المستحقين
للزكاة ح 6.
(2) تفسير الحبري: 297 - 311، تفسير فرات الكوفي: 332 ح 451 - 466، شواهد التنزيل
2: 20 - 92.
(3) منهم المفيد في المقنعة: 655، والشيخ في النهاية: 599، وابن إدريس في السرائر 3: 164.
(4) القاموس المحيط 2: 90.
(5) قواعد الأحكام 1: 294، التذكرة 2: 478، التحرير 1: 301، وفي الارشاد 1: 459
والتبصرة: 127 أنه أقرب الناس إليه نسبا كما هنا.
(6) المغني لابن قدامة 6: 586.
235

وتصح الوصية للحمل الموجود، وتستقر بانفصاله حيا. ولو وضعته
ميتا بطلت الوصية. ولو وقع حيا ثم مات كانت الوصية لورثته.
وإذا أوصى المسلم للفقراء كان لفقراء ملته. ولو كان كافرا انصرف
إلى فقراء نحلته.

(1) الكافي 2: 669 ح 2، الوسائل 8: 491 ب " 90 " من أبواب أحكام العشرة ح 1.
(2) في ص: في ج 5: 343.
(3) في ص: 193.
(4) في ج 5: 336.
236

ولو أوصى لانسان فمات قبل الموصي قيل: بطلت الوصية. وقيل:
إن رجع الموصي بطلت الوصية، سواء رجع قبل الموصى له أو بعده.
وإن لم يرجع كانت الوصية لورثة الموصى له. وهو أشهر الروايتين. ولو لم
يخلف الموصى له أحدا رجعت إلى ورثة الموصي.

(1) في ص: 128.
237

ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين الوجه، وجب صرفه إليه يصنع به ما شاء.
238

ولو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجر. وقيل: يختص
بالغزاة. والأول أشبه.
وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أو غيره،

(1) النهاية: 613، المبسوط 4: 35.
(2) كما في الوسيلة: 371.
(3) البقرة: 180.
(4) الوسائل 13: 373 ب " 15 " من كتاب الوصايا.
(5) في ص: 216.
(6) الفقيه 4: 134 ح 466، تفسير العياشي 1: 76، التهذيب 9: 174 ح 708، الوسائل
13: 471 ب " 83 " من كتاب الوصايا ح 3.
239

وإذا أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث، ولا يعطى الأبعد مع وجود
الأقرب.

(1) الكافي 7: 10 ح 4، الفقيه 4: 144 ح 493، التهذيب 9: 199 ح 791، 792، الوسائل
13: 374 ب " 15 " من كتاب الوصايا ح 5، والآية في سورة البقرة: 180.
240

الخامس
في الأوصياء
ويعتبر في الوصي العقل والاسلام.
وهل يعتبر العدالة؟ قيل:
نعم، لأن الفاسق لا أمانة له. وقيل: لا، لأن المسلم محل للأمانة كما في
الوكالة والاستيداع، ولأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه.

(1) هود: 113.
(2) كذا في " و " وفي هامشها و " س ": يشاركه وفي سائر النسخ غير واضحة.
241



(1) السرائر: 3: 189.
(2) المختصر النافع: 164.
(3) مختلف الشيعة 2: 510.
(4) التذكرة 2: 511، القواعد 1: 353.
242

أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصي أمكن القول
ببطلان وصيته، لأن الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند
زواله، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه.

(1) القواعد 1: 353، التحرير 1: 303، المختلف: 510، الارشاد 1: 463، التبصرة:
129.
(2) السرائر 3: 190.
243



(1) الحاوي الكبير 8: 334، روضة الطالبين 5: 274، رحمة الأمة: 197.
(2) كذا في الحجريتين. وفي " و " ينظر في. وفي غيرها: نظر في.
244

ولا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن مولاه.
ولا تصح الوصية إلى الصبي منفردا، وتصح منضما إلى البالغ،
لكن لا يتصرف إلا بعد بلوغه.

(1) الحاوي الكبير 8: 329، المغني لابن قدامة 6: 602.
(2) الكافي 7: 46 ح 1، الفقيه 4: 155 ح 538، التهذيب 9: 184 ح 743، الاستبصار 4:
140 ح 522، الوسائل 13: 439 ب " 50 " من كتاب الوصايا ح 2.
245



(1) الكافي 7: 46 ح 2، الفقيه 4: 155 ح 539، التهذيب 9: 185 ح 744، الوسائل 13:
438 ب " 50 " من كتاب الوصايا ح 1.
246

ولو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير، تصرف الكبير منفردا حتى يبلغ
الصغير، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرد. ولو مات الصغير أو بلغ فاسد
العقل، كان للعاقل الانفراد بالوصية ولم يداخله الحاكم، لأن للميت
وصيا. ولو تصرف البالغ ثم بلغ، لم يكن له نقض شئ مما أبرمه،
إلا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصية.

(1) في ص: 254.
(2) التذكرة 2: 510.
(3) الدروس: 248.
(4) في ص: 245.
247

ولا تجوز الوصية إلى الكافر ولو كان رحما. نعم، يجوز أن يوصي إليه مثله.
وتجوز الوصية إلى المرأة إذا جمعت الشرائط.

(1) هود: 113.
(2) في ص: 245، هامش (2).
(3) التهذيب 9: 245 ح 953. ورواه في الفقيه 4: 168 ح 585 مسندا. والحديث في الوسائل
13: 442 ب (53) من كتاب الوصايا ح 1، والآية في سورة النساء: 5.
248

ولو أوصى إلى اثنين، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما، لم يجز لأحدهما
أن ينفرد عن صاحبه بشئ من التصرف.

(1) النهاية: 606.
(2) كما في المهذب 2: 116 - 117 والجامع للشرايع: 492.
(3) الكافي 7: 47 ح 2، الفقيه 4: 151 ح 524، التهذيب 9: 185 ح 746، الاستبصار 4:
118 ح 449، الوسائل 13: 440 ب (51) من
كتاب الوصايا ح 1. وروي في الكافي 7: 46 ح 1، والفقيه 4: 151 بوجه آخر.
249

ولو تشاحا، لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه إلا ما لا بد
منه، مثل كسوة اليتيم ومأكوله. وللحاكم جبرها على الاجتماع، فإن
تعاسرا جاز له الاستبدال بهما.

(1) المختلف 2: 512.
(2) راجع إيضاح الفوائد 2: 631 ولكنه لم يتعرض لحمل الرواية، والتنقيح 2: 389 - 390
ولكنه تنظر في حمل الرواية، وجامع المقاصد 11: 291.
(3) في " س " و " ش ": بالغرض.
250



(1) كالشهيد في الدروس: 248، والسيوري في التنقيح الرائع 2: 388، والكركي في جامع
المقاصد 11: 292.
(2) جامع المقاصد 11: 292.
(3) الكافي (في الفقه): 366.
(4) المبسوط 4: 54.
(5) القواعد 1: 354.
(6) راجع المبسوط 4: 54، والسرائر 3: 190.
251



(1) راجع النهاية: 606، المهذب 2: 116، والوسيلة: 373، وتلخيص الخلاف 2: 290 ذيل
مسألة (39).
(2) السرائر 3: 191.
252

ولو أرادا قسمة المال بينهما لم يجز.
ولو مرض أحدهما أو عجز ضم إليه
الحاكم من يقويه.

(1) التذكرة 2: 509.
(2) في ص: 258.
(3) الدروس: 248.
253

أما لو مات أو فسق لم يضم الحاكم إلى الآخر، وجاز له الانفراد، لأنه
لا ولاية للحاكم مع وجود الوصي، وفيه تردد.
254

ولو شرط لها الاجتماع والانفراد، كان تصرف كل واحد منهما ماضيا
ولو انفرد. ويجوز أن يقتسما المال، ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه، كما
يجوز انفراده قبل القسمة.
وللموصى إليه أن يرد الوصية ما دام الموصي حيا، بشرط أن يبلغه
الرد.

(1) في ص: 135.
255



(1) الكافي ذ: 6 ح 3، الفقيه 4: 145 ح 500، التهذيب 9: 206 ح 816، الوسائل 13:
398 ب " 23 " من كتاب الوصايا ح 3.
(2) كما في القواعد 1: 354، وتلخيص الخلاف 2: 283 ضمن مسألة (21).
256

ولو مات قبل الرد، أو بعده ولم يبلغه، لم يكن للرد أثر، وكانت الوصية
لازمة للموصي.

(1) في ص: 255.
(2) في هامش " و ": " رواية محمد بن مسلم رواها الشيخ في الحسن عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن حماد عن ربعي عن محمد، ورواها ابن بابويه في الفقيه في الصحيح. منه رحمه الله " راجع
الكافي 7: 6 ح 1، الفقيه 4: 144 ح 496، التهذيب 9: 205 ح 814، الوسائل 13:
398 ب " 23 " من كتاب الوصايا ح 1.
(3) الكافي 7: 6 ح 2، الفقيه 4: 144 ح 497، التهذيب 9: 205 ح 815، الوسائل 13:
398 ب " 23 " من كتاب الوصايا ح 2.
(4) مر في الصفحة المقابلة هامش (1).
257

ولو ظهر من الوصي عجز، ضم إليه مساعد.

(1) الكافي 7: 6 ح 5، الفقيه 4: 145 ح 499، التهذيب 9: 206 ح 818، الوسائل 13:
399 ب " 23 " من كتاب الوصايا ح 4.
(2) التحرير 1: 303.
(3) مختلف الشيعة 2: 499.
(4) سورة الحج: 78.
(5) راجع الوسائل 17: 340 ب " 12 " من كتاب احياء الموات.
258



(1) التذكرة 2: 511.
(2) الدروس: 248.
(3) كما في القواعد 1: 353 والدروس: 248.
(4) في ص: 264.
259

وإن ظهر منه خيانة وجب على الحاكم عزله، ويقيم مكانه أمينا.
والوصي أمين لا يضمن ما يتلف، إلا عن مخالفته لشرط الوصية أو
تفريط.
ولو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير
إذن الحاكم إذا لم تكن له حجة. وقيل: يجوز مطلقا.

(1) في ص: 252.
260



(1) النهاية: 608.
(2) الكافي 7: 57 ح 1، الفقيه 4: 174 ح 613، التهذيب 9: 232 ح 910، الوسائل 13:
479 ب " 93 " من أحكام الوصايا ح 1.
(3) السرائر 3: 192.
(4) سورة التوبة: 91.
261

وفي شرائه لنفسه من نفسه تردد، أشبهه الجواز إذا أخذ بالقيمة العدل.

(1) الخلاف 3: 346، 347 مسألة " 9 "، المبسوط 2: 381.
(2) من " و " فقط.
(3) الكافي 7: 59 ح 10، الفقيه 4: 162 ح 566، التهذيب 9: 233 ح 913، الوسائل 13:
475 ب " 89 " من كتاب الوصايا ح 1.
262

وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي، جاز اجماعا. وإن لم يأذن له
لكن لم يمنعه فهل له أن يوصي؟ فيه خلاف، أظهره المنع، ويكون النظر
بعده إلى الحاكم.
263

وكذا لو مات انسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته. ولو لم يكن
هناك حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به. وفي هذا تردد.

(1) الفقيه 4: 168 ح 587، ورواه أيضا في التهذيب 9: 215 ح 850، الوسائل 13: 460
ب " 70 " من كتاب الوصايا ح 1.
264



(1) الكافي 7: 412 ح 5، التهذيب 6: 218 ح 514 والوسائل 18: 98 ب " 11 " من أبواب
صفات القاضي ح 1.
(2) السرائر 3: 194.
(3) النهاية: 608.
(4) المائدة: 2.
(5) التوبة: 71.
265

ولو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب لم يصح، وكانت
الولاية إلى جد اليتيم دون الوصي. وقيل: يصح ذلك في قدر الثلث مما
ترك، وفي أداء الحقوق.

(1) في هامش " و ": " وفي التهذيب قال: سألته عن رجل، فجعلها مقطوعة، وفي المختلف: سألت
أبا عبد الله عليه السلام، فجعلها موصولة. منه رحمه الله ". راجع التهذيب 9: 240 ح 929
والمختلف 2: 512 ورويت مضمرة أيضا في الفقيه 4: 161 ح 563، وعن أبي عبد الله عليه
السلام في الكافي 7: 67 ح 3. راجع الوسائل 13: 474 ب " 88 " من كتاب الوصايا ح 2.
(2) من " و ". وورد بين معقوفتين في الكافي.
(3) الكافي 7: 66 ح 1، التهذيب 9: 239 ح 927، الوسائل 13: 475 ب " 88 " من كتاب
الوصايا ح 3.
266



(1) المبسوط 4: 52 و 54.
267



(1) كذا في النسخ والظاهر: بلفظ.
(2) التذكرة 2: 510.
268

وإذا أوصى بالنظر في شئ معين اختصت ولايته به، ولا يجوز له
التصرف في غيره، وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه.
269

مسائل ثلاث:
(الأولى): الصفات المراعاة في الوصي تعتبر حالة الوصية. وقيل:
حين الوفاة، فلو أوصى إلى صبي فبلغ ثم مات الموصي، صحت الوصية.
وكذا الكلام في الحرية والعقل. والأول أشبه.

(1) في " س ": وحيث يجوز تخصيص.
(2) راجع المغني لابن قدامة 6: 603 والمهذب ضمن المجموع 15: 511.
270



(1) الدروس: 248.
(2) في النسخ الخطية: إلى قبل.
(3) الدروس: 248.
(4) التذكرة 2: 511.
272



(1) جامع المقاصد 1: 281.
(2) الدروس: 248.
(3) غاية المراد: 155.
273

(الثانية): تصح الوصية على كل من للموصي عليه ولاية شرعية،
كالولد وإن نزلوا، بشرط الصغر، فلو أوصى على أولاده الكبار العقلاء أو
على أبيه، أو على أقاربه، لم تمض الوصية عليهم. ولو أوصى بالنظر في
المال الذي تركه لهم، لم يصح له التصرف ولا في ثلثه، وتصح في إخراج
الحقوق عن الموصي كالديون والصدقات.

(1) لاحظ ص: 266 - 269.
274

(الثالثة): يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره
في ماله. وقيل: يأخذ قدر كفايته. وقيل: أقل الأمرين. والأول أظهر.

(1) النساء: 6.
275



(1) النساء: 6.
(2) التهذيب 9: 244 ح 949، الوسائل 12: 184 ب " 72 " من أبواب ما يكتسب به ح 1.
(3) في " س " و " ش " و " و ": إن لم.
(4) في " س " و " ش ": في بقية.
276



(1) النساء: 6.
(2) البقرة: 188.
(3) النساء: 10.
(4) المبسوط: 2: 163، الخلاف 3: 179 مسألة (295).
277

السادس
في اللواحق
وفيه قسمان:
القسم الأول، وفيه مسائل:
الأولى: إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه وليس له إلا واحد،
فقد شرك بينهما في تركته، فللموصى له النصف، فإن لم يجز الوارث فله
الثلث. ولو كان له ابنان، كانت الوصية بالثلث. ولو كان له ثلاثة، كان
له الربع.
والضابط: أنه يضاف إلى الوارث، ويجعل كأحدهم إن كانوا
متساوين. وإن اختلفت سهامهم، جعل مثل أضعفهم سهما، إلا أن
يقول مثل أعظمهم، فيعمل بمقتضى وصيته.
279



(1) راجع المغني لابن قدامة 6: 479، حلية العلماء 6: 104، 105.
(2) التحرير 1: 297.
(3) كذا في إحدى الحجريتين. وفي الأخرى والنسخ الخطية: مال الموصى له.
280

فلو قال له: مثل نصيب بنتي، فعندنا يكون له النصف إذا لم يكن
وارث سواها، ويرد إلى الثلث إذا لم تجز.
ولو كان له بنتان كان له الثلث، لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة
فيكون الموصى له كثالثة.
ولو كان له ثلاث أخوات من أم وإخوة ثلاثة من أب، فأوصى
للأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته، كان كواحدة من الأخوات، فيكون له
سهم من عشرة، وللأخوات ثلاثة، وللأخوة ستة.

(1) المغني لابن قدامة 6: 484.
281

ولو كان له زوجة وبنت، وقال: مثل نصيب بنتي، فأجاز الورثة،
كان له سبعة أسهم، وللبنت مثلها، وللزوجة سهمان. ولو قيل: لها سهم
واحد من خمسة عشر كان أولى.

(1) يلاحظ أن في نسخة الشرايع لدينا ورد التقييد بالثلاثة كما في متن الجواهر أيضا.
(2) المبسوط 4: 6.
282



(1) من هامش " س ".
283

ولو كان له أربع زوجات وبنت، فأوصى بمثل نصيب إحداهن،
كانت الفريضة من اثنين وثلاثين، فيكون للزوجات الثمن، أربعة بينهن
بالسوية، وله سهم كواحدة، ويبقى سبعة وعشرون. ولو قيل: من
ثلاثة وثلاثين كان أشبه.

(1) المبسوط 4: 6.
(2) المبسوط 4: 6.
284

الثانية: لو أوصى لأجنبي بنصيب ولده، قيل: تبطل الوصية،
لأنها وصية بمستحقه. وقيل: تصح، ويكون كما لو أوصى بمثل نصيبه.
وهو أشبه.

(1) المبسوط 4: 7.
(2) النساء: 11.
285



(1) المختلف 2: 501.
287



(1) جامع المقاصد 10: 239 - 240.
(2) المختلف 2: 501.
(3) التذكرة 2: 497 لاحظ المغني لابن قدامة 6: 480.
(4) المبسوط 4: 7.
288

ولو كان له ابن قاتل فأوصى بمثل نصيبه، قيل: صحت الوصية،
وقيل: لا تصح، لأنه لا نصيب له. وهو أشبه.

(1) إيضاح الفوائد 2: 541 - 542.
(2) المبسوط 4: 7.
289

الثالثة: إذا أوصى بضعف نصيب ولده كان له مثلاه. ولو قال:
ضعفاه كان له أربعة. وقيل: ثلاثة. وهو أشبه أخذا بالمتيقن. وكذا لو
قال: ضعف ضعف نصيبه.

(1) المختلف 2: 501.
(2) الصحاح 4: 1390.
(3) الأحزاب: 30.
(4) البقرة: 265.
(5) كذا في النسخ وله وجه. وفي هامش " و " نقلا عن خط الشيخ حفيد الشارح: مثلين. وكذا
في المغني.
(6) نقله عنه ابن قدامة في المغني 6: 481.
(7) تهذيب اللغة 1: 480.
(8) كتاب العين 1: 282.
290



(1) راجع الأضداد للأنباري: 131، وتهذيب اللغة 1: 480.
(2) جمهرة اللغة 2: 903.
(3) النهاية 3: 89.
(4) الخلاف 4: 138 مسألة (5).
(5) الأسراء: 75. وفي الآية: إذا لأذقناك.
(6) سبأ: 37.
(7) الروم: 39.
(8) راجع تهذيب اللغة 1: 480.
291

الرابعة: إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة، جاز صرف كل
ما في بلد إلى فقرائه، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضا.

(1) التذكرة 2: 499.
(2) الارشاد 1: 465.
292

ويدفع إلى الموجودين في البلد، فلا يجب تتبع من غاب.
وهل يجب أن
يعطى ثلاثة فصاعدا؟ قيل: نعم. وهو الأشبه، عملا بمقتضى اللفظ.
293

وكذا لو قال: أعتقوا رقابا، وجب أن يعتق ثلاثة فما زاد، إلا أن يقصر ثلث
مال الموصي.

(1) مسند أحمد 2: 258، 428، 508، عوالي اللئالي 4: 58 ح 206.
294

الخامسة: إذا أوصى لانسان بعبد معين، ولآخر بتمام الثلث، ثم
حدث في العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له، كان للموصى له الآخر
تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحا، لأنه قصد عطية التكملة
والعبد صحيح، وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي، بطلت الوصية،
وأعطي الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح. ولو كانت قيمة العبد بقدر
الثلث، بطلت الوصية للآخر.
295



(1) في النسخ: وثلثا.
(2) في هامش " و " نقلا عن الشيخ علي حفيد الشارح: خمسمائة وخمسون صح.
(3) في " س " وهامش " و ": وثمانون، ونقلا عن الشيخ علي: وثمانين. وفي غيرهما: وثلاثون.
والصحيح ما أثبتناه. وهذه المحاسبة إنما يتم إذا كان أصل التركة خمسمائة وخمسين. وكأنه - رحمه
الله - نسي أن المفروض كونها ستمائة، فتمام الثلث بعد اسقاط قيمة العبد مائة وخمسون.
296

السادسة: إذا أوصي له بأبيه فقبل الوصية وهو مريض، عتق عليه
من أصل المال اجماعا منا، لأنه إنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه،
وهنا لم يخرجه بل بالقبول ملكه وانعتق عليه تبعا لملكه.
297



(1) في " ب " هنالك. وفي الحجريتين: هناك.
(2) راجع روضة الطالبين 5: 186.
(3) التحرير 1: 309 - 310.
298



(1) المعتبر 1: 31.
(2) كذا في " و " وفي غيرها: نادر.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 489.
299



(1) قواعد الأحكام 1: 304 و 337.
(2) في هامش " و " نقلا عن خط الشيخ علي حفيد الشارح: الموروث.
300

السابعة: إذا أوصى له بدار فانهدمت وصارت براحا ثم مات
الموصي بطلت الوصية، لأنها خرجت عن اسم الدار. وفيه تردد.
الثامنة: إذا قال: أعطوا زيدا والفقراء كذا، كان لزيد النصف من
الوصية. وقيل: الربع. والأول أشبه.
301

القسم الثاني
في تصرفات المريض
وهي نوعان: مؤجلة، ومنجزة.
فالمؤجلة حكمها حكم الوصية إجماعا، وقد سلفت. وكذا تصرفات
الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت.

(1) الصحاح 3: 898.
(2) من المصدر: وفي هامش " و ": أعطه.
(3) في المصدر: كقولك.
(4) من المصدر.
303

أما منجزات المريض إذا كانت تبرعا، كالمحاباة في المعاوضات،
والهبة والعتق والوقف، فقد قيل: إنها من أصل المال، وقيل: من الثلث.
واتفق القائلان على أنه لو برئ لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا،
والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض.

(1) في ج 4: 155 - 156.
304



(1) المبسوط 4: 44.
(2) المقنع: 165.
(3) راجع المختلف 2: 514.
(4) راجع إيضاح الفوائد 2: 593، جامع المقاصد 11: 94.
(5) المقنعة: 671.
(6) النهاية: 620.
(7) المهذب 1: 420.
(8) السرائر 3: 199 و 221.
(9) كشف الرموز 2: 91.
(10) كما في ج 4: 156.
305



(1) التهذيب 9: 242 ح 940، الوسائل 13: 363 ب " 10 " من أبواب الوصايا ح 8.
(2) الكافي 7: 11 ح 3، التهذيب 9: 191 ح 770، الفقيه 4: 136 ح 473، الاستبصار
4: 116 ح 452، الوسائل 13: 144 ب " 13 " من كتاب الحجر ح 1. وفي جميعها شعيب
ابن يعقوب. وفي الفقيه عنه عن أبي بصير.
(3) التهذيب 9: 195 ح 783، الاستبصار 4: 120 ح 457، الوسائل 13: 367 ب " 11 "
من كتاب الوصايا ح 4.
(4) التهذيب 9: 194 ح 781، الاستبصار 4: 120 ح 455، والوسائل 13: 365 ب " 11 "
من كتاب الوصايا ح 4.
(5) التهذيب 9: 218، ح 855، الاستبصار 4: 8 ح 25، والوسائل 13: 423 ب " 39 " من
كتاب الوصايا ح 4، راجع أيضا الكافي 7: 27 ح 3. وفيه زيادة.
306



(1) سنن سعيد بن منصور 1: 122 ح 408، مسند أحمد 4: 426، السنن الكبرى للبيهقي 6:
266.
(2) كذا في " س " وفي غيرها: ولهم...
(3) عوالي اللئالي 2: 138.
(4) الكافي 7: 7 ح 2، الفقيه 4: 150 ح 520، التهذيب 9: 187 ح 753، الاستبصار 4:
121 ح 459، الوسائل 13: 382 ب " 17 " من كتاب الوصايا ح 5.
307



(1) التهذيب 9: 190 ح 764، الاستبصار 4: 121 ح 461، الوسائل 13: 383 ب " 17 "
من كتاب الوصايا ح 10.
(2) التهذيب 9: 188 ح 756، الاستبصار 4: 122 ح 463، الوسائل 13: 367 ب " 11 "
من كتاب الوصايا ح 12، راجع أيضا الكافي 7: 8 ح 7. وفي لفظة اختلاف.
(3) الكافي 7: 8 ح 10، التهذيب 9: 188 ح 755، الاستبصار 4: 121 ح 462، الوسائل
13: 381 ب " 17 " من أحكام الوصايا ح 1، 2. وفي متن الحديث زيادة وفي السند سماعة
عن أبي بصير.
308



(1) المتقدمة في ص: 307، هامش (1).
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 514 ولم يذكر الكتاب.
309

ولا بد من الإشارة إلى المرض الذي معه يتحقق وقوف التصرف على
الثلث. فنقول: كل مرض لا يؤمن معه من الموت غالبا فهو مخوف،
كحمى الدق.
310

والسل، وقذف الدم والأورام السودائية والدموية. والاسهال المنتن، والذي
يمازجه دهنية، أو براز أسود يغلي على الأرض، وما شاكله.

(1) كذا في نسخة بدل " و " وفي غيرها: دقية.
(2) التذكرة 2: 523.
311

وأما الأمراض التي الغالب فيها السلامة فحكمها حكم الصحة،
كحمى ويم، وكالصداع عن مادة أو غير مادة، والدمل، والرمد، والسلاق،
وكذا ما يحتمل الأمرين كحمى العفن.

(1) في " و ": تفليع. وفلعه: شقه.
312

والزحير، والأورام البلغمية.
ولو قيل: يتعلق الحكم بالمرض الذي يتفق به الموت، سواء كان
مخوفا في العادة أو لم يكن، لكان حسنا.

(1) التذكرة 2: 522.
(2) المبسوط 4: 44.
(3) راجع ص: 306.
(4) كما في المسائل 13: 384 ب " 17 " من كتاب الوصايا ح 13.
313



(1) لم نظفر على مصدر حديثي له وإنما أرسله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 595،
وبعده الكركي في جامع المقاصد 11: 96 و 97.
(2) عوالي اللئالي 2: 138.
(3) القواعد 1: 334 - 335، التبصرة: 131.
(4) كما في إيضاح الفوائد 2: 595، والدروس: 242.
(5) لم نظفر على مصدر حديثي له وإنما أرسله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 595،
وبعده الكركي في جامع المقاصد 11: 96 و 97.
(6) عوالي اللئالي 1: 76 ح 156.
(7) عوالي اللئالي 1: 76 ح 154، الوسائل 1: 101 ب " 1 " من أبواب الماء المطلق ح 9.
(8) التهذيب 3: 270 ح 775، والوسائل 4: 714 ب " 1 " من أبواب تكبيرة الاحرام ح 7.
314

أما وقت المراماة في الحرب والطلق للمرأة وتزاحم الأمواج في البحر، فلا
أرى الحكم يتعلق بها، لتجردها عن إطلاق اسم المرض.

(1) القواعد 1: 334.
(2) التذكرة 2: 523.
315

وها هنا مسائل:
الأولى: إذا وهب وحابى، فإن وسعهما الثلث فلا كلام، وإن قصر
بدئ بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث، وكان النقص على الأخير.
الثانية: إذا جمع بين عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، فإن اتسع
الثلث للباقي، وإلا صح فيما يحتمله الثلث، وبطل فيما قصر عنه.

(1) لم نعثر عليه.
(2) روضة القضاة 2: 689، المغني لابن قدامة 6: 526.
(3) روضة القضاة 2: 689، المغني لابن قدامة 6: 526.
316



(1) المغني لابن قدامة 6: 449 و 525.
(2) أمالي الطوسي 2: 12، والوسائل 6: 282 ب " 16 " من أبواب الصدقة ح 1، والمستدرك 7:
189 ب " 14 " من أبواب الصدقة ح 4.
317



(1) المغني لابن قدامة 6: 525، 526.
318

الثالثة: إذا باع كرا من طعام قيمته ستة دنانير، وليس له سواه،
بكر ردي قيمته ثلاثة دنانير، فالمحاباة هنا بنصف تركته، فيمضى في قدر
الثلث، فلو أردنا السدس على الورثة لكان ربا. والوجه في تصحيحه: أن
يرد على الورثة ثلث كرهم، ويرد على المشتري ثلث كره، فيبقى مع الورثة
ثلثا كر قيمتهما ديناران، ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما أربعة، فيفضل معه
ديناران، وهي قدر الثلث من ستة.

(1) تقدم في ص 161.
319



(1) في النسخ: فيبقى.
(2) في " و، ب، م ": مثل.
321



(1) كذا في " س " وفي غيرها: اثنين ونصفا.
322

الرابعة: لو باع عبدا قيمته مائتان بمائة وبرئ لزم العقد. وإن مات
ولم تجز الورثة صح البيع في النصف في مقابلة ما دفع، وهي ثلاثة أسهم
من ستة، وفي السدسين بالمحاباة، وهي سهمان هما الثلث من ستة،
فيكون ذلك خمسة أسداس العبد، وبطل في الزائد وهو سدس، فيرجع
على الورثة.

(1) من هامش إحدى الحجريتين.
(2) المبسوط 4: 64.
(3) إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) 12: 211.
(4) نقله عن التلخيص في غاية المراد: 165 وفي جامع المقاصد 11: 141.
(5) التحرير 1: 305.
324



(1) لم نجده فيه.
(2) الارشاد 1: 466، المختلف: 517، القواعد 1: 338.
325



(1) في النسخ الخطية: في قدر.
(2) من " ب " وهامش " و ".
326

والمشتري بالخيار إن شاء فسخ، لتبعض الصفقة، وإن شاء أجاز، ولو
بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين الامتناع والإجابة،
لأن حقهم منحصر في العين.
327

الخامسة: إذا أعتقها في مرض الموت وتزوج ودخل بها، صح العقد
والعتق وورثته إن أخرجت من الثلث. وإن لم تخرج فعلى ما مر من الخلاف
في المنجزات.
328

السادسة: لو أعتق أمته وقيمتها ثلث تركته، ثم أصدقها الثلث
الآخر ودخل ثم مات، فالنكاح صحيح ويبطل المسمى، لأنه زائد على
الثلث، وترثه. وفي ثبوت مهر المثل تردد، وعلى القول الآخر يصح
الجميع.

(1) في هامش " و ": " هو الشهيد في شرح الارشاد. منه رحمه الله " لاحظ غاية المراد: 165.
329