الكتاب: جامع المقاصد
المؤلف: المحقق الكركي
الجزء: ٧
الوفاة: ٩٤٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: جمادي الأولى ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

جامع المقاصد
في شرح القواعد
1

جامع المقاصد
في شرح القواعد
تأليف
المحقق الثاني
الشيخ علي بن الحسين الكركي
المتوفى سنة 940 ه‍
الجزء السابع
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
الكتاب: جامع المقاصد في شرح القواعد - ج 7
المؤلف: المحقق الثاني: الشيخ علي بن الحسين الكركي
تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المشرفة
الطبعة: الأولى - جمادى الأولى 1410 ه‍
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 2000 نسخة
السعر: 2000 ريال
4

بسم الله الرحمن الرحيم
5

تنبيه
النسخة المعتبرة التي اعتمدناها في تحقيقنا لكتاب القواعد
هي غير النسخة التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه
للكتاب، وهناك اختلافات بينة لا تخفى على القارئ
اللبيب
6

المقصد الثالث:
في إحياء الموات

(1) تحرير الأحكام 2: 130
(2) التذكرة 2: 400
(3) ذهب إليه الشيخ نجيب الدين ابن نما ونقله عنه الشهيد في الدروس: 291
7

المشتركات أربعة، ينظمها أربعة فصول:
الأول: الأراضي، والميت منها يملك بالإحياء، ونعني
بالميت: ما خلا عن الاختصاص،
8

ولا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه أو
لاستيجامه، أو لغير ذلك.
وهو للإمام خاصة،

(1) الأعراف: 128
9

لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه - إن كان مسلما -
بالإحياء، وإلا فلا.

(1) الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 152 حديث 674، وما بين المعقوفتين من
المصدرين
(2) شرائع الإسلام 3: 271
(3) الدروس: 291
(4) الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 148، 152 حديث 658 و 659، 674
10

وأسباب الاختصاص ستة:
الأول: العمارة، فلا يملك معمور بل هو لمالكه، وإن اندرست
العمارة فإنها ملك لمعين أو للمسلمين،

(1) الكافي 5: 279 حديث 3، 4، التهذيب 7: 152 حديث 673 وفيها: (مواتا)، الكافي
5: 280 حديث 6، الاستبصار 3: 107 حديث 379 وفيهما: (ميتة).
11

إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق
الغنيمة فإنه يصح تملكها بالإحياء.
ولا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أن معمور دار الحرب يملك
بما يملك به سائر أموالهم

(1) المبسوط 3: 269
(2) تحرير الأحكام 2: 130
(3) التذكرة 2: 403
(4) الكافي 5: 279، 280 حديث 3، 4، 6، التهذيب 7: 152 حديث 673، الاستبصار 3: 107 حديث 379.
12

ومواتها، التي لا يذب المسلمون عنها، فإنها تملك بالإحياء للمسلمين
والكفار،
13

بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء.
ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي
اختصاصهم بها من دون الإحياء نظر، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما
ليس بمملوك.

(1) في (ه‍): لا ينبغي.
(2) التذكرة 2: 401.
14

وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للإمام، وما جرى
عليها ملك مسلم فهي له وبعده لورثته، وإن لم يكن لها مالك معين
فهي للإمام.
ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر وأحياها بغير إذنه لم يملكها،

(1) الدروس: 292.
(2) انظر: مغني المحتاج 2: 362 - 363، والوجيز 1: 241.
15

فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت
آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها، وللإمام بعد ظهوره رفع يده.

(1) التذكرة 2: 401.
(2) التذكرة 2: 401.
16



(1) نحو ما في الكافي 5: 279 حديث 5، التهذيب 7: 148 حديث 658.
(2) الكافي 5: 279 حديث 2، التهذيب 7: 152 حديث 672.
(3) التذكرة 2: 401
(4) السرائر: 247
(5) التهذيب 7: 148 حديث 658
17

وما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقا
للعامر، ولا حريما.

(1) الطسق: الوظيفة من خراج الأرض. الصحاح 4: 1517 (طسق).
(2) التذكرة 2: 401.
(3) الدروس: 292.
(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ه‍).
18

الثاني: اليد، فكل أرض عليها يد مسلم لا يصح إحياؤها لغير
المتصرف.
الثالث: حريم العمارة، فإذا قرر البلد بالصلح لأربابه لم يصح
إحياء ما حواليه من الموات من مجتمع النادي، ومرتكض الخيل،
ومناخ الإبل، ومطرح القمامة، وملقى التراب، ومرعى الماشية، وما
يعد من حدود مرافقهم، وكذا سائر القرى للمسلمين، والطريق،
والشرب، وحريم البئر، والعين.

(1) الدروس: 292
19



(1) الصحاح (ندي) 6: 2505
(2) القاموس المحيط (فمم) 4: 272.
20

ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا تتعلق به مصلحته.
وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس
أذرع، وقيل سبع، فيتباعد المقابل ذلك،

(1) صحيح البخاري 3: 139 - 140، سنن البيهقي 6: 142، الكافي 5: 279 حديث 5،
التهذيب 7: 148 حديث 658.
(2) التذكرة 2: 410.
(3) سنن البيهقي 6: 151.
(4) التذكرة 2: 410.
21



(1) النهاية: 418
(2) السرائر: 247.
(3) المختلف: 475
(4) التذكرة 2: 414، واختار فيها خمس أذرع لا سبع
(5) الدروس: 294
(6) التهذيب 7: 130 حديث 570.
22

وحريم الشرب مقدار مطرح ترابه والمجاز على طرفيه.
ولو كان النهر في ملك الغير فتداعيا الحريم قضي له مع يمينه على
إشكال.

(1) الكافي 5: 295 حديث 2، التهذيب 7: 144 حديث 642
(2) الكافي 5: 296 حديث 8، التهذيب 7: 145 حديث 643
23

وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون، والعين ألف
في الرخوة وخمسمائة في الصلبة.

(1) الصحاح (نضح) 1: 411، (عطن) 6: 2165
(2) الكافي 5: 295، 296 حديث 2، 8، والتهذيب 7: 144 حديث 642، 643
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 474
24

وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه لو استهدم، وللدار مطرح
ترابها ومصب الميزاب والثلج والممر في صوب الباب،

الكافي 5: 296 حديث 6، الفقيه 3: 58 حديث 207، التهذيب 7: 145 حديث
644، وفيها: (البئر) بدل (العين)
(2) انظر: الكافي 5: 293، 294 حديث 5، 7، الفقيه 3: 58، 150 حديث 205،
659، التهذيب 7: 145، 146 حديث 644، 647
(3) الفقيه 3: 150 حديث 660
(4) المختلف: 474
25

هذا في الموات. ولا حريم في الأملاك لتعارضها.
ولكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، ولو تضرر صاحبه فلا
ضمان، فلو جعل ملكه بيت حداد، أو قصار، أو حمام على خلاف
العادة فلا منع.

(1) التذكرة 2: 413
26

ولو غرس في أرض أحياها ما يبرز أغصانه أو عروقه إلى المباح لم
يكن لغيره إحياؤه، وللغارس منه وإن كان في مبدأ الغرس.
الرابع: أن يكون مشعرا للعبادة كعرفة، ومنى، وجمع وإن كان
يسيرا لا يمنع المتعبدين.

(1) التذكرة 2: 414
(2) في النسخة الحجرية: ابن سعيد، وفي النسخة الخطية (ه‍): ابن الجنيد، ولم نجد من
ينقل القول عن ابن الجنيد، بل أن المحقق الحلي قائل به، انظر شرائع الإسلام 3:
274.
27

الخامس: التحجير، وهو بنصب المروز، أو التحويط بحائط،
أو بحفر ساقية محيطة، أو إدارة تراب حول الأرض أو أحجار ولا يفيد
ملكا - فإن الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع فيه، والتحجير شروع في
الإحياء - بل يفيد اختصاصا وأولوية: فإن نقله إلى غيره صار أحق به،
وكذا لو مات فوارثه أحق به، فإن باعه لم يصح بيعه على إشكال،
ويملك به التصرف، فله منع من يروم إحياءه، فإن قهره فأحياها لم يملك.

(1) التذكرة 2: 412
(2) نقله عنه الشهيد في الدروس: 292
28

ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء، أو
التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من
أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده، أو يأذن في الإحياء.
السادس: إقطاع الإمام، وهو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه
وإن كان مواتا خاليا من التحجير،
29

كما أقطع النبي عليه السلام بلال بن الحارث العقيق، فلما ولي عمر قال
له: ما أقطعته لتحجبه، فأقطعه الناس، وأقطع أرضا بحضرموت،
وأقطع الزبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتى قام فرمى بسوطه،

(1) سنن البيهقي 6: 145، سنن أبي داود 3: 173 حديث 3061، 3062، مسند أحمد 1: 306
(2) سنن أبي داود 3، 173 حديث 3058، سنن الترمذي 3: 665 حديث 1381
(3) التذكرة 2: 411، وانظر: سنن البيهقي 6: 144
(4) القاموس المحيط (حضر) 2: 10
(5) سنن البيهقي 6: 144، سنن أبي داود 3: 177 حديث 3072
30

وهو يفيد الاختصاص.
وليس للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة على
إشكال، وفي حكم الإقطاع الحمى،
31

وهو منع الإمام الناس عن رعي كلا ما حماه في الأرض المباحة ليختص
به دونهم، كما حمى النبي عليه السلام النقيع. وللإمام أن يحمي
لنفسه، ولنعم الصدقة والضوال، وليس لغيره ذلك.
ولا يجوز نقض ما حماه الإمام ولا تغييره، ومن أحيى منه شيئا لم

(1) سنن البيهقي 6: 146
(2) لم نعثر عليه في الصحاح، وفي القاموس المحيط (غرز) 4: 184: والغرز، محركة:
ضرب من الثمام، ونباته كنبات الأذخر من شر المرعى.
32

يملكه ما دام الحمى مستمرا، فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه
جواز الإحياء.
الفصل الثاني: المنافع، وهي الطرق، والمساجد، والوقوف
المطلقة كالمدارس، والربط، والمشاهد.

(1) الصحاح (ربط) 3: 1127.
33

وفائدة الطرق الاستطراق، والجلوس غير المضر بالمارة، فإن قام
بطل حقه وإن كان بنية العود قبل استيفاء غرضه، فليس له دفع السابق
إلى مكانه.

(1) التذكرة 2: 405
(2) المصدر السابق.
34

ولو جلس للبيع والشراء في الأماكن المتسعة فالأقرب الجواز
للعادة،

(1) التذكرة 2: 405، وانظر الكافي 5: 155 حديث 1، وفيه: الكراء، الفقيه 3: 124
حديث 540، التهذيب 7: 9 حديث 31.
35

فإن قام ورحله باق فهو أحق به، فإن رفعه بنية العود فالأقرب بطلان
حقه وإن استضر بتفريق معامليه.
ولو ضاق على المارة، أو استضر به بعضهم منع من الجلوس.

(1) التذكرة 2: 405
(2) قاله الجويني، انظر: المجموع 15: 225
36

وليس للسلطان إقطاع ذلك، ولا إحياؤه، ولا تحجيره. وله أن يظلل
على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب، وليس له بناء دكة.
ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة.

(1) التذكرة 2: 412
(2) التحرير 2: 134
(3) انظر: المجموع 15: 226، مغني المحتاج 6: 179
(4) التذكرة 2: 405
37

وأما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه
وإن قام لتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، وإن نوى العود، إلا أن يكون
رحله باقيا فيه.

(1) الكافي 5: 155 حديث 1، الفقيه 3: 124 حديث 540، التهذيب 7: 9 حديث 31.
(2) التذكرة 2: 406
(3) في (ه‍): حقيقته.
38

ولو استبق اثنان ولم يكن الاجتماع أقرع.
ولا فرق بين أن يعتاد جلوس موضع منه لقراءة القرآن أو لتدريس
العلم، أو لا.
وأما المدارس والربط فمن سكن بيتا ممن له السكنى لم يجز

(1) التحرير 1: 43
(2) الدروس: 296
(3) انظر المجموع 15: 223، والوجيز 1: 243
39

إزعاجه وإن طال زمانه، ما لم يشترط الواقف مدة معينة فيلزم بالخروج
عند انقضائها.
ولو شرط على الساكن التشاغل بالعلم، أو قراءة القرآن، أو
تدريسه فأهمل أخرج، وله أن يمنع من المشاركة في السكنى ما دام
على الصفة، فإن فارق لعذر أو غيره بطل اختصاصه،

(1) الدروس: 296.
(2) لم ترد في (ه‍).
40

وهل يصير أولى ببقاء رحله؟ إشكال.
الفصل الثالث: المعادن، وهي قسمان: ظاهرة، وباطنة.
أما الظاهرة: وهي التي لا تفتقر في الوصلة إليها إلى مؤنة كالملح،

(1) الدروس: 296
(2) التذكرة 2: 405
41

والنفط، والكبريت، والقار، والموميا، والكحل، والبرام، والياقوت
فهذه للإمام يختص بها عند بعض علمائنا. والأقرب اشتراك المسلمين
فيها،

(1) الصحاح (نفط) 3: 1165
(2) القاموس المحيط (موو) 4: 392
(3) القانون 1: 367
(4) الصحاح (برم) 5: 1870
42

فحينئذ لا تملك بالإحياء، ولا يختص بها المحجر، ولا يجوز إقطاعها،
ولا يختص المقطع بها.

(1) المفيد في المقنعة: 45، والطوسي في النهاية 199
(2) منهم سلار في المراسم: 140، وابن البراج في المهذب 1: 183، 186
(3) السرائر: 249.
(4) المعتبر 2: 634 - 635
(5) قاله في المبسوط 3: 274
(6) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 237، والشهيد في الدروس 295
(7) البقرة: 29.
43

والسابق إلى موضع منه لا يزعج قبل قضاء وطره، فإن تسابق اثنان
أقرع مع تعذر الجمع ويحتمل القسمة، وتقديم الأحوج.

(1) لم ترد في (ه‍)
44

ولو كان إلى جنب المملحة أرض موات فحفر فيها بئرا، وساق
الماء إليها وصار ملحا صح ملكها، ولم يكن لغيره المشاركة.
45

ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز.
وأما الباطنة: فهي التي تظهر بالعمل كالذهب، والفضة،
والحديد، والنحاس، والرصاص، والبلور، والفيروزج. فقيل إنها
للإمام أيضا خاصة، والأقرب عدم الاختصاص،

(1) القاموس (بلر) 1: 377، وما بين المعقوفتين من المصدر.
(2) إيضاح الفوائد 2: 238
46

فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضا، وإن لم تكن ظاهرة فحفرها
إنسان وأظهرها أحياها، فإن كانت في ملكه ملكها، وكذا في الموات.

(1) الدروس: 296
(2) التذكرة 2: 404
47

ولو لم يبلغ بالحفر إلى النيل فهو تحجير لا إحياء، ويصير
حينئذ أحق ولا يملكها بذلك، فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو
الترك، وينظره السلطان إلى زوال عذره ثم يلزمه أحد الأمرين.
ويجوز للإمام إقطاعها قبل التحجير والإحياء، ولا يقتصر ملك
المحيي على محل النيل، بل الحفر التي حواليه وتليق بحريمه يملكها
أيضا.

(1) التحرير 2: 132
48

ولو أحيى أرضا ميتة فظهر فيها معدن ملكه تبعا لها، ظاهرا كان
أو باطنا، بخلاف ما لو كان ظاهرا قبل إحيائها.
ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية
أخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن منعه، لأنه يملك المكان
الذي حفره وحريمه.

(1) التذكرة 2: 404
(2) الدروس: 296
49

ولو حفر كافر أرضا فوصل إلى معدن، ثم فتحها المسلمون ففي
صيرورته غنيمة أو للمسلمين إشكال.

(1) التحرير 2: 132
(2) التحرير 2: 132
(3) التذكرة 2: 404.
50

ومن ملك معدنا فعمل فيه غيره فالحاصل للمالك، ولا أجرة
للغاصب. ولو أباحه كان الخارج له، ولو قال له: أعمل ولك نصف
الخارج بطل، لجهالة العوض إجارة وجعالة، فالحاصل للمالك وعليه
الأجر.

(1) الدروس: 296
51

الفصل الرابع: في المياه، وأقسامها سبعة:
الأول: المحرز في الآنية، أو الحوض، أو المصنع. وهو
مملوك لمن أحرزه وإن أخذ من المباح، ويصح بيعه.
الثاني: البئر إن حفرت في ملك، أو مباح للتملك اختص بها.

(1) التذكرة 2: 404
(2) انظر: مغني المحتاج 2: 372
(3) قاله في المبسوط 3: 279.
52

كالمحجر، فإذا بلغ الماء ملكه، ولا يحل لغيره الأخذ منه إلا بإذنه،
ويجوز بيعه كيلا ووزنا، ولا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه،

(1) المبسوط 3: 280
(2) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 376، والمحقق في الشرائع 3: 279، والعلامة في
التحرير 2: 133، والشهيد في الدروس: 295
(3) التذكرة 2: 409
(4) التذكرة 2: 410
(5) المصدر السابق.
53

والبئر العادية إذا طمت وذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها.
ولو حفر في المباح لا للتمليك، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه
عليها.
وقيل: يجب بذل الفاضل عن مائها عن قدر حاجته، وفيه نظر،
فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، ولا يختص بها أحد.

(1) الدروس: 295
54



(1) قاله في المبسوط 3: 281
(2) الفقيه 3: 150 حديث 662، التهذيب 7، 146 حديث 648، وفيهما: (أن)
المسلمين...)، مسند أحمد 5: 364
(3) الكافي 5: 277، 293 حديث 2، 6، الفقيه 3: 150 حديث 661، التهذيب 7: 140
حديث 618، الاستبصار 3: 107 حديث 378
(4) التذكرة 2: 409
55



(1) انظر مغني المحتاج 2: 375
(2) التذكرة 2: 413
(3) الكافي 5: 279، 280 حديث 3، 6، التهذيب 7: 152 حديث 673، الاستبصار 3:
107 حديث 379.
(4) التذكرة 2: 406
56

ولو حفرها جماعة ملكوها على نسبة الخرج، وإذا حفر بئرا في
ملكه لم يكن له منع جاره من حفر أعمق في ملكه وإن كان يسري الماء
إليها،

(1) لم ترد في (ه‍)
(2) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.
57

والملك في القناة المشركة بحسب الاشتراك في العمل أو الخرج.
الثالث: مياه العيون، والغيوث، والآبار في الأرض المباحة لا
للتملك شرع لا يختص بها أحد، فمن انتزع منها شيئا في إناء وشبهه
ملكه، ويقدم السابق مع تعذر الجمع فإن اتفقا أقرع.

(1) قاله في المبسوط 3: 284 - 285
58

الرابع: مياه الأنهار الكبار كالفرات ودجلة، والناس فيها شرع.
الخامس: الأنهار الصغار غير المملوكة التي يزدحم الناس فيها
ويتشاحون في مائها، أو مسيل يتشاح فيه أهل الأرض الشاربة منه ولا
يفي لسقي ما عليه دفعة فإنه يبدأ بالأول، وهو الذي يلي فوهته،

(1) القاموس المحيط (دجل) 3: 374
59

ويحبس على من دونه حتى ينتهي سقيه للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى
القدم، وللنخل إلى الساق ثم يرسل إلى من دونه.
ولا يجب الإرسال قبل ذلك وإن تلف الأخير، فإن لم يفضل عن
الأول شئ أو عن الثاني فلا شئ للباقين

(1) المبسوط 3: 284
(2) النهاية: 417
(3) الكافي 5: 278 حديث 3، الفقيه 3: 56 حديث 194.
(4) الفقيه 1: 56 ذيل الحديث 195.
60

ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على
حدته.
ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسم بينهما، فإن تعذر
أقرع، فإن لم يفضل أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه،
ثم يتركه للآخر، وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق،
61

والقرعة تفيد التقديم،
62

بخلاف الأعلى مع الأسفل.
ولو كانت أرض أحدهما أكثر قسم على قدرها، لأن الزائد مساو
في القرب.
63

ولو أحيى إنسان أرضا على هذا النهر لم يشارك السابقين، بل
يقسم له ما يفضل عن كفايتهم وإن كان الإحياء في رأس النهر، وليس
لهم منعه من الإحياء.

(1) سنن البيهقي 6: 143.
64

ولو سبق إنسان إلى الإحياء في أسفله، ثم أحيى آخر فوقه، ثم
ثالث فوق الثاني قدم الأسفل في السقي لتقدمه في الإحياء، ثم الثاني،
ثم الثالث.
السادس: الجاري من نهر مملوك ينزع من المباح، بأن يحفر
إنسان نهرا في مباح يتصل بنهر كبير مباح، فما لم يصل الحفر إلى الماء
لا يملكه، وإنما هو تحجير وشروع في الإحياء، فإذا وصل فقد ملك
بالإحياء، وسواء أجرى فيه الماء أو لا، لأن الإحياء للتهيئة للانتفاع.
فإن كان لجماعة فهو بينهم على قدر عملهم أو النفقة عليه،
ويملكون الماء الجاري فيه على رأي،

(1) المبسوط 3: 284 - 285
(2) الفقيه 3: 150 حديث 662، التهذيب 7: 146 حديث 648 وفيها: أن
المسلمين...، مسند أحمد 5: 364.
65

فإن وسعهم أو تراضوا، وإلا قسم على قدر الانصباء، فيجعل خشبة
صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء، ثم يخرج
من كل ثقب ساقية مفردة لكل واحد.

(1) الدروس: 295.
66

فلو كان لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، وللثالث سدسه جعل لصاحب
النصف ثلاث ثقب تصب في ساقيته، ولصاحب الثلث ثقبتان تصبان
في أخري، ولصاحب السدس ثقب.
وتصح المهاياة وليست لازمة.
وإذا حصل نصيب إنسان في ساقية سقي به ما شاء، سواء كان له

(1) التذكرة 2: 408.
67

شرب من هذا النهر أو لا. وكذا البحث في الدولاب له أن يسقي بنصيبه
ما شاء. ولكل واحد أن يتصرف في ساقيته المختصة به بمهما شاء، من
إجراء غير هذا الماء، أو عمل رحى، أو دولاب، أو عبارة، أو غير
ذلك، وليس له ذلك في المشترك.

(1) انظر: مغني المحتاج 3: 375، والمجموع 15: 248.
68

ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فهو مباح، كالطائر يعشش
في ملك إنسان.

(1) الدروس: 295.
(2) التذكرة 2: 406.
(3) التحرير 2: 133.
(4) لم ترد في (ه‍).
(5) قاله في المبسوط 3: 284 - 285.
69

السابع: النهر المملوك الجاري من ماء مملوك، بأن يشترك
جماعة في استنباط عين وإجرائها فهو ملك لهم على حسب النفقة
والعمل.
ويجوز لكل أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية،
والوضوء، والغسل، وغسل الثوب ما لم يعلم كراهة، ويحرم على
صاحبه المنع، ولا يجب عليه بذل الفاضل، ولا يحرم البيع لكن
يكره.

(1) منهم المحقق في الشرائع 3: 280، والعلامة في التذكرة 2: 409.
(2) هو أبو إسحاق كما في المجموع 15: 239.
(3) التحرير 2: 133.
70

ولو احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم
عليه حسب ملكهم، فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله،
ثم لا شئ عليه. ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، وهكذا،
ويحتمل التشريك.

(1) انظر: مغني المحتاج 2: 376، والمجموع 15: 242.
(2) التذكرة 2: 409.
(3) الصحاح 4: 1448 (بثق).
71



(1) التذكرة 2: 408.
72

تتمة: المرجع في الإحياء إلى العرف، فقاصد السكنى يحصل
أحياؤه بالتحويط ولو بخشب أو قصب، وسقف.

(1) التذكرة 2: 412.
(2) انظر المجموع 15: 212 ومغني المحتاج 2: 365.
(3) منهم الشيخ في المبسوط، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 374 - 375 والمحقق في
الشرائع 3: 275 - 276، والشهيد في اللمعة: 242، والدروس: 294.
73

والحظيرة يكفيه الحائط، ولا يشترط تعليق الباب
والزراعة بتحجير ساقية، أو مسناة، أو مرز وسوق الماء. ولا
يشترط الحرث، ولا الزرع، لأنه انتفاع كالسكنى.

(1) انظر: مغني المحتاج 2: 365، وكفاية الأخبار 1: 196.
(2) مجمع البحرين (مرز) 4: 35.
(3) الصحاح (سنا) 6: 2384.
74



(1) التذكرة 2: 412.
(2) المبسوط 3: 272.
(3) انظر: المجموع 15: 213.
(4) التذكرة 2: 412.
(5) منهم الشيخ في المبسوط 3: 272، وابن سعيد في الجامع للشرائع: 375، والمحقق في
الشرائع 3: 276، والشهيد في الدروس: 292.
(6) هو لأبي العباس بن سريج، انظر: المجموع 15: 213.
75

والغرس به، وسوق الماء إليه

(1) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: 375، والمحقق في الشرائع 3: 276، والعلامة في
التحرير 2: 130.
(2) التذكرة 2: 413.
(3) المبسوط 3: 272.
(4) الدروس: 292.
76

ولو كانت مستأجمة فعضد شجرها، أو قطع المياه الغالبة وهيأها للعمارة
فقد أحياها.

(1) التذكرة 2: 413.
(2) التحرير 2: 130.
(3) الشرائع 3: 276.
(4) الدروس: 292.
77

ولو نزل منزلا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء، وكذا لو أحاط بشوك وشبهه.
ولا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام ولا الإسلام، إلا في أرض المسلمين.
78

وإحياء المعادن بلوغ نيلها.
79

كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه مقاصد: الأول: في الإجارة، وفيه فصول:
الأول: الماهية، وهي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم، مع
بقاء الملك على أصله.

(1) لم ترد في نسختي (ك) و (ه‍)، أثبتناها من الحجرية لاقتضاء السياق لها.
80

ولا بد فيه من الإيجاب والقبول، الصادرين عن الكامل الجائز
التصرف.

(1) ما بين القوسين لم يرد في (ك).
(2) لم ترد في (ك).
81

فلا تنعقد إجارة المجنون، ولا الصبي غير المميز، ولا المميز وإن
أذن الولي على إشكال.
والإيجاب: آجرتك، أو أكريتك.
والقبول: كل لفظ يدل على الرضى.

(1) الخصال: 94 حديث 40، مسند أحمد 6: 100.
82

ولا يكفي في الإيجاب: ملكتك، إلا أن يقول: سكنى هذه
الدار شهرا - مثلا - بكذا.
ولا تنعقد بلفظ العارية ولا البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال:
بعتك سكناها سنة، لأنه موضع لملك الأعيان.
وهو لازم من الطرفين،
83

ولا تبطل بالبيع، ولا العذر إذا أمكن الانتفاع، ولا بموت أحدهما
على رأي، إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه فيموت قبل انتهاء المدة
فالأقرب البطلان في الباقي،

(1) المائدة: 1.
(2) النهاية: 441، والخلاف 2: 120 مسألة 7 كتاب الإجارة.
(3) الخلاف 2: 120 مسألة 7 كتاب الإجارة.
84

فيرجع المستأجر على ورثة المؤجر بباقي الأجرة،
85

ولا يتعلق به خيار المجلس.
ولو شرطا خيارا لهما، أو لأحدهما، أو لأجنبي صح، سواء
كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد، أو في الذمة كالبناء مطلقا.

(1) المبسوط 3: 226.
(2) في (ه‍): لجهالة.
(3) لم ترد في (ه‍) وغير واضحة في (ك)، وأثبتناها من النسخة الحجرية.
(4) التهذيب 7: 22 حديث 93 - 94، عوالي اللآلي 2: 258 حديث 8، سنن الدارقطني 3 27 - 28، مستدرك الحاكم 2: 49 - 50.
86

الفصل الثاني: في أركانها، وهي ثلاثة: المحل - وهو العين التي
تعلقت الإجارة بها كالدار، والدابة، والآدمي، وغيرها - والعوض، والمنفعة.
المطلب الأول: المحل، كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها،
وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم، وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم
يشرط المالك التخصيص.
87

ولا بد من مشاهدتها، أو وصفها بما يرفع الجهالة إن أمكن فيها
ذلك،

(1) لم ترد في النسختين الخطيتين (ك) و (ه‍)، أثبتناه من مفتاح الكرامة 7: 86 نقلا عن
جامع المقاصد، وإثباتها هو الصحيح.
88

وإلا وجبت المشاهدة فإن باعها المالك صح، فإن لم يكن المشتري
عالما تخير بين فسخ البيع، وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى آخر المدة.

(1) في نسختي (ك) و (ه‍): السلم، وفي الحجرية: التسلم، وما أثبتناه هو المناسب.
89

ولو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز، وتجتمع عليه الأجرة
والثمن.

(1) المائدة: 1.
90

ولو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ وإن استوفي
بعض المنفعة.

(1) المؤمنون: 6.
91

ولو لم يفسخ لزمه جميع العوض، ولو كانت العين مطلقة موصوفة
لم ينفسخ العقد وعلى المؤجر الإبدال.
ولو تعذر فله الفسخ، فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع.
92

فالمنفعة للبائع.
ولو تلفت العين قبل القبض، أو عقيب القبض بطلت مع
التعيين، وإلا بطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف.
وكذا لو ظهر استحقاقها.

(1) هذا الفرع لم يرد في (ك).
93

ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر، وفي الزائد من
أجرة المثل إشكال. وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين، لا في
الذمة.
94

ويفتقر الحمام إلى مشاهدة البيوت، والقدر، والماء والأتون،
ومطرح الرماد، وموضع الزبل، ومصرف مائه، أو وصف ذلك كله.
ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها، فإن أهمل ضمن.

(1) منهم الشيخ في النهاية: 446، وابن إدريس في السرائر: 271، والمحقق في الشرائع 2:
187.
95



(1) النهاية: 447، وانظر: الكافي 5: 287 حديث 2، التهذيب 7: 212 حديث 933.
96

ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر، إلا أن
يشترط على الأجير، فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه.
ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان
وجها، فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر
والوصف، فإن استغني الأجير لمرض أو بطعام نفسه لم يسقط حقه.
ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر،
97

ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته،
ويخشى الضعف عن العمل، أو اللين معه.

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة 7: 98
(2) لم ترد في (ك).
98

ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها، أو لا لكن اتفق، لزمت
الأجرة إلى وقت البلوغ، ثم يتخير الصبي في الفسخ والإمضاء.
ولو مات الولي، أو انتقلت الولاية إلى غيره لم تبطل به.
99

ولو آجر عبده ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة، ويجب على
العبد إيفاء المنافع باقي المدة.
والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة،

(1) لم ترد في (ه‍)
100

ونفقته بعد العتق على المستأجر إن شرطت عليه، وإلا فعلى المعتق
لأنه كالباقي على ملكه حيث ملك عوض نفعه.

(1) المبسوط 3: 239.
101

المطلب الثاني: في العوض: ويشترط أن يكون مال الإجارة
معلوما بالمشاهدة، أو الوصف الرافع للجهالة. ثم إن كان مكيلا أو
موزونا وجب معرفة مقداره بأحدهما، وفي الاكتفاء بالمشاهدة نظر.

(1) المبسوط 3: 223.
(2) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7:
103: وحكاه - أي القول بالجواز - جماعة عن المرتضى كالمحقق الثاني والشهيد الثاني والخراساني وصاحب الرياض، والأصل في ذلك
قوله في السرائر: الأظهر من المذهب بلا خلاف فيه إلا من السيد المرتضى في الناصريات:
إن البيع إذا كان الثمن جزافا بطل. وكأنهم لحظوا أنه يعلم منه جواز ذلك في الإجارة
بالأولوية.
الناصريات: 253، السرائر: 269 - 270.
102

وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا، عينا كان أو
منفعة، ما ثلت أو خالفت.
ولو استأجر دارا بعمارتها لم يصح، للجهالة،

(1) السرائر: 270.
(2) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 247، والشهيد في اللمعة: 163.
(3) انظر: المغني لابن قدامة 6: 16، وبدايع الصنايع 4: 194.
(4) المصدر السابق.
103

وكذا لو استأجر السلاخ بالجلد، وكذا الراعي باللبن، أو الصوف
المتجدد، أو النسل، أو الطحان بالنخالة، إما بصاع من الدقيق،
أو المرضعة بجزء من المرتضع الرقيق فالأقرب الجواز،

(1) التحرير 1: 244.
104

وكذا لو استأجر الحاصد بجزء من الزرع.

(1) في (ك): الثمار.
(2) تحرير الأحكام 1: 245.
(3) إيضاح الفوائد 2: 247.
105

ولو قال: إن خطته اليوم فلك درهمان، وإن خطته غدا فدرهم
احتمل أجرة المثل، والمسمى.

(1) السرائر: 275.
(2) الخلاف 2: 24 مسألة 39 كتاب الإجارة.
(3) المبسوط 3: 249 - 250.
(4) السرائر: 275.
(5) المختلف: 466.
106

وكذا: إن خطته روميا فدرهمان وفارسيا فدرهم.
ولو استأجر لحمل متاع إلى مكان في وقت معلوم: فإن قصر عنه
نقص من أجرته شيئا معينا صح.
ولو أحاط الشرط بجميع الأجرة لم تصح، وتثبت له أجرة المثل.

(1) منهم الشيخ في النهاية: 448، والمحقق في الشرائع 2: 181، والمختصر النافع 1:
152.
(2) الكافي 5: 290 حديث 4، 5، الفقيه 3: 22 حديث 57، 58، التهذيب 7: 214
حديث 940، 941.
(3) السرائر: 272.
(4) المختلف: 463.
107

ولو آجره كل شهر بدرهم ولم يعين، أو استأجره لنقل الصبرة
المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم، أو استأجره مدة شهر
بدرهم، فإن زاد فبحسابه فالأقرب البطلان، إلا الأخير فإن الزائد باطل.

(1) السرائر: 270.
(2) النهاية: 444.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 460.
108



(1) المبسوط 3: 245.
(2) فرع: لو اكترى فحلا لإنزائه على ماشية، فالأقرب التعدد بأن هذا بخلاف الدابة والدابتين
منع... ورد هذا الفرع في هامش نسخة (ك).
109

ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد، وإن شرط الأجل لزم.
ويشترط فيه العلم، سواء تعدد أو اتحد، وسواء كانت معينة أو
مطلقة.

(1) المجموع 15: 34.
110

ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق، وإن وقعت الإجارة
على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا، لكن لا يجب تسليمها إلا
بعد العمل.

(1) المجموع 15: 34.
(2) التذكرة 2: 294.
111

وهل يشترط تسليمه؟ الأقرب ذلك،

(1) المبسوط 3: 243.
112

فإذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر، فإن سلمت العين التي
وقعت الإجارة عليها، ومضت المدة وهي مقبوضة استقر الأجر وإن
لم ينتفع،
113

وإن كانت على عمل فسلم المعقود عليه، كالدابة يركبها إلى المعين
فقبضها، ومضت مدة يمكن ركوبها فيها استقر عليه الأجر وإن كانت
الإجارة فاسدة، وتجب أجرة المثل فيها.

(1) لم يرد في (ك).
(2) في (ك) ولا فرق في ذلك بين...
114

ولو بذل له العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة استقر
الأجر عليه إن كانت الإجارة صحيحة، وإلا فلا.

(1) لم ترد في (ك).
115



(1) التذكرة 2: 318.
(2) التذكرة 2: 326.
116

ولو شرط ابتداء العمل في وقت، ومضت مدة يمكن فيها العمل
خالية عنه، فطلبه المالك فلم يدفع العين إليه صار غاصبا، فإن عمل
بعد ذلك لم يستحق أجرة.

(1) التذكرة 2: 326.
117

ولو ظهر عيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ
والأرش، وفي المضمونة له العوض، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا
بالأرش، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر.
ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا
118

مقوما وكان الجنس واحدا على رأي، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي
بالمثل أو الزائد،

(1) المائدة: 1
(2) الكافي 5: 272 حديث 3، التهذيب 7: 203 حديث 895، الاستبصار 3: 129 حديث
464، المقنع: 131.
(3) الشيخ المفيد في المقنعة: 98 والطوسي في المبسوط 3: 226.
(4) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 346، وسلار في المراسم: 195،
والمحقق في الشرائع 2: 181.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 461
(6) الكافي 5: 273 حديث 8، التهذيب 7: 204 حديث 899.
(7) الكافي 5: 273 حديث 9، التهذيب 7: 204، حديث 900.
119

وكذا لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل. واستيفاء المنفعة أو البعض
مع فساد العقد يوجب أجرة المثل، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه.

(1) الكافي 5: 272 حديث 3، التهذيب 7: 203 حديث 895.
(2) الشرائع 2: 181
120

ويكره استعمال الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، وأن يضمن مع
انتفاء التهمة.

(1) منهم المحقق في الشرائع 2: 182 ولم يذكر الكراهة، والشهيد في اللمعة: 164
121

المطلب الثالث: في المنفعة، وشروطها ثمانية:
الأول: أن تكون مباحة، فلو استأجر بيتا ليحرز فيه خمرا، أو
دكانا ليبيعه فيه، أو أجيرا ليحمل إليه مسكرا سواء كان لمسلم أو كافر،
أو جارية للغناء، أو كلبا للصيد لهوا، أو ناسخا ليكتب كفرا أو غناء، أو
استأجر الكافر مسلما للخدمة، أو مصحفا للنظر فيه لم يصح.

(1) في (ه‍) يحرز.
122

الثاني: أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين،، أو بالاستقلال
كالمستأجر، فلا تصح إجارة الغاصب.
ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة.
ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن فعل وسلم
العين حينئذ ضمن.

(1) التحرير 1: 245.
(2) المائدة: 1
123

ويجوز مع عدم الشرط أن يؤجر لمثله أو أقل ضررا، سواء كان قبل
القبض أو بعده، وسواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره، ويضمن
العين بالتسليم.

(1) في (ه‍): الأقل.
(2) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 383.
124

الثالث: أن تكون مقومة، فلو استأجر تفاحة للشم، أو طعاما
لتزيين المجلس، أو الدراهم والدنانير والشمع لذلك، أو الأشجار

(1) الكافي 5: 291 حديث 7، التهذيب 7: 215 حديث 942
(2) انظر: عوالي اللآلي 2: 113 حديث 309، مسند أحمد 3: 423 و 5: 72.
125

للوقوف في ظلها ففي الجواز نظر، ينشأ: من انتفاء قصد هذه المنافع،
ولهذا لا تضمن منفعتها بالغضب

(1) إيضاح الفوائد 2: 251.
126

وكذا لو استأجر حائطا مزوقا للتنزه بالنظر إليه.
أما لو استأجر شجرا ليجفف عليها الثياب، أو يبسطها عليها ليستظل
بها فالوجه الجواز.

(1) التذكرة 2: 294.
127

الرابع: انفرادها بالتقويم، فلو استأجر الكرم لثمرة، أو الشاة
لنتاجها، أو صوفها، أو لبنها لم ينعقد، لما يتضمن من بيع الأعيان قبل
وجودها، والاستئجار إنما يتعلق بالمنافع.

(1) المبسوط 3: 251.
(2) إيضاح الفوائد 2: 252.
128

ولو استأجر الظئر لإرضاع الولد مع الحضانة جاز، والأقرب جوازه
مع عدمها، للحاجة.

(1) انظر: المجموع 15: 13.
129

وهل يتعدى إلى الشاة لإرضاع السخلة؟ الأقرب ذلك. وكذا يجوز استئجار
الفحل للضراب على كراهية.

(1) الطلاق: 6.
(2) التذكرة 2: 295.
(3) انظر: المجموع 15: 6.
(4) التذكرة 2: 296.
130

وفي جواز استئجار البئر للاستسقاء منها إشكال، ويجوز استئجار
الأطياب للشم وإن نقصت أعيانها، بخلاف الشمع للإشعال، والطعام
للأكل،

(1) انظر: المغني لابن قدامة 6: 148 - 149.
(2) التذكرة 2: 296.
(3) المصدر السابق.
131

والإجارة في الاستحمام للبث فيه واستعمال الماء تابع للإذن.
الخامس: إمكان وجودها، فلو استأجر الأرض للزراعة ولا ماء لها

(1) التذكرة 2: 295.
(2) الفقيه 3: 163 حديث 716، التهذيب 7: 218 حديث 954.
132

بطلت، أما لو لم يعين الزرع انصرف إلى غيره من المنافع ولو كان
نادرا. وكذا لو استأجر عبدا مدة يعلم موته قبل انقضائها، أو استأجر
أعمى للحفظ،

(1) التذكرة 2: 296.
(2) في (ك): النظر.
133

أو أخرس للتعليم، أو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له ويمتنع حصوله
منه، كما لو استأجر الشاة للحرث أو الحمل.
أما لو استأجر ما يمكن منه وإن لم يخلق له جاز، كالإبل للحرث
والبقر للحمل.
السادس: القدرة على تسليمها، فلو استأجر الآبق منفردا لم
يصح.
ولو آجر للسنة القابلة صح،

(1) تحرير الأحكام 1: 248.
(2) التذكرة 2: 296.
134

وكذا لو آجر سنة متصلة بالعقد، ثم أخرى له أو لغيره.
ولو استأجر الدابة ليركبها نصف الطريق صح، واحتيج إلى
المهاياة إن قصد التراوح، وإلا افتقر إلى تعيين أحد النصفين.

(1) الخلاف 2: 121 مسألة 12 كتاب الإجارة.
(2) الكافي في الفقه: 349.
(3) المائدة: 1.
(4) النساء: 29.
135

والمنع الشرعي كالحسي، فلو استأجر لقلع ضرس صحيح،
أو قطع يد صحيحة، أو استأجر جنبا أو حائضا لكنس المسجد لم يصح.

(1) التذكرة 2: 297.
136

ولو كانت السن وجعة، أو اليد متأكلة صحت، فإن زال الألم قبل
القلع انفسخت الإجارة.
ولو استأجر منكوحة الغير بدون إذنه فيما يمنع حقوق الزوج لم
يصح،

(1) التذكرة 2: 298.
(2) الخلاف 2: 122 مسألة 18 كتاب الإجارة.
(3) السرائر: 273.
(4) المختلف: 464.
137

ولو كان للرضاع فإن منع بعض حقوقه بطل، وإلا فلا.
ولو استأجرها الزوج أو غيره بإذنه صح،
138

وإن كان لإرضاع ولده منها في حباله.
ولو تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الإجارة،

(1) المبسوط 3: 239.
(2) المختلف: 464.
(3) السرائر: 273.
(4) الطلاق: 6.
(5) البقرة: 233.
(6) المغني لابن قدامة 6: 86.
139

وكذا بعده بلا فصل.
ولو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي، فإن تساوت أجزاء المدة
فعليه بقدر ما مضى، وإلا قسط المسمى على النسبة ودفع ما قابل
الماضي.
140

ولو انهدمت الدار، أو غرقت الأرض، أو انقطع ماؤها في الأثناء
فللمستأجر الفسخ، فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار.

(1) إيضاح الفوائد 2: 254.
141

ولو شرط منفعة كالزرع فتلفت وبقي غيرها، كصيد السمك منها
بعد الغرق فهي كالتالفة تنفسخ فيها الإجارة.
ولو أمكن الانتفاع بالعين فيما اكتراها له على نقص تخير المستأجر
أيضا في الفسخ والإمضاء بالجميع

(1) انظر: المجموع 15: 74.
142

ولو غرق بعض الأرض بطلت الإجارة فيه، وتخير في الباقي بين
الفسخ وإمساكه بالحصة.
ولو منعه المؤجر من التصرف في العين فالأقرب تخيره بين الفسخ
فيطالب بالمسمى، وبين الإمضاء فيطالب بأجرة المثل.

(1) في (ه‍): يثبت.
143

ولو غصبه أجنبي قبل القبض تخير المستأجر أيضا في الفسخ
فيطالب المؤجر بالمسمى، وفي الإمضاء فيطالب الغاصب بأجرة المثل.
144

ولو ردت العين في الأثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية،
وطالب الغاصب بأجرة مثل الماضي،
145

وهل له الفسخ فيه ومطالبة المؤجر؟ نظر.

(1) المائدة: 1.
(2) إيضاح الفوائد 2: 255.
146

ولو كانت الإجارة على عمل مضمون كخياطة ثوب، أو حمل
شئ فغصب العبد الخياط الدابة الحاملة فللمستأجر مطالبة المالك
بعوض المغصوب، فإن تعذر البدل تخير في الفسخ والإمضاء.
ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الإجارة، وطالب المستأجر

(1) في (ك): الغاصب.
147

الغاصب بأجرة المثل خاصة وإن كان في ابتداء المدة. ولو حدث خوف
منع المستأجر من الاستيفاء، كما لو استأجر جملا للحج فتنقطع السابلة
فالأقرب تخير كل من المؤجر والمستأجر في الفسخ والإمضاء.
148



(1) تحرير الأحكام 1: 241.
(2) المختلف: 462.
(3) السرائر: 270.
149

ولو استأجر دار للسكنى، فحدث خوف عام يمنع من الإقامة
بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر.
ولو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف.
150

ولو استأجره لصيد شئ بعينه لم يصح، لعدم الثقة بحصوله.
السابع: إمكان حصولها للمستأجر، فلو آجر من وجب عليه
الحج - مع تمكنه - نفسه للنيابة عن غيره لم يقع، وكذا لو آجر نفسه
للصلوات الواجبة عليه فإنها لا تقع عن المستأجر، وهل تقع عن
الأجير؟ الأقوى العدم.

(1) في (ك): فلا يكتفى بكون.
151

ويصح الاستئجار للجهاد، والحج، والصلاة لمن لا تجب عليه،
ويقع عن المستأجر.

(1) البينة: 5.
(2) عوالي اللآلي 1: 216 حديث 78.
152

لكن يشترط في الصلاة الموت، وكذا الصيام.
ولو استأجر ولي الميت عنه لصلاته الفائتة وجب على الأجير
الإتيان بها على ترتيبها في الفوات، فإن استأجر أجيرين كل واحد عن
سنة جاز، لكن يشترط الترتيب بين فعلهما، فإن أوقعاه دفعة فإن علم
كل منهما بعقد الآخر وجب على كل واحد منهما قضاء نصف سنة، وإن
جهلا فكذلك.
153

وفي ضمان الولي إشكال.
ويجوز الاستئجار للزيارة عن الحي والميت.
وفي جواز الاستئجار عن الاحتطاب والاحتشاش، أو الالتقاط، أو
الاحتياز نظر ينشأ: من وقوع ذلك للمؤجر، أو المستأجر.
155

الثامن: أن تكون معلومة، والإجارة إما أن تكون في الذمة، أو
على العين. والعين إن لم يكن لها سوى فائدة واحدة كفي الإطلاق،
وإلا وجب بيانها،
156

وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة.
والأعيان يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة، ويحال غيرها
عليها:
الأول: الآدمي، ويصح استئجاره خاصا، وهو الذي يستأجر مدة
معينة، فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 300.
157

فإن عمل من دون الإذن فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ، والمطالبة
بأجرة المثل أو المسمى الثاني له أو لمستأجره،
158

ومشتركا وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المباشرة، أو المدة.
159

وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به، فإذا استؤجر
لعمل قدر إما بالزمان كخياطة يوم، أو بمحل العمل كأن يستأجره لخياطة
160

ثوب معين.
ويصح هذان في الذمة ومعينا، فإذا عينه بالمحل وجب تعيين
الثوب، وطوله، ونوع التفصيل، ونوع الخياطة.
161

ولو جمع بين الزمان والمحل بطل للغرر.
ويعين في تعليم القرآن السور، أو الزمان.

(1) التذكرة 2: 301.
162

وفي الإرضاع تعيين الصبي، ومحل الإرضاع أهو بيتها فهو أسهل
أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه، ومدته، ولا تدخل الحضانة
فيه.
وهل يتناول العقد اللبن، أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه
اللبن كالصبغ في الصباغة، وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول،
لاستحقاق الأجر به بانفراده دون الباقي بانفرادها، والرخصة سوغت
تناول الأعيان.
163



(1) الطلاق: 6
(2) إيضاح الفوائد 2: 259.
164

وعلى المرضعة تناول ما يدر به لبنها من المأكول والمشروب، فإن
سقته لبن الغنم لم تستحق أجرا، ولو دفعته إلى خادمتها فالأقرب ذلك
أيضا.

(1) التذكرة 2: 295.
165

ويقدم قولها لو ادعته، لأنها أمينة.
وله أن يؤجر أمته ومدبرة وأم ولده للإرضاع دون مكاتبته، فإن كان
لإحداهن ولد لم يجز له أن يؤجرها، إلا أن يفضل عن ولدها.
166

ولو كانت مزوجة افتقر المولى إلى إذن الزوج، فإن تقدم الرضاع
صح العقدان، وللزوج وطؤها وإن لم يرض المستأجر، فإن مات
المرتضع أو المرضعة بطلت الإجارة إن كانت معينة، ولو كانت مضمونة
فالأقرب إخراج أجرة المثل من تركتها.

(1) تحرير الأحكام 1: 247.
167

ويكفي في العمل مسماه.
ولو اختلف فالأقرب وجوب اشتراط الجودة وعدمها.

(1) السرائر: 273.
(2) السرائر: 270.
168

ولو مرض الأجير، فإن كانت مضمونة لم تبطل وألزم بالاستئجار
للعمل، وإن كانت معينة بطلت، وكذا لو مات.
ولو اختلف العمل باختلاف الأعيان فالأقرب أنه كالمعينة، مثل
النسخ لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان.
169

ويجوز الاستئجار لحفر الآبار والأنهار والعيون، فيفتقر إلى معرفة
الأرض بالمشاهدة وإن قدر العمل بالمدة.

(1) لم ترد في (ك).
170

ولو قدر بتعين المحفور كالبئر وجب معرفة دورها، وعمقها،
وطول النهر، وعمقه، وعرضه.
ويجب نقل التراب عن المحفور.
ولو تهور تراب من جانبيه لم تجب إزالته كالدابة
ولو وصل إلى صخرة لم يلزم حفرها.
171

فله من الأجر بنسبة ما عمل، وروي تقسيط أجر عشر قامات على
خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للأولى، والاثنين للثانية،
وهكذا.

(1) لم ترد في (ك).
(2) الكافي 7: 433 حديث 22، التهذيب 6: 287 حديث 794.
(3) المبسوط 3: 237.
(4) السرائر: 199.
172

فإن عمل به احتمل تعديه، فتقسم الخمسة على خمسة عشر.
ولو استأجره لعمل اللبن، فإن قدره بالعمل احتيج إلى عدده،
وموضع ضربه، وذكر قالبه، فإن قدره بقالب معروف، وإلا احتيج إلى
تقدير الطول والعرض والسمك، ولا تكفي الحوالة على قالب مشاهد
غير معروف.

(1) في (ك): المحل.
173

ولو قدر البناء بالعمل وجب ذكر موضعه، وطوله، وعرضه،
وسمكه، وآلة البناء من لبن وطين، أو حجر وجص.

(1) التحرير 1: 246.
(2) التذكرة 2: 303.
(3) التحرير 1: 246.
174

فإن سقط بعد البناء استحق الأجر إن لم يكن لقصور في العمل، كما لو
بناه محلولا.
ولو شرط ارتفاع الحائط عشرة أذرع فسقط قبلها لرداءة العمل
وجب عليه الإعادة.
ولو استأجره لتطيين السطح أو الحائط جاز وإن قدره بالعمل.

(1) التذكرة 2: 303.
175

ويتقدر النسخ بالمدة والعمل، فيفتقر في الثاني إلى عدد الورق
والسطور والحواشي ودقة القلم، فإن عرف وصف الخط وإلا وجبت
المشاهدة.
ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، أو الأصل، والمقاطعة على
الأصل.
176

ويعفى عن الخطأ اليسير، لعادة، لا الكثير، وليس له محادثة
غيره وقت النسخ.
ويجوز على نسخ المصحف، وعلى تعليم القرآن إلا مع
الوجوب.

(1) التذكرة 2: 305
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق.
177

فيقدره بالعمل بعدد السور، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت
السور في سهولة الحفظ.

(1) التهذيب 6: 365 حديث 1047، الاستبصار 3: 66 حديث 218.
(2) التذكرة 2: 302
(3) لم يرد هذا الفرع في (ك)
(4) في (ك): أداء السور.
(5) التذكرة 2: 302
178

ولو قال: عشر آيات ولم يعين السورة لم يصح، ويكفي إطلاق
الآيات منها وحده الاستقلال بالتلاوة، ولا يكفي تتبعه نطقه.

(1) المصدر السابق.
(2) البقرة: 163.
(3) البقرة: 282.
(4) التذكرة 2: 302.
(5) المصدر السابق.
179

ولو استقل بتلاوة الآية ثم لقنه غيرها، فنسي الأولى ففي وجوب
إعادة التعليم نظر.
ويجوز جعله صداقا، فلو استفادته من غيره كان لها أجر التعليم.

(1) التذكرة 2: 302.
(2) الكافي 5: 380 حديث 5، التهذيب 7: 354 حديث 1444.
180

ويجوز الاستئجار على تعليم الخط، والحساب، والآداب. وهل
يجوز على تعليم الفقه؟ الوجه المنع مع الوجوب، والجواز لا معه.

(1) إيضاح الفوائد 2: 263.
181

وعلى الختان، والمداواة، وقطع السلع، والحجامة على كراهية
أجره مع الشرط، وعلى الكحل فيقدر بالمدة خاصة، ويفتقر إلى تعيين
المرة في اليوم أو المرتين.
182

والكحل على المريض، ويجوز اشتراطه على الأجير. والأقرب
جواز اشتراط الأجر على البناء، ولو لم يحصل البرء في المدة استقر
الأجر.

(1) الكافي 5: 404 حديث 8، وفيه: المسلمون، التهذيب 7: 371 حديث 1503،
الاستبصار 3: 232 حديث 835.
183

ولو برئ في الأثناء انفسخ العقد في الباقي، فإن امتنع مع عدمه من
الاكتحال استحق الأجير أجره بمضي المدة.
ولو جعل له عن البرء صح جعالة لا إجارة.
ولو اشترط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز.

(1) التذكرة 2: 304.
184

ولو قدر الرعى بالعمل افتقر إلى تعيين الماشية، فتبطل بموتها، ويحتمل
عدمه، لأنها ليست المعقود عليها، وإنما يستوفي المنفعة بها.

(1) التذكرة 2: 304.
(2) المبسوط 3: 250 - 251.
(3) التحرير 1: 255.
185



(1) المبسوط 3: 250.
(2) إيضاح الفوائد 2: 265.
186

وإن تلف بعضها بطل فيه.
ولو ولدت لم يجب عليه رعيها، ولو قدره بالمدة افتقر إلى ذكر
جنس الحيوان.

(1) المبسوط 3: 251.
187

ولا تدخل الجواميس والبخاتي في إطلاق البقر والإبل، لعدم التناول عرفا
على إشكال، ويذكر الكبر والصغر والعدد.

(1) زيادة من (ك).
(2) إيضاح الفوائد.
(3) التذكرة 2: 304.
188

ويجوز الاستئجار للزرع، ولحصاده، وسقيه، وحفظه،
ودياسه، ونقله، وعلى استيفاء القصاص في النفس والأعضاء.

(1) زيادة من (ك)
(2) التذكرة 2: 305
(3) لم ترد في (ك).
189

وعلى الدلالة على الطريق، وعلى البذرقة فيجب تعينهما بالعمل،
ولا تكفي المدة. وعلى الكيل، والوزن، والعدد، فيتعين بالعمل
أو المدة.

(1) التذكرة 2: 305.
(2) التحرير 1: 247.
(3) التحرير 1: 247.
(4) في (ك): ووجههما أنه.
(5) التذكرة 2: 305.
190

وعلى ملازمة الغريم فتعين بالمدة، وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة
وشرائها، وعلى السمسرة، وعلى الاستخدام سواء كان الخادم رجلا أو
امرأة، حرا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن والي
الحرة مطلقا.

(1) القاموس (سمر) 2: 52.
(2) التذكرة 2: 303.
191

الثاني: الدواب، فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب
بالمشاهدة وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن
تخمينا نظر.
ويركبه المؤجر على ما شاء من سرج، وإكاف، وزاملة، على ما
يليق بالدابة.

(1) القاموس (أكف) 3: 118.
192

فإن كان يركب على رحل المستأجر وجب تعيينه، فيجب أن يشاهد

(1) القاموس (زمل) 3: 390.
(2) التذكرة 2: 309.
(3) القاموس (رحل) 3: 383.
193

المؤجر، الآلات، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن،
وذكر الطول والعرض، والغطاء وجنسه أو عدمه. فلو عهد اتفاق
المحامل كفي ذكر جنسها.

(1) التذكرة 2: 308.
(2) القاموس (حمل) 3: 361.
194

والوطاء وجنسه أو عدمه، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة،
والوزن أو المشاهدة.
ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل، ولا بد من مشاهدة الدابة
المركوبة، أو وصفها، وذكر جنسها كالإبل، ونوعها كالبخاتي أو
العراب، والذكورة والأنوثة.
195

فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر. وكذا إذا كانت المنازل معروفة.

(1) في (ك): النطوق، وفي (ه‍): العطوف، وما أثبتناه من الحجري، وهو الصحيح
والقطوف: البطئ، الصحاح (قطف) 4: 1417.
(2) التذكرة 2: 309.
196

فإذا اختلفا فيه، أو في السير ليلا أو نهارا حمل على العرف، وإن لم
تكن معروفة وجب ذكرها.
وإذا شرط حمل الزاد وجب تقديره، وليس له إبدال ما فنى بالأكل
المعتاد إلا مع الشرط.
197

وإن ذهب بسرقة أو سقوط أو بأكل غير معتاد فله إبداله. وإن شرط عدم
الإبدال مع الأكل.
ويجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطأ للركوب به للراكب
من الحداجة، والقتب، والزمام أو السرج، واللجام، والحزام، أو
البرذعة.
198

ورفع المحمل وحطه وشده على الجمل، ورفع الأحمال وشدها
وحطها، والقائد والسائق إن شرط مصاحبته.
199

وإن آجره الدابة ليذهب بها المستأجر فجميع الأفعال على
الراكب، وأجرة الدليل والحافظ على الراكب، وعلى المؤجر إركاب
المستأجر إما برفعه، أو ببروك الجمل إن كان عاجزا كالمرأة والكبير،
وإلا فلا.

(1) التذكرة 2: 314.
200

ولو انتقل إلى الطرفين تغير الحكم فيهما.
وعلى المؤجر إيقاف الجمل للصلاة وقضاء الحاجة، دون ما
يمكن فعله عليه كصلاة النافلة والأكل والشرب.
ولو استأجر للعقبة جاز، ويرجع في التناوب إلى العادة.
201

وتقسم بالسوية إن اتفقا، وإلا فعلى ما شرطاه. وأن يستأجر نوبا
مضبوطة إما بالزمان فيحمل على زمان السير، أو بالفراسخ.

(1) التذكرة 2: 298.
202

وإن استأجر للحمل، فإن اختلف الغرض باختلاف الدابة، من
سهولتها وسرعتها وكثرة حركتها وجب ذكره، فإن الفاكهة والزجاج تضره
كثرة الحركة، وبعض الطرق يصعب قطعه على بعض الدواب، وإلا
فلا.
203

وأما الأحمال فلا بد من معرفتها بالمشاهدة أو الوزن، مع ذكر
الجنس، وذكر المكان المحمول إليه، والطريق.

(1) التذكرة 2: 310.
(2) التذكرة 2: 310.
204

ولو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة ومنى، بخلاف ما لو
استأجر للحج.
ولو شرط أن يحمل ما شاء بطل.

(1) المجموع 15: 52.
205

ولو شرط حمل مائة رطل من الحنطة فالظرف غيره، فإن كان
معروفا وإلا وجب تعيينه، ولو قال: مائة رطل دخل الظرف فيه.
ولو استأجر للحرث وجب تعين الأرض بالمشاهدة أو الوصف.

(1) التذكرة 2: 310.
206

وتقدير العمل بتعيينها أو بالمدة، وتعيين البقر إن قدر العمل بالمدة.

(1) التذكرة 2: 311.
207

وإن استأجر للطحن وجب معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف،
وتقدير العمل بالزمان أو بالطعام.
ولا بد من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، ومعرفة الدلاء.

(1) التذكرة 2: 311.
208

وتقدير العمل بالزمان أو بملء البركة مثلا، لا بسقي البستان، لاختلاف
العمل لقرب عهده بالماء وعطشه. ولو كان لسقي الماشية فالأقرب
الجواز، لقرب التفاوت.

(1) التذكرة 2: 311.
(2) التذكرة 2: 311.
209

ولو استأجر للاستسقاء عليها وجب معرفة الآلة كالرواية أو القربة
بالمشاهدة أو الصفة، وتقدير العمل بالزمان أو عدد المرات أو ملء
معين.
210

ويجوز استئجار الدابة بآلاتها وبدونها، ومع المالك وبدونه.
الثالث: الأرض، ويجب وصفها، أو مشاهدتها، وتعيين المنفعة
للزرع أو الغرس أو البناء.

(1) التذكرة 2: 311.
(2) التذكرة 2: 306.
211

فإن آجرها لينتفع بها بمهما شاء فالأقرب الجواز، ويتخير المستأجر
في الثلاثة.
ولو قال: للزرع أو الغرس بطل، لأنه لم يعين أحدهما.
ولو استأجر لهما صح واقتضى التنصيف، ويحتمل التخيير.
212

ولو آجرها لزرع ما شاء صح، ولو عين اقتصر عليه وعلى ما
يساويه، أو يقصر عنه في الضرر على إشكال.

(1) المبسوط 3: 263.
213

ولو شرط الاقتصار على المعين لم يجز التخطي، ولا إلى الأقل.

(1) التحرير 1: 249.
(2) التذكرة 2: 307.
214

وكذا التفصيل لو آجرها للغراس، وله الزرع وليس له البناء، وكذا لو
استأجر للبناء لم يكن له الغرس ولا الزرع.
وإذا استأجر للزرع. ولها ماء دائم، أو يعلم وجوده عادة وقت
الحاجة صح.
215

وإن كان نادرا فإن استأجرها بعد وجوده صح، للعلم بالانتفاع، وإلا فلا.
ولو آجرها على أن لا ماء لها، أو كان المستأجر عالما بحالها
صح، وكان له الانتفاع بالنزول فيها، أو وضع رحله، وجمع حطبه،
وزرعها رجاء للماء.

(1) انظر: كفاية الأخبار 1: 192.
216



(1) التذكرة 2: 297.
217

وليس له البناء ولا الغرس.
ولو استأجر ما لا ينحسر الماء عنه غالبا للزرع بطل.

(1) التحرير 1: 249.
218

ولو كان ينحسر وقت الحاجة، وكانت الأرض معروفة، أو كان
الماء صافيا يمكن مشاهدتها صح، وإلا فلا.

(1) التذكرة 2: 296.
219

ولو استأجر مالا ينحسر عنه الماء للزراعة لم يجز، لعدم
الانتفاع، فإن علم المستأجر ورضى جاز إن كانت الأرض معلومة،
وكذا إن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع.
220

ولو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت
الانتفاع، إلا أن يرضى المستأجر.
لو أمكن الزرع إلا أن العادة قاضية بغرقها لم يجز إجارتها، لأنها
كالغارقة.
ولو اتفق غرقه، أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على المؤجر،
ولا خيار للمستأجر، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق، أو انقطاع
222

الماء، أو قلته بحيث لا يكفي الزرع، أو يفسد الأرض فيتخير في
الإمضاء بالجميع، ويحتمل بما بعد الأرش.
223

فإن فسخ رجع إلى أجرة الباقي واستقر ما استوفاه، ويوزع على
المدتين باعتبار القيمة، وهي أجرة المثل للمدتين، لا باعتبار المدة،
فإن تجدد بعد الزرع فله الفسخ أيضا، ويبقى الزرع إلى الحصاد، وعليه
من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجرد المثل إلى الحصاد لأرض لها
مثل ذلك الماء القليل.
225

ويجب تعيين المدة في إجارة الأرض لأي منفعة كانت من زرع،
أو غرس، أو بناء، أو سكنى، أو غير ذلك، ولا يتقدر بقدر.
ولا يجب اتصال المدة بالعقد، فإن عين المبدأ، وإلا اقتضى
226

الاتصال. فإن استأجر للزرع فانقضت المدة قبل حصاده، فإن كان
لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب.
227

وإن كان لعروض برد وشبهه فعلى المؤجر التبقية، وله المسمى عن
المدة وأجرة المثل عن الزائد وللمالك منعه من زرع ما يبقى بعد
المدة على إشكال.

(1) المبسوط 3: 257.
228

فإن زرع بغير إذنه لم يكن له المطالبة بإزالته، إلا بعد المدة.
ولو استأجر مدة لزرع لا يكمل فيها، فإن شرط نقله بعد المدة
لزم، وإن أطلق احتمل الصحة مطلقا وبقيد إمكان الانتفاع

(1) المبسوط 3: 257.
230



(1) التذكرة 2: 313.
231



(1) التذكرة 2: 313.
(2) في (ه‍): يعلم.
(3) إيضاح الفوائد 2: 271.
232

فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة.

(1) التهذيب 7: 206 حديث 909.
233

ولو شرط التبقية إلى وقت البلوغ تجهل العقد.
ولو استأجرها للغرس سنة صح، وله أن يغرس قبل الانقضاء،
فإن شرط القلع بعد المدة، أو لم يشترط جاز القلع ولا أرش على
أحدهما.

(1) إيضاح الفوائد 2: 272.
234

ويحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا الغارس،

(1) التهذيب 7: 371 حديث 1503 الاستبصار 3: 232 حديث 835.
(2) الوجيز 1: 235، المجموع 15: 68.
(3) المصدر السابق.
235



(1) التحرير 1: 249.
(2) التذكرة 2: 313.
(3) التهذيب 7: 207 حديث 909
236

فيتخير بين دفع قيمة الغراس والبناء فيملكه مع أرضه، وبين قلعهما مع
أرش النقص، وبين إبقائهما بأجرة المثل.

(1) التحرير 1: 249.
237

وإن استأجر للسكنى وجب مشاهدة الدار، أو وصفها بما يرفع
الجهالة، وضبط مدة المنفعة والأجرة.

(1) المبسوط 3: 264 - 265.
(2) التذكرة 2: 314.
(3) التحرير 1: 249.
(4) التذكرة 2: 314.
238

ولو استأجر سنتين بأجرة معينة ولم يقدر لكل سنة قسطا صح.

(1) فتح العزيز المطبوع مع المجموع 12: 340.
239

ولو سكن المالك بعض المدة تخير المستأجر في الفسخ في
الجميع، أو في قدر ما سكنه فيسترد نصيبه من المسمى، وفي إمضاء
الجميع فيلزمه المسمى، وله أجرة المثل على المالك فيما سكن.

(1) التحرير 1: 248.
240

وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضررا إلا مع التخصيص،

(1) التذكرة 2: 326.
(2) المصدر السابق.
241

ويضع فيه ما جرت عادة الساكن مع الرحل والطعام، دون الدواب
والسرجين والثقيل على السقف.
وله إدارة الرحى في الموضع المعتاد، فإن لم يكن لم يكن له
التجديد،

(1) فتح العزيز 12: 332 ونقل القول فيه عن شرح المفتاح.
(2) التذكرة 2: 306.
(3) التذكرة 2: 307.
242

ويجوز استئجار الدار ليعمل مسجدا يصلى فيه.
الفصل الثالث: في الأحكام، إذا استأجر إلى العشاء أو إلى
الليل فهو إلى غروب الشمس،
243

وكذا إلى العشي، إلا أن يتعارف الزوال.
ولو قال: إلى النهار فهو إلى أوله، ولو قال: نهارا فهو من الفجر
إلى الغروب، وليلا إلى طلوع الفجر. وإذا نمت الأجرة المعينة في يد
المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا،

(1) المغني لابن قدامة 6: 13.
244

فإن انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال، بخلاف المتصلة وظهور البطلان
فإنها تابعة فيهما.
245

والأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخياط، واستئجار كل من
الحضانة والرضاع لا يستتبع الآخر،

(1) انظر: المجموع 15: 45، والوجيز 1: 234، ومغني المحتاج 2: 345.
246

فإن ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ، لأنه المقصود والتقسيط والخيار.

(1) المصدر السابق والمغني لابن قدامة 6: 83.
(2) التذكرة 2: 312.
247

وفي إيجاب الحبر على الناسخ، والكش على الملقح، والصبغ
على الصباغ إشكال.

(1) إيضاح الفوائد 2: 273.
248

ولو قدر المالك على التخليص لم يجبر عليه، إذا كان الغضب
بعد الإقباض، ولا على العمارة، سواء قارن العقد الخراب كدار لا
غلق لها، أو تجدد بعد العقد، نعم للمستأجر خيار الفسخ.
249

وعلى المالك تسليم المفتاح دون القفل، فإن ضاع بغير تفريط لم
يضمن المستأجر، وليس له المطالبة ببدله.
وعلى المالك تسليم الدار فارغة، وكذا البالوعة، والحش، ومستنقع الحمام،

(1) إكاف الحمار: برذعته. القاموس المحيط (أكف) 3: 118.
250

فإن كانت مملوءة تخير،
فإن تجدد الامتلاء في دوام الإجارة احتمل وجوبه على المستأجر، لأنه
بفعله وعلى المؤجر لتوقف الانتفاع عليه.
ولا يجب على المستأجر التنقية عند انتهاء المدة، بل التنقية من
الكناسات،

(1) القاموس (حشش) 2: 269.
(2) التذكرة 2: 312.
251



(1) التحرير 1: 248.
(2) التذكرة 2: 312
(3) انظر: مغني المحتاج 2: 345.
(4) هكذا في (ك) و (ه‍)، والعبارة ناقصة، ولعل النقص - والله العالم -: قد حصل.
252

ورماد الأتون كالكناسة.
ولو استأجر أرض للزراعة ولها شرب معلوم، والعادة تقتضي
التبعية دخل.
ولو اضطربت العادة بأن يستأجر مرة الأرض منفردة، وتارة معه
احتمل التبعية وعدمها.

(1) الأتون بالتشديد: الموقد. الصحاح (أتن) 5: 2067.
253

ولو زرع أضر من المعين فللمالك المسمى وأرش النقص،
254

والظرف على المستأجر. وكذا الرشاء، ودلو الاستقاء.

(1) التذكرة 2: 308.
(2) التذكرة 2: 308.
255

وينزع الثوب المستأجر ليلا ووقت القيلولة،

(1) التذكرة 2: 314.
(2) الوجيز 1: 236.
256

ويجوز الارتداء به على إشكال، دون الاتزار.
الفصل الرابع: في الضمان.
العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعد، أو تفريط في
المدة، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب،

(1) انظر: المجموع 15: 48، 50، والوجيز 1: 237.
257

سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة.
ولو ضمنه المؤجر لم يصح، فإن شرطه في العقد فالأقرب بطلان
العقد،

(1) النساء: 29.
258

فإذا تعدي بالدابة المسافة المشترطة، أو حملها الأزيد ضمنها كلها
بقيمتها وقد العدوان، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف،
وعليه أجرة الزيادة.

(1) الكافي 5: 289 حديث 3، التهذيب 7: 214 حديث 939.
(2) النظر: المجموع 15: 94.
259

ولا فرق في الضمان بين أن تتلف في الزيادة أو بعد ردها إلى المشترط.
ولو تلف بعد ردها إلى مالكها بسبب تعيبها وشبهه ضمنها، وإلا
فلا، ولا يسقط الضمان بردها إلى المسافة.
ولو ربط الدابة مدة الانتفاع استقرب الأجرة،
260

فإن تلفت فلا ضمان وإن انهدم الإصطبل إذا لم يكن مخوفا. وكذا يد
الأجير على الثوب الذي تراد خياطته، أو صبغه، أو قصارته، أو على
الدابة لرياضتها، سواء كان مشتركا أو خاصا.

(1) انظر الوجيز 1: 237.
261

ولو تعدى في العين فغصبت ضمن، وإن كانت أرضا شرط زرعها
نوعا فزرع غيره.

(1) المقنعة: 99.
(2) الإنتصار: 225.
(3) التهذيب 7: 219 حديث 957، الاستبصار 3: 131 حديث 472، سنن البيهقي 6:
95، مستدرك الحاكم 2: 47.
(4) التهذيب 7: 220، 221 حديث 964، 966، الاستبصار 3: 132، 133 حديث
477، 481.
(5) انظر: مغني المحتاج 2: 351 - 352، والوجيز 1: 237، والمجموع 15: 99 -
100، والمغني لابن قدامة 6: 128، 130 - 131.
(6) المصدر السابق المغني لابن قدامة 6: 118، 121.
262

ولو سلك بالدابة الأشق من الطريق المشترط ضمن، وعليه
المسمى والتفاوت بين الأجرين، ويحتمل أجرة المثل.
263

وكذا لو شرط حمل قطن فحمل بوزنه حديدا.
ولو شرط قدرا فبان الحمل أزيد، فإن كان المستأجر تولى الكيل
من غيره علم المؤجر ضمن الدابة والزائد والمسمى، وإن كان المؤجر
فلا ضمان إلا في المسمى وعلى المؤجر رد الزائد.
264

ولا فرق بين أن يتولى الوضع من تولى الكيل أو غيره،

(1) دلس عليه من الدلس بمعنى الخديعة، المعجم الوسيط (دلس) 1: 293.
265

وإن تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما.
ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا، كالقصار بخرق الثوب،
والحمال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، والجمال يضمن ما تلف
بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شد به حمله، والملاح يضمن ما يتلف
من يده أو جذفه أو ما يعالج به السفينة.

(1) لعل الصواب: المجذاف، أي: مجذاف السفينة، المعجم الوسيط (المجذاف) 1:
113، وفيه: لغة (المجذاف) بالدال المهملة.
267

والطبيب، والكحال، والبيطار، سواء كان مشتركا أو خاصا، وسواء

(1) الكافي 5: 242 حديث 5، التهذيب 7: 219 حديث 956.
(2) الصحاح (جدف) 4: 1335.
(3) الكافي 7: 364 حديث 1، التهذيب 10: 234 حديث 925.
49 التحرير 1: 253.
268

كان في ملكه أو ملك المستأجر، وسواء كان رب المال حاضرا أو
غائبا، وسواء كان الحمل الساقط بالسوق والقود آدميا أو غيره.
ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه
غير معمول ولا أجر عليه، وفي تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجرة.
ولو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة، للإذن في

(1) انظر: الوجيز 1: 237، ومغني المحتاج 2: 352، والمجموع 15: 100.
(2) انظر: مغني المحتاج 2: 351، والمجموع 15: 100.
269

النقص ولا أجر. وكذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير
صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا أجر له،
وتضمينه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان.
ولو استأجره لحياكة عشرة في عرض ذراع، فنسجه زائدا في
270

الطول والعرض فلا أجر له عن الزيادة، وعليه ضمان نقص المنسوج
فيها، فإن كان حاكه زائدا في الطول خاصة فله المسمى،

(1) تذكرة الفقهاء 2: 335.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 335.
271

وإن زاد فيهما أو في العرض احتمل عدم الأجر للمخالفة، والمسمى.
272

وكذا لو نقص فيهما، لكن هنا إن أوجبناه أسقط بنسبة الناقص.
ولو قال: إن كان يكفي قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكف ضمن.
273

ولو قال: هل يكفي قميصا فقالا: نعم، فقال: اقطعه، فلم
يكفه لم يضمن.
ولو قال: اقطعه قميص رجل، فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان
ما بينه صحيحا ومقطوعا، وما بين القطعين.
ولا يبرأ الأجير من العمل حتى يسلم العين، كالخياط إن كان
العمل في ملكه،
274

ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا، فلو تلفت العين من غير تفريط
بعد العمل لم يستحق أجرة على إشكال.
275

ولو كان في ملك المستأجر برئ بالعمل واستحق الأجر به.
ولو حبس الصانع العين حتى يستوفي الأجرة ضمنها.

(1) التحرير 1: 253.
(2) المبسوط 3: 242 - 243.
276



(1) التحرير 1: 253.
277

لو اشتبه على القصار فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامنا،
وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه، فإن نقص بفعله ضمن ورجع على
القصار ثم طالبه بثوبه، فإن هلك عند القصار احتمل الضمان، لأنه
278

أمسكه بغير إذن مالكه بعد طلبه، وعدمه لعدم تمكنه من رده، والشروط
السائغة لازمة.
فلو شرط أن لا يسير عليها ليلا، أو وقت القايلة، أو لا يتأخر بها
عن القافلة، أو لا يجعل سيره في آخرها، أو لا يسلك بها طريقا معينا
فخالف ضمن وإن تلفت لا بسبب فوات الشرط.
وللمستأجر ضرب الدابة بما جرت العادة به، وتكبيحها باللجام،
وحثها على السير ولا ضمان.
279

وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب، ويضمن لو جنى بتأديبه. ولو
ختن صبيا بغير إذن وليه، أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه، أو من صبي

(1) الصحاح (كبح) 1: 398.
(2) التحرير 1: 253.
(3) التذكرة 2: 318.
(4) التحرير 1: 253.
280

بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن.
ولو أخذ البراءة ففي الضمان إشكال.
ويضمن الراعي بتقصيره، بأن ينام عن السائمة، أو يغفل عنها،
أو يتركها تتباعد عنه، أو تغيب عن نظره، أو يضربها بإسراف، أو في
غير موضع الضرب، أو لا لحاجة، أو يسلك بها موضعا يتعرض فيه
للتلف.

(1) التحرير 1: 253.
(2) الكافي 7: 364 حديث 1، التهذيب 10: 234 حديث 925.
281

ولو دفع إلى غيره شيئا ليعمل فيه عملا استحق الصانع أجرة مثل
العمل إن كان العمل ذا أجرة عادة، وإلا فلا.

(1) التذكرة 2: 320.
(2) التحرير 2: 256.
282

ولو آجر مملوكه، أو استؤجر بإذنه فأفسد ضمن المولي في سعيه.

(1) المختلف: 463.
(2) الكافي في الفقه: 347.
(3) النهاية: 448.
(4) الكافي 5: 302 حديث 1، التهذيب 7: 213 حديث 936.
(5) السرائر: 272.
(6) الأنعام: 164.
283

ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط.
ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة، والمنفعة
الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة. ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة،
فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو عبدا.

(1) الكافي 5: 242 حديث 8، التهذيب 7: 218 حديث 954.
(2) في الحجرية والخطيتين (ك) و (ه‍) ورد بياض في هذا المكان.
284

ولو استأجر الدابة لحمل قفيز، فزاد فهو غاصب ضامن للجميع.
ولو سلم إلى المؤجر وقال: إنه قفيز وكذب فتلفت الدابة بالحمل
ضمن النصف، ويحتمل بالنسبة.
ولو استأجر للقصاص ثم عفي سقط القصاص ولا أجرة،
285

فإن اقتص الأجير مع العلم ضمن، ولا معه يستقر الضمان على المستأجر
إن تمكن من الإعلام، وإلا فإشكال.
286

الفصل الخامس: في التنازع.
واختلفا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها مع اليمين، فإن
وقع الاختلاف بعد استيفاء المنافع وإتلاف الأجرة، فإن كان المدعي
المالك فله المطالبة بالمتخلف من أجرة المثل، وليس للمستأجر طلب
الفاضل من المسمى لو كان، ولا ضمان في العين. وإن كان هو
المستأجر لم يسقط ضمان العين إن أنكر المالك الإذن في التصرف،
ولم يكن للمستأجر المطالبة بالفاضل عن أجرة المثل إن كان.

(1) التذكرة 2: 305.
287

ولو اختلفا في قدر الأجرة، فقال: آجرتك سنة بدينار، فقال: بل
بنصفه فالقول قول المستأجر مع يمينه.
ولو اختلفا في المدة فقال: آجرتك سنة بدينار، فقال: بل سنتين
بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه.
291

ولو قال: بل سنتين بدينار، فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة
فالأقرب التحالف، فإذا تحالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ
العقدان، ورجع كل منهما في ماله، فإن رضى أحدهما بما حلف عليه
الآخر أقر العقد،

(1) الخلاف 2: 127 مسألة 10 كتاب المزارعة.
(2) التذكرة 2: 330
293

وإن كان بعد المدة أو شئ منها سقط المسمى ووجب أجرة المثل ما لم
يزد عما يدعيه المالك وتنقص عما يدعيه المستأجر،
294

ويحتمل مع التحالف استحقاق المنافع سنة بالنسبة من الدينار.
295

ولو قال المالك: آجرتكها سنة بدينار، فقال: بل استأجرتني
لحفظها سنة بدينار قدم قول المالك في ثبوت الأجرة، لأن السكنى قد
وجدت من المستأجر فتفتقر إلى بينة تزيل عنه الضمان.
ولو اختلفا في قدر المستأجر فالقول قول المالك،
296

وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة.

(1) التذكرة 2: 330.
(2) التذكرة 2: 330.
297

ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر، وكذا لو ادعى
الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع، وأنكر المالك فالقول قولهم
مع اليمين، وكذا إن ادعى إباق العبد من يده أو أن الدابة نفقت أو
شردت وأنكر المالك،

(1) منهم المحقق في الشرائع 2: 189.
(2) المقنعة: 99.
(3) الإنتصار: 225.
(4) الكافي 5: 243 حديث 1، التهذيب 7: 129 حديث 564.
298

ولا أجرة على المستأجر مع اليمين.
ولو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء صحيحا قدم قول
المالك، وإن جاء به مريضا قدم قوله.
ولو اختلفا في وقت الهلاك، أو الإباق، أو المرض فالقول قول
المستأجر، لأن الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا يملك بالعمل، وإلا
299

فإشكال،
300

وإن قدر بالزمان قدم قول المالك. ولو قال: أمرتك بقطعه قباء،
فقال: بل قميصا قدم قول المالك على رأي،
301



(1) الخلاف 2: 124 مسألة 34 كتاب الإجارة.
(2) السرائر: 274.
(3) الخلاف 2: 87 مسألة 11 كتاب الوكالة.
(4) المجموع 15: 106.
(5) التذكرة 2: 331.
302

فلو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو
المالك، ولا أجرة له وعليه الأرش.

(1) التذكرة 2: 331.
(2) المصدر السابق.
(3) الخلاف 2: 87 مسألة 11 كتاب الوكالة.
303

ولو كانت الخيوط للخياط ففي أخذها نظر، أقربه ذلك،
304

فلو قال المالك: أنا أشد في كل خيط خيطا، حتى إذا سله عاد خيط
المالك في مكانه لم تجب الإجابة،
وعلى رأي قدم قول الخياط، فيسقط عند الغرم وله أجرة مثله
بعد اليمين، لا المسمى إن زاد، لأنه لا يثبت بقوله.

(1) الخلاف 2: 87 مسألة 11 كتاب الوكالة.
(2) سنن ابن ماجة 2: 778 حديث 2321، وكنز العمال 6: 187 حديث 15285.
(3) التذكرة 2: 331.
(4) انظر: المجموع 15: 105 - 106.
305

ولو غصب العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون
المستأجر، وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة،

(1) انظر: المجموع 15: 80.
306

ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدعي الصحة.

(1) انظر: المجموع 15: 80.
307

ولو قال: آجرتك كل شهر بدرهم من غير تعيين، فقال: بل سنة
بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر، فإن قدمنا قول المالك فالأقوى
صحة العقد في الشهر الأول،
308

وكذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادعى أجرة مدة معلومة أو
عوضا معينا، وأنكر المالك التعيين فيهما، والأقوى التقديم فيما لم
يتضمن دعوى
310

المقصد الثاني: في المزارعة، وفيه فصلان:
الأول: في أركانها، وهي أربعة:
الأول: العقد، المزارعة: مفاعلة من الزرع، وهي معاملة على
الأرض بالزراعة بحصة من نمائها.
311

ولا بد فيها من إيجاب كقوله: زارعتك، أو عاملتك، أو ازرع هذه
الأرض على إشكال، أو سلمتها إليك للزرع، وشبهه مدة كذا بحصة
معلومة من حاصلها.

(1) التهذيب 7: 194 حديث 857، الفقيه 3: 158 حديث 691.
(2) الكافي 5: 267 حديث 4، التهذيب 7: 197 حديث 872.
312

ومن قبول، وهو كل لفظ أو فعل دل على الرضا. وهو عقد لازم من
الطرفين، لا يبطل إلا بالتقايل، لا بموت أحدهما.

(1) التذكرة 2: 337.
(2) المائدة: 1.
(3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 1:
218 حديث 84، و 2: 257 حديث 7.
313

ولا بد في العقد من صدوره عن مكلف جائز التصرف.
ولو تضمن العقد شرطا سائغا لا يقتضي الجهالة لزم.
ولو عقد بلفظ الإجارة لم ينعقد وإن قصد الإجارة أو الزراعة،
314

نعم تجوز إجارة الأرض بكل ما يصح أن يكون عوضا في الإجارة وإن
كان طعاما، إذا لم يشرط أنه مما يخرج من الأرض.
ويكره أن يشترط مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.

(1) الكافي 5: 265 حديث 6، التهذيب 7: 195 حديث 864، الاستبصار 3: 128 حديث 460.
(2) التذكرة 2: 341.
(3) المهذب 2: 10.
(4) الكافي 5: 265 حديث 3، الفقيه 3: 159 حديث 695، التهذيب 7: 195 حديث 863.
315

الثاني: تعيين المدة.
ولا بد من ضبطها بالشهور والأعوام، ولا يكفي تعيين المزروع
عنها، ويجوز على أكثر من عام واحد من غير حصر إذا ضبط القدر، ولو
شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح.
ولو علم القصور فإشكال،

(1) المختلف: 341.
(2) النهاية: 442.
(3) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 1835، عوالي اللآلي 2:
257 حديث 7.
(4) المائدة: 1.
316

فلو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة
مع الأرش، أو التبقية بالأجرة، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير،
أو من قبل الله تعالى كتغير الأهوية وتأخر المياه.
317



(1) التحرير 1: 257.
(2) التذكرة 2: 339.
318



(1) المبسوط 3: 183.
(2) السرائر: 265.
(3) المختلف: 469.
(4) الغنية (الجوامع الفقيه): 540.
319

ولو اتفقا على التبقية بعوض جاز إن كان معلوما.
ولو شرط في العقد تأخيره عن المدة إن بقي بعدها فالأقرب
البطلان، ولو ترك الزرع حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل.
320

ولو كان استأجرها لزمه المسمى، ولا يشترط اتصال المدة
بالعقد.
الثالث: إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع، بأن يكون لها ماء،
إما من بئر، أو نهر، أو عين، أو مصنع، وكذا إن آجرها للزرع.
ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة لا مع
العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى.
321

ولو استأجرها ولم يشترط الزرع لم يكن له الفسخ،

(1) التذكرة 2: 337 - 338.
322

وكذا لو اشترط الزراعة وكانت في بلاد بالغيث غالبا.
ولو انقطع في الأثناء فللمزارع الخيار إن زارع أو استأجر له،
وعليه أجرة ما سلف.

(1) التذكرة 2: 338.
(2) التذكرة 2: 338.
323

الرابع: الحصة ويشترط فيها أمران: العلم بقدرها، والشياع. فلو أهمل ذكرها
بطلت، وكذا لو جهلا قدرها، أو شرطا جزءا غير مشاع، بأن يشترط
أحدهما النماء بأجمعه له، أو يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل، أو
ما يزرع على الجداول والآخر في غيرها،
أو يشترط أحدهما قدرا معلوما
من الحاصل كعشرة أقفزة، والباقي للآخر.

(1) التذكرة 2: 338.
324

ولو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما، أو شرطا إخراج
البذر أولا والباقي بينهما بطل على إشكال.

(1) المائدة: 1.
(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 1:
218 حديث 84، و 2: 257 حديث 7.
(3) النهاية: 440.
(4) السرائر: 266.
(5) المهذب 2: 12.
325

ويجوز التفاضل في الحصة والتساوي.
ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل
مضافا إلى الحصة صح على رأي.
الفصل الثاني: في الأحكام.
إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العالم في زرع أي نوع شاء،

(1) منهم: ابن سعيد في الجامع للشرائع: 298، والسيوري في التنقيح الرائع 2: 229 وفخر
المحققين في إيضاح الفوائد 2: 287.
(2) الكافي 5: 267 حديث 3، التهذيب 7: 197 حديث 871.
(3) النهاية: 442.
(4) منهم: ابن سعيد في الجامع للشرائع: 298، والمحقق في الشرائع 2: 157، وفخر
المحققين في إيضاح الفوائد 2: 287.
326

ويتعين بالتعيين،

(1) التذكرة 2: 340.
(2) المصدر السابق.
(3) التحرير 1: 257.
327

فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش، وبين
أجرة المثل.
328

ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل.
ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما،
وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليهما غيره وإن لم يأذن المالك.
329

نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة، وخراج
الأرض ومؤنتها على المالك إلا أن يشترطه على العامل.

(1) الكافي 5: 268 حديث 4، التهذيب 7: 198 حديث 877.
(2) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 382.
330

وتصح المزارعة إذا كان من أحدهما الأرض خاصة، من الآخر
البذر والعمل والعوامل. وكذا إن كان البذر لصاحب الأرض، أو العمل
منه، أو كان البذر منهما، سواء اتفقا في الحصة أو اختلفا، وسواء
تساويا في البذر أو تفاوتا.

(1) الكافي 5: 266 حديث 1، 2، الفقيه 3: 158 حديث 693، التهذيب 7: 193 حديث
855، 856.
331

وفي صحة كون البذر من الثالث نظر، وكذا لو كان البذر من ثالث
والعوامل من رابع.
وكل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر، وعليه أجرة الأرض
والفدان.

(1) الكافي 5: 268 حديث 2، 3، التهذيب 7: 193، 198 حديث 856، 876.
(2) الفقيه 3: 158 حديث 691 بتفاوت يسير، التهذيب 7: 194 حديث 857.
المائدة: 1.
332

ولو كان البذر من المالك فعليه أجرة العامل، والإطلاق يقتضي
كون البذر على العامل، ويحتمل البطلان.

(1) القاموس المحيط (فدن) 4: 255.
(2) التهذيب 7: 193 حديث 856.
(3) إيضاح الفوائد 2: 288.
333

ولو تناثر من الحاصل حب فنبت في العام الثاني فهو لصاحب
البذر، ولو كان من مال المزارعة فهو لهما.
334

ويجوز للمالك الخرص على العامل، ولا يجب القبول، فإن قبل
كان استقراره مشروطا بالسلامة، فلو تلف بآفة سماوية، أو أرضية، أو
نقص لم يكن عليه شئ.

(1) المائدة: 1.
335



(1) الكافي 5: 266 حديث 1 - 6، التهذيب 7: 193 حديث 855.
336

ولو زاد فإباحة على إشكال.

(1) الكافي 5: 287 حديث 1، التهذيب 7: 208 حديث 916.
(2) التحرير 1: 285.
(3) المختلف: 470.
(4) النهاية: 442.
(5) إيضاح الفوائد 2: 289.
337

وإذا اختلف أنواع الزروع جاز الاختلاف في الحصة منها
والتساوي.
ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض، فساقاه على الشجر،
وزارعه على البياض جاز.

(1) منها ما في الكافي 5: 287 حديث 1، والتهذيب 7: 208 حديث 916.
338

وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي؟ إشكال،
ينشأ من احتياج المزارعة إلى السقي.
ولو آجر الأرض بما يخرج منها لم يصح، سواء عينه بالجزء

(1) المجموع 14: 420.
(2) المجموع 14: 417.
339

المشاع أو المعين أو الجميع، ويقدم قول منكر زيادة المدة مع يمينه،
وقول صاحب البذر في قدر الحصة.

(1) المجموع 14: 411.
340

ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر، وقيل القرعة.
ولو ادعى العامل العارية، والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول
المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على
المدعى، وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ.

(1) منهم: المحقق في الشرائع 2: 152، والشهيد في اللمعة: 159.
341

أما لو قال: غصبتنيها، فإنه يحلف ويأخذ الأجرة والأرش إن
عابت وله المطالبة بطم الحفر وإزالة الزرع.
342

المقصد الثالث: في المساقاة، وفيه فصلان:
الأول: في أركانها، وهي خمسة:
الأول: العقد، المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من

(1) التذكرة 2: 340.
(2) الودي: صغار الفسيل. القاموس المحيط (ودى) 4: 399.
343

ثمرها، وهي مفاعلة من السقي، وسميت به لأن أكثر حاجة أهل
الحجاز إليه لأنهم يسقون من الآبار.
وهي عقد لازم من الطرفين، ولا بد فيه من إيجاب دال على

(1) المائدة: 1.
(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 3:
217 حديث 77.
344

المقصود بلفظ المساقاة، وما ساواه نحو: عاملتك، وصالحتك،
واعمل في بستاني هذا، أو سلمت إليك مدة كذا. وقبول وهو اللفظ
الدال على الرضى.
ولو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف
حاصله لم يصح على إشكال، ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة إذا
345

قصدت.
أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا،

(1) فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 291.
(2) التذكرة 2: 342.
(3) التحرير 1: 258.
(4) المائدة: 1.
346



(1) القاموس المحيط (حوط) 2: 355.
347

ولا تبطل بموت أحد المتعاملين.
الثاني: متعلق العقد، وهو الأشجار كالنخل: وشجر الفواكه
والكرم. وضابطه: كل ما له أصل نابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه،
348

وفي المساقاة على مالا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت والحناء إشكال
أقربه الجواز، وكذا ما يقصد زهره كالورد وشبهه،

(1) الكافي 5: 266 حديث 1، التهذيب 7: 193، 198 حديث 855، 876 وغيرها، وهي
مصرحة بالنصف، مسند أحمد 2: 17، 37.
349

والبقل، والبطيخ، والباذنجان، وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع،
ولا تصح على ما لا ثمرة لا يقصد ورقه كالصفصاف.
ولا بد أن تكون الأشجار معلومة

(1) القاموس المحيط (بقل) 3: 336.
(2) الخلاف 2: 117 مسألة 3 كتاب المساقاة.
(3) القاموس المحيط (صفف) 3: 163.
(4) القاموس المحيط (خلف) 3: 138.
350

ثابتة، فلو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه بطل، وأن لا تكون
الثمرة بارزة فتبطل إلا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة وإن قل
كالتأبير، والسقي، وإصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد، ونحوه.

(1) التذكرة 2: 342.
(2) القاموس المحيط (ودى) 4: 399.
(3) المغني لابن قدامة 5: 578 - 579.
351

ولا بد وأن تكون الثمرة مما تحصل في مدة العمل، فلو ساقاه
على ودي مغروس مدة لا يثمر فيها قطعا أو ظنا، أو متساويا بطل.
ولم علم أو ظن حصول الثمرة فيها صح.
ولو ساقاه عشر سنين وكانت الثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة جاز،
352

ويكون ذلك في مقابلة كل العمل.
وتصح المساقاة على البعل من الشجر، كما تصح على ما يفتقر
إلى السقي.
الثالث: المدة، ويشترط تقديرها بزمان معلوم كالسنة والشهر، لا
بما يحتمل الزيادة والنقصان،

(1) القاموس المحيط (بعل) 3: 335.
353

ولا تقدير لها كثرة فتجوز أكثر من ثلاثين سنة.
أما القلة فتقدر بمدة تحصل الثمرة فيها غالبا، فإن خرجت المدة
ولم تظهر الثمرة فلا شئ للعامل.
ولو ظهرت ولم تكمل فهو شريك، وإلا قرب عدم وجوب العمل
عليه،

(1) المجموع 14: 408.
354

ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال.

(1) التذكرة 2: 348.
355

ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به، فإن
قام به، وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل، فإن لم تكن له
تركة، أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ،

(1) التذكرة 2: 351.
(2) المصدر السابق.
356

فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل أو
بيع جميعه، ولو لم تظهر الثمرة ففسخ المالك لتعذر من يكمل
العمل عن الميت وجبت أجرة المثل عما مضى.
357

ولو كان معينا بطلت قبل الظهور فله الأجرة.
الرابع: العمل، ويجب على العامل القيام ما شرط عليه منه
دون غيره،
358

فإن أطلقا عقد المساقاة اقتضى الإطلاق قيامه بما فيه صلاح الثمرة وزيادتها،

(1) التحرير 1: 259.
359

كالحرث تحت الشجر، والبقر التي تحرث، وآلة الحرث، وسقي
الشجر واستسقائه الماء، وإصلاح طرق السقي والأجاجين، وإزالة
الحشيش المضر بالأصول، وتهذيب الجريد من الشوك، وقطع اليابس
من الأغصان، وزبار الكرم،

(1) التذكرة 2: 346.
360

وقطع ما يحتاج إلى قطعه، والتلقيح، والعمل بالناضح، وتعديل
الثمرة، واللقاط، والجذاذ، وأجرة الناطور، وإصلاح موضع التشميس،
ونقل الثمرة إليه وحفظها على رؤوس النخل وبعده حتى تقسم.
وعلى صاحب الأصل بناء الجدار، وعمل ما يستقي به من دولاب

(1) القاموس المحيط (نظر) 2: 144.
361

أو دالية، وإنشاء النهر، والكش للتلقيح على رأي.
وفي البقر التي تدير الدولاب تردد ينشأ: من أنها ليست من العمل
فأشبهت الكش، ومن أنها تراد للعمل فأشبهت بقر الحرث.

(1) السرائر: 267.
(2) نقله عنه في المختلف: 472 ولم نجده في مظانه في الخلاف.
(3) المبسوط 3: 210.
(4) منهم المحقق في الشرائع 2: 156.
(5) السرائر: 267.
362

ولو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه، وعلى
العامل تفريقه فإن أطلقا العقد فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه.
وإن شرطاه كان تأكيدا،

(1) المبسوط 3: 210.
(2) المختلف: 472.
(3) السرائر، 267.
(4) القاموس المحيط (سمد) 1: 303.
363

وإن شرط أحدهما شيئا مما يلزم الآخر صح إذا كان معلوما، إلا أن
يشترط العامل على المالك جميع العمل فتبطل.
ويصح اشتراط الأكثر، ولو شرط أن معه غلام المالك
صح.
ولو شرط أن يكون عمل الغلام لخاص العامل فالأقرب الجواز.

(1) المبسوط 3: 210.
(2) المجموع 14: 410.
364



(1) التذكرة 2: 347.
(2) إيضاح الفوائد 2: 294.
(3) فتح العزيز مع المجموع 12: 135 - 136.
(4) (فإنه كيف يشترط مال شخص لآخر)، وردت هذه العبارة في هامش نسخة (ك) وفي متن
نسخة (ه‍)، والظاهر أنها حاشية أدخلت في المتن.
(5) المبسوط 3: 210.
365

ويجب تعيينه ونفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من
الثمرة صح بشرط العلم بقدرها وجنسها.
ولو شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم
في العمل على المالك، أو عليهما صح، ولو لم يشترط فهي عليه.
ومع الشرط يجب التقدير بالكمية،

(1) المجموع 12: 134.
(2) التذكرة 2: 347.
(3) المبسوط 3: 211.
366

أما لو شرط العامل أن يستأجر بأجرة على المالك في جميع العمل،
ولم يبق للعامل إلا الاستعمال ففي الجواز إشكال.
الخامس: الثمار، ويجب أن تكون مشتركة بينهما، معلومة
بالجزئية المعلومة لا بالتقدير، فلو اختص بها أحدهما، أو أهملا

(1) المبسوط 3: 217.
367

الحصة، أو شرط أحدهما لنفسه شيئا معلوما والزائد بينهما، أو قدر
لنفسه أرطالا معلومة والباقي للعامل أو بالعكس، أو اختص أحدهما
بثمرة نخلات معينة والآخر بالباقي، أو شرط مع الحصة من الثمرة جزءا
من الأصل على إشكال، أو ساقاه بالنصف إن سقي ناضحا وبالثلث إن
سقي عذيا أو بالعكس، أو ساقاه على أحد الحائطين لا بعينه، أو شرط
حصة مجهولة كالجزء، أو النصيب بطلت المساقاة.
368

ولو شرط له النصف من أحد النوعين، والثلث من الآخر صح إذا
علم مقدار كل منهما.
ولو ساقاه على النصف من هذا الحائط من النوعين لم يشترط
العلم بقدر كل منهما.
ولو شرط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة مع الحصة
كان مكروها، ووجب الوفاء به ما لم تتلف الثمرة، أو لم تخرج فيسقط.

(1) المائدة: 1.
(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 3:
217 حديث 77.
(3) التهذيب 7: 317 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 3:
217 حديث 77.
369

وفي تلف البعض، أو قصور الخروج إشكال.

(1) المغني لابن قدامة 5: 577.
(2) التذكرة 2: 353.
(3) التحرير 1: 259.
370

ولو قال: ساقيتك على أن لك النصف من الثمرة صح وإن أضرب
عن حصته،

(1) المائدة: 1.
(2) التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 3: 217 حديث 77.
371

وفي العكس إشكال، فإن أبطلناه فاختلفا في الجزء المشروط لمن
هو منهما فهو للعامل،

(1) التذكرة 2: 344.
372

ولو قال: على أن الثمرة بيننا فهو تنصيف.
ولو ساقاه على بستانين بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر صح
مع التعيين، وإلا فلا.
ولو ساقاه على أحدهما بعينه بالنصف، على أن يساقيه على الآخر
بالثلث صح على رأي.
373

ولو تعدد المالك وتفاوتا في الشرط صح إن علم حصة كل منهما،
وإلا فلا، ولو اتفقا صح وإن جهلهما.

(1) المبسوط 3: 211.
(2) المختلف: 472.
374

ولو انعكس الفرض بأن تعدد العامل خاصة جاز، تساويا أو
اختلفا.
ولو ساقاه أزيد من سنة وفاوت الحصة بينهما جاز مع التعيين،
وإلا فلا.

(1) المجموع 14: 405 - 406، وفتح العزيز المطبوع مع المجموع 12: 140.
375

ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه، فإن شرط للعامل زيادة على
نصيبه صح، وإلا فلا ولا أجرة له.
الفصل الثاني: في أحكامها.
يملك العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها إلا واحدة
فهي بينهما،

(1) المبسوط 3: 214.
(2) المجموع 14: 410.
376

فإن بلغ حصة كل منهم نصابا وجبت عليه زكاة، وإلا فعلى من
بلغ نصيبه.

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 540.
(2) التذكرة 2: 349.
(3) السرائر: 265.
377

ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك، وعليه أجرة العامل.
ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل والثمرة
للمالك،

(1) المختلف: 469.
(2) في (ك) و (ه‍) ورد هنا بياض يتسع لكلمتين.
378

فإن اقتسماها وتلفت، فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع
رجع الغاصب على العامل بحصته وللعامل الأجرة عليه،
379

ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى
الغاصب والأجرة ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز.
ولو كان العامل عالما فلا أجرة له.
380

ولو هرب العامل فإن تبرع بالعمل عنه أحد، أو بذل الحاكم
الأجرة من بيت المال فلا خيار، وإلا فللمالك الفسخ.
ولو عمل المالك بنفسه، أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل
الحصة، إذ ليس له أن يحكم لنفسه.
381

ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله، أو بما أداه إن قصر عن
الأجرة.
ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أن يستأجر عنه ويرجع حينئذ،
382

ولو لم يشهد لم يرجع وإن نوى على إشكال.

(1) هذا الفرع والذي قبله ورد هامش نسخه (ك)، وفي نهايته عبارة: (بخطه)، أما نسخة
(ه‍) فورد في المتن.
(2) التذكرة 2: 350.
383

ولو فسخ فعليه أجرة مثل عمله قبل الهرب، وله مع المتبرع
الفسخ مع التعيين.
ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين
384

الحصة، وكان الأجنبي متبرعا عليه، لا على المالك، والعامل أمين
فيقبل قوله في التلف، وعدم الخيانة، وعدم التفريط مع اليمين.

(1) التذكرة 2: 351.
385

ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته، وللمالك
رفع يده عن نصيبه،

(1) المبسوط 3: 215.
(2) التذكرة 2: 351.
(3) التذكرة 2: 351.
386

فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة.
ولو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة،
وإلزامه بأجرة عامل.

(1) عوالي اللآلي 2: 138 حديث 382.
(2) هو ابن الصباغ كما في فتح العزيز المطبوع مع المجموع 12: 49 - 150.
387

ولو ضعف الأمين عن العمل ضم غيره إليه، ولو عجز بالكلية أقيم
مقامه من يعمل عمله، والأجرة في الموضعين عليه.
ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك مع اليمين،
388

وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر.
ولو كان مع كل منهما بينة قدم بينة الخارج،

(1) الوجيز 1: 229، فتح العزيز المطبوع مع المجموع 12: 171.
(2) المبسوط 3: 219.
(3) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 540، وابن إدريس في السرائر: 268.
(4) ورد هذا الفرع في هامش نسخة (ك) وفي نهايته عبارة (بخطه)، أما نسخة (ه‍) فورد في
متنها.
(5) التذكرة 2: 352.
389

ولو صدقه أحد المالكين خاصة أخذ من نصيبه ما ادعاه، وقبلت شهادته
على المنكر.
ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا * فشهد أحدهما على صاحبه
قبلت.

(1) المبسوط 3: 219.
(2) المصدر السابق.
(3) التذكرة 2: 352.
390

ولو استأجره على العمل بحصة منهما أو بجميعها، بعد ظهورها
والعلم بقدر العمل جاز، وإلا فلا. والخراج على المالك إلا أن يشترطه
على العامل أو عليهما، وليس للعامل أن يساقي غيره.
391

ولو دفع إليه أرضا ليغرسها، على أن الغرس بينهما فالمغارسة
باطلة، سواء شرطا للعامل جزءا من الأرض أو لا، والغرس لصاحبه
ولصاحب الأرض إزالته وأجرة أرضه، لفوات ما حصل الإذن بسببه،
وعليه أرش النقص بالقلع.

(1) فتح العزيز 12: 117، المغني لابن قدامة 5: 580.
392

ولو دفع قيمة الغرس ليملكه، أو الغارس قيمة الأرض ليملكها
لم يجبر الآخر عليه.
393

ولو ساقاه على الشجر، وزارعه على الأرض المتخللة بينهما في
عقد واحد جاز، بأن يقول: ساقيتك على الشجر وزارعتك على
الأرض، أو عاملتك عليهما بالنصف.

(1) فتح العزيز المطبوع مع المجموع 12: 114.
394

ولو قال: ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف جاز، لأن الزرع
يحتاج إلى السقي.
ولو قال: ساقيتك على الشجر ولم يذكر الأرض لم يجز له أن
يزرع.
وكل شرط سائغ لا يتضمن جهالة فإنه لازم.
395