الكتاب: المهذب البارع
المؤلف: ابن فهد الحلي
الجزء: ٣
الوفاة: ٨٤١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي
الطبعة:
سنة الطبع: ذي الحجة الحرام ١٤١١
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

المهذب البارع
في
شرح المختصر النافع
تأليف
العلامة جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي
757 - 841 ه‍.
تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقي
الجزء الثالث
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

المهذب البارع
(3)
المؤلف: العلامة جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلي.
المحقق: الحاج أقا مجتبى العراقي
الموضوع: فقه. طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي.
المطبوع: 1000 نسخة.
التاريخ: ذي الحجة الحرام 1411 ه‍. ق.
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرقة.
2

كتاب الوديعة والعارية
3

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوديعة والعارية
أما الوديعة: فهي استنابة في الاحتفاظ، وتفتقر إلى القبول قولا كان
أو فعلا، ويشترط فيهما الاختيار. وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.
ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه، ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا
مع الخوف. وهي جائزة من الطرفين، وتبطل بموت كل واحد منهما. ولو
كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك. والوديعة أمانة
لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان. ولو تصرف فيها
باكتساب ضمن وكان الربح للمالك. ولا يبرأ بردها إلى الحرز. وكذا لو
تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز، بل لا يبرأ إلا بالتسليم
5

إلى المالك أو من يقوم مقامه، ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم، لكن إن
أمكنه الدفع وجب، ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا. وتجب
إعادتها إلى المالك مع المطالبة.
ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق. ولو جهله
عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده، وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء،
ويضمن إن لم يرض. ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم
يتميز. وإذا ادعى المالك التفريط، فالقول قول المستودع مع يمينه.

(1) النساء: 58.
(2) البقرة: 283.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 باب الوديعة ص 250 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه.
(4) عوالي اللئالي: ج 3، باب الوديعة ص 250 الحديث 2 ورواه في المستدرك: ج 2 كتاب الوديعة،
الباب 1 الحديث 12. نقلا عن عوالي اللئالي، ونقله في التذكرة: ج 2 كتاب الأمانات، ص 196.
(5) بفتح السين المهملة وضم الميم وفتح الراء المهملة والهاء في الأصل سمي به جماعة من الصحابة
(تنقيح المقال: ج 2 ص 68 باب سمرة).
6



(1) سنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الصدقات (5) باب العارية، الحديث 2400 والترمذي: ج 3
كتاب البيوع (39) باب ما جاء أن العارية مؤداة الحديث 1266.
(2) الأمالي للشيخ الطوسي: المجلس الثالث والأربعون، ص 103.
7

ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين، فالقول قول المالك مع يمينه
أنه لم يودع، إذا تعذر الرد، أو تلفت العين، ولو اختلفا في القيمة فالقول
قول المالك مع يمينه، وقيل: القول قول المستودع، وهو أشبه، ولو اختلفا
في الرد فالقول قول المستودع. ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها
إليهم، أو إلى من يرتضونه، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.
وأما العارية: فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة
لأحد المتعاقدين. ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف.
وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة. ولا يضمن التلف ولا النقصان لو
اتفق بالانتفاع، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن
تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط. ولو استعار من
الغاصب مع العلم ضمن، وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير
بما يغترم. وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته، ويقتصر
المستعير على ما يؤذن له. ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه
8



(1) تقدم آنفا.
(2) الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة، ص 239 الحديث 8.
(3) المقنعة: باب الوديعة ص 97 س 16 قال: وإذا اختلف المودع والمودع في قيمة الوديعة كان القول
قول صاحبها الخ وفي النهاية: باب الوديعة والعارية ص 437 س 15 قال: وإذا اختلف المودع والمودع في
قيمة الوديعة كان القول قول صاحبها الخ.
(4) الكافي: فصل في الوديعة ص 231 س 12 قال: فإن اختلفا في القيمة أخذ منه ما أقر به وطولب
المودع بالبينة الخ.
(5) الوسيلة: فصل في بيان الوديعة ص 275 س 13 قال: فإن اختلفا في القيمة ولم يكن هناك بينة كان
القول قول المودع الخ.
9



(1) السرائر: باب الوديعة ص 263 س 29 قال: وإذا ثبت التفريط واختلفا في قيمة الوديعة ولا بينة
فالقول قول المودع الخ.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف: في الوديعة ص 166 س 21 قال: مسألة لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط فالقول
قول الودعي الخ.
(4) الصحاح: مادة عور.
(5) المائدة: 2.
(6) الماعون: 7.
(7) الدر المنثور: ج 8 في تفسير سورة الماعون ص 644 عن ابن عباس قال: عارية متاع البيت، وفيه
أيضا قال: ومنهم من قال: يمنعون العارية.
(8) الدر المنثور: ج 8 ص 643 وفيه روايات آخر عنه، ورواه في مجمع البيان في تفسيره لسورة الماعون
10



(1) القرقر، القاع الأملس، وقيل: المستوى الأملس الذي لا شئ فيه، وفي حديث الزكاة بطح له
بقاع قرقر، هو المكان المستوى لسان العرب ج 5 لغة قرر.
(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 321 قطعة من حديث جابر.
(3) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 267 عن أبي إمامة الباهلي، وفي 293 عن سعيد بن أبي سعيد.
(4) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 180 ولفظ الحديث (عن أنس قال: كان بالمدينة فزع فاستعار
النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه الحديث).
(5) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب ضمان العارية والوديعة: ص 240 الحديث 10.
11

ولو اختلفا في الرد، فالقول قول المعير. ولو اختلفا في القيمة،
فقولان: أشبههما قول الغارم مع يمينه. ولو استعار ورهن من غير إذن
المالك انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن.

(1) المختلف: كتاب الأمانات، في العارية، ص 168 س 38 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو
الوجه عندي.
(2) ظاهر الأمر على خلاف ما أثبته المصنف رحمه الله لأن بعضهم في الاختلاف يقول: القول قول
المعير وبعضهم يقول: القول قول المعير وبعضهم يقول: القول قول المستعير، وإليك ما أثبتوه في كتبهم أو نقل عنهم.
(3) المختلف: كتاب الأمانات، في العارية ص 168 س 35 قال: وإذا اختلفا في القيمة بعد التفريط
قال الشيخان: القول قول المالك مع يمينه إلى قوله وبه قال ابن البراج.
(4) المراسم: ذكر أحكام العارية ص 194 س 10 قال: فإذا اختلفا في شئ من ذلك فالقول قول
المعير الخ.
12



(1) الوسيلة: فصل في بيان العارية ص 276 س 6 قال: وإن اختلفا في القيمة كان القول قول المعير
الخ.
(2) السرائر: باب العارية، ص 262 س 11 قال: والذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب أن القول
قول المدعى عليه الخ.
(3) المقنعة: باب العارية ص 97 س 27 قال: وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية الخ
وفي النهاية: باب الوديعة والعارية ص 438 س 13 قال: وإذا اختلف المعير والمستعير في قيمة العارية كان
القول قول صاحبها مع يمينه الخ.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
13

كتاب الإجارة
15

كتاب الإجارة
وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. ويلزم من الطرفين

(1) الطلاق: 6.
(2) الكهف: 77.
(3) القصص: 27.
17



(1) سنن الكبرى للبيهقي: ج 6 باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة ص 120 س 22.
(2) سنن الكبرى للبيهقي: ج 6 باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة ص 120
س 9 فعن أبي هريرة كما في المتن ولفظ ما عن أبي سعيد الخدري هكذا: نهي عن استئجار الأجير، يعني
حتى يبين له أجره.
(3) صحيح البخاري: ج 3 باب في الإجارة: باب 41 من منع أجر الأجير. وسنن ابن ماجة: ج 2
كتاب الرهون (4) باب أجر الأجراء الحديث 2442.
(4) سنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الرهون (6) باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة
الحديث 2446.
(5) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه ص 90 الحديث 2.
(6) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب كراهية إجارة الرجل نفسه ص 90 الحديث 3.
18

وتنفسح بالتقايل، ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.
وهل تبطل بالموت؟ قال
الشيخان: نعم، وقال المرتضى: لا تبطل، وهو أشبه.

(1) المقنعة، باب الإجارات، ص 98 س 20 قال: والموت يبطل الإجارة. وفي النهاية، باب المزارعة
والمساقاة ص 441 س 19 قال: ومتى مات المستأجر أو المؤجر بطلت الإجارة وفي باب الإجارة ص 444
س 4 قال: والموت يبطل الإجارة على ما بيناه.
(2) المراسم، ذكر أحكام الإجارات ص 196 س 6 قال: ولا يبطل الإجارة إلا الموت.
(3) المهذب: ج 1 كتاب الإجارة، ص 501 س 19 قال: والموت يفسخ الإجارة.
(4) الوسيلة، باب في بيان الإجارة ص 267 س 10 قال: وتبطل الإجارة بموت كليهما وبموت
أحدهما.
(5) المختلف: كتاب الإجارة ص 2 س 30 قال: وقال أبو الصلاح لا يبطل الإجارة بالموت إلى أن
قال: وبه قال ابن إدريس ونقله عن السيد المرتضى إلى أن قال: والوجه ما قال أبو الصلاح.
(6) السرائر: باب المزارعة، ص 267 س 11 قال: وقال الأكثرون المحصلون: لا يبطل الإجارة بموت
المؤجر ولا بموت المستأجر وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به.
(7) الكافي: الإجارة، ص 348 س 18 قال: ولا تبطل الإجارة بالموت الخ.
(8) المختلف: كتاب الإجارة ص 2 س 30 قال: وقال ابن الجنيد: ولو مات المستأجر قام ورثته الخ.
(9) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(10) تقدم نقله آنفا.
19



(1) الخلاف: كتاب الإجارة مسألة 7 قال: وفي أصحابنا من قال: موت المستأجر يبطلها الخ.
(2) المبسوط: ج 3 كتاب الإجارات، ص 224 س 18 قال: والأظهر عندهم أن موت المستأجر
يبطلها الخ.
(3) المهذب: ج 1 كتاب الإجارة ص 501 س 20 قال: وعمل الأكثر من أصحابنا على أن موت
المستأجر هو الذي يفسخها.
(4) المختلف: كتاب الإجارة ص 3 س 1 قال: لنا أنه حق مالي ومنفعة مقصودة يصح المعاوضة عليها الخ
20

وكل ما تصح إعارته تصح إجارته. وإجارة المشاع جائزة. والعين
أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها إلا مع تعد أو تفريط.
وشرائطها خمسة:
(1) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف.
(2) وأن تكون الأجرة معلومة، كيلا أو وزنا، وقيل: تكفي
المشاهدة، ولو كان مما يكال أو يوزن. وتملك الأجرة بنفس العقد
معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل ويصح تأجيلها نجوما، أو إلى أجل واحد

(1) المبسوط: ج 3 كتاب الإجارات ص 223 س 7 قال: ومال الإجارة يصح أن يكون جزافا الخ.
(2) الجوامع الفقهية، كتاب البيع من الناصريات، المسألة الخامسة والسبعون والمائة، ص 217
س 17 قال: ولم يشرط في الإجارة أن تكون الأجرة مضبوطة الصفات الخ.
(3) النهاية: باب الإجارات س 16 قال: الإجارة لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم الخ.
21

ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة
معينة، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا، صح ما لم يحط بالأجرة.
(3) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، أو لمن يؤجر عنه، وللمستأجر
أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.

(1) السرائر: باب الإجارات ص 270 س 1 قال: فأما مال الإجارة التي هي الأجرة فالأظهر من
المذهب أنه لا يجوز إلا أن يكون معلوما ولا تصح ولا تنعقد الإجارة إذا كان مجهولا جزافا الخ.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) التذكرة: ج 2 كتاب الإجارة ص 291 س 33 قال: مسألة يشترط في الأجرة المالية إلى أن قال:
وأن يكون معلوما لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كثمن المبيع إلى أن قال: إذا كانت
الأجرة من المكيل أو الموزون الخ.
22



(1) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد، ص 290 الحديث 5.
(2) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد، ص 290 الحديث 4.
(3) المائدة: 1.
(4) السرائر: كتاب الإجارات ص 272 س 30 قال: والأولى عندي أن العقد صحيح والشرط باطل
الخ.
(5) المختلف: في الإجارة، ص 5 س 10 قال: وقال ابن الجنيد: ولو استأجر على أن يبلغ به
الخ ثم قال بعد تزييف قول ابن إدريس: وحينئذ يجب أجرة المثل.
(6) المختلف: في الإجارة، ص 5 س 10 قال: وقال ابن الجنيد: ولو استأجر على أن يبلغ به
الخ ثم قال بعد تزييف قول ابن إدريس: وحينئذ يجب أجرة المثل.
23

(4) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها، كخياطة الثوب المعين، أو
بالمدة المعينة كسكنى الدار وتملك المنفعة بالعقد.
وإذا مضت مدة يمكن
استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر، استقرت الأجرة ولو لم ينتفع.
وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر، ويضمن مع التعدي. ولو

(1) النهاية: باب الإجارات، ص 448 س 15 قال: ومن اكترى من غيره دابة على أن تحمل له
متاعا إلى أن قال: ولزمه أجرة المثل.
(2)
(3) تقدم آنفا.
(4) تقدم آنفا.
(5) لم أعثر على هذا الفتوى منه قدس سره ولاحظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد: في المطلب
الثاني في العوض ج 2 ص 248 س 2 قال: ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم الخ وارتضاه
فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا.
(6) لم أعثر على هذا الفتوى منه قدس سره ولاحظ إيضاح الفوائد في شرح القواعد: في المطلب
الثاني في العوض ج 2 ص 248 س 2 قال: ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم الخ وارتضاه
فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا.
24

تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الإجارة بطلت
الإجارة. ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل وكان الدرك على الظالم.
ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه.
ولا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.
(5) وأن تكون المنفعة مباحة، فلو آجره ليحمل الخمر، وليعلمه
الغناء لم تنعقد. ولا تصح إجارة الآبق. ولا يضمن صاحب الحمام
الثياب إلا أن يودع فيفرط. ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر
مع يمينه. ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه، وكذا لو
كان في قدر الشئ المستأجر، ولو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول
المستأجر مع يمينه، وكذا لو ادعى عليه التفريط. وتثبت أجرة المثل في
كل موضع تبطل فيه الإجارة. ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن،

(1) الشرائع: كتاب الإجارة، في شرائط الإجارة الرابع، قال: وإذا سلم العين المستأجرة ومضت
مدة إلى أن قال: وفيه تفصيل.
25

ولزمه في الزائد أجرة المثل.
وإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها
فالقول قول الغارم، وفي رواية القول قول المالك.
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة، ويجب إيفاؤه عند
فراغه، ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر

(1) السرائر: في الإجارات، ص 271 س 23 قال: ومتى هلكت الدابة إلى أن قال: فإن لم يكن له
بينة كان القول قول الغارم.
(2) المختلف: كتاب الإجارة ص 4 س 19 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو جيد.
(3) النهاية: باب الإجارات ص 446 س 4 قال: ومتى هلكت الدابة إلى أن قال فإن اختلفا في
الثمن كان على صاحبها البينة فإن لم تكن له بينة كان القول قوله مع يمينه إلى أن قال: والحكم فيما سوى
الدابة فيما يقع الحلف فيه الخ.
(4) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد ص 290 الحديث 6.
قد فرغت من كتابته وتصحيحه وتحشيته صبيحة يوم السبت في الخامس من شهر صفر المظفر من
شهور سنة 1409 ه‍. ق والحمد لله كلما حمده حامد والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله أولي الدراية
والنهى بعدد أنفاس الخلائق.
26

كتاب الوكالة
27

كتاب الوكالة
وهي تستدعي فصولا:
(الأول) الوكالة، عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة

(1) المائدة: 1.
(2) الكهف: 19.
(3) الكهف: 62.
29

.

(1) السنن الكبرى للبيهقي: ج 6 ص 80 كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال وطلب الحقوق. وسنن
الدارقطني ج 4 ص 154 باب الوكالة، الحديث 1.
(2) السنن الكبرى للبيهقي: ج 7 ص 139 كتاب النكاح، باب الوكالة في النكاح.
(3) التذكرة: ج 2 في الوكالة ص 113 س 35 قال: ووكل أبا رافع في نكاح ميمونة، ولم أعثر فيما
بأيدينا من كتب الحديث والرجال من العامة والخاصة على غيره.
(4) عوالي اللئالي: ج 3، باب الوكالة ص 257 الحديث 4 و 5 ولاحظ ما علق عليه.
(5) عوالي اللئالي: ج 3، باب الوكالة ص 257 الحديث 4 و 5 ولاحظ ما علق عليه.
(6) السنن الكبرى للبيهقي: ج 6 ص 81 كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور
والغيبة، ولفظ الحديث (كان علي بن أبي طالب عليه السلام يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة
وكل فيها عقيل بن أبي طالب).
(7) السنن الكبرى للبيهقي: ج 6 ص 81 كتاب الوكالة، باب التوكيل في الخصومات مع الحضور
والغيبة، ولفظ الحديث (عن رجل من أهل المدينة يقال له جهم عن علي رضي الله عنه أنه وكل عبد الله
بن جعفر بالخصومة فقال: إن للخصومة أهلا)
30

في التصرف،
ولا حكم لوكالة المتبرع.
ومن شرطها أن تقع منجزة، فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة. ويجوز
تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة وليست لازمة لأحدهما. ولا ينعزل ما لم
يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الأصح، وتصرفه قبل العلم ماض
31

على الموكل. وتبطل بالموت والجنون والإغماء وتلف ما يتعلق به. ولو باع
الوكيل بثمن فأنكر الموكل الإذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع
يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت موجودة ومثلها إن كانت مفقودة، أو
قيمتها إن لم يكن لها مثل، وكذا لو تعذر استعادتها.

(1) المختلف: في الوكالة، ص 158 س 36 قال: فقال ابن الجنيد: لا يصح عزل الموكل لوكيله إلا أن
يعلمه بالعزل الخ.
(2) الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 3 قال: والثانية أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) الإرشاد: المقصد السابع في الوكالة، المطلب الثاني في الأحكام قال: فلو عزله انعزل إن علم
بالعزل، وإلا فلا (مخطوط).
(5) الإيضاح: ج 2، في الفسخ ص 353 س 24 قال: والوجه عندي الأول، أي قول ابن الجنيد.
(6) المختلف: في الوكالة، ص 159 س 22 قال: وقول الشيخ في النهاية لا بأس به لأنه توسط بين
الأقوال.
(7) الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 3 قال: إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة من الوكيل
فلأصحابنا فيه روايتان، إحداهما أنه ينعزل في الحال الخ.
(8) المختلف: في الوكالة، ص 159 س 17 قال: ولم نظفر بالرواية الأخرى التي نقلها الشيخ في الخلاف
32



(1) النهاية: باب الوكالات، ص 318 س 12 قال: وإن عزله ولم يشهد على عزله إلى أن قال: كان
ماضيا على موكله إلى أن يعلم بعزله.
(2) الكافي: فصل في الوكالة ص 338 س 9 قال: وكان ما يفعله الوكيل ماضيا حتى يعلم العزل.
(3) المختلف: في الوكالة، ص 159، س 2 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبهذا القول قال
أبو الصلاح وابن البراج.
(4) الوسيلة: فصل في بيان الوكالة ص 283 س 5 قال: وإذا عزله لم ينعزل إلا بالإعلام الخ.
(5) السرائر: باب الوكالة، ص 176 س 19 قال: وإن عزله ولم يشهد إلى أن قال: وكل أمر ينفذه
بعد ذلك كان ماضيا الخ.
(6) الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 3 قال: إن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي الأبعد
حصول العلم به الخ.
(7) الفقيه: ج 3 (37) باب الوكالة، ص 49 الحديث 5.
(8) الفقيه: ج 3 (37) باب الوكالة، ص 47 الحديث 1.
33



(1) الفقيه: ج 3 (37) باب الوكالة، ص 48 الحديث 3 والحديث طويل.
(2) المختلف: في الوكالة ص 159 س 18 قال فأذن الظاهر عدم عزل الوكيل لهذه
الروايات ثم قال: ولأنه لو انعزل قبل علمه الخ.
(3) المختلف: في الوكالة ص 159 س 18 قال فأذن الظاهر عدم عزل الوكيل لهذه
الروايات ثم قال: ولأنه لو انعزل قبل علمه الخ.
(4) المختلف: في الوكالة ص 159 س 20 قال: والقول الآخر ليس بردي الخ.
34

(الثاني) ما تصح فيه الوكالة. وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه
بمباشر معين كالبيع والنكاح، وتصح الوكالة في الطلاق للغائب
والحاضر على الأصح. ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل، ولو عمم
الوكالة صح إلا ما يقتضيه الإقرار.
(الثالث) الموكل، ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف. ولا يوكل
العبد إلا بإذن مولاه، ولا الوكيل إلا أن يؤذن له. وللحاكم أن يوكل
عن السفهاء والبله. ويكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم

(1) المختلف: في الوكالة ص 159 س 22 قال: وقول الشيخ في النهاية لا بأس به الخ.
(2) القواعد: في الوكالة المطلب الخامس في الفسخ، ص 258 س 17 قال: وتبطل بعزل الوكيل
نفسه، وبعزل الموكل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي.
(3)
(4) النهاية: باب الوكالات ص 319 س 9 قال: وإن كان شاهدا لم يجز طلاق الوكيل.
(5) الكافي: في الوكالة ص 337 س 7 قال: والوكالة في الطلاق جائزة كالنكاح بشرط غيبة أحد
الزوجين الخ.
(6) المختلف: في الوكالة، ص 157 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج.
(7) السرائر: باب الوكالة ص 174 س 25 قال: والطلاق يصح التوكيل فيه سواء كان الموكل
حاضرا أو غائبا بغير خلاف الخ. ونقله أيضا في ص 177 س 10 فلاحظ.
(8) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(9) المختلف: في الوكالة ص 157 س 32 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقوى.
35

(الرابع) الوكيل، ويشترط فيه كمال العقل. ويجوز أن تلي المرأة عقد
النكاح لنفسها ولغيرها. والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي،
وللذمي على الذمي. وفي وكالته له على المسلم تردد. والذمي يتوكل على

(1) السرائر: باب الوكالة ص 177 س 21 قال: فلا خلاف بيننا معشر الإمامية أن حال الشقاق
الخ.
(2) الإستبصار: ج 3 (166) باب الوكالة في الطلاق ص 279 الحديث 6 ثم قال بعد نقل الخبر: هذا الخبر
محمول على أنه إذا كان الرجل حاضرا الخ.
(3) سند الحديث كما في الإستبصار (محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن
الحسن بن علي، وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة)
36

الذمي للمسلم والذمي، ولا يتوكل على مسلم. والوكيل أمين لا يضمن
إلا مع تعد أو تفريط.
(الخامس) في الأحكام، وهي مسائل:
الأولى: لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة، لم تصح ووقف
على الإجازة. وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا، ولو باع
بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالأجل غرض، ولو أمره بالبيع في موضع
فباع في غيره بذلك الثمن صح. ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من
غيره فإنه يقف على الإجازة ولو باع بأزيد

(1) النهاية: باب الوكالات ص 317 س 17 قال: ولا يتوكل للذمي على المسلم الخ.
(2) الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 15 قال: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم إلى أن قال:
لأنه لا دليل على جوازه.
(3) المقنعة: باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات، ص 130 س 32 قال: وللمسلم
أن يتوكل للمسلمين على أهل الإسلام وأهل الذمة الخ.
37

الثانية: إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه. ولو
اختلفا في العزل، أو في الإعلام، أو في التفريط، فالقول قول الوكيل.
وكذا لو اختلفا في التلف
ولو اختلفا في الرد فقولان: أحدهما: القول قول
الموكل مع يمينه، والثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، وهو أشبه.

(1) المراسم: ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات ص 201 س 11 قال: فأما
الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الإسلام.
(2) الكافي: فصل في الوكالة وأحكامها ص 338 س 2 قال: ولا يتوكل لكافر على مسلم.
(3) المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 392 س 17 قال: يكره أن يتوكل المسلم الكافر على مسلم الخ
(4) السرائر: باب الوكالة ص 176 س 7 قال: ويكره أن يتوكل للذمي على المسلم.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: في الوكالة، ص 158 س 27 قال: والأقرب الجواز على كراهية.
38



(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 224 الحديث 106 و ص 389 الحديث 22 و ج 2 ص 345 الحديث 10
و ج 3 ص 246 الحديث 2 و ص 251 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه.
(2) السرائر: باب الوكالة ص 175 س 1 قال: فالذين لا ضمان عليهم فهم الوكيل إلى أن قال:
والذي يقتضيه أصولنا أن المستام لا ضمان عليه الخ.
(3) الشرائع: في التنازع، الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل إلى أن قال: وقيل: القول قول
المالك وهو أشبه.
(4) المبسوط: ج 2 كتاب الوكالة ص 372 س 12 قال: فإن اختلفا في الرد إلى أن قال: فإن كان
وكيلا بغير جعل قبل قوله الخ.
(5) المختلف: في الوكالة ص 160 س 26 قال بعد نقل قول المبسوط: وكذا قال ابن البراج.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) المختلف: في الوكالة ص 160 س 28 قال: وفي الودعي إشكال.
39

الثالثة: إذا زوجه مدعيا وكالته، فأنكر الموكل، فالقول قول المنكر
مع يمينه، وعلى الوكيل مهرها، وروي نصف مهرها لأنه ضيع حقها،
وعلى الزوج أن يطلقها إن كان وكل

(1)
(2) النهاية: باب الوكالات ص 319 س 3 قال: وإن عقد له على التي أمره إلى أن قال: لزم الوكيل
أيضا مهر المرأة الخ.
(3) المختلف: في الوكالة ص 159 س 25 قال بعد نقل قول النهاية: وبه قال ابن البراج.
(4)
40



(1) المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 386 س 15 قال: إذا وكله في تزويج امرأة بعينها إلى أن قال:
يلزم الوكيل نصف مهرها.
(2) السرائر: باب الوكالة ص 177 س 3 قال: فإن عقد له على التي أمره بالعقد عليها إلى أن قال:
لزم الوكيل نصف المهر، ثم نقل قول الشيخ في النهاية وقال: وبهذا أفتي وعليه أعتمد.
(3) الفقيه: ج 3، باب الوكالة، الحديث 4 والحديث طويل.
(4) المختلف: في الوكالة ص 159 س 30 قال: وقال بعض علمائنا: إذا أنكر الموكل الوكالة
الخ.
41



(1) المبسوط: ج 2 كتاب الوكالة، ص 361 س 2 قال: ويصح من أهل السهمان التوكيل في قبضها.
(2) المختلف: في الوكالة، ص 157 س 17 قال: مسألة تصح الوكالة من أهل السهمان في
قبض الزكاة إلى أن قال: وقال ابن البراج: لا تصح الوكالة في الزكاة إلا في إخراجها، إلى أن قال: لنا أنه
عمل مباح يقبل النيابة الخ.
(3) المختلف: في الوكالة، ص 157 س 17 قال: مسألة تصح الوكالة من أهل السهمان في
قبض الزكاة إلى أن قال: وقال ابن البراج: لا تصح الوكالة في الزكاة إلا في إخراجها، إلى أن قال: لنا أنه
عمل مباح يقبل النيابة الخ.
(4) لم أعثر عليه صريحا.
(5) السرائر: باب الوكالة ص 174 س 10 قال بعد نقل قول ابن البراج على المنع: وهو
الذي يقوي في نفسي، لأنه لا دلالة عليه إلى قوله: فلا يجيز على تسليمه إليه.
(6) السرائر: باب الوكالة ص 174 س 10 قال بعد نقل قول ابن البراج على المنع: وهو
الذي يقوي في نفسي، لأنه لا دلالة عليه إلى قوله: فلا يجيز على تسليمه إليه.
42



(1) المختلف: في الوكالة، ص 157 س 26 قال: وأي استبعاد في أن يقول الفقير الخ.
(2) المبسوط: ج 2 كتاب الوكالة، ص 260 س 15 قال: أما الطهارة فلا يصح التوكيل فيهما وإنما
يستعين بغيره الخ.
(3) المختلف: في الوكالة، ص 157 س 28 قال: وقال ابن البراج: وأما النيابة في صب الماء على
المتطهر القادر على الطهارة الخ.
(4) المبسوط: كتاب الوكالة ص 363 س 5 قال: وأما الجزية إلى أن قال: وكذلك الاحتطاب
والاحتشاش، والأقوى أن لا يدخلها التوكيل. وقال في ص 362 س 21 وكذلك يصح في إحياء الموات.
(5) السرائر: باب الوكالة ص 174 س 34 قال: وأما الجزية والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد
فلا يدخل في ذلك النيابة والتوكيل.
43



(1) الفقيه: ج 3 باب إحياء الموات والأرضين، الحديث 2 وسنن أبي داود ج 3 كتاب الخراج والإمارة
والفئ، الحديث 3073 و 3074 بدون الجملة الأخيرة.
(2) القواعد: الرابع متعلق الوكالة ص 254 س 18 قال: وفي التوكيل على الإقرار إشكال الخ.
(3) الإيضاح: ج 2، ص 340 س 7 قال بعد نقل عبارة القواعد: أقول: منشأ الإشكال الخ
(4) عوالي اللئالي: ج 1 ص 223 الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 الحديث 5
ولاحظ ما علق عليه.
(5) المبسوط: كتاب الوكالة ج 2 ص 368 س 24 قال: فأما إذا أذن له في الإقرار عليه ووكله فيه
فإنه يصح ذلك الخ.
(6) الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 5 قال: إذا أذن له في الإقرار عنه صح إقراره الخ.
44

كتاب الوقوف
والصدقات والهبات
45

كتاب الوقوف والصدقات والهبات
أما الوقف: فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.
ولفظه الصريح (وقفت) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد،
ويعتبر فيه القبض. ولو كان مصلحة كالقناطر، أو موضع عبادة
كالمساجد، قبضه الناظر فيها. ولو كان على طفل قبضه الولي، كالأب
والجد للأب أو الوصي. ولو وقف عليه الأب أو الجد صح، لأنه مقبوض
بيده.
والنظر إما في الشروط أو اللواحق.
والشروط أربعة أقسام:
47



(1) الحج: 77.
(2) البقرة: 272.
(3) الجامع الصغير للسيوطي حرف الهمزة، نقلا عن البخاري وصحيح مسلم، وفي عوالي اللئالي:
ج 3 ص 260 الحديث 1.
(4) الفروع: ج 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، ص 56 الحديث 2 مع اختلاف يسير
في بعض الكلمات.
(5) الفروع: ج 7، كتاب الوصايا، باب ما يلحق الميت بعد موته، ص 57 الحديث 5 وفيه (وقليب
يحفره) بدل (وبئر يحفره).
(6) الفروع: ج 7، كتاب الوصايا، باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة والأئمة
عليهم السلام ص 48 الحديث 5.
48



(1) عوالي اللئالي: ج 3، باب الوقف وما يتبعه، ص 261 الحديث 5.
(2) بين الهلالين ليس في نسخة (ألف) المصححة، ولكنه موجود في نسخة (ب).
(3) ما أفاده قدس سره في معنى الكلمات إنما هو بعض ما اشتهر في ذلك ومن أراد التفصيل فليرجع
إلى تفسير مجمع البيان في تفسيره لآية (103) من سورة المائدة.
49

الأول، في الوقف: ويشترط فيه التنجيز والدوام، والإقباض
وإخراجه عن نفسه. فلو كان إلى أمد كان حبسا.
ولو جعله لمن ينقرض
غالبا صح، ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا، وقيل:
ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه، والأول مروي

(1) المائدة: 103.
(2) النجم: 23.
(3) المقنعة: باب الوقوف والصدقات، ص 100 س 19 قال: فإن وقف إنسان شيئا على ولده إلى أن
قال: كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميراثا الخ. والنهاية: باب الوقوف وأحكامها ص 599
س 17 قال: ومتى وقف الإنسان شيئا إلى أن قال: فمتى انقرض أرباب الوقف رجع الوقف إلى ورثة
الواقف الخ.
50



(1) المهذب: ج 2، كتاب الوقف ص 91 س 16 قال: فإن وقفه على وجه من الوجوه في البر إلى إن
قال: ثم انقرض الموقوف عليهم راجعا إلى ذرية الواقف.
(2) المختلف: في الوقف ص 34 س 22 قال: فلو وقف على من ينقرض إلى أن قال: قال
الشيخان وابن الجنيد يصح ثم قال: والوجه عندي الصحة.
(3) المختلف: في الوقف ص 34 س 22 قال: فلو وقف على من ينقرض إلى أن قال: قال
الشيخان وابن الجنيد يصح ثم قال: والوجه عندي الصحة.
(4) المراسم: ذكر أحكام الوقوف والصدقات، ص 198 س 17 قال: وإن أطلقه إلى أن قال: كان
إذا انقرضوا ميراثا.
(5) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات، ص 379 س 19 قال: ومتى وقف الإنسان شيئا إلى أن
قال: كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد، راجعا ميراثا.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) الوسيلة: كتاب الوقوف والصدقات، ص 370 س 3 قال: وأن لا يعلق الوقف بوجه منقرض،
فإن علق على وجه يصح كان عمري الخ.
(8) بين الهلالين ليس في نسختي (ألف) و (ب) ولكنه موجود في نسخة (ج).
(9) الخلاف: كتاب الوقوف: مسألة 9 وفيها نقل الخلاف في صحة هذا الوقف وعدم صحته.
51



(1) النهاية: باب الوقوف وأحكامها ص 599 س 17 قال: ومتى وقف الإنسان شيئا إلى أن قال:
رجع إلى ورثة الواقف.
(2) المهذب: ج 2 ص 91 س 16 قال: فإن وقفه على وجه من الوجوه في البر إلى أن قال: كان راجعا
إلى ذرية الواقف.
(3) المراسم: ذكر أحكام الوقوف، ص 198 س 17 قال: فإن أطلقه إلى أن قال: كان إذا انقرضوا
ميراثا لأقرب الناس إليه.
(4) الوسيلة: كتاب الوقوف، ص 370 س 3 قال: وأن لا يعلق الوقف بوجه منقرض: فإن علق
كان عمري أو رقبى أو سكنى إلى أن قال فإن عين بالأسماء وقال: على فلان وفلان وقصر عليه كان
إعمارا بلفظ الوقف.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: في الوقف، ص 34 س 25 قال: بعد نقل الأقوال: والوجه عندي الصحة، لنا أنه نوع
تمليك الخ.
(7) المقنعة: باب الوقوف والصدقات، ص 100 س 19 قال: وإذا وقف إنسان شيئا على ولده إلى أن قال:
كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.
(8) السرائر: كتاب الوقوف ص 379 س 19 قال: ومتى وقف الإنسان شيئا إلى أن قال: كان متى
انقرضوا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين.
52

ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان: أشبههما البطلان.
الثاني، في الموقوف: ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع
بقائها، انتفاعا محللا. ويصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.

(1) الجوامع الفقهية: كتاب الغنية، في الوقف، ص 603 س 20 قال: أو انقرض أربابها جعل ذلك
في وجوه البر الخ.
(2) الفقيه: ج 4، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث 1.
(3) الاحتجاج والجواب منقول عن المختلف: ص 35 من كتاب الوقف، س 3 فلاحظ.
(4) المختلف: في الوقف، ص 35 س 6 قال: ولا بأس بقول ابن زهرة الخ.
53



(1) المقنعة: باب الوقوف والصدقات، ص 99 س 32 قال: ومتى شرط الواقف في الوقف أنه إن
احتاج إليه في حياته كان له بيعه الخ.
(2) الإنتصار: مسائل شتى في الهبات والإجارات والوقوف ص 226 س 13 قال: ومما انفردت به
الإمامية القول: بأن من وقف وقفا، جاز له أن يشرط الخ.
(3) المراسم: ذكر أحكام الوقوف والصدقات ص 197 س 8 قال: وإن شرط رجوعه فيه عند فقره
كان له ذلك.
(4) المختلف: في الوقف، ص 32 س 36 قال: وإن لم يرجع ومات كان على حاله وهو الوجه عندي.
(5) النهاية: باب الوقوف وأحكامها، ص 595 س 15 قال: ومتى شرط الواقف أنه متى احتاج إلى
شئ منه كان له بيعه كان الشرط صحيحا الخ.
(6) المهذب: ج 2، كتاب الوقف، ص 93 س 11 قال: ومن وقف شيئا وشرط أنه متى احتاج إليه
كان له بيعه الخ.
(7) المختلف: في الوقف، ص 32 س 18 قال: والوجه عندي ما قاله الشيخ في النهاية.
(8) المبسوط: ج 2، كتاب الوقوف والصدقات ص 300 س 1 قال: وإذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه
أي وقت شاء كان الوقف باطلا الخ.
(9) المختلف: في الوقف، ص 32 س 18 قال: وقال ابن الجنيد: إذا شرط الموقف أن له الرجوع فيما
وقف وبيعه لم يصح الخ.
(10) الوسيلة: أحكام الوقف، ص 370 س 9 قال: ولا يجوز الوقف على أربعة عشر إلى أن قال: ولا
المشروط بأن يبيعه الخ.
54



(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات، ص 377 س 21 قال: ومنها أن لا يدخله شرط خيار
الواقف في الرجوع فيه.
(2) المائدة: 1.
(3) عوالي اللئالي: ج 1 ص 235 الحديث 84 و ص 293 الحديث 173 و ج 2 ص 275 الحديث 7 و ج 3
ص 217 الحديث 77.
(4) الفقيه: ج 4، باب الوقف والصدقة والنحل، الحديث 1.
(5) التهذيب: ج 9 باب الوقوف والصدقات، ص 135 الحديث 15.
55

الثالث، في الواقف: ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز
التصرف،
وفي وقف من بلغ عشرا تردد، المروي جواز صدقته، والأولى
المنع، ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الأشبه، وإن أطلق
فالنظر لأرباب الوقف.

(1) النهاية: كتاب الوصايا، باب الشرائط الوصية ص 611 س 15 قال: وكذلك يجوز صدقة الغلام
إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف في وجه البر الخ أقول: الظاهر أن تعبير المصنف
قدس سره بقوله (سوغ الشيخ وقفه بالمعروف) لأن الشيخ يرى أن الوقف صدقة، لاحظ باب الوقوف
وأحكامها ص 596 س 6 حيث قال: والوقف والصدقة شئ واحد، ولم نجد في كتب الشيخ التصريح
بصحة وقف من بلغ عشرا، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(2) لم أعثر على هذا المذهب في الوقف إلا في أبواب الوصايا في صحة
وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.
(3) لم أعثر على هذا المذهب في الوقف إلا في أبواب الوصايا في صحة
وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.
(4) لم أعثر على هذا المذهب في الوقف إلا في أبواب الوصايا في صحة
وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.
(5) لم أعثر على هذا المذهب في الوقف إلا في أبواب الوصايا في صحة
وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) لم أعثر على هذه المذاهب في الوقف إلا في أبواب الوصايا في صحة
وصية من بلغ عشرا أو عدم صحته.
(8) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ص 377 س 21 قال: ولا أن يتولاه هو بنفسه.
(9) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(10) المختلف: في الوقف، ص 34 س 6 قال: لا خلاف في أن الواقف يجوز له أن يشترط في وقفه
النظر لنفسه.
56

الرابع، في الموقوف عليه: ويشترط وجوده وتعيينه، وأن يكون ممن
يملك، وأن لا يكون الوقف عليه محرما فلو وقف على من سيوجد لم يصح،
ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح، والوقف على البر
يصرف إلى الفقراء ووجه القرب.
ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس، ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر. ولا يقف
المسلم على الحربي ولو كان رحما، ويقف على الذمي وإن كان أجنبيا.
ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين ولو كان كافرا
انصرف إلى فقراء نحلته.

(1) تقدم آنفا.
(2) تقدم آنفا.
(3) المقنعة: باب الوقوف والصدقات، ص 100 س 6 قال: وإن وقف مسلم شيئا على عمارة بيعة
الخ.
(4) المهذب: ج 2، تقسيم الوقف حسب الواقف، ص 92 س 3 قال: فإن وقف المسلم شيئا على
البيع والكنائس، أو شئ من بيوت عبادات الكفار على اختلافهم كان باطلا.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
57

والمسلمون من صلى إلى القبلة، والمؤمنون الاثني عشرية، وهم
الإمامية، وقيل: مجتنبوا الكبائر خاصة.

(1) المختلف: في الوقف، ص 37 س 7 قال: وقال ابن الجنيد: وأما ما وقفه أهل الشرك على
الأماكن الخ. ثم قال بعد نقل قول ابن الجنيد: والمعتمد أن نقول: إن كانت بيوت عبادة لله صح الوقف
كالبيع والكنائس الخ.
(2) المختلف: في الوقف، ص 37 س 7 قال: وقال ابن الجنيد: وأما ما وقفه أهل الشرك على
الأماكن الخ. ثم قال بعد نقل قول ابن الجنيد: والمعتمد أن نقول: إن كانت بيوت عبادة لله صح الوقف
كالبيع والكنائس الخ.
(3) قال في تفسيره لآية 172 من سورة البقرة (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات الخ): هذا
الخطاب يتوجه إلى جميع المؤمنين، وقد بينا أن المؤمنين هو المصدق بما وجب عليه. ويدخل فيه الفساق الخ
(4) المراسم: ذكر أحكام الوقوف والصدقات، ص 198 س 15 قال: وإن قال للإمامية فهو لمن قال
بإمامة الاثني عشر عليهم السلام.
(5) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ص 378 س 37 قال: وإن وقفه على الإمامية خاصة كان
فيمن قال بإمامة الاثني عشر منهم.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) تحرير الأحكام: الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه، ص 286 (با) قال: إذا وقف على
المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية.
58

والشيعة: الإمامية والجارودية، من الزيدية من قال بإمامة زيد،
والفطحية من قال بالأفطح، والإسماعيلية من قال بإسماعيل بن جعفر
عليه السلام، والناووسية من وقف على جعفر بن محمد عليهما السلام،
والواقفية من وقف على موسى بن جعفر عليهما السلام، والكيسانية من
قال: بإمامة محمد بن الحنفية.

(1) النهاية: باب الوقوف وأحكامها، ص 597 س 20 قال: فإن وقف على المؤمنين كان ذلك خاصا
لمجتنبي الكبائر.
(2) المقنعة: باب الوقوف، ص 100 س 12 قال: فإن وقفه على المؤمنين كان على مجتنبي الكبائر من الشيعة الإمامية خاصة.
(3) المهذب: ج 2، باب الوقوف، ص 89 س 14 قال: فإن وقفه على المؤمنين كان ذلك لمجتنبي
الكبائر من أهل الحق والمعرفة.
(4) الوسيلة: فصل في بيان الوقف وأحكامه ص 271 س 2 قال: وإن عينهم بالإيمان كان الظاهر
العدالة من الإمامية.
(5) اختلفت النسخ من الأصل والشرح في ضبط هذه الجملة، ففي بعضها (والجارودية والزيدية)
وفي البعض الآخر كما أثبتناه والظاهر أنه الصحيح، وإن كانت العبارة غير سلسة.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) المختلف: في الوقف، ص 35 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: والوجه الأول عملا
بعموم اللفظ.
(8) تقدم.
(9) تقدم.
59

ولو وصفهم بنسبة إلى عالم، كان لمن دان بمقالته، كالحنفية. ولو
نسبهم إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء دون البنات على الخلاف
كالعلوية والهاشمية، ويتساوى فيه الذكور والإناث. وقومه أهل لغته،

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ص 378 س 35 قال: فإن كان الواقف الخ.
60

وعشيرته الأدنون في نسبه.
ويرجع في الجيران إلى العرف، وقيل: بمن
يلي داره إلى أربعين ذراعا، وقيل: إلى أربعين دارا، وهو
مطرح.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في الوقف، ص 35 س 27 قال مسألة إذا وقف على جيرانه، إلى أن قال: والمعتمد
العرف الخ.
(3) المقنعة: باب الوقوف والصدقات، ص 100 س 4 قال: وإذا تصدق على جيرانه إلى أن قال:
كان مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربعة جوانبها. وفي النهاية: باب الوقوف وأحكامها
ص 599 س 4 قال: وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه إلى أن قال: كان مصروفا إلى أربعين ذراعا من
أربع جوانبها.
(4) المراسم: ذكر أحكام الوقوف والصدقات ص 198 س 3 قال: ومن وقف على إلى أن قال:
أربعين ذراعا، والكافي، ص 326 س 15.
(5) الوسيلة: في بيان الوقف، ص 371 س 10 قال: وجيرانه على الإطلاق إلى قوله: إلى أربعين
ذراعا.
(6) الجوامع الفقهية: كتاب الغنية، في الوقف، ص 603 س 19 قال: وإذا وقف على جيرانه إلى
قوله: أربعين ذراعا.
(7) الكافي: فصل في الصدقة ص 326 س 15 قال: وإن تصدق على جيرانه إلى أن قال: إلى أربعين
ذراعا.
61

ولو وقف على مصلحة فبطلت، قيل: يصرف إلى البر.

(1) هو أحد العلماء الأعلام والفقهاء المنقول عنهم فروع الأحكام، تلميذ ابن حمزة صاحب الوسيلة
والواسطة، له كتاب الإصباح في الفقه، وأقواله في الفقه مشهورة منقولة في المختلف وغاية المراد والمسالك
وكشف اللثام (منتهى المقال: ج 3 ص 67 من الألقاب).
(2) المختلف: في الوقف، ص 35 س 28 قال بعد نقل مذهب الشيخين: وكذا قال: القطب
الكيدري.
(3) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ص 379 س 7 قال: وإذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه
إلى أن قال: من يلي داره الخ.
(4) فتواه فيما بأيدينا من كتبه سواء، وهو الرجوع إلى العرف كما نقلناه آنفا عن المختلف، فعلى هذا
لا وجه لعنوان أن من كان على رأس الأربعين هل يشمله الوقف على الجيران أم لا، نعم في التحرير بعد
القول بالرجوع إلى العرف قال: وقيل إلى أربعين دارا وهو جيد.
(5) المهذب: ج 2، تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه ص 91 س 5 قال بعد نقل أربعين ذراعا: ولم
يكن لمن خرج عن هذا التحديد من الجيران في ذلك شئ.
62

ولو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.
ولو أطلق الوقف
وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب، وهل له
ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروي أما النقل عنهم فغير جائز
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: إذا وقف في سبيل الله، انصرف إلى القرب، كالحج،
والجهاد، والعمرة، وبناء المساجد.
الثانية: إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون.
الثالثة: إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون والبنات الذكور
والإناث بالسوية.
الرابعة: إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره،
وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية، ولا يجب تتبع من لم يحضره

(1) النهاية: باب الوقوف وأحكامها، ص 596 س 16 قال: فإن وقف على ولده الموجودين إلى أن
قال: ثم رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه.
(2) المهذب: ج 2 باب الوقوف والصدقات ص 89 س 3 قال: وإذا وقف إنسان على ولد له موجود ثم
ولد له بعده غيره وأراد أن يدخله في الوقف مع الأول كان جائزا.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في الوقف ص 34 س 15 قال: والحق إطلاق الأصحاب والمنع من إدخال من يولد
الخ.
63

الخامسة: لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع
خلف يؤدي إلى فساده على تردد.
السادسة: إطلاق الوقف يقتضي التسوية، فإن فضل لزم.
السابعة: إذا وقف على الفقراء وكان منهم، جاز أن يشركهم.

(1) التهذيب: ج 9، باب الوقوف والصدقات، ص 135 الحديث 17.
(2) التهذيب: ج 9، باب الوقوف والصدقات، ص 135 الحديث 19.
(3) المقنعة: باب الوقوف والصدقات ص 99 س 30 قال: والوقوف في الأصل صدقات لا يجوز
الرجوع فيها إلى أن قال: أو يكون تغير الشرط في الوقف إلى غيره أرد عليهم وأنفع لهم من تركه على حاله
إلى أن قال: أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا فلهم حينئذ الانتفاع بثمنه الخ.
64



(1) الإنتصار: مسائل شتى من الهبات والوقوف، ص 227 س 19 قال: فأما إذا صار الوقف بحيث
لا يجدي نفعا إلى أن قال: فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه الخ.
(2) تقدم آنفا.
(3) المراسم: ذكر أحكام الوقوف ص 197 س 13 قال: وإن تغير الحال في الوقف إلى أن قال: جاز
بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم.
(4) الوسيلة: في بيان الوقف وأحكامه، ص 370 س 7 قال: ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطين الخ.
(5) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات، ص 376 س 19 قال فإذا أقبض الوقف فلا يجوز له الرجوع
فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه بيع إلى أن قال: فأما إذا كان الوقف إلى أن قال: لم يجز بيعه على وجه من
الوجوه الخ.
(6) المهذب: ج 2 كتاب الوقف ص 92 س 8 قال: وإذا كان الشئ وقفا إلى قوله: إلى أن يرث الله
لم يجز بيعه، وإن كان وقفا على قوم الخ.
(7) المختلف: في الوقف، ص 31 س 22 قال: قال الصدوق: إذا وقف على قوم دون عقبهم
جاز البيع، وإن وقف ثم قال بعد أسطر: وفصل أبو الصلاح كما فصل ابن البراج.
(8) المختلف: في الوقف، ص 31 س 22 قال: قال الصدوق: إذا وقف على قوم دون عقبهم
جاز البيع، وإن وقف ثم قال بعد أسطر: وفصل أبو الصلاح كما فصل ابن البراج.
65



(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في الوقف، ص 31 س 30 قال: والوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه وعدم التمكن من
عمارته، أو مع خوف فتنة بين أربابه الخ.
(3) في الفقيه: ج 4 (128) باب الوقف والصدقة والنحل، ص 178 الحديث 9 وفيه أن الرجل ذكر
الخ ولعله أصوب.
(4) التهذيب: ج 9 باب الوقوف والصدقات ص 130 قطعة من حديث 4 وفيه كما في المتن أن الرجل
كتب الخ.
66



(1) الفروع: ج 7 باب ما يجوز من الوقف والصدقة، ص 37 الحديث 35.
(2) الفروع: ج 7 باب ما يجوز من الوقف والصدقة ص 35 قطعة من حديث 29.
67

ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى
وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض. وفائدتهما التسليط على
استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك، وتلزم لو عين المدة وإن
مات المالك. وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك وتبطل

(1) المختلف: في الوقف، ص 32 س 5 قال: والأقوى عندي أنه إن أمكن الخ.
(2) الإنتصار: مسائل شتى، ص 227 س 19 قال: فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا إلى قوله
من جواز بيعه.
(3) المقنعة: باب الوقوف والصدقات ص 99 س 34 قال: إلا أن يخرب الوقف إلى أن قال: فلهم
حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه.
68

بموت الساكن. ولو قال: حياة المالك لم تبطل بموت الساكن وانتقل
ما كان له إلى ورثته. وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في
إخراجه مطلقا. ولو مات المالك - والحال هذه - كان المسكن ميراثا
لورثته وبطلت السكنى. ويسكن الساكن معه من جرت العادة به،
كالولد والزوجة والخادم، وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن
المالك. ولو باع المالك الأصل لم تبطل السكنى إن وقتت بأمد أو عمر.
ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله، والغلام والجارية في خدمة
بيوت العبادة، ويلزم ذلك ما دامت العين باقية.
69



(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) التذكرة: ج 2 في أحكام السكنى والرقبى، ص 449 س 2 قال: وإذا قرنت بعمر المعمر وعقبه،
رجعت إلى المالك أو إلى ورثته.
(3) المبسوط: ج 3، في العمري والرقبى والسكنى ص 316 س 10 قال: فإذا قال: عمرك
ولعقبك من بعدك، ثم استدل برواية جابر، وفي آخرها (فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) ثم قال:
وأما إذا أطلق إلى قوله: فإذا مات رجعت إلى المعمر ففيه استظهار بملك المعمر لا المالك.
(4) المهذب: ج 2، باب السكنى والعمرى والرقبى، ص 100 س 15 قال: فإذا قال لغيره: الخ
والاستظهار بمثل ما في المبسوط.
(5) سنن أبي داود: ج 3 كتاب البيوع، باب من قال فيه ولعقبه الحديث 3553.
(6) المراد رواية جابر المتقدمة وغيرها من الروايات كرواية أبي الصباح الكناني في التهذيب ج 9 في
الوقوف والصدقات الحديث 35.
70

وأما الصدقة: فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض، ولا حكم لها
ما لم تقبض بإذن المالك وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها.
ومفروضها محرم على بني هاشم إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة،
ولا بأس بالمندوبة. والصدقة سرا أفضل منها جهرا، إلا أن يتهم.
وأما الهبة: فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة. ولا بد فيها من
الإيجاب والقبول والقبض. ويشترط إذن الواهب في القبض. ولو وهب
الأب أو الجد للولد الصغير لزم، لأنه مقبوض بيد الولي. وهبة المشاع
جائزة كالمقسوم.
ولا يرجع في الهبة لأحد الوالدين بعد القبض، وفي
غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.

(1) المختلف: في السكنى ص 50 س 14 قال: وقال ابن الجنيد: إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن الخ
(2) في النسخ المخطوطة من المتن والشرح (الأبوين) بدل (الوالدين).
(3) المبسوط: ج 3 كتاب الهبات ص 39 س 22 قال: وعندنا أن الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة
مكروه. ولم أعثر فيه غير هذا ولعله من أن حكمهما حكم ذوي الأرحام كما سيأتي عن التذكرة. وفي
الخلاف، كتاب الهبة مسألة 12 قال: ويكره الرجوع في الهبة لذي رحم.
(4) التهذيب: ج 9 في الوقوف والصدقات، الحديث 16 وباب النحل والعطية الحديث 20 وفيه إلا
لذي رحم فإنه لا يرجع فيها
71



(1) الإنتصار: مسائل شتى، ص 223 ص 7 قال: وذهبت الإمامية إلى أنه يجوز (أي الرجوع) في
المواضع كلها الخ.
(2) السرائر: باب الهبات والنحل، ص 381 س 14 قال: فأما ذوا الرحم غير الولد إلى أن قال:
وبعض يذهب إلى أن له الرجوع بعد القبض ثم قال: وهو الذي يقوى في نفسي
الخ.
(3) المختلف: كتاب الهبات وتوابعها، ص 27 س 5 قال: والأول مذهب السيد المرتضى وابن الجنيد
وابن إدريس الخ.
(4) النهاية: باب النحل والهبة ص 602 س 9 قال: فأما الذي ليس له فيه رجوع، فهو كل هبة وهبها
الإنسان لذي رحمه.
(5) المقنعة: باب النحل والهبة، ص 100 س 24 قال: أحدهما ماض لا رجوع فيه، وهو الهبة لذي
الرحم الخ.
(6) المراسم: ذكر أحكام الهبة، ص 199 س 8 قال: وهبة ذوي الأرحام على ضربين إلى قوله:
فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها.
(7) المهذب: ج 2 ص 98 أقسام الهدية س 15 قال: وثانيها: أن يكون السبب الداعي إليها المودة إلى
قوله: والأفضل ترك الرجوع فيها.
(8) المختلف: في الهبة، ص 27 س 7 قال: والوجه عندي حيرة المفيد رحمه الله.
(9) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(10) الفروع: ج 7 باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة، ص 31 ذيل
حديث 7.
72

ولو وهب أحد الزوجين الآخر، ففي الرجوع تردد، أشبهه الكراهية.
ويرجع في هبة الأجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.

(1) النهاية: باب النحل والهبة ص 603 س 6 قال: ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته،
وكذلك الخ.
(2) السرائر: باب الهبات والنحل، ص 381 س 19 قال: ويكره أن يرجع الإنسان فيما يهبه لزوجته،
وكذلك يكره للمرأة الخ.
(3) الخلاف: كتاب الهبة، مسألة 12 قال: وقال: إذا وهب أحد الزوجين للآخر لم يكن للواهب
الرجوع فيها، وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين.
(4) التذكرة: ج 2 كتاب الهبة ص 418 س 39 قال: وقال جماعة من علمائنا أن حكم الزوجين
حكم ذوي الأرحام إلى قوله: وهو المعتمد.
(5) الإيضاح: ج 2، كتاب الوقوف والهدايا ص 416 س 17 قال: وقيل: لا يجوز إلى قوله: وهو
الأصح.
(6) تقدم آنفا.
(7) الإستبصار: ج 4 كتاب الوقوف والصدقات، باب الهبة المقبوضة، الحديث 2.
73

ومع التصرف قولان: أشبههما الجواز.

(1) البقرة: 229.
(2) النساء: 4.
(3) الإستبصار: ج 4 كتاب الوقوف والصدقات، باب الهبة المقبوضة، ذيل حديث 17.
(4) النهاية: باب النحل والهبة، ص 603 س 3 قال: أو تصرف فيها الموهوب له لم يكن أيضا للواهب
الرجوع فيها.
(5) المهذب: ج 2، أقسام الهدية، ص 99 س 1 قال: وله الرجوع فيها ما لم يكن المهدي إليه قد تصرف
فيها.
(6) السرائر: باب الهبات والنحل ص 381 س 15 قال: وإذا وهب للأجنبي وقبضه إياه فللواهب
الرجوع إلى قوله: أو يتصرف فيها.
(7) المختلف: في الهبة، ص 28 س 39 قال: والوجه الأول، أي منع المالك من الرجوع مع التصرف.
(8) المراسم: ذكر أحكام الهبة، ص 199 س 15 قال: فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه.
(9) الكافي: في الهدية، ص 328 س 15 قال: وإذا عوض عنها وقبل المهدي العوض لم يكن له
الرجوع فيها.
(10) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(11) الكافي: في الهدية ص 328 س 10 قال: وله الرجوع فيها ما لم يتصرف فيها.
74



(1) الوسيلة: في بيان الهبات ص 279 س 13 قال: أو تصرف المهب فيها بأن تكون شجرا فاتخذ
منها بابا أو سريرا، أو يكون ثوبا الخ.
(2) وذلك لأن الشيخ أطلق التصرف، فقال: أو تصرف فيها الموهوب له النهاية ص 603 س 4
فعلى هذا ركوب الدابة وحلب البعير تصرف يمنع الرد.
(3) السرائر: باب الهبات والنحل، ص 381 س 16 قال: أو يتصرف فيها، فإطلاق التصرف
يشمل ركوب الدابة وحلب البعير فيمنع الرد
(4) الوسيلة: في بيان الهبات، ص 279 س 9 قال: فإن خرجت عن ملكه سقط رجوعه فيها وإن
عادت إليه.
(5) المختلف: في الهبة ص 30 س 20 قال: وقال ابن الجنيد: ولو كان لرجل على غيره مال أو وديعة
فقال له: قد وهبته لك فافترقا تمت الهبة، والذي ذكره كان عليه أن يدفعه إلى صاحبه ثم يسترده منه الخ.
75

كتاب السبق والرماية
77

كتاب السبق والرماية
ومستندهما قوله عليه السلام: لأسبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
ويدخل تحت النصل السهام والحراب والسيف. وتحت الخف الإبل.
وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير. ولا يصح في غيرها. ويفتقر

(1) حلاب من أسماء خيل العرب السابقة لسان العرب ج 1، لغة حلب.
(2) الخطر بالتحريك، السبق الذي يتراهن عليه، مجمع البحرين لغة خطر.
(3) النصل حديدة السهم والرمح والسكين والسيف ما لم يكن له مقبض والمجمع نصول ونصال
مجمع البحرين لغة نصل.
79



(1) أصل المناضلة المراماة، يقال: ناضله إذا راماه مجمع البحرين لغة نضل.
(2) الأنفال: 60.
(3) يوسف: 17.
(4) سنن أبي داود: ج 3، كتاب الجهاد، باب السبق، الحديث 2574.
(5) السبق بفتح الباء: ما يجعل من المال رهنا على المسابقة، وبالسكون مصدر سبقت أسبق سبقا
النهاية لابن الأثير.
(6) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 160 و 256.
(7) كان اسم ناقته العصباء، هو علم لها من قولهم ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن ولم تكن مشقوقة
الأذن النهاية لابن الأثير.
(8) البكر بالفتح: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة - النهاية: ج 1 ص 149
80



(1) سنن الدارقطني: ج 4 كتاب السبق بين الخيل، الحديث 14.
(2) سنن الدارقطني: ج 4 كتاب السبق بين الخيل، الحديث 12.
(3) الأنفال: 60.
(4) الدر المنثور: ج 4 ص 83 في تفسيره لآية 60 من سورة الأنفال.
(5) الدر المنثور: ج 4 ص 85 في تفسيره لآية 60 من سورة الأنفال.
(6) الوسائل: كتاب السبق والرماية، باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق الحديث 6.
(7) ردينة اسم امرأة، والرماح الردينية منسوبة إليها. الجوهري القناة الردينية والرمح الرديني زعموا
أنه منسوب إلى امرأة السمهري تسمى ردينة لسان العرب: ج 13 ص 178 في لغة ردن.
81



(1) مسند أحمد بن حنبل: ج 6 ص 264 وليس فيه (فسابقته برجلي) وسنن أبي داود: ج 3 كتاب
الجهاد، باب في السبق على الرجل، الحديث 2578 وفيه (أنها كانت مع النبي في سفر) ورواه في
المبسوط: ج 6 ص 290 كتاب السبق والرماية، كما في المتن.
82



(1) سنن أبي داود: ج 4 كتاب اللباس، باب في العمائم، الحديث 4078 وفيه أن ركانة صارع النبي
صلى الله عليه وآله، فصرعه النبي صلى الله عليه وآله وليس فيه السبق ولا الإسلام ورواه في
المبسوط: ج 6 ص 291 كتاب السبق والرماية، كما في المتن.
(2) الزورق من السفن دون الخلج، وقيل: هو القارب الصغير لسان العرب: ج 1 لغة زرق.
83

انعقادها إلى إيجاب وقبول.
وفي لزومها تردد، أشبهه اللزوم. ويصح أن
يكون السبق عينا أو دينا. ولو بذل السبق غير المتسابقين جاز. وكذا لو
بذل أحدهما، أو بذل من بيت المال.
ولا يشترط المحلل عندنا. ويجوز جعل السبق للسابق منهما، وللمحلل
إن سبق. وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر، وتعيين ما يسابق

(1) السرائر: باب السبق والرماية، ص 376 س 12 قال: وقال آخرون: هو من العقود اللازمة،
وهو الذي يقوى في نفسي الخ.
(2) المبسوط: ج 6 كتاب السبق والرماية ص 100 س 17 قال: فهل ذلك من العقود الجائزة أو
اللازمة؟ إلى أن قال. والأقوى الأول. والخلاف: كتاب السبق، مسألة 9 قال: عقد المسابقة من العقود
الجائزة الخ.
(3) المختلف: في السبق والرماية، ص 26 س 3 قال: والوجه الأول، أي أنه من العقود
الجائزة إلى أن قال: لنا الأصل عدم اللزوم.
(4) المختلف: في السبق والرماية، ص 26 س 3 قال: والوجه الأول، أي أنه من العقود
الجائزة إلى أن قال: لنا الأصل عدم اللزوم.
(5) المائدة: 1
84

عليه، وتساوى ما به السباق في احتمال السبق، وفي اشتراط التساوي
في الموقف تردد. ويتحقق السبق بتقدم الهادي، وتفتقر المراماة إلى
شروط تقدير الرشق، وعدد الإصابة وصفتها، وقدر المسافة، والغرض،
والسبق
وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.
ولا يشترط تعيين السهم، ولا القوس. ويجوز المناضلة على الإصابة
وعلى التباعد، ولو فضل أحدهما الآخر، فقال: إطرح الفضل بكذا، لم
تصح، لأنه مناف للغرض من النضال.

(1) التذكرة: ج 2 في السبق والرماية، ص 362 س 40 قال: فالأقرب أنه يشترط في عقد المسابقة
التعرض للمبادرة والمحاطة.
(2) المبسوط: ج 6، كتاب السبق والرماية، ص 297 س 24 قال: وأما ذكر المبادرة والمحاطة، قال
قوم: هو شرط الخ.
85



(1) لا خط عبارة المختصر النافع.
(2) التحرير: كتاب السبق والرماية، ص 262 س 35 قال: أما المبادرة أو المحاطة ففي اشتراط ذكر
أحدهما نظر، أقربه عدم الاشتراط.
86



(1) المبسوط: ج 6، كتاب السبق والرماية، ص 297 س 11 قال: والخازم والخارق معا عبارة عن
الذي يخزم حاشية الغرض الخ.
87



(1) التذكرة: ج 2 في أحكام الرمي، ص 360 س 41 قال: فالأقوى أن يقال: إن نزل السهم بعد
ارتفاعه الخ.
(2) التحرير: في السبق والرمي ص 261 س 18 قال: وأما الطامح والفاحر فهو الذي يشخص عن
كبد القوس ذاهبا إلى السماء.
(3) التذكرة: ج 2 في أحكام الرمي، ص 360 س 36 قال: أحدها أن الطامح هو الذي قارب
الإصابة ولم يصب ويكون مخطئا، والثاني أنه الواقع بين الشن ورأس الهدف الخ.
88



(1) المعظعظ من السهام الذي يضطرب ويلتوي إذا رمي به، وعظعظ السهم عظعظة وعظعاظا التوى
وارتعش لسان العرب: ج 7 ص 447 لغة عظظ
(2) التذكرة: ج 2 كتح أب السبق والرماية ص 362 س 11 قال: مسألة، ولا يشترط الإعلام بصفات
الإصابة الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
89

كتاب الوصايا
91

كتاب الوصايا
وهي تستدعي فصولا
الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد
الوفاة. ويفتقر إلى الإيجاب والقبول. وتكفي الإشارة الدالة على القصد.

(1) القائل ذو الرمة، يقول: رجع صلاتنا من أربعة إلى اثنين في أسفارنا، لحال السفر لسان
العرب: ج 15 ص 395 لغة وصى.
(2) البقرة / 180.
(3) النساء / 11.
93



(1) النساء / 11.
(2) النساء / 12.
(3) هكذا في جميع النسخ، والصحيح (فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها)
النساء / 12.
(4) النساء / 12.
(5) سنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الوصايا (2) باب الحث على الوصية، الحديث 2699 وسنن
الترمذي: كتاب الوصايا (3) باب ما جاء في الحث على الوصية الحديث 2118.
(6) سنن الدارمي: باب الوصية بالثلث. وسنن الترمذي: كتاب الوصايا (1) باب ما جاء في
الوصية بالثلث، الحديث 2116 وسنن ابن ماجة: كتاب الوصايا (5) باب الوصية بالثلث
الحديث 2708.
94

ولا تكفي الكتابة ما لم تنضم القرينة الدالة على الإرادة.
ولا يجب العمل
بما يوجد بخط الميت، وقيل: إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل
بجميعها، وهو ضعيف، ولا تصح الوصية بمعصيته كمساعدة الظالم.
وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة.

(1) الإصابة للعسقلاني: ج 1 حرف الباء تحت رقم 622.
(2) النهاية: كتاب الوصايا، ص 621 س 20 قال: وإذا وجدت وصية بخط الميت إلى أن قال: فإن
عملوا بشئ منها لزمهم العمل بجميعها.
(3) السرائر: كتاب الوصايا باب الإقرار في المرض، ص 392 س 26 قال: والذي يقتضيه أصول
مذهبنا إلى أن قال: دون ما عداه مما في هذا المكتوب، فإنه لا يلزمهم العمل بجميع ما في المكتوب إلا بما
أقروا به دون ما عداه الخ
95

الثاني: في الموصي: ويعتبر فيه كمال العقل والحرية. وفي وصية من
بلغ عشرا في البر تردد. والمروي: الجواز.

(1) الفقيه: ج 4، باب الوصية بالكتب والإيماء، ص 198 الحديث 3.
(2) النهاية: باب شرائط الوصية، ص 611 س 9 قال: فإن بلغ عشر سنين إلى أن قال: كانت
وصيته ماضية، ثم قال بعد أسطر وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين وهبته.
(3) المقنعة: باب وصية الصبي والمحجور عليه، ص 101 س 12 قال: وإذا بلغ الصبي عشر سنين
جازت وصيته إلى أن قال: وهبتهما باطلة.
(4) المراسم: ذكر أحكام الوصية، ص 203 س 7 قال: فمن بلغها (أي عشر سنين) جازت وصيته
من البر والمعروف ولا تمضي هبته.
(5) الكافي: فصل في الوصية، ص 364 س 14 قال: ولا يمضي من وصيته من لم يبلغ عشر سنين إلا
ما تعلق بأبواب البر.
(6) المختلف: في الوصايا، ص 62 س 4 قال: وقال ابن الجنيد: إذا أوصى الصبي وله ثمان سنين
والجارية ولها سبع سنين الخ.
96

ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح
قبلت. وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء.

(1) الفروع: ج 7، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك، ص 28 الحديث 3.
(2) الفروع: ج 7، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك، ص 28 الحديث 1.
(3) الفروع: ج 7، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك، ص 29 الحديث 4.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) المختلف: في الوصايا، ص 62 س 21 قال بعد نقل الأقوال والروايات: لكن الأحوط عدم إنفاذ
وصيته مطلقا حتى يبلغ الخ.
(6) السرائر: باب شرايط الوصية، ص 388 س 23 قال: الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن وصية غير
المكلف البالغ غير صحيحة ولا ممضاة.
97



(1) المقنعة: ص 102 س 6 باب وصية القاتل لنفسه قال: ومن أحدث في نفس القتل إلى
أن قال: كانت وصيته مردودة، وفي النهاية، باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح ص 610 س 3 قال:
فإن جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم وصى كانت وصيته مردودة.
(2) المهذب: ج 2، كتاب الوصايا، ص 107 س 6 قال: وإذا جرح إنسان نفسه بما يكون منه هلاكه
إلى أن قال: كانت وصيته باطلة.
(3) الكافي: فصل في الوصية، ص 364 س 19: ولا تمضي وصية من جرح نفسه أو فعل بها
ما تلف الخ.
(4) الفروع: ج 7 باب من لا تجوز وصيته من البالغين، ص 45 الحديث 1.
(5) دعائم الإسلام: ج 2 ذكر ما يجوز من الوصايا وما لا يجوز منها، ص 363 الحديث 1323.
(6) السرائر: باب الوصية ص 386 س 12 قال: وإذا أوصى بوصية ثم قتل نفسه كانت وصيته
ماضية إلى أن قال: والذي يقتضيه أصولنا وتشهد بصحته أدلتنا أن وصيته ماضية صحيحة إذا كان عقله
باقيا الخ.
(7) المختلف: في الوصايا، ص 57 س 25 قال: وقول ابن إدريس لا بأس به.
98

الثالث: في الموصى له: ويشترط وجوده، فلا تصح لمعدوم، ولا لمن
ظن بقاؤه وقت الوصية فإن ميتا. وتصح الوصية للوارث، كما تصح
للأجنبي، وللحمل بشرط وقوعه حيا.
وللذمي ولو كان أجنبيا، وفيه أقوال، ولا تصح للحربي، ولا
لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد.

(1) القواعد: في الوصايا، المطلب الثاني في الموصي ص 292 س 12 قال: ولو جرح الموصي نفسه
بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل الخ. وليس في القواعد جملة (لأنه في حكم الميت) نعم تلك الجملة
مذكورة في إيضاح الفوائد: لاحظ ج 2 ص 479 س 15 فتأمل.
99



(1) الممتحنة: 8.
(2) المبسوط: ج 4، كتاب الوصايا ص 4 س 6 قال: فمن لا تصح له الوصية عندنا الكافر الذي
لا رحم له من الميت.
(3) المقنعة: باب الوصية لأهل الضلال ص 101 س 37 قال: فإن تصدق بماله على كافر وكان من
ذوي أرحامه مضت صدقته.
(4) المراسم: ذكر أحكام الوصية ص 203 س 15 قال: فالضال قد روي جواز الوصية له، وروي
خلافه، وهو أثبت.
(5) الكافي: في الوصية ص 364 س 15 قال: وإذا أوصى لكافر إلى أن قال: وإن كان ذا رحم
مضت إذا كان تبرعا الخ.
(6) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 26 قال: وأما الحربي فلا تصح الوصية له.
(7) المهذب: ج 2، كتاب الوصايا ص 106 س 14 قال: والصحيح أنه لا يوصي لكافر.
(8) السرائر: في الوصايا ص 386 س 10 قال: وكذلك من لا بينه وبينه قرابة من الكفار على
ما قدمناه.
100

نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه، مضت الوصية في قدر
نصيبه من الحرية. وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده.

(1) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 26 قال: وفي أصحابنا خاصة قيدها إذا كانوا أقاربه.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف: في الوصايا ص 52 س 38 قال: والوجه صحة الوصية للذمي خاصة لأصالة الصحة
الخ.
(4) البقرة: 181.
(5) الفقيه: ج 4 باب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها، الحديث (1).
101

ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق
وكان الموصى به للورثة، وإن زاد أعطي العبد الزائد، وإن نقص عن
قيمته سعى في الباقي، وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت،
وفي المستند ضعف.

(1) المبسوط: ج 4 كتاب الوصايا ص 61 س 19 قال: إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت
الوصية عندنا الخ.
(2) المهذب: ج 2 كتاب الوصايا ص 108 س 23 قال: وإذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته كان
ذلك صحيحا الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
102



(1) المختلف: في الوصايا، ص 57 س 31 قال: وقال علي بن بابويه: إذا أوصى لعبده بثلث ماله قوم
المملوك قيمة عادلة الخ.
(2) الكافي: فصل في الوصية ص 365 س 7 قال: وإذا أوصى بعتق عبده بعد موته، أو أوصى له
بثلث ماله وكانت قيمة العبد الخ.
(3) الخلاف: كتاب الوصايا مسألة 48 قال: إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق
الخ.
(4) السرائر: في الوصايا ص 386 س 17 قال: وإذا أوصى الإنسان لعبده بثلث ماله الخ.
(5) المختلف: في الوصايا ص 57 س 35 قال: والمعتمد أن نقول: إن كانت الوصية بجزء مشاع
كثلث أو نصف أو ربع الخ.
(6) النهاية: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح ص 610 س 9 قال: وإذا أوصى الإنسان لعبده
إلى أن قال: وإن كانت القيمة أكثر من الثلث بمقدار السدس أو الربع أو الثلث الخ وفي المقنعة، باب
وصية الإنسان لعبده ص 102 س 31 قال: وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار الخ.
(7) الإستبصار: ج 4 (81) باب من أوصى لمملوكه بشئ، ص 134، الحديث 1.
103



(1) المختلف: في الوصايا، ص 57 س 32 قال: وقال ابن الجنيد: لو أوصى للمملوك بثلث
ماله إلى أن قال: ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاق، ثم قال العلامة: والمعتمد أن
تقول: إن كانت الوصية بجزء مشاع إلى قوله (ولا يعتق منه شئ فبعد إقامة الدليل على الأول، قال:
وعلى الثاني، أنه لو قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها الخ).
104



(1) الوسائل: ج 13 كتاب الوصايا ص 466 الحديث 2 من باب 78.
(2) المختلف: في الوصايا، ص 57 س 32 قال: وقال ابن الجنيد: لو أوصى للمملوك بثلث ماله إلى
أن قال: ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن عتاق، ثم قال العلامة: والمعتمد أن تقول: إن
كانت الوصية بجزء مشاع إلى قوله (ولا يعتق منه شئ فبعد إقامة الدليل على الأول، قال: وعلى الثاني،
أنه لو قصد إعطاء عين فلا يجوز التخطي إلى غيرها الخ).
(3) القواعد: المطلب الثالث الموصى له، ص 293 س 4 قال: ويصح بالجزء الشائع لعبد الموصي إلى
أن قال: وفي المعين إشكال.
(4) إيضاح الفوائد: ج 2 ص 484 قال بعد نقل قول القواعد: أقول: هذا اختيار الشيخ في الخلاف
إلى أن قال: وهو الأقوى.
(5) الإرشاد: الركن الثالث في الموصى له، قال: ولو أوصى لعبده إلى أن قال صح ثم يقوم له بعد
إخراج الوصية الخ.
(6) الدروس: كتاب الوصية، ص 234 س 19 قال: ولو أوصى لعبده صح وعتق من الوصية
وفاضلها له الخ.
105

ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كانت قيمته بقدر
الدين مرتين، صح العتق وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المقنعة: باب وصية الإنسان لعبده ص 102 س 34 قال: وإذا كان على الإنسان دين ولم يخلف
إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم الخ.
107



(1) الفروع: ج 7 كتاب الوصايا ص 26 باب من أعتق وعليه دين قطعة من حديث 1.
(2) السرائر: في الوصايا، ص 386 س 30 قال: فإن أعتقه في الحال وثبت عتقه قبل موته مضى
العتق وليس لأحد من الديان ولا للورثة عليه سبيل إلى أن قال: وإنما ذلك عطية منجزة في الحال وعطايا
المجزة صحيحة على الصحيح من المذهب الخ.
(3) المختلف: في الوصايا ص 58 س 18 قال: والمعتمد أن نقول: إلى أن قال: وإن قصر الدين عن
قيمته عتق ثلث الفاضل الخ.
(4) التهذيب: ج 9 (18) باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته، ص 218 الحديث 7.
(5) المختلف: في الوصايا، ص 58 س 18 قال بعد نقل قول المفيد: من أنه إذا كان على الإنسان دين
ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا فأعتقهم ما لفظه: وإن قصر الدين عن قيمته، عتق ثلث الفاضل واستسعى في
الباقي.
108

ولو أوصى لأم ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب
الولد؟ قولا فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية. وفي رواية
أخرى: تعتق من الثلث ولها الوصية.

(1) الشرائع، في الموصى له، قال: وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين الخ وأضاف في الجواهر:
(ج 28 ص 377) ولم يكن عنده سواه الخ.
(2) النهاية: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح، ص 610 س 15 قال: وإذا أوصى الإنسان بعتق
مملوك له وكان عليه دين الخ.
(3) المهذب: ج 2، كتاب الوصايا، ص 108 س 1 قال: وإذا أوصى بعتق مملوكه وكان عليه دين
الخ.
(4) السرائر: باب الوصية، ص 386 س 33 قال: والذي يقتضيه أصول مذهبنا: أنها تنعتق
بالوصية الخ.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
109

وإطلاق الوصية تقتضي التسوية ما لم ينص على التفضيل،
وفي
الوصية لأخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث، والأشبه التسوية

(1) القواعد: المطلب الثالث، الموصى له، ص 293 س 11 قال: ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها
تعتق من الوصية الخ.
(2) الإرشاد: الركن الثالث في الموصى له، قال: وينعتق أم ولده من الوصية، لا من نصيب الولد
على رأي (مخطوط).
(3) النساء: 11
(4) النهاية: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح ص 611 س 2 قال: وإذا أوصى لأم ولده أعتقت
من نصيب ولدها الخ.
(5) المختلف: في الوصايا، ص 58 س 30 قال: والمعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
(6) الفروع: ج 7 كتاب الوصايا، باب الوصية لأمهات الأولاد، الحديث 4.
110



(1) النهاية: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج ص 614 س 8 قال: وإذا أوصى الإنسان
بشئ لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.
(2) لم نعثر عليه في المهذب والجواهر، وفي المختلف: في الوصايا ص 60 س 33 بعد نقل قول الشيخ
في النهاية قال: وتبع الشيخ ابن البراج.
(3) المختلف: في الوصايا، ص 60 س 33 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: ورواها ابن الجنيد.
(4) السرائر: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق ص 389 س 21 قال: والذي يقتضيه مذهبنا أن
لكل واحد من أخواله مثل كل واحد من أعمامه.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: في الوصايا، ص 60 س 33 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو المعتمد، لنا أصالة
التسوية الخ.
(7) التهذيب: ج 9 (16) باب الوصية المبهمة، ص 214 الحديث 22 وسند الحديث (سهل
بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة).
(8) التهذيب: ج 9 (16) باب الوصية المبهمة، ص 214 الحديث 22 وسند الحديث (سهل
بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة).
(9) الفقيه: ج 4 (103) باب الوصية للأقرباء والموالي ص 154 الحديث 1 وسند الحديث (روى
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة).
(10) الفروع: ج 7، باب من أوصى لقراباته ومواليه، ص 45 الحديث 3 وسند الحديث (عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة.
111

وإذا أوصى لقرابته، فهم المعروفون بنسبه، وقيل: لمن يتقرب إليه
بآخر أب في الإسلام. ولو أوصى لأهل بيته دخل الأولاد والآباء،
والقول في العشيرة والجيران، والسبيل، والبر والفقراء كما مر في الوقف.

(1) تقدم آنفا.
(2) المبسوط: ج 4 كتاب الوصايا ص 40 س 6 قال: إن هذه الوصية للمعروفين من أقاربه في
العرف إلى أن قال: سواء كان وارثا أو غير وارث، وفي الخلاف، كتاب الوصايا، في الوصية لأقربائه،
مسألة 24.
(3) السرائر: باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق، ص 389 س 27 قال: وإذا أوصى فقال: أعطوا
ثلثي لقرابتي إلى أن قال: فهذه الوصية للمعروفين من أقاربه في العرف الخ.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) المختلف: في الوصايا ص 55 س 30 قال: والمعتمد قول الشيخ في الخلاف والمبسوط حملا للفظ
على المعنى العرفي الخ.
(6) المقنعة: باب الوصية المبهمة ص 102 س 23 قال: وإذا وصى الإنسان بثلث ماله لقرابته إلى أن
قال: إلى آخر أب له وأم في الإسلام.
112

وإذا مات الموصى له قبل الموصي، انتقل ما كان إلى ورثته ما لم
يرجع الموصي على الأشهر. ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصي.
وإذا قال: أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء

(1) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 24 قال: وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة عليهم السلام.
(2) المختلف: في الوصايا ص 55 س 27 قال: وقال ابن الجنيد: كانت لمن تقرب إليه من جهة ولده
أو والديه إلى أن قال: ولا أختار الخ.
(3) المقنعة: باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي، ص 103 س 5 قال: كان ما وصى به راجعا
على ورثته الخ.
(4) المقنعة: باب الوصايا ص 166 س 2 قال: فإن الوصية لوارث الذي أوصى له الخ.
(5) المختلف: في الوصايا، ص 65 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال: وإن مات
أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه، ثم قال: ولا بأس بهذا القول عندي الخ.
(6) المختلف: في الوصايا، ص 65 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال: وإن مات
أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه، ثم قال: ولا بأس بهذا القول عندي الخ.
(7) لم تطفر على كتابه المعتمد.
113

الرابع: في الأوصياء ويعتبر التكليف والإسلام، وفي اعتبار العدالة
تردد، أشبهه أنها لا تعتبر، أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته.

(1) الفروع: ج 7 كتاب الوصايا، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، ص 13
الحديث 1.
(2) هكذا في النسخ المخطوطة الموجودة عندي، وفي المختلف هكذا: (فصار الموت حينئذ لا عبرة به)
لاحظ ص 65. في الوصايا س 24.
(3) الإستبصار: ج 4 كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ص 138 الحديث 4.
(4) الإستبصار: ج 4 كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصي، ص 138 الحديث 5.
(5) الإيضاح: ج 2، في الوصايا ص 471 س 7 قال: ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول
الوصية هذه عبارة القواعد، ولم يعلق عليه شيئا في الإيضاح.
114

ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه. ويصح إلى الصبي منضما إلى
كامل، لا منفردا، ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبي، ثم يشتركان،
وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه. ولا تصح الوصية من المسلم
إلى الكافر، وتصح من مثله. وتصح الوصية إلى المرأة.

(1) المبسوط: ج 4 ص 51 س 3 قال: لا تصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة إلى أن قال:
والعدالة.
(2) المقنعة: باب الأوصياء ص 101 س 15 قال: وينبغي أن يكون الوصي عاقلا مسلما عدلا إلى
أن قال: ولا إلى الفاسق الخ.
(3) الوسيلة: في بيان أحكام الوصية، ص 373 س 3 قال: وأما من يصح أن يوصى إليه إلى أن
قال: والعدالة.
(4) المهذب: ج 2، باب الأوصياء ص 116 س 3 قال: فليوص إلى رجل مسلم عاقل مأمون حكيم
إلى أن قال: ولا كافر ولا فاسق الخ.
(5) المراسم: ذكر أحكام الوصية ص 202 س 3 قال: وتطلب في الأوصياء العدالة والعقل والحجى
الخ.
(6) لم نظفر على كتابه.
(7) القواعد: الرابع الوصي ص 353 قال: الرابع العدالة وفي اعتبارها خلاف، الأقرب ذلك.
(8) الدروس: كتاب الوصايا ص 247 س 20 قال: ورابعها العدالة، والمشهور اعتبارها فتبطل
الوصية إلى الفاسق.
115

ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لأحدهما
الانفراد، ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بد منه، كمؤونة اليتيم، وللحاكم

(1) السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 4 قال: ولا يصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة إلى
أن قال: والعدالة إلى قوله: فكذا الوصية.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف: في الوصايا ص 62 س 34 قال: والأقرب عدم الاشتراط، لأنها نيابة فتتبع اختيار
المنوب كالوكالة.
(4) السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 13 قال: وإن كان تغير حاله بفسق إلى أن قال: والأصل
صحة الوصية إليه والاعتماد عليه الخ.
(5) السرائر: باب الوصايا، ص 383 س 16 قال: فإن مات أو فسق أقام مقامه من يراه لذلك أهلا.
116

جبرهما على الاجتماع، فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم
يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه. أما لو شرط لهم الانفراد، تصرف كل
واحد منهما، وإن انفرد، ويجوز أن يقتسما. وللموصي تغيير الأوصياء
وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد، ولو مات الموصي قبل
بلوغه لزمت الوصية. وإذا ظهر من الوصي خيانة استبدل به، والوصي
أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط، ويجوز أن يستوفي دينه مما في يده،
وأن يقوم مال اليتيم على نفسه، وأن يقترضه إذا كان مليئا، وتختص
ولاية الوصي بما عين له الموصي عموما كان أو خصوصا.

(1) المبسوط: ج 4 ص 54 س 9 قال: الثالث إذا أطلق فقال: أوصيت إليكما فإن الحكم في هذا
الفصل كالحكم في الفصل الثاني، إذا أوصى إليهما ونهى كل واحد منهما أن يتصرف وينفرد بتصرفه الخ.
(2) الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص 373 س 17 قال: أو أطلق القول إلى أن قال: لا يكون
لأحدهما الاستبداد بالأمر الخ.
(3) السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 19 قال: أما أن يطلق الوصية إليهما أو يقيدها إلى أن
قال: لم يكن لكل منهما الاستبداد الخ.
(4) المختلف: في الوصايا، ص 64 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وقال
الشيخ علي بن بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل إلى رجلين إلى أن قال: والمعتمد الأول، لنا
أنه شرك بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد الخ.
(5) الكافي: فصل في الوصية ص 366 س 5 قال: فإن كانا اثنين فما زاد لم يجز لأحدهما التفرد
بشئ من النظر الخ.
117



(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في الوصايا، ص 64 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وقال الشيخ علي
بن بابويه: ما يقارب هذا فقال: إذا أوصى رجل إلى رجلين إلى أن قال: والمعتمد الأول، لنا أنه شرك
بينهما فلم يكن لأحدهما الانفراد الخ.
(3) النهاية: باب الأوصياء ص 606 س 13 قال: وإن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك جاز
لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه الخ.
(4) المهذب: ج 2 باب الأوصياء، ص 116 س 11 قال: وإن وصى إلى اثنين بالغين ولم يجعل عليهما
تنفيذ الوصية على الاجتماع إلى قوله: لكان لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه الخ.
(5) الكافي: فصل في الوصية، ص 366 س 6 قال: فإن تشاحوا رد الناظر في المصالح، الأمر في
التنفيذ إلى أعلمهم به وأقواهم فيه.
(6) المختلف: في الوصايا، ص 64 س 34 قال: وفيه إشكال، من حيث أنه تخصيص أحدهم بالنظر
فيه وقد منعه الموصي من ذلك.
118

ويأخذ الوصي أجرة المثل، وقيل: قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.

(1) الدروس: كتاب الوصايا، ص 248 س 14 قال: ولا يشترط مع عزلهما تعدد منصوب الحاكم،
بل لو نصب واحدا جاز إذا كان فيه كفاية.
119



(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) التحرير: في الأوصياء، ص 304 (ك) قال: يجوز أن يجعل للوصي جعلا، ويجوز لمن يتولى أموال
اليتامى أن يأخذ أجرة المثل.
(3) الدروس: كتاب الوصايا ص 249 س 17 قال: ويجوز أن يوصي إليه يجعل إلى أن قال: ولو لم
يجعل فله أجرة المثل عن عمله.
(4) النهاية: باب التصرف في أموال اليتامى ص 361 س 9 قال: فمن كان وليا إلى أن قال: جاز له
حينئذ أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته.
(5) السرائر: باب التصرف في أموال اليتامى ص 205 س 31 قال: فمن كان وليا أو وصيا إلى أن
قال: جاز أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته.
(6) المبسوط: ج 2، كتاب البيوع، فصل في تصرف الولي في مال اليتيم، ص 163 س 12 قال: الولي
إذا كان فقيرا إلى قوله: أقل الأمرين الخ.
(7) مع أن ما قال ابن إدريس في السرائر: ص 205 باب التصرف في أموال اليتامى، س 33
ما لفظه: (وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان ومسائل الخلاف له أقل الأمرين إلى آخره) وقال العلامة في
المختلف: في كتاب التجارة ص 167 س 11 ما لفظه (وقال في الخلاف والتبيان: له أقل الأمرين، إن
كانت كفايته أقل من أجرة المثل فله قدر الكفاية دون الأجرة، وإن كانت أجرة المثل أقل من كفايته فله
الأجرة دون الكفاية) ولكن ما عثرت عليه في التبيان على خلاف ذلك، وهو الحكم بأن له أجرة المثل،
لاحظ ج 3 ص 119 س 14 عند تفسيره لآية 6 من سورة النساء قال: والظاهر في أخبارنا أن له أجرة المثل
سواء كان قدر كفايته أو لم يكن، وفي ص 125 عند تفسيره لآية 10 من تلك السورة س 20 قال: وإنما
علق الله تعالى الوعيد في الآية لمن يأكل أموال اليتامى ظلما، لأنه قد يأكله على وجه الاستحقاق، بأن
يأخذ منه أجرة المثل على ما قلناه، أو يأكل منه بالمعروف على ما فسرناه الخ فتأمل ولعل الله يحدث بعد
ذلك أمرا.
120

وإذا أذن له في الوصية جاز، ولو لم يأذن فقولان: أشبههما أنه لا يصح.
ومن لا وصي له فالحاكم وصي تركته.

(1) السرائر: باب التصرف في أموال اليتامى، ص 205 س 36 قال: فإن كان غنيا فلا يجوز له أخذ
شئ من أموالهم.
(2) النهاية: باب التصرف في أموال اليتامى، ص 362 س 19 قال: فإن نقص نفسه كان له في
ذلك فضل وثواب، وإن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل الخ.
(3) المختلف: كتاب التجارة، ص 167 س 16 قال وقال: ابن الجنيد إلى أن قال: والموسر
أحب إلينا من المحتاج، ويكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته، إلى أن قال العلامة
بعد أسطر: وقوله تعالى (ومن كان غنيا فليستعفف) لا إشعار فيه بالوجوب، بل يدل بمفهومه على
الأولوية.
(4) المختلف: كتاب التجارة، ص 167 س 16 قال وقال: ابن الجنيد إلى أن قال: والموسر
أحب إلينا من المحتاج، ويكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته، إلى أن قال العلامة
بعد أسطر: وقوله تعالى (ومن كان غنيا فليستعفف) لا إشعار فيه بالوجوب، بل يدل بمفهومه على
الأولوية.
(5) النهاية: باب الأوصياء، ص 607 س 6 قال: وإذا حضر الوصي الوفاة وأراد أن يوصي إلى غيره،
جاز له أن يوصي إليه الخ.
(6) المهذب: ج 2 باب الأوصياء، ص 117 س 19 قال: ومن كان وصيا لغيره وحضرته الوفاة وأراد
أن يوصي إلى غيره جاز له أن يوصي الخ.
121

الفصل الخامس في الموصى به:
الطرف الأول: في متعلق الوصية:
الخامس: في الموصى به، وفيه أطراف:
(الأول) في متعلق الوصية، ويعتبر فيه الملك، فلا تصح بالخمر،
ولا بآلات اللهو، ويوصي بالثلث فما نقص.
ولو أوصى بزيادة عن الثلث
صح في الثلث وبطل الزائد، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح. وإن أجاز
بعض صح في حصته، وإن أجازوا قبل الوفاة، ففي لزومه قولان،
المروي: اللزوم. ويملك الموصى به بعد الموت

(1) المختلف: في الوصايا، ص 63 س 10 قال: ويجوز الإيصاء قال ابن الجنيد.
(2) المقنعة: باب الوصي يوصي إلى غيره، ص 102 س 26 قال: وليس للوصي أن يوصي إلى غيره
إلا أن يشترط ذلك الوصي الخ.
(3) السرائر: باب الأوصياء ص 384 س 29 قال بعد نقل قول المفيد في المقنعة: وهذا الذي أختاره
وأعمل عليه وأفتي به.
(4) الكافي: فصل في الوصية ص 366 س 8 قال: ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل
له الموصي.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) المختلف: في الوصايا، ص 63 س 16 قال بعد نقل قول المفيد وأبي الصلاح وابن إدريس: وهو المعتمد.
(6) النهاية: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح، ص 608 س 18 قال: فإن وصى بأكثر من
الثلث ورضي به الورثة إلى أن قال: لا في حال حياته ولا بعد وفاته.
(8) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الوصية ص 375 س 10 قال: فإن أوصى بأكثر من الثلث إلى
أن قال: وإن رضوا به في حال حياته كان لهم الرجوع بعد وفاته! وقيل: لم يكن لهم ذلك.
(9) المختلف: في الوصايا، ص 52 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ: وأفتى به أبو علي بن
الجنيد، ثم قال: والمعتمد قول الشيخ الخ.
122



(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في الوصايا، ص 52 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ: وأفتى به أبو علي بن الجنيد، ثم
قال: والمعتمد قول الشيخ الخ.
(3) المقنعة: باب الوصية بالثلث أو أقل أو أكثر ص 101 س 26 قال: فإن وصى موص بالنصف
إلى أن قال: فإن أمضوه في الحياة كان لهم الرجوع فيه بعد الموت.
(4) المراسم: ذكر أحكام الوصية ص 203 س 10 قال: فإن أمضى الورثة في حياة الموصي ما زاد
على الثلث جاز لهم الرجوع فيه بعد الوفاة.
(5) السرائر: باب الوصية، ص 385 س 14 قال: فإذا أجازت ما فوق الثلث قبل الموت كان لها
ردها بعد الموت.
(6) المختلف: في الوصايا ص 52 س 17 قال: وابن أبي عقيل أطلق الخ.
(7) النساء: 11.
123

وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الأصاغر.

(1) الفروع: ج 7، كتاب الوصايا، ص 12 باب.. الحديث 1 وذيله.
(2) الفروع: ج 7، كتاب الوصايا، ص 12 باب.. الحديث 1 وذيله.
(3) النهاية: باب الأوصياء، ص 608 س 1 قال: وإذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته
لورثته ويتجر بها ويأخذ نصف الربح، كان جائزا.
(4) المهذب: ج 2 (الإيصاء للحاضر والغائب) ص 118 س 8 قال: وإذا أمر الإنسان وصيه إلى قوله
ويتجر لهم بها وله على ذلك نصف الربح.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: في الوصايا، ص 63 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ: والوجه ما قاله الشيخ عملا
بالرواية المناسبة للأصول الخ.
124



(1) الفروع: كتاب الوصايا باب النوادر، ص 61 الحديث 16.
(2) الفروع: كتاب الوصايا، ص 62 الحديث 19.
(3) السرائر: باب الأوصياء، ص 384 س 34 قال: أورد ذلك شيخنا في نهايته، إلا أن الوصية الخ.
(4) القواعد: في القراض، ص 245 س 10 قال: ولو شرط المريض للعامل الخ.
(5) الشرايع: كتاب المضاربة، الثالث في الربح قال: ولو دفع قراضا في مرض الموت الخ.
125



(1) الشرائع: كتاب الوصايا، الثالث في الموصى به، وفيه أطراف، الأول، قال: ولو أوصى إلى
إنسان بالمضاربة الخ.
126

ولو أوصى بواجب وغيره، أخرج الواجب من الأصل والباقي من
الثلث، ولو حصر الجميع في الثلث بدأ بالواجب
ولو أوصى بأشياء
تطوعا، فإن رتبه بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث وبطل ما زاد،
وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص وإذا أوصى بعتق مماليكه
دخل في ذلك المنفرد والمشترك.
127

(الثاني) في المبهمة: من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، وفي رواية
السبع، وفي أخرى سبع الثلث.

(1) الفقيه: ج 4 (106) باب الوصية بالعتق والصدقة والحج ص 157 الحديث 3.
(2) البقرة: 260.
(3) الفروع: ج 7، باب من أوصى بجزء من ماله، ص 39 الحديث 1.
128



(1) الفروع: ج 7، باب من أوصى بجزء من ماله، ص 40 الحديث 3.
(2) المقنع: باب الوصايا ص 163 س 5 قال: وإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة. وفي
المختلف: في الوصايا ص 53 س 24 قال: قال في كتابي الأخبار: أنه العشر وبه قال علي بن بابويه وابنه.
(3) التهذيب: ج 9، ص 208 (16) باب الوصية البهمة، الحديث 1 - 2 - 3 - 4 وفي الإستبصار:
ج 4 ص 131 (79) باب من أوصى بجزء من ماله، الحديث 1 - 2 - 3 - 4.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) المختلف: في الوصايا، ص 53 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ في كتابي الأخبار: وهو المعتمد.
(6) الحجر: 15.
(7) التهذيب: ج 9، (16) باب الوصية المبهمة ص 209 الحديث 5.
(8) النهاية: باب الوصية المبهمة ص 613 س 5 قال: كان ذلك سبعا من ماله، ثم قال: فإن أوصى
بسهم من ماله كان ذلك الثمن الخ.
(9) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 7 قال: إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة،
وقال في مسألة 9 إذا قال: لفلان سهم من مالي كان له سدس ماله الخ.
(10) المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص 102 س 13 قال: كان السبع من ماله إلى أن قال: وإن
وصى بسهم من ماله كان الثمن من ماله.
(11) المراسم: ذكر أحكام الوصية، ص 204 س 17 قال: فإن كان بجزء ماله كان بالسبع أو إن
كان بسهم كان بالثمن.
(12) لم نظفر عليه.
129

ولو أوصى بسهم كان ثمنا، ولو كان بشئ كان سدسا.

(1) المختلف: في الوصايا، ص 53 س 24 قال بعد نقل قول المفيد: وكذا قال ابن الجنيد، وقال في
س 36 في الوصية بالسهم وقال المفيد: أنه الثمن، وهو قول ابن الجنيد.
(2) الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص 378 س 3 قال: وإن أوصى بجزء من ماله أو بسهم، كان
الأول وصية بالسبع والثاني بالثمن.
(3) الجوامع الفقهية: جواهر الفقه، ص 503 س 15 قال: وإذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك
السبع، وإذا أوصى بسهم كان الثمن.
(4) السرائر، باب الوصية المبهمة ص 388 س 35 قال: إذا أوصى بجزء من ماله كان ذلك السبع
إلى قوله: وإن أوصى بسهم كان ذلك الثمن.
(5) الإستبصار: ج 4 (79) باب من أوصى بجزء من ماله، ص 133 الحديث 8 وفي الفقيه: ج 4
(100) باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء ص 152 الحديث 5.
(6) قد علم آرائهم مما أثبتناه آنفا.
(7) قد علم آرائهم مما أثبتناه آنفا.
(8) قد علم آرائهم مما أثبتناه آنفا.
(9) قد علم آرائهم مما أثبتناه آنفا.
(10) قد علم آرائهم مما أثبتناه آنفا.
(11) المقنع: باب الوصايا ص 163 س 5 قال: وإن أوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة، وإن
أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة.
(12) تقدم نقله أنفا. (13) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(14) المختلف: في الوصايا، ص 53 س 37 قال بعد نقل قول المفيد والصدوق: وهو المعتمد.
130

ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها، صرف في البر، وقيل: يرجع
ميراثا

(1) الفروع: ج 7، باب من أوصى بسهم من ماله، ص 41 الحديث 1.
(2) المبسوط: ج 4 كتاب الوصايا ص 8 س 3 قال: وإذا أوصى له بسهم من ماله كان له السدس، وفي
الخلاف، كتاب الوصايا، مسألة 9.
(3) المختلف: في الوصايا، ص 53 س 36 قال: وفي المبسوط أنه السدس، وبه قال: علي بن بابويه.
(4) الإستبصار: ج 4 (80) باب من أوصى بسهم من ماله، ص 134 الحديث 3.
(5) المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص 102 س 20 قال: فإن أوصى رجل إلى رجل وجعلها أبوابا
فنسي الوصي بابا إلى أن قال: في وجوه البر وفي النهاية: باب الوصية المبهمة، ص 613 س 16 قال: فإن
أوصى بوصية وجعلها أبوابا إلى أن قال: فليجعل ذلك السهم في وجوه البر.
(6) المقنع: باب الوصايا ص 167 س 10 قال: فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلى أن قال:
فإن الأبواب الباقية تجعل في البر.
(7) لم أعثر عليه في المهذب والجواهر، ولكن في المختلف: ص 59 س 37 قال بعد نقل قول
الشيخ: وكذا قال ابن البراج إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس: والمعتمد الأول.
(8) لم أعثر عليه في المهذب والجواهر، ولكن في المختلف: ص 59 س 37 قال بعد نقل قول
الشيخ: وكذا قال ابن البراج إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس: والمعتمد الأول.
(9) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(10) السرائر: باب شرائط الوصية، ص 389 س 6 قال: فإن أوصى الإنسان بوصية وجعلها أبوابا
مسماة، فنسي الوصي بابا منها إلى أن قال: وقال شيخنا في جواب الحائريات إذا نسي الوصي جميع
أبواب الوصية فإنها تعود ميراثا للورثة، فنعم ما قال الخ. أقول: الظاهر هو الفرق بين نسيان جميع أبواب
الوصية ونسيان باب من أبوابها ولا يقاس أحدهما بالأخرى كما هو المستفاد من الفتاوى.
131

ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية، دخل الجميع في
الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة. وكذا لو أوصى بصندوق وفيه
مال، دخل المال في الوصية، وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام،
استنادا إلى فحوى رواية.

(1) سورة البقرة / 181.
(2) التهذيب: ج 9 (16) باب الوصية المبهمة، ص 214 الحديث 21.
132



(1) النهاية: باب الوصية المبهمة، ص 614 س 4 قال: هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا الخ.
(2) لم أعثر عليه في المهذب.
(3) التهذيب: ج 9 (16) باب الوصية المبهمة، ص 212 الحديث 15.
(4) المختلف: في الوصايا، ص 60 س 12 قال: ولا دلالة فيه على أن الموصي إذا كان عدلا يخرج من
الثلث الخ.
133



(1) المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص 102 س 21 قال: إذا وصى الإنسان لإنسان بصندوق مقفل
وكان في الصندوق متاع، فالصندوق بما فيه للموصى له الخ وفي النهاية، باب الوصية المبهمة ص 613
س 18 قال: وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية الخ.
(2) المختلف: في الوصايا، ص 60 س 14 قال: لكن الشيخان وابن الجنيد وابن البراج ذكروا
ذلك واستدلوا بما رواه الخ.
(3) المختلف: في الوصايا، ص 60 س 14 قال: لكن الشيخان وابن الجنيد وابن البراج ذكروا
ذلك واستدلوا بما رواه الخ.
(4) المقنع: باب الوصايا، ص 166، س 7 قال: وإن أوصى لرجل بصندوق أو سفينة إلى أن قال:
فهو مع ما فيه لمن أوصى له الخ.
(5) الكافي: فصل في الوصية ص 365 س 2 قال: وإذا أوصى لغيره بصندوق مقفل إلى أن قال:
فالوعاء وما فيه للموصى له الخ.
(6) السرائر: باب الوصية المبهمة ص 389 س 9 قال: وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف إلى أن
قال: كان السيف له بما فيه الخ.
(7) التهذيب: ج 9 (16) باب الوصية المبهمة، ص 211 الحديث 14.
134



(1) الفقيه: ج 4 (108) باب الرجل يوصي لرجل بسيف أو صندوق أو سفينة، ص 161
الحديث 2.
(2) الشرائع: الطرف الثاني في الوصية المبهمة، قال: ولو أوصى بسيف معين، دخل الجفن والحلبة
في الوصية الخ.
(3) المختلف: في الوصايا ص 60 س 19 قال: فالوجه حينئذ التفصيل الخ.
(4) لم نظفر على هذا الكتاب.
(5) النهاية: باب الوصية المبهمة، ص 613 س 18 قال: وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في
جفن وعليه حلية، كان السيف له بما فيه وعليه الخ.
135

ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب، وفيه رواية
مطرحة.

(1) المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص 102 س 21 قال: إذا وصى الإنسان لإنسان بصندوق مقفل
إلى قوله: وكذلك إن وصى له بجراب مشدود، ووعاء مختوم.
(2) الكافي: فصل في الوصية ص 365 س 2 قال: إذا وصى لغيره بصندوق مقفل أو جراب
مشدود، أو كيس مختوم الخ.
(3) المختلف: في الوصايا، ص 60 س 25 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا أوصى رجل بشئ
يشمل اسمه على أعيان الخ، وقال في س 28 وقال ابن البراج: إلى أن قال: فإن أوصى له بسلة زعفران
كانت السلة بما فيها له الخ.
(4) المختلف: في الوصايا، ص 60 س 25 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا أوصى رجل بشئ
يشمل اسمه على أعيان الخ، وقال في س 28 وقال ابن البراج: إلى أن قال: فإن أوصى له بسلة زعفران
كانت السلة بما فيها له الخ.
136



(1) النهاية: باب الوصية وما يصح منها وما لا يصح، ص 611 س 4 قال: وإذا أوصى الموصي
بإخراج بعض الورثة من الميراث لم يلتفت إلى وصيته الخ.
(2) الخبال الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول، وخبله واختبله إذا فسد عقله أو عضوه
(مجمع البحرين لغة خبل).
(3) الفقيه: ج 4، (112) باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لإتيانه أم ولد لأبيه، ص 162
الحديث 1 ولاحظ ذيله وما قاله الصدوق رحمه الله.
(4) الفقيه: ج 4، (112) باب إخراج الرجل ابنه من الميراث لإتيانه أم ولد لأبيه، ص 162
الحديث 1 ولاحظ ذيله وما قاله الصدوق رحمه الله.
137

(الطرف الثالث) في أحكام الوصية، وفيه مسائل:
الأولى: إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها، عمل بالأخيرة، ولو
لم يضادها عمل بالجميع، فإن قصر الثلث بدأ بالأول فالأول حتى
يستوفى الثلث.
الثانية: تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين، وبشهادة أربع نساء،
وبشهادة الواحدة في الربع، وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد، أما الولاية فلا
تثبت إلا بشهادة رجلين.

(1) الفقيه: ج 1 ص 3 س 11 قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت
إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته.
(2) الإستبصار: ج 4 ص 140 قال بعد نقل الخبر: إن هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى
بها إلى غيرها الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في الوصايا ص 59 س 14 قال: والمعتمد ما ذهب إليه المشهور من علمائنا في ثلثي
التركة، ويكون الثلث لغيره من الورثة الخ.
138

الثالثة: لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه، ثم ورثهما غير
الحمل، فأعتقا، فشهد الحمل بالبنوة صح، وحكم له، ويكره له تملكهما
الرابعة: لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، وتقبل للموصى في
غير ذلك.
الخامسة: إذا أوصى بعتق عبده، أو أعتقه عند الوفاة وليس له
سواه، انعتق ثلثه، ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال، أعتق الباقي من
ثلثه، ولو أعتق مماليكه عند الوفاة، أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق
ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث وبطل ما زاد
السادسة: إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر والأنثى، الصغير
والكبير، ولو قال: مؤمنة لزم فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب. ولو
ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.
السابعة: إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين فإن لم يجد توقع، وإن
وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) الشرائع: الطرف الثالث في أحكام الوصية، قال: ويقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع
اليمين إلى أن قال: ولا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين، وهل يقبل شهادة شاهد مع اليمين؟ فيه تردد
أظهره المنع.
139

الثامنة: تصرفات المريض إن كانت مشروطة بالوفاة فهي من

(1) المبسوط: ج 8 كتاب الشهادات، ص 172 س 5 قال ما ملخصه: إن حق الآدمي ثلاثة أقسام،
أحدها لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين كالنكاح والوصية إليه إلى أن قال: وقال بعضهم: يثبت جميع ذلك
بشاهد وامرأتين وهو الأقوى.
(2) المختلف: في الشهادات، ص 160 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: وشهادة النساء في الدين
جائزة بالنص والمرأتان مقام رجل.
(3) السرائر: كتاب الشهادات ص 182 س 5 قال: والذي يقتضيه الأدلة أنه لا يقبل شهادة امرأتين
مع يمين المدعي الخ.
(4) المختلف: في الشهادات ص 164 س 25 قال: وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي نص في
النهاية والخلاف والمبسوط على قبوله إلى أن قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
140

الثلث، وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان:
أشبههما أنها من الثلث.

(1) النهاية باب الإقرار في المرض والهبة فيه ص 617 س 20 قال: إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي
إلى أن قال: ويكون ما أقر به من أصل المال، وقال في ص 620 والهبة في حال المرض صحيحة، والبيع في
حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة.
(2) المقنعة: باب الوصية والهبة ص 101 س 33 قال: وإذا وهب في مرضه أو تصدق جاز له ذلك في
جميع ماله ولم يكن لأحد معارضته في ذلك، والبيع في المرض صحيح كالهبة والصدقة.
(3) المختلف: في الوصايا، ص 66 س 20 قال: أحدها أنه يصح من الأصل، اختاره الشيخ في النهاية
والمفيد في المقنعة وابن البراج.
(4) السرائر: باب الوصية، ص 386 س 31 قال: وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب
لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
(5) المقنع: باب الوصايا ص 165 س 11 قال: وسئل الصادق عليه السلام إلى أن قال: جاز
ما وهبت له من ثلثها الخ.
(6) المختلف: في الوصايا، ص 66 س 21 قال: وللشيخ قول آخر في المبسوط أنها من الثلث،
وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال: وهو المعتمد.
(7) المختلف: في الوصايا، ص 66 س 21 قال: وللشيخ قول آخر في المبسوط أنها من الثلث،
وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال: وهو المعتمد.
(8) المبسوط: كتاب الوصايا، ج 4 ص 44 س 22 قال: والأمراض على ثلاثة أضرب إلى أن قال:
فعطاياه تكون من الثلث.
(9) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 12 قال: وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة
فلأصحابنا فيه روايتان الخ.
(10) لاحظ عبارة المختصر النافع.
141

أما الإقرار للأجنبي، فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث، وإلا
فهو من الأصل. وللوارث من الثلث على التقديرين ومنهم من سوى بين القسمين.

(1) السرائر: باب الإقرار في المرض، ص 391 س 8 قال: إقرار المريض على نفسه جائز وللأجنبين
وللوارث إلى أن قال: ويكون ما أقر به من أصل المال.
(2) إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لاحظ عوالي اللئالي: ج 1 ص 223
الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 حديث 5.
(3) المقنع: باب الوصايا ص 167 س 7 قال: فإن قال رجل عند موته لفلان أو لفلان لأحدهما
عندي ألف درهم الخ.
(4) المراسم: ذكر الإقرار ص 201 س 16 قال: فإقراره في مرضه كإقراره في صحته.
(5) المقنعة: باب الإقرار في المرض، ص 100 س 33 قال: وإذا كان على الرجل دين معروف
بشهادة قائمة إلى أن قال: كان إقراره ماضيا الخ.
(6) النهاية: باب الإقرار في المرض ص 617 س 20 قال: إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي
وللوارث الخ.
(7) تقدم آنفا نقل عبارتيهما.
(8) تقدم آنفا نقل عبارتيهما.
142

التاسعة: أرش الجراح ودية النفس يتعلق بهما الديون والوصايا
كسائر أموال الميت.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في الوصايا ص 67 س 6 قال: والمعتمد الأول. أي قول الشيخ في النهاية.
(3) الوسيلة: فصل في بيان الإقرار ص 284 س 1 قال: وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل
إقرار الصحيح، إلا في حل بعض الورثة لشئ إذا كان متهما الخ.
(4) النهاية: باب الإقرار في المرض ص 618 س 2 قال: فإن كان غير موثوق به وكان متهما، طولب
المقر له بالبينة الخ.
143

كتاب النكاح
145

كتاب النكاح
وأقسامه ثلاثة:
الأول: في الدائم
وهو يستدعي فصولا:
الأول: في صيغة العقد وأحكامه وآدابه:
أما الصيغة: فالإيجاب والقبول.
ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك،
ومتعتك، والقبول هو الرضا بالإيجاب.

(1) قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطئ، وقيل للتزوج نكاح، لأنه سبب للوطئ
المباح، الجوهري: النكاح الوطئ، وقد يكون العقد (لسان العرب: ج 2 ص 626).
147



(1) الأحزاب: 49.
(2) البقرة: 230.
(3) وقيل: بل كلاهما (أي العقد والوطء) علم بالكتاب، لأن لفظ النكاح يطلق عليها فكأنه قيل:
حتى يتزوج ويجامعها الزوج، ولأن العقد مستفاد بقوله: (زوجا غيره) (مجمع البيان سورة البقرة
ص 330).
(4) النكاح: الوطء، وقد يكون العقد (الصحاح: ج 1 ص 413).
(5) النساء: 22.
(6) السبات كغراب النوم (مجمع البحرين لغة سبت).
148



(1) النقرة بالضم حفرة صغيرة في الأرض، والورك بالفتح والكسر، وككتف فوق الفخذ (مجمع
البحرين لغة (نقرة) و (ورك).
(2) لما كان بين النسخة المعتمدة وبين من لا يحضره الفقيه اختلاف في بعض الكلمات، جعلت
الأصل هو الفقيه.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (99) باب بدء النكاح وأصله ص 239 الحديث 1.
(4) النساء: 3.
149



(1) النور: 32.
(2) الكافي: ج 5، كتاب النكاح، باب أن التزويج يزيد في الرزق ص 330 الحديث 5.
(3) الكافي: ج 5، كتاب النكاح، باب أن التزويج يزيد في الرزق ص 330 الحديث 2.
(4) الكافي: ج 5، كتاب النكاح، باب أن التزويج يزيد في الرزق ص 330 الحديث 4.
(5) النور: 33.
(6) بيان: هذا التفسير لا يلائم عدم الوجدان إلا بتكلف، ويحتمل سقوط لفظة (لا) من أول
الحديث، أو نقول: المراد بالتزويج التمتع كما يأتي في باب كراهية المتعة مع الاستغناء (الوافي: ج 3،
أبواب النكاح والحث عليه، ص 12).
(7) الكافي: ج 5 كتاب النكاح، باب في أن التزويج يزيد في الرزق ص 331 الحديث 7.
150



(1) الكافي: ج 5 كتاب النكاح، باب كراهة العزبة ص 329 الحديث 6.
151



(1) إشارة إلى قوله تعالى (وسيدا وحصورا) سورة آل عمران / 39.
(2) المبسوط: ج 4، كتاب النكاح. ص 160 س 10 قال: والذي لا يشتهيه المستحب أن لا يتزوج
الخ.
(3) شرائع الإسلام: كتاب النكاح، في آداب العقد، قال: ويمكن الجواب بأن المدح بذلك في شرع
غيرنا الخ.
(4) شرائع الإسلام: كتاب النكاح، في آداب العقد، قال: ومن لم تتق فيه خلاف، المشهور
استحبابه الخ.
(5) القواعد: كتاب النكاح ص 2 س 2 قال: والأقرب أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه
(6) عوالي اللئالي: ج 1 ص 175 الحديث 212 وقد تعرض له الفقهاء في كتبهم الاستدلالية عند
عدهم خصائص النبي صلى الله عليه وآله في كتاب النكاح، وفي التذكرة: (ج 2 كتاب النكاح ص 567
س 32) قال: فإنه عليه السلام مات عن تسع الخ.
152



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 282 الحديث 7.
(2) دعائم الإسلام: ج 2 ص 192 الحديث 695.
(3) الكافي: ج 5، كتاب النكاح، باب حب النساء، ص 320 الحديث 1.
(4) بيان: إحفاء الشعر بالمهملة، المبالغة في قصها وإزالتها، والطروقة، الزوجة وكل امرأة طروقة
زوجها، وكل ناقة طروقة فحلها، كذا في النهاية قال: هي فعوله بمعنى مفعوله (الوافي: كتاب النكاح
ص 10).
(5) الكافي: ج 5، كتاب النكاح، باب حب النساء، ص 320 الحديث 3 وفيه (وأخذ الشعر) بدل
(إحفاء الشعر).
(6) الكافي: ج 5 كتاب النكاح، باب كراهة العربة ص 329 الحديث 5 وفيه (من أحب أن يتبع
سنتي).
(7) المستدرك: أبواب مقدمات النكاح ص 531 الحديث 15 ولفظ الحديث (من سنتي التزويج فمن
رغب عن سنتي فليس مني) ورواه في عوالي اللئالي: ج 3 ص 283 الحديث 12 كما في المتن.
153



(1) الكافي ج 5 كتاب النكاح: باب كراهة العربة ص 329 الحديث 3 وفيه (رذال موتاكم) وفي
المستدرك: أبواب مقدمات النكاح ص 531 نقلا عن أبي الفتوح الرازي في تفسيره (أراذل موتاكم
عزابكم) وفيه عن درر اللئالي (أراذل موتاكم العزاب) وفي عوالي اللئالي كما في المتن.
(2) المستدرك: أبواب مقدمات النكاح ص 531 الحديث 1 وفيه نقلا عن البحار (شرار أمتي
عزابها). وفي عوالي اللئالي: ج 3 ص 283 الحديث 14 كما في المتن.
(3) المستدرك: أبواب مقدمات النكاح، ص 531 الحديث 10 نقلا عن عوالي اللئالي، وفيه (لو خرج
العزاب من موتاكم إلى الدنيا).
(4) إشارة إلى الحديث (ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب) الكافي: ج 5
ص 328 باب كراهة العزبة الحديث 1.
(5) الجامع الصغير للسيوطي: ج 2 حرف العين المهملة، ولفظ الحديث (من عال أهل بيت من
المسلمين يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه) وفي عوالي اللئالي: ج 3 ص 283 الحديث 16 كما في المتن.
(6) سند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 372 وفيه (إذا مات الإنسان) وفي عوالي اللئالي ج 3
ص 283 (إذا مات ابن آدم).
154



(1) إشارة إلى ما في موت الولد، لاحظ الوسائل: ج 15 ص 96 الحديث 13 و 14).
(2) الكافي: ج 6 باب بر الأولاد، ص 49 الحديث 1 وتمام الحديث (ومن علمه القرآن دعى بالأبوين
فيكسيان حلتين يضئ من نورهما وجوه أهل الجنة.
(3) مسند أحمد بن حنبل: ج 3 ص 148 بتفاوت يسير في بعض الكلمات، وفي الفقيه: ج 3 (148)
باب فضل الأولاد ص 311 الحديث 12 مثله.
(4) مريم: 5 و 6.
(5) الفقيه: ج 3 (148) باب فضل الأولاد ص 309 الحديث 2 ولفظه (ميراث الله من عبده المؤمن
الولد الصالح يستغفر له) وفي الكافي: ج 6 باب فضل الولد ص 4 قطعة من حديث 12 كما في المتن.
155



(1) يدل على أن الجزع لا يحبط أجر المصيبة، ويمكن حمله على ما إذا لم يقل ولم يفعل ما يسخط الرب،
أو على عدم الاختيار (مرآة العقول: ج 14 ص 173).
(2) الكافي: ج 3، كتاب الجنائز، باب المصيبة بالولد، ص 219 الحديث 8 والحديث مروي عن أبي
عبد الله عليه السلام.
(3) الكافي: ج 6، باب فضل الولد ص 3 الحديث 12، وفيه (إن عيسى عليه السلام قال: يا رب
مررت الخ).
156



(1) قوله (فبكاؤه) أي يعطى والده ثواب من قال: لا إله إلا الله (مرآة العقول: ج 21 ص 91). وقوله:
(على الحد) أي حد البلوغ والتكليف (فلوالديه) أي من غير أن ينقص من أجره من تلك الحسنة شئ
(الوافي باب 206 فضل الولد ص 196).
(2) الكافي: ج 6، كتاب العقيقة، باب النوادر، ص 52 الحديث 5.
(3) قال الفيروزآبادي: الحصاة: اشتداد البول في المثانة حتى يصير كالحصاة، وقال الجزري: البط
شق الدمل والجراح ونحوهما (مرآة العقول ج 21 ص 91).
(4) الكافي: ج 6 كتاب العقيقة، باب النوادر ص 53 الحديث 6.
(5) قوله عليه السلام (كفارة لوالديه) أقول: هذا لا ينافي العوض الذي قال به المتكلمون للطفل، فإن
المقصود الأصلي كونه كفارة لهما، والعوض تابع لذلك (مرآة العقول: ج 21 ص 90).
(6) الكافي: ج 6 كتاب العقيقة، باب النوادر: ص 52 الحديث 1.
157



(1) الكافي: ج 5 كتاب النكاح، باب كراهية الرهبانية وترك الباه ص 495 الحديث 2.
(2) سورة البقرة / 30.
(3) سورة البقرة / 32 31.
(4) سورة الإسراء / 70.
(5) سورة النساء / 29.
158



(1) أي جرت عادته سبحانه على وفق قانون الحكمة والمصلحة أن يوجد الأشياء بالأسباب، كإيجاد
زيد من الآباء والمواد والعناصر، وإن كان قادرا على إيجاده من كتم العدم دفعة بدون الأسباب، وكذا
علوم أكثر العباد ومعارفهم جعلها منوطة بشرائط وعلل وأسباب، كالمعلم، والرسول، والملك، واللوح،
والقلم، وإن كان يمكنه إفاضتها بدونها، وكذا سائر الأمور التي تجري في العالم، (مرآة العقول: ج 2
ص 312).
(2) الكافي: ج 1 باب معرفة الإمام والرد إليه، ص 183 قطعة من حديث 7.
(3) نهج البلاغة: (صبحي الصالح) الخطبة 186 ص 273 س 2.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 ص 286 الحديث 28.
159



(1) لقمان: 25.
(2) الجامع الصغير للسيوطي: ج 1 حرف التاء، الحديث 3366.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 286 الحديث 3.
(4) تقدم آنفا نقلا عن مسند أحمد بن حنبل.
160



(1) الكافي: ج 5، باب كراهية تزويج العاقر ص 334 الحديث 4 وفيه (سليمان بن جعفر).
(2) المحبنطئ بالحاء والطاء المهملتين وتقديم الباء الموحدة على النون، يهمز ولا يهمز، هو المتغضب
الممتلي غيظا المستبطئ للشئ، وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء (الوافي: باب 3 كراهة
العروبة والحض على النكاح) ص 11.
(3) الكافي: ج 5 باب فضل الأبكار، ص 334 قطعة من حديث 1.
(4) سوره الطور / 21.
(5) أي والحال أنهم في دار الدنيا تابعون لآبائهم في الإيمان، وعلى النسخة الأخرى والقراءة
الأخرى، أي والحال أنا أتبعنا الأولاد بالآباء تفضلا مني عليهم، كذلك تفضلنا عليهم في الآخرة
و (ألحقنا بهم ذريتهم) لتكون معهم وتقر أعينهم بهم وإن لم يكن للأولاد عمل يستحقون به اللحوق، ولكن
كان بالتفضل، أو بسبب إيمان الآباء (روضة المتقين ج 8 ص 632).
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (150) باب حال من يموت من أطفال المؤمنين، ص 316 الحديث 2.
161



(1) المستدرك: (الطبعة الحديثة) ج 2 باب استحباب احتساب موت الأولاد، ص 389 الحديث 9
نقلا عن البحار.
(2) سورة البقرة / 223.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (101) باب فضل التزويج ص 241 الحديث 1.
(4) الكافي: ج 5، باب كراهة الغربة، ص 329 الحديث 4.
162



(1) الكافي: ج 5، باب في الحض على النكاح، ص 328 قطعة من حديث 1.
(2) المستدرك: ج 2 كتاب النكاح ص 351 الحديث 17 نقلا عن عوالي اللئالي، وتمامه (أباهي
بكم الأمم يوم القيامة).
(3) الكافي: ج 5، باب كراهية تزويج العاقر، ص 334 قطعة من حديث 4.
(4) التذكرة: ج 2 ص 569 رواه في المقدمة السادسة من مقدمات النكاح نقلا عن رسول الله صلى
الله عليه وآله ورواه في كنز العمال: ج 16 حرف النون، الحديث 45589 ولفظه (عن ابن عمر، أن عمر
تزوج امرأة فأصابها شمطاء وقال: حصير في بيت خير من امرأة لا تلد) وفي الفقيه: ج 3 (178) باب
النوادر ص 358 س 18 ولفظه (ولحصير في ناحية البيت الخ).
163



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (148) باب فضل الأولاد ص 311 الحديث 15.
(2) ثواب الأعمال: ثواب من قدم أولادا يحتسبهم عند الله ص 233، الحديث 3 إلى قوله (بفضل
رحمته) وفي المستدرك كتاب الطهارة باب 60 من أبواب الدفن، حديث 6 وفيه (فقيل: يا رسول الله
واثنان؟ قال: واثنان).
164



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (101) باب فضل التزويج ص 241 الحديث 3 و 4).
(2) صحيح مسلم: كتاب النكاح (1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه،
الحديث 3.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 290 الحديث 45.
(4) دعائم الإسلام: ج 2 فصل 1 ذكر الرغائب في النكاح، ص 190 الحديث 687.
165



(1) سيأتي عن قريب.
(2) نهج البلاغة: القسم الثاني في غريب كلامه المحتاج إلى التفسير، تحت الرقم 420 وفيه
فليلامس أهله).
(3) قوله (فليراقبه) أي فيتذكر عذاب الله تعالى واطلاعه على أحواله ليصير سببا للاحتراز عن
الحرام، ويحتمل أن يكون المراد التضرع والمسألة، فيكون ما بعده تفسيرا له، والنظر إلى السماء إما للتوجه
بالدعاء، أو لرفع النظر عن المرأة (مرآة العقول ج 20 ص 302).
(4) الكافي: ج 5، باب أن النساء أشباه ص 494 الحديث 2.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3، باب النوادر في النكاح، ص 304 الحديث 42 41.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 3، باب النوادر في النكاح، ص 304 الحديث 42 41.
166



(1) دعائم الإسلام: ج 2 فصل 12 ذكر من يستحب أن ينكح.. ص 195 الحديث 706 وتمام
الحديث (والبنون الأبرار، والخلطاء الصالحون، ورزق المرء في بلده، والحب لآل محمد صلى الله عليه وآله).
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (110) باب ما يستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهن ص 246
الحديث 8.
167



(1) الجب قطع الذكر، أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة، ومنه خصي مجبوب، مقطوع (مجمع البحرين لغة
جب).
(2) وفي المصدر (قال: يا عثمان ليس منا من فعل ذلك بنفسه ولا بأحد إن وجاء الخ).
(3) دعائم الإسلام: ج 2 فصل 1 ذكر الرغائب في النكاح ص 190 الحديث 688.
(4) وزاد في المصدر (أوان سقوطه).
168



(1) في المصدر (قامت يوم القيامة).
(2) دعائم الإسلام: ج 2، فصل 1 ذكر الرغائب في النكاح ص 191 الحديث 690.
(3) سورة الشعراء / 84 83.
(4) قيل: إن معناه: واجعل لي ولد صدق في آخر الأمم يدعو إلى الله ويقوم بالحق، وهو محمد صلى
الله عليه وآله (مجمع البيان): ج 7 ص 194.
(5) الزخرف: 28.
(6) طه: 29.
(7) مريم 5.
(8) آل عمران: 38.
(9) تقدم آنفا.
(10) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (101) باب فضل التزويج، ص 242 قطعة من حديث 6.
(11) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (101) باب ما يستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهن ص 246
قطعة من حديث 6 وفيه (إن من خير نساءكم الخ).
169



(1) الكافي: ج 5 باب كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة ص 354 الحديث 1 والحديث عن
أمير المؤمنين عليه السلام.
(2) الكافي: ج 5، باب خير النساء، ص 325 الحديث 6.
(3) نهج البلاغة: (شرح محمد عبده) ج 2 ص 118 تحت الرقم 139.
(4) الجامع الصغير للسيوطي: حرف العين المهملة، ولفظ الحديث (من عال أهل بيت من المسلمين
يومهم وليلتهم غفر الله له ذنوبه).
(5) الوسائل: ج 12، كتاب التجارة، باب 4 من أبواب مقدماتها، حديث 16 نقلا عن الأمالي،
ولفظ الحديث (من بات كالا في طلب الحلال بات مغفورا له).
170



(1) يحتمل أن يكون ذكر الثلاث أولا للفرد الكامل من وجوب الجنة، ويحتمل بتجدد الوحي،
فيكون كالنسخ (مرآة العقول: ج 21 ص 14).
(2) الكافي: ج 6، باب فضل البنات، ص 6 الحديث 10.
(3) (تقلها) أي تحملها، (تطلها) أي ألقت ظلها عليها، أي ليس مؤنتها عليك، بل الله تعالى جعل
الأرض والسماء كافلتين لرزقها. (مقروح) أي مجروح، (أو مقدوح) أي حمله ثقيل (روضة المتقين: ج 8
ص 594).
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (148) باب فضل الأولاد، ص 310 الحديث 11.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (148) باب فضل الأولاد، ص 311 الحديث 13.
171



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (148) باب فضل الأولاد، ص 311 الحديث 14.
(2) نهج البلاغة: باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام ج 2 ص 166 (عبده)، تحت
الرقم 312.
(3) إقبال القلوب رغبتها في العمل، وإدبارها مللها عنه (من شرح محمد عبده).
(4) تلك الجملة ليست في هذه الحكمة، بل من حكمة أخرى، لاحظ الرقم 193.
(5) الأعراف: 189.
(6) الكافي: ج 5، باب حب النساء ص 321 قطعة من حديث 10 وفيه (وإن أهل الجنة ما يتلذذون آه).
(7) الكافي: ج 5، باب من وفق له الزوجة الصالحة، ص 327 الحديث 6.
172



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 296 الحديث 70.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (67) باب ما جاء في السفر إلى الحج وغيره من الطاعات ص 173
الحديث 1.
(3) الوسائل: ج 11 كتاب الجهاد، الباب 96 من أبواب جهاد النفس، قطعة من حديث 4.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 ص 296 الحديث 73.
(5) كتاب الخصال: باب الثلاثة، ص 165 الحديث 217 ولاحظ ما علق عليه في المصدر.
173



(1) دعائم الإسلام: ج 2 فصل 3 ذكر اختطاب النساء، ص 203 ذيل حديث 743
(2) الكافي: ج 5 باب التزويج بغير خطبة ص 368 ذيل حديث 2.
(3) قوله (محل نعمته) الظاهران يكون مصدرا ميميا بمعنى النزول، أي جعله أول جزاء من العباد
لنعمه، ثم بعد ذلك ما أمرهم به من الطاعات، ويحتمل أن يكون المراد به أن ما حمد به تعالى نفسه جعله
جزاء لنعم العباد، لعلمه بعجزهم عما يستحقه تعالى من ذلك، كما ورد في بعض الأخبار، وقال
الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان. (ودعواهم فيها) أي دعاء المؤمنين وذكرهم في الجنة أن يقولوا
(سبحانك اللهم) يقولون ذلك لا على وجه العبادة، بل يتلذذون بالتسبيح، وقيل: إنهم إذا مر بهم الطير في
الهواء يشتهونه (قالوا سبحانك اللهم) فيأتيهم الطير ويقع مشويا بين أيديهم، وإذا قضوا منه الشهوة، قالوا:
(الحمد لله رب العالمين) فيطير الطير حيا كما كان، (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) ليس المراد
أن ذلك يكون آخر كلامهم حتى لا يتكلمون بعده بشئ، بل المراد أنهم يجعلون هذا آخر كلامهم في كل
ما ذكروه.
174



(1) (آل الرحمة) أي أهل رحمة الله الكاملة الجامعة ومستحقها، أوهم رحمة الله والشفقة عليهم.
وقال الفيروزآبادي: رجل يستأثر على أصحابه، أي يختار لنفسه أشياء حسنة، والاسم: الأثرة
محركة، والأثرة بالضم والكسر (مرآة العقول: ج 20 ص 96).
(2) قوله: (أوجب سببا) أي من الألفة والأنساب والمعونات، وفي بعض النسخ (نسبا) وهو الأظهر،
فيكون إشارة إلى الآية الأولى، كما أن ما بعدها إشارة إلى الآية الثانية.
(3) الفرقان: 56.
(4) النور: 32.
(5) قوله (من بر القريب) أي إذا كانت المواصلة مع الأقرباء.
(6) قوله (وتشبيك الحقوق) أي تحصل به أنواع الحقوق من الطرفين، من حق الزوجية، والوالدية،
والمولودية وغير ذلك، ورعاية كل واحد منهما موجبة لتحصيل المثوبات، وفي كل منها منافع دنيوية وأخروية
175



(1) قوله (في دونه) أي الأقل منه، والأريب: العاقل، ذكره الجوهري.
(2) قوله (فأولى الناس بالله) أي بفضله ورحمته.
(3) قوله (واختيارا لخطبة) قال في القاموس: خطب المرأة خطبا وخطبة وخطيبي بكسرهما، واختطبها
وهي خطبة وخطبته وخطيباه وخطيبة، وهو خطبها بكسرهن ويضم الثاني.
(4) قوله (كريمتكم) أي من يكرم عليكم.
(5) قوله (يعزم لكم) أي يقدر لكم ما هو خيره لكم.
(6) قوله (أن يلحم) قال الفيروزآبادي: لحم الصائغ الفضة، كنصر، لامسها، والتحم الجرح للبرء:
التأم، ويقال: وألحم ما أسديت أي تمم ما بديت (مقتبسات من مرآة العقول: ج 20 ص 98 96).
(7) الكافي: باب خطب النكاح ص 373 الحديث 7.
(8) قوله (عم خديجة) المشهور أنه ابن عمها، قال الفيروزآبادي: ورقة بن نوفل أسد بن عبد العزى،
وهو ابن عم خديجة، اختلف في إسلامها، وقال: الزرع: الولد.
176



(1) قوله (رفد جار) أي يجريه الله تعالى على عباده بقدر الضرورة والمصلحة، وفي الفقيه وغيره (رزق
حائل) أي متغير، وهو أظهر.
(2) قوله (حظ) أي من الخير والكمال، وفي الفقيه (خطر) وفي القاموس البهر بالضم انقطاع النفس
من الإعياء، وقال: القس بالفتح رئيس النصارى في العلم كالقسيس.
(3) قولها رضي الله عنها (وإن كنت أولى) أي إن كنت أولى بنفسي مني في الشهود، أي محضر
الناس عرفا، فلست أولى بي واقعا، أو إن كنت أولى في الحضور والتظلم بمحضر الناس، فلست أولى في
أصل الرضا والاختيار، أو إن كنت قادرا على إهلاكي لكنني أولى بما اختار لنفسي، والحاصل: أني
أمكنك في إهلاكي ولا أمكنك في ترك هذا الأمر، والأوسط أظهر. (مرآة العقول: ج 20 ص 98 و 99).
177



(1) الكافي: ج 5 باب خطب النكاح ص 374 الحديث 9.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (144) باب النوادر ص 303 الحديث 33.
(3) الكافي: ج 5، باب كراهية تزويج العاقر، ص 333 الحديث 3.
(4) الفقيه: ج 3 (111) باب المذموم من أخلاق النساء وصفاتهن ص 248 الحديث 9.
178



(1) الكافي: ج 5 باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة ص 335 الحديث 7.
(2) الكافي: ج 5 باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة ص 335 الحديث 8.
(3) قال في الفقيه: (الليت) صفحة العنق، و (العرف) الريح الطيبة، وقوله عليه السلام
(درم كعبها) آي كثر لحم. كعبها، ويقال: (امرأة درماء) إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب،
و (الكعبث) الفرج (الوافي كتاب النكاح ص 14).
(4) قال في الفقيه: (الليت) صفحة العنق، و (العرف) الريح الطيبة، وقوله عليه السلام
(درم كعبها) آي كثر لحم. كعبها، ويقال: (امرأة درماء) إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب،
و (الكعبث) الفرج (الوافي كتاب النكاح ص 14).
(5) الفقيه: ج 3 (110) باب ما يستحب ويحمد من أخلاق النساء وصفاتهن ص 245 الحديث 2.
(6) الكافي: ج 5 باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة ص 335 الحديث 6.
(7) الكافي: ج 5 باب نادر ص 336 الحديث 1.
179



(1) دعائم الإسلام: ج 2، فصل 12 ذكر من يستحب أن ينكح ومن يرغب عن نكاحه ص 195
الحديث 711.
(2) الكافي: ج 5 باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة ص 334 الحديث 1.
(3) الكافي: ج 5 باب فضل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال ص 333 الحديث 3.
(4) الكافي: ج 5 باب فصل من تزوج ذات دين وكراهة من تزوج للمال ص 333 الحديث 2.
(5) الفقيه: ج 3 (106) باب من تزوج لله عز وجل ولصلة الرحم ص 243 الحديث 1.
180



(1) تقدم نقلا عن التذكرة، وفي الفقيه: ج 3 (178) باب النوادر ص 358 فيما أوصى رسول الله
صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب ولفظه (ولحصير في ناحية البيت، خير من امرأة لا تلد).
(2) تقدم.
(3) الكافي: ج 5، باب اختيار الزوجة، ص 332 الحديث 4.
(4) الكافي: ج 5، باب اختيار الزوجة، ص 332 الحديث 1.
(5) قوله عليه السلام (أحد الضجيعين) لعل المراد بيان مدخلية الخال في مشابهة الولد في أخلاقه،
فكأن الخال ضجيع الرجل لمدخليته فما تولد منه عند المضاجعة من الولد، أو المراد قرب أقارب المرأة من
الزوج وشدة ارتباطهم به، فكأن الخال ضجيع الإنسان، لشدة قربه واطلاعه على سرائره، والأول أظهر،
والضجيعان إما الزوجان، أو المرأة والخال، وقيل: أي كما أن الأب ضجيع ابنه ومربيه، وكما أنه يكسب
من أخلاق الأب، كذلك يكسب من أخلاق الخال (مرآة العقول ج 20 ص 22).
(6) الكافي: ج 5 باب اختيار الزوجة ص 332 الحديث 2.
181



(1) الكافي ج 5 باب كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة ص 353 الحديث 1 وقد تقدم أيضا.
(2) في مصباح اللغة: الشوه: قبح الخلقة، وهو مصدر من باب تعب، ورجل أشوه قبيح المنظر وامرأة
شوهاء (مرات العقول: ج 20 ص 55 الزنج بالفتح والكسر صنف من السودان وأحدهم زنجي (الوافي:
كتاب النكاح ص 14).
(3) الكافي: ج 5، باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم ص 352 الحديث 1.
(4) المائدة / 14.
(5) النوبة بالضم: بلاد واسعة للسودان بجنوب الصعيد، منها بلال الحبشي (الوافي: كتاب النكاح
ص 14).
(6) الكافي: ج 5، باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم ص 352 الحديث 2.
(7) الخوز بالضم صنف من الناس، وفي بعض النسخ الخزر بالمعجمتين ثم المهملة، وهو محركة ضيق
العين وصغرها، سمي به صنف من الناس هذه صفتهم (الوافي: كتاب النكاح، ص 14).
(8) الكافي: ج 5 باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم ص 352 الحديث 3.
182



(1) معاني الأخبار: باب معنى الشهبرة واللهبرة والنهبرة والهيدرة واللفوت ص 318 الحديث 1.
(2) الكافي: ج 5، باب من سعى في التزويج ص 331 الحديث 1.
183



(1) الكافي: ج 5، باب من سعى في التزويج ص 331 الحديث 2.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 303 الحديث 102 وقريب منه ما عن الفقيه: ج 3 (106) باب من تزوج
لله عز وجل ولصلة الرحم ص 243 الحديث 1.
(3) الكافي: ج 5 باب ما يستحب من التزويج بالليل ص 366 الحديث 1.
(4) الكافي: ج 5 باب ما يستحب من التزويج بالليل ص 366 الحديث 2.
(5) الطرق والطروق الإتيان بالليل، لما كان منعه عليه السلام عن طلب الحاجة بالليل مظنة لجواز
عدم التعرض لحاجة الطارق، استدرك ذلك بقوله عليه السلام (إن للطارق لحقا عظيما) وإنما عظم
حقه؟ لأنه لما لم يضطر لم يطرق، والاضطرار يعظم الحق، والصاحب من لك معه رابطة صحبة، وربما
يكون هو الطارق فيجتمع الحقان العظيمان (الوافي كتاب النكاح، ص 60).
(6) الكافي: ج 5، باب ما يستحب من التزويج بالليل ص 366 الحديث 3.
184



(1) الكافي: ج 5، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص 366 الحديث 1.
(2) الكافي: ج 5، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص 266 الحديث 3.
(3) قال عياض من علماء العامة: كانت العرب تكره أن يتزوج في شوال وتطير به، لقولهم: شالت
نعامتهم، وشالت النوق بأذنابها، وقال القرطبي: تطيروا بذلك، لأن شوال من الشول وهو الرفع والإزالة،
ومنه شالت الناقة بأذنابها، أي رفعت، وقد جعلوه كتابة عن الهلاك، فإذا قالوا: شالت نعامتهم فمعناه
هلكوا عن آخرهم، فكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه يقع بينهم البغضاء وترتفع خطوبها من عين الزوج،
وقد جاء الشرع بنفي هذا التطير (مرآة العقول، ج 20 ص 417).
(4) بيان في التهذيب: (ففي الأبكار والمملكات من الأملاك)، بمعنى التزويج، أي قريبات العهد
بالتزويج، يعني أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال (الوافي كتاب النكاح، ص 60).
(5) الكافي: ج 5 باب نوادر ص 563 الحديث 29.
(6) الفقيه: ج 2 (68) باب الأيام والأوقات التي يستحب فيها السفر، والأيام والأوقات التي يكره
فيها السفر ص 174 الحديث 13 وأورده أيضا في ج 3 (116) باب الوقت الذي يكره فيها التزويج،
ص 250 الحديث 1 بحذف كلمة (سافر).
185



(1) الكافي: ج 5 باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي ص 499 الحديث 1.
(2) الكافي: ج 5 باب كراهية أن يواقع الرجل أهله وفي البيت صبي ص 500 الحديث 2.
(3) يدل على كراهة مخل الضراب في المكان الذي يجتمع إليه الناس لقبحه، وربما أدى إلى الحرام.
(روضة المتقين: ج 8 ص 537).
(4) الفقيه: ج 3 (144) باب النوادر ص 304 الحديث 40.
(5) الكافي: ج 5 باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان ص 503 الحديث 4.
186



(1) لعله سأل عن الدليل على أنه يكون الولد شرك الشيطان، ثم سأل عن العلامة التي بها يعرف
ذلك، والأظهر أن فيه تصحيفا لما سيأتي من خبر أبي بصير بسند آخر، وفيه مكانه (ويكون فيه شرك
الشيطان مرآة العقول: ج 20 ص 313).
(2) الكافي: ج 5 باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان ص 502 قطعة من حديث 2.
(3) الكافي: ج 5 باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان ص 503 الحديث 3.
(4) الكافي: ج 5، باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان ص 503 الحديث 6.
187



(1) الفقيه: ج 3 (178) باب النوادر ص 358 مقتبسات من حديث 1 وهو ما أوصى به
رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام.
(2) الفقيه: ج 3 (178) باب النوادر ص 358 مقتبسات من حديث 1 وهو ما أوصى به
رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام.
(3) الفقيه: ج 1 (20) باب غسل الحيض والنفاس ص 53 الحديث 10.
(4) الفقيه: ج 1 (20) باب غسل الحيض والنفاس ص 53 الحديث 11 ولفظ الحديث (فقال: هم
الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث).
188



(1) الفقيه: ج 3 (178) باب النوادر، ص 358 الحديث 1 كل ذلك مقتبسات مما أوصى به رسول
الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال المحقق المحدث الكاشاني في الوافي: كتاب
النكاح ص 109 بعد نقل الحديث: ولا يخفى ما في هذه الوصايا وبعد مناسبتها لجلالة قدر المخاطب بها، ولذا
قال بعض فقهائنا: أنها مما يشم منها رائحة الوضع.
189



(1) نوح: 10 - 12.
(2) الفقيه: ج 3 (145) باب الدعاء في طلب الولد، ص 304 الحديث 1.
(3) الفقيه: ج 3 (144) باب النوادر ص 303 الحديث 34.
(4) الكافي: ج 5، باب نوادر، ص 564 الحديث 36 يتفاوت يسير في بعض الكلمات.
190



(1) علل الشرايع: ج 2 باب 258 العلة التي من أجلها صار مهر السنة خمسمائة درهم ص 185
الحديث 1.
(2) الفقيه: ج 3 (148) باب فضل الأولاد ص 312 الحديث 22.
(3) الفقيه: ج 3 (148) باب فضل الأولاد ص 312 الحديث 23.
(4) قال الجوهري: السراة: واحد السروات، وسراة كل شئ ظهره ووسطه (مرآة العقول: ج 20
ص 336).
(5) الكافي: ج 5 باب التستر ص 518 الحديث 1.
(6) قوله (فهي تلعن) على بناء المجهول، أي تلعنها الملائكة، وظاهره الحرمة، ويمكن حمله على ما إذا
كان بقصد الأجانب (مرآة العقول: ج 20 ص 336).
(7) الكافي: ج 5 باب التستر، ص 518 الحديث 2.
191



(1) ويدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية والنصرانية، وربما قيل بالتحريم، لقوله تعالى:
(ونسائهن) إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات، قال في مجمع البيان، يعني النساء المؤمنات، ولا يحل لها أن
يتجردن ليهودية أو نصرانية أو مجوسية إلا إذا كانت أمة، وهو معنى قوله (أو ما ملكت أيمانهن) أي من
الإماء، وقد يقال: الإضافة في النساء لأنهن من جنسهن، لا من جهة الإيمان، فيشمل جميع النساء
والأحوط ترك تجردهن عند الكافرات مطلقا، وقال الشيخ: الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه
والكفين لهذا الخبر وللآية، وقال بعض العامة: المسلمة كلها عورة بالنسبة إلى نساء أهل الذمة، كما أن
كلها عورة بالنسبة إلى الأجنبي، أقول: يمكن حمل الخبر على الكراهة كما هو الظاهر، ويؤيده أن التعليل
المذكور مشتركة بين الذميات والمسلمات، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا (تلخيص عن مرآة العقول:
ج 20 ص 336 و 337).
(2) الكافي: ج 5، باب التستر ص 519 الحديث 5.
(3) قوله (وإن كان على ظهر قتب) وفي النهاية: القتب للجمل كالاكاف لغيره، ومعناه الحث لهن
على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا يسعن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها، وقيل: إن نساء العرب
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب ويقلن أنه أسلس للخروج، فأراد تلك الحالة، قال أبو عبيد:
كنا نرى أن المعنى: وهي تسير على ظهر البعير، فجاء التفسير بغير ذلك
(روضة المتقين: ج 8 ص 360).
192



(1) الفقيه: ج 3 (130) باب حق الزوج على المرأة ص 276 الحديث 1.
(2) الوسائل: ج 14 كتاب النكاح، باب 28 من أبواب مقدماته وآدابه، الحديث 8 نقلا عن الأمالي.
(3) الكافي: ج 5 باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن ص 508 الحديث 2.
(4) الكافي: ج 5 باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن ص 508 الحديث 1.
193

وهل يشترط وقوع تلك الألفاظ بلفظ الماضي؟ الأحوط نعم، لأنه
صريح في الإنشاء ولو أتى بلفظ الأمر كقوله للولي: زوجنيها، فقال:
زوجتك قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدي ولو أتى بلفظ

(1) قوله (ما يجاوز نفسها) أي لا تكل إليها ولا تكلفها سوى ما يتعلق بتدبير نفسها، وقال في النهاية:
القهرمان، هو كالخازن والوكيل والحافظ لما في تحت يده، والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس قوله (ولا تعد
بكرامتها) أي لا تتجاوز بسبب كرامتها أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلا تمنعها عن الإحسان إلى أقاربه
وغير ذلك من الخيرات لحسدها وضعف عقلها (مرآة العقول: ج 20 ص 323).
(2) الكافي: ج 5 باب إكرام الزوجة ص 510 الحديث 3.
(3) الكافي: ج 5 باب كراهية أن تتبتل النساء ويعطلن أنفسهن ص 509 الحديث 3.
(4) الفقيه: ج 3 (148) باب فضل الأولاد ص 312 الحديث 21.
(5) الفقيه: ج 3 (149) باب العقيقة والتحنيك والتسمية والكنى وحلق الرأس ص 313
الحديث 11.
(6) الكافي: ج 5 باب أن الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا ص 398 الحديث 1.
194

المستقبل، كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر أبان عن الصادق
عليه السلام في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.
ولو قال: زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت،
صح، لأنه يتضمن السؤال.
ولا يشترط تقديم الإيجاب.
ولا تجزي الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزي مع العذر كالأعجم،
وكذا الإشارة للأخرس.

(1) المبسوط: ج 4، فصل فيما ينعقد به النكاح، ص 194 س 4 قال: وأما إن تأخر الإيجاب وسبق
القبول: إلى أن قال: صح وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف لخبر سعد الساعدي الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
195



(1) الشرائع: الفصل الثاني في العقد، قال: ولو أتى بلفظ الأمر إلى أن قال: وهو حسن.
(2) السرائر: في الكفاءة في النكاح ص 299 س 23 قال: ولا يجوز أن يأتي بلفظ الأمر أو الاستفهام الخ
(3) التذكرة: ج 2، الركن الأول في الصيغة ص 583 س 6 قال: وقال أحمد: لا يصح العقد إذا قدم
القبول، إلى أن قال: ولا بأس بهذا القول. وفي القواعد، الباب الثاني في العقد ص 4 س 8 قال: ولو قصد
بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصح كما في خبر سهل الساعدي، ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل جاز على
رأي الخ، وفي المختلف: كتاب النكاح الفصل الثاني في العقد ص 85 س 26 قال بعد نقل الشيخ في
المبسوط: والوجه المنع.
(4) رواه أكثر أئمة الحديث من الخاصة والعامة باختلاف يسير في بعض ألفاظه، لاحظ الكافي: ج 5
باب نوادر في المهر ص 380 الحديث 5 والتهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور ص 354 الحديث 7
وصحيح البخاري كتاب النكاح، باب تزويج المعسر، وصحيح مسلم: ج 2 كتاب النكاح (13) باب
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، الحديث 76 وسنن أبي داود: ج 2
كتاب النكاح باب التزويج على العمل يعمل، الحديث 2111، 2112، 2113 وسنن ابن ماجة، كتاب
النكاح (17) باب صداق النساء الحديث 1889 والترمذي (3) كتاب النكاح (23) باب منه،
والنسائي كتاب النكاح باب التزويج على سورة القرآن.
196



(1) الشرائع: كتاب النكاح، في العقد، قال: ولو أتى بلفظ المستقبل إلى قوله: جاز.
(2) الكافي: ج 5 باب شروط المتعة ص 455 قطعة من حديث 3.
(3) الوسيلة: كتاب النكاح، فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 291 س 19 قال:
ولا يجوز بلفظة الاستفهام، ولا الاستقبال.
(4) المختلف: كتاب النكاح، الفصل الثاني في العقد ص 85 س 27 قال: مسألة الأقوى أنه لا ينعقد
بلفظ الاستقبال الخ وفي التذكرة، الركن الأول الصيغة ص 583 س 20 قال: ولو أتى بلفظ المستقبل الخ.
197

وأما الحكم فمسائل:
الأولى: لا حكم لعبارة الصبي، ولا المجنون، ولا السكران. وفي رواية
إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت، فرضيت به، أو دخل بها وأقرته
كان ماضيا.

(1) المبسوط: فيما ينعقد به النكاح، ص 193 س 22 قال: وكذلك (أي ينعقد العقد) لو قال:
زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) التحرير: في العقد، ص 4 س 34 قال: ولو قيل: زوجت بنتك من فلان فقال: نعم ثم قال:
وعندي فيه نظر.
(4) الشرائع: في العقد، قال: ولو قال: زوجت بنتك من فلان فقال: نعم إلى أن قال: وفيه تردد.
(5) الوسيلة: في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 291 س 21 قال: وإن قدر المتعاقدان إلى أن
قال: وإن عجز أجاز بما يفيد مفادها من اللغات
198



(1) التهذيب: ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح... ص 392 الحديث 47.
(2) واعلم أنه لو أفاق السكران فأجاز العقد الواقع في السكر، فالمشهور أنه لا يصح وإن كان بعد
الدخول، وقال الشيخ في النهاية: وإذا عقدت على نفسها وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت
ورضيت كان العقد ماضيا، وحمل في المختلف الرواية على ما إذا لم يبلغ السكر إلى حد عدم التحصيل،
وفيه ما فيه (ملاذ الأخيار: ج 12 ص 305).
(3) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء، ص 468 س 5 قال: وإذا عقدت المرأة على نفسها
وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضت بفعلها كان العقد ماضيا.
(4) المقنع: باب بدء النكاح ص 103 قال بعد نقل الحديث: فإن التزويج واقع إذا أقامت معه بعد
ما أفاقت، وهو رضاها، والتزويج جائز عليها.
(5) السرائر: باب من يتولى العقد، ص 298 س 13 قال بعد نقل الحديث: والذي يقوى عندي أن
هذا العقد باطل، فإذا كان باطلا فلا يقف على الرضا والإجازة الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: كتاب النكاح، ص 90 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: وقول ابن
إدريس لا بأس به، إلى أن قال: والتحقيق أن يقول: ما بلغ السكر بها إلى عدم التحصيل كان العقد باطلا
وإن لم يبلغ إلى ذلك الحد صح العقد ويحمل عليه الرواية.
199

الثانية: لا يشترط حضور شاهدين، ولا ولي إذا كانت الزوجة بالغة
رشيدة على الأصح.
الثالثة: لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة
الرجل، إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقدم تاريخ. ولو
عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
الرابعة: لو كان لرجل عدة بنات، فزوج واحدة ولم يسمها، ثم
اختلفا في المعقود عليها، فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي
قصدها في العقد، إن كان الزوج رآهن، وإن لم يكن رآهن فالعقد
باطل.

(1) المختلف: في الأولياء ص 87 قال: مسألة المشهور عند علمائنا أنه لا يشترط في العقد الولي
ولا الشهود وقال ابن عقيل: ولا يجوز إلا بولي مرشد وشاهدي عدل الخ.
(2) الفقه على المذاهب الأربعة: ج 4 ص 25 الشهود والزوجان قال: (7) اتفق الثلاثة على ضرورة
وجود الشهود عند العقد، فإذا لم يشهد شاهدان عند الإيجاب والقبول بطل، وقال في ص 26: الولي في
النكاح هو الذي يتوقف عليه صحة العقد، فلا يصح بدونه.
200



(1) البقرة: 232.
(2) النساء: 3.
(3) النور: 32.
(4) الفقيه: ج 3 (117) باب الولي والشهود والخطبة والصداق ص 251 الحديث 5.
(5) الإنتصار: مسائل النكاح ص 118 قال: مسألة ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن الشهادة
ليس بشرط في النكاح إلى أن قال: والحجة لقولنا إجماع الطائفة. وقال في ص 119 مسألة ومما يقدر من
الاختيار له انفراد الإمامية به وما انفردوا جواز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي إلى أن
قال بعد أسطر: دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة الخ.
(6) سنن الترمذي: ج 3 كتاب النكاح (14) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي الحديث 1101 و 1102
و (15) باب ما جاء لا نكاح إلا بنية، الحديث 1103 وسنن الدارقطني: ج 3 كتاب النكاح الحديث 11
و 21 و 22 ولفظ الحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
(7) سنن الترمذي: ج 3 كتاب النكاح (14) باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، قال: وحديث عائشة
في هذا الباب رواه ابن جريح عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، إلى أن قال:
قال ابن جريح: ثم لقيت الزهري فسألته، فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.
201

وأما الآداب فقسمان:
(الأول) آداب العقد:
ويستحب له أن يتخير النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل،
وأن يقصد السنة، لا الجمال والمال، فربما حرمهما، ويصلي ركعتين،
ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن، وأوسعهن
رزقا، وأعظمهن بركة، ويستحب الإشهاد والإعلان، والخطبة إمام
العقد، وإيقاعه ليلا.
ويكره والقمر في العقرب، وأن يتزوج العقيم.

(1) سنن النسائي، كتاب النكاح (استثمار الأب البكر في نفسها)، ولفظ الحديث: (عن ابن
عباس أن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها
صماتها).
(2)
202

(القسم الثاني) في آداب الخلوة:
يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، والدعاء، وأن يأمرها بمثل
ذلك عند الانتقال، وأن يجعل يده على ناصيتها، ويكونا على طهر،
ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، إلى آخر الدعاء، وأن يكون
الدخول ليلا، ويسمي عند الجماع، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا
ويكره الجماع ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند
الغروب حتى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع
الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة
النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل، وعند الزلزلة، والريح
الصفراء والسوداء، ومستقبل القبلة، ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا،
وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع وعنده من ينظر إليه،
والنظر إلى فرج المرأة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى.
مسائل
الأولى: يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها وفي رواية إلى
شعرها ومحاسنها وكذا إلى أمة يريد شراءها، وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة
الإماء، ما لم يكن لتلذذ وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا، وإلى
محارمه ما خلا العورة.
203



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 314 الحديث 150 وفي سنن أبي داود، ج 2، كتاب النكاح باب الرجل
ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، الحديث 2082 ولفظه: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم إذا
خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل).
(2) سنن النسائي: كتاب النكاح (إباحة النظر قبل التزويج) وفيه: هل نظرت إليها؟ قال: لا،
فأمره أن ينظر إليها.
(3) الكافي: ج 5، باب النظر لمن أراد التزويج ص 365 الحديث 3.
204



(1) النور: 30.
(2) الفقيه: ج 3، (124) باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ص 260 الحديث 24.
(3) التهذيب: ج 7 (39) باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها ص 435 الحديث 2.
(4) الكافي: ج 5 باب النظر لمن أراد التزويج ص 365 الحديث 5.
205



(1) الكافي: ج 5، باب النظر إلى نساء أهل الذمة ص 524 الحديث 1.
(2) السرائر: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد، ص 308 س 28 قال: وقد روي جواز النظر إلى
نساء أهل الكتاب إلى أن قال: والذي يقوى في نفسي ترك هذه الرواية والعدول عنها الخ.
(3) المختلف: كتاب النكاح، ص 86 س 18 قال: بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: والأقرب المنع
كقول ابن إدريس.
(4) الكافي: ج 5 باب نوادر، ص 497 الحديث 4.
(5) الكافي: ج 5 باب نوادر، ص 497 الحديث 5.
(6) الوسيلة: في بيان أحكام الزفاف ص 314 س 10 قال: فالمحرم ثلاثة أشياء. قراءة العزائم والنظر
إلى فرج المرأة قال الجماع الخ.
206

الثانية: الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.

(1) الكافي: ج 5 باب نوادر ص 497 الحديث 6.
(2) لم أظفر عليه.
(3) الفقيه: ج 3 (144) باب النوادر ص 304 الحديث 44.
(4) النهاية: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة ص 482 س 16 قال:
ويكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن.
(5) الإنتصار: كتاب النكاح ص 125 قال: مسألة ومما يشنع به على الإمامية، القول بإباحة وطء
النساء في غير فروجهن المعتادة للوطء إلى أن قال: والحجة في إباحة ذلك إجماع الطائفة الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: كتاب النكاح ص 86 قال: مسألة المشهور كراهة الوطء في الدبر من غير تحريم لنا قوله
تعالى الخ.
207

الثالثة: العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل: يحرم، وتجب به دية النطفة
عشرة دنانير، وقيل: مكروه وهو أشبه، ورخص في الإماء.

(1) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الزفاف ص 313 س 15 قال: وحرم عليه وطؤها في المحاش.
(2) البقرة. 223.
(3) التهذيب: ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع،
ص 415 الحديث 34 وقطعة من حديث 29.
(4) التهذيب: ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلوة والجماع ص 416
الحديث 36.
208



(1) الوسيلة: في بيان أحكام الزفاف ص 314 س 10 قال: والمحرم ثلاثة أشياء، والعزل إلا بإذن المرأة
(2) المقنعة: باب السنة في عقود النكاح، ص 79 س 16 قال: وليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة
له حرة الخ.
(3) النهاية: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد وآداب الخلوة... ص 482 س 19 قال: ويكره
للرجل أن يعزل عن امرأته الحرة الخ.
(4) المهذب: ج 2 (في آداب الغشيان) ص 223 س 1 قال: ويكره له العزل عن زوجته الحرة الخ.
(5) السرائر: باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد والزفاف... ص 308 س 2 قال: ويكره للرجل أن
يعزل الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: كتاب النكاح، ص 86 قال: مسألة المشهور كراهة العزل عن الحرة وليس محرما.
(8) التهذيب: ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح... ص 417 الحديث 41.
(9) النهاية: باب دية الجنين والميت ص 779 س 15 قال: وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة
بغير اختيارها كان عليه عشر دية الجنين الخ.
(10) السرائر: باب ما يستحب فعله... ص 308 س 3 قال بعد نقل موجب الدية: الأصل براءة الذمة الخ.
(11) المختلف: الفصل السادس في الجراحات، ص 263 س 10 قال بعد نقل الأقوال: والوجه الحمل
على الاستحباب.
209

الرابعة: لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين، ولو دخل قبل
ذلك لم تحرم على الأصح.
الخامسة: لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر.
السادسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.
السابعة: إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها
مؤبدا، ولم تخرج عن حبالته، و (لو - ظ) لم يفضها لم يحرم على
الأصح.

(1) الشرائع: في آداب الخلوة، الثانية: العزل عن الحرة إلى أن قال: وقيل: هو مكروه وإن وجبت
الدية وهو أشبه.
(2) الشرائع: كتاب الديات، في اللواحق، قال: ولو عزل إلى أن قال: قيل: يلزمه عشرة دنانير
وفيه تردد أشبهه أنه لا يجب.
(3) المختصر النافع: كتاب الديات، في اللواحق ص 313 قال: ولو عزل عن زوجته إلى أن قال:
والأشبه الاستحباب.
(4) التهذيب: ج 7 (36) باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء... ص 417 الحديث 43.
(5) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح، ص 453 س 10 قال: وإذا تزوج الرجل بصبية لم
تبلغ تسع سنين فوطئها فوق بينهما ولم تحل له أبدا.
210



(1) الإستبصار: ج 4 (177) باب من وطأ جارية فأفضاها، ص 294 الحديث 1.
(2) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه، ص 292 س 20 قال: والتي أفضاها بالوطء إلى
قوله: وتبين منه بغير طلاق.
(3) وذلك لقوله (فرق بينهما) بدون قيد آخر.
(4) المختلف: كتاب النكاح ص 77 قال: وقال ابن الجنيد: فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين
فعليه أن لا يطلقها الخ.
(5) السرائر: كتاب النكاح ص 288 س 13 قال: وإذا تزوج الرجل بصبية إلى أن قال: وهو بالخيار
بين أن يطلقها أو يمسكها ولا يحل له وطئها أبدا وليس بمجرد الوطء تبين منه وينفسخ عقدها الخ وله
قدس سره تحقيق دقيق في هذا المطلب فراجع.
(6) المقنعة: باب ضمان النفوس ص 117 س 11 قال: والرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع
سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما.
(7) الكافي: ج 7 باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ص 314
الحديث 18.
211



(1) الفقيه: ج 3 (124) باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه ص 272 الحديث 79.
(2) لاحظ عوالي اللئالي: ج 1 ص 220 الحديث 93 وما علق عليه.
212

الفصل الثاني في أولياء العقد
لا ولاية في النكاح لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والوصي،
والمولى، والحاكم، وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت

(1) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 41 قال: فإن كان قبل تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حية
وعليه مهرها وديتها كاملة إلى أن قال: هذا إذا كان في عقد صحيح أو شبهة، فأما إذا كان مكرها لها فإنه
يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها الخ.
(2) لم أظفر عليه في السرائر: وفي المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 25 ما لفظه (وقال ابن
إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة لأصالة البراءة، وقوله: لا مهر لها مع الإكراه غير واضح، لأنا نجمع
عليه الأمرين الدية والمهر، لأنها ليست بغيا، والنهي إنما هو عن مهر البغي).
(3) تقدم عند نقل عبارة الخلاف آنفا.
(4) لم أظفر عليه في السرائر: وفي المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 25 ما لفظه (وقال ابن
إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة لأصالة البراءة، وقوله: لا مهر لها مع الإكراه غير واضح، لأنا نجمع
عليه الأمرين الدية والمهر، لأنها ليست بغيا، والنهي إنما هو عن مهر البغي).
213

بكارتها بزنا أو غيره،
ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل:
يشترط، وفي المستند ضعف.

(1) المقنعة: باب عقد المرأة على نفسها النكاح... ص 78 س 22 قال: وذوات الآباء من الأبكار
ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن إلى أن قال: وإن عقد عليها وهي صغيرة لم يكن لها
عند البلوغ خيار وأن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة وبطل العقد إلى أن قال:
وليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها.
(2) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 148 س 7 قال: فأما الصغار فيعقد لهن آباؤهن ولا خيار لهن
بعد البلوغ، وكذلك إن عقد لهن أجدادهن إلى أن قال: إلا أن اختيار الجد مقدم على اختيار الأب وعقده أمضى
(3) الإنتصار: مسائل النكاح ص 121 قال: ومما انفردت به الإمامية أن لولاية الجد من قبل الأب
رجحانا الخ.
(4) السرائر: باب من يتولى العقد على النساء ص 295 س 32 قال: إلا أن لولاية الجد رجحانا
وأولوية هنا الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: كتاب النكح ص 87 قال: مسألة الجد للأب كالأب في ولاية النكاح سواء كان
الأب حيا أو ميتا الخ.
(7) المختلف: كتاب النكاح ص 87 س 21 قال: وأما ابن أبي عقيل قال: الولي الذي هو أولى
بإنكاحهن هو الأب دون غيره.
214



(1) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص 466 قال بعد نقل ولاية الجد ما لفظه (هذا إذا
كانت البكر أبوها الأدنى حيا، فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها وجرى مجرى
غيره).
(2) المختلف: كتاب النكاح ص 87 س 21 قال بعد نقل قول الشيخ: وبه قال ابن الجنيد.
(3) الهداية: (118) باب النكاح ص 68 س 10 قال: وإذا كانت بكر أو كان لها أب وجد، فالجد
ألحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك
أمرها في حياة ابنه.
(4) المهذب: ج 2 باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 195 س 9 قال: وإذا كان الجد
الذي هو أبو أبيها حيا، وكان أبوها ميتا، لم يجز له العقد عليها إلا بإذنها لأنه مع فقد أبيه يجري مجرى غيره.
(5) الكافي: الضرب الأول من الأحكام ص 292 س 4 قال: والولاية مختصة بأب المعقود عليها وجدها
له في حياته.
(6) الكافي: ج 5، باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر 395
الحديث 1.
(7) الكافي: ج 5، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 393
الحديث 1.
215



(1) الكافي: ج 5، باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 393 قطعة
من حديث 2.
(2) الكافي: ج 5 باب الرجل يريد أن يزوج ابنته ويريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر ص 396
الحديث 5.
(3) قوله (وكان أبوها حيا) استدل به على اشتراط وجود الأب في ولاية الجد، وقال بعض أفاضل
المتأخرين، يمكن أن يقال: إن حجية المفهوم إنما يثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن
المسكوت عنه، وربما كان الوجه في هذا التقييد على الفرد الأخفى، وهو جواز عقد الجد مع وجود الأب،
مع أن الرواية ضعيفة، لاشتمالها على جماعة من الواقفية انتهى.
قوله عليه السلام (وكان الجد مرضيا) قال الوالد العلامة رحمه الله: المراد يكون الجد مرضيا، إما كونه
مرضيا من حيث المذهب، إذ (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) أو لا يكون فاسقا، سيما
شارب الخمر، ولا يكون سفيها، ولا يكون مخبطا كما هو الشائع في المشايخ، وكان بحيث يعرف الكفؤ
(مرآة العقول: ج 20 ص 133).
(4) هذه الرواية دلت على أمور ثلاثة
1 إن ولاية الجد مشروط ببقاء الأب.
2 اشتراط العدالة في ولاية الأب والجد.
3 عدم انفرادهما بالولاية من دون إذن من عليها الولاية.
وإلى الشرط الأول ذهب الشيخ، وأما الشرط الثاني فالظاهر أن اشتراط العدالة هنا ليس في محل
الضرورة حتى يكون من الشرائط اللازمة، كالعدالة في ولاية اليتيم، بل هي في محل الكمال، فتحمل على
الاستحباب والفضيلة، وأما الشرط الثالث فهو موافق للأصل مع بلوغ المرأة، إذ مع عدم بلوغها لا اعتبار
برضاها وعدمه، لكن سند الرواية أصله ضعيف (نقلا عن هامش عوالي اللئالي، ج 3 ص 317).
216

ولا خيار للصبية مع البلوغ، وفي الصبي قولان: أظهرهما أنه كذلك
ولو زوجها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد، ويثبت ولايتهما
على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، ولا خيار له لو أفاق والثيب
تزوج نفسها ولا ولاية عليها لأب ولا لغيره، ولو زوجها من غير إذنها
وقف على إجازتها.

(1) المائدة: 1.
(2) عوالي اللئالي: ج 1 ص 235 الحديث 84 و ص 293 الحديث 173 و ج 2 ص 275 الحديث 7 و ج 3
ص 217 الحديث 77 ولاحظ ما علق عليه.
(3) الوسيلة: فصل في بيان من إليه العقد من النساء ص 300 س 16 قال: كان عقد الصبي موقوفا
على إجازته.
(4) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص 467 س 13 قال: ومتى عقد الرجل لابنه على
جارية وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ.
217



(1) المهذب: ج 2 باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح، ص 197 س 17 قال: كان الخيار
للابن إذا بلغ.
(2) تقدم آنفا.
(3) السرائر: باب من يتولى العقد على النساء ص 297 س 28 ومتى عقد الرجل لابنه على جارية
وهو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) الشرائع: ج 2 الفصل الثالث في أولياء العقد قال: ولا خيار لها بعد بلوغها الخ.
(6) التهذيب: ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح... ص 383 س 8 قطعة من حديث 20.
(7) التهذيب: ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح.. ص 382 قطعة من حديث 19.
(8) أما رواية الكناسي فغير معلومة السند، وأما رواية محمد بن مسلم فهي وإن كانت صحيحة
الطريق، لكن ظاهرها مخالف للأصل، من حيث أن العقد الصادر عن الولي الإجباري مقتضاه استقرار
حكمه، فلا يكون متزلزلا قابلا للفسخ، لأنه صدر بولاية شرعية، فيقع صحيح (صححاظ) في أصله، فلا
يقبل الزوال، فيحمل الرواية على حمل الخيار في المهر، فإنه إذا زوج الصبية بدون مهر المثل، أو زوج
الصبي بأزيد من مهر المثل كان الاعتراض في المهر دون أصل العقد، لأن ذلك من الحقوق المالية يجب أن
تصادف المصلحة، فمع فقدها لا ينعقد فكان لهما الخيار فيه (من هامش عوالي اللئالي: ج 3 ص 318).
218

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل: لها
الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا، وقيل: العقد مشترك بينها وبين
الأب فلا ينفرد أحدهما به، وقيل: أمرها إلى الأب وليس لها معه أمر،
ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس،
والأول أولى، ولو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا، ولو زوج
الصغيرة غير الأب والجد، وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير،
وللمولى أن يزوج المملوكة صغيرة وكبيرة، بكرا وثيبا، عاقلة ومجنونة،
ولا خيرة لها وكذا العبد، ولا يزوج الوصي إلا من بلغ فاسد العقل مع
اعتبار المصلحة، وكذا الحاكم.

(1) المقنعة: باب عقد المرأة على نفسها النكاح ص 78 س 21 قال: والمرأة البالغة تعقد على نفسها
النكاح الخ.
(2) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة، ص 148 س 6 قال: فمن ذلك أن تعقد المرأة على نفسها إذا
كانت بالغة ثيبا.
(3) الإنتصار: كتاب النكاح ص 122 قال: ومما ظن قبل الاختبار أن الإمامية تنفرد به القول:
بأنه ليس للأب أن يزوج بنته الباكرة البالغة إلا بإذنها الخ.
(4) المختلف: كتاب النكاح ص 86 في الأولياء س 33 قال بعد نقل قول المفيد: وبه قال ابن
الجنيد، ثم بعد نقل آراء المخالفين قال: والمعتمد الأول.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: كتاب النكاح ص 86 في الأولياء س 33 قال بعد نقل قول المفيد: وبه قال ابن
الجنيد، ثم بعد نقل آراء المخالفين قال: والمعتمد الأول.
219



(1) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص 465 س 3 قال: ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها
الدوام إلا بإذن أبيها، الخ.
(2) الهداية: 118 باب النكاح ص 68 س 9 قال: ولا ولاية لأحد على البنت إلا لأبيها ما دامت
بكرا الخ.
(3) المختلف: كتاب النكاح ص 86 س 39 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه قال ابن عقيل.
(4) المهذب: ج 2 (في نكاح الباكرة) ص 196 س 1 قال: فإن كان أبوها حيا، كان الأفضل لها
أن لا تعدل عن رأيه ولا تعقد على نفسها إلا بإذنه.
(5) الكافي: النكاح، المضرب الأول ممن الأحكام ص 292 س 9 قال: وإن كانت بالغا. لم يجز لهما
العقد عليها إلا بإذنها الخ.
(6) الوسيلة: فصل في بيان من إليه العقد ص 300 س 7 قال: ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير
إذن الولي الخ.
(7) النهاية: باب من يتولى العقد ص 465 س 8 قال: وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها
نكاح المتعة من غير إذن أبيها غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج.
(8) الشرائع: (في أولياء العقد) قال: ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع ومنهم من
عكس الخ.
220



(1) لم أظفر على كتابه.
(2) قال المتتبع الخبير صاحب الجواهر: ج 29 ص 180: لم نعرف قائله ولا وجهه الخ.
(3) البقرة: 232.
(4) البقرة: 230.
(5) البقرة: 230.
(6) التهذيب: ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ص 380 الحديث 11.
(7) التهذيب: ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية ص 378 الحديث 6.
(8) الكافي: ج 5 باب استيمار البكر ومن يجب عليه استيمارها ومن لا يجب عليه ص 393
الحديث 1.
221

ويلحق بهذه الباب مسائل:
الأولى: الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه، ولو أذنت في ذلك
فالأشبه الجواز، وقيل: لا، وهي رواية عمار.

(1) التهذيب: ج 7 (24) باب تفصيل أحكام النكاح ص 254 الحديث 21.
(2) التهذيب: ج 7 (32) باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية... ص 379
الحديث 10.
222

الثانية: النكاح يقف على الإجازة في الحر والعبد.
ويكفي في الإجازة
سكوت البكر ويعتبر في الثيب النطق.

(1) الإستبصار: ج 3 (143) باب أن الثيب ولي نفسها ص 233 الحديث 5.
(2) المختلف: كتاب النكاح ص 93 قال: مسألة لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه، فالوجه
الجواز، وبه قال ابن الجنيد الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) تقدم عن المختلف آنفا من قوله: (فالوجه الجواز)
(5) سنن ابن ماجة: ج 1 كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر والثيب، حديث 1872 ولفظه
(الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها).
223



(1) المبسوط: ج 4، كتاب النكاح، ص 183 س 21 قال: وأما البكر فإن كان الخ.
(2) السرائر: باب من يتولى العقد على النساء ص س 29 قال: وإذا أراد الأخ إلى أن قال: فإن
قيل الخ.
(3) الكافي: ج 5 باب استئمار البكر ومن يجب عليه استئمارها ومن لا يجب عليه ص 393 الحديث 3
(4) المختلف: كتاب النكاح ص 89 س 36 قال: وقال ابن عقيل: ولو أن رجلا الخ.
(5) الوسيلة: فصل في بيان من إليه العقد على النساء، ص 300 س 14 قال: وإذا استأمر الأخ أخته
البكر الرشيدة الخ.
224

الثالثة: لا ينكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة
وفي
رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية
للأصل.
الرابعة: إذا زوج الأبوان الصغيرين صبح، وتوارثا، ولا خيار لأحدهما
عند البلوغ، ولو زوجهما غير الأبوين وقف على إجازتهما، فلو ماتا، أو
مات أحدهما بطل العقد. ولو بلغ أحدهما فأجاز، ثم مات عزل من تركته
نصيب الباقي، فإذا بلغ وأجاز، أحلف أنه لم يجز للرغبة، وأعطى نصيبه.

(1) المختلف: كتاب النكاح ص 89 س 33 قال: قال ابن الجنيد روى أبو هريرة إلى قوله: ليتبين
مرادها بالفعل منها.
(2) المهذب: ج 2 باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 194 س 19 قال: وإن كان لها ذلك
يستحب له إلى قوله (أو بكت كان ذلك رضى منها بالتزويج).
(3) المختلف: كتاب النكاح ص 90 س 6 قال: وكلام ابن البراج: من أن البكاء دالة عليه،
مشكل.
225



(1) يدل على جواز التمتع بأمة المرأة من غير إذنها، والمشهور عدم الجواز، لمخالفته لظاهر الآية حيث قال
تعالى (فانكحوهن بإذن أهلهن) والأخبار الكثيرة، مع أن الأصل في الأخبار الواردة بذلك واحد، وهو
سيف بن عميرة، ويمكن حمله على التمتع اللغوي، ويكون المراد عدم الاستبراء (مرآة العقول ج 20
ص 252).
(2) قال في الوافي: (كتاب النكاح ص 58) بعد نقل الأخبار الواردة في ذلك ما لفظه (هذه الأخبار
الثلاثة مخالفة للقرآن فيشكل العمل بها).
(3) الكافي: ج 5، باب تزويج الإماء ص 464 الحديث 4.
(4) النهاية: باب المتعة وأحكامها ص 490 س 17 قال: فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من
غير إذنها.
(5) السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: ولا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا
بإذن مولاتها بغير خلاف إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في
جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء والعبيد ص 304 س 35 وقد سئل
الشيخ المفيد محمد بن النعمان رحمه الله في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري،
وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له
ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، وإن فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحد، إلى أن قال:
قال محمد بن إدريس: فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته الخ.
(6) السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: ولا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا
بإذن مولاتها بغير خلاف إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في
جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء والعبيد ص 304 س 35 وقد سئل
الشيخ المفيد محمد بن النعمان رحمه الله في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري،
وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له
ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، وإن فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحد، إلى أن قال:
قال محمد بن إدريس: فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته الخ.
(7) السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: ولا يجوز نكاحها ولا العقد عليها إلا
بإذن مولاتها بغير خلاف إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته ورجع عنها في
جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء والعبيد ص 304 س 35 وقد سئل
الشيخ المفيد محمد بن النعمان رحمه الله في جملة المسائل التي سأله عنها محمد بن محمد الرملي الحائري،
وهي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: وعن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له
ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، وإن فعله كان آثما عاصيا ووجب عليه بذلك الحد، إلى أن قال:
قال محمد بن إدريس: فانظر أرشدك الله إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله ورئاسته ومعرفته الخ.
(8) لاحظ ما أورده في النافع.
(9) المختلف: في نكاح المتعة ص 9 س 37 قال: والوجه ما قاله المفيد رحمه الله.
(10) النساء: 25.
226

الخامسة: إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما
شاءت، وإن كان وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له، ولو دخلت بالآخر
لحق به الولد وأعيدت إلى الأول بعد قضاء العدة. ولها المهر للشبهة،
وإن اتفقا بطلا، وقيل: يصح عقد الأكبر.

(1) التهذيب: (32) باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبية ص 387 قال: بعد نقل
الحديث: فالوجه في هذا الخبر أنه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا، فيكون الأكبر حينئذ أولى الخ
وفي الإستبصار: ج 3 (146) باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ص 240 قال بعد نقل الحديث: فالوجه
في هذا الخبر الخ.
(2) التهذيب: (32) باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبية ص 387 قال: بعد نقل
الحديث: فالوجه في هذا الخبر أنه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا، فيكون الأكبر حينئذ أولى الخ
وفي الإستبصار: ج 3 (146) باب من يعقد على المرأة سوى أبيها ص 240 قال بعد نقل الحديث: فالوجه
في هذا الخبر الخ.
(3) السرائر: باب من يتولى العقد على النساء س 21 قال: فالعقدان باطلان.
(4) لاحظ ما أورده في النافع.
(5) المختلف: في العقد وأولياءه ص 89 س 13 قال: والتحقيق أن يقول: إن علم وقوع النكاحين
دفعة واحدة بطلا معا الخ.
(6) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص 466 س 6 قال: وإن كان لها أخوان إلى قوله: كان
الذي عقد عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر، فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير الخ.
227



(1) المهذب: ج 2 باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 195 س 15 قال: وإذا كان لها
أخوان الخ.
(2) الوسيلة: فصل في بيان من إليه العقد على النساء ص 300 س 13 قال: وإن وكلت أخوين لها الخ.
(3) (الإسقاط) الردى من المتاع (تنقيح المقال: ج 3 ص 280 تحت رقم 12670).
(4) الكافي: ج 5 باب المرأة يزوجها وليان غير الأب والجد ص 396 الحديث 2.
(5) تقدم نقلها.
(6) تقدم نقلها.
(7) المختلف: كتاب النكاح ص 89 س 27 وقوله: (ليس ببعيد عندي) س 16 من الصفحة
المذكورة.
228

السادسة: لا ولاية للأم، فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل،
وقيل: يلزمها المهر، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه ويستحب للمرأة
أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب
ولا جد، وأن تعول على الأكبر، وأن تختار خيرته من الأزواج.

(1) الشرائع: في أولياء العقد، مسائل ثلاث الأولى، إذا زوجها الأخوان إلى قوله: قيل يقدم الأكبر
وهو تحكم.
229



(1) لاحظ عبارة النافع، وفي الشرائع في شرائط وجوب الحج قال: وقيل للأم ولاية الإحرام بالطفل
(2) المبسوط: ج 1 كتاب الحج، في ذكر حكم الصبيان، في الحج ص 329 س 2 قال: والأم لها ولاية
عليه بغير تولية ويصح إحرامها عنه لحديث المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك.
(3) التهذيب: ج 5 (1) باب وجوب الحج ص 6 الحديث 16 وفيه (قال: نعم ولك أجره).
(4) المختلف: كتاب النكاح ص 88 س 36 قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال: والأم وأبوها
يقومون مقام الأب وآبائه الخ.
(5) السرائر: باب من يتولى العقد على النساء ص 298 س 6 قال ومتى عقدت الأم الابن لها إلى قوله
هذا النكاح موقوف على الإجازة والفسخ الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: كتاب النكاح ص 90 قال: مسألة قال الشيخ إذا عقدت الأم لابن ثم نقل ما ذكره ابن إدريس وارتضاه.
230

الفصل الثالث في أسباب التحريم، وهي ستة
الأول، النسب: ويحرم به سبع، ألام وإن علت، والبنت وإن
سفلت، والأخت وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت، وكذا
الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن.
الثاني، الرضاع: ويحرم منه من النسب، وشروطه أربعة:

(1) النهاية: باب من يتولى العقد على النساء ص 468 س 3 قال: ومتى عقدت الأم لابن لها على
امرأة إلى قوله: وإن أبى لزمها هي المهر.
(2) المهذب: ج 2، في ذكر من يجوز له العقد في النكاح ص 196 س 16 قال: وإذا عقدت الأم لابنها
على امرأة كان مخيرا الخ.
(3) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور ص 376 الحديث 86.
231



(1) النساء: 23.
232



(1) النساء: 22.
(2) النساء: 23.
(3) الأحزاب: 37.
234



(1) القواعد: كتاب النكاح الأول من أركان الرضاع، المرضعة، ص 9 س 24 قال: ولو در لبن امرأة
عن غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة كانت أو كبيرة الخ.
235



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 323 الحديث 185 وفي المستدرك باب 1 من أبواب ما يحرم من الرضاع،
الحديث 4 نقلا عن عوالي اللئالي، وفي الكافي: ج 5 باب نوادر في الرضاع ص 445 ما يقرب منه، وفي باب
الرضاع منه ص 437 الحديث 4 و 5 مثله.
(2) الكافي: ج 5 باب نوادر في الرضاع ص 445 قطعة من حديث 11.
(3) استدل بهذه الرواية في الجواهر (ج: 29 ص 310) من كتاب النكاح ولم أعثر عليه في كتب
الحديث والاستدلال من العامة والخاصة.
236



(1) القواعد: كتاب النكاح، المطلب الثالث في الأحكام ص 12 س 2 قال: ويحتمل قويا عدم
التحريم بالمصاهرة، فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن، وأن يتزوج بأم المرضعة وبأخت
زوجته من الرضاع الخ.
238

(الأول) أن يكون اللبن عن نكاح، فلو در، أو كان عن زنى لم ينشر.
(الثاني) الكمية، وهي ما أنبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم
وليلة،
ولا حكم لما دون العشر، وفي العشر روايتان، أشهرهما أنها لا ينشر
239

ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر، ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة،
كمال الرضعة، وامتصاصها من الثدي، وأن لا يفصل بين الرضعات
برضاع غير المرضعة.

(1) النهاية: باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 461 س 4 قال: وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة
رضعة متواليات إلى أن قال: أو كان أقل من خمس عشرة رضعة.. فإن ذلك لا يحرم
ولا تأثير له.
(2) المبسوط: ج 5 كتاب الرضاع ص 292 س 4 قال: فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشرة رضعة
متوالية، إلى قوله: انتشرت الحرمة الخ.
(3) التهذيب: ج 7 (27) باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ص 314 قال بعد نقل حديث 11
والذي أعتمده الخ.
(4) الإستبصار: ج 3 (125) باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 192 الحديث 1.
(5) فإنه قدس سره بعد ما أفتى في أول كتاب النكاح ص 285 س 36 وقال: أو عشر رضعات
متواليات على الصحيح من المذهب: قال في باب الرضاع ص 293 س 21 ما لفظه: والذي أفتى به
وأعمل عليه الخمس عشر رضعة الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) القواعد: كتاب النكاح ص 10 قال: الأول الكمية إلى أن قال: أو خمس عشرة رضعة، وفي
التحرير: كتاب النكاح ص 5 قال: الثاني العدد إلى أن قال: أو خمس عشرة رضعة، وفي التذكرة: كتاب
النكاح ص 620 قال: مسألة اختلف علماؤنا في العدد المقتضي للتحريم، فالمشهور أن المقتضي للتحريم
خمس عشرة رضعة تامة الخ.
240



(1) المقنعة: باب ما يحرم النكاح من الرضاع ص 77 قال: والذي يحرم النكاح من الرضاع عشر
رضعات متواليات آه.
(2) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 15 قال: والمحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات
الخ.
(3) الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص 285 س 16 قال: ومنها إلى أن قال: أو عشر رضعات
متواليات الخ.
(4) المهذب: ج 2 باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ص 190 س 4 قال: فإن لم يعلم ذلك أعتبر بعشر
رضعات متواليات آه.
(5) المختلف: في الرضاع ص 70 س 2 قال بعد نقل قول المفيد: وهو قول ابن أبي عقيل من قدمائنا.
(6) السرائر: كتاب النكاح ص 285 س 36 قال: أو عشر رضعات متواليات على الصحيح
من المذهب، إلى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات: فالأول مذهب السيد المرتضى
وخيرته الخ.
(7) السرائر: كتاب النكاح ص 285 س 36 قال: أو عشر رضعات متواليات على الصحيح
من المذهب، إلى أن قال بعد نقل قول من قال بخمس عشرة رضعات: فالأول مذهب السيد المرتضى
وخيرته الخ.
(8) الوسيلة: في بيان أحكام الرضاع ص 301 س 12 قال: أو بارتضاع عشرة رضعات متواليات ريا.
(9) المختلف: في الرضاع ص 70 س 15 قال: والوجه التحريم بالعشر لوجوه الخ.
(10) المختلف: في الرضاع ص 70 س 11 قال: وقال ابن الجنيد إلى أن قال: إلا أن الذي أوجبه
الفقه عندي واحتياط الأمر لنفسه أن كل ما وقع عليه اسم رضعة وهو ما ملأت بطن الصبي إما بالمص أو
بالوجور يحرم النكاح الخ.
241

(الثالث) أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد
المرضعة على الأصح.
(الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد، فيحرم الصبيان يرتضعان

(1) ليس في المقنع ما زاده بقوله (وبه كان يفتي شيخنا) لاحظ المقنع: باب بدء النكاح، ص 111
ص 1 ولكنه موجود في المختلف: في الرضاع ص 70 س 13 إلى قوله (من ثدي واحد سنة).
(2) المختلف: في الرضاع ص 71 س 7 قال: احتج ابن الجنيد: ما رواه علي بن مهزيار في الصحيح،
ولفظ الحديث (عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب إليه يسأله عن الذي يحرم من
الرضاع، فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام).
(3) الفقيه: ج 3 (146) باب الرضاع ص 307 الحديث 15 وفيه (إلا ما كان حولين كاملين)
كما نقله عن الشيخ أيضا.
(4) الفقيه: ج 3 (146) باب الرضاع ص 307 الحديث 15 وفيه (إلا ما كان حولين كاملين)
كما نقله عن الشيخ أيضا.
(5) الإستبصار: ج 3 (125) باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 198 الحديث 23.
242

بلبن واحد، ولو اختلفت المرضعتان، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن
فحل آخر وإن اتحدت المرضعة.
ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة، ولو
اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم
الخنزير، ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها.

(1) المختلف: في الرضاع ص 71 س 14 قال: وقال ابن الجنيد: إذا كان بعد الحولين ولم يتوسط بين
الرضاعين فطام بعد الحولين، حرم.
(2) الكافي: ج 5 باب أنه لا رضاع بعد فطام ص 443 الحديث 3 والمراد قوله تعالى (والوالدات
يرضعن أولادهن حولين كاملين) البقرة 233.
(3) المختلف: في الرضاع ص 71 س 19 قال: وقال ابن أبي عقيل: الرضاع الذي يحرم عشر رضعات
قبل الفطام فمن شرب بعد الطعام (الفطام) لم يحرم ذلك الشرب، احتج بما رواه الفضل بن عبد الملك الخ
الكافي: ج 5 ص 443 باب أنه لا رضاع بعد فطام الحديث 2.
243

ويكره استرضاع المجوسية، ومن لبنها عن زنا، وفي رواية: إذا أحلها
مولاها طاب لبنها.

(1) الفقيه: ج 3 (146) باب الرضاع ص 306 الحديث 7.
(2) الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص 285 س 14 قال: ومنها أن الراضع والمرتضع من لبنه
ينقص سهما الخ.
(3) المختلف: في الرضاع ص 71 س 25 قال بعد نقل قول أبي الصلاح: وكذا قال السيد ابن زهرة.
(4) الوسيلة: في بيان أحكام الرضاع س 8 قال: والثاني أن يكون للصبي المرتضع دون سنتين، وأن
تكون المرضعة الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) التذكرة: في الرضاع ص 619 قال: مسألة لا شك أن الحولين شرط في المرتضع، وهل هما شرط في
ولد المرضعة؟ إلى أن قال: ومنع بعض علمائنا اشتراط ذلك الخ وفي التحرير: في الرضاع ص 9 س 22
قال: وهل يشترط في ولد المرضعة ذلك؟ الأقرب عدمه الخ. وفي القواعد، في الرضاع ص 11 قال: الثاني
أن يكون في الحولين إلى أن قال: ويعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.
(7) المختلف: في الرضاع ص 71 س 38 قال: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
244

وهنا مسائل
الأولى: إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما وصاحب اللبن أبا،
وأختها خالة وبنتها أختا ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على
المرتضع، وأولاد المرضعة ولادة، لا رضاعا.
الثانية: لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا،
لأنهم في حكم ولده وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه
المرضعة وأولاد فحلها؟ قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز.

(1) النهاية: باب الولادة والعقيقة وحكم الرضاع ص 504 س 13 قال: وإن كانت له أمة إلى أن
قال: فليجعلها في حل من فعلها ليطيب بذلك لبنها.
(2) التهذيب: ج 8 (5) باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع ص 108 الحديث 18.
(3) النساء: 3
245

الثالثة: لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته، حرمتا إن كان دخل
بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة حسب ولو كان له زوجتان فأرضعتها
واحدة حرمتا مع الدخول، ولو أرضعتها الأخرى فقولان: أشبههما أنها
تحرم أيضا ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان
دخل بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة.

(1) السرائر: باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك ص 295 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في
الخلاف: قول شيخنا في ذلك غير واضح، وأي تحريم حصل من أخت هذا المولود المرتضع بين أولاد
الفحل وليس هي أختهم الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: المطلب الثالث في الأحكام ص 11 س 14 قال: ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا
من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي، وفي التحرير: في أحكامه،
ص 10 (ج) قال: أما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن إلى قوله: الوجه الجواز.
(4) المختلف: الرضاع ص 73 س 2 قال بعد نقل الأقوال والأدلة: ونحن في ذلك من المتوقفين.
(5) الخلاف: كتاب الرضاع مسألة 1 قال: إذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت هذا
المولود المرتضع بلبنه الخ وقال في النهاية، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ص 462 س 7 وكذلك يحرم جميع
إخوة المرتضع الخ.
(6) الإستبصار: ج 3 (126) باب أن اللبن للفحل ص 201 الحديث 9.
246



(1) المبسوط: ج 5 كتاب الرضاع ص 300 س 21 قال: إذا كان له أربع زوجات إحداها صغيرة إلى
أن قال: وروى أصحابنا في هذه أنها لا تحرم، والذي قالوه قوي.
(2) المختلف: في الرضاع ص 73 قال: مسألة قال ابن الجنيد: إذا كان له زوجات فأرضعت
إحداهما زوجته الصبية الخ.
(3) النساء: 23.
(4) السرائر: باب الرضاع ص 294 س 26 قال: إذا كان له أربع زوجات إلى أن قال: وهذه كانت
زوجته.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: في الرضاع ص 73 س 13 قال: وقد بينا فيما تقدم تحريم الجميع الخ.
247

السبب الثالث، في المصاهرة: والنظر في الوطء والنظر واللمس.
(أما الأول) فمن وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوءة
وإن علت، وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطئ أو بعده، وحرمت
الموطوءة على أبي الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا ولو تجرد العقد عن
الوطء حرمت أمها عليه عينا على الأصح وبنتها جمعا لا عينا، فلو فارق
الأم حلت البنت، ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك، وتحرم
بالوطء، وكذا مملوكة الأب، ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم
يكن عقد أو تحليل، نعم يجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه
ثم يطأها.

(1) الكافي: ج 5، باب نوادر في الرضاع ص 446 قطعة من حديث 13.
(2) النساء: 23.
(3) النساء: 23.
248



(1) التهذيب: ج 7 (25) باب من أحل الله نكاحه من النساء ص 273 الحديث 1.
(2) المقنعة: باب من يحرم نكاحهن، ص 77 س 6 قال: ومن عقد على امرأة لها بنت فدخل بالمرأة لم
تحل له بنتها، ومن عقد على امرأة لها أم حرم عليه العقد على أمها أبدا سواء دخل بالبنت أو طلقها قبل
الدخول.
(3) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 451 س 16 قال: ويحرم العقد على أم الزوجة
سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها، وإذا عقد على الأم ودخل بها حرم عليه العقد على جميع بناتها الخ.
(4) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 147 س 11 قال: والربيبة في المرأة المدخول بها الخ.
(5) الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص 286 س 2 قال: أما المحرمات بالأسباب أم المرأة المعقود
عليها وابنة المدخول بها.
(6) المختلف: في تحريم المصاهرة ص 74 س 6 قال: وقال ابن أبي عقيل: إلى قوله: فالشرط عند آل
الرسول في الأمهات والربائب جميعا الدخول الخ.
(7) المقنع: باب بد والنكاح ص 104 س 1 قال: وقد روي: أن الأم والبنت في هذا سواء إذا لم
يدخل بإحداهما حلت له الأخرى الخ والرواية التي أشار إليها ما رواه في الفقيه ج 3 (124) باب ما أحل
الله عز وجل من النكاح، من 262 الحديث 32 ولفظ الحديث (عن جميل بن دراج أنه سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل له ابنتها؟ قال: الأم والابنة في هذا
سواء إذا لم يدخل بإحداهما حلت له الأخرى).
ولا يخفى أن الصدوق بعد ما قال كما قال المشهور نقل بعنوان (روى) ولا يعلم من ذلك أن هذا فتواه.
249

ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا، لا عينا، وكذا بنت
أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح، ولا كذا لو أدخل
العمة أو الخالة على بنت الأخ والأخت، ولو كان عنده العمة أو الخالة،
فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الأخت كان العقد باطلا،
وقيل تتخير
العمة أو الخالة بين الفسخ والإمضاء، أو فسخ عقدها.

(1) النساء: 23.
(2) نقلناها آنفا عن الفقيه وفي التهذيب: ج 7 (25) باب ما أحل الله نكاحه من النساء ص 273
الحديث 4.
(3) التهذيب: ج 7 (25) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام:
ص 274 قطعة من حديث 5.
(4) المختلف: النكاح ص 79 س 34 قال: وقال ابن أبي عقيل: لما عدى المحرمات في الآية
قال: فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عز وجل نكاحهن وأحل نكاح ما سواهن، إلى أن قال وقال ابن
الجنيد إلى قوله: والحديث الذي روي فإنما هو نهي احتياط لا تحريم الخ.
(5) المختلف: النكاح ص 79 س 34 قال: وقال ابن أبي عقيل: لما عدى المحرمات في الآية
قال: فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عز وجل نكاحهن وأحل نكاح ما سواهن، إلى أن قال وقال ابن
الجنيد إلى قوله: والحديث الذي روي فإنما هو نهي احتياط لا تحريم الخ.
(6) النساء: 24.
250



(1) الوسائل: ج 14 باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث 11 نقلا عن المختلف.
(2) المقنعة: باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ص 77 س 24 قال: لا يجوز له أن ينكح بنت الأخ على
عمتها الخ.
(3) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه، ص 459 س 2 قال: ولا يجوز العقد على
امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها الخ.
(4) الإنتصار: مسائل النكاح قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية إباحتهم أن يتزوج الرجل المرأة
على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به الخ.
(5) الكافي: الضرب الخامس المحرمات في حال دون حال ص 286 س 18 قال: وبنت الأخ على
عمتها وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا.
(6) المراسم: شرائط الأنكحة ص 150 س 3 قال: وأن لا تكون المنكوحة بنت أخت امرأة الخ.
(7) الوسيلة: في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 15 قال: وبنت أخ الزوجة أو أختها الخ.
(8) السرائر: كتاب النكاح ص 286 س 11 قال: ويحرم تحريم جمع أربع، والمرأة وعمتها إلى أن
قال: ومن تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
(9) تقدم آنفا.
(10) لاحظ عبارة النافع.
(11) المختلف: النكاح ص 80 س 3 قال بعد نقل قول المشهور أولا وقول من خالف المشهور ثانيا:
والمعتمد الأول.
251



(1) التهذيب: ج 7 (29) باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يحرم من ذلك وما لا يحرم ص 332
الحديث 2.
(2) الإستبصار: ج 3 (116) باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ص 177 الحديث 3.
(3) الاستبصار: ج 3 (116) باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ص 178 الحديث 6 وتمامه
(ولا على أختها من الرضاعة).
(4) تقدم نقلا عن الوسائل.
(5) المقنع: باب بدو النكاح ص 110 س 6 قال: ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على
ابنة أخيها الخ.
252



(1) السرائر: كتاب النكاح ص 292 س 1 قال: كانت العمة والخالة محيرة ثم قال: والذي يقتضيه
أصول مذهبنا أنه يحتاج إلى عقد ثان إذا عقد بغير إذنها الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المقنعة: باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ص 77 س 27 قال: وإن شاءتا فارقتا الرجل واعتزلتاه
واعتدتا منه وتزوجتا بعد العدة بغيره ولم يحتاجا في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه.
(4) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 459 س 5 قال: فإن اعتزلت واعتدت ثلاثة أقرء
كان ذلك فراقا الخ.
(5) المراسم: شرائط الأنكحة ص 150 س 5 قال: وإن شاءت فارقت الزوج بغير طلاق واعتدت منه.
(6) المختلف: النكاح ص 80 قال: المقام الأول ثم قال: ويحتمل أن يقال: أنه ليس لهما
فسخ نكاحهما، بل فسخ نكاح الداخلة وهو اختيار شيخنا أبي جعفر، القاسم بن سعيد، إلى قوله: لكن
كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد الخ
(7) المختلف: النكاح ص 80 قال: المقام الأول ثم قال: ويحتمل أن يقال: أنه ليس لهما
فسخ نكاحهما، بل فسخ نكاح الداخلة وهو اختيار شيخنا أبي جعفر، القاسم بن سعيد، إلى قوله: لكن
كلام الأصحاب ليس فيه استبعاد الخ
253



(1) المختلف: النكاح ص 80 قال: المقام الأول ثم قال: ويحتمل أن يقال: أنه ليس لهما فسخ
نكاحهما، بل فسخ نكاح الداخلة وهو اختيار شيخنا أبي جعفر، القاسم بن سعيد، إلى قوله: لكن كلام
الأصحاب ليس فيه استبعاد الخ.
(2) المقنعة: باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ص 77 س 26 قال: كانتا بالخيار إن شاءتا أمضتا
النكاح وإن شاءتا فسختاه..
(3) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 459 س 3 قال: كانت العمة والخالة مخيرة بين
إمضاء العقد وبين الاعتزال فإن أمضت كان ماضيا ولم يكن لها بعد ذلك فسخ.
(4) المراسم: شرائط الأنكحة، ص 150 س 4 قال: فنكاح المرأة على عمتها أو خالتها مراعى، فإن
فسخته بطل الخ.
(5) المختلف: النكاح ص 80 قال: المقام الثاني، هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة نص
الشيخان، وهو المعتمد.
(6) المهذب: ج 2، باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 188 س 15 قال: وإن لم ترضيا
ولم يفسخ الزوج العقد الخ.
(7) تقدم آنفا تصريحه بذلك.
254

وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد، أشبهه أنه لا يحرم.

(1) السرائر: كتاب النكاح ص 292 س 4 قال: ولا يستحق في هذه العدة عليه نفقة، وله أن يتزوج
بأختها في الحال.
(2) الوسيلة: في بيان من يجوز العقد عليه، ص 293 س 18 قال: ويفرق بينهما حتى تخرج العمة أو
الخالة من العدة.
(3) المقنع: باب بد والنكاح، ص 110 س 6 قال: ولا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على
ابنة أخيها ولا على ابنة أختها.
(4) لاحظ عوالي اللئالي: ج 3 ص 328 الحديث 204 وما علق عليه.
(5) تقدمت نقلا عن التهذيب: ج 7 ص 332 الحديث 2.
255

وأما الزنا فلا تحرم الزانية، ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر.

(1) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 452 س 11 قال: وإذا زنى الرجل بامرأة حرم على
أبيه وابنه العقد عليها الخ. وقال في المختلف فيما يحرم بالمصاهرة ص 77: مسألة قد بينا فيما سلف إن الزنا
ينشر حرمة المصاهرة إلى قوله: ويلزم القائل بذلك في الزنا القول به في عقد الشبهة ووطء الشبهة الخ فعلى
هذا إذا كان الشيخ قائلا بحرمة المصاهرة في الزنا فلا بد عليه من القول في عقد الشبهة كما لا يخفى.
(2) التذكرة: ج 2 كتاب النكاح، في المحرمات بالمصاهرة، ص 631 س 37 قال: الثاني الوطء بشبهة
إلى أن قال: وهذا يتعلق به التحريم إجماعا، وفي القواعد الفصل الثاني المصاهرة ص 14 س 18 قال:
وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح خلاف.
(3) السرائر: كتاب النكاح ص 286 س 25 قال: وأما المرأة التي وطأها إلى أن قال: والذي يدل
على صحة ما اخترناه أن الأصل الإباحة والحذر يحتاج إلى دليل الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) التحرير: كتاب النكاح ص 13 قال: (ح) وطء الشبهة وعقدها هل بنشر حرمة المصاهرة أم
لا؟ قال الشيخ: نعم وفيه إشكال.
(6) النساء: 22.
256



(1) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 458 س 10 قال: وإذا فجر بامرأة غير ذات بعل
فلا يجوز له العقد عليها الخ.
(2) المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 77 س 17 قال: فإن فجر بها وهي غير ذات بعل
إلى أن قال: وإلا فلا.
(3) المهذب: ج 2 باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 188 س 8 قال: وإن لم يكن للمرأة
زوج وفجر بها رجل حرم العقد عليها الخ.
(4) الكافي: فصل فيما يحرم من النكاح ص 284 قال: الضرب الثاني الزنا ومقدماته من رؤية وضم
وتقبيل ومحادثة إلى أن قال: والضرب الثالث، والمعقود عليها بعد الزنا حتى تستبرئ.
(5) النور: 3.
(6) التهذيب: ج 7 (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 327
الحديث 6.
(7) التهذيب: ج 7 (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 328
الحديث 7.
257



(1) كتاب الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 671 قال: إذا زنى بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد الخ.
(2) الإستبصار: ج 3 (109) باب كراهية العقد على الفاجرة، ص 168 أحاديث 3 2 1.
(3) السرائر: كتاب النكاح ص 287 س 23 قال: والزانية حتى تتوب على الزاني بها إلى أن قال:
ذلك على الاستحباب دون الوجوب: وهو الذي يقوى في نفسي وأفتي به لأن الأصل الإباحة الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: في النكاح ص 79 قال: مسألة يكره العقد على الفاجرة وإن كان الزاني هو العاقد إلى
قوله: لنا أصالة الإباحة.
(6) التهذيب: ج 7 (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 327
الحديث 3.
(7) الكافي ج 5 باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ص 356 الحديث 3.
(8) المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، ص 77 س 22 قال: ولا يجوز له
إمساكها وهي مصرة على الفجور الخ.
(9) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 12 قال: وإن زنت امرأته لم تحرم عليه إلا أن تصر.
258

وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا تنشر إن
كان لاحقا، والوجه: أنه لا تنشر

(1) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 12 قال: وإذا أصرت المرأة عند زوجها
على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب.
(2) لم أعثر على هذا الاحتجاج في المراسم ولكن نقله في المختلف: كتاب النكاح ص 79 س 20
قال: احتج سلار الخ.
(3) التهذيب: ج 7 (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة يبدو له في نكاحها ص 328 الحديث 9
ولفظه (إن الحرام لا يحرم الحلال، وفي سنن ابن ماجة ج 1 كتاب النكاح (63) باب لا يحرم الحرام
الحلال، الحديث 2015.
(4) التهذيب: ج 7 (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 331
الحديث 20.
(5) سنن النسائي: ج 6 كتاب النكاح (تزويج الزانية).
259



(1) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح، ص 452 س 11 قال: وإذا زنى الرجل بامرأة حرم
على أبيه وابنه العقد عليها الخ.
(2 الكافي: النكاح ص 286 س 2 قال: وأما المحرمات بالأسباب إلى أن قال: وأم المزني بها قبل
العقد.
(3) المهذب: ج 2 باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 188 س 11 قال: وإذا فجر رجل
بامرأة حرم عليه العقد على أمها.
(4) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 9 قال: وكل وطء لشبهة أو حرام ينشر
تحريم المصاهرة.
(5) لم أظهر عليه في الغنية، وفي المختلف: فيما يحرم بالمصاهرة ص 57 س 17 قال في عداد من قال
بالحرمة: وابن زهرة.
(6) المختلف: كتاب النكاح ص 75 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ أولا ومنع المفيد ثانيا: والمعتمد
الأول.
(7) المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 77 س 20 قال: ولا بأس للرجل أن يتزوج بامرأة
قد سافح أمها أو ابنتها ولا يحرم ذلك عليه نكاح الأم والبنت سواء كانت المسافحة قبل العقد أو بعده.
(8) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 149 س 11 قال: فإن زنى بأجنبية لم تحرم عليه أمها ولا بنتها.
(9) الناصريات، المسألة التاسعة والأربعون والمائة، قال: الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة، الذي
يذهب إليه أصحابنا أنه من زنى بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها وابنتها سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.
(10) السرائر: كتاب النكاح ص 289 س قال: وأما الوطء الحرام فعلى الصحيح من المذهب
لا ينشر تحريم المصاهرة الخ.
(11) المقنع: باب بدء النكاح ص 108 س 15 قال: فإن زنى بأمها فلا بأس أن يتزوجها بعد أمها
وابنتها وأختها الخ.
(12) لاحظ عبارة النافع.
260



(1) النساء 23.
(2) لم يسم قائله، كلمة إذا للشرط، والخرقاء بالخاء المعجمة والراء المهملة والقاف كحمراء، اسم
امرأة في عقلها نقصان، وهي مؤنث أخرق بمعنى الأحمق، وإنما سميت بها؟ لأنها كانت لا تتهيأ أسباب
الشتاء في الصيف، فلما طلع سهيل وأصاب البرد فرقت قطنها بين نساء أقاربها وجاراتها ليساعدنها في
الغزل، لتتهيأ لباس شتائها، قوله: (لاح) بالحاء المهملة بمعنى طلع، و (سحرة) كغرفة وقت السحر،
و (سهيل) كزبير كوكب معروف، وهو عطف بيان أو بدل من كوكب الخرقاء، و (أذاعت) بالذال
المعجمة والعين المهملة ماض من الإذاعة بمعنى الانتشار، و (الغزل) بالعين والزاء المعجمتين كفلس، القطن
والصوف، و (الأقارب) جمع أقرب وهو أفعل من القرب ضد البعد، وروي مكانه (القرائب) وهو جمع
قريبته، وهي التي بينك وبينها قرابة أي رحم (جامع الشواهد باب الألف بعده الذال).
(3) التهذيب: ج 7 (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 329
الحديث 10.
(4) التهذيب: ج 7 (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 330
الحديث 15 14.
(5) التهذيب: ج 7 (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 330
الحديث 15 14.
261



(1) الوسائل: ج 18 كتاب القضاء، باب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 38 نقلا عن
الفضل بن الحسن الطبرسي في تفسيره الصغير، وحديث 56 نقلا عن الشهيد في الذكرى، وفي مسند أحمد
بن حنبل: ج 3 ص 153.
(2) النساء: 3.
(3) النساء: 24.
(4) التهذيب: ج 7 (28 باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 326 الحديث 1.
(5) التهذيب: ج 7 (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 328
الحديث 9.
262

ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.
وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على
أب اللامس والناظر وولده ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب،
والوجه الكراهية في ذلك كله، ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة
والمنظورة ولا بنتيهما.

(1) الإستبصار: ج 3 (107) باب الرجل يزني بالمرأة لأبيه أو لابنه أن يتزوجها ص 167 الحديث 9.
(2) المختلف: كتاب النكاح ص 76 س 8 قال: وشرط ابن الجنيد في الإباحة الوطئ، ولو عقد ولم
يدخل وزنى الآخر حرمت على العاقد أبدا، ولو دخل لم يحرم.
263



(1) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 451 س 14 قال: ويحرم وطء جارية إلى أن
قال: أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها، أو قبلاها بشهوة الخ وقال في باب السراري
وملك الأيمان ص 496 س 14: ولا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطأها أبوه أو قبلها بشهوة الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب السراري وملك الأيمان ص 246 س 12 قال: وإذا كان لرجل جارية فوطأها
أو قبلها بشهوة الخ.
(3) الوسيلة: فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان ص 307 س 10 قال: فالمانع من الوطئ
إلى أن قال: ونظره منها إلى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه وتقبيله إياها بشهوة الخ.
(4) المختلف: كتاب النكاح ص 76 قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: لو نظر الأب أو الابن إلى أن
قال: والأقرب قول الشيخ.
(5) التذكرة: كتاب النكاح ص 633 قال: مسألة، قال الشيخ يحرم، وبعد نقل قول الشيخ نقل
قول ابن إدريس ثم رده.
(6) السرائر: كتاب النكاح ص 287 س 34 قال: فأما إذا قبلاها أو نظر إليها فلا إجماع لي حظر
ذلك، بل الأصل الإباحة إلى أن قال: وبه أفتي.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) القواعد: الفصل الثاني المصاهرة ص 14 س 19 قال: أما النظر واللمس بما يحرم على غير المالك
والقبلة فلا.
(9) الإرشاد: المطلب الثاني في أسباب التحريم الأول المصاهرة، قال: والنظر إلى ما يحرم على غير
المالك النظر إليه لا ينشر الحرمة وإن كان الناظر أبا أو ابنا على رأي (مخطوط).
264



(1) النساء: 23 22.
(2) النساء: 23 22.
(3) الكافي: ج 5، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له، ص 418 الحديث 2.
(4) الكافي: ج 5، باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما يحل له ص 419 الحديث 5.
(5) النساء: 3.
(6) النساء: 3.
(7) النساء: 24.
265



(1) الإستبصار: ج 3 (132) باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب
ص 212 الحديث 4.
(2) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص 451 س 14 قال: ويحرم وطء جارية
قد ملكها الأب أو الابن إدا جامعاها، أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها الخ وقال في باب السراري
وملك الأيمان ص 496 س 16 قال: وحكم الابن حكم الأب سواء إلى أن قال: حرمت على الأب.
(3) المقنعة: باب السراري وملك الأيمان ص 84 س 32 قال: وإذا نظر الأب إلى جارية قد ملكها
نظرا بشهوة حرمت على ابنه، ولا تحرم على الأب بنظر الابن.
(4) الكافي: النكاح ص 286 س 2 قال: وأما المحرمات، بالأسباب إلى أن قال: وزوجة الأب وأمته
المنظور إليها بشهوة الخ فجعل التحريم مقصورا على الابن فقط دون العكس.
(5) المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 29 قال: بقي هنا بحث آخر، وهو أن النظر والتقبيل
واللمس بشهوة هل لا ينشر الحرمة في غير الأب والابن أم لا؟ قال ابن الجنيد: وإذا أتى الرجل من زوجته
أو أمته محرما على غيره الخ.
(6) الخلاف: كتاب النكاح مسألة 81 قال: اللمس بشهوة لا ينشر التحريم وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن علت.
266



(1) السرائر: كتاب النكاح ص 287 س 34 قال: فأما إذا قبلاها أو نظرا إليها فلا إجماع على خطر
ذلك، بل الأصل الإباحة إلى أن قال: وهذا مذهب شيخنا المفيد وبه أفتي.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 35 قال بعد نقل قول الشيخ وابن الجنيد: والوجه الإباحة.
(4) التهذيب: ج 7 (25) باب من أحل لله نكاحه النساء ص 280 الحديث 22 وفي ج 7 (28) باب
القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 330 الحديث 14.
(5) تقدم نقله عن المختلف.
(6) الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 82 قال: إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة الخ.
267



(1) المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 30 قال: قال ابن الجنيد: وإذا أتى الرجل الخ.
(2) تقدم آنفا.
(3) تقدم آنفا ما عن ابن إدريس.
(4) تقدم أيضا.
(5) تقدم أيضا.
(6) النساء: 23.
(7) الخلاف: كتاب النكاح مسألة 82 قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة
الاحتياط، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينظر الله الخ ثم قال: وقال عليه السلام: من
كشف قناع امرأة الخ.
(8) الخلاف: كتاب النكاح مسألة 82 قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة
الاحتياط، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينظر الله الخ ثم قال: وقال عليه السلام: من
كشف قناع امرأة الخ.
(9) الخلاف: كتاب النكاح مسألة 82 قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وطريقة
الاحتياط، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا ينظر الله الخ ثم قال: وقال عليه السلام: من
كشف قناع امرأة الخ.
(10) التهذيب: ج 7 (25) باب من أحل الله نكاحه من النساء ص 280 الحديث 23.
268



(1) الإستبصار: ج 3 (106) باب حد الدخول الذي يجرم معه نكاح الربيبة ص 163 قال بعد نقل
حديث محمد بن مسلم: فالوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهية إلى أن قال: فعلق التحريم بالدخول
حسب ما تضمنه الخبر الأول، أي خبر عيص.
(2) السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 30 قال: فأما عقد الشبهة ووطؤ الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة
(3) الشرائع: السبب الثالث المصاهرة، قال: وأما الوطء بالشبهة إلى أن قال: وفيه تردد والأظهر أنه
لا ينشر.
(4) المختلف: كتاب النكاح ص 77 س 28 قال: والوجه الأول وقد تقدم.
(5) الخلاف: كتاب النكاح مسألة 81 وفيه (إذا كان مباحا أو بشبهة) وليس فيه جملة (ولو كان
الخ) ولعل الطاهر أن نقله بالمعنى.
(6) الإيضاح: في أحكام المصاهرة ج 3 ص 66 قال: المسألة الرابعة، النظر المحرم إلى الأجنبية هل
يحرم الأم والبنت؟ كل من قال الخ ثم قال: والأقوى عندي عدم التحريم).
269

ويلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت الأخرى، ولو وطأ الثانية
أثم ولم تحرم الأولى، واضطربت الرواية، ففي بعضها تحرم الأولى حتى
تخرج الثانية عن الملك، لا للعود، وفي أخرى: إن كان جاهلا لم تحرم،
وإن كان عالما حرمتا عليه.

(1) التهذيب: ج 7 (28) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها ص 328 قطعة من
حديث 9 وسنن ابن ماجة: ج 1 كتاب النكاح (63) باب لا يحرم الحرام الحلال، الحديث 2015.
(2) السرائر: باب السراري وملك الأيمان، ص 315 س 20 قال: فأما الأختان فمتى وطئ أحدهما
الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) القواعد: كتاب النكاح، المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد، السادسة ص 17 س 9 قال: ولو
وطء أمة بالملك حرمت عليه أختها به حتى تخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما إلى أن قال:
والأقرب أنه متى أخرج أداهما الخ.
270



(1) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه، ص 455 س 8 قال: فمتى ملك الأختين
الخ.
(2) المهذب: ج 2، باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ومن يحل منهن، ص 185 س 6 قال:
ويحرم عليه الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطئ الخ.
(3) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 19 قال: فإن ملك أختين ووطأ
إحداهما الخ.
(4) المختلف: كتاب النكاح ص 78 قال: مسألة لو ملك الأختين إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ
أولا وما قاله ابن إدريس ثانيا: والمعتمد الأول.
(5) التهذيب: ج 7 (25) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن ص 290 الحديث 53.
271



(1) التهذيب: ج 7 (25) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن ص 290 الحديث 52.
(2) التهذيب: ج 7 (25) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن ص 290 الحديث 54.
(3) التهذيب: ج 7 (25) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن ص 290 الحديث 55.
(4) التهذيب: ج 7 (25) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن ص 291 قال بعد نقل
حديث 56: قوله عليه السلام آه.
(5) السرائر: كتاب النكاح ص 290 س 16 قال: والذي يقتضيه أصول المذهب ويقوى في نفسي
أنه إذا أخرج إحداهما عن ملكه حلت الأخرى سواء أخرجها ليعود إلى من هي باقية في ملكه أو لا يعود
عالما كان بالتحريم أو غير عالم الخ.
272



(1) المبسوط: ج 4، فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ص 207 س 3 قال: ولا تحرم الأولى
بوطء الثانية، بل هي على ما كانت عليه الخ.
(2) المختلف: كتاب النكاح ص 79 س 2 قال: أما مع الجهل فلا يحرم عليه الأولى للأصل ولأن
الجهل عذر الخ.
273



(1) التذكرة: ج 2، كتاب النكاح ص 637 س 20 قال: مسألة إذا وطء إحدى الأختين المملوكتين
إلى أن قال: ولو كاتب إحداهما حلت له الأخرى، لأنها حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه الخ.
(2) القواعد: المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد ص 17 س 9 قال: وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء
بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال.
(3) الإيضاح: ج 3 ص 87 س 7 قال: والأقوى عندي أنه لا بد من خروج الرقبة عن ملكه خروجا
لازما، للنص.
274

الثانية: يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم
الطول ويخشى العنت.
الثالثة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وأمتين، أو
أربع إماء.
275



(1) النساء: 25.
(2) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص 460 س 2 قال: ومتى عقد على الأمة
إلى قوله كان العقد ماضيا.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: في نكاح الإماء والمماليك ص 14 س 20 قال بعد نقل الأقوال: والمعتمد اختيار
الشيخ في النهاية.
(5) الخلاف: كتاب النكاح مسألة 86 قال: لا يجوز للحر المسلم تزويج الأمة إلا بثلاث شروط الخ.
(6) المختلف: في نكاح الإماء والمماليك ص 14 س 8 قال: وقال ابن أبي عقيل: لا يحل للحر المسلم
عند آل الرسول عليهم السلام أن يتزوج الأمة الخ. وقال بعد أسطر: وقال ابن الجنيد: لا يحل عقد المسلم
التزويج على إماء أهل الكتاب ولا تزويج الحر بالأمة آه.
(7) المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 30 قال: ولا يجوز لمن وجد طولا لنكاح الحرائر أن
ينكح الإماء الخ.
(8) لا يخفى أن فتوى القاضي في المسألة مختلف، ففي باب نكاح الإماء والعبيد من المهذب: ص 215
س 10 قال: فإن تزوج بأمة إلى أن قال: فقد خالف أمر الله وما شرط عليه، وفي ص 189 س 3 قال: وإذا
وجد الرجل الطول إلى العقد على الحرة كره له العقد على الأمة الخ اللهم أن يراد من لفظة (الكراهة)
التحريم كما هو المتداول عند البعض.
276



(1) الخلاف: كتاب النكاح مسألة 86 قال: وقال أبو حنيفة: لا يحل له إلا بشرط واحد، وهو أن
لا يكون عند حرة، ثم قال: وبه قال قوم من أصحابنا الخ.
(2) الكافي: ج 5 باب الحر يتزوج الأمة ص 359 الحديث 2.
(3) النساء: 25.
(4) التهذيب: ج 7 (30) العقود على الإماء وما يخل من النكاح بملك اليمين ص 334 الحديث 2.
(5) النور: 32.
(6) البقرة: 221.
277



(1) لم أجد في المبسوط تصريحا بما ادعاه.
(2) المختلف: كتاب النكاح، الفصل السادس في نكاح الإماء والمماليك ص 14 س 8 قال: وقال
ابن أبي عقيل إلى أن قال: فإن تزوجها على هذه الحالة فالنكاح باطل الخ.
(3) المهذب: ج 2 باب نكاح الإماء والعبيد ص 215 س 10 قال: فإن تزوج بأمة إلى أن قال:
ولا يبطل عقده على الأمة، بل يكون عقده ماضيا.
(4) المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 36 قال: ومن تزوج أمة وهو يجد طولا لنكاح الحرائر
خالف أمر الله تعالى وشرطه عليه إلا أنه لا ينفسح بذلك نكاحه.
(5) الإنتصار: مسائل النكاح ص 118 س 13 قال: يجوز للرجل أن يبيح مملوكته لغيره على معنى أنه
يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الإباحة الخ.
278

الرابعة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، ولو بادر كان
العقد باطلا وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه، وفي رواية:
لها أن تفسخ عقد نفسها، وفي الرواية ضعف، ولو أدخل الحرة على الأمة

(1) المختلف: كتاب النكاح فيما يحرم اجتماعا لا عينا ص 81 س 5 قال: وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد: أنه يقع باطلا.
(2) السرائر: كتاب النكاح ص 292 س 9 قال: وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان: من شرط
صحة العقد على الأمة ألا يكون عنده حرة إلى أن قال: ومتى عقد عليها بغير إذن الحرة كان العقد على
الأمة باطلا ثم قال: قال محمد بن إدريس: نعم ما قال وحقق هنا رحمة الله.
(3) السرائر: كتاب النكاح ص 292 س 9 قال: وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان: من شرط
صحة العقد على الأمة ألا يكون عنده حرة إلى أن قال: ومتى عقد عليها بغير إذن الحرة كان العقد على
الأمة باطلا ثم قال: قال محمد بن إدريس: نعم ما قال وحقق هنا رحمة الله.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 37 قال: ومن تزوج بأمة وعنده حرة ولم تعلم بذلك
فهي بالخيار إذا علمت، وفي النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 459 س 15 قال: فإن عقد
على حرة وعنده أمة إلى قوله: كانت مخيرة الخ.
(6) المهذب: ج 2 كتاب النكاح ص 188 س 23 قال: وإن عقد على حرة وعنده أمة هي زوجة ولم
تعلم الحرة الخ.
(7) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 150 س 7 قال: ومنها أن لا يتزوج أمة وعنده حرة الخ.
(8) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 4 قال: وإن تزوج بحرة وعنده أمة الخ.
279

جاز، وللحرة الخيار إن لم تعلم، إن كانت الأمة زوجة، ولو جمع بينهما في
عقد صح عقد الحرة دون الأمة.

(1) المختلف: كتاب النكاح ص 81 فيما يحرم اجتماعا لا عينا ص 4 قال: فالأقرب أن نكاح الأمة
لا يقم باطلا في أصله الخ.
(2) الكافي: ج 5 باب الحر يتزوج الأمة ص 359 الحديث 2.
(3) التهذيب: ج 7 (30) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 344
الحديث 42.
(4) التهذيب: ج 7 (30) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 345 قطعة من
حديث 43.
(5) السرائر: كتاب النكاح ص 292 س 8 قال: ولا تحل له الأمة بالعقد الأول بل لا بد من عقد ثان الخ.
280



(1) المقنعة: باب العقود على الإماء ص 78 س 1 قال: وإن شاءت أن تفارقه اعتزلته ففارقته بذلك
الخ وفي النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 459 س 12 قال: وإن أبت واعتزلت كان ذلك
فراقا الخ.
(2) المهذب: ج 2 كتاب النكاح ص 188 س 20 قال: وإن لم ترض بذلك كان لها اعتزال الزوج.
(3) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 150 س 7 قال: فإن فعل، فالحرة مخيرة إلى قوله: وبين أن
تعتزله.
(4) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 294 س 4 قال: وإن لم تعلم إلى قوله: وفسخ عقد
نفسها.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) المختلف: كتاب النكاح ص 81 قال: المسألة الثالثة هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها الخ.
(7) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 459 س 14 قال: فإن عقد في حالة واحدة كان
العقد على الحرة ماضيا.
(8) السرائر: كتاب النكاح ص 292 س 18 قال: فإن عقد في حالة واحدة كان العقد على الحرة
ماضيا.
(9) لاحظ عبارة النافع.
281



(1) التهذيب: ج 7 (30) باب العقود على الإماء ص 345 الحديث 45.
(2) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 459 س 15 قال: فإن عقد على حرة وعنده أمة
إلى قوله: كانت مخيرة.
(3) المهذب: ج 2 كتاب النكاح ص 188 س 23 قال: وإن عقد على حرة وعنده أمة إلى قوله:
كانت مخيرة الخ.
(4)
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) القواعد: المقصد الثاني في التحريم غير المؤيد ص 17 قال: الثامنة لو عقد على الأمة إلى أن قال:
ولو تزوج الحرة على الأمة الخ.
(7) المختلف: كتاب النكاح ص 81 قال: المسألة لو عقد على الحرة وعنده زوجة هي أمة إلى أن
قال: عدا التبيان، فإنه جعل للحرة الخيار أيضا في فسخ عقد الأمة.
(8) السرائر: كتاب النكاح ص 292 س 14 قال: ليس لها أن تفسخ نكاح الأمة إذا كان عقد
الأمة متقدما على عقدها الخ.
282

الخامسة: لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به، نعم لو زنى بها
حرمت، وكذا في الرجعية خاصة.
السادسة: من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد، ولو دخل
حرمت أبدا ولحق به الولد، ولها المهر بوطء الشبهة، وتتم للأول وتستأنف
أخرى للثاني، وقيل: تجزي عدة واحدة ولو كان عالما حرمت بالعقد.
283



(1) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص 454 س 2 قال: وكان عليها عدتان الخ.
(2) السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 21 قال: وكان عليها عدتان، تمام العدة الأولى من الزوج
الأول الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) القواعد: كتاب النكاح ص 15 قال: الثانية لو تزوج امرأة في عدتها إلى أن قال: وتعتد منه بعد
إكمال الأولى الخ.
(5) المقنع: باب الطلاق ص 120 س 1 قال: فإن نعن إلى امرأة زوجها إلى أن قال: فإنها تعتد عدة
واحدة ثلاثة قروء.
(6) المختلف: كتاب الطلاق ص 68 س 30 قال: وقال ابن الجنيد: إذا نعى إلى المرأة زوجها، أو
أخبرت بطلاقه فاعتدت ثم تزوجت الخ.
285



(1) التهذيب: ج 7 (26) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 الحديث 37.
(2) التهذيب: ج 7 (26) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 قال بعد نقل
حديث 37 و 38 ما لفظه (ليس في هذه الأخبار أنه كان قد دخل بها إلى أن قال: فأما إذا لم يدخل بها
فيجزيها عدة واحدة).
(3) الطلاق: 4.
286

ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل، ولو كان جاهلا فسد ولم
تحرم ولو دخل.
السابعة: من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.

(1) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص 453 س 1 قال: وإذا عقد المحرم على
امرأة الخ.
(2) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 292 س 11 قال: أو في حال الإحرام من الرجل
وهو عالم بتحريمه دخل بها أو لم يدخل إلى أن قال: المعقود عليها في حال الإحرام جاهلا بالتحريم الخ.
(3) المقنعة: باب من يحرم نكاحهن ص 77 س 2 قال: ومن عقد على امرأة وهو محرم مع العلم بالنهي
الخ ولم يتعرض لصورة الجهل ولا للدخول وعدمه فلاحظ.
(4) الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 99 قال: إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا فدخل بها لم تحل له أبدا.
288

السبب الرابع، في استبقاء العدد:
وإذا استكمل الحر أربعا بالغبطة، حرم عليه ما زاد، ويحرم عليه من
الإماء ما زاد على اثنين، وإذا استكمل العبد حرتين، أو أربعا من الإماء
غبطة حرم عليه ما زاد، ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع
وبملك اليمين ما شاء. وإذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه ما زاد غبطة
حتى يخرج من العدة، أو تكون المطلقة بائنة، وكذا لو طلق امرأة وأراد

(1) التحرير: كتاب النكاح، الفصل الثالث في باقي الأسباب ص 14 (ج) قال: ولو زنى بذات بعل
لشبهة فالوجه التحريم.
(2) التهذيب: ج 7 (26) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ص 308 الحديث 37.
(3) كنز العمال للمتقي: ج 15، الحديث 40605 ولفظه (عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان
أبدا) وحديث 40610 عن علي عليه السلام قال: (مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا) وفي كنوز
الحقائق للمناوي في هامش جامع الصغير: ج 2 ص 125 حرف الميم نقلا عن الديلمي، كما في المتن.
289

نكاح أختها
ولو تزوجهما في عقد بطل، وقيل: يتخير، والرواية مقطوعة
كان معه ثلاث فتزوج اثنتين في عقد، فإن سبق بإحداهما صح دون
اللاحقة، وإن قرن بينهما بطل فيهما، وقيل: يتخير أيتهما شاء، وفي رواية
جميل: لو تزوج خمسا في عقد واحد يتخير أربعا ويخلي باقيهن، وإذا
استكملت الحرة طلقات ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت
تحت عبد، وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره،
ولو كانت تحت حر، والمطلقة تسعا للعدة تحرم على المطلق أبدا.

(1) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه ص 454 س 11 قال: ولا يجوز له أن يجمع
بين الأختين إلى أن قال: فإن عقد عليهما في حاله واحدة كان مخيرا بين أن يمسك أيتهما شاء
الخ.
(2) المهذب: باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 184 س 12 قال: فإن تزوج بهما بلفظ
واحد كان مخيرا الخ.
(3) المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 4 قال: فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية إلى أن
قال: وهو قول ابن الجنيد ثم قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان: والمعتمد الأول
(4) المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 4 قال: فإن فعل دفعة قال الشيخ في النهاية إلى أن
قال: وهو قول ابن الجنيد ثم قال بعد نقل قول ابن إدريس بالبطلان: والمعتمد الأول
290



(1) السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 33 قال: والذي يقتضيه أصول المذهب أن العقد باطل
يحتاج أن يستأنف.
(2) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 4 قال: والثاني (أي من يحرم نكاحه)
عشر نسوة إلى أن قال: وإن عقد عليهما عقد مقارنة لم يصح الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) الإرشاد: المطلب الثاني في أسباب التحريم قال: فإن تزوج الأختين صح السابق فإن اقترنا بطل
(مخطوط).
(5) الكافي: ج 5 باب الذي عنده أربع نسوة ص 430 الحديث 5.
(6) الكافي: ج 5 باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ص 431 الحديث 3.
291



(1) المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 14 قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال: ويبطل العقد على
المذكورة آخرهن إما في الخطبة أو في إجابة الولي الخ.
(2) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح، ص 454، س 15 قال: فإن وطأ الثانية فرق بينهما ولم
يرجع إلى الأولى الخ.
(3) المهذب: ج 2 باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ص 184 س 14 قال: فإن وطأ الثانية
فرق بينهما وحرم عليه الرجوع إلى الأولى حتى تخرج التي وطئها من عدتها منه.
(4) الوسيلة: فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 293 س 9 قال: فإن دخل بالثانية فرق بينهما
الخ.
(5) السرائر: كتاب النكاح ص 289 س 36 قال: والذي يقتضيه أصول المذهب أنه لا يمتنع من
وطي امرأته الأولى الخ.
292

السبب الخامس، اللعان: ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا قذف
الزوج امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان.

(1) المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 19 قال: وقال ابن الجنيد: قال دخل بالأخيرة تخير
أيتهما شاء الخ ثم قال بعد نقل قول الشيخ أولا وابن إدريس وابن الجنيد ثانيا: والمعتمد الأول.
(2) المختلف: كتاب النكاح ص 78 س 19 قال: وقال ابن الجنيد: قال دخل بالأخيرة تخير
أيتهما شاء الخ ثم قال بعد نقل قول الشيخ أولا وابن إدريس وابن الجنيد ثانيا: والمعتمد الأول.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) الكافي: ج 5 باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ص 431 الحديث 2.
293

السبب السادس، الكفر ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا
وفي الكتابية قولان: أظهرهما: أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة، وبالملك في
اليهودية والنصرانية، وفي المجوسية قولان: أشبههما الجواز.
ولو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، ولو كان
بعد الدخول وقف على انقضاء العدة إلا أن يكون الزوج مولودا على
الفطرة، فإنه لا يقبل عوده وتعتد زوجته عدة الوفاة.

(1) الإنتصار: مسائل النكاح ص 117 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية خطر نكاح الكتابيات
الخ.
(2) التهذيب: ج 7 (26) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب، ص 296 الحديث 3 2 1 وفي
الإستبصار: ج 3 (117) باب تحريم نكاح الكوافر من سائر أصناف الكفار.
(3) المقنعة: باب من يحرم نكاحهن من النساء ص 76 س 33 قال: ونكاح الكافرة محرم بسبب
كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية نصرانية الخ.
(4) السرائر: كتاب النكاح ص 291 س 7 قال: وقال بعض أصحابنا: إنه لا يجوز العقد على هذين
الجنسين عقد متعه ولا عقد دوام وهو قوي عندي يمكن الاعتماد عليه والركون إليه.
294



(1) الإيضاح: ج 3 كتاب النكاح، في الكفائة، ص 22 س 13 قال: والأول وهو التحريم مطلقا هو
الصحيح عندي والذي استقر عليه رأي والدي المصنف في البحث.
(2) المختلف: فيما يحرم بسبب الكفر ص 83 س 12 قال: والمعتمد تحريم أصناف الكفار في الدوام
وكراهية أهل الكتاب في المتعة الخ.
(3) المختلف: فيما يحرم بسبب الكفر ص 82 س 25، قال: وقال ابن أبي عقيل: إلى قوله: وأما أهل
الكتاب وهم اليهود والنصارى فلا بأس الخ.
(4) المقنع: باب بد والنكاح ص 102 س 3 قال: ولا بأس بتزويج النصرانية فإن تزوجت يهودية
فامنعها من شرب الخمر الخ. وفي المختلف: (في التحريم بسبب الكفر ص 82 س 23) قال: قال علي بن
بابويه: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر الخ.
(5) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 457 س 3 قال: فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد
على اليهودية والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة، ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع
الاختيار الخ.
(6) الوسيلة: فصل في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد ص 290 س 2 قال: ويجوز لمؤمن أن يتمتع
باليهودية والنصرانية الخ.
(7) السرائر: كتاب النكاح ص 291 س 5 قال: فإن اضطر إلى العقد عليهن عقد على اليهودية
والنصرانية وذلك جائز عند الضرورة الخ.
(8) المقنعة: باب العقود على الإماء ص 78 س 9 قال: وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية
ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح الخ.
295



(1) الكافي: النكاح، وأما نكاح المتعة ص 299 س 8 قال: ويجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من
عداهما وفي ص 300 س 10 قال: ويجوز وطئ اليهودية والنصرانية بملك اليمين الخ.
(2) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 148 س 16 قال: أما في عقود المتعة والأمة فجائز في
الذميات خاصة الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: كتاب النكاح، ص 82 س 32 قال: وقال ابن الجنيد إلى أن قال: وإن دعت إلى
ذلك ضرورة في دار الإسلام الخ أن يكون بالأبكار منهن الخ.
(5) التوبة: 31 30.
(6) البقرة: 221.
(7) الممتحنة: 10 وفي نقل الآية الشريفة تقديم وتأخير.
(8) الروم: 21.
(9) المجادلة: 22.
(10) المائدة: 5.
296



(1) الإستبصار: ج 3 (117) باب تحريم نكاح الكوافر ص 179 الحديث 4.
(2) الإستبصار: ج 3 (117) باب تحريم نكاح الكوافر 180 الحديث 8.
(3) الإستبصار: ج 3 (117) باب تحريم نكاح الكوافر ص 181 الحديث 10.
(4) الموطأ: ج 1 كتاب الزكاة 24 باب جزية أهل الكتاب والمجوس الحديث 42 ولفظه (عن جعفر
بن محمد بن علي عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم
فقال: عبد الرحمان بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: سنوا بهم سنة
أهل الكتاب) ونقله العلامة في التذكرة.
297

وإذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه، سواء كان قبل الدخول
أو بعده.
ولو أسلمت زوجته دونه، انفسخ في الحال، إن كان قبل
الدخول، ووقوف على انقضاء العدة إن كان بعده، وقيل: إن كان
بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا، ولا يمكن من الدخول عليها ليلا، ولا
من الخلوة بها نهارا وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما
اتفق، ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير، ولو كان عنده أكثر
من أربع تخير أربعا.

(1) السرائر: كتاب النكاح ص 291 س 12 فبعد نقل قول الشيخ في التبيان وقول المفيد في المقنعة
بالمنع، قال: وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه ويقتضيه أصول المذهب، وقوله تعالى الخ.
(2) النهاية: باب ما أحل الله تعالى من النكاح ص 457 س 13 قال: فإن أسلمت المرأة ولم يسلم
الرجل الخ.
(3) سيأتي.
298



(1) التهذيب: ج 7 (26) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص 300 الحديث 12.
(2) التهذيب: ج 7 (26) باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ص 300 الحديث 13.
(3) الخلاف: كتاب النكاح مسألة 105 قال: وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت
الزوجة الخ.
(4) المهذب: ج 2 كتاب النكاح ص 187 س 13 قال: فإن أسلمت الزوجة ولم يسلم الرجل لم يكن
له عليها سبيل الخ.
(5) السرائر: كتاب النكاح ص 211 س 14 قال: فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل فإنه ينتظر به
عدتها الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: كتاب النكاح ص 84 س 5 قال بعد نقل قول ابن البراج وابن إدريس:
وهو المعتمد.
(8) النساء: 34.
(9) النساء: 141.
299

وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أن إباق العبد بمنزلة
الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت من
العدة فلا سبيل له عليها، وفي الرواية ضعف.

(1) الفقيه: ج 3 (141) باب أحكام المماليك والإماء، ص 288 الحديث 16 وفيه (فجاءت امرأة
العبد تطلب نفقتها من مولى العبد).
(2) النهاية: باب السراري وملك الأيمان ص 498 س 15 قال: وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج
الخ.
(3) الوسيلة: فصل في بيان العقد على العبيد والإماء ص 307 س 1 قال: وإذا تزوج عبد بأمة غير
سيده ورضي سيدهما.
(4) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 316 س 25 قال: والذي يقتضيه الأدلة أن النفقة
ثابتة على السيد الخ.
300

مسائل سبع
الأولى: التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد وهل يشترط
التساوي في الأيمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة نعم
لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة بالعداوة لأهل البيت
عليهم السلام.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) المختلف: في نكاح الإماء والمماليك ص 23 س 25 قال بعد الطعن في الرواية: نمنع المساواة في
الحكم بين الارتداد والإباق.
(3) الإيضاح: ج 3، المطلب الخامس في النفقة ص 124 س 2 قال: فالأولى الاعتماد على الأصل
وهو البقاء.
(4) الوسيلة: كتاب النكاح ص 291 س 3 قال: ويكره أن يزوج كريمته من خمسة: من المستضعف
المخالف إلا مضطرا الخ.
(5) المقنعة: ص 78 باب الكفائة في النكاح قال: والمسلمون الأحرار يتكافئون بالإسلام والحرية في
النكاح إلى أن قال: فالمسلم إذا كان واجدا طولا إلى قوله: فهو كفو في النكاح الخ.
(6) المختلف: الفصل السابع في لواحق النكاح ص 25 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: والإسلام
جامع وأهلوه إخوة الخ.
301



(1) مجمع البيان: قال في تفسيره الآية 32 من سورة النور ص 140 ما لفظه: وقيل: إن معنى الصلاح
هاهنا الإيمان.
(2) المبسوط: ج 4 كتاب النكاح ص 178 س 15 قال: الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح،
وعندنا هي الإيمان الخ.
(3) فقه القرآن: ج 2 باب ضروب النكاح ص 94 س 18 قال: وأما شرائط الأنكحة إلى قوله: وكون
المتعاقدين متكافئين في الدين الخ.
(4) السرائر: باب الكفاءة في النكاح ص 295 س 4 قال: فعندنا أن الكفاءة المعتبرة في النكاح
أمران الإيمان واليسار بقدر ما يقوم بأمرها الخ.
(5) القواعد: المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، والمراد بها التساوي في الإسلام
والإيمان الخ وأورده في الإيضاح: ج 3 ص 21 وارتضاه ولم يعلق عليه.
(6) القواعد: المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح، والمراد بها التساوي في الإسلام
والإيمان الخ وأورده في الإيضاح: ج 3 ص 21 وارتضاه ولم يعلق عليه.
(7) التهذيب: ج 7 (33) باب الكفاءة في النكاح ص 394 الحديث 3.
(8) التهذيب: ج 7 (33) باب الكفاءة في النكاح ص 394 الحديث 1.
(9) الكافي: ج 5 باب مناكحة النصاب والشكاك ص 349 قطعة من حديث 8.
(10) الكافي: ج 5 باب مناكحة النصاب والشكاك ص 350 قطعة من حديث 11 والراوي الفضيل
بن يسار.
302

ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز
عن الإنفاق ويجوز نكاح الحرة العبد، والهاشمية غير الهاشمي، والعربية
العجمي، وبالعكس.

(1) دعائم الإسلام: ج 2 ص 199 الحديث 732 والحديث عن أبي جعفر عليه السلام، وتمام الحديث
(فتزوجوا إن شئتم في الشكاك، ولا تزوجوهم، فأما أهل النصب لأهل بيت محمد والعداوة لهم المبائنين
بذلك المعروفين به الذين ينتحلونه دنيا فلا تخالطوهم ولا توادوهم ولا تناكحوهم) مع اختلاف.
(2) المبسوط: ج 4 كتاب النكاح ص 179 س 8 قال: واليسار عندنا شرط، وحده ما أمكنه معه
القيام بنفقتها الخ.
303



(1) السرائر: باب الكفاءة في النكاح ص 295 س 5 قال: والأولى أن يقال: إن اليسار ليس بشرط في
صحة العقد، وإنما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها الخ.
(2) البقرة: 229.
(3) النور: 32.
(4) التهذيب: ج 7 (33) باب الكفاءة في النكاح ص 394 قطعة من حديث 2 و ص 395 الحديث 4
و ص 396 الحديث 8 و 10.
(5) التهذيب: ج 7 (33) باب الكفاءة في النكاح ص 398 قطعة من حديث 12.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) القواعد: المطلب الرابع الكفاءة ص 6 س 23 قال: وهل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم،
والأقرب العدم.
(8) الإيضاح: ج 3 في الكفاءة ص 23 س 16 قال: والأصح عندي اختيار والدي.
304



(1) الطلاق: 6.
(2) المختلف: الفصل الثامن في النفقات، ص 31 قال: مسألة المشهور أنه لا خيار للزوجة في الفسخ
بالإعسار من النفقة إلى أن قال: وقال ابن الجنيد: بالخيار.
(3) أي قوله تعالى (ولا تضاروهن).
(4) المختلف: الفصل الثامن في النفقات، ص 31 س 14 قال بعد الجواب عن المعارض: بل نقول
بالخيار في الفسخ، ونحن في ذلك من المتوقفين.
(5) لم أعثر عليه في كلام ابن إدريس.
(6) الشرائع: في نفقة الأقارب، الرابعة قال: إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع
حبسه الخ. وليس فيه كلمة البينونة فلاحظ وتأمل.
(7) الفقيه: ج 3 (131) باب حق المرأة على الزوج ص 279 الحديث 6 وفيه (ما يقيم ظهرها) بدل
(ما يقم حياتها).
(8) البقرة: 280.
305

وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته، وإن كان
أخفض نسبا، وإن منعه الولي كان عاصيا.
ويكره أن يزوج الفاسق، ويتأكد في شارب الخمر، وأن تزوج
المؤمن المخالف ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد.

(1) الكافي: ج 5 باب آخر منه ص 347 الحديث 2.
(2) الكافي: ج 5 باب الكفؤ ص 347 الحديث 1.
(3) القواعد: المطلب الرابع الكفاءة ص 6 س 25 قال: ولو امتنع الولي كان عاصيا إلا للعدول إلى
الأعلى.
(4) قال في جامع المقاصد: ج 2 في الكفاءة ص 310 بعد نقل ما عن العلامة: بناء على القول بأن
للأب أو الجد ولاية على البكر البالغ الرشيدة. ثم قال: ولو أراد الولي العدول إلى الأعلى من المخاطب لم
يكن عاصيا بالتأخير.
306



(1) وفي رواية أخرى (ضبيعة) مصغرا.
(2) بيان ضباعة بالضاد المعجمة وبالباء الموحدة والعين المهملة، و (يتضع) من الاتضاع ضد
الارتفاع (وفي كتاب النكاح باب الكفاءة ص 18).
(3) الكافي: ج 5، باب آخر منه (من أبواب أن المؤمن كفؤ المؤمن) ص 344 الحديث 2.
(4) تقدم في حديث علي بن الحكم، وأيضا التهذيب: ج 7 (33) باب الكفاءة في النكاح ص 394
الحديث 1 و 3.
(5) الكافي: ج 5 باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، ص 347 الحديث 1.
(6) الكافي: ج 5 باب كراهية أن ينكح شارب الخمر، ص 348 الحديث 2.
(7) الكافي: ج 5 باب مناكحة النصاب والشكاك ص 349 الحديث 5 ومثله الحديث 1 من تلك
الباب عن أبي بصير.
307

الثانية: إذا انتسب إلى قبيلة وبان من غيرها، ففي رواية الحلبي
تفسخ النكاح.

(1) الممتحنة: 10.
(2) الكافي: ج 5 باب مناكحة النصاب والشكاك ص 349 الحديث 6.
(3) في هامش بعض النسخ ما لفظه (في أنه يشترط التساوي في الإيمان).
(4) في هامش بعض النسخ ما لفظه (لأنه يقول بكفرهم وتنجيسهم وهذه الرواية دالة على ذلك).
(5) الكافي: ج 5 باب مناكحة النصاب والشكاك ص 349 الحديث 7.
(6) النهاية: باب التدليس في النكاح ص 389 س 1 قال: وإذا انتمى رجل إلى قبيلة بعينها الخ.
(7) الوسيلة: فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 19 قال: وانتساب إلى قبيلة
معينة وقد بان خلافه.
(8) المختلف: الفصل الرابع في العيوب ص 4 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ: واختاره ابن الجنيد.
(9) المهذب: ج 2، باب التدليس في النكاح ص 239 س 2 قال: وقد روي أن الرجل إذا ادعى الخ.
308



(1) المبسوط: ج 4 ص 189 س 1 قال: وإن كان الغرور بالنسب إلى أن قال: فالأقوى أنه لا خيار
لها، وفي الناس من قال لها الخيار وقد روي ذلك في أخبارنا.
(2) المائدة: 1.
(3) السرائر: باب العيوب والتدليس في النكاح ص 308 س 37 قال: والأظهر أنه لا يفسخ بذلك
النكاح إلى أن قال: إلا أن هذا وإن لم يكن عيبا فإنه يرد به لأنه تدليس الخ.
(4) الشرايع: (الأولى الكفاءة) قال: ولو انتسب الزوج إلى قبيلة إلى قوله: وليس لها وهو أشبه.
(5) القواعد: المطلب الرابع الكفاءة ص 7 س 1 قال: ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، فالأقرب
انتفاء الفسخ.
(6) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح، ص 432 قطعة من حديث 35.
(7) المختلف: في العيوب والتدليس ص 4 س 33 قال: والأقرب أنه إذا انتسب إلى قبيلة فبان أدنى
منها الخ.
(8) الإيضاح: ج 3 المطلب الرابع في الكفاءة ص 25 س 16 قال: والأقوى عندي أنه لا فسخ إن لم
يشترط في نفس العقد.
309

الثالثة: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت قد زنت، فليس له الفسخ،
ولا الرجوع على الولي بالمهر، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها
ويرجع به على الولي، وإن شاء تركها

(1) المختلف: في العيوب والتدليس ص 4 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: ولو نسب أحد
الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر الخ.
(2) المختلف: في العيوب والتدليس ص 4 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: ولو نسب أحد
الزوجين إلى نسب أو صناعة ولم يكن كذلك كان النكاح منفسخا إن لم يرضه الآخر الخ.
(3) الوسيلة: فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد، ص 311 س 18 قال: وما يعمهما (أي الرجل
والمرأة) إلى قوله: وانتساب إلى قبيلة معينة، أو أب بعينه وقد بان بخلاف ذلك.
310

الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في
غيرها، ويحرم التصريح في الحالين.
الخامسة: إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها، ولا تحرم.
السادسة: نكاح الشغار باطل، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين، على
أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى.
السابعة: يكره العقد على القابلة المريبة وبنتها، وإن يزوج ابنه بنت
زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها، ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك، وأن
يتزوج بمن كانت ضرة لأمه مع غير أبيه، ويكره الزانية قبل أن تتوب.

(1) المقنع: باب بدء النكاح ص 109 س 5 قال: وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها فرق بينهما
الخ.
(2) المختلف: في العيوب ص 6 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح
الخ.
(3) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح ص 425 قطعة من حديث 9.
311



(1) المقنعة: باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 77 س 21 قال: وإذا كان للرجل امرأة ففجرت
إلى قوله: كان بالخيار الخ وقال في باب التدليس في النكاح ص 80 س 5: وترد البرصاء إلى قوله:
والمحدودة في الفجور.
(2) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 150 س 18 قال: ويرد العميا إلى قوله: والمحدودة في الفجور.
(3) الكافي: النكاح، الضرب الأول من الأحكام ص 295 س 14 قال: وإذا تزوج إلى قوله: أو
محدودة، كان له ردها الخ.
(4) المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 231 س 14 قال: وأما ما يختص المرأة إلى قوله:
وكونها محدودة في الزنا.
(5) النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 7 قال: والمحدودة في الزنا لا ترد إلى أن قال: إلا
أن له أن يرجع على وليها الخ.
(6) السرائر: باب العيوب والتدليس في النكاح ص 209 س 12 قال: والذي يقوى في نفسي أن
المحدودة لا ترد بل يرجع الخ.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) المختلف: في العيوب والتدليس ص 2 س 10 قال: والأقرب عندي عدم الرد به الخ.
(9) المائدة: 1.
(10) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح، ص 424 حديث 4.
312

القسم الثاني: في النكاح المنقطع
والنظر في أركانه وأحكامه:
وأركانه أربعة:
الأول: الصيغة وهو ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة خاصة، وقال علم
الهدى: ينعقد في الإماء بلفظ الإباحة والتحليل.

(1) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح ص 424 قطعة من حديث 8.
313

الثاني: الزوجة، ويشترط كونها مسلمة أو كتابية، ولا يصح بالمشركة
والناصبة.
ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة، وأن يسألها عن حالها مع التهمة،
وليس شرطا ويكره بالزانية وليس شرطا، وأن يستمتع ببكر ليس لها
أب، فإن فعل فلا يفتضها، وليس محرما ولا حصر في عددهن.
ويحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها، وأن يدخل على المرأة
بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن.
الثالث: المهر وذكره شرط، ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي
ولو بكف من بر ولو لم يدخل ووهبها المدة فلها النصف، ويرجع
بالنصف عليها لو كان دفع المهر، وإذا دخل استقر المهر تماما، ولو
أخلت بشئ من المدة قاصها، ولو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل

(1) المختلف: في نكاح الإماء ص 19 قال: مسألة، نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في الإنتصار
أن تحليل المالك جاريته لغيره عقد، والتحليل والإباحة عبارة عنه الخ.
(2) المبسوط: ج 4 فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية ص 246 س 8 قال: وأما تحليل الإنسان
جاريته لغيره من غير عقد، مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا الخ.
314

ولو دخل فلها ما أخذت وتمنع ما بقي، والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها،
ويستعاد منها مع علمها، ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهلها كان
حسنا.

(1) النهاية: باب المتعة وأحكامها ص 491 س 9 قال: فإن تبين بعد الدخول بها أن لها زوجا كان
لها ما أخذت منه الخ.
(3) السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 37 قال: فإن تبين له بعد الدخول بها أن لها زوجا،
أو هي في عدة لا يلزمه أن يعطها شيئا وكان ما أخذت منه حراما عليها.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: في نكاح المتعة ص 13 س 12 قال: والتحقيق أن نقول: إن كانت عالمة بأن لها زوجا
الخ.
(5) الشرائع: في النكاح المنقطع، وأما المهر، قال: ولو تبين فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج إلى
قوله: ولو قيل لها المهر إن كانت جاهلة ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة كان حسنا.
(6) لاحظ عبارة النافع.
315

الرابع: الأجل، وهو شرط في العقد، ويتقدر بتراضيهما، كاليوم،
والسنة، والشهر، ولا بد من تعيينه ولا يصح ذكر المرة والمرات مجردة عن
زمان مقدر، وفيه رواية بالجواز فيها ضعف.

(1) الكافي: ج 5 باب حبس المهر إذا أخلفت ص 461 الحديث 2.
(2) المختلف: في نكاح المتعة، ص 13 س 15 قال بعد نقل احتجاج الشيخ بما رواه حفص البختري:
والجواب أنه محمول على الجهل الخ.
(3) الإيضاح: ج 3، في المنقطع ص 128 س 14 قال بعد نقل قول العلامة: وفيه نظر لبطلان المسمى
ببطلان سببه الخ.
316



(1) الكافي: ج 5 باب شروط المتعة ص 455 الحديث 1.
(2) المختلف: في نكاح المتعة ص 8 ص 32 بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الذي كان يفتي به
والدي وهو المعتمد.
(3) السرائر: باب النكاح، المؤجل، ص 311 س 7 قال: ولا بد من هذين الشرطين، فإن لم يذكر
المدة الخ.
(4) النهاية، باب المتعة وأحكامها ص 489 س 7 قال: فإن عقد عليها متعة ولم يذكر الأجل كان
التزويج دائما.
(5) المهذب: ج 2 ص 241 س 4 قال: فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل كان النكاح دائما الخ.
(6) (جوامع الفقهية) الغنية: ص 611 قال: فصل في نكاح المتعة إلى أن قال: فإن ذكر المهر دون
الأجل كان دواما.
(7) الكافي: ص 298 س 1 قال: وأما نكاح المتعة إلى أن قال: فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل
كان دواما.
(8) لاحظ عبارة النافع.
(9) الكافي: ج 5 باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ص 495 قطعة من
حديث 1.
317

وأما الأحكام فمسائل:
الأولى: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد وذكر المهر
من دون الأجل يقلبه دائما.
الثانية: لا حكم للشروط قبل العقد ويلزم لو ذكرت فيه.
الثالثة: يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا، وأن لا يطأها في الفرج، ولو
رضيت به بعد العقد جاز، والعزل من دون إذنها، ويلحق الولد وإن
عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) المختلف: في نكاح المتعة ص 9 س 2 قال: مسألة يشترط في الأجل التعيين فلو ذكر مدة مجهولة
بطل العقد.
(3) تقدم آنفا.
(4) الكافي: ج 5 باب ما يجوز من الأجل ص 460 الحديث 5 وفيه (على عرد واحد).
318

الرابعة: لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، ولا لعان على الأظهر، ويقع
الظهار على تردد.
الخامسة: لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، وقال المرتضى: يثبت
ما لم يشترط السقوط نعم لو شرط الميراث لزم.

(1) الإنتصار: في نكاح المتعة ص 115 س 13 قال في جواب اعتراضهم ما لفظه (والذي ذكروه
رابعا) إلى قوله: والظهار أيضا يقع على المتمتع بها وكذلك اللعان الخ.
(2) الكافي: وأما نكاح المتعة ص 298 س 14 قال: ولا يصح بينهما لعان، ويصح الظهار.
(3) الإنتصار: المتعة ص 114 س 16 قال في جواب إشكالهم، على أن مذهبنا إن الميراث قد يثبت
في المتعة الخ.
(4) المختلف: في نكاح المتعة ص 10 س 20 قال: فقال ابن أبي عقيل: إلى أن قال: فإن لم يشترط
أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر.
(5) النهاية: باب المتعة وأحكامها ص 492 س 3 قال: وليس في نكاح المتعة توارث، إلى أن قال:
اللهم إلا أن يشترط الخ.
319



(1) الوسيلة: فصل في بيان نكاح المتعة ص 309 س 13 قال: ولا تثبت بهذا العقد النفقة والتوارث
إلا بشرط.
(2) المختلف: في نكاح المتعة ص 10 س 32 قال بعد نقل قول ابن حمزة: وكذا قال الكيدري.
(3) المهذب: ج 2 باب نكاح المتعة ص 240 س 4 قال: وأما نفي التوارث فلا يثبت بينهما ولو
اشترط، وقال أيضا في ص 243 س 2 قال: فأما إن شرط التوارث ثبت ذلك الخ ومراده ظاهر كما
لا يخفى.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) الكافي: وأما نكاح المتعة ص 298 س 14 قال: ولا توارث بينهما وإن شرط ذلك.
(6) السرائر: باب النكاح المؤجل ص 312 س 8 قال: وقال الباقون لا توارث إلى قوله: فهذا الذي
أفتي به الخ.
(7) المختلف: في نكاح المتعة ص 10 س 37 قال: والوجه ما قاله أبو الصلاح وهو اختيار ابن
إدريس.
(8) المقنع: باب المتعة ص 114 س 12 قال: ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك
الأجل.
(9) المقنعة: باب تفصيل أحكام، ص 76 س 22 قال: ولا يجب به ميراث ولا نفقات.
320

السادسة: إذا انقضى أجلها، فالعدة حيضتان على الأشهر وإن
كانت ممن تحيض ولم تحض فخمسة وأربعون يوما، ولو مات عنها ففي
العدة روايتان أشبههما: أربعة أشهر وعشرة أيام.
السابعة: لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو أراده وهبها
ما بقي من المدة، واستأنف.

(1) الكافي: ج 5 باب الميراث ص 465 الحديث 1.
(2) الإستبصار: ج 3 (98) باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص 150 قال بعد نقل حديث
محمد بن مسلم: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الأجل فإنهما يتوارثان الخ.
(3) الكافي: ج 5 باب الميراث ص 465 الحديث 2.
(4) الإستبصار: ج 3 (98) باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص 149 الحديث 3.
321



(1) النهاية: باب المتعة وأحكامها ص 492 س 15 قال: وعدة المتعة إذا انقضى أجلها الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المراسم: ذكر ما يلزم المرأة ص 166 س 5 قال: فمن تعتد بالأقراء ثم قال: وعدة الأمة والمتمتع بها
حيضتان.
(4) المهذب: ج 2، باب نكاح المتعة ص 243 س 12 قال: والمتمتع بها إلى قوله: كان عليها العدة
وهي حيضتان أو خمسة وأربعون يوما، وفي المختلف، في نكاح المتعة ص 11 س 21 قال بعد نقل قول
الشيخ: وتبعه ابن البراج في كتابيه معا.
(5) المختلف: في نكاح المتعة ص 11 س 24 قال بعد نقل قول المفيد: والمعتمد قول المفيد.
(6) المقنعة: باب عدد النساء ص 83 س 12 قال: وعدة المتمتع بها من الفراق قرءان وهما طهران
الخ.
(7) السرائر: باب العدد ص 339 س 15 قال: وعدتها، قرءان إن كانت ممن تحيض الخ.
(8) المقنع: باب المتعة ص 114 س 13 قال: فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف الخ.
(9) المختلف: في المتعة ص 11 س 23 قال: وقال ابن أبي عقيل: إن كانت ممن تحيض فحيضة
مستقيمة الخ.
322



(1) النهاية: باب المتعة وأحكامها ص 492 س 17 قال: وإذا مات عنها زوجها إلى قوله: أربعة أشهر
وعشرة أيام.
(2) المهذب: باب نكاح المتعة ص 244 س 1 قال: وإن كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة
وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
(3) الكافي: فصل في العدة وأحكامها ص 313 س 10 قال: وكذلك حكم المتمتع بها إلى قوله: تعتد
أربعة أشهر وعشرا.
(4) السرائر: باب العدد ص 339 س 19، قال: وهذه (أي أربعة أشهر وعشرا) عدة المتمتع بها إذا
توفي عنها زوجها الخ.
(5) المقنع: باب المتعة ص 114 س 12 قال: وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن
تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام.
(6) لاحظ مختار النافع.
(7) المختلف: في المتعة ص 11 س 37 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: والمعتمد ما قاله الشيخ.
(8) المقنعة: باب عدد النساء ص 83 س 13 قال: وعدتها من وفاة الزوج شهران وخمسة أيام.
(9) المراسم: ذكر ما يلزم المرأة ص 165 س 11 قال: أو شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة أو متمتعا
بها.
(10) المختلف: في المتعة ص 11 س 34 قال بعد نقل قول المفيد وسلار: وهو أيضا قول ابن أبي
عقيل.
(11) الإنتصار: في التمتع ص 114 س 19 قال في جواب حجة الجمهور: وأما ما ذكروه ثانيا (أي
الاعتداد) فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها، لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران
وخمسة أيام، فإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها بمثله.
323



(1) الفقيه: ج 3 (143) باب المتعة ص 296 الحديث 25.
(2) الإستبصار: ج 3 (203) باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ص 351 الحديث 4.
(3) الإستبصار: ج 3 (203) باب عدة المتمتع بها إذا مات عنها زوجها ص 351 قال بعد نقل
حديث 4 فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم الخ.
324

القسم الثالث: في نكاح الإماء
والنظر إما في العقد، وإما في ا لملك.
أما العقد فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ما لم بأذن
المولى، ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الإجازة قولان، ووقوفه على
الإجازة أشبه
وإن أذن المولى، ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة، ويثبت لمولى
الأمة المهر، ولو لم يأذن فالولد لهما، ولو أذن أحدهما كان للآخر، وولد

(1) الفقيه: ج 3 (143) باب المتعة ص 296 الحديث 25.
(2) السرائر: باب العدد ص 339 س 25 قال: فأما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرا.
(3) المختلف: في نكاح المتعة ص 12 س 7 قال: وابن إدريس قال: عدتها (يعني الأمة المستمتع بها)
أربعة أشهر وعشرة أيام إلى قوله: ولا يخلو عن قوة.
325

المملوكين رق لمولاهما، ولو كان لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه
أحدهما وإذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر، إلا أن يشترط المولى
رقيته على تردد ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطأها قبل
الإجازة عالما فهو زان، والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر، ويسقط الحد
لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد، وعليه قيمته يوم سقط حيا

(1) النهاية: باب العقد على الإماء والعبيد ص 476 س 16 قال: ومتى عقد على أمة غيره بغير إذن
مولاها إلى قوله: فإن رضي المولى الخ.
(2) المختلف: في نكاح الإماء ص 18 قال: مسألة، قد بينا فيما تقدم أن العبد والأمة ممنوعان من
عقد النكاح إلا بإذن المولى، فإن بادر أحدهما من غير إذنه وقف على إجازته، وهو أحد قولي الشيخ إلى
قوله: لنا إنه عقد صدر من أهله الخ.
(3) السرائر: باب العقد على الإماء والعبيد ص 305 س 9 قال: والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن
يكون العقد باطلا الخ.
326



(1) المختلف: في نكاح الإماء ص 17 س 27 قال: وقال ابن الجنيد: إذا تزوج الأمة سيدها ومولاتها
فهو بمنزلتها رق الخ.
(2) الإستبصار: ج 3 (127) باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين ص 203 الحديث 2.
(3) الاستبصار: ج 3 (127) باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين ص 203 الحديث 4.
(4) الإستبصار: ج 3 (127) باب أن الولد لاحق بالحر من الأبوين ص 203 الحديث 5.
327

وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك، وفي رواية: يلزمه
بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا، ولو
أولدها فكهم بالقيمة، ولو عجز سعى في قيمتهم، ولو أبى عن السعي
قيل: يفديهم الإمام، وفي المستند ضعف، ولو لم يدخل بها فلا مهر.

(1) المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 236 س 16 قال: ولها المهر بما استحل من فرجها.
(2) المختلف: في نكاح المتعة ص 7 س 39 قال: والتحقيق أن نقول: إذا تزوجها على أنها حرة
فخرجت أمة إلى قوله: كان عليه المهر لأنه عوض البضع الخ.
(3) المقنعة: باب التدليس في النكاح ص 80 س 3 قال: ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول الخ.
(4) المبسوط: ج 4، في العيوب التي توجب الرد في النكاح ص 255 س 14 قال: وإن كان بعد
الدخول وجب لها مهر المثل الخ.
(5) الوسيلة: في بيان عقد العبيد والإماء ص 303 س 18 قال: وعليه للسيد ما ذكرناه من عشر
القيمة أو نصفه الخ.
328



(1) المختلف: في نكاح المتعة ص 7 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وعلى الزوج إن كانت
بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها.
(2) الإستبصار: ج 3 (135) باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها ص 216 قطعة من حديث 2.
(3) المبسوط: ج 4 ص 256 س 21 قال: وهل يرجع بالكل أم لا؟ إلى قوله: يبقى قليلا بقدر ما يكون
مهرا الخ.
(4) المختلف: في نكاح المتعة ص 8 س 3 قال: ثم إن كان المدلس هو السيد رجع عليه بما دفعه إليها
الخ.
329



(1) الوسيلة: في بيان عقد العبيد والإماء ص 304 س 3 قال: والمهر غير لازم.
(2) الكافي: الضرب الأول من الأحكام ص 295 س 18 قال: فإن كانت هي التي دلست نفسها
الخ.
330



(1) النهاية: باب العقد على الإماء والعبيد ص 477 س 6 قال: استسعى في قيمتهم فإن أبى ذلك
كان على الإمام الخ.
(2) الوسيلة: في بيان عقد العبيد والإماء ص 303 س 19 قال: فإن عجز استسعى فيها، فإن لم يسع
دفع الإمام الخ.
(3) السرائر: باب العقد على الإماء والعبيد ص 305 س 19 قال: والذي يقتضيه أصول المذهب أن
الإمام لا يعطي الخ.
(4) المختلف: في نكاح الإماء ص 15 س 36 قال: وعلى الأب دفع قيمته يوم سقط حيا إلى قوله:
فلينظر للآية.
331



(1) الإستبصار: ج 3 (135) باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها ص 217.
332

ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر، وولدها رق، ومع الجهل
يكون الولد حرا، ولا يلزمها قيمته، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا،
ويتبع به إذا تحرر.
ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى الأمة، وكذا لو زنى بها
الحر.
ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده ولو
أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية فيها ضعف.

(1) الوسيلة: فصل في بيان عقد العبيد والإماء ص 303 س 20 قال: فإن فقد هذه بقي الولد رقا الخ.
334



(1) المختلف: في نكاح الإماء ص 17 س 24 قال: وقال ابن الجنيد: ولو ملك الزوج بعض
السهام بطل النكاح الخ. وقال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ: وبالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسف ما
(2) لاحظ ما اختاره في النافع.
(3) المختلف: في نكاح الإماء ص 17 س 24 قال: وقال ابن الجنيد: ولو ملك الزوج بعض
السهام بطل النكاح الخ. وقال قبيل ذلك بعد نقل قول الشيخ: وبالجملة هذه المسألة لا يخلو عن تعسف ما
(4) النهاية: باب العقد على الإماء والعبيد، ص 480 س 7 قال: وإذا تزوج الرجل جارية بين
شريكين الخ.
(5) المهذب: ج 2، باب نكاح الإماء والعبيد ص 219 س 13 قال: وإذا تزوج رجل أمة بين
شريكين الخ.
(6) السرائر: باب العقد على الإماء والعبيد، ص 306 س 34 قال: والأولى أن يقال: أو يرضى
مالك نصفها الخ.
(7) الوسيلة، في بيان عقد العبيد والإماء، ص 304 س 17 قال: وإن ابتاع بعضها انفسخ النكاح إلى
قوله: إلا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما فيجوز له العقد متعة عليها الخ.
335



(1) الكافي: ج 5 باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ص 482 قطعة من حديث 3 وفيه: هو
له حلال.
(2) مرآة العقول: ج 20 ص 282 قال: الحديث الثالث صحيح على الظاهر انتهى ولعل الضعف من
جهة أن الراوي هل هو محمد بن مسلم أو محمد بن قيس كما في التهذيب.
(3) جوامع الفقهية: نكت النهاية ص 412 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: الجواب: لا يصح أن
يريد الرضا بعقد النكاح الخ.
336

وكذا لو كان بعضها حرا، ولو هاياها مولاها على الزمان، ففي جواز
العقد عليها متعة في زمانها تردد، أشبه المنع.
ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا، ولو مات المولى كان
للورثة الخيار في الإجازة والفسخ، ولا خيار للأمة.

(1) ليس ما بين القوسين في النسخ المصححة المعتمدة، وهما نسختا (ألف و ب) بل في نسخة (ج)
فقط، وهي نسخة مغلوطة جدا، مضافا إلى عدم وجود هذه العبارة بهذه الألفاظ في الإيضاح.
(2) الإيضاح: ج 3 في نكاح الإماء ص 149 س 8 قال بعد نقل قول المحقق: وفيه تعسف وبعد الخ.
(3) النهاية: باب السراري وملك الأيمان ص 494 س 20 قال: فإن أراد العقد عليها في يومها عقد
عليها عقد المتعة.
(4) لاحظ ما اختاره في النافع.
(5) لم أعثر عليه إلا ما في المختلف في نكاح الإماء ص 17 قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: إذا
تزوج الرجل جارية بين شريكين إلى أن قال: وبالجملة هذه المسألة لا يخلو من تعسف ثم نقل قول ابن حمزة
في أن يكون خدمتها مهاياة الخ ولم يأت فيه بنقض ولا إبرام، وفي التحرير: في أنكحة المماليك ص 23
س 8 قال: ولو هاياها قيل: جاز له عقد المتعة عليها في زمانها المختص بها.
337

ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق.
أما العتق فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها، وإن كان
الزوج حرا على الأظهر ولا خيرة للعبد لو أعتق، ولا لزوجته ولو كانت
حرة، وكذا تتخير الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت.

(1) النهاية: باب العقد على الإماء والعبيد ص 476 س 12 قال: فإن أعتقها مولاها كانت خيرة بين
الرضا والفسخ الخ.
(2) المقنعة: باب العقود على الإماء ص 77 س 35 قال: وإن أعتقها السيد كانت هي بالخيار الخ.
(3) المهذب: باب نكاح الإماء والعبيد ص 218 س 13 قال: وإن اعتقهما جميعا كانت الزوجة مخيرة
بين الرضا الخ.
(4) السرائر: باب العقد على الإماء والعبيد ص 305 س 5 قال: وكذلك إن أعتقها مولاها كانت
مخيرة الخ.
(5) المختلف: في نكاح المماليك ص 14 قال: مسألة، قال الشيخ في النهاية فإن أعتقها مولاها إلى
قوله: وقول ابن الجنيد أيضا.
(6) لاحظ ما اختاره في النافع.
(7) المختلف: في نكاح المماليك ص 14 س 37 قال بعد نقل قول الشيخ: والمعتمد ما قاله في النهاية.
338



(1) سنن ابن ماجة ج 1 ص 67 كتاب الطلاق: باب خيار الأمة إذا أعتقت، الحديث 2074.
(2) الكافي: ج 5، باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ص 485 الحديث 4 2 1
6 5.
(3) الكافي: ج 5 باب الأمة تكون تحت المملوك فتعتق أو يعتقان جميعا ص 487 الحديث 6 5 وفي
التهذيب: ج 7 (30) باب العقود على الإماء ص 341 الحديث 26 و 28.
(4) سنن ابن ماجة: ج 1 (29) باب خيار الأمة إذا أعتقت ص 671 الحديث 2075.
(5) المبسوط: ج 4 كتاب النكاح ص 257 س 19 قال: فإن أعتقها المشتري إلى قوله: فلها الخيار
بلا خلاف الخ.
(6) الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 134 قال: إذا أعتقت الأمة تحت حر الخ. وفيه: ووجود الخيار
بدل ووجوب الخيار كما في النسخ الخطية الثلاثة.
339



(1) الشرائع: في نكاح الإماء، في الطواري قال: أما العتق فإن أعتقت المملوكة كان لها فسخ
نكاحها، سواء كانت تحت حر أو عبد.
(2) التهذيب: ج 7 (30) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 342
الحديث 31.
(3) التهذيب: ج 7 (30) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 342
الحديث 32.
(4) التهذيب: ج 7 (30) باب العقود على الإماء وما يحل من النكاح بملك اليمين ص 341
الحديث 26.
340

ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها، ويشترط تقديم لفظ
التزويج في العقد، وقيل: يشترط تقديم العتق.

(1) البحار: ج 21 باب غزوة خيبر وفدك ص 22 س 16 قال: ثم اصطفاها لنفسه ثم أعتقها وتزوجها،
وفي كتاب الأمالي للطوسي: ج 2، الجزء الرابع عشر ولفظ (عن صفية قالت: اعتقني رسول الله صلى الله
عليه وآله وجعل عتقي صداقي).
(2) النهاية: باب السراري وملك الأيمان ص 497 س 15 قال: إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم
لفظ العقد الخ.
(3) المهذب: ج 2 باب السراري وملك الأيمان ص 247 س 11 قال: وينبغي إذا أراد فعل ذلك أن
يقدم لفظ التزويج الخ.
341



(1) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 315 س 37 قال: إلا أنه متى أراده ينبغي أن يقدم
لفظ العقد الخ.
(2) لاحظ اختياره في النافع.
(3) الإستبصار: ج 3 (131) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص 210 الحديث 5.
(4) المقنعة: باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 85 س 21 قال: ومن أعتق أمته وجعل عتقها مهرها
وتزوجها على ذلك جاز عتقه وثبت نكاحه الخ.
(5) الكافي: العتق، فصل فيما يقتضي فسخ الرق ص 317 س 12 قال: ويجوز عتق الأمة مطلقا،
ويصح أن يجعل عتقها صداقها.
(6) الخلاف: كتاب النكاح مسألة 22 قال: إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوج بك وعتقك
صداقك الخ.
342



(1) المختلف: في نكاح الإماء، ص 22 س 21 قال: والوجه عندي تقديم العتق الخ.
(2) الشرائع: في نكاح الإماء، في الطواري قال: وقيل: لا يشترط لأن الكلام المتصل كالجملة
الواحدة، وهو حسن.
343



(1) النهاية: باب السراري وملك الأيمان ص 497 س 20 قال: رجع نصفها رقا واستسعيت الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب السراري وملك الأيمان ص 248 س 1 قال: فإن طلقها قبل الدخول بها كان
له عليها مثل نصف قيمتها.
(3) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 316 س 3 قال: فإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل
الدخول بها الخ.
(4) التحرير: في أنكحة المماليك ص 23 س 14 قال بعد نقل قول القاضي وابن إدريس: وهو
عندي قوي.
344



(1) التهذيب: ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 482 الحديث 146.
(2) الإستبصار: ج 3 (131) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص 210 الحديث 7.
(3) الإستبصار: ج 3 (131) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص 210 الحديث 6.
(4) من أراد أن يطلع على مذهبه ورجوعه واختلاف أرباب الرجال فيه فليرجع إلى تنقيح المقال
للعلامة المامقاني ج 3 ص 344 تحت رقم 13365.
(5) الإستبصار: ج 3 (131) باب الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها ص 211 الحديث 8.
(6) المقنع: باب بدء النكاح ص 103 س 5 قال: وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن
يدخل بها الخ.
(7) المختلف: في نكاح الإماء ص 22 س 31 قال بعد نقل قول الصدوق في المقنع: وبه قال ابن
الجنيد وهو المعتمد.
(8) السرائر: في السراري وملك الأيمان ص 316 س 5 قال: والذي يقتضيه أصول المذهب إلى قوله:
فقد ملكت نفسها وصارت حرة الخ.
345

وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا، ولو مات جاز بيعها، وتنعتق
بموت المولى من نصيب ولدها ولو عجز النصيب سعت في المتخلف،
ولا يلزم الولد السعي على الأشبه، وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن
لم يكن غيرها.
ولو اشترى الأمة نسية فأعتقها، وتزوجها، وجعل عتقها مهرها،
فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالأشبه أن العتق لا يبطل،
ولا يرق الولد، وقيل: تباع في ثمنها، ويكون حملها كهيئتها، لرواية
هشام بن سالم.

(1) لم نعثر عليه.
(2) السرائر: في السراري وملك الأيمان ص 316 س 7 قال: وقد روي أنه إن كان لها ولد له مال
إلى أن قال: والأصل براءة الذمة الخ.
(3) المختلف: في نكاح الإماء ص 23 س 1 قال: الخامس إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد،
لأصالة البراءة.
(4)
(5)
346



(1) الكافي: ج 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب نوادر، ص 193 الحديث 1 وفي التهذيب:
ج 8 باب العتق وأحكامه ص 231 الحديث 71 وفي ألفاظ الحديث مع ما نقله المصنف اختلاف يسير فلاحظ.
(2) النهاية: باب السراري وملك الأيمان ص 498 س 3 قال: فإن جعل عتقها صداقها إلى قوله: في
كونه رقا.
(3) المختلف: في نكاح الإماء ص 23 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: وإن مات وثمن الأمة التي تزوجها دين عليه الخ.
347



(1) المسالك: ج 1 في نكاح الإماء ص 516 س 5 قال: قال المصنف في النكت: إن سلم هذا النقل
الخ.
(2) المختلف: في نكاح الإماء ص 23 س 13 قال بعد نقل استناد الشيخ برواية هشام: والجواب إن
هذه الرواية لما نافت الأصول وجب تأويلها بالمحتمل، وهو أن يكون المشتري مريضا الخ.
(3) الإيضاح: ج 3 في نكاح الإماء ص 160 س 10 قال: والرواية لا تدل على رقه الخ.
348

وأما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الإجازة والفسخ،
تخيرا على الفور،
وكذا لو بيع العبد وتحته أمة، وكذا قيل لو كان تحته
حرة، لرواية فيها ضعف ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما
الخيار، وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما،
ويملك المولى المهر بالعقد، فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع، أما
لو باع قبل الدخول سقط، فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأن الإجازة
كالعقد.
وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرة، أو أمة لغير مولاه،
فالطلاق بيده، وليس لمولاه إجباره، ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق
إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق.

(1) قال الشهيد في المسالك: ج 1 في نكاح الإماء ص 516 س 13 بعد نقل قول فخر المحققين
ما لفظه: ورده الشهيد في شرح الإرشاد، بأن هذا كلام على النص الخ.
349



(1) النهاية: باب العقد على الإماء والعبيد ص 477 س 18 قال: إلا أن يبيعه مولاه فإن باعه كان
الذي يشتريه بالخيار.
(2) المهذب: ج 2، باب نكاح الإماء والعبيد ص 219 س 1 قال: فإن باعه كان ذلك فراغا بينهما
إلا أن يختار المشتري الخ. ولا يحضرني كتاب الكامل للقاضي ولكن في المختلف: في نكاح الإماء
ص 16 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج في كتابيه معا.
(3) الوسيلة: فصل في بيان عقد العبيد والإماء، ص 306 س 13 قال: فإن باع العبد من غيرها كان
المبتاع بالخيار بين فسخ العقد والإمضاء.
(4) المختلف: في نكاح الإماء ص 16 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(5) السرائر: باب العقد على الإماء والعبيد، ص 305 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ وتزييفه:
والذي يقتضيه الأدلة أن العقد ثابت الخ.
(6) لاحظ ما اختاره في النافع.
(7) الإستبصار: ج 3 (128) باب أن المملوك إذا كان متزوجا بحرة كان الطلاق بيده ص 206 الحديث 5.
350

النظر الثاني في الملك: وهو نوعان:
النوع الأول ملك الرقبة، ولا حصر في النكاح به. وإذا زوج أمته
حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد، وليس للمولى
انتزاعها، ولو باعها تخير المشتري دونه. ولا يحل لأحد الشريكين وطء
المشتركة، ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم
وبناتهم. ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها،
ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة. ويملك الأب موطوءة ابنه، وإن حرم
عليه وطؤها، وكذا الابن.
النوع الثاني، ملك المنفعة: وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها، أو
جعلتك في حل من وطئها، ولم يتعدهما الشيخ، واتسع آخرون بلفظ
الإباحة، ومنع الجميع لفظ العارية.

(1) سند الحديث كما في الإستبصار هكذا (الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بكر
عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام).
351



(1) النساء / 3.
(2) الإستبصار: ج 3 (89) باب أنه يجوز أن يحل للرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 135 الحديث 1
والجزء الأخير من قوله: (قلت إلى آخره) ليس في رواية محمد بن مسلم، بل هو في رواية أبي بصير عن أبي
عبد الله عليه السلام، لاحظ الحديث 5 من ذلك الباب.
(3) الإستبصار: ج 3 (89) باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 136 الحديث 7.
(4) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 6 قال: فهو جائز عند أكثر أصحابنا المحصلين
الخ.
(5) الإستبصار: ج 3 (89) باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث 8
352



(1) الإستبصار: ج 3 (89) باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث 10
وتمام الحديث (إلا أن تبيعه أو تهب له).
(2) التهذيب: ج 7 (23) باب ضروب النكاح ص 244 قال بعد نقل حديث 14 ما لفظه (وينبغي
أن يراعى في هذا الضرب من النكاح لفظة التحليل، ولا يسوغ فيه لفظة العارية).
(3) جوامع الفقهية الغنية: ص 612 س 22 قال: ولا بد من اعتبار لفظ التحليل، بأن يقول: حللتك
من وطئها الخ.
(4) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 4 قال: والثاني بتحليل مالكهن أو إباحة
الرجل من وطئهن الخ.
(5) الإنتصار: في استباحة الفروج ص 118 س 1 قال: مسألة ومما شنع به على الإمامية تجويز إعارة
الفروج الخ.
(6) المختلف: في نكاح الإماء ص 19 س 2 قال بعد نقل قول المشهور: والحق الأول.
(7) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 8 قال: ويجري ذلك مجرى إسكان الدار
وإباحة منافع الحيوان الخ ومعلوم أن المدة فيهما ليست بشرط، ثم قال: إلا أن شيخنا أبا جعفر في مبسوطه
جعل من شروطه أن تكون المدة معلومة الخ.
353

وهل هو إباحة، أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة.

(1) المختلف: في نكاح الإماء ص 19 س 16 قال: والذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد إلا في
شئ واحد وهو الافتقار إلى تعيين المدة.
(2) المبسوط: ج 4، فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية ص 246 س 8 قال: وأما تحليل الإنسان إلى
قوله: أن يكون المدة معلومة.
(3) النهاية: باب السراري وملك الأيمان ص 494 س 9 قال: ويحل له منها إلى قوله: إن يوما فيوما
وإن شهرا فشهرا الخ.
(4) المؤمنون: 5 - 7.
354



(1) الإنتصار: في استباحة الفرج ص 118 س 5 قال: وقد يجوز إلى قوله: أن يكون عبر بلفظ العارية
عن النكاح.
(2) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 7 قال: فمنهم من قال هو عقد والإباحة
والتحليل عبارة عنه، وهو مذهب السيد المرتضى في انتصاره.
(3) أي نقل المصنف عن السيد، لاحظ نقله في النافع.
(4) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 7 قال: قالوا هو تمليك منفعة إلى قوله: وهو
الذي يقوى في نفسي الخ.
(5) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 8 قال: وهو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي
وشيخنا المفيد وغيرهما من المشيخة.
(6) تقدم نقله في قوله في المختلف: والذي قواه الشيخ في المبسوط هو المعتمد الخ.
(7) والكل تقدم فلاحظ.
355

وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه ولو ملك

(1) النهاية: باب السراري وملك الأيمان ص 494 س 10 قال: ولا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل
من وطي جاريته.
(2) المختلف: في نكاح الإماء ص 20 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: والوجه ما قاله
الشيخ.
356

بعض الأمة فأحلته نفسها لم يصح، وفي تحليل الشريك تردد، والوجه: المنع.
ويستبيح ما يتناوله اللفظ، فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا
اللمس، لكن لو أحل الوطء، حل له ما دونه، ولو أحل الخدمة لم
يتعرض للوطء وكذا لا تستبيح بتحليل الوطء
وولد المحللة حر فان شرط
الحرية في العقد فلا سبيل على الأب، وإن لم يشترط ففي إلزامه قيمة
الولد روايتان، أشبههما: أنها لا تلزم ولا بأس أن بطأ الأمة وفي البيت

(1) الإستبصار: ج 3 (89) باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ص 137 الحديث 11.
(2) الإيضاح: ج 3 في نكاح الإماء ص 167 س 8 قال بعد نقل قول العلامة في المختلف: وهو المختار
عندي وبه أفتي.
(3) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 314 س 25 قال: قال محمد بن إدريس رحمه الله:
لا مانع من تحليل عبده وطي جاريته من كتاب ولا سنة ولا إجماع، والأصل الإباحة الخ.
(4) لاحظ ما اختاره في النافع.
357

غيره، وأن ينام بين أمتين، ويكره في الحرائر. وكذا يكره وطء الفاجرة
ومن ولدت من الزنا.

(1) النهاية: باب السراري وملك الأيمان ص 494 س 2 قال: ومتى جعله في حل من وطئها وأتت
بولد الخ.
(2) السرائر: باب السراري وملك الأيمان ص 313 س 10 قال: والذي يقتضيه الأدلة أن الولد
بمجرد الإباحة والتحليل يكون الولد حرا الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: في نكاح الإماء ص 19 س 26 قال بعد نقل قول السيد والذي اختاره ابن إدريس:
وهو المعتمد.
(5) الإستبصار: ج 3 (90) باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 1.
(6) الإستبصار: ج 3 (90) باب حكم ولد الجارية المحللة ص 138 الحديث 2.
358

ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة:
الأول: في العيوب، والبحث في أقسامها وأحكامها.
عيوب الرجل أربعة: الجنون، والخصاء، والعنن، والجب.
وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء
والعمى والإقعاد
وفي الرتق تردد، أشبهه: ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء.

(1) الكافي: ج 5 باب الرجل يحل جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتها لزوجها ص 469 الحديث 6.
(2) الإستبصار: ج 3 (90) باب حكم ولد الجارية المحللة ص 139 الحديث 4.
(3) التبيان: ج 1 ص 206 س 8 قال: وقوله: (إنا خلقنا الإنسان من نطفة) إخبار من الله تعالى أنه
خلق الإنسان، سوى آدم وحواء من نطفة، وهو ماء الرجل والمرأة بخلق منهما الولد، إلى أن قال: وقوله:
(أمشاج) قال ابن عباس: أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. وقال القرطبي: ج 19 ص 121 وعن ابن
عباس قال: يختلط ماء الرجل وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو أصفر رقيق فيخلق منهما الولد، فما كان من
عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل، وما كان من لحم ودم وشعر فهو من ماء المرأة. وفي الصافي في قوله تعالى
(من نطفة أمشاج) أخلاط، القمي عن الباقر عليه السلام ماء الرجل والمرأة اختلطا جميعا.
(4) من قوله: (ولأن مبني الحرية) إلى هنا مقتبس من المختلف، لاحظ ص 19 من نكاح الإماء س 35.
359

ولا ترد بالعور، ولا بالزنا ولو حدت فيه،
ولا بالعرج على الأشبه.

(1) المقنع: باب بدو النكاح ص 104 س 16 قال: واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء الخ.
(2) المقنع: باب بدو النكاح ص 3: 1 س 9 قال: وإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء الخ.
(3) المبسوط: ج 4 ص 249 فصل في العيوب التي توجب الرد، س 3 قال: وفي المرأة الجنون والجذام
والبرص والرتق والقرن والإفضاء وفي أصحابنا الخ.
(4) الشرائع: ما يرد به النكاح، الأول العيوب، قال: وقيل: الرتق أحد العيوب، وربما كان صوابا
إن منع من الوطء الخ.
(5) القواعد: كتاب النكاح، الباب الخامس (الأول) في أصناف العيوب ص 33 س 9 قال: وأما
الرتق فهو أن يكون الفرج ملحما ليس فيه مدخل للذكر، ويوجب الخيار مع منع الوطء ولم يمكن إزالته الخ.
(6) النهاية: باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 485 س 19 قال: أو عرجاء كان له
ردها من غير طلاق.
(7) الوسيلة: فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 14 قال: وما يختص بالنساء إلى
أن قال: والعرج.
360



(1) الكافي: الضرب الأول من الأحكام ص 295 س 15 قال: أو عرجاء إلى أن قال: كان له
ردها.
(2) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة ص 150 س 18 قال: ويرد إلى أن قال: والعرجاء.
(3) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 2 قال: مسألة قال المفيد والشيخ في النهاية ترد
العرجاء، وبه قال ابن الجنيد وابن البراج في الكامل.
(4) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 2 قال: مسألة قال المفيد والشيخ في النهاية ترد
العرجاء، وبه قال ابن الجنيد وابن البراج في الكامل.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (125) باب ما يرد منه النكاح ص 273 الحديث 3.
(6) المختلف: في العيوب والتدليس ص 2 س 27 قال: والأقوى الرد بالعرج البين لما فيه من الشين.
(7) تقدم آنفا.
(8) السرائر: باب العيوب والتدليس في النكاح ص 309 س 10 قال: وأما العيوب الراجعة إلى
النساء فسبعة الخ.
(9) تقدم نقل القولين عن المقنع.
(10) لاحظ ما اختاره في النافع.
(11) تقدم نقله عن العلامة في المختلف.
361



(1) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، ص 424 الحديث 5 وفيه
(لا يراها الرجال).
(2) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، ص 424 الحديث 7.
(3) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد منه ومالا يرد، ص 424 الحديث 4.
(4) النهاية: باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، ص 485 س 19 قال: أو عمياء كان له ردها.
(5) المقنعة: باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، ص 80 س 5 قال: وترد البرصاء والعمياء.
(6) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة، ص 150 س 18 قال: ويرد العمياء.
(7) الناصريات: من جوامع الفقهية، ص 212 المسألة الثامنة والخمسون والمائة قال: وعندنا أن
البرص مما ترد به النكاح وكذلك العمى والجذام والرتق.
(8) الكافي: النكاح، الضرب الأول من الأحكام، ص 295 س 15 قال: أو سليمة فخرجت برصاء
أو عمياء إلى أن قال: كان له ردها.
(9) المهذب: باب التدليس في النكاح ص 231 س 16 قال: وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة
فيه إلى أن قال: والعمى.
(10) المختلف: في العيوب والتدليس ص 104 س 2 قال: وقد عد في النهاية العمى من عيوب المرأة
إلى قوله: وكذا ابن الجنيد.
362



(1) الوسيلة: في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد، ص 311 س 14 قال: وما يختص بالنساء إلى
قوله: والعمى الخ.
(2) السرائر: باب العيوب والتدليس في النكاح ص 309 س 10 قال: وأما العيوب الراجعة إلى النساء
إلى قوله: والعمى على الأظهر.
(3) المقنع: باب بد والنكاح ص 104 س 16.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: في العيوب والتدليس ص 104 س 7 قال: والوجه أن العمى ترد به المرأة.
(6) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 424 الحديث 7.
(7) المهذب: باب التدليس في النكاح ص 231 س 16 قال: وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه
إلى قوله: والعمى.
(8) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 104 س 2 قال: وقد عد في النهاية العمى من عيوب المرأة،
وكذا ابن الجنيد.
(9) المهذب: باب التدليس في النكاح ص 231 س 16 قال: وأما ما يصح اشتراك الرجل والمرأة فيه
فهو الجنون والجذام والبرص الخ.
(10) القواعد: في أصناف العيوب، ص 33 س 1 قال: وأما المرأة فالمختص بها سبعة الجذام والبرص الخ.
363

وأما الأحكام فمسائل:
الأولى: لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول وفي المتجدد بعد
العقد تردد عدا العنن، وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق
لأوقات الصلاة وإن تجدد.
الثانية: الخيار فيه على الفور، وكذا في التدليس.
الثالثة: الفسخ فيه ليس طلاقا، فلا يطرد معه تنصيف المهر.
الرابعة: لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم، ويفتقر في العنن
لضرب الأجل.

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (176) باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ص 258 الحديث 4 ولفظ
الحديث (فر من المجذوم فرارك من الأسد).
(2) نقلناه عنه آنفا.
(3) تقدم نقله آنفا.
(4) تقدم نقله آنفا.
(5) تقدم نقله آنفا.
364

الخامسة: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، ولو فسخ بعده فلها
المسمى ويرجع به الزوج على المدلس، وإذا فسخت الزوجة قبل
الدخول فلا مهر إلا في العنن، ولو كان بعده فلها المسمى، ولو فسخت
بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر.
السادسة: لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه، ومع ثبوته يثبت
لها الخيار ولو كان متجددا إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا، وعن وطء
غيرها. ولو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه.
السابعة: إن صبرت مع العنن فلا بحث، وإن رفعت أمرها إلى
الحاكم أجلها سنة من حين الترافع فإن عجز عنها وعن غيرها فلها
الفسخ وصنف المهر.

(1) المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 233 س 1 قال: وعندنا أن الجنون بالرجل إذا كان
يعقل معه أوقات الصلوات فليس يتعلق به خيار.
(2) الوسيلة: في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 18 قال: وما يعمهما خلقة شئ واحد
وهو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة.
365



(1) المقنعة: باب التدليس في النكاح ص 80 س 11 قال: وإن حدث بالرجل جنة وكان يعقل معها
أوقات الصلاة لم يكن للمرأة خيار الخ.
(2) النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 15 قال: وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها
الخيار.
(3) المهذب: ج 2 فيما لو حدث العيب بعد العقد ص 235 س 1 قال: لم يجب الرد إلا ما ذكره
أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات إلى أن قال بعد أسطر: فإن كان لا يعقل
ذلك، كانت مخيرة بين المقام معه وبين فراقه الخ.
(4) الوسيلة: في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد ص 311 س 18 قال: وهو الجنون على وجه لا يعرف
معه وقت الصلاة.
(5) السرائر: باب العيوب والتدليس في النكاح ص 308 س 33 قال: وأما الجنون الحادث بعد العقد إلى قوله:
وإن كان لا يعقل الخ.
(6) المختلف: في العيوب والتدليس ص 3 س 2 قال: والوجه التسلط على الفسخ سواء عقل أوقات
الصلاة أو لا الخ.
(7) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح ص 428 الحديث 19.
366



(1) المختلف: في العيوب والتدليس في النكاح ص 3 س 8 قال: الرابع لو تجدد بعد الدخول
فالأقرب أن لها التسلط أيضا إلى أن قال: وبه قال ابن الجنيد.
(2) المختلف: في العيوب والتدليس في النكاح ص 3 س 8 قال: الرابع لو تجدد بعد الدخول
فالأقرب أن لها التسلط أيضا إلى أن قال: وبه قال ابن الجنيد.
(3) تقدم مختاره آنفا.
(4) الغنية من جوامع الفقهية: كتاب النكاح، ص 611 س 23 قال: وإن كان لا يعقل ذلك كان
لها الخيار، ولزم وليه أن يطلقها عنه إن طلبت الفراق الخ ولا يخفى أن كلامه عام بين الطارئ على العقد أو
الوطء.
(5) لم أعثر عليه في المقنع والهداية، وفي المختلف: في العيوب والتدليس ص 3 س 10 قال: وظاهر
كلام علي بن بابويه فإنه قال: وإذا تزوج رجل وأصابه بعد ذلك جنون فبلغ به مبلغا لا يعرف أوقات
الصلاة فرق بينهما الخ.
(6) تقدم نقل كلام الشيخ في النهاية آنفا.
(7) النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 17 قال: فإن اختارت فراقه كان على وليه أن
يطلقها.
(8) المهذب: ج 2، فيما لو حدث العيب بعد العقد، ص 235 س 11 قال اختارت فراقه كان
على وليه أن يطلقها عنه.
(9) تقدم آنفا.
(10) السرائر: باب العيوب والتدليس في النكاح، ص 308 س 35 قال: فالمرأة بالخيار، ولها فسخ
النكاح بذلك.
(11) المختلف: في العيوب والتدليس ص 3 س 13 قال: والوجه أنه لا يفتقر إلى طلاق.
367



(1) المهذب: ج 2، فيما لو حدث العيب بعد العقد ص 235 س 1 قال: لم يجب الرد إلا ما ذكره
أصحابنا إلى قوله: والجب والخصي والعنت.
(2) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 3 س 35 قال: والمعتمد قول ابن البراج، فإن الجب والخصي
مساويان للعنة، بل هما أبلغ الخ.
(3) الإيضاح: ج 3، في العيب والتدليس ص 175 س 20 قال: والأرجح عندي ثبوت الخيار لها
للبأس من الوطء معه.
(4) المبسوط: ج 4 في العيوب التي يرد بها النكاح، ص 250 س 5 قال: وأما الجب إلى قوله: فلها
الخيار.
(5) السرائر: باب العيوب والتدليس في النكاح، ص 309 س 7 قال: وإذا حصل بالرجل جب أو
خصاء بعد العقد فلا خيار للمرأة.
(6) الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 127 قال: إذا حدث بالرجل جب إلى قوله: لم يكن في حال
العقد، فإنه لا يرد الخ.
(7) المبسوط: ج 4، في العيوب التي يرد بها النكاح ص 252 س 16 قال: وقال المخالف: إذا حدث
واحد من الأربعة إلى قوله: والجب فلها الخيار، وعندنا أنه لا خيار في ذلك.
(8) تقدم نقل قوله في الخصي آنفا.
(9) تقدم مختاره في الخصي آنفا.
368



(1) المبسوط: ج 4، في العيوب التي يرد بها النكاح ص 250 س 11 قال: والثاني لا خيار لها لأن
الخصي يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإنما لا ينزل.
(2) تقدم مختاره آنفا.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المقنعة: باب التدليس في النكاح، ص 80 س 10 قال: فإن حدث بالرجل عنة بعد صحته إلى
قوله: كانت المرأة بالخيار.
(5) المقنع: باب بدو النكاح، ص 105 س 4 قال: والعنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته
تزوجت.
(6) الوسيلة: في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد، ص 311 س 12 قال: فإن واقعها قبل مضي السنة
إلى قوله: زال خيارها.
(7) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 4 س 13 قال: فنحن في ذلك من المتوقفين.
(8) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 431 الحديث 27.
(9) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد وما لا يرد ص 431 الحديث 28.
369



(1) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 430 الحديث 26.
(2) المقنعة: باب التدليس في النكاح، ص 80 س 9 قال: انتظرت به سنة.
(3) النهاية: باب التدليس في النكاح، ص 486 س 19 قال انتظر به سنة.
(4) المقنع: باب بدو النكاح ص 105 س 4 قال: والعنين يتربص به سنة.
(5) الناصريات من الجوامع الفقهية: المسألة التاسعة والخمسون والمائة، قال: فظهر أنه عنين
انتظرت به سنة.
(6) الشرائع: في أحكام العيوب، الثامنة: قال: أجلها سنة من حين الترافع.
(7) التحرير، في أحكام العيوب التدليس: ص 29 قال (ى) إذا ثبت العنه إلى قوله: أجلها سنة من
حين الترافع الخ.
(8) المختلف: في العيوب والتدليس ص 4 س 14 قال: قال ابن الجنيد: العنن بالرجل قبل الدخول
يوجب الفسخ الخ.
370



(1) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح، ص 431 الحديث 27.
(2) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح ص 430 الحديث 25.
(3) المقنع: باب بدو النكاح، ص 105 س 2 قال: وأعطيت نصف الصداق.
(4) النهاية: باب التدليس في النكاح، ص 487 س 2 قال: وإن اختارت فراقه كان لها نصف
الصداق.
(5) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 4 س 23 قال: وقال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة
وجب لها المهر.
371



(1) المقنع: باب بدو النكاح، ص 104 س 16 قال: واعلم أن النكاح لا يرد إلا من أربعة أشياء.
(2) المبسوط: ج 4، في العيوب التي توجب الرد في النكاح ص 249 س 3 قال: وفي المرأة إلى قوله:
والرتق والإفضاء.
(3) النهاية: باب التدليس في النكاح، ص 485 س 18 قال: إذا تزوج الرجل بامرأة فوجدها إلى
قوله: أو عمياء أو عرجاء.
(4) المهذب: ج 2، باب التدليس في النكاح، ص 231 س 14 قال: وأما يختص المرأة إلى قوله:
وكونها محدودة في الزنا.
(5) وفي حديث علي عليه السلام إذا تزوج المرأة وبها قرن، القرن بسكون الراء شئ يكون في فرج
المرأة كالسن، يمنع من الوطء، ويقال له العفلة (النهاية ج 4 لغة قرن). القرناء من النساء التي في فرجها
مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إما غدة غليظة، أو لحمة مرتتقة، أو عظم، يقال لذلك كله القرن (لسان
العرب ج 13 ص 335 لغة قرن).
372



(1) المقنع: باب بدو النكاح ص 109 س 3 قال: وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم
تحل له الخ.
(2) التهذيب: ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح، ص 490 الحديث 176 ومتن الحديث
(إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: في المرأة إذا
زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما. الحديث).
(3) المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 231 س 15 قال: وكونها محدودة في الزنا.
(4) المقنعة: باب التدليس في النكاح ص 80 س 6 قال: والمحدودة في الفجور.
(5) المراسم: ذكر شرائط الأنكحة، ص 150 س 18 قال: والمحدودة في الفجور.
(6) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 2 س 7 قال بعد نقل قول المفيد: واختاره ابن الجنيد
وقطب الدين الكيدري.
(7) الكافي: الضرب الأول من الأحكام ص 295 س 16 قال: أو مفضاة أو محدودة الخ.
(8) أبو الحسن محمد بن الحسين البيهقي النيسابوري الإمامي، كان معاصرا للقطب الراوندي وتلميذا
لابن حمزة، وله شرع نهج البلاغة فرغ منه سنة (576) والكيدر قرية من قرى بيهق (الكنى والألقاب: ج 3 ص 74).
(9) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 2 س 7 قال بعد نقل قول المفيد: واختاره ابن الجنيد
وقطب الدين الكيدري.
(10) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 425 الحديث 9.
(11) النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 7 قال: والمحدودة في الزنا لا ترد.
373



(1) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 424 قطعة من
حديث 8.
(2) المختلف: في العيوب والتدليس 6 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد وبعده يرد
به النكاح الخ.
(3) المبسوط: ج 4، العيوب التي يرد بها النكاح، ص 252 س 19 قال: والثاني له الخيار وهو الأظهر
لعموم الأخيار
(4) الخلاف: كتاب النكاح، مسألة 128 قال: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به ولم يكن
في حال العقد الخ.
(5) الوسيلة: في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد، ص 312 س 1 قال: وإنما يكون لكل واحد منهما
خيار الفسخ إلى قوله: والامتناع من الدخول إذا علم بعد العقد.
(6) السرائر: في العيوب والتدليس في النكاح ص 309 س 15 قال: الصحيح أن كل عيب حادث
بعد العقد لا يرد به النكاح.
(7) المهذب: ج 2، فيما لو حدث العيب بعد العقد، ص 235 س 1 قال: لم يكن حاصلا قبل العبد لم
يجب الرد الخ.
(8) لاحظ عبارة النافع.
374



(1) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 3 س 20 قال بعد نقل قول الوسيلة والسرائر: وهو
الأقرب، لنا أنه عقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس الخ.
(2) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 3 س 20 قال بعد نقل قول الوسيلة والسرائر: وهو
الأقرب، لنا أنه عقد وقع صحيحا خاليا عن التدليس الخ.
(3) التهذيب: ج 7 (38) باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد، ص 424 الحديث 5.
(4) المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح ص 232 س 9 قال: ويجوز أيضا أن يفسخ الرجل ذلك
نفسه الخ.
(5) فإن الشيخ عنون في تمام موارد التدليس بقوله: فإن له ردها، ولم يزد عليه شئ آخر، لاحظ
النهاية ص 484 باب التدليس في النكاح.
(6) المبسوط: ج 4، العيوب التي يرد بها النكاح ويفسخ ص 253 س 14 قال: كل موضع يثبت فيه
الخيار بالعيب إلى قوله: يأتي إلى الحاكم ويطالب بالفسخ إلى أن قال: ولو قلنا على مذهبنا أن له الفسخ
بنفسه كان قويا، والأول أحوط.
375

تتمة
لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ، فلا مهر لو لم يدخل،
ولو دخل فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس. وقيل: لمولاها
العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا، وكذلك تفسخ هي لو بان
زوجها مملوكا، ولا مهر قبل الدخول، ولها المهر بعده، ولو اشترط كونها
بنت مهيرة فبانت بنت أمة فله الفسخ ولا مهر، ويثبت لو دخل. ولو
تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة، ردها ولها المهر مع الوطء
للشبهة، ويرجع به على من ساقها، وله زوجته. ولو تزوج اثنان فأدخلت
امرأة كل منهما على الآخر، كان لكل موطوءة مهر المثل على الواطئ، للشبهة،
وعليها العدة، وتعاد إلى زوجها، وعليه مهرها الأصلي.

(1) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 6 س 27 وجملة (لأنها مسألة خلافية) ليست في كلام ابن
الجنيد، والظاهر أنها من الماتن.
376



(1) النهاية: باب التدليس في النكاح، ص 484 س 12 قال: إذا عقد الرجل على امرأة إلى قوله:
دلسها بالمهر.
(2) المهذب: ج 2، ص 236 س 15 قال: وإذا تزوج الرجل بامرأة على أنها حرة فبان أنها أمة الخ.
(3) المقنعة: باب التدليس في النكاح ص 80 س 1 قال: إذا تزوج الرجل بالمرأة على أنها حرة إلى
قوله: إلا أن يكون قد دخل بها.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: في العيوب والتدليس ص 7 س 39 قال: والتحقيق أن نقول: إلى قوله فإيجاب مهر
المثل وإبطال المسمى على ما ذهب إليه الشيخ وابن حمزة ليس بجيد.
(6) تقدم آنفا.
377



(1) الوسيلة: في عقد العبيد والإماء ص 303 س 8 قال: أما لو دلسها أحد بالحرية، إلى قوله:
ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كان ثيبا، إلى قوله: وإن دلسها مولاها لزم
مهر المثل.
(2) الوسيلة: في عقد العبيد والإماء ص 303 س 8 قال: أما لو دلسها أحد بالحرية، إلى قوله:
ولسيدها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كان ثيبا، إلى قوله: وإن دلسها مولاها لزم
مهر المثل.
(3) المختلف: في العيوب والتدليس، ص 7 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وعلى الزوج إن
كانت بكرا فافتضها عشر قيمتها أو نصف عشرها إن كانت ثيبا:
(4) المقنعة: باب التدليس في النكاح، ص 80 س 3 قال: ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول.
(5) النهاية: باب التدليس في النكاح، ص 484 س 14 قال: فإن كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها، لم
يكن عليه شئ الخ.
(6) المهذب: ج 2 باب التدليس في النكاح، ص 236 س 17 قال: وإن كان غيرها هو الذي تولى
العقد عليها وكان عالما بذلك الخ.
378

ولو تزوجها بكرا فوجدها ثيبا، فلا رد، وفي رواية ينقص مهرها.

(1) الكافي: النكاح ص 296 س 3 قال: وإن تزوج بكرا فوجدها ثيبا إلى قوله: فليس بعيب يوجب
الرد ولا نقصانا في المهر.
(2) القواعد: في التدليس ص 35 س 5 قال: ولو شرط البكارة فإن ثبت سبق الثيبوبة، فالأقرب أن
له الفسخ الخ.
(3) تقدم في قوله آنفا (ولا نقصانا في المهر).
(4) النهاية: باب التدليس في النكاح ص 486 س 10 قال: وإذا عقد على امرأة على أنها بكر إلى
قوله: ينقص من مهرها شيئا.
(5) المهذب: ج 2، فيما إذا بانت الزوجة ثيبا ص 213 س 11 قال: وإذا تزوج امرأة على أنها بكر إلى
قوله: جاز أن ينقص من مهرها شيئا.
379



(1) التهذيب: ج 7، باب التدليس في النكاح وما يرد منه وما لا يرد ص 428 الحديث 17.
(2) نقله في نكت النهاية في الجوامع الفقهية عن الراوندي ص 413 س 23 بقوله: قال الراوندي في
تفسير مشكل النهاية: ينتقص السدس الخ.
(3) البقرة: 229.
(4) السرائر: باب المهور ص 303 س 34 قال: والصحيح أنه ينقص من المسمى الخ.
(5) نقله في إيضاح الفوائد: ج 3 ص 186 س 15 بقوله: وأورد ربما استغرق فخلا النكاح من مهر.
(6) نكت النهاية: من الجوامع الفقهية: ص 413 س 30 قال: والوجه عندي إحالة ذلك على نظر
الحاكم الخ.
380

(النظر الثاني) في المهر، وفيه أطراف.
الطرف الأول: كل ما يملكه المسلم يكون مهرا، عينا كان أو دينا،

(1) الإيضاح: ج 3 في العيب والتدليس ص 186 س 16 قال: وأجاب عنه والدي في درسه الخ.
(2) الإيضاح: ج 4 في العيب والتدليس، ص 186 س 18 قال: والأول (أي قول النهاية) أرجح،
لأن قيمة المثل يعتبر الخ.
381

أو منفعة كتعليم الصنعة والسورة، ويستوي فيه الزوج والأجنبي.
أما لو
جعلت المهر استئجاره مدة، فقولان: أشبههما الجواز.

(1) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص 469 س 6 قال: ولا يجوز العقد على
إجارة، وهو أن يعقد الرجل على أن يعمل لها أو لوليها أياما معلومة الخ.
(2) المختلف: في الصداق، ص 94 س 7 قال: وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية.
(3) المقنعة: باب المهور والأجور، ص 78 س 10 قال: والمهور كلما كانت له قيمة إلى قوله: ما تستحق
عليه الأجور الخ.
(4) المراسم: ذكر المهر ص 152 س 17 قال: وما له عوض غير مرسوم في الشريعة إلى قوله: وكل هذا
ينعقد به النكاح.
(5) السرائر: باب المهور وما ينعقد به ص 300 س 22 قال: والذي أعتمده وأعمل عليه وأفتي به أن
منافع الحر ينعقد به النكاح الخ.
(6) المختلف: في الصداق 94 س 10 قال بعد نقل قول الكامل: وبه قال قطب الدين
الكيدري وقال ابن الجنيد: كلما يصح الملك له والتمول إلى قوله: من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي
بين الزوجين فالفرج به يحل وطؤه الخ.
(7) الوسيلة: فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 295 س 12 قال: فالأول كل
ما يصح تملكه في الإسلام مما له قيمة الخ.
(8) المختلف: في الصداق 94 س 10 قال بعد نقل قول الكامل: وبه قال قطب الدين
الكيدري وقال ابن الجنيد: كلما يصح الملك له والتمول إلى قوله: من أجرة دار أو عمل إذا وقع التراضي
بين الزوجين فالفرج به يحل وطؤه الخ.
(9) لاحظ عبارة النافع.
(10) المختلف: في الصداق، ص 94 س 31 قال: والمعتمد عندنا الجواز في الجمع الخ.
382



(1) المهذب: ج 2 باب الصداق ص 198 س 9 قال: ويجوز أن يكون منافع الحر مهرا مثل أن يخدمها
شهرا الخ وقال في ص 201 س 4: ولا يجوز أيضا على إجارة مثل أن يعقد الرجل على المرأة أن يعمل لها
ولوليها أياما معينة أو سنين معلومة.
(2) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك ولا ينعقد ص 366
الحديث 46.
(3) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور ما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 367
الحديث 51.
(4) النساء: 24.
383



(1) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 354
الحديث 7 ورواه العامة بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة في أبواب متفرقة، منها صحيح البخاري كتاب
النكاح باب 4 تزويج المعسر وباب 30 عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح إلى غير ذلك من الأبواب الأخر،
ورواه أحمد في مسنده ج 5 ص 330 حديث أبي مالك سهل الساعدي، ورواه الدارمي والترمذي والموطأ
فلاحظ.
384

ولا تقدير للمهر في القلة ولا في الكثرة على الأشبه، بل يتقدر
بالتراضي. ولا بد من تعيينه بالوصف أو الإشارة، ويكفي المشاهدة عن
كيله ووزنه. ولو تزوجها على خادم فلم يتعين فلها وسطه، وكذا لو قال:
دار أو بيت، ولو قال على السنة كان خمسمائة درهم. ولو سمى لها مهرا
ولأبيها شيئا سقط ما سمى له. ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح،
ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة عينا أو مضمونا.

(1) النساء: 24.
(2) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور ص 366 قطعة من حديث 46.
(3) المقنعة: باب المهور والأجور، ص 78 س 10 قال: والمهور كلما كانت له قيمة من ذهب وفضة
إلى أن قال: ويستحب للإنسان أن لا يتجاوز في المهر سنة، وهو خمسمائة درهم جيادا قيمتها خمسون دينار
مثاقيل عينا.
(4) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح ص 468 س 19 قال: المهر ما تراضيا عليه إلى قوله: قليلا
كان أو كثيرا الخ.
(5) الكافي: النكاح، الضرب الأول من الأحكام ص 293 س 17 قال: أو زاد عليه أضعافا كثيرة.
385



(1) المختلف: في الصداق ص 93 س 15 قال: وقال ابن الجنيد: وكل ما صح التملك له من قليل أو
كثير الخ.
(2) المهذب: ج 2، باب الصداق وأحكامه، ص 198 س 7 قال: يصح أن يكون صداقا قليلا كان أو
كثيرا الخ.
(3) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 295 س 15 قال: فما تراضيا عليه يكون
صحيحا قل ذلك أم كثر.
(4) السرائر: باب المهور وما ينعقد به ص 301 س 13 قال: ومتى عقد الرجل على أكثر من ذلك
بأضعاف كثيرة لزمه الوفاء به.
(5) المقنع: باب بدو النكاح ص 99 س 6 قال: وإذا تزوجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة
الخ.
(6) المختلف: في الصداق، ص 82 س 15 قال: وقال ابن الجنيد: وكل ما صح التملك له والتمول من
قليل أو كثير الخ.
(7) المراسم: ذكر المهر ص 152 س 13 قال: والمهور على ضربين، ذهب وفضة، وما له قيمة الخ.
(8) النساء: 20.
(9) البقرة: 237.
(10) النساء: 4.
(11) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 361
الحديث 28.
386



(1) الإنتصار: مسائل النكاح، في بيان مقدار الصداق، ص 124 قال: مسألة، ومما انفردت به
الإمامية أنه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم، إلى قوله: فما زاد على ذلك رد إلى هذه السنة.
(2) استناد الحديث إلى الصدوق كما هو ظاهر العبارة لعله سهو من قلم النساخ، لعدم وجوده في من
لا يحضره الفقيه ويؤيد عدم وجوده فيه عدم الإشارة إليه في معجم رجال الحديث أيضا، ولعل المراد بقوله:
روي عن الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ما في ص 253 من ج 3 س 1 من قوله: (والسنة المحمدية في
الصداق خمسمائة درهم، فمن زاد على السنة رد إلى السنة) والله يعلم.
(3) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ص 361
قطعة من حديث 27.
(4) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
سنان، عن مفضل بن عمر).
(5) قال في التهذيب: (ج 7 ص 361 س 10) بعد نقل الحديث (فأول ما في هذا الحديث: أن محمد
بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا، وما ستبد بروايته ولا يشركه غيره، لا يعمل عليه).
387

ولا يجوز عقد المسلم على الخمر، ولو عقد صح، ولها مع الدخول مهر
المثل، وقيل: يبطل العقد.

(1) النساء: 20.
(2) رواه أكثر أصحاب الحديث في مسانيدهم وتفاسيرهم بألفاظ متفاوتة ومعاني متقاربة لاحظ
سنن البيهقي: ج 7 كتاب النكاح ص 233 وتفسير الدر المنثور للسيوطي: ج 2 ص 466 في تفسيره لآية 21 من
سورة النساء، وتفسير الكشاف للزمخشري: ج 1 ص 491 في تفسيره لآية من سورة النساء ولاحظ ذيله
حيث قال: أخرجه أصحاب السنن وابن حيان والحاكم وأحمد والدارمي وابن أبي شيبة
والطبراني الخ.
(3) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 1 قال: إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير إلى قوله:
فسد المهر ولم يفسد النكاح.
(4) المبسوط: ج 4، كتاب الصداق، ص 272 س 11 قال: إذا عقد النكاح بمهر فاسد إلى قوله: كان
العقد صحيحا الخ.
(5) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 296 س 13 قال: فإن كان مسلما سقط
المسمى ولزم مهر المثل: مثل من عقد على خمر أو خنزير الخ.
388



(1) المختلف: في الصداق ص 93 س 31 قال: وقال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر
إلى قوله: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(2) المختلف: في الصداق ص 93 س 31 قال: وقال ابن الجنيد: لا يفسد العقد بفساد المهر
إلى قوله: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(3) الغنية من الجوامع الفقهية في أحكام النكاح ص 610 س 23 قال: وإذا وقع العقد على عين
محرمة، صح العقد وبطل المسمى.
(4) السرائر: باب المهور، ص 300 س 11 قال: ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه للمسلم إلى أن قال:
والذي يقوى في نفسي ما اختاره في مسائل خلافه.
(5) لاحظ ما اختاره في النافع.
(6) التحرير: ج 2 في الصداق، ص 31 (ج) إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير إلى قوله: وهل يبطل
النكاح؟ قيل: نعم وقيل: لا وهو الأقرب.
(7) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص 496 س 2 قال: ولا يجوز في المهر ما لا يحل
تملكه إلى قوله: فإن عقد على شئ من ذلك كان العقد باطلا.
(8) المهذب: ج 2 باب الصداق وأحكامه، ص 200 س 10 قال: وأما ما لا يصح تملكه، إلى قوله:
فإن عقر على شئ منه كان باطلا.
(9) الكافي: الضرب الأول من الأحكام ص 293، س 17 قال: ولا يصح العقد على عين محرمة الخ.
(10) نسب العلامة في المختلف: ص 93 س 29 إلى المفيد القول ببطلان العقد، حيث قال: وهل
يبطل العقد؟ للشيخ قولان: ففي النهاية يبطل وبه قال المفيد في المقنعة، ولكن عبارة المقنعة يوهم خلاف
ذلك، حيث قال: ولا يجوز النكاح على ما لا قيمة له من كلب أو خنزير أو خمر، ومن عقد على شئ منه
ثبت النكاح بالعقد، ووجب في ذمة المعقود له المهر بقدر مهر مثل المعقود عليها الخ لاحظ باب المهور
ص 78 س 13.
389



(1) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 1 قال: إذا عقد على مهر فاسد إلى قوله: وجب لها مهر المثل.
(2) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 296 س 13 قال: فإن كان مسلما
سقط المسمى ولزم مهر المثل مثل من عقد على خمر الخ.
(3) السرائر: باب المهور، ص 300 س 16 قال: والذي يقوى في نفسي ما ذكره في مسائل خلافه.
(4) المبسوط: ج 4، كتاب الصداق ص 290 س 20 قال: وأما إن أصدقها خمرا معينا، فالذي
يقتضيه مذهبنا أن لها قيمته عند مستحليه.
390

الطرف الثاني، التفويض: لا يشترط في الصحة ذكر المهر، فلو
أغفله، شرط أن لا مهر لها، فالعقد صحيح.
ولو طلق فلها المتعة قبل
الدخول، وبعده لها مهر المثل، ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف
والجمال، وفي المتعة حاله، فالغني يتمتع بالثوب المرتفع، أو عشرة دنانير
فأزيد. والفقير بالخاتم أو الدرهم والمتوسط بينهما. ولو جعل الحكم
لأحدهما في تقدير المهر صح، ويحكم الزوج بما شاء وإن قل، وإن
حكمت المرأة، لم تتجاوز مهر السنة. ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل
الحكم فالمروي لها المتعة.

(1) المبسوط: ج 4 كتاب الصداق ص 290 س 20 قال: وأما إن أصدقها خمرا إلى أن قال: إن لها
قيمته عند مستحليه
391



(1) لم أعثر في المبسوط على التصريح بما في الفرض إلا ما في فص التفويض ص 296 س 1 من قوله:
(فأما إذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله: وأما المهر فمتى مات أحدهما فعلى قولين: أحدهما لها مهر المثل،
والثاني لا مهر لها وهو الصحيح عندنا وفيه خلاف) وهذا كما ترى يوهم خلاف المقصود.
(2) القواعد: الثاني تفويض المهر ص 41 س 3 قال: ولو مات الحاكم قبله وقيل الدخول فلها مهر
المثل الخ.
(3) باب المهور وما ينعقد به النكاح ص 472 س 13 قال: فإن مات الرجل أو ماتت المرأة قبل أن
يحكما إلى قوله: كان لها المتعة.
(4) المهذب: ج 2 باب الصداق وأحكامه ص 206 س 2 قال: فإن مات الزوج أو الزوجة قبل أن
يحكما إلى قوله: كان للزوجة المتعة.
(5) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص 296 س 5 قال: فإن مات أحدهما قبل الفرض في
لمسألتين سقط المهر الخ.
(6) المقنع: باب بد والنكاح ص 108 س 9 قال: وإذا تزوج الرجل امرأة إلى قوله: فلها المتعة
والميراث الخ.
(7) ليس في النسخة المعتمدة جملة: (وظاهر الخلاف).
(8) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 15 قال: المفوضة إذا طلقها زوجها إلى قوله: لكن يجب لها
المتعة الخ وهذا أيضا بناء على أن الموت كالطلاق.
392



(1) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور، ص 365 قطعة من حديث 44.
(2) السرائر: باب المهور، ص 302 س 34 قال: وقد روي أنه إذا مات الرجل أو ماتت المرأة قبل
أن يحكما إلى قوله بعد أسطر: والأصل براءة الذمة.
(3) المبسوط: ج 4 كتاب الصداق ص 296 س 1 قال: إذا وقعت الفرقة بالوفاة إلى قوله: والثاني
لا مهر لها.
(4) الخلاف: كتاب الصداق مسألة 18 قال: إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها.
(5) السرائر: باب المهور، ص 303 س 1 قال: والأولى القول بأنه لا يلزم الزوج شئ بعد موت
المرأة إذا كان قد تزوجها على حكمها.
(6) لاحظ اختياره في النافع.
(7) المختلف: في الصداق، ص 97 س 4 قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
393

الطرف الثالث، في الأحكام: وهي عشرة:
(الأول) تملك المرأة المهر بالعقد، وينتصف بالطلاق، ويستقر
بالدخول وهو الوطء قبلا أو دبرا، ولا يسقط معه لو لم يقبض، ولا يستقر
بمجرد الخلوة على الأشهر.

(1) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور ص 362 الحديث 30.
(2) التهذيب: ج 8 (6) باب عدد النساء ص 146 قطعة من حديث 104.
(3) البقرة: 236.
394



(1) المختلف: في الصداق، ص 99 قال: مسألة، المشهور عند علمائنا أن المرأة تملك الصداق بالعقد
إلى أن قال: وقال ابن الجنيد: الذي يوجب العقد من المهر المسمى النصف الخ.
(2) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور ص 368 الحديث 54.
(3) المختلف: في الصداق، ص 99 س 24 قال: قال ابن الجنيد: بأنه لو ملكته بالعقد الخ.
(4) التهذيب: ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 67.
395



(1) التهذيب: ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح، ص 464 الحديث 68.
(2) البقرة: 237.
396



(1) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 5 قال: ويستقر بأحد ثلاثة
أشياء الخ.
(2) المقنع: باب الطلاق، ص 120 س 21 قال: والمتوفى عنها زوجها إلى قوله: إن لم يكن دخل بها
وقد فرض لها مهرا فلها نصفه، وهو الذي أعتمده وأفتى به.
(3) التهذيب: ج 8 (6) باب عدد النساء، ص 144 الحديث 98.
(4) التهذيب: ج 8 (6) باب عدد النساء، ص 146 الحديث 107 وتمامه (كعدة المتوفى عنها زوجها.
397



(1) المختلف: في الصداق، ص 96 س 7 قال: بعد نقل قول ابن إدريس: وهو اختيار شيخنا المفيد
أحكام النساء وهو الصحيح الخ.
(2) تقدم آنفا حيث قال: بالدخول والموت وارتداد الزوج.
(3) السرائر: باب المهور ص 302 س 23 قال: ومتى مات أحد الزوجين قبل الدخول استقر المهر
جميعه الخ.
(4) المهذب: ج 2 باب الصداق ص 205 س 1 قال: وإن ماتت المرأة إلى قوله: جاز لورثتها المطالبة
به.
(5) النهاية: باب المهور ص 471 س 15 قال: وإن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف
المهر.
(6) المختلف: في الصداق، ص 96 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن
البراج في الكامل إلى قوله: وقطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا.
(7) المختلف: في الصداق، ص 96 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن
البراج في الكامل إلى قوله: وقطب الدين الكيدري تابع الشيخ أيضا.
398



(1) التهذيب: ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 71 - 721 وفي
الإستبصار ج 3 (140) باب ما يوجب المهر كاملا ص 227 الحديث 5 - 6.
(2) النهاية: باب المهور ص 471 س 7 قال: ومتى خلا الرجل بامرأته إلى قوله: وجب عليه المهر الخ.
وفي الخلاف: كتاب الصداق مسألة 42 قال: وذهبت طائفة إلى أن الخلوة كالدخول يستقر بها المهر إلى
قوله: وبه قال قوم من أصحابنا الخ.
(3) تقدم نقله عن التهذيب آنفا في حديث 71.
(4) المقنع: باب بد والنكاح ص 109 س 9 قال: وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر الخ.
(5) التهذيب: ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 465 الحديث 73
(6) التهذيب: ج 7، ص 465 س 1 قال بعد نقل الحديث ما لفظه (لأن هذين الخبرين محمولان على
أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين الخ).
399



(1) المختلف: في الصداق ص 95 س 29 قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: هو الوقاع أو ما قام مقامه
من تسليم المرأة نفسها الخ.
(2) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 42 قال: فذهبت طائفة إلى أن وجود هذه الخلوة وعدمها سواء
الخ.
(3) النهاية: باب المهور، ص 471 س 10 قال: فإن أمكن الزوج إقامة البينة إلى قوله: لم يلزمه أكثر من
نصف المهر.
(4) لاحظ مختاره في النافع.
(5) المختلف: في الصداق ص 96 س 3 قال: والمعتمد أن الخلوة بمجردها لا يوجب المهر. وفي القواعد:
في المهر ص 37 س 16 قال: وإنما يتقرر كمال المهر بالوطء أو موت أحد الزوجين، لا بالخلوة على الأقوى.
(6) التهذيب: ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 67.
400



(1) التهذيب: ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 68.
(2) التهذيب: ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 464 الحديث 69.
(3) التهذيب: ج 7 (41) باب من الزيادات في فقه النكاح ص 467 الحديث 78.
401

(الثاني) قيل: إذا لم يسم لها مهرا، وقدم لها شيئا قبل الدخول كان
ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.

(1) التهذيب: ج 7 ص 467 س 4 قال: وكان ابن عمير رحمه الله يقول: إلى قوله: ويلزم
الرجل المهر كله إلى قوله: وهذا وجه حسن.
(2) التهذيب: ج 7 ص 467 س 4 قال: وكان ابن عمير رحمه الله يقول: إلى قوله: ويلزم
الرجل المهر كله إلى قوله: وهذا وجه حسن.
(3) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 298 س 18 قال: وإذا دخل بها وأرخي
الستر عليهما إلى قوله: قبلت منه.
(4) المختلف: في الصداق، ص 95 س 29 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: فإن وقعت الخلوة بحيث
لا مانع فالحكم بالأغلب الخ.
(5) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور، ص 359 الحديث 22 و 23 و 24 و 25 ثم قال بعد
نقل الأحاديث: ولو كان الأمر على ما ذهب إليه بعض أصحابنا: من أنه إذا دخل بها هدم
الصداق الخ.
(6) المقنعة: باب المهور والأجور ص 78 س 17 قال: وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا،
فذلك مهرها الخ.
(7) النهاية: باب المهور، ص 470 س 5 قال: وإن لم يكن قد سمى لها مهرا وأعطاها شيئا إلى قوله:
لم يكن لها شئ.
402



(1) المهذب: ج 2 باب الصداق وأحكامه، ص 202 س 15 قال: وإن أعطاها شيئا إلى قوله: لم
يكن لها سوى ما قبضته منه قبل دخوله بها.
(2) المراسم: ذكر المهر ص 152 س 7 قال: وإن دخل بها وقد أعطاها قبل الدخول شيئا ما كان
ذلك مهرها.
(3) السرائر: باب المهور ص 301 س 17 قال: وإن لم يكن سمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل
دخوله بها إلى قوله: فإن دليل هذه المسألة هو الإجماع.
(4) لاحظ مختاره في النافع.
(5) المختلف: في الصداق ص 95 س 19 قال: والوجه عندي التفصيل الخ.
(6) المختلف: في الصداق، ص 95 س 20 قال: بقي هنا شئ الخ.
(7) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 296 س 8 قال: وإن دخل بها قبل
الفرض الخ وفيه (قبل القبض) وهو غلط مطبعي ظاهرا.
403

(الثالث) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها، أو
طالبت بالنصف إذا لم يكن أقبضها ولا تستعيد الزوج ما تجدد من
النماء بين العقد والطلاق، متصلا كان كاللبن، أو منفصلا كالولد.
ولو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل. ولو كان تعليم
صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف أجرته ولو أبرأته من الصداق رجع
بنصفه.
(الرابع) لو أمهرها مدبرة ثم طلق صارت بينهما نصفين، وقيل:
يبطل التدبير بجعلها مهرا وهو أشبه.

(1) السرائر: في باب المهور، ص 303 س 8 قال: والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن قال: إلى قوله:
وتخرج عن كونها مدبرة الخ.
(2) لاحظ مختاره في النافع.
(3) المختلف: في الصداق ص 97 س 22 قال: والمعتمد بطلان التدبير بالإصداق الخ.
404



(1) النهاية: باب المهور، ص 473 س 4 قال: وإذا عقد لها على جارية مدبرة إلى قوله فإذا مات المدبر
صارت حرة الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب الصداق، ص 206 س 9 قال: وإذا تزوج امرأة وجعل مهرها جارية مدبرة
إلى قوله: انعتقت المدبرة الخ.
(3) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور، وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، ص 367
الحديث 49.
(4) قال النجاشي: ضعيف جدا لا يعول عليه، وقال ابن الغضائري: لا أرى الاعتماد في حديثه،
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي: أنه كان من قوام أبي عبد الله عليه السلام وكان محمودا عنده ومضى على
منهاجه، وقال المحقق الوحيد في جملة من كلامه: ويظهر من مهج الدعوات لابن طاوس وغيره كونه من
أشهر وكلاء الصادق عليه السلام وأجلهم، وأنه قتل بسبب ذلك، وأنه كان يجئ الأموال إليه (تلخيص
من تنقيح المقال ج 3 ص 230).
405

(الخامس) لو أعطاها عوض المهر متاعا، أو عبدا آبقا وشيئا، ثم
طلق رجع بنصف المسمى دون العوض.
(السادس) إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، فسد الشرط دون
العقد والمهر، كما لو شرطت ألا يتزوج أو لا يتسرى، وكذا لو شرطت
تسليم المهر في أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد،
أما لو شرطت أن لا يفتضها
صح، ولو أذنت بعده جاز، ومنهم من خص جواز الشرط بالمتعة.

(1) افتض الجارية أزال بكارتها، والافتضاض بالفاء بمعناه (مجمع البحرين فضض).
(2) عوالي اللئالي: ج 1 ص 218 الحديث 84 و ص 293 الحديث 173 و ج 2 ص 257 الحديث 7 و ج 3
ص 217 الحديث 77 ولاحظ ما علق عليه
406



(1) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، ص 369
الحديث 58.
(2) العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم بتن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت
(النهاية لغة عتق).
(3) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، ص 369
الحديث 59.
(4) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص 474 س 5 قال: فإن شرطت عليه في
حال العقد إلى قوله: فإن أذنت جاز.
(5) المهذب: ج 2 باب الصداق وأحكامه ص 207 س 4 قال بعد نقل قول الشيخ: (والأولى
ما ذكرناه) أي كون الشرط باطلا.
(6) السرائر: باب المهور، ص 303 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ: والذي يقتضيه أصول المذهب
أن الشرط باطل الخ.
(7) الإيضاح: ج 3، في المهر، ص 207 س 19 قال بعد نقل مختار ابن إدريس: وهو الأقوى عندي.
407



(1) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور ما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، ص 369
الحديث 60.
(2) المبسوط: ج 4، كتاب الصداق، ص 304 س 2 قال: وعندي أن هذا يختص عقد المتعة دون
عقد الدوام.
(3) المختلف: في الصداق، ص 97 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: ومثله قال قطب
الدين الكيدري.
(4) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 13 قال في الشروط الباطلة:
ولا يجامعها، إلا في نكاح المتعة.
408

(السابع) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم. ولو شرط لها مائة إن
خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك، فلا
شرط له ولزمته المائة، وإن أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط

(1) المختلف: في الصداق، ص 97 س 27 قال: وقال الشيخ في المبسوط الخ.
(2) عبارة المختصر النافع المطبوع كما أثبتناه في صدر الصفحة، وفي النسخ المخطوطة من المهذب بدل
(فإن أخرجها إلى بلد الشرك) (فإن أرادها إلى بلد الشرك) وفي الجملة الأخيرة أيضا بدل (وإن أرادها إلى
بلد الإسلام) (وإن أخرجها إلى بلد الإسلام).
(3) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد، ص 474 س 5 قال: ومتى شرط الرجل إلى
قوله: كان له ما اشترط عليها.
409



(1) المهذب: باب الصداق وأحكامه ص 212 س 16 قال: وإذا عقد على امرأة وشرط لها إلى قوله:
كان الشرط صحيحا.
(2) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 297 س 19 قال: والثالث يصح ذلك
إلى قوله: أو يشترط المهر مائة إن أخرجها الخ.
(3) لاحظ مختاره في النافع.
(4) المختلف: في الصداق، ص 98 س 12 قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(5) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما ينعقد، ص 372
الحديث 69.
(6) المبسوط: ج 4، حكم الشروط في العقد، ص 303 س 18 قال: مثل أن لا يسافر بها إلى قوله:
فهذا شرط باطل ولا يفسد المهر عندنا.
(7) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 32 قال: إذا أصدقها ألفا وشرط أن يسافر بها إلى قوله: والشرط
باطلا.
(8) السرائر: باب المهور ص 303 س 28 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: وهو الصحيح: وإنما
أورد ما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا.
(9) الإيضاح: ج 3، في المهر، ص 210 س 9 قال: والأصح عندي قول ابن إدريس، وهو أنه
لا يصح هذا الشرط.
410



(1) القواعد: ج 2، الثالث الشرط، ص 38 س 17 قال: ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها
الخ.
411



(1) التهذيب: ج 7 (31) باب المهور والأجور، وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد، ص 373
الحديث 70.
412

(الثامن) لو اختلفا في أصل المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه، ولو
كان بعد الدخول، وكذا لو خلا فادعت المواقعة.
(التاسع) يضمن الأب مهر ولده الصغير، إن لم يكن له مال وقت
العقد، ولو كان له مال كان على الولد.
(العاشر) للمرأة أن تمتنع حتى تقبض مهرها، وهل لها ذلك بعد
الدخول؟ فيه قولان: أشبههما أنه ليس لها ذلك.

(1) تقدم نقله عن المبسوط: ج 4، حكم الشروط في العقد، ص 303 س 18 في قوله: فإذا ثبت أنه
باطل إلى قوله: مثل أن شرط أن لا يسافر بها الخ.
(2) تقدم أيضا في الخلاف، كتاب الصداق مسألة 32.
(3) المسالك: ج 1 ص 551 س 2 قال: والذي يوافق الأصل بطلان الشرط المذكور، وبطلان المهر،
وصحة العقد إلى قوله: وعلى هذا فيثبت لها مهر المثل الخ.
413



(1) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 299 س 3 قال: وللمرأة الامتناع من
الدخول عليها وإن أفضى إليها كرها.
(2) الخلاف: كتاب الصداق، مسألة 39 قال: إذا سمى الصداق ودخل بها قبل أن يعطي شيئا لم
يكن لها بعد ذلك الامتناع الخ.
(3) الإنتصار: في بيان مقدار الصداق، ص 122 س 6 قال: مسألة إلى قوله: إلا أنه ليس لها أن
تمنع نفسها وإن كان قبل الدخول.
(4) الكافي: الضرب الأول من الأحكام ص 294 س 8 قال: وليس لها منع نفسها منه وإنما لها
ذلك قبل الدخول.
(5) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 299 س 4 قال: وإن أمكنت من
الدخول لم يكن لها بعد ذلك الامتناع.
(6) السرائر: باب المهور، ص 304 س 2 قال: فأما إذا دخل بها فلها المطالبة بالمهر وليس لها
الامتناع حتى تقضيه.
415



(1) لاحظ مختاره في النافع.
(2) المختلف: في الصداق: ص 98 س 39 قال: والأقرب ما قاله في الخلاف.
(3) المبسوط: ج كتاب الصداق ص 313 س 20 قال: وأما إن كان دخل بها إلى قوله: وقال قوم:
لها أن تمتنع حتى تقبض المهر، وهو الذي يقوى في نفسي.
(4) المقنعة: باب المهور، ص 78 س 19 قال: وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها منه حتى تقبض المهر.
(5) المهذب: ج 2 (في عدم جواز تمكينها) ص 214 س 6 قال: فإن كانت لم تقبضه كان بها
الامتناع منه.
(6) النهاية: باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد ص 475 س 11 قال: وللمرأة أن تمتنع
من زوجها حتى تقبض منه المهر، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع.
416



(1) الوسيلة: في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر، ص 299 س 3 قال: وإن أفضى إليها كرها.
(2) لاحظ إطلاق كلامه في عبارة النافع، ولاحظ تصريحه في الشرائع (في المهور) حيث قال: ولها
أن تمنع من تسليم نفسها إلى قوله: سواء كان الزوج موسرا أو معسرا.
(3) القواعد: المقصد الثاني في المهر، ص 37 س 7 قال: ولها أن تمتنع إلى قوله: سواء كان الزوج
موسرا أو معسرا.
(4) السرائر: في باب المهور، ص 303 س 37 قال: وللمرأة أن تمتنع من زوجها إلى قوله: والزوج
موسرا به قادرا على أدائه.
417

(النظر الثالث) في القسم والنشوز والشقاق:
أما القسم: فللزوجة الواحدة ليلة، وللاثنين ليلتان، وللثلاث ثلاث،
والفاضل من الأربع، له أن يضعه حيث شاء، ولو كن أربعا فلكل
واحدة ليلة، ولا يجوز الإخلال إلا مع العذر أو الإذن، والواجب
المضاجعة، لا المواقعة. ويختص الوجوب بالليل دون النهار، وفي رواية
الكرخي إنما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها.
ولو اجتمعت مع الحرة أمة بالعقد فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة، والكتابية
كالأمة، ولا قسمة للموطوءة بالملك. ويختص البكر عند الدخول بثلاث
إلى سبع، والثيب بثلاث.
ويستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق، وإطلاق
الوجه، والجماع، وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند
صاحبتها.
418

وأما النشوز: فهو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له،
فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان، وعظها، فإن لم ينجع هجرها في
المضجع، وصورته أن يوليها ظهره في الفراش، فإن لم تنجع ضربها،
مقتصرا على ما يؤمل معه طاعتها ما لم يكن مبرحا، ولو كان النشوز منه
فلها المطالبة بحقوقها، ولو ترك بعض ما يجب، أو كله استمالة جاز له القبول.
وأما الشقاق: فهو أن يكره كل منهما صاحبه، فإذا خشي الاستمرار
بعث كل منهما حكما من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم،
ويجوز
أن يكونا أجنبيين، وبعثهما تحكيم توكيل، فيصلحان إن اتفقا،
ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق، والمرأة في البذل، ولو اختلف
الحكمان لم يمض لهما حكم.

(1) المختلف: في لواحق النكاح، ص 29 س 5 قال: وقال ابن الجنيد: العدل بين النساء إلى قوله:
مبيت بالليل وقيلولة صبيحة تلك الليلة.
(2) التهذيب: ج 7 (37) باب القسمة بين الأزواج، ص 422 الحديث 11.
419



(1) النساء: 35.
(2) المختلف: في الخلع ص 46 قال: مسألة قال ابن الجنيد: إلى قوله: أمر الرجل بأن يختار من أهله
من لا يتهم على المرأة ولا عليه وكذلك تؤخذ المرأة الخ.
(3) الوسيلة: فصل في بيان الشقاق ص 333 س 15 قال: فإن ترا في بعث الحاكم الخ.
(4) المختلف: في الخلع، ص 46 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: وإن كان النشوز منهما الخ.
(5) المبسوط: ج 4، فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين ص 340 س 17 قال: والذي يقتضيه
مذهبنا الخ.
(6) السرائر: باب الخلع والمباراة، ص 338 س 13 قال: وأما الشقاق إلى قوله: فالواجب على الحاكم
أن يبعث الخ.
420



(1) المهذب: ج 2، باب الشقاق والحكمين، ص 266 س 7 قال: وقد ذكرنا في كتابنا الكامل في الفقه الخ.
(2) المختلف: في الخلع ص 45 س 35 قال: والظاهر أنه تحكيم كما قاله الشيخ وابن البراج.
(3) النساء: 35.
(4) أعثر عليه مع الفحص الشديد.
(5) السرائر: باب الخلع والمباراة والنشوز ص 338 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ بالاستحباب:
ذلك على طريق الإيجاب دون الاستحباب لظاهر القرآن.
421

(النظر الرابع) في أحكام الأولاد:
ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين
الوطء، ووضعه لمدة الحمل، أو أقل، وهي تسعة أشهر، وقيل: عشرة
أشهر، وهو حسن، وقيل: سنة، وهو متروك. فلو اعتزلها أو غاب عنها
عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به. ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع
يمينه. ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان. ولو اتهمها
بالفجور، أو شاهد زناها، لم يجز له نفيه. ويلحق به الولد، ولو نفاه لم
ينتف إلا باللعان. وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.
ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به، وإن تزوج بها. وكذا لو
أحبل أمة غيره بزنى ثم ملكها.
ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت غيره وأنت لولد لدون ستة
أشهر، فهو للأول، ولو أن لستة فصاعدا فهو للأخير، ولو لم تتزوج فهو
422

للأول ما لم يتجاوز أقصى الحمل. وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد
الوطء.
وولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الإقرار به، لكن لو نفاه
انتفى ظاهرا ولا يثبت بينهما لعان، ولو اعترف به بعد النفي ألحق به،
وفي كمه ولد المتعة.
وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه ولو وطأها المولى وأجنبي
حكم به للمولى، فإن حصل فيه أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم
يجز له إلحاقه ولا نفيه، بل يستحب أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث
الأولاد.
ولو وطأها البائع والمشتري فالولد للمشتري إلا أن يقصر الزمان عن
ستة أشهر. ولو وطأها المشتركون، فولدت وتداعوه أقرع بينهم والحق بمن
يخرج اسمه، ويغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه. ولا يجوز نفي
الولد لمكان العزل، ولا مع التهمة بالزنى. والموطوءة بالشبهة يلحق ولدها
بالواطئ.
ولو تزوج امرأة لظنه خلوها من بعل فبانت محصنة ردت على الأول
بعد الاعتداد من الثاني، وكانت الأولاد للواطئ مع الشرائط.
ويلحق بذلك أحكام الولادة:
وسننها استبداد النساء، بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن، ولا بأس
بالزوج وإن وجدن.
ويستحب غسل المولود، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في
اليسرى، وتحنيكه بتربة الحسين عليه السلام، وبماء الفرات، ومع عدمه
423

بماء فرات، ولو لم يجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر ويستحب
تسميته الأسماء المستحسنة، وأن يكنيه.
ويكره أن يكنى محمدا بأبي القاسم، وأن يسمى حكما، أو حكيما، أو
خالدا، أو حارثا، أو مالكا، أو ضرارا.
ويستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة، والتصدق
بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره القنازع. ويستحب ثقب أذنه وختانه
فيه، ولو أخر جاز. ولو بلغ وجب عليه الاختتان. وخفض الجارية
مستحب.
وإن يعق عنه فيه أيضا ولا تجزي الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة
ويستحب فيها شروط الأضحية.
وأن تخص القابلة بالرجل والورك، ولو كانت ذمية أعطيت ثمن
الربع، ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم، ولو لم يعق الوالد استحب للولد
إذا بلغ. ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد
الزوال لم يسقط الاستحباب. ويكره أن يأكل منها الوالدان، وأن يكسر
شئ من عظامها، بل يفصل مفاصل الأعضاء.
ومن التوابع: الرضاع والحضانة.
وأفضل ما رضع لبن أمه، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها، ويجبر
الأمة مولاها. وللحرة الأجرة على الأب إن اختارت إرضاعه. وكذا لو
أرضعته خادمتها. ولو كان الأب ميتا، فمن مال الرضيع. ومدة الرضاع
حولان. ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر
أو بشهرين لا أكثر. ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين، والأم أحق
424



(1) المقنعة: باب لحوق الأولاد بالآباء، ص 83 س 35 قال: وأكثر الحمل تسعة أشهر إلى قوله:
ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر.
(2) النهاية: باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم، ص 505 س 6 قال: وكذلك (أي يجوز نفي
الولد) إن جاءت بالولد لأكثر من تسعة أشهر الخ.
وفي المبسوط: ج 5، كتاب العدد ص 290 س 6 قال:
وأكثر الحمل عندنا تسعة أشهر، وقال بعض أصحابنا سنة الخ.
(3) المهذب: ج 2، باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكام ذلك ص 341 س 6 قال: ولا يكون مدة
الحمل على ما ذكرنا أكثر من تسعة أشهر.
(4) المختلف: في لواحق النكاح ص 28 س 30 قال: وقال بن الجنيد: أقل الحمل عندنا ستة
أشهر وأكثره تسعة إلى أن قال: وقال السيد في جواب المسائل الموصليات: الأولى أنه لا يجوز أن يتجاوز
الحمل أكثر من تسعة أشهر.
(5) المراسم: ذكر النفقات، ص 155 س 3 قال: والأكثر تسعة أشهر.
(6) المختلف: في لواحق النكاح ص 28 س 30 قال: وقال بن الجنيد: أقل الحمل عندنا ستة
أشهر وأكثره تسعة إلى أن قال: وقال السيد في جواب المسائل الموصليات: الأولى أنه لا يجوز أن يتجاوز
الحمل أكثر من تسعة أشهر.
(7) لاحظ مختارة في النافع.
(8) الوسيلة: في بيان حكم الولادة وإلحاق الولد، ص 318 س 7 قال: وأكثر مدة الحمل فيه ثلاث
روايات، تسعة أشهر، وعشرة، وسنة.
(9) القواعد: الفصل الثاني في إلحاق الأولاد بالآباء، ص 49 س 24 قال: وهو عشرة أشهر، وقيل:
تسعة، وقيل: سنة، وفي التحرير: في أحكام الأولاد، ص 44 س 23 قال: وهو تسعه أشهر، أو عشرة،
وقيل: سنة وليس بمعتمد.
(10) قال في النافع: وقيل: عشرة أشهر وهو حسن، وقال في الشرائع: في أحكام الأولاد، وهو تسعة
أشهر على الأشهر، وقيل: عشرة أشهر وهو حسن.
425

بإرضاعه إذا تطوعت، أو قنعت بما تطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عن
ما قنع غيرها، فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة
مسلمة. وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، وقيل: إلى تسع
سنين، والأب أحق بالابن. ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها. ولو
مات الأب فالأم أحق به من الوصي. وكذا لو كان الأب مملوكا أو
كافرا، كانت الأم الحرة أحق به ولو تزوجت، فإن أعتق الأب
فالحضانة له.

(1) الإنتصار: في مدة أكثر الحمل، ص 154 س 13 قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية القول:
بأن أكثر مدة الحمل سنة واحدة.
(2) المبسوط: ج 5، كتاب العدد ص 290 س 9 قال: وقال بعض أصحابنا: إلى سنة.
(3) الوسيلة: في بيان حكم الولادة، ص 318 س 7 قال: وأكثر مدة الحمل إلى قوله: وسنة.
(4) لم أعثر على هذه العبارة في المقنع، وفي المختلف: (في لواحق النكاح) ص 26 س 28 قال: وقال
الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل الخ.
426



(1) المختلف: في لواحق النكاح، ص 26 س 28 قال: وقال ابن الجنيد: الأم أحق بالصبي إلى سبع
سنين الخ.
(2) الخلاف: كتاب النفقات، مسألة 36 قال: إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه الخ.
(3) المهذب: ج 2، باب النفقات، ص 352 س 8 قال: وإذا بانت المرأة من زوجها إلى آخره.
(4) المقنعة: باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 82 س 16 قال: وإذا فصل الصبي من الرضاع كان
الأب أحق بكفالته والأم أحق بكفالة البنات حتى تبلغ تسع سنين الخ.
(5) المراسم: اللعان، ذكر ما يلزم به، ص 164 س 12 قال: فإذا فصل فلا يخلو أن يكون ذكرا أو
أنثى الخ.
(6) النهاية: باب الولادة والعقيقة، ص 503 س 19 قال: والأم أولى بالولد من الأب مدة الرضاع
إلى قوله: فإن كانت أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين الخ.
(7) المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 29 قال: وابن البراج في الكامل إلى قوله: تبعوا
شيخنا في النهاية، ثم بعد نقل قول المهذب قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(8) الوسيلة: في بيان حكم الولادة وإلحاق الولد ص 316 س 2 قال: والثاني: هي أولى برضاعه،
رضي الأب أو لم يرض.
427



(1) السرائر: باب أحكام الولادة، ص 319 س 26 قال: لا خلاف أن الأب أحق بالولد في جميع
الأحوال، فأخرجنا بالإجماع حولين كاملين في الذكر وفي الأنثى السبع الخ.
(2) لاحظ مختاره في النافع.
(3) المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 29، قال: وابن البراج في الكامل إلى قوله: تبعوا شيخنا
في النهاية، ثم بعد نقل قول المهذب قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(4) الفقيه: ج 3 (127) باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به ص 275 الحديث 2.
(5) التهذيب: ج 8 (5) باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 105 الحديث 3.
(6) النهاية: باب الولادة والعقيقة ص 504 س 4 قال: فإن كان الأب مملوكا والأم حرة، كانت
هي أحق بولدها وإن تزوجت الخ هذا ولكن ما حمله في التهذيب بعد نقل الحديث غير هذا فراجع.
(7) البقرة: 233.
(8) التهذيب: ج 8 (5) باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 104 الحديث 1.
428



(1) المختلف: في لواحق النكاح، ص 26 س 28 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وأما البنت فالأم
أولى بها ما لم تتزوج الأم.
(2) السرائر: باب أحكام الولادة، ص 319 س 3 قال: فإن كان الولد أنثى إلى قوله: ما لم
تتزوج الأم، ثم قال بعد أسطر: وإن كان بائنا فالأولى أنه لا يعود، لأن عوده يحتاج إلى دليل ثم قال
بعد نقل قول بعض الأصحاب: هذه قد تزوجت فخرج الحق منها الخ.
(3) الخلاف: كتاب النفقات، مسألة 39 قال: إذا طلقها زوجها عاد حقها من الحضانة.
(4) المبسوط: ج 6 كتاب النفقات، ص 41 س 14 قال: ومتى طلقها زوجها عاد حقها إلى قوله:
وقال بعضهم: إن كان بائنا عاد وهو الصحيح عندي.
(5) السرائر: باب أحكام الولادة، ص 319 س 3 قال: فإن كان الولد أنثى إلى قوله: ما لم
تتزوج الأم، ثم قال بعد أسطر: وإن كان بائنا فالأولى أنه لا يعود، لأن عوده يحتاج إلى دليل ثم قال
بعد نقل قول بعض الأصحاب: هذه قد تزوجت فخرج الحق منها الخ.
(6) رواها في الخلاف: كتاب النفقات، في نقل دليل مسألة 38.
(7) رواها في الخلاف: كتاب النفقات، في نقل دليل مسألة 38.
429

(النظر الخامس) في النفقات:
وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.
وأما الزوجية: فيشترط في وجوب نفقتها شرطان: العقد الدائم، فلا
نفقة لمستمتع بها، والتمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة. ولو امتنعت لعذر
شرعي لم تسقط، كالمرض، والحيض، وفعل الواجب.
أما المندوب: فإن منعها منه فاستمرت، سقطت نفقتها. وتستحق
الزوجة النفقة ولو كانت ذمية أو أمة. وكذا تستحقها المطلقة الرجعية
دون البائن، والمتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا، فتثبت نفقتها في
الطلاق على الزوج حتى تضع، وفي الوفاة من نصيب الحمل على إحدى
الروايتين. ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأقارب، وتقضى لو فاتت.

(1) تقدم نقل احتجاجه.
(2) المختلف: في لواحق النكاح، ص 26 س 32 قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
430



(1) النهاية: باب العدد وأحكامها، ص 537 س 8 قال: فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب
ولدها الذي في بطنها.
(2) المهذب: ج 2، باب العدد والاستبراء ص 319 س 2 قال: فإن كانت حاملا أنفق عليها من
نصيب ولدها التي هي حامل به.
(3) الكافي: فصل في العدة وأحكامها ص 313 س 18 قال: وإذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملا
أنفق عليها من مال ولدها حتى تضع.
(4) الوسيلة: فصل في بيان العدة وأحكامها، ص 329 س 10 قال: ولا يلزم لها النفقة إلا إذا كانت
حاملا فينفق عليها من نصيب ولدها.
(5) المختلف: في العدد، ص 62 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه قال ابن الجنيد.
(6) المقنع: باب الطلاق، ص 121 س 8 قال: والحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها. أقول: لم
نعثر في المقنع على غير هذه العبارة التي قدمناها، والبحث في الوفاة لا في الطلاق، ولكن العلامة في
المختلف: ص 62 س 6 بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال: وبه قال: ابن الجنيد والصدوق في المقنع
فلاحظ.
(7) التهذيب: ج 8 (6) باب عدد النساء، ص 152 قطعة من حديث 125.
431



(1) سيجئ نقله عن التمهيد.
(2) المختلف: في العدد، ص 62 س 12 قال: وقال ابن أبي عقيل: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها سواء
كانت حبلى أو غير حبلى.
(3) التهذيب: ج 8 (6) باب عدد النساء الحديث 121.
(4) السرائر: باب العدد، ص 340 س 18 قال: والذي يقوى في نفسي إلا ينفق عليها من المال
المعزول إلى قوله: وما اخترناه وحررناه مذهب شيخنا محمد بن محمد بن النعمان في كتابه التمهيد فإنه
قال: الخ.
(5) المختلف: في العدد، ص 62 س 12 قال: والتحقيق أن نقول: إن جعلنا النفقة للحمل إلى قوله:
والوجه ما فصلناه أولا.
432



(1) الغنية: من الجوامع الفقهية، في الطلاق والعدة ص 616 س 22 قال: إلا أن تكون حاملا، فإن
النفقة يجب لها بلا خلاف.
(2) المبسوط: ج 5، كتاب العدد، ص 251 س 19 قال: وروى أصحابنا: أن لها النفقة إذا كانت
حاملا من نصيب ولدها الخ.
(3) المهذب: ج 2، باب النفقات، ص 348 س 8 قال: فإن أبانها وكانت حاملا وجبت النفقة
للحمل.
(4) المختلف: كتاب الطلاق، باب العدد، ص 62 س 21 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط:
والوجه ما قاله الشيخ عملا بالدوران.
(5) الوسيلة: فصل في بيان العدة وأحكامها، ص 328 س 2 قال: فالحامل يلزم لها النفقة والسكنى،
لمكان الحامل، هذا، والعلامة في المختلف قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط كما أشرنا إليه آنفا، قال:
وهو ظاهر كلام ابن حمزة، فلاحظ.
433



(1) التهذيب: ج 8 (6) باب عدد النساء، ص 152 الحديث 125.
(2) المبسوط: ج 6، كتاب النفقات، ص 28 س 15 قال: والثاني النفقة للحمل، وهو أقواهما
عندي، بدليل الخ.
434

وأما القرابة: فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة. وفيمن علا من
الآباء والأمهات تردد، أشبهه اللزوم، ولا تجب على غيرهم من
الأقارب، بل تستحب، وتتأكد في الوارث. ويشترط في الوجوب الفقر
والعجز عن الاكتساب. ولا تقدير في النفقة، بل يجب بذل الكفاية من
الطعام والكسوة والمسكن. ونفقة الولد على الأب، ومع عدمه أو فقره
فعلى أب الأب وإن علا مرتبا، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب
فالأقرب. ولا تقضى نفقة الأقارب لو فاتت.
435

وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه، وكذا الأمة، ويرجع في قدر
النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى. ويجوز مخارجة المملوك على شئ،
فما فضل يكون له، فإن كفاه، وإلا أتمه المولى. وتجب النفقة على البهائم
المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت مقصودة
بالذبح.

(1) الناصريات من الجوامع الفقهية: كتاب الفرائض، المسألة الحادية والتسعون والمائة، ص 222
س 1 في مسألة عدم إرث الجد مع الولد ولا ولد الولد وهم أولاد على الحقيقة، قال: فإن قيل: إذا كان
أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة، فيجب أن يكون الجد أبا على الحقيقة إلى قوله: قلنا: لو
تركنا والظاهر لحكمنا بأن قوله (ولا بويه) يقع على الآباء والأجداد لكن اجتمعت الأمة إلى آخره.
كتب في آخر النسخة المعتمدة ما لفظه:
ثم الجزء الأول من المهذب، ويتلوه في الثاني كتاب الطلاق على يد مصنفه أحمد بن فهد أدام الله
ظلاله، والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه سيد المرسلين محمد وآله أجمعين، آمين يا رب العالمين:
وقع الفراغ في رابع والعشرين من صفر ختم الله بالخير والظفر على يد العبد الفقير المذنب الراجي إلى رحمة
ربه علي بن رستم الهمداني، عفى الله عنه.
وكتب في هامش الصفحة ما لفظه: أنهاه أيده الله في مجالس متعددة، آخرها سلخ شوال ختم
بالإقبال من سنة خمس وثلاثين وثمانمائة قراءة، وبحثا، وشرحا، وفهما، وكتب أضعف العباد أحمد بن
محمد بن فهد مؤلف اللباب، والحمد الله وحده، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله.
436

كتاب الطلاق
438

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
مقدمة: الطلاق إزالة قيد النكاح بقوله: (أنت) أو ما شاكله (طالق).
وجوازه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
روى عروة عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الإسلام بغير عدد، وكان
الرجل بطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشرة، ويراجعها في العدة، فنزل قول تعالى
(الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) (1)
فبين أن الطلاق ثلاث، فقوله (مرتان) إخبار عن طلقتين، واختلفوا في الثالثة،
فقال ابن عباس: (أو تسريح بإحسان) وقال بعض التابعين: (فإن طلقها فلا تحل
له حتى تنكح زوجا غيره) (2).
وهو الذي قواه الشيخ (3).
وقال تعالى: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (4) أي تصل عدتهن في طهر
لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها.
وأما السنة: فروى أنه صلى الله عليه وآله طلق زوجته حفصة ثم راجعها.

(1) البقرة: 229.
(2) البقرة: 230.
(3) المبسوط: ج 5 ص 2 س 9 قال بعد نقل قول بعض التابعين: وهو الأقوى.
(4) الطلاق: 1.
440



(1) من قوله: (روى عروة عن قتادة) إلى هنا من المبسوط ج 5 ص 2.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 372 الحديث 4 ورواه في المستدرك ج 3 ص 2 باب كراهة طلاق الزوجة
الموافقة وعدم تحريمه الحديث 4 نقلا عن عوالي اللئالي.
(3) رواه في المستدرك: ج 3 ص 2 باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه، الحديث 7 وفيه
(فحرام عليها رائحة الجنة، والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله).
441

والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه.
(الركن الأول) في المطلق: ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار
والقصد.
فلا اعتبار بطلاق الصبي، وفي من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها
ضعف.
ولو طلق عنه الولي لم يقع إلا أن يبلغ فاسد العقل.
ولا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا المكره، ولا المغضب مع
ارتفاع القصد.

(1) الكافي: ج 6 باب كراهية، طلاق الزوجة الموافقة، ص 54 الحديث 1.
(2) الكافي: ج 6 باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة، ص 54 الحديث 2.
(3) في الحديث: إن الله لا يحب الذواقين والذواقات، يعني السريعي النكاح، السريعي الطلاق،
قال: وتفسيره أن لا يطمئن ولا تطمئن كلما تزوج أو تزوجت كرها ومدا أعينهما إلى غيرهما (لسان العرب:
ج 10 ص 111 كلمة (ذوق).
442



(1) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق ص 75 الحديث 173.
(2) لم أعثر عليه في المقنعة ولم يتعرض له العلامة، نعم ذكر في المقنعة في باب وصية الصبي ص 101
س 12 صحة وصية الصبي إذا بلغ عشر سنين، وقلنا إن من قال بصحة وصيته قال: بصحة طلاقه.
(3) النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص 518 س 15 قال: والغلام إذا طلق وقد أتى عليه عشر
سنين جاز طلاقه.
(4) المختلف: كتاب الطلاق، ص 38 س 13 قال: وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: والغلام
إذا طلق للسنة فطلاقه جائز.
(5) المهذب: ج 2، كتاب الطلاق، باب طلاق الغلام ص 288 س 2 قال: الغلام إذا كان يحسن
الطلاق وكان سنة عشر سنين، وأراد ذلك كان ذلك جائزا.
(6) الوسيلة كتاب الطلاق، فصل في بيان أقسام الطلاق ص 323 س 9 قال: أو بلغ وكان مميزا
ويصح طلاقه وعتقه وصدقته الخ.
(7) السرائر، كتاب الطلاق ص 322 س 11 قال: لأن طلاق المجنون والصبي ما لم يبلغ
غير صحيح.
(8) الكافي: فصل في الطلاق وأحكامه، ص 305 س 8 قال: واشترطنا صحة التصرف احترازا من
الصبي الخ.
(9) لاحظ عبارة النافع.
(10) المختلف: كتاب الطلاق ص 38 س 18 قال: والمعتمد أنه لا يصح طلاق الغلام حتى تبلغ،
لأنه محجور عليه في تصرفاته.
(11) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق، ص 76 الحديث 175.
443

(الركن الثاني) في المطلقة: ويشترط فيها الزوجية والدوام والطهارة
من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضرا معها، ولو
كان غائبا صح، وفي قدر الغيبة اضطراب، محصله انتقالها من طهر إلى
آخر.
ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق
في الحيض، والمحبوس عن زوجته كالغائب ويشترط رابع وهو أن يطلق
في طهر لم يجامعها فيه، ويسقط اعتباره في الصغيرة واليائسة والحامل،
أما المسترابة فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر، ولا يقع طلاقها
قبله.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) المختلف: كتاب الطلاق ص 36 س 25 قال: وقال علي بن بابويه: واعلم يا بني أن خمسا يطلقن على
كل حال ولا يحتاج الرجل أن ينتظر طهرهن الخ.
(3) الكافي: فصل في الطلاق وأحكامه ص 305 س 6 قال: ومنها إيقاعه في شهر لامساس فيه بحيث
يمكن اعتباره إلى قوله: (وقلنا بحيث يمكن)، لصحته ممن لا يمكن ذلك فيها، إلى قوله: (والغائبة).
444



(1) المختلف كتاب الطلاق ص 36 س 23 قال: وقال ابن أبي عقيل: وقد توالت الأخيار عن
الصادقين عليهم السلام: أن خمسا يطلقن على كل حال الخ.
(2) المقنعة: باب أحكام الطلاق ص 81 س 21 قال: ومن كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في
طلاقها إلى ما يحتاج إليه للحاضر من الاستبراء.
(3) المراسم، طلاق السنة ص 161 س 17 قال: فأما الغائب عنها زوجها إلى قوله: طلقها على كل
حال.
(4) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق، ص 60 الحديث 114.
(5) السرائر: كتاب الطلاق، ص 328 س 22 قال: وإذا أراد الرجل طلاق زوجته وهو غائب عنها
إلى قوله: حتى يمضي زمان يعرف من حالها أنها حاضت وطهرت فيه.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) القواعد: ح 2 كتاب الفراق (القسم الثاني الشرائط الخاصة) ص 62 س 19 قال: أو مع الغيبة
مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى آخر، صح.
(8) الإرشاد: (ط قم) ج 2، في شرائطه، ص 42 س 14 قال: ولو طلق الغائب صح وإن كان في
الحيض، إن غاب مدة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر.
445



(1) النهاية: باب أقسام الطلاق وشرائطه ص 512 س 15 قال: وكذلك إن كان عنها غائبا شهرا،
إي يقع الطلاق.
(2) الوسيلة، في بيان أقسام الطلاق، ص 320 س 12 قال: أو لا يكون لطلاقها سنة وبدعة إلى قوله:
والغائب عنها زوجها شهرا الخ.
(3) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق، ص 62 الحديث 121 وفيه (إذا أراد أن يطلقها).
(4) المختلف: كتاب الطلاق، ص 36 س 29 قال: وقال ابن الجنيد ونعم ما قال إلى قوله:
وينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر.
(5) المختلف: كتاب الطلاق، ص 36 س 29 قال: وقال ابن الجنيد ونعم ما قال إلى قوله:
وينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر.
(6) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق، ص 62 الحديث 122.
446

وفي اشتراط تعيين المطلقة تردد.

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (156) باب طلاق الغائب ص 325 س 7 قال: وإذا أراد الغائب
الخ.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (156) باب طلاق الغائب ص 325 الحديث 2.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (156) باب طلاق الغائب ص 325 الحديث 3.
447



(1) الإنتصار (مسائل الطلاق) ص 139 قال: مسألة. ومما تفردت به الإمامية قولهم: إن الطلاق
لا يقع إلا بالتعيين والتميز الخ.
(2) المقنعة: باب أحكام الطلاق، ص 81 س 9 قال: وأومى إليها بعينها، أو فلانة بنت فلان طالق.
(3) المختلف: كتاب الطلاق ص 42 قال: مسألة، المشهور أن تعيين المطلقة شرط في صحة الطلاق
إلى قوله: لنا أصالة بقاء عصمة النكاح الخ.
(4) إيضاح الفوائد: ج 3 ص 294 الفصل الثاني المحل وهي الزوجة، قال بعد نقل أقوال القائلين
بالاشتراط: وهو الأقوى عندي.
(5) النهاية: كتاب الطلاق، باب أقسام الطلاق، ص 510 س 14 قال: وإذا أراد الطلاق ينبغي أن
يقول: فلانة طالق، أو يشير إلى المرأة الخ.
(6) المبسوط: ج 5 في فروع الطلاق ص 76 س 22 قال: إذا كان له زوجتان إلى قوله في ص 78 س 4
فأما إذا أطلق الطلاق فقال: إحداكما طالق الخ.
(7) لم نعثر عليه صريحا في المهذب، ولكن في المختلف (كتاب الطلاق ص 43 س 1) قال: وللشيخ
قول آخر في المبسوط: أنه يصح واختاره ابن البراج أيضا.
(8) لاحظ عبارة النافع.
(9) القواعد: كتاب الفراق (الفصل الثاني المحل) ص 61 س 4 قال: ولو طلق واحدة غير معينة إلى
قوله: وقيل: يصح ويعين للطلاق من شاء وهو أقوى.
448



(1) قال تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) الآية سورة الطلاق.
(2) شرائع الإسلام: ج 3 كتاب الطلاق الخامس تعيين المطلقة، قال: فلو كان له زوجات، فقال:
زوجتي طالق إلى قوله: وقيل يصح ويستخرج بالقرعة وهو أشبه.
(3) القواعد، كتاب الفرق (الفصل الثاني المحل) ص 61 س 4 قال: ويقبل تفسيره.
449

(الركن الثالث) في الصيغة: ويقتصر على (طالق) تحصيلا لموضع
الاتفاق. ولا يقع ب‍ (خلية) ولا (برية) وكذا لو قال: اعتدي. ويقع لو
قال: هل طلقت فلانة، فقال: نعم ويجب تجريده عن الشرط والصفة.

(1) المبسوط: ج 5 ص 78 س 4 قال: فأما إذا أطلق الطلاق إلى قوله في س 20 ومن أي وقت تعتد؟
قال قوم: من حين البيان عنه لا من حين اللفظ، وقال آخرون: من حين تلفظ بالطلاق لأن الإيقاع وقع
حينئذ، وإنما بقي البيان الخ.
450



(1) النهاية، باب أقسام الطلاق وشرائطه ص 511 س 1 قال: فإن قيل للرجل هل طلقت فلانة؟
فقال: نعم كان الطلاق واقعا.
(2) المهذب: ج 2 باب بيان ما يقع به الطلاق ص 278 س 11 قال: وإذا قال له إنسان: فارقت
زوجتك؟ فقال: نعم لزمه طلقة واحدة بإقراره لإيقاعها الخ.
(3) الوسيلة، فصل في بيان أقسام الطلاق، ص 323 س 20 قال: وما يكون بحكم الطلاق أربعة
أشياء، إلى أن قال: والثالث قوله: نعم إذا قيل له: طلقت فلانة؟
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) السرائر، كتاب الطلاق ص 325 س 12 قال: فإن قيل للرجل هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم
كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي الخ.
(6) المبسوط: ج 5، ص 52 س 19 قال: إذا قال له رجل: فارقت امرأتك؟ فقال: نعم، قال قوم
يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه الخ.
(7) المختلف: كتاب الطلاق، ص 34 س 20 قال: والتحقيق أن نقول: إلى قوله: وإن قصد بذلك
الإنشاء، فهل يصح الخ.
(8) الإيضاح: ج 3 ص 307 س 17 قال: والأصح عندي أنه لا يقع بذلك.
(9) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق، ص 38 الحديث 30.
451



(1) الوسائل: ج 15، الباب 16 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 295 الحديث 3.
(2) المختلف: كتاب الطلاق ص 34 س 25 قال: وقد روى محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع
الخ.
(3) الإستبصار: ج 3 (165) باب ما تقع به الفرقة من كنايات الطلاق، ص 277 الحديث 1
(4) المختلف: كتاب الطلاق، ص 34 س 6 قال: ابن الجنيد: إلى قوله: أو قوله:
اعتدي.
(5) تقدم آنفا.
(6) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق ص 37 الحديث 28.
(7) المبسوط: ج 5 فيما يقع به الطلاق وما لا يقع ص 25 س 8 قال: وعندنا أن قوله: أنت مطلقة، إلى
قوله: فالأقوى أنه يقع به.
452



(1) الخلاف كتاب الطلاق، مسألة 18 قال: إذا قال لها: أنت مطلقة، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق.
(2) الشرائع: في الصيغة قال: ولو قال: أنت الطلاق لم يكن شيئا، وكذا لو قال: أنت مطلقة الخ.
(3) القواعد، كتاب الفراق، الصيغة، قال: ولو قال: أنت طلاق، أو مطلقة إلى قوله: لم يقع.
(4) الشرائع، في الصيغة، قال: ولو قال: طلقت فلانة، قال (أي الشيخ) لا يقع، وفيه إشكال
ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك الخ.
(5) الشرائع، في الصيغة، قال: ولو قال: طلقت فلانة، قال (أي الشيخ) لا يقع، وفيه إشكال
ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك الخ.
(6) القواعد: كتاب الفراق، الصيغة قال: ولو قال: أنت طلاق إلى قوله: أن طلقت فلانة لم يقع.
(7) المبسوط: ج 5، كتاب الطلاق ص 89 س 20 قال: فرع، لو قال يا طالق إلى قوله: طلقت طلقة
بقوله يا طالق.
(8) النهاية: باب أقسام الطلاق ص 511 س 2 قال: وما ينوب مناب قوله أنت طالق بغير العربية
بأي لسان كان، فإنه تحصل به الفرقة.
(9) الوسيلة: في بيان أقسام الطلاق: ص 324 س 4 قال: والرابع تطليقها بما يفيد مفاد العربية من اللغات.
(10) السرائر: كتاب الطلاق ص 325 س 13 قال: فأما إذا كان قادرا على التلفظ بالطلاق
بالعربية وطلق بلسان غيرها، فلا تقع الفرقة بذلك.
453



(1) الشرائع: في الصيغة قال: ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية.
(2) المختلف: كتاب الطلاق ص 34 قال: مسألة قال الشيخ في النهاية: وما ينوب مناب قوله أنت
طالق بغير العربية إلى قوله: ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
(3) المبسوط: ج 5 كتاب الطلاق ص 58 س 23 قال: فإن قال: أوقعت بينكن أربع تطليقات ونوى
طلقت كل واحدة طلقة عندنا.
(4) الشرائع: في الصيغة، شرع، قال بعد نقل قول الشيخ: وفيه إشكال، لأنه اطراح للصيغة
المشترطة.
(5) القواعد: كتاب الفراغ، في الصيغة، الثالث، قال: وكذا لو قال لأربع: أوقعت بينكن أربع
طلقات.
(6) المختلف: كتاب الطلاق ص 33 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل إن يخير
امرأته الخ و س 11 قال ابن أبي عقيل: والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخير الرجل امرأته ويجعل
أمرها إليها الخ.
(7) المختلف: كتاب الطلاق ص 33 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل إن يخير
امرأته الخ و س 11 قال ابن أبي عقيل: والخيار عند آل الرسول عليهم السلام أن يخير الرجل امرأته ويجعل
أمرها إليها الخ.
454



(1) كتاب الخلاف: كتاب الطلاق، مسألة 31 قال: إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع
الطلاق إلى قوله: ومنهم من قال: بائنة.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الطلاق، مسألة 31 قال: إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع
الطلاق إلى قوله: ومنهم من قال: بائنة.
(3) المبسوط: ج 5، فصل فيما يصح به الطلاق وما لا يقع ص 30 س 1 قال: وإن اختارت نفسها فلا
يقع عندنا به طلاق الخ.
(4) السرائر: كتاب الطلاق ص 325 س 8 قال: ومتى جعل إليها الخيار فاختارت نفسها إلى قوله:
وبعض لا يوقعها، وهذا هو الأظهر.
(5) الشرائع: في الصيغة قال: ولو خيرها وقصد الطلاق إلى قوله: وقيل: لا حكم له وعليه الأكثر.
(6) المختلف: كتاب الطلاق، ص 33 س 26 قال بعد نقل الأقوال في المسألة: والمعتمد ما قاله
الشيخ.
(7) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق ص 89 الحديث 222.
(8) الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 337 الحديث 8.
455



(1) الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 338 الحديث 11.
(2) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق، ص 88 س 18 قال: فأما ما روي من جواز الخيار إلى
النساء إلى قوله: فالوجه فيها كلها أن نحملها على ضرب من التقية، لأن الخيار موافق لمذهب العامة.
(3) الأحزاب: 28.
(4) الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 336 الحديث 4.
(5) الوسائل: 15، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 336 الحديث 3.
(6) المختلف: كتاب الطلاق، ص 33 س 6 قال: وقال ابن الجنيد إذا أراد الرجل أن يخير
امرأته الخ و س 11 قال: وقال ابن عقيل: والخيار الخ.
(7) المختلف: كتاب الطلاق، ص 33 س 6 قال: وقال ابن الجنيد إذا أراد الرجل أن يخير
امرأته الخ و س 11 قال: وقال ابن عقيل: والخيار الخ.
456



(1) الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه، ص 338 قطعة من حديث 12.
(2) الوسائل: ج 15، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 337 الحديث 9.
(3) النهاية: باب أقسام الطلاق وشرائطه ص 511 س 5 قال: وإن كان غائبا وكتب بخطه: أن
فلانة طالق، وقع الطلاق.
(4) الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق ص 323 س 21 قال: ومن الغائب بأربعة شروط.
(5) المبسوط: ج 5، كتاب الطلاق، فصل فيما يقع به الطلاق وما لا يقع ص 28 س 9 قال: إذا كتب
بطلاقها، إلى قوله: فلا يقع به شئ بلا خلاف.
(6) كتاب الخلاف: كتاب الطلاق، مسألة 29 قال: إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك
الطلاق لا يقع بلا خلاف الخ.
(7) المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 2 قال: وقال ابن الجنيد: وإن قال لغيره بحضرة الشهود
اكتب إلى قوله: لم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا.
457



(1) السرائر: كتاب الطلاق ص 325 س 17 قال: قال محمد بن إدريس: لا يقع الطلاق إذا كتب
بخطه أن فلانة طالق الخ.
(2) الشرائع، في الصيغة قال: ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر الخ.
(3) المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 9 قال: بعد نقل الأقوال: والمعتمد ما قاله الشيخ في الخلاف.
(4) المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 3 قال: وقال ابن البراج في الكامل بمثل قول الشيخ في النهاية.
(5) المهذب: ج 2 باب بيان ما يقع به الطلاق ص 277 س 1 قال: وإذا كتب بطلاقها إلى قوله: لم
يقع طلاق.
(6) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق ص 38 الحديث 33 وفي التهذيب والكافي والفقيه عن
أبي جعفر عليه السلام وفي المختلف ص 35 س 15 نقله عن أبي عبد الله عليه السلام.
(7) المختلف: كتاب الطلاق ص 35 س 18 قال: والجواب أنه محمول على حالة الاضطرار الخ.
458



(1) الوسائل: ج 15، الباب 14 من أبواب مقدماته وشرائطه، ص 291 الحديث 2.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (162) باب طلاق الأخرس ص 333 الحديث 1 وفي ذيله (وقال أبي
رضي الله عنه في رسالته إلى: الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعا الخ.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (162) باب طلاق الأخرس ص 333 الحديث 1 وفي ذيله (وقال أبي
رضي الله عنه في رسالته إلى: الأخرس إذا أراد أن يطلق امرأته ألقى على رأسها قناعا الخ.
(4) الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق ص 324 س 1 قال: أو إلقاء مقنعة على
رأسها الخ.
(5) النهاية: باب أقسام الطلاق وشرائطه ص 511 س 19 قال: فليؤم إلى الطلاق إلى قوله: وقد
روي أنه ينبغي أن يأخذ المقنعة الخ.
(6) لم نظفر عليه في المهذب ولكن نقله في المختلف (كتاب الطلاق ص 40 س 3) قال: وجعله
الشيخ وابن البراج رواية، ولعله منقول من كتابه الكامل.
(7) السرائر: كتاب الطلاق ص 325 س 25 قال: ومن لم يتمكن من الكلام إلى قوله: وقد روي
أنه ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسه.
(8) المختلف: كتاب الطلاق، ص 40 س 1 قال: المشهور أن طلاق الأخرس إلى قوله: ذهب إليه
الشيخ وابن الجنيد.
459

ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث، صحت واحدة وبطل التفسير.
وقيل: يبطل الطلاق.
ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم.
(الركن الرابع) في الإشهاد، ولا بد من شاهدين يسمعانه، ولا

(1) الشرائع: كتاب الطلاق في الصيغة، قال: ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة، وفي رواية
يلقي عليها القناع.
(2) المختلف: كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال: المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة إلى
قوله: لنا ما رواه أحمد بن محمد آه.
(3) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق ص 74 الحديث 168.
(4) الإستبصار: ج 3 (175) باب طلاق الأخرس ص 301 الحديث 3.
(5) الوسائل: ج 15، الباب 19 من أبواب مقدماته وشرائطه ص 299 الحديث 19.
460

يشترط استدعاؤهما إلى السماع، ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الأصحاب
يكتفي بالإسلام. ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا، ولا تقبل
فيه شهادة النساء.

(1) النهاية: باب أقسام الطلاق وشرائطه، ص 512 س 5 قال: فإن طلقها أكثر من ذلك ثنتين أو
ثلاثا، لم يقع أكثر من واحدة.
(2) المهذب: ج 2، باب بيان ما يقع به الطلاق، ص 279 س 5 قال: وإذا قال لها: أنت طالق
اثنين، وقعت طلقة في الحال، وما عدا ذلك لغو.
(3) الغنية من جوامع الفقهية: في الطلاق واللعان ص 615 س 1 قال: ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد
كان مبتدعا في قوله ثلاثا ووقعت واحدة.
(4) السرائر: كتاب الطلاق، ص 325 س 29 قال: فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا إلى قوله: لم يقع على
الصحيح من المذهب إلا واحدة الخ.
(5) الشرائع: كتاب الطلاق، في الصيغة قال: ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث إلى قوله: وقيل: يقع
واحدة ويلقى التفسير وهو أشهر الروايتين.
(6) المختلف: كتاب الطلاق ص 36 س 1 قال: وابن زهرة وابن إدريس وافقا الشيخ في النهاية وهو المعتمد
(7) الإنتصار في الطلاق ص 136 قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الطلاق
الثلاث بلفظ واحد لا يقع الخ.
(8) الوسيلة: أحكام الطلاق: ص 322 س 4 قال: وبدعة في القول إلى قوله: وإيقاع الطلاق ثلاثا
بلفظ واحد ولا يقع كلاهما.
(9) المختلف: كتاب الطلاق، ص 35 س 37 قال: وقال ابن عقيل: لو طلقها ثلاثا بلفظ واحد
وهي طاهر لم يقع عليها شئ.
(10) المراسم كتاب الفراق، ص 161 طلاق السنة س 7 قال: فما يرجع إلى الزوج إلى قوله: وأن
يتلفظ بالطلاق موحدا.
461

(النظر الثاني) في أقسامه، وينقسم إلى بدعه وسنة.
فالبدعة طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج، أو غيبته دون
المدة المشترطة، وفي طهر قد قربها فيه، وطلاق الثلاث المرسلة، وكله
لا يقع.

(1) الإستبصار: ج 3 (169) ص 285 الحديث 1.
(2) الإستبصار: ج 3 (169) ص 286 الحديث 5.
(3) الإستبصار: ج 3 (169) ص 287 الحديث 10.
(4) المختلف: كتاب الطلاق ص 36 س 8 قال: والجواب: إنا نقول بموجب الخبر الخ.
462

وطلاق السنة ثلاث: بائن، ورجعي، وللعدة.
فالبائن ما لا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الأظهر،
ومن لم يدخل بها، والصغيرة، والمختلعة والمباراة ما لم ترجعا في البذل،
والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
والرجعي ما يصح معه الرجعة ولو لم يرجع.
وطلاق العدة ما يرجع فيه ويواقع، ثم يطلق.
فهذه تحرم في التاسعة تحريما مؤبدا.
وما عداها تحرم في كل ثلاثة حتى تنكح غيره.

(1) فصل: فإن طلق للبدعة وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه، أثم ووقع طلاقه في قول
عامة أهل العلم (المغني لابن قدامة) ج 8 ص 238 مسألة 5816.
(2) تقدم آنفا.
463



(1) الإنتصار، في مسائل العدة، ص 146 س 4 قال: والذي أذهب أنا إليه: أن على الآيسة من
المحيض والتي لم تبلغه، العدة الخ.
(2) الغنية في الجوامع الفقهية، ص 554.
(3) المقنعة: باب عدد النساء، ص 82 س 22 قال: وإن كانت قد استوفت خمسين سنة وارتفعت
عنها الحيض وأيست منه لم يكن عليها عدة إلى أن قال: وإن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة الخ.
(4) المبسوط: ج 5، كتاب العدد، ص 239 س 6 قال: الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليها
مثل الصغيرة الخ.
(5) المختلف: الفصل السادس في العدد ص 59 س 17 قال: لا عدة عليها (أي الصبية والآيسة) وهو
اختيار الشيخ علي بن بابويه.
(6) المقنع باب الطلاق ص 116 س 1 قال: واعلم إلى أن قال: إن كان مثلها لا تحيض فلا عدة
عليها.
(7) الكافي: فصل في العدة وأحكامها ص 312 س 3 قال: وقبل أن تبلغ تسع سنين إلى قوله: فلا
عدة عليهما.
(8) المهذب: ج 2 باب طلاق المدخول بها ولم تبلغ المحيض ص 284 س 15 قال: فإذا طلقها بانت
منه الخ.
(9) الوسيلة: فصل في بيان العدة ص 325 س 18 قال: والتي لم تبلغ المحيض، والآيسة لا عدة
عليهما.
(10) السرائر: باب العدد ص 339 س 1 قال: فقد اختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهما إلى قوله:
والقول الآخر (أي عدم الوجوب) أكثر وأظهر.
(11) لاحظ عبارة النافع.
(12) المختلف: ص 59 الفصل السادس في العدد س 19 قال: والمعتمد الأول، أي قول الشيخان
464

وهنا مسائل خمسة.
(الأولى) لا يهدم استيفاء العدة تحريم الثلاثة.

(1) الطلاق: 4.
(2) تقدم آنفا.
(3) الإستبصار: ج 3 (196) ص 338 الحديث 3.
(4) الإستبصار: ج 3 (196) ص 337 الحديث 1.
(5) قال تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) سورة البقرة / 230.
465



(1) لاحظ الوسائل: ج 15، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ص 357.
(2) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق، ص 35 الحديث 26.
(3) قطعة من كلام الشيخ بعد نقل الرواية، لاحظ ص 35 و 36 من ج 8 من التهذيب.
466



(1) المختلف: كتاب الطلاق، ص 37 س 21 قال: وقال الشيخ علي بن بابويه في رسالته: فإن
راجعها يعني الحبلى الخ.
(2) المقنع، باب الطلاق ص 116 س 8 قال: فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها، أو يمضي بها
ثلاثة أشهر، ثم أراد طلاقها الخ.
(3) المختلف: كتاب الطلاق، ص 37 قال: وقال ابن الجنيد: والحبلى إذا طلقها زوجها وقع
الطلاق وله أن يرتجعها آه.
(4) النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص 516 س 20 قال: وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى
مستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء الخ.
(5) المهذب: ج 2 باب طلاق الحامل المستبين حملها ص 285 س 12 قال: طلاق هذه المرأة إذا أراد
زوجها الخ.
(6) الوسيلة، فصل في بيان أقسام الطلاق 322 س 12 قال: والحامل إذا استبان حملها طلقها
متى شاء الخ.
468



(1) السرائر، كتاب الطلاق، ص 328 س 5 قال: وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين
حملها فليطلقها أي وقت شاء الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: كتاب الطلاق، ص 37 س 38 قال: والتحقيق في هذا الباب أن نقول الخ.
(4) الإيضاح: ج 3 ص 317 س 7 قال: (د) قول والدي المصنف قدس الله سره: أنه يجوز طلاقها
للسنة كما يجوز للعدة إلى قوله: وهو الأقوى.
(5) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق ص 70 الحديث 153 وفيه (عن إسماعيل الجعفي)
بحذف كلمة (محمد).
(6) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق ص 70 الحديث 152.
(7) التهذيب: ج 8 (3) باب أحكام الطلاق ص 71 الحديث 157.
469



(1) قال في الإستبصار، ج 3 باب طلاق الحامل المستبين حملها ص 299 ذيل حديث 7 ما لفظه:
قيل له: الوجه في هذا الخبر أنه ليس له أن يطلقها أي طلاق، وإذا لم يكن ذلك فيه، حملناه على أنه ليس
له أن يطلقها إذا راجعها حتى تضع طلاق السنة، فأما طلاق العدة فيجوز إذا وطئها.
(2) الإستبصار: ج 3 (174) باب طلاق الحامل المستبين حملها، ص 299 الحديث 8.
(3) الإستبصار: ج 3 (174) باب طلاق الحامل المستبين حملها ص 299 الحديث 8.
470



(1) الإستبصار: ج 3 (174) باب طلاق الحامل المستبين حملها ص 300 الحديث 9.
(2) البقرة: 230.
(3) البقرة: 229.
(4) السرائر: كتاب الطلاق، ص 228 س 9 قال: والأصل الصحة والمنع يحتاج إلى دليل مع قوله
تعالى: الخ.
(5) الظاهر أن المراد بقوله (قال المصنف) هو نجم الدين بن سعيد، لأن هذا القول منه، لاحظ
الإيضاح، ج 3 س 5.
(6) الشرائع: كتاب الطلاق، وأما طلاق العدة، قال: (الثانية) إذا طلق الحامل وراجعها جاز له
أن يطأها ويطلقها إلى قوله: إجماعا.
(7) الإيضاح: ج 3، كتاب الفراق، ص 318 س 12 قوله (إجماعا) المراد به إجماعا أهل العصر
الثالث، أي بعد عصري ابن بابويه وابن الجنيد، لانقراض المخالف فيه الخ.
471



(1) المختلف: كتاب الطلاق، ص 37 س 38 قال: والتحقيق في هذا الباب أن نقول: الخ.
(2) قال في الذريعة: ج 14 ص 12 تحت رقم 1567 في عنوان شرح القواعد ما لفظه: السيد عميد
الدين عبد المطلب مجد الدين، أبي الفوارس محمد بن علي الأعرجي ابن أخت العلامة الحلي، ولد
سنة 681 وتوفي سنة 754 ذكره سيدنا الصدر في التكملة، وحكي في رياض العلماء عن نظام الأقوال
بعنوان الحاشية أيضا، وعند عده لشروح القواعد ذكر أولا شرح العميدي مصرحا بأنه ألفه بعد وفاة خاله
العلامة.
(3) مخطوط ولم نظفر عليه.
472



(1) الإيضاح: كتاب الفراق، ج 3 ص 318 س 7 قال: (فإذا طلقها لم يظهر، أي بالطلاق أنه لأيهما
هو، إلى قوله: هذا مراده، ولم يرد أنه لا يظهر واحد منهما إلا بعد الوضع كما قد يقع في أوهام بعض العوام.
(2) الإيضاح: ج 3، كتاب الفراق، ص 318 س 14 قال: وأقول على قول الشيخ الخ.
(3) تقدم نقل قولهما.
(4) تقدم نقل قولهما.
473

(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة.
(الثانية) يصح طلاق الحامل للسنة كما تصح للعدة على الأشبه.
(الثالثة) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه وراجع فيه،
ولم يطأ، لكن لا يقع للعدة.
(الرابعة) لو طلق غائبا ثم حضر ودخل بها، ثم ادعى الطلاق لم
تقبل دعواه، ولا بينته، ولو أولدها لحق به.
(الخامسة) إذا طلق الغائب وأراد العقد على أختها، أو على خامسة،
تربص تسعة أشهر احتياطا.
(النظر الثالث) في اللواحق وفيه مقاصد.

(1) تقدم نقل قوله ودليله.
(2) أي الإشكال الذي طرحه في صدر المبحث.
474

(الأول) يكره طلاق المريض، ويقع لو طلق، ويرث زوجته في
العدة الرجعية، وترثه هي، ولو كان الطلاق بائنا، إلى سنة، ما لم
تتزوج، أو يبرء من مرضه ذلك.
(الثاني) في المحلل.
ويعتبر فيه البلوغ والوطئ في القبل بالعقد الصحيح الدائم.
وهل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان، أشهرهما: أنه يهدم.

(1) الإستبصار: ج 3 (164) باب إن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة، لا تحل له حتى تنكح
زوجا غيره ص 272 الحديث 9.
475



(1) الإستبصار: ج 3 (164) باب من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ص 275 الحديث 23.
(2) النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص 513 س 16 قال: فإن تزوجت فيما بين التطليقة الأولى
إلى قوله: هدم ما تقدم من الطلاق.
(3) المبسوط: ج 5 فصل فيما يهدم الزوج من الطلاق، ص 81 س 19 قال: وإن وطئها الثاني ثم طلقها
إلى قوله: فإنها تعود عندنا كما كانت أولا.
(4) كتاب الخلاف، كتاب الطلاق، مسألة 59 قال: الظاهر من روايات أصحابنا والأكثرين: إن
الزوج الثاني إذا دخل بها يهدم ما دون الثلاث الخ.
(5) المهذب: ج 2 باب صفة طلاق السنة، ص 282 س 3 قال: فإن تزوجت بين الطلقة الأولى
والثانية إلى قوله: هدم هذا التزويج ما تقدم من الطلاق.
(6) الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق، ص 321 س 15 قال: فإن تزوجها بعد الواحدة أو
الاثنين رجل بالغ إلى قوله: هدم ما تقدم من الطلاق.
(7) السرائر: كتاب الطلاق ص 323 س 9 قال: وكذا إن تزوجت فيما بين الأولى والثانية إلى قوله:
هدم ذلك ما تقدم من الطلاق.
(8) لاحظ عبارة النافع.
(9) المختلف: كتاب الطلاق ص 39 س 39 قال بعد نقل الأقوال: فالأقوى ما اختاره الشيخ.
476

ولو ادعت أنها تزوجت ودخل، وطلقها، فالمروي القبول إذا كانت
ثقة.
(المقصد الثالث) في الرجعة.
تصح نطقا، كقوله: راجعت، وفعلا، كالوطء والقبلة واللمس
بالشهوة، ولو أنكر الطلاق كان رجعة ولا يجب في الرجعة الإشهاد، بل
يستحب.

(1) الإستبصار ج 3 (164) باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ص 273 الحديث 10.
(2) السرائر: كتاب الطلاق، ص 323 س 10 قال: في بعضها لا يهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث
الخ.
(3) الإستبصار: ج 3 (164) باب من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره ص 273 قال بعد نقل حديث 14: فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين الخ.
477

ورجعة الأخرس بالإشارة، وفي رواية بأخذ القناع.
ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن، قبل.

(1) الإستبصار: ج 3 (164) باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره، ص 275 الحديث 22.
(2) الإستبصار: ج 3 (175) باب طلاق الأخرس الحديث 1 ثم قال بعد نقل الحديثين الذين فيهما
أخذ المقنعة ووضعها على رأسها ما لفظه: فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول الخ.
(3) المختلف كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال: مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة إلى
أن قال: ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد وتبعهما ابن البراج.
(4) المختلف كتاب الطلاق ص 40 س 1 قال: مسألة المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة إلى
أن قال: ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد وتبعهما ابن البراج.
(5) السرائر: كتاب الطلاق ص 325 س 25 قال: ومن لم يتمكن من الكلام مثل أن يكون أخرس
إلى قوله: فإذا أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها وهذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كتابة
مفهومة الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) القواعد: كتاب الفراق، ص 66 الفصل الثاني في الرجعة، س 4 قال: والأخرس بالإشارة
الدالة عليها، وقيل: بأخذ القناع الخ.
(8) المقنع، باب الطلاق ص 119 س 15 قال: والأخرس إلى قوله: فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع
عنها الخ.
(9) المختلف: كتاب الطلاق ص 40 س 2 قال: وقال الصدوق في المقنع وأبوه في رسالته إلى قوله:
فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها.
(10) الوسيلة: في بيان أحكام الرجعة ص 330 س 13 قال: ويزداد للأخرس واحد وهو كشف المقنعة عن رأسها.
478

(المقصد الرابع) في العدد، والنظر في فصول.

(1) الكافي: ج 6 باب طلاق الأخرس ص 128 الحديث 3.
(2) البقرة: 228.
(3) الطلاق: 4.
479



(1) الطلاق: 4.
(2) البقرة: 234.
(3) لاحظ الوسائل ج 15، الباب 2 و 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 ص 384 الحديث 49.
(5) البقرة: 228.
480

(الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها. ونعني
بالدخول: الوطء قبلا أو دبرا ولا تجب بالخلوة.
(الثاني) في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار على
الأشهر، إذا كانت حرة، وإن كانت تحت عبد وتحسب بالطهر الذي
طلقها فيه ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، وتبين برؤية الدم الثالث.
وأقل ما تقضي به عدتها ستة وعشرون يوما ولحظتان، وليست الأخيرة
من العدة، بل دلالة الخروج.

(1) لاحظ الوسائل: ج 14، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ص 507 الحديث 1 وفيه (فإنه
غذاه بنطفته) وفي حديث 3 (لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه) إلى غير ذلك في الروايات.
(2) لاحظ مجمع البحرين، والنهاية لابن الأثير ولسان العرب لغة (قرأ)
481



(1) المغني لابن قدامة: ج 9 ص 83 س 8 قال: واختلف أهل العلم، إلى قوله: فروي أنها الحيض.
روي ذلك عن عمرو علي وابن عباس وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي إلى قوله: والرواية الثانية
عن أحمد أن القرء الأطهار، وهو قول زيد وابن عمر وعائشة وسليمان بن يسار الخ.
(2) الشرائع كتاب الطلاق، الفصل الثاني في ذات الأقراء قال: وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي
الأطهار.
(3) القواعد: كتاب الفراق، ص 68 قال: الأول في ذات الأقراء إلى قوله: وهي الأطهار في
الطلاق.
(4) البقرة 228.
(5) الطلاق: 4.
(6) سنن البيهقي: ج 7 ص 416 باب من قال: الأقراء الحيض.
482



(1) الإستبصار: ج 3 (189) باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ص 330
الحديث 9.
(2) سورة الطلاق / 1.
(3) سورة الأنبياء / 47.
(4) الإستبصار: ج 3 (189) باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، ص 330
الحديث 13.
483

(الثالث) المسترابة، وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض،
وعدتها ثلاثة أشهر. وهذه تراعي الشهور والحيض وتعتد بأسبقهما. أما
لو رأت في الثالث حيضة وتأخرت الثانية أو الثالثة، صبرت تسعة أشهر،
لاحتمال الحمل ثم اعتدت بثلاثة أشهر.
وفي رواية عمار: تصبر سنة ثم تعتد بثلاثة أشهر.

(1) سنن البيهقي: ج 7 من قال: الأقراء الحيض ص 416 س 6 من الهامش، قال قال البيهقي:
إلى قوله: والأحاديث الصحيحة متفقة على العبارة بأيام الحيض دون الأقراء.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) كتاب الخلاف، كتاب العدة، مسألة 4 قال: دليلنا، إلى قوله: ثم رأت الدم لحظة فقد مضى لها
ثلاثة أقراء.
484



(1) سورة الطلاق / 4.
(2) الإنتصار: مسائل العدة ص 146 س 4 قال: والذي أذهب أنا إليه: إن على الآيسة من المحيض
والتي لم تبلغه، العدة، إلى قوله: والذي يدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: (واللائي يئسن الآية)
وهذا نص صريح الخ.
(3) الكافي: ج 6 باب عدة المسترابة ص 98 الحديث 1.
485



(1) السرائر: كتاب الطلاق، باب العدد ص 340 س 34 قال: والذي يقوى في نفسي أنها إذا
احتبس الدم الثالث الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: كتاب الفراق، الفصل الثاني، ص 69 س 8 قال: أما لو رأت الدم في الثالث وتأخرت
الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت الخ.
(4) النهاية: باب العدد وأحكامها ص 533 س 1 قال: فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من
يوم طلقها إلى تمام التسعة أشهر الخ.
486



(1) الكافي: ج 6، باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة، ص 98 الحديث 1.
(2) النهاية: باب العدد وأحكامها، ص 533 س 3 قال: وإن رأت الدم إلى قوله: واحتبس عليها
الدم الثالث الخ.
(3) المهذب: چ 2، باب العدد والاستبراء، ص 320 س 10 قال وإذا كانت المرأة ممن تحيض
وتطهر وتعتد بالأقراء وانقطع عنها الدم إلى قوله: فإن ارتفع الدم الثالث لعذر صبرت تمام السنة، ثم
اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك.
(4) الوسيلة، فصل في بيان العدة وأحكامها ص 326 س 4 قال: والمسترابة عدتها أربعة أنواع إلى
قوله: ورابعها سنة الخ.
487

ولا عدة على الصغيرة ولا اليائسة على الأشهر.

(1) تقدم آنفا.
(2) المقنعة: ص 82 باب عدد النساء س 22 قال: وإن كانت قد استوت خمسين سنة إلى قوله: لم
يكن عليها عدة، ثم قال بعد أسطر: ومن طلق صبية إلى قوله: لم يكن عليها عدة.
(3) الخلاف: كتاب العدة، مسألة 1 قال: الأظهر من روايات أصحابنا أن التي لم تحض ومثلها
لا تحيض والآيسة، لا عدة عليهما.
(4) المراسم، ذكر ما يلزم المرأة ص 166 س 1 قال: فمن لا تجب عليها عدة: ممن لم تبلغ المحيض إلى
قوله واليائسة من الحيض.
(5) الوسيلة: فصل في بيان العدة وأحكامها، ص 325 س 18 قال: والتي لم تبلغ المحيض ولا مثلها
والآيسة من المحيض لا عدة عليهما.
(6) الكافي: فصل في العدة وأحكامها ص 312 س 3 قال: فأما الطلاق إلى قوله: وقبل أن تبلغ تسع
سنين، أو بعد ما يئست فلا عدة عليهما.
(7) السرائر: باب العدة ص 338 من آخر قال: وإن كانت لا تحيض لصغر، أو لكبر بلغ خمسين سنة،
إلى أن قال بعد نقل قول السيد: والقول الآخر (أي عدم العدة) أكثر وأظهر بين أصحابنا وعليه يعمل
العامل منهم وبه يفتى المفتي الخ.
(8) تقدم نقل قول السيد واحتجاجه بالآية عن الإنتصار عن مسائل العدة.
(9) الغبة: فصل في العدة، ص 616 في الهامش قال: وإن كانت لا يحض لصغر أو كبر وليس في سنها
من تحيض، فقد اختلف أصحابنا الخ.
488



(1) الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض ص 85 الحديث 4.
(2) الإستبصار: ج 3 (196) باب إن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن
لا تحيض لم يكن عليهما عدة ص 337 الحديث 2.
(3) الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، ص 85 الحديث 3.
(4) تقدم فراجع.
(5) الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، ص 85 ذيل حديث 5.
489

وفي حد اليأس روايتان، أشهرهما خمسون سنة.
ولو رأت المطلقة الحيض مرة، ثم بلغت اليأس، أكملت العدة
بشهرين.
ولو كانت لا تحيض إلا في خمسة أشهر، أو ستة اعتدت بالأشهر.

(1) الكافي: ج 6 باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، ص 85 الحديث 4.
(2) التهذيب: ج 1 (19) باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 397 الحديث 58.
(3) سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام).
490



(1) الكافي: ج 3 باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض، ص 107 الحديث 2 وفيه
علي بن محمد عن سهل بن زياد.
(2) التهذيب: ج 1 (19) باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ص 397 الحديث 59.
(3) المبسوط: ج 1، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة، ص 42 س 5 قال وتئس المرأة من الحيض
إذا بلغت خمسين سنة إلى قوله: إلى ستين سنة.
(4) لم أعثر عليه.
(5) المقنعة: باب عدد النساء ص 82 س 23 قال: وقد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان
الدم إلى ستين سنة آه.
(6) المختلف: الفصل السادس في العدد ص 59 س 16 قال: وفي القرشية والنبطية ستين إلى أن
قال: لنا أن المقتضي للاعتداد زائل الخ. فأورد الاحتجاج للتحديد بالستين مطلقا.
(7) المنتهى: ج 1 ص 96 س 13 قال: ولو قيل: اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الموجود
الخ.
491

(الرابع) في الحامل: وعدتها في الطلاق بالوضع ولو بعد الطلاق
بلحظة، ولو لم يكن تاما مع تحققه حملا ولو طلقها فادعت الحمل تربص
بها أقصى الحمل.
ولو وضعت توأما، بانت على تردد، ولا تنكح حتى تضع الآخر.
ولو طلقها رجعيا ثم مات استأنفت عدة الوفاة. ولو كان بائنا
اقتصرت على إتمام عدة الطلاق.

(1) النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق، ص 516 س 16 قال: وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا.
(2) الإستبصار: ج 3 (196) باب أن التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سن ممن لا تحيض
لم يكن عليها عدة ص 337 الحديث 1.
(3) تقدم.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (161) باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض
ص 333 الحديث 10 قال: وروي أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من
قريش.
(5) تقدم نقل مختاره عن المختلف، وفي القواعد، كتاب الفراق، المقصد الرابع في العدة ص 68
س 13 قال: اليائسة وهي من بلغت خمسين أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية.
492



(1) النهاية: باب كيفية أقسام الطلاق ص 517 س 8 قال: فإن كانت حاملا باثنين، فإنها تبين من
الرجل عند وضعها الأول الخ.
(2) المهذب: ج 2، باب العدد والاستبراء ص 316 س 6 قال: فإن كانت حاملا باثنين
فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسها الخ.
(3) المهذب: ج 2، باب العدد والاستبراء ص 316 س 6 قال: فإن كانت حاملا باثنين
فوضعت أحدهما فقد ملكت نفسها الخ.
(4) المختلف: كتاب الطلاق، ص 67 س 19 قال: وابن البراج في كتابيه معا وافق ما اختاره الشيخ
في النهاية، وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وإن كان ولدان كان انقضاء العدة بوضع أحدهما الخ.
(5) والوسيلة: فصل في بيان العدة وأحكامها ص 325 س 5 قال: الرجل إذا طلق امرأته حاملا إلى
قوله: بانت منه بوضع الأول الخ.
(6) كتاب الخلاف، كتاب العدة، مسألة 8 قال: إذا طلقها وهي حامل إلى قوله: فإن عدتها
لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما الخ.
(7) المختلف: كتاب الطلاق، ص 67 س 18 قال: وفي المبسوط: لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني
منهما إجماعا إلا عكرمة فإنه قال تنقضي بوضع الأول، ولم أظفر في المبسوط على هذه العبارة.
(8) السرائر: كتاب الطلاق، ص 328 س 13 قال: فإن كانت حاملا باثنين فإنها لا تبين من
الرجل إلا بعد وضع الأخير منهما الخ.
(9) الشرائع، في الحامل قال: والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.
(10) القواعد: الفصل الثالث في عدة الحامل ص 69 س 23 قال والأقرب تعلق البينونة بوضع
الجميع.
493

(الخامس) في عدة الوفاة: تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا
كانت حائلا، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل، وبأبعد
الأجلين إن كانت حاملا. ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون
المطلقة، ولا حداد على أمة.
(السادس) في المفقود: لا خيار لزوجته إن عرف خبره، أو كان له
ولي ينفق عليها، ثم إن فقد الأمران، ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها
أربع سنين، فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح. فإن
جاء في العدة فهو أملك بها، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له. وإن
خرجت ولم تتزوج فقولان: أظهرهما أنه لا سبيل له عليها.

(1) النهاية: باب العدد وأحكامها ص 538 س 15 قال: فإن جاء زوجها كان أملك بها، إلى قوله:
أو تكون قد خرجت غير أنها لم تكن قد تزوجت.
(2) كتاب الخلاف، كتاب العدة، مسألة 34 قال: وإن لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة،
فهو أولى بها وهي زوجته.
494



(1) الإيضاح: ج 3 ص 354 س 16 قال: والأقوى عندي الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
(2) المقنعة باب عدد النساء ص 83 س 22 قال: وإن جاء زوجها وهي في العدة، أو قد قضتها ولم
تتزوج كان أملك بها من غير نكاح إلى آخره.
فعلى هذا الظاهر عدم الفرق بين مختاره ومختار النهاية.
(3) المراسم ذكر ما يلزم المرأة ص 165 س 15 قال: وإن جاء وقد خرجت العدة فلا سبيل له عليها.
(4) السرائر: باب العدد ص 340 س 5 قال: وقال آخرون: هي أملك بنفسها، إلى قوله: وهذا
الذي يقوى في نفسي الخ.
(5) المبسوط: ج 5، فصل في امرأة المفقود وعدتها ص 278 س 14 قال: وإن خرجت من العدة، فقد
ملكت نفسها الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: كتاب الطلاق ص 41 س 22 قال: وإن رجع بعد انقضائها لم يكن له عليها سبيل،
وهو المعتمد.
(8) المقنعة: باب عدد النساء ص 83 س 21 قال: وإن لم تعلم له خبر اعتدت عدة المتوفى عنها
زوجها، وتزوجت إن شاءت.
(9) النهاية: باب العدد وأحكامها ص 538 س 14 قال: اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها
ثم لتتزوج آه.
(10) المهذب: ج 2 باب المفقود وعدة زوجته ص 338 س 5 قال: فرق الحاكم بينهما فاعتدت عدة الوفاة
(11) السرائر: باب العدد ص 340 س 3 قال: أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام
عدة المتوفى عنها زوجها.
495



(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) المختلف: كتاب الطلاق ص 41 س 15 قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: وإلا (أي وإن لم
ينفق) أمره السلطان بأن يطلق فإن طلق وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، وإن لم يطلق أمرها ولي المسلمين
أن تعتد الخ.
(3) المقنع: باب الطلاق ص 119 س 10 قال: أجبره الوالي على أن يطلقها. إلى قوله: فإن لم يكن لها
ولي طلقها السلطان. والظاهر (إن لم يكن له ولي) ولعله الصحيح.
(4) الوسيلة: فصل في بيان أقسام الطلاق ص 324 س 11 قال: أمر الحاكم ولي الغائب بتطليقها،
فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم.
(5) المختلف: كتاب الطلاق ص 41 س 22 قال بعد نقل قول ابن حمزة: وهو المعتمد.
(6) الإيضاح: ج 3 كتاب الفراق ص 354 س 14 قال: لأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق
الخ.
496

(السابع) في عدد الإماء والاستبراء.
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الأشهر.
ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.
ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة، وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت
في العدة، أكملت عدة الحرة، ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة. وعدة
الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه، وتعتد الأمة من الوفاة

(1) الكافي: ج 6 باب المفقود ص 147 الحديث 2.
497



(1) الإستبصار: ج 3 (201) باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص 347 الحديث 3 و 4.
(2) المقنعة: باب عدد النساء ص 83 س 2 قال: وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات
عنها بشهرين وخمسة أيام.
(3) لاحظ النافع.
(4) القواعد: الفصل السادس في عدة الأمة ص 73 س 4 قال: وفي الوفاة شهران وخمسة أيام.
(5) المنقع باب الطلاق ص 121 س 4 قال: وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
(6) السرائر: باب العدد ص 339 س 25 قال: فأما عدة الأمة المتوفى عنها زوجها إلى قوله: فأربعة
أشهر وعشرة أيام على الصحيح من المذهب.
(7) التبيان: ج 2 ص 262 س 2 في تفسيره لآية 234 من سورة البقرة قال: وعدة كل متوفى عنها
زوجها أربعة أشهر وعشرا حرة كانت أو أمة.
(8) الإستبصار: ج 3 (201) باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ص 347 الحديث 7.
498

بشهرين وخمسة أيام، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة. ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي
في العدة استأنفت عدة الحرة، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة
للوفاة. ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب
الحرية. ولو وطي المولى أمته ثم أعتقها، اعتدت بثلاثة أقراء. ولو كانت
زوجة الحر أمة فابتاعها، بطل نكاحه وله وطؤها من غير استبراء.
(تتمة)
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي

(1) الشرائع: في عدة الإماء والاستبراء، قال: وعدة الذمية إلى قوله: وفي رواية تعتد عدة الأمة،
وهي شاذة.
(2) القواعد: الفصل السادس في عدة الأمة والاستبراء ص 73 س 5 قال: والذمية كالحرة في
الطلاق والوفاة، وقيل: كالأمة.
(3) الكافي: ج 6 باب طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة، ص 174 قطعة
من حديث 1.
499

بفاحشة، وهو ما يوجب به الحد. وقيل: أدناه أن تؤذي أهله. ولا تخرج
هي، فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر،
ولا يلزم ذلك في البائن، ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل واحد

(1) الكافي: فصل في العدة وأحكامها ص 313 س 10 قال: وعدة أم الولد لوفاة سيد أربعة أشهر
وعشرا.
(2) الوسيلة: فصل في بيان العدة وأحكامها ص 328 س 22 قال: وكذلك حكم الأمة إذا كانت
عند سيدها ومات عنها إلى قوله: كانت عدتها عدة الحرائر.
(3) السرائر: باب العدد ص 339 س 24 قال: والأولى في أم الولد أن لا عدة عليها في موت مولاها
الخ.
(4) المختلف: الفصل السادس في العدد، ص 60 س 15 قال: ولا بأس ابن إدريس، إلى
أن قال بعد نقل الحديث: والجواب الحمل على ما إذا أعتقها.
(5) المختلف: الفصل السادس في العدد، ص 60 س 15 قال: ولا بأس ابن إدريس، إلى
أن قال بعد نقل الحديث: والجواب الحمل على ما إذا أعتقها.
(6) التهذيب: ج 8 (6) باب عدد النساء ص 155 قطعة من حديث 138.
500

منهما حيث شاءت وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو
غائبا إذا عرفت الوقت. وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر.

(1) الطلاق: 6.
(2) الطلاق: 1.
(3) الطلاق: 1.
(4) مسند أحمد بن حنبل، ج 6 ص 415 ولفظ الحديث كما وجدناه (عن فاطمة بنت قيس أن زوجها
طلقها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قالت: فلم يجعل
سكنى ولا نفقة، وقالت: يا بنت آل قيس إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة).
(5) الدر المنثور: ج 8 ص 193 عن ابن عباس قال: الفاحشة المبينة أن تبذوء المرأة على أهل
الرجل، ذا بذت عليهم بلسانها الخ.
(6) كتاب الخلاف: كتاب العدة، مسألة 23 قال: الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت
زوجها إلى تشتم أهل الرجل وتؤذيهم الخ.
(7) المبسوط: ج 5 كتاب العدد ص 253 س 15 قال: وكذلك إن أتت بفاحشة، وهي أن تبذو على
بيت أحمائها وتشتمهم الخ.
501



(1) التهذيب: ج 8 (6) باب عدد النساء ص 132 الحديث 55.
(2) كتاب الخلاف: كتاب العدة مسألة 23 قال: وقال ابن مسعود: الفاحشة أن تزني فتخرج
وتحد ثم ترد إلى موضعها.
(3) المقنعة: باب عدد النساء، ص 82 س 26 قال: فإن أتت في منزله بفاحشة يستحق عليها الحد،
أخرجها منه ليقام عليها حد الله تعالى.
(4) النهاية: باب العدد وأحكامها ص 534 س 16 قال: والفاحشة أن تفعل ما يجب عليها الحد، فإذا
فعلت ذلك أخرجت وأقيم عليها الحد الخ.
(5) السرائر: باب العدد، ص 340 س 13 قال: ولا يجوز له إخراجها منه إلا أن تؤذي أهله، أو تأتي
فيه بما يوجب الحد فيخرجها لإقامته الخ.
(6) الكافي: فصل في العدة وأحكامها ص 312 س 13 قال: ولا يخرجها إلا أن تؤذيه، أو تأتي في
منزله ما يوجب الحد فيخرجها لإقامته ويردها إليه.
(7) الشرائع: كتاب الطلاق، الفصل السابع في اللواحق، الأولى قال: لا يجوز لمن طلق رجعيا أن
يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة إلى قوله: وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله.
(8) القواعد، كتاب الفراق، المطلب الثاني في صفة السكنى ص 75 قال: لا يجوز للزوج إخراجها إلا
أن يأتي بفاحشة إلى قوله: وتستطيل عليهم بلسانها.
502

كتاب الخلع والمباراة
504

(كتاب الخلع والمباراة)
(مقدمة):
الخلع بفتح الخاء نزع الثوب، وبضمها إزالة قيد النكاح بفدية لازمة لماهيته،
مع كراهتها الزوج دونه، بلفظ خلعت.
فالازالة كالجنس، ويشمل الإزالة بالفسخ والطلاق، والبواقي كالفصول.
وهي أربعة
الفدية، ويخرج بها الطلاق، وبقولنا (لازمة لماهيته) يخرج الطلاق بعوض، لأنه
ليس من لوازمه العوض بخلاف الخلع، و ب‍ (كراهتها دونه) يخرج المبارات فإنها
تترتب على كراهتهما معا، لأنها مفاعلة من التباري، وهو من الطرفين، فتبريه وتبعده
بما تبذل له، وتبريها وتبعدها بإبانتها، وبقولنا (بلفظ خلعت) يخرج عنه ما لو وقع
الطلاق بعوض مع كراهتها، فإنه لا يسمى خلعا.
وإنما سمي خلعا؟ استعارة من نزع الثوب. وإنما استعمل هذا في الزوجين؟ لأن
كل واحد منهما لباس لصاحبه قال تعالى: (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) (1)
فكأن كل واحد منهما لمفارقة الآخر ينزع لباسه. وسمي الخلع افتداء؟ لأن المرأة
تفتدي نفسها من زوجها بما تبذله.
ويدل على مشروعية الكتاب والسنة والإجماع.

(1) البقرة: 187.
506



(1) البقرة: 229.
(2) في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وآله يغلس بالفجر إذا اختلط بضوء الصباح، والغلس
بالتحريك الظلمة آخر الليل (مجمع البحرين لغة غلس).
(3) سنن أبي داود، الجزء الثاني، باب في الخلع، ص 268 الحديث 2227.
(4) المستدرك: ج 3 كتاب الخلع والمباراة، ص 26 الحديث 2.
507

والكلام في العقد والشرائط واللواحق.
وصيغة الخلع أن يقول: خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا.
وهل يقع بمجرده؟ قال علم الهدى: نعم، وقال الشيخ: لا حتى تتبع بالطلاق

(1) الناصريات: في الجوامع الفقهية: ص 214 المسألة 165 قال: الخلع فرقة بائنة، وليست كل
فرقة طلاقا كفرقة الردة واللعان: عندنا أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى
الطلاق.
(2) المختلف: القول في أحكام الخلع ص 43 س 12 قال: مسألة إلى قوله: قال ابن الجنيد
بالأول، (أي يقع بمجرده) وليس عليه أن يقوله لها: قد طلقتك، وهو الظاهر من كلام ابن عقيل الخ.
(3) المختلف: القول في أحكام الخلع ص 43 س 12 قال: مسألة إلى قوله: قال ابن الجنيد
بالأول، (أي يقع بمجرده) وليس عليه أن يقوله لها: قد طلقتك، وهو الظاهر من كلام ابن عقيل الخ.
(4) المقنع: باب الطلاق ص 117 س 3 قال: وأما الخلع إلى قوله: وقد بانت منه، وقوله: وكان الخلع
له تطليقة واحدة.
(5) المقنعة: ص 81 باب الخلع والمبارات ص 34 قال: قال لها: قد خلعتك على كذا وكذا إلى قوله:
فإذا قال لها ذلك فقد بانت منه.
(6) المراسم: ص 162 س 9 قال: فإذا إجابته إلى ذلك قال لها: قد خلعتك على كذا وكذا الخ.
508



(1) الوسيلة: فصل في بيان الخلع ص 331 س 16 قال: بأن يقول الرجل: خالعتك، أو تقول المرأة
اختلعت نفسي منك الخ.
(2) المختلف: الفصل الثاني في الخلع، ص 43 س 19 قال: والمعتمد الأول، أي وقوع الخلع بمجرده.
(3) الإيضاح: ج 3، الباب الثاني في الخلع، ص 375 س 15 قال: واختار شيخنا في المختلف وقوعه
بمجرده، وهو الأقوى عندي.
(4) لاحظ عبارة النافع. وفي الشرائع، كتاب الخلع، أما الصيغة قال: وهل يقع بمجرده؟ المروي:
نعم.
(5) مع الفحص الشديد لم أظفر عليه في المبسوط، وفي المختلف ص 43 س 14 قال: وقال الشيخ في
المبسوط: والخلع بمجرده لا يقع ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب.
(6) المهذب: ج 2، باب الخلع ص 267 س 18 قال: ولا يقع أيضا بمجرده فلا بد فيه من التلفظ
بالطلاق.
(7) السرائر: باب الخلع والمبارات والنشوز ص 337 س 16 قال: فإن قدم لفظ الخلع وعقب بلفظ
الطلاق كان جائزا الخ.
(8) الكافي: الطلاق، وأما الخلع ص 307 س 11 قال: فإذا أراد خلعها فليقل: قد خلعتك على
كذا فأنت طالق.
(9) الإستبصار: ج 3 (183) باب الخلع ص 317 قال بعد نقل حديث 8 ما لفظه: قال محمد بن
الحسن الذي اعتمده في هذا الباب أن المختلعة لا بد فيها من أن تتبع بالطلاق وهو مذهب جعفر بن سماعة
وعلي بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين الخ.
509

ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه
مجردا.
ما صح أن يكون مهرا صح فدية في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز
أن يأخذ مها زائدا عما وصل إليها منه ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو
إشارة.
أما الشرائط: فيعتبر في الخالع البلوغ، وكمال العقل، والاختيار،
والقصد.

(1) الإستبصار: ج 3 (183) باب الخلع، ص 318 الحديث 12.
(2) الإستبصار: ج 3 (183) باب الخلع، ص 317 الحديث 9.
510

وفي المختلعة مع الدخول، الطهر الذي لم يجامعها فيه إذا كان زوجها
حاضرا، وكان مثلها تحيض، وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا.
ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكره، بل يستحب. ويصح خلع
الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض. ويعتبر في العقد حضور الشاهدين
عدلين وتجريده عن الشرط، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط
الرجوع إن رجعت.
وأما اللواحق فمسائل.
(الأولى) لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية.
(الثانية) لا رجعة للخالع، نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء.
ويشترط رجوعها في العدة ثم لا رجوع بعدها.
(الثالثة) لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في
العدة أو بعدها.
(الرابعة) لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة،
لانقطاع العصمة بينهما.

(1) الناصريات: (في الجوامع الفقهية ص 214، المسألة 165 قال: الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق
بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق، وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه
طلاق أو فسخ الخ.
(2) المختلف: كتاب الطلاق ص 44 س 5 قال بعد نقل قول السيد: وهو قول ابن الجنيد
أيضا، إلى قوله: والمعتمد ما ذهب إليه السيد.
(3) المختلف: كتاب الطلاق ص 44 س 5 قال بعد نقل قول السيد: وهو قول ابن الجنيد
أيضا، إلى قوله: والمعتمد ما ذهب إليه السيد.
(4) الإيضاح: ج 3، الباب الثاني في الخلع ص 376 س 14 قال: والأقرب عندي اختيار المرتضى.
511



(1) تقدم نقله من سنن أبي داود.
(2) الإستبصار: ج 3 (183) باب الخلع ص 315 الحديث 1.
(3) الإستبصار: ج 3 (183) باب الخلع ص 315 الحديث 3.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (169) باب الخلع ص 338 قطعة من حديث 2.
(5) الإستبصار: ج 3 (183) باب الخلع ص 317 الحديث 8.
(6) الإستبصار: ج 3 (183) باب الخلع ص 315 الحديث 3.
512



(1) الإستبصار: ج 3 (183) باب الخلع ص 315 الحديث 1.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الخلع، مسألة 3 قال: ومن لم يعتبر من أصحابنا التلفظ بالطلاق، الأولى
أن يقول: أنه فسخ وليس بطلاق، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل.
(3) البقرة: 229.
(4) البقرة: 229.
(5) البقرة: 230.
513

والمباراة: هو أن يقول: بارأتك على كذا. وهي تترتب على كراهية
الزوجين كل منهما صاحبه.
ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر.
والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا. ولا رجوع للزوج إلا
أن ترجع هي في البذل. وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها. ويجوز أن
تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.

(1) المبسوط: ج 4 كتاب الخلع ص 373 س 3 قال: فرق أصحابنا بين الخلع والمبارات فلم يختلفوا في
أن المبارات لا يقع إلا بلفظ الطلاق.
(2) الشرائع: كتاب المباراة س 5 قال: ويشترط اتباعه بلفظ الطلاق، فلو اقتصر المباري على لفظ
المباراة لم يقع به فرقة.
(3) الإستبصار: ج 3 (184) باب حكم المباراة ص 319 الحديث 3.
(4) الإستبصار: ج 3 (184) باب حكم المباراة ص 319 الحديث 4.
514



(1) الإستبصار: ج 3 ص 319 س 16 قال بعد نقل حديث 4: قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار
الخ.
(2) المقنعة: باب الخلع والمباراة ص 82 س 8 قال: ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها
على الطلاق لها أكثر مما أعطاها.
515



(1) السرائر: باب الخلع والمبارات ص 336 س 33 قال: ولا يجوز أن يأخذ منها أكثر من المهر.
(2) الشرائع: كتاب المباراة قال: ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها منه ولا تحل له الزيادة.
(3) المختلف: في أحكام الخلع والمبارات ص 44 س 37 قال بعد نقل قول المفيد وابن إدريس: وهو
الوجه.
(4) سورة البقرة / 229.
(5) التهذيب: ج 8 (4) باب الخلع والمبارات، ص 100 الحديث 18.
(6) المختلف: في أحكام الخلع والمبارات ص 44 س 34 قال: مسألة قال الشيخ علي بن بابويه في
رسالته: وله أن يأخذ دون الصداق وفي المقنع، باب الطلاق ص 117 قال: وأما المبارات إلى قوله: ولا
ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها وزاد في المختلف نقلا عنه (بل يأخذ منها دون مهرها).
(7) الوسيلة، فصل في بيان المباراة والنشوز ص 332 س 13 قال: صح بشرطين: تكون الفدية أقل
من المهر.
(8) المختلف: في أحكام الخلع والمباراة ص 44 س 36 قال: وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية
وابن أبي عقيل الخ.
(9) النهاية: باب الخلع والمباراة ص 530 س 11 قال: ويكون ذلك دون المهر الذي أعطاها الخ.
516



(1) التهذيب: ج 8 (4) باب الخلع والمبارات ص 101 الحديث 19.
517

كتاب الظهار
518

كتاب الظهار
(مقدمة)
الظهار شرعا تشبيه الزوج المكلف منكوحته ولو مطلقة رجعية في العدة بظهر
أمه.
وقيل: تشبيه من يملك نكاحها بعقد دائم بظهر محرمة على أبدا، بنسب أو
رضاع أو مصاهرة.
وإنما سمي ظهارا؟ اشتقاقا من الظهر. وخص بالظهر دون البطن والفخذ
والفرج وغيرها من الأعضاء؟ لأن كل بهيمة تركب فإنما تركب ظهرها، ولما كانت
المرأة تركب وتغشى شبهت بذلك، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، فمعناه:
ركوبك على محرم كركوب أمي، فسمي ظهارا اشتقاقا من هذا.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: (والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن
أمهاتهم إلى قوله فإطعام ستين مسكينا) (1) فذكر الله سبحانه الظهار في هذه
الآيات الثلاث.
ففي الأولى تحريمه وكونه منكرا.
وفي الثانية الكفارة وتفصيلهما.

(1) المجادلة: 2.
520



(1) المجادلة: 1.
(2) في حديث المظاهر: أنه أتى بعرق من تمر، هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص (النهاية لغة
عرق).
(3) سنن أبي داود: ج 2 ص 266 الحديث 2214.
(4) أي يلازمني فلا أستطيع الفكاك منه (هكذا في هامش السنن).
521



(1) وفيه (لقد بتنا وحشين ما لنا طعام) يقال: رجل وحش بالسكون من قوم أو حاش، إذا كان
جائعا لا طعام له، وقد أوحش، إذا جاع (النهاية لغة وحش).
(2) سنن أبي داود: ج 2 باب في الظهار ص 265 الحديث 2213.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (171) باب الظهار ص 340 الحديث 4.
522

وينعقد بقوله: أنت علي كظهر أمي، وإن اختلفت حرف الصلة.
وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ورضاعا. ولو قال: كشعر أمي
أو يدها لم يقع، وقيل: يقع برواية فيها ضعف، ويشترط أن يسمع نطقها
شاهدا عدل.

(1) سورة المجادلة / 1.
(2) المبسوط: ج 5 كتاب الظهار ص 149 س 4 قال: فأما ذا شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير
الظهر إلى قوله: كان بجميع ذلك مظاهر.
(3) الوسيلة، فصل في بيان الظهار ص 334 س 5 قال: أو عضو من أعضائها وسمى الخ.
(4) المهذب: ج 2، باب الظهار ص 298 س 10 قال: فإن شبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير
الظهر إلى قوله كان بجميع ذلك مظاهرا.
523



(1) الإنتصار: مسائل الظهار، ص 142 س 1 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله: ولا
يقوم مقامها تعليقة بجزء من أجزاء الأم.
(2) الغنية: (في الجوامع الفقيه) ص 613 س 10 قال: فصل في الظهار إلى أن قال: فلو علق ذلك
بغير الظهر من رأس أو يد أو غيرهما لم يصح.
(3) السرائر: باب الظهار والايلاء ص 333 س 11 قال: ومنها أن يكون متلفظا بقوله: أنت علي
كظهر أمي، إلى قوله: ولم يثبت ذلك في باقي الأعضاء.
(4) المقنعة: باب حكم الظهار ص 80 س 34 قال: وإذا قال الرجل لامرأته إلى قوله: أنت علي
كظهر أمي قال: حرم بذلك عليه وطئها الخ واكتفى بذلك ولم يذكر غير ذلك.
(5) لاحظ النافع.
(6) المختلف: الفصل الثالث في الظهار ص 46 س 31 قال: والمعتمد قاله المرتضى.
(7) الكافي: ج 6 باب الظهار ص 153 الحديث 3.
(8) التهذيب: ج 8 (2) باب حكم الظهار ص 10 الحديث 4.
524

وفي صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة. ولا يقع في يمين
ولا إضرار ولا غضب ولا سكر ويعتبر في المظاهر البلوغ، وكمال العقل،
والاختيار والقصد.
وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضر أو مثلها تحيض.

(1) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب، عن سهل بن زياد، عن غياث، عن
محمد بن سليمان، عن أبيه عن سدير).
(2) المبسوط: ج 5، كتاب الظهار ص 150 س 16 قال: الظهار يقع عاجلا وآجلا، إلى أن قال:
والأجل أن يقول: إذا دخلت الدار الخ.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الظهار، مسألة 20 قال: الظهار على ضربين إلى أن قال: والآخر أن
يكون مشروطا الخ.
(4) النهاية: باب الظهار والايلاء ص 525 س 2 قال: ثم إنه ينقسم قسمين إلى قوله: والضرب الثاني
لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط.
(5) المقنع: باب الطلاق ص 118 س 21 قال: فإن قال: هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا إلى
أن قال: فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك لشئ.
525



(1) الوسيلة، فصل في بيان الظهار ص 334 س 8 قال: وإذا ظاهر مشروطا حرم الوطء بوقوع الشرط.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: في أحكام الظهار ص 47 قال: (مسألة) سوغ الشيخ وقوع الظهار مع الشرط إلى قوله:
والوجه ما قاله الشيخ.
(4) الإنتصار: مسائل الظهار ص 141 س 14 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية القول بأن
الظهار مشروطا بأي شرط كان.
(5) المهذب: ج 2 باب الظهار ص 298 س 4 قال: وكذلك لا يقع صحيحا إذا كان مشروطا.
(6) المراسم، الظهار ص 160 س 9 قال: والشروط فيه تبطله كالطلاق.
(7) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 613 فصل في الظهار س 13 قال: ومنها أن يكون خاليا من
الاشتراط، فلو قال: أنت كظهر أمي إن كان كذا لم يصح وإن حصل الشرط.
(8) المختلف: في أحكام الظهار ص 47 س 31 قال: وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(9) المجادلة: 3.
(10) التهذيب: ج 8 (2) باب حكم الظهار ص 12 الحديث 14.
526



(1) الإستبصار: ج 3، أبواب الظهار (158) ص 260 الحديث 11.
(2) سند الحديث كما في الإستبصار (أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبي سعيد الأدمي عن القاسم بن
محمد الزيات).
(3) المبسوط: ج 5 ص 150 س 16 قال: الظهار يصح أجلا وعاجلا إلى قوله: وإذا جاء رأس الشهر
الخ.
527

وفي اشتراط الدخول تردد، المروي الاشتراط.

(1) الهداية (122) باب الظهار ص 71 س 22 قال: ولا يقع حتى يدخل الرجل بأهله.
(2) النهاية: باب الظهار والايلاء ص 526، س 17 قال: والظهار لا يقع إلا على المدخول بها.
(3) المبسوط: ج 5 كتاب الظهار ص 146 س 22 قال: لا يقع الظهار قبل الدخول عندنا الخ.
(4) المهذب: ج 2 باب الظهار ص 298 س 5 قال: ولا يقع إلا بزوجة مدخول بها.
(5) المختلف: في أحكام الظهار ص 48 س 37 قال: وجعله (أي الدخول) الشيخ أبو جعفر
شرطا، إلى قوله: وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، والمعتمد ما قاله الشيخ.
(6) المختلف: في أحكام الظهار ص 48 س 37 قال: وجعله (أي الدخول) الشيخ أبو جعفر
شرطا، إلى قوله: وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، والمعتمد ما قاله الشيخ.
(7) المقنعة باب حكم الظهار ص 81 س 3 قال: وإن قال لها قبل أن يدخل بها وهي حائض وقع.
(8) المراسم، الظهار ص 160 س 8 قال: وأن تكون زوجته الخ ولم يشترط الدخول.
(9) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 613 س 16 قال: أو غير مدخول بها، أو مدخولا بها وهي غائبة
عن زوجها فإنه لا اعتبار بهذا الشرط الخ.
(10) السرائر: باب الظهار والايلاء، ص 333 س 26 قال: أو غير مدخول بها على الصحيح
من مذهب أصحابنا إلى قوله وما اخترناه اختيار السيد المرتضى الخ.
(11) السرائر: باب الظهار والايلاء، ص 333 س 26 قال: أو غير مدخول بها على الصحيح
من مذهب أصحابنا إلى قوله وما اخترناه اختيار السيد المرتضى الخ.
(12) الإيضاح: ج 3 ص 408 س 11 قال: واحتجوا بعموم قوله تعالى إلى قوله: المتناول للمدخول بها
وغيرها وهو الأصح عندي.
528

وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، وكذا الموطوءة بالملك
والمروي أنها كالحرة.

(1) التهذيب: ج 8 (2) باب حكم الظهار ص 21 الحديث 40.
(2) التهذيب: ج 8 (2) باب حكم الظهار ص 21 الحديث 41.
(3) المجادلة: 3.
(4) الإنتصار، في نكاح المتعة ص 115 س 14 قال: والظهار أيضا يقع بالمتمتع بها الخ.
(5) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 613 س 14 قال: ومنها أن يكون موجها ذلك إلى معقود عليها
سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها أو مؤجلا.
(6) الكافي: فصل في الظهار ص 303 س 3 قال: حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) القواعد في الظهار ص 84 س 25 قال: وهل يشترط كون العقد دائما؟ خلاف أقربه الوقوع
بالمستمتع بها.
(9) المختلف: في أحكام الظهار ص 48 س 11 قال: والوجه قول السيد المرتضى.
529



(1) الهداية (122) باب الظهار س 22 قال: ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق.
(2) المختلف: في أحكام الظهار ص 48 س 8 قال: (مسألة) قال الصدوق وابن الجنيد: لا يقع الظهار
إلا على موضع الطلاق.
(3) السرائر: باب الظهار والايلاء ص 333 س 20 قال: ومنها أن يكون ذلك موجها إلى معقود
عليها دائما نكاحها.
(4) الإستبصار: ج 3، أبواب الظهار ص 261 الحديث 13.
(5) المجادلة: 3.
(6) المؤمنون: 7 المعارج: 31.
(7) النهاية باب الظهار والايلاء ص 527 س 10 قال: والظهار يقع بالحرة والأمة سواء كانت الأمة
زوجة أو موطوءة بملك يمين.
(8) المختلف في أحكام الظهار ص 48 س 20 قال: والمعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
(9) المختلف: في أحكام الظهار ص 48 س 18 قال: والأول (أي صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين)
اختيار شيخنا ابن أبي عقيل الخ.
(10) الوسيلة، فصل في بيان الظهار ص 335 س 13 قال: والظهار يقع بأم الولد إلى قوله: وبالأمة إذا
كانت مزوجة.
(11) لاحظ عبارة النافع.
(12) المختلف: في أحكام الظهار ص 48 س 20 قال: والمعتمد الأول (أي صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين).
530



(1) الهداية (122) باب الظهار ص 71 س 22 قال: ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق.
(2) المقنعة باب حكم الظهار ص 81 س 4 قال: وإن كانت الأمة ملك يمينه لم يقع به.
(3) المراسم، الظهار ص 160 س 8 قال: وأن تكون زوجته، لا أمة.
(4) الكافي: فصل في الظهار ص 304 س 3 قال: ولا يصح الظهار في ملك اليمين.
(5) المهذب: ج 2 باب الظهار ص 298 س 6 قال: فإن كانت ملك يمين لم يقع بها ظهار.
(6) السرائر: الظهار والايلاء ص 333 س 21 قال: ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من
المذهب إلى أن قال: والأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين
الخ.
(7) السرائر: الظهار والايلاء ص 333 س 21 قال: ولا يقع بملك اليمين على الصحيح من
المذهب إلى أن قال: والأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى وشيخنا المفيد وهو الحق اليقين
الخ.
(8) النساء: 23.
(9) المجادلة: 3.
(10) الإستبصار: ج 3 (161) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 1.
(11) الإستبصار: ج 3 (161) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 3.
531

وهنا مسائل.
(الأولى) الكفارة تجب بالعود، وهو إرادة الوطء، والأقرب أنه لا
استقرار لوجوبها.

(1) الإستبصار: ج 3 (161) باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة ص 264 الحديث 4.
(2) سند الحديث كما في الإستبصار ج 3 س 264 (الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال
عن ابن بكير عن حمزة بن حمران) ولاحظ ما قاله الشيخ في ذيل الحديث أيضا.
(3) المجادلة: 3.
(4) الجامع للشرائع.
(5) التحرير: ج 2 ص 62 الفصل الثاني في أحكامه س 6 قال: فمتى أراد الوطي وجبت عليه
الكفارة، وهل لها استقرار الخ.
532

(الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر. ولو خرجت
فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: أنه لا كفارة.

(1) النهاية: باب الظهار والايلاء ص 526 س 3 قال: فإن خرجت من العدة ثم عقد عليها عقدا
مستأنفا لم تكن عليها كفارة الخ.
(2)
533



(1) السرائر: باب الظهار والايلاء ص 334 س 9 قال: وإن خرجت من العدة واستأنف العقد عليها
جاز له الوطي من غير تكفير ومن أصحابنا الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: في أحكام الظهار، ص 50 س 9 قال: والوجه ما قاله الشيخ.
(4) الفقيه: ج 3 (171) باب الظهار ص 343 قال في ذيل حديث 7: (فإن تركها حتى يحل أجلها
وتزوجها رجل آخر إلى قوله: لم تلزمه الكفارة).
(5) المختلف: في أحكام الظهار ص 49 س 36 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وكذا قال
الصدوق وأبوه.
(6) المقنعة باب حكم الظهار ص 80 س 37 قال: فإن نكحت زوجا غيره إلى قوله: حلت له ولم
تلزمه كفارة ما كان منه في الظهار.
(7) المهذب: ج 2 باب الظهار ص 300 س 10 قال: فإن خرجت من عدتها وعقد عليها بعد ذلك
عقدا جديدا لم يلزمه كفارة.
(8) الوسيلة فصل في بيان الظهار ص 335 س 6 قال: وإن خرجت من العدة إلى قوله: لم يلزم، وإن
ظاهر ثم طلق بائنا وجدد العقد قبل الخروج من العدة لزم الحكم.
534



(1) الكافي، فصل في الظهار، ص 303 س 14 قال: إذا طلق المظاهر قبل التكفير فتزوجت المرأة
إلى قوله: لم يحل عليه وطؤها.
(2) المراسم: الظهار ص 160 س 5 قال: فإن طلقها ونكحت زوجا غيره إلى قوله: وجب عليه
أيضا التكفير حتى أراد وطأها.
(3) المختلف: في أحكام الظهار ص 49 س 37 قال: وقال ابن أبي عقيل: فإن طلق المظاهر امرأته
إلى آخر ما في المتن.
535



(1) التهذيب: ج 8 (2) باب حكم الظهار ص 16 قطعة من حديث 26.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (171) باب الظهار ص 342 قطعة من حديث 6.
(3) المجادلة: 2 و 3.
(4) التهذيب: ج 8 (2) باب حكم الظهار ص 17 الحديث 27.
(5) التهذيب: ج 8 ص 17 قال بعد نقل حسنة علي بن جعفر: وهذا الخبر محمول على التقية الخ.
(6) لاحظ: المغني لابن قدامة: ج 8 ص 575 مسألة 6186 الفصل الثاني أنه إذا طلق من ظاهر منها
إلى قوله: وهو قول عطا والحسن والزهري الخ.
536

(الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات. وفي
رواية كفارة واحدة، وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة.

(1) التهذيب: ج 8 (2) باب الظهار ص 16 الحديث 26.
(2) النهاية: باب الظهار والايلاء ص 526 س 8 قال: وكذلك إن ظاهر الرجل من نساء له جماعة
بكلام واحد الخ.
(3) المقنعة: باب حكم الظهار ص 81 س 4 قال: وإذا ظهر من أربع نسوة له كان عليه بعدد النساء
كفارات.
(4) الكافي: فصل في الظهار ص 304 س 2 قال: وإذا ظاهر من عدة أزواج حرمن، ولزمته للعزم على
وطء كل منهن كفارة.
(5) المهذب: ج 2 باب الظهار ص 299 س 10 قال: وإذا كان للرجل من الزوجات أكثر من واحدة
فظاهر منهن في حاله واحدة الخ.
(6) السرائر: باب الظهار والايلاء ص 334 س 11 قال: وإذا ظاهر من زوجتين له فصاعد ألزمه مع
العود لكل واحدة منهن كفارة.
537

(الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير، فلو وطء عامدا لزمه كفارتان،
ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة.

(1) المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 22 قال: وقال ابن الجنيد: وإن ظاهر من أربع نسوة
بكلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة.
(2) المهذب: ج 2 باب الظهار ص 299 س 11 قال: وقد روي أن عليه كفارة واحدة.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: في أحكام الظهار والايلاء ص 51 س 23 قال: لنا إن كل واحدة منهن قد تعلق بها
حكم الظهار.
(5) التهذيب: ج 8 (2) باب الظهار ص 21 الحديث 42.
(6) التهذيب: ج 8 (2) باب حكم الظهار ص 21 الحديث 43.
(7) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزار، عن غياث
بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام).
538



(1) المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 29 قال: وقال ابن عقيل: ولو أن رجلا تكلم
بلفظ الظهار مرتين أو ثلاثا إلى قوله: كان عليه لكل مرة كفارة، إلى قوله: وهو المعتمد.
(2) المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 29 قال: وقال ابن عقيل: ولو أن رجلا تكلم
بلفظ الظهار مرتين أو ثلاثا إلى قوله: كان عليه لكل مرة كفارة، إلى قوله: وهو المعتمد.
(3) النهاية: باب الظهار والايلاء ص 526 س 6 قال: ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد أخرى
كان عليه بعدد كل مرة كفارة.
(4) الكافي: ج 6 باب الظهار ص 156 الحديث 12.
(5) الكافي: ج 6 باب الظهار ص 156 الحديث 14.
(6) المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 26 قال: وقال ابن الجنيد: إن ظاهر بأمه ثم ظاهر بأخته
لزمه كفارتان الخ.
539



(1) الوسيلة: فصل في بيان الظهار ص 334 س 9 قال: فإن تكرر منه لفظ الظهار لم يخل: إما تكرر
منه متواليا أو متراخيا الخ.
(2) المبسوط: ج 5، كتاب الظهار، ص 152 س 15 قال: إذا تظاهر من امرأته مرارا إلى قوله:
والثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف إلى قوله في س 39 وقول المبسوط لا بأس به.
(3) المختلف: في أحكام الظهار ص 50 س 30 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وهو المعتمد.
(4) الإستبصار: ج 3 (159) باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة
ص 263 الحديث 5 وقال بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في
الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار الخ.
(5) الإستبصار: ج 3 (159) باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة
ص 263 الحديث 5 وقال بعد نقل الحديث: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في
الجنس لا يختلف كما تختلف الكفارات فيما عدا الظهار الخ.
(6) المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: والظاهر أنه غير
مخالف لقوله في النهاية الخ.
540

(الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر.
ولو علقه
بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط، وقال بعض الأصحاب: أو بواقع،
وهو بعيد، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط.

(1) الإيضاح، ج 3، كتاب الظهار ص 420 س 16 قال: والبحث هو أنه إذا كرر الظهار ولم يظهر
أنه أراد بالثاني تأكيد الأول وفيه خلاف بين الأصحاب الخ ولازم هذا الكلام أنه إذا ظهر أن الثاني
تأكيد للأول لا خلاف فيه.
(2) النهاية: باب الظهار والايلاء، ص 525 س 7 قال: والضرب الثاني إلى قوله: فمتى واقعها كانت
عليه كفارة.
(3) الشرائع، الرابع في الأحكام، السابعة، قال: ولو كان الوطء هو الشرط إلى قوله: وقيل: تجب
بنفس الوطء، وهو بعيد، ولاحظ عبارة النافع أيضا.
541

(السادسة) إذا عجز عن الكفارة قيل: يحرم وطؤها حتى يكفر،
وقيل: تجزي بالاستغفار، وهو أشبه.
(السابعة) مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وعند
انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) النهاية: باب الظهار والايلاء ص 525 س 10 قال: ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله وجبت عليه
الكفارة أيضا الخ.
(3) القواعد: كتاب الفراق، المقصد الثاني في أحكام الظهار ص 86 س 4 قال: وقيل: يجب بنفس
الوطي، وليس بجيد
542



(1) المقنعة: باب حكم الظهار ص 80 س 36 قال: ولم يجز له أن يطأ زوجته حتى يؤدي الواجب
عليه في ذلك.
(2) المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 5 قال بعد نقل قول المفيد: وهو اختيار ابن الجنيد.
(3) المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 5 قال: وقال ابن بابويه في رسالته إلى قوله: فإن لم يجد
تصدق بما يطيق.
(4) الهداية (122) باب الظهار ص 71 س 20 قال: فمن لم يقدر يتصدق بما يطيق.
(5) النهاية: باب الظهار والايلاء ص 527 س 4 قال: ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام
ثمانية عشر يوما إلى قوله: يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفر.
(6) المهذب: ج 2 باب الظهار ص 300 س 6 قال: وإذا عجز عن الإطعام صام ثمانية عشر يوما إلى
قوله: لم يجز له وطوء زوجته الخ.
(7) لم نعثر عليه في المقنع، وفي الهداية (122) باب الظهار ص 71 س 20 قال: وقد روي أنه يصوم
ثمانية عشر يوما.
(8) تقدم آنفا.
(9) الوسيلة: كتاب الكفارات ص 354 س 1 قال: وإذا عجز عن فرضه إلى قوله: فإن عجز
استغفر الله ولم يعد.
543



(1) الإستبصار: ج 4 (36) باب أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته
ولم يجز له وطء المرأة حتى يكفر ص 56 الحديث 2.
(2) السرائر: باب الظهار والايلاء ص 334 س 17 قال: والصحيح أن الاستغفار كفارة لمن لا يقدر
على الكفارة رأسا.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 13 قال بعد نقل قول ابن إدريس: والوجه ما قاله ابن
إدريس.
(5) الإستبصار: ج 4 (36) باب أن من وجب عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في
ذمته ولم يجز له وطئ المرأة حتى يكفر ص 56 الحديث 2.
544



(1) التهذيب: ج 8 (6) باب الكفارات ص 320 الحديث 5 ورواه أيضا في ج 8 باب حكم الظهار
ص 16 الحديث 25.
(2) التهذيب: ج 8 (2) باب حكم الظهار ص 23 الحديث 49.
(3) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهب بن
حفص النخاس عن أبي بصير).
(4) المختلف: في أحكام الظهار ص 51 س 20 قال بعد نقل الحديث: (والجواب المنع من صحة
السند والتمسك بالبراءة الأصلية).
545

كتاب الإيلاء
546

كتاب الإيلاء
(مقدمة)
الإيلاء لغة اليمين عن كل شئ، يقال: آلى يولي إيلاء فهو مول، والألية اليمين،
وجمعه ألايا، ومنه قول الشاعر.
فآليت لا آتيك إن كنت محرما * * ولا أبتغي جارا سواك مجاورا
ويقال: تألى يتألى تأليا فهو متأل، ومنه قوله: تألى على أن لا يفعل خيرا، يعني
حلف، ويقال: ائتلى يأتلي ائتلاء فهو مؤتل، ومنه قوله تعالى: (ولا يأتل أولو الفضل
منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى) (1) يعني لا يحلف (2).
ففي الشرع هو حلف الرجل على ترك وطي امرأته مطلقا أو مقيدا بالدوام، أو
مدة يزيد على أربعة أشهر، فهو يمين مخصوص، وله أحكام مخصوصة به تميزه عن
اليمين المطلقة، وسنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: (الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن
فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق) الآية (3) فأخبر سبحانه عن حكم من

(1) النور: 22.
(2) من قوله (الإيلاء لغة) إلى هنا من المبسوط ج 5 ص 114 كتاب الإيلاء.
(3) البقرة: 226 - 227.
548

(كتاب الإيلاء)...
ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه. ولو حلف بالطلاق والعتاق لم
يصح. ولا تنعقد إلا في الإضرار.
فلو حلف لصلاح لم ينعقد، كما لو حلف لاستضرارها بالوطء، أو
لإصلاح اللبن. ولا يقع حتى يكون مطلقا، أو أزيد من أربعة أشهر.
ويعتبر في المولي: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد. وفي المرأة:
الزوجية والدخول.
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، المروي: أنه لا يقع.

(1) الكافي: فصل في بيان حكم الإيلاء ص 302 س 17 قال: فإن حلف أن لا يقرب أمته أو متعته
فعليه الوفاء فإن حنث كفر.
(2) لم أعثر عليه.
(3) النهاية: باب الظهار والايلاء ص 528 س 13 قال: والمتمتع بها لا يقع بها إيلاء على حال.
(4)
(5) الإنتصار: مسائل النكاح ص 115 س 22 قال: وأما الإيلاء فإنما لم يلحق المستمتع بها، لأن
أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر الخ.
(6) السرائر: باب الإيلاء ص 335 س 31 قال: ومنها أن يكون المولى منها زوجة دوام.
549

وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر. فإن أصر على الامتناع ثم
رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق، فإن امتنع حبسه
وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ، أو يطلق، وإذا طلق
وقع رجعيا، وعليها العدة من يوم طلقها. ولو ادعى الفيئة فأنكرت
فالقول قوله مع يمينه. وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة؟ قال الشيخ:
نعم والروايات مطلقة.

(1) التهذيب: ج 8 (1) باب حكم الإيلاء ص 8 الحديث 22.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: كتاب الفراق، الباب الرابع في الإيلاء، ص 86 س 20 قال: ويشترط كونها منكوحة
بالعقد الدائم فلا يقع بالمتمتع بها.
550



(1) المقنعة: باب فراق الرجال النساء، حكم الإيلاء ص 80 س 27 قال: فإن استعدت عليه أنظره
الحاكم أربعة أشهر الخ.
(2) النهاية: باب الظهار والايلاء ص 527 س 18 قال: أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر الخ.
(3) المهذب: ج 2 باب الإيلاء ص 302 س 3 قال: أنظره الحاكم بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر الخ.
(4) الوسيلة: فصل في بيان الإيلاء ص 336 س 3 قال: فإن استعدت ضرب الحاكم مدة أربعة
أشهر الخ.
(5) الكافي: فصل في بيان حكم الإيلاء ص 302 س 14 قال: وإلا أنظره أربعة أشهر الخ.
(6) السرائر: باب الإيلاء ص 335 س 37 قال: فإن أبي أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة لا من
حين اليمين.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) القواعد: كتاب الفراق، المقصد الثاني في أحكامه، ص 88 س 16 قال: وإن رفعت أمرها إلى
الحاكم أنظره أربعة أشهر الخ.
(9) المختلف: في أحكام الإيلاء ص 54 س 17 قال: وقال ابن عقيل: والحد الذي يجب
المرأة أن تسكت أربعة أشهر فإذا مضت فالأمر إلى المرأة، إلى قوله: وكذا قال ابن الجنيد، فإنه قال: فإذا
كان مولبا فمضت أربعة أشهر الخ.
(10) المختلف: في أحكام الإيلاء ص 54 س 17 قال: وقال ابن عقيل: والحد الذي يجب
المرأة أن تسكت أربعة أشهر فإذا مضت فالأمر إلى المرأة، إلى قوله: وكذا قال ابن الجنيد، فإنه قال: فإذا
كان مولبا فمضت أربعة أشهر الخ.
(11) المختلف: في أحكام الإيلاء ص 54 س 21 قال: لنا قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر) من حين الإيلاء الخ.
551



(1) التهذيب: ج 8 (1) باب حكم الإيلاء ص 3 الحديث 3.
(2) التهذيب: ج 8 (1) باب حكم الإيلاء ص 2 الحديث 1.
(3) الكافي: ج 6 باب الإيلاء ص 131 الحديث 4.
(4) الكافي: ج 6 باب الإيلاء ص 132 الحديث 9.
552

ولنتبع ذلك بذكر الكفارات، وفيه مقصدان.
(الأول) في حصرها: وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة، وما يجتمع فيه
الأمران، وكفارة الجمع.
فالمرتبة: كفارة الظهار: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ومثلها كفارة قتل
الخطأ. وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال
عامدا، إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.
والمخيرة: كفارة شهر رمضان: وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين
متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا
على التعيين،
وكفارة خلف العهد على تردد.

(1) النهاية: باب الكفارات، ص 570 س 15 قال: وكفارة نقض النذور والعهود عتق رقبة، أو
الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب كفارة نقض النذر والعهد، ص 421 س 4 قال: كفارة نقض النذر والعهد
عتق رقبة أو صيام الخ.
(3) الكافي: فصل في النذور والعهود والوعود ص 225 س 13 قال: فإن فرط حتى فات فعليه قضاءه
وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
(4) الوسيلة، فصل في بيان النذر ص 351 س 4 قال: والمعاهدة ثلاثة أضرب: أحدها أن يقول
عاهدت الله تعالى إلى قوله: فالأول حكمه حكم النذر في جميع الأحكام ولزوم الكفارة،
ثم قال في كتاب الكفارات ص 353 س 2 وعلى التخيير في أربعة مواضع الخ.
553

أما كفارة خلف النذر ففيه قولان: أشبههما أنها صغيرة.
وما فيه الأمران: كفارة يمين: وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة
مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات.

(1) المختلف: في الكفارات ص 112 س 7 قال: (مسألة) ذهب الشيخان إلى أن كفارة خلف النذر
والعهد كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان إلى أن قال: والمعتمد اختيار الشيخين.
(2) الإيضاح: ج 4 في الكفارات ص 79 س 18 قال: كفارة خلف العهد كفارة خلف النذر، وهي
إلى قوله وهو الأقوى عندي.
(3) التهذيب: ج 8 (5) باب النذور ص 315 الحديث 47.
(4) التهذيب: ج 8 (5) باب النذور ص 309 الحديث 25.
(5) المقنعة: باب النذور والعهود ص 88 س 6 قال: ومن نكث عهد الله تعالى الخ.
(6) المقنعة: باب النذور والعهود ص 88 س 13 قال: ومن قتل مؤمنا خطأ إلى قوله: وكفارة من
أفطر يوما من شهر رمضان، وقال في باب القضاء في الديات ص 115 س 2: ويجب على قاتل الخطأ
الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع الخ.
554

وكفارة الجمع: كقتل المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة وصيام
شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.

(1) النهاية: باب الكفارات ص 570 س 15 قال: وكفارة نقض الندور والعهود عتق رقبة أو صيام
شهرين الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب كفارة نقض النذر والعهد ص 421 س 4 قال: كفارة نقص النذر والعهد
عتق رقبة أو صيام الخ.
(3) الوسيلة: كتاب الكفارات ص 353 س 2 قال: وعلى التخيير في أربعة مواضع كفارة النذر
وإفطار يوم من شهر رمضان متعمدا.
(4) الكافي: فصل في النذور والعهود والوعود ص 225 س 8 قال: فالمفروض إلى قوله: فإن فرط حتى
فات، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
(5) المقنعة: باب النذور والعهود ص 87 س 2 قال: ومن نذر لله شيئا إلى قوله: والكفارة عتق رقبة أو
صيام الخ.
(6) تقدم نقل قوله: والمعتمد اختيار الشيخين.
(7) التهذيب: ج 8 (5) باب النذور ص 314 الحديث 42.
(8) المراسم: ذكر الكفارات ص 187 س 1 قال: وكفارة خلف النذر وكفارة الظهار إلى قوله: عتق
رقبة، أو... الخ. وهذه العبارة تدل على التخيير، وقبل أسطر قال: كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد
الخ وهذه تدل على الترتيب، وعلى أي حال فالعبارة لا يخلو من إشكال.
555



(1) المختلف: في الكفارات ص 112 س 10 قال: وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته كفارة
خلف النذر الخ.
(2) المقنع: باب الأيمان والنذور والكفارات، ص 137 س 13 قال: فإن نذر رجل أن يصوم الخ
وقال قبل ذلك بأسطر: فإن خالف (أي النذر الواجب) لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين وروي
الخ.
(3) التهذيب: ج 8 (5) باب النذور ص 307 الحديث 18.
(4) الإستبصار: ج 4 (35) باب كفارة من خالف النذر أو العهد ص 55 الحديث 8.
(5) تقدم آنفا.
(6) وهو الفخر قدس سره لاحظ الإيضاح ج 4، في الكفارات ص 79.
(7) الإستبصار: ج 4 (35) باب كفارة من خالف النذر أو العهد ص 55 الحديث 7.
556

مسائل ثلاث.
(الأولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمه كفارة ظهار. ومن وطء في
الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره. ومن
تزوج امرأة في عدتها، فارقها وكفر بخمسة أصواع من دقيق. ومن نام
عن صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز نصف الليل، أصبح صائما.
والاستحباب في الكل أشبه.
(الثانية) في جز المرأة شعر رأسها في المصاب كفارة شهر رمضان،
وقيل: كفارة مرتبة. وفي نتفه في المصاب كفارة يمين. وكذا في خدش
وجهها. وكذا في شق الرجل ثوبه بموت ولده أو زوجته.
(الثالثة) من نذر صوم يوم فعجز عنه، تصدق عنه بإطعام المسكين
مدين من طعام، فإن عجز عنه تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله.

(1) السرائر: باب الكفارات ص 361 س 15 قال: إن النذر لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون
صوما معينا إلى قوله: وذهب إليه من جملة أصحابنا السيد المرتضى في الموصليات وأبو جعفر بن بابويه
رحمه الله الخ.
557



(1) صحيح مسلم: كتاب الأيمان، (1) باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى الحديث 3 وراجع عوالي
اللئالي: ج 2 ص 312 الحديث 3 وذيله.
(2) المبسوط: ج 6، كتاب الأيمان ص 194 س 1 قال: إذا قال: برءت من الله إلى قوله: لم يكن يمينا
ولا يحنث بخلافه.
(3) كتاب الخلاف: كتاب الأيمان، مسألة 4 قال: إذا قال: أنا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو
برئت من الإسلام إلى قوله: لم يكن يمينا.
(4) السرائر: كتاب الأيمان، ص 352 س 18 قال: ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى إلى قوله:
ما ذكر في مبسوطه وخلافه هو الذي يقوى في نفسي.
(5) الشرائع: في بيان الكفارات، المقصد الثاني فيما اختلف فيه (الأولى) من حلف بالبراءة إلى
قوله: وقيل: يأثم ولا كفارة وهو أشبه.
(6) القواعد: ج 2 كتاب الأيمان، في الكفارات ص 144 س 15 قال: ومن حلف بالبراءة إلى قوله:
لم ينعقد ولا يجب بها كفارة.
(7) المقنعة: باب الأيمان والأقسام ص 86 س 37 قال: ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله: ثم حنث
كان عليه كفارة ظهار.
(8) المقنع: باب الأيمان والنذور والكفارات ص 136 س 19 قال: فإن الرجل: إلى قوله: وهو
برئ من محمد صلى الله عليه وآله فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
558



(1) المهذب: ج 2 باب كفارة الحلف بالبراءة من الله ص 421 س 20 قال: هذه الكفارة مثل كفارة
الظهار الخ.
(2) المراسم ذكر الأيمان والنذور والعهود ص 185 س 1 قال: يلزم بالحنث فيه كفارة ظهار، وهي
اليمين بالبراءة الخ.
(3) الكافي: في الأيمان، ص 229 س 12 قال: وقول القائل: هو برئ من الله إلى قوله: تجب عليه
التوبة وكفارة ظهار.
(4) النهاية: باب الكفارات ص 570 س 11 قال: ومن حلف بالبراءة من الله إلى قوله: كان
عليه كفارة ظهار فإن لم يقدر كان عليه كفارة يمين.
(5) النهاية: باب الكفارات ص 570 س 11 قال: ومن حلف بالبراءة من الله إلى قوله: كان
عليه كفارة ظهار فإن لم يقدر كان عليه كفارة يمين.
(6) تقدم ما عن المفيد آنفا ولم يذكر حالة الاضطرار.
(7) المهذب: ج 2 باب كفارة الحلف بالبراءة من الله ص 421 س 20 قال: فإن لم يقدر كان عليه
كفارة يمين.
(8) تقدم آنفا.
(9) الوسيلة: فصل في بيان أقسام اليمين ص 349 س 7 قال: وإن حلف بالبراءة إلى قوله: لزمته
كفارة النذر.
(10) تقدم آنفا.
559



(1) المختلف: في أحكام اليمين ص 97 س 2 قال: والمعتمد أن نقول لا يجوز الحلف بذلك فإن حنث
في يمينه وجب عليه إطعام عشرة مساكين الخ.
(2) التهذيب: ج 8 (1) باب الأيمان والأقسام ص 299 الحديث 100.
(3) الشرائع في الكفارات (الأولى) من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار الخ والإشارة إلى الرواية
لأنه قبل ذلك قال: المقصد الثاني فيما اختلف فيه.
(4) نكت النهاية: (في الجوامع الفقهية) ص 435 س 4 قال: والحق عندي أنه لا كفارة في شئ من
ذلك الخ.
(5) المقنعة: باب الأيمان والأقسام ص 86 س 37 قال: ولا يجوز اليمين بالبراءة إلى قوله: ومن حلف
بشئ من ذلك ثم حنث الخ.
(6) الخلاف: كتاب الأيمان، مسألة 4 قال: إذا قال: أنا يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو برئت
من الإسلام، أو من الله، أو من القرآن الخ.
(7) الكافي: فصل في الأيمان ص 229 س 17 قال: وإن قال: هو برئ من الإسلام، أو هو كافر، أو
هو مشرك، أو فاسق الخ.
560



(1) لم أظفر عليه ولم يتعرض له في المختلف أيضا.
(2) المقنعة: باب الأيمان والأقسام ص 86 س 37 قال: ومن حلف بشئ من ذلك ثم حنث كان
عليه كفارة ظهار.
(3) المراسم: ذكر الأيمان والنذور والعهود ص 185 س 1 قال: أحدهما يلزم بالحنث فيه كفارة
ظهار، وهي اليمين بالبراءة الخ.
(4) الوسيلة: كتاب الأيمان والنذور ص 349 س 7 قال: وإن حلف بالبراءة إلى قوله: فإن كذب
أثم ولزمته كفارة النذر.
(5) المقنع: باب الأيمان والنذور والكفارات ص 136 س 19 قال: فإن قال الرجل: إلى قوله: فإنه
يصوم ثلاثة أيام الخ.
(6) النهاية: باب الكفارات ص 570 س 11 قال: ومن حلف بالبراءة إلى قوله: كان عليه كفارة
ظهار الخ.
(7) الكافي: فصل في الأيمان ص 229 س 17 قال: وإن قال: هو برئ من الإسلام إلى قوله: فهو
مأزور صادقا كان أم كاذبا.
(8) المهذب: ج 2 ص 421 س 18 قال: باب كفارة الحلف بالبراءة من الله أو رسوله، أو أحد من
الأئمة عليهم السلام.
561



(1) الوسيلة: كتاب الكفارات ص 354 س 15 قال: ومن تزوج امرأة في عدتها كفر بخمسة أصوع
من دقيق.
(2) القواعد: ج 2 في الكفارات ص 144 س 20 قال: ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة
أصوع من دقيق وجوبا.
(3) الإيضاح: ج 4 في الكفارات ص 83 س 17 قال: وهو الأقوى عندي، أي وجوب الكفارة وعدم
الفرق بين المعتدة وغيرها.
(4) الإستبصار: ج 4 (120) باب من تزوج امرأة ولها زوج ص 209 الحديث 1.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (144) باب النوادر ص 301 الحديث 23.
(6) السرائر: باب الكفارات ص 361 س 34 قال: وقد روي أن من تزوج بامرأة في عدتها إلى
قوله: وروي أيضا أن من نام عن عشاء الآخرة إلى قوله والأولى حمل هاتين الروايتين على الاستحباب
دون القرض والإيجاب.
(7) لاحظ عبارة النافع.
562



(1) النهاية: باب الكفارات ص 572 س 13 قال: ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها، وكفر الخ.
(2) الإنتصار: (مسائل الكفارات) ص 166 س 10 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية أن من
تزوج امرأة ولها زوج إلى قوله: ويتصدق بخمسة دراهم.
(3) المختلف: في الكفارات ص 113 س 23 قال بعد نقل قول السيد: ورواه ابن الجنيد عن أبي
بصير عن الصادق عليه السلام.
563



(1) الإنتصار: (مسائل الكفارات ص 165) س 16 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية القول:
بأن من نام عن صلاة العشاء الخ.
(2) الكافي: الصوم، ص 188 س 11 قال: فصل في كفارة اليمين وفوت عشاء الآخرة إلى قوله:
ويتعين على من فرط في صلاة العشاء الآخرة حتى جاوز النصف الأول من الليل أن يصبح صائما الخ.
(3) النهاية: باب الكفارات ص 572 س 15 قال: ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النصف
الأول من الليل صلاها حين يستيقظ الخ.
(4) تقدم آنفا.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) القواعد: ج 2 في الكفارات ص 144 س 20 قال: ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل
أصبح صائما ندبا.
(7) التهذيب: ج 8 (6) باب الكفارات ص 323 الحديث 16.
(8) الحج: 78.
564



(1) لم أعثر عليه.
(2) السرائر: باب الكفارات ص 362 س 11 قال: ولا تجوز للمرأة إلى قوله: وتجز شعرها إلى قوله:
وقد قدمنا شرحها على ما رواه أصحابنا.
(3) المهذب: ج 2 كتاب الكفارات ص 424 س 12 قال: فإن جزت شعرها في ذلك كانت
الكفارة فيه عتق رقبة أو إطعام الخ.
(4) النهاية: باب الكفارات ص 573 س 5 قال: ولا تجز شعرها، فإن جزته كان عليها الخ. وفي
بعض النسخ (وهو ظاهر العلامة) كما أثبتناه والظاهر أنه الصحيح، وقال في القواعد: (ج 2 في الكفارات
ص 144 س 17) ما لفظه: وقيل: في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الظهار، وقيل: كبيرة مخيرة، وقيل:
لا كفارة الخ.
(5) التهذيب: ج 8 (6) باب الكفارات ص 325 قطعة من حديث 23.
(6) الإيضاح: ج 4، كتاب الكفارات ص 82 س 19 قال: وهذه الرواية لا تدل إلى آخره.
(7) الشرائع: في الكفارات، فيما اختلف فيه، قال: (الثانية) في جز المرأة شعرها إلى قوله: وقيل:
تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية.
565



(1) سند الحديث كما في التهذيب (وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال: روى محمد
بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير).
(2) الشرائع: في الكفارات، فيما اختلف فيه، قال الثالثة تجب على المرأة الخ.
(3) القواعد: ج 2 في الكفارات ص 144 س 18 قال: ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين،
وكذا في خدش وجهها فيه.
(4) الإرشاد: المقصد الثالث في الكفارات قال: وفي جز المرأة شعرها في المصاب، قيل: كفارة
رمضان، وقيل: كفارة الظهار، وقيل: يأثم مخطوط.
(5) التحرير: ج 2 في الكفارات ص 109 س 23 قال: (د) لو نتفت المرأة شعرها في المصاب وجب
عليها كفارة يمين.
(6) السرائر: في الكفارات ص 362 س 6 قال: ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت أحد إلى قوله:
والأولى أن يحمل ذلك على الندب الخ.
566



(1) لاحظ عبارة النافع وفي الشرائع قال: (الثالثة) وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته
كفارة يمين.
(2) التحرير: ج 2 في الكفارات ص 109 س 27 قال: (و) لو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو
زوجته كفارة يمين.
(3) السرائر: باب الكفارات ص 362 س 9 قال: والأولى ترك ذلك واجتنابه إلى قوله: والعقل
يقبح ذلك.
(4) النهاية: باب الكفارات ص 573 س 2 قال: ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
(5) المقنعة: باب الكفارات ص 88 س 34 قال: ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
(6) المختلف: في الكفارات ص 113 س 25 قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشق
ثوبه إلى أن قال: والذي قاله الشيخ هو المعتمد.
567



(1) التهذيب: ج 8 (6) باب الكفارات ص 325 الحديث 23.
(2) الفهرست ص 140 تحت رقم (601) قال: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف
إلى أن قال: وقيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة وقال: استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن
رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما يختص برواياته.
(3) الفهرست ص 140 تحت رقم (601) قال: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف
إلى أن قال: وقيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة وقال: استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن
رجال نوادر الحكمة، وقال: لا أروي ما يختص برواياته.
(4) رجال النجاشي: ص 333 تحت رقم (896) قال: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين،
أبو جعفر جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن التصانيف، ثم نقل تضعيفه عن الصدوق، ثم
قال: ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى الخ.
(5) اختيار معرفة الرجال ص 537 تحت رقم 1021 قال: علي بن محمد القتيبي قال: كان الفضل
يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه، ويقول: ليس في أقرانه مثله.
(6) رجال العلامة الحلي، الفصل الثالث والعشرون في الميم، الباب الأول (محمد) تحت رقم (22)
قال: محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين إلى قوله: والأقوى عندي قبول روايته.
568



(1) النهاية: باب الكفارات ص 571 س 1 قال: ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن
صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم وقد أجزأه.
569



(1) الشرائع: في ضبط الكفارات، المقصد الثاني فيما اختلف فيه، السابعة: من نذر صوم يوم فعجز
عنه الخ.
(2) المختصر النافع: كتاب النذور والعهود، الرابع اللواحق، قال: الأول لو نذر يوما معينا، إلى أن
قال: ولو عجز عن صومه أصلا قيل: يسقط وفي رواية يتصدق عنه بمد.
(3) الشرائع: كتاب النذر، في اللواحق قال: الخامسة إذا عجز الناذر عما نذره إلى قوله: سقط النذر
وكذا لو نذر صوما فعجز، لكن روي في هذا: يتصدق عن كل يوم بمد من طعام.
(4) المقنعة: باب النذور والعهود ص 87 س 26 قال: والذي ينذر لله تعالى أن يصوم يوما بعينه إلى
قوله: فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثم يقضيه ولا كفارة عليه إن شاء الله.
(5) المختلف: في الكفارات ص 112 س 24 قال بعد نقل الأقوال: والوجه ما قاله المفيد.
(6) السرائر: باب الكفارات ص 361 س 20 قال: إن كان عجزه لكبر الخ.
(7) الكافي: ج 7، باب النذور ص 457 الحديث 15 وليس في المطبوع كلمة (لله).
(8) سند الحديث كما في الكافي (محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن
عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار).
570

المقصد الثاني في خصال الكفارة.
وهي العتق والإطعام والكسوة والصيام.
أما العتق فيتعين في الواحد في المرتبة. ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو
الثمن مع إمكان الابتياع، ولا بد من كونها مؤمنة، أو مسلمة، وإن تكون
سليمة من العيوب التي تعتق بها. وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا،
وفي غيرها بالجواز وهو أشبه. ويجزي الآبق ما لم يعلم موته، وأم الولد.
وأما الصيام فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة.
ولا تباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة، إذا كان قدر
الكفاية، ولا الخادم. ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار صوم
شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر. فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني

(1) النهاية: باب الكفارات ص 569 س 4 قال: ولا يجوز له أن يعتق مدبر إلا بعد أن ينقض تدبيره.
(2) المهذب: ج 2، كتاب الكفارات، باب كفارة اليمين، ص 414 س 16 قال: ولا يجوز عتق مدبر
إلا بعد أن ينقض تدبيره.
(3) السرائر: باب الكفارات ص 360 س 36 قال: والمدبر وأم الولد يجزي عتقهما عن الكفارة.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) التحرير: ج 2 في خصال الكفارات ص 111 س 3 قال: أما المدبر فإن أعتقه بعد نقض التدبير
أخره، إجماعا وإن أعتقه قبله فالأقوى الإجزاء.
571

شيئا ولو يوما أتم. ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض،
والنفاس، والإغماء، والمرض، والجنون.

(1) التهذيب: ج 8 (2) باب التدبير ص 265 الحديث 30.
(2) النهاية: باب الكفارات ص 569 س 5 قال: ولا أن يعتق مكاتبا وقد أدى من مكاتبته شيئا.
(3) المختلف: كتاب العتق، ص 93 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز: والوجه ما قاله
الشيخ.
(4) السرائر: باب الكفارات ص 361 س 2 قال والذي يقتضيه أصول مذهبنا إن عتق المكاتب إلى
قوله جائز لأنه عبد.
(5) الشرائع: القول في العتق قال: (الثالث) أن يكون تام الملك إلى قوله: وظاهر كلامه في النهاية
أنه يجزي وهو أشبه.
(6) الإيضاح: ج 4 ص 88 س 14 قال بعد نقل قول ابن إدريس: والأصح عندي الصحة.
(7) القواعد: ج 2 في الكفارات ص 145 س 10 قال: وأما تمامية الملك إلى قوله: والأقرب فيهما
(أي المطلق والمشروط) الإجزاء.
572

وأما الإطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام. ويجب إطعام
العدد لكل واحد مد من الطعام، وقيل: مدان مع القدرة، ولا يجزي
إعطاؤه لما دون العدد. ولا يجوز التكرار من الكفارة الواحدة مع التمكن،
ويجوز مع التعذر. ويطعم ما يغلب على قوته، ويستحب أن يضم إليه أدما
أعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح. ولا يجزي إطعام الصغار منفردين
ويجوز منضمين، ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
(مسائل)
(الأولى) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة. وفي رواية يجزي الثوب
الواحد، وهو أشبه. وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين.

(1) المختلف: في الكفارات ص 114 س 19 قال: وقال الصدوق وأبوه: لكل مسكين مد.
(2) المقنع: باب الأيمان والنذور والكفارات ص 137 س 6 قال: لكل مسكين مد.
(3) المقنعة: باب الكفارات ص 87 س 33 قال: وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام.
(4) المراسم: ذكر الكفارات ص 186 س 7 قال لكل واحد منهم شبعه في يومه.
(5) النهاية: باب الكفارات ص 569 س 12 قال: فليطعم لكل مسكين مدين من طعام.
(6) المبسوط: ج 5 ص 177 س 10 قال: يجب أن يطعم كل مسكين مدين مع القدرة الخ.
(7) كتاب الخلاف: كتاب الظهار (مسألة) (62) قال: يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان.
573

(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق
لم يلزمه العود، وإن كان أفضل.
(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فعجز صام
ثمانية عشر يوما. فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن لم
يستطع استغفر الله سبحانه.
(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، ونية
القربة، والتعيين.

(1) المختلف: كتاب الأيمان ص 114 س 21 قال بعد نقل قول الصدوق: وقال أبوه: لكل
رجل ثوب إلى أن قال: والمعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.
(2) المبسوط: ج 6 فصل في الكفارات ص 211 س 23 قال: وأقل الكسوة ثوب واحد وقد روى
أصحابنا ثوبين.
(3) السرائر: كتاب الأيمان والنذور والكفارات ص 352 س 12 قال: وبعض ذهب إلى ثوب واحد
وهو الأظهر.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: كتاب الأيمان ص 114 س 21 قال بعد نقل قول الصدوق: وقال أبوه: لكل
رجل ثوب إلى أن قال: والمعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد. تقدم نقله آنفا عن المختلف.
(6) المقنع: باب الأيمان والنذور والكفارات، ص 137 س 6 قال: أو كسوتهم لكل رجل ثوبان.
هذا ولكن في الهداية اقتصر على ثوب واحد، لاحظ (125) باب النذور والأيمان والكفارات ص 73
س 18 قال: أو كسوتهم لكل رجل ثوب.
574