الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ٤
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الأولى ١٤٠٨
المطبعة: المهدية - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء الرابع
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
1

الكتاب: جامع المقاصد في شرح القواعد - الجزء الرابع
المؤلف: المحقق الثاني، الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى - جمادى الأولى 1408 ه‍. ق
المطبعة: المهدية - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 1500 ريال
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

تنبيه
النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه
للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفى على القارئ
اللبيب
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - پلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
4

كتاب المتاجر
وفيه مقاصد:
الأول: في المقدمات، وفيه فصلان:
الأول: في أقسامها.
وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة:
5

فمنه واجب، وهو: ما يحتاج الإنسان إليه لقوته وقوت عياله، ولا.
وجه له سوى المتجر.
6

ومندوب، وهو: ما يقصد به التوسعة على العيال، أو نفع المحاويج
مع حصول قدر الحاجة بغيره.
ومباح، وهو: ما يقصد به الزيادة في المال لا غير، مع الغنى عنه.
7

ومكروه وهو: ما اشتمل على وجه نهي الشرع عنه نهي تنزيه،
كالصرف: وبيع الأكفان والطعام والرقيق، واتخاذ الذبح والنحر صنعة،
والحياكة والنساجة، والحجامة مع الشرط،

(1) الكافي 5: 114 حديث 4، 5، الفقيه 3: 96 حديث 369، التهذيب 6: 363 361 حديث
1037، 1038، 1041، الاستبصار 3: 64 62 حديث 208، 209، 212.
(2) الكافي 5: 115 حديث 1، التهذيب 6: 354 حديث 1008، الاستبصار 3: 58 حديث 190.
8

والقابلة معه، وأجرة الضراب، وكسب الصبيان، وغير المجتنب للحرام،
وأجرة تعليم القرآن،

(1) ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم، راجع فتح العزيز 8: 191، المجموع 15: 4، الوجيز
1: 138، المغني لابن قدامة 6: 148، المبسوط للسرخسي 15: 83.
(2) صحيح البخاري 3: 123 122، صحيح مسلم 3: 1197 حديث 35، سنن الترمذي 2: 372 حديث
1291، 1292، مسند أحمد 2: 14.
(3) نسبه ابن قدامة إلى القيل، راجع المغني 6: 149 148.
(4) الكافي 5: 128 حديث 8، التهذيب 6: 367 حديث 1057.
(5) الكافي 5: 311 حديث 34.
(6) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 283.
9

وتعشير المصحف بالذهب، والصياغة، والقصابة، وركوب البحر للتجارة
، وخصاء الحيوان، ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين

(1) الكافي 2: 460 حديث 8، التهذيب 6: 367 حديث 1056.
(2) التهذيب 6: 362 حديث 1038، الاستبصار 3: 63 حديث 209.
(3) المصدر السابق.
(4) الكافي 5: 256 باب ركوب البحر للتجارة، التهذيب 6: 388 حديث 1160 1158.
(5) ذهب إليه أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 281، وابن البراج في المهذب 1: 345.
10

وذوي العاهات والأكراد - ومجالستهم ومناكحتهم - وأهل الذمة.
ومحظور، وهو: ما اشتمل على وجه قبح، وهو أقسام:
الأول: كل نجس لا يقبل التطهير: سواء كانت نجاسته ذاتية

(1) قال الصدوق في الفقيه 3: 100: قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: جاءت الأخبار في معنى
السفلة على وجوه: فمنها: أن السفلة هو الذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له، ومنها: أن السفلة من
يضرب بالطنبور، ومنها: أن السفلة من لم يسره الإحسان ولا تسوؤه الإساءة. والسفلة: من ادعى
الأمانة وليس لها بأهل، وهذه كلها أوصاف السفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب
مخالطته.
(2) الكافي 5: 158 حديث 5، الفقيه 3: 100 حديث 388، التهذيب 7: 10 حديث 36.
(3) الكافي 5: 158 حديث 6، الفقيه 3: 100 حديث 389، التهذيب 7: 10 حديث 35.
(4) الكافي 5: 158 حديث 2، الفقيه 3: 100 حديث 390، التهذيب 7: 11 حديث 42.
(5) الفقيه 3: 100 حديث 391.
11

- كالخمر، والنبيذ، والفقاع، والميتة، والدم، وأبوال ما لا يؤكل لحمه
وأرواثها، والكلب والخنزير وأجزائهما - أو عرضية، كالمائعات النجسة التي
لا تقبل التطهير، إلا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء
خاصة.

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 218.
12

ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية، كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية
لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء.
ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة.
والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث، إلا بول
الإبل للاستشفاء.
13

والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط،
وإجارتها،

(1) المنتهى 2: 1008.
ملاحظة: في المنتهى: (.. أما البول: فإن كان بول ما لا يؤكل لحمه فكذلك حرام بيعه وثمنه
وشراؤه لأنه نجس كالدم، وأما بول ما لا يؤكل لحمه فإنه طاهر، فيجوز بيعه حينئذ، قال السيد
المرتضى: وادعي عليه الإجماع).
فالظاهر أن في النسخة اشتباه، إذ الصحيح: وأما بول ما يؤكل لحمه بقرينة ما قبله.
(2) المختلف: 340.
(3) حكاه في المنتهى عن السيد المرتضى، ولم نعثر على قول السيد بجواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه، لكن في
الإنتصار: 201، والناصريات (الجوامع الفقهية): 216، الحكم بطهارة بول ما يؤكل لحمه، فيحتمل
أن ما نقله العلامة في المنتهى عن السيد هو الإجماع على طهارة ما يؤكل لحمه لا جواز بيعه، واستفاد
من الطهارة جواز البيع، فتأمل.
(4) المنتهى 2: 1008.
(5) المنتهى 2: 1009.
(6) المنتهى 2: 1010.
14

واقتناؤها - وإن هلكت الماشية - والتربية.
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة، إلا لفائدة، كالكلب، والسرجين
لتربية الزرع، والخمر للتخليل، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات، كالحيات
والسباع.
الثاني: كل ما يكون المقصود منه حراما:

(1) القاموس 4: 234 وفيه: السرجين والسرقين بكسرهما: الزبل معربا سركين بالفتح.
15

كآلات اللهو كالعود، وآلات كالشطرنج، وهياكل العبادة كالصنم،

(1) حكي عن الشافعي في بعض الوجوه التي رويت عنه حرمة بيع الصور المعمولة من الذهب والفضة
وغيرهما. وقال الرافعي من أصحاب الشافعي: والمذهب البطلان مطلقا، قال: وبه قطع عامة
الأصحاب. راجع المجموع 9: 256، وفتح العزيز 8: 120.
16

وبيع السلاح لأعداء الدين وإن كانوا مسلمين، وإجارة السفن والمساكن
للمحرمات،

(1) الكافي 5: 112 حديث 1، التهذيب 6: 354 حديث 1005، الاستبصار 3: 57 حديث 187.
(2) الكافي 5: 113 حديث 3، التهذيب 6: 354 حديث 1006، الاستبصار 3: 58 حديث 188.
(3) المائدة: 1.
(4) الكافي 5: 226 حديث 2، التهذيب 6: 373 حديث 1082 و 7: 134 حديث 590.
17

وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما - ويكره بيعهما
على من يعمله من غير شرط - والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا.
وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا،
ولو أجره لذلك حرم.
ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة،
وإلا حرم، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح.
الثالث: بيع ما لا ينتفع به: كالحشرات، كالفأر والحيات
18

والخنافس والعقارب، والسباع مما لا يصلح للصيد: كالأسد والذئب
والرخم والحدأة والغراب وبيضها، والمسوخ برية: كالقرد وإن قصد به
حفظ المتاع والدب، أو بحرية: كالجري والسلاحف والتمساح.
ولو قيل بجواز بيع السباع جمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت
مما تقع عليها الذكاة كان حسنا.

(1) لم ترد في " س " و " م "، وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.
19

ويجوز بيع الفيل والهرة، وما يصلح للصيد كالفهد، وبيع دود
القز،

(1) المختلف: 341.
قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 43: وقد جوز هو أي العلامة في المختلف بيع الجميع،
وعبارته كأنها صريحة في ذلك، لكن كلام جامع المقاصد يعطي أنه ليس بتلك الصراحة حيث قال:
يفهم من المختلف.
(2) ذهب العلامة في المنتهى 2: 1016 إلى تحريم بيع المسوخ برية كانت كالقرد والدب أم بحرية
كالجري والمارماهي والسلاحف والرفاف. وفي ص 1017 ذهب إلى جواز بيع الفيل، وهو من
المسوخ، فما نسبه إليه المحقق الكركي من القول بجواز بيع المسوخ أجمع غير موجود في المنتهى الذي بين
أيدينا، والله أعلم.
(3) السرائر: 207.
قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 43: وأول من خالف ابن إدريس في خصوص الفيلة والذئبة
فجوز بيعها، فنسبة الخلاف إليه في الجميع - كما في جامع المقاصد - لم تصادف محلها كما يظهر ذلك لمن
لحظ جميع كلامه وجمع بين أطرافه.
(4) النهاية: 364.
(5) الكافي 5: 226 حديث 1، التهذيب 7: 133 حديث 585.
20

وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم، وبيع الماء والتراب والحجارة
وإن كثر وجودها.
ويحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي، ولا يجوز
شربه للتداوي، إلا مع خوف التلف.

(1) قال الجوهري في الصحاح 2: 810 (كور): كوارة النحل: عسلها في الشمع.
(2) المنتهى 2: 1017.
21

أما السم من الحشائش والنبات، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع
به، وإلا فلا.
وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه، الجواز.
ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري، وإلا
تخير.
الرابع: ما نص الشرع على تحريمه عينا: كعمل الصور المجسمة،
22

والغناء وتعليمه واستماعه، وأجر المغنية، وقد وردت رخصة في إباحة

(1) منهم: ابن البراج في المهذب 1: 344، وابن إدريس في السرائر: 206.
(2) التهذيب 6: 381 حديث 1122.
(3) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 281، وابن البراج في المهذب 1: 344.
(4) قال السيد العاملي في المفتاح 4: 47: في حاشية الإرشاد وحاشية الميسي.. أن الصور خاصة
بالحيوان، وأن التمثال يشمل الحيوان والأشجار، والأكثر لم يفرقوا..
(5) الدروس: 190.
23

أجرها في العرس، إذا لم تتكلم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، ولم يدخل
الرجال عليها.
ويحرم أجر النائحة بالباطل، ويجوز بالحق.
والقمار حرام، وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم،

(1) الكافي 5: 119 حديث 1، الفقيه 3: 98 حديث 376، التهذيب 6: 358 حديث 1024،
الاستبصار 3: 62 حديث 207.
24

والغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء، وتدليس الماشطة، وتزيين الرجل
بالحرام، ومعونة الظالمين في الظلم،

(1) الكافي 5: 160 باب الغش، التهذيب 7: 12 حديث 52، 53.
(2) الذكرى: 271.
25

وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة، ونسخ التوراة
والإنجيل وتعليمهما، وأخذ الأجرة عليهما، وهجاء المؤمنين،
26

والغيبة، والكذب عليهم، والنميمة، وسب المؤمنين، ومدح من يستحق الذم
وبالعكس،

(1) أمالي الشيخ الطوسي 2: 150.
27

والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة، وتعلم السحر وتعليمه.

(1) هذه الفقرة من (ومدح من) إلى هنا كانت مقدمة على قوله: (وسب المؤمنين..)، فرتبناها
حسب ما في القواعد.
(2) الدروس: 327، وفيه:.. أما علمه ليتوقى أو لئلا يعتريه فلا، وربما وجب على الكفاية ليدفع
المتنبئ بالسحر.
28

وهو: كلام يتكلم به أو يكتبه، أو رقية، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن
المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، والأقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو
تخييل، وعلى كل تقدير لو استحله قتل.

(1) الدروس: 327.
(2) إيضاح الفوائد 1: 407 405.
(3) المنتهى 2: 1014.
29

ويجوز حل السحر بشئ من القرآن أو الذكر أو الأقسام، لا بشئ
منه.

(1) طه: 66.
(2) البقرة: 102.
(3) لم ترد في " م " ووردت في الحجري وأثبتناها للسياق.
30

وتعلم الكهانة حرام، والكاهن: هو الذي له رئي من الجن يأتيه
بالأخبار، ويقتل ما لم يتب.
والتنجيم حرام، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال،
أو لها مدخل فيه.

(1) الصحاح (كهن) 6: 2191.
(2) في نسخة " م " والحجري: (أي)، وما أثبتناه من النهاية، وهو الصحيح
(3) النهاية 2: 178.
(4) الفائق 2: 22.
31

والشعبذة حرام، وهي: الحركات السريعة جدا، بحيث يخفى على
الحس الفرق بين الشئ وشبهه، لسرعة انتقاله من الشئ إلى شبهه.

(1) الواو لم ترد في " م " والحجري، وأثبتناها من نهج البلاغة، وهو الصحيح.
(2) نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح: 105 خطبة 79، وفيه: " إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به
في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة. ".
(3) في " م ": تخيلية، وما أثبتناه من الدروس، وهو الأصح.
32

والقيافة حرام.
ويحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد والورق، ولو اشتراه الكافر
فالأقرب البطلان، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.
وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما، ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا
أن يقيم البينة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله.

(1) الدروس: 327.
(2) راجع سفينة البحار 2: 102، وحياة الحيوان الكبرى للدميري 2: 98.
(3) الكافي 5: 121 باب بيع المصاحف، التهذيب 6: 365 حديث 1049، 1051.
(4) قال العاملي في المفتاح 4: 83: ولم أجد القائل بصحة البيع وإجباره على بيعه، نعم قد قيل ذلك في
العبد المسلم فتأمل، ولعل الفرق أن القرآن أعظم حرمة.
(5) النهاية: 401.
33

ولو اشترى به جارية أو ضيعة، فإن كان بالعين بطل البيع، وإلا
حل له وطئ الجارية وعليه وزر المال.
ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلا في الهدي إذا
ابتاعه بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز.
ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب، أو على الدابة المغصوبة
بطلا.

(1) الكافي 5: 229 حديث 7.
(2) السرائر: 233.
(3) المنتهى 2: 1015.
34

والتطفيف حرام في الكيل والوزن، ويحرم الرشا في الحكم وإن
حكم على باذله بحق أو باطل.
الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه، كتغسيل
الموتى وتكفينهم ودفنهم، نعم لو أخذ الأجر على المستحب منه فالأقرب
جوازه.

(1) الكافي 7: 409 حديث 3، التهذيب 6: 222 حديث 526.
35

وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء، ويجوز أخذ الرزق عليهما
من بيت المال.

(1) المهذب 1: 345، وعبارته مطلقة.
وقال فخر المحققين في الإيضاح 1: 408: أطلق ابن البراج القول بالتحريم لعموم النهي عن أخذ أجرة
التغسيل: وهو يشمل الواجب والمندوب. وفي المفتاح 4: 95:.. ثم إن حكاية جامع المقاصد
والمسالك عن القاضي غير صحيحة حيث قالا: وخلافا لابن البراج، والموجود من كلامه في المختلف
إنما هو الإطلاق كما حكي في الإيضاح. راجع المختلف: 342 في نقله عبارة ابن البراج.
(2) نقله عنه في مفتاح الكرامة 4: 92.
(3) الفقيه 3: 109 حديث 461، التهذيب 2: 283 حديث 1119، و 6: 376 حديث 1099،
الاستبصار 3: 65 حديث 215.
(4) المهذب 1: 345.
(5) المختلف: 342.
(6) الكافي 7: 409 حديث 1، التهذيب 6: 222 حديث 527.
(7) منهم: المفيد في المقنعة: 90.
36

ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك، ويحرم
الأجر على الإمامة والشهادة وأدائها.
خاتمة تشتمل على أحكام:
أ: تلقي الركبان مكروه على رأي،

(1) المختلف: 342.
(2) الكافي 5: 168 حديث 1، 2، 4، التهذيب 7: 158 حديث 696، 697، 699.
37

وهو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر
البلد، وينعقد.
ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي، ولا فرق بين
الشراء منهم والبيع عليهم.

(1) وردت في " م " بعد (يقتضي) كلمة (لزوم) وحذفناها لعدم مناسبتها المقام.
38

ولا يكره لو وقع اتفاقا، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة، وحده
أربعة فراسخ، فإن زاد لم يكن تلقيا.
والنجش حرام، وهو: الزيادة لزيادة من واطأه البائع، ومع الغبن
الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي.
39

ب: يحرم الاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر
والزبيب والسمن والملح،

(1) المقنع: 125.
(2) المهذب 1: 346.
(3) الكافي 5: 165 حديث 6، الفقيه 3: 169 حديث 751، التهذيب 7: 159 حديث 702،
الاستبصار 3: 114 حديث 404.
(4) المبسوط 2: 195.
(5) المقنعة: 96.
(6) لم ترد في " م " والحجري، وأثبتناها لعدم استقامة العبارة بدونها.
(7) الكافي في الفقه: 283.
(8) الكافي 5: 165 حديث 5، التهذيب 7: 160 حديث 708، الاستبصار 3: 115 حديث 411.
(9) الفقيه 3: 169 حديث 749، التهذيب 7: 159 حديث 701، الاستبصار 3: 114 حديث 403.
(10) الكافي 5: 164 حديث 1، الفقيه 3: 168 حديث 744، التهذيب 7: 159 حديث 704.
40

بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد
غيره لم يمنع.
وقيل: أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص.

(1) المنتهى 2: 1007.
(2) الكافي 5: 164 حديث 3، الفقيه 3: 168 حديث 746، التهذيب 7: 160 حديث 706 باختلاف
يسير.
(3) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة: 300، والشيخ في النهاية 375 374.
41

ويجبر على البيع لا التسعير على رأي.

(1) الكافي 5: 164 حديث 3، الفقيه 3: 168 حديث 746، التهذيب 7: 160 حديث 706 باختلاف
يسير.
(2) الكافي 5: 165 حديث 7، الفقيه 3: 169 حديث 753، التهذيب 7: 159 حديث 703،
الاستبصار 3: 114 حديث 405.
(3) الكافي 5: 164 حديث 3، الفقيه 3: 168 حديث 746، التهذيب 7: 160 حديث 706 باختلاف
يسير.
(4) الكافي 5: 164 حديث 1، الفقيه 3: 168 حديث 744، التهذيب 7: 159 حديث 704،
الاستبصار 3: 114 حديث 406.
42

ج: لو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وكان منهم، فإن عين اقتصر
عليه، فإن خالف ضمن وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه، ويجوز أن
يدفع إلى عياله إن كانوا منهم.
د: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة، إما لفظا أو
بشاهد الحال.
ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم.
ه‍: الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب إن ألزم، أو افتقر
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها.

(1) لم ترد في " م "، وأثبتناه من خطية القواعد لأن السياق يقتضيها.
(2) التهذيب 6: 352 حديث 1000، الاستبصار 3: 54 حديث 176.
43

وتحرم من الجائر، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض
المؤمنين، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره، إلا القتل الظلم.
ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية، كره له الولاية حينئذ.
و: جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت، وتعاد على المالك إن
قبضها، فإن جهله تصدق بها عنه، ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.

(1) المنتهى 2: 1024.
44

والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة، ومن الأموال باسم
الخراج عن حق الأرض، ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه، ولا
تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا.

(1) التهذيب 6: 337 حديث 937، 938.
(2) الدروس: 329.
45

ز: إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه، فإن جهلهم
أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي.
ح: لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه، ويجوز
للمطلق.

(1) في " م ": ملك، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.
46

ط: لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا، قيل: جاز الأكل دون
الأخذ، والمنع أحوط.
ولا يجوز مع الإفساد إجماعا، ولا أخذ شئ منها، ولو أذن المالك
مطلقا جاز.
ي: يحل ثمن الكفن، وماء تغسيل الميت، وأجرة البدرقة.
يا: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه،
إلا مع الضرورة المخوف معها التلف، مع غنائه أو إنفاق ولده عليه.
ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له،

(1) النور: 61.
(2) قاله في النهاية: 370، والتهذيب 7: 93 92.
(3) التهذيب 7: 93 حديث 394 393، الاستبصار 90 6 3 حديث 305، 306.
47

فله الاقتراض مع العسر واليسر.
ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون
موجبا قابلا وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ.
وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته.
ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا، إلا بإذنه.
ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس، إلا مع
الإذن، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير.
48

ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن
قل، ويجوز لها أن تأخذ المأدوم وتتصدق به ما لم تجحف، إلا أن يمنعها
فيحرم.
وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم، إلا
مع الإذن.
ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا، إلا بإذنها.
ولو دفعت إليه مالا لينتفع به، كره له أن يشتري به جارية يطأها،
إلا مع الإذن.

(1) المحاسن: 416 حديث 173، الكافي 6: 277 حديث 2، التهذيب 9: 95 حديث 413.
(2) سنن أبي داود 2: 131 حديث 1686.
49

الفصل الثاني: في الآداب:
يستحب لطالب التجارة: أن يتفقه فيها أولا، والإقالة للمستقيل،
وإعطاء الراجح، وأخذ الناقص، والتسوية، وترك الربح للموعود
بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة والتسامح في البيع والشراء
والقضاء والاقتضاء، والدعاء عند دخول السوق، وسؤال الله تعالى أن
يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه، والتكبير والشهادتان عند الشراء.

(1) الفقيه 3: 121 حديث 520، التهذيب 6: 347 حديث 976.
(2) الكافي 5: 156 حديث 1، الفقيه 3: 125 حديث 545، التهذيب 7: 9 حديث 33.
50

ويكره: الدخول أولا إلى السوق، ومدح البائع، وذم المشتري،
وكتمان العيب، واليمين على البيع، والسوم بين طلوع الفجر والشمس،
وتزيين المتاع، والبيع في الظلمة، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة
والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المؤمن،
وأن يتوكل حاضر لباد.

(1) الكافي 5: 305 حديث 8، الفقيه 3: 172 حديث 769، التهذيب 7: 237 حديث 994.
(2) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 2: 160، والراوندي في فقه القرآن 2: 45.
(3) الفقيه 4: 3.
51

ونهى النبي عليه السلام: عن بيع حبل الحبلة وهو: البيع بثمن
مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة، وعن المجر وهو: بيع ما في الأرحام، وعن بيع
عسيب الفحل وهو: نطفته، وعن بيع الملاقيح وهي: ما في بطون الأمهات،
والمضامين وهي: ما في أصلاب الفحول، وعن الملامسة وهو: أن يبيعه غير

(1) الكافي 5: 168 حديث 1، التهذيب 7: 158 حديث 697، وفيهما:.. ولا يبيع حاضر لباد،
والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض، الفقيه 3: 174 حديث 778،
(2) قاله في المبسوط 2: 160.
(3) قاله في النهاية: 375.
(4) المنتهى 2: 1005.
(5) الدروس: 333.
(6) المنتهى 2: 1005.
(7) صحيح البخاري 3: 122، 123، سنن أبي داود 3: 267 حديث 3429، سنن ابن ماجة 2: 731
حديث 2160، سنن الترمذي 2: 272 حديث 1291، مسند أحمد 1: 147.
(8) في " م " والحجري: عسيب، والصحيح ما أثبتناه للسياق.
52

مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع، وعن المنابذة وهو: أن يقول إن نبذته
إلي فقد اشتريته بكذا، وعن بيع الحصاة وهو: أن يقول ارم هذه الحصاة
فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.
وقال عليه السلام: لا يبع بعضكم على بعض، ومعناه: أن لا يقول
الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن،
أو خيرا منها بالثمن، أو أقل.

(1) في " م ": عسيب، وما أثبتناه من الجمهرة، وهو الصحيح.
(2) في " م ": عسيب، وما أثبتناه من الجمهرة، وهو الصحيح.
(3) في " م ": عسيب، وما أثبتناه من النهاية، وهو الصحيح.
(4) في " م ": عسيب، وما أثبتناه من النهاية، وهو الصحيح.
(5) النهاية (عسب) 3: 234.
(6) في " م ": عسيب، وما هنا عن الفائق، وهو الصحيح.
(7) الفائق (عسب) 2: 448.
(8) صحيح البخاري 3: 95، سنن أبي داود 3: 269 حديث 3436، مسند أحمد 2: 7، ونقله أيضا
الشيخ في المبسوط 2: 160، وابن أبي جمهور في العوالي 1: 133 حديث 22 باختلاف يسير.
53

وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره: أنا أزيدك في الثمن.
وبيع التلجئة باطل، وهو: المواطأة على الاعتراف بالبيع من غير بيع
خوفا من ظالم.
المقصد الثاني في البيع:
وفصوله ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان.
الفصل الأول: الصيغة:
البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على
وجه التراضي.

(1) المنتهى 2: 1004.
(2) المبسوط 2: 76.
(3) السرائر: 212.
(4) المختلف: 347.
(5) الوسيلة: 270.
54

فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه،
ولا مع خلوه من العوض، ولا مع جهالته،

(1) لم نعثر عليه في المبسوط، ونقله عن المبسوط الشيخ النراقي في المستند 2: 371.
55

ولا مع الإكراه.
56

ولا بد من الصيغة الدالة على الرضى الباطن، وهي: الإيجاب
كقوله: بعت وشريت وملكت، والقبول وهو: اشتريت أو تملكت أو
قبلت.
ولا تكفي المعاطاة
57



(1) المقنعة: 91.
(2) النهاية 2: 449.
(3) كما في المختلف: 348.
(4) البقرة: 275.
(5) النساء: 29.
(6) ما بين القوسين لم يرد في " م "، وأثبتناه من الحجري، وهو الأنسب.
58

وإن كان في المحقرات، ولا الاستيجاب والإيجاب، وهو: أن يقول
المشتري بعني، فيقول البائع: بعتك من غير أن يرد المشتري.
ولا بد من صيغة الماضي، فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك لم ينعقد
وإن قبل.

(1) ذهب إليه أبو حنيفة، ونقل عن ابن سريج، انظر: المجموع 9: 162، وفتح العزيز 8: 99، 101.
(2) حكي عن الرافعي، انظر: المجموع 9: 164.
(3) المجموع 9:: 164.
(4) قاله الشيخ في المبسوط 2: 87.
59

ولا تكفي الإشارة إلا مع العجز، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر.
ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو قال: بعتك هذين
بألف، فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة، أو قبلت نصفهما بنصف الثمن، أو
قال: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن لم يقع.
ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن.
60

الفصل الثاني: المتعاقدان:
ويشترط فيهما: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد.
فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا، ولا المجنون سواء أذن لهما
الولي أو لا، ولا المغمى عليه، ولا المكره، ولا السكران والغافل والنائم
والهازل، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلا المكره،
فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار.

(1) النساء: 29.
61

ولا يشترط إسلامهما، نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما
إلا أباه ومن ينعتق عليه أو إذا اشترى مصحفا.

(1) الدروس: 335.
(2) الدروس: 337.
62

وهل يصلح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع، والأقرب
جواز الإيداع له والإعارة عنده.

(1) النساء: 141.
(2) انظر 6 المغني لابن قدامة 4: 332.
(3) لم ترد في " م "، وأثبتناها للسياق، وهو الموجود في القواعد في بحث العارية.
(4) قواعد الأحكام 1: 191.
63



(1) قال العاملي في المفتاح 4: 179: قال الشهيد في حواشيه: قيل: المراد بالإعارة أن يعير المسلم عبده
الذمي ويوضع على يد مسلم، والهاء في (عنده) تعود إلى الكافر، وقيل: إلى المسلم ولا يدل عليه
السياق، وفيه جمع بينه وبين ما ذكره في العارية من منع عاريته. انتهي.
64

ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه، ويملك الثمن والكسب
المتجدد قبل بيعه أو عتقه، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن عيبا
جاز له رد الثمن.

(1) الفقيه 4: 243 حديث 778.
(2) الدروس: 337.
65

وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر، ينشأ: من كون الاسترداد
تملكا للمسلم اختيارا، ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث،
فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه
ثانيا أو عتقه - وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا - وبأي وجه أزال
الملك من البيع والعتق والهبة حصل الغرض.
ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج، ولا الكتابة المشروطة - أما
المطلقة، فالأقرب إلحاقها بالبيع، لقطع السلطنة عنه - ولا تكفي الحيلولة.
66

ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق، لأنه تخسير، وفي البيع نظر،
فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد الغير.
ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر باع الحاكم بثمن المثل، فإن
لم يجد راغبا صبر حتى يوجد، فتثبت الحيولة.
ولو مات قبل بيعه، فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورث، وإلا استقر
ملكه.
وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحر أو العبد لغير مالكه؟ إشكال،

(1) الكافي 7: 432 حديث 19، التهذيب 6: 287 حديث 795.
(2) في " م ": ويمكن، وما أثبتناه هو الصحيح، وهو من الحجري ومن مفتاح الكرامة 4: 182 نقلا عن
جامع المقاصد.
67

وإسلام الجد أقوى إشكالا.
وليس للمملوك أن يبيع أو يشتري إلا بإذن مولاه، فإن وكله
غيره في شراء نفسه من مولاه صح على رأي.
ويشترط كون البائع مالكا، أو وليا عنه كالأب والجد له
والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا.
فبيع الفضولي موقوف على الإجازة على رأي،

(1) في " م ": هذا التفريع غير يفيد، وما أثبتناه من الحجري، وهو الأصح.
68

وكذا الغاصب وإن كثرت تصرفاته في الثمن، بأن يبيع الغصب
ويتصرف في ثمنه مرة بعد أخرى.
وللمالك تتبع العقود ورعاية مصلحته،

(1) في " م ": عن الباقر عليه السلام، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.
(2) عوالي اللآلي 3: 205 حديث 36، المستدرك 2: 462 باب 18 حديث 1، نقلا عن كتاب ثاقب
المناقب لمحمد بن علي الطوسي، سنن الترمذي 2: 365 حديث 1276.
69



(1) إيضاح الفوائد 1: 418.
(2) الدروس: 335.
70

ومع علم المشتري إشكال.

(1) كلمة (والمطالبة) معطوفة على جملة (يمتنع)، أي: وتمتنع المطالبة بعوضه. وفي " م " وردت كلمة
(فيمتنع) قبل (والمطالبة) وحذفناها لعدم ورودها في الحجري ولعدم اقتضاء السياق لها.
71

والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال،
72

فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال، وكذا لو باع مال
غيره ثم ملكه وأجاز،

(1) المائدة: 1.
73

وفي وقت الانتقال إشكال، ويترتب النماء.

(1) المائدة: 1.
74



(1) المائدة: 1.
75

ولو باع مال أبيه بظن الحياة وأنه فضولي، فبان ميتا حينئذ وأن
المبيع ملكه، فالوجه الصحة.
ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم، ولا مع حضور العقد.
ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين، ويرجع المشتري على
البائع بما دفعه ثمنا، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء، مع
جهله أو ادعاء البائع إذن المالك، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم
ولا بالثمن مع علم الغصب، إلا أن يكون الثمن باقيا،
76

فالأقوى الرجوع به.
ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادعاء الملكية للبائع، لأنه بنى
على الظاهر.
ولو تلفت العين في يد المشتري، كان للمالك الرجوع على من شاء
منهما بالقيمة إن لم تجز البيع، فإن رجع على المشتري الجاهل، ففي رجوعه
على البائع بالزيادة على الثمن إشكال.

(1) نكت النهاية (الجوامع الفقهية): 621.
(2) التذكرة 1: 463.
77

ولو باع ملكه وملك غيره صفقة صح فيما يملك ووقف الآخر على
إجازة المالك، فإن أجاز نفذ البيع وقسط الثمن عليهما بنسبة المالين، بأن
يقوما جميعا، ثم يقوم أحدهما، هذا إذا كان من ذوات القيم، وإن كان من
ذوات الأمثال قسط على الأجزاء،
78

وسواء اتحدت العين أو تكثرت.
ولو فسخ تخير المشتري في فسخ المملوك والإمضاء، فيرجع من الثمن
بقسط غيره.
ولو باع مالك النصف النصف انصرف إلى نصيبه، ويحتمل
79

الإشاعة، فيقف في نصف نصيب الآخر على الإجازة.
أما الإقرار فيبني على الإشاعة قطعا،
80

فلو قال: نصف الدار لك، أو قال مع ذلك: والنصف الآخر لي ولشريكي
وكذبه الشريك، فللمقر له ثلثا ما في يده، ولو قال: والنصف الآخر لي، أو
الدار بيني وبينك نصفان، أخذ نصف ما في يده.
81

ولو ضم إلى المملوك حرا أو خمرا أو خنزيرا صح في المملوك وبطل
في الباقي، ويقسط الثمن على المملوك وعلى الحر لو كان مملوكا،
82

وعلى قيمة الخمر عند مستحليه.
ولو باع جملة الثمرة وفيها عشر الصدقة صح فيما يخصه دون حصة
الفقراء، إلا مع الضمان.
83

ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في
نصيبه، إذ ثمن حصته مجهول على إشكال.
ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط الثمن على القيمتين،
اتفقتا أو اختلفتا.
84

وللأب والجد له ولاية التصرف ما دام الولد غير رشيد، فإن بلغ
ورشد زالت ولايتهما عنه، ولهما أن يتوليا طرفي العقد.
والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو
سفه، أو الغائب.

(1) البقرة: 222.
85

والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه،
وله أن يقترض مع الملاءة، وأن يقوم على نفسه.
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات
أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام
على رأي، وكذا الوصي يتولاهما،
86

وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه.
ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا،
87

ولو سبق أحدهما صح خاصة، ويحتمل التنصيف في الأول فيتخيران.
ولو باعاه على شخص ووكيله، أو على وكيليه دفعة، فإن اتفق
الثمن جنسا وقدرا صح، وإلا فالأقرب البطلان.
ولو اختلف الخيار، فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن،
88

إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما.
الفصل الثالث: العوضان:
وشرط المعقود عليه: الطهارة فعلا أو قوة،

(1) إيضاح الفوائد 1: 424 - 425.
89

وصلاحية التملك، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته.

(1) التذكرة 1: 465.
(2) الدروس: 338.
(3) مسند أحمد 5: 8، 12، 13، سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284، سنن ابن ماجة 2: 802 حديث
2400.
90

والمغايرة للمتعاقدين، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كان
الثمن مؤجلا،
91

بخلاف الكتابة.
والانتفاع به، فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات
الملاهي، ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الإنسان وشعره وظفره، عدا
اللبن.
والقدرة على التسليم، فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم تقض
عادته بعوده، ولا السمك في الماء إلا أن يكون محصورا، ولا الآبق منفردا
إلا على من هو في يده.

(1) التذكرة 1: 466.
92

والعلم، فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به.
ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود، سواء كان عوضا
أو ثمنا، بل لا بد من الاعتبار بأحدها.
ولا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول، ولو تعذر وزنه أو كيله أو عده،
اعتبر وعاء وأخذ الباقي بحسابه.
وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا.

(1) تحرير الأحكام 1: 178.
(2) التذكرة 1: 470.
(3) التذكرة 1: 467.
(4) الدروس: 337.
93

ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صح، فإن نقص أو
زاد تخير المغبون.
ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم،
ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف، فإن طابق صح، وإلا تخير.
والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف، بناء على الأصل
من السلامة، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف، وإلا الأرش أو الرد،

(1) رواها ابن إدريس في السرائر: 235.
(2) المختلف: 389.
(3) السرائر: 235.
94

والأعمى والمبصر سواء.
ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوز والبيض جاز بيعه
بشرط الصحة، فإن كسره المشتري فخرج معيبا فله الأرش خاصة إن كان
لمكسوره قيمة، والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد.

(1) تحرير الأحكام 1: 179.
(2) المراسم: 180.
(3) النهاية: 404.
95

ويجوز بيع المسك في فاره وإن لم يفتق، وفتقه أحوط.
ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة، والماء
والسمك والوحش، ولا بيع الأرض الخراجية إلا تبعا لآثار التصرف،

(1) الدروس: 337.
(2) انظر: القاموس المحيط (فار) 2: 107، ومجمع البحرين (فار) 3: 433.
(3) أي أنها من حروف الهمس. وفي النسختين الخطيتين والنسخة الحجرية: مهموزة وهو خطأ قطعا.
(4) الدروس: 337.
96

والأقرب جواز بيع بيوت مكة.
ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ملك ماءها بالوصول
إليه، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه فإنه للحافر خاصة، وكذا لو
حفر فظهر في أرض مباحة أو مملوكة.
ويشترط في الملك التمامية، فلا يصح بيع الوقف، إلا أن يؤدي
بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه، ويكون البيع أعود.

(1) الخلاف 2: 50 مسألة 315 كتاب البيوع.
(2) إرشاد الأذهان: 137.
(3) منهم: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 603.
(4) الكافي 7: 36 حديث 30، الفقيه 4: 178 حديث 628، التهذيب 9: 130 حديث 557،
الاستبصار 4: 98 حديث 381.
97

ولا بيع أم الولد ما دام ولدها حيا، إلا في ثمن رقبتها مع إعسار
المولى عنه، وفي اشتراط موت المولى نظر.
ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن.

(1) الكافي 7: 35 حديث 29، وفيه: جعفر بن حيان، الفقيه 4: 179 حديث 630، وفيه: جعفر بن
حنان، التهذيب 9: 133 حديث 565، الاستبصار 4: 99 حديث 382.
(2) الكافي 6: 192 حديث 2، التهذيب 8: 238 حديث 859، الاستبصار 4: 12 حديث 35.
(3) في " م ": قوله، والصحيح ما أثبتناه.
(4) قاله الشهيد في اللمعة: 112.
(5) المصدر السابق.
98

ويجوز بيع الجاني وإن كان عمدا وعتقه، ولا يسقط حق المجني
عليه عن رقبته في العمد، ويكون في الخطأ التزاما للفداء،

(1) في " م ": رهنها / خ.
(2) المبسوط 2: 135، والخلاف 2: 31 مسألة 197 كتاب البيوع.
(3) قال الجوهري في الصحاح 4: 1636 " بقل ": أبقلت الأرض: خرج بقلها. قال عامر ابن جوين
الطائي:
فلا مزنة ودقت ودقها * ولا أرض أبقل إبقالها
ولم يقل أبقلت لأن تأنيث الأرض ليس بتأنيث حقيقي.
99

فيضمن المولى حينئذ أقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي، ثم
للمجني عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء، ما لم يجز البيع أولا.
فروع:
أ: لو باع الآبق منضما إلى غيره ولم يظفر به لم يكن له رجوع على
البائع بشئ، وكان الثمن في مقابلة المنضم.

(1) الخلاف 2: 31 مسألة 197 كتاب البيوع، و 3: 95 مسألة 5 كتاب الجنايات.
(2) الإنتصار: 209.
(3) الكافي 5: 209 حديث 3، الفقيه 3: 142 حديث 622، التهذيب 7: 69، 124 حديث 296،
540.
(4) المختلف: 379.
(5) في " م ": ولو كان، وما أثبتناه من خطية القواعد، وهو الصحيح.
(6) هي رواية سماعة السابقة.
100

أما الضال فيمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي، وهو: تعذر
التسليم والعدم لوجود المقتضي لصحة البيع، وهو: العقد، فعلى الأول، يفتقر
إلى الضميمة ولو تعذر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة وعلى الثاني
101

لا يفتقر، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلمه، إلا مع الإسقاط.
ب: لو باع المغصوب وتعذر تسليمه لم يصح، ولو قدر المشتري على
انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز، فإن عجز تخير.
وكذا لو اشترى ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة ولم يعلم المشتري
كان له الخيار.

(1) المبسوط 3: 73.
102

ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح، إلا مع إجازة
المرتهن.
ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل.
ولو قال: بعت صاعا من هذه الصيعان مما تتماثل أجزاؤه صح،
ولو قسم أو فرق الصيعان وقال: بعتك أحدها لم يصح.
103

وكذا يبطل لو قال: بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين، أو
بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم.
ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا
الإشاعة، وإن قصدا معينا بطل.
ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو
اختلفت، كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا.

(1) المبسوط 2: 154، الخلاف 2: 44 مسألة كتاب البيوع.
(2) القاموس (ذرع) 3: 22.
104

ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا
عرف وجود المبيع فيها، وهل ينزل على الإشاعة؟ فيه نظر، فإن جعلنا المبيع
صاعا من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع، وعلى تقدير الإشاعة يتلف
من المبيع بالنسبة.
د: إبهام السلوك كابهام المبيع، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط

(1) التهذيب 7: 126 حديث 549.
105

الممر من جهة معينة صح البيع، وإن أبهم بطل، وإن قال: بعتكها بحقوقها
صح، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب

(1) لم ترد في " م "، وأثبتناها من الحجري لاختلال المعنى بدونها.
(2) التذكرة 1: 471.
106

وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال.
ه‍: لو باع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو
وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل، أو القيمة
107

يوم القبض، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف،

(1) ذكر السيد العاملي في المفتاح 4: 279: أن هذا القول نقله الشهيد في حواشيه.
108

وعليه أرش النقص والأجرة إن كان ذا أجرة لا تفاوت السعر، وله
الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة.
و: تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا تتغير عادة، ولو
احتمل التغير صح للاستصحاب، فإن ثبت التغير تخير المشتري، والقول قوله
لو ادعاه على إشكال.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في " م "، وأثبتناه من خطية القواعد لأن الشرح يقتضيه.
(2) مسند أحمد 5: 8، 12، 13، سنن الترمذي 2: 368 حديث 1284، سنن ابن ماجة 2: 802 حديث
2400.
109

ولا يصح بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب، وكذا
اللبن في الضرع مع المحلوب منه، وكذا الجلد والصوف على ظهر النعم وإن

(1) النهاية: 401، الخلاف 2: 42 مسألة 44 كتاب البيوع.
(2) المختلف: 387.
(3) الكافي 5: 194 حديث 11، التهذيب 7: 124، 126 حديث 543، 551.
(4) النهاية: 400.
(5) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 283، ونقله العلامة في المختلف: 386 عن القاضي وابن الجنيد وغيرهم.
(6) المختلف: 386.
(7) السرائر: 232.
(8) الكافي 5: 224 حديث 4، التهذيب 7: 127 حديث 556، الاستبصار 3: 103 حديث 362.
(9) الدروس: 336.
110

ضم إليهما غيره، وكذا ما في بطونها، وكذا لو ضمها.
ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي.

(1) المقنعة: 95.
(2) السرائر: 233 232، وقال بعدم الجواز في ص 231.
(3) المختلف: 386.
(4) التذكرة 1: 468.
(5) تحرير الأحكام 1: 178.
(6) الدروس: 336.
(7) الكافي 5: 194 حديث 8، الفقيه 3: 146 حديث 642، التهذيب 7: 45، 123 حديث 196،
539.
111

وكل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز مع
الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا.
ز: رؤية بعض المبيع كافية إن دلت على الباقي لكونه من جنسه،

(1) المختلف: 387.
112

كظاهر صبرة الحنطة، ثم إن وجد الباطن بخلافه تخير في الفسخ، ولا تكفي
رؤية ظاهر صبرة البطيخ ورأس سلة العنب والفاكهة.
ولو أراه أنموذجا، وقال: بعتك من هذا النوع كذا بطل، لأنه لم
يعين مالا ولا وصف.
ولو قال: بعتك الحنطة التي في البيت، وهذا الأنموذج منها صح،
إن أدخل الأنموذج لرؤية بعض المبيع، وإن لم يدخل على إشكال، ينشأ: من
كون المبيع غير مرئي ولا موصوف، إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال
بأن يفقد.
113

ح: لو باع عينا غير مشاهدة افتقر إلى ذكر الجنس والوصف، فلو
قال: بعتك ما في كمي لم يصح، ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع
للجهالة، اتحد الوصف أو تعدد، ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين،
فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما صح البيع، فإن خرج على الوصف لزم،
وإلا تخير من لم يشاهده، ففي طرف الزيادة يتخير البائع، وفي طرف
النقصان المشتري.
ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه، ولو زاد
ونقص باعتبارين تخيرا معا، سواء بيع بثمن المثل أو لا.

(1) التذكرة: 467.
114

ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي تخير فيها كلها لو خرجت
على الخلاف، وخيار الرؤية على الفور.
ط: يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد،
إلا بالتراضي، ويجوز ضم الظرف في البيع من غير إندار.
ي: لو باعه بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل،
115

أو نقدا مع جهله بالنسبة، أو بما يتجدد من النقد بطل، ولو قدر الدرهم
من الدينار صح.
ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل، مع تعدد
الصرف بالسعر المذكور، أو جهله.

(1) المبسوط 2: 98.
116

ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار، ولا يلزمه صحيح إلا مع
إرادته عرفا.

(1) المبسوط 2: 98.
(2) منهم المحقق في الشرائع 2: 50.
117

يا: لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح، وإلا بطل
الجميع.
يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين، فيكون الآخر في
مقابلة الباقي.
فلو قال: بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوي واحدا بسعر
اليوم، قال الشيخ: يبطل مطلقا للجهالة، والوجه ذلك، إلا أن يعلما سعر
اليوم.

(1) المبسوط 2: 152.
(2) المبسوط 2: 116.
118

ولو قال: إلا ما يخص واحدا، قال: يصح في ثلاثة أرباعها بجميع
الثمن.
والأقرب عندي البطلان، لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة

(1) المبسوط 2: 116.
119

فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرهما صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن.

(1) التذكرة 1: 487.
(2) التذكرة 1: 487.
(3) التذكرة 1: 487.
(4) التذكرة 1: 487.
120

ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأن الثمن شئ يعدل
عشرة وثلث شئ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن.
123

ولو قال: وربع الثمن، فهو ثلاثة عشر وثلث،
124

ولو قال: إلا ثلث الثمن، فهو سبعة ونصف.
المقصد الثالث: في أنواع المبيع، وفيه فصول:
الأول: الحيوان، وفيه مطلبان:
125

الأول: الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر
الأصلي إذا سبوا، ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه وإن أسلموا،
ما لم ينعتقوا.
ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك، ولا يملك من دار الإسلام
ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم بها
126

عليه، ما لم يكن معروف النسب، وكذا كل من أقر بها بالغا رشيدا مجهولا
وإن كان المقر له كافرا، ولا يقبل رجوعه.

(1) التذكرة 2: 283.
(2) التذكرة 1: 497.
(3) المبسوط 3: 352.
127

ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادعى الحرية، لم يقبل إلا
بالبينة.
ويملك الرجل كل بعيد وقريب، سوى أحد عشر: الأب، والأم،
والجد، والجدة لهما وإن علوا، والولد ذكرا وأنثى، وولد الولد كذلك وإن
نزل، والأخت، والعمة، والخالة وإن علتا، وبنت الأخ، وبنت الأخت
وإن نزلتا، فمن ملك أحدهم عتق عليه.
128

وتملك المرأة كل أحد، سوى: الآباء وإن علوا، والأولاد وإن
نزلوا، والرضاع كالنسب على رأي.
ويكره ملك القريب غير من ذكرنا، ويصح أن يملك كل من
الزوجين صاحبه، فيبطل النكاح وإن ملك البعض.
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة،

(1) التهذيب 8: 243 حديث 879 877.
(2) التهذيب 4: 135 حديث 378.
129

لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو
بعضها.

(1) المختلف: 381.
(2) سورة صلى الله عليه وآله: 32.
(3) التهذيب 4: 136 حديث 383، 384، الاستبصار 2: 57 حديث 188، 189.
130

ولا يجب إخراج حصة غير الإمام منها.
ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم والكافر.
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح

(1) في النسخة الخطية للقواعد: بسبب الكفر الأصلي..
131

وإن كان أخاه أو زوجته، أو من ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه على
إشكال، ينشأ: من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة
للملك بالقهر.

(1) إيضاح الفوائد 1: 363.
132

والتحقيق: صرف الشراء إلى الاستنقاذ، وثبوت الملك للمشتري
بالتسلط، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر.

(1) إيضاح الفوائد 1: 436.
133

المطلب الثاني: في الأحكام:
يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة، وعلم النسبة، فلو
باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، ولو باعه شيئا منه
أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل.

(1) الدروس: 209.
134

ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه، ويحمل مطلقة على الصحيح.

(1) التذكرة 1: 498.
(2) التذكرة 1: 498.
135

ولو استثنى البائع الرأس والجلد فالأقرب بطلان البيع، والصحة في
المذبوح.

(1) المصدر السابق.
(2) ذهب إليه السيد في الانتصار: 212، وابن الجنيد كما في المختلف: 384، وغيرهما.
(3) لم نعثر على قائله، وفي المفتاح 4: 323: " القول ببطلان البيع والشرط، وقد نقله الفخر في
الإيضاح، وأبو العباس في المهذب.. "، ولم يذكروا اسم القائل.
(4) المختلف: 384.
(5) كما ذهب إليه هنا في القواعد، وكذا في التذكرة 1: 498.
(6) الدروس: 345.
(7) المبسوط 2: 116.
(8) النهاية: 413، وفيه: وإذا باع الإنسان بعيرا أو بقرا أو غنما واستثنى الرأس والجلد كان شريكا
للمبتاع بمقدار الرأس والجلد.
(9) الشرائع 2: 57.
136

ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصح،
وكان له بقدر ماله.

(1) الكافي 5: 304 حديث 1.
(2) الكافي 5: 293 حديث 4، التهذيب 7: 79 حديث 341.
(3) نقله عنه في المختلف: 384.
(4) المصدر السابق.
(5) هي رواية هارون الغنوي السابقة.
(6) المائدة: 1.
137

ولو قال له: الربح بيننا ولا خسران عليك، فالأقرب بطلان
الشرط.
ولو وطأها أحدهما لشبهة فلا حد، وبدونها يسقط بقدر نصيبه
خاصة، فإن حملت قومت عليه حصة الشريك، وانعقد الولد حرا، وعلى
أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم الولادة، ولا تقوم بنفس الوطئ على رأي.

(1) الكافي 5: 217 حديث 2، التهذيب 7: 72 حديث 309.
138

ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد، وقبل
القبض في الفسخ، والإمساك مجانا، وبالأرش على رأي.
ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع، وإن لم يحدث فيه المشتري
حدثا.
ولو تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري، فإن كان في الثلاثة تخير
كالأول، وفي الأرش نظر.
ولا يمنع من الرد بالعيب السابق، فلو كان بعدها، أو أحدث
المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق.
والحمل حال البيع للبائع على رأي، إلا أن يشترطه المشتري،

(1) المصدر السابق.
(2) قاله الشيخ في المبسوط 2: 156.
139

فيثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله قومت في
الحالين، وأخذ الثمن بنسبة التفاوت.

(1) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة: 285.
140

ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا صح البيع لهما، وعلى كل
منهما نصف الثمن، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الانقاد عنه
لزمه الغرم له، وإلا فلا، ولو تلف فهو منهما، ويرجع على الأمر بما نقد عنه
بإذنه.
والعبد لا يملك مطلقا على رأي، فلو كان بيده مال فهو للبائع، وإن

(1) المقنعة: 92.
(2) النحل: 75.
141

علم به: فإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا، أو كان واختلفا، أو
تساويا وزاد الثمن.
ولو قال له العبد: اشترني ولك علي كذا لم يلزم على رأي.
ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي،

(1) ذهب إلى هذا الرأي ابن إدريس في السرائر: 40، والمحقق في الشرائع 2: 58، والشهيد في
الدروس: 347.
(2) قاله الشيخ في النهاية: 412.
(3) الكافي 5: 219 حديث 1، 2، التهذيب 7: 74 حديث 315، 316.
(4) الكافي 7: 62 حديث 20، التهذيب 7: 234 حديث 1023 و 8: 249 حديث 903 و 9: 243
حديث 945.
142

فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحج، ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون
وورثة الدافع كون الثمن من ماله، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم
البينة.

(1) المختصر النافع: 133.
(2) الكافي 7: 62 حديث 20، التهذيب 7: 234 حديث 1023 و 8: 249 حديث 903 و 9: 243
حديث 945.
(3) الدروس: 349.
(4) الدروس: 349.
143

وتحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان، على إنكار
البيع، فإن أقام أحدهما بينة حكم له.

(1) الكافي 7: 62 حديث 20، التهذيب 7: 234 حديث 1023 و 8: 249 حديث 903 و 9: 243
حديث 945.
144

ولو أقام كل من الثلاثة بينة، فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم
كالأول، وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع، عملا بمقتضى صحة البيع، مع
احتمال تقديم بينة مولى الأب، لادعائه ما ينافي الأصل، وهو الفساد.
ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق،
145

فإن اتفقا بطل، إلا مع الإجازة، ولو كانا وكيلين صحا معا.

(1) المختلف: 383.
146

ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح، قيل: يردها على البائع
ويستعيد الثمن، فإن مات فمن وارثه، فإن فقد استسعيت،

(1) التهذيب 7: 73 حديث 310، الاستبصار 3: 82 حديث 279.
(2) التهذيب 7: 73 حديث 311، الاستبصار 3: 82 ذيل حديث 279.
(3) التذكرة 1: 500.
(4) النهاية: 412.
(5) التهذيب 7: 73 حديث 311.
(6) التهذيب 7: 83 حديث 355.
147

والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي.
ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري، فأبق
أحدهما ضمنه بقيمته، ويطالب بما اشتراه،

(1) الدروس: 349.
148



(1) النهاية: 411.
(2) التهذيب 7: 82 حديث 354.
(3) منهم: المحقق في الشرائع 2: 60، والشهيد في اللمعة: 120.
(4) الدروس: 348.
(5) المختلف: 382.
149

ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح.
ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة، أو خمسة وأربعين يوما
قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض،

(1) الكافي 5: 473 حديث 5، التهذيب 8: 170 حديث 593، الاستبصار 3: 358 حديث 1284.
(2) التهذيب 8: 171 حديث 594، الاستبصار 3: 359 حديث 1287.
(3) التذكرة 1: 500.
(4) التحرير 1: 191.
150

وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها،

(1) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وآله ببني هوازن،
معجم البلدان 1: 281.
151

ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء، أو كانت لامرأة، أو صغيرة، أو آيسة، أو
حاملا، أو حائضا.

(1) روى المحدث النوري في مستدركه 2: 596 باب 13 من أبواب نكاح العبيد حديث 2 عن الشيخ
الطبرسي في مجمع البيان: " عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر مناديا
فنادى يوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحيالى حتى يستبرئن بحيضة ". وقريب
منه ما رواه في العوالي 1: 238 حديث 155.
(2) الكافي 5: 472 حديث 4، التهذيب 8: 173 حديث 603، 604، الاستبصار 3: 359 حديث 1289.
(3) التهذيب 8: 174 حديث 607، 609، الاستبصار 3: 360 باب 211.
152



(1) التهذيب 8: 173 حديث 605، الاستبصار 3: 360 حديث 1291.
(2) تحرير الأحكام 1: 191.
(3) الدروس: 347.
(4) التهذيب 8: 178 حديث 623، الاستبصار 3: 363 حديث 1304.
(5) التهذيب 8: 175 حديث 614 612، الاستبصار 3: 361 حديث 1295 - 1297.
153

ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام،
ويكره بعده إن كان عن زنى،

(1) التهذيب 8: 174، 175 حديث 610، 611.
(2) التهذيب 8: 176، 177 حديث 619، 620، الاستبصار 3: 362 حديث 1301، 1302.
(3) التهذيب 8: 176 حديث 617، الاستبصار 3: 362 حديث 1299.
(4) الكافي 5: 475، حديث 2، وفيه:.. فلا بأس بنكاحها في الفرج، التهذيب 8: 177 حديث 622،
الاستبصار 3: 364 حديث 1305.
154

وفي غيره إشكال،

(1) المصدر السابق.
(2) منهم: المحقق في الشرائع 2: 59، والشهيد في الدروس: 347.
(3) التهذيب 8: 176 حديث 617، الاستبصار 3: 362 حديث 1299.
(4) التهذيب 8: 178 حديث 623، الاستبصار 3: 363 حديث 1304.
155

فإن وطأها عزل استحبابا، - فإن لم يعزل كره بيع ولدها، ويستحب أن يعزل
له من ميراثه قسطا.
ويكره: وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب
الولد منها -

(1) الكافي 5: 487 حديث 1، الفقيه 3: 284 حديث 1351، التهذيب 8: 178 حديث 624.
(2) المصدر السابق.
(3) الكافي 5: 353 حديث 5، و 5: 355 حديث 5.
156

ورؤية المملوك ثمنه في الميزان، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء
ببلوغ سبع سنين، أو مدة الرضاع على خلاف، وقيل: يحرم.

(1) الكافي 5: 212 حديث 14، التهذيب 7: 70 حديث 302.
(2) قاله الشيخ في المبسوط 2: 21، والنهاية: 410.
(3) الكافي 5: 218 حديث 1، الفقيه 3: 137 حديث 599، التهذيب 7: 73 حديث 314.
(4) الكافي 5: 218 حديث 2، الفقيه: 3: 137 حديث 600، التهذيب 7: 73 حديث 312.
(5) الكافي 5: 218 حديث 1، الفقيه 3: 137 حديث 599، التهذيب 7: 73 حديث 314.
157



(1) التذكرة 1: 501.
(2) المبسوط 2: 21.
(3) منهم: ابن الجنيد والعلامة كما في المختلف: 331، وابن إدريس في السرائر: 158.
(4) منهم: الشهيد في اللمعة: 203.
(5) رواه الشيخ في الخلاف 2: 47 مسألة 290 كتاب البيوع.
(6) الكافي 5: 215 حديث 2، الفقيه 3: 137 حديث 600، التهذيب 7: 73 حديث 312.
158

ولو ظهر استحقاق الموطوءة غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها،
والولد حر، وعلى الأب قيمته للمولى يوم سقوطه حيا، ويرجع على البائع بما
دفعه ثمنا وغرم عن الولد، وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة نظر، ينشأ: من
إباحة البائع له بغير عوض، ومن استيفاء عوضه.

(1) التذكرة 1: 501.
(2) في " م ": في المشاهد أشياء، وفي الحاشية: (الشاهد) خ ل، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.
159

ويستحب لمن اشترى مملوكا: تغيير اسمه، وإطعامه حلوة، والصدقة
عنه بشئ.
ويصح بيع الحامل بحر، والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال،
والمريض المأيوس من برئه. ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة لم
يصح.
الفصل الثاني: في الثمار: وفيه مطلبان:
الأول: في أنواعها:
يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد،

(1) الكافي 5: 212 حديث 14، التهذيب 7: 70 حديث 302.
(2) انظر: الوسائل 13: 2 باب 1 من أبواب بيع الثمار.
160

ولا يجوز قبله مطلقا على رأي.
ولا يشترط فيما بدا صلاحه وهو: الحمرة أو الصفرة الضميمة،
ولا زيادة على العام، ولا يشرط القطع إجماعا،

(1) الكافي 5: 176 حديث 7، الفقيه 3: 133 حديث 578، التهذيب 7: 84 حديث 360، الاستبصار
3: 86 حديث 295.
(2) منها: ما رواه الشيخ في التهذيب 7: 144 حديث 637، الاستبصار 3: 113 حديث 402.
(3) المقنع: 123.
(4) إيضاح الفوائد 1: 446.
(5) انظر: الوسائل 13: 9 باب 3 من أبواب بيع الثمار.
(6) التهذيب 7: 87 حديث 373، الاستبصار 3: 86 حديث 292.
(7) الكافي 5: 176 حديث 7، الفقيه 3: 133 حديث 578، التهذيب 7: 84 حديث 360، الاستبصار
3: 86 حديث 295.
161

وهل يشترط أحدهما فيما لم يبد صلاحه؟ قولان، أقربهما: إلحاقه بالأول.
ولو بيعت على مالك الأصل، أو باع الأصل واستثنى الثمرة، فلا
شرط إجماعا. وأما ثمرة الشجرة، فيجوز بيعها مع الظهور، وحده انعقاد
الحب.

(1) التذكرة 1: 503.
(2) انظر: نيل الأوطار 5: 276، الموطأ 2: 619 حديث 13.
(3) الكافي 5: 175 حديث 3، التهذيب 7: 84، 85 حديث 358، 363، الاستبصار 3: 87 حديث
298.
(4) الفقيه 3: 157 حديث 690، التهذيب 7: 87 حديث 372، الاستبصار 3: 86 حديث 293.
(5) الكافي 5: 175 حديث 2، الفقيه 3: 132 حديث 576، علل الشرائع: 589 حديث 35 باختلاف
في السند، التهذيب 7: 85 حديث 364، الاستبصار 3: 87 حديث 299.
162

ولا تشترط الزيادة على رأي. ولا تجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين
على رأي، ولا فرق بين البارز كالمشمش، والخفي كاللوز.

(1) قاله الشيخ في المبسوط 2: 114.
(2) التذكرة 1: 504.
(3) المصدر السابق.
(4) المختلف: 377.
163

وأما الخضر، فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله، لقطة
ولقطات.
والزرع يجوز بيعه، سواء انعقد السنبل فيه أو لا، قائما وحصيدا،
منفردا ومع أصوله، بارزا كان كالشعير، أو مستقرا كالحنطة والعدس
والهرطمان والباقلي.
ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة وشبههما جاز بيعه
جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، منفردة
ومع الأصول، بشرط الظهور في ذلك كله.
ولو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشتري، فإن لم يفعل
فللبائع قطعه وتركه بالأجرة، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع.

(1) التذكرة 1: 504.
(2) تحرير الأحكام 1: 188.
(3) قال الزبيدي في تاج العروس 1: 571 " قتت ": القت: الإسفست بالكسر وهي الفصفصة أي
الرطبة.
(4) التذكرة 1: 504.
164

المطلب الثاني: في الأحكام:
ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها، إلا أن
يشترطه، بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة،
فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك، وما قضت بأخذه رطبا
أو قسبا أخر إلى وقته، وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق وجب على
المشتري إبقاؤها.
ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقي الشجر مع انتفاء
الضرر.
165

ولو تضررا منعا، ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر رجحنا مصلحة
المشتري، ولا يزيد عن قدر الحاجة، ويرجع فيه إلى أهل الخبرة.
ولو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة وإن تضرر الأصل بمص الرطوبة.
166

ولو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح كقطع الحصرم،
فالأقرب حمل الإطلاق عليه.
ولو ظهر بعض الثمرة، فباعه مع المتجدد في تلك السنة صح، سواء
اتحدت الشجرة أو تكثرت، وسواء اختلف الجنس أو اتحد.
ويجوز أن يستثني ثمرة شجرة أن نخلة معينتين ولو أبهم أو شرط
الأجود بطل البيع وأن يستثني حصة مشاعة أو أرطالا معلومة.

(1) ولد المصنف في إيضاح الفوائد 1: 447.
(2) الفقيه 3: 157 حديث 690، التهذيب 7: 87 حديث 372، الاستبصار 3: 86 حديث 293.
167

فإن اجتيحت الثمرة سقط من المستثنى بالنسبة، ولو اجتيحت الثمرة
بعد الإقباض وهو التخلية هنا أو سرقت، فهي من مال المشتري، ولو كان
قبل القبض فمن البائع.
ولو تلف البعض أخذ الباقي بحصته من الثمن وله الفسخ، ولو أتلفه
أجنبي تخير المشتري بين الفسخ وإلزام المتلف، والأقرب إلحاق البائع به،
وإتلاف المشتري كالقبض.

(1) القاموس المحيط (جوح) 1: 219.
168

ولا يجب على البائع السقي، بل التمكين منه مع الحاجة، فلو تلفت
بترك السقي، فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه، وإن منع ضمن، وكذا
لو تعيبت.
ويجوز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض، إلا بيع الثمرة بالتمر
وهي المزابنة، وإلا الزرع بالحب وهي المحاقلة. ولو اختلف الجنس جاز،
169

كما لو باع زرع حنطة بدخن.
وهل يسري المنع إلى ثمر الشجر؟ الأقرب ذلك، لتطرق الربا على
إشكال.

(1) التهذيب 7: 143 حديث 633، 635، الاستبصار 3: 91 حديث 308، 309.
(2) التذكرة 1: 508.
(3) التذكرة 1: 509.
170

والأصح عدم اشتراط كون الثمن من المثمن.
واستثني من الأول العرايا، فإنه يجوز بيع العرية، وهي: النخلة
التي تكون في دار الإنسان أو بستانه بخرصها تمرا لا منها، ولا يجوز ما زاد
على الواحدة مع اتحاد المكان، ويجوز تعدده.

(1) منهم: الشهيد في الدروس 351 350، واللمعة: 121.
(2) الكافي 5: 275 حديث 5، التهذيب 7: 143 حديث 633، الاستبصار 3: 91 حديث 308.
(3) معاني الأخبار: 277، التهذيب 7: 143 حديث 635، الاستبصار 3: 91 حديث 309.
(4) المبسوط 2: 118.
171

ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق، بل الحلول، فلا
يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
فروع:
أ: لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها،

(1) المختلف: 378.
(2) المبسوط 2: 118.
172

ولا يجوز التفاضل عند العقد.
ب: لا تثبت العرية في غير النخل، إن منعنا بيع ثمر الشجر
بالمماثل.

(1) التهذيب 7: 95 حديث 4040.
(2) الكافي 5: 147 حديث 1 و 2 و 3، التهذيب 7: 17 حديث 75 و 76.
(3) التهذيب 7: 143 حديث 634.
173

ج: يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق.
د: إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان، أو مستأجرهما، أو
مشتري ثمرة البستان على إشكال.

(1) الأم 3: 54، 56.
(2) فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 450.
(3) الدروس: 351.
(4) المبسوط 2: 118.
174

ه‍: لو قال: بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة
سواء بسواء، فإن عرفا المقدار صح، وإلا بطل وإن تساويا عند الاعتبار،
سواء اتحدا الجنسان أو اختلفا.
و: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ
معلوم منها لا على سبيل البيع، وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل
القبض وبعده.

(1) التذكرة 1: 508.
(2) الكافي 5: 193 حديث 2، الفقيه 3: 142 حديث 623، التهذيب 7: 125 حديث 546.
(3) الكافي 5: 266 حديث 1، 2، التهذيب 7: 193 حديث 855.
175



(1) الكافي 5: 193 حديث 2، الفقيه 3: 142 حديث 623، التهذيب 7: 125 حديث 546.
(2) التذكرة 1: 510.
(3) الدروس: 351.
176



(1) التذكرة 1: 510.
(2) سنن الترمذي 2: 369 حديث 1284، مسند أحمد 5: 12، وفيهما: حتى تؤدي، سنن البيهقي 6: 95،
سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، مسند أحمد 5: 8، تلخيص المستدرك للذهبي المطبوع مع
مستدرك الحاكم 2: 47، وفيها: حتى تؤديه.
(3) الدروس: 351.
177



(1) التهذيب 7: 193 حديث 855.
(2) الدروس: 351.
(3) الدروس: 351.
(4) من هنا إلى قومه: (بطل الثاني) اعتمدنا فيه على النسخة الحجرية لعدم وجود نسخة خطية لهذه
الفقرات، والنسخة المعتمدة خالية منها أيضا.
178

ولو اشترى لقطة من الخضروات، فامتزجت بالمتجددة من غير
تمييز، فالأقرب مع مماحكة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ
والشركة،
179

ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال.
ز: يشترط في الثمن الذي يشتري العرية به العلم بالكيل أو الوزن،
ولا تكفي المشاهدة.
ح: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور، كالجزر والثوم، إلا بعد قلعه
ومشاهدته.
ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له، أما لو لم
يشترط الأصل فهو للبائع.
ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل، فهو لصاحب البذر لا
الأرض.

(1) الدروس: 351.
180

الفصل الثالث: في الصرف:
وهو: بيع الأثمان بمثلها، وشرطها: التقابض في المجلس وإن كانا
موصوفين غير معينين، والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس.
فلو افترقا قبله بطل، ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس
مصطحبين، ولو قبض الوكيل قبل تفرقهما صح لا بعده، ولو قبض البعض
صح فيه خاصة.

(1) التذكرة 1: 510.
181

ولو اشترى منه دراهم، ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم
بطل الثاني، فإن افترقا بطل.
ولو كان له دنانير، فأمره بأن يحولها إلى الدراهم أو بالعكس، بعد
المساعرة على جهة التوكيل صح وإن تفرقا قبل القبض، لأن النقدين من
واحد على إشكال، ولو تفرقا قبل الوزن والنقد صح، مع اشتمال المقبوض
على الحق.

(1) النهاية: 380.
(2) السرائر: 218.
(3) المختلف: 358.
182



(1) السرائر: 218.
(2) الكافي 5: 245 حديث 2، الفقيه 3: 186 حديث 837، التهذيب 7: 102 حديث 441.
(3) إيضاح الفوائد 1: 451.
183

والجودة والرداءة والصياغة والكسر لا يوجب الاثنينية، ويجوز
التفاضل مع اختلاف الجنس.
والمغشوش يباع بغير جنسه إن جهل قدره، وإلا جاز بجنسه، بشرط
زيادة السليم في مقابلة الغش.
ولا يجوز إنفاقه إلا إذا كان معلوم الصرف بين الناس، فإن جهل
وجب إبانته.

(1) النهاية: 382.
184

وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطا،

(1) الفقيه 3: 184 حديث 831، التهذيب 7: 108 حديث 465، الاستبصار 3: 96 حديث 332.
(2) الكافي 5: 253 حديث 2، التهذيب 7: 109 حديث 467، الاستبصار 3: 97 حديث 334.
(3) الكافي 5: 249 حديث 21، الفقيه 3: 185 حديث 836، التهذيب 7: 109 حديث 468.
(4) التهذيب 7: 109 حديث 466، الاستبصار 3: 97 حديث 333.
(5) التذكرة 1: 512.
185

ولو جمعا بيعا بهما.
ولا اعتبار بالذهب اليسير في جوهر الصفر، ولا بالفضة في جوهر
الرصاص.
والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد بيع بهما أو بغيرهما أو
بالأقل إن تفاوتا،

(1) الكافي 5: 251 حديث 29، التهذيب 7: 113 حديث 487، الاستبصار 3: 98 حديث 337.
186

وإن علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه،

(1) الوسيلة 281 280.
(2) النهاية: 382.
(3) الدروس: 370.
(4) المختلف: 358.
187

ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا.
وتراب الصياغة يباع بالجوهرين معا أو بغيرهما لا بأحدهما، ثم
يتصدق به مع جهل أربابه.

(1) الكافي 5: 250 حديث 24، التهذيب 7: 111 حديث 479.
188

والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو
بالجنس مع الضميمة، ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا، وبجنسه مع
زيادة الثمن أو اتهاب المحلى من غير شرط،

(1) المختلف: 359.
(2) المختلف: 359.
189

ولو تشخص الثمن تعين، فليس له دفع المساوي.
فروع:
أ: لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا،
فإن كان من غير الجنس بطل الصرف، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة
رصاصا، وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل، وإن
كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة. ويتخير من انتقل إليه في
الفسخ، وأخذه بحصته من الثمن.

(1) الكافي 5: 249 حديث 20، التهذيب 7: 110 حديث 471.
(2) انظر: كفاية الأخيار 1: 162.
190

وإن كان من الجنس، كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد
الفضة تخير بين الرد والإمساك، وليس له مطالبة البدل في الموضعين.
191

ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه،
فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه، وإن كان مخالفا صح.

(1) تحرير الأحكام 1: 172.
192

ولو كانا غير معينين وظهر العيب من غير الجنس، فإن تفرقا بطل،
وإلا كان له المطالبة بالبدل.

(1) تحرير الأحكام 1: 172.
(2) الدروس: 371 370.
(3) التذكرة 1: 513.
194

ولو اختص العيب بالبعض اختص بالحكم، ولو كان من الجنس
فله الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس،
195

ومجانا مع اتفاقه والمطالبة بالبدل وإن تفرقا على إشكال، وفي اشتراط
أخذ البدل في مجلس الرد إشكال.
196

ب: نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد، فلو صارفه وهي تساوي
عشرة بدينار، فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا، وكذا لو صارت
أحد عشر.
ج: لو تلف أحدهما بعد التقابض، ثم ظهر في التالف عيب من
غير الجنس بطل الصرف، ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة.
ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس،
وإلا فلا.
د: لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد
الجنس،
197

ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة.
ولو وجد زيادة، فإن كان قال: بعتك هذه الدينار بهذا الدينار
بطل، وإن قال: بعتك دينارا بدينار صح، وكان الزيادة في يده أمانة،
ويحتمل أن تكون مضمونة، لأنه قبصه على أنه عوض ماله.

(1) سنن الترمذي 2: 369 حديث 1284، مسند أحمد 5: 12، وفيهما: حتى تؤدي، سنن البيهقي 6: 95،
سنن ابن ماجة 2: 802 حديث 2400، مسند أحمد 5: 8، تلخيص المستدرك للذهبي المطبوع مع
مستدرك الحاكم 2: 47، وفيها حتى تؤديه.
198

أما لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد، أو ليزن له
حقه منه في وقت آخر، فإن الزيادة هنا أمانة قطعا.
ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين فهي للقابض، ولآخذ
الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرق، وكذا لدافعها،
إذ لا يجب عليه أخذ العوض، نعم لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل.
199

ه: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، وللآخر على الأول دراهم،
فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير تقابض على إشكال، منشؤه: اشتماله على
بيع دين بدين، أما لو تباريا أو اصطلحا جاز.
ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة.

(1) ما بين القوسين لم يرد " م "، وأثبتناه من الحجري، وهو الأنسب.
(2) الدروس: 370.
200

ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة، كان له الإنذار بسعر
وقت القبض وإن كان مثليا.
و: لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف،
ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة.
ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح، إذا دفع إليه الثمن في
المجلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه بطل
الصرف.
ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم، ولا يجوز
التعدية.
201

المقصد الرابع: في أنواع البيع:
وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة،
وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان.
فهنا فصول ثلاثة:
الأول: العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو
بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه، وإن كان المعوض حالا خاصة فهو
النسيئة وبالعكس السلف.

(1) الكافي 5: 249 حديث 20، التهذيب 7: 110 حديث 471.
(2) المختلف: 358.
(3) النهاية: 381.
(4) السرائر: 218.
202

وهنا مطالب:
المطلب الأول: في النقد والنسيئة:
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن، واشتراط
التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غير تعيين،
أو عينا مجهولا كقدوم الحاج بطل.
ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل، والزائد
في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي.

(1) الجامع الصغير 2: 298 حديث 9470، مستدرك الحاكم 2: 57.
(2) النهاية لابن الأثير (كلا) 4: 194.
(3) الفائق (كلا) 3: 273.
(4) أساس البلاغة: 396.
203

ولو باعه نسيئة، ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة، حالا أو
مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد.
ولو حل فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، والأقرب أن الجنس
كذلك، وقيل: تجب المساواة.
ويجوز البيع نسيئة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري،
وكذا النقد.

(1) الكافي 5: 206 حديث 1، الفقيه 3: 179 حديث 812، التهذيب 7: 47 حديث 201.
(2) التهذيب 7: 230 حديث 1005، سنن الترمذي 2: 350 حديث 1249، الجامع الصغير للسيوطي
2: 286 حديث 9360.
(3) المختلف: 359.
204

ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح، ولو شرط
ألا بيع إن لم يأت به فيها، ففي صحة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط
على إشكال.
205

المطلب الثاني: في السلف: وفيه بحثان:
الأول: في شرائطه: وهي سبعة:
الأول: العقد:
ولا بد فيه من إيجاب، كقوله: بعتك كذا، صفته كذا، إلى كذا،
بهذه الدراهم وينعقد سلما لا بيعا مجردا، فيثبت له وجوب قبض رأس
المال قبل التفرق.

(1) لم ترد في " م "، وأثبتناه من خطية القواعد لضرورة السياق.
206

نظرا إلى المعنى لا اللفظ، أو أسلمت، أو أسلفت، أو ما أدى المعنى.
والأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم، فيقول: أسلمت إليك هذا
الثوب في هذا الدينار.

(1) الدروس: 353.
207

وكذا لو قال: بعتك بلا ثمن، أو على أن لا ثمن عليك، فقال:
قبلت، ففي انعقاده هبة نظر، ينشأ: من الالتفات إلى المعنى، واختلال
اللفظ.
208

وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه إشكال، ينشأ: من كون
البيع الفاسد مضمونا، ودلالة لفظه على إسقاطه.
أما لو قال: بعت ولم يتعرض للثمن، فإنه لا يكون تمليكا ويجب
الضمان.
الثاني: معرفة وصفه:
ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا، ثم يذكر
كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في
السلم، بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة، بحيث يرجعان إليه عند
209

الاختلاف.
ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية لعسر
الوجود، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم.
فلو أفضى الإطناب إلى عزة الوجود، كاللآلئ الكبار التي تفتقر إلى
التعرض فيها للحجم والشكل والوزن والصفاء، واليواقيت، والجارية الحسناء
مع ولدها إلى ما أشبهه، لم يصح وإن كان مما يجوز السلم فيه، لأدائه إلى
210

عسر التسليم، والأقرب جوازه في اللآلئ الصغار مع ضبط وزنها ووصفها
لكثرتها.
ويجوز اشتراط الجيد والردئ والأردأ على إشكال - ينشأ من عدم
ضبطه،
212

ووجوب قبض الجيد لا يقتضي تعيينه عند العقد - لا الأجود.
وكل ما يمكن ضبط أوصافه المطلوبة يصح السلم فيه وإن كان مما
تمسه النار، فيجوز في عيدان النبل قبل نحتها لا المعمول، والخضر،
والفواكه، وما تنبته الأرض، والبيض، والجوز، واللوز، وكل أنواع
الحيوان، والإناسي، واللبن، والسمن، والشحم، والطيب، والملبوس،
والأشربة والأدوية وإن كانت مركبة إذا عرفت بسائطها، وفي جنسين
مختلفين ينضبط كل منهما بأوصافه، وفي شاة لبون - ولا تجب ذات لبن، بل
ما من شأنها -
213

وفي شاة ذات ولد أو جارية كذلك على رأي، أو حامل على إشكال ينشأ
من الجهل بالحمل،

(1) الأم 3: 120، التلخيص الحبير في تخريج الرافع الكبير المطبوع مع المجموع 9: 283.
(2) المبسوط 2: 176.
214

والمختلطة المقصودة الأركان إذا أمكن ضبطها كالعتابي، والخز الممتزج
من الإبريسم والوبر، والشهد إذ الشمع كالنوى، وكذا كل ما لا يقصد
خليطه كالجبن وفيه الإنفحة، ودهن البنفسج، والبان، والخل وفيه
الماء، والصفر، والحديد، والرصاص، والنحاس، والزئبق، والكحل،
والكبريت.
215

وكل ما لا يمكن ضبطه بالوصف لا يصح السلم فيه، كاللحم
مطبوخه ونيه، والخبز، والجلود، والجواهر التي يعسر ضبطها.
فروع:
أ: يجب أن يذكر في الحيوان: النوع، واللون، والذكورة أو الأنوثة، والسن.
وفي الإناسي: زيادة القد كرباعي، أي: أربعة أشبار، أو خماسي،

(1) الدروس: 354.
(2) انظر: تلخيص الحبير في تلخيص الرافع الكبير المطبوع مع المجموع 9: 283، وفتح العزيز مع المجموع
9: 291، والأم 3: 95.
216

فيقول: عبد تركي، أسمر، ابن سبع، طويل أو قصير أو ربع، وينزل كل
شئ على أقل الدرجات.
ولا يجوز وصف كل عضو للعزة، والأقرب جواز اشتراط ما لا يعز
وجوده وإن كان استقصاء، كالسمن والجعودة.

(1) في " م ": جمهرة، وما أثبتناه أنسب للسياق.
(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، الخلاف 1: 508، عوالي اللآلي
1: 218 حديث 84.
(3) إيضاح الفوائد 1: 460.
(4) التذكرة 1: 550.
217

ويرجع في السن إلى الغلام مع بلوغه، ومع صغره إلى السيد، فإن
جهل فإلى ظن أهل الخبرة.
ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف، ولو اتحد
لونه كفى نوعه عنه.

(1) تحرير الأحكام 1: 194.
(2) في " م ": الإشكالات، والأنسب ما أثبتناه.
218

ب: يذكر في الإبل: الذكورة أو الأنوثة، والسن كبنت مخاض،
واللون كالحمرة، والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم بختي أو عربي، إن

(1) التذكرة 1: 552.
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية، أثبتناه من الحجرية لاقتضاء السياق له.
219

كثروا وعرف لهم نتاج، وإلا بطل، كنسبة الثمرة إلى بستان.
وفي الخيل: السن، واللون، والنوع كعربي أو هجين، ولا يجب
التعرض للشياه، كالأغر والمحجل.
وفي الطيور: النوع، والكبر والصغر من حيث الجثة، ولا نتاج
للبغال والحمير، بل يذكر عوضه النسبة إلى البلد.
ج: يذكر في التمر أربعة أوصاف: النوع كالبرني، والبلد إن
اختلف الوصف كالبصري، والقد كالكبار، والحداثة أو العتق.

(1) القاموس المحيط (حجل) 3: 355.
(2) التذكرة 1: 552.
220

وفي البر وغيره من الحبوب: البلد، والحداثة والعتق، والصرابة أو
ضدها.
والعسل: البلد كالمكي، والزمان كالربيعي، واللون، وليس له
إلا مصفى من الشمع.
وفي السمن: النوع كالبقري، واللون كالأصفر، والمرعى، والحداثة
أو ضدها.
وفي الزبد: ذلك، وأنه زبد يومه أو أمسه.
وفي اللبن: النوع، والمرعى، ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه.
د: يذكر في الثياب ثمانية: النوع كالكتان، والبلد، واللون،
والطول، والعرض، والصفاقة، والرقة، والنعومة أو أضدادها.
221

ولو ذكر الوزن بطل لعزته، وله الخام إلا أن يشترط المقصور.
ويذكر في الغزل: النوع كالقطن، والبلد، واللون والغلظ، والنعومة
أو أضدادها.
وفي القطن: ذلك، إلا الغلظ وضده، فإن شرط منزوع الحب فله،
وإلا كان له بحبه مع الإطلاق، كالتمر بنواه على إشكال.
ويذكر في الصوف: البلد، والنوع، واللون، والطول أو القصر،
والزمان، وفي اشتراط الأنوثة أو الذكورة نظر، وعليه تسليمه نقيا من
الشوك والبعر.
ه‍: يذكر في الرصاص: النوع كالقلعي والأسرب، والنعومة أو

(1) التذكرة 1: 552.
222

الخشونة، واللون، ويزيد في الحديد: ذكرا أو أنثى.
ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها. فيضبط الطست جنسه،
وقدره، وسمكه، ودوره، وطوله.
وفي الخشب: النوع، واليبس أو الرطوبة، والطول، والعرض
والسمك ودوره، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك
والدور. ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا، ولا يلزمه
القبول لو كان أدق، وله سمح خال من العقد.
و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية
والعقاقير، أو لغرابة لفظها، فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما.
وهل تعتبر الاستفاضة، أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني.

(1) الصحاح (قلع) 3: 1271.
(2) المبسوط 2: 178.
(3) في " م ": ولا يعز، وما أثبتناه من مفتاح الكرامة 4: 452 عن جامع المقاصد، وهو الصحيح.
223

الشرط الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون:
ولا يكفي العد في المعدودات، بل لا بد من الوزن في البطيخ
والباذنجان والبيض والرمان.
وإنما اكتفي في البيع بعدها للمعاينة، أما السلم فلا، للتفاوت، ولا
يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال.
أما الجوز واللوز، فيجوز كيلا ووزنا وعددا لقلة التفاوت، وفي
جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر.
ويشترط في المكيل العمومية، فلو عين ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل،

(1) التذكرة 1: 556.
(2) هكذا وردت في النسخ الخطية بدون شرح.
224

ولو اعتيد فسد الشرط وصح البيع، وكذا صنجة الوزن، فلو عينا صخرة
مجهولة بطل ولو كانت مشاهدة.
ويجوز في المذروع أذرعا، ولا يجوز في القصب أطنانا، ولا الحطب
حزما، ولا الماء قربا، ولا المجزوز جزا
225

وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامين.
ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما، ولو كان من الأعواض
الغير المقدرة بأحدهما جاز، كثوب معلوم ودابة مشاهدة وجارية موصوفة فإنه
يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض،
ولا يجوز في الأثمان بالأثمان.

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخ الخطية، أثبتناه من الحجرية لاقتضاء السياق له.
(2) التذكرة 1: 550.
226

الشرط الرابع: قبض الثمن في المجلس:
فلو تفرقا قبله بطل، ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة،
وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب، بخلاف الدين.
ولو كان الثمن خدمة عبد، أو سكنى دار مدة معينة صح،
وتسليمهما بتسليم العين.

(1) التذكرة 1: 556.
227

ولا يشترط التعيين، فلو قال: أسلمت إليك دينارا في ذمتي بكذا،
ثم عين وسلم في المجلس جاز.
ولم أسلم مائة في حنطة ومثلها في شعير، ثم دفع مائتين قبل
التفرق، ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس، وزع بالنسبة، وبطل من كل
جنس بنسبة حصته من الزيوف.
ولو أحاله بالثمن، فقبضه البائع من المحال عليه في المجلس فالأقوى
عندي الصحة.
228

ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البائع بطل، لأنه بيع
دين بدين على إشكال.
ولو لم يعينه، ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه، فالوجه الجواز.

(1) انظر: كفاية الأخيار 1: 162.
229

ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح، أما في غير
المقبوض فلانتفاء القبض، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل،
فيستدعي أن يكون في مقابلته أكثر في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة.
الخامس: كون المسلم فيه دينا:
فلا ينعقد في عين، نعم ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو
موصوفة.
السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت:
فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات، أو دخول القوافل
بطل، وكذا لو قال: متى أردت، أو متى أيسرت.
ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم، والنيروز والمهرجان، لأنهما
يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان.
230

ويجوز بفصح النصارى، وفطير اليهود إن عرفه المسلمون.
ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان، والحمل على الأول،
وكذا إلى ربيع أو جمادى.

(1) التذكرة 1: 548.
(2) تحرير الأحكام 1: 195.
(3) الدروس: 357.
231

وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة، فإن
عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده
بالأهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي، ويحتمل انكسار الجميع بكسر
الأول، فيعتبر الكل بالعدد.
232

ولو قال: إلى الجمعة أو رمضان حمل على الأقرب، ويحل بأول جزء
منهما.
ولو قال: محله في الجمعة أو في رمضان، فالأقرب البطلان.
ولو قال: إلى أول الشهر أو آخره احتمل البطلان، لأنه يعبر به عن
جميع النصف الأول والنصف الأخير والصحة، فيحمل على الجزء الأول.
233

والأقرب عدم اشتراط الأجل، فيصح السلم في الحال، لكن يصرح
بالحلول، فإن أطلق حمل على الأجل واشتراط ضبطه، ولو أطلق ولم يضبطه
ثم ضبطه قبل التفرق بطل.

(1) الدروس: 356.
234

ولو قال: إلى شهر وأبهم اقتضى اتصاله بالعقد، فالأجل إلى آخره،
وكذا إلى شهرين أو ثلاثة، أما المعين فيحل بأوله كما تقدم.
ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، فلو قال: إلى نصف يوم صح.

(1) انظر: المغني لابن قدامة 4: 357، وشرح الكبير مع المغني 4: 354.
235

السابع: إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصح التسليم، وإن
كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول.
ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة.
ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة، كما إذا أسلم في وقت
الباكورة في قدر كثير، فالأقرب الصحة.
ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم، كما لو أسلم فيما يعم وجوده
وانقطع لجائحة، أو وجد وقت الحلول عاما، ثم أخر التسليم لعارض، ثم
طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ والصبر،
236

ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع، والمتخلف، والصبر.
ولو تبين العجز قبل المحل، احتمل تنجيز الخيار وتأخيره.
البحث الثاني: في أحكامه:
لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال

(1) هو الشافعي كما في كفاية الأخيار 1: 161.
(2) الكافي 5: 185 حديث 3، الفقيه 3: 168 حديث 741.
(3) تحرير الأحكام 1: 196.
(4) الدروس: 357.
(5) التذكرة 1: 555.
237

وإن كان في حمله مؤونة، فلو شرطاه تعين.
ولو اتفقا على التسليم في غيره جاز، ومع الإطلاق ينصرف وجوب
التسليم إلى موضع العقد.
ولو كانا في برية أو بلد غربة، وقصدهما مفارقته قبل الحلول،
فالأقرب عندي وجوب تعيين المكان.

(1) الخلاف 2: 53 مسألة 9 كتاب السلم.
(2) الوسيلة: 277.
(3) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطية من دون شرح.
238

ويجب أن يدفع الموصوف، فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول،
وكذا الأردأ، ولو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب.
ولو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه وأزيد، فإن كان ربويا لم يجز
على إشكال، وإلا جاز.

(1) نقله عنه في المختلف: 367.
(2) منهم: العلامة في المختلف: 367، والشهيد في اللمعة: 125.
239

وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف، وله أخذ الحنطة خالية من
التبن، والزائد على العادة من التراب، وأخذ التمر جافا، ولا يجب تناهي
جفافه.
ولا يقبض المكيل والموزون جزافا، وله ملء المكيال وما يحتمله،
ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز.
240

ولا يجوز بيع السلف قبل حلوله، ويجوز بعده قبل القبض على
الغريم، وغيره على كراهية، ويجوز بيع بعضه وتولية بعضه.
ويجوز أن يسلف في شئ ويشترط السائغ، كالقرض والبيع
والاستسلاف والرهن والضمين.
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات معينة صح،

(1) السرائر: 231.
241

ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم
البيع، أما لو أسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة كالبصرة جاز.
فروع:
أ: لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته، فدفعه عند الأجل
وجب القبول، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة، فجاء الأجل
وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطأها، ولا عقر
عليه

(1) ما بين المعقوفين لم يرد في " م "، وأثبتناه من خطية القواعد، وهو الصحيح.
(2) قاله أبو إسحاق كما في المجموع 13: 169.
242

وإن كان حيلة.
ب: لو اختلفا في المسلم فيه، فقال أحدهما في حنطة والآخر في
شعير تحالفا وانفسخ العقد، ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن
القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال،

(1) المغني لابن قدامة 4: 386، وشرح الكبير مع المغني 4: 386.
243

وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى.
244



(1) إيضاح الفوائد 1: 469.
(2) نقله عنه في مفتاح الكرامة 4: 480.
245

أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها، ولو اختلفا في الحلول
فالقول قول المسلم إليه، لأنه منكر، ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول
قول المنكر، ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا لأنه
منكر.
246

أما لو اختلفا بعد اتفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرق أو بعده
قدم قول مدعي الصحة، وكذا لو أقاما بينة، لأنها تضم إلى الصحة
الإثبات.
ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق، قدم قوله رعاية
للصحة.
247

ج: يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء، فإن امتنع قبضه
الحاكم إن سأله البائع.
ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود، ولو دفع من غير
الجنس جاز مع التراضي، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل وإن
شرط التعجيل.
248

ولو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول، سواء تعلق بالبائع غرض،
كتخليص الرهن أو الضامن، أو خوف الانقطاع في المحل، أو لم يكن غرض
سوى البراءة، وسواء كان للممتنع غرض، بأن يكون في زمن نهب أو كانت
دابة يحذر من علفها، أو لم يكن.
ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض
بطل، وللمشتري أخذ دراهمه،

(1) قاله الشافعي، انظر: كفاية الأخيار 1: 162، والمجموع 13: 140 139.
249

ويحتمل السقوط والقيمة عند مستحليه.
250

د: إذا قبضه تعين وبرئ المسلم إليه، فإن وجده معيبا فرده زال
ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما.
ولو وجد بالثمن عيبا، فإن كان من غير الجنس بطل إن تفرقا قبل
التعويض أو كان معينا، وإن كان من الجنس رجع بالأرش، وله البدل
مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال، وإن تعين تخير بين الأرش والرد
فيبطل السلم.
ولو كان الثمن مستحقا، فإن كان معينا بطل، وإلا بطل إن تفرقا
قبل قبض عوضه.
251

ه‍: لو أسلم في شيئين صفقة بثمن واحد صح، تخالفا أو تماثلا.
ولو شرط الأداء في أوقات متفرقة صح إن عين ما يؤديه في كل
وقت، وإلا فلا، ولو شرط رهنا أو ضمينا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعيب بطل
الرهن وبرئ الضمين.
ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال السلم سقط الرهن
لتعلقه بعوض مال الصلح لا به.
الفصل الثاني: في المرابحة وتوابعها.
المرابحة: هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، وإيجابها
كالبيع ويزيد بربح كذا.
ويجب العلم برأس المال والربح، فلو قال: بعتك بما اشتريت
وربح كذا ولم يعلم قدر الثمن لم يصح، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهلا

(1) المختلف: 368.
252

الربح، ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف.
وتكره نسبة الربح إلى المال، فيقول: رأس مالي مائة وبعتك بربح
كل عشرة واحدا، فإن قال: فالثمن مائة وعشرة، بل ينبغي أن يقول: رأس
مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة.
ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول: اشتريته بكذا،
أو هو علي، أو ابتعته، أو يقوم علي، أو رأس مالي.
253

ولو عمل فيه ما له زيادة عوض، قال: اشتريته بكذا وعملت فيه
بكذا.
ولو استأجر في ذلك العمل صح أن يقول: يقوم علي، أو هو علي
ويضم الأجرة.
ولو قال: بعتك بما قام علي استحق مع الثمن جميع المؤن التي يقصد
بالتزامها الاسترباح، مثل ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيال
والحارس والحمال والقصار والصباغ، مع علم قدر ذلك كله،

(1) المختلف: 370.
(2) الدروس: 344.
254

ولا يستحق المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك، كنفقة العبد وكسوته
وعلف الدابة.
وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوع به

(1) التذكرة 1: 542.
255

متطوع، ولا أجرة البيت إذا كان ملكه ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب
السابق بالباقي.
ولو جنى على العبد بأخذ أرشه لم يضعه، ولو جنى العبد في يده
ففداه لم يضم الفداء، ولا يضع قيمة النماء المتجدد.
ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن، وفي الإخبار
عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية، ولا يجب الإخبار بالغبن
256

ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه.
ويجب ذكر تأجيل الثمن، ولو أسقط عنه البعض جاز أن يخبر
بالأصل، سواء كان الإسقاط في مدة الخيار أو بعده.
وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها، إلا
أن يخبر بصورة الحال،

(1) المبسوط 2: 144.
257

اتفقت أو اختلفت، ساوى بينها أو لا، باع خيارها بالأقل أو لا، وكذا
الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة.
ولا يخبر الدلال بالشراء عن تقويم التاجر مجردا عن البيع، سواء
ابتدأه أو لا.

(1) نقل قوله في التنقيح الرائع 2: 59، ومفتاح الكرامة 4: 491.
258



(1) النهاية: 389.
(2) السرائر: 225.
(3) المختلف: 369.
(4) الكافي 5: 195 حديث 2، التهذيب 7: 53 حديث 231.
(5) التهذيب 7: 54 حديث 232.
(6) الدروس: 345.
259

وأما التولية فهي: إعطاء المتاع برأس المال، فيقول: وليتك أو
بعتك وشبهه، فيقول: قبلت التولية أو البيع.
وهو بيع تلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن
كان صرفا، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، ويلزمه مثل الثمن الأول
جنسا ووصفا وقدرا.
وأما المواضعة فهي مأخوذة من الوضع، وهي: أن يخبر برأس المال،
ثم يقول: بعتك به ووضيعة كذا.
ويكره لو قال: بوضيعة درهم من كل عشرة، فلو كان الثمن مائة لزمه
تسعون.
ولو قال: من كل أحد عشر كان الحط تسعة دراهم وجزءا من
أحد عشر جزءا من درهم، فيكون الثمن إحدى وتسعين إلا جزءا من أحد
عشر جزءا من درهم، وكذا لو قال: بوضيعة درهم لكل عشرة.

(1) النهاية: 407 - 408.
(2) الكافي 5: 195 حديث 2، التهذيب 7: 53، 54 حديث 231، 232.
260

فروع: أ: يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا بعد
القبض، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزونا على رأي،

(1) نقله عنه في المختلف: 393.
261

ولو شرط الابتياع حال البيع لم يجز.
ويكره لو كان قصدهما ذلك ولم يشرطاه، فلو باع غلامه سلعة ثم
اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع.
ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء

(1) المبسوط 2: 119.
(2) الوسيلة: 290.
(3) النهاية: 388.
(4) الفقيه 3: 129 حديث 560، التهذيب 7: 35، 36 حديث 147، 153.
262

بالمسمى والفسخ، وليس له قدر التفاوت، سواء كان الكذب في قدر الثمن
أو جنسه أو وصفه أو حلوله.
وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر، ولا خيار لو علم بكذبه،
ولا تقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن، وله الإحلاف إن ادعى العلم،
ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء.
263

ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة جاز
أن يخبره بعشرة، ولا يجب حط الربح.
ولو اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد
عشر أخبر بأحد وعشرين.
ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين، ثم باعاه صفقة
مرابحة، فالثمن بينهما نصفان.
264

د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع، ولو
كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى، ولو حط الجميع قبل
التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام.
الفصل الثالث: في الربا، وفيه مطلبان:
الأول: في محله، وله شرطان:
الأول: التماثل في الجنس:
الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلا
الصرف، فإنه لا يصح فيه النسيئة، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن
دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا، وإلا فلا.

(1) الروم: 39.
265

ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، ويكره بيع أحد
المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على
رأي، ولا يثبت الربا في غير البيع.
وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة
والأرز، لا كالمطعوم المختلفة أفراده.

(1) البقرة: 275.
266

والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي، وثمرة النخل كلها
جنس وإن اختلفت أصنافه، كالردئ الدقل وجيد النوع، وثمرة الكروم
جنس، وأصل كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز، والدبس
والتمر والخل، والعنب ودبسه جنس، واللبن والزبد والأقط جنس،
والكشك والسمن جنس، والسمسم والشيرج جنس.

(1) عوالي اللآلي 2: 253 حديث 26، صحيح مسلم 3: 1211 حديث 81 باختلاف يسير.
267

والمصنوع من جنسين يباع بهما، أو بأحدهما مع زيادة على مماثله.
واللحوم تابعة لأصولها، فلحم البقر عرابه وجاموسه جنس، ولحم
الإبل عرابها وبخاتيها جنس، ولحم الغنم ضأنها وما عزها جنس، والوحشي
والانسي جنسان.
والحمام جنس على إشكال، والسموك جنس، واللبن والدهن

(1) المائدة: 1.
268

تابعان، وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن
البنفسخ، والجيد والردئ جنس، والصحيح والمكسور جنس، والتبر
والمضروب جنس.
الشرط الثاني: الكيل والوزن:
فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت، ولو تساويا قدرا صح
البيع نقدا، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسيئة،
كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها.

(1) عوالي اللآلي 2: 132 حديث 358.
(2) الكافي 5: 146 حديث 10، التهذيب 7: 19 حديث 81.
(3) ذهب إليه أحمد كما في المغني لابن قدامة 4: 137، والشافعي كما في كفاية الأخيار 1: 153.
(4) الخلاف 1: 12 مسألة 67 كتاب البيوع.
269

والحوالة في التقدير على عادة الشرع، فما ثبت أنه مكيل أو موزون
في زمانه عليه السلام حكم بدخولهما فيه، فإن لم تعلم العادة الشرعية فعادة
البلد، فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه على رأي.
فلا يثبت الربا في الماء ولا الطين إلا الأرمني.

(1) عوالي اللآلي 2: 98 حديث 270.
270

والمراد هنا: جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه، لقلته كالحبة
والحبتين، أو لكثرته كالزبرة.
فروع:
أ: إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه، كالثوب
بالثوبين، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.
ب: لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا، ولا المكيل جزافا
ولا موزونا.

(1) الكافي 5: 190 حديث 2، التهذيب 5: 120 حديث 524.
271



(1) التذكرة 1: 483.
(2) الصنج: الميزان، الصحاح (صنج) 1: 326.
(3) التذكرة 1: 483.
272

ج: لو كانا في حكم الجنس الواحد واختلفا في التقدير كالحنطة
المقدرة بالكيل والدقيق المقدر بالوزن، احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن
للاختلاف قدرا، وتسويغه بالوزن.

(1) التذكرة 1: 483.
273

د: يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية،
وكذا الخل بمثله.
المطلب الثاني: في الأحكام:
كلما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي
الحالتين، فيباع الرطب بمثله، والعنب بمثله، والفواكه الرطبة بمثلها، واللحم
الطري بمثله، والحنطة المبلولة بمثلها، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد
والحنطة اليابسة كل واحد بمثله.
ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين، فلا يباع الرطب بالتمر، ولا
العنب بالزبيب، وكذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط
الناقص أو لا.
ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما
مع الزيادة، كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين،

(1) المبسوط 2: 90.
274

فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع، وفي
المخالف والتقسيط.

(1) منهم: أحمد والشافعي كما في المغني لابن قدامة 4: 169 168 مسألة 2836.
275

ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا،
كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال، ويجوز
مع الاختلاف، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة، وشاة
في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها، ومكوك
حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب تجري
العادة بمثله.

(1) الكافي 5: 191 حديث 7، الفقيه 3: 176 حديث 794.
(2) منهم: الشيخ في المبسوط 2: 100، والخلاف 2: 20 مسألة 126 كتاب البيوع، وسلار في المراسم: 179
، وابن البراج في المهذب 1: 373، وابن حمزة في الوسيلة: 293.
(3) المختلف: 354.
279

ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته
بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد، أو
أقرضه إياه وتبارءا.
ولا ربا بين الوالد وولده، فلكل منهما أخذ الفضل، ولا بين السيد
ومملوكه المختص، ولا بين الزوج وزوجته،

(1) الكافي 5: 147 حديث 3.
(2) الدروس: 369.
(3) التذكرة 1: 485.
280

ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو
الإسلام دون العكس، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.
والقسمة تمييز وليست بيعا، فيجوز فيما يثبت فيه الربا وإن
تفاضلا وزنا وخرصا، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز.
ويجب على من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه، أو إلى ورثته إن
فقد، ويتصدق به عنه إن جهله، سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله
على رأي.

(1) النهاية: 376.
(2) السرائر: 215.
(3) التذكرة 1: 484.
281

المقصد الخامس: في لزوم البيع:
الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار
وظهور عيب، فهنا فصلان:

(1) البقرة: 275.
(2) البقرة: 279.
282

الأول: الخيار، وفيه مطلبان:
الأول: في أقسامه، وهي سبعة:
الأول: خيار المجلس: ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل
مبيع لم يشرط فيه سقوطه، فإن شرط سقط، ولو اشترط أحدهما سقوطه عنه
سقط بالنسبة إليه خاصة.
وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما
حائل، أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار، أو
فارقاه مصطحبين.

(1) التذكرة 1: 517.
283

ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين، أو
بالتفريق أو هرب أحدهما كذلك، أو التزما به، أو أوجبه أحدهما ورضي
الآخر سقط.
ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو قال به: اختر
فسكت، فخيارهما باق على رأي:

(1) التذكرة 1: 517.
(2) منهم: الشافعي في كفاية الأخيار 1: 155.
(3) مسند أحمد 2: 73.
284

وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما، ما لم يشترط سقوطه، أو
يلتزم به عنهما بعد العقد، أو يفارق المجلس على قول.
ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما، ما لم يسقطه بتصرف أو إسقاط.

(1) المبسوط 2: 78.
(2) المبسوط 2: 78.
285



(1) الكافي 5: 170 حديث 6، التهذيب 7: 24 حديث 100.
286

ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار، وكذا في شراء العبد
نفسه إن جوزناه.
ولو مات أحدهما احتمل سقوط الخيار لأن مفارقة الدنيا أولى من
مفارقة المجلس في الإسقاط وثبوته،
287

فينتقل إلى الوارث، فإن كان حاضرا امتد الخيار بينه وبين الآخر ما دام
الميت والآخر في المجلس، وإن كان غائبا امتد إلى أن يصل إليه الخبر إن
أسقطنا اعتبار الميت.
وهل يمتد بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر؟ نظر، هذا كله إذا
لم يفارق الآخر.
ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم يسقط خياره على إشكال.
288

أما الثابت، فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط، وإلا
فالأقرب سقوطه، فيسقط خيار الأول.
ولو جن أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الاختيار، وقام الولي بما فيه
الحظ.
ولو جاءا مصطحبين، فقال أحدهما: تفرقنا ولزم البيع، وأنكر
الآخر، فعلى المدعي البينة إن لم يطل الوقت، أما لو طال، فيحتمل ذلك
289

ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض، وتقديم قوله ترجيحا للظاهر.
أما لو اتفقنا على التفرق واختلفا في الفسخ، فالقول قول منكره مع
احتمال الآخر، لأنه أعرف بنيته.

(1) الكافي 7: 415 حديث 1، الفقيه 3: 20 حديث 1، التهذيب 6: 229 حديث 553، سنن البيهقي
10: 252.
290

الثاني: خيار الحيوان، ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على
رأي، ويثبت للمشتري خاصة على رأي وإن كان الثمن حيوانا.
ويسقط باشتراط سقوطه في العقد، وبالتزامه بعده، وبتصرفه فيه
وإن لم يكن لازما، كالهبة قبل القبض والوصية.
الثالث: خيار الشرط، ولا يتقدر بحد، بل بحسب ما يشترطانه،
بشرط الضبط وذكره في صلب العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل
العقد، ولو شرط مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم.

(1) الكافي 5: 169 حديث 2، التهذيب 7: 24 حديث 102.
291

ويجوز جعل الخيار لهما، أو لأحدهما، ولثالث ولهما، أو لأحدهما مع
الثالث، واختلاف المدة لو تعدد صاحبه وعدم اتصالها، واشتراط المؤامرة
إن عين المدة، ورد المبيع في مدة معينة برد البائع فيها الثمن.

(1) التذكرة 1: 519.
292

وأول وقته عند الإطلاق من حين العقد، لا التفرق ولا خروج
الثلاثة في الحيوان، ولا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم ولا قضاء
القاضي.
ولو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما.
ولا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق، وفي ثبوته في الصرف
إشكال.

(1) الدروس: 360.
(2) الدروس: 360.
(3) الدروس: 360.
(4) بدائع الصنائع 5: 281، المغني لابن قدامة 4: 127.
293

الرابع: المغبون يثبت له الخيار بشرطين: عدم العلم بالقيمة وقت
العقد، والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد،
فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد، ولو دفع
الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال.

(1) المبسوط 2: 79.
(2) الكافي 5: 170 حديث 4، 5، التهذيب 7: 21 حديث 88.
294

ولا يسقط بالتصرف، إلا أن يخرج عن الملك بالبيع وشبهه، أو
يمنع مانع من رده كاستيلاد الأمة أو عتقها، ولا يثبت به أرش.
295



(1) التذكرة 1: 523.
(2) لم ترد في " م "، وأثبتناها للسياق.
(3) التذكرة 1: 523.
(4) التذكرة 1: 523.
296

الخامس: من باع ولم يسلم ولا قبض الثمن ولا اشتراط تأخير الثمن
يلزمه البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحق، وإلا تخير البائع
في الفسخ والصبر والمطالبة بالثمن، ولا خيار لو أحضر الثمن قبل الفسخ
مطلقا.

(1) لم ترد في " م " وأثبتناها من الحجري لاقتضاء السياق لها.
(2) التهذيب 7: 22 حديث 92، الاستبصار 3: 78 حديث 259.
(3) الدروس: 361.
(4) الدروس: 362.
297

ولا يسقط بطلب الثمن بعدها، فإن تلف في الثلاثة فمن البائع على
رأي، وكذا بعدها إجماعا.

(1) الدروس: 362.
(2) المبسوط 2: 87.
(3) الدروس: 362.
(4) الكافي 5: 171 حديث 11، التهذيب 7: 21، 22 حديث 88، 92، الاستبصار 3: 77، 78 حديث
258، 259.
(5) الدروس: 362، وانظر: النهاية: 388.
(6) الإنتصار: 210.
298

ولو اشترى ما يفسد ليومه فالخيار فيه إلى الليل، فإن تلف فيه

(1) الوسيلة: 274.
(2) الدروس: 362.
(3) التذكرة 1: 523.
299

احتمل الخلاف، ولو قبض بعض الثمن أو سلم بعض المبيع فكالأول في
الجميع.
ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي، ففي ثبوت الخيار مع
تأخير النقد إشكال، أقربه عدم الثبوت.

(1) الدروس: 362.
(2) لم ترد في " م " وأثبتناها من نسخة القواعد الخطية، وهو الصحيح لاقتضاء الشرح لها.
300

ولو شرط تأخير الثمن فأخره عن الأجل، لم يكن للبائع خيار.
السادس: خيار الرؤية: فمن اشترى عينا موصوفة شخصية تخير مع
عدم المطابقة بين الفسخ والإمضاء.
ويجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدال على الجنس، والأوصاف
التي تثبت الجهالة برفع أحدها.

(1) التهذيب 7: 22 حديث 92، الاستبصار 3: 78 حديث 259، وفيهما: ولا يقبض الثمن.
(2) النهاية: 388.
(3) التذكرة 1: 524.
301

ولا تشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير
البائع، ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع
مع عدم المطابقة.
ولو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل.

(1) في " م ": اشترى، وما أثبتناه من القواعد، وهو الصحيح.
(2) لم ترد في " م " وأثبتناها من الحجري للسياق.
(3) في " م ": وهنا، وما أثبتناه من الحجري، وهو الأنسب.
(4) منهم: العلامة في المختلف: 366.
(5) في " م ": قوله، وما هنا من الحجري وهو الصيح لأن ما بعده ليس من القواعد.
302

السابع: خيار العيب، وسيأتي.
المطلب الثاني: في الأحكام:
يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح، ولا يثبت
في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء.

(1) الكافي 5: 404 حديث 8، 9، صحيح البخاري 3: 120، سنن الترمذي 2: 403 حديث 1363.
303

ويسقط بالتصرف،

(1) تحرير الأحكام 1: 167.
(2) التذكرة 1: 522.
(3) المبسوط 2: 82.
(4) تحرير الأحكام 1: 167.
(5) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(6) المصدر السابق.
(7) قال الجوهري: جمح الفرس جموحا وجماحا: إذا اعتز فارسه وغلبه، فهو فرس جموح، الصحاح (جمح)
1: 360.
(8) التذكرة 1: 529.
(9) التذكرة 1: 529.
304

فإن كان مشتركا اختص السقوط بمن يختص بالتصرف، ولو أذن
أحدهما للآخر في التصرف، فإن تصرف سقط الخياران، وإلا خيار
الإذن.
والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان،

(1) التهذيب 7: 23، 26 حديث 98، 111.
305

إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى
بالخيار لترث من الثمن.

(1) إيضاح الفوائد 1: 487.
306

وهل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد
المشتري.
ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقد لم ينتقض تصرف الولي
بالخيار إذا لم يخالف المصلحة.

(1) التذكرة 1: 518.
307

ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه.
ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار، ولو
كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى، فلو
مات لم ينتقل إلى مولاه، وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار.
والمبيع يملك بالعقد على رأي، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري
وإن كان في مدة الخيار، فإن فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الأصل
دون النماء.
وإذا تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فيرجع المشتري
بالثمن لا غير، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري.

(1) ذهب إلى هذا القول ابن البراج في المهذب 1: 351، والعلامة في التذكرة 1: 534 533،
والمختلف: 349، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 488.
وأما القول الثاني وهو انتقال المبيع بالعقد وانقضاء الخيار فذهب إليه الشيخ في الخلاف 2: 5
مسألة 29 كتاب البيوع.
308

وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط، فمن المشتري إن كان
الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي، وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع.
ويحصل الفسخ بوطء البائع، وبيعه، وعتقه، وهبته وإن كان من ولده.

(1) كذا في " م "، وفي الحجري: كما سيأتي.
309

والأقرب صحة العقود، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطء
المشتري.
والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه، والإجازة
والتزويج في معنى البيع،

(1) التذكرة 1: 534.
(2) كفاية الأخيار 1: 202 201.
310

والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال.

(1) الكافي 5: 173 حديث 7، التهذيب 7: 23 حديث 98.
(2) الدروس: 361.
(3) تحرير الأحكام 1: 168.
(4) إيضاح الفوائد 1: 489.
(5) التذكرة 1: 517.
(6) الكافي 5: 173 حديث 7، التهذيب 7: 23 حديث 98.
311

ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما
لم ينفذ إلا بإذن البائع، وكذا العتق على إشكال.

(1) الكافي 5: 173 حديث 17، التهذيب 7: 23 حديث 98.
312

نعم له الاستخدام والمنافع والوطء، فإن حبلت فالأقرب الانتقال
إلى القيمة مع فسخ البائع.
ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل
العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل
منهما يمنع عتق الآخر، فيتدافعان.
313

ويحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة، وإذا
اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز
الآخر، فإن الفسخ يقدم.
وعتق العبد، لأن الإجازة إبقاء للعقد، والأصل فيه الاستمرار.

(1) في " م ": لا يبين، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.
314

وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد، إلا
مع الإجازة على إشكال.

(1) في " م ": الجواز، وما أثبتناه من الحجري، وهو الأنسب.
315

ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لأن إعتاق البائع مع
تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه
لمشتريه، لما فيه من إبطال حق الآخر.
فروع:
أ: لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه.
316

بمثله، وإلا القيمة.

(1) الكافي 5: 170 حديث 4، 6، 7، التهذيب 7: 20 حديث 85، الاستبصار 3: 72 حديث 240.
317

ب: لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان
مع شهوة إذا لم يأمرها، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن
شهوة.

(1) لم يرد في " م "، وأثبتناه من نسخة القواعد الخطية.
(2) الكافي 5: 173 حديث 17، التهذيب 7: 23 حديث 98.
318

ج: ليس للمشتري الوطء في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع
على إشكال، فإن فعل لم يحد والولد حر ولا قيمة عليه، فإن فسخ البائع
رجع بقيمة الأم خاصة وتصير أم ولد، ولو وطأ البائع كان فسخا ولا
يكون حراما.
د: لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.

(1) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.
319

ه‍: البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصية موصوفة بصفات
السلم، وهو ينفسخ برده على البائع وتلفه قبل قبضه، ويجوز التفرق قبل
قبض ثمنه وقبضه.
وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة، فإذا سلم إليه غير
ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل، وكذا لو كان على الوصف فرده
فأبدله صح أيضا.

(1) بلغة السالك 2: 95.
(2) التذكرة 1: 537.
320

وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر.
و: لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط، إلا أن
نقول: إن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي.
ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضي مدة معينة، احتمل
بطلان الشرط، لأن الواجب لا ينقلب جائزا،

(1) الفقيه 3: 127 حديث 553، التهذيب 7: 22 حديث 93.
(2) لم ترد في " م "، أثبتناها لاقتضاء السياق لها.
321

والصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة.
ح: لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، ولو فسخ البائع
فهي في يد المشتري أمانة على إشكال.
الفصل الثاني في العيب، وفيه مطالب:
الأول: في حقيقته:
وهو: الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص
المالية كالجنون، والجذام، والبرص، والعمى، والعور، والعرج،
والقرن، والفتق، والرتق، والقرع، والصمم، والخرس، وأنواع المرض
322

- سواء استمر كما في الممراض، أو لا كالعارض ولو حمى يوم - والإصبع
الزائدة، والحول، والخوص، والسبل وهو زيادة في الأجفان، والتخنيث،

(1) النهاية (قرن) 4: 54.
(2) النهاية (فتق) 3: 409.
323

وكونه خنثى، والجب والخصاء، وإن زادت بهما قيمته،

(1) الصحاح (رتق) 4: 1480.
(2) القاموس (حول) 3: 364.
(3) في " م ": عور، وما أثبتناه من القاموس، وهو الصحيح.
(4) القاموس (خوص) 2: 302.
(5) القاموس (حوص) 2: 299.
(6) التذكرة 1: 539.
324

وبول الكبير في الفراش، والإباق، وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في
سن من تحيض، والثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البرز، واعتياد
الزنى والسرقة،

(1) الصحاح (خصى) 6: 2328.
(2) التذكرة 1: 539.
(3) انظر: المجموع 12: 321.
(4) التذكرة 1: 538.
(5) القاموس (ثقل) 3: 342.
325

والبخر والصنان الذي لا يقبل العلاج، وكون الضيعة منزل الجنود،

(1) التذكرة 1: 538.
(2) التذكرة 1: 538.
(3) تحرير الأحكام 1: 182.
(4) الدروس: 364.
(5) التذكرة 1: 540.
(6) في " م ": عرفا بل للعلاج، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.
326

وثقيل الخراج، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص، والقطع بالسرقة أو
الجناية، والاستسعاء في الدين، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة،
والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه.
والثيوبة ليست عيبا، ولا الصيام، ولا الإحرام، ولا الاعتداد،
ولا التزويج، ولا معرفة الغناء والنوح،
327

ولا العسر على إشكال، ولا الكفر، ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية،
ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبر وغيرهما.

(1) التذكرة 1: 539.
(2) التذكرة 1: 539.
(3) لم ترد في " م "، وأثبتناه من الحجري.
(4) الكافي 5: 215 حديث 12، التهذيب 7: 65 حديث 282.
(5) قال في مفتاح الكرامة 4: 260: وحكي عن الشيخ..
(6) نقله عنه في المختلف: 375.
(7) الدروس: 364.
(8) الكافي 2: 10 حديث 4، وليس فيه: فإنه.
(9) الدروس: 364.
328

المطلب الثاني: في الأحكام:
كلما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا
يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الإسلام، أو البكارة، أو الجعودة في
الشعر، أو الزجج في الحواجب، أو معرفة الطبخ، أو غيره من الصنائع، أو
كونها ذات لبن، أو كون الفهد صيودا.
ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف، فلا خيار، كما لو شرط السبط
أو الجهل،
ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير، لكثرة طالب الكافرة.

(1) النهاية 394.
(2) قاله في الكامل كما نقله العلامة عنه المختلف: 372.
(3) المختلف: 372.
(4) لم ترد في " م "، وأثبتناها من الحجري.
(5) الكافي 5: 216 حديث 14، التهذيب 7: 64 حديث 278، الاستبصار 3: 82 حديث 278.
329

من المسلمين وغيرهم، وعدم تكلفها العبادات، وربما عجز عن البكر.
ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما، أو طحن الدابة قدرا معينا لم
يصح.
ولو شرطها حاملا صح، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا، فإن
كانت أمة تخير، وإن كانت دابة احتمل ذلك لإمكان إرادة حمل ما تعجز
330

عنه حينئذ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ.
وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب، فلو
وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ
والأرش.
ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة، أو علم
المشتري به قبله، أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش.

(1) في " م " وردت كلمة (البائع) ولم ترد في القواعد فحذفناها، لأن إثباتها يغاير المتن مع الشرح.
(2) الخلاف 2: 28 مسألة 174 كتاب البيوع.
(3) نقله عنه في المختلف: 371.
(4) المهذب 1: 392.
(5) التهذيب 7: 66 حديث 285.
331

ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده، أو حدث عنده
عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته - إذا لم يكن حيوانا في
مدة الخيار - فله الأرش خاصة، ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع
الرد مطلقا.

(1) الكافي 5: 207 حديث 2، 3، التهذيب 7: 60 حديث 257.
(2) الوسيلة: 296.
332

وينبغي إعلام المشتري بالعيب أو التبرؤ مفصلا، فإن أجمل برئ.
ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد
الجميع أو أخذ الأرش، وليس له تخصيص الراد بالمعيب، فإن كان قد
تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة.

(1) الدروس: 364.
333

وليس للمشتريين صفقة الاختلاف، فيطلب أحدهما الأرش
والآخر الرد، بل يتفقان على إشكال.
أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق، ولا إشكال
في جواز التفريق لو باعهما في عقدين.
ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر،
سواء اتحد العقد أو تعدد،
334

والأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.
وطريقه: أن يقوم في الحالتين، فيحتمل قيمته حين العقد والقبض
والأقل منهما، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما،
335

ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون.
ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف
بالوطء خاصة،

(1) الدروس: 366.
336

ويرد معها نصف عشر قيمتها، فإن تصرف بغيره فلا رد، وكذا لا رد لو
وطأ وكان العيب غير الحمل.

(1) الدروس: 364.
(2) الكافي 5: 215 حديث 8، 9، الفقيه 3: 139 حديث 608، التهذيب 7: 62 حديث 269، 270،
الاستبصار 3: 81 حديث 275، 276.
(3) المختلف: 373.
(4) التهذيب 7: 62 حديث 271، 272، الاستبصار 3: 81 حديث 272، 273.
(5) منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 358.
(6) السرائر: 226.
(7) المبسوط 2: 125.
(8) الدروس: 364.
337

فروع:
أ: لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش، وهو نسبة ما بين قيمته
338

مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله
أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع.
ب: لو حملت من السحق فوطأها المشتري بكرا، فالأقرب أن عليه
عشر قيمتها، ويحتمل نصف العشر وعدم الرد،

(1) التهذيب 7: 62 حديث 271، 272، الاستبصار 3: 81 حديث 272، 273.
(2) في " م ": حائلا، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح.
339

وكذا الإشكال في وطء الدبر، ونصف العشر فيه أقرب.

(1) التهذيب 7: 62 حديث 268، الاستبصار 3: 81 حديث 274.
(2) الدروس: 363.
340

ج: لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف،
فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لأن الحمل زيادة، ولو كانت
حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد.
د: لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد
بالسابق.

(1) النهاية: 393.
(2) القولين نزلها الشارح الفاضل على جواز الرد وإن قلنا: أن الحمل للمشتري، لأنه كالثمرة على الشجرة،
وهو ضعيف، وقوله: (الحمل زيادة) ينافيه.
341

ه‍: لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب، ولا يسقط
الأرش وإن خرج عن ملكه، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه، والأرش
بعد العتق له.
و: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي، والأرش على
رأي،

(1) الكافي 5: 215 حديث 6، التهذيب 7: 60 - 61 حديث 263، 264.
(2) المغني لابن قدامة 4: 271، المجموع 12: 288.
(3) المجموع 12: 288.
342

وصح البيع إن كان موسرا، وإلا تخير المجني عليه.
ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه، ويضمن الأقل من
الأرش والقيمة لا الثمن معها،

(1) لم ترد في " م "، وأثبتناها من الحجري.
343

وللمشتري الفسخ مع الجهل، فيرجع بالثمن أو الأرش، فإن استوعبت
الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا،
344

وإلا فقدر الأرش، ولا يرجع لو كان عالما، وله أن يفديه كالمالك ولا
يرجع به.
ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش،
345

وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن.
ز: لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له، ولو
اشترى زوجته بطل النكاح، ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ ولا
أرش وإن نقص انتفاعه، لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره.
المطلب الثالث: في التدليس:
التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار بين الفسخ
والإمضاء مع عدم التصرف، ومعه لا شئ ولا أرش إذا لم يكن عيبا،
وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك.
346

والتصرية في الشاة تدليس لا عيب، ويرد معها مثل اللبن الموجود
حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده،

(1) المختلف: 375 374.
(2) التذكرة 1: 540.
(3) في " م " والحجرية: استمر، وما أثبتناه من المختلف والتذكرة، وهو الصحيح.
(4) قاله في المختلف: 375 374، والتذكرة 1: 540.
(5) في " م ": حبس، وما أثبتناه من الصحاح، وهو الصحيح.
(6) الصحاح (صرى) 6: 2399.
347

ولو زال الوصف حتى الطراوة فالأرش، فإن تعذر فالقيمة السوقية،
ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطء،

(1) المبسوط 2: 125.
(2) الدروس: 363.
(3) المبسوط 2: 125.
(4) الدروس: 363.
(5) المصدر السابق.
348

والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الأتان والأمة مع
الإطلاق فلا، ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.

(1) المختلف: 195.
(2) الكافي 5: 173 حديث 1.
(3) التذكرة 1: 526.
(4) معاني الأخبار: 282.
(5) الدروس: 363.
(6) قال الجوهري: والتحفيل مثل التصرية، وهو: أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها
للبيع. الصحاح (حفل) 4: 1671.
349

وتختبر التصرية بثلاثة أيام،

(1) تحرير الأحكام 1: 185.
(2) التذكرة 1: 526.
(3) التذكرة 1: 526.
(4) لم ترد في " م "، وأثبتناها من الدروس والحجري.
(5) الدروس: 363.
350

فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار،

(1) لم ترد في " م " وأثبتناها من الحجري.
(2) الكافي 5: 173 حديث 1، معاني الأخبار: 282، التهذيب 7: 25 حديث 107.
(3) لم ترد في " م " وأثبتناها من خطية القواعد لاقتضاء الشرح لها.
351

ويثبت لو زالت بعدها.
ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له، ولو علم بالتصرية
قبل الثلاثة تخير على الفور، ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخر، فإن كان
حلبها فلا رد، وإلا فله ذلك.
352

ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف، فله
الفسخ.
أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلى، أو سود
أنامل العبد أو ثوبه فظنه كاتبا، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها
كثيرة اللبن فلا خيار، لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها.

(1) التذكرة 1: 526.
(2) الدروس: 363.
(3) المبسوط 2: 125، الخلاف 2: 27 مسألة 167 كتاب البيوع.
(4) صحيح مسلم 3: 1158 حديث 24، 25، المغني لابن قدامة 4: 255.
(5) تحرير الأحكام 1: 185.
353

ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو
تعيب عنده قبل علمه بالتدليس.
المطلب الرابع: في اللواحق:
لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين
وعدم البينة، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو

(1) التذكرة 1: 526.
(2) الدروس: 363.
(3) تحرير الأحكام 1: 185.
(4) المبسوط 2: 125، الخلاف 2: 27 مسألة 167 كتاب البيوع.
354

ادعى المشتري سبق العيب.
والخيار ليس على الفور، فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب

(1) الدروس: 363.
355

وتطاول زمان السكوت، ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا
الحاكم.
ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد
العقد على رأي، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب، فله الأرش أو
رد الجميع دون المعيب على إشكال.

(1) اللباب في شرح الكتاب 2: 23.
356

وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار،
فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة، وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام
والبرص وإن تجددت ما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبض، ما لم
يتصرف المشتري، فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش.

(1) الكافي 5: 216 حديث 16، التهذيب 7: 63 حديث 274.
(2) الدروس: 364.
(3) الكافي 5: 216 حديث 16، التهذيب 7: 63 حديث 274.
357

ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد، والزيادة المنفصلة
له والمتصلة للبائع.
ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل، ولا يقبل إقراره
على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه، فإن رده
المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته
باليمين،

(1) المبسوط 2: 139.
358

ولو أنكر الوكيل حلف، فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل
لإجرائه مجرى الإقرار، وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة.
359



(1) سنن البيهقي 10: 252، عوالي اللآلي 3: 523 حديث 22.
360

ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة، حكم بشهادة أربع من
النساء الثقات.
ولو رد المشتري السلعة لعيب، فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع
اليمين، ولو ردها بخيار، فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول
المشتري مع اليمين، لاتفاقهما على استحقاق الفسخ، بخلاف العيب.
361

ولو كان المبيع حليا من أحد النقدين بمساويه جنسا وقدرا، فوجد
المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع
الأرش، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا.

(1) عوالي اللآلي 3: 523 حديث 22، سنن البيهقي 10: 252.
(2) إيضاح الفوائد 1: 499.
(3) الكافي 5: 207 حديث 2، 3، التهذيب 7: 60 حديث 258، 260.
363

فالطريق: الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا
بالقديم سليما عن الجديد.
ويحتمل الفسخ مع رضى البائع، ويرد المشتري العين وأرشها ولا
ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن، والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم.
364



(1) التذكرة 1: 531.
(2) إيضاح الفوائد 1: 499.
365

المقصد السادس: في أحكام العقد:
وفيه فصول:
الأول: ما يندرج في المبيع: وضابطه الاقتصار على ما يتناوله
اللفظ لغة وعرفا، والألفاظ ستة:
الأول: الأرض، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة.

(1) القاموس المحيط (سوح) 1: 230.
366

ولا تندرج فيها الأشجار ولا البناء، ولا الزرع، ولا أصل البقل،
ولا البذر وإن كان كامنا ولا يمنع صحة بيع الأرض، لكن للمشتري مع
الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال: بحقوقها.
أما لو قال: وما أغلق عليه بابه، أو ما هو فيه، أو وما اشتملت
عليه حدوده دخل الجميع،

(1) المبسوط 2: 105.
367

ويدخل لو لم يقل: في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه.

(1) التذكرة 1: 572.
(2) التهذيب 7: 138، 155 حديث 613، 685.
(3) المختلف: 392.
(4) الدروس: 340.
(5) المبسوط 2: 109.
(6) الخلاف 2: 22 مسألة 138 كتاب البيوع.
368

والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت، وإن كانت
مدفونة لم تدخل، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البائع على
القلع، ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت، وعلى البائع تسوية الحفر
وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء.

(1) المختلف: 392.
(2) التذكرة 1: 571.
369

والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع، لأنها
مستثناة كمدة نقل المتاع، وله أرش التعيب مع التحويل.
ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا، سقط
خيار المشتري، ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض، بل لا بد من عقد.

(1) التذكرة 1: 571.
370

الثاني: البستان والباغ: ويدخل فيه الشجر والأرض والحيطان،
وفي دخول البناء إشكال، أقربه عدم الدخول.
ويدخل فيه العريش الذي توضع عليه القضبان على إشكال،
ويدخل المجاز والشرب على إشكال.

(1) المصدر السابق.
(2) القاموس المحيط (قضب) 1: 117.
(3) الدروس: 340.
371

الثالث: الدار: وتدخل فيها الأرض والبناء على اختلافه حتى
الحمام المعدود من مرافقها، والأعلى والأسفل إلا أن تشهد العادة باستقلال
الأعلى، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار كالسقوف والأبواب المنصوبة
والحلق والمغاليق أو لا، بل أثبت للارتفاق، كالسلم المثبت والرفوف المثبتة
والأوتاد المغروزة،.

(1) الفقيه 3: 153 حديث 672، التهذيب 7: 150 حديث 664.
(2) التذكرة 1: 572.
372

دون الرحى المثبت، والدنان، والإجانات المثبتة وخشبة
القصارين، والخوابي المدفونة، والكنوز المذخورة، والأحجار المدفونة.
ولا ما ليس بمتصل، كالفرش، والستور، والرفوف الموضوعة على
الأوتاد من غير سمر، والحبل، والدلو، والبكرة، والقفل إلا المفاتيح فإنها
تدخل.

(1) الدروس: 340.
(2) في الحجري ورد بياض بدل الحب، وفي (م) وردت كلمة غير مقروءة، ولعلها الحب، والخابية: هي
الحب كما في لسان العرب 14: 223، خبا.
373

وفي ألواح الدكاكين إشكال: من حيث أنها تنقل وتحول فصارت
كالفرش، ومن حيث أنها أبواب، ويدخل فيه المجاز.
ولو قال: بحقوقها وتعدد دخل الجميع، ولو لم يقل فإشكال، فإن
قلنا بدخول الجميع فلا بحث، وإلا وجب التعيين.
الرابع: القرية والدسكرة: وتدخل فيها الأبنية، والساحات التي
تحيط بها البيوت، والطرق المسلوكة فيها.

(1) الدروس: 340.
374

وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربه عدم الدخول.
ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال: بحقوقها، إلا مع القرينة،
كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا
للجميع.
الخامس: الشجر: ويندرج تحته الأغصان الرطبة، والأوراق،
والعروق دون الفراخ.
ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ،
ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.

(1) القاموس المحيط (الدسر) 2: 29.
375

ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا، بل الإبقاء.
وليس له الإبقاء في المغرس ميتة، إلا أن تستخلف عوضا من
فراخها المشترطة.

(1) الدروس: 340
376

ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها، إلا أن يشترطه المشتري، سواء أبرها
البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح
وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا، ويرجع في الصلاح.

(1) ما بين المعقوفين لم يرد في " م " وفي مكانه بياض.
377

إلى العادة، فمما يؤخذ بسرا إذا تناهت حلاوته، وما يؤخذ رطبا إذا تناهى
ترطيبه، وما يؤخذ تمرا إذا نشف نشفا تاما، وكذا لو اشترى ثمرة كان له
إبقاؤها. ولو لم يكن مؤبرا دخل بشرطين:
الأول: أن يكون من النخل، فلو اشترى شجرة من غير النخل وقد
ظهرت ثمرتها لم يدخل، سواء كانت في كمامة وقد تفتح عنها أو لم يكن قد
تفتح، أو كانت بارزة.
الثاني: الانتقال بالبيع، فلو انتقلت النخلة بغيره من صلح
بعوض أو غيره، أو هبة بعوض وغيره، أو إجارة، أو صداق، أو غير ذلك لم
تدخل.

(1) الصحاح (كمم) 5: 2024.
(2) ما بين المعقوفتين لم ترد في " م " وأثبتناه من الحجري.
378

فروع:
أ: إذا ظهرت الثمرة بعد البيع، فهي للمشتري إذا لم تكن موجودة
حال العقد، إلا أن يشترطها البائع.
ب: لو كان المقصود من الشجر الورد، فإن كان موجودا حال
العقد، فهو للبائع وإن لم يكن تفتح.
379

ج: إنما يعتبر التأبير في الإناث من النخل، لأن التأبير هو شق أكمة
النخل الإناث وذر طلع الفحل فيها، فحينئذ لا شئ للمشتري في طلع
الفحول إن كان موجودا حال البيع.
د: لو أبر البعض، فثمرته للبائع وثمرة غير المؤبر للمشتري، سواء
اتحد النوع أو اختلف، وسواء اتحد البستان أو تعدد.

(1) المبسوط 2: 103.
(2) تحرير الأحكام 1: 175.
380

أما لو كان بعض طلع النخلة مؤبرا وبعضه غير مؤبر، احتمل
دخول غير المؤبر خاصة، وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز.

(1) الوجيز في فقه الشافعي 1: 149، فتح العزيز المطبوع مع المجموع 9: 50، 51.
(2) الكافي 5: 177، 178 حديث 12، 17، التهذيب 7: 87 حديث 371 369.
(3) التذكرة 1: 573.
(4) الدروس: 340.
381

ه‍: لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال،
وفي ورق التوت نظر.
و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضررا يسيرا لم يجب
القطع، ولو خيف الضرر الكثير فالأقرب جواز القطع،

(1) التذكرة 1: 573.
(2) الفقيه 4: 243 حديث 777.
(3) إيضاح الفوائد 1: 504.
382

وفي دفع الأرش نظر.
ز: لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع، فلو تجددت أخرى فهي
للمشتري، فإن لم يتميزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر ما لكل منهما اصطلحا
ولا فسخ لإمكان التسليم، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل
القبض، وله الفسخ.
383

ح: لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبائع، سواء ظهر أو لا، إلا
أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أو لا، ولا تضر الجهالة لأنه تابع.

(1) المبسوط 2: 104
(2) المختلف: 391.
(3) المختلف: 392.
384

وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره، لم
يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول.
وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضرا كعرق القطن والذرة
وتسوية الحفر، ولو كان للزرع أصل ثابت يجز مرة بعد أخرى، فعليه تفريغ
الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال، أقربه الصبر حتى يستقلع.
والأقرب عدم دخول المعادن في البيع، ولو لم يعلم به البائع تخير إن
قلنا به.
385

ط: يدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما.
ي: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها من
الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى، إلا أن يستثني الأرض، وكذا
لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر.
السادس: العبد: ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه، إلا أن
يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك،

(1) إيضاح الفوائد 1: 505.
(2) المبسوط 2: 106.
386

وينتقل إلى المشتري مع العبد، وكأن جعله للمشتري إبقاء له على العبد،
فيجوز أن يكون مجهولا وغائبا.
387

أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه، صار جزءا من المبيع، فيعتبر
فيه شرائط البيع.
وهل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف
دخوله معه.

(1) الدروس: 341.
(2) انظر: فتح العزيز المطبوع مع المجموع 9: 35 - 36.
(3) التذكرة 1: 572.
388

الفصل الثاني: في التسليم:
وفيه مطلبان:
الأول: في حقيقته:
وهو: التخلية مطلقا على رأي، وفيما لا ينقل ولا يحول كالأراضي
والأبنية والأشجار، والنقل في المنقول،

(1) الكافي 5: 171 حديث 12، التهذيب 7: 21 حديث 89.
389

والكيل والوزن فيما يكال أو يوزن على رأي،

(1) التذكرة 1: 561 560.
(2) التذكرة 1: 556.
390



(1) التذكرة 1: 556.
(2) الدروس: 342.
(3) الكافي 5: 171 حديث 12، التهذيب 7: 21 حديث 89.
(4) المختلف: 393.
391

فحينئذ لو اشترى مكايلة وباع مكايلة، لا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم
القبض.

(1) المبسوط 2: 120.
(2) الكافي 5: 171 حديث 12، التهذيب 7: 21 حديث 89.
(3) التهذيب 7: 35 حديث 146.
(4) الدروس: 342.
392

ويتم القبض بتسليم البائع له وغيره، وله أن يتولى القبض لنفسه
كما يتولى الوالد الطرفين، فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده.

(1) التذكرة 1: 472.
393

ويجب التسليم مفرغا، فلو كان في الدار كمتاع وجب نقله، ولو
كان في الأرض زرع قد بلغ وجب نقله، وكذا يجب نقل العرق المضر،
كالذرة والحجارة المدفونة المضرة.
وعلى البائع تسوية الأرض، ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم
وعلى البائع الأرش.

(1) التذكرة 1: 472.
(2) هم من الشافعية، انظر: المجموع 9: 276.
394

ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع وبغير اختياره.
وأجرة الكيال، ووزان المتاع وعاده، وبائع الأمتعة على البائع،
وأجرة ناقد الثمن ووزانه.
ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز
المالك،
395

ولا يتولاهما الواحد، بل له أجرة ما يبيعه على الأمر بالبيع، وما يشتريه على
الأمر بالشراء.
396

ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان، ويضمن
لو فرط، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط، وفي القيمة لو
ثبت بالإقرار أو البينة.
المطلب الثاني: في حكمه ووجوبه:
حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف
مطلقا على رأي، للنهي عن بيع ما لم يقبض خصوصا الطعام، والأقوى
الكراهية.

(1) الكافي 5: 171 حديث 12، التهذيب 7: 21 حديث 89.
(2) الفروع 5: 173 حديث 17، التهذيب 7: 23 حديث 98.
(3) الفقيه 3: 129 حديث 560، التهذيب 7: 35 حديث 147.
397

وله بيع ما انتقل إليه بغير بيع قبل قبضه، كالميراث والصداق
وعوض الخلع.
398

ولو أحال من له عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله
من سلم، فالأقوى الكراهية، وعلى التحريم يبطل، لأنه قبضه عوضا عن ماله
قبل أن يقبضه صاحبه،

(1) لم نجده في المختلف، وقال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 714: وحكي في جامع المقاصد عن
المختلف أنه صرح بعدم البطلان، وكأنه بناه على أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، ولكني لم
أجد ذلك في المقام.
399

وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء ولا يتعين له
بالقبض.
أما لو قال: اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح
الشراء، وفي القبض قولان.
ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح، وكذا يصح بيعه على من

(1) المختلف: 394.
(2) المبسوط 2: 121.
400

هو عليه، ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع
والعامل والشريك، وكذا كل أمانة هي في يد الغير، كالمرتهن والوكيل.
ولو باع ما ورثه صح، إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه
فخلاف، وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه.

(1) الدروس: 341.
(2) التذكرة 1: 475.
401

ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل
القبض بطل الأول، وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه،
والإطلاق يقتضي
تسليم الثمن والمثمن، فإن امتنعا أجبرا ويجبر أحدهما لو امتنع، سواء كان
الثمن عينا أو دينا.
ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح، وكذا يصح لو اشترط
البائع سكنى الدار سنة أو الركوب مدة.
402

وإذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من ضمان البائع وينفسخ العقد.
وإتلاف المشتري قبض، وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على
الأقوى، نعم يثبت للمشتري الخيار،

(1) المبسوط 2: 148.
403

وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأقوى.
ولو تعيب بجناية أجنبي فللمشتري الفسخ ومطالبة الجاني بالأرش،
والأقوى أن جناية البائع كذلك، ولو كان بآفة سماوية، فللمشتري الخيار
بين الرد والأرش على إشكال.
ولو تلف أحد العبدين انفسخ البيع فيه وسقط قسطه من الثمن،
وكذا كل جملة تلف بعضها وله قسط من الثمن، ولو لم يكن له قسط من
الثمن كقطع يد العبد فللمشتري الرد، وفي الأرش نظر، والسقف من الدار
404

كأحد العبدين لا كالوصف.
ولو اشترى بدينار فدفعه، فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا،
فالزيادة في يد البائع أمانة،
405

وهي للمشتري في الدينار مشاعة.
ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة، إن لم
يكن حضر الكيل أو الوزن،
406

وإلا فالقول قول البائع مع يمينه، بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع.
407

ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره، فإن طالبه بالقيمة
لم يجز على رأي، لأنه بيع الطعام قبل قبضه،
408

ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق، ولو كان غصبا فله المثل حيث
كان، فإن تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز.

(1) المختلف: 395.
(2) المختلف: 495.
409

فروع:
أ: النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف
الأصل قبل القبض بطل البيع ولا الثمن على المشتري وله النماء، فإن تلف
النماء من غير تفريط لم يضمن البائع.
ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض، تخير المشتري بين الفسخ
والشركة.
ج: لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير
المشتري،

(1) في " م " ورد بياض مكان هذه الكلمة.
410

وإلا تخير المشتري، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر، ولو منعه
البائع عن التسليم ثم سلم، فعليه أجرة مدة المنع.

(1) في " م ": التسليم، وما أثبتناه هو الصواب.
411

الفصل الثالث: في الشرط:
عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه، وهي إما أن يقتضيها العقد
كالتسليم، وخيار المجلس، والتقابض، وخيار الحيوان، فوجود هذه الشروط
كعدمها وإما أن لا يقتضيها.
فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل، والخيار والرهن،
والضمين، والشهادة، وصفة مقصودة في السلعة، كالصناعة، والكتابة،
412

وهو جائز إجماعا وإما أن لا يتعلق.
فإما أن لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البائع، كاشتراط
خياطة الثوب أو صياغة الفضة، أو اشتراط عقد في عقد،
كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه، أو يبيعه شيئا آخر، أو يزوجه، أو يسلفه،
أو يقرضه، أو يستقرض منه، أو يؤجره، أو يستأجره، أو يشترط ما بني على
التغليب والسراية، كشرط عتق العبد، فهذه الشروط كلها سائغة وإما أن
ينافي مقتضى العقد، كما لو شرط أن لا يبيعه، أو
413

لا يعتقه، أو لا يطأ، أو لا يهب، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، أو
أن يعتقه والولاء للبائع، فهذه الشروط باطلة.
414

والضابط: أن كل ما ينافي المشروع، أو يؤدي إلى جهالة الثمن أو
المثمن فإنه باطل، والأقوى بطلان البيع أيضا.
415

ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره،
كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، ولو شرط التبقية صح، ولو شرط الكتابة
أو التدبير صح، ولو شرط أن لا خسارة لم يصح.

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835.
416

فروع:
أ: لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله، كما لو شرط تأخير الثمن ألف
سنة، أو الانتفاع بالمبيع ذلك، فالأقرب الصحة على إشكال.
ولو شرطا أجلا مجهولا بطل البيع، لاشتماله على جهالة في أحد

(1) إيضاح الفوائد 1: 512.
417

العوضين.
ب: الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط - إما بالوصف أو
المشاهدة -

(1) إيضاح الفوائد 1: 513.
418

وتعيين الكفيل، إما بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف، كرجل
موسر ثقة.
ولا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة، فلو عينهم
فالأقرب تعينهم.
وهل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر، نعم تشترط المغايرة في
419

المبيع، فلو قال: بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح، ولو شرط أن
يبيع فلانا صح.
ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع، فإن أجاز فلا خيار
للمشتري.
ولو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع أيضا.
ولو هلك الرهن، أو تعيب قبل القبض، أو وجد به عيبا قديما تخير
البائع أيضا، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار.
ج: لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح،
420

والأقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى،

(1) المجموع 9: 366.
(2) التذكرة 1: 492.
(3) التذكرة 1: 492.
421

فله المطالبة به.
ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء لا إجبار
المشتري،

(1) المصدر السابق.
(2) انظر: المجموع 9: 364.
422

فإن تعيب أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرق، وإن استغله أو
أخذ من كسبه فهو له.
ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط
العتق،

(1) المائدة: 1.
(2) التذكرة 1: 492.
(3) الدروس: 343.
(4) تحرير الأحكام 1: 180.
423

فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن،
424

وله الفسخ فيطالب بالقيمة، وفي اعتبارها إشكال، وفي التنكيل إشكال.
425

ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء، وإذا
أعتق المشتري فالولاء له، ولو شرطه البائع لم يصح.
د: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع

(1) التذكرة 1: 492.
(2) الكافي 6: 197، 198 حديث 1، 2، دعائم الإسلام 2: 317 حديث 1194، عوالي اللآلي 3: 423
حديث 10، مسند أحمد 1: 281، الجامع الصغير 2: 723 حديث 9686 نقلا عن الطبراني.
426

الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل، لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا
يصح جزءا من المقصود، ويصح تابعا.
ه‍: لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد، فالزيادة
للبائع ولا خيار للمشتري،

(1) الدروس: 343.
427

ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن.
ولو كان مختلف الأجزاء فنقص، تخير المشتري بين الفسخ
والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي

(1) المختلف: 390.
(2) السرائر: 347.
(3) المبسوط 2: 154.
(4) انظر: المجموع 12: 168.
428

ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، لم يكن للمشتري الأخذ منها
على رأي ولو زاد احتمل البطلان،

(1) المختلف: 390.
(2) النهاية: 420.
(3) الفقيه 3: 151 حديث 663، التهذيب 7: 153 حديث 675.
(4) النساء: 29.
429

والصحة فالزيادة للبائع وله جملة الثمن، ويتخير المشتري حينئذ للعيب
بالشركة، فإن دفع البائع الجميع سقط خياره.
والأقرب أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء
في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها، وللمشتري الخيار في طرف
النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع.

(1) المبسوط 2: 155.
430

ولو باعه عشر أذرع من هنا إلى هناك صح، ولو قال: من هاهنا
إلى حيث ينتهي الذرع لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى.
ولو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار ولا يعلمانه، أو بعتك
نصف داري مما يلي دارك لم يصح، لعدم العلم بالمنتهى.
و: كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين، فإن البيع يبطل به،
وما لا يقتضيه لكنه فاسد، فإن الأقوى بطلان البيع، ولا يحصل به ملك
للمشتري، سواء اتصل به قبض أو لا.

(1) المبسوط 2: 154، والخلاف 2: 44 مسألة 264 كتاب البيوع.
(2) نقل في المختلف: 390 هذا القول عن ابن إدريس وابن البراج، ولم نعثر عليه في كتبهما.
431

ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة أو غيرهما، وعليه رده مع

(1) إيضاح الفوائد 1: 518.
(2) قاله الغزالي كما في المجموع 9: 148، 174.
432

نمائه المتصل أو المنفصل، وأجرة مثله، وأرش نقصه، وقيمته لو تلف يوم
تلفه، ويحتمل أعلى القيم.
ولو وطأها لم يحد، وعليه المهر وأرش البكارة، والولد حر وعلى
أبيه قيمته يوم سقط حيا - ولا شئ لو سقط ميتا - وأرش ما نقص
بالولادة.
ولو باع المشتري فاسدا لم يصح، ولمالكه أخذه من الثاني، ويرجع
على الأول بالثمن مع جهله، فإن تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع،
فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني، لم يرجع بالفضل على
الأول، لاستقرار التلف في يده، وإن رجع على الأول رجع بالفضل على
433

الثاني.
ولو زاد في يد المشتري الأول، ثم نقص في يده إلى ما كان، احتمل
رجوع المالك إليه بتلك الزيادة، لأنها زيادة في غير مضمونة، وعدمه،
لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة،

(1) في نسخة " م ": عارية خ.
434

فحينئذ إن تلف بتفريطه ضمن، وإلا فلا.
ولو أتلف البائع فاسد الثمن ثم أفلس، رجع في العين، والمشتري
أسوة الغرماء.

(1) التذكرة 1: 495.
(2) قاله الإصطخري كما في المجموع 9: 369.
435

ز: لو قال: بع عبدك من فلان على أن، علي خمسمائة، فباعه بهذا
الشرط بطل، لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري، فليس له أن يملك العين،
والثمن على غيره، بخلاف أعتق عبدك وعلي خمسمائة، أو طلق امرأتك
وعلي مائة، لأنه عوض في مقابلة فك،
436

ولو قال: على وجه الضمان صح البيع والشرط.
ح: يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد، كبيع وسلف،

(1) التذكرة 1: 494.
437

أو إجارة وبيع، أو نكاح وبيع وإجارة، ويقسط العوض على قيمة المبيع
وإجارة المثل ومهر المثل، من غير حصر على إشكال، ولو كان أحد
الأعواض مؤجلا قسط عليه كذلك.

(1) هكذا ورد في " م "، وفي الهامش: كذا وجد.
(2) في " م ": يسقط.
438

ويجوز بيع السمن بظروفه، وأن يقول: بعتك هذا الزيت بظروفه
كل رطل بدرهم.
الفصل الرابع: في الاختلاف:
إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعدد فالغالب، فإن تساوت
النقود افتقر إلى التعيين لفظا، فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن.
ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه بعد اتفاقهما على ذكره في
العقد ولا بينة، فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة

(1) انظر المجموع 9: 319.
439



(1) منهم: الشيخ في المبسوط 2: 146، والشهيد في الدروس: 352.
440

- وقيل: إن كانت في يده -

(1) الكافي 5: 174 حديث 1، الفقيه 3: 171 حديث 765، التهذيب 7: 229 حديث 1001.
(2) القواعد والفوائد 1: 46.
(3) نقله عنه في المختلف: 395.
(4) التذكرة 1: 575.
441

وقول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة، وقيل: إن كانت في يده.
ويحتمل تقديم قول المشتري لأنه منكر، ويحتمل التحالف وبطلان
البيع.

(1) نقله عنه في المختلف: 395.
442

فيحتمل استحباب تقديم البائع في الإحلاف، لعود الملك إليه
فجانبه أقوى، والمشتري، لأنه ينكر الزيادة، والتساوي، لأن كلا منهما مدع
ومدعى عليه، فإن البائع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها،
والمشتري بالعكس فيقرع.
ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي
والإثبات، فيقول البائع: ما بعت بعشرة بل بعشرين، ويقول المشتري: ما
443

اشتريت بعشرين بل بعشرة أو يمينا على النفي، فإن نكل أحدهما بعد يمين
صاحبه الجامعة بين النفي والأثبات قضي عليه، وبعد المنفردة بالنفي تعاد
عليه يمين الإثبات، فإن نكل فهو كما لو تحالفا، لأن نكول المردود عليه عن
يمين الرد كحلف صاحبه.

(1) فتح العزيز (المطبوع مع المجموع) 9: 186.
(2) الوجيز 1: 154.
(3) التذكرة 1: 578.
444

ولو كان المبيع تالفا وجب القيمة عند التحالف يوم التلف،
ويحتمل يوم القبض.
ولو تلف بعضه، أو تعيب، أو كاتبه المشتري أو رهنه، أو أبق، أو
آجره رجع بقيمة التالف، وأرش العيب، وقيمة المكاتب، والمرهون
والآبق، والمستأجر،

(1) التذكرة 1: 579.
445

وللبائع استرجاع المستأجر، لكنه يترك عند المستأجر مدة الأجرة، والأجرة
المسماة للمشتري، وعليه أجرة المثل للبائع.
ولو زالت الموانع، بأن عاد الآبق، أو فك الرهن، أو بطلت الكتابة
بعد دفع القيمة، فالأقرب عود ملك البائع إلى العين، فيسترد المشتري
القيمة،
446

والنماء المنفصل للمشتري على إشكال.
ولو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في
اشتراط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، أو في المبيع، فقال:
بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين ولا بينة، قدم قول البائع مع اليمين.
448

ولو قال: بعتك العبد بمائة، فقال: بل الجارية تحالفا وبطل
البيع.

(1) التذكرة 1: 575.
(2) المصدر السابق.
449

ولو قال: بعتك بعبد، فقال: بل بحر، أو قال: فسخت قبل
التفرق وأنكر الآخر، قدم قول مدعي الصحة مع اليمين، واختلاف الورثة
كالمتعاقدين.
فروع:
أ: لو قلنا بالتحالف، فاختلفا في قيمة السلعة التالفة، ورجعا إلى
قيمة مثلها موصوفا بصفاتها، فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع
يمينه.
450

ب: لو تقايلا المبيع، أو رد بعيب بعد قبض الثمن ثم اختلفا في قدر
الثمن، قدم قول البائع مع يمينه، لأنه منكر لما يدعيه المشتري بعد الفسخ.
ج: لو قال: بعتك وأنا صبي، احتمل تقديم قول مدعي الصحة مع
يمينه، وتقديم قول البائع، لأصالة البقاء.
451

ولو قال: كنت مجنونا ولم يعلم له سبقه، قدم قول المشتري مع
يمينه، وإلا فكالصبي.

(1) " سيأتي في الضمان تحقيق في نظير هذه المسألة يخالف ما هنا، محصله: أنه ما دام لا تتحقق أركان
العقد فالأصل يتمسك به، وكان ما في الضمان هو المتجه، فعلى هذا يكون تقديم قول مدعي الصحة
هنا غير متجه، لأنه أصل يتمسك، فينبغي التأمل للبابين ". وردت هذه العبارة في متن " م "، وفي
حاشيتها وردت عبارة: " من قوله: سيأتي في الضمان تحقيق في نظير هذه المسألة.. إلى آخر المبحث،
في نسخة أنه حاشية وفي أخرى لا ".
452

د: لو قال: وهبت مني، فقال: بل بعته بألف، احتمل أن يحلف
كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر ويرد إلى المالك، وتقديم قول مدعي
الهبة مع اليمين.
ه‍: لو قال البائع: رددت إلى العبد المؤجل ثمنه، فقال: بل
المعجل مع اتفاق الثمنين جنسا وقدرا، فالقول قول البائع مع اليمين، ومع
اختلافهما يتحالفان ويبطل البيع.

(1) التذكرة 1: 576.
453

خاتمة:
الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما، وشرطها عدم
الزيادة والنقصان في الثمن، فتبطل بدونه،

(1) ورد هنا بياض في " م ".
(2) قاله الشافعي في أحد قوليه ومالك، انظر: المجموع 9: 269 و 13: 160، والمحلى 9: 2، واللباب
1: 259، وشرح الكبير مع المغني 4: 132.
(3) انظر المجموع 9: 269، وشرح الكبير مع المغني لابن قدامة 4: 132.
(4) بدايع الصنايع 5: 306، المجموع 13: 160، شرح الكبير مع المغني 4: 132.
454

ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان موجودا، ومثله أو قيمته على التفصيل
مع عدمه.
ولا تثبت بها شفعة، ولا تسقط أجرة الدلال بها على المبيع، وتصح
في الكل والبعض والسلم وغيره.
ولو اختلفا في قيمة التالف، فالقول قول من ينكر الزيادة مع
اليمين.
455