الكتاب: المهذب البارع
المؤلف: ابن فهد الحلي
الجزء: ٥
الوفاة: ٨٤١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي
الطبعة:
سنة الطبع: جمادي الأولى ١٤١٣
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

المهذب البارع
في
شرح المختصر النافع
تأليف
العلامة جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي
757 - 841 ه‍.
تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقي
الجزء الخامس
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

المهذب البارع
(ج 5)
المؤلف: العلامة جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلي
المحقق: الحاج آقا مجتبى العراقي
الموضوع: فقه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبوع: 1000 نسخة
التاريخ: جمادى الأولى 1413 ه‍. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

كتاب الحدود والتعزيرات
3

(كتاب الحدود والتعزيرات) (1)
وفيه فصول:
الفصل الأول: في حد الزنا
والنظر في الموجب والحد واللواحق.

(1) هنا مطلبان: الأول: ليس في النسخ المخطوطة كلمة (والتعزيرات) والثاني: أن في النسخ
المخطوطة أورد كتاب الحدود بعد الشهادات، ولكن في النسخ المطبوعة من المختصر النافع أوردها في آخر
الجزء الأول بعد كتاب اللعان، فلاحظ ولا تغفل.
5



(1) النهاية: كتاب الحدود ص 699 س 11 قال: ومن افتض جارية بكرا إلى قوله: جلد من ثلاثين
سوطا إلى تسعة وتسعين.
6



(1) المقنعة: باب الحدود ص 124 س 31 قال: ومن افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا
إلى ثمانين الخ.
(2) التهذيب: ج 8 (1) باب حدود الزنا ص 47 الحديث 173 172 وفيه (تجلد ثمانين).
(3) المقنع: باب الزنا واللواط ص 145 س 5 قال: وإن افتضت جارية بإصبعها فعليه المهر وتضرب
الحد.
(4) لم أظفر على فتوى علي بن بابويه.
(5) السرائر: كتاب الحدود ص 446 س 25 قال: فإن كانت أمة روي أنه يغرم ثمنها، ويجلد من
ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
(6) المقنعة: باب الحدود، باب الحد في اللواط ص 124 س 34 قال: فإن شهد الأربعة على رؤيتهما
في إزار واحد مجردين من الثياب ولم يشهدوا برؤية الفعال إلى آخره، وكذا في المختلف أيضا ج 2 ص 211
س 11 ولكن البحث من المصنف: وكذا من العلامة في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد.
(7) النهاية: باب الحد في السحق ص 707 س 16 قال: وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد إلى قوله:
كان على كل واحدة منهما التعزير.
(8) الخلاف: كتاب الحدود مسألة 9 قال: روى أصحابنا إلى قوله: أن عليهما مائة جلدة.
7



(1) الفقيه: ج 4 (17) باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12
(2) الإسراء: 32.
(3) الفرقان: 69 68.
8



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (3) باب ما جاء في الزنا ص 12 الحديث 1.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (3) باب ما جاء في الزنا ص 13 الحديث 3.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (3) باب ما جاء في الزنا ص 13 الحديث 4.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (3) باب ما جاء في الزنا ص 13 الحديث 5.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (3) باب ما جاء في الزنا ص 13 الحديث 6.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 ص 546 الحديث 7 ولاحظ ما علق عليه.
9



(1) قال الفيروزآبادي: الزوق بالضم: الزيبق، ومنه التزويق للتزيين والتحسين، لأنه يجمع مع
الذهب فيطلى به، فيدخل في النار فيطير الزواووق ويبقى الذهب، ثم قيل لكل منقش ومزين مزوق
(مرات العقول: ج 20 ص 387).
(2) الكافي: ج 5 كتاب النكاح باب الزاني ص 542 الحديث 7.
(3) الكافي: ج 5 كتاب النكاح باب الزاني ص 541 الحديث 3.
(4) الكافي: ج 5 كتاب النكاح باب أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص 553
الحديث 1.
10



(1) الكافي: ج 5 كتاب النكاح باب إن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص 553
الحديث 2.
(2) قوله عليه السلام: (بالمكان المعور) أما من العوار بمعنى العير، أو من العورة بمعنى السوءة وما
يستحي منه، وفي التنزيل (إن بيوتنا عورة) أي ذات عورة، أو من العور بمعنى الردائة، وقال الجوهري:
وهذا مكان معور: أي يخاف فيه القطع (مرات العقول: ج 20 س 403).
(3) الكافي: ج 5 كتاب النكاح باب إن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص 553 الحديث 3.
(4) الكافي: ج 5 كتاب النكاح باب إن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص 554 الحديث 4
11



(1) الكافي: ج 5 كتاب النكاح باب أن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص 554 الحديث 7.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (17) باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 15.
(3) الكافي: ج 7 ص 174 ح 3.
(4) الكافي: ج 7 ص 175 ح 8.
(5) الكافي: ج 5 ص 174 ح 1.
12

أما الموجب: فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة، من غير عقد،
ولا ملك، لا شبهة، ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا، أو دبرا.
ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ، والعقل، والعلم بالتحريم،
والاختيار. فلو تزوج محرمة كالأم، أو المحصنة، سقط الحد مع الجهالة
بالتحريم، ويثبت مع العلم، ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.

(1) الكافي: ج 7 كتاب الحدود، باب التحديد ص 176 الحديث 13.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (17) باب نوادر الحدود ص 53 قطعة من حديث 12.
(3) المغني لا بن قدامة: ج 10 ص 148 (7158) قال: فصل، وإن تزوج محرمة، فالنكاح باطل
بالإجماع، فإن وطئها فعليه الحد إلى قوله: وقال أبو حنيفة: لا حد عليه، لأنه وطئ تمكنت الشبهة منه، فلم
يوجب الحد، إلى قوله: وبيان الشبهة: أنه قد وجدت صورة المبيح، وهو عقد النكاح الذي هو سبب
للإباحة، فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة، بقيت صورة شبهة دائرة للحد الذي يندري بالشبهات فلاحظ وإن
شئت أكثر من هذا فعليك بمراجعة كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع كتاب النكاح ص 124
س 16 الثالثة: شبهة العقد إلى آخره.
13

ولو تشبهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحد، دون واطئها. وفي رواية:
يقام عليها الحد جهرا، وعليه سرا، وهي متروكة.

(1) المهذب: ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 524 س 7 قال: وإذا تشابهت امرأة لرجل إلى قوله:
كان عليه الحد سرا وعلى المرأة جهرا.
(2) المقنعة: باب الحدود والآداب، ص 124 س 24 قال: وإذا ادعى أنه اشتبه الأمر عليه إلى قوله:
لم يسقط ذلك عنه الحد، ثم استشهد بالحديث.
(3) النهاية: باب أقسام الزناة ص 699 س 1 قال: فإن ادعى أنه اشتبه عليه الأمر إلى قوله: وأقيم
عليه الحد، ثم استشهد بالحديث.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 ص 550 الحديث 20 ولاحظ ما علق عليه.
(5) الخلاف: كتاب الحدود مسألة 20 قال: إذا وجد الرجل على فراشه امرأة إلى قوله: فوطئها لم
يكن عليه الحد.
(6) السرائر: في أقسام الزنا ص 446 س 14 قال: فإن ادعى أنه اشتبه عليه الأمر إلى قوله بعد أسطر
وبعد نقل قول الخلاف: هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا.
(7) لاحظ عبارة النافع.
14

ولو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحد تردد، وأوجبه الشيخان،
ولا حد على المجنونة.

(1) القواعد: ج 2 كتاب الحدود ص 249 س 22 قال: ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته
فلا حد، ولو تشبهت عليه حدت دونه.
(2) المقنعة: باب باب الحدود والآداب ص 123 س 28 قال: والمجنون إذا زنا أقيم عليه الحد الخ.
(3) النهاية: باب أقسام الزناة ص 696 س 4 قال: فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما.
(4) المقنع: باب الزنا واللواط ص 146 س 17 قال: وإذا زنا المجنون حد.
(5) المهذب: ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 521 س 12 قال: وإذا زنا مجنون بامرأة كان عليها جلد
مائة (أو الرجم) فليتأمل.
(4) الإنتصار: في الحدود ص 258 س 3 قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية إلى قوله: هذه
الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام الخ.
(7) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 207 س 8 قال: وقال ابن الجنيد: والإحصان الذي يلزم صاحبه
إذا زنا الرجم هو أن يكون إلى قوله: وهذا يعطي عدم اشتراط العقل ونحوه قال السيد المرتضى.
(8) المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 3 س 7 قال: وحد الإحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل
إلى قوله: وأصحابنا لم يراعوا كمال العقل لأنهم رووا أن المجنون إذا زنا وجب عليه الجلد أو الرجم.
(9) الخلاف: كتاب الحدود مسألة 6 قال: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها ووطئها لزمها الحد
وإن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد.
15

ويسقط الحد با دعاء الزوجية، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى
المدعي.
ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا
حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم، أو الملك يغدو عليه ويروح، ويستوي
في المسلمة والذمية.

(1) السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 17 قال: والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنه لا حد على
المجنون والمجنونة لأنهما غير مخاطبين.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 207 س 13 قال: والمعتمد إسقاط الحد عن المجنون والمجنونة.
(4) الكافي: فصل في حد الزنا ص 406 س 8 قال: وإن كان مجنونا مطبقا لا يفيق الخ.
(5) الكافي: ج 7 باب المجنون والمجنونة يزنيان ص 192 الحديث 3.
(6) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 207 س 17 قال بعد نقل الحديث: والجواب بعد صحة السند،
الحمل على ما يعتوره الجنون الخ.
16

وإحصان المرأة كإحصان الرجل، لكن يراعى فيها العقل إجماعا.
ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان، وتخرج البائن، وكذا
المطلق.
ولو تزوج معتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة. ولو ادعيا
الجهالة، أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ. وكذا العبد لو أعتق،
والمكاتب إذا تحرر.

(1) النهاية: باب أقسام الزناة ص 696 س 16 قال: ومن عقد على امرأة في عدتها الخ.
(2) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 123 س 30 قال: ومن عقد على امرأة وهي في عدة من
زوجها الخ.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (17) باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.
(4) السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 27 قال: ومن عقد على امرأة في عدتها إلى قوله: فإن ادعيا
أنهما لم يعلما الخ.
17

ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة، فقولان، أشبههما
القبول مع الاحتمال.
وفي التقبيل، والمضاجعة، والمعانقة التعزير.
ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.

(1) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 124 س 24 قال: ويحد الأعمى إذا زنا ولا يقبل له عذر
لعماه.
(2) النهاية: باب أقسام الزناة ص 698 س 20 قال: والأعمى إذا زنا وجب عليه الحد، ولم يسقط
عنه الحد لعماه.
(3) المهذب: ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 524 س 2 قال: وإذا زنا وهو أعمى وجب عليه الحد،
ولم يسقط عنه لعماه.
(4) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص 254 س 5 قال: ويجلد السكران والأعمى، فإن ادعى إلى
قوله: لم يقبل منه.
(5) السرائر: كتاب الحدود ج 3 ص 448.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 208 س 15 قال: لأنه مسلم، والأصل في أخباره المطابقة الخ.
18

ولا بد من بلوغ المقر، وكماله، واختياره، وحريته، وتكرار الإقرار
أربعا.
وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه: أنه لا يشترط.

(1) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 122 س 23 قال: وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا أربع مرات الخ.
(2) النهاية: باب ماهية الزنا وما يثبت به ذلك ص 689 س 3 قال: أحدهما إقرار الفاعل بذلك إلى
قوله: أربع مرات.
(3) الكافي: فصل في حد الزنا ص 404 س 11 قال: إنما يكون المرء زانيا في الشريعة بأن يقر به
أربع مرات.
(4) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 211 س 4 قال: وقال ابن عقيل: إلى قوله: وقيل: إذا أقر المحصن
بالزنا رد أربع مرات ثم رجم.
(5) المهذب: ج 2 باب ما به يثبت به حكم الزنا ص 524 س 13 قال: فهو إقرار الإنسان إلى قوله:
على نفسه أربع مرات.
(6) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص 252 س 16 قال: وكل حدود الزنا، إلى قوله: أو الإقرار
أربع مرات.
(7) السرائر: باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك ص 441 س 37 قال: فإذا أقر أربع مرات إلى قوله:
حكم له بالزنا.
(8) لم أظفر عليه.
(9) قال في الجواهر: ج 41 ص 283 س 5 في رد من قال بعدم الثبوت لو أقر أربعا في مجلس واحد:
بل منع وفاقا لا طلاق الأكثر وصريح غير واحد ممن تأخر بل في الرياض نسبته إلى كافة المتأخرين.
19

ولو أقر بحد ولم يبينه، ضرب حتى ينهى عن نفسه.
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره.
ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزي في الإقامة، رجما كان أو غيره.
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين.
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد، لا الرجم.
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات.
ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت، وحدوا للفرية.
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.
ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان
الواحد.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 209 س 35 قال: والمعتمد الأول، أي قول المفيد.
(3) المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 4 س 16 قال: لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات في
أربع مجالس.
(4) الخلاف: كتاب الحدود، مسألة 16 قال: لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة
مجالس.
(5) الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 410 س 10 قال: وأما ثبوته بإقرار الفاعل
إلى قوله: أربع مرات في مجالس متفرقات.
(6) فقه القرآن: ج 2 ص 270 س 18 قال: بإقرار الفاعل أربع مرات في أربع مجالس.
20

ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة.
وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.
ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، ويسقط لو كان قبلها، رجما
كان أو غيره.

(1) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 8 الحديث 21.
(2) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 8 الحديث 22.
21

النظر الثاني في الحد:
يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت، وألحق الشيخ كذلك
امرأة الأب.
وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة، والزاني قهرا، ولا يعتبر
الإحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر.

(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 551 الحديث 24 ولاحظ ما علق عليه تحت رقمي 3 و 4.
22



(1) النهاية: باب أقسام الزناة ص 693 س 4 قال: ومن زنا بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على
كل حال.
(2) المهذب: ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 519 س 7 قال: وأما ما يجب فيه القتل إلى قوله: وكل
من زنى بامرأة أبيه الخ.
(3) الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص 410 س 17 قال: وهو (أي القتل) في خمسة
مواضع: الزنى بزوجة الأب.
(4) السرائر: باب أقسام الزنا ص 444 س 20 قال: ومن زنى بامرأة أبيه وجب أيضا عليه القتل على
كل حال.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) القواعد: ج 2 ص 252 س 12 الفصل الثالث في الحدود قال: الرابع: الزاني بامرأة أبيه على
رأي.
(7) السرائر: كتاب الحدود ص 444 قي الهامش قال: وكذلك من زنى بامرأة أبيه أو ابنه وجب عليه
أيضا القتل والحد معا على كل حال.
(8) المختلف: ج 2 كتاب الحدود ص 212 س 18 قال بعد نقل قول ابن إدريس: والوجه ما قاله الشيخ.
23

وفي جلده قبل القتل تردد.
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة.

(1) الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 410 س 17 قال: الزنى بزوجة الأب
وبجاريته التي وطأها.
(2) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص 253 س 13 قال: ومن زنى بجارية أبيه جلد الحد، فإن زنى
الأب بجارية الابن عزر الخ.
(3) المختلف: ج 2 كتاب الحدود ص 212 قال: قال سلار: ونعم ما قال الخ وهو قدس سره اختار
قول سلا ر.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 ص 665 الحديث 156 ولاحظ ما علق عليه.
(5) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 123 س 14 قال: وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه، ثم
قال: ومن زنى بذات محرم ضربت عنقه إلى قوله: ومن غصب امرأة على نفسها ضربت عنقه.
(6) النهاية: باب أقسام الزناة ص 692 س 13 قال: فأما من يجب عليه القتل إلى قوله: فهو كل من
وطئ ذات محرم الخ.
24



(1) المهذب: ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 519 س 7 قال: وأما ما يجب فيه القتل من وطأ ذات
محرم منه إلى قوله: أو كان ذميا فزنى بمسلمة ثم قال: وكل من غصب امرأة فرجها.
(2) الكافي: فصل في حد الزنا ص 405 س 21 قال: وإن كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا
إلى قوله: (إن كان بمسلمة).
(3) السرائر: باب أقسام الزنا ص 444 س 4 قال: والذي يجب تحصيله إلى آخره.
(4) الكافي: ج 7 باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ص 189 الحديث 3.
(5) الكافي: ج 7 باب من زنى بذات محرم ص 190 الحديث 2 و 7.
(6) الإستبصار: ج 4 (119) باب من زنى بذات محرم ص 208 الحديث 6.
25

ويجمع للشيخ والشيخة بين الجلد والرجم إجماعا، وفي الشاب
روايتان، أشبههما: الجمع.
ولا يجب الرجم بالزنا بالصغيرة والمجنونة، ويجب الجلد. وكذا لو زنى
بالمحصنة صغير.
ولو زنى بها المجنون لم يسقط عنها الرجم. ويجز رأس البكر مع الحد،
ويغرب عن بلده سنة.

(1) قاله الشيخ في الإستبصار: ج 4 باب من زنى بذات محرم ص 209 ذيل حديث 6.
(2) المختلف: ج 2 كتاب الحدود وأحكامه ص 204 س 26 قال بعد قول الشيخ: وهذا قول الشيخ
لا بأس به عندي.
26



(1) النهاية: باب أقسام الزناة ص 693 س 9 قال: من يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد فهو كل
محصن أو محصنة ليسا بشيخين الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 519 س 15 قال: وأما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد
إلى قوله: ليسا بشيخين.
(3) الوسيلة: باب في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 411 س 2 قال: وثانيها موجبه الرجم دون
الجلد وهو زنا كل محصن سواهما، أي الشيخين.
(4) الإنتصار: في الحدود وما يتعلق به ص 254 قال: مسألة ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأنه
يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم الخ.
(5) المختلف: ج 2 كتاب الحدود وأحكامه ص 204 س 27 قال: وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد
القول في المحصن أنه يجلد أولا ثم يرجم.
(6) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 122 س 25 قال: وإذا قامت البينة إلى قوله: وكان محصنا
وجب عليه جلد مائة، ثم يرجم.
(7) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص 252 س 4 قال: وأما العاقل المحصن إلى قوله: ويجلد الزاني
أولا مائة جلدة، يرجم حتى يموت.
(8) المقنع: باب الزنا واللواط ص 144 س 4 قال: وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما.
(9) السرائر: باب أقسام الزنا ص 444 س 1 قال: من وطئ ذات محرم إلى قوله: يجب عليه القتل
بعد جلده حد الزاني.
(10) لاحظ عبارة النافع.
(11) المختلف: ج 2 كتاب الحدود ص 205 س 6 قال بعد نقل روايتي محمد بن مسلم وزرارة: وهذا
هو الأقوى عندي.
27

والبكر من ليس بمحصن، وقيل: الذي أملك ولم يدخل.
ولا تغريب على المرأة ولا جز.
والمملوك يجلد خمسين، ذكرا كان أو أنثى، محصنا أو غير محصن،
ولا جز على أحدهما ولا تغريب.

(1) النور: 2.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 552 الحديث 28 ولاحظ ما علق عليه.
(3) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزاني ص 4 الحديث 13.
(4) النصف بالتحريك: التي بين الشابة والكهلة، النهاية لابن الأثير ج 5 ص 66.
(5) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 4 الحديث 10.
28



(1) النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 8 قال: والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد
دخل بها بعد.
(2) المقنع: باب الزنا واللواط ص 146 س 5 فإنه قدس سره نقل الحديث عن أبي جعفر عليه السلام
قال: والذي قد أملك ولم يدخل بها الخ.
(3) الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص 411 س 3 قال: وثالثها: موجبه الجلد ثم
النفي بعد جز الناصية، وهو من زنا الخ.
(4) المهذب: ج 2 ص 519 س 17 قال: وأما الذي يجب فيه الجلد ثم النفي فهو البكر والبكرة،
والبكر هو الذي أملك ولم يدخل بها.
(5) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حد الزنا ص 622 س 10 قال: ومن الزناة من يجب عليه
الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر الخ.
(6) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 123 س 33 قال: وإذا زنا الرجل، وقد أملك بامرأة، وكان
زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصية الخ.
(7) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص 253 س 8 قال: من زنى وهو لم يدخل بزوجته، جلد مائة
وجزت ناصيته وغرب من المصر.
(8) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 205 س 17 قال: والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية.
(9) التحرير: ج 2 في الحدود ص 222 س 27 قال: (و) الجلد والتغريب والجز إلى قوله: والمراد
بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل.
(10) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 479 س 14 قال: قول الشيخ في النهاية هو الأقوى عندي.
(11) الخلاف: كتاب الحدود مسألة 3 قال: البكر عبارة عن غير المحصن.
(12) المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 2 س 19 قال: والبكر هو الذي ليس بمحصن.
29



(1) السرائر: كتاب الحدود ص 444 س 15 قال: فالبكر عندنا عبارة عن غير المحصن.
(2 و 3) المختلف: ج 2، في حد الزنا ص 205 س 11 قال: وقال ابن عقيل: إذا كانا بكرين جلدا مائة،
ونفيا سنة إلى قوله بعد أسطر: وقال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده، ولم
يشترط الملاك.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 3 الحديث 6.
(6) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنا ص 9 حديث 9.
(7) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 479 س 18: قال: لا يقال: لو صحت الرواية للاستدلال لزم
وجوب نفي المرأة، إلى قوله: نقله الشيخ في الخلاف، وراجع كتاب الخلاف كتاب الحدود مسألة 3 قال:
دليلنا إجماع الفرقة إلى قوله: فمن أوجب التغريب في المرأة فعليه الدليل.
30



(1) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 4 الحديث 10.
(2) المختلف: ج 2 تاب الحدود في حد الزنا ص 205 س 20 قال: والجواب، المراد بذلك إذا كان
مملكا.
(3) الكافي: ج 7 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ص 177 الحديث 6.
(4) الخلاف: كتاب الحدود مسألة 3 قال: وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب.
(5) المختلف: ج 2 في حد الزنا، ص 205 س 11 قال: وقال ابن أبي عقيل: إذا كانا بكرين جلدا
مائة ونفيا سنة.
31



(1) النهاية: باب أقسام الزناة ص 629 س 7 قال: الزناة على خمسة أقسام إلى آخره ويظهر تثليثه منه.
(2) راجع كتاب الخلاف، كتاب الحدود مسألة 1 و 2 ولاحظ توضيحه في كتاب السرائر: ص 445
س عند قوله: فقسم الزنا قسمين.
(3) النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 10 قال: ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجز
رأسه.
(4) المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 3 س 3 قال: وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد
آخره.
(5) القواعد: ج 2 في الحدود ص 255 س 1 قال: وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا؟
الأقرب ذلك.
(6) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 484 س 22 قال: الأمر بالتغريب وحصوله في مسافة التقصير
يقيني والأقل منه غير يقيني الخ.
32

ولو تكرر الزنى كفى حد واحد. ولو حد مع كل واحد مرة قتل في
الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو أحوط.

(1) النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 17 قال: فإن زنى أربع مرات، ولم يقم عليه الحد فليس
عليه أكثر من مائة جلدة.
(2) قال في المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 210 س 22 بعد نقل قول النهاية: وهو المشهور بين
علمائنا.
(3) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 210 س 19 قال: قال ابن الجنيد: ولو زنى الزاني إلى قوله: في
ساعة واحدة حد لكل حدا.
(4) المقنع: باب الزنا واللواط ص 147 س 19 قال: وإن هو زنى بنساء شتى، فعليه في كل امرأة زنى
بها حد.
33



(1) الكافي: ج 7 ص 196 باب الرجل يزني في اليوم مرارا كثيرة، الحديث 1.
(2) سند الحديث كما في الكافي: (محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا
عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير.
(3) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 11 قال: قال الصدوق في المقنع وأبوه في الرسالة يقتل في
الثالثة بعد إقامة الحد مرتين.
(4) المقنع: باب الزنا واللواط ص 144 س 1 قال: فإن عادا جلدا، فإن عادا قتلا.
(5) السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 3 قال: والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه يقتل في الثالثة،
لإجماع أصحابنا الخ.
(6) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 123 س 3 قال: فإن عاد رابعة بعد جلده ثلاث مرات،
قتل.
(7) الإنتصار: في حد الزنا وغيره ص 256 س 22 قال: إنه إن عاد الرابعة قتله الإمام.
(8) النهاية: باب أقسام الزناة ص 694 س 16 قال: ثم زنا رابعة كان عليه القتل.
34



(1) الكافي: في حد الزنا ص 407 س 19 قال: وإذا جلد الحر أو الحرة في الزنا ثلاث مرات، قتل في
الرابعة.
(2) المهذب: ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 520 س 12 قال: ثم زنى رابعة كان عليه القتل.
(3) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص 251 س 10 قال: ويقتل غير المحصن إذا أعاد، في الرابعة.
(4) الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا ص 411 س 7 قال: فإن جلد بعد كل مرة قتل في الرابعة.
(5) لم أقف عليه مع الفحص.
(6) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 622 فصل في الزنا (في الهامش) قال: وكذا (أي يجب عليه
القتل) المعاودة للزنا بعد الجلد ثلاث مرات.
(7) لاحظ عبارة نافع.
(8) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 13 قال: والمعتمد ما قاله الشيخان، وقال قبل ذلك
بأسطر: وهو (أي القتل في الرابعة) الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(9) مر آنفا تحت رقم 8.
(10) الخلاف: كتاب الحدود، مسألة 5 قال: إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات قتل في
الخامسة.
(11) الكافي: ج 7 باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ص 191 الحديث 2.
(12) التهذيب: ج 10 في حدود الزنا ص 37 ذيل حديث 130 قال: لأن هذا الخبر محمول على من عدا
الزنى من شراب الخمور.
35

والمملوك إذا أقيم عليه حد الزنى سبعا قتل في الثامنة، وقيل: في
التاسعة، وهو أولى.
وللحاكم في الذمي الخيار في إقامة الحد عليه، وتسليمه إلى أهل

(1) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 37 الحديث 129.
(2) الخلاف: كتاب الحدود مسألة 55 قال: والعبد يقتل في الثامنة.
(3) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 123 س 25 قال: فإن زنيا ثماني مرات بعد إقامة الحد عليهما
سبع مرات، قتل.
(4) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 20 قال: وهو (أي القتل في الثامنة) قول علي بن بابويه.
(5) المقنع: باب الزنا واللواط ص 148 س 10 قال:... إلى أن يزني ثمان مرات، ثم يقتل في الثامنة.
(6) الإنتصار: في حد الزنا وغيره ص 256 س 23 قال: والعبد يقتل في الثامنة.
(7) الكافي: فصل في حد الزنا ص 407 س 20 قال: ويقتل العبد والأمة في الثامنة بعد قيام الحد
سبع مرات.
(8) كتاب الحدود والآداب ص 253 س 17 قال: فإن حدوا سبع مرات وعادوا في الثامنة قتلوا.
(9) الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 411 س 8 قال: وحد المملوك إلى قوله:
ويقتل في الثامنة.
(10) السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 7 قال:.. ثم زنيا الثامنة كان عليهما القتل.
36

نحلته ليقيموا الحد على معتقدهم.
ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها،
وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز.
ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ. ولو رأى
الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد. ولا يسقط الحد
باعتراض الجنون.

(1) النهاية: باب أقسام الزناة ص 695 س 7 قال:.. ثم زنيا التاسعة كان عليهما القتل.
(2) المهذب: ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 520 س 22 قال:.. ثم زنيا التاسعة وجب عليهما
القتل.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 20 قال: والأول (أي القتل في التاسعة) أقوى.
(5) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 28 الحديث 87.
37

ولا يقام في الحر الشديد، ولا البرد الشديد، ولا في أرض العدو،
ولا على من التجأ إلى الحرم، ويضيق عليه المطعم والمشرب حتى يخرج
للإقامة. ولو أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه.
وإذا اجتمع الحد والرجم، جلد أولا، ويدفن المرجوم إلى حقويه،
والمرأة إلى صدرها،
فإن فر أعيد، ولو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد،
وقيل: إن لم تصبه الحجارة أعيد.

(1) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 27 قطعة من حديث 86.
(2) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 206 س 25 قال: والجواب لعل المراد الخ.
(3) النهاية: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 700 س 6 قال: غير أنه إذا فرا وكان قد أصابهما شئ
من الحجر لم يردا.
(4) المهذب: ج 2 باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 527 س 8 قال: فإن كان الرجم وجب عليهما
بإقرارهما إلى قوله: لم يرد إليها.
(5) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 208 س 38 قال بعد نقل قول النهاية: ونحوه قال ابن الجنيد.
38



(1) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 122 س 27 قال: وإن فر منها ولم يكن عليه شهود إلى قوله:
ترك ولم يرد.
(2) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص 252 س 12 قال: فإن فر من الحفرة وقد أقر فلا يرد.
(3) المقنع: باب الزنا واللواط ص 144 س 7 قال: وإن أقر على نفسه بالزنا إلى قوله: لم يرد إذا فر.
(4) الكافي: فصل في حد الزنا ص 407 س 6 قال: فإن فر المقر من العذاب لم يعرض له.
(5) لم نعثر عليه.
(6) لم أظفر عليه.
(7) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 209 س 2 قال: وقول المفيد عندي أقوى.
(8) السرائر: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 447 س 16 قال: ولي في ذلك نظر.
(9) الكافي: ج 7 باب صفة الرجم ص 185 قطعة من حديث 5.
(10) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 209 س 5 قال: فإن صحت هذه الرواية الخ.
39

ويبدأ الشهود بالرجم، ولو كان مقرا بدأ الإمام.
ويجلد الزاني قائما مجردا، وقيل: إن وجد بثيابه جلد بها.

(1) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 122 س 28 قال: لأن فراره رجوع عن الإقرار الخ.
(2) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 484 س 18 قال بعد نقل احتجاج المفيد: وهو الأقوى عندي.
(3) اللمعة الدمشقية: ج 9 حد الزنا ص 91 س 1 قال: والمشهور عدم اشتراط الإصابة للإطلاق،
ولأن فراره بمنزلة الرجوع الخ.
(4) الكافي: ج 7 باب صفة الرجم ص 185 الحديث 5.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 254 س 7 قال: ثم الحدان كان جلدا ضرب مجردا.
(7) النهاية: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 700 س 17 قال: ويجلد الرجل إلى قوله: إن وجد
عريانا جلد كذلك، وإن وجد وعليه ثياب الخ.
(8) المقنع: باب الزنا واللواط ص 144 س 1 قال: ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا.
40

أشد الضرب، وقيل: متوسطا، ويفرق على جسده، ويتقى فرجه
ووجه.
وتضرب المرأة جالسة، وتربط ثيابها. ولا يضمن ديته لو قتله الحد.
ويدفن المرجوم عاجلا.
ويستحب إعلام الناس ليتوفروا.

(1) النهاية: باب كيفية إقامة الحد ص 701 س 2 قال: بل تضرب وهي جالسة عليها ثيابها، قد
ربطت عليها.
(2) المقنع: باب الزنا واللواط ص 144 س 1 قال: ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا،
وأضاف في المختلف بعد كلمة (زنيا) وإن وجدا مجردين ضربا مجردين، لاحظ ص 210 س 27.
(3) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 210 س 27 قال: والمعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
(4) الكافي: في حد الزنا ص 407 س 12 قال: ويضرب سائر بدنه أشد الضرب.
(5) النور: 2.
(6) التهذيب: ج 10 (1) في حدود الزنا ص 31 الحديث 105.
41

ويجب أن يحضره طائفة، وقيل: يستحب، وأقلها واحد.

(1) لاحظ الوسائل: ج 18 (11) باب كيفية الجلد في الزنا ص 369 الحديث 2 و 3 و 8 وغيرها.
(2) السرائر: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 447 س 28 قال: الذي أذهب إليه أن الحضور
واجب، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، إلى قوله: ثم الذي أقوله في الأقل: فإنه ثلاثة نفر،
لأنه من حيث العرف الخ.
(3) الكافي: فصل في حد الزنا ص 406 س 21 قال: فليكن ذلك بمحضر من جماعة المسلمين.
(4) الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى ص 412 س 5 قال: ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء:
إحضار طائفة من خيار الناس.
(5) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 123 س آخر، قال: نادى بحضور جلدهما فإذا اجتمع الناس
جلدهما بمحضر منهم لينزجر من يشاهدهما عن مثل ما أتياه.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 209 س 14 قال بعد نقل قول ابن إدريس: ولا بأس بقوله هنا.
(8) الخلاف: كتاب الحدود مسألة 11 قال: يستحب أن يحضر عند إقامة الحد طائفة من المؤمنين.
(9) المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 8 س 4 قال: وإذا وجب الحد على الزاني يستحب أن يحضر
إقامته طائفة.
(10) النهاية: باب كيفية إقامة الحد في الزنا ص 701 س 6 قال: ينبغي أن يشعر الناس بالحضور إلى قوله:
وأقل من يحضرهما واحد فصاعدا.
(11) تقدم آنفا.
42



(1) تقدم آنفا.
(2) الدر المنثور: ج 6 ص 126 في تفسيره لآية 2 من سورة النور قال: عن ابن عباس قال: الطائفة
الرجل فما فوقه.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 254 س 6 قال: ويجب حضور طائفة أقلها واحد.
(5) الخلاف: كتاب الحدود مسألة 11 قال بعد نقل قول ابن عباس: وروى ذلك أصحابنا، ثم
قال بعد نقل الأقوال: لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.
(6) مر آنفا تحت رقم 5.
(7) تقدم عند نقل قوله، وقال قبل أسطر: وقد روي أن أقل من يحضر واحد وهو قول الفراء من أهل
اللغة فإنه قال: الطائفة يقع على الواحد.
43

ولا يرجمه من لله قبله حد، وقيل: يكره.

(1) الخلاف: كتاب الحدود، مسألة 11 قال: وبه قال الحسن البصري الخ.
(2) الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى ص 412 س 5 قال: ويعتبر وقت إقامة الحد أربعة أشياء
الخ.
(3) المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 4 س 9 قال: وليس من شرط استيفائه حضور شاهد الإمام
ولا الإمام إلى قوله: ولم يحضرهم.
(4) تقدم نقله في المتن آنفا في قوله: ويعتبر وقت إقامة الحد الخ.
(5) المراسم: كتاب الحدود ص 252 س 11 قال: رجمه الشهود أولا إلى قوله: رجمه من يأمر الإمام بذلك.
(6) القواعد: ج 2، الفصل الرابع في اللواحق ص 256 س 7 قال: ويجب عليهم الحضور إلى قوله:
ولا بد من حضور الإمام.
(7) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 211 س 33 قال: نعم يستحب الحضور.
44

النظر الثالث في اللواحق
وفيه مسائل:
(الأولى) إذا شهد أربعة بالزنا قبلا، فشهدت أربع نساء بالبكارة،
فلا حد، وفي حد الشهود قولان.

(1) المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 6 س 5 قال: ولأن ما عزا الخ.
(2) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 211 س 34 قال: فلقيه الزبير الخ وللحديث ذيل لم يذكره
المبسوط والمختلف ونقلناه عن الكافي فيما تقدم.
(3) المختلف: ج 2 كتاب الحدود ص 202 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: ولو ادعت المشهود عليها:
إنها رتقاء أو عذراء الخ.
(4) النهاية: باب شهادة النساء ص 332 س 18 قال: وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، إلى
قوله: وجلد الأربعة.
(5) الشرائع: كتاب الحدود، في اللواحق، الأولى قال: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا إلى قوله:
والأول أشبه، أي يحد الشهود.
45

(الثانية) إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان. ووجه
السقوط أن يسبق منه القذف.
(الثالثة) يقيم الحاكم حدود الله تعالى، أما حقوق الناس فتقف
على المطالبة.

(1) المبسوط: ج 8 كتاب الحدود ص 10 س 18 قال: وأما الشهود فلا حد عليهم، لأن الظاهر أن
شهادتهم صحيحة الخ.
(2) الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنا ص 410 س 3 قال: ويندرئ الحد عنهما إلى قوله: وقد شهدت
لها أربع نسوة من المعتمدات ولم يلزم الشهود حد الفرية.
(3) السرائر: كتاب الحدود باب ماهية الزنا ص 442 س 8 قال: وإذا شهد الشهود على امرأة بالزنا
إلى قوله: فأما الشهود الأربعة فلا يحدون حد القاذف، لأنه لا دليل عليه الخ.
(4) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 202 س 22 قال: والمعتمد ما ذكره الشيخ في المبسوط، لأنه ليس
تصديق شهادة النساء الخ.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (17) باب نوادر الحدود ص 53 قطعة من حديث 12.
46



(1) الإستبصار: ج 3 (19) باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها، ص 35 الحديث 1.
(2) الإستبصار: ج 3 (19) باب أنه إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ص 36 الحديث 2.
(3) النهاية: كتاب الحدود، باب ماهية الزنى ص 690 س 10 قال: وإذا شهد أربعة نفر على امرأة
بالزنا أحدهم زوجها، وجب عليها الحد.
(4) الخلاف: كتاب اللعان، مسألة 59 قال: إذا شهد الزوج ابتداء مع ثلاثة على المرأة بالزنا قبلت
شهادتهم ووجب على المرأة الحد.
(5) الإستبصار: ج 3 (36) فإنه بعد نقله حديث إبراهيم بن نعيم وبعده حديث زرارة قال: والخبر
الأول أولى بأن يعمل عليه الخ.
(6) الوسيلة: في بيان ماهية الزنا ص 410 س 7 قال: فإن كان زوجها أحد شهود البينة ولم يقذفها
جاز الخ.
(7) السرائر: باب ماهية الزنا ص 442 س 11 قال: وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا أحدهم
زوجها إلى قوله: قبلت شهادتهم.
(8) لاحظ عبارة النافع.
(9) القواعد: ج 2 كتاب الحدود، في اللواحق ص 256 س 8 قال: ولو كان الزوج أحد الأربعة
وجب الحد الخ.
47

(الرابعة) من افتض بكرا بإصبعه، فعليه مهرها، ولو كانت أمة
فعليه عشر قيمتها.
(الخامسة) من زوج أمته ثم وطئها فعليه الحد.

(1) المقنع: باب الزنا واللواط ص 148 س 14 قال: وإذا شهد أربعة شهود على امرأة إلى قوله:
جلدوا الثلاثة ولا عنها زوجها.
(2) المهذب: ج 2 باب ما به يثبت حكم الزنا ص 525 س 12 قال: وإذا شهد أربعة نفر على امرأته
بالزنا واحد هؤلاء الزوج إلى قوله: ويلا عنها زوجها.
(3) الكافي: فصل في القذف وحده ص 415 س 2 قال: وقذف الرجل زوجته بالزنا يوجب الحد إلى
قوله: يوجب اللعان.
(4) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 202 س 26 قال: وقال ابن الجنيد: إذا كان أحد الأربعة الشهود
زوجا إلى قوله: وجب الحد.
(5) النساء: 15.
48



(1) النهاية: باب أقسام الزناة ص 699 س 11 قال: ومن افتض جارية بكرا بإصبعه غرم عشر ثمنها
وجلد من ثلاثين إلى تسعة وتسعين سوطا وإن كانت الجارية حرة غرم عقرها الخ.
(2) المهذب: ج 2 (المساحقة) ص 532 س 21 قال: وإذا افتضت جارية بإصبعها إلى قوله: كان
عليها مهرها والتعزير مغلظا.
(3) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 124 س 31 قال: من افتض جارية بإصبعه إلى قوله: ألزم
صداق المرأة لذهابه بعذرتها.
(4) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص 255 س 5 قال: ومن افتض جارية بإصبعه عزر من
ثلاثين سوطا إلى ثمانين وألزم صداقها.
(5) السرائر: في حد الزنا ص 446 س 25 قال: ومن افتض جارية بكر بإصبعه إلى قوله: يغرم ما بين
قيمتها بكرا وثيبا الخ.
(6) المقنع: باب الزنا واللواط ص 145 س 5 قال: وإن افتضت جارية جارية بإصبعها فعليها المهر
وتضرب الحد.
49

(السادسة) من أقر أنه زنى بفلانة، فعليه مع تكرار الإقرار حدان،
ولو أقر مرة فعليه حد القذف وكذا المرأة، وفيهما تردد.
(السابعة) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن، فعليه

(1) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 124 س 32 قال: من ثلاثين سوطا إلى ثمانين.
(2) تقدم نقله آنفا.
(3) تقدم نقله آنفا.
(4) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 47 الحديث 172.
(5) التهذيب: ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 47 الحديث 173.
(6) المختلف: ج 2 في حد الزنا ص 208 س 24 قال: والظاهر أنهما واردتان في الحرة الخ.
(7) القواعد: ج 2 كتاب الحدود، في اللواحق ص 256 س 14 قال: ومن افتض بكرا بإصبعه إلى
قوله: ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها.
50

ثمن حد الزنى.
(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة
على الحد.

(1) النهاية: باب أقسام الزناة ص 698 س 15 قال: فإن أقر أنه زنا بامرأة بعينها كان عليه حد الزنا
وحد القذف، وكذلك حكم المرأة الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 في حد الفرية ص 228 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: بأن عليه
حدان: والوجه ما قاله الشيخ.
(4) القواعد: ج 2 كتاب الحدود، الأول الإقرار ص 250 س 16 قال: ولو نسب إلى امرأة ثبت الحد
للقذف بأول مرة على إشكال.
(5) تقدم مرارا.
51

الفصل الثاني: في اللواط والسحق والقيادة
فاللواط يثبت بالإقرار أربعا، ولو أقر دون ذلك عزر.
ويشترط في المقر: التكليف، والاختيار، والحرية فاعلا كان أو
مفعولا. ولو شهد أربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا. ويقتل الموقب
ولو لاط بصغير أو مجنون، ويؤدب الصغير. ولو كانا بالغين قتلا، وكذا
لو لاط بعبده، ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد. ولو لاط الذمي
بمسلم قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله، فللإمام الإقامة، أو دفعه إلى أهل
ملته ليقيموا عليه حدهم.
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول، إذا كان بالغا عاقلا،
ويستوي فيه كل موقب.
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.

(1) لاحظ الوجوه المذكورة وتوضيحها، الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود، ص 473 في شرح قول
المصنف: ولو نسب إلى امرأة الخ.
52

والإمام مخير في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه.
ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين.
ومن لم يوقب فحده مائة
على الأصح، ويستوي فيه الحر والعبد.

(1) المقنعة: باب الحدود والآداب ص 123 س 28 قال: والمجنون إذا زنا أقيم عليه الحد الخ.
(2) النهاية: باب أقسام الزناة ص 696 س 4 قال: فإن زنى مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما.
(3) الكافي: في حد الزنا ص 406 س 8 قال: وإن كان مجنونا مطبقا إلى قوله: جلد مائة جلدة.
(4) المهذب: ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 521 س 12 قال: وإذا زنى مجنون بامرأة كان عليها
جلد مائة أو الرجم.
(5) الوسيلة: فصل في بيان ماهية الزنى ص 413 س 6 قال: ولا يسقط الحد باختلاط العقل بعد
الوجوب.
(6) السرائر: في أقسام الزنا ص 445 س 17 قال: والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لا حد على المجنون
والمجنونة، لأنهما غير مخاطبين.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) المختلف: ج 2 في اللواط ص 213 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ثم نقل قول ابن
إدريس: وقول ابن إدريس لا بأس به.
(9) المختلف: ج 2 في اللواط ص 212 س 37 قال: وقال الصدوق وأبوه في رسالته: وأما اللواط الخ.
(10) المقنع: باب الزنا واللواط ص 144 س 9 قال: واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين إلى قوله:
ضربة بالسيف.
53



(1) المختلف: ج 2 في اللواط ص 212 س 38 قال: ثم قال بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر
بالله العظيم، إلى قوله: وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا.
(2) المختلف: ج 2 في اللواط ص 212 س 38 قال: ثم قال بعد ذلك أبوه: فإذا أوقب فهو الكفر
بالله العظيم، إلى قوله: وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا.
(3) المقنعة: باب الحد في اللواط ص 124 س 33 قال: أحدهما إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من
الفخذين ففيه جلد مائة الخ.
(4) الإنتصار: مسائل الحدود والقصاص والديات ص 251 س 12 قال: ومما انفردت به الإمامية
إلى قوله: بين الفخذين مائة جلدة.
(5) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص 253 س 4 قال: والجلد على ضربين، ما هو جلد مائة إلى
قوله: حد اللواط الذي لا إيقاب فيه.
(6) الكافي: فصل في اللواط وحده ص 408 س 6 قال: وفيما دونه (أي التفخيذ) جلد مائة سوط.
(7) المختلف: ج 2 في اللواط ص 212 س 36 قال: وبه (أي بقول المفيد) قال ابن أبي عقيل،
إلى قوله: وهو الأقرب.
(8) المختلف: ج 2 في اللواط ص 212 س 36 قال: وبه (أي بقول المفيد) قال ابن أبي عقيل،
إلى قوله: وهو الأقرب.
(9) السرائر: باب الحد في اللواط ص 449 س 1 قال: يجب عليه الحد به مائة جلدة سواء كان محصنا
أو غير محصن.
(10) لاحظ عبارة النافع.
54



(1) المقنع: باب الزنا واللواط ص 144 س 9 قال: واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر
فهو الكفر بالله العظيم.
(2) النهاية: باب الحد في اللواط ص 704 س 10 قال: والضرب الثاني من اللواط إلى قوله: إن كان
الفاعل أو المفعول به محصنا، وجب عليه الرجم، وإن كان غير محصن كان عليه الجلد مائة.
(3) المهذب: ج 2 باب الحد في اللواط والسحق ص 530 س 10 قال: إن كان محصنا كان عليه
الرجم، وإن كان غير محصن كان عليه الحد.
(4) الوسيلة: فصل في بيان أحكام اللواط ص 413 س 20 قال: فإن كانا محصنين رجما، وإن لم
يكونا محصنين جلد كل واحد منهما الخ.
(5) التهذيب: ج 10 (2) باب الحدود في اللواط ص 53 الحديث 6.
(6) التهذيب: ج 10 (2) باب الحدود في اللواط ص 52 الحديث 3 وتمام الحديث (أخذ منه السيف
ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذاك.
55

ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما من ثلاثين سوطا
إلى تسعة وتسعين.
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.

(1) التهذيب: ج 10 (2) باب الحدود في اللواط ص 55 الحديث 10.
(2) التهذيب: ج 10 (2) باب الحدود في اللواط ص 54 الحديث 9.
(3) قال الشيخ في التهذيب: ج 10 ص 55 بعد نقل الأخبار: قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار
تحتمل وجهين، أحدهما أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب إلى أن قال بعد صفحة: والوجه
الآخر في الأخبار التي قدمناها: أن نحملها على ضرب من التقية لأن ذلك مذهب بعض العامة.
(4) النهاية: باب الحد في اللواط ص 706 س 6 قال: والمتلوط الذي يقام عليه الحد ثلاث مرات،
قتل في الرابعة مثل الزاني.
(5) المهذب: ج 2 باب الحد في اللواط والسحق ص 531 س 9 قال: وإذا لا ط إنسان ثلاث مرات
إلى قوله: قتل في الرابعة.
(6) الكافي: فصل في اللواط وحده ص 409 س 6 قال: وإذا جلد في اللواط ثلاث مرات قتل في
الرابعة.
56

وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط، والحد فيه مائة جلدة حرة
كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة. وقال في
النهاية: ترجم مع الإحصان وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) المختلف: ج 2 في اللواط ص 213 س 11 قال بعد نقل قول النهاية: وهو المعتمد.
(3) السرائر: باب الحد في اللواط ص 449 س 28 قال: والمتلوط بما دون الإيقاب إذا أقيم عليه الحد
ثلاث مرات إلى قوله: والأولى عندي أنه يقتل في الثالثة، لقولهم المجمع عليه: إن أصحاب الكبائر يقتلون
في الدفعة الثالثة، وهؤلاء بلا خلاف أصحاب الكبائر.
(4) الإنتصار: مسائل الحدود، ص 253 س 7 قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية القول بأن البينة
إذا قامت على امرأتين بالسحق، جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
(5) المقنعة: باب الحد في السحق ص 125 س 17 قال: فإن قامت البينة عليهما بالسحق جلدت كل
واحدة منهما مائة جلدة حد الزاني.
(6) الكافي: فصل في السحق وحده ص 409 س 16 قال: ويجب حده بحيث يجب حد الزنا إلى
قوله: وهو مائة جلدة.
(7) السرائر: باب الحد في السحق ص 450 س 4 قال: وساحقت المرأة أخرى وجب على كل واحد
منهما الحد جلد مائة.
(8) المراسم: كتاب الحدود والآداب ص 253 س 1 قال: فأما اللواط والسحق فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا إلا أن الحد في الإحصان الخ.
57

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة.
ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) المختلف: ج 2 في المساحقة ص 213 س 35 قال بعد نقل قول السيد: وبه قال ابن إدريس وهو
الأقرب.
(3) النهاية: باب الحد في السحق ص 706 س 10 قال: مائة جلدة إن لم تكونا محصنين، فإن كانتا
محصنين، فالرجم.
(4) المهذب: ج 2 (المساحقة) ص 531 ص 19 قال: وإذا تساحقت امرأة لامرأة أخرى وكانتا
محصنين فالرجم الخ.
(5) التهذيب: ج 10 (3) باب الحد في السحق ص 58 الحديث 2.
(6) التهذيب: ج 10 (3) باب الحد في السحق ص 58 الحديث 3.
(7) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 494 س 12 قال بعد نقل الحديث: والجواب يحمل على حد
الزاني من الجلد.
58

ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. ولو عادتا قال
في النهاية قتلتا.
مسألتان
(الأولى) لا كفالة في الحد، ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في
إسقاطه.

(1) المقنع: باب الزنا واللواط ص 145 س 15 قال: وإذا وجد رجلان في لحاف واحد، ضربا الحد
مائة جلدة.
(2) المختلف: ج 2 في اللواط والمساحقة ص 213 س 22 قال: وقال ابن الجنيد: فإن عثر على امرأتين
في لحاف واحد وكانتا مجردتين حدت كل واحدة منهما مائة جلدة.
(3) المقنعة: باب الحد في السحق ص 125 س 16 قال: امرأتين وجدتا في إزار واحد مجردتين إلى
قوله: إلى تسع وتسعين جلدة.
(4) السرائر: باب الحد في السحق ص 450 س 32 قال: فإن عادا ثالثة أقيم عليهما الحد إلى قوله: فإن
قتلهما في الرابعة، لقولهم أصحاب الكبائر الخ.
59



(1) النهاية: باب الحد في السحق ص 707 س 16 قال: وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد إلى قوله:
فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل.
(2) المهذب: ج 2 (المساحقة) ص 533 س 1 قال: وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد، إلى قوله: فإن
عادتا إلى ذلك رابعة قتلتا.
(3) المختلف: ج 2 في اللواط والسحق ص 214 س 20 قال بعد نقل قول الشيخ والمفيد والقاضي:
والوجه ما قاله الشيخ.
(4) التهذيب: ج 10 (3) باب الحد في السحق ص 59 الحديث 7.
(5) الشرائع: كتاب الحدود (وأما السحق) قال: والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار واحد مجردتين إلى
قوله: قال في النهاية: قتلتا، والأولى الاقتصار على التعزير، احتياطا في التهجم على الدم.
(6) التحرير: ج 2 كتاب الحدود، الفصل الثاني في السحق ص 225 قال: (ه‍) تعزر الأجنبيتان
تحت إزار واحد مجردتين إلى قوله: فإن عادتا قال الشيخ: قتلتا، والأقرب التعزير.
(7) القواعد: ج 2، المطلب الثاني في السحق ص 257 س 23 قال: وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين
إلى قوله: فإن عادتا عزرتا.
60

(الثانية) لو وطئ زوجته فسا حقت بكرا فحملت من مائه فالولد
له، وعلى زوجته الحد والمهر، وعلى الصبية الجلد.
وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو الرجال
والصبيان للواط.
ويثبت بشاهدين، أو الإقرار مرتين.
والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر.

(1) شرح اللمعة: ج 9 حد السحق ص 160 س 5 قال: وتعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار واحد
إلى قوله: فإن عادتا عزرتا مرتين، ثم حدتا في الثالثة.
(2) المقنعة: باب الحد في القيادة ص 126 س 6 قال: ويحلق رأسه ويشهره في البلد الذي يفعل
ذلك فيه.
(3) النهاية: باب الحد في القيادة ص 710 س 6 قال: ويحلق رأسه، ويشهر في البلد، ثم ينفى عن
البلد الذي فعل ذلك فيه.
61

ويستوي فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر، وينفى بأول مرة. وقال
المفيد: في الثانية، والأول مروي، ولا نفي على المرأة ولا جز.

(1) لاحظ الكافي: ص 410 س 11 قال: ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر. والوسيلة: ص 414
س 19 قال: حلق الرأس والاشهار في البلد. والمهذب: ج 2 ص 533 س 10 قال: ويحلق رأسه ويشهر في
البلد، وينفى منه إلى بلد آخر إلى غير ذلك.
(2) تقدم آنفا.
(3) تقدم آنفا.
(4) السرائر: باب الحد في الجامع بين النساء والرجال ص 451 س 36 قال: ويحلق رأسه ويشهر في
البلد وينفى عنه إلى غيره من الأنصار.
(5) المختلف: ج 2 في اللواحق والسحق ص 215 س 14 قال: والمشهور الأول، أي قول الشيخ في
النهاية.
(6) المقنعة: باب الحد في القيادة ص 126 س 8 قال: فإن عاد، جلد كما جلد أول مرة، ونفي عن
المصر الذي هو فيه إلى غيره.
(7) الكافي: فصل في القيادة وحدها ص 410 س 14 قال: فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر.
(8) المراسم: ذكر ما هو دون الثمانين، وهو حد القيادة ص 257 س 13 قال: فإن عادوا نفوا عن
المصر بعد فعل ما استحقوه.
(9) التهذيب: ج 10 (5) باب الحد في القيادة ص 64 قطعة من حديث 1.
62



(1) الكافي: فصل في القيادة وحدها ص 410 س 14 قال: فإن عاد ثالثة جلد إلى قوله: قتل على
كل حال.
(2) المختلف: ج 2 في اللواط والسحق ص 215 س 17 قال بعد نقل قول الكافي: ونحن في ذلك من
المتوقفين.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 560 الحديث 55 ولم نقف عليه في غيره.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 ص 561 الحديث 56 ولم نقف عليه في غيره.
63

الفصل الثالث: في حد القذف
ومقاصده أربعة:

(1) النور: 23
(2) النور: 4.
64



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 561 الحديث 57 ورواه في المبسوط: ج 8 في حد القذف ص 15 س 4
وفيه (يحبط عمل مائة سنة) ونقله في السرائر: ص 463 س 5 فلاحظ.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 561 الحديث 58 ورواه ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير ج 2
(64) كتاب حد القذف ورواه في المبسوط: ج 8 في حد القذف ص 15 س 5 فلاحظ ص 62 الحديث
1769 وفيه: (ليدخل الجنة) إلى قوله: فقال رجل من أصحابه: وكم الكبائر يا رسول الله صلى الله عليه
وآله؟ قال: هي سبع إلى آخره.
65

(الأول) في الموجب:
وهو الرمي بالزنا أو اللواط. وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره، بأي
لغة اتفق إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل، ولا يحد مع جهالته
فائدتها. وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست ولدي. ولو قال: زنى بك
أبوك، فالقذف لأبيه، أو زنت بك أمك، فالقذف لأمه. ولو قال: يا بن
الزانيين فالقذف لهما.
66

ويثبت الحد إذا كانا مسلمين، ولو كان المواجه كافرا.
ولو قال للمسلم: يا بن الزانية وأمه كافرة، فالأشبه التعزير، وفي
النهاية: يحد.
ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها. ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا
الزانية، فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) السرائر: باب الحد في الفرية.. ص 464 س 12 قال: وروي أن من قال لمسلم أمك زانية إلى
قوله: والأصل مراعاة التكافئ للقاذف أو علو المقذوف كما قدمناه أولا في صدر الباب.
(3) التحرير: ج 2 في حد القذف ص 237 س 29 قال: ولو قال للمسلم يا بن الزانية وكانت الأم
كافرة إلى قوله: والأشبه التعزير.
(4) النهاية: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص 725 س 14 قال: وكذلك إن قال لمسلم إلى
قوله: وكانت أمه كافرة، كان عليه الحد تاما.
(5) المهذب: ج 2 باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص 548 س 18 قال: وإذا قال لمسلم إلى
قوله: وكانت الأم كافرة كان عليه الحد الخ.
(6) المختلف: ج 2 في حد الفرية ص 228 س 22 قال بعد نقل قول الشيخ والقاضي: وهو قول
ابن الجنيد إلى قوله بعد نقل حديث عبد الرحمان: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق.
67

ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد.

(1) التهذيب: ج 10 (6) باب الحد في الفرية والسب.. ص 67 الحديث 13.
(2) سند الحديث كما في التهذيب: محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن
الوشا، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله.
(3) المختلف: ج 2 في حد الفرية ص 228 س 22 قال بعد نقل قول الشيخ والقاضي: وهو قول بن
الجنيد، إلى قوله بعد نقل حديث عبد الرحمان: ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق.
(4) النهاية: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص 725 س 19 قال: وإذا قال لغيره: إلى قوله:
وجب عليه حدان حد للرجل وحد للمرأة.
(5) المقنعة: باب الحد في الفرية والسب ص 126 س 18 قال: وإذا قال الإنسان للحر المسلم إلى
قوله: وجب عليه حدان.
(6) الكافي: فصل في القذف وحده ص 414 س 13 قال: فإن قال: زنيت بفلانة إلى قوله: فهو
قاذف للاثنين يحد لكل منهما حدا.
(7) المهذب: ج 2 باب الحد في الفرية ص 548 س 8 قال: وإذا قال لغيره قد زنيت بفلانة إلى قوله:
كان عليه حدان حد للرجل وحد للمرأة.
(8) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في حد القذف ص 623 س 1 قال: ومن قال لغيره زنيت
بفلانة فهو قاذف باثنين.
(9) اصباح الشيعة للكيدري: كتاب الحدود ص 123 س 18 قال: ومن قال لغيره: زنيت بفلانة،
فهو قاذف لاثنين، وعليه لهما حدان.
68



(1) السرائر: باب الحد في الفرية ص 464 س 14 قال: وإذا قال لغيره: إلى قوله: والذي يقتضيه
الأدلة: أنه لا يجب على قابل هذا سوى حدوا حد الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 في حد القذف ص 228 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: والوجه
ما قاله الشيخ.
(4) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 504 س 23 قال: والأقوى ما اختاره المصنف في المختلف.
69

والتعريض يوجب التعزير. وكذا لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء.
ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع. وكذا لو قال:
يا فاسق، ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار، أو بشهادة
عدلين.
ويشترط في القاذف البلوغ والعقل، فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر،
وكذا المجنون.

(1) كذا في النسخ والظاهر أن المراد منه الديوث.
(2) القرنان: الذي يشارك في امرأته كأنه يقرن به غيره، عربي صحيح حكاه كراع. التهذيب: القرنان نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له، قال الأزهري: هذا من كلام الحاضرة ولم أر البوادي لفظوا
به ولا عرفوه (لسان العرب: ج 13 ص 338 لغة قرن).
70



(1) سيجئ بيان معناه.
(2) الكافي: الحدود، فصل في القذف وحده ص 414 س 8 قال: والكناية المفيدة، إلى قوله: أو
متلوطا به.
(3) المسالك: ج 2 كتاب الحدود ص 436 س 13 قال: وقال تغلب: إلى قوله: وقيل: القرنان
يدخلهم على بناته، والكشحان على أخواته.
(4) القلس الشرب الكثير من النبيذ، والقلس الغناء الجيد، والقلس الرقص في غناء، والقلس
والتقليس: الضرب بالدف والغناء، والمقلس: الذي يلعب بين يدي الأمير إذا قدم المصر (لسان العرب:
ج 6 ص 180 لغة قلس).
(5) الكافي: الحدود فصل فيما يوجب التعزيز ص 418 س 2 قال: ويعزر من استمنى بكفه أو أتى
بهيمة إلى قوله: ويعزر من عرض بغيره إلى قوله: أو أتيت بهيمة الخ.
(6) المختلف: ج 2 في حد القذف، ص 231 س 19 قال: أوجب ابن الجنيد الحد إلى قوله: أو قال
لرجل آخر: زنيت بشئ من الحيوان، أو يا لوطي بحمار.
71



(1) المختلف: ج 2 في حد القذف ص 231 س 19 قال: أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة
يا سحاقة الخ وقد تقدم نقله.
(2) الكافي: الحدود فصل فيما يوجب التعزير ص 418 س 4 قال: ويعزر من عرض بغيره إلى قوله:
وللمرأة يا ساحقة.
(3) المختلف: ج 2 في حد القذف ص 231 س 20 قال بعد نقل قول الكافي: وهو الأقرب لأصالة
البراءة.
(4) التحرير: ج 2 أحكام القذف ص 239 س 13 قال: أو قذف امرأة بالمساحقة، إلى قوله: فلا حد.
(5) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 510 س 10 قال: والأقوى عندي اختيار المصنف في المختلف
وهو التعزير.
72



(1) السرائر: باب الحد في الفرية.. ص 466 س 35 قال: وإذا قال له: أنت ولد حرام فهو كقوله
أنت ولد زنا الخ.
(2) الوسيلة: فصل في بيان الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص 423 س 4 قال: التعزير ما بين
العشرة إلى العشرين.
(3) في (گل): إلى تسعة وتسعين سوطا.
(4) الكافي: الحدود، فصل فيما يوجب التعزير ص 420 س 10 قال: والتعزير لما يناسب القذف
الخ.
(5) لم أعثر عليه بتلك العبارة، وفي الخلاف، كتاب الأشربة، مسألة 14 قال: لا يبلغ بالتعزيز حدا
كاملا، بل يكون دونه، وأدنى الحدود في جنب الأحرار ثمانون، فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة إلى آخره،
ونحوه في المبسوط: ج 8 ص 69 س 24 فلاحظ.
73

(الثاني) في المقذوف:
ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والإسلام، والستر.
فمن قذف صبيا، أو مجنونا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنى لم
يحد بل يعزر، وكذا الأب لو قذف ولده. ويحد الولد لو قذفه. وكذا
الأقارب.
(الثالث) في الأحكام:
فلو قذف جماعة بلفظ واحد، فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين،
فإن افترقوا فلكل واحد حد.
وحد القذف يورث كما يورث المال، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة. ولو
قال: ابنك زان، أو بنتك زانية، فالحد لهما، وقال في النهاية: له المطالبة
أو العفو.
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم، كان لمن بقي الاستيفاء على التمام.

(1) المختلف: ج 2 في حد القذف ص 231 س 22 قال: والوجه ما قاله الشيخ رحمه الله من أن التعزير كل
صنف من موجبات الحد، أقل الخ.
(2) التهذيب: ج 10 (10) باب من الزيادات ص 144 الحديث 1.
74

ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، وقيل: في الثالثة.
والحد ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا. ويجلد بثيابه،
ولا يجرد، ويضرب متوسطا، ولا يعزر الكفار مع التنابز.
(الرابع) في اللواحق، وهي مسائل:
(الأولى) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله، وكذا من
سب أحد الأئمة عليهم السلام ويحل دمه لكل سامع إذا أمن.
(الثانية) يقتل مدعي النبوة، وكذا من قال: لا أدري محمد عليه
الصلاة والسلام صادق أو لا، إذا كان على ظاهر الإسلام.

(1) السرائر: باب الحد في الفرية.. ص 463 س 36 قال: فإن قال له ابنك زان إلى قوله: والذي
يقتضيه المذهب: أنهما إن كانا حيين فالحق لهما.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 في حد الفرية ص 228 س 18 قال: والوجه ما قاله ابن إدريس.
(4) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود، في المقذوف ص 506 س 18 قال: الأصح عندي اختيار المصنف
هنا وهو اختيار ابن إدريس.
(5) النهاية: باب الحد في القرية وما يوجب التعزير ص 724 س 13 قال: فإن قال: ابنك زان إلى قوله:
وللمقذوف المطالبة بإقامة الحد الخ.
(6) المهذب: ج 2، باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير: ص 547 س 19 قال: وإذا قال: ابنتك
زانية إلى قوله: وللمقذوف المطالبة أو العفو.
75

(الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما، ويعزر إن كان كافرا.
(الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط. وكذا
العبد، ولو فعل استحب عتقه.
(الخامسة) يعزر من قذف عبده، أو أمته. وكذا كل من فعل محرما،
أو ترك واجبا بما دون الحد.
الفصل الرابع: في حد المسكر
والنظر في أمور ثلاثة:

(1) النهاية: باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص 725 س 4 قال: ومن أقيم عليه الحد في
القذف ثلاث دفعات قتل في الرابعة.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 في حد القذف ص 228 س 20 قال: والوجه الأول، أي قول النهاية.
(4) السرائر: باب الحد في الفرية.. ص 464 س 5 قال: ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث
مرات إلى قوله: إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث، وهو الصحيح.
76



(1) البقرة: 219.
(2) النساء: 43.
(3) الأعراف: 33.
(4) وأنشد ابن الأنباري في أن الإثم هو الخمر: شربت الإثم الخ، التبيان: ج 4 ص 390 وفي لسان
العرب: ج 12 ص 6 قال: والإثم عند بعضهم الخمر، قال الشاعر: شربت الإثم الخ.
(5) المائدة: 91 90.
(6) الأعراف: 157.
77



(1) السنن الكبرى للبيهقي: ج 8 كتاب الأشربة والحد فيها ص 291 س 8 و 12 ورواه في المبسوط:
ج 8 كتاب الأشربة ص 58 س 5.
(2) سنن الدارقطني: ج 4 كتاب الأشربة وغيرها ص 247 الحديث 1 وفيه: الخمر أم الخبائث الخ
ورواه في المبسوط: ج 8 كتاب الأشربة ص 58 س 6 كما في المتن.
(3) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 97 س 3 ورواه الحاكم في المستدرك ج 2 كتاب البيوع ص 31
س 14 و ص 32 س 2 ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ج 8 كتاب الأشربة والحد فيها ص 287 س 18
ورواه في المبسوط: ج 8 كتاب الأشربة ص 58 س 8 ورواه في الفقيه: ج 4 ص 40 في ذيل حديث 3
س 18.
78



(1) الفقيه: ج 4 (176) باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ص 255 س 12.
(2) سنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الأشربة ص 1123 (9) باب كل مسكر حرام، الحديث 3387
و 3388 و 3389 و 3391 وباب 10 الحديث 3392 وعوالي اللئالي: ج 3 ص 562 الحديث 64 ولاحظ
ما علق عليه.
(3) الإيضاح: ج 4 في حد الشرب ص 512 س 12 قال: والأقوى أن تحريمها معلوم من الآية الثانية
من سورة النساء، ومراده قوله تعالى: (ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) سورة النساء: 43 وهي الآية
الثانية من استدلاله.
(4) الوسائل: ج 17 ص 287 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، وباب 28 باب تحريم بيع
الفقاع وكل مسكر، فلاحظ.
79

(الأول) في الموجب:
وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا، مع العلم بالتحريم. ويشترط
البلوغ والعقل.
فالتناول يعم الشارب والمستعمل فر الأدوية، والأغذية، ويتعلق
الحكم ولو بالقطرة.
وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه، وكل ما حصلت فيه الشدة
المسكرة.
80

ويسقط الحد عمن جهل المشروب، أو التحريم.
ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار.
(الثاني) في الحد:
وهو ثمانون جلدة، ويستوي فيه الحر والعبد، والكافر مع التظاهر.
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه.
ولا يحد حتى يفيق.
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة، وهو المروي، وقال الشيخ في
الخلاف: يقتل في الرابعة.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) المختلف: ج 2 في شرب الخمر ص 215 س 20 قال: والمعتمد الأول، أي يقتل في الثالثة.
(3) النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص 712 س 18 قال: وشارب الخمر إلى قوله: ثم عاد ثالثة
وجب عليه القتل.
(4) المقنعة: باب الحد في شرب المسكر ص 128 س 11 قال: وشارب الخمر إذا حد عليها مرتين
وعاد إلى شربها قتل في الثالثة.
(5) المختلف: ج 2 في شرب الخمر ص 215 س 18 قال: وبه (أي القتل في الثالثة) قال: شيخنا
المفيد وابن أبي عقيل.
(6) الكافي: الحدود فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 7 قال: فإن عاد قتل في الثالثة.
(7) المهذب: ج 2 باب الحد في القيادة وشرب الخمر ص 536 س 2 قال:.. وعاد إلى شربه بالثالثة
كان عليه القتل.
(8) الوسيلة: فصل في بيان الحد على شرب الخمر ص 416 س 13 قال: ويلزم على شاربها في الثالثة
القتل إذا حد مرتين، لاحظ.
81

ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد.

(1) السرائر: باب الحد في شرب الخمر.. ص 452 س 18 قال: فإن شرب فحد إلى قوله: قتل في
الثالثة على أظهر الأقوال.
(2) المبسوط: ج 8 كتاب الأشربة ص 59 س 8 قال: ثم شرب رابعا قتل في الرابعة عندنا.
(3) الخلاف: كتاب الأشربة، مسألة 1 قال: ثم شرب رابعا قتل عندنا.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (11) باب حد شرب الخمر ص 40 س 8 قال: فإن عاد قتل، وقد
روي أنه يقتل في الرابعة.
(5) الإيضاح: ج 4 في حد الشرب ص 515 س 12 قال: والأقوى عندي الثاني أي يقتل في الرابعة.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (176) باب النوادر، وهو آخر أبواب الكتاب، ص 255 س 12 قطعة
من حديث 1.
(7) الوسائل: ج 17 كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث 3 و 4
و 5 و 6 و 7 و 9 وغير ذلك لمن تتبع.
(8) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (176) باب النوادر، وهو آخر أبواب الكتاب ص 255 س 13 قطعة من حديث 1.
82

(الثالث) في الأحكام، وفيه مسائل:
(الأولى) لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها، حد.
(الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد،

(1) التهذيب: ج 10 (7) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص 95 الحديث 24.
(2) التهذيب: ج 10 (7) باب الحد في السكر وشرب والمسكر والفقاع ص 95 الحديث 25 و 26.
(3) التهذيب: ج 10 (7) باب الحد في السكر وشرب والمسكر والفقاع ص 95 الحديث 25 و 26.
(4) التهذيب: ج 10 (7) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص 96 الحديث 27.
(5) التهذيب: ج 10 (7) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص 95 الحديث 21.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (11) باب حد شرب الخمر ص 40 الحديث 3 وقد تقدم نقله.
83

وإلا قتل. وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوي ولا يقتل مستحل غير
الخمر، بل يحد مستحلا ومحرما.
(الثالثة) من باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، وفيما
سواها يعزر.

(1) النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص 711 س 19 قال: ومن شرب الخمر مستحلا لها حل دمه
ووجب على الإمام أن يستتيبه إلى قوله: وإن لم يتب قتله.
(2) المهذب: ج 2 باب الحد في شرب الخمر ص 535 س 13 قال: وإذا استحل إنسان شرب شئ
من الخمر حل دمه إلى قوله: وإن لم يتب قتله.
(3) المقنعة: باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص 127 س 32 قال: وحل دمه بذلك إلا
أن يتوب قبل قيام الحد عليه.
(4) الكافي: الحدود، فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 7 قال: فإن عاد قتل في الثالثة.
(5) هكذا في جميع النسخ المخطوطة عندي، ويوهم من قوله: (وقال:) إنه من تتمة كلام أبي
الصلاح، وبعد الفحص لم نظفر في الكافي بتلك الجملة، بل هي من تمام كلام ابن إدريس، لاحظ
السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 2 قال: والأولى والأظهر أنه يكون مرتدا الخ وفي المختلف
أيضا نبه على ذلك راجع ص 215 س 33 في حد شارب الخمر ثم قال: ولا بأس به.
84

(الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد. ولا يسقط لو تاب بعد
البينة. وبعد الإقرار يتخير الإمام في الإقامة، ومنهم من حتم الحد.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) تقدم قوله: (ولا بأس به) آنفا.
(3) الكافي: الحدود، فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 8 قال: وحكم شارب الفقاع إلى
قوله: وإن كان مستحلا فهو كافر يجب قتله.
(4) النهاية: باب الحد في شرب الخمر ص 714 س 1 قال: ومن تاب من شرب الخمر إلى قوله: جاز
للإمام العفو عنه أو إقامة الحد عليه.
(5) المهذب: ج 2 باب الحد في شرب الخمر ص 536 س 10 قال: فإن أقر على نفسه إلى قوله: وكان
مخيرا بين ذلك وبين إقامة الحد عليه.
(6) الوسيلة: فصل في بيان الحد على شرب الخمر ص 416 س 14 قال: وإذا تاب من شربها كان
حكمها حكم التوبة من الزنا في سقوط الحد.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) المختلف: ج 2 في حد الشرب ص 216 س 6 قال: والمعتمد الأول، لأن التوبة يسقط تحتم أقوى الذنبين
الخ
85

الفصل الخامس: في حد السرقة
وهو يعتمد فصولا:

(1) الكافي: فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 11 قال: وإن تاب بعد ذلك فالإمام مخير الخ
وكذا نقل عنه في المختلف: والمنقول مخالف لما في المتن كما لا يخفى.
(2) السرائر: باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 23 قال: فإن أقر عند الحاكم ثم تاب بعد
إقراره، فإنه يقام الحد عليه ولا يجوز إسقاطه.
(3) المائدة: 38.
(4) الدر المنثور ج 3 ص 73 س 5 في تفسيره لآية 38 من سورة المائدة.
(5) لاحظ الوسائل: ج 18، الباب 1 و 10 من أبواب حد السرقة.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 ص 564 الحديث 72.
(7) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج 3 ص 475 قال في تفسير آية السرقة: قال السائب:
نزلت في طعمة بن أبيرق، وأورده في عوالي اللئالي ج 3 ص 564 الحديث 73 وفيه (أبي طعيمة).
86



(1) السنن الكبرى للبيهقي ج 8 كتاب السرقة، باب ما يكون حرزا ص 265 وفيه (عن صفوان بن
عبد الله أو في باب السارق توهب له السرقة ص 266 وفيه (عن مجاهد، وعن طاووس) وفي التهذيب ج 10
(8) باب الحد في السرقة ص 123 الحديث 111 وفيه: عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي
المبسوط ج 8 كتاب السرقة ص 19 وفيه: روى الزهري عن صفوان بن عبد الله الخ، نعم رواه ابن ماجة في
سننه ج 2 ص 865 الحديث 2595 عن الزهري عن عبد الله بن صفوان.
(2) المائدة: 39.
(3) الدر المنثور ج 3 ص 73 في تفسيره لآية 39 من سورة المائدة، ورواه ابن كثير القرشي في تفسير
القرآن العظيم ج 2 ص 56 في تفسيره لآية السرقة قال: سرقت امرأة حليا الخ.
87



(1) سنن ابن ماجة ج 3 كتاب الحدود (23) باب تعليق اليد في العنق ص 863 الحديث 2587.
(2) تفسير ابن كثير ج 2 ص 56 س 25 في تفسيره لآية السرقة، وسنن الدارقطني كتاب الحدود
والديات وغيره ص 102 الحديث 71 و 72.
(3) رواه في المبسوط ج 8 كتاب السرقة، فصل في قطع اليد والرجل في السرقة ص 36 س 1 قال:
وكان علي عليه السلام إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.
88



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (12) باب حد السرقة ص 43 الحديث 1.
(2) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة والخيانة.. ص 127 الحديث 126 وفيه مع ما في المتن
تفاوت فاحش في الألفاظ ولم نعثر على غيره.
(3) النهاية: باب الحد في السرقة ص 717 س 7 قال: فإن سرق بعد قطع يده إلى قوله: فإن سرق بعد
ذلك خلد في السجن إلى قوله: لم يكن عليه أكثر من الحبس.
89

(الأول) في السارق
ويشترط فيه التكليف، وارتفاع الشبهة، وأن لا يكون الوالد من
ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه، ويأخذ سرا.
فالقيود إذا ستة: فلا يحد الطفل، ولا المجنون، لكن يعزران،
وفي النهاية: يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله
حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ.

(1) لاحظ عبارة النافع، فإنه بعد نقل قول النهاية، قال: وفي الكل تردد.
(2) المقنعة: باب الحد في السرق والخيانة ص 128 س 28 قال: وإذا سرق الصبي أدب ولم يقطع وعزره الإمام
بحسب ما يراه.
(3) السرائر: باب الحد في السرقة ص 455 س 12 قال: ومتى سوق من ليس بكامل العقل بأن يكون
صبيا إلى قوله: لم يكن عليه القطع.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد: ج 2، في حد السرقة، ص 264 س 20 قال: ولو سرق الصبي لم يقطع، بل يؤدب ولو
تكررت سرقته الخ.
90



(1) كتاب الخلاف: كتاب الزكاة ج 2 ص 41 مسألة 42 وفيه كما في المتن حتى يبلغ، ونقله في
الوسائل ج 1 ص 32 الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات، الحديث 10 نقلا عن الخصال وفيه (حتى يحتلم).
(2) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 121 الحديث 102 وفيه عن أمير المؤمنين عليه السلام.
(3) النهاية: باب الحد في السرقة ص 716 س 1 قال: فإن كان صبيا عفي عنه مرة إلى قوله: كما يقطع
الرجل سواء.
(4) لم أظفر عليه في المهذب، وما حكاه في المختلف أيضا، نعم نقله في الإيضاح (ج 4 ص 519
س 13) قال: وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن البراج ولعله نقل عن الكامل وهو غير موجود عندي.
(5) الوسيلة: فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 418 س 7 قال: وإذا سرق أول مرة عفي عنه إلى
قوله: فإن عاد خامسا قطع.
(6) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 218 س 12 قال: والمعتمد ما قاله الشيخ.
91

ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا، لم يقطع.
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، أحدهما: لا يقطع،
والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب.

(1) المقنع: باب حد السرقة ص 150 س 13 قال: والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه إلى قوله: فإن عاد
قطع أسفل من ذلك.
(2) الكافي: فصل في السرق وحده ص 411 س 15 قال: وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة إلى
قوله: ومن أصول الأصابع في الخامسة.
(3) لاحظ التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 118 الحديث 89 و 90 و 91 و 93 وغير ذلك
من الروايات لمن تتبع.
(4) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 120 الحديث 97.
92

ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع.
والحر والعبد، والمسلم والكافر، والذكر والأنثى سواء.

(1) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 105 قطعة من حديث 23.
(2) المقنعة: باب الحد في السرق والخيانة ص 128 س 30 قال: ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال
الغنيمة، لأن له فيه قسطا.
(3) المراسم: ذكر حد السرق ص 258 س 8 قال: وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة، أي لا يقطع.
(4) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 525 س 15 قال بعد نقل قوله المفيد: وهو الأقوى عندي.
(5) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 106 الحديث 27.
(6) النهاية: باب الحد في السرقة ص 715 س 11 قال: ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم إلى قوله:
فإن سرق ما يزيد الخ.
(7) المهذب: ج 2 باب الحد في السرقة ص 542 س 10 قال: وإذا سرق إنسان من الغنيمة وكان ممن
له فيها نصيب الخ
(8) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 217 س 36 قال بعد نقل قول النهاية: وبه قال ابن الجنيد.
93

ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر، والزوج

(1) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 105 الحديث 25.
(2) في النسخ المطبوعة من المختصر النافع (على الأظهر) كما أثبتناه، وفي النسخ المخطوطة اختلاف
ففي بعضها (على الأشهر) وفي البعض الآخر (على الأشبه).
(3) النهاية: باب الحد في السرقة ص 717 س 1 قال: والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه
قطع، وكذلك الضيف الخ.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 46 ذيل حديث 20 س 18 قال: وليس على الأجير ولا على
الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان.
(5) السرائر: باب الحد في السرقة ص 455 س 22 قال: وروي أن الأجير إذا سرق من مال المستأجر
لم يكن عليه قطع إلى قوله: فأما ما قدا حرزه دونهما (أي الأجير والضيف) إلى قوله: فعليهما القطع الخ.
94

والزوجة،
وكذا الضيف، وفي رواية لا يقطع.
وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.

(1) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 218 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: وسرقة الأجير والضيف
والزوج فيما أؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم.
(2) لاحظ عبارة النافع، ومثله عبارة الشرائع فلاحظ.
(3) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 4 قال: والتحقيق القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل
أو غلق، لا بدونه.
(4) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 109 الحديث 41.
(5) المائدة: 38.
(6) تقدم آنفا.
(7) تقدم آنفا.
(8) السرائر: باب الحد في السرقة ص 455 س 22 قال: وروي أن الأجير إذا سرق لم يكن عليه قطع
وكذلك الضيف إلى قوله: إذا لم يحرز صاحبه من دونهما إلى قوله: فأما ما قد أحرزه دونهما فعليهما القطع، ثم
قال بعد أسطر: الضيف لا قطع عليه سواء سرق من حرز أو غير حرز الخ.
95

(الثاني) في المسروق.
ونصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو
ما قيمة ذلك،
ولا بد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، وقيل: كل
موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز.

(1) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 218 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: وسرقة الأجير والضيف
والزوج فيما أوتمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه الخ.
(2) كتاب الخلاف: كتاب السرقة، مسألة 5 قال: لا قطع إلا على من سرق من حرز، فيحتاج إلى
الشرطين: السرقة، والحرز.
(3) المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 33 س 15 قال: فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا إلى
قوله: وإن كان من بيت غيره فعليه القطع.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 4 قال: والتحقيق: القطع عليهم مع الإحراز دونهم
بقفل أو غلق، لا بدونه.
(6) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 528 س 18 قال بعد نقل قول المختلف: وهو الأقوى عندي:
(7) الكافي: ج 7 كتاب الحدود، باب الأجير والضيف ص 228 الحديث 4.
(8) المائدة: 38.
96



(1) الدغر، الدفع وفي الحديث: لا قطع في الدغارة المعلنة، أي في الاختلاس الظاهر، ومثله: لا قطع
في الدغرة، أي الخلسة الظاهرة، والدغرة أخذ الشئ اختلاسا، والخلس الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه
على الشئ الذي يختلسه (مجمع البحرين لغة دغر).
(2) الكافي: ج 7 كتاب الحدود باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد ص 225 الحديث 1 و 2.
(3) رواه في الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 529 س 8 قال: لقوله عليه السلام: لا قطع إلا من
حرز، وفي عوالي اللئالي: ج 3 ص 568 الحديث 88.
(4) كنز العمال للمتقي: ج 5 في حد السرقة، الحديث 13328.
(5) النهاية: باب الحد في السرقة ص 714 س 15 قال: والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف
فيه الدخول إليه إلا بإذنه.
97



(1) المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 24 س 4 قال: حتى يكون الذي معها مراعيا لها غير نائم.
(2) المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 22 س 18 قال: فالمتاع ضربان خفيف وثقيل، فالخفيف
كالأثمان والثياب إلى قوله: فحرز هذا في الحرائز الوثيقة في الدور والدكاكين والخانات الخ.
(3) الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 529 س 11 قال: وعمدة الحرز اللحاظ إلى قوله: وهذا
اختيار الشيخ في المبسوط.
(4) السرائر: باب الحد في السرقة ص 454 س 27 قال: والحرز هو ما يكون مقفلا الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) الشرج عرى المصحف، والعيبة، والخباء ونحو ذلك، والشريجة جديلة من قصب تتخذ للحمام
(لسان العرب ج 2 لغة شرج) وفي هامش بعض النسخ: (چيزى از ريشه خرما بافته باشند تا خربزه در
آن نهند كنز).
98



(1) المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 22 س 11 قال: فحزر البقل والخضراوات إلى قوله: وهو الذي
يقوى في نفسي.
99

ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات
والمساجد. وقيل: إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا، ولا يقطع
من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين،
ولا يقطع في الثمر على الشجر، ويقطع سارقه بعد إحرازه. وكذا لا يقطع في
سرقة ما كول في عام مجاعة.

(1) المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 23 س 5 قال: والإبل على ثلاثة أضرب إلى قوله: فكلها في
حرز.
(2) القواعد: ج 2 في حد السرقة ص 268 س 21 قال: وفي كون القطار محرزا بالقائد نظر أقربه اشتراط
سائق معه.
(3) الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود، في الإخراج من الحرز ص 532 س 22 قال بعد نقل قول المصنف:
وهو الأقوى عندي.
(4) الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 531 س 7 قال: والاصطبل حرز للدواب مع الغلق أو
المراعاة.
(5) المبسوط: ج 8 في معنى الحرز ومصاديقه ص 24 س 2 قال: والاصطبل إلى قوله: وإن كان صاحبها
معها فيه فهو حرز الخ.
100



(1) في (گل): المبناية، هكذا وهي غير ظاهرة.
(2) المائدة: 38.
(3) الكافي: ج 7 باب العفو عن الحدود ص 521 الحديث 2.
(4) المبسوط: ج 8 في معنى الحرز ومصاديقه ص 24 س 11 قال: كالميزان بين يدي الخبازين الخ.
(5) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 109 الحديث 40.
(6) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 108 الحديث 39 بتفاوت يسير بين ألفاظه.
(7) السرائر: باب الحد في السرقة، ص 454 س 32 قال: فأما المواضع التي يطرقها الناس إلى قوله:
فليست حرزا مثل الخانات والحمامات الخ.
(8) لاحظ عبارة النافع.
101

ويقطع من سرق مملوكا، ولو كان حرا فباعه قطع لفساده، لا حدا.
ويقطع سارق الكفن، لأن القبر حرز له.
ويشترط بلوغه النصاب، وقيل: لا يشترط لأنه ليس حدا للسرقة،
بل لحسم الجرأة.
ولو نبش ولم يأخذ عزر، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا.

(1) القواعد: ج 2 في الحدود ص 268 س 1 قال: فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية
والحمامات والمواضع المنتابة الخ.
(2) المقنع: باب حد السرقة ص 151 س 5 قال: وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل. وهكذا
أيضا نقله في الجوامع الفقهية لاحظ ص 37 س 4 ولكن في المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 222 س 21
قال: وقال الصدوق في المقنع: إلى قوله: فليس عليه القطع.
(3) الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 16 قال: والإجماع واقع على أن القبر حرز
للكفن الخ.
102



(1) الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 534 س 9 قال: والثاني عدم الاشتراط، وهو اختيار
بعض الأصحاب لعموم النص.
(2) السرائر: باب حال المحاربين وهم قطاع الطريق والنباش ص 462 س 36 قال: والذي اعتمد
عليه إلى قوله: قطع النباش سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك.
(3) النهاية: باب حد المحارب والنباش ص 722 س 9 قال: ومن نبش قبرا الخ.
(4) المقنعة: باب الحد في السرق ونبش القبور ص 128 س 37 قال: ويقطع النباش إذا سرق من
الأكفان ما قيمته ربع دينار.
(5) المراسم: ذكر حد السرق ص 258 س 18 قال: والقبر عندنا حرز، ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب.
(6) الغنية (في الجوامع الفقهية) كتاب الحدود في حد السرقة ص 623 س 35 قال: ويقطع النباش
إذا أخذ ما قيمته ربع دينار.
(7) الكافي: الحدود فصل السرق وحده ص 412 س 4 قال: ويقطع النباش إذا أخذ من
الأكفان ما يجب في مثله القطع.
(8) الوسيلة: في بيان أحكام المختلس والنباش ص 423 س 11 قال: فإن أخرج من القبر ما قيمته
نصاب قطع.
(9) إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: كتاب الحدود ص 126 س 18 قال: ويقطع النباش إلى قوله
103



ما قيمته ربع دينار.
(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 223 س 13 قال: والمعتمد أن نقول إلى قوله: الكفن الذي قدره
ربع دينار وجب عليه القطع.
(3) الإيضاح: ج 4 في الإخراج من الحرز ص 533 س 19 قال بعد نقل قول المختلف: وهو الأقوى
عندي.
(4) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 116 الحديث 81.
(5) السرائر: باب حد المحارب والنباش ص 462 س 9 قال: ومن نبش قبرا إلى قوله: وكان قيمته
ربع دينار فإنه يجب عليه القطع إلى قوله بعد سطرين: فإن نبش ثانية فإنه يجب القطع سواء كان قيمته
ربع دينار أو أقل الخ.
(6) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 115 الحديث 74 و 75 و 76) إلى غير ذلك.
(7) تقدم قبل ذلك قريبا.
(8) التهذيب: ج 2 باب حدود المحارب والنباش ص 554 س 6 قال: فإن نبش القبر ولم يأخذ شيئا
أدب وغلظت عقوبته، ولم يكن عليه قطع.
104



(1) الوسيلة: في بيان أحكام المختلس والنباش ص 423 س 10 قال: فإن نبش قبرا ولم يأخذ شيئا
عزر.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: ج 2 كتاب الحدود ص 269 س 10 قال: ولو نبش ولم يأخذ عزر.
(4) الكافي: ج 7 كتاب الحدود باب حد النباش ص 229 الحديث 3.
(5) الكافي: ج 7 كتاب الحدود، باب حد النباش ص 229 الحديث 6.
(6) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 116 الحديث 79.
(7) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 118 س 4 قال: وأما ما رواه عيسى بن صبيح إلى
قوله: لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين، وقال في ص 117 بعد نقل حديث 85: قال محمد بن
الحسن إلى قوله: وإنما يجب عليه إذا أخذ المال.
(8) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 117 الحديث 82.
105



(1) المقنعة: باب الحد في السرق ص 129 س 1 قال: وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات
السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار الخ.
(2) المراسم: ذكر حد السرق ص 258 س 18 قال: فإن أدمن ذلك إلى قوله: فإن اختار قتله قتله،
وإن اختار قطعه قطعه الخ.
(3) النهاية: باب حد المحارب والنباش ص 722 س 11 قال: فإن تكرر منه الفعل إلى قوله: كان له
قتله.
(4) المهذب: ج 2 باب حد المحارب والنباش ص 554 س 7 قال: فإن تكرر الفعل منه إلى قوله: كان
له قتله.
(5) السرائر: باب حد المحاربين والنباش ص 462 س 12 قال: فإن نبش ثانية فإنه يجب
عليه القطع سواء كان قيمته ربع دينار أو أقل إلى قوله: لما تكرر عنه الفعل صار مفسدا ساعيا في الأرض
فسادا، فقطعناه لأجل ذلك لا لأجل كونه سارقا.
(6) مر آنفا تحت رقم 5.
106



(1) النهاية: باب حد المحارب والنباش ص 722 س 12 قال: كان له قتله كي يرتدع غيره عن
إيقاع مثله في مستقبل الأوقات.
(2) الكافي: الحدود، فصل في السرق وحده ص 412 س 4 قال: ويقطع النباش إذا أخذ من
الأكفان الخ.
(3) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 117 الحديث 85.
(4) المقنعة: باب الحد في السرق والخيانة ص 129 س 1 قال: وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان
قد فات السلطان ثلاث مرات كان الحاكم فيه بالخيار.
(5) المراسم: ذكر حد السرق ص 258 س 18 قال: فإن أدمن ذلك وفات السلطان تأديبه ثلاث
مرات، فإن اختار قتله الخ.
(6) تقدم آنفا.
107

(الثالث) يثبت الموجب بالإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين. ولو أقر
مرة عزر ولم يقطع.
ويشترط في المقر: التكليف، والحرية، والاختيار،
ولو أقر بالضرب
لم يقطع، نعم لو رد السرقة بعينها قطع، وقيل: لا يقطع لتطرق الاحتمال،
وهو أشبه، ولو أقر مرتين تحتم القطع، ولو أنكر.

(1) الوسيلة: فصل في بيان أحكام المختلس والنباش ص 424 س 10 قال: فإن نبش قبرا إلى آخره.
(2) المهذب: ج 2 باب حدود المحارب والنباش ص 554 س 7 قال: فإن تكرر الفعل منه إلى آخره.
(3) النهاية: باب حد المحارب والنباش ص 722 س 10 قال: فإن نبش ولم يأخذ شيئا أدب بغليظ
العقوبة إلى قوله: فإن تكرر منه الفعل وفات الإمام تأديبه كان له قتله الخ والظاهر أن العبارة قاصرة عن
إفادة المدعي.
(4) النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 4 قال: فإن أقر تحت الضرب بالسرقة وردها بعينها
وجب عليه أيضا القطع.
(5) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: والمعتمد
ما قاله الشيخ.
(6) السرائر: باب الحد في السرقة ص 456 س 19 قال: والذي يقوى عندي: أنه لا يجب عليه القطع،
لأنا بينا: أن من أقر تحت ضرب لا يعتد بإقراره في وجوب القطع الخ.
108



(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) القواعد: ج 2 في الحدود، ص 270 س 18 قال: ولو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب
إلى قوله: والأقرب المنع.
(3) الإيضاح: ج 4، فيما يثبت به السرقة ص 538 س 21 قال بعد نقل ابن إدريس: وهو
الأقرب عندي ثم قال بعد أسطر في الجواب عن الحديث: إن هذه الرواية لا تدل على الإقرار مرتين، بل
ولا مرة.
(4) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 106 الحديث 28.
(5) الإيضاح: ج 4، فيما يثبت به السرقة ص 538 س 21 قال بعد نقل ابن إدريس: وهو
الأقرب عندي ثم قال بعد أسطر في الجواب عن الحديث: إن هذه الرواية لا تدل على الإقرار مرتين، بل
ولا مرة.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (17) باب نوادر الحدود ص 53 الحديث 12.
109

(الرابع) في الحد.
وهو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى، وتترك الإبهام والراحة، ولو
سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك العقب.
ولو سرق ثلاثة حبس دائما. ولو سرق في السجن قتل ولو تكررت السرقة
من غير حد كفى حد واحد.
ولا يقطع اليسار مع وجود اليمنى، بل تقطع
اليمنى ولو كانت شلاء، وكذا لو كانت اليسار شلاء. ولو لم يكن يسار
قطع اليمنى. وفي الرواية: لا يقطع. وقال الشيخ في النهاية: ولو لم يكن
يسار قطعت رجله اليسرى. ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من
الحبس. وفي الكل تردد.

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (12) باب حد السرقة ص 45 الحديث 14 و 15.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (12) باب حد السرقة ص 45 الحديث 14 و 15.
110



(1) النهاية: باب الحد في السرقة ص 717 س 13 قال: ومن سرق وليس له اليمنى إلى قوله: قطعت
يسراه إلى قوله: لم يكن عليه أكثر من الحبس.
(2) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 10 قال: وقال في الكامل: ومن كانت يده اليمنى قطعت
وله اليسرى إلى قوله: لم يكن عليه أكثر من الحبس.
(3) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 8 قال: وقال ابن الجنيد: وكذلك لو كانت يده
اليسرى مقطوعة الخ.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 ص 572 الحديث 101 وفي التهذيب ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 108
الحديث 38 ما يدل عليه.
(5) المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 39 س 4 قال: وإن سرق وليس له يمين إلى قوله: وعندنا ينقل
القطع الرجل.
(6) المهذب: ج 2 كتاب الحدود ص 544 س 9 قال: وإذا سرق وليس له يمين، قطعت رجله
اليسرى.
111



(1) الوسيلة: في بيان السرقة وأحكامها ص 420 س 11 قال: ورابعها أن تكون يمينه مقطوعة، فإن
قطعت قصاصا قطعت يساره، وإن قطعت في السرقة قطعت رجله اليسرى.
(2) لم نظفر عليه وكان عند ابن إدريس فنقل عنه ونحن ننقل عن السرائر قال في باب حد
السرقة ص 456 س 11 قال: وقال رحمه الله في المسائل الحلبية في المسألة الخامسة: المقطوع اليدين
والرجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن نقول: الإمام تخير في تأديبه وتعزيره الخ ثم قال: الأقوى
عندي أن من ذكر حاله لا يجوز حبسه أبدا إذا سرق أول دفعة، لأن الحبس هو حد من سرق في الثالثة
الخ.
(3) مر آنفا تحت رقم 2.
(4) لاحظ عبارة النافع حيث قال بعد نقل قول النهاية: وفي الكل تردد.
(5) الشرائع: كتاب الحدود، الرابع في الحد قال بعد نقل قول النهاية: وفي الكل إشكال من حيث أنه
تخط عن موضع القطع الخ.
112

ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة، لا بعدها. ويتخير الإمام معها بعد
الإقرار في الإقامة على رواية فيها ضعف، والأشبه تحتم الحد، ولا يضمن
سراية الحد.

(1) كتاب الحدود من نكت النهاية (في ضمن الجوامع الفقهية): باب السرقة ص 455 س 35 قال:
قوله: ومن سرق وليس له اليمنى إلى قوله: الجواب: أن الشيخ رحمه الله ربما لمح الخ.
(2) النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 11 قال: فإن كان قد أقر على نفسه ثم تاب، جاز للإمام
العفو عنه الخ.
(3) المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220 س 2 قال: والمعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
113



(1) السرائر: باب الحد في السرقة ص 456 س 25 قال: فإن كان قد أقر على نفسه مرتين عند الحاكم
ثم تاب بعد الإقرار وجب عليه القطع الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: والأشبه تحتم القطع.
(3) القواعد: ج 2، فيما يثبت به السرقة ص 270 س 21 قال: ولو تاب بعد إقرار إلى قوله: لم يسقط
الحد.
(4) الكافي: فصل في السرق وحده ص 412 س 11 قال: وإن تاب بعد ما رفع إليه، فالإمام خاصة مخير
الخ.
(5) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 129 للحديث 133.
(6) النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 6 قال: ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن ذلك ألزم السرقة
وسقط عنه القطع.
(7) كتاب الخلاف: كتاب السرقة، مسألة 41 قال: إذا ثبت القطع باعترافه ثم رجع عنه، سقط
برجوعه.
114



(1) الكافي: فصل في السرق وحده ص 412 س 3 قال: وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره، أغرم ما أقر
به ولم يقطع.
(2) المهذب: ج 2 كتاب الحدود ص 544 س 20 قال: وإذا أقر بالسرقة مختارا ورجع عن ذلك سقط
عنه القطع.
(3) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 30 قال بعد نقل كلام النهاية: والوجه ما قاله الشيخ.
(4) الإيضاح: ج 4 فيما يثبت به السرقة ص 539 س 20 قال: واختار في المختلف مذهب الشيخ في
النهاية، وهو الأقوى عندي.
(5) المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 40 س 5 قال: ومتى رجع من اعترافه إلى قوله: إلا ابن أبي ليلى
فإنه قال: لا يسقط برجوعه وهو الذي يقتضيه مذهبنا وحمله على الزنا قياس لا نقول به.
(6) السرائر: باب الحد في السرقة، ص 456 س 21 قال: ومن أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك
قطع وألزم السرقة الخ.
(7) الشرائع: ج 4 في حد السرقة الثالث: ما به يثبت قال: ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحد وتحتمت
الإقامة ولزمه الغرم.
(8) القواعد: ج 2، فيما يثبت به السرقة ص 270 س 21 قال: ولو تاب بعد الإقرار مرتين، أو رجع بعد
المرتين لم يسقط الحد.
115



(1) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 129 الحديث 132.
(2) تقدم مرارا.
(3) المائدة: 38.
(4) إشارة إلى حديث (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) لاحظ عوالي اللئالي ج 1 ص 233
الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه.
(5) الطلاق: 1.
(6) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 126 قطعة من حديث 120 والحديث عن الحلبي
ومحمد بن مسلم.
(7) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 33 قال بعد نقل الحديث: والجواب الحمل على ما إذا
رجع عن إقراره بعد قيام البينة عليه.
116

(الخامس) في اللواحق، وفيه مسائل.
(الأولى) إذا سرق اثنان نصابا، قال في النهاية: يقطعان، وفي
الخلاف: اشترط نصيب كل واحد نصابا.

(1) في النسخة المطبوعة من النافع (اشترط نصيب) وفي النسخ المخطوطة التي عندي من المهذب
(اشترط بلوغ) والأمر سهل.
(2) المقنعة: باب الحد في السرق ص 128 س 5 قال: وإذا اشترك نفسان في سرقة شئ، وكان
قيمة الشئ ربع دينار فصاعدا قطعا.
(3) الإنتصار: في الحدود ص 264 مسألة قال: ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه إذا اشترك
نفسان في سرقه ما يبلغ النصاب قطع جميعهم الخ.
(4) النهاية: باب الحد في السرقة ص 718 س 20 قال: وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار
وجب عليهما القطع.
(5) الكافي: فصل في السرق وحده ص 411 س 12 قال: فإن كان السراق جماعة مشتركين في
السروق قطعوا جميعا بربع دينار.
(6) المهذب: ج 2 باب الحد في السرقة ص 540 س 12 قال: وإذا اشترك ثلاثة نفر في إخراج نصاب
من الحرز قطع جميعهم.
(7) الوسيلة: فصل في بيان السرقة وأحكامها ص 419 س 16 قال: وإن سرق اثنان معا نصابا،
قطعا.
(8) لم نظفر عليه في المراسم ولم يتعرض له العلامة لاحظ المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220
س 19.
117



(1) الغنية (في الجوامع الفقهية): في حد السرقة ص 623 س 30 قال: وإن كانوا مشتركين في ذلك
وفي إخراجه من الحرز، قطعوا جميعا بربع دينار.
(2) المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 28 س 18 قال: فإن بلغت حصته كل واحد نصابا قطعناهم،
وإن كانت أقل فلا قطع.
(3) كتاب الخلاف: كتاب السرقة، مسألة 8 قال: فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم،
وإن كان أقل فلا قطع.
(4) المختلف: ج 2، في حد السرقة ص 220 س 21 قال: وبه (أي بقول المبسوط) قال ابن
الجنيد، وهو المعتمد.
(5) السرائر: في حد السارق ص 456 س 36 قال: وإذا سرق نفسان فصاعدا ربع دينار، لا يجب عليهم
القطع إلى قوله بعد أسطر: والأظهر ما اخترناه، لأن هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي
الخ.
(6) المختلف: ج 2، في حد السرقة ص 220 س 21 قال: وبه (أي بقول المبسوط) قال ابن
الجنيد، وهو المعتمد.
(7) لاحظ عبارة النافع حيث أنه لم يحكم عليه بشئ، وفي الشرايع الخامس في اللواحق، قال:
الثانية، إذا سرق اثنان نصابا إلى قوله: فالتوقف أحوط.
(8) المائدة: 38.
118

(الثانية) لو قامت الحجة بالسرقة، ثم أمسك ليقطع، ثم شهدت
عليه بأخرى، قال في النهاية: قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى، وبه
رواية والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين.
(الثالثة) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه، فلو لم
يرافعه، لم يرفعه الإمام، ولو رافعه لم يسقط الحد، ولو وهبه قطع.

(1) في هامش بعض النسخ المخطوطة بعد قوله: أقول: ما لفظه (إذا سرق فلم يقدر عليه ثم سرق ثانية،
فأخذ وأقامت عليه البينة بالسرقتين معا، أو أمسك حتى يقطع ثم يشهد عليه بالأخرى، فهنا فصلان،
الأول أن يشهد بالسرقتين (كذا في نسخة المقابل بها).
(2) النهاية: باب الحد في السرقة ص 719 س 12 قال: وإذا سرق السارق فلم يقدر عليه، ثم سرق
ثانية إلى قوله: بالسرقة الأخيرة.
(3) الشرائع: ج 4 في حد السرقة، في اللواحق، الثالثة قال: لو سرق ولم يقدر عليه، ثم سرق ثانية، قطع بالأخيرة.
119



(1) المقنع: باب حد السرقة ص 150 س 16 قال: فإن سرق رجل فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة أخرى
إلى قوله: تقطع يده بالسرقة الأولى.
(2) الكافي: فصل في السرق وحده ص 412 س 7 قال: وإذا أقر بسرقات كثيرة، أو قامت بذلك
بينة، قطع لأولها.
(3) القواعد: ج 2، الفصل الثالث في الحد ص 271 س 12 قال: فإذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق
ثانيا، قطع بالأولى.
(4) التحرير: ج 2، الفصل الرابع في الحد ص 232 س 34 قال: (ح) لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق
ثانية، قطع بالأولى.
(5) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 221 س 4 قال: والتحقيق إلى قوله: قطع بأي واحد كان بحيث
لو عفى الأول قطع بالثاني وبالعكس.
(6) النهاية: باب الحد في السرقة ص 719 س 15 قال: فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى إلى قوله: ثم
شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطع رجله.
(7) المقنع: باب حد السرقة ص 150 س 19 قال: ولو أن الشهود شهدوا بالسرقة الأولى إلى قوله:
قطعت رجله اليسرى.
(8) الوسيلة: فصل في بيان السرقة ص 419 س 10 قال: فإن شهدت عليه بسرقة واحدة إلى قوله:
ثم شهدت عليه بأخرى قطع ثانيا.
120



(1) المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 38 س 11 قال: إذا تكررت منه السرقة إلى قوله: مثل أن
يسرق مرة أخرى.
(2) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: والأول التمسك بعصمة الدم.
(3) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 220 س 32 قال بعد نقل قول المبسوط: وهو الأقوى.
(4) الكافي: فصل في السرق وحده ص 412 س 7 قال: وإذا أقر بسرقات كثيره إلى آخره وقد تقدم
آنفا.
(5) المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 220 س 25 قال: وقال ابن الجنيد: لو سرق السارق مرارا إلى
قوله: قطعت يمينه فقط.
(6) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة ص 107 الحديث 35.
121

الفصل السادس
في المحارب
وهو كل من جرد سلاحا في بر أو بحر، ليلا أو نهارا لإخافة السابلة
وإن لم يكن من أهلها على الأشبه ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة، أو

(1) سند الحديث كما في التهذيب (سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن
الحجاج، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام).
(2) المختلف ج 2 في حد السرقة ص 220 س 36 بعد نقل الحديث: والجواب: في الطريق سهل بن
زياد وفيه ضعف، فيبقى المستند أصالة البراءة.
(3) النهاية باب حد المحارب.. ص 720 س 3 قال: المحارب هو الذي يجرد السلاح ويكون من
أهل الريبة.
(4) الدعر بالتحريك الفساد والشر، ومثله الدعارة، ورجل داعر أي خبيث مفسد (مجمع البحرين
لغة دعر) وقال في لغة (زعر) ومنه الحديث: أخالط الرجل وارى منه زعارة، أي شواسة خلق وشكاسة
(5) المقنعة، باب الحد في السرق ص 129 س 2 قال: وأهل الزعارة إذا جردوا السلاح في دار الإسلام كان الإمام مخيرا.
122

بشهادة عدلين. ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل، وكذا لو
شهد بعض المأخوذين لبعض.
وحده: القتل، أو الصلب، أو القطع
مخالفا، أو النفي. وللأصحاب اختلاف، قال المفيد: بالتخيير وهو
الوجه، وقال الشيخ: بالترتيب. يقتل إن قتل، ولو عفا ولي الدم قتل حدا.
ولو قتل وأخذ المال، استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى،
ثم قتل وص لب.
وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي. ولو جرح ولم يأخذ المال،
اقتص منه ونفي، ولو شهر السلاح، نفي لا غير.
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة، ولم تسقط حقوق

(1) قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية، سورة
المائدة: 33.
(2) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وهو كل من جرد سلاحا الخ.
(3) القواعد ج 2، المقصد السابع في حد المحارب ص 271 س 22 قال: الأول، المحارب كل من أظهر
السلاح وجرده لإخافة الناس إلى قوله: ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال.
(4) الإيضاح ج 4 في حد المحارب ص 543 س 17 قال: وعموم الآية يدل على عدم الاشتراط، وهو
الأقوى عندي.
123

الناس. ولو تاب بعد ذلك لم تسقط.
ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، ومقتولا على القول
الآخر.
ولا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام، وينزل، ويغسل على
القول بصلبه حيا، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن.
وينفى المحارب عن بلده، ويكتب بالمنع من مؤاكلته، ومجالسته،
ومعاملته حتى يتوب، واللص محارب، وللإنسان دفعه إذا غلب السلامة،
ولا ضمان على الدافع، ويذهب دم المدفوع هدرا. وكذا لو كابرا امرأة
على نفسها، أو غلاما فدفع، فأدى إلى تلفه، أو دخل دارا فزجره ولم
يخرج، فأدى الزجر والدفع إلى تلفه، أو ذهاب بعض أعضاءه. ولو ظن
العطب سلم المال. ولا يقطع المستلب، ولا المختلس والمحتال، ولا
المبنج، ولا من سقى غيره مرقدا، بل يستعاد منهم ما أخذوا ويعزرون
بما يردع.
124



(1) المقنعة باب الحد في السرقة والخيانة.. والفساد في الأرضين ص 129 س 3 قال: كان الإمام
مخيرا فيهم إن شاء قتلهم بالسيف، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من
خلاف، وإن شاء نفاهم الخ.
(2) المراسم كتاب الحدود والآداب ص 251 س 6 قال: والمجرد للسلاح في أرض الإسلام، إن شاء
الإمام قتله، وإن شاء صلبه الخ.
(3) السرائر باب المحاربين وهو قطاع الطريق ص 460 س 35 قال بعد نقل قول المقنعة بتمامه: وهو
الأظهر الأصح، لأنه يعضده التنزيل الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وحده القتل الخ.
(5) المختلف ج 2 في حد المحارب ص 227 س 5 قال بعد نقل مختار المفيد وابن إدريس: وهو
الأقوى، لنا: الآية، فإن (أو) يقتضي التخيير الخ.
(6) النهاية باب حد المحارب ص 720 س 5 قال: فمتى فعل ذلك كان محاربا، ويجب عليه إن قتل ولم
يأخذ المال، أن يقتل الخ.
(7) المهذب ج 2 قاب حدود المحارب ص 553 س 4 قال: فإن قتل ولم يأخذ مالا كان عليه القتل
إلى قوله: وإن قتل وأخذ مالا الخ.
(8) النهاية باب حد المحارب ص 720 س 10 قال: ثم يقتل بعد ذلك ويصلب.
(9) المقنعة باب الحد في السرق والخيانة.. والفساد في الأرضين ص 129 س 5 قال: وجب قتلهم
على كل حال بالسيف والصلب حتى يموتوا الخ.
125



(1) التهذيب ج 10 (8) باب الحد في السرقة.. والفساد في الأرضين ص 133 الحديث 145.
(2) التهذيب ج 10 (8) باب الحد في السرقة.. والفساد في الأرضين ص 131 الحديث 140.
126



(1) قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله) الآية سورة المائدة / 33.
(2) التهذيب: ج 10 (8) باب الحد في السرقة.. والفساد في الأرضين ص 132 قطعة من حديث 141.
127

(الفصل السابع)
في إتيان البهائم، ووطئ الأموات وما يتبعه.
إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة، حرم
لحمها ولحم نسلها.
ولو اشتبهت في قطيع، قسم نصفين، وأقرع هكذا حتى تبقى واحدة،
فتذبح وتحرق، ويغرم قيمتها إن لم يكن له.
ولو كان المهم ما يركب ظهرها، لا لحمها كالبغل والحمار والدابة،
أغرم ثمنها إن لم تكن له، وأخرجت إلى غير بلده وبيعت.
وفي الصدقة بثمنها قولان: والأشبه: أنه يعاد عليه، ويعزر الواطئ

(1) الخلاف: كتاب قطاع الطريق مسألة 15 قال: أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء
سواء على ما فصلناه في العقوبات.
(2) المبسوط: ج 8 كتاب قطاع الطريق ص 56 س 4 قال: النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء
على ما فصلناه في العقوبة.
(3) المختلف: ج 2 في حد المحارب ص 227 س 18 قال: وقال ابن الجنيد: وكذلك كل النساء إلا
إنهن لا يقتلن.
(4) السرائر: في حد المحاربة ص 461 س 6 قال: والذي يقتضيه أصول مذهبنا: أن لا يقتلن إلا بدليل
قاطع، ثم قال في س 27 من تلك الصفحة: وقد قلنا: أن أحكام المحاربين يتعلق بالرجال والنساء سواء
على ما فصلناه من العقوبات الخ.
128

على التقديرين.
ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، ولو قيل يكفي
المرة كان حسنا.
ولا يثبت بشهادة النساء، منفردات ولا منضمات.
ولو تكرر الوطئ مع التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.

(1) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: والأشبه أنه يعاد عليه.
(2) النهاية باب من نكح ميتة، أو وطأ بهيمة ص 709 س 1 قال: ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم
تكن له الخ.
(3) السرائر باب وطئ الأموات والبهائم ص 451 س 9 قال: ومن وطأ بهيمة إلى قوله: ويغرم ثمن
البهيمة لصاحبها.
(4) المختلف ج 2، القول في وطأ البهيمة ص 215 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: والوجه
ما قاله الشيخ.
(5) المقنعة باب الحد في نكاح البهائم ص 125 س 32 قال: وتصدق بثمنها ولم يعط صاحبها شيئا منه
عقوبة له على ما جناه الخ.
(6) لاحظ عوالي اللئالي.
129

ووطئ الميتة كوطئ الحية في الحد، واعتبار الإحصان، ويغلظ هنا.
ولو كانت زوجة، فلا حد ويعزر.
ولا يثبت إلا بأربعة شهود، وفي رواية يكفي اثنان، لأنها شهادة على واحد.
ومن لاط بميت كمن لاط بحي، ويعزر زيادة على الحد.
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام.
ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، ولو قيل: يكفي المرة كان حسنا.

(1) السرائر باب وطئ الأموات والبهائم ص 451 س 34 قال: ويثبت الفعل بذلك بإقرار الفاعل
مرتين الخ.
(2) التحرير ج 2، المقصد الثالث في وطئ الأموات والبهائم ص 226 س 5 قال: وقال بعض
علمائنا: يثبت بالإقرار مرتين.
(3) الإيضاح ج 4 كتاب الأطعمة والأشربة ص 151 س 11 قال: ويحتمل العموم (أي من ذوات
الأربع وغيرها) لأن المحرم موجود، وخصوصية المحل لا تمنع، والأقوى عندي الثاني.
130



(1) القواعد ج 2 كتاب الصيد والذبائح ص 157 س 4 قال: الثاني وطئ الإنسان إلى قوله:
والأقرب اختصاص الحكم بذوات الأربع دون الطيور.
131

كتاب القصاص
133

كتاب القصاص
وهو: أما في النفس وأما في الطرف. والقود: موجبه إزهاق البالغ
العاقل النفس المعصومة، المكافئة عمدا.
ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا، أو القتل بما
يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.
135



(1) البقرة / 179.
(2) نقله في مجمع البيان ج 1 ص 266 في تفسيره لآية 179 من سورة البقرة.
(3) المائدة / 45.
136



(1) مجمع البيان: ج 2 في تفسيره لآية 45 من سورة المائدة قال: قرأ الكسائي (العين) وما بعده كله
بالرفع إلى قوله: وأبو عمرو كلها بالنصب إلا قوله: (والجروح قصاص) فإنهم قرؤا بالرفع.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 576 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه، وأيضا لاحظ تلخيص الحبير ج 4
كتاب الجراح (2) باب ما يجب به القصاص الحديث 1680.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 576 الحديث 2.
(4) الكافي: ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 282 قطعه من حديث).
137



(1) الأنعام / 151.
(2) النساء / 93.
(3) سنن ابن ماجة ج 2 كتاب الديات (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، الحديث 2615 ولفظة
أول ما يقضي بين الناس الخ. وسنن الترمذي ج 4 باب الحكم في الدماء ص 17 الحديث 1396 و 1397
ولفظهما (إن أول ما يحكم) و (إن أول ما يقضي) ورواه في عوالي اللئالي ج 3 ص 577 الحديث 4 كما في المتن.
138



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 577 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه.
(2) الكافي: ج 7 باب القتل ص 272 الحديث 8.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 68 الحديث 7.
(4) الكافي: ج 7 باب القتل ص 271 الحديث 2.
139



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 67 الحديث 4.
(2) الكافي: ج 7 باب القتل ص 273 الحديث 9.
(3) النساء / 3.
(4) الفرقان / 70.
(5) الدر المنثور: ج ص 625 س 1 قال في تفسيره لآية 93 من سورة النساء: عن شهر بن حوشب
قال: سمعت ابن عباس يقول: نزلت هذه الآية ومن يقتل بعد قوله: إلا من تاب بسنة. وفي تفسير
القرطبي ج 5 ص 332 قال: (السابعة) واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟ ثم نقل الحديث
عن ابن عباس كما نقلناه، فقال: وروي عن زيد بن ثابت نحوه، وإن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان
بستة أشهر، وفي رواية بثمانية أشهر.
(6) الشورى / 25.
(7) النساء / 48.
140



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 578 الحديث 11 ولاحظ ما علق عليه، وفي صحيح مسلم: ج 4
ص 2118 كتاب التوبة (8) باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (46) الحديث 2766 وهو قريب بما في
المتن أيضا.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (19) باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها.. والتوبة من القتل
ص 69 الحديث 14.
141

ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: أنه خطأ
كالضرب بالحصاة، والعود الخفيف. أما الرمي بالحجر الغامر (1) أو

(1) الغمرة الشدة، والجمع غمر (مجمع البحرين لغة غمر) وفي بعض النسخ (الغامز) بالزاء المعجمة
وفسره: بالكابس على البدن لثقله.
(2) تقدم آنفا مبسوط فلاحظ.
142

بالسهم المحدود، فإنه يوجب القود لو قتل. وكذا لو ألقاه في النار، أو
ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله، فمات. وكذا لو ألقاه إلى الحوت
فابتلعه، أو إلى الأسد فافترسه، لأنه كالآلة عادة. ولو أمسك واحد،
وقتل الآخر، ونظر الثالث، فالقود على القاتل ويحبس الممسك أبدا،
وتفقأ عين الناظر.

(1) اللت: القدوم، الفأس العظيمة (فارسية) (المنجد لغة للت).
(2) الشرائع: كتاب القصاص، في الموجب قال: ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فأنفق القتل،
فالأشبه القصاص.
143



(1) المبسوط ج 7 فصل في صفة قتل العمد ص 17 س 15 قال: وإذا ضربه بسوط أو عصا خفيفة إلى
إن قال بعد أسطر: وإن كان مثله لا يموت الخ.
(2) المقنعة باب البينات على القتل ص 115 س 1 قال: وترجع العاقلة على القاتل.
(3) الشرائع كتاب القصاص، في الموجب، قال: وإن لم يكن قاتلا في الغالب كما لو ضربه بحصاة
إلى قوله: أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود.
144



(1) القواعد ج 2 كتاب الجنايات، في الموجب ص 277 س 16 قال: أما لو قصد إلى الفعل إلى قوله:
كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيفة فالأقرب أنه ليس بعمد.
(2) في (گل): وقوى في المبسوط وجوب..
(3) المبسوط ج 7، فصل في صفة قتل العمد، ص 16 س 8 قال: وأما إن جرحه بما يثقب البدن إلى
قوله: والأول أقوى للآية.
(4) في بعض النسخ بعد قوله: والأول أقوى للآية، ما لفظه: (وتكون هذه العبارة محتملة، لأنه إن
كان قصده القتل، فالحق القود لما قلناه، ويكون ما قواه الشيخ موافقا لذلك، وإن لم يقصد القتل كان
ما ذهب إليه خلاف ما اختاره المصنف والعلامة).
(5) التهذيب ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 156 الحديث 5.
145



(1) التهذيب: ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 155 الحديث 2
(2) التهذيب: ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 156 الحديث 3.
(3) التهذيب: ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 157 الحديث 10.
146

وإذا أكره على القتل فالقصاص على القاتل، لا المكره.
وكذا لو أمره بالقتل، فالقصاص على المباشر، ويحبس الآمر أبدا.
ولو كان المأمور عبده، فقولان: أشبههما: أنه كغيره، والمروي يقتل
به السيد، قال في الخلاف: إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود
ووجبت الدية على المولى.

(1) التهذيب ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 157 الحديث 7.
(2) لم أعثر على هذا الحديث بتلك العبارة في كتب الحديث، وفي المحاسن ص 259 (31) باب
التقية الحديث 310 ولفظه عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغ
الدم فلا تقية، وفي الكافي ج 2 باب التقية ص 220 الحديث 16 مثله، وفيه (فليس تقية) نعم أوردها
الحديث بتلك العبارة في التنقيح الرائع.
147



(1) الوسيلة: فصل في بيان قتل الخطأ المحض ص 437 س 21 قال: وإذا أمر إنسان أحدا بقتل غيره
إلى قوله: ونصفها على عاقلة القاتل، ثم قال: خلد الآمر الحبس.
(2) النهاية: باب الواحد يقتل اثنين ص 747 س 13 قال: فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله، كان
الحكم أيضا بمثل ذلك، أي القود على القاتل والحبس على الآمر.
(3) المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 43 س 21 قال: فإن كان عبدا كبيرا فعليه القود وإن كان
صغيرا فلا قود، ولكن يجب الدية متعلقه برقبة.
(4) المختلف: ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 241 س 14 قال: والوجه ما فصله الشيخ في
المبسوط: من أنه إن كان العبد كبيرا الخ.
(5) كتاب الخلاف: كتاب الجنايات مسألة 30 قال: والأقوى في نفسي أن نقول: إلى قوله: وإن
كان صغيرا أو مجنونا فإنه يسقط القود ويجب فيه الدية الخ.
(6) السرائر: باب الواحد يقتل اثنين ص 423 س 30 قال: والذي يقوى عندي في ذلك إلى قوله:
وإن كان صغيرا الخ.
148



(1) الكافي: القصاص، ص 387 س 11 قال: وإذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد
وخلد العبد السجن.
(2) المختلف: ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 240 س 38 قال: وقال بن الجنيد: إلى قوله: فإن كان
المأمور لا يأمن بمخالفته الخ.
(3) المختلف: ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 241 س 15 قال: لنا إن الكبير عامد في قتله الخ.
(4) التهذيب: ج 10 (17) باب الاثنين إذا قتلا واحدا ص 220 الحديث 13.
(5) التهذيب: ج 10 (17) باب الاثنين إذا قتلا واحدا ص 220 الحديث 12.
(6) الإستبصار: ج 4 (168) باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله ص 283 الحديث 1.
149



(1) أي الذي تقدم نقله.
(2) الإستبصار ج 4 (168) باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله ص 283 ذيل حديث 3.
(3) الكافي، القصاص، ص 387 س 11 قال: وإذا كان الآمر سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد
وخلد العبد الحبس.
(4) الإيضاح ج 4 في بيان الزهق ص 567 س 11 قال: والأصح عندي: أنه إن كان المملوك كبيرا
عاقلا تعلق القصاص به الخ.
(5) السرائر باب الواحد يقتل اثنين ص 422 س 30 قال: والذي يقوى عندي في ذلك: أنه إن
كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل فعليه القود دون السيد الخ.
(6) الفقيه ج 4 (20) باب القسامة ص 73 س 19 قطعة من حديث 5 وفي التهذيب ج 10 (12) باب
البينات على القتل ص 167 قطعة من حديث 3.
(7) المبسوط ج 7 كتاب الجراح ص (43) س 14 قال: فإن كان المأمور حرا صغيرا أو كبيرا جاهلا
فالقود على الآمر لأنه كالآلة. إلى أن قال: فأما إن كان المأمور عاقلا فالحكم يتعلق بالمأمور.
150

ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس، أما
لو جرحه وقتل، فقولان: أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس،
والآخر يدخل. وفي النهاية: إن فرقه لم يدخل، ومستندها رواية محمد بن
قيس. وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا.

(1) المبسوط ج 7 كتاب الجراح ص 22 س 5 قال: والذي يقتضيه مذهبنا إلى قوله: وليس له التمثيل
بصاحبه.
(2) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 434 س 26 قال: لا يدخل قصاص الطرف في
قصاص النفس، ويدخل دية الطرف في دية النفس.
(3) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 771 س 6 قال: ومن قطع أنف إنسان ثم قتله اقتص
منه أولا إذا كان قد فرق ذلك.
151

مسائل من الاشتراك.
(الأولى) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم، فللولي قتل الجميع،
ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، وله قتل البعض ويرد
الآخرون قدر جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل، قام به الولي، وإن
فضل منهم كان له.
(الثانية) يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس،

(1) المائدة / 45.
(2) البقرة / 194.
(3) السرائر: باب ديات الأعضاء والجوارح ص 434 س 25 قال: ويعضده ظاهر التنزيل، وهو قوله
تعالى.
(4) التهذيب: ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ص 252 الحديث 33.
(5) التهذيب: ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ص 253 الحديث 35.
(6) المختلف: ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 27 قال: وقول ابن إدريس لا بأس به، فنحن في
هذه المسألة من المتوقفين.
152

فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية، وله
قطع البعض ويرد عليهم الآخرون.
(الثالثة) لو اشتركت في قتله امرأتان، قتلتا، ولا رد، إذ لا فاضل لهما.
ولو كن أكثر رد الفاضل إن قتلهن، وإن قتل بعضا رد البعض الآخر،
ولو اشترك رجل وامرأة، فللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد. والمفيد
جعل الرد أثلاثا، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته. ولو قتل المرأة
فلا رد له وله مطالبة الرجل بنصف الدية.

(1) المقنعة باب الاشتراك في الجنايات ص 118 س 11 قال: وإذا اجتمع رجل وامرأة على قتل
رجل حر إلى قوله: يقتسمونها على ثلاثة أسهم، لورثة الرجل الثلثان، ولورثة المرأة الثلث.
(2) النهاية باب الواحد يقتل اثنين ص 745 س 6 قال: فإن قتل رجل وامرأة رجلا إلى قوله: وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم.
153

(الرابعة) لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا، قال في النهاية: له
قتلهما، ويرد على سيد العبد نصف قيمته، وله قتل الحر ويرد عليه سيد
العبد خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتلوا العبد وليس
لمولاه على الحر سبيل.
والحق: إن نصف الجناية على الحر، ونصفها على العبد، فلو قتلهما
الولي رد على الحر نصف ديته، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن
نصف الدية. ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية، أو دفع العبد
ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى. ولو قتل العبد رد على
المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في العبد فضل.
ولو قتلت امرأة وعبد، فعلى كل واحد منهما نصف الدية، فلو قتل
العبد وكانت قيمته بقدر جنايته، فلا رد، فإن زادت ردت على مولاه
الزيادة.

(1) المهذب: ج 2 باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد ص 468 س 13 قال: وإن اختار واقتل
الرجل إلى قوله: وترد المرأة نصف ديتها.
154



(1) النهاية: باب الواحد يقتل اثنين، أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا ص 745 س 14 قال: فإن
قتل رجل حر ومملوك رجلا الخ.
(2) المقنعة: باب الاشتراك في الجنايات ص 118 س 1 قال: إذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على
العمد كان أولياء المقتول مخيرين الخ.
(3) المهذب: ج 2 باب قتل الاثنين أو أكثر منهما بواحد، ص 468 س 16 قال: وإذا قتل رجل حر
ومملوك رجلا حرا كان أولياء المقتول مخيرين الخ.
(4) الكافي: القصاص، ص 386 س 11 قال: وإذا قتل الحر والعبد حرا إلى قوله: وإن اختار قتلهما
رد قيمة العبد على سيده وورثة؟؟ الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: والحق أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد الخ.
(6) المختلف: ج 2 في الاشتراك في الجناية ص 239 س 30 قال: والوجه؟؟ نقول: ثم قسمه ثمانية
أقسام كما في المتن.
155

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص: وهي خمسة.
(الأول) الحرية فيقتل الحر بالحر ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة
بالحرة وبالحر، وهل يؤخذ منهما الفضل؟ الأصح: لا، وتتساوى المرأة
والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر، فتنصف ديتها،
ويقتص لها مع رد التفاوت، وله منها ولا رد. ويقتل العبد بالعبد،
والأمة بالأمة، وبالعبد.
ولا يقتل الحر بالعبد بل يلزمه قيمته لمولاه يوم القتل، ولا يتجاوز

(1) الكافي: ج 7 باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ص 298 قطعة من حديث 2 وفيه (عن
حماد عن الحلبي).
(2) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء ص 182 الحديث 9.
(3) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء ص 183 الحديث 14.
157

دية الحر. ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه، ويعزر
القاتل، ويلزمه الكفارة،
ولو كان العبد ملكه عزر وكفر، وفي الصدقة
بقيمته رواية فيها ضعف، وفي رواية: أن اعتاد ذلك قتل به.
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز به الحرة، وكذا لا يتجاوز بدية عبد
الذمي دية الحر منهم، ولا بدية الأمة دية الذمية.
ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه، وولي الدم بالخيار بين قتله
واسترقاقه، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي. ولو جرح حرا،
فللمجروح القصاص، وإن شاء استرقه إن استوعبت الجناية، وإن قصرت
استرق منه بنسبة الجناية، أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه، ولو افتداه المولى
فداه بأرش الجناية. ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي. ولو قتل عبدا مثله

(1) المائدة / 45.
(2) الإستبصار ج 4 باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا ص 268 قال بعد نقل حديث أبي مريم: هذه
الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري إلى آخره.
158

عمدا، فإن كانا لواحد، فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو، وإن كانا
لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الوليان بدية أو أرش.
ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته، وله دفعه،
وله منه ما فضل من قيمته عن قيمة المقتول، ولا يضمن ما يعوز.

(1) البقرة / 178.
(2) البقرة / 178.
(3) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار ص 751 س 3 قال:
وللسلطان الخ.
(4) البقرة / 178.
(5) الكافي ج 7 باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه ص 304
الحديث 1.
(6) التهذيب ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء.. ص 192 ذيل حديث 54 قال: الوجه
في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد الخ.
(7) الإستبصار ج 4 (158) ص 273 ذيل حديث 7 قال: فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على من
يكون متعودا لقتل العبيد.
159



(1) الكافي: الحدود ص 384 س 9 قال: فإن قتل الحر المسلم عبدا أو أمة فعليه قيمته إلى قوله: فإن
كان معتادا، قتل لفساده في الأرض.
(2) الغنية (في الجوامع الفقهية): في الجنايات ص 620 س 5 قال: وإذا قتل السيد عبده بالغ
السلطان في تأديبه، فإن كان معتاد القتل الخ.
(3) الإصباح: كتاب الجنايات ص 299 س 7 قال: وإذا قتل السيد عبده إلى قوله: فإن كان معتادا
لقتل الرقيق مصرا عليه قتل لفساده في الأرض لا على وجه القصاص.
(4) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء.. ص 192 الحديث 55.
(5) كشف اللثام: كتاب الجنايات ص 270 س 25 قال: وأطلق أبو علي قتله إذا اعتاد قتل عبيده،
وقال في عبيد الغير إذا عرف بقتلهم، قتل في الثالثة أو الرابعة.
(6) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ويعزر القاتل ولو كان العبد ملكه عزر وكفر.
(7) القواعد: ج 2، المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك الأحرار ص 286 س 20 قال: ولا
يقتل حر بعبد إلى قوله: ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل: قتل الخ.
(8) تقدم نقل قوله: وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد الخ.
(9) المقنعة: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 115 س 25 قال: وإذا قتل الحر
العبد لم يكن لمولاه القود إلى أن قال: وعلى السلطان أن يعاقب قاتل العبد عقوبة الخ.
(10) لم نظفر عليه.
(11) الهداية: (129) باب الديات ص 78 س 18 قال: ولا يقتل الحر بالعبد.
160



(1) المهذب: ج 2 باب أقسام القتل ص 461 س 2 قال: وإذا قتل الحر عبدا لم يقتل به إلى قوله: فإن
كان عبده كان عليه التعزير الخ.
(2) لم نظفر عليه
(3) المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 6 س 17 قال: وإذا قتل الحر عبدا لم يقتل به إلى قوله: فإن
كان عبد نفسه عزرناه الخ.
(4) كتاب الخلاف: كتاب الجنايات مسألة 4 قال: إذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد
نفسه أو عبد غيره الخ.
(5) الوسيلة: في بيان الحكام قتل العمد ص 433 س 10 قال: وإن قتل عبدا لم يخل: إما قتل عبد
نفسه أو عبد غيره الخ.
(6) السرائر: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 424 س 24 قال: وإذا قتل حر
عبدا مسلما لم يكن عليه قود إلى قوله بعد أسطر: وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله
في المستقبل.
(7) البقرة / 178.
(8) لاحظ التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 191 الحديث 48 و 49 و 50.
(9) كشف الرموز: ج 2 شرائط القصاص، ص 602 س 11 قال: أما التعزير والكفارة فلا خلاف
فيهما، وأما الصدقة بقيمته فعليه فتوى الشيخ واتباعه وأبي الصلاح والمتأخر.
161



(1) المراسم: ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 236 س 22 قال: إلا أن يكون معتادا لقتل
العبيد، فيقتل به ويؤخذ الفاضل.
(2) الجامع للشرائع: كتاب الجنايات ص 572 س 11 قال: وإن اعتاد قتل أهل الذمة أو العبيد
أقيد لهم إلى قوله: وسيد العبد تمام دية الحر.
(3) النهاية: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 752 س 8 قال: ويغرمه قيمة العبد
فيتصدق بها.
(4) التهذيب: ج 10 (19) باب قتل السيد عبده ص 235 الحديث 5.
162



(1) المقنعة باب قتل السيد عبده ص 117 س 26 قال: وإذا قتله عمدا، أغرمه ثمنه وتصدق به على
المساكين الخ.
(2) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 752 س 7 قال: ومن قتل عبده
متعمدا إلى قوله: ويتصدق بها على الفقراء.
(3) الكافي، القصاص ص 384 س 10 قال: وإن كان المقتول من رقيقه أغرمه السلطان قيمته
وتصدق بها.
(4) الوسيلة، فصل في بيان أحكام قتل العمد ص 433 س 11 قال: عاقبه السلطان وأخذ منه قيمته
وتصدق بها على المسلمين.
(5) المهذب، ج 2 باب أقسام القتل ص 461 س 4 قال: كان عليه مع التعزير والكفارة قيمة العبد
لسيده الخ ولاحظ ما علق عليه.
(6) المراسم ذكر أحكام الجنايات ص 237 س 1 قال: وإن كان قاتل العبد مولاه أغرمه الإمام
قيمته بعد العقوبة وتصدق.
(7) الغنية، (في الجوامع الفقهية) في الجنايات ص 620 س 5 قال: وإذا قتل السيد عبده إلى أن قال:
وأغرمه قيمته وتصدق بها.
(8) مجمع البيان ج 1 في تفسيره لآية 178 من سورة البقرة ص 265 س 12 قال: قال الصادق
عليه السلام: إلى قوله: ويغرم دية العبد، إلى قوله بعد أسطر: وما قلناه مثبت بالإجماع.
(9) السرائر باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 425 س 10 قال: ومن قتل عبده
متعمدا إلى قوله: ويتصدق بها على الفقراء.
(10) الإيضاح ج 4 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص 581 س 19 قال بعد نقل قوله
النهاية: وهذا هو الأقوى عندي.
(11) المسالك ج 2 كتاب القصاص، ص 462 س 13 قال: والقول بالصدقة بثمنه إلى قوله: إلا ابن
الجنيد، فإنه أورده بصيغة: وروى الخ.
163

والمدبر كالقن، ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان،
وبتقدير ألا يخرج، هل يسعى في فك رقبته؟ المروي أنه يسعى.

(1) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف.
(2) القواعد ج 2 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص 286 س 25 قال: وقيل: يلزم بالقيمة صدقة.
(3) سند الحديث كما في التهذيب ج 10 ص 235 الحديث 5 هكذا سهل بن زياد عن محمد بن
الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن سمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) التهذيب: باب قتل السيد عبده والوالد ولده ح 12 ج 10 ص 236.
(5) السرائر باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 424 س 36 قال: وروي أنه إذا
مات الذي دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا، ولا دليل على صحة هذه الرواية لأنها مناقضة
للأصول، وهو أنه خرج من ملك من دبره وصار عبدا الخ.
(6) الشرائع، في التساوي في الحرية أو الرق، قال: والمدبر كالقن إلى أن قال: فإذا مات الذي دبره
هل ينعتق؟ قيل: لا لأنه خرج عن ملكه.
164



(1) المختلف: ج 2 كتاب القصاص والجنايات ص 240 س 15 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو
الأقرب، لنا أنه عبد انتقل إلى ولي المقتول الخ.
(2) المقنعة: باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 7 قال: فإذا مات سيده خرج الرق
إلى الحرية ولم يكن لا حد عليه سبيل.
(3) النهاية: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 751 س 11 قال: قال فإذا مات
الذي دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا.
(4) المقنع: باب الديات ص 191 س 10 قال: فإن مات الذي دبره استسعى في قيمته.
(5) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 197 الحديث 79.
(6) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 197 الحديث 80.
(7) المقنعة: باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 7 وقد تقدم.
165

والمكاتب إن لم يؤد وكان مشروطا فهو كالرق المحصن. وإن كان
مطلقا وقد أدى شيئا، فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل، وإن قتل مملوكا

(1) النهاية: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 751 س 11 وقد تقدم.
(2) المقنع: باب الديات ص 191 س 10 قال: والمدبر إذا قتل رجلا خطأ إلى قوله: استسعى في
قيمته.
(3) الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات ص 578 س 7 قال: والأقوى عندي، أنه يسعى بأقل الأمرين
من قيمة نفسه ومن دية المقتول.
(4) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 198 الحديث 82.
166

فلا قود وتعلقت الجناية بما فيه من الرقبة مبعضة ويسعى في نصيب
الحرية ويسترق الباقي دمنه، أو يباع في نصيب الرق.
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية، وللمولى الخيار بين
فك ما فيه من الرقية بالأرش، أو تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية،
وفي رواية علي بن جعفر، إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر.

(1) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ولو قتل خطأ فعلى الإمام إلى آخره.
(2) القواعد: ج 2 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص 287 س 18 قال: ولو أدى المطلق
البعض إلى قوله: ويتعلق برقبته من دية الخطأ بقدر الرقية، وعلى الإمام بقدر الحرية.
(3) الإستبصار: ج 4 (162) باب دية المكاتب ص 277 قطعة من حديث 2.
167



(1) الإستبصار: ج 4 (162) باب دية المكاتب ص 277 قال بعد نقل حديث 2: فإذا أدى ذلك (أي
نصف ثمنه) كان حكمه حكم الأحرار.
(2) المقنع: باب الديات ص 189 س 6 قال: فإذا فقأ حر عين مكاتب إلى قوله: فإنه بمنزلة الحر.
(3) المقنع: باب الديات ص 192 س 8 قال: وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه شيئا، وقد
كان أدى من مكاتبته شيئا إلى قوله: وعلى الإمام أن يؤدي إلى قوله: يستخدمونه حياته بقدر ما بقي وليس
لهم أن يبيعوه.
(4) المقنعة: باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 9 قال: كان على الإمام أن يؤدي
عنه بقدر ما عتق منه بحساب أدائه الخ.
(5) المراسم: ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 237 س 10 قال: وإن لم يشترط فعلى الإمام أن يزن عنه
بقدر ما عتق منه الخ.
(6) النهاية: باب القود بين الرجال والنساء ص 751 س 16 قال: كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي
من كونه رقا وعلى إمام المسلمين الخ.
(7) السرائر: القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 425 س 4 قال: كان على مولاه
من الدية ما بقي من كونه رقا الخ.
(8) المقنع: باب الديات ص 191 س 11 قال: والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدر
ما أدى من مكاتبته، وعلى مولاه ما بقي من قيمته.
(9) وفي بعض النسخ المخطوطة التي عندي بعد قوله: (وليس لهم بيعه) ما لفظه والفرق بينه وبين قول
المفيد: إنه أطلق استخدامهم له مدة حياته والمفيد قيده بقدر ما بقي عليه فإذا وفى ذلك له يبق لهم عليه
سبيل. والفرق بين قول المفيد وقول المصنف، من كون نصيب الرقية على العبد وجوب أدائه من ماله
فيؤدي في الحال إن كان له مال، وإلا استسعى ولا ولاية لهم في الاستخدام، وليس لهم عليه من التسلط
سوى الاستيفاء وللشيخ قولان: (أ) كونه بمنزلة الحر مع أداء نصف كتابته، وهو مرجح الإستبصار.
(ب) على مولاه مقابل الرقية وعلى الإمام مقابل الحرية، وهو مذهب النهاية.
168

مسائل
(الأولى) لو قتل حر حرين، فليس للأولياء إلا قتله،
ولو قتل العبد
حرين على التعاقب، ففي رواية هو لأولياء الأخير، وفي أخرى يشتركان
فيه ما لم يحكم به لولي الأول.

(1) النهاية: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 752 س 14 قال: ومتى قتل عبد
حرين إلى قوله: كان العبد لأولياء الأخير.
169



(1) الإستبصار: ج 4 (159) باب العبد يقتل جماعة أحرار واحدا بعد واحد ص 274 الحديث 1
(2) الإستبصار: ج (159) باب العبد يقتل جماعة أحرار.. ص 274 قال بعد نقل حديث 1: هذا
الخبر ينبغي أن نحمله الخ.
(3) الإستبصار: ج 4 (159) باب العبد يقتل جماعة أحرار.. ص 274 الحديث 2.
(4) الإيضاح ج 4 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص 583 س 12 قال في شرح قول
العلامة: ولو قتل العبد حرين اشتركا: أقول: الأول وهو اختيار المصنف إلى قوله: وظاهر كلام ابن
الجنيد.
(5) القواعد: ج 2 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص 287 س 19 قال: ولو قتل العبد حرين
إلى قوله: والأول أولى (أي يحكم به للأول).
170



(1) الإسراء / 33.
(2) السرائر: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 425 س 19 قال: وقد روي أنه
متى قتل عبده حرين إلى قوله بعد أسطر: قال محمد بن إدريس: وأي فائدة وأثر في حكم الحاكم وحكمه
الخ.
(3) الشرائع: في الشروط المعتبرة في القصاص: مسائل ست، الأولى: قال: ويكفي في الاختصاص
أن يختار الولي استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم.
(4) التحرير: ج 2 كتاب الجنايات ص 246 س 26 قال: ويكفي في اختصاص الأول به، أن يختار
استرقاقه وإن لم يحكم له الحاكم.
(5) الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات ص 584 س 11 قال: إذ اختيار المولى في استرقاقه كاف ولا
يحتاج إلى حكم الحاكم.
171

(الثانية) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني. قال
الشيخ في النهاية: ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد. وكذا
لو قطع أيدي جماعة، قطعت يداه بالأول فالأول، والرجل بالأخير
فالأخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية. ولعله استند إلى رواية حبيب
السجستاني عن أبي عبد الله عليه السلام.

(1) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 771 س 19 قال: فإن لم يكن له يدان قطعت رجله
باليد، فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية.
(2) المهذب ج 2 باب القصاص والشجاح ص 480 س 2 قال: فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان
له الدية وسقط القصاص ههنا ونقله في الإيضاح ج 4 ص 573 عن القاضي في الكامل.
(3) الكافي، القصاص ص 389 س 4 قال: وإن قطع يديه وليس له إلا يد واحدة، قطعت وإحدى
رجليه الخ.
(4) الإيضاح ج 4 في شرائط القصاص، ص 573 س 15 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وهو
مذهب ابن الجنيد.
172



(1) السرائر: باب ديات الأعضاء والجوارح ص 434 س 29 قال: فإن لم يكن له يدان فلا يقطع
رجله باليد، وكان عليه الدية.
(2) لاحظ عبارة النافع حيث يقول بعد نقل قول الشيخ في النهاية: ولعله استند إلى رواية
السجستاني، والظاهر أن هذا مشعر بتمريضه.
(3) القواعد: ج 2 في شرائط القصاص ص 284 س 12 قال: فإن قطع يد ثالث قيل وجبت الدية،
وقيل: يقطع رجله.
(4) الإيضاح: ج 4 في شرائط القصاص، ص 574 س 13 قال: والأقوى عندي قول ابن إدريس لأن
في الآية دليل على اعتبار المماثلة الخ.
(5) التهذيب: ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 259 الحديث 55.
173

(الثالثة) إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه. ففي العتق تردد،
أشبهه: أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير للاسترقاق. ولو كان خطأ ففي
رواية عمرو بن شجر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: يصح،
ويضمن المولى الدية، وفي عمرو ضعف، والأشبه اشتراط الصحة بتقدم
الضمان.

(1) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 434 س 29 قال: فلا يقطع رجله باليد، لأنه لا
دليل عليه.
(2) المائدة / 45.
(3) الإيضاح ج 4 في شرائط القصاص ص 574 س 13 قال: لأن الآية إلى قوله: دليل على اعتبار
المماثلة والرجل ليست مماثلة اليد.
(4) النهاية، باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 753 س 10 قال: وإذا قتل عبد حرا
خطأ إلى قوله: لأنه عاقلته.
(5) المختلف ج 2 باب الاشتراك في الجنايات ص 244 س 9 قال: والوجه ما اختاره الشيخ في
النهاية.
174



(1) السرائر: باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 425 س 32 قال: وقد قلنا نحن:
أن المولى لا يعقل عن عبده الخ.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) المختلف: ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 244 س 10 قال: فإذا باشر عتقه فقد باشر إتلافه
الخ.
(4) التهذيب: ج 014 10) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 200 الحديث 91.
(5) القواعد: ج 2 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص 288 س 3 قال: ولو كان خطأ صح
العتق إن كان مولى الجاني مليا.
175



(1) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ففي العتق تردد، أشبهه أنه لا ينعتق لأن للولي التخيير
للاسترقاق.
(2) القواعد: ج 2 في الجناية الواقعة بين المماليك الأحرار ص 288 س 1 قال: ولو أعتقه مولاه بعد
قتل الحر عمدا ففي الصحة إشكال.
(3) الإيضاح: ج 4 في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار ص 584 س 16 قال: والأقوى عندي
عدم نفوذ العتق.
(4) كتاب الخلاف: كتاب الرهن، مسألة 28 قال: إذا جنى العبد جناية ثم رهنه بطل الرهن.
(5) الكافي: القصاص ص 385 س 12 قال: وإذا قتل العبد أو الأمة حرا مسلما الخ.
176

الشرط الثاني الدين.
فلا يقتل المسلم بكافر ذميا كان أو غيره، ولكن يعزر ويغرم دية
الذمي. ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.
ويقتل الذمي بالذمي، وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها
وبالذمي، ولا رد.

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: ج 5 مبحث قتل المؤمن بالكافر ص 284 قال: الحنفية قالوا: يقتل
المسلم بالذمي الخ.
(2) النساء / 141.
177



(1) الحشر / 20.
(2) كفاية الأصول: في العام والخاص، قال: ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق
النفي أو النهي.
(3) الحشر / 11.
(4) سنن ابن ماجة: ج 2 (21) باب لا يقتل مسلم بكافر ص 887 الحديث 2658 و 2659 و 2660
وفيه (ولا ذو عهد في عهده).
178



(1) أورده في إيضاح الفوائد: ج 4 ص 593 س 12 قال: قالوا لا يستقيم إلى قوله: فإن العهد سبب
لحقن الدماء.
(2) سنن الدارقطني ج 3 س 137 الحديث 170 ولفظ الحديث (عن عمران بن حصين قال: قتل
حراش بن أمية بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وآله فقال: لو كنت قاتلا مؤمنا بكافر لقتلت حراشا
بالهذلي) وقال العلامة المامقاني في رجاله تحت رقم 3654، ومثله في الجهالة خداش، أو خراش بن حصين
من بني لوي، ولا يخفى أن الخلاف في ضبطه أكثر مما قال كما لا يخفى.
(3) المقنع: باب الديات ص 191 س 21 قال: وإذا قتله المسلم صنعوا كذلك، أي خير أولياءه بين
أخذ الدية أو القتل.
(4) السرائر: باب القود بين الرجال والنساء والأحرار والمسلمين والكفار ص 424 س 14 قال: وإذا
قتل المسلم ذميا عمدا وجب عليه ديته ولا يجب عليه القود بحال.
(5) الإيضاح: ج 4 ص 592 س 23 قال: وهل يقتل بالذمي؟ استقر إجماع الإمامية على عدمه مع
عدم التكرار.
179



(1) النهاية: باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 749 س 5 قال: فإن كان كذلك
(أي معتاد القتل أهل الذمة) إلى قوله: كان على الإمام أن يقيده به بعد أن يأخذ من أولياء الذمي
ما يفضل من دية المسلم الخ.
(2) المقنعة: باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار ص 115 س 19 قال: وإذا كان
المسلم معتادا لقتل أهل الذمة الخ.
(3) المراسم ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 236 س 22 قال: إلا أن يكون معتادا إلى قوله:
فيقتل به ويؤخذ الفاضل.
(4) لم نظفر عليه في الكتب الموجودة، ولعله قال في الكامل.
(5) الوسيلة: فصل في بيان أحكام قتل العمد ص 431 س 20 قال: ولا يقتل الكامل بالناقص إلا
إذا اعتاد إلى قوله: فيقاد به الخ.
(6) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في الجنايات ص 619 س 17 قال: ومنها أن لا يكون القاتل
مسلما والمقتول كافرا سواء كان الخ.
(7) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.
(8) اللمعة الدمشقية: ج 10 شرائط القصاص، ص 55 س 4 قال: بعد نقل الإجماع عن جماعة: ومسند
هذا القول مع الإجماع المذكور الخ.
180



(1) الكافي: القصاص، ص 384 س 17 قال: فإن كان معتادا لقتل أهل الذمة ضربت عنقه
لفساده في الأرض.
(2) المختلف ج 2 كتاب القصاص والديات ص 242 س 16 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله لا من طريق
القود ولكن لإفساده في الأرض.
(3) الكافي ج 7 باب المسلم يقتل الذمي ص 309 الحديث 2.
(4) النساء / 141.
(5) الكافي: ج 7 باب المسلم يقتل الذمي ص 310 الحديث 9.
(6) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار، ص 189 قطعة من
حديث 41.
181

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم
الخيرة بين قتله واسترقاقه، وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه، لا، ولو
أسلم بعد القتل كان كالمسلم ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله ولو لم
يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه.
183



(1) الكافي: القصاص، ص 385 س 3 قال: وإذا قتل الذمي حرا مسلما، إلى قوله: وجب قتل
الذمي لخروجه بقتل المسلم عن الذمة والرجوع على تركته أو أهله بدية الحر.
(2) الغنية (في الجوامع الفقهية): ص 619 س 34 قال: وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال
وولد الخ.
(3) تقدم آنفا.
(4) النهاية: باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 748 س 17 قال: وإذا قتل
الذمي مسلما إلى قوله: ويتولى ذلك السلطان.
(5) المقنعة: باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 115 س 23 قال: وإذا قتل
الذمي المسلم إلى قوله: كان السلطان يتولى ذلك.
(6) الإنتصار: في الحدود، ص 275 قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الذمي إذا
قتل مسلما إلى قوله: فإن اختاروا قتله تولى ذلك السلطان منه.
(7) السرائر: القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 424 س 6 قال: وإذا قتل الذمي مسلما إلى قوله: ويتولى ذلك عنهم السلطان.
184



(1) الوسيلة: في بيان أحكام قتل العمد ص 434 س 1 قال: دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع
ما يملكونه إلى ولي الدم الخ.
(2) في بعض النسخ الخطية في هذا المقام ما لفظه: (فإن قلت: على قول الشيخ ومتابعيه، يكون المال
لولي المسلم مع الرقبة، فلا تغاير بين المذهبين في ذلك، قلنا: الفائدة في ثلاث مواضع:
(أ) على تقدير أن يكون هناك دين يحيط بالتركة فلا شئ لولي الدم على قول الشيخ، وتحاصص
الديان على القول الآخر.
(ب) على قول ابن إدريس، لا شئ لولي المسلم مع القتل وماله لوارثه، وعلى القول الثاني يكون له
الدية في ماله محل القصاص بقتله، لأن القتل لم يقع قصاصا.
(ج) لو كانت الجناية جرحا قتل، وتؤخذ دية الجرح من التركة على المذهب الثاني دون الأول.
(3) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار، ص 748 س 17 قال: دفع برمته هو
وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول.
(4) الوسيلة: في بيان أحكام القتل العمد المحض، ص 435 س 1 قال: دفعوا برمتهم مع أولادهم
وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم.
(5) القواعد: ج 2 في التساوي في الدين ص 290 س 20 قال: ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو
وماله إلى أولياء المقتول.
185



(1) السرائر: باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 424 س 9 قال: والذمي يقتضيه
الأدلة: إن الأولاد الصغار لا يدفع إليهم، لأن ماله إذا اختار واسترقاقه فهو مال عبدهم، إلى قوله: فكيف
تسترق الحر بغير دليل.
(2) المقنعة: باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 24 قال: سلم بماله وولده إن كانوا
صغارا إلى ورثته.
(3) المراسم (في الجوامع الفقهية): ص 657 س 28 قال: فالذمي سواء قتل رجلا أو امرأة، يدفع
برمته وماله وولده الصغار إلى أولياء الدم فإن اختاروا قتلوه وإن اختاروا استرقوه، ولا يخفى أن ما أثبتناه
غير موجود في كتاب المراسم المطبوع مستقلا.
(4) تقدم آنفا في قوله: (دفعوا برمتهم مع أولادهم).
(5) تقدم نقل قوله آنفا: من أن الأولاد الصغار لا يدفع إليهم الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وهل يسترق أولاده الصغار؟ الأشبه: لا.
(7) لاحظ الإنتصار: ص 375 س 16 قال: ومما انفردت به الإمامية القول بأن الذمي الخ ولم
يتعرض لحكم الأولاد.
(8) المقنع: باب الديات ص 191 س 18 قال: وإن قتل قتلوه به إن شاء أولياءه.
186



(1) الفقيه: ج 4 (29) باب المسلم يقتل الذمي.. أو يقتلون المسلم ص 91 الحديث 4.
(2) تقدم عن النهاية حيث قال: يتولى عنهم السلطان.
(3) تقدم عن المقنعة حيث قال: فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولى ذلك منه.
(4) تقدم عن الإنتصار حيث قال: فإن اختاروا قتله تولى ذلك السلطان منه.
(5) تقدم قوله في ذلك: لخروجه بقتل المسلم عن الذمة.
(6) تقدم فلا وجه لإعادته.
(7) تقدم فلا وجه لإعادته.
(8) تقدم فلا وجه لإعادته.
(9) تقدم فلا وجه لإعادته.
187



(1) النهاية: باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 748 س 21 قال: فإن كان قتله
له خطأ إلى قوله: فإن لم يكن له مال كانت ديته على إمام المسلمين، لأنهم مماليك له ويؤدون الجزية إليه
كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده.
(2) المقنعة: باب اشتراك الأحرار والعبيد في القتل ص 118 س 24 قال: وإذا قتل المسلم خطأ فديته
على عاقلته.
(3) السرائر: باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 424 س 12 قال: فإن كان قتله
خطأ إلى قوله: والصحيح: إن الإمام عاقلة على كل حال سواء كان له مال أو لم يكن.
(4) المختلف: ج 2 في الاشتراك في الجنايات ص 242 س 9 قال: تذنيب، لو كان القتل خطأ إلى
قوله: وعندي في ذلك تردد.
(5) الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات ص 596 س 20 قال: لو كان القتل خطأ إلى قوله: وتردد
المصنف في هذه المسألة في المختلف: وعندي أيضا فيها تردد.
188

(الشرط الثالث): أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل ولده لم يقتل به،
وعليه الدية والكفارة والتعزير ويقتل الولد بأبيه، وكذا الأم تقتل
بالولد، وكذا الأقارب، وفي قتل الجد بولد الولد تردد.

(1) الكافي: القصاص، ص 385 س 3 قال: وإذا قتل الذمي حرا مسلما، أو عبدا، أو حرة، أو أمة
مسلمة الخ.
(2) الوسيلة: فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض ص 434 س 22 قال: وإن قتل كافر حرا مسلما
الخ.
(3) المختلف: ج 2 كتاب القصاص والديات ص 267 س 23 قال: وقال ابن الجنيد: ولا يقاد والد
الخ.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد: ج 2 ص 291 س 16 قال: الفصل الثالث في انتفاء الأبوة إلى قوله: وكذا الأم يقتل به.
(6) الإسراء / 33.
(7) القواعد: ج 2 ص 291 س 16 قال: لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل.
(8) لاحظ عبارة النافع.
189

(الشرط الرابع): كمال العقل، فلا يقاد المجنون ولا الصبي،
وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة، وفي رواية: يقتص من الصبي إذا
بلغ عشرا، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، تقام عليه الحدود، والأشهر:
أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف، أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط
القود.

(1) الإسراء / 33.
(2) المختلف ج 2 كتاب القصاص والديات ص 267 س 25 قال: احتج (أي ابن الجنيد) بأن الأم
يصدق عليها أنها واحد الوالدين، فساوت الآخر، قال: والجواب: المنع من المساواة.
190



(1) التهذيب: ج 10 (21) باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والصبيان في القتل ص 242
الحديث 3.
(2) النهاية: باب الواحد يقتل اثنين، أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا ص 745 س 10 قال: وتؤدي
المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم الخ.
(3) لاحظ التهذيب ج 10 ص 243 س 14 ذيل حديث 3 باب اشتراك الأحرار والعبيد والصبيان
والمجانين في القتل، حيث يقول: على أنه يشبه أن يكون الوجه فيه: أن خطائهما عمد على ما يعتقده بعض
مخالفينا الخ.
(4) النهاية: باب الواحد يقتل اثنين، أو الاثنين يقتلون واحدا ص 745 س 6 قال: فإن قتل رجل
وامرأة رجلا الخ.
191



(1) التهذيب: ج 9 (8) باب وصية الصبي والمحجور عليه، ص 183 الحديث 11 وتمام الحديث (وإذا
تم للجارية سبع سنين فكذلك).
(2) التهذيب: ج 10 (21) باب اشتراك الأحرار والعبيد والرجال والصبيان في القتل ص 243
الحديث 4.
(3) المقنع: باب الديات ص 186 س 19 قال: وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه إلى
قوله: بلغ خمسة أشبار.
(4) المقنعة: باب ضمان النفوس ص 117 س 20 قال: فإذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه.
(5) السرائر: باب ضمان النفوس ص 428 س 15 فإنه بعد نقل قول الشيخ قال: وهذا القول غير مستقيم
ولا واضح لأنه مخالف الأدلة الخ. وقال في ص 418 س 10 رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، ومن بلغ
عشر سنين من الصبيان الذكران ما احتلم.
(6) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: والأشهر أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف.
(7) المختلف: ج 2 في دية القتل ص 233 س 23 قال: وقول ابن إدريس جيد لأن مناط القصاص
إنما هو البلوغ.
(8) الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات ص 600 س 17 قال: والأقوى عندي ما هو الأقرب عند
المصنف.
192



(1) رواها العامة والخاصة بألفاظ متفاوتة والمعاني متقاربة لاحظ سنن أبي داود ج 4 كتاب
الحدود، باب في المجنون يسرق الأحاديث 4398 إلى 4403 وفي الوسائل نقلا عن الخصال ج 1 ص 32، الحديث 10.
(2) الكافي: ج 7 باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما ص 197 الحديث 1 وسيجئ
نقله عن التهذيب.
(3) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: والأشهر أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف، وقد تقدم أيضا.
(4) المختلف: ج 2 في دية القتل ص 233 س 23 قال: وقول ابن إدريس جيد، لأن مناط القصاص
إنما هو البلوغ.
(5) الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات، في باقي الشرائط ص 600 س 7 قال: وخصوصية العشر لم نقف
عليها بنص.
(6) النهاية: كتاب الشهادات، باب شهادة الولد لوالده ص 331 س 18 قال: ويجوز شهادة الصبيان
إذا بلغوا عشر سنين إلى قوله: في الشجاج والقصاص الخ.
(7) التهذيب: ج 10 (21) باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان في القتل
ص 242 الحديث 3 ولاحظ تأويله.
(8) المقنع: باب الديات ص 186 س 20 قال: وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية.
(9) التهذيب: ج 10 (21) باب اشتراك.. في القتل ص 243 الحديث 4.
(10) تقدم ويأتي أيضا.
193

ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه.

(1) التهذيب ج 9 (8) باب وصية الصبي والمحجور عليه ص 183 الحديث 11.
(2) التهذيب ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 37 الحديث 132.
(3) التهذيب ج 10 (1) باب حدود الزنى ص 38 الحديث 133.
194

ولا يقتل العاقل بالمجنون، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا،
أو شبيها، وعلى العاقلة إن كان خطأ. ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا
وفي رواية ديته من بيت المال، ولا قود على النائم وعليه الدية.

(1) المائدة / 45.
(2) البقرة / 179.
(3) الإسراء / 33.
(4) الكافي، القصاص ص 384 س 14 قال: وإن كان المقتول صغيرا، فعلى القاتل الدية دون
القود.
(5) المختلف ج 2 كتاب القصاص والديات ص 248 س 6 قال: والجواب: المنع من المساواة.
195

وفي الأعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص. وفي
رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن جنايته خطأ يلزم العاقلة،
فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين. وهذه فيها مع
الشذوذ تخصيص لعموم الآية.

(1) التهذيب: ج 10 (18) باب ضمان النفوس وغيرها ص 231 الحديث 46.
(2) التهذيب: ج 10 (18) باب ضمان النفوس وغيرها ص 231 الحديث 47.
(3) النهاية: باب ضمان النفوس وغيرها ص 760 س 4 قال: وإذا قتل مجنون غيره كان عمده وخطؤه
واحدا إلى قوله: على عاقلته.
(4) المهذب: ج 2 كتاب الديات ص 495 س 17 قال: فإن قتل المجنون إنسانا كان عمده وخطؤه
واحدا إلى قوله: على عاقلته.
(5) المختلف: ج 2 في ضمان النفوس وغيرها ص 247 س 31 قال: بعد نقل قول الشيخ: وهو قول
ابن الجنيد.
196



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (33) باب العاقلة ص 107 الحديث 6 وسيأتي عن قريب.
(2) السرائر باب ضمان النفوس وغيرها ص 428 س 10 قال: والذي يقتضيه أصول المذهب: إن
عمد الأعمى عمدا يجب عليه فيه القود.
(3) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: إنه كالمبصر.
(4) المختلف: ج 2 في ضمان النفوس وغيرها ص 247 س 33 قال بعد نقل قوله ابن إدريس: والوجه
ذلك.
(5) الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات، في باقي الشرائط ص 601 س 21 قال بعد نقل المصنف: وهو
الأصح عندي.
(6) التهذيب: ج 10 (18) باب ضمان النفوس وغيرها ص 232 الحديث 51.
(7) الكافي: ج 7 باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ ص 302 الحديث 3.
197

(الشرط الخامس) أن يكون المقتول محقون الدم.
(القول فيما يثبت به)، وهو الإقرار، أو البينة، أو القسامة.
أما الإقرار.
فيكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين.

(1) سند الحديث الأول كما في التهذيب (محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد
بن عبد الله، عن العلا، عن محمد الحلبي).
(2) سند الحديث الثاني كما في الكافي (ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن
أبي عبيدة).
(3) المائدة / 45.
(4) الإسراء / 33.
(5) البقرة / 179.
198



(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) لاحظ عوالي اللئالي: ج 1 ص 223 الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442
الحديث 5 وما علق عليها.
(3) النهاية: باب البينات على القتل ص 742 س 14 قال: وأما الإقرار إلى قوله: على نفسه دفعتين.
(4) المهذب: ج 2 باب البينات على القتل ص 502 س 4 قال: وأما الإقرار إلى قوله: على نفسه
بالقتل مرتين.
(5) السرائر: باب البينات على القتل ص 421 س 32 قال: وأما الإقرار فيكفي أن يقر القاتل على
نفسه دفعتين.
(6) غاية المراد للشهيد قدس سره، ص.. س 22 في شرح قول المصنف (وتكفي المرة على رأي)
قال: والطبرسي وابن إدريس ونجيب الدين بن سعيد على المرتين عملا بالاحتياط للدماء.
(7) الجامع للشرائع: في الجنايات، ثبوت الجناية ص 577 س 6 قال: أو إقرار من حر بالغ عاقل
مختار مرتين.
(8) البقرة / 179.
199

ويعتبر في المقر: البلوغ، والعقل، والاختيار، والحرية.
ولو أقر واحد بالقتل عمدا، والآخر خطأ، تخير الولي تصديق
أحدهما.
ولو أقر واحد بقتله عمدا، فأقر آخر أنه هو الذي قتله، ورجع الأول،
درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن
ابن علي عليهما السلام.

(1) التهذيب: ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 173 الحديث 19 وسيجئ نقله عن قريب.
(2) التهذيب: ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 172 الحديث 18.
200



(1) النساء / 93.
(2) التهذيب: ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 173 الحديث 19.
201

أما البينة: فهي شاهدان عدلان، ولا يثبت بشاهد ويمين، ولا
بشاهد وامرأتين، ويثبت بذلك ما يوجب الدية، كالخطاء، ودية
الهاشمة، والمنقلة، والجائفة، وكسر العظام.
ولو شهد اثنان أن القاتل زيد، وآخران أن القاتل عمرو، قال
الشيخ في النهاية: يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين. ولو كان
خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض
من تصادم البينتين.

(1) النهاية، باب البينات على القتل ص 742 س 18 قال: ومتى شهد نفسان على رجل بالقتل،
وشهد آخران على غير ذلك الشخص إلى قوله: وإن كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين.
202



(1) المهذب: ج 2 باب البينات على القتل ص 502 س 7 قال: وإذا كان القتل عمدا وشهد شاهدان
إلى قوله: كانت الدية فيه على عاقلتهما نصفين.
(2) المقنعة: باب البينات على القتل ص 115 س 3 قال: وإن تكافأت البينات إلى قوله: وكان دية
المقتول على النفسين بالسوية.
(3) المختلف: ج 2 فيما يثبت به القتل ص 237 س 25 قال بعد نقل الأقوال: والوجه ما أفتى به
الشيخان.
(4) الإسراء / 33.
(5) السرائر: باب البينات على القتل ص 421 س 36 قال بعد نقل قول الشيخ: والذي يقتضيه
أصول المذهب، أن أولياء المقتول بالخيار إلى قوله: لأن الإقرار كالبينة، والبينة كالإقرار في ثبوت الحقوق
الشرعية.
203

ولو شهدا بأنه قتله عمدا، فأقر آخر: أنه هو القاتل دون المشهود
عليه، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام للولي قتل المقر، ثم
لا سبيل على المشهود، عليه، وله قتل المشهود عليه ويرد المقر على أولياء
المشهود عليه نصف الدية، وله قتلهما ويرد على أولياء المشهود عليه
خاصة نصف الدية.
وفي قتلهما إشكال، لانتفاء العلم بالشركة، وكذا في إلزامهما بالدية
نصفين، لكن الرواية من المشاهير.
205



(1) التهذيب ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 172 الحديث 18.
(2) النهاية باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء ص 743 س 14 قال: ومتى أتهم رجل بأنه
قتل نفسا، فأقر إلى قوله: وهذه قضية الحسن بن علي عليهما السلام في حياة أبيه عليه السلام.
(3) المهذب ج 2 باب البينات على القتل والقسامة ص 502 س 12 قال: وإذا أتهم رجل بأنه قتل
رجلا وأقر هو بذلك إلى قوله: ودفعت الدية إلى أولياء الدم من بيت المال.
(4) الكافي، القصاص، ص 387 س 3 قال: وإذا قامت البينة على قاتل، وأقر آخر بذلك القتل
وبرأ المشهور عليه الخ.
(5) المختلف ج 2 فيما يثبت به القتل ص 237 س 38 قال: وقال ابن الجنيد: ولو قامت بينة بقتل
عمد فأقر غيره الخ.
(6) السرائر باب البينات على القتل وقطع الأعضاء ص 422 س 8 قال بعد تقرير المسألة: هكذا أورده شيخنا
أبو جعفر في نهايته ولي في قتلهما نظر، إلى قوله بعد أسطر: والأولى عندي: أن يرد الأولياء إذا قتلوهما معا الخ
(7) المختلف ج 2 فيما يثبت به القتل ص (238) س 9 قال بعد نقل قول ابن إدريس برمته: وقول ابن
إدريس لا بأس به.
206



(1) الإيضاح: ج 4 كتاب الجنايات، في البينة ص 609 س 22 قال: فالقول بالاشتراك قول بلا
دليل فيكون خطأ.
207



(1) التهذيب: ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 172 الحديث 18.
(2) السرائر: باب البينات على القتل ص 421 س 36 قال: والذي يقتضيه أصول المذهب: أن
أولياء المقتول بالخيار، في تصديق إحدى البينتين وتكذيب الأخرى الخ.
(3) النهاية: باب البينات على القتل ص 742 س 18 قال: ومتى شهد نفسان إلى قوله: وكانت الدية
على المشهود عليهما نصفين.
(4) المختلف: ج 2 فيما يثبت به القتل ص 237 س 23 قال بعد نقل تصادم البينات، ويؤيد هذه
المسألة ما يأتي: من أن من شهد عليه بالقتل ثم أقر آخر بالقتل، للأولياء أن يقتلوا من شاؤوا منهما بغير
خلاف.
(5) السرائر: باب البينات على القتل ص 422 س 4 قال: فإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل
رجلا عمدا وأقر آخر إلى قوله: كان أولياء المقتول مخيرين الخ.
(6) النهاية: باب البينات على القتل ص 743 س 3 قال: وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا
عمدا وأقر رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول إلى قوله: وليس لأولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه
البينة سبيل.
208

مسائل
(الأولى) قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى،
وإلا خلى سبيله، وفي السند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.

(1) النهاية: باب البينات على القتل ص 744 س 4 قال: والمتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام
الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب البينات على القتل ص 503 س 5 قال: وإذا اتهم إنسان بالقتل وجب أن
يحبس ستة أيام الخ.
(3) التهذيب: ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 174 الحديث 23.
(4) الوسيلة: في بيان أحكام الشهادة على الجنايات ص 461 س 1 قال: والمتهم بقتل آخر إلى قوله:
فإن أنكر حبس ثلاثة أيام.
(5) السرائر: باب البينات على القتل ص 422 س 17 قال بعد نقل الحديث: وليس على هذه الرواية
دليل يعضدها.
(6) لاحظ عبارة النافع في قوله: وفي السند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
209



(1) القواعد: ج 2 في أحكام القسامة ص 298 س 15 قال: وقيل: ويحبس المتهم في الدم مع التماس
خصمه حتى يحضر البينة.
(2) الإيضاح: ج 4 في أحكام القسامة ص 619 س 20 قال: ومنع بن إدريس حبسه بمجرد التهمة
إلى قوله: وأنا به أفتي.
(3) المختلف: ج 2 فيما يثبت به القتل، ص 238 س 21 قال: والتحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة
للحاكم الخ.
(4) غاية المراد ونكث الإرشاد، قال في ذيل قوله: (ولو التمس الولي حبس المتهم): قال ابن الجنيد:
إن ادعى الولي البينة حبس إلى سنة.
210

(الثانية) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته، قتل به إلا أن
يقيم البينة بدعواه.
(الثالثة) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال، ومن
قال: حذار، لم يضمن. وإن اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن، وإن تلفت.

(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 600 الحديث 59 ورواه في القواعد ج 2 في التساوي في الدين ص 290
س 16.
النهاية: باب البينات على القتل ص 744 س 6 قال: ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع
امرأته قتل به الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) نقل الحديث في القواعد كما نقلناه آنفا استدلالا به، ونقل قوله الشيخ في المختلف ج 2 ص 238
س 22 رضا به فلاحظ.
(5) السرائر: باب البينات في القتل ص 422 س 18 قال: والأولى عندي أن يقيد ذلك بأن الموجود
كان يزني بالمرأة وكان محصنا.
211



(1) المختلف: ج 2 فيما يثبت به القتل، ص 238 س 25 قال: وهذا النزاع لفظي الخ.
(2) الكافي: ج 7 باب التحديد ص 176 الحديث 12.
(3) الكافي: ج 7 باب التحديد ص 174 قطعة من حديث 4.
212



(1) عوالي اللئالي ج 3 ص 600 الحديث 59 ورواه في القواعد ج 2، في التساوي في الدين، ص 290
س 16.
(2) الكافي ج 7 باب من لا دية له ص 294 الحديث 16.
(3) التحرير ج 2 كتاب الحدود، في حد المحارب ص 224 س 32 قال: (يح) لو وجد مع زوجته إلى
قوله: والأقرب الاكتفاء بالشاهدين.
(4) الكافي ج 7 باب التحديد ص 176 قطعة من حديث 12 وقد تقدم أيضا.
213

وأما القسامة: فلا تثبت إلا مع اللوث.

(1) الفقيه ج 4 باب نوادر الديات ص 127 الحديث 9.
(2) هكذا في جميع النسخ المخطوطة التي عندي، وفي النافع المطبوع (وأما القسامة) كما أثبتناه.
(3) لسان العرب ج 12 ص 481 كلمة (قسم) قال: والقسامة الجماعة يقسمون على الشئ، ويمين
القسامة منسوبة إليهم، إلى قوله: أبو زيد: جاءت قسامة الرجل سمي بالمصدر الخ.
(4) سورة البقرة / 179.
214



(1) الكافي: ج 7 باب القسامة ص 360 الحديث 1 وفيه: عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هي حق الخ.
(2) الكافي: ج 7 باب القسامة ص 361 الحديث 4.
215

وهو إمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي، كما لو وجد في دار قوم،
أو محلتهم، أو قريتهم، أو بين قريتهم، أو بين قريتين، وهو إلى أحدهما
أقرب، فهو لوث، ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.
أما من جهل قاتله، كقتيل الزحام، والفزعات، ومن وجد في
فلات، أو في معسكر، أو سوق، أو جمعة، فديته من بيت المال.
ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة.
وهي في العمد: خمسون يمينا، وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر

(1) المقنعة، باب البينات على القتل ص 114 س 31 قال: أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا
ووجبت لهم الدية بعد ذلك.
216



(1) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 232 س 11 قال: قسامة قتل النفس وماله حكم النفس في
الجنايات إلى قوله: وهو خمسون.
(2) السرائر باب البينات على القتل ص 421 س 7 قال: والأظهر عندنا: أن القسامة خمسون
رجلا سواء كان القتل عمدا أو خطأ محضا أو خطأ شبيه العمد إلى قوله: وما اخترناه عليه إجماع
المسلمين.
(3) مر آنفا تحت رقم 2.
(4) القواعد ج 2 في كيفية القسامة ص 297 س 2 قال: وفي عدد القسامة في الخطأ وعمد الخطأ
قولان أقربهما مساواتهما للعمد.
(5) النهاية: باب البينات على القتل ص 740 س 17 قال: وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا
يقسمون مثل ذلك.
(6) كتاب الخلاف: كتاب القسامة، مسألة 4 قال: القسامة في قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا.
(7) المبسوط: ج 7 كتاب القسامة ص 211 س 18 قال: وقتل الخطأ فيه خمسة وعشرون يمينا على
شرح يمين العمد سواء.
(8) المهذب: ج 2 باب البينات على القتل والقسامة ص 500 س 4 قال: وأما قتل الخطأ فقسامته خمسة
وعشرون رجلا.
(9) الوسيلة: في بيان أحكام الشهادة وأحكام القسامة ص 460 س 5 قال: وإن كان معه شاهد
واحد كان القسامة خمسة وعشرين الخ.
(10) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وفي الخطأ خمسة وعشرون على الأظهر.
(11) المختلف: ج 2، فيما يثبت به القتل ص 237 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: والوجه ما
قاله الشيخ، لنا أنه أدون الخ.
217

ولو لم يكن للمدعي قسامة، كررت عليه الأيمان. ولو لم يحلف
وكان للمنكر من قومه قسامة، حلف كل منهم حتى يكملوا، وإن لم يكن
له قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد، ولو نكل ألزم الدعوى
عمدا أو خطأ.
ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية
النفس كالأنف واللسان، فالأشهر: أن القسامة ستة رجال، يقسم كل
منهم يمينا، ومع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان، ولو لم يكن قسامة، أو
امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة، ولو لم يكن له قوم، أحلف هو الستة.
وما كانت ديته دون دية النفس، فبحسابه من ستة.

(1) التهذيب: ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 168 الحديث 7.
(2) التهذيب: ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 169 الحديث 8 س (8) قال: وجعل في النفس
على الخطأ خمسة وعشرين رجلا.
218



(1) النهاية: باب البينات على القتل ص 741 س 15 قال: والبينة في الأعضاء مثل البينة في
النفس إلى قوله: وفيها نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك الخ.
(2) المبسوط: ج 7 كتاب القسامة ص 223 س 13 قال: فأما إذا كانت الدعوى دون النفس إلى
قوله: وإن كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية الخ.
(3) كتاب الخلاف: كتاب القسامة، مسألة 12 قال: يثبت عندنا في الأطراف قسامة إلى قوله: وإن
كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية الخ.
(4) المهذب: ج 2 باب البينات على القتل ص 501 س 12 قال: والبينة في الأعضاء مثل البينة في
النفس إلى قوله: وفيما نقص من الأعضاء الخ.
(5) الوسيلة: في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة ص 460 س 7 قال: وإن
كانت الجناية على النفس إلى قوله: وإن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان، وإن أوجبت سدس الدية
ففيها يمين واحدة الخ.
(6) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وما كانت ديته دون النفس فبحسابه من ستة.
(7) المختلف: ج 2، فيما يثبت به القتل ص 237 قال بعد نقل قول الشيخ: والوجه ما قاله الشيخ.
(8) المراسم: ذكر أحكام البينات ص 232 س 10 قال: فأعداد القسامة على ضربين إلى قوله:
والثاني قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه.
(9) السرائر باب البينات على القتل ص 421 س 17 قال: وكل شئ من أعضاء الإنسان
إلى قوله: وبحسبه من الأيمان من حساب الخمسين يمينا إن كانت الجناية عمدا، أو خمسة وعشرين إن
كانت الجناية خطأ إلى قوله: وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد.
(10) مر آنفا تحت رقم 9.
219



(1) التهذيب: ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 168 الحديث 7.
(2) المختلف: ج 2، في اللواحق ص 266 س 16 قال: مسألة قال ابن الجنيد: ولا قسامة في بهيمة
ولا في عبد مقتول.
(3) لوث بفتح اللام وتسكين الواو، وهو التهمة القاهرة، لأن اللوث القوة، يقال: ناقة ذات لوث،
أي قوة (نقلا من السرائر ص 421 س 5).
(4) كتاب الخلاف: كتاب القسامة مسألة 11 قال: إذا قتل عبد وهناك لوث فلسيده القسامة إلى
قوله: لنا عموم الأخبار الواردة.
(5) الوسيلة، في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة ص 460 س 5 قال: وإن كان معه
شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا.
220

القول: في كيفية الاستيفاء.
قتل العمد يوجب القصاص، ولا تثبت الدية فيه إلا صلحا. ولا تخير
للولي. ولا يقضى بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية.
وللولي الواحد المبادرة بالقصاص، وقيل: يتوقف على إذن الحاكم.

(1) كتاب الخلاف: كتاب القسامة مسألة 13 قال: وإن كان المدعون جماعة فعليهم خمسون يمينا،
ولا يلزم كل واحد خمسون يمينا.
(2) المختلف: ج 2 في اللواحق ص 273 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: والوجه ما قاله
في الخلاف.
(3) المبسوط: ج 7 كتاب القسامة ص 222 س 17 قال: والأقوى في المدعى عليه أن يحلف كل
واحد خمسين يمينا.
(4) القواعد: ج 2 في كيفية القسامة ص 297 س 7 قال: ولو كان المدعى عليهم أكثر من واحد،
فالأقرب أن على كل واحد خمسين يمينا.
(5) المبسوط: ج 7 كتاب الجراح، فيما إذا كان وليان فبادر أحدهما فقتل القاتل ص 69 س 17 قال
بعد نقل مسائل ثلاث: هذه الثلاث مسائل على قولين إذا قتله قبل حكم الحاكم الخ.
221

ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع. قال الشيخ: ولو بادر أحدهم
جاز وضمن الدية عن حصص الباقين.

(1) القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 1 قال: والأقرب التوقف على إذنه الخ.
(2) كتاب الخلاف: كتاب الجنايات، مسألة 80 قال: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو
طرف فلا ينبغي أن يقتص بنفسه، فإن ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف، وإن بادر واستوفاه
بنفسه وقع موقعه ولا شئ عليه إلى قوله: ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.
(3) الإيضاح: ج 4 في كيفية الاستيفاء ص 622 س 13 قال: وقال في المبسوط يعزر.
(4) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وللولي الواحد المبادرة بالقصاص، وقيل: يتوقف على إذن
الحاكم.
(5) القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 1 قال: وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي من
غير إذن الإمام.
(6) الإيضاح: ج 4 في كيفية الاستيفاء ص 622 س 15 قال: واختار المصنف عدم التوقف على
الإذن وهو الأقوى عندي.
(7) الإسراء / 33.
(8) في بعض النسخ المخطوطة بدل (يتأكد استحباب التوقف) قال: (فيتوقف، بالإجماع).
222

ولا قصاص إلا بالسيف، أو ما جرى مجراه، ويقتصر على ضرب
العنق غير ممثل، ولو كانت الجناية بالتحريق، أو التغريق، أو الرضخ بالحجارة.
ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.
وهنا مسائل.
(الأولى) لو اختار بعض الأولياء الدية، فدفعها القاتل، لم يسقط
القود على الأشبه، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه

(1) كتاب الخلاف: كتاب الجنايات، مسألة 52 قال: وكان له ابنان أو أكثر كان لهم قتله مجتمعين
بلا خلاف، وعندنا أن لكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا الخ.
(2) المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 72 س 9 قال: إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء إلى قوله: لكل
واحد أن ينفرد بقتله.
(3) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: توقف على الاجتماع.
(4) المقتصر، القول في كيفية الاستيفاء ص 434 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ: (ولو بادر أحدهم
جاز): عدمه مذهب المصنف والعلامة في التلخيص الخ.
(5) القواعد: ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 2 قال: ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا
باجتماع الجميع.
(6) الإسراء / 33.
223

نصيب من فأداه. ولو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه
نصيب من عفا.
(الثانية) لو فر القاتل حتى مات، فالمروي وجوب الدية في ماله،
ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب، وقيل: لا دية.
(الثالثة) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم، ولا سبيل إلى
ماله، ولو تراضوا بالدية، فلكل واحد دية.

(1) التهذيب ج 10 (13) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 175 الحديث 2.
(2) النهاية باب أقسام القتل وما يجب فيه ص 736 س 12 قال: ومتى هرب القاتل عمدا إلى قوله:
أخذت الدية من ماله الخ.
(3) المهذب ج 2 باب أقسام القتل ص 457 س 14 قال: وإن هرب القاتل إلى قوله: أخذت الدية
من ماله الخ.
(4) الكافي، الديات ص 395 س 12 قال: وإذا هرب قاتل العمد إلى قوله: فإن لم يكن له مال
فعلى عاقلته.
224



(1) الغنية (في الجوامع الفقهية): فصل في الجنايات ص 619 س 27 قال: ومتى هرب قاتل العمد
إلى قوله: أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته، بدليل الإجماع المتكرر.
(2) تقدم آنفا.
(3) المختلف: ج 2 في أخذ الدية من مال القاتل إذا هرب ص 234 س 18 قال: والمعتمد ما قاله
الشيخ في النهاية وهو مذهب ابن الجنيد.
(4) المختلف: ج 2 في أخذ الدية من مال القاتل إذا هرب ص 234 س 18 قال: والمعتمد ما قاله
الشيخ في النهاية وهو مذهب ابن الجنيد.
(5) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: (الثانية) لو فر القاتل الخ.
(6) كتاب الخلاف، كتاب الجنايات مسألة 50 قال بعد نقل قوله أبي حنيفة: من أنه يسقط
القصاص لا إلى بدل: ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما وقد فات ذلك.
(7) المبسوط: ج 7 كتاب الجراح ص 65 س 10 قال: إذا قتل رجل رجلا فهلك القاتل إلى قوله:
وقال آخرون: يسقط القود إلى غير مال، وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
(8) السرائر: باب في أقسام القتل، ص 419 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ: قال محمد بن إدريس: هذا
غير واضح إلى قوله: وانتقاله إلى مال الميت أو إلى مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل؟؟
ولن يجده أبدا.
(9) الإسراء / 33.
(10) عوالي اللئالي: ج 3 ص 581 الحديث 21 ولاحظ ما علق عليه.
225

(الرابعة) إذا ضرب الولي، الجاني، وتركه ظنا أنه مات فبرأ، ففي
رواية: يقتص من الولي، ثم يقتله الولي، أو يتتاركان، والراوي أبان بن
عثمان وفيه ضعف، مع إرسال الرواية.

(1) التهذيب: ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 170 الحديث 12.
(2) التهذيب: 10 (12) باب البينات على القتل ص 170 الحديث 11 وفيه: لا يبطل.
226

والوجه: اعتبار الضرب، فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص لم يقتص
من الولي.

(1) التهذيب ج 10 (24) باب القصاص ص 278 الحديث 13.
(2) اختيار معرفة الرجال (رجال النجاشي) الجزء الرابع تحت رقم 660 قال: محمد بن مسعود قال:
حدثني علي بن الحسن قال: كان أبان من أهل البصرة، وكان مولى بحيلة، وكان يسكن الكوفة، وكان من
الناووسية.
(3) النهاية، باب القصاص وديات الشجاج ص 774 س 18 قال: ومن قتل غيره فسلمه الوالي إلى
أولياء المقتول ليقتلوه إلى قوله: أو يقتص له منه.
227

ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت
قطعت في قصاص، أو أخذ ديتها، وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي.
وإن ذهبت من غير جناية جناها، ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا
رد، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) القواعد: ج 2 في اعتبار المماثلة ص 302 س 24 قال: والوجه: أن له قتله ولا قصاص عليه إذا
ضربه بما له الاقتصاص به كما لو ظن إبانة عنقه ثم ظهر خلافه، فله قتله، ولا يقتص من الولي.
(3) التهذيب: ج 10 (24) باب القصاص ص 277 الحديث 9.
228

(القسم الثاني): في قصاص الطرف.
ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس، فلا يقتص في
الطرف لمن لا يقتص له في النفس، ويقتص للرجل من المرأة، ولا رد،
وللمرأة من الرجال مع الرد فيما زاد على الثلث.
ويعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل،
ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم.
ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين. ولا يقتص
للذمي من المسلم، ولا للعبد من الحر.
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا، لا نزولا، بل
يراعى حصول اسم الشجة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارضة والموضحة، ويسقط فيما
فيه التعزير كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة، والجائفة، وكسر الأعضاء.

(1) المائدة / 45.
229

وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد، أشبهه الجواز.
ويجتنب القصاص في الحر الشديد، والبرد الشديد، ويتوخى
اعتدال النهار.
ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه، فألصقها المجني عليه كان للجاني
إزالتها ليتساويا في الشين.
ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم، والأذن الصحيحة بالصماء.
ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين.

(1) كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 65 قال: إذا قطع يد رجل كان المجني عليه أن يقتص
من الجاني في الحال والدم جار، ولكنه يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية.
(2) لاحظ عبارة النافع.
(3) القواعد: ج 2 في القصاص في الجراح، ص 309 س 11 قال: ولا يثبت القصاص قبل الاندمال
إلى قوله: والأقرب الجواز.
(4) المبسوط: ج 7 في القصاص والشجاج ص 75 س 18 قال: وقال قوم: لا يجوز إلا بعد الاندمال،
وهو الأحوط عندنا، وفي ص 81 س 19 قال: إذا قطع يد رجل كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في
الحال والدم جار، إلى قوله: ويقتضي مذهبنا التوقف، لأنه إن سرى إلى النفس دخل قصاص الطرف في
النفس عندنا.
230



(1) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: كان للجاني إزالتها ليتساوى في الشين.
(2) القواعد: ج 2 في الأعضاء الخالية من العظام ص 307 س 20 قال: ولو أبان الأذن فألصقها
المجني عليه إلى قوله: والأمر في إزالتها إلى الحاكم.
(3) المختلف: ج 2 كتاب القصاص والديات، في اللواحق ص 269 س 23 قال: مسألة، قال
ابن الجنيد: لو قطع رجل أذن رجل فأقيد إلى قوله: لم يكن له أولا ولا ثانيا ثم قال بعد نقل قول ابن
الجنيد: والوجه أن له القصاص إلى قوله: فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشرع.
231

ويقلع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن عمي. وكذا
يقتص له منه بعين واحدة.
وفي رد نصف الدية قولان، أشبههما الرد.
وسن الصبي ينتظر به، فإن عادت ففيها الأرش، وإلا كان فيها القصاص.
ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة، اقتص منه: بأن يوضع
لي أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة
الشمس حتى يذهب النظر.

(1) المختلف: ج 2 كتاب القصاص والديات، في اللواحق ص 269 س 23 قال: مسألة، قال ابن
الجنيد: لو قطع رجل أذن رجل فأقيد إلى قوله: لم يكن له أولا ولا ثانيا ثم قال بعد نقل قول ابن الجنيد:
والوجه أن له القصاص إلى قوله: فلا يسقط القصاص بما لا استقرار له في نظر الشرع.
(2) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 22 قال: في العين العوراء إذا كانت خلقة إلى قوله:
الدية كاملة وخالف جميع الفقهاء، وقالوا: فيها نصف الدية.
(3) السرائر: باب ديات الأعضاء والجوارح ص 431 س 12 قال: والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت
عينه وإن عمى، وإن قلعت عينه كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة الخ.
(4) التحرير: ج 2 في قصاص الطرف، ص 258 س 33 قال: (ط) يثبت القصاص في العين إلى
قوله: ولو قلع الصحيح عينه الصحيحة تخير بين أخذ الدية وبين قطع عين واحدة من الجاني، ثم قال بعد
نقل قوله ابن إدريس: وفيه قوه.
232



(1) النهاية: باب ديات الأعضاء والجوارح ص 765 س 20 قال: فإن قلعت عينه كان مخيرا بين أن
يأخذ الدية كاملة، أو يقلع إحدى عيني صاحبه ويأخذ نصف الدية.
(2) المبسوط: ج 7 دية عين الأعور ص 146 س 14 قال: في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة،
أو يأخذ إحدى عيني الجاني ونصف الدية.
(3) المختلف: ج 2 في ديات الأعضاء ص 250 س 33 قال: وقال ابن الجنيد: والأعور ولادة إذا
فقئت عينيه كانت له الدية كاملة.
(4) الإيضاح: ج 4 في الأعضاء الخالية من العظام ص 644 س 13 قال: والأصح عندي قول الشيخ
في المبسوط.
(5) المائدة / 45.
(6) الإيضاح: ج 4 في الأعضاء الخالية من العظام ص 644 س 12 قال: والجواب: إن اللام في قوله
(العين بالعين) للجنس.
233

ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية يقطع كف القاطع ويرد
عليه دية الأصابع.
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى
يخرج فيقتص منه، ويقتص ممن جنى في الحرم، فيه.

(1) التهذيب ج 10 (23) باب دية عين الأعور ص 269 الحديث 3.
(2) الضبط: حريش بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من
تحت الساكنة، والشين المعجمة، وقيل: هو مصغر على وزن زبير، عد الشيخ الحسن بن عباس بن حريش
الرازي من أصحاب الجواد عليه السلام (تنقيح المقال ج 1 ص 286) تحت رقم
2486.
(3) التهذيب: ج 10 (24) باب القصاص، ص 276 الحديث 8.
234



(1) النهاية: باب القصاص وديات الشجاج ص 774 س 2 قال: ومن قطعت أصابعه فجاء رجل
فأطار كفه وأراد القصاص من قاطع الكف، فليقطع يده من أصله ويرد عليه دية الأصابع.
(2) المهذب: ج 2 باب القصاص والشجاج ص 474 س 17 قال: فإن قطع يدا كاملة الأصابع ويده
ناقصة الإصبع الخ.
(3) السرائر: باب القصاص وديات الشجاج ص 436 س 26 قال: ومن قطعت أصابعه إلى قوله:
والأولى الحكومة في ذلك.
(4) المختلف: ج 2 في الجراحات ص 258 س 38 قال: وقول ابن إدريس لا بأس به، فنحن في هذه
المسألة من المتوقفين.
235

كتاب الديات
237

كتاب الديات
والنظر في أمور أربعة
(الأول) أقسام القتل، ومقادير الديات.
وأقسامه ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد.
فالعمد: أن يقصد إلى الفعل والقتل، وقد سلف مقاله.
والشبيه بالعمد: أن يقصد إلى الفعل دون القتل، مثل أن يضرب
للتأديب، أو يعالج للإصلاح فيموت.
والخطأ المحض: أن يخطئ فيهما، مثل أن يرمي للصيد فيخطئه
السهم إلى إنسان فيقتله.
239

فدية العمد: مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة، كل
حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف
درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا
بالتراضي.

(1) النساء / 92.
(2) السنن الكبرى للبيهقي: ج 8، جماع أبواب الديات فيما دون النفس ص 81 س 8 قال: أخبرنا أبو
عبد الله الحافظ إلى قوله: وفيه: وأن في النفس الدية مائة من الإبل الخ.
240

وفي دية شبيه العمد روايتان: أشهرهما ثلاث وثلاثون بنت لبون،
وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، ويضمن
هذه، الجاني، لا العاقلة.
وقال المفيد: تستأدى في سنتين.

(1) المختلف: ج 2 في دية العمد ص 233 س 1 قال: ودية العمد الخ.
(2) المختلف: ج 2 في دية العمد ص 232 س 13 قال: وقال ابن أبي عقيل الدية في العمد والخطأ
سواء.
(3) النهاية، باب أقسام القتل ص 738 س 10 قال: وأما دية قتل الخطأ شبيه العمد إلى قوله:
ثلاث وثلاثون بنت لبون الخ.
(4) المهذب: ج 2 باب أقسام القتل ص 458 س 14 قال: ودية قتل الخطأ شبيه العمد إلى قوله:
ثلاث وثلاثون بنت لبون الخ.
(5) القواعد: ج 2، دية النفس ص 322 س 7 قال: فدية شبيه العمد ثلاث وثلاثون منها حقة الخ.
241



(1) المختلف: ج 2، في دية القتل ص 232 س 39 قال: وقال ابن الجنيد: أسنان دية الخطأ شبيه العمد
أربعون خلفه الخ.
(2) التهذيب: ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 158 الحديث 14.
(3) المقنعة باب القضاء في الديات والقصاص، ص 114 س 25 قال: وفي الخطأ شبيه العمد،
ثلاث وثلاثون حقة الخ.
(4) الكافي، الديات، ص 392 س 8 قال: وإن كان الخطأ شبيه العمد إلى قوله: فديته ثلاث
وثلاثون حقة الخ.
(5) التهذيب: ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 158 قطعة من 12.
(6) التهذيب: ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص ص 158 قطعة من حديث 13.
242

وفي دية الخطأ أيضا روايتان، أشهرهما عشرون بنت مخاض،
وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وتستأدى في
ثلاث سنين، ويضمنها العاقلة لا الجاني.

(1) سند الحديث كما في التهذيب ج 10 ص 158 الحديث 12 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير.
(2) سند الحديث كما في التهذيب ج 10 ص 158 الحديث 13 على، عن محمد بن عيسى، عن يونس،
عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل.
(3) النهاية: باب أقسام القتل، ص 738 س 1 قال: والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل: عشرون
منها بنت مخاض الخ.
(4) المقنعة: باب القضاء في الديات والقصاص ص 114 س 22 قال: وفي الخطأ المحض إلى قوله:
منها ثلاثون حقة الخ.
(5) المقنع: باب الديات ص 182 س 11 قال: والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة إلى آخره.
(6) المختلف ج 2 في دية القتل ص 232 س 9 قال: فقال الشيخان وابن الجنيد، عشرون منها بنت
مخاض الخ.
(7) المراسم، ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 239 س 8 قال: وأما قتل الخطأ المحض إلى قوله:
ثلاثون حقة الخ.
(8) الكافي، الديات، ص 392 س 4 قال: ودية الخطأ على العاقلة إلى قوله: فديته على أهل الإبل
ثلاثون حقة الخ.
243



(1) الغنية (في الجوامع الفقهية): فصل في الديات، ص 620 س 30 قال: ودية الخطأ المحض على
أهل الإبل ثلاثون حقة إلى آخره.
(2) المذهب: ج 2 باب أقسام القتل ص 458 س 8 قال: وأما الدية في قتل الخطأ إلى قوله:
عشرون منها بنت مخاض.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف: ج 2 في دية القتل ص 232 س 16 قال: والمعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
(5) الكافي: ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 281 الحديث 3.
(6) الوسيلة: في بيان أحكام الديات ص 441 س 3 قال: ودية الخطأ مخففة من كل وجه، إلى قوله:
فلزومها أرباع الخ.
244



(1) التهذيب: ج 10 (11) باب القضاء في الديات والقصاص ص 158 قطعة من حديث 13.
(2) المبسوط: ج 7 فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات ص 115 س 17 قال: فالسن عشرون
بنت مخاض الخ.
(3) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 9 قال: دية قتل الخطأ إلى قوله: وقال الشافعي: هي
أخماس عشرون بنت مخاض إلى آخره.
(4) السرائر: باب في أقسام القتل ص 417 س 21 قال: الثاني مخففة من وجهين: السن والاستيفاء،
فالسن عشرون بنت مخاض.
(5) المختلف: ج 2 في دية القتل ص 232 قال: وقال ابن عقيل: الدية في العمد والخطأ سواء.
245

ولو قتل في الشهر الحرام، ألزم دية وثلثا تغليظا، وهل يلزم مثل ذلك
في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه.
ودية المرأة على النصف من الجميع، ولا تختلف دية الخطأ والعمد
في شئ من المقادير عدا النعم.

(1) النهاية باب.. والقاتل في الحرم والشهر الحرام ص 756 س 10 قال: ومن قتل غيره في الحرم
إلى قوله: وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام.
(2) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ولا أعرف الوجه.
(3) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 366 مبحث الديات قال: المالكية والشافعية إلى قوله في
س 25: وقد يعرض للدية ما يغلظها، وهو أحد أسباب خمسة.. أو لذي رحم محرم.
246



(1) النهاية: باب أقسام القتل ص 728 س 9 قال: وتستأدى دية العمد في سنة واحدة.
(2) المهذب: ج 2 باب أقسام القتل ص 458 س 13 قال: ودية العمد تستأدى في سنة واحدة.
(3) الكافي، الديات، ص 391 س 10 قال: فإن كان القتل عمدا، إلى قوله: تستأدى منه في مدة
الحول.
(4) المقنعة: باب القضاء في الديات والقصاص ص 114 س 21 قال: وتستأدى منه في سنة لا أكثر
من ذلك.
(5) المراسم: ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 236 س 10 قال: وأكثر مدة أدائها سنة.
(6) لاحظ عبارة النافع حيث يقول في أول كتاب الديات: وتستأدى في سنة واحدة من مال
الجاني.
(7) القواعد ج 2، دية النفس، ص 322 س 1 قال: وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني.
(8) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 4 قال: دية العمد المحض حالة في مال القاتل.
(9) المبسوط: ج 7 فصل في أقسام القتل ص 115 س 21 قال: الثالثة (أي شبيه العمد) إلى قوله:
تؤخذ في سنتين من ماله خاصة.
(10) الكافي، الديات ص 392 س 8 قال: وإن كان الخطأ شبيه العمد إلى قوله: وتستأدى منه في سنتين.
(11) المقنعة باب القضاء في الديات والقصاص ص 114 س 29 قال: وتستأدى دية الخطأ المشبه
للعمد في سنتين.
(12) المراسم: ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 239 س 12 قال: ودية شبيه العمد في سنتين.
(13) لاحظ عبارة النافع، حيث قال: وقال المفيد: تستأدى في سنتين.
(14) القواعد: ج 2، دية النفس، ص 322 س 13 قال: فديته الشبيه تستأدى في سنتين.
247



(1) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة (5) قال: دية العمد شبيه الخطأ إلى قوله: تستأدى منه
في سنة.
(2) النهاية باب أقسام القتل ص 739 س 3 قال: وقال بعض أصحابنا: أن هذه الدية تستأدى في
سنتين
(3) الوسيلة، فصل في بيان أحكام الديات ص 7 قال: ودية عمد الخطأ إلى قوله: وتستأدى في سنة
إذا كان القاتل في غنى ويسار الخ.
(4) التهذيب ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 162 الحديث 25.
248



(1) المقنعة: باب القضاء في الديات والقصاص ص 114 س 18 قال: فأما قتل العمد ففيه القود إلى
قوله: وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود الخ.
(2) النهاية: باب أقسام القتل ص 734 س 13 قال: وليس في قتل العمد الدية إلا أن يبذل القاتل
ويختار ذلك أولياء المقتول الخ.
(3) المراسم: ذكر أحكام الجنايات ص 236 س 5 قال: وإن أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز،
وإن بذل نفسه فليس لهم غيرها.
(4) الكافي، الديات، ص 383 س 1 قال: فولي الدم مخير بين قتله وأخذ الدية إن افتدى به نفسه،
والعفو عنه.
(5) الشرائع: في قصاص النفس، في كيفية الاستيفاء، قال: قتل العمد يوجب القصاص، لا الدية
إلى قوله: ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره.
(6) المختلف: ج 2 كتاب القصاص والديات ص 231 قال: مسألة، المشهور عند علمائنا إلى قوله: لنا
قوله تعالى الخ.
249



(1) المختلف ج 2 كتاب القصاص والديات ص 231 س 37 قال: وقال ابن الجنيد: لولي
المقتول عمدا إلى آخره، ثم قال: وقال ابن أبي عقيل: فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل إلى آخره.
(2) مر آنفا تحت رقم 1.
(3) المائدة / 45.
(4) البقرة / 194.
(5) التهذيب ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص ص 155 قطعة من حديث 2.
(6) التهذيب ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص ص 159 قطعة من حديث 17.
(7) التهذيب ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 158 قطعة من حديث 13.
250



(1) المبسوط في أقسام القتل ص 116 س 20 قال: فهذه مخففة أبدا إلا في ثلاثة مواضع: المكان،
والزمان، والرحم الخ.
(2) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 6 قال: دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام، وفي الحرم،
إلى قوله في مسألة 7: من قتل في الحرم، أو قتل ذا رحم، أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية وثلث.
(3) ليس في كلامهما قدس سرهما بحث ولا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب
فلاحظ.
(4) ليس في كلامهما قدس سرهما بحث ولا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب
فلاحظ.
(5) في (گل): كليب بن معاوية عن..
(6) الكافي ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 281 الحديث 6.
252



(1) لاحظ النافع حيث يقول: وهل يلزم ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه،
وقد تقدم أيضا.
(2) لاحظ التهذيب ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 160 الحديث 19.
(3) لاحظ المقنعة ص 114 س 19 حيث يقول: وإن اختاروا الدية فهي مائة من مسان الإبل إن
كان القاتل من أصحاب الإبل الخ وفي النهاية ص 736 س 2 قال: دية العمد ألف دينار جيادا إن كان
القاتل من أصحاب الذهب إلى آخره.
(4) المقنعة، باب القضاء في القصاص والديات ص 114 س 19 قال: وإن اختاروا الدية فهي مائة
من مسان الإبل إن كان القاتل الخ.
(5) النهاية: باب أقسام القتل ص 736 س 2 قال: ودية العمد ألف دينار جياد إن كان القاتل من
أصحاب الذهب إلى آخره.
(6) في (گل): رواية الفضيل..
253



(1) التهذيب: ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 158 الحديث 13.
(2) التهذيب: ج 10 (11) باب القضايا في الديات والقصاص، ص 160 الحديث 19.
(3) الشرائع في أقسام القتل ومقادير الديات قال: وهذه الستة أصول في نفسها إلى قوله: والجاني مخير
في بذل أيها شاء.
(4) المختلف ج 2 كتاب الديات ص 272 س 31 قال: والوجه التخيير إلى قوله: على جهة الاستحباب.
(5) المبسوط: في أقسام القتل ص 119 س 5 قال: فإذا لم يوجد (أي الإبل) أخذ أحد الأجناس الآخر
سواء كان بقيمة الإبل أو دونها.
(6) الشرائع: في أقسام القتل ومقادير الديات قال: وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى.
(7) التحرير: ج 2 كتاب الديات ص 268 س 23 قال: (و) للجاني أن يبذل من إبل البلد وغيرها
أدون أو أعلى.
(8) المهذب: ج 2 باب أقسام القتل ص 457 س 2 قال: إذا كان القاتل من أصحاب الذهب إلى
قوله: قيمة كل حلة منها خمسة دنانير.
(8) المختلف: ج 2 كتاب الديات ص 272 س 37 قال بعد نقل كلام القاضي: وهو ظاهر كلام ابن عقيل.
254

وفي دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم. وديات نسائهم
على النصف من ذلك ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.

(1) الكافي: ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 281 قطعة من حديث 3.
(2) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 187 الحديث 32.
(3) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 187 الحديث 34.
255



(1) المختلف: ج 2 في اللواحق ص 266 س 18 قال: وقال ابن الجنيد: فأما أهل الكتاب إلى قوله:
نظيرها من الرجال.
(2) التهذيب: ج 10 ص 187 قال بعد نقل حديث 34: قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار
أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة، فإن من كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة،
وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح الخ.
(3) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 186 قطعة من
حديث 29.
(4) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 186 الحديث 27
وفيه لفظة (ثمانمائة درهم) مرتين.
256

وفي ولد الزنا قولان: أشبههما: إن ديته كدية المسلم الحر، وفي
رواية كدية الذمي وهي ضعيفة.
ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها. وتؤخذ من مال
الجاني إن قتله عمدا، أو شبيها بالعمد، ومن عاقلته إن قتله خطأ، ودية
أعضائه بنسبة قيمته، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان
والذكر، وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.

(1) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 186 الحديث 28.
(2) الإنتصار، في الحدود ص 273 س 9 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية القول: بأن دية ولد
الزنا ثمانمائة درهم.
(3) السرائر: باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 424 س 19 قال: ولم أجد لباقي
أصحابنا فيه قولا إلى آخره.
(4) المقنع: باب الديات ص 185 س 7 قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: دية ولد الزنا دية العبد
ثمانمائة درهم.
257

ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى
يدفع العبد برمته. ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرض الجناية،
وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة.
ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته وللمولى فكه بأرش
الجناية، ولا تخير لمولى المجني عليه.

(1) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 192 الحديث 57
وفيه اختلاف يسير، فلاحظ.
(2) المقنع، باب الديات ص 189 س 18 قال: ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا
ثمانمائة درهم.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 114 (49) باب دية ولد الزنا، الحديث 1.
(4) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: إن ديته كدية المسلم الحر.
(5) المختلف: ج 2 كتاب القصاص والديات ص 242 س 29 قال: والوجه وجوب دية المسلم إن
كان مظاهرا بالإسلام.
(6) الإيضاح: ج 4 كتاب الديات ص 682 س 16 قال: والأقوى عندي أنه مسلم وديته دية المسلم.
(7) المائدة / 45.
(8) عوالي اللئالي: ج 3 ص 614 الحديث 19 ولاحظ ما علق عليه.
(9) في (گل): أكفاء لبعض.
258

ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش، أو
تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا، ويستوي في
ذلك الرق المحض والمدبر ذكرا كان أو أنثى، أو أم ولد على التردد.

(1) المبسوط: ج 7 كتاب الديات ص 160 س 12 قال: إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على
سيدها بلا خلاف.
(2) كتاب الخلاف، كتاب الديات (مسألة) 88 قال: وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك إلى
قوله: من أن السيد بالخيار إلى آخره.
(3) التهذيب: ج 10 (14) باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار ص 196 الحديث 76.
(4) الوسيلة كتاب أحكام القتل والشجاج ص 430 س 4 قال: وعمد الخطأ إلى قوله: أو يعالج
الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده.
(5) الشرائع: ج 4 في موجبات الضمان قال: (الأولى) الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إلى قوله:
وقيل: يضمن لمباشرته الإتلاف وهو أشبه.
(6) المختلف: ج 2 في اللواحق ص 270 س 23 قال: والوجه ما قاله في الخلاف، لعموم الأدلة
على أن السيد لا يعقل عبده، ثم قال: وقوله في المبسوط ليس بعيدا إلى آخره.
(7) مر آنفا تحت رقم 6.
259

(النظر الثاني) في موجبات الضمان.
والبحث أما في المباشرة، أو التسبيب، أو تزاحم
الموجبات.
أما المباشرة: فظابطتها الإتلاف لا مع القصد،
فالطبيب يضمن في
ماله من يتلف؟ علاجه، ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة،
لا مساس الضرورة إلى العلاج، ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام، وقيل لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب. وكذا البحث في
البيطار.

(1) في (گل): في أسباب..
(2) في (گل): يطل الدم.
(3) الكافي ج 7 ص 364 باب ضمان الطبيب والبيطار الحديث 1.
260



(1) المقنعة: باب القضاء في الديات والقصاص، ص 114 س 16 قال: والخطأ شبيه العمد إلى قوله:
وكعلاج الطبيب للإنسان بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك.
(2) النهاية: باب ضمان النفوس، ص 762 س 16 قال: ومن تطبب، أو تبيطر فليأخذ البراءة من
وليه وإلا فهو ضامن.
(3) الكافي، الديات، ص 402 س 4 قال: ومنها أن يفصد غيره، أو يحجمه، أو يسقيه دواء إلى
قوله: فإنه يضمن جميع ما يحدث.
(4) المهذب: ج 2 كتاب الديات ص 499 س 12 قال: وإذا تطبب إنسان إلى قوله: وإلا كان ضامنا
لما يحدثه من جناية.
(5) المراسم، ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 235 س 13 قال: وأما الخطأ شبيه العمد إلى
قوله: وعلاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت.
(6) الوسيلة: كتاب أحكام القتل والشجاج ص 430 س 4 قال: وعمد الخطأ إلى قوله: أو يعالج
الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده.
(7) غاية المراد ونكت الإرشاد كتاب الجنايات، قال في شرح قوله المصنف: (ولو كان حاذقا): ففي
الضمان قولان: أحدهما نعم، وهو قول الطبرسي.
(8) الغنية (في الجوامع الفقهية): فصل في الجنايات ص 619 س 13 قال: والخطأ الشبيه بالعمد إلى
قوله: أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده الخ.
(9) الإصباح للكيدري: كتاب الجنايات ص 297 س 6 قال: والخطأ شبيه العمد إلى قوله: أو
معالجة غيره مما جرت العادة بحصول النفع عنده.
(10) الجامع للشرائع، أحكام موجبات الضمان ص 583 س 3 قال: والطبيب إذا عالج إلى قوله:
ضمن إلا أن يكون أخذ البراءة الخ.
(11) السرائر: باب ضمان النفوس، ص 429 س 15 قال: وأما إذا كان عاقلا مكلفا، فأمر الطبيب
بفعل شئ، ففعله على ما أمره به، فلا يضمن الطبيب، سواء أخذ البراءة أو لا، والدليل على ما قلناه: إن الأصل البراءة إلى آخره.
261



(1) قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج / 22).
(2) لاحظ الأخبار الواردة في نفي الحرج وهي مبثوثة في الكتب مثل قوله عليه السلام: امسح على
المرارة ما جعل عليكم في الدين من حرج.
(3) تقدم نقله آنفا من قوله: فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن.
(4) الكافي، الديات ص 402 س 6 قال: وإن برء إليه لم يضمن.
(5) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ولو برأه المريض أو الولي، فالوجه الصحة.
(6) لا يخفى أن العلامة قدس سره في القواعد والتحرير تردد في المسألة وما أفتى بشئ، لاحظ
القواعد: ج 2 ص 313 س 5 قال: وفي براءته بالإبراء نظر الخ وفي التحرير ج 2 ص 262 س 10 قال: ولو
أبرأه المريض قبل العلاج قيل يصح الخ وكذا في الإرشاد ج 2 ص 222 س 7 قال: وهل يبرأ بالإبراء قبله؟
فيه قولان الخ فيظهر مه التردد في المسألة حيث اقتصر على نقل القولين فقط.
(7) وهو قوله عليه السلام: من تطبب أو تبيطر إلى آخره وقد تقدم.
262

والنائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله، فقتل ضمن في ماله
على تردد.
أما الظئر، فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا
انقلبت عليه فمات، وإن كان للفقر فالدية على العاقلة.

(1) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية): ص 465 س 20 قال عند شرح قول المصنف: (ومن تطبب
إلى آخره): ولا أستبعد الإبراء من المريض الخ.
(2) السرائر: باب ضمان النفوس ص 429 س 15 قال: وأما إذا كان عاقلا مكلفا فأمر الطبيب
بشئ، فلا يضمن الطبيب الخ.
(3) المقنعة: باب ضمان النفوس ص 117 س 8 قال: وكذلك من انقلب في منامه على طفل فقتله إلى قوله:
لكنه يفديه بالدية المغلظة.
(4) النهاية، باب ضمان النفوس ص 758 س 3 قال: ومن نام فانقلب على غيره فقتله إلى قوله:
تلزمه الدية في ماله.
(5) السرائر: باب ضمان النفوس ص 427 س 21 قال: ومن نام فانقلب على غيره فقتله يلزمه الدية
في ماله إلى قوله: والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الدية على العاقلة إلى قوله: والذي ينبغي تحصيله أن الدية على النائم نفسه.
263



(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) القواعد: ج 2، في الديات ص 313 س 7 قال: ولو أتلف النائم بانقلابه فالضمان على عاقلته.
(3) الإيضاح: ج 4 في الديات ص 656 س 14 قال: والأقوى أنه على عاقلته.
(4) المراسم، ذكر ضمان النفوس، ص 241 س 12 قال: ومن ائتمن ظئرا ولده فسلمته إلى غيرها،
فلم يعرف له خبر فعليها الدية.
(5) المقنعة: باب ضمان النفوس ص 117 س 7 قال: وإذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبت إليه
فقتلته إلى قوله: كانت ضامنة لديته.
(6) النهاية: باب ضمان النفوس ص 757 س 18 قال: ومتى انقلبت الظئر على الصبي في منامها
فقتلته، فإن كانت إنما طلبت المظائرة للفخر والعز كان عليها الدية في مالها الخ.
(7) الوسيلة، في بيان ضمان النفوس ص 454 س 14 قال: وإذا سلم ولد من ظئر إلى قوله: وقد
طلبت الظؤرة للفخر الخ.
(8) لاحظ عبارة النافع.
264

ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما، فماتت ضمن الدية، وكذا
الزوجة، وفي النهاية: إن كانا مأمونين، فلا ضمان، وفي الرواية ضعف.

(1) التهذيب: ج 10 (18) باب ضمان النفوس، ص 222 الحديث 6 نقله بعد نقل حديث 5 عن
محمد بن مسلم، وقال: مثله.
(2) رواه مبسوطا كما في المتن في من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 119 (58) باب ضمان الظئر إذا
انقلبت على الصبي الحديث 1.
(3) المختلف: ج 2 في ضمان النفوس ص 247 قال: والوجه أن نقول: إلى قوله: لكن في
طريقها من لا يحضرني الآن حاله الخ.
(4) الإرشاد، المباشرة ص 223 س 1 قال: وتضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه إن كانت ظئرا
للضرورة، وإن كانت للفخر الخ.
(5) القواعد: ج 2 في الديات ص 313 س 9 قال بعد نقل قول التفصيل: والأقرب العاقلة مطلقا.
(6) التحرير: ج 2 في الخطأ وشبيه العمد ص 262 س 15 قال بعد نقل قوله التفصيل: وعندي في
هذا التفصيل نظر إلى قوله فالتفصيل لا وجه له.
265



(1) النهاية: باب ضمان النفوس ص 758 س 8 قال: وإذا أعنف الرجل على امرأته إلى قوله: فإن
كانا متهمين الزنا الدية الخ.
(2) المقنعة: باب ضمان النفوس ص 117 س 9 قال: والرجل إذا أعنف على امرأته فماتت كان عليه
ديتها مغلظة ولم يقد بها.
(3) المراسم، ذكر ضمان النفوس ص 241 س 14 قال: وإذا أعتنق الرجل بالمرأة فماتت فعليه الدية،
وكذا لو ضمته هي فقتلته فعليها الدية.
(4) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية الخ.
(5) المختلف: ج 2 في ضمان النفوس ص 247 س 29 قال: لنا إن القتل مستند إليه فيكون مضمونا،
وعدم التهمة لا ينفي القتل وينفي العمد.
(6) السرائر: باب ضمان النفوس ص 427 س 26 قال: والأولى وجوب الدية على المعتنق منهما إلى
قوله: فله أن يقسم ويستحق القود.
(7) التهذيب: ج 10 (15) باب القضاء في قتيل الزحام.. ص 209 الحديث 32.
266

ولو حمل على رأسه متاعا فكسره، أو أصاب إنسانا، ضمن ذلك في
ماله.

(1) التهذيب: ج 10 (15) باب القضاء في قتيل الزحام.. ص 210 الحديث 33.
(2) التهذيب: ج 10 (15) باب القتيل في الزحام ص 210 س 9 قال بعد نقل رواية سليمان بن
خالد: قال محمد بن الحسن: لا تنافي بين الخبرين إلى آخره.
(3) المقنعة: باب ضمان النفوس ص 117 س 9 قال: والرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك
كان عليه ديتها مغلظة ولم يقد بها، وإذا أعنفت هي إلى قوله: كان عليها ديته مغلظة ولم يكن عليها القود.
267

وفي رواية السكوني: أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة
غلام، وهي مناسبة للمذهب.
ولو وقع على إنسان من علو فقتل، فإن قصد وكان يقتل غالبا به،
قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية. وإن دفعه الهواء، أو

(1) التهذيب: ج 10 (18) باب ضمان النفوس ص 330 الحديث 42.
(2) التهذيب: ج 10 (18) باب ضمان النفوس ص 234 الحديث 61.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) التهذيب: ج 10 (18) باب ضمان النفوس ص 234 الحديث 58.
268

زلق فلا ضمان،
ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع، وفي النهاية: دية
المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع.

(1) المقنعة باب القضاء في قتيل الزحام ص 116 س 7 قال: فإن كان الأعلى سقط بإفراغ غيره
كانت دية المقتول على المفرغ له.
(2) الكافي، الديات ص 395 س 17 قال: وإن كان بدفع غيره فالدية على الدافع.
(3) السرائر باب ضمان النفوس، ص 427 س 28 قال: وإن كان يدفع غيره فالدية على الدافع.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد: ج 2 في الديات ص 313 س 1 قال: ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع، وكذا
دية الأسفل.
(6) النهاية باب ضمان النفوس ص 758 س 12 قال: فإن كان الذي وقع دفعه دافع كانت دية
الأسفل على الذي وقع عليه.
(7) الإستبصار ج 4 (166) باب من زلق من فوق على غيره فقتله ص 280 الحديث 4.
269

ولو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة، فقمصت، فصرعت
الراكبة، فماتت، قال في النهاية: الدية من الناخسة والقامصة نصفان،
وفي المقنعة: عليهما ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا، والأول رواية
أبي جميلة، وفيه ضعف، وما ذكره المفيد حسن. وخرج متأخر وجها
ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة، وعلى القامصة إن
لم تكن ملجئة.

(1) أصل النخيس الدفع والحركة، وقد تكرر ذكر النخس في الحديث (النهاية لابن الأثير ج 5 لغة نخس).
(2) يقال: قمص الفرس وغيره، وتقمص قمصا، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا، ويعجن برجليه،
يقال: هذا دابة فيها قماص بكسر القاف، ولا تقل قماص بضم القاف (السرائر ص 429 س 21).
(3) النهاية باب الاشتراك في الجنايات ص 763 س 2 قال: روى الأصبغ بن نباتة إلى آخر
الحديث، وسيأتي عن قريب نقله في المتن.
(4) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 499 س 8 قال: وإذا ركبت جارية جارية إلى قوله: كانت
الدية على الناخسة والقامصة نصفين.
(5) التهذيب ج 10 (20) باب الاشتراك في الجنايات ص 241 الحديث 10.
270



(1) المقنعة: باب الاشتراك في الجنايات. ص 117 س 33 قال: وقضى عليه السلام في جارية
ركبت عنق أخرى إلى آخره، وقال قبل ذلك: الحكم فيهم ما قضى به أمير المؤمنين.
(2) مر آنفا تحت رقم 1.
(3) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وما ذكره المفيد حسن.
(4) تحرير الأحكام: ج 2 في اجتماع الموجبات ص 267 س 5 قال بعد نقل قول المفيد: وهو جيد.
(5) الكافي، الديات ص 394 س 10 قال: وقضى عليه السلام إلى قوله: ولو كانت راكبة بأجر
لكانت الدية على القارصة والقامصة.
(6) السرائر: باب الاشتراك في الجنايات ص 429 س 24 قال: والذي يقتضيه الأدلة: أن ديتها جميعا
على الناخسة الخ.
(7) الإرشاد: ج 2 كتاب الديات، المباشرة، ص 224 س 7 قال: فالدية على الناخسة إن ألجأت،
وإلا القامصة.
(8) الإيضاح: ج 4 فيما يوجب التشريك ص 677 س 14 قال: والتفصيل، هو اختيار ابن إدريس وهو
الأقوى عندي.
271

وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة، فوقع على أحدهم فمات، ضمن
الآخران ديته. وفي الرواية ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلث
الدية ويسقط ثلث لمساعدة التالف.

(1) غاية المراد، في شرح قول المصنف (ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة، فصرعت الراكبة الخ) قال
في ص.. ص 14: ويشكل بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان، ثم الحكم بوجوب الدية أيضا
إشكال إلى آخره.
272



(1) النهاية: باب الاشتراك في الجنايات ص 764 س 6 قال: وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
الخ. وسينقل الحديث عن قريب.
(2) التهذيب: ج 10 (20) باب الاشتراك في الجنايات ص 241 الحديث 8.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 4 (56) باب ما جاء في ثلاثة اشتركوا في هدم حائط
ص 118 الحديث 1.
(4) من لا يحضره الفقيه ج 1 (مقدمة الكتاب أ ص 3 س 11 قال: ولم أقصد فيه قص المصنفين في
إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه: أنه حجة فيما بيني وبين
ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته إلى آخره.
(5) السرائر: باب الاشتراك في الجنايات ص 430 س 13 قال: والذي تقتضيه الأدلة إلى قوله:
ويستحق على الاثنين ثلثا الدية.
(6) المختلف: ج 2 في الاشتراك في الجناية ص 246 س 9 قال: وقال ابن الجنيد بما اخترناه فقال:
والقوم إذا عملوا عملا واحدا الخ.
273

ومن اللواحق مسائل
(الأولى) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع
إليه. ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره، وعدم البينة، ففي القود
تردد، أشبهه: أنه لا قود وعليه الدية. ولو وجد ميتا، ففي لزوم الدية
قولان، أشبههما: اللزوم.

(1) التهذيب ج 10 (18) باب ضمان النفوس ص 222 الحديث 2.
274



(1) التهذيب ج 10 باب ضمان النفوس ص 221 الحديث 1.
(2) غاية المراد، في شرح قول المصنف (ولو وجد ميتا ففي الضمان إشكال) قال في ص.. س 3
(فرع) إلى قوله: نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو، قطعا، لعدم تناول النص إياه.
275



(1) المقنعة باب ضمان النفوس ص 117 س 3 قال: وقد قيل: إنه إذا أنكر القتل ولم تقم به بينة
عليه لم يقتل به لكنه يضمن الدية، وهذا أحوط في الحكم إن شاء الله، وليس فيه كلمة (وروي) فلاحظ.
(2) النهاية باب ضمان النفوس ص 757 س 7 قال: وهذا (أي عليه الدية دون القود) هو المعتمد،
وقال قبيل ذلك: فإن تعذر عليه ذلك (أي البينة أو الإحضار) كان عليه القود أو الدية الخ.
(3) المراسم، ذكر ضمان النفوس ص 241 س 2 قال: من أخرج غيره من بيته الخ.
(4) الوسيلة، فصل في بيان ضمان النفوس، ص 454 س 10 قال: من دعا غيره ليلا إلى قوله: لزمه
القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة.
(5) السرائر باب ضمان النفوس ص 427 س 11 قال: كان عليه الدية دون القود على الأظهر من
الأقوال والروايات.
(6) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: أشبهه أنه لا قود وعليه الدية.
(7) المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 246 س 30 قال: والوجه أن نقول: إلى قوله: وإن انتفى
الأمران كان ضامنا لديته في ماله.
(8) المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 246 س 32 قال: وإن وجد ميتا إلى قوله: وإن كان هناك
لوث أو تحفة ضمن الدية.
276



(1) السرائر باب ضمان النفوس ص 427 س 13 قال: فادعى أنه مات حتف أنفه إلى قوله: فلا دية
عليه بحال الخ وأشار إلى اليمين في بحث القسامة.
(2) المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 427 س 32 قال: وإن وجد ميتا من غير قتل إلى قوله:
فالقول قوله.
(3) الوسيلة فصل في بيان ضمان النفوس ص 454 س 12 قال: ضمن ديته في الموت.
(4) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان أشبهها اللزوم.
(5) الكافي، الديات ص 392 س 15 قال: ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته من ماله إلى
قوله: أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه.
(6) في (گل): بلفظ كل، وهي للعموم إجماعا.
277

(الثانية) إذا عادت الظئر بالطفل، فأنكره أهله، صدقت ما لم يثبت
كذبها، فيلزمها الدية، أو إحضاره، أو من يحتمل أنه هو.
(الثالثة) لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا،
فثار ولدها، فقتله اللص ثم قتلته المرأة، ذهب دمه هدرا، ويضمن مواليه
دية الغلام، وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها، وهي
رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام.

(1) تقدمت آرائهم قدس الله أسرارهم.
(2) تقدمت آرائهم قدس الله أسرارهم.
278



(1) التهذيب: ج 10 (15) باب القضاء في قتيل الزحام، ومن لا دية له، ومن ليس لقاتله عاقلة، ولا
مال يؤدي عنه الدية ص 208 الحديث 28.
(2) كتاب الخلاف، كتاب الصداق، مسألة 41 قال: فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها على
كل حال ولا مهر لها.
279

وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها، فاقتتل هو
وزوجها، فقتله الزوج، فقتلت المرأة الزوج، ضمنت دية الصديق،
وقتلت بالزوج، والوجه أن دم الصديق هدر.

(1) السرائر: باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له ص 426 س 32 قال: والسارق المذكور قتل الابن
عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن، وأما قتلها له فلا قود عليها ولا دية، لأنه قد استحق القتل من
وجهين الخ.
(2) تقدم آنفا
(3) المبسوط: ج 4 كتاب الصداق ص 318 س 5 قال: وكذا إن أكره امرأة إلى قوله: وجب المهر
والدية الخ وقال في ج 7 كتاب الديات ص 150 س 13: وإن كانت مكرهة فعليه الحد لأنه زان ولا حد
عليها لأنها مكرهة، ولها المهر الخ.
(4) النهاية: باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل ص 755 س 16 قال: وروى عبد الله بن
طلحة إلى آخر الرواية.
(5) لاحظ النافع حيث نقل الفتوى ثم قال: وهي رواية عبد الله بن طلحة الخ.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 ص 622 الحديث 34 ولاحظ ما علق عليه، وفي السرائر ص 426 س 37
قال: ويعضد قول الجوهري الحديث المروي المشهور وهو أعروهن يلزمن الحجال.
(7) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية): ص 463 س 17 قال: والحجلة هي الستر والخيمة التي
تضرب للنساء في السفر.
280



(1) الصحاح للجوهري ج 6 ص 2286 س 3 في لغة (بنا) قال: وبنى على أهله بناء، أي زفها إلى
آخره.
(2) الصحاح للجوهري ج 4 ص 1667 س 7 في لغة (حجل) قال: والحجلة بالتحريك واحدة
حجال العروس إلى آخره.
(3) التهذيب ج 10 (15) باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا دية له.. ص 2209 الحديث 29.
(4) النهاية باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل ص 756 س 5 قال: وعنه قال: قلت:
رجل تزوج الخ.
(5) لاحظ عبارة النافع في قوله: وعنه في امرأة إلى قوله: والوجه أن دم الصديق هدر.
(6) لاحظ عبارة النافع في قوله: وعنه في امرأة إلى قوله: والوجه أن دم الصديق هدر.
(7) القواعد ج 2 (الفصل الثاني التسبيب ص 314 س 13 قال: والأقرب سقوط دم الصديق.
281

(الرابعة) لو شرب أربعة فسكروا، فوجد جريحان وقتيلان، ففي
رواية محمد بن قيس: أن عليا عليه السلام قضى بدية المقتولين على
المجروحين بعد أن أسقط جراحة المجروحين من الدية. وفي رواية
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه جعل دية المقتولين على قبائل
الأربعة، وأخذ دية المجروحين من دية المقتولين. والوجه: أنها قضية في
واقعة، وهو أعلم بما أوجب ذلك الحكم.
282



(1) التهذيب: ج 10 (20) باب الاشتراك في الجنايات ص 240 الحديث 5.
(2) التهذيب: ج 10 (20) باب الاشتراك في الجنايات ص 240 الحديث 6.
(3) المهذب: ج 2 كتاب الديات، ص 499 س 4 قال: وإذا شرب أربعة نفر خمرا إلى قوله: لم يكن
على أولياء المقتولين شئ.
283



(1) السرائر باب الاشتراك في الجنايات، ص 429 س 28 قال: والذي يقتضيه أصول مذهبنا: أن
القاتلين يقتلان بالمقتولين إلى قوله: ليس يستحق غير القصاص فحسب.
(2) المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 249 س 14 قال: وقال ابن الجنيد: ولو تجارح اثنان الخ.
284

ولو كان في الفرات ستة غلمان، فغرق واحد، فشهد اثنان منهم على
الثلاثة: أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين، ففي رواية السكوني
ومحمد بن قيس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن أبي جعفر
عليه السلام: أن عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة،
وهي متروكة، فإن صح النقل فهي واقعة في عين، فلا يتعدى،
لاحتمال ما يوجب الاختصاص.

(1) التهذيب ج 10 (20) باب الاشتراك في الجنايات ص 239 الحديث 3.
285



(1) المهذب: ج 2 كتاب الديات ص 499 س 1 قال: وإذا دخل ستة غلمان الماء الخ.
(2) لاحظ المقنعة: ص 117 س 35 والنهاية ص 763 س 13 والكافي ص 394 س 5.
286

(البحث الثاني) في التسبيب.
وضابطه: ما لولاه لما حصل التلف، لكن علته غير السبب كحفر
البئر، ونصب السكين، وطرح المعاثر والمزالق في الطريق، وإلقاء الحجر،
فإن كان ذلك في ملكه لم يضمن، ولو كان في غير ملكه، أو كان في
طريق مسلوك ضمن.
ومنه نصب الميازيب وهو جائز إجماعا، وفي
ضمان ما يتلف به قولان: أحدهما: لا يضمن، وهو الأشبه، وقال الشيخ.
يضمن وهو رواية السكوني.

(1) عوالي اللئالي ج 3 ص 625 الحديث 40 ولاحظ ما علق عليه، وأورده في الخلاف كتاب الديات
مسألة 118.
287



(1) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية): ص 465 س 6 قال: وفي الضمان بالميازيب تردد، وبعد نقل
الإجماع من الخلاف على الضمان قال: وفيما ذكره إشكال، فإن المفيد لا يضمن به، وإن استدل بالرواية
على الضمان أمكن الجواب بأن المقول رواية السكوني ولا عمل فيما يتفرد به الخ.
(2) الإرشاد: ج 2 (الثاني: التسبيب) ص 227 س 7 قال: ولا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه.
(3) المبسوط: ج 7 كتاب الديات ص 188 س 13 قال: فأما إن اعترض عليه معترض كان عليه
قلعه، وهو الأقوى عندي.
(4) الوسيلة، فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه إنسان أو حيوان ص 426 س 14 قال: وإن
نصب ميزابا الخ.
(5) بين القوسين في بعض النسخ موجود وليس في سائر النسخ التي عندي.
(6) المبسوط: ج 7 كتاب الديات ص 189 س 1 قال: لو وقع على إنسان فقتله، فالحكم فيه كخشب
الجناح إلى قوله: والأول هو الصحيح أي الضمان.
(7) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 119 قال: من أخرج ميزابا إلى شارع فوقع على إنسان
فقتله كان ضامنا.
(8) المهذب: ج 2 كتاب الديات ص 497 س 1 قال: أو إخراج ميزاب إلى قوله: كان عليه ضمان
ما يصيبه.
288



(1) الوسيلة، فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه إنسان ص 426 س 14 قال: فإن نصب
ووقع على شئ إلى قوله: ضمن.
(2) الكافي، الديات ص 401 س 7 قال: منها أن يحدث في طريق المسلمين إلى قوله: فضمن ما أثر
ذلك من فساد أو تلف.
(3) المختلف ج 2 في ضمان النفوس، ص 248 س 22 قال لنا أنه سبب في الإتلاف فكان ضامنا.
(4) النهاية باب ضمان النفوس، ص 761 س 6 قال: ومن أحدث في طريق المسلمين إلى آخر
ما نقله المصنف.
(5) المقنعة باب ضمان النفوس ص 117 س 23 قال: ومن أحدث في طريق المسلمين إلى آخره.
(6) السرائر باب ضمان النفوس، ص 428 س 25 قال: فإن أحدث في الطريق مثل الميازيب إلى
قوله: لم يكن عليه شئ ثم قال: وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد قال في مقنعته ثم أورد ما نقلناه عنه.
(7) المبسوط ج 7 فصل في وضع الحجر وميل الحائط ص 188 س 24 قال: وأما الموازيب الخ.
289

ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها، ولم
يضمن صاحب المدخول عليها. والوجه اعتبار التفريط في الأول.

(1) القواعد: ج 2 في اجتماع العلة والشرط، ص 315 س 20 قال: والأقرب أن الساقط إن كان
بأجمعه في الهواء إلى قوله: وإن وقع الجميع ضمن النصف.
(2) الإيضاح: ج 4 في اجتماع العلة والشرط ص 666 س 17 قال بعد نقل قول المصنف: وهو الأقوى
عندي.
(3) التهذيب: ج 10 (18) باب ضمان النفوس ص 230 الحديث 41.
(4) السرائر: باب ضمان النفوس ص 428 س 25 قال: فإن أحدث في الطريق إلى قوله: وأيضا
الأصل براءة الذمة الخ.
290

ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم، وإلا
فلا ضمان.
ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها، وكذا القائد، ولو وقف بها
ضمن جنايتها ولو برجليها، وكذا لو ضربها فجنت، ولو ضربها غيره ضمن

(1) النهاية: باب ضمان النفوس ص 762 س 4 قال: وإذا هجمت دابة على دابة غيره في مأمنها الخ.
(2) المهذب: ج 2 كتاب الديات ص 497 س 9 قال: وإذا هجمت دابة على أخرى في موضعها الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) الإرشاد: ج 2، الثاني التسبيب ص 227 س 2 قال: ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع
التفريط:
(5) الكافي: ج 7 باب ضمان ما يصيب الدواب ص 352 الحديث 6.
291

الضارب، وكذا السائق يضمن جنايتها،
ولو ركبها اثنان تساويا في
الضمان، ولو كان معها صاحبها ضمن دون الراكب، ولو ألقت
الراكب لم يضمن المالك إلا أن يكون بتنفيره، ولو أركب المملوك دابته
ضمن المولى، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.

(1) النهاية: باب ضمان النفوس ص 762 س 9 قال: ومن أركب غلاما له مملوكا دابة إلى قوله: لأنه
ملكه.
(2) المهذب: ج 2، كتاب الديات ص 497 س 20 قال: وإذا أركب إنسان عبدا له دابة إلى قوله:
كان ضمان ذلك على سيد العبد.
(3) المختلف: ج 2 في اللواحق، ص 266 س 10 قال: مسألة، قال ابن الجنيد: إذا أركب السيد عبده
إلى قوله: وإن ركب العبد بغير إذنه الخ.
(4) السرائر: باب ضمان النفوس ص 429 س 8 قال: ومن أركب مملوكا له إلى قوله: ولا يلزم مولاة
ذلك.
(5) المختلف: ج 2 في ضمان النفوس ص 249 س 9 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو تفصيل
حسن، لكن في الأخير تتعلق الجناية برقبة العبد يتبع به بعد العتق.
292

البحث الثالث في تزاحم الموجبات.
إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر، كالدافع مع الحافر،
والممسك مع الذابح،
ولو جهل المباشر السبب، ضمن المسبب كمن
غطى بئرا حفرها في غير ملكه، فدفع غيره ثالثا، فالضمان على الحافر
على تردد.
ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها، وقع واحد تعلق بآخر، والثاني
بالثالث، وجذب الثالث رابعا فأكلهم الأسد، فيه روايتان.

(1) من لا يحضره الفقيه ج (51) باب ما يجب في الدابة تصيب إنسانا ص 116 الحديث 2.
(2) وفي حديث عثمان (رض) (أما بعد فقد بلغ السيل الزبى) إلى قوله: وقيل: إنما أراد الحفرة التي
تحفر للسبع، ولا تحفر إلا في مكان عال من الأرض لئلا يبلغها السيل فتنطم. وهو مثل يضرب للأمر
يتفاقم ويتجاوز الحد (النهاية لابن الأثير ج 2 ص 295 لغة زبا).
293

إحداهما رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى
أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأول فريسة الأسد واغرم أهله ثلث
الدية للثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل
الرابع الدية.
والآخر في رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: أن عليا
عليه السلام قضى للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث
نصف الدية، وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا،
وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة، والأولى مشهورة،
وعليها فتوى الأصحاب.

(1) التهذيب: ج 10 (20) باب الاشتراك في الجنايات ص 239 الحديث 1.
(2) لاحظ الوسيلة: ص 455 س 2 والنهاية ص 764 س 1 والمقنعة ص 117 س 31 وغير ذلك.
294



(1) كشف الرموز: ج 2 في تزاحم الموجبات ص 650 س 14 قال: وقال ابن عقيل في كتابه
المتمسك: الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه فعلى كل واحد ثلث الدية.
(2) لم أظفر عليه في كتابه فقه القرآن ولا في غيره من المصادر.
(3) غاية المراد: للشهيد قدس سره في شرح قول المصنف (ولو وقع في ربية الأسد) ص.. س 20
قال: وعلى ما ذكراه: ينبغي أن أولياء الرابع يطالبون كلا بثلث دية بلا توسط أحد كذا ذكره الراوندي،
وهو حسن.
295



(1) التهذيب ج 10 (20) باب الاشتراك في الجنايات ص 239 الحديث 2.
(2) التحرير ج 2 في اجتماع الموجبات ص 267 س 21 قال: والوجه عندي: أن على الأول الدية
كاملة إلى قوله: وعلى الثالث دية الرابع.
(3) القواعد ج 2 في اجتماع المباشر والسبب ص 319 س 10 س 9 قال: ووجهه أن يفرض حفر
الزبية تعديا إلى قوله: وأما الرابع فعلى الحافر.
296



(1) غاية المراد في شرح قول المصنف: ولو وقع في زبية الأسد، ص.. س 8 قال بعد نقل قول
العلامة: وهذا يشكل بأن الجناية إما عمد أو شبيه الخ.
(2) (گل): الحدث.
(3) الشرائع: ج 4 مسائل الزبية قال: وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الإمساك والمشارك في الجذب
كان على الأول دية ونصف وثلث الخ.
(4) التحرير: ج 2 في اجتماع الموجبات ص 267 س 22 قال: وإن شركنا بين مباشر الإمساك
والمشارك في الجذب، وعلى الأول دية للثاني وعليه الخ.
(5) القواعد: ج 2 في اجتماع المباشر والسبب ص 319 س 18 قال: ولو شركنا بين مباشر الإمساك
والمشارك في الجذب فعلى الأول دية ونصف وثلث الخ.
297

(النظر الثالث) في الجناية على الأطراف، ومقاصده ثلاثة.
(الأول) في دية الأعضاء.
وفي شعر الرأس الدية، وكذا اللحية، فإن نبتا فالأرش، قال المفيد:
إن لم ينبتا فمائة دينار، وقال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية، وفي
الرواية ضعف، وفي شعر رأس المرأة ديتها، فإن نبت فمهر
مثلها.

(1) لاحظ الشرائع: ج 4 في ديات الأعضاء، والقواعد ج 2 ص 323 س 23 والنهاية باب ديات
الأعضاء ص 764 س 12 إلى غير ذلك.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 628 الحديث 46 ولاحظ ما علق عليه.
298



(1) النهاية: باب ديات الأعضاء والجوارح ص 764 س 11 قال: من قلب على رأس إنسان ماء حارا
إلى قوله: كان عليه الدية كاملة.
(2) الكافي، الديات ص 396 س 9 قال: وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية
كاملة.
(3) المهذب: ج 2، فأما الأطراف ص 476 س 9 قال: وإذا ذهب شعر الرأس فلم يعد كان فيه الدية
كاملة وكذلك شعر اللحية.
(4) الوسيلة: في بيان أحكام الشجاج والجراح ص 442 س 6 قال: وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله:
وشعر رأس الرجل والمرأة.
(5) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 249 س 23 قال: وقال ابن الجنيد: واللحية إذا حلقت ولم
تنبت، ففيها الدية الخ وسوق الكلام أن لا فرق بين الرأس واللحية.
(6) السرائر باب ديات الأعضاء ص 430 س 16 قال: في ذهاب شعر الرأس الدية.
(7) من لا يحضره الفقيه ج 4 (41) باب ما يجب فيمن صب على رأسه ماء حار فذهب شعره
ص 111 الحديث 1 و 2.
(8) لاحظ عبارة النافع حيث قال: وفي شعر الرأس الدية.
(9) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 قال: وفي شعر الرأس أو اللحية، الدية.
(10) القواعد ج 2 في دية الأطراف، ص 323 س 23 قال: وفي شعر الرأس الدية، إلى قوله: وفي
شعر اللحية الدية.
(11) التحرير ج 2، أحكام ديات الأعضاء ص 271 س 3 في الهامش قال: (د) في شعر الرأس إذا
لم ينبت الدية كاملة.
(12) سيجئ عن قريب.
299

ديته.

(1) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 249 س 34 قال: وهذه الرواية عندي حسنة إلى قوله:
ويمكن منع الوحدة.
(2) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 119 س 3 قال: وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت
مائة دينار وفي شعر اللحية كذلك.
(3) المقنع باب الديات ص 160 س 1 قال: ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة
دينار.
(4) في (گل): فصب عليه صاحب الحمام..
(5) رجل أمعط بين المعط وهو الذي لا شعر على جسده، وقد معط الرجل معطا من باب تعب
وتمعط أي تساقط من داء ونحوه (مجمع البحرين لغة معط).
(6) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء ص 250 الحديث 25.
(7) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء ص 250 الحديث 24.
(8) المقنع باب الديات ص 188 س 2 قال: وإن نبتت فعليه ثلث الدية، ولم أظفر على قوله: (مائة
دينار).
(9) الكافي، الديات، ص 396 س 9 قال: فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر
300



(1) النهاية باب ديات الأعضاء ص 764 س 12 قال: فإن نبت كان عليه أرشه.
(2) السرائر باب ديات الأعضاء ص 430 س 16 قال: فإذا نبت ورجع ما كان عليه، كان عليه أرشه.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 قال: وفي شعر الرأس أو اللحية الدية، فإن نبتا
فالأرش.
(5) النهاية باب ديات الأعضاء ص 768 س 6 قال: وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة.
(6) كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 67 قال: شعر الرأس واللحية والحاجبين متى أعدم
إنبات شئ منها ففيها الدية الخ.
(7) المقنع باب الديات ص 190 س 1 قال: وإن حلق لحية فعليه الدية.
(8) المهذب ج 2، فأما الأطراف، ص 476 س 9 قال: وكذلك (أي الدية كاملة) شعر اللحية.
(9) الكافي، الديات ص 396 س 9 قال: وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية الكاملة.
(10) الوسيلة، في بيان أحكام الشجاج والجراح.. ص 442 س 6 قال: وتلزم دية النفس كاملة
إلى قوله: وفي اللحية إذا ذهب بها ولم يعد.
(11) السرائر باب ديات الأعضاء ص 430 س 20 قال: وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت، لأنه
شئ واحد الخ.
(12) لاحظ عبارة النافع.
301



(1) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 وقد تقدم.
(2) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 119 س 4 قال: وفي شعر اللحية كذلك، أي مائة
دينار.
(3) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء ص 250 الحديث 23.
(4) عوالي اللئالي ج 3 ص 628 الحديث 46 ولاحظ ما علق عليه.
(5) النهاية باب ديات الأعضاء ص 768 س 6 قال: فإن نبت كان فيها ثلث الدية.
(6) كتاب الخلاف، كتاب الجنايات مسألة 91 قال: إذا حلق لحية غيره فنبتت كان عليه ثلث الدية.
(7) المقنع باب الديات ص 188 س 2 قال: وإن نبتت فعليه ثلث الدية.
(8) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: فإن نبتا فعليه الأرش.
(9) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 236 س 10 قال: فإن نبتا فالأرش.
(10) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء الحديث 23.
(11) منهم سهل بن زياد وهو عامي، وابن شمون وهو غال، والأصم وهو ضعيف (المسالك ج 2
كتاب الديات ص 498 س 22.
302



(1) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 249 س 23 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وحكم لحية
الخنثى إن كان رجلا كذلك وإن كان امرأة ففيه حكومة.
(2) القواعد ج 2 في دية الأطراف ص 324 س 5 قال: ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش
إن نقصت بها القيمة الخ.
303



(1) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 262 الحديث 68.
(2) المبسوط ج 7 (دية اللحية) ص 153 س 4.
(3) السرائر، باب ديات الأعضاء والجوارح ص 430 س 22 قال: في الحاجبين إذا ذهب شعرهما
إلى قوله: وهذا إجماع أصحابنا.
(4) المراسم: ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس، ص 245 س 1 قال: وروي أيضا: أن
قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار.
304



(1) الكافي، الديات ص 397 س 1 قال: وفي ذهاب شعر الحاجبين إلى قوله: فإن نبت
فالأرش.
(2) التحرير ج 2 كتاب الجنايات ص 259 س 8 قال: (ى) فإن نبت فلا قصاص بل يثبت فيه الأرش،
(3) المراسم، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص 245 س 1 قال: وإذا ذهب الحاجب
فنبت ففيه ربع الدية.
(4) المبسوط ج 7 (دية الأجفان) ص 130 س 16 قال: في الأربعة أجفان الدية كاملة.
(5) كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 67 قال: وأهداب العينين متى أعدم إنبات شئ
منها، ففيها الدية.
(6) الوسيلة في باين أحكام الشجاج والجارح ص 442 س 6 قال: وتلزم دية النفس كاملة إلى
قوله: وفي الأهداب جميعا.
(7) القواعد ج 2 في دية العين ص 324 س 12 قال: وفي الأجفان الدية.
(8) من لا يحضره الفقيه ج 4 (30) باب ما يجب فيه الدية ص 100 الحديث 13.
(9) المهذب ج 2، فأما الأطراف ص 476 س 10 قال: وكذلك (أي نصف الدية) شعر أشفار
العينين.
305



(1) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 430 س 27 قال: والذي تقتضيه الأدلة والإجماع:
أن الأهداب، وهو الشعر النابت على الأجفان لا دية فيه مقدرة إلى قوله: فإذا أعدم ذلك مفردا عن
الأجفان كان فيه حكومة الخ.
(2) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 250 س 14 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهذا القول
لا بأس به.
(3) التحرير ج 2 في أحكام ديات الأطراف، ص 274 في الهامش، قال: (كه) فبعد نقل قول ابن
إدريس قال: ولا بأس بهذا القول.
(4) القواعد ج 2 في دية الأطراف ص 324 س 6 قال: وكذا (أي يجب التقرير) لو حلق شعر العانة
منها، أو من الحرة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ، ولا في الحرة.
306

وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون، وفي
بعضه بحسابه.
وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الأجفان
الدية، قال في المبسوط: وفي كل واحد ربع الدية، وفي الخلاف: في
الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث. وفي النهاية: في الأعلى ثلث الدية،
وفي الأسفل النصف، وعليه الأكثر.

(1) المبسوط ج 7 (دية الأجفان) ص 130 س 16 قال: وفي كل واحدة منهما مائتان وخمسون دينارا.
(2) لاحظ عبارة النافع والشرائع فقد اقتصر على نقل فتاوى الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية.
(3) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 237 س 1 قال: وفي الأجفان الدية، وفي كل واحد الربع
على رأي.
307



(1) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 24 قال: في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها.
(2) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 430 س 26 قال بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط
والخلاف: هذا آخر كلامه في مبسوطه وخيرته في مسائل خلافه وهو الأظهر الأصح، لأنه تقتضيه الأدلة
ويحكم بصحته أصول المذهب.
(3) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 764 قال: وفي شفر العين إلا على ثلث دية
العين، وفي الأسفل نصف دية العين.
(4) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 118 س 37 قال: وفي شفر العين الأعلى، ثلث دية
العين، وفي الأسفل نصف دية العين.
(5) المراسم، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص 245 س 3 قال: ففي شفر العين الأعلى
ثلث دية العين وفي الأسفل نصف الخ.
(6) الكافي، الديات ص 396 س 17 قال: وفي شفر العين إلا على ثلث دية العين وفي الأسفل
نصف ديتها.
(7) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص 447 س 8 قال: وفي الجفن الأعلى ثلث ديتها وفي
الأسفل نصف الدية.
(8) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 250 س 2 قال: وقال ابن الجنيد: وإن شتر الجفن الأعلى
كان فيه ثلث دية العين الخ.
(9) من لا يحضره الفقيه ج 4 (30) باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ص 100 الحديث 13.
308

وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة، أو
ذهبت بشئ من قبل الله، وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما ثلث
الدية.

(1) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 24 قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.
(2) الشتر القطع وفعله كضرب، والشتر انقلاب في جفن العين الأسفل (مجمع البحرين لغة شتر).
(3) الكافي ج 7 باب الخلقة التي تقسم عليها الدية (باب آخر) ص 330 قطعة من حديث 2.
309



(1) النهاية، باب ديات الأعضاء والجوارح ص 766 س 2 قال: وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث
ديتها صحيحة.
(2) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 152 س 19 قال: كل عضو فيه مقدر إلى قوله: كالعين القائمة،
وهي التي في صورة البصيرة إلى قوله: وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.
(3) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 71 قال: العين القائمة إلى قوله: كل هذا وما في معناه
يجب فيه ثلث دية صحيحة.
(4) لم نعثر عليه.
(5) الكافي، الديات ص 396 س 18 قال: وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها.
(6) الوسيلة في أحكام الشجاج والجراح ص 446 س 18 قال: ودية العمياء قائمة إذا قلعها، أو
خسف بها ثلث دية الصحيحة.
(7) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 251 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية:
ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد إلى أن قال: والأولى عندي: أن في القلع والخسف ثلث ديتها.
(8) مر آنفا تحت رقم 7.
(9) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: أشهرهما ثلث الدية.
(10) المقنعة باب دية عين الأعور ص 119 س 33 قال: ومن كانت عينه ذاهبة.
(11) المراسم ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص 244 س 9 قال: وأما من لا يبصر شيئا
إلى قوله: ففيها ربع دية العينين الصحيحتين.
(12) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318.
الحديث 6.
310



(1) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318
الحديث 7.
(2) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318
الحديث 5.
(3) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318
الحديث 8.
311



(1) الكافي، الديات ص 396 س 18 قال: وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها، وفي طبق
المفتوحة إلى قوله: ربع ديتها.
(2) المقنعة باب دية عين الأعور ص 119 س 33 قال: ومن كانت عينه ذاهبة، أو كانت مفتوحة
إلى قوله: فعليه ربع دية العين.
(3) المائدة / 45.
(4) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 431 س 15 قال: وهو الذي تقتضيه الأدلة ويحكم
بصحة التنزيل، لأن الله قال الخ.
(5) المقنعة باب دية عين الأعور، ص 120 س 4 قال: وإذا قلع صحيح عينه الباقية الخ.
(6) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص 446 س 21 قال: فإن سمل صحيح العينين صحيحة
الأعور إلى قوله: وبين أن يسمل إحدى عينيه ويأخذ نصف الدية الخ لا يخفى أنه على خلاف المقصود أدل.
312



(1) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 57 قال: كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه،
أو يأخذ تمام دية كاملة.
(2) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 765 س 20 قال: فإن قلعت عينه كان مخيرا إلى قوله:
ويأخذ نصف الدية.
(3) المبسوط ح 7 كتاب الديات ص 146 قال: وفي عين الأعور إلى قوله: أو يأخذ إحدى عيني
الجاني ونصف الدية.
(4) المقنع باب الديات ص 183 س 22 قال: وقضى أبو جعفر عليه السلام في عين الأعور الخ.
(5) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 251 س 18 قال بعد نقل قوله الشيخ: وقول الشيخ لا بأس
به الخ.
(6) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل.. ص 317 الحديث 1.
(7) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 152 س 19 قال: أو لم يكن فيه منفعة إلى قوله: وهي التي في
صورة البصيرة غير أنه لا يضربها إلى قوله: وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو.
313



(1) المقنعة باب دية عين الأعور ص 119 س 32 قال: ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة إلى قوله:
فعليه ربع دية العين الصحيحة.
(2) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 431 س 9 قال: وفي العين العوراء الدية كاملة إلى
قوله: ولا يرجع بمثل ذلك إلى أخبار الآحاد.
(3) الشرائع في الجناية على الأطراف، الثاني: العينان قال: أما العوراء إلى قوله: ووهم هنا وأهم
فتوق زلله.
(4) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 765 س 16 قال: وفي العين العوراء الخ.
314



(1) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء ص 247 الحديث 10.
(2) لسان العرب ج 4 ص 615 في لغة (عور) قال: وفي الحديث لما اعترض أبو لهب على النبي
صلى الله عليه وآله الخ وفي النهاية لابن الأثير ج 3 ص 319 س 12 قال: وفيه لما اعترض أبو لهب الخ.
315

وفي الأنف: الدية، وكذا لو قطع ما رنه (1) ففسد، ولو جبر على غير

(1) المارن قصبة الأنف، وهو ما لان، من قولهم: مرن الشئ يمرن مرونا إذا لأن (مجمع البحرين لغة
مرن).
(2) الكافي ج 7 باب الخلقة التي تقسم عليه الدية.. ص 330 قطعة من حديث 2.
(3) لاحظ المبسوط ج 7 ص 153 س 1 والسرائر ص 435 س 16 والمقنعة 119 س 32 إلى غير
ذلك مما يظهر للمتتبع.
(4) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 57 قال: إذا قلع عين أعور الخ.
(5) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 146 س 14 قال: في عين الأعور إذا كان خلقة الدية كاملة.
316

عيب فمائة دينار، وفي شلله ثلثا ديته. وفي الحاجز نصف الدية،
وفي أحد
المنخرين (1) نصف الدية، وفي رواية ثلث الدية. وفي الأذنين: الدية،
وفي كل واحد نصف الدية، وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ثلث
ديتها، وفي خرم الشحمة ثلث ديتها.

(1) المنخر كمجلس، وكسر الميم للاتباع كمنتن لغة، والمنخران ثقبا الأنف (مجمع البحرين لغة
نخر).
(2) المبسوط ج 7 دية الأنف ص 131 س 9 قال: فإن قطع إحدى المنخرين إلى قوله: وقال بعضهم:
نصف الدية وهو مذهبنا.
(3) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 435 س 8 قال: فإن قطع أحد المنخرين ففيه نصف الدية.
(4) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 261 قطعة من حديث 67.
(5) التهذيب ج 10 (23) باب دية عين الأعور ولسان الأخرس.. ص 275 قطعة من حديث 19.
(6) المختلف ج 2 في اللواحق ص 267 س 12 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وفي كل واحدة من
جانب الأنف ثلث دية الأنف.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) المختلف ج 2 في اللواحق ص 267 س 14 قال: وقول ابن الجنيد حسن.
317

وفي الشفتين الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف: قال في
المبسوط: في العليا الثلث، وفي السفلى الثلثان، واختاره المفيد. وقال في
الخلاف: في العليا أربعمائة دينار. وفي السفلى ستمائة، وكذا في النهاية،
وبه رواية فيها ضعف، وقال ابن بابويه: في العليا نصف الدية، وفي
السفلى الثلثان. وقال ابن أبي عقيل: في كل واحدة نصف الدية، وهو
قوي وفي قطع بعضها بحساب ديتها.

(1) التحرير ج 2 كتاب الديات (فيما دون النفس) ص 269 س 27 قال: وفي غياث ضعف الخ.
(2) الكافي، الديات، ص 379 س 12 قال: وفي إحدى المنخرين ربع الدية.
(3) الغنية (في الجوامع الفقهية) في الجنايات والديات ص 621 س 21 قال: وفي إحدى المنخرين
الربع منها.
(4) إصباح الشيعة للكيدري كتاب الديات ص 292 س 18 قال: وفي إحدى المنخرين ربعها.
(5) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 252 س 9 قال: فقال ابن أبي عقيل: إنهما بالسوية في كل
واحدة نصف الدية.
318



(1) التحرير ج 2 كتاب الديات، دية الشفتين، ص 272 س 9 قال: وأجود ما بلغنا من الأحاديث
ما أفتى به ابن أبي عقيل.
(2) القواعد ج 2 (المطلب الخامس الشفتان) ص 325 س 11 قال: وقيل بالسوية، وهو حسن.
(3) لاحظ عبارة النافع حيث يقول بعد نقل قول ابن عقيل: وهو قوي.
(4) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 118 س 35 قال: وفي الشفة العليا ثلث الدية وفي الشفة
السفلى ثلثا الدية.
(5) المبسوط ج 7 ص 132 دية الشفتين س 13 قال: وفي السفلى عندنا ثلثا الدية وفي العليا ثلث
الدية.
(6) المراسم، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص 244 س 13 قال: في الشفة السفلى
ثلثي الدية وفي العليا الثلث.
(7) الكافي، الديات ص 398 س 1 قال: وفي العليا منهما ثلث الدية، وفي السفلى ثلثا الدية.
(8) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء، ص 252 س 9 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا استوصلت العليا
ففيها نصف الدية وفي السفلى ثلث الدية.
(9) الشرائع (الشفتان) قال: وقال ابن بابويه: وهو مأثور عن طريف أيضا، في العليا
نصف الدية وفي السفلى الثلثان، وهو نادر.
(10) مر آنفا تحت رقم 9.
(11) مر آنفا تحت رقم 9.
(12) ظريف بن ناصح بياع الأكفان، بالظاء المعجمة والراء المهملة والياء المثناة والفاء وزان أمير،
من أصحاب الباقر عليه السلام، وله كتاب الديات، أصله كوفي نشأ ببغداد، وكان ثقة في حديثه صدوقا
(تلخيص من تنقيح المقال للمامقاني).
319



(1) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 766 س 19 قال: في العليا منهما أربعمائة دينار، وفي
السفلى منهما ستمائة دينار.
(2) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 30 قال: في السفلى ستمائة وفي العليا أربعمائة دينار.
(3) لم أظفر عليه في المهذب ولعله في كتابه الكامل.
(4) الوسيلة في بيان أحكام الشجاج والجراح ص 443 س 9 قال: فإن في الشفة السفلى ثلاثة
أخماس الدية وفي العليا خمساها.
(5) المقنع، باب الديات ص 180 س 15 قال: ستة آلاف للسفلى وأربعة آلاف للعليا.
(6) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 252 س 21 قال: والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
(7) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 258 الحديث 53.
(8) التحرير ج 2، أحكام ديات الأطراف ص 272 س 5 قال: وإن لم يسندها إلى الإمام الخ.
(9) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 250 س 7 قال: لما رواه هشام بن سالم في الصحيح.
(10) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 246 قطعة من حديث 8.
320

وفي اللسان الصحيح: الدية الكاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف
المعجم، وهي ثمانية وعشرون حرفا. وفي رواية: تسعة وعشرون حرفا،
وهي مطروحة.

(1) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 250 قطعة من حديث 22.
(2) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 118 س 36 قال: لأنها تمسك الطعام والشراب، وشينها
أقبح من شين العليا الخ.
(3) المختلف ج 2 في دية الأعضاء والجوارح ص 252 س 9 قال: وقال ابن الجنيد إلى قوله: وإنما
فضلت السفلى الخ.
(4) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 246 الحديث 7.
321



(1) لاحظ المقنعة ص 119 س 14 والنهاية ص 767 س 4 والشرائع في الجناية على الأطراف،
السادس اللسان إلى غير ذلك مما يظهر للمتتبع.
(2) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 263 الحديث 75.
(3) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 263 الحديث 73.
(4) الشرائع، في الجناية على الأطراف، اللسان قال: ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح، بل
الاعتبار بما يذهب من الحروف.
322



(1) السرائر، باب ديات الأعضاء والجوارح ص 432 س 6 قال: فإذا قطع نصف اللسان فذهب ربع
الكلام، فعليه ربع الدية.
(2) المبسوط ج 7 (دية اللسان) ص 134 س 17 قال: فإذا قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام،
أو نصف اللسان فذهب ربع الكلام كان فيه نصف الدية بلا خلاف الخ.
(3) الكافي، الديات ص 397 س 16 قال: وفي ذهاب النطق إلى قوله: يقاس بالميل.
(4) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 253 س 6 قال: والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط وهو
الظاهر من كلام أبي الصلاح.
(5) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 262 الحديث 71.
323



(1) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 263 الحديث 74.
(2) لاحظ التهذيب ج 10 ص 262 الحديث 72 و 73 و 75.
(3) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 247 الحديث 9.
(4) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 247 قطعة من حديث 10.
324

وفي لسان الأخرس ثلث ديته. وفي بعضه بحساب ديته.
ولو ادعى
ذهاب نطقه ففي رواية: يضرب لسانه بالأبرة فإن خرج الدم أسود
صدق.
وفي الأسنان الدية، وهي ثمانية وعشرون، منها المقاديم اثنا عشر، في
كل واحدة خمسون دينارا، والمآخير ستة عشر، في كل واحدة خمسة
وعشرون، ولا دية للزائد لو قلعت منضمة، ولها ثلث دية الأصلية لو
قلعت منفردة.
325

وفي اسوداد السن ثلثا الدية. وكذا روي في انصداعها ولم تسقط،
وفي الرواية ضعف، فالحكومة أشبه. وفي قلع السوداء ثلث الدية.

(1) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 268 الحديث 86.
(2) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 767 س 6 قال: وإذا كان لسانه صحيحا وادعى أنه
لا يفصح بشئ من الحروف كان عليه القسامة حسب ما قدمناه.
(3) الشرائع، في الجناية على الأطراف، اللسان قال: ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية،
صدق مع القسامة.
(4) القواعد ج 2، المطلب السادس في اللسان ص 326 س 4 قال: ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه
عند الجناية صدق مع القسامة.
(5) النهاية، باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 1 قال: وإذا ضربت السن لكنها اسودت،
ففيها ثلثا دية سقوطها.
(6) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وفي اسوداد السن ثلثا الدية.
326



(1) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء والجوارح ص 254 س 1 قال: لنا أن في قلع السن دية موظفة
وفي اسودادها ثلثي ذلك.
(2) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 255 الحديث 41.
(3) المبسوط ج 7، دية اللحيين ص 141 س 15 قال: إذا ضرب سن الرجل فلم يتغير منها إلا لونها
إلى قوله: ففيها حكومة.
(4) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 1 قال: وإذا ضربت السن إلى قوله: أو
انصدعت، ففيها ثلثا دية سقوطها.
(5) القواعد ج 2، المطلب السابع الأسنان ص 327 س 4 قال: ولو اسودت بالجناية ولم يسقط ففيها
ثلثا ديتها وكذا لو انصدعت.
(6) الكافي ج 7 (باب آخر) ص 333 س 15 قطعة يسيرة من حديث 2 مع انضمام أحاديث آخر في
أثنائه فلاحظ.
327



(1) أي سهل بن زياد، واختلف أصحاب الرجال في توثيقه وتضعيفه، راجع تنقيح المقال ج 1
ص 75 تحت رقم 5396.
(2) المبسوط ج 7 دية اللحيين، ص 142 س 1 قال: فإن قلعها قالع بعد ذلك فعليه حكومة.
(3) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 46 قال: إذا قلعها قالع بعد اسودادها كان عليه ثلث
ديتها صحيحة.
(4) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 484 س 17 قال: وعليه ثلث دية السن الأصلي كما قدمناه،
وفي المختلف ج 2 ص 253 س 39 قال: ولابن البراج قولان: ففي الكامل كقول الشيخ في النهاية، وفي
المهذب كقوله في الخلاف.
(5) الوسيلة، أحكام الشجاج والجراح ص 448 س 15 قال: وفي قلع السوداء والمنصدعة ثلث ديتها.
(6) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 432 س 17 قال: وفي السن الأسود ثلث دية السن
الصحيحة.
(7) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وفي قلع السوداء ثلث الدية.
(8) القواعد ج 2، المطلب السابع الأسنان ص 327 س 5 قال: ولو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث.
328



(1) الكافي ج 7 باب الخلقة التي تقسم عليها الدية.. ص 330 قطعة من حديث 2.
(2) التهذيب ج 10 (23) باب دية عين الأعور ولسان الأخرس.. ص 275 الحديث 19.
(3) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 767 س 20 قال: وفي السن الأسود ربع دية
الصحيحة.
(4) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 253 س 39 قال: ولابن البراج قولان، ففي الكامل كقول
الشيخ في النهاية.
(5) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 261 الحديث 64.
(6) المبسوط ج 7 دية الأسنان، ص 138 س 13 قال: فإن كان سن صغير لم يسقط بعد وهو سن
اللبن إلى قوله: وقال آخرون: فيه حكومة وهو الأقوى.
329

ويتربص بسن الصبي الذي لم يثغر، فإن نبت فله الأرش، وإن لم
ينبت فله دية المثغر، وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل، وهي رواية
السكوني ومسمع، والسكوني ضعيف، والطريق إلى مسمع في هذه
ضعيف أيضا.

(1) لاحظ عبارة النافع حيث قال: وكذا روي في انصداعها ولم تسقط.
(2) التحرير ج 2، أحكام ديات الأطراف ص 274 س 15 قال: ولو اسودت بالجناية ولم تسقط.
(3) المقنع باب الديات ص 180 س 19 قال: فإن كان مصدوعا ففيه ربع دية السن.
(4) ثغر الغلام ثغرا سقطت أسنانه الرواضع فهو مثغور، واثغر، واتغر، وادغر على البدل نبتت
أسنانه، والأصل في اتغر ائتغر فقلبت التاء ثاء ثم أدغمت، وإن شئت قلت: اتغر بجعل الحرف الأصلي هو
الظاهر، أبو زيد: إذا سقطت رواضع الصبي قيل: ثغر. فهو مثغور، فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط، قيل:
أثغر بتشديد الثاء، واتغر بتشديد التاء، وروي ائتغر وهو افتعل من التغر، ومنهم من يقلب تاء الافتعال
ثاء ويدغم فيها الثاء الأصلية، ومنهم من يقلب الثاء الأصلية ويدغمها في تاء الافتعال (لسان العرب
ج 4 ص 103 لغة ثغر).
330



(1) المبسوط ج 7، دية الأسنان ص 138 س 13 قال: فإن كان سن صغير إلى قوله: فالذي رواه
أصحابنا: أن في كل سن بعيرا ولم يفصلوا.
(2) الكافي الديات ص 398 س 7 قال: وفي سن الصبي قبل أن يثغر عشر عشر ديته.
(3) الوسيلة، أحكام الشجاج والجراح ص 448 س 10 قال: وإن كانت أصلية وكانت سن صغير
وجب لكل سن بعير.
(4) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 254 س 17 قال بعد نقل قول المبسوط: وكذا ابن
الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة كلهم أفتوا بقول شيخنا في المبسوط، إلى أن قال: والأولى ذلك الخ.
(5) مر آنفا تحت رقم 4.
(6) التهذيب ج 10 (22) باب ديا الأعضاء والجوارح ص 261 الحديث 66.
(7) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 256 الحديث 43.
331



(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 2 قال: ومن ضرب سن صبي بشئ فسقط
انتظر به الخ.
(3) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 39 قال: إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط إلى قوله: كان
على الجاني حكومة.
(4) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 254 س 7 قال: وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ
في النهاية.
(5) السرائر في ديات الجوارح ص 432 س 18 قال: ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به إلى قوله:
وكان فيها الأرش.
(6) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ويتربص بسن الصبي الخ.
(7) القواعد ج 2، المطلب السابع في الأسنان ص 327 س 6 قال: ولو قلع سن الصغير انتظر به سنة
الخ.
(8) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 239 س 1 قال: فإن نبت سن الصغير فالأرش، وإلا فالدية.
(9) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 260 الحديث 58.
332



(1) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 254 س 5 قال: وقال ابن الجنيد: وفي أحد السنان الصبي
إلى قوله: ففيها بعير.
(2) غاية المراد، في شرح قول المصنف: (ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة) ص..
س 18 قال: أو قيدوه بنبات بقية أسنانه.
(3) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 483 س 4 قال: وينبغي للجني عليه أن يصبر الخ.
(4) لاحظ ما نقلناه آنفا عن القواعد.
(5) التهذيب ج 10 (22) في ديات الأعضاء والجوارح ص 255 الحديث 41.
333



(1) غاية المراد للشهيد قدس سره في شرح قول المصنف: (ولو عادت سن الصبي قبل السنة، ص..
س 20.
(2) كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 78 قال: إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبت السن
لم يجب عليه رد الدية.
(3) المهذب ج 2 كتاب الديات، ص 484 س 9 قال: فإن كان المجني عليه قد أخذ الدية كان عليه ردها.
(4) لم ظفر في السرائر على استرجاع الدية، ولعله استفيد من قوله: في ص 432 س 30: فالسن هبة
مجددة من الله تعالى الخ فلاحظ.
334



(1) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 254 س 31 قال: والوجه ما قاله في الخلاف، لنا أن
العادة قاضية بعدم العود فإذا عادت كانت هبة من الله تعالى مجددة وإنما أخذ الدية عن القلوعة لا عن المتجددة
هبة، ثم قال بعد أسطر في سن غير مثغر: والمعتمد ما قلناه في المسألة السابقة هبة مجددة من الله تعالى فلا يعاد الدية.
(2) مر آنفا تحت رقم 1.
(3) مر آنفا تحت رقم 1.
(4) المهذب ج 2 كتاب الديات، ص 484 س 10 قال: كان عليه دية سن الجاني التي أخذها
قصاصا وليس عليه قصاص في ذلك.
(5) المبسوط ج 7، القصاص في الأسنان،، ص 98 س 22 قال: فمن قال: إن عودها هبة مجددة إلى
قوله: فيكون عليه الدية. وما نقله المصنف تلخيص من المبسوط.
(6) كتاب الخلاف، كتاب الجنايات، مسألة 77 قال: إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه إلى قوله:
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه أحدها مثل ما قلناه، إلى قوله: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.
(7) الوسيلة، أحكام الشجاج والجراح ص 448 س 12 قال: وإن رجع سن الجاني كان للمجني عليه قلعه.
335



(1) السرائر، باب ديات الأعضاء والجوارح ص 432 س 27 قال: وهذا قول الشافعي إلى قوله: قد
رجع عن ذلك في مبسوطه.
(2) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 254 س 24 قال: وهذا جهل من ابن إدريس إلى قوله:
كذا يجب أن يعدم سن الجاني.
336

وفي اليدين، الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدها المعصم.
وفي الأصابع الدية، وفي كل واحدة عشر الدية، وقيل في الإبهام ثلث
دية اليد. ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد، وفي الإبهام على اثنين،
وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية، وفي شلل الأصابع، أو اليدين ثلثا ديتها.

(1) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 42 قال: فأما الدية فعموم الأخبار تدل عليها.
(2) لم أظفر عليه في ما بأيدينا من كتبه.
(3) الوسيلة، أحكام الشجاج والجراح، ص 452 س 19 قال: وديتها ثلث دية اليد.
(4) الكافي، الديات، ص 398 س 11 قال: إلا الإبهام فديتها ثلث دية اليد.
(5) من لا يحضره الفقيه ج 4 (18) باب دية جوارح الإنسان الحديث 1 ص 60 س 20 قال: والإبهام
إذا قطع ثلث دية اليد.
(6) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 12 قال: وقد روي أن في الإبهام ثلث دية
اليد.
(7) المبسوط ج 7 دية اليدين ص 143 س 11 قال: وروى أكثر أصحابنا: أن في الإبهام ثلث الدية.
(8) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 50 قال: وروى أصحابنا: أن في الإبهام منها ثلث ديته.
(9) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 119 س 8 قال: وفي كل إصبع عشر الدية.
(10) النهاية؟ باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 11 قال: وفي كل واحدة منها عشر الدية.
337

وفي الظفر إذا لم ينبت، أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض
فخمسة دنانير، وفي الرواية ضعف.

(1) لم نجد في المهذب تصريح بالمسألة ولكن يظهر من إطلاقات كلماته، لاحظ ص 477 من
المهذب، وفي المختلف ح 2 ص 255 س 8 قال: وهو قول ابن البراج (أي التسوية).
(2) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: وقد روي اختلاف
دية الأصابع الخ ومن هذا يظهر أنه قائل بالتسوية.
(3) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 432 س 33 قال: وفي كل واحد منها عشر الدية،
وهذا مذهب شيخنا في نهايته.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 11 قال: والوجه ما قاله الشيخ في
النهاية.
(6) التهذيب ج 1 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح، ص 257 قطعة من
حديث 48.
(7) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح، ص 257 الحديث 49.
338



(1) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 256 الحديث 45.
(2) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 15 قال: وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج الخ.
(3) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه قال
ابن البراج.
(4) الوسيلة، أحكام الشجاج والجراح ص 454 س 1 قال: وأما الظفر إلى قوله: أو لم يعد أصلا ففي
كل واحدة عشرة دنانير.
(5) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 432 س 37 قال: وفي الظفر إلى قوله: فإن خرج
أسود فثلثا ديته.
(6) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 27 قال: وقول ابن إدريس لا بأس به.
(7) الإيضاح ج 4 (المطلب الثامن اليدان) ص 698 س 15 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو
الأقوى عندي.
339

وفي الظهر إذا كسر الدية، وكذا لو احدودب، أو صار بحيث لا يقدر
على القعود، ولو صلح فثلث الدية.
وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحد نصف الدية. وقال ابن
بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية، مائة وخمسة وعشرون
دينارا.

(1) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 255 س 24 قال: وقال ابن الجنيد: في دية الظفر من إبهام
اليد الخ.
(2) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 257 الحديث 49.
(3) الشرائع في الجناية على الأطراف، الرابع عشر: الثديان قال: وقال ابن بابويه رحمه الله في حلمة
ثدي الرجل ثمن الدية، مائة وخمسة وعشرون دينارا.
340



(1) المبسوط ج 7 (دية الثديين) ص 148 س 19 قال: إذا قطع من الثديين الحلمتين إلى قوله: ففيهما
الدية.
(2) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 65 قال: في حلمتي الرجل ديته إلى قوله: كل ما في
البدن منه اثنان ففيهما الدية الخ ومن هذا يظهر أن رأيه في المرأة كذلك أيضا ولم أظفر في كتاب الخلاف
تصريحا في حلمتي المرأة.
(3) الشرائع، في الجناية على الأطراف، الرابع عشر الثديان، قال: وقال في المبسوط: فيهما الدية،
وفيه إشكال من حيث أن الدية الخ.
(4) الإيضاح ج 4 ص 699 س 17 قال في شرح قول المصنف: (وفي حلمتي ثدي المرأة) والمتيقن
الحكومة وهو الأصح عندي.
(5) المبسوط ج 7 (دية الثديين) ص 148 س 20 قال: فأما حلمتا الرجل إلى قوله: وقال آخرون فيهما
الدية وهو مذهبنا.
(6) تقدم نقله عن كتاب الخلاف في مسألة 65 من كتاب الديات.
(7) السرائر في ديات الجوارح ص 434 س 10 قال: فأما حلمتا الرجل إلى قوله: وقال آخرون: فيهما
الدية وهو مذهبنا.
(8) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 3 قال: وابن إدريس وافق الشيخ في الخلاف،
وهو الوجه.
341

وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استؤصل، الدية. وفي ذكر العنين
ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.
وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية: في
اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها، وفي الخصيتين أربعمائة دينار، فإن
فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار.

(1) من لا يحضره الفقيه ج 4 (30) باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ص 100 الحديث 13 وقد
تقدم مرارا.
(2) من لا يحضره الفقيه ج 4 (18) باب دية جوارح الإنسان، الحديث 1 ص 65 س 15 قال:
وأفتى عليه السلام في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا: والحديث منقول من
كتاب ظريف، ونسبة القول إلى الصدوق؟ لأنه لا ينقل فيه إلا ما يفتي به.
(3) مر آنفا تحت رقم 2.
(4) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 2 قال: وقال ابن الجنيد: في حلمة ثدي الرجل
ربع دية الثدي.
(5) الوسيلة في أحكام الشجاج والجراح ص 450 س 5 قال: وفي قطع حلمة الرجل ثمن الدية.
(6) إيضاح الفوائد ج 4 ص 699 س 17 قال: والمتيقن الحكومة، وهو الأصح عندي، وقد تقدم
أيضا.
(7) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 769 س 12 قال: وفي الأنثيين معا الدية كاملة، وفي
كل واحدة منهما نصف الدية.
342



(1) المبسوط ج 7 دية الخصيتين، ص 152 س 12 قال: في الخصيتين الدية وفي كل واحدة منهما
نصف الدية.
(2) الكافي، الديات ص 399 س 7 قال: وفي الخصيتين الدية كاملة وفي إحداهما نصف
الدية.
(3) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 33 قال: وقال في الكامل: كقول الشيخ في
النهاية.
(4) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 434 س 2 قال: وفي الأنثيين معا الدية وفي كل
واحد منهما نصف الدية.
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) لاحظ الإرشاد ج 21 ص 240 س 4 والقواعد ج 2 ص 329 س 14 والتحرير ج 2 ص 273
س 30.
(7) من لا يحضره الفقيه ج 4 (30) باب ما يجب فيه الدية ص 100 الحديث 13.
(8) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 118 س 34 قال: وفي كل واحد منهما إلى قوله: صحت
عندي.
(9) غاية المراد للشهيد، في شرح قول المصنف: (وفي الخصيتين الدية) ص.. س 19 قال:
التنصيف في الشيخ اليأس من الجماع والتثليث في الشباب، وهو قول الراوندي.
343



(1) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 69 قال: في اليسرى منهما ثلثا الدية، وفي اليمنى ثلثها.
(2) الوسيلة، أحكام الشجاج والجراح ص 451 س 12 قال: وفي اليسرى ثلثا الدية، وفي اليمنى
ثلثها.
(3) المراسم، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص 244 س 14 قال: وفي البيضة اليسرى
ثلث الدية وفي اليمنى الثلث.
(4) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 481 س 6 قال: وإن كانت هي اليسرى كان فيها ثلثا الدية،
لأن منها يكون الولد.
(5) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 36 قال: والوجه أن في اليسرى ثلثي الدية وفي
اليمنى الثلث.
(6) من لا يحضره الفقيه ج 4 (46) باب دية البيضتين ص 113 الحديث 1.
(7) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 32 قال: وقال ابن الجنيد: في اليسرى منهما الدية
وفي اليمنى نصف الدية.
(8) تقدم آنفا أيضا.
(9) أي الراوندي.
344



(1) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 250 الحديث 22.
(2) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء، ص 256 س 37 قال: لنا: أنهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتا
في الدية.
(3) غاية المراد للشهيد، في شرح قول المصنف (وفي الخصيتين الدية) ص.. س 14 قال: وفي
المقدمتين منع إلى قوله: والعين كذلك.
(4) قال الجاحظ: والعوام يزعمون أن الولد إنما يكون من البيضة اليسرى، وقد زعم ناس من أهل
سليمان بن علي ومواليهم: إن ولد داود بن جعفر الخطيب المعتزلي إنما ولد له بعد أن نزعت بيضته اليسرى
لأمر كان عرض له الخ (ج 1 من كتاب الحيوان ط بيروت ص 123 تحت عنوان: نسل منزوع البيضة
اليسرى).
345

وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي،
فثمانمائة دينار.
وفي الشفرتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الإفضاء
الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا. وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج
البول ومخرج الحيض، ويسقط ذلك عن الزوج لو وطئها بعد البلوغ، أما
لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الإنفاق عليها حتى يموت أحدهما

(1) من قوله: (وأنكره الأطباء) إلى هنا من كلام الشهيد قدس سره نقله في غاية المراد.
(2) فحج بفتح الفاء فالحاء المهملة، فالجيم، أي تباعدت رجلاه إعقابا مع تقارب صدور قدميه (من
شرح اللمعة ج 10 ص 238).
(3) الأدرة نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر بين الأدرة (الصحاح للجوهري ج 2 ص 577 لغة
أدر).
346

وفي الرجلين الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. وحدهما مفصل
الساق. وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.

(1) المبسوط ج 7 (دية الإفضاء) ص 149 س 17 قال: الإفضاء إلى قوله: بينهما حاجز غليظ قوي.
(2) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 21 قال: والوجه أن نقول: إلى قوله: وجبت الدية
كملا.
(3) وزاد هنا في بعض النسخ الموجودة ما يلي وإن كان قد أورده في كتاب الطهارة أيضا إلا أن حفظ
الأمانة يقتضي ذلك قال: تحقيق: أن فرج المرأة ثلاث طبقات: السفلى، ومنافعها أربع: مدخل الذكر،
ومخرج الحيض، والمني، والولد. والطبقة الثانية أعلى منه، ثقبة مثل إحليل يخرج منه البول، والطبقة
الثالثة فوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، وهو الذي يقطع، وهو موضع الختان من المرأة. إذا أولج
الرجل ذكره في فرج المرأة فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها، لأن بينهما فاصلا أعني ثقبة البول، لكن
يكون موضع الختان منه مساويا لموضع الختان منها، فيقال: التقا بمعنى تحاذيا وإن لم يتصاما، لأن مصامتهما
لا يمكن لما وصفناه.
إذا عرفت هذا، فالافضاء إن كان بعد البلوغ من الزوج، فلا شئ فيه، وقال العلامة: ولو قيل يجب
عليه الضمان مع التفريط كان وجها، وهو حسن، إلى هنا ما في بعض النسخ.
347



(1) المبسوط ج 7 دية الإفضاء ص 150 س 13 قال: وإن كانت مكرهة، إلى قوله: ولها المهر وعليه
الدية بالإفضاء.
(2) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 256 س 23 قال: (تذنيب) لو أفضى الزوجة مع بلوغها إلى
قوله: كان وجها.
348

مسائل
(الأولى) دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط
القلب، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين.
(الثانية) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا
بوله، ففيه الدية.

(1) المبسوط ج 7 دية الإفضاء ص 150 س 17 قال: غير أنه لا يجب بها المهر لأنه زنا.
(2) زاد في بعض النسخ هنا ما يلي.
(تذنيب) هذا كله إذا كان البول مستمسكا، ولو كان مسترسلا وجب في الصور المذكورة مع ما تقدم
ثلث الدية، وقيل: الحكومة، وللشيخ القولان.
(3) الكافي ج 7 باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات.. ص 313 قطعة من حديث 11.
349

(الثالثة) قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته، فإن
جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية
كسره. وفي رضه ثلث دية العضو، فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس
دية رضه. وفي فكه بحيث يتعطل ثلثا ديته، فإن جبر على غير عيب فأربعة
أخماس دية فكه.

(1) الكافي ج 7 باب ما يجب فيه الدية كاملة من الجراحات.. ص 313 الحديث 12.
(2) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص 776 س 9 قال: وفي كسر عظم من عضو خمس دية
ذلك العضو الخ.
(3) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 121 س 11 قال: وفي كسر عظم من عضو خمس
دية ذلك العضو الخ.
(4) الشرائع في الجناية على الأطراف، مسائل (الثالثة) قال: في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك
العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره الخ.
(5) التحرير ج 2، أحكام ديات الأطراف ص 275 في الهامش قال: (كط) في كسر عظم من عضو
خمس دية ذلك، وفي القواعد ج 2 ص 329 س 2 قال: فائدة، في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو الخ.
350



(1) التهذيب ج 10 (26) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 301 س 12 قال: فإن رض المرفق
فعثم فديته ثلث دية النفس إلى قوله: في ص 302 س 4 ودية الرسغ الخ قطعة من حديث 26 نقلا عن
ظريف بن ناصح.
(2) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص 453 س 17 قال: فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد
إلى قوله: ففيه مائة ثلث دية اليد.
(3) التهذيب ج 10 ص 302 س 5 قال: قال الخليل: الرسغ مفصل ما بين الساعد والكتف.
(4) التهذيب ج 10 (26) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 302 س 7 قال: فإن فك الكف
فديتها ثلث دية اليد مائة دينار. وستة وستون دينارا وثلثا دينار، قطعة من حديث 26 نقلا عن ظريف
أقول: لعل عبارة الكتاب غلط أو فيها سقط لعدم التيام المقول والمنقول.
(5) الصحاح ج 4 ص 1604 س 1 قال: وسقط فلان الخ.
351

(الرابعة) قال بعض الأصحاب: في الترقوة إذا كسرت فجبرت على
غير عيب أربعون دينارا. والمستند كتاب ظريف.
(الخامسة) روي أن من داس على بطن إنسان حتى أحدث، ديس
بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية وهي رواية السكوني، وفيه ضعف.

(1) لسان العرب ج 10 ص 476 س 12 قال: وقال الأصمعي: إلى قوله: والفك انفراج المنكب
عن مفصله استرخاء وضعفا.
(2) المبسوط ج 7 (دية الترقوة) ص 155 س 11 قال: فإذا كسر الترقوة فعندنا فيه مقدر. وفي
الخلاف، كتاب الديات مسألة 73 فلاحظ.
(3) التهذيب ج 10 (26) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 300 س 12 قال: وفي الترقوة إلى
قوله: أربعين دينارا.
(4) الإرشاد ج 2 كتاب الديات ص 241 س 11 قال: وفي الترقوة إذا كسرت إلى قوله: أربعون دينارا.
(5) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: قال بعض الأصحاب الخ.
(6) في (گل): عم.
352



(1) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 251 الحديث 26.
(2) المقنعة باب في الجناية على الإنسان في جوارحه ص 120 س 10 قال: ومن داس بطن إنسان إلى
آخره.
(3) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 770 س 20 قال: ومن داس بطن إنسان حتى أحدث
إلى آخره.
(4) لم أظفر عليه في الوسيلة، ولكن في المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 5 بعد نقل
الحديث قال: وهو قول ابن حمزة.
(5) من لا يحضره الفقيه ج 4 (37) باب ما يجب على من داس بطن رجل.. ص 110 الحديث 1 وفي
المقنع باب الديات ص 187 س 1 قال: ورفع إلى علي عليه السلام: رجل داس بطن رجل إلى آخره.
(6) السرائر باب ديات الجوارح.. ص 434 س 21 قال: والذي يقتضيه أصول مذهبنا إلى قوله:
هذا فيه التعزير بالنفس.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 257 س 8 قال: والأولى الحكومة.
353

(السادسة) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها،
ففيه ديتها ومهر نسائها على الأظهر وفي رواية: ثلث ديتها.
(المقصد الثاني) في الجناية على المنافع
في ذهاب العقل: الدية، ولو شجه فذهب عقله لم يتداخل
الجنايتان، وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا. ولو ضربه على
رأسه فذهب عقله، انتظر به سنة فإن مات قيد به، وإن بقي ولم يرجع
عقله فعليه الدية.

(1) من لا يحضره الفقيه ج 4 (18) باب دية جوارح الإنسان.. ص 66 س 8 قطعة من حديث 1.
(2) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الشجاج وكسر العظام.. ص 308 س 13 قطعة من
حديث 26.
(3) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 248 قطعة من حديث 13.
354



(1) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: لم يتداخل الجنايتان.
(2) القواعد ج 2 في دية المنافع، الأول في العقل ص 330 س 13 قال: ولو زال بجراح أو قطع عضو
فدية العقل، وفي الجرح والعضو ديتهما.
(3) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 771 س 14 قال: وإن أصابه مع ذهاب عقله شجة
إلى قوله: الدية كاملة إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة الخ.
(4) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 434 س 27 قال: فإن أصابه مع ذهاب العقل إلى
قوله: لم يكن فيه أكثر من الدية وقال في ص 439 س 1 قال: فإن جنى جناية ذهب عقله فيها لم يدخل
أرش. الجناية في دية العقل، ثم أشار بما قاله من قبل واختار ما هنا.
355

وفي السمع دية، وفي سمع كل أذن نصف الدية، وفي بعض السمع
بحسابه من الدية، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة
وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، وتعتبر المسافة بين
جوانبه الأربع ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت، ثم تطلق
الناقصة وتسد الصحيحة ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها بنسبة
التفاوت، ويتوخى القياس في سكون الهواء.
وفي ضوء العينين الدية. ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الجناية وهي
قائمة أحلف بالله القسامة، وفي رواية تقابل بالشمس فإن بقيتا
مفتوحتين صدق. ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وفعل
في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع. ولا يقاس من عين في يوم غيم، ولا
في أرض مختلفة.

(1) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 253 قطعة من حديث 36.
(2) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 765 س 11 قال: ومن ادعى ذهاب بصره إلى قوله:
حلف حسب ما قدمناه.
(3) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: أحلف بالله القسامة.
(4) الإرشاد ج 2 في دية المنافع ص 243 س 1 قال: ويصدق في ذهابه مع القسامة.
356

وفي الشمم الدية. ولو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق، فإن
دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب.
ولو أصيب فتعذر المني كان فيه الدية.
وقيل: في سلس البول الدية. وفي رواية: إن دام إلى الليل لزمه
الدية، وإلى الزوال ثلثا الدية، وإلى الضحوة ثلث الدية.

(1) المراسم ذكر أحكام الجناية على ما دون النفس، ص 245 س 5 قال: ومن ادعى ذهاب بصره
يقوم مواجها لعين الشمس.
(2) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 268 قطعة من حديث 86.
(3) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 265 س 8 قال: ولا بأس عندي بذلك الخ.
(4) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 769 س 5 قال: فإن أصابه سلس البول، إلى قوله:
وإن كان إلى ضحوة ثلث الدية.
(5) الوسيلة في بيان أحكام الشجاج والجراح ص 442 س 6 قال: وتلزم دية النفس كاملة إلى قوله:
أو أصابه سلس ودام إلى الليل.
(6) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 433 س 26 قال: فإن أصابه سلس البول إلى قوله:
وإن كان إلى ضحوة ثلث الدية.
357



(1) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 251 الحديث 28.
(2) التهذيب ج 10 (22) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 251 الحديث 27.
(3) قواعد الأحكام ج 2 في باقي المنافع ص 333 س 12 قال في سلس البول: والظاهر أن المراد في
كل يوم.
(4) في (گل): عن الصحة الطبيعية.
(5) الإيضاح ج 4 في باقي المنافع ص 711 س 17 قال: إنما كان المراد به الدوام في كل يوم يستحق
الخروج عن الصحة الطبيعية.
358

(المقصد الثالث) في الشجاج والجراح
والشجاج ثمان: الحارصة (1) والدامية (2) والمتلاحمة (3)
والسمحاق (4) والموضحة (5) والهاشمة (6) والمنقلة (7) والمأمومة (8)
والجائفة (9).

(1) من حرص يحرص وزان نصر ينصر، وهو الجرح الذي يشق الجلد قليلا.
(2) مؤنث الدامي من دمى يدمي وزان علم يعلم، وهو الضرب الذي يدمي، أي يسيل الدم.
(3) مؤنث المتلاحم من لحم يلحم وزان نصر ينصر، وهو الجرح الذي يشق اللحم ولا تصدع العظم،
ثم يتلاحم ويتلاصق بعد شق اللحم، أي لهذا النوع من الجرح اسمان: الباضعة والمتلاحمة.
(4) مصدر رباعي من سمحق يسمحق سمحاقا وزان دحرج يدحرج دحراجا، وهي القشرة الرقيقة
فوق عظم الرأس.
(5) اسم فاعل مؤنث الموضح من باب الأفعال من أوضح يوضح إيضاحا، بمعنى الكشف والظهور،
يقال: أوضحت الشجة في الرأس، أي كشف الجرح بياض العظم في الرأس.
(6) مؤنث الهاشم من هشم يهشم وزان ضرب يضرب بمعنى الكسر. والمراد من الهاشمة هنا: كسر
العظم من الرأس وإن لم تشق.
(7) مؤنث المنقل اسم فاعل من باب التفعيل، ومعناه: الجرح الذي يخرج منه صغار العظام وتحتاج
إلى نقلها عن أماكنها إلى أماكن أخرى.
(8) هي التي تصل إلى خارطة الدماغ ولا تفتق الخارطة.
(9) مؤنث الجائف اسم فاعل من جاف يجوف وزان قال يقول: معناه الجرح الذي ينتهي إلى الجوف
(استفدناه من هامش اللمعة من منشورات النجف).
359

فالحارصة: هي التي تقشر الجلد وفيها بعير. وهل هي الدامية؟ قال
الشيخ: نعم، والأكثرون على خلافه، فهي إذن التي تأخذ في اللحم
يسيرا، وفيها بعيران.
والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟
فمن قال: الدامية غير الحارصة، فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال:
الدامية هي الحارصة، فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة إذن ثلاثة أبعرة.
والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهي الجلدة المغشية
للعظم، وفيها أربعة أبعرة.
والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خمسة أبعرة.
والهاشمة: هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة.
والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا.
والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة
للدماغ، ثلاثة وثلاثون بعيرا.
والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية.

(1) لاحظ المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 121 س 7 والنهاية باب القصاص وديات
الشجاج ص 775 س 18.
360



(1) التهذيب ج 10 (26) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 290 الحديث 2.
(2) لاحظ السرائر باب القصاص وديات الشجاج ص 437 س 16 قال: فالواجب فيهما ثلث
الدية بلا خلاف.
(3) في (گل): لخرق جلدة.
(4) الأصمعي: المنقلة من الشجاج هي التي يخرج منها فراش العظام، هي قشرة تكون على العظم
دون اللحم (لسان العرب ج 6 ص 325 لغة فرش).
(5) الصحاح ج 3 ص 1015 لغة فرش قال: وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف.
(6) الصحاح ج 4 ص 1495 لغة سمحق قال: والسمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، وبها
سميت الشجة إذا بلغت إليها سمحاقا، وسماحيق السماء القطع الرقاق من الغيم.
361



(1) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص 775 س 10 قال: والجراحات ثمانية: أو لها الحارصة
وهي الدامية.
(2) الكافي، الديات، ص 399 س 21 قال: أولها: الدامية إلى آخره ولم يذكر
الحارصة.
(3) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص 621 س 34 قال: فأولها في الدامية إلى آخره، ولم يذكر
الحارصة.
(4) الوسيلة في بيان أحكام الشجاج والجراح ص 444 س 99 قال: فالحارصة: الدامية إلى آخره ولا
يخفى أنه جعل الدامية مرادفا للحارصة ولم يسقطها كما توهمه المصنف.
362



(1) المختلف ج 2 في الجراحات ص 259 س 13 قال: وقال القاضي في الكامل: الجراح ثمانية:
أولها الحارصة وهي الدامية.
(2) من لا يحضره الفقيه ج 4 (68) باب الشجاج وأسمائها ص 123 س 10 قال: قال الأصمعي:
أول الشجاج الخارصة الخ.
(3) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 121 س 3 قال: الحارصة وهي الخدش إلى قوله:
والدامية وهي التي تصل إلى اللحم.
(4) المراسم ذكر أحكام الجراح والشجاج ص 247 س 3 قال: الحارصة وهي الخدش إلى قوله:
والدامية وهي التي يسيل منها الدم.
(5) الإنتصار في الحدود ص 276 س 4 قال: الحارصة وهي الخدش إلى قوله: الدامية وهي التي
تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم.
(6) التهذيب ج 10 (26) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 290 الحديث 4
363

(مسائل)
(الأولى) دية النافذة في الأنف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس
ديته. ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.
(الثانية) في شق الشفتين حتى تبدوا الأسنان: ثلث ديتها، ولو برأ
فخمس ديتها، ولو كانت في إحداهما فثلث ومع البرء فخمس
ديتها.
(الثالثة) إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل، فديتها مائة
دينار.

(1) التهذيب ج 10 (26) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 290 الحديث 5.
(2) التهذيب ج 10 (26) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 293 الحديث 16.
(3) المختلف ج 2 في الجراحات ص 259 س 17 قال: وقال ابن الجنيد: أول الشجاج الحارصة إلى
قوله: وفيها نصف البعير.
364

(الرابعة) في احمرار الوجه دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير،
وفي اسوداده ستة. وقيل فيه كما في الاخضرار وقال جماعة منا: وهي في
البدن على النصف.

(1) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص 776 س 6 قال: وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها
ستة دنانير.
(2) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 74 قال: إذا لطم غيره في وجهه فاسود الموضع كان فيها
ستة دنانير.
(3) الوسيلة، أحكام الشجاج والجراح ص 445 س 13 قال: وأما اللطمة فإن اسود أثره ففيه ستة
دنانير.
(4) المختلف ج 2 في الجراحات ص 260 س 27 قال بعد نقل قول الشيخ: وتبعه ابن البراج في
الكامل.
(5) من لا يحضره الفقيه ج 4 (54) باب ما جاء في اللطمة.. ص 118 قطعه من حديث 1.
(6) المختلف ج 2 في الجراحات ص 260 س 27 قال: ورواه أيضا ابن الجنيد عن قضاء أمير المؤمنين
عليه السلام.
(7) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وفي اسوداده ستة دنانير.
(8) المختلف ج 2 في الجراحات ص 260 س 29 قال: والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
365



(1) المقنعة باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 121 س 10 قال: فإن اخضر أو اسود ففيها ثلاثة
دنانير.
(2) الكافي، الديات ص 400 س 9 قال: فإن أخضر أو اسود ثلاثة دنانير.
(3) المراسم ذكر أحكام الجراح والشجاج ص 248 س 6 قال: فإن أخضر أو اسود ففيه ثلاثة
دنانير.
(4) الإنتصار، في الحدود ص 276 س 14 قال: فإن أخضر أو اسود ففيها ثلاثة دنانير.
(5) السرائر باب القصاص وديات الشجاج ص 437 س 36 قال: فإن أخضر واسود ففيها ثلاثة
دنانير.
(6) التهذيب ج 10 (26) باب ديات الشجاج وكسر العظام ص 294 الحديث 23.
(7) المقنعة باب الشجاج وكسر العظام ص 121 س 10 قال: وأرشها في الجسد النصف من أرشها
في الوجه بحساب ما ذكرناه.
(8) النهاية باب القصاص وديات الشجاج ص 776 س 4 قال: والجائفة في البدن إلى قوله: وفيها
ثلث الدية.
366

(الخامسة) كل عضو له دية مقدرة ففي شلله ثلثا ديته، وفي قطعه بعد
شلله ثلث ديته.
(السادسة) دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، وفي البدن بنسبة
العضو الذي يتفق فيه.
(السابعة) كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، ومن
الذمي ديته، ومن العبد قيمته وكل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة
بنسبة ديتها، ومن الذمي كذلك، ومن العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة
تساوي الحر حتى تبلغ الثلث، ثم يرجع إلى النصف.
والحكومة والأرش عبارة عن معنى واحد، ومعناه: أن يقوم سليما
أن لو كان عبدا ومجروحا كذلك وينسب التفاوت إلى القيمة ويؤخذ
من الدية بحسابه.
(الثامنة) من لا ولي له فالإمام ولي دمه، وله المطالبة بالقود أو
الدية، وهل له العفو؟ المروي لا.

(1) لاحظ عبارة النافع.
(2) الإرشاد ج 2 في دية الشجاج ص 245 س 9 قال: فإن كان في البدن فالنصف.
367



(1) المقنعة باب القضاء في قتيل الزحام.. ص 116 س 14 قال: ومن قتل ولا ولي له إلى قوله: ولم
يكن له العفو عن الأمرين جميعا.
(2) النهاية باب أقسام القتل ص 739 س 8 قال: ومن قتل عمدا وليس له ولي إلى قوله: وليس له العفو.
(3) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 460 س 3 قال: وإذا قتل الإنسان عمدا ولم يكن له ولي إلى
قوله: وليس له العفو عنه على حال.
(4) المختلف ج 2 كتاب القصاص والديات ص 236 س 30 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية:
وهو قول ابن الجنيد.
(5) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: المروي: لا.
(6) المختلف ج 2 كتاب القصاص والديات ص 236 س 37 قال: وقول ابن إدريس لا بأس به
لكن العمل بالرواية أولى.
(7) السرائر باب في أقسام القتل ص 420 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ: بل الإمام ولي المقتول
المذكور إن شاء عفا وإن شاء قتل.
(8) التهذيب ج 10 باب القضاء في اختلاف الأولياء ص 178 قطعة من حديث 12.
(9) السرائر باب في أقسام القتل ص 420 س 26 قال: وتركته لو مات كانت لإمام المسلمين
بلا خلاف، ولأن جنايته على الإمام لأنه عاقلته.
368

(النظر الرابع) في اللواحق، وهي أربعة
(الأول) دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم ولم تلجه الروح
مائة دينار، ذكرا كان أو أنثى.

(1) المقنعة باب الحوامل والحمول.. ص 120 س 20 قال: فإن ألقت جنينا، وهو الصورة قبل أن
تلجه الروح كان عليه مائة دينار.
(2) النهاية باب دية الجنين.. ص 778 س 132 قال: ثم يصير مكسوا عليه اللحم إلى قوله: قبل أن
تلجه الروح وفيه مائة دينار.
(3) رسائل الشريف المرتضى ج 1 (المسألة السادسة والسبعون) حكم من ضرب امرأة فاطرحت
ص 251 س 2 قال: فإن ألقت جنينا لم تلجه الروح مائة مثقال.
(4) الكافي، الديات ص 393 س 2 قال: وإن ألقت جنينا قد كملت صورته قبل أن يلجه الروح فمائة دينار.
(5) المهذب ج 2 باب دية الجنين والميت ص 509 س 12 قال: فإن ألقته وقد اكتسى لحما إلى قوله:
كان فيه مائه دينار.
(6) المراسم ذكر ضمان النفوس ص 242 س 10 قال: وإن ألقت جنينا قبل أن تلج الروح فيه فمائة دينار.
(7) الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص 456 س 10 قال: والثالث (أي ألقته ميتا مخلقة ولم تلجه
الروح) يلزم عشر الدية.
(8) السرائر باب دية الجنين.. ص 439 س 21 قال: ثم يصير مكسوا عليه اللحم إلى قوله: قبل
أن تلجه الروح وفيه عندنا مائة دينار.
(9) من لا يحضره الفقيه ج 4 (35) باب دية النطفة.. والجنين ص 108 الحديث 1.
369



(1) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 15 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا ألقي الجنين
ميتا إلى قوله: وقدر قيمة الغرة قدر نصف عشر الدية ثم قال: وقال ابن أبي عقيل: إلى قوله: فإن كان قد
نبت له العظم وشق له السمع والبصر ففيه الدية كاملة.
(2) مر آنفا تحت رقم 1.
(3) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 281 قطعة من حديث 1 والحديث عن ابن
مسكان.
(4) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 281 قطعة من حديث 2.
(5) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 282 قطعة من حديث 4.
(6) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 10.
(7) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 11.
370



(1) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 287 الحديث 15.
(2) كتاب الخلاف كتاب الديات مسألة 124 قال: دية الجنين مائة دينار سواء كان ذكرا أو أنثى.
(3) الوسيلة فصل في بيان دية الجنين ص 456 س 16 قال: وإن قتل حرة مسلمة حاملا إلى قوله:
وكان ذكرا لزمته دية حر دية حرة الخ.
(4) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 23 قال: أما أصحابنا الإمامية ما خالف أحد منهم في أن
دية الجنين مائة دينار ولم يفصلوا.
(5) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 31 قال بعد نقل قول الخلاف والسرائر: وهو الوجه
لعموم إطلاق الأحاديث.
(6) المبسوط ج 7 في دية الجنين ص 194 س 18 قال: فإن كان ذكرا فعشر ديته لو كان حيا وإن
كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا.
(7) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 14.
(8) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 13.
371



(1) القواعد ج 2 في دية الجنين ص 336 س 10 قال: ولو لم تتم خلقته قيل: فيه غرة إلى قوله: ولا
شيخا كبيرا.
(2) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 15 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا ألقى الجنين ميتا
إلى قوله: وقدر قيمة الغرة نصف عشر الدية، ثم قال: وقال ابن أبي عقيل: دية الجنين عند آل الرسول
عليهم السلام إلى قوله: أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك.
(3) مر آنفا تحت رقم 2.
(4) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول، ص 287 الحديث 16.
(5) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول، ص 287 الحديث 17.
(6) الصحاح ج 2 ص 768 قال: والغرة العبد أو الأمة، وفي الحديث: قضى رسول الله صلى الله
عليه (وآله) وسلم إلى قوله: كأنه عبر عن الجسم كله الغرة.
(7) لم أعثر عليه.
(8) لسان العرب ج 5 ص 19 س 4 قال: قال أبو سعيد الغرة عند العرب الخ وكذا قال في مجمع البحرين في لغة غرر، ثم قال في س 18 وروي عن أبي عمرو بن العلا: الغرة عبد أبيض أو أمة
بيضاء.
(9) مر آنفا تحت رقم 8.
372

ولو كان ذميا فعشر دية أبيه. وفي رواية السكوني عشر دية أمه.

(1) قال في مجمع البحرين في لغة (غرر) وقال الفقهاء: الغرة من العبد الذي ثمنه عشر الدية.
(2) المبسوط ج 7 في دية الجنين ص 193 س 4 قال: والغرة من كل شئ خياره، فروى
أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل الخ وسنن أبي داود ج 4 ص 192 الحديث 4576
(3) المبسوط ج 7 في دية الجنين ص 193 س 4 قال: والغرة من كل شئ خياره، فروى
أبو هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل الخ وسنن أبي داود ج 4 ص 192 الحديث 4576.
(4) صحيح مسلم ج 2 كتاب القسامة ص 1309 الحديث 36 وفيه: أن دية جنينها غرة: عبد
أو وليدة، وفيه أيضا حمل بن النابغة الهذلي فلاحظ.
(5) صحيح مسلم ج 2 كتاب القسامة ص 1309 الحديث 36 وفيه: أن دية جنينها غرة: عبد
أو وليدة، وفيه أيضا حمل بن النابغة الهذلي فلاحظ.
(6) في بعضها: أسجع كسجع الأعراب، وفي بعضها: سجع كسجع الأعراب (صحيح مسلم ج 3
كتاب القسامة ص 1311 وفي بعضها: إن هذا ليقول بقول شاعر (سنن ابن ماجة ج 2 ص 882
الحديث 2639).
(7) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث (13 1211).
373

ولو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة، ولا كفارة.
ولو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى.

(1) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 288 الحديث 24.
(2) القواعد ج 2 في دية الجنين ص 336 س 7 قال: والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة.
(3) كتاب الخلاف كتاب مسألة 133 قال: في جنين الأمة عشر قيمتها.
(4) النهاية باب دية الجنين ص 779 س 9 قال: وجنين الأمة إذا كانت حاملا بمملوك عشر ثمنها.
(5) المقنعة باب الحوامل والحمول ص 120 س 26 قال: وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمته.
(6) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 26 قال: والذي عليه إجماع أصحابنا: أن في جنين الأمة
المملوك عشر دية أمه.
(7) لاحظ عبارة النافع.
(8) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 35 قال: وقال ابن عقيل: ولو أن رجلا ضرب
أمة قوم وهي حامل فمات الجنين في بطنها فعليه نصف عشر قيمة الأمة إلى قوله: وهو قول ابن الجنيد.
(9) مر آنفا تحت رقم 8.
374



(1) المبسوط ج 7 دية الجنين ص 194 س 18 قال: دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه، فإن كان ذكرا
فعشر ديته لو كان حيا وإن كان أنثى فعشر ديتها لو كانت حيا ثم قال بعد أسطر: وفائدة الخلاف في ذلك
في جنين الأمة الخ.
(2) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 288 الحديث 18 والحديث في التهذيب عن
مسمع، وفي عوالي اللئالي (ج 3 ص 649 الحديث 116) وفي المختلف ج 2 ص 261 س 37 عن ابن سنان.
(3) التحرير ج 2، أقسام الشجاج والجراح ص 277 س 33 قال: ولم أقف على ذلك في نص،
هذا هو المشهور عندنا، وقال قبل ذلك: ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر دية أمه ما لم تزد على عشر قيمة
أبيه.
(4) مر آنفا تحت رقم 3.
(5) القواعد ج 2 في دية الجنين ص 336 س 8 قال: ولو كانت أمه حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه،
ويحتمل عشر قيمة الأم الخ.
375

ولو لم يكتسي اللحم ففي ديته قولان: أحدهما: غرة. والآخر توزيع
الدية على حالاته، ففيه عظما ثمانون، ونصفه ستون، وعلقة أربعون،

(1) الإيضاح ج 4 في دية الجنين ص 720 قال: والأقوى عندي ما هو الأقرب عند
المصنف، أي ما قاله في القواعد: فالأقرب عشر قيمة أبيه.
(2) الإيضاح ج 4 في دية الجنين ص 720 قال: والأقوى عندي ما هو الأقرب عند
المصنف، أي ما قاله في القواعد: فالأقرب عشر قيمة أبيه.
(3) المبسوط ج 7 في دية الجنين ص 194 س 10 قال: الثانية: أن تشهد أربع قوابل إلى قوله: تعلقت
به الأحكام الأربعة الدية، وقال قبل ذلك بأسطر: من مائة دينار أو غرة.
(4) كتاب الخلاف، كتاب الفرائض مسألة 126 قال: دية الجنين إذا تم خلقه مائة دينار وإذا لم يتم
فغرة عبد أو أمة.
(5) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 15 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا ألقي الجنين ميتا إلى
قوله: كان فيه غرة.
(6) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 122 قال: إذا ألقت نطفة وجب على ضاربها عشرون
دينارا إلى آخره.
376

ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون.
قال الشيخ: وفيما بينهما بحسابه.

(1) النهاية باب دية الجنين ص 778 س 9 قال: الجنين أول ما يكون نطفة، وفيه عشرون دينارا إلى آخره.
(2) السرائر باب دية الجنين، ص 439 س 19 قال: أول ما يكون نطفة إلى قوله: عشرون دينارا.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) المختلف ج 2 في الجراحات ص 262 س 33 قال: فإن كان نطفة كانت ديته عشرون دينارا إلى
قوله: فإن كان عظما فثمانون.
(5) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 286 الحديث 10.
(6) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 281 الحديث 2.
(7) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 15 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: وقدر قيمة الغرة
قدر نصف عشر الدية.
(8) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 287 الحديث 16.
(8) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 287 الحديث 17.
377



(1) النهاية باب دية الجنين ص 778 س 9 قال: الجنين أول ما يكون نطفة إلى قوله: وفيه دية كاملة.
(2) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 19 قال: الجنين: الولد ما دام في البطن إلى آخره.
(3) الشرائع ج 4 في الجنين قال بعد نقل قول بعض الأصحاب: ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول ثم
نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد.
(4) المختلف ج 3 في الجراحات ص 262 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: ولا نعرف
مستنده في ذلك.
(5) في (گل): عشر النطفة.
378



(1) المقنع باب الديات ص 179 س 18 قال: واعلم أن في النطفة عشرين دينارا.
(2) من لا يحضره الفقيه ج 4 (35) باب دية النطفة والعلقة.. ص 108 الحديث 3.
(3) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 282 قطعة من حديث 4.
(4) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 281 قطعة من حديث 3.
379



(1) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 283 قطعة من حديث 5.
(2) المختلف ج 2 في الجراحات ص 261 س 15 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: كان فيه غرة، وقد
تقدم أيضا.
(3) المبسوط ج 7 في دية الجنين ص 194 س 1 قال: في كل هذه المواضع ما تقدم ذكره من مائة دينار
أو غرة.
(4) كتاب الخلاف، كتاب الفرائض مسألة 126 قال: وإذا لم يتم فغرة عبد أو أمة.
(5) النهاية باب دية الجنين ص 778 س 9 قال: الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينار الخ
وقد تقدم أيضا.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) المختلف ج 2 في الجراحات ص 262 س 33 قال: وإذا لم يتم فإن كان نطفة كانت ديته عشرين
دينارا الخ.
(8) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 20 قال: ثم بعد العشرين يوما لكل يوم دينار الخ.
(9) تقدم آنفا.
(10) تقدم آنفا.
(11) الإيضاح ج 4 في فروع دية الجنين ص 722 س 14 قال: ولا نعرف مستنده في ذلك.
380

ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها، فللأولياء دية المرأة ونصف
الديتين على الجنين إن جهل حاله، وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت
الدية بحسابه، وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل، وهو
غلط لأنه لا إشكال مع النقل.

(1) تقدم نقله عن المقنع.
(2) الشرائع ج 4 في الجنين قال بعد نقل قول ابن إدريس تحت عنوان (قال بعض الأصحاب):
ونحن نطالبه بصحة ما ادعاه الأول إلى قوله: مع أنه يحتمل أن يكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني.
381



(1) السرائر باب دية الجنين ص 439 س 30.
(2) المقنعة باب الحوامل والحمول ص 120 س 76 قال: ودية ولدها بحساب دية الرجال والنساء نصفين.
(3) النهاية باب دية الجنين، ص 778 س 17 قال: وفي ولدها بنصف دية الرجل ونصف دية المرأة.
(4) المراسم ذكر ضمان النفوس ص 242 س 5 قال: فإن مات في جوفها ولم يعلم ما هو فديته عليها نصفين.
(5) الوسيلة في بيان دية الجنين والميت ص 465 س 17 قال: ونصف دية حر ونصف دية حرة من
جهة الولد.
(6) المهذب ج 2 باب دية الجنين ص 510 س 5 قال: وفي ولدها نصف دية ونصف دية امرأة.
(7) المختلف ج 2 في الجراحات ص 262 س 23 قال بعد نقل قول المشهور: وهو أيضا قول ابن الجنيد.
(8) الكافي، الديات ص 393 س 6 قال: فإن مات الجنين إلى قوله: فنصف ديته.
(9) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ونصف الديتين على الجنين إن جهل حاله.
(10) المختلف ج 2 في الجراحات ص 262 س 26 قال بعد نقل قول المشهور: لنا أنه (أي التنصيف)
قضاء أمير المؤمنين عليه السلام.
(11) عوالي اللئالي ج 3 ص 653 الحديث 125 ونقله في المختلف ج 2 ص 262 س 29.
(12) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 258 قطعة من حديث 9.
382

ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من
الدية، ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه
ودية جراحاته بنسبة ديته.
ومن افزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
ولو عزل عن زوجته اختيارا، قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير،
والأشبه الاستحباب.

(1) التهذيب ج 10 (25) باب الحوامل والحمول ص 281 الحديث 1.
(2) تقدم آنفا.
(3) المقنعة: باب الحوامل والحمول.. ص 120 س 25 قال: وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته إلى
قوله: عشرة دنانير.
(4) النهاية، باب دية الجنين والميت.. ص 779 س 15 قال: وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته
إلى قوله: كان عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها.
(5) المهذب ج 2 باب دية الجنين والميت، ص 510 س 15 قال: فإن عزل الرجل عن زوجته الحرة
إلى قوله: عشره دنانير.
(6) الكافي، الديات ص 392 س 19 قال: وإذا عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها إلى قوله: عشرة دنانير.
383



(1) السرائر باب دية الجنين والميت ص 440 س 3 قال: وقد روي إلى قوله: وهذه الرواية شاذة
لا يعول عليها ثم قال: إن العزل عن الحرة مكروه ليس بمحظور.
(2) النافع، كتاب النكاح ص 172 قال: (الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها قيل: يحرم، وقيل:
أنه مكروه وهو أشبه، ولاحظ ما هنا من قوله: والأشبه الاستحباب.
(3) التهذيب ج 10 (23) باب دية عين الأعور.. وقطع رأس الميت ص 274 قطعة من حديث 18.
384



(1) عوالي اللئالي ج 3 ص 653 الحديث 127 ولاحظ ما علق عليه وفي التهذيب ج 10 (23) باب
دية عين الأعور.. ص 274 قطعة من حديث 18.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 653 الحديث 128 وفي التهذيب ج 10 (23) باب دية عين الأعور وقطع
رأس الميت ص 272 الحديث 2.
(3) من لا يحضره الفقيه ج 4 (53) باب ما يجب على من قطع رأس ميت ص 117 الحديث 3.
(4) من لا يحضره الفقيه ج 4 (53) قال بعد نقل حديث 3: وكان ممن أراد قتله في حياته فعليه الدية
الخ.
(5) المقنع باب الديات ص 184 س 8 وفيه: وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت؟
قال: عليه الدية.
385



(1) التهذيب ج 10 ص 273 قال بعد نقل حديث ابن مسكان: ليس في ظاهر شئ منها كمية تلك
الدية، وهل هي دية النفس أو دية الجنين إلى قوله: حملناها على أن في ذلك دية الجنين.
386



(1) التهذيب ج 10 (23) باب دية عين الأعور.. وقطع رأس الميت ص 273 الحديث 18.
(2) الإيضاح ج 4 (المطلب الثاني في الاختلاف ودية الميت ص 128) س 10 قال: دية قطع رأس
الميت مائة دينار مطلقا.
(3) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 17 قال: المشهور أن دية قطع رأس الميت مائة دينار مطلقا.
(4) الإنتصار، في الحدود ص 272 س 2 قال: (مسألة) ومما انفردت به الإمامية إلى قوله: فعليه مائة
دينار لبيت المال.
(5) السرائر باب دية الجنين ص 440 س 11 قال: وقال السيد المرتضى: لبيت المال، وهو الذي
يقوى في نفسي.
(6) النهاية باب دية الجنين ص 780 س 4 قال: بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه.
(7) المقنعة باب دية عين الأعور.. وقطع رأس الميت ص 119 س 34 قال: ومن قطع رأس ميت
فعليه مائة دينار إلى قوله: يتصدق عن الميت بها.
(8) الكافي، الديات ص 393 س 10 قال: ودية قطع رأس الميت عشر دية إلى قوله: يتصدق بها
عنه.
387



(1) الشرائع ج 4 في اللواحق: (الثانية) في قطع رأس الميت إلى قوله: ولا يرث وارثة منها شيئا، بل
تصرف في وجوه القرب.
(2) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 13 قال: والوجه ما قاله الشيخ، أي يتصدق بها عنه.
(3) التهذيب ج 10 (23) باب دية عين الأعور.. وقطع رأس الميت ص 272 الحديث 14.
388



(1) التهذيب ج 10 (23) باب دية عين الأعور.. وقطع رأس الميت ص 270 الحديث 10.
(2) القواعد ج 2 في الاختلاف ودية الميت ص 339 س 15 قال: وهل يقضى منه ديته، واجبا
إشكال.
(3) الإيضاح ج 4 ص 728 س 18 قال: قال المصنف: فيه إشكال إلى آخره ثم أورد وجوه الإشكال
فالظاهر موافقته لما قاله المصنف.
(4) تقدم في حديث 10.
389

(الثاني) في الجناية على الحيوان.
من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة، لزمه الأرش، وهل لمالكه
دفعه والمطالبة بقيمته؟ قال الشيخان: نعم، والأشبه: لا، لأنه إتلاف
لبعض منافعه فيضمن التالف. ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم
إتلافه. ولو قطع بعض جوارحه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك
الأرش. وإن كان مما لا يؤكل ويقع عليه الذكاة كالأسد والنمر ضمن
أرشه. وكذا في قطع أعضائه من استقرار حياته. ولو أتلفه لا بالذكاة ضمن
قيمته حيا.

(1) تقدم في حديث 18.
(2) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) ص 470 س 7 قال: ويلزمه على هذا أن يقضي بها الدين الخ.
390



(1) النهاية باب الجناية على الحيوان ص 780 س 10 قال: ومتى أتلف عليه شيئا مما تقع عليه
الذكاة إلى قوله: كان صاحبه مخيرا الخ.
(2) المقنعة باب الجناية على الحيوان، ص 121 س 29 قال: وإن أتلف ما يحصل مع تلف نفسه
لصاحبه الانتفاع إلى قوله: كان صاحبه مخيرا.
(3) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 2 قال: فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع
به كان لصاحبه الخيار الخ.
(4) المراسم، ذكر الجناية على البهائم ص 243 س 5 قال: فإن أتلف إنسان حيوانا لغيره مما يقع عليه الذكاة،
فلمالكه أن يعطيه إياه إلى آخره.
(5) المبسوط ج 8 كتاب السرقة ص 30 س 6 قال: إذا نقب ودخل الحرز فذبح شاة، فعليه ما بين
قيمتها حية ومذبوحة، وفي ج 3 كتاب الغصب ص 85 س 2 قال: فإن غصب شاة إلى قوله: كان للمالك
أن يأخذها وله ما بين قيمتها حية ومذبوحة.
(6) السرائر باب الجنايات على الحيوان ص 440 س 17 قال: فإن أتلف شيئا على مسلم مما يقع
عليه الذكاة إلى قوله: ما بين قيمتها صحيحا ومعيبا.
(7) لاحظ قوله في النافع: فعليه الأرش.
(8) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 25 قال: وقوله في المبسوط: من الرجوع بالتفاوت هو المعتمد.
391

ولو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير.
ففي كلب
الصيد أربعون درهما، وفي رواية السكوني: يقوم. وكذا كلب الغنم
وكلب الحائط، والأول أشهر. وفي كلب الغنم كبش، وقيل: عشرون
درهما. وكذا قيل: في كلب الحائط، ولا أعرف الوجه. وفي كلب الزرع
قفيز من بر، ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك، أما ما يملكه الذمي
كالخنزير، فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه. وفي الجناية على أطرافه
الأرش. ويشترط في ضمانه استتار الذمي به.

(1) في (گل): يسمى العكلي، كذا في النسخة.
(2) السلوق قرية باليمن، والكلاب السلوقية منسوبة إليها، وفي كتاب ابن الفقيه: سلوق هي مدينة
الآن ينسب إليها الكلاب السلوقية، وقال ابن الحائك وهو يذكر اليمن: سلوق كانت مدينة عظيمة بأرض
الجديد إلى قوله: وإليها كانت العرب تنسب الدروع السلوقية والكلاب السلوقية (تلخيص من معجم البلدان ج 3 ص 242).
392



(1) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 780 س 16 قال: ودية الكلب السلوقي أربعون درهما.
(2) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 121 س 34 قال: قد وظف في قيمة السلوقي المعلم
أربعون درهما.
(3) المقنع باب الديات ص 192 س 1 قال: واعلم أن دية كلب الصيد أربعون درهما.
(4) المراسم ذكر الجناية على البهائم ص 243 س 9 قال: وقد وظف في دية الكلب المعلم أربعون
درهما.
(5) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 52 س 4 قال: ودية الكلب السلوقي أربعون درهما.
(6) السرائر باب الجنايات على الحيوان ص 440 س 21 قال: ودية كلب الصيد سواء كان سلوقيا
أو غير ذلك إلى قوله: أربعون درهما.
(7) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 29 قال: وقال ابن الجنيد: دية الكلب الذي
للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ثم قال بعد أسطر: وقول ابن الجنيد عندي حسن
(8) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 29 قال: وقال ابن الجنيد: دية الكلب الذي
للصيد قيمته ولا يتجاوز به أربعين درهما ثم قال بعد أسطر: وقول ابن الجنيد عندي حسن
(9) التهذيب ج 10 (27) باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 6.
(10) في (گل): لبني خزيمة.
393



(1) التهذيب ج 10 (27) باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 7.
(2) التهذيب ج 10 (27) باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 8.
(3) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 121 س 34 قال: وقيمة كلب الحائط والماشية عشرون
درهما.
(4) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 780 س 16 قال: ودية كلب الحائط والماشية عشرون
درهما.
(5) المقنع باب الديات ص 192 س 1 قال: ودية كلب الماشية عشرون درهما.
(6) السرائر باب الجنايات على الحيوان ص 440 س 23 قال: ودية كلب الحائط والماشية عشرون
درهما.
(7) من لا يحضره الفقيه ج 4 (71) باب نوادر الديات ص 126 الحديث 4 وفيه: ودية كلب الماشية
عشرون درهما.
(8) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وفي كلب الغنم كبش.
(9) تقدم آنفا.
394



(1) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 37 وذلك لاستدلاله برواية السكوني
(2) تقدم آنفا.
(3) الكافي ج 7 كتاب الوصايا باب صدقات النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة.. ص 48 الحديث 5.
(4) تقدم آرائهم قدس الله أسرارهم آنفا.
(5) تقدم آرائهم قدس الله أسرارهم آنفا.
(6) تقدم آرائهم قدس الله أسرارهم آنفا.
(7) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 4 قال: ودية كلب الحائط والماشية
عشرون درهما.
(8) المراسم ذكر الجناية على البهائم ص 243 س 10 قال: وفي كلب الماشية والحائط عشرون درهما.
(9) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: ولا أعرف الوجه.
(10) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 36 وذلك لاستحسانه قول ابن الجنيد واعتماده برواية
السكوني وقد تقدما.
(11) السرائر باب الجنايات على الحيوان ص 440 س 24 قال: وفي كلب الزرع قفيز من طعام،
وإطلاق الطعام في العرف الخ.
395



(1) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 780 س 17 قال: وفي كلب الزرع قفيز من طعام.
(2) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 15 قال: وفي كلب الزرع قفيز من طعام.
(3) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وفي كلب الزرع قفيز من بر.
(4) التهذيب ج 10 (27) باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 7 وقد تقدم.
(5) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 121 س 34 قال: وقد وظف في قيمة السلوقي المعلم إلى
قوله: ولا لها قيمة.
(6) المراسم، ذكر الجناية على البهائم ص 243 س 9 قال: وقد وظف في دية الكلب المعلم الخ.
(7) المقنع باب الديات ص 192 س 2 قال: ودية الكلب الذي ليس للصيد إلى قوله: وعلى صاحب
الكلب أن يقبله.
(8) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 29 قال: وقال ابن الجنيد: إلى قوله: ودية الكلب
الأهلي قفيز من تراب.
396



(1) التهذيب ج 10 (27) باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 7 وقد تقدم.
(2) تقدم نقله قبيل ذلك.
(3) تقدم آنفا.
(4) تقدم آنفا.
(5) السرائر باب الجنايات على الحيوان ص 440 س 25 قال: وليس في شئ من الكلاب غير
هذه الأربعة دية على كل حال.
(6) الكافي ج 6 باب الكلاب ص 552 الحديث 2.
(7) الكافي ج 6 باب الكلاب ص 552 الحديث 5.
397



(1) الكافي ج 6 باب الكلاب ص 552 الحديث 6.
(2) الكافي ج 6 باب الكلاب ص 552 الحديث 7.
(3) الكافي ج 6 باب الكلاب ص 553 الحديث 98.
(4) الكافي ج 6 باب الكلاب ص 553 الحديث 9.
(5) الكافي ج 6 باب تزويق البيوت ص 528 الحديث 12 وتمام الحديث (إنا لا ندخل بيتا فيه
صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب).
398



(1) الكافي ج 6 باب تزويق البيوت ص 528 الحديث 14 إلى قوله: (ولا كلبا إلا قتلته) وأورد
تمامه في عوالي اللئالي ج 3 ص 660 الحديث 145.
(2) مع الفحص الشديد لم أضفر عليه إلا في عوالي اللئالي ج 3 ص 660 الحديث 146.
(3) الكافي ج 6 باب الكلاب ص 553 الحديث 11 وفيه (لا هل القاصية) بدل (لا هل الماشية)، وفي
العوالي ج 3 ص 661 الحديث 147 كما في المتن.
(4) الكافي ج 6 باب الكلاب ص 552 الحديث 4 وفيه (عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير
المؤمنين عليه السلام).
399

(مسائل)
(الأولى): قيل: قضى علي عليه السلام في البعير بين أربعة، عقله
أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع
الباقون، وهو حكم في واقعة فلا يعدى.

(1) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان، ص 512 س 11 قال: وإذا كان البعير بين أربعة نفر
إلى قوله: وضيع عليه الباقون بترك عقالهم إياه.
(2) التهذيب ج 10 (18) باب ضمان النفوس وغيرها ص 231 الحديث 43.
(3) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) ص 470 س 25 قال: فإن صحت هذه الرواية فهي حكاية في
واقعة إلى قوله: أما أن يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا.
400

(الثانية): في جنين البهيمة عشر قيمتها، وفي عين الدابة ربع قيمتها.

(1) النهاية باب دية الجنين ص 779 س 11 قال: وفي جنين البهيمة عشر قيمتها.
(2) المهذب ج 2 باب دية الجنين ص 510 س 13 قال: وفي جنين البهيمة عشر قيمتها، والمراسم ذكر
ضمان النفوس ص 242 س 15 فلاحظ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) التحرير ج 2 في الجناية على الحيوان ص 279 س 20 قال: (ه‍) لا دية لجنين الدابة
مقدرة، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله: ويلزم الجاني بالتفاوت.
(5) التهذيب ج 10 (27) باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 9.
(6) التحرير ج 2 في الجناية على الحيوان ص 279 س 20 قال: (ه‍) لا دية لجنين الدابة
مقدرة، بل أرش ما نقص من أمها إلى قوله: ويلزم الجاني بالتفاوت.
(7) كتاب الخلاف، كتاب الغصب مسألة 4 قال: إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها.
(8) السرائر باب الغصب ص 280 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: قال محمد بن إدريس: ما ذكره من قوله: كل ما في البدن منه اثنان إلى قوله: لأن القياس عندنا باطل.
401



(1) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 781 س 1 قال: وفي عين البهيمة إذا فقأت ربع قيمتها.
(2) التهذيب ج 10 (27) باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 4.
(3) التهذيب ج 10 (27) باب الجنايات على الحيوان ص 309 الحديث 1.
(4) المبسوط ج 3 كتاب الغصب ص 62 س 2 قال: وإن جنى عليها فقيمة ما نقص، يقوم بعد الاندمال،
فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال إلى قوله: فإن أتلف بهيمة ففيها
ما ذكرنا.
(5) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 6 قال: وجراح البهائم وقطع أعضائها إلى
قوله: كان فيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
(6) السرائر باب الغصب ص 280 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف (وقد تقدم آنفا):
والصحيح هو الأرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
(7) الشرائع في الجناية على الحيوان قال: ولو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك
الأرش.
(8) المختلف ج 2 في الجراحات ص 263 س 25 قال: وقوله في المبسوط من الرجوع بالتفاوت هو
المعتمد إلى قوله: فكان الواجب الأرش.
402

(الثالثة) روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه علي
عليه السلام قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن
ما أفسدته ليلا. والرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا، والأولى
اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.

(1) النهاية باب الجنايات على الحيوان ص 781 س 16 قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع
غيره قوله: فإن كان إفسادها له نهارا الخ.
(2) المقنعة باب الجنايات على الحيوان ص 122 س 5 قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع
غيره إلى قوله: وإن كان إفسادها له نهارا.
(3) المهذب ج 2 باب الجنايات على الحيوان ص 512 س 16 قال: فمن ذلك جناية غنم الإنسان على
زرع إلى قوله: وإن كان إفسادها كذلك نهارا لم يكن عليه شئ.
(4) الكافي، الديات ص 401 س 12 قال: فمن ذلك أن يرسل غنمه ليلا فيضمن ما تجنيه على كل
حال، ولا يضمن ما تجنيه نهارا إلا أن يرسلها في ملك غيره.
(5) الوسيلة في بيان أحكام الجناية على الحيوان ص 428 س 7 قال: وكان بالليل ضمن، وإن
كان بالنهار لم يضمن.
(6) غاية المراد في شرح قول المصنف: (ولو جنت الماشية على الزرع) ص.. س 13 قال: الضمان
ليلا لا نهارا مذهب أكثر الأصحاب إلى قوله: والطبرسي.
(7) الغنية (في الجوامع الفقهية) في الجنايات ص 620 س 20 قال: أو بإرسال غنمه ليلا على كل
حال، ولا يضمن بما يجنيه نهارا الخ.
(8) إصباح الشيعة للكيدري كتاب الجنايات ص 300 س 21 قال: أو بإرسال غنمه ليلا، ولا يضمن ما يجنيه نهارا إلا أن يكون إرساله في ملك غيره.
403



(1) سنن ابن ماجة ج 2 ص 781 (13) باب الحكم فيما أفسدت المواشي الحديث 2332 ولاحظ
ذيله أيضا.
(2) التهذيب ج 10 (27) باب الجنايات على الحيوان ص 310 الحديث 11.
(3) السرائر باب الجنايات على الحيوان، ص 441 س 14 قال: إن كانت الجناية منها بتفريط وقع
منه في حفظها إلى قوله: فهو ضامن لما أفسدته بجنايتها، وإن كان بغير ذلك لم يكن عليه ضمان إلى آخره.
(4) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: والأولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.
(5) القواعد ج 2 في الجناية على الحيوان ص 340 س 10 قال: والوجه: أن صاحب الغنم يضمن مع
التفريط ليلا كان أو نهارا.
(6) الإيضاح ج 4 في الجناية على الحيوان ص 732 س 12 قال: والوجه عندي ما اختاره المصنف،
وهو أن صاحب الغنم إن فرط في حفظها ضمن ما أفسدت سواء كان ليلا أو نهارا وإن لم يفرط فلا ضمان عليه.
(7) اللمعة ج 10 في الجناية على الحيوان، ص 327 س 7 قال: فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا
إلا في مجرد العبارة عن الضابط.
404

(الثالث) في كفارة القتل.
تجب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة
دون التسبيب، فلو طرح حجرا في ملك غيره، أو سابلة فهلك به عاثر
ضمن الدية ولا كفارة، وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى، صبيا
كان أو مجنونا، حرا وعبدا، ولو كان ملك القاتل. وكذا تجب بقتل
الجنين إن ولجته الروح، ولا تجب قبل ذلك. ولا تجب بقتل الكافر ذميا
كان أو معاهدا. ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه
القود والكفارة. ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه الكفارة.
(الرابع): في العاقلة.

(1) عقل البعير ثنى وظيفه مع ذراعه وشدهما جميعا في وسط الذراع، وكذلك الناقة، وذلك الحبل هو
العقال (لسان العرب ج 11 ص 459).
(2) قال الأصمعي: وإنما سميت بذلك لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول (صحاح ج 5 ص 1769.
(3) قال الأزهري: والعقل في كلام العرب الدية، سميت عقلا لأن الدية كانت عند العرب في
الجاهلية إبلا، لأنها كانت أموالهم فسميت الدية عقلا لأن القاتل كان يكلف أن يسوق الدية إلى فناء
ورثة المقتول، فيعقلها بالعقل وسلمها إلى أوليائه، (لسان العرب ج 11 ص 461 لغة عقل)
405



(1) وسمي العقل عقلا، لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك، أي يحبسه (لسان العرب ج 11
ص 459 لغة عقل.
(2) قال في المبسوط ج 7 ص 173 أجمع المسلمون على أن العاقلة تحمل دية الخطأ إلا الأصم فإنه قال:
على القاتل، وبه قالت الخوارج.
(3) المبسوط ج 7 باب البينات على القتل ص 115 س 1 قال: ألزمت عاقلته الدية، وترجع العاقلة
على القاتل.
(4) المراسم ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 239 س 12 قال: ودية الخطأ ترجع العاقلة بها
على مال القاتل.
406



(1) المبسوط ج 7 فصل في العاقلة ص 174 س 3 قال: ولست أعرف به نصا.
(2) المختلف ج 2 في دية القتل ص 232 س 25 قال: وقال ابن الجنيد: لا أعلم خلافا في أن دية
المقتول خطأ، على عاقلة المقتول الخ.
(3) المهذب ج 2 باب أقسام القتل ص 457 س 22 قال: وأما دية قتل الخطأ فواجبة على عاقلة
القاتل الخ.
(4) الكافي، الديات، ص 392 س 4 قال: ودية الخطأ على العاقلة.
(5) السرائر باب في أقسام القتل ص 419 س 24 قال: فأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة.
(6) الشرائع، الرابع في العاقلة، قال: أما كيفية التقسيط، فإن الدية تجب ابتداء على العاقلة
الخ.
(7) الإرشاد ج 2 كتاب الديات، والمقصد الثاني: فيمن تجب عليه، قال: ودية الخطأ على
العاقلة.
(8) الكافي، الديات ص 396 س 2 قال: وخطأ محض وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على
العاقلة.
407



(1) النهاية باب أقسام القتل ص 737 س 16 قال: وما كان خطأ إلى قوله: لا يحمل في الجراح على
العاقلة إلا الموضحة فصاعدا.
(2) الكافي، الديات ص 395 س 21 قال: ولا تعقل العاقلة إلى قوله: ولا ما دون الموضحة.
(3) المختلف ج 2 في دية القتل ص 235 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه
قال ابن الجنيد إلى قوله: والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
(4) المختلف ج 2 في دية القتل ص 235 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه
قال ابن الجنيد إلى قوله: والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
(5) غاية المراد، في شرح قول المصنف (وتحمل العاقلة دية الموضحة ص.. س 3 قال: عدم
التحمل فيما دونها إلى قوله: وتبعه ابن البراج في الكامل.
(6) الإيضاح ج 4 في كيفية التوزيع ص 746 س 23 قال بعد نقل قوله الشيخ: وهو الأصح
عندي.
(7) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 106 قال: القدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر
جنايته قليلا كان أو كثيرا.
(8) السرائر في أقسام القتل ص 420 س 10 قال: والقدر الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر
جنايته قليلا كان أو كثيرا.
(9) الأنعام / 164.
408



(1) التهذيب ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 170 الحديث 9.
(2) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: غير أن في الرواية ضعفا، وسيأتي عن قريب.
(3) القواعد ج 2 في كيفية التوزيع ص 344 س 8 قال: وهل تحمل ما نقص؟ قيل: نعم، وقيل: لا،
لرواية فيها ضعف.
(4) الفهرست باب الحاء ص 47 تحت رقم 153 قال: الحسن بن علي بن فضال كان فطحيا يقول
بإمامة عبد الله بن جعفر، ثم رجع إلى إمامة أبي الحسن عليه السلام عند موته.
(5) المختلف ج 2 في دية القتل ص 235 س 38 قال: وما رواه الشيخ في الموثق الخ.
(6) الإيضاح ج 4 في كيفية التوزيع ص 747 س 16 قال: لما قرأت عليه التهذيب في المرة الثانية
الخ.
(7) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ص 565 تحت رقم 1067 قال: وكان الحسن بن علي
فطحيا يقول: بعبد الله بن جعفر، فرجع فيما حكي عنه.
409



(1) تقدم آنفا.
(2) رجال النجاشي (باب على) ص 194 قال: علي بن الحسن بن علي بن فضال إلى قوله: كان
فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث الخ.
(3) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج 4 (33) باب العاقلة ص 105 الحديث 1 و 6.
(4) كتاب الخلاف، كتاب الديات، مسألة 85 قال: إذا قتل عبد عمدا، إلى قوله: وإن كان خطأ
محضا فعلى العاقلة سواء قتله أو قطع أطرافه.
(5) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 487 س 7 قال: وإذا قتل حر عبدا، إلى قوله: فإن قتله خطأ
محضا فالقيمة على عاقلته وكذلك في أطرافه.
(6) النافع ص 316 قال: (الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة ولا إتلاف مال ويختص ضمانها بالجناية
على الآدمي حسب.
410



(1) القواعد ج 2 في كيفية التوزيع ص 344 س 16 قال: والحر إذا قتل عبدا عمدا إلى قوله: وإن
كان خطأ فعلى عاقلته.
(2) المختلف ج 2 في اللواحق ص 267 س 14 قال: (مسألة) قال: ابن الجنيد ولا تضمن
العاقلة قيم العبد إذا قتلهم أقرباؤهم الخ. ثم قال بعد أسطر: وقول ابن الجنيد حسن.
(3) المختلف ج 2 في اللواحق ص 267 س 14 قال: (مسألة) قال: ابن الجنيد ولا تضمن
العاقلة قيم العبد إذا قتلهم أقرباؤهم الخ. ثم قال بعد أسطر: وقول ابن الجنيد حسن.
(4) التحرير ج 2 كتاب الديات ص 269 س 9 قال (يج) دية العبد قيمته إلى قوله: ومن عاقلته إن
كان خطأ.
(5) التحرير ج 2 كتاب الجنايات ص 280 س 22 قال: (يب) لا يضمن العاقلة عبدا بمعنى أن
العبد إذا قتل كانت قيمته في مال القاتل، لا على عاقلة القاتل خطأ.
411



(1) القواعد ج 2 في قدر التوزيع ص 344 س 21 قال: ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين،
فإن تعدد المجني عليه إلى قوله: وإن كان واحدا حل له ثلث لكل جناية، سدس دية.
(2) الشرائع ج 4 في العاقلة قال: أما الأرش فقد قال في المبسوط: يستأدي في سنة واحدة عند
انسلاخها إذا كانت ثلث الدية فما دون، لأن العاقلة لا تعقل حالا، وفيه إشكال: ينشأ من احتمال
تخصيص التأجيل بالدية لا بالأرش.
412

والنظر في المحل وكيفية التقسيط، واللواحق.
أما المحل: فالعصبة: والمعتق، وضامن الجريرة، واللواحق.
والعصبة: من تقرب بالميت من الأبوين، أو بالأب كالأخوة
وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا. وقيل: هم الذين
يرثون دية القاتل لو قتل، والأول أظهر.

(1) المبسوط ج 7 فصل في العاقلة ص 173 س 16 قال: والعاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين
والمولودين، وهم الأخوة وأبنائهم الخ.
(2) المهذب ج 2 باب العاقلة ص 503 س 11 قال: والعاقلة، هم كل عصبة خرجت عن الوالدين
والمولودين، وهم الأخوة وأبنائهم الخ.
413



(1) التحرير ج 2 في محل الدية ص 279 س 34 قال: (ب) العصبة من تقرب بالأبوين، أو بالأب
خاصة من الذكور كالأخوة وأولادهم الخ.
(2) النهاية باب أقسام القتل ص 737 س 2 قال: وأما دية قتل الخطأ فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون
دية القاتل أن لو قتل، ولا يلزم الخ.
(3) الشرائع: ج 4 ص 288 قال: وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، وفي هذا الإطلاق وهم
إلى آخره.
(4) المختلف ج 2 في دية القتل ص 235 س 2 قال: وقال ابن الجنيد: العاقلة هم المستحقون لميراث
القاتل من الرجال العقلاء سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه.
414

ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب
والأم، أو بالأب، وهو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل، وفيه ضعف.

(1) السرائر في أقسام القتل ص 419 س 24 قال: وهي تلزم العصبات من الرجال سواء كان وارثا
أو غير وارث الأقرب فالأقرب.
(2) الكافي، الديات ص 392 قال: وعاقلة الحر المسلم عصبته وعاقلة الرقيق مالكه.
415



(1) التهذيب ج 10 (12) باب البينات على القتل ص 171 الحديث 15 والمصنف قدس سره أورد
الحديث مقطعا.
(2) في (گل): المدركين.
(3) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ص 236 تحت رقم 429 وفيه (عن سدير قال: دخلت
على أبي جعفر عليه السلام ومعي سلمة بن كهيل وجماعة، وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي
عليه السلام فقالوا لأبي جعفر عليه السلام: نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم قال: نعم، قالوا:
نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم! قال: فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم: أتتبرؤن من فاطمة؟!
بترتم، أمرنا بتركم الله، فيومئذ سموا البترية).
416

ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه، ولا يشركهم القاتل،
ولا تعقل المرأة ولا الصبي، ولا المجنون وإن ورثوا من الدية.

(1) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 98 قال: العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين إلى
قوله: ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم والأصل براءة ذمتهم.
(2) المبسوط ج 7 فصل في العاقلة ص 173 س 16 قال: والعاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين
والمولودين الخ.
(3) المهذب ج 2 باب العاقلة ص 503 س 11 قال: والعاقلة التي تحمل ذلك هم كل عصبة
خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الأخوة الخ.
(4) غاية المراد في شرح قول المصنف (قال الشيخ: ولا يدخل الآباء والأولاد) ص.. ص 10 قال:
وابن الجنيد قال: (هم المستحقون إرث القاتل من الأب والأم).
(5) لاحظ عبارة النافع.
(6) التحرير ج 2 في محل الدية ص 280 س 2 قال: (ج) الأقرب دخول الآباء والأولاد في العقل.
(7) سنن ابن ماجة ج 2 ص 768 (64) باب ما للرجل من مال ولده الحديث 2291 و 2292.
(8) زاد هنا في بعض النسخ المخطوطة التي عندي ما يلي.
417



(1) لم أظفر على كتاب (الباهر في شرح الحماسة) للطبرسي، ولم يورده أرباب المعاجم، ورأيت في
بعض المدونات أيضا ينقلون بعنوان شرح الحماسة ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
418



(1) إلى هنا نقلته عن (المعجم الصغير للطبراني) ج 2 ص 62 وعن (مجمع الزوائد للهيثمي) ج 4
ص 154 باب في مال الولد.
(2) إلى ما في بعض النسخ المخطوطة التي عندي والله أعلم بالصواب.
(3) عوالي اللئالي ج 3 ص 665 الحديث 157 ولاحظ ما علق عليه.
(4) عوالي اللئالي ج 3 ص 666 الحديث 158 ولاحظ ما علق عليه.
419

وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا، وفيما دون الموضحة
قولان: المروي أنها لا تحمله، غير أن في الرواية ضعفا، وإذا لم يكن عاقلة
من قومه، ولا ضمان جريرة، ضمن الإمام جنايته.
وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن لم يكن له مال
فعاقلته الإمام، لأنه يؤدي إليه ضريبته ولا يعقله قومه.
وأما كيفية التقسيط: فقد تردد الشيخ فيه، والوجه وقوفه على رأي
الإمام، أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة. ويبدأ
بالتقسيط على الأقرب فالأقرب، ويؤجلها عليهم على ما سلف.

(1) الأنفال / 75.
(2) المبسوط ج 7، فصل في العاقلة ص 178 س 7 قال: الذي يقتضيه مذهبنا أن لا يقدر ذلك، بل
يقسم الإمام.
420



(1) المبسوط ج 7، فصل في العاقلة ص 174 س 8 قال: وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف
دينار إن كان موسرا الخ.
(2) كتاب الخلاف، كتاب الديات مسألة 105 قال: الموسر عليه نصف دينار والمتوسط ربع دينار
يوزع على الأقرب فالأقرب.
(3) وقال في ذيل مسألة 105 والذي يقتضيه مذهبنا ما قدمنا ذكره (أي في مسألة 100) من أنه
لا تعيين في قدر الواجب الخ.
(4) المهذب ج 2 باب العاقلة ص 504 س 3 قال: وأكثر ما يحمله كل رجل من العاقلة نصف دينار إن
كان موسرا الخ.
(5) السرائر باب أقسام القتل ص 419 س 33 قال: والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا تقدير ولا توظيف
على أحد منهم، بل يؤخذ منهم على قدر أحوالهم.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) القواعد ج 2 في قدر التوزيع ص 344 س 17 قال: يقسط الإمام دية الخطأ على العاقلة في ثلاث
سنين.
421

وأما اللواحق فمسائل.
(الأولى) لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث ولا
نصيب للأب منها، ولو لم يكن وارث فهي للإمام. ولو قتله خطأ فالدية
على العاقلة، ويرثها الوارث. وفي توريث الأب قولان: أشبههما أنه
لا يرث.

(1) المقنعة باب البينات على القتل ص 115 س 1 قال: وترجع العاقلة على القاتل.
(2) المراسم ذكر أحكام الجنايات ص 239 س 12 قال: ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال
القاتل.
(3) النساء / 11.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد ج 2 في قدر التوزيع ص 345 س 16 قال: وإن كان خطأ ألزمت العاقلة ولا يرث
الأب منها شيئا.
422

ولو لم يكن وارث سوى العاقلة، فإن قلنا: الأب لا يرث فلا دية،
وإن قلنا يرث، ففي أخذه الدية من العاقلة تردد.
(الثانية) لا تعقل العاقلة عمدا، ولا إقرارا، ولا صلحا، ولا جناية
الإنسان بالجناية على نفسه.
ولا يعقل المولى عبدا كان أو مدبرا، أو أم
ولد على الأظهر.
(الثالثة) لا تعقل العاقلة بهيمة، ولا إتلاف مال، ويختص ضمانها
بالجناية على الآدمي حسب.

(1) الإيضاح ج 4 في قدر التوزيع ص 750 س 23 قال: والأقوى عندي الأول، أي عدم الإرث.
(2) التحرير ج 2 في محل الدية ص 280 س 19 قال: (ى) المملوك إذا جنى جناية تعلقت برقبته،
الشرائع في العاقلة قال: ولا يعقل مولى المملوك جناية.
423



(1) الكافي، الديات ص 394 س 14 قال: ودية قتل العبد على سيده.
(2) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 160 س 17 قال: وإن كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء
تعلق برقبة العبد دون السيد.
(3) كتاب الخلاف كتاب الديات، مسألة 88 قال: إذا جنت أم الولد كان أرش جنايتها على
سيدها عند جميع الفقهاء، إلى قوله: وعندنا أن جنايتها مثل جناية المملوك سواء.
(4) لاحظ عبارة النافع.
(5) القواعد ج 2 في دية من عداه ص 223 س 16 قال: وإذا جنى العبد على الحر خطأ لم يضمنه
مولاه إلى قوله: وكذا أم الولد على الأقوى.
(6) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 160 س 17 قال: وإن كانت الجناية من عبد قن فعند الفقهاء
تتعلق برقبة العبد إلى قوله: وعندنا مثل ذلك أم الولد.
(7) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 488 س 8 قال: وإذا جنت أم الولد جناية كان على سيدها
أرش جنايتها.
(8) المختلف ج 2 في اللواحق ص 270 س 24 قال بعد نقل قول المبسوط والخلاف: وقوله: في
المبسوط ليس بعيدا من الصواب الخ.
424

(خاتمة)
فهذا آخر ما أردنا ذكره، وقصدنا حصره، مختصرين مطوله،
مجردين محصله، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن شكر عمله، وغفر زلله،
وجعل الجنة منقلبه ومنقله، إنه لا يخيب من سأله، ولا يخسر من أمله إنه
ولي الإعانة والتوفيق، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.
425

هجرية قمرية، الموافق ل‍ (26 خرداد 1361 هجرية شمسية).
وفي الختام نسأل العزيز الكريم أن يجعل عملي خالصا لوجهه وذخرا ليوم لا ينفع
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
428