الكتاب: المهذب البارع
المؤلف: ابن فهد الحلي
الجزء: ٢
الوفاة: ٨٤١
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي
الطبعة:
سنة الطبع: جمادي الأولى ١٤١١
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
ردمك:
ملاحظات:

المهذب البارع
في
شرح المختصر النافع
تأليف
العلامة جمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي
757 - 841 ه‍
تحقيق: الحجة الشيخ مجتبى العراقي
الجزء الثاني
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
1

المهذب البارع
(ج 2)
المؤلف: العلامة جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلي
المحقق: الحاج آقا مجتبى العراقي
الموضوع: فقه
طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبوع: 3000 نسخة
التاريخ: جمادى الأولى 1411 ه‍. ق
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
2

كتاب الصوم
3

كتاب الصوم
وهو يستدعي بيان أمور:
الأول: الصوم
وهو الكف عن المفطرات مع النية، ويكفي في شهر رمضان نية
القربة، وغيره يفتقر إلى التعيين

(1) صام النهار، قام قائم الظهيرة، وماء صائم، أي ساكن " أقرب الموارد ج 1 لغة صوم ".
(2) إلى هنا مقتبس من المبسوط، لاحظ ج 1 ص 265.
5



(1) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم ص 265.
(2) المقنعة: باب ماهية الصيام ص 49 س 4.
(3) جمل العلم والعمل: ص 89 فصل في حقيقة الصوم س 3.
(4) شرايع الإسلام: كتاب الصوم... الأول الصوم وهو الكف...
(5) المختصر النافع: كتاب الصوم، الأول الصوم وهو الكف...
6



(1) قال في القواعد ما لفظه " وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية " لاحظ
ص 63.
(2) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم ص 278 س 17.
(3) البقرة: 183 و 184
7



(1) تفسير الصافي: ج 1 في تفسيره لآية 183 من سورة البقرة، وجوامع الجامع: ص 33 س 21 في
تفسير للآية.
8



(1) رواه العامة والخاصة بعنوان (قيل): لاحظ تفسير الصافي: في تفسيره لآية 183 من سورة البقرة،
وتفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي): في تفسيره للآية المتقدمة. وجامع البيان في تفسير
القرآن للطبري ج 2 ص 77 في تفسيره للآية إلى غير ذلك من مظانها.
(2) جوامع الجامع: ص 33 ص 31 في تفسيره لآية (183) من سورة البقرة.
(3) التهذيب ج 4 (40) باب فرض الصيام ص 152، الحديث 4.
(4) رواه أئمة أهل الحديث وأرباب الصحاح والسنن، لاحظ التهذيب: ج 4 (40) باب فرض
الصيام ص 152، الحديث 3، وسنن ابن ماجة: ج 2 كتاب الأدب (58) باب فضل العمل ص 1256
الحديث 3823، ولفظه " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم كل عمل ابن
دم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي
به " ومسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 232 و 234 و 257 إلى غير ذلك.
9

وفي النذر المعين تردد،

(1) التهذيب: ج 4 (40) باب فرض الصيام ص 151 الحديث 1.
(2) التهذيب: ج 4 (40) باب فرض الصيام ص 151 الحديث 1.
(3) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم ص 276 س 14.
(4) الخلاف: كتاب الصوم: مسائل النية: مسألة 4 قال: ويكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به إلى الله
تعالى.
(5) كتاب السرائر: كتاب الصيام ص 83 س 22 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف
ما لفظه: " والذي ذكره في مسائل الخلاف هو الصحيح إذا زاد فيه واجبا الخ "
(6) المختلف: كتاب الصوم ص 41 س 15 قال بعد نقل قول ابن إدريس وتضعيفه: " نعم استدراكه
للوجوب حسن جيد إذ لا بد منه ".
10

ووقتها ليلا، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال، وكذا في
القضاء ثم يفوت وقتها.
وفي وقتها للمندوب روايتان: أصحهما مساواة الواجب.

(1) جمل العلم والعمل: فصل في حقيقة الصوم ص 89 س 7 قال: " وإنما يفتقر إلى تعيين النية في
الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم ".
(2) كتاب السرائر: كتاب الصيام ص 83 س 28 قال: والصحيح ما ذهب إليه سيدنا المرتضى
رحمه الله، من كل زمان يتعين فيه الصوم كشهر رمضان والنذر المعين بيوم أو أيام لا يجب فيه نية
التعين بل نية القرية فيه كافية... الخ.
(3) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم ص 277 س 18 قال: " وإما الضرب الآخر من الصوم المتعين بيوم
فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما بعينه، فهذا يحتاج إلى نية التعيين ونية القربة معا ".
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 41 قال: مسألة، قال الشيخ في المبسوط والجمل والخلاف: النذر
المعين بيوم لا يكفي فيه نية القربة، بل لا بد فيه من نية التعيين، إلى أن قال: والأقرب الأول
11



(1) المختلف: كتاب الصوم ص 41 س 31 قال: وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا الخ.
(2) وزاد هنا في نسخة (ج) ما يأتي: " ويجوز للناسي تجديدها إلى الزوال، فإن زالت جدد أيضا
وقضى، لأنه قد مضى معظم النهار بغير نية فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك النية ".
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 132 باب الصوم، الحديث 5.
(4) التهذيب: ج 4 (44) باب نية الصيام ص 188 الحديث 11.
(5) التهذيب: ج 4 (44) باب نية الصيام ص 187 الحديث 9.
12



(1) التهذيب: ج 4 (44) باب نية الصيام ص 188 الحديث 12.
(2) وزاد في نسخة (ب و ج) هنا ما يأتي: ونحن ننقله مع اضطراب متنه: وعدم تماميته موافقة لما نقله
في المختلف، قال: " وفي معناهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن العالم عليه السلام وسيأتيان!؟
" وأجاب العلامة عن الأولى بمنع السند وعن الثانية بأنها مرسلة وعن الثالثة باحتمال أن يريد بعامة النهار
قبل الزوال على سبيل المجاز " قال: قلت: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل
إلى العصر، أيجوز له أن يجعل قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم * والمعتمد في الجواب الخ ".
* - إعلم أن الشيخ في التهذيب نقل حديث عبد الرحمن بن الحجاج تارة عن طريق محمد بن علي بن
محبوب عن علي بن السندي وتارة عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم، لاحظ التهذيب ج 4
(44) باب نية الصيام ص 187 الحديث 9 كما قدمناه آنفا، و ص 188 الحديث 13.
13



(1) جمل العلم والعمل: فصل في حقيقة الصوم 89 س 11
(2) التهذيب: ج 4 (44) باب نية الصيام ص 187 الحديث 6 وفيه عن صالح بن عبد الله.
(3) التهذيب: ج (4) (44) باب نية الصيام ص 186 قطعة من حديث 5.
(4) التهذيب: ج 4 (65) باب فضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد ص 280 قطعة من حديث 20.
(5) التهذيب: ج 4 (44) باب نية الصيام ص (188) قطعة من حديث 11 وتمامه " وإن نواه بعد
الزوال حسب له من الوقت الذي نوى ".
14



(1) الخلاف: كتاب الصوم، مسألة 6 قال: يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا إلى أن قال: ومنهم من
أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا.
(2) المختلف: كتاب الصوم، ص 42 س 35 قال: ومنع ابن عقيل من تجدد النية بعد الزوال،
وجعل النفل كالفرض في ذلك.
(3) المختصر النافع: كتا ب الصوم ص 65 س 7.
(4) المختلف: كتاب الصوم، ص 42 س 37 قال: والأقرب قول الشيخ رحمه الله وابن عقيل.
(5) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حقيقة الصوم، ص 89 قال في بحث النية: وفي
صيام التطوع إلى بعد الزوال.
(6) المختلف: كتاب الصوم، ص 42 س 38 قال: وقال ابن حمزة: وإن نسي النية في صوم نافلة
جددها بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يكون الصائم فيه ممسكا.
(7) السرائر: كتاب الصوم، ص 84 س 23 قال: فأما صوم التطوع فله أن ينوي ما دام في نهاره سواء
كان قبل الزوال أو بعده على الصحيح من الأقوال والأخبار.
(8) المعتبر: كتاب الصوم ص 299 قال: مسألة، وفي وقتها لصيام النافلة روايتان الخ.
(9) رواه جمع من أئمة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن، لاحظ الوسائل: ج 1، كتاب الطهارة،
الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، ومسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 25 وصحيح البخاري: " بدء
الوحي " باب كيف كان بدء الوحي، إلى غير ذلك من كتب الحديث.
15



(1) التهذيب: ج 4 (44) باب نية الصيام ص 188 قطعة من حديث 11.
(2) البقرة: 184.
(3) التهذيب: ج 4 كتاب الصيام (40) باب فرض الصيام ص 151 قطعة من حديث 1.
16



(1) التهذيب: ج 4 كتاب الصيام (44) باب نية الصيام ص 188 الحديث 14.
(2) سنن ابن ماجة: ج 1 كتاب الصيام (26) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل، والخيار في
الصوم ص 543 قطعة من حديث 1701.
(3) التهذيب: ج 4 كتاب الصوم (44) باب نية الصيام ص 186 الحديث 4.
(4) سند الحديث كما في التهذيب: " الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن
أبي بصير ".
(5) المختلف: كتاب الصوم: ص 43 س 14.
(6) الخلاف: كتاب الصوم: مسألة 6 قال: ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا.
17

وقيل: يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزي فيه نية واحدة

(1) هذا التحقيق من الشيخ في المبسوط، لاحظ: ج 1 كتاب الصوم فصل في ذكر النية وبيان
أحكامها ص 278 س
12.
(2) التهذيب: ج 4 (44) باب نية الصيام ص 188 الحديث 11.
(3) الخلاف: كتاب الصوم مسألة 7 قال: إذا نوى بالنهار يكون صائما من أوله لا من وقت تجديد
النية.
(4) المعتبر: كتاب الصوم ص 300 قال بعد نقل رواية هشام بن سالم وعبد الله بن سنان: والرواية
الأولى أقرب الخ.
(5) التهذيب: ج 4 (44) باب نية الصيام ص 187 من حديث 7.
18



(1) المبسوط كتاب الصوم، فصل في ذكر النية ص 276 س 19 قال: ونية القربة يجوز أن تكون
مقدمة، فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثم دخل عليه الشهر وإن لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو
إغماء كان صومه ماضيا صحيحا
(2) السرائر: كتاب الصوم ص 84 س 6 فأشار إلى أن ما اختاره الشيخ رحمه الله من طريق أخبار
الآحاد، معلوم أن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد فلهذا نسب المنع إليه.
(3) المعتبر: كتاب الصوم ص 300 س 8 قال بعد نقل قول الشيخ في صحة النية قبل شهر رمضان
وذكر دليله: لكن هذه الحجة ضعيفة الخ.
(4) التذكرة: ج 1 كتاب الصوم ص 256 س 38 قال بعد نقل قول الشيخ: والوجه عدم الجواز
(5) أي المفيد والمرتضى والطوسي قدس الله أسرارهم، ففي المقنعة، كتاب الصيام، باب النية
للصيام، ص 48 س 33: فإذا عقد قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان، صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك
في صيام الشهر بأجمعه وأغناه في الفرض عن تجديد نية في كل يوم على الاستقلال، وفي جمل العلم والعمل
ص 89 قال: ونية واحدة لصوم جميع شهر رمضان واقعة ابتداء به كافية: وفي النهاية كتاب الصيام، باب
علامة شهر رمضان ص 151 قال: ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر ويعزم على أن
يصوم الشهر كله.
(6) الكافي: فصل في صوم شهر رمضان ص 181 س 14: قال: ويجزيه أو ينوي ليلة الشهر قبل طلوع
الفجر صيامه.
(7) المراسم: ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص 96 س 14 قال: ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله
(8) المختلف: كتاب الصوم ص 43 س 18 قال: قال السيد المرتضى إلى أن قال: وهو المذهب
الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية.
19

ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب.
ولو اتفق من رمضان أجزأ،
ولو صام بنية الواجب لم يجز وكذا لو ردد نيته، وللشيخ قول آخر.

(1) المعتبر: كتاب الصوم ص 300 س 14 قال: والأولى تجديد النية لكل يوم في ليلته.
(2) المختلف: كتاب الصوم: ص 43 س 18 قال: بعد نقل الأقوال في المسألة: والأقرب المنع.
(3) الخلاف: كتاب الصيام مسألة 23.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 44 قال: مسألة، إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان إلى أن
قال: قال ابن عقيل: أنه يجزيه، وهو اختيار ابن الجنيد.
20



(1) لم أعثر في كتابي الجمل والاقتصاد ما يدل على ذلك صريحا، ولكن نقل في المختلف ما لفظه:
" وقال: في النهاية والجمل والاقتصاد وكتابي الأخبار: لا يجزيه وهو حرام " وقال: في التهذيب: ج 4 ص 182
(41) باب فضل صيام يوم الشك في ذيل حديث في ذيل حديث 8 ما لفظه: " المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي
أنه من شعبان، بل ينوي أنه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل
صومه، فحينئذ يجب عليه القضاء " وقريب منه في الإستبصار: ج 2 (37) باب صيام يوم الشك ص 79
ذيل الحديث 6.
(2) المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة، وهو الأقوى.
(3) المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة، وهو الأقوى.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة، وهو الأقوى.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة، وهو الأقوى.
(6) المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة، وهو الأقوى.
(7) المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة، وهو الأقوى.
(8) المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة، وهو الأقوى.
(9) المختلف: كتاب الصوم ص 44 س 34 قال:
واختاره " أي عدم الإجزاء والحرمة " السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن
حمزة، وهو الأقوى.
(10) المختلف: كتاب الصوم ص 45 س 26 قال: مسألة لو نوى ليلة الشك أنه يصوم غدا بنية أنه
واجب أو نقل قال الشيخ: أنه أجزأه.
(11) المعتبر كتاب الصوم: ص 300 قال: فروع، الثالث: لو صام بنية أنه واجب أو ندب لم يصح
صومه الخ.
21



(1) سيأتي مع فتوى العلامة.
(2) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر النية ص 277 س 1 قال: وإن صام بينة الفرض إن
كان فرضا وبينة النقل إن كان نفلا فإنه يجزيه.
(3) الخلاف: كتاب الصيام مسألة 22.
(4) المعتبر: كتاب الصوم ص 300 قال: فروع، الرابع إلى أن قال: وما قاله الشيخ ليس بجيد.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 45 س 16 قال للشيخ قولان إلى أن قال: والثاني العدم ذكره
في باقي كتبه واختاره ابن حمزة وهو الأقوى.
(6) المختلف: كتاب الصوم ص 45 س 16 قال للشيخ قولان إلى أن قال: والثاني العدم ذكره
في باقي كتبه واختاره ابن حمزة وهو الأقوى.
(7) شرائع الإسلام: كتاب الصوم، قال: وأركانه أربعة: الأول إلى أن قال: ولو صام على أنه إن
كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا. قيل يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة وهو الأشبه.
(8) تقدم مختاره في الفرع الرابع من المعتبر آنفا.
(9) الشرائع: كتاب الصوم، قال: وأركانه أربعة، الأول، إلى أن قال: ولا يجوز أن يردد نيته بين
الواجب والندب، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا، إلى أن قال: ولو صام على أنه إن كان من رمضان
كان واجبا وإلا كان مندوبا قيل: يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة، وهو الأشبه.
22



(1) التحرير: كتاب الصوم، ص 76 في بحث (يا) من أبحاث النية، قال: ولو نوى أنه واجب أو
ندب ولم يتعين لم يصح صومه إلى أن قال: ولو نوي أنه إن كان من رمضان الخ.
(2) التذكرة: ج 1، كتاب الصوم، الفصل الأول في النية، ص 257 س 11 من الفرع الأول.
(3) المختلف: كتاب الصوم ص 45 س 16 و س 26.
23

ولو أصبح بنية الإفطار، فبان من رمضان جد دنية الوجوب ما لم تزل
الشمس، وأجزأه ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا، وقضاه.
الثاني: فيما يمسك عنه الصائم
وفيه مقصدان:
الأول: يجب الإمساك عن تسعة: الأكل والشرب المعتاد وغيره
والجماع [قبلا ودبرا على الأشهر] (1)

(1) ما بين المعقوفتين غير موجود في " المختصر " المطبوع.
(2) لاحظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 4 و 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وغيرهما.
24



(1) التهذيب: ج 4 (55) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 208 الحديث 9.
(2) لاحظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، باب 1 و 4 و 8 و 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي
غيرها من تضاعيف الأبواب.
(3) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 270 س 7 قال: والجماع في
الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة الخ.
(4) الخلاف: كتاب الصوم، مسألة 41 قال: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء
والكفارة
(5) جمل العلم والعمل: فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 90 قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان
محرم أو محلل أفطر
(6) المعتبر: كتاب الصوم ص 305 قال: ومن وطأ امرأة في دبرها الخ.
(7) التذكرة: ج 1 كتاب الصوم، فيما يمسك عنه الصائم ص 257 س 32 قال: الثاني الجماع وقد
أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل إلى أن قال: ولو وطأ في الدبر فأنزل فسد
صومه إجماعا ولو لم ينزل فالمعتمد عليه الإفساد.
(8) التهذيب: ج 4 (72) باب الزيادات ص 319 الحديث 45 وفيه: " لم ينقض " بدل " لم
ينقض "
25



(1) السرائر: كتاب الصوم ص 86 س 19 قال: بعد نقل قول الشيخ بأن من أتى البهيمة ولم ينزل فعليه
القضاء دون الكفارة ما لفظه قال محمد بن إدريس الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله: لا نص.
لأصحابنا فيه الخ.
(2) الشرايع: كتاب الطهارة، في الجناية، قال: أما سبب الجناية إلى أن قال: ولا يجب الغسل بوطء
بهيمة إذا لم ينزل.
(3) الشرايع: كتاب الصوم، قال: الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال: وفي فساد الصوم بوطء
الغلام والدابة تردد وإن حرم، وكذا القول في فساد صوم الموطوء، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل.
(4) الخلاف: كتاب الصوم مسألة 42 قال: فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ولكن يقتضي
المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه.
(5) جمل العلم والعمل: فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 90 قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان
محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة.
(6) المعتبر: كتاب الصوم ص 305 قال: الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال: وإن لم ينزل قال الشيخ:
لا نص فيه الخ.
(7) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم ص 270 قال: فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء إلى
قال: أو بهيمة.
(8) التحرير: كتاب الصوم ص 77 المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال (ى) لو وطأ
26

وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد] (1) وإن حرم وكذا في الموطوء
والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا، والبقاء على
الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر، ومعاودة النوم جنبا، والكذب على الله
ورسوله والأئمة عليهم السلام،
والارتماس في الماء، وقيل: يكره

بهيمة فإن أنزل فسد صومه وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا.
(1) ما بين المعقوفتين غير موجود في " المختصر " المطبوع.
(2) تقدم آنفا.
(3) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم ص 270 س 1 قال: فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء، إلى أن
قال: أو غلام أو ميتة أو بهيمة.
(4) الخلاف: كتاب الصوم مسألة: 41 قال: إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء
والكفارة.
(5) التحرير: كتاب الصوم، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال: (يا) لو وطأ الغلام
في دبره فإن أنزل فسد صومه وكذا إن لم ينزل. وفي التذكرة، كتاب الصوم، فيما يمسك عنه الصائم
ص 257 قال: الثاني الجماع إلى أن قال: ولا فرق بين وطء الحية والميتة ولا بين الغلام والمرأة، وفي
المختلف، كتاب الصوم ص 46 س 24 قال: والأقرب أن فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة أحكام
تابع لإيجاب الغسل وكل موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الأحكام الثلاثة الخ.
(6) المعتبر: كتاب الصوم ص 305 قال: فروع الأول إلى أن قال: فبتقدير تحقق ما ادعاه يجب
القول الخ.
(7) تقدم آنفا.
27



(1) المعتبر: كتاب الصوم ص 302 قال: مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال: والآخر لا يفسد
ولكن يكره وهو أحد قولي علم الهدى.
(2) التهذيب: ج 4 (55) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 209 الحديث 13.
(3) المختلف: كتاب الصوم ص 48 قال: مسألة وفي الارتماس في الماء أقول ثلاثة إلى أن قال:
والأقرب عندي أنه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئا الخ.
(4) المعتبر: كتاب الصوم ص 302 قال: مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال: وللشيخ
قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو حسن.
(5) المعتبر: كتاب الصوم ص 302 قال: مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال: وللشيخ
قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو حسن.
(6) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان، ص 183 س 3 قال: أو ارتمس الرجل في الماء إلى
أن قال: فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.
(7) التهذيب: ج 4 (54) باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام ص 202
الحديث 1 وأورده في الفقيه: ج 2 (32) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه الحديث 1 وفيه:
إذا اجتنب أربع خصال.
(8) بين الهلالين موجود في نسختي (ألف و ب)
28

وفي السعوط ومضغ العلك تردد، أشبهه الكراهة.

(1) المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص 54 س 36 قال: والارتماس في الماء إلى أن قال: ويجب على
فاعلها القضاء والكفارة. وفي النهاية كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه، قال: فأما الذي يفسد
الصيام مما يوجب منه القضاء والكفارة إلى أن قال: والارتماس في الماء.
(2) المهذب: ج 1 كتاب الصيام ص 191 باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة إلى أن
قال: والارتماس في الماء على التعبد.
(3) الإنتصار: مسائل الصوم ص 62 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية إلى أن قال: بالارتماس
في الماء الخ.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 48 قال: مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال
ثلاثة، إلى أن قال: وقال السيد المرتضى: لا يجب به. قضاء ولا كفارة، واختاره ابن إدريس، وهو مذهب
ابن أبي عقيل.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 48 قال: مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال
ثلاثة، إلى أن قال: وقال السيد المرتضى: لا يجب به. قضاء ولا كفارة، واختاره ابن إدريس، وهو مذهب
ابن أبي عقيل.
(6) المختلف: كتاب الصوم ص 48 قال: مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال
ثلاثة، إلى أن قال: وقال السيد المرتضى: لا يجب به. قضاء ولا كفارة، واختاره ابن إدريس، وهو مذهب
ابن أبي عقيل.
(7) المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص 54 س 37 قال:: ويفسده أيضا الحقنة والسعوط إلى أن قال:
وعليه القضاء والكفارة.
(8) المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 98 س 13 قال: أو تسعط إلى أن قال: فعليه مع
القضاء الكفارة.
(9) المختلف: ص. 51
29



(1) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 183 س 3 قال: وإن تعمد القئ أو السعوط إلى
أن قال: فعليه القضاء بصيام يوم.
(2) المهذب: ج 1 باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء، دون الكفارة ص 192 س 9 قال: والسعوط.
(3) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم ص 272 س 17 قال: فأما المكروهات فاثني عشر شيئا، السعوط
الخ.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (32) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه ص 69 ذيل
حديث 17 قال: ولا يجوز للصائم أن يستعط.
(5) النهاية: كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه ص 156 س 10 قال: ويكره للصائم
السعوط، وفي الخلاف: كتاب الصوم مسألة 57 قال: السعوط مكروه إلا أنه لا يفطر.
(6) المقنع: أبواب الصوم (4) باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص 60 قال: ولا بأس إلى أن قال:
ويستعط.
(7) المختلف: كتاب الصوم ص 51 س 31 قال: وقال ابن الجنيد لا بأس به.
(8) النهاية: كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 157 س 6 قال: ولا يجوز للصائم مضغ
العلك.
30

وفي الحقنة قولان، أشبههما: التحريم بالمايع.

(1) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 273 س 21 قال: ويكره
استجلابه بما له طعم، ويجري مجرى ذلك العلك كالكندر.
(2) الجمل والعقود: ص 58 س 7 قال: وما يوجب القضاء دون الكفارة إلى أن قال: والحقنة
بالمايعات.
(3) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 272 س 7 قال: وما يوجب
القضاء. دون الكفارة، إلى أن قال: والحقنة بالمايعات.
(4) الإقتصاد: كتاب الصوم، فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص 288 س 11 قال: وما يوجب
القضاء دون الكفارة، إلى أن قال: والحقنة بالمايعات.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 51 س 1 قال: اختلف أصحابنا في الحقنة إلى أن قال: والأقرب
أنها مفطرة مطلقا " أي جامدة أو مايعة " ويجب بها القضاء خاصة.
(6) الخلاف: كتاب الصيام مسألة 73 قال: الحقنة بالمايعات تفطر.
(7) المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص 54 س 37 قال: ويفسده أيضا الحقنة.
(8) النهاية: كتاب الصوم باب ما على الصائم اجتنابه ص 156 س 11 قال: ولا يجوز له الاحتقان
بالمايعات.
(9) المعتبر: كتاب الصوم ص 303 س 6 قال: فإذن الوجه أن الاحتقان حرام على الوجهين.
31



(1) السرائر: كتاب الصوم ص 88 س 12 قال: ولا يجوز له الاحتقان بالمايعات فإن فعل ذلك كان
مخطئا مأثوما.
(2) تقدم آنفا.
(3) الكافي: فصل في صوم شهر رمضان ص 183 س 3 قال: وإن تعمد القئ أو السعوط أو الحقنة
إلى أن قال: فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.
(4)
(5) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 272 س 17 قال وأما
المكروهات إلى أن قال واستدخال الأشياف الجامدة.
(6) المعتبر: كتاب الصوم ص 304 س 27 قال: والاحتقان بالجامد مكروه.
(7) جمل العلم والعمل: ص 90 فصل فيما يفسد الصوم س 10 قال: والحقنة.
(8) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 183 س 3 قال: أو الحقنة، إلى أن قال فعليه
القضاء بيوم.
(9) المختلف: كتاب الصوم، ص 51 س 7 قال: وقال ابن الجنيد: يستحب له الامتناع من الحقنة
لأنها تصل إلى الجوف
32

والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا.
فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر.
وضابطه ما لا يتعدى إلى الحلق، والاستنقاع الرجل في الماء،
والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر
أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام كذلك، وشم
الرياحين، ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على
الجسد، وجلوس المرأة في الماء.
المقصد الثاني، وفيه مسائل:
الأولى: تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا

(1) المختلف: كتاب الصوم، ص 51 س 4 قال: وقال السيد في المسائل الناصرية: وأما الحقنة فلم
يختلف في أنها تفطر.
(2) جمل العلم والعمل: فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 90 س 7 وقد ألحق الخ.
33

ودبرا على الأظهر، والإمناء بالملاعبة والملامسة، وإيصال الغبار الغليظ
إلى الحلق،
وفي الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام وفي
الارتماس قولان: أشبههما أنه لا كفارة.

(1) المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص 54 قال: والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وكذلك
الكذب على أئمة الهدى، ويجب على فاعلها الكفارة والقضاء. وفي النهاية، كتاب الصيام، باب ما على الصائم
اجتنابه ص 153 قال: فأما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء والكفارة إلى أن قال: والكذب.. الخ.
(2) الإنتصار: كتاب الصيام ص 62 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية إلى أن قال: واعتماد الكذب على
الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإيجابهم في ذلك ما يجب في اعتماد الأكل والشرب.
(3) الكافي: ج 1، الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 19 قال: فإن تعمد إلى أن قال: الكذب على
الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة عليهم السلام فسد صومه ولزمه القضاء بصيام يوم
والكفارة.
(4) المهذب: ج 1 كتاب الصيام، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة 192 س 1.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 48 قال مسألة قال الشيخان إلى أن قال: وعده علي بن بابويه من المفطرات
(6) جمل العلم والعمل: فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 90 س 7 قال: وقد ألحق قوم من
أصحابنا الخ.
34

وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب.
وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر

(1) السرائر: كتاب الصوم، باب حقيقة الصوم ص 84 س 36 قال: والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة
يهم السلام متعمدا
(2) المختلف: كتاب الصوم ص 48 قال: مسألة، قال الشيخان إلى أن قال: ولم يعده سلار ولا ابن عقيل مفطرا
هو الأقوى عندي.
(3) المقنعة: باب ما يفسد الصوم ص 55 س 2 وفي النهاية كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص 154
س 2 قال: والمقام على الجناية.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 50 س 1 قال: مسألة المشهوران تعمد البقاء على الجناية من غير عذر
في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 50 س 1 قال: مسألة المشهوران تعمد البقاء على الجناية من غير عذر
في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد.
(6) المراسم: أحكام الإفطار في شهر رمضان ص 98 س 13 قال: أو تعمد البقاء على الجناية من الليل إلى
النهار إلى أن قال: فعليه مع القضاء والكفارة.
(7) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 20 قال: أو الصباح على الجناية إلى أن قال:
ولزمه القضاء بصيام يوم والكفارة عن كل يوم الخ.
(8) السرائر: كتاب الصوم فيما يقطع الإمساك عنه ص 84 س 34 قال: فما يوجب القضاء والكفارة إلى أن
قال: والبقاء على الجناية حتى يطلع الفجر، وقال أيضا في ص 85 س 29 فالأقوى عندي وجوب القضاء والكفارة.
(9) المختلف: كتاب الصوم ص 50 س 2 قال: وقال السيد المرتضى: إلى أن قال: ومنهم من يوجب.
القضاء دون الكفارة إلى أن قال: وقال ابن عقيل: يجب به القضاء خاصة.
(10) المختلف: كتاب الصوم ص 50 س 2 قال: وقال السيد المرتضى: إلى أن قال: ومنهم من يوجب.
القضاء دون الكفارة إلى أن قال: وقال ابن عقيل: يجب به القضاء خاصة.
35

الثانية: الكفارة وهي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين
متتابعين (وقيل: هي مرتبة)
وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة
الجمع

(1) المقنع: (4) باب ما يفطره الصائم وما لا يفطره ص 60 س 9 قال: وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله
عليه السلام الخ.
(2) أي المفيد والسيد والطوسي. المقنعة: كتاب الصيام ص 55 باب الكفارات س 6 قال: أي هذه الثلاثة
فعل أجزء عنه فيها، وقال في جمل العلم والعمل ص 91 س 10: قيل: إنها مرتبة، وقيل: إنه مخير فيها، وفي المختلف
كتاب الصوم ص 55 في الكفارة قال: المشهوران كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين
متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه والسيد المرتضى إلى أن
قال: وقال ابن عقيل: الكفارة عتق رقبة فإن لم يجدها فصيام شهرين إلى أن قال: وهذا يدل على الترتيب.
(3) المراسم: ذكر الكفارات ص 187 س 1 قال: وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إلى أن قال:
هذه الكفارة مخير فيها.
(4) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 21 قال: والكفارة عن كل يوم بعتق رقبة. أو.. الخ.
(5) المهذب: ج 2 كتاب الكفارات ص 422 باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا س 4 قال:
وهذه الكفارة تجب على وجه التخيير.
(6) السرائر: كتاب الصوم ص 86 س 8 قال: ومنهم من قال إنها مخيرة فيها وهو الأقوى والأظهر.
(7) تقدم نقله آنفا عن المختلف.
(8) تقدم نقله آنفا عن المختلف.
(9) تقدم نقله آنفا عن المختلف.
36

الثالثة: لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان،
والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال، والاعتكاف على وجه.
الرابعة: من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا قضاء
ولا كفارة،
ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء (ولو انتبه ثم نام ثالثة، قال
الشيخان: عليه القضاء والكفارة).
الخامسة: يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء:

(1) المختلف: كتاب الصوم ص 56 قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان
قال الصدوق محمد بن بابويه أني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال: وبه قال: ابن حمزة.
(2) المختلف: كتاب الصوم ص 56 قال: مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان
قال الصدوق محمد بن بابويه أني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال: وبه قال: ابن حمزة.
(3) التهذيب: ج 4 (55) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 208 وفي الإستبصار: ج 2
(50) باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص 97 قال فيهما بعد نقل خبر سماعة: أو يفطر على شئ محرم مثل
مسكرا أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع.. الخ.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 57 س 2 قال: والمشهور إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة براءة الذمة، إلى أن
قال، بعد نقل رواية عبد الله بن سنان: وترك الاستفصال في الجواب عقيب عمم السؤال، يقتضي العموم.
(5) التذكرة: كتاب الصوم ص 265 س 2 قال: مسألة لو أفطر بالمحرم فالأقوى أن الواجب كفارة واحدة.
(6) الإيضاح: كتاب الصوم ص 232 قال في شرح قول العلامة " ويجب الثالث بالإفطار با المحرم على رأي "
والأقوى عندي الثاني " أي وجوب الثلاث ".
37

فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.
وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة
والفجر طالع.
وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا.
وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على
المراعاة، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، ولو غلب على ظنه دخول
الليل لم يقض.
وتعمد القئ ولو ذرعه لم يقض.
وإيصال الماء إلى الحلق متعديا، لا للصلاة.
وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان: أشبههما أنه لا قضاء،
وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.

(1) المقنعة: كتاب الصيام، باب الكفارات ص 55 س 15 قال: فإن استيقظ ثانية ونام متعمدا إلى الصباح
فعليه الكفارة والقضاء. وفي التهذيب ج 4 (55) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص 212 قال:
وأما الذي يدل على القسم الثالث " أي فإن نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة " ما رواه الخ.
(2) المعتبر: كتاب الصوم ص 307 س 7 قال: أما لو انتبه ثم نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء إلى
أن قال: قال الشيخان: فإن انتبه ثم نام فعليه القضاء والكفارة. ثم نقل استدلال الشيخ وأجاب عنه.
(3) التذكرة: فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة ص 260 س 22 قال: ولو نام على عزم الاغتسال
الخ. وفي المختلف: كتاب الصوم ص 50 س 1 إلى أن قال والأقرب الأولى.
38



(1) الخلاف: كتاب الصيام، مسألة (50) قال: إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة.
(2) السرائر: كتاب الصوم ص 88 س 29 قال: فإن أمنى من غير ملامسة بل من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه
شئ.
(3) المعتبر: كتاب الصوم ص 305 س 33 قال: مسألة لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه
ولا قضاء عليه سواء نظر إلى محللة أو محرمة.
(4) المختلف: كتاب صوم ص 50 س 32 قال: وقال ابن عقيل: وإن نظر إلى امرأة فأنزل إلى قوله لم
يكن عيه شئ.
(5) التذكرة: كتاب الصوم ص 259 س 42 قال: فروع (1) لو نظر أو تسمع الكلام أو حادث فأمنى لم يفسد
صومه الخ
(6) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 272 س 24 قال: ومن نظر إلى ما لا يحل
النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء، فإن كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شئ.
(7) المختلف: كتاب الصوم ص 50 س 35 قال: والأقرب أنه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء
والكفارة مطلقا.. إلخ.
39



(1) جمل العلم والعمل: ص 90 فيما يفسد الصوم وينقضه س 4 قال: من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء
الدافق بجماع أو غيره إلى قوله: وكان عليه القضاء والكفارة.
(2) المهذب: ج 1 كتاب الصيام، باب ما يفسد الصوم يوجب القضاء والكفارة ص 191 س 20 قال:
واستنزال الماء الدافق في كل حال.
40



(1) المختلف: كتاب الصوم ص 54 س 33 قال: وابن الجنيد: لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي، فإن تولد
ذلك وجب القضاء.
(2) التهذيب: ج 4 (72) باب الزيادات، ص 320 الحديث 49.
(3) التهذيب: ج 4 (72) باب الزيادات، ص 320 الحديث 48.
43



(1) النهاية: كتاب الصيام، باب ما على الصائم اجتنابه ص 157 س 2 قال: فإن أمنى من غير ملامسة لسماع
كلام أو نظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك.
(2) المبسوط: ج 1، كتاب الصوم، فصل في ما يمسك عنه الصائم ص 273 س 1 قال: فإن أصغى أو سمع
إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شئ.
(3)
(4) السرائر: كتاب الصوم، باب ما يجب على الصائم اجتنابه ص 88 س 29 قال: فإن أمنى من غير ملامسة بل
من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه شئ ولا يعود إلى ذلك.
(5) المعتبر: كتاب الصوم ص 305 قال: مسألة ولو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه ولا قضاء عليه.
(6) المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم الساهي والغالط في الصيام ص 57 س 14.
(7) الكافي الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 183 س 4.
(8) المختلف: كتاب الصوم ص 53 س 5 قال: والأقرب عندي أنه إن قصد الإنزال وجب عليه القضاء
والكفارة الخ.
(9) التذكرة: ج 1 كتاب الصوم ص 259 س 42 قال: فروع (1) لو نظر أو تسمع الخ.
44

السادسة: تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام
وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد؟ قيل: نعم، والأشبه أنها
لا تكرر ويعزر من أفطر لا مستحلا مرة وثانية، فإن عاد ثالثة قتل،
(وقيل في الرابعة خ)

(1) المختلف: كتاب الصوم ص 57 س 5 قال: وربما قال المرتضى من أصحابنا أنه يجب عليه لكل
مرة كفارة.
(2) اللمعة الدمشقة: كتاب الصوم قال: وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء مطلقا ورواه في المعتبر ص 308
س 34.
(3) الوسائل: ج 7 كتاب الصوم الباب 11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3 نقلا عن العلامة في
المختلف.
45



(1) المبسوط: كتاب الصوم فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 274 س 14 قال: فأما إذا تكرر ذلك في يوم
واحد إلى أن قال: والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يتكرر عليه الكفارة.
(2) المختلف: كتاب الصوم ص 57 س 15 قال: قال ابن حمزة بعدم التكرير.
(3) المعتبر: كتاب الصوم ص 308 س 33 قال: ولو تكرر منه الوطء في اليوم الواحد لم تتكرر الكفارة.
(4) التذكرة: ج 1 كتاب الصوم ص 265 س 11 قال: ولو كرر في يوم واحد الخ.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 57 س 11 قال: وقال أبو علي بن الجنيد رحمه الله إلى أن قال:
فإن أخرجها وعاود لزمه لكل مرة كفارة.
(6) المختلف: كتاب الصوم ص 57 س 15 قال: والأقرب عندي أنه إن تغاير جنس المفطر
تعددت الكفارة، إلى أن قال: وإن اتحد جنس المفطر في يوم واحد فإن كفر عن الأول تعددت
الكفارة.
(7) اللمعة: كتاب الصوم قال: وتتكرر الكفارة إلى أن قال: أو تخلل التكفير.
46

السابعة: من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان، ويعزر دونها،
ولو طاوعته كان على كل منهما كفارة، ويعزران،
الثالث: من يصح منه
ويعتبر في الرجل العقل والإسلام، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من
الحيض والنفاس، فلا يصح من الكافر وإن وجب عليه، ولا من المجنون
والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ولا من الحائض والنفساء
ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه، ولا يصح من
الصبي غير المميز، ويصح من الصبي المميز ومن المستحاضة مع فعل
ما يجب عليها من الأغسال

(1) القواعد: كتاب الصوم، المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار ص 65 قال: ويتكرر الكفارة
بتكرر الموجب في يومين مطلقا وفي يوم مع التغاير.
(2) تقدم آنفا.
(3) شرح اللمعة: كتاب الصوم قال: وقيل تتكرر مطلقا وهو متجه.
(4) المعتبر: كتاب الصوم ص 309 س 1 قال: فرع من أكل مرارا أو شرب أو أكل لم تتكرر الكفارة.
47



(1) المعتبر: كتاب الصوم في شرايط صحة الصوم ص 309 س 29 قال: وفي المغمى عليه قولان
إلى أن قال بعد نقل قول المفيد: وليس بوجه لأن مع زوال العقل يقسط التكليف.
(2) المختلف: فيمن يصح منه الصوم ص 58 س 23 بعد نقل قول المفيد: وليس بجيد لأن
العقل الذي هو شرط التكليف زايل الخ.
(3) المقنعة: ص 50 باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصيام س 9 قال: فإن
استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه إلى أن قال: فلا قضاء عليه لأنه في
حكم الصائم بالنية الخ.
وفي النهاية باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد أو النسيان
ص 165 س 15 قال: والمغمى عليه إلى أن قال: لم يلزمه قضاء شئ فإنه لأنه بحكم الصائم
48

ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول
مشهور، وفي الثلاثة أيام لدم المتعة، وفي بدل البدنة لمن أفاض من
عرفات قبل الغروب عامدا.

(1) التهذيب: ج 4 كتاب الصوم (57) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص 235
الحديث 63.
49

ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر
من حضره، أو يعزم إقامة عشرة. والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع
استحبابا مع الطاقة، ويلزم به عند البلوغ، ولا يصح من المريض مع
التضرر به ويصح لو لم يتضرر به ويرجع في ذلك إلى نفسه.

(1) التهذيب: ج 4: كتاب الصوم (57) باب حكم المسافر المريض في الصيام ص 235 قطعة
من حديث 64 ولاحظ تأويل الشيخ في ذيل الحديث 63 في تلك الصفحة.
(2) المعتبر: كتاب الصوم ص 310 س 7.
50



(1) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر والمريض ص 92 س 5 قال:
وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر، ونقله العلامة في المختلف ص 59 س 21.
(2) تقدم آنفا.
(3) التهذيب: ج 4 كتاب الصوم (57) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص 234
الحديث 62.
(4) التهذيب: ج 4 كتاب الصوم (57) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص 234
الحديث 61.
(5) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 5 قال: وللمفيد قول إلى آخره،
هذا ولكن عبارته في المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم المسافرين ص 55 س 34. هكذا: روي
حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهية ذلك، وأنه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة
الاتباع ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على
كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب.
51



(1) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 24 قال: واستثنى علي بن بابويه
في رسالته وابنه محمد في مقنعته الصوم في كفارة صيد المحرم الخ. وفي المقنع أبواب الصوم، باب
تقصير المسافر في الصوم ص 63 س 6 قال: فلا تصومن في السفر شيئا إلى أن قال: إلا الصوم الذي
ذكرته في أول الباب من صوم كفارة صيد المحرم.. الخ.
(2) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 59 س 25 قال: وقال ابن حمزة: إن
كان نذرا مقيدا بحال السفر أو صوم الكفارة التي... الخ.
(3) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 10 قال: وقال ابنا بابويه: لا يصوم
في السفر تطوعا ولا فرضا، واستثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله
وصوم الاعتكاف.
(4) المقنعة: كتاب الصيام ص 55 باب حكم المسافرين س 35 قال: ومن عمل على أكثر
الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان
أولى بالحق.
(5) المراسم: كتاب الصوم، أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 97 س 17 قال: ولا يصوم
المسافر تطوعا ولا فرضا إلا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة الخ.
(6) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه، ص 60 س 12 قال: وقال ابن حمزة: صيام النفل
في السفر ضربان مستحب إلى أن قال: وجايز وهو ما عدى ذلك، وروي كراهة صوم النافلة في السفر
والأول أثبت.
52

الرابع: في أقسامه
وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور،
فالواجب ستة، شهر رمضان، والكفارة، ودم المتعة، والنذر وما في
معناه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب المعين،
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه.
الأول: أما علامته فهي رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه صومه ولو
انفرد بالرؤية ولو رؤي شايعا، أو مضى من شعبان ثلاثون، وجب
الصوم عاما.

(1) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص 162 س 12 قال: ويكره صيام
النوافل في السفر على كل حال، إلى أن قال: إلا أن الأحوط ما قدمناه.
(2) المعتبر: كتاب الصوم، في شرايط صحة الصوم ص 309 س 33 قال: وفي صحة الندب منه
قولان والكراهية أولى.
(3) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 13 قال: والكراهية أولى.
(4) لاحظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم.
(5) المقنعة: كتاب الصيام ص 55 باب حكم المسافرين س 33 قال: وصوم ثلاثة أيام للحاجة
إلى أن قال: أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.
(6) المختلف: كتاب الصوم، فيمن يصح الصوم منه ص 60 س 10 قال: وقال ابنا بابويه
لا يصوم في السفر إلى أن قال وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة
53

ولم لم يتفق ذلك،
قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة وقيل:
لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج (البلد خ).
وقيل: يقبل شاهدان كيف كان، وهو أظهر.

(1) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 90 س 5 قال:
ويجوز صيام الاعتكاف في حال السفر.
(2) المهذب: ج 1 كتاب الصيام، باب صوم شهر رمضان وعلامة دخوله ص 189 س 18 قال: وإذا
كان في السماء علة الخ.
(3) النهاية: كتاب الصيام، باب علامة شهر رمضان وكيفية العزم عليه ص 150 س 12 قال: فإن
كان في السماء علة... الخ.
(4) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 181 س 9 قال: ويقوم مقامها شهادة رجلين
عدلين في الغيم وغيره الخ.
(5) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر علامة شهر رمضان ص 267 س 1.
(6) المقنع: أبواب الصوم (2) باب رؤية هلال شهر رمضان ص 58 س 13.
54



(1) التهذيب: ج 4 (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 157 الحديث 8.
(2) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حقيقة الصوم ص 89 س 14 قال: فإن شهد
عدلان على رؤية الهلال وجب الصوم.
(3) المختلف: كتاب الصوم، في أقسام الصوم ص 64 س 10 قال: مسألة يثبت هلال شهر
رمضان بشاهدين ذكرين عدلين إلى أن قال: وبه قال ابن الجنيد.
(4) السرائر: كتاب الصوم، باب علامة شهر رمضان ص 86 س 25 قال: وكذلك إن شهد برؤيته
شاهدان عدلان وجب عليك الصوم.
(5) المعتبر: كتاب الصوم ص 310 س 24 قال: والثاني لا يقبل إلا شاهدان عدلان، إلى أن قال
بعد أسطر: ومع ورود الصريح من الأخبار في اشتراط شاهدين يكون الاحتمال الذي ذكرناه أرجح.
(6) تقدم آنفا.
(7) المراسم: كتاب الصوم، ذكر: أحكام صوم شهر رمضان ص 96 س 12 قال: أو شهد بها في
أوله واحد عدل.
(8) لاحظ التهذيب: ج 4 (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 155 وأوردها في
المختلف كتاب الصوم ص 64.
55



(1) تقدم آنفا
56

ولا اعتبار بالجدول، ولا بالعدد، ولا بالغيبوبة بعد الشفق،
ولا بالتطوق ولا بعد خمسة أيام من هلال الماضية، وفي العمل برؤيته قبل
الزوال تردد.
ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة، توخى صيام شهر، فإن استمر
الاشتباه أجزأه، وكذا إن صادف، أو كان بعده، ولو كان قبله
استأنف.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني فيحل الأكل والشرب حتى
يتبين خيطه، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.
ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.
ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار إلا أن تنازع نفسه، أو يكون ممن
يتوقع إفطاره.

(1) التذكرة: ج 1، كتاب الصوم ص 270 س 35 قال: (ب) لو صاموا بشهادة الواحد عند من
اعتبرها، فلم ير الهلال بعد الثلاثين، فالوجه الإفطار.
(2) المنتهي: ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال، قال في الفرع الثالث
من فروع الشهادة: إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثم غم عليهم الهلال.
فالوجه الإفطار وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والآخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن،
لنا أن الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين. وقال في ص 588 بعد نقل
قول سلار في قبول شهادة الواحد: وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال: وذهب المفيد والسيد المرتضى
أنه لا يقبل إلا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي.
(3) المنتهي: ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال، قال في الفرع الثالث
من فروع الشهادة: إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثم غم عليهم الهلال.
فالوجه الإفطار وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والآخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن،
لنا أن الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين. وقال في ص 588 بعد نقل
قول سلار في قبول شهادة الواحد: وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال: وذهب المفيد والسيد المرتضى
أنه لا يقبل إلا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي.
(4) المنتهي: ج 2 كتاب الصوم ص 589 في رؤية الهلال، قال في الفرع الثالث
من فروع الشهادة: إذا قلنا بقبول الواحد فشهد على رؤية رمضان فصاموا ثلاثين ثم غم عليهم الهلال.
فالوجه الإفطار وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، والآخر لا يفطرون وهو قول محمد بن الحسن،
لنا أن الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد فثبت الإفطار باستكمال الثلاثين. وقال في ص 588 بعد نقل
قول سلار في قبول شهادة الواحد: وهو أحد قولي الشافعي إلى أن قال: وذهب المفيد والسيد المرتضى
أنه لا يقبل إلا بشاهدين عدلين صحوا وغيما وهو القول الآخر للشافعي.
57



(1) البقرة: 189.
(2) التذكرة: ج 1 كتاب الصوم ص 271 س 14 قال: وحكي عن قوم من العامة... الخ.
(3) لاحظ الوسائل ج 7 كتاب الصوم، الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، و ج 8 كتاب
الحج، الباب 14 من أبواب آداب السفر. و ج 12 كتاب التجارة، الباب 24 من أبواب ما يكتسب به.
(4) الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 2 نقلا عن
المعتبر.
58



(1) التذكرة ج 1، كتاب الصوم ص 271 س 20 قال: مسألة، لا اعتبار بالعدد خلافا القوم من
الحشوية... إلخ.
(2) المعتبر: كتاب الصوم، فيما يثبت به شهر رمضان، ص 311 س 7 قال: ولا بالعدد فإن قوما من
الحشوية... إلخ.
(3) شرايع الإسلام: كتاب الصوم، القول في شهر رمضان والكلام في علامته وشروطه وأحكامه
قال: ولو غمت شهور السنة عد... الخ.
(4) لم أظفر عليه قال في الذريعة: ج 21 ص 213 تحت رقم (4667) المعتمد في الفقه للعلامة
إلى أن قال: أقول: لقد أكثر النقل عن كتاب المعتمد في الفقه، للعلامة، الشيخ أبو العباس أحمد
بن فهد الحلي في المهذب البارع.
(5) مجمع الفائدة: ج 5 كتاب الصوم، طريق ثبوت الهلال ص 295 نقل عن الإرشاد ما لفظه: ولو
غمت الشهور أجمع فالأولى العمل بالعدد.
(6) القواعد: كتاب الصوم ص 69 المطلب الثاني في شهر رمضان، قال: ولو غمت الشهور
فالأقرب... الخ.
59



(1) الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، فلاحظ.
(2) المختلف: كتاب الصوم ص 66 س 12 قال بعد نقل الأقوال: وقول الشيخ في المبسوط
لا بأس به ثم أيده بما رواه الزعفراني عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال عليه السلام:: انظر اليوم.
الذي صمت من السنة الماضية، وصم يوم الخامس.
(3) التذكرة: ج 1 كتاب الصوم ص 271 س 41 قال: ولو قيل بذلك إلى أن قال: كان وجها.
(4) التحرير: كتاب الصوم، المقصد السادس في شهر رمضان ص 82 س 10 قال: والوجه عندي
العمل برواية الخمسة.
(5) إيضاح الفوائد: ج 1 كتاب الصوم ص 250 س 24 قال: والأقوى ما قواه المصنف في
الدرس... الخ.
(6) المختلف: كتاب الصوم ص 66 قال: مسألة نقل السيد المرتضى عن قوم شذاذ من أصحابنا أن شهر
رمضان تام أبدا، قال: والصحيح أنه قد يكون تسعة وعشرين يوما.
(7) التهذيب: ج 4 (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 165 الحديث 42.
60



(1) التهذيب: ج 4 (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 157 الحديث 7.
(2) التهذيب: ج 4 (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 168 الحديث 51.
(3) المختلف: كتاب الصوم ص 66 قال: مسألة، قال ابن عقيل: قد جاءت الآثار عنهم
عليهم السلام... الخ.
(4) التذكرة: ج 1 كتاب الصوم ص 271 س 42 قال: وأكثر علمائنا قالوا: تعد الشهور ثلاثين،
ثلاثين.
(5) إلى هنا كلام المبسوط، لاحظ ج 1 كتاب الصوم ص 268 س 3.
61



(1) التهذيب: ج 4 (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 179 الحديث 68.
(2) المختلف: كتاب الصوم ص 66 س 10 قال: وقال ابن الجنيد: الحساب الذي يصام به يوم
الخامس الخ.
(3) المختلف: كتاب الصوم ص 66 س 12 قال: وقول الشيخ في المبسوط لا بأس به، فإن العادة
قاضية بعدم كمال الخ.
(4) التهذيب: ج 4 (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 156 الحديث 3 وتمام الحديث:
(وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون).
(5) المقنع: أبواب الصوم (2) باب روية هلال شهر رمضان ص 58 س 16 قال: واعلم أن الهلال إذا
الخ.
62



(1) التهذيب: ج 4 (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 178 قال بعد نقل رواية إسماعيل
بن الحر ومحمد بن مرازم: فهذان الخبران وما يجري مجراهما - إلى أن قال: - فجاز حينئذ اعتباره في الليلة
المستقبلة الخ.
(2) التهذيب: ج 4 كتاب الصوم (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 178 الحديث 66
(3) التهذيب: ج 4 كتاب الصوم (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 178 الحديث 67.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 65 س 12 قال: مسألة، قال السيد المرتضى: إلى أن قال: إذا رؤي
الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، هذا صحيح وهو مذهبنا.
(5) التهذيب: ج 4 كتاب الصوم (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 176
الحديث 60 و 61.
(6) التهذيب: ج 4 كتاب الصوم (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 176
الحديث 60 و 61.
63



(1) المعتبر كتاب الصوم ص 311 س 19.
(2) التهذيب: ج 4، كتا ب الصوم (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 157 الحديث 8.
(3) التهذيب: ج 4، كتاب الصوم (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 177 الحديث 62.
(4) التهذيب: ج 4، كتاب الصوم (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 178 الحديث 64.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 65 س 14 قال: وقال ابن الجنيد: ورؤية الهلال يوم ثلاثين من
رمضان أي وقت كان إذا لم يصح أن الليلة الماضية قد رؤي فيها، لا يوجب الإفطار.
(6) الخلاف: كتاب الصيام: مسألة 10 قال: إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة
دون الماضية.
(7) التذكرة: ج 1 كتاب الصوم، في أقسام الصوم ص 269 قال: مسألة إذا رؤي الهلال يوم
الثلاثين فهو للمستقبلة الخ.
64

أما شروطه فقسمان:
(الأول) شرائط الوجوب، وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، فلو
بلغ الصبي أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه لم يجب على أحدهم الصوم،
إلا ما أدرك فجره كاملا، والصحة من المرض، والإقامة أو حكمها، ولو
زال السبب قبل الزوال، ولم يتناول، أمسك واجبا وأجزأه، ولو كان
بعد الزوال أو قبله وقد تناول أمسك ندبا، وعليه القضاء، والخلو من
الحيض والنفاس،
(الثاني) شرائط القضاء، وهي ثلاثة: البلوغ، وكمال العقل،
والإسلام، فلا يقضي ما فاته لصغر، أو جنون، أو إغماء، أو كفر، والمرتد
يقضي ما فاته، وكذا كل تارك عدا الأربعة، عامدا أو ناسيا.

(1) المختلف: كتاب الصوم ص 65 س 15 قال: والأقرب اعتبار ذلك في الصوم دون الفطر.
65



(1) لم أعثر على رواية بهذه العبارة ولكن مضمونه يوجد في عدة روايات لاحظ التهذيب ج 4 ص 157
الحديث 8 و 10 و 40 و 70 و 71.
(2) التهذيب: ج 4 كتاب الصوم (41) باب علامة أول شهر رمضان وآخره ص 157
الحديث 8.
(3) من قوله: (ج) لو صاموا بشهادة العدلين إلى هنا باستثناء جملة (وهو قوي) من كلام التذكرة،
لاحظ: ج 1 كتاب الصوم ص 270 س 39.
66

وأما أحكامه ففيه مسائل:
الأولى: المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء
على الأظهر وتصدق عن الماضي، عن كل يوم بمد. ولو برئ وكان في
عزمه القضاء ولم يقض، صام الحاضر وقضى الأول، ولا كفارة، ولو
ترك القضاء تهاونا صام الحاضر وقضى الأول، وكفر عن كل يوم منه بمد

(1) التهذيب: ج 4 (60) باب من أسلم في شهر رمضان... ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه
شيئا ص 250 الحديث 18.
(2) التهذيب: ج 4 (60) باب من أسلم في شهر رمضان... ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه
شيئا ص 250 الحديث 17.
67



(1) المختلف: كتاب الصوم ص 69 س 28 قال: مسألة المريض إذا مرض في شهر رمضان واستمر به
المرض إلى الرمضان الثاني ولم يبرأ فيما بينهما. إلى أن قال: وممن بسقوط القضاء ابن الجنيد وعلي بن
بابويه وابن حمزة.
(2) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 158 س 1 قال: فإن فات
المريض... الخ.
(3) تقدم نقله عن المختلف.
(4) المقنع: أبواب الصوم (10) باب قضاء شهر رمضان ص 64 س 2 قال: وإذا مرض الرجل وفاته
صوم شهر رمضان إلى أن قال: وليس عليه القضاء.
(5) المهذب: ج 1 كتاب الصيام، باب المريض والعاجز عن الصيام ص 195 س 12 قال: وإذا فاته
صوم شهر رمضان وبعده لمرض كان به واستمر مرضه إلى شهر رمضان آخر ولم يصح بينهما كان عليه أن
يصوم الحاضرة إلى أن قال: لم يلزمه قضاء ولا غيره.
(6) تقدم نقله عن المختلف.
(7) البقرة: 184.
(8) التهذيب: ج 4 كتاب الصوم (60) باب من أسلم في شهر رمضان... ومن مات وقد صام بعضه
أو لم يصم منه شيئا ص 251 الحديث 21.
(9) المختلف: كتاب الصوم ص 69 س 32 قال: وقال ابن عقيل: إلى أن قال: وقضى من بعده
الفائت ولا صدقة عليه.
(10) الكافي: الصوم، فصل في صوم القضاء والكفارة ص 184 قال: وإن دخل الشهر الثاني وعليه
شئ من فائت الأول لم يتمكن من قضائه ما بين الشهرين فليصم الحاضر، فإذا أكمله قضى الفائت.
(11) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص 90 س 20 قال: صام الثاني وقضى.
الأول وليس عليه كفارة إلى أن قال بعد أسطر: والذي أعتقده وأفتي به سقوط الكفارة عمن أوجبها عليه
لأن الأصل براءة الذمة من العبادات والتكاليف وإخراج الأموال إلا بالدليل.
68



(1) النهاية: كتاب الصوم باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 158 س 3.
(2) المهذب،: ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 195 س 13.
(3) الوسيلة: كتاب الصوم، فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام ص 685 س 17
قال: وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام إن قدر عليه وبمد إن لم يقدر.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 70 س 17 قال: مسألة وفي تقدير الفدية قولان إلى أن
قال: وقال ابنا بابويه: يتصدق عن كل يوم بمد، وهو اختيار ابن الجنيد وهو المعتمد.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 70 س 17 قال: مسألة وفي تقدير الفدية قولان إلى أن
قال: وقال ابنا بابويه: يتصدق عن كل يوم بمد، وهو اختيار ابن الجنيد وهو المعتمد.
(6) المعتبر: كتاب الصوم ص 314 س 6 قال: وكفر عن كل يوم من الفائت بمد.
(7) المختلف: كتاب الصوم ص 70 س 17 قال: مسألة وفي تقدير الفدية قولان إلى أن
قال: وقال ابنا بابويه: يتصدق عن كل يوم بمد، وهو اختيار ابن الجنيد وهو المعتمد.
(8) تقدم بعض ما يدل عليه عن التهذيب ج 4 (60) باب من أسلم في شهر رمضان... ومن مات
وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص 250 الحديث 17 و 18.
69

الثانية: يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض وغيره
مما تمكن من قضائه ولم يقضه، ولو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا،
واستحب
وروي القضاء عن المسافر ولو مات في ذلك السفر، والأولى
مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار ولو كان وليان قضيا بالحصص، ولو
تبرع بعض صح:

(1) تقدم ما يستفاد منه ذلك آنفا.
70

ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد.

(1) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 157 س 18 قال: وكان
متمكنا من القضاء وجب على وليه أن يصوم عنه.
(2) الخلاف: كتاب الصيام مسألة 65 قال: فإن أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات، فإنه يصام
عنه... الخ هذا بالنسبة إلى المرض ولم نعثر في الخلاف على حكمه للمسافر.
(3) الشرايع: كتاب الصوم: قال: مسائل، الثانية، يجب على الولي أن يقضي ما فات عن الميت إلى
أن قال: ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 73 قال: مسألة إلى أن قال وله قول آخر في النهاية إذا تمكن من
القضاء ولم يقض وجب على وليه القضاء عنه وهو الأقرب.
(5) التهذيب: ج 4 (60) باب من أسلم في شهر رمضان... ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه
شيئا ص 249 الحديث 14.
(6) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 158 س 15 قال: والمرأة
أيضا حكمها حكم ما ذكرناه... الخ.
(7) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 14 قال:
وحكم المرأة في هذا الباب حكم الرجل سواء إلى أن قال: وجب على وليها القضاء عنها.
71



(1) المختلف: كتاب الصوم ص 73 س 21 قال: مسألة قال الشيخ رحمه الله في النهاية: والمرأة أيضا
حكمها ما ذكرناه إلى أن قال: والأقرب الأول، أي قول الشيخ.
(2) المهذب: كتاب الصيام، باب حكم المسافر في الصوم ص 194 س 22 قال: ولا فرق في هذا بين
أن يكون من فاته ذلك رجلا أو امرأة، قال أيضا في ص 196 س 5 والمريض إذا مات إلى أن قال:
ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون المرض رجلا أو امرأة.
(3) السرائر: كتاب الصوم، باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 91 س 8 قال:
والصحيح من المذهب والأقوال أن إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجل يحتاج إلى دليل وإنما إجماعنا منعقد
الخ.
(4) التهذيب: ج 4 (60) باب من أسلم في شهر رمضان... ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه
شيئا ص 248 الحديث 11.
72

الثالثة: إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء، وقيل: يتصدق من التركة
عن كل يوم بمد ولو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي
شهرا ويتصدق عن شهر.

(1) لاحظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) المختلف: كتاب الصوم ص 71 س 31 قال: وقال ابن عقيل: إلى أن قال: وقد روي أن من
مات وعليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم... الخ.
73



(1) الكافي: الصوم، فصل في بيان أحكام صيام شهرين متتابعين ص 189 س 10 قال: ومن مات
إلى قوله: فعلى وليه القضاء عنه فإن لم يكن له ولي أخرج من ماله الخ.
(2) المختلف: كتاب الصوم ص 72 س 15 قال: وقال السيد المرتضى يتصدق عنه من صلب
المال فإن لم يكن هناك مال صام الولي عنه. وقال: المشهور أن الواجب القضاء على الولي، فإن لم يكن
له ولي تصدق عنه من صلب المال، ذهب إليه الشيخان.
(3) المختلف: كتاب الصوم ص 72 س 15 قال: وقال السيد المرتضى يتصدق عنه من صلب
المال فإن لم يكن هناك مال صام الولي عنه. وقال: المشهور أن الواجب القضاء على الولي، فإن لم يكن
له ولي تصدق عنه من صلب المال، ذهب إليه الشيخان.
(4) المبسوط: كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 4 قال: والولي هو
أكبر أولاده الذكور.
(5) الوسيلة: كتاب الصوم، فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام ص 685 س 18
قال: والولي هو أكبر أولاده الذكور.
(6) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص 91 س 4 قال: فالواجب على وليه وهو
أكبر أولاده الذكور.
(7) المعتبر: كتاب الصوم ص 315 س 3 قال: مسألة يقتضي عن الميت أكبر ولده الذكور.
(8) المختلف: كتاب الصوم ص 72 س 28 قال بعد نقل قول الشيخ في أن الولي هو أكبر أولاده
الذكور: وهو الأقرب.
74



(1) إيضاح الفوائد: ج 1 كتاب الصوم، في أحكام القضاء ص 237 س 9 قال: أقوال: الذي يقضي
عن الميت هو الولد الذكر المكلف... الخ.
(2) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن مات... ص 56 س 14
قال: وإذا مات إنسان الخ.
(3)
(4) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص 91 س 16 قال: والذي يقتضيه الأدلة
أنه لا يجب على كل واحد منهم قضاء ذلك إلى أن قال: وإنما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر وليس ههنا ولد أكبر.
(5) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 6 قال: وإن
كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء وكان الواجب الفدية. الخ.
(6) الكافي: الصوم، 189 س 11 قال: فإن لم يكن له ولي أخرج من ماله إلى من يقضي عنه.
75



(1) تقدم آنفا وقال أيضا: فجميع ما قيل ورود في عين مسألة الولد الأكبر لم يصح في الجماعة.
(2) المهذب: ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 4 قال: فإن تشاحا
في ذلك أقرع بينهما.
(3) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 5 قال: فإن
كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص.
76

الرابعة: قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي،
فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين، ولو عجز صام ثلاثة أيام.
الخامسة: من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروي قضاء
الصلاة والصوم، والأشبه قضاء الصلاة حسب.

(1) الجمل والعقود: كتاب الصوم، فصل في حكم المريض والعاجز ص 65 س 10 قال: وكل صوم
كان واجبا على المريض إلى أن قال: ثم مات تصدق عنه أو يصوم عنه وليه الخ.
(2) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 286 س 11 قال: وكل
صوم كان واجبا عليه إلى أن قال: فإنه يتصدق عنه أو يصوم عنه وليه.
(3) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والعاجز والمريض ص 91 س 3 قال: محمد بن إدريس
والذي أقوله في ذلك الخ.
(4) التهذيب: ج 4 (72) باب الزيادات ص 311 الحديث 6.
(5) التهذيب: ج 4 (72) باب الزيادات ص 322 الحديث 58 و ص 332 الحديث 111 من تلك الباب.
77

وأما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها إن شاء الله.
والندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا، فإن الصوم جنة من النار،
ومنه ما يختص وقتا.
والمؤكد منه أربعة عشرة، صوم أول خميس من الشهر، وأول أربعاء
من العشر الثاني، وآخر خميس من الشعر الأخير، ويجوز تأخيرها مع
المشقة من الصيف إلى الشتاء، ولو عجز تصدق عن كل يوم بمد، وصوم
أيام البيض، ويوم الغدير، ومولد النبي عليه الصلاة والسلام، ومبعثه،
ودحو الأرض، ويوم عرفة لمن لم يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال.
وصوم عاشوراء حزنا، ويوم المباهلة، وكل خميس وجمعة، وأول

(1) النهاية: باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه على العمد والنسيان ص 165 س 13 قال: ومن
أجنب في أول شهر رمضان ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى وجب عليه الاغتسال وقضاء الصوم
والصلاة
(2) المبسوط: ج 1، كتاب الصوم فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص 288 س 4 قال: ومن
أجنب في أول الشهر الخ.
(3) الفقيه: ج 2 (33) باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا ص 74
الحديث 14. رواه مرسلا وقال: المختلف كتاب الصوم ص 63 س 19 ما لفظه " رواه الصدوق ابن
بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وبه قال أبو علي ابن الجنيد إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس،
والمعتمد الأول. "
(4) تقدم آنفا نقلهما عن المختلف.
(5) تقدم آنفا نقلهما عن المختلف.
(6) المعتبر: كتاب الصوم ص 316 س 10 قال: مسألة من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر
رمضان حتى خرج الشهر الخ.
78

ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.
ويستحب الإمساك في سبعة مواطن:
المسافر إذا قدم أهله (بلده - خ) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال
أو قبله وقد تناول، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء
والكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار
ولو لم يتناولوا، ولا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، ولا
المرأة من غير إذن الزوج، ولا الولد من غير إذن الوالد، ولا المملوك بدون
إذن مولاه، ومن صام ندبا ودعي إلى طعام فالأفضل الإفطار.
والمحظور صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان ب‍ " منى ".
وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد
وأيام التشريق والمشهور: عموم المنع.
وصوم آخر شعبان بنية الفرض، ونذر المعصية، والصمت والوصال
وهو أن يجعل عشاءه سحوره، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثنى.

(1) السرائر: كتاب الصوم باب قضاء شهر رمضان ومن أفطر فيه ص 93 س 23 قال: ومن أجنب
في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام الشهر كله وصلى، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصلاة بغير
خلاف وأما الصوم فلا يجب عليه قضاؤه.
(2) النهاية: كتاب الصيام، باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم... ص 166 س 14.
قال: ولا أن يصوم أيام العيدين ولا أيام التشريق إذا كان ب‍ (منى) إلى أن قال: إلا أن يكون الذي وجب
عليه الصيام القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيها
صيام يوم العيد وأيام التشريق.
79



(1) الكافي: ج 4 كتاب الصيام، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين... ص 139 الحديث 8.
وفيه: قلت: فإنه يدخل في هذا شئ، فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد، وليس فيها كلمة (أو طعام).
(2) الفقيه: ج 2 (58) باب النوادر ص 111 الحديث 7 ومتن الحديث هكذا " وروي عن معاوية بن
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه
وآله عن صيامها بمنى فأما بغيرها فلا بأس.
(3) المختلف: كتاب الصوم ص 68 قال: مسألة صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ذكره
الشيخان وابن الجنيد وجماعة من علمائنا.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 68 قال: مسألة صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ذكره
الشيخان وابن الجنيد وجماعة من علمائنا.
(5) لاحظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 1 من أبواب الصوم المحرم والمكروه والباب 2 من تلك
الأبواب في الأخبار المطلقة والمقيدة.
80

الخامس في اللواحق
وهي مسائل:
(الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر، ولو تكلفه لم
يجزه.
(الثانية) المسافر يلزمه الإفطار، ولو صام عالما بوجوبه قضاه، ولو
كان جاهلا لم يقض.
(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم
ويشترط في قصر الصوم تبييت النية وقيل: الشرط خروجه قبل الزوال،
وقيل: يقصر ولو خرج قبل الغروب.

(1) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص 161 س 16 قال: وإذا خرج
الرجل الخ.
(2) المهذب: ج 1 كتاب الصيام باب حكم المسافر في الصوم ص 194 س 7 قال: وإذا نوى السفر
من الليل الخ.
(3) البقرة: 187 والآية " ثم أتموا الصيام إلى الليل " والاستدلال بالآية عن الشيخ في الخلاف.
81



(1) التهذيب: ج 4 (57) باب حكم المسافر والمريض في الصيام الحديث 42 و 43 و 44 و 45.
(2) المقنع: ج 1، أبواب الصوم (9) باب تقصير المسافر في الصوم ص 62 قال: وإن سافر قبل الزوال
فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليتم.
(3) المقنعة: كتاب الصيام ص 56 باب حكم المريض يفطر ثم يصح س 21 قال: ومن خرج من منزله
إلى سفر يجب فيه التقصير قبل الزوال إلى أن قال: فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 60 س 24 قال: مسألة اختلف علماؤنا في الوقت الموجب
للقصر في حق المسافر فقال المفيد: إن خرج من منزله إلى أن قال: وهو اختيار ابن الجنيد ثم قال:
والمعتمد عندي قول المفيد رحمه الله.
(5) الشرايع: قال في المسألة الثالثة من النظر الثالث من كتاب الصيام: ويزيد على ذلك تبييت
النية وقيل: لا يعتبر بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا بل يجب التقصير ولو خرج قبل
الغروب، والأول أشبه.
(6) المختلف: كتاب الصوم ص 60 س 24 قال: مسألة اختلف علماؤنا في الوقت الموجب
للقصر في حق المسافر فقال المفيد: إن خرج من منزله إلى أن قال: وهو اختيار ابن الجنيد ثم قال:
والمعتمد عندي قول المفيد رحمه الله.
(7) التهذيب: ج 4 (57) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص 229 الحديث 47.
(8) المختلف: كتاب الصوم ص 60 س 31 قال: وقال علي بن بابويه: إذا خرجت في سفر الخ.
(9) السرائر: كتاب الصيام، باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 89 س 18
قال: وذهب شيخنا المفيد، إلى أن قال: وإلى هذا القول أذهب وبه أفتي إلى أن قال: وهذا القول عندي
أوضح من جميع ما قدمته الخ.
82

وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج
منه، أو يخفى أذانه

(1) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في حكم المريض والمسافر... ص 284 س 8 قال: وكان
خروجه قبل الزوال فإن كان يبيت نية السفر أفطر الخ.
(2) المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة المسافر ص 253 س 7 قال: الخامس شرط التقصير أن يتوارى
جدران البلد أو يخفى أذانه.
(3) المختلف: كتاب الصوم ص 62 س 16 قال: مسألة لا يجوز للمسافر الإفطار إلا أن يغيب عنه
جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.
(4) السرائر: كتاب الصيام باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 89 س 22 قال:
وإذا خرج المكلف بالصيام إلى السفر إلى أن قال: إلى أن يغيب أذان مصره إلى أن قال: والاعتماد على
الأذان المتوسط الخ.
(5) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم المسافرين ص 55 س 30 قال: وإذا وجب على المسافر
التقصير إلى أن قال: حتى بغيب عنه أذان مصره.
(6) الإرشاد: مخطوط: كتاب الصوم، النظر الثالث في اللواحق، قال: ولا يحل له الإفطار حتى
يتوارى الجدران ويخفى الأذان فيكفر لو أفطر قبله.
(7) المختلف: كتاب الصوم ص 62 س 18 قال: فإن أفطر قبل ذلك وجب عليه القضاء والكفارة ثم
قال. أما القضاء فحق وأما الكفارة ففي محل المنع لما سبق من أن الإفطار في اليوم الذي يسقط فيه الصوم
بعده لا يوجب كفارة.
83

(الرابعة) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد (وقيل:
لا يجب عليهما مع العجز ويتصدقان مع المشقة).
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم إن برئ قضى.
والحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن، لهما الإفطار، ويتصدقان
عن كل يوم بمد ويقضيان.
(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره إفطاره بعد الزوال.
(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى، وإن أفطر
لا لعذر استأنف إلا ثلاثة مواضع: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
فصام شهرا ومن الثاني شيئا. ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة
عشر يوما. وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع. إذا صام يومين وكان
الثالث العيد، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب‍ (منى) ولا
يبني لو كان الفاصل غيره.
84



(1) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 159 س 5 قال: والشيخ
الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وتصدقا عن كل يوم بمدين من طعام الخ.
(2) المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في حكم المريض والمسافر... ص 285 س 2 قال: وأما
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الخ.
(3) الإقتصاد: كتاب الصوم فصل في حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 294 س 13 قال:
عليهم كفارة بلا قضاء
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 74 س 28 قال: مسألة الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إلى أن
قال: وهو " أي وجوب الكفارة " اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته الخ.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 74 س 28 قال: مسألة الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة إلى أن
قال: وهو " أي وجوب الكفارة " اختيار ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن بابويه في رسالته الخ.
(6) المقنع: أبواب الصوم (7) باب من يضعف عن الصيام قال: إذا لم يتهيأ للشيخ إلى أن قال:
فعليهم جميعا الإفطار ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام.
(7) المهذب: ج 1 كتاب الصيام، باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 12 قال: والشيخ
والمرأة الكبيرة الخ.
(8) المعتبر كتاب الصوم ص 319 س 14 قال: الرابعة الشيخ الكبير والشيخة إذا عجز عن الصوم
الخ.
(9) القواعد: كتاب الصوم ص 67 قال: الثالث العجز عن الأداء كالشيخ والشيخة وذي العطاش
فإنهم يفطرون رمضان ويفدون عن كل يوم الخ.
(10) المقنعة: كتاب الصيام، باب حكم العاجز عن الصيام ص 55 س 37 قال: والشيخ الكبير
والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الخ.
85



(1) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر والمريض ص 92 س 12 قال: ومن
بلغ من الهرم إلى حد الخ.
(2) المراسم: كتاب الصوم، أحكام الإفطار في الصوم الواجب ص 97 س 10 قال: فالمضطر إلى أن
قال: وهو الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة الخ.
(3) السرائر: كتاب الصوم، باب حكم المسافر والمريض ص 91 س 21 قال: والعاجز عن الصيام
على ثلاثة أضرب، الأول لا يجب عليه قضاء ولا كفارة وهو الشيخ الهرم والشيخة إلى أن قال: والثاني
يكفر ولا قضاء عليه الخ.
(4) الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 1 قال: فإن عجز عن الصوم لكبر سقط
عنه فرض الصوم وهو مندوب إلى إطعام مسكين كل يوم.
(5) التهذيب: ج 4 (58) باب العاجز عن الصيام ص 237 قال: قال الشيخ رحمه الله: والشيخ
الكبير والمرأة الكبيرة، إلى أن قال: هذا الذي فصل به بين من يطيق الصيام بمشقة وبين من لا يطيقه
أصلا فلم أجد به حديثا مفصلا الخ ثم نقل المصنف قدس سره كلام الشيخ مع تغيير في بعض العبارات فلاحظ
(6) المختلف: كتاب الصوم ص 74 س 38 قال بعد نقل الأقوال: والوجه قول المفيد رحمه الله.
(7) البقرة: 184.
86



(1) لاحظ المختلف: بعد قوله " والوجه قول المفيد رحمه الله " قال: لنا قوله تعالى... الخ.
(2) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 159 س 6 قال: وتصدقا عن
كل يوم بمدين من طعام فإن لم يقدرا عليه فبمد منه.
(3) المهذب: ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 13 قال: أن يتصدقا
عن كل يوم بمدين من طعام أو بمد الخ.
(4) المختلف: كتاب الصوم ص 75 س 14 قال: وقال المفيد وابن عقيل وابن الجنيد إلى أن قال: مد واحد.
(5) المقنع: أبواب الصوم (7) باب من يضعف عن الصيام ص 61 س 15 قال: ويتصدق كل واحد
عن كل يوم بمد من طعام، وفي المختلف كتاب الصوم ص 70 س 18 قال: وقال ابنا بابويه يتصدق عن
كل يوم بمد، وهو المعتمد.
(6) جمل العلم والعمل: فصل في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم ص 92 س 14 قال:
ويكفر عن كل يوم بمد عن طعام.
(7) المراسم: كتاب الصوم، أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 97 س 10 قال: يجب عليه عن
كل يوم مد من الطعام، وهو الشيخ الهرم.
(8) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 91 س 23 قال:
فإن له أن يظفر ويكفر عن كل يوم بمد من طعام.
(9) المعتبر: كتاب الصوم ص 319 قال: المرابعة الشيخ الكبير والشيخة إذا عجزا عن الصوم تصدقا
عن كل يوم بمد من طعام.
(10) تقدم نقله عن المختلف.
(11) التهذيب: ج 4 (58) باب العاجز عن الصيام ص 237 الحديث 1.
(12) التهذيب: ج 4 (58) باب العاجز عن الصيام ص 238 الحديث 4.
87



(1) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 159 س 7 قال: وكذلك
الحكم فيمن يلحقه العطاش
(2) المراسم: كتاب الصوم أحكام الإفطار في الصوم الواجب ص 97 س 10 قال: يجب عليه عن
كل يوم مد من الطعام إلى أن قال: والشاب ذو العطاش.
(3) المهذب: ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 15 قال: ومن
عرض له عطاش الخ.
(4) الوسيلة: كتاب الصوم فصل في بيان أحكام المريض والعاجز عن الصيام ص 685 س 19
قال: والعاجز عن الصيام أربعة نفر إلى أن قال: ومن به العطاش.
(5) المعتبر: كتاب الصوم ص 319 قال: مسألة وذو العطاش يتصدق كل يوم بمد.
(6) التهذيب: ج 4 (58) باب العاجز عن الصيام ص 238 الحديث 4.
(7) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم العاجز عن الصيام ص 56 س 3 قال: اللهم إلا أن يكون
ذلك (أي العطاش) لعارض يتوقع زواله فيفطر ولا كفارة عليه فإذا زال عنه العارض وصح وبر أوجب
عليه القضاء.
(8) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم
ص 93 س 1 قال: فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر ولا كفارة تلزمه وإذا برأ وجب عليه القضاء.
(9) السرائر: كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 91 س 23 قال:
فإن كان العطاش عارضا يتوقع زواله ويرجى برؤه أفطر ولا كفارة عليه فإذا برأ وجب عليه القضاء.
88



(1) المختلف: كتاب الصوم ص 75 قال: مسألة ذو العطاش الذي يرجى برؤه إلى أن قال: وهو
الأقرب، أي قول المفيد.
(2) التهذيب: ج 4 (58) باب العاجز عن الصيام ص 240 الحديث 9.
(3) المختلف: كتاب الصوم ص 75 قال: مسألة قال علي بن بابويه في الرسالة: وإذا لم يتهيأ للشيخ
أو الشاب
أو المرأة الحامل أو المرضع الخ.
(4) النهاية: كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص 159 س 8 قال: والحامل
المقرب والمرضع القليلة اللبن إلى أن قال: وتتصدقا عن كل يوم الخ.
(5) المهذب: ج 1 كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص 196 س 18 قال: والمرأة
الحامل والمرضعة القليلة اللبن إلى أن قال: وعليهما الصدقة عن كل يوم بمثل ما ذكرناه متقدما
من المدين.
89



(1) المقنع: ج 1 أبواب الصوم (7) باب من يضعف عن الصيام ص 61 س 15 قال: فعليهم جميعا
الإفطار ويتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام.
(2) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم
ص 93 س 3 قال: والحامل والمرضع إذا خافتا ولديهما من الصوم الضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد.
(3) المقنعة: كتاب الصيام باب حكم العاجز عن الصيام ص 56 س 3 قال: والمرأتا الحامل والمرضع
إلى أن قال: أفطرتا وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام.
(4) المراسم: كتاب الصوم، أحكام الإفطار في الصوم الواجب قال: أحدها يجب عليه عن كل يوم بمد
إلى أن قال: والحامل والمرضع اللتان تخافان على ولدهما.
(5) المختلف: كتاب الصوم ص 75 س 38 قال: وابن الجنيد قال: إلى أن قال: وإن كان فطرة
لأجل غيره كالمرضعة من أجل صبيها كان أحوط أن يقضي ويتصدق بمد عن كل يوم.
90

كتاب الاعتكاف
91

كتاب الاعتكاف
والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه
أما الشروط فخمسة:
النية، والصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه،

(1) الأنبياء: 52.
(2) لم يسم قائله.
93



(1) البقرة: 125.
(2) الحج: 25.
(3) البقرة: 187.
(4) الفقيه: ج 2 (60) باب الاعتكاف ص 122 الحديث 16.
(5) أي تهيا للعبادة مهتما لها كما يشمر من يهتم بفعل (روضة المتقين ج 3 ص 496 في الحديث، يا
عيسى شمر فكلما هو آت قريب، أي جد واجتهد فيما كلفت به) إلى أن قال: وشمر عن إزارة بالتشديد أي
رفعة (مجمع البحرين لغة شمر).
(6) الفقيه: ج 2 (60) باب الاعتكاف ص 120 الحديث 2.
94



(1) البقرة: 148.
(2) الحج: 77.
(3) آل عمران: 133.
(4) التغابن: 16.
(5) عوالي اللئالي: ج 3 باب الاعتكاف ص 146 الحديث 4.
(6) الفروع: ج 4 كتاب الصيام باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث ص 279 الحديث 2.
(7) عوالي اللئالي: ج 3 باب الاعتكاف ص 147 الحديث 6.
95

والعدد وهو ثلاثة أيام
والمكان، وهو كل مسجد جامع، وقيل: لا يصح
إلا في أحد المساجد الأربعة، مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة.

(1) المختلف: كتاب الصوم، في الاعتكاف ص 81 س 14 قال: وقال ابن عقيل: الاعتكاف عند آل
الرسول عليهم السلام لا يكون إلا في المساجد.
(2) المقنعة: كتاب الصيام ص 58 س 5.
(3) شرايع الإسلام: كتاب الاعتكاف قال: الرابع المكان فلا يصح إلا في المسجد جامع، وفي المعتبر
كتاب الاعتكاف ص 323 س 13 قال: وما ذهب إليه المفيد واتباعه حسن وهو الأولى، لأنه أقرب إلى
مطابقة القرآن وأبعد من تخصيصه.
(4) المقنع: (16) باب الاعتكاف: ص 66 قال: إعلم أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في خمسة مساجد إلى
قوله ومسجد مدائن.
96



(1) المختلف: الفصل السابع في الاعتكاف ص 81 س 4 قال: وقال علي بن بابويه: لا يجوز
الاعتكاف إلى قوله ومسجد المدائن.
(2) النهاية: باب الاعتكاف ص 171 س 1 قال: والمواضع التي يجوز فيها الاعتكاف إلى أن قال:
وهي أربعة مساجد.
(3) جمل العلم والعمل: كتاب الاعتكاف ص 99 س 4 قال: ولا يجوز الاعتكاف إلى أن قال: وهي
أربعة مساجد.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج باب الاعتكاف ص 120 الحديث 4 ففيه المساجد الأربعة.
(5) المهذب: ج 1 باب الاعتكاف وصيامه ص 204 س 4 قال: ويعتكف في أحد أربعة مساجد.
(6) الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص 685 س 28 قال: والرابع كل مسجد قد صلى الله فيه النبي صلى
الله عليه وآله إلى أن قال: وهي أربعة مساجد.
(7) الكافي: الصوم، فصل في صوم الاعتكاف ص 186 س 11 قال: والمكان مسجد النبي
صلى الله عليه وآله إلى أن قال: دون سائر الأمكنة.
(8) المراسم: ذكر الاعتكاف ص 99 س 7 قال: وأما الموضع المخصوص فهو أحد أربعة مواضع الخ.
(9) السرائر: كتاب الاعتكاف ص 97 س 9 قال: وثالثها يرجع إلى البقعة إلى أن قال: الراجع
إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد.
(10) المختلف: في الاعتكاف، ص 81 س 16 قال: بعد نقل الأقوال: والمعتمد الأول، أي قول الشيخ والسيد.
97

والإقامة في موضع الاعتكاف، فلو خرج أبطله إلا لضرورة، أو
طاعة، مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض أو شهادة، ولا يجلس لو
خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة.

(1) الفروع: ج 4 باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ص 176 الحديث 1.
(2) التهذيب: ج 4 (66) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص 291 الحديث 17.
(3) التهذيب: ج 4 (66) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص 290 الحديث 14
(4) عوالي اللئالي: ج 3 باب الاعتكاف ص 148 الحديث 8 وفي الفقيه: ج 2 (60) باب الاعتكاف
ص 120 الحديث 5 وقد روي في المسجد المدائن.
(5) الفقيه: ج 2 (60) باب الاعتكاف ص 120 الحديث 4 ورواه في التهذيب وفيه (لا اعتكاف)
وقد تقدم نقله.
(6) البقرة: 187.
إعلام إرشادي.
إعلم أن المصنف قدس سره خلط بين أصحاب الآراء وآرائهم كما لتعرفه عند نقل أقوالهم عن
كتبهم والأحسن ما نقله في المختلف ونحن ننقل عبارته برمته لكي يعرف القائل ومقوله، قال في ص 85
س 2: مسألة قال: الشيخ في أكثر كتبه: إذا خرج لحاجة لا يمشي تحت الظلال وكذا قال ابن إدريس ونحوه
قال السيد المرتضى فإنه قال: لا يستظل تحت سقف، وقال في المبسوط: لا يجلس تحت الظلال، وكذا
قال ابن عقيل وأبو الصلاح ونحوه قال المفيد فإنه قال: ولا يظله سقف يجلس تحته، وقال سلار ولا يقعدن تحت سقف وهو الأقرب.
والآن ننقل عبائرهم عن كتبهم.
98



(1) النهاية: باب الاعتكاف ص 172 س 7 قال: ولا يمشي تحت الظلال.
(2) المختلف: ص 85 قال: وكذا قال ابن عقيل (أي لا يجلس تحت الظلال).
(3) الكافي: الصوم، فصل في صوم الاعتكاف ص 187 س 2 قال: ولا يجلس تحت سقف اختيارا.
(4) السرائر: كتاب الاعتكاف ص 98 س 9 قال: ولا يجوز له أن يخرج من المسجد إلى أن قال:
ومتى خرج فلا يقعد في موضع ولا يمشي تحت الظلال ولا يقف فيها.
(5) لاحظ عبارة النافع في صدر الصفحة.
(6) التذكرة: ج 1، الفصل التاسع في الاعتكاف ص 291 قال: مسألة إذا خرج المعتكف
لضرورة حرم عليه المشي تحت الظلال والوقوف فيه... الخ.
(7) المبسوط ج 1 كتاب الاعتكاف، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه ص 293 س 1 قال: ويجوز له أن
يشهد الجنازة ويعود المريض غير أنه لا يجلس تحت الظلال... الخ.
(8) المقنعة: باب الاعتكاف ص 58 س 4 قال: وإذا خرج من المسجد فلا يظله سقف يجلس تحته الخ.
(9) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص 324 س 1 قال: وليس المحرم إلا قعودة تحت ظل وغيره وبه قال
في المبسوط.
(10) المختلف: في الاعتكاف ص 85 قال: وقال سلار: ولا يقعدن تحت سقف، وهو الأقرب.
99



(1) التهذيب: ج 4 (66) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص 287 الحديث 2.
(2) التذكرة: ج 1 في الاعتكاف ص 291 س 29 قال: ويجوز للمعتكف الصعود على السطح المسجد
إلى أن قال: وكذا يجوز أن يبيت فيه... الخ.
(3) المسالك: ج 1 في الاعتكاف ص 84 س 9 قال: واختار الشهيد عدم دخول السطح في
مسماه.
(4) منتهى المطلب: ج 2 كتاب الاعتكاف ص 635 قال: الثاني يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح
في المسجد إلى أن قال: ويجوز أن يبيت فيه.
100

وأما أقسامه فهو واجب وندب
فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع.
والمندوب ما يتبرع به ولا يجب بالشروع،
فإذا مضى يومان ففي
وجوب الثالث قولان، المروي أنه يجب.
وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين
آخرين وجب الثالث.

(1) تحرير الأحكام: كتاب الاعتكاف ص 87 س 32 قال: (د) يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح
في المسجد وأن يبيت فيه على إشكال.
(2) المبسوط: ج 1، فصل في أقسام الاعتكاف ص 289 س 19 قال: فإن لم يشرط وجب عليه
بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام.
(3) الكافي: الصوم، فصل في صوم الاعتكاف ص 186 س 17 قال: فإن كان تطوعا فهو بالخيار ما لم
يعزم على صومه ويدخل المسجد عازما عليه فيلزمه المضي فيه ثلاثة أيام الخ.
(4) النهاية: باب الاعتكاف ص 171 س 19 قال: فإن مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام
ثلاثة أيام،. وقال في س 11 من تلك الصفحة: فإن صام بعد الثلاثة أيام يومين آخرين لم يجز له الرجوع.
(5) المختلف: في الاعتكاف ص 81 س 36 قال: وقال ابن الجنيد إلى أن قال: فإن أقام يومين بعد
ذلك فلا يخرج الخ.
101



(1) التحرير: كتاب الاعتكاف ص 88 قال: (يو) يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه إلى أن
قال: خرج واستأنف إن لم يحصل ثلاثة وإلا أتم.
(2) المختلف: في الاعتكاف ص 82 س 2 قال: وقال السيد المرتضى: إلى أن قال: لأن
التطوع لا يجب بالدخول فيه إلى أن قال: والمعتمد ما ذهب إليه السيد المرتضى.
(3) المعتبر: كتاب لاعتكاف ص 324 س 20 قال: والثالث لا يجب أصلا وله الرجوع فيه متى شاء
وهو اختيار علم الهدى إلى أن قال: وهو الأشبه بالمذهب.
(4) المختلف: في الاعتكاف ص 82 س 2 قال: وقال السيد المرتضى: إلى أن قال: لأن
التطوع لا يجب بالدخول فيه إلى أن قال: والمعتمد ما ذهب إليه السيد المرتضى.
(5) قال في التذكرة: 290 س 1: فإذا شرع في الاعتكاف فلعلمائنا في صيرورته واجبا أقوال
ثلاثة أحدهما قال الشيخ: إلى أن قال: لأن الأخبار دلت على وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف بجماع
وغيره على الإطلاق الخ.
(6) التهذيب: ج 4 (66) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص 288 قطعة
من حديث 4.
102

وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم، فإن شرط جاز له
الرجوع ولم يجب القضاء ولو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام
على الرواية، ولو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء.
103



(1) التهذيب: ج 4 (66) باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ص 289 قطعة من حديث 10.
(2) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص 324 قال: وأما أحكامه فمسائل الأولى يستحب أن يشترط في
اعتكافه إلى أن قال: فله اشتراط الرجوع مع العارض الخ.
(3) التذكرة: ج 1 ص 293 قال: مسألة يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه
إن عرض له عارض أن يخرج الخ.
(4) تقدم آنفا.
(5) المبسوط: ج 1 ص 289 فصل في أقسام الاعتكاف قال: ومتى شرط المعتكف على... الخ.
(6) بين الهلالين غير محرر في نسخة (ب).
(7) شرايع الإسلام: كتاب الاعتكاف قال: وأما أقسامه فإنه ينقسم إلى واجب وندب إلى أن قال:
ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء الخ.
104



(1) القواعد: المقصد الثالث في الاعتكاف وفيه مطالب الأول إلى أن قال: ولو شرط في نذره الرجوع الخ.
(2) عبارة اللمعة هكذا: ويستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال: وقيل يجوز اشتراط الرجوع
فيه مطلقا فيرجع متى شاء وإن لم يكن لعارض إلى أن قال: والأجود الأول: أي الرجوع عند العارض.
(3) المبسوط: ج 1 كتاب الاعتكاف، فصل في أقسام الاعتكاف ص 289 س 18 قال: فإن مضى
به يومان وجب عليه تمام الثالث.
(4) اللمعة الدمشقية: الاعتكاف قال: ويستحب للمعتكف الاشتراط إلى أن قال: فيرجع عنده
وإن مضى يومان.
(5) النهاية: باب الاعتكاف ص 171 س 19 قال: فإن مضى عليه يومان وجب عليه أيضا تمام
ثلاثة أيام.
(6) المبسوط: ج 1 كتاب الاعتكاف، فصل في أقسام الاعتكاف ص 289 س 19 قال: فإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام الخ.
105



(1) المبسوط: ج 1، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ص 293 س 13 قال: ومتى عرض
للمعتكف... أو حيض... فإنه يخرج من موضعه إلى آخره.
(2) تقدم تعيين مدارك الأقوال فراجع.
(3) المختلف: في الاعتكاف ص 85 س 16 قال: مسألة ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أن
المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة، إلى أن قال وليس بجيد، لنا أن فائدة الشرط سقوط القضاء الخ.
(4) المختلف: في الاعتكاف ص 85 س 16 قال: مسألة ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أن
المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة، إلى أن قال وليس بجيد، لنا أن فائدة الشرط سقوط القضاء الخ.
(5) التذكرة: ج 1 في الاعتكاف ص 293 س 23 قال: (ز) لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط
التتابع، فإنه يخرج مع العارض ثم يستأنف الخ.
(6) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص 325 قال: السابع لم يعين واشترط على ربه ولم يشترط التتابع فإذا
عرض خرج واستأنف.
106



(1) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص 325 قال: الخامس لم يعين زمانا وشرط المتابعة واشترط على ربه،
فعند العارض يخرج، ثم إن كان اعتكف ثلاثا أتى بما بقي وإلا استأنف.
(2) المسائل الناصريات: المسألة الخامسة والثلاثون والماءة قال: من شرع في الاعتكاف ثم أفسده إلى
أن قال: وإن كان تطوعا لم يلزمه القضاء، لأن التطوع لا يجب عندنا بالدخول فيه الخ.
107



(1) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص 325 قال: السادس لم يعين واشترط التتابع ولم يشترط على ربه
الخ.
(2) التذكرة: ج 1، الاعتكاف ص 293 س 23 قال: (و) لم يعين واشترط التتابع إلى أن قال: ثم
يستأنف اعتكافا متتابعا لأنه وجب عليه متتابعا الخ.
108

الثانية: يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، والبيع والشراء،
وشم الطيب.
وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت.

(1) هكذا في النسخ التي عندي والظاهر كهذا الرجب بإضافة الألف واللام، أو كرجب.
109

الثالثة: يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم، ويجب الكفارة بالجماع فيه
مثل كفارة شهر رمضان ليلا كان أو نهارا، ولو كان في نهار شهر رمضان
لزمه كفارتان.

(1) الجمل العلم والعقود: في ذكر الاعتكاف ص 67 س 8 قال: ويجب عليه تجنب كل ما يجب على
المحرم تجنبه.
(2) المهذب: ج 1 باب الاعتكاف وصيامه ص 204 س 4 قال: ويجتنب ما يجتنبه المحرم.
(3) الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص 686 س 3 قال: والثاني عشر البيع والشراء وجميع ما يحرم على
المحرم.
(4) المبسوط: ج 1، فصل فيما يمنع الاعتكاف منه وما لا يمنع ص 293 س 5 قال: ويجوز له أن ينكح
إلى آخره.
(5) السرائر: كتاب الاعتكاف 98 س 20 قال: ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة
ولأسباب الخ.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) المختلف: في الاعتكاف ص 83 س 13 قال: مسألة قال الشيخ في الجمل إلى أن قال بعد نقل
كلام المبسوط ومختار ابن إدريس: وهو الوجه.
110

ولو كان بغير الجماع مما يوجب الكفارة في شهر رمضان، فإن
وجب بالنذر المعين لزمت الكفارة، وإن لم يكن معينا أو كان تبرعا فقد
أطلق الشيخان لزوم الكفارة، ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق
بمذهبهما.

(1) النهاية: باب الاعتكاف ص 172 س 1 قال: وعلى المعتكف أن يجتنب إلى أن قال: والطيب
والرياحين.
(2) الخلاف: كتاب الاعتكاف مسألة 26 قال: لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب.
(3) المختلف: الاعتكاف ص 83 س 17 قال: مسألة وفي تحريم الطيب قولان إلى أن قال:
وكذا حرمه في الخلاف وهو المذهب ابن الجنيد. وهو الأقرب.
(4) السرائر: كتاب الاعتكاف ص 98 س 6 قال: والأولى بالمعتكف أن يجتنب ما يجتنبه المحرم إلا
ما خرج بالدليل من النساء والطيب والرياحين.
(5) لاحظ مذهب المصنف في المختصر النافع.
(6) المختلف: الاعتكاف ص 83 س 17 قال: مسألة وفي تحريم الطيب قولان إلى أن قال:
وكذا حرمه في الخلاف وهو المذهب ابن الجنيد. وهو الأقرب.
(7) القواعد: في الاعتكاف ص 71 قال: المطلب الثالث في أحكامه إلى أن قال: فإن أفسده مع
وجوبه كفر الخ.
(8) المختلف: الاعتكاف ص 84 س 19 قال: وقال ابن عقيل: ونعم ما قال ومن أفطر في اعتكافه.
111



إلى أن قال: إذا كان اعتكافه نذرا... الخ.
(1) المبسوط: ج 1 كتاب الاعتكاف ص 289 س 19 قال: فإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه
تمام ثلاثة أيام وقال في ص 294 س 8 الاعتكاف يفسده الجماع ويجب به القضاء والكفارة الخ.
(2) التحرير: كتاب الاعتكاف، في الحكام ص 88 قال: (كج) يجب الكفارة بالجماع على
المعتكف سواء جامع نهارا أو ليلا.
(3) التذكرة: في الاعتكاف ص 294 قال: المطلب السادس في الكفارة، مسألة إذا جامع المعتكف
إلى أن قال: وجبت عليه الكفارة.
(4) النهاية: باب الاعتكاف ص 172 س 16 قال: ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء، إلى أن قال:
وإن كانت مواقعته لها بالنهار في شهر رمضان كان عليه كفارتان.
(5) المختلف: الاعتكاف ص 84 س 15 قال: وقال ابن الجنيد: إن جامع متعمدا ليلا فعليه كفارة.
رمضان وإن جامع نهارا فعليه كفارتان.
(6) السرائر: كتاب الاعتكاف ص 98 س 14 قال: ولا يجوز للمعتكف مواقعة النساء إلى أن قال:
فإن كانت مواقعة لها بالنهار في شهر رمضان أو غيره كان عليه كفارتان.
112



(1) الإقتصاد: في حكم الاعتكاف ص 296 س 5 قال: ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان
إلى أن قال: إحداهما لأجل الصوم والثانية لأجل الاعتكاف.
(2) اللمعة: ج 1 الاعتكاف قال: ويجب بالجماع نهارا كفارتان إن كان في شهر رمضان إلى أن
قال: وقيل يجب الكفارتان بالجماع في الواجب مطلقا... الخ.
(3) الفقيه: ج 2، في الاعتكاف ص 122 الحديث 17.
(4) أي السيد المرتضى والمفيد والطوسي، وإليك نص فتاواهم.
جمل العلم والعمل، كتاب الاعتكاف ص 99 س 11 قال: والجماع ليلا أو نهارا يفسد
الاعتكاف وعلى المجامع ليلا في اعتكافه ما على المجامع في نهار شهر رمضان. وفي المقنعة ص 58 س 6 قال: أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا بغير علة. وفي
النهاية باب الاعتكاف ص 127 س 17 قال: كان عليها على من أفطر يوما من شهر رمضان عتق رقبة أو
صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا.
(5) المبسوط: ج 1 كتاب الاعتكاف ص 294 س 17 قال: على الخلاف بين الطائفة في كونها
مرتبة أو مخيرة
(6) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص 326 قال: مسألة لو أفسده اعتكافه بغير الجماع مما يوجب
الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب لزمته الكفارة إن كان وجب بنذر متعين بزمان إلى أن قال:
وأطلق الشيخان لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع وغيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر
رمضان كالأكل والشرب الخ.
(7) المعتبر: كتاب الاعتكاف ص 326 قال: مسألة لو أفسده اعتكافه بغير الجماع مما يوجب
الكفارة في شهر رمضان كالأكل والشرب لزمته الكفارة إن كان وجب بنذر متعين بزمان إلى أن قال:
وأطلق الشيخان لزوم الكفارة للمعتكف بالجماع وغيره من المفطرات التي يجب بها الكفارة في شهر
رمضان كالأكل والشرب الخ.
(8) المختلف: في الاعتكاف ص 84 س 21 قال: وإن كان في غير رمضان وكان متعينا فكذلك وإن
لم يكن متعينا فلا كفارة فيه بالإفطار.
113



(1) المقنعة: باب الاعتكاف ص 58 س 6 قال: ومن أفطر وهو معتكف لغير عذرا أو جامع وجب
عليه الخ.
(2) المبسوط: ج 1 كتاب الاعتكاف ص 289 س 18 قال: كان له الرجوع فيه أي وقت شاء ما لم.
يمض به يومان الخ.
114

كتاب الحج
115

كتاب الحج
والنظر في المقدمات والمقاصد
المقدمة الأولى
الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.
وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء.
ويجب بأصل الشرع مرة وجوبا مضيقا.
وقد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار والإفساد.
ويستحب لفاقد الشرائط: كالفقير والمملوك مع إذن مولاه.
117



(1) المبسوط: ج 1 كتاب الحج ص 296 س 3 قال: وفي الشريعة كذلك إلا أنه اختص الخ.
(2) السرائر: كتاب الحج ص 118 س 12 قال: بعد نقل تعريف الشيخ: والأولى أن يقال: إلى أن
قال: وإنما قلنا ذلك لأن الوقوف بعرفة وقصدها واجب وكذلك المشعر الحرام ومنى فإذا اقتصرنا في الحد
على البيت الحرام فحسب خرجت هذه المواضع من القصد، وهذا لا يجوز.
(3) المعتبر: كتاب الحج ص 326 س 22 قال بعد نقل تعريف الشيخ: وليس تسمية قصد البيت
حجا، يلزم أن يكون هو كل الحج ويلزم على قول الشيخ أن يخرج عرفة عن الحج الخ.
(4) شرايع الإسلام: كتاب الحج المقدمة الأولى قال: الحج إلى آخره.
(5) آل عمران: 97.
(6) الذاريات: 50.
(7) عوالي اللئالي: ج 3 ص 150 باب الحج الحديث 3 ورواه في الكافي: ج 4 كتاب الحج باب
فضل الحج والعمرة وثوابها ص 256 الحديث 21 عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه " قال: حجوا إلى الله
عز وجل ".
118

المقدمة الثانية
في شرائط حجة الإسلام، وهي سنة: البلوغ، والعقل، والحرية،
والزاد، والراحلة، والتمكن من المسير، ويدخل فيه الصحة وإمكان

(1) صحيح مسلم: ج 1 كتاب الإيمان (5) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام الحديث 21 وفيه " وأن
محمدا عبده ورسوله " ورواه البخاري: ج 1 كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم. ورواه المحقق في المعتبر:
كتاب الحج ص 326 س 25.
(2) الكافي: ج 4 كتاب الحج باب من سوف الحج وهو مستطيع ص 268 الحديث 1 و 5.
(3) طه: 124.
(4) الوسائل: ج 8 كتاب الحج، الباب 6 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ص 17 الحديث 2 نقلا
عن علي بن إبراهيم في تفسيره، ورواه المحقق في المعتبر: كتاب الحج 326 فلاحظ.
119

الركوب وتخلية السرب.
فلا تجب على الصبي ولا على المجنون.
ويصح الإحرام من الصبي المميز، وبالصبي الغير المميز، وكذا
يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض. ويصح الحج من
العبد مع إذن المولى، لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد
الموقفين معتقا،
ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع. ولو بذل
له الزاد والراحلة صار مستطيعا، ولو حج به بعض إخوانه، أجزأه عن
الفرض.
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون بن عياله حتى يرجع.
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو، ففي وجوب الاستنابة
قولان: المروي أنه يستنيب ولو زال العذر حج ثانيا، ولو مات مع العذر
أجزأته النيابة.

(1) النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج ص 203 س 8 قال: فإن حصلت الاستطاعة ومنعه من
الخروج مانع إلى أن قال كان عليه أن يخرج رجلا يحج عنه الخ.
(2) المبسوط: ج 1 كتاب الحج، فصل في حقيقته الحج والعمرة وشرائط وجوبهما ص 299 س 4 قال:
المغضوب الذي لا يقدر إلى أن قال: لزمه أن يحج عنه غيره الخ.
(3) الخلاف: كتاب الحج مسألة 6 قال: الذي لا يستطيع الحج بنفسه وآيس من ذلك إلى أن قال:
يلزمه فرض الحج في ماله بأن يكتري من يحج عنه الخ.
120



(1) الكافي: فصل في النيابة في الحج ص 219 قال: ومن تعلق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه
مانع فليخرج عنه غائبا إلى أن قال: فإذا تمكن المستنيب من الحج بنفسه وجب عليه أداؤه.
(2) المهذب: ج 1 كتاب الحج، باب ما يفعله من وجب عليه الحج ولم يتمكن من أدائه ص 267
قال: كان عليه إخراج نائب عنه فإذا ارتفع المانع وجب عليه الحج بنفسه الخ.
(3) المختلف: كتاب الحج ص 87 س 11 قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال: فإن أداه بأحدهما ثم
استجمعا له أعاد ليكون مؤديا بهما فريضة الحج عليه.
(4) السرائر: كتاب الحج ص 120 س 30 قال: وإذا حصلت الاستطاعة ومنعه من الخروج مانع إلى
أن قال بعد نقل قول الشيخ: وهذا غير واضح لأنه إذا منع فما حصت له الاستطاعة التي هي القدرة على الحج
ولا يجب عليه أن يخرج رجلا يحج عنه لأنه غير مكلف بالحج حينئذ بغير خلاف الخ ولا يخفى أنه علم من
ذلك عدم وجوب الأداء أيضا.
(5) أي: وجوب الاستنابة كما في المتن والمعتبر والشرايع.
(6) لا يخفى أن مختار العلامة في المختلف هو ما اختاره ابن إدريس من عدم وجوب الأداء أيضا، لاحظ
المختلف: كتاب الحج ص 87 س 13 قال: ومنع ابن إدريس من ذلك وهو الأقرب.
(7) دليل النافين كما يظهر من المختلف: ص 87 س 15 مفهوم حديث حفص الكناسي حيث قال:
" من كان صحيحا في بدنه " لاحظ التهذيب: ج 5 (1) باب وجوب الحج ص 3 الحديث 2 ودليل المثبتين
رواية معاوية بن عمار، وعلي بن أبي حمزة ومحمد بن مسلم، راجع التهذيب: ج 5 (1) باب وجوب الحج
ص 14 حديث 38 و 39 و 40.
121

وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان أشبههما: أنه
لا يشترط.
ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة.
ومع الشرائط لو حج ما شيا، أو في نفقة غيره أجزأه.
والحج ما شيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة.

(1) المقنعة: كتاب المناسك ص 60 س 32 قال: وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صاعة يعود
إليها في اكتسابه الخ، وفي النهاية: باب وجوب الحج ص 203 س 4 قال: والاستطاعة هي الزاد والراحلة
والرجوع إلى كفاية.
(2) الكافي: الحج، الفصل الثالث ص 192 س 13 قال: والعود إلى كفاية من صناعة أو تجارة أو غير
ذلك.
(3) لم أظفر به في المهذب ولكن نقله في المختلف: ص 86 س 2 قال: و " اشترط الرجوع إلى
كفاية " قال: أبو الصلاح وابن البراج.
(4) الوسيلة: كتاب الحج ص 686 س 8 قال: والرجوع إلى كفاية من المال أو الصنعة أو الحرفة.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 86 قال: وكذا ابن عقيل وابن الجنيد، أي لم يجعلا الرجوع إلى كفاية
شرط الاستطاعة.
(6) جمل العلم والعمل: كتاب الحج ص 103 س 4 قال: ووجد من الزاد والراحلة ما ينهضه في
طريقه وما يخلفه على عياله في النفقة.
(7) الظاهر أن المصنف قدس سره اعتمد على المختلف لنقل فتوى ابن إدريس، ففي المختلف: ص 86
س 5 بعد نقل كلام السيد في جمل العلم والعمل من عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية قال: وهو اختيار ابن
إدريس ولكن في السرائر على خلاف ذلك قال: في عدة شرائط حجة الإسلام: ووجود الزاد والراحلة
والرجوع إلى كفاية إما من المال أو الصناعة أو الحرفة، لاحظ كتاب الحج ص 118 س 17.
(8) المعتبر: كتاب الحج 328 قال: الشرط الرابع والخامس الزاد والراحلة، وهما شرط لمن يحتاج
إليهما لعبد مسافة الخ.
122

وإذا استقر الحج فأهمل، قضي عنه من أصل تركته، ولو لم يخلف
سوى الأجرة قضي عنه من أقرب الأماكن وقيل: من بلده مع السعة.
ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا.
ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب،
وكذا في العدة الرجعية.

(1) المختلف: كتاب الحج ص 86 س 10 قال: والأقرب عندي ما اختاره السيد المرتضى.
(2) التهذيب: ج 5 (1) باب وجوب الحج ص 2 الحديث 1.
123



(1) صحيح مسلم: ج 2 كتاب الصيام (27) باب قضاء الصيام عن الميت ص 805 الحديث 157
و 158 والحديث عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله، وفيه قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال:
حجي عنها " وفي صحيح البخاري: كتاب الإعتصام باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين، ولفظ
الحديث " عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن أمي نذرت أن تحج
فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟
قالت: نعم، قال: فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء. "
(2) التهذيب: ج 5 (1) في وجوب الحج ص 15 الحديث 41.
(3) المبسوط: ج 1، كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج والعمرة وشرائط وجوبهما ص 304 س 2 قال:
فإن قال من أصل المال فعل كما قال من الميقات.
(4) المعتبر: كتاب الحج ص 330 س 13 قال: ومن أين يحج عنه؟ الأفضل من بلده، ولو حج عنه
من ميقات جاز له إلى أن قال: وبه قال الشيخ في المبسوط والخلاف.
124

مسائل
الأولى: إذا نذر عير حجة الإسلام لم يتداخلا. ولو نذر حجا مطلقا
قيل: يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام، ولا تجزئ
حجة الإسلام عن النذر، وقيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، وهو أشبه.

(1) النهاية: كتاب الحج، باب وجوب الحج ص 203 س 14 قال: فإن لم يخرج أحدا عنه والحال
هذه إلى أن قال: وأدركه الموت وجب أن يخرج عنه من صلب ماله إلى أن قال: وكذلك الحكم إذا ترك
قدر ما يحج به من بعض المواقيت الخ.
(2) السرائر: كتاب الحج ص 120 س 34 قال: وأدركه الموت وكان الحج قد استقر عليه وجب أن
يخرج عنه من صلب ماله ما يحج به من بلده.
(3) المختلف: كتاب الحج ص 87 س 31 قال: والأقرب عندي التفصيل الخ.
125

الثانية: إذا نذر أن يحج ماشيا وجب، ويقوم في مواضع العبور، فإن
ركب طريقه قضى ماشيا وإن ركب بعضا قضى، ومشى ما ركب،
وقيل: يقضي ما شيا لإخلاله بالصفة.
ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق بدنة،
وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه.
الثالثة: المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر، وإن أخل أعاد

(1) النهاية: كتاب الحج باب وجوب الحج ص 205 س 3 قال: فإن حج الذي نذر إلى أن قال: فقد
أجزأت حجته عن حجة الإسلام.
(2) الكافي: ج 4 كتاب الحج باب ما يجزئ عن حجة الإسلام وما لا يجزئ ص 277 قطعة من
حديث 12.
(3) الجمل والعقود: كتاب الحج، فصل في ذكر وجوب الحج ص 69 س 2 قال: ولا يتداخل
الفرضان وإذا اجتمعا لا يجزي أحدهما عن الآخر.
(4) المبسوط: ج 1 كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج ص 297 س 5 قال: وإن نذر أن يحج حجة
الإسلام ثم حج بنية النذر لم يجزه عن حجة الإسلام.
(5) الخلاف: كتاب الحج مسألة 20 قال: وفي بعض الأخبار إن ذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام،
وهو الأقوى عندي
126



(1) رواه البخاري في صحيحة: باب العمرة على قدر النصب، ورواه مسلم في صحيحه: ج 2 كتاب
الحج الحديث 126 وأحمد بن جنبل في مسنده: ج 6 ص 43 ولفظ الحديث " قالت عايشة: يا رسول الله
صلى الله عليه وآله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد إلى أن قال: ولكنها على قدر نصبك ".
(2) الإستبصار: ج 2 (89) باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام هل يجوز أن يركب أم لا
ص 150 الحديث 4.
(3) التهذيب: ج 5 كتاب الحج باب وجوب الحج ص 11 الحديث 29 و ص 12 الحديث 33 قال: إن
الحسن بن علي كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله. وفي البحار: ج 46 تاريخ علي بن الحسين السجاد
عليه السلام ص 91 الحديث 78 وفيه: وحج عليه السلام ماشيا فسار في عشرين يوما من المدينة إلى مكة،
وفيه أيضا نقلا عن عبد الله بن مبارك إلى أن قال: وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد ولا راحلة. وفي
البحار: ج 48 تاريخ الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام (5) باب عبادته ص 100 الحديث 2.
(4) المعتبر: كتاب الحج ص 330 س 4 قال: والحج ما شيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة الخ. ولم
أعثر على جملة (وعليه اتفاق العلماء).
127



(1) الفقيه: ج 2 في فضائل الحج ص 145 الحديث 88.
(2) الكافي: ج 4 كتاب الحج باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي ص 456 قطعة من حديث 4.
(3) التهذيب: ج 5 (1) باب وجوب الحج ص 13 الحديث 37.
(4) التهذيب: ج 5 (1) باب وجوب الحج ص 12 الحديث 31.
(5) المبسوط: ج 1 كتاب الحج ص 302 س 23 قال: ومن كان مستطيعا للزاد والراحلة وخرج
ماشيا كان أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه عن القيام بالفرائض الخ.
(6) التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 307 س 13 قال: مسألة جامع الشرائط إذا قدر على المشي كان
المشي أفضل من الركوب مع عدم الضعف عن أداء الفرائض الخ.
(7) قال في القواعد: السابعة المشي للمستطيع من الركوب مع عدم الضعف الخ. وارتضاه
فخر المحققين في إيضاح الفوائد: ج 1 كتاب الحج ص 275.
128



(1) الفقيه: ج 2 (62) باب فضائل الحج ص 140 الحديث 59.
(2) التهذيب: ج 5 (1) باب وجوب الحج ص 12 قطعة من حديث 32.
(3) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 478 الحديث 339.
(4) المبسوط: ج 1 كتاب الحج، فصل في حقيقة الحج والعمرة ص 303 س 4 قال: فإذا انتهى إلى
مواضع العبور قام قائما.
(5) المعتبر: كتاب الحج ص 331 س 17 قال بعد نقل رواية السكوني: والأقرب أنه على
الاستحباب لأن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه الخ.
(6) التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 308 س 21 قال: مسألة لو نذر الحج ما شيا انعقد نذره إلى أن
قال: فلو احتاج إلى عبور نهر عظيم في سفينة قيل: يقوم في السفينة، والوجه الاستحباب.
129



(1) الإرشاد: كتاب الحج، النظر الثاني في الشرائط قال: ولو نذره ما شيا يجب، فإن ركب متمكنا
أعاد وعاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق، ومع التقييد يسقط. (مخطوط).
(2) القواعد: كتاب الحج، المطلب الخامس في شرايط النذر ص 77 س 2 قال: فإن ركب طريقه
قضاه ولو ركب البعض فكذلك على رأي، ثم قال: ولو عجز فإن كان مطلقا توقع المكنة وإلا سقط على
رأي.
(3) التحرير: كتاب الحج، المقصد الرابع عشر في الحج عن الميت وحج النذر ص 128 قال: (يط)
لو نذر الحج ماشيا إلى أن قال: وعندي في إبطال الحج بالركوب مختارا إشكال.
(4) اللمعة الدمشقية: ج 2 في حج الأسباب قال: فلو ركب طريقه أو بعضه قضى ماشيا إلى أن قال:
ثم إن كانت السنة معينة فالقضاء بمعناه المتعارف الخ.
(5) المعتبر: كتاب الحج ص 331 قال: مسألة لو نذر أن يحج ماشيا إلى أن قال: ويمكن أن يقال:
أن الإخلال: بالمشي ليس مؤثرا في الحج آه.
(6) عبارة المقنعة هكذا (ومن جعل على نفسه أن يحج ماشيا فمشى بعض الطريق ثم عجز فليركب
ولا شئ عليه) لاحظ كتاب المناسك: ص 69 باب من الزيادات في فقه الحج س 22 وفي المبسوط: ج 1
كتاب الحج ص 303 س 5 قال: يركب ما مشى ويمشي ما ركب.
(7) لم أعثر عليه في المهذب
130



(1) المعتبر: كتاب الحج ص 331 س 27 قال: فإن كان مع القدرة وجب عليه كفارة خلف النذر
وحجه ماض.
(2) المختلف: كتاب الحج ص 153 س 16 قال: ويحتمل أن يقال بصحة الحج إلى أن قال: فيجب
الكفارة وصح حجه.
(3) الخلاف: كتاب النذور، مسألة 2 قال: وإن ركب مع العجز لم يلزمه شئ، وقد روي أن عليه دما.
(4) التهذيب: ج 5 كتاب الحج (1) باب وجوب الحج ص 13 الحديث 36.
(5) المقنعة: كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحج ص 69 س 22 قال: ومن جعل على
نفسه أن يحج ماشيا الخ وقد قدمنا نقله وقال أيضا في باب النذور والعهود ص 87 س 24: ومن نذر أن
يحج ماشيا أو يزور كذلك فعجز عن المشي فليركب ولا كفارة عليه.
(6) المعتبر: كتاب الحج ص 331 س 24 قال: والذي يلبق بمذهبنا إلى أن قال: وإن ركب مع العجز
لم يجبره بشئ.
(7) القواعد: كتاب الحج، المطلب الخامس في شرائط النذر ص 77 قال: ولو عجز فإن كان مطلقا
توقع المكنة وإلا سقط على رأي، وقال في كتاب الأيمان وتوابعها ص 142: ولو نذر المشي فعجز فإن كان
النذر معينا بسنة ركب ويستحب أن يسوق بدنة الخ.
(8) عوالي اللئالي: ج 3 ص 153 الحديث 15 وبمضمونه ما في مستطرفات السرائر ص 474 س 18
131

القول في النيابة:
ويشترط فيه الإسلام، والعقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن
الأب، ولا نيابة المجنون ولا الصبي غير المميز.
ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد،
ولا ينوب من وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج،
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل.
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه.
ويأتي النائب بالنوع المشترط، وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع،
ولا يعدل عنه.

(1) السرائر: باب النذور والعهود ص 357 س 32 قال: قال محمد بن إدريس رحمه الله الذي ينبغي
تحصيله في هذه الفتيا الخ.
(2) تقدم آنفا.
132

وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز الحج بغيرها.
ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن.
ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها.

(1) المبسوط: ج 1 كتاب الحج، فصل في ذكر الاستيجار للحج ص 324 س 3 قال: إذا استأجر
رجلا لنسك إلى أن قال: فإن خالفه، وتمتع كان جايزا لأنه عدل إلى ما هو أفضل الخ.
(2) مستنده: ما نقله في التهذيب ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 416 الحديث 93 عن
الحسن بن محبوب عن علي، والمراد به (علي بن رئاب) ولذا قال الشيخ قدس سره بعد نقله: فأول ما فيه أنه
حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، فعلى هذا يعلم أن ما في الإستبصار: (ج 2
ص 323 الحديث 2) من قوله (عن علي عليه السلام) غلط من النساخ.
(3) المعتبر: كتاب الحج ص 332 قال: مسألة ويأتي النائب بالنوع الذي وقعت الإجارة عليه إلى
قوله: فلا يعدل إلى غيره وهو المحكي عن علي بن رئاب.
(4) المختلف: كتاب الحج ص 143 س 8 قال: والأقرب أن نقول: إن كان الفرض هو القرآن أو
الأفراد إلى أن قال: لم يجز له التمتع الخ.
133



(1) النهاية: كتاب الحج باب من حج عن غيره ص 278 س 9 قال: ومن أمر غيره أن يحج عنه على
طريق بعينها جاز له أن يعدل عن ذلك إلى طريق الآخر.
(2) الكافي: ج 4 كتاب الحج باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع أو يخرج من غير الموضع الذي
يشترط ص 307 الحديث 2.
(3) المعتبر: كتاب الحج ص 333 قال: مسألة ولو استأجره ليحج على طريق فعدل إلى غيره وأتى
بأفعال الحج أجزأه الخ.
(4) التذكرة: ج 1 كتاب الحج، البحث الثاني في شرائط النيابة ص 313 س 30 قال: ولو استؤجر
للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب لم يكن له شئ.
(5) تقدم مختار الشيخ
(6) المعتبر: كتاب الحج ص 333 قال: مسألة ولو استأجره ليحج إلى أن قال: نعم لو كان له غرض
متعلق بطريق مخصوص إلى أن قال: ويرجع عليه من الأجرة بتفاوت الطريق و
134

ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.
ولا يلزم إجابته ولو ضمن الحج على الأشبه.
.

(1) التذكرة: ج 1 كتاب الحج، البحث الثاني في شرائط النيابة ص 313 س 31 قال: وإن تعلق
غرض المستأجر بطريق معين إلى أن قال: فالأقرب فساد المسمى والرجوع إلى أجرة المثل الخ.
(2) المقنعة: كتاب المناسك باب من الزيادات في فقه الحج ص 69 س 30 قال: وإذا حج الإنسان
عن غيره فصد في بعض الطريق عن الحج كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام
إلى أن قال: إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه وفي النهاية كتاب الحج، باب من حج عن غيره
ص 278 س 15 قال: وإذا حج من غيره فصد عن بعض الطريق الخ.
(3) المعتبر:: كتاب الحج ص 333 س 20 قال: في مقام تضعيف قول الشيخين: لأن المقدار العقد تناول
الخ.
135



(1) التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 316 س 15 قال: مسألة لو صد الأجير عن بعض الطريق إلى أن
قال: ونحن نقول: إن كانت الإجارة في الذمة الخ.
136

ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة، لكن يطاف به
" ويطاف عمن لم يجمع الوصفين " ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب
لكل واحد منهما طواف.
ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت.
ويضمن الأجير جنايته في ماله.

(1) الشرايع: كتاب الحج: القول في النيابة، قال: ولو صد قبل الإحرام الخ.
(2) الدروس: كتاب الحج، درس، تجوز النيابة في الحج ص 89 س 2 قال: ولو أهمل لعذر فكل
منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة.
137

ويستحب أن يذكر المنوب عنه في الموطن، وأن يعيد فاضل
الأجرة، وأن يتمم له ما أعوزه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن
كانت مجزئة،
ويكره أن تنوب المرأة الصرورة.
مسائل
الأولى: من أوصى بحجة ولم يعين، انصرف إلى أجرة المثل.
الثانية: لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين، فإن عرف التكرار حج عنه
حتى يستوفى ثلثه، وإلا اقتصر على المرة.
الثالثة: لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين، فقصر، جمع
ما يمكن به الاستيجار، ولو كان نصيب أكثر من سنة،
الرابعة: لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن
الورثة لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج.
138



(1) الكافي، ج 4 كتاب الحج باب الرجل يموت صرورة أو يوصي بالحج ص 306 الحديث 6.
139



(1) الدروس: كتاب الحج ص 90 فروع قال: لو تعدد الودعي توازعوا الأجرة إلى أن قال: ولو حجوا
جميعا قدم السابق ولا غرم على الباقين مع الاجتهاد على تردد.
(2) لم أعثر على فتواه في شرايط النيابة ما لفظه (الخامسة) للمستودع بعد موت المودع
المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة ويستأجر مع علمه بمنع الوارث ولم يعلق عليه فخر المحققين شيئا نفيا
أو إثباتا.
(3) الدروس: كتاب الحج ص 90 فروع: قال: الرابع الظاهر اطراد الحكم إلى قوله: بل وفي
قضاء الدين، وقال أيضا: وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغضب والأمانة الشرعية.
(4) الدروس: كتاب الحج ص 90 فروع: قال: الرابع الظاهر اطراد الحكم إلى قوله: بل وفي
قضاء الدين، وقال أيضا: وطردوا الحكم في غير الوديعة كالدين والغضب والأمانة الشرعية.
140



(1) لم نعثر عليه في مظانه.
(2) لاحظ عبارة النافع في صدر الصفحة.
141

الخامسة: من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة، أخرجت
حجة الإسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث، وفيه وجه آخر.

(1) المختلف: كتاب الحج الفصل الخامس في مسائل متبددة من هذا الباب ص 151 س 35 قال:
مسألة من نذر الحج ومات وعليه حجة الإسلام أخرجتا من صلب المال، وهو اختيار ابن إدريس، إلى أن
قال: والمنذورة من الثلث وهو اختيار ابن الجنيد ثم قال: لنا أنهما واجبان فيجب إخراجهما من صلب المال كالديون.
(2) الشرايع: القول في شرائط ما يجب بالنذر قال: الأولى إذا نذر الحج مطلقا إلى أن قال: ثم مات
قضي عنه أصل تركته الخ.
(3) تقدم نقله عن المختلف.
(4) القواعد: المطلب الخامس في شرائط النذر قال: نعم لو تمكن بعد وجوبه ومات لم يأثم ويقضى
من صلب التركة ولو كان عليه حجة الإسلام قسمت التركة بينهما الخ وارتضاه فخر المحققين ولم يعلق عليه شيئا.
(5) الدروس: كتاب الحج، درس، وقد يجب الحج والعمرة بالنذر ص 87 س 4 قال: ومن مات
وعليه حجة الإسلام والنذر أخرجتا من صلب ماله الخ.
(6) المبسوط: كتاب الحج: ج 1 ص 306 س 3 قال: ومن نذر أن يحج إلى أن قال: أخرجت حجة
الإسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلاثة الخ.
(7) النهاية: كتاب الحج، باب آخر من فقه الحج ص 283 س 18 قال: ومن نذر أن يحج إلى أن
قال: أخرجت عنه حجة الإسلام من صلب المال وما نذر فيه من ثلاثة الخ.
(8) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 406 قال: بعد نقل حديث 58
142



ما لفظه: ومن نذر أن يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الإسلام ثم مات، يحج عنه حجة الإسلام من
أصل ماله ويحج عنه ما نذر من ثلثه.
(1) الفقيه: ج 2 ص 263 (150) باب من يموت وعليه حجة الإسلام وحجة في نذر عليه،
الحديث 1.
(2) تقدم نقله عن المختلف.
(3) لاحظ ما نقلناه من عبارة النافع، فقوله (وفيه وجه آخر) مشعر بالتوقف.
(4) المعتبر: كتاب الحج ص 334 س 21 قال (ه‍) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة
الخ. فأكتفي بنقل الأقوال من دون ترجيح قول منها.
(5) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 406 الحديث 59.
(6) المختلف: كتاب الحج، الفصل الخامس في مسائل متبددة ص 151 س 39 قال بعد نقل
استدلال الشيخ برواية ضريس: والجواب أنه محمول على من نذر في مرض الموت.
(7) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 406 قال بعد نقل رواية ضريس: قوله
عليه السلام: (فليحج عنه وليه ما نذر) على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والإيجاب.
143

المقدمة الثالثة
في أنواع الحج، وهي ثلاثة، تمتع، وقران، وإفراد.
فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجة ناويا بها التمتع، ثم ينشئ
إحراما آخر بالحج من مكة.
وهذا فرض من ليس حاضري مكة.
وحده: من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب، وقيل:
اثني عشر ميلا فصاعدا من كل جانب.
ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران إلا مع الضرورة.

(1) لم أعثر عليه في المقنعة وما نقله العلامة عنه في المختلف.
(2) النهاية: كتاب الحج باب أنواع الحج ص 206 قال: فأما التمتع إلى أن قال: أو يكون بينه وبينها
ثمانية وأربعون ميلا.
(3) التهذيب: ج 5 (4) باب ضروب الحج ص 32 قال بعد نقل حديث 24: والذين لا يجب عليهم
المتعة إلى أن قال: أو يكون بينه وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا.
(4) الفقيه: ج 2 (110) باب وجوه الحاج ص 203 قال: وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة
وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 90 س 6 قال: والأقرب الأول، أي قول الشيخ في النهاية
(6) التذكرة: ج 1 ص 318 س 36 قال: مسألة اختلف علماؤنا في حد حاضري المسجد الحرام الخ.
(7) الدروس: درس أقسام الحج ثلاثة إلى أن قال في ص 91 س 21 ثم التمتع عزيمة في النائي عن.
144



مكة بثمانية وأربعين ميلا.
(1) لاحظ التهذيب: ج 5 (4) باب ضروب الحج ص 32 الحديث 25 و 26 و 27 و 28.
(2) الجمل والعقود: فصل في ذكر أقسام الحج ص 69 س 9 قال: وحدة من كان بينه وبين مسجد
الحرام اثني عشر ميلا من أربع جوانب البيت.
(3) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر أنواع الحج ص 306 س 14 قال: وهو من كان بينه وبين المسجد
أكثر من اثني عشر ميلا من أربع جهاته.
(4) الإقتصاد: فصل في ذكر أقسام الحج ص 298 س 14 قال: وهو من كان بينه وبين المسجد من
كل جانب اثني عشر ميلا.
(5) الكافي: الحج، الفصل الثاني ص 191 قال: فأما القران والإفراد ففرض أهل مكة وحاضريها
ومن كانت داره اثني عشر ميلا من أي جهاتها.
(6) السرائر: باب في أقسام الحج ص 121 س 28 قال: وحدة من كان بينه وبين المسجد الحرام إلى
أن قال: من كان جانب اثنا عشر ميلا.
(7) القواعد: المطلب الثاني في أنواع الحج ص 72 قال: أما التمتع فهو فرض من نأى عن مكة بإثني
عشر ميلا من كل جانب.
(8) الإرشاد: كتاب الحج، الأول في أنواعه قال: والتمتع فرض من نأى عن مكة بإثني عشر ميلا من
كل جانب (مخطوط).
(9) الدروس: كتاب الحج ص 91 س 22 قال: وقال في المبسوط والحلبي وابن إدريس اثني عشر
ميلا ولا نعلم مستنده
145

وشروطه أربعة: النية ووقوعه في أشهر الحج. وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.
وقيل: وعشر من ذي الحجة، وقيل: تسع، وحاصل الخلاف إنشاء
الحج في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد يصح أن يقع فيه
بعض أفعال الحج كالطواف والسعي والذبح.
وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد. وأن يحرم بالحج له من مكة،
وأفضله المسجد، وأفضله المقام وتحت الميزاب.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه ويستأنفه بها. ولو نسي
وتعذر العود أحرم من موضعه ولو بعرفة.
ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت، جاز نقله إلى الإفراد،
ويعتمر بمفردة بعده وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل
وإنشاء الإحرام بالحج.

(1) النهاية: باب أنواع الحج ص 207 س 18 قال: وهي (أي أشهر الحج) شوال وذو القعدة
وذو الحجة.
(2) المختلف: كتاب الحج ص 90 قال: مسألة أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى أن قال
وبه قال ابن الجنيد.
146



(1) الكافي: ج 4 باب أشهر الحج ص 289 الحديث 1 و 2.
(2) الكافي: ج 4 باب أشهر الحج ص 289 الحديث 1 و 2.
(3) المعتبر: كتاب الحج ص 336 قال: مسألة أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة.
(4) تقدم نقله عن المختلف:.
(5) جمل العلم والعمل: كتاب الحج ص 103 س 9 قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرون من
ذي الحجة.
(6) المختلف: كتاب الحج ص 90 س 17 قال: وقال: ابن عقيل: شوال وذو القعدة وعشر (ين - ظ)
من ذي الحجة.
(7) الجمل والعقود: فصل في كيفية الإحرام ص 71 س 2 قال: وهي شوال وذو القعدة تسعة من
ذي الحجة.
(8) الإقتصاد: فصل في الإحرام وكيفيته وشروطه ص 300 قال: وهي شوال وذو القعدة وتسعة من
ذي الحجة.
(9) المهذب: ج 1 ص 213 باب الزمان الذي يصح الإحرام فيه قال: وهي شوال وذو القعدة
والتسعة الأيام الأول من ذي الحجة.
(10) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 23 قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة إلى طلوع الفجر من يوم
النحر الخ.
(11) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر أنواع الحج ص 308 س 23 قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وإلى
يوم النحر قبل طلوع الفجر منه الخ.
(12) الوسيلة: كتاب الحج قال: وأشهر الحج ثلاثة، شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى قبيل الفجر من
ليلة النحر.
147



(1) لا يخفى أن قول ابن إدريس في السرائر مخالف لما نقله من أن فتواه (طلوع شمس النحر)
لاحظ السرائر كتاب الحج، باب كيفية الإحرام ص 126 س 24 قال: وأشهر الحج إلى أن قال: والذي
يقوي في نفسي مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر في نهايته الخ فلاحظ.
(2) الكافي: الحج ص 201 س 18 قال: فأما الوقت للإحرام فأشهر الحج شوال وذو القعدة وثمان
من ذي الحجة.
(3) هكذا في نسخة (ألف) المصححة، وفي نسخة (ب و ج) ما لفظه: وبالثاني أنه الزمان الذي
يفوت الحج بفواته، أو الزمان الذي يمكن فيه إيقاع أفعال الحج.
(4) عوالي اللئالي: ج 2 ص 93 الحديث 247.
148



(1) المختلف: كتاب الحج ص 124 قال: مسألة اختلف علماؤنا في وقت فوات المتعة إلى أن قال:
وقال علي بن بابويه: في الحائض إذا طهرت يوم التروية قبل زوال الشمس فقد أدركت متعتها وإن
طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت الخ.
149



(1) الكافي: الحج، الفصل الرابع ص 194 س 14 قال: فأما طواف المتعة إلى أن قال: وإلى أن
تغرب الشمس من يوم التروية للمختار، وللمضطر إلى أن يبقى الخ.
(2) التهذيب: ج 5 (11) باب الإحرام للحج ص 172 الحديث 20.
(3) المقنع: باب الحج ص 85 س 4 قال: وإن قدم المتمتع يوم التروية فله أن يتمتع ما بينه وبين
الليل، فإن قدم ليلة عرفة فليس له أن يجعلها متعة الخ.
(4) المقنعة: كتاب المناسك، باب تفصيل فرائض الحج ص 67 قال: ومن دخل مكة يوم التروية
إلى أن قال: فإن غابت الشمس قبل أن يفعل ذلك فلا متعة له الخ.
(5) النهاية: باب الإحرام للحج ص 247 س 12 قال: فإن دخلها (أي مكة) يوم عرفة جاز له أن
يحل أيضا ما بينه وبين زوال الشمس فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمرة.
(6) التهذيب: ج 5 (11) باب الإحرام للحج ص 171 الحديث 15.
(7) السرائر: كتاب الحج باب السعي وأحكامه ص 137 س 6 قال: ويجوز للمحرم المتمتع إذا دخل مكة أن يطوف ويسعى ويقصره إذا علم أو غلب على ظنه أنه على إنشاء الإحرام بالحج بعده إلى
أن قال: أو يوم عرفة قبل زواله أو بعد زواله على الصحيح الخ.
(8) التهذيب: ج 5 (11) باب الإحرام للحج ص 174 الحديث 31.
150

والإفراد: وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته، ثم يقضي مناسكه،
وعليه عمرة مفردة بعد ذلك.
وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة.
ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان، أشبههما: المنع
وهو مع الاضطرار جائز.

(1) النهاية: باب من حج من غيره ص 278 س 8 قال: وإن أمره أن يحج عنه مفردا أو قارنا جاز له
أن يحج عنه متمتعا لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل.
(2) الإستبصار: ج 2 (91) باب فرض من ساكن الحرم من أنواع الحج ص 158 الحديث 5 ونقل في
المختلف ص 90 س 29 استدلال الشيخ بهذا الحديث لمطلوبه.
(3) للمختلف: كتاب الحج ص 90 س 24 قال: وقال ابنا بابويه: لا يجوز لهم التمتع إلى أن قال:
وقال ابن عقيل: لا متعة لأهل مكة، وفي المقنع (18) باب الحج ص 67 قال: وليس لأهل مكة
وحاضريها إلا القران والإفراد وليس لهم التمتع إلى الحج الخ.
(4) تقدم نقل فتوى ابن عقيل عن المختلف ولم نظفر على فتوى ابن الجنيد، وهما المراد بالقديمين.
(5) السرائر: باب في أقسام الحج ص 121 س 30 قال: وأما من كان حاضري المسجد الحرام إلى
أن قال: ولا يجزيه حجة التمتع.
(6) لاحظ عبارة النافع.
(7) التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 318 س 32 قال: والثاني العدم إلى أن قال: وهذا الأخير هو المعتمد.
(8) التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 318 س 31 قال: مسألة قد بينا أن فرض أهل مكة وحاضريها
القران أو الإفراد عدلوا إلى التمتع فللشيخ قولان: أحدهما الإجزاء الخ.
151

وشروطه: النية، وأن يقع في أشهر الحج من الميقات، أو من دويرة
أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.
والقارن كالمفرد، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي.
وإذ لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من
الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها
يمينا وشمالا.
والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه، والغنم تقلد لا غير.

(1) لاحظ الوسائل: ج 8 كتاب الحج، الباب 6 من أبواب أقسام الحج.
(2) إشارة إلى استدلال الشيخ قدس سره بأن التمتع أت بالانفراد وزيادة.
(3) الخلاف: كتاب الحج مسألة 37 قال: من أحرم بالحج ودخل مكة جاز أن يفسخه ويجعله عمرة
ويتمتع بها.
152

ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات. لكن
يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا.
وقيل: إنما يحل المفرد، وقيل: لا يحل أحدهما إلا بالنية، ولكن
الأولى تجديد التلبية.
ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة، لكن لا يلبي
بعد طوافه وسعيه.

(1) التهذيب: ج 5 (4) باب ضروب الحج ص 43 الحديث 57.
(2) ليس في النسخة المعتمدة (ألف) الحديث المذكور في المتن، ولكن في نسختي (ب و ج) موجود.
(3) السرائر: كتاب الحج ص 135 س 21 قال: وأما المفرد والقارن فحكمه حكم المتمتع في أنهما
لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين على الصحيح من الأقوال لأنه لا خلاف فيه.
(4) الكافي: ج 5 كتاب الحج ص 459 باب تقديم الطواف للمفرد الحديث 1 و 2.
153



(1) أي المفيد والسيد والطوسي: المقنعة، كتاب المناسك، باب ضروب الحج ص 61 س 30 قال:
وعليه (أي على القارن) في قرانه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل
طواف. وجمل العلم والعمل، كتاب الحج ص 105 س 2 قال: ويجدد التلبية عند كل طواف. والنهاية
باب أنواع الحج ص 208 قال: وأما القارن إلى أن قال: وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا فعل إلا أنه
كلما طاف بالبيت لبي عند فراغه من الطواف الخ.
(2) المراسم: كتاب الحج ص 103 قال: وأما القران إلى أن قال: وتجديد التلبية عند كل طواف.
(3) السرائر: كتاب الحج 133 س 1 قال: وإن أراد أن يطوف بالبيت تطوعا فعل ذلك إلى أن
قال: يستحب له أن يبني عند فراغه الخ.
(4) المعتبر: كتاب الحج ص 340 س 19 قال: وقيل: لا يحل مفرد ولا غيره إلا بالنية لا بمجرد الطواف
والسعي لقوله عليه السلام ولكل أمر ما نوى الخ.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 92 س 3 قال بعد نقل قوله الشيخ والسيد: والأقوى أنه لا يخل إلا بنية التحليل.
(6) الجمل والعقود: فصل في ذكر أفعال الحج ص 70 س 11 قال: ويستحب لهما تجديد التلبية عند
كل طواف.
(7) الكافي:: ج 4 كتاب الحج: باب فيمن لم ينو المتعة ص 299 الحديث 3.
(8) الكافي: ج 4 كتاب الحج، باب فيمن لم ينو المتعة ص 299 الحديث 2 و 3 وفي التهذيب ج 5
(4) باب ضروب الحج ص 44 الحديث 60 و 61 و 62.
154



(1) الوسائل: ج 1 الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات، قطعة من حديث 10 وعوالي اللئالي ج 2
ص 11 الحديث 19.
(2) النهاية: باب الإحرام للحج ص 248 س 16 قال: وإذا أحرم بالحج لم يجز له أن يطوف بالبيت
إلى أن يرجع من منى.
(3) المبسوط: ج 1، فصل في ذكر الإحرام بالحج ص 365 س 7 قال: وإذا أحرم بالحج لم يجز له أن
يطوف بالبيت الخ.
(4) السرائر: باب الإحرام بالحج ص 137 س 28 قال: وإذا أحرم بالحج لا ينبغي له أن يطوف
بالبيت إلى أن يرجع من منى.
(5) التذكرة: ج 1، المقصد الثالث في أفعال الحج ص 370 قال: مسألة ولا يسن له الطواف بعد إحرامه الخ.
(6) المختلف: المقصد الثالث في أفعال الحج ص 127 قال: مسألة، قال ابن عقيل: وإذا اغتسل
يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط الخ.
155

ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية.
ولا يجوز العدول للقارن.
والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا.
والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه،
ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل، ولو تعذر أحرم من مكة، ولو أقام سنتين
انتقل فرضه إلى الإفراد والقران ولو كان له منزلان: بمكة وناء، اعتبر
أغلبهما عليه، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره.
ولا يجب على المفرد والقارن هدي، ويختص الوجوب بالتمتع.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر.

(1) النهاية: باب الإحرام للحج ص 248 س 16 وقد تقدم آنفا.
(2) المبسوط: ج 1، فصل في ذكر الإحرام للحج، ص 365 س 7 وقد تقدم آنفا.
(3) السرائر: باب الإحرام بالحج ص 137 س 28 وقد تقدم آنفا.
(4) المختلف: المقصد الثالث في أفعال الحج ص 127 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس
في النهاية والمبسوط والسرائر كما نقلناه آنفا. والأقرب أن انعقاد إحرامه باق.
(5) السرائر: باب السعي وأحكامه ص 136 س 34 قال: فإن نسي التقصير حتى يهل بالحج فلا شئ عليه، إلى
أن قال: والذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب أنه لا ينعقد إحرامه بحج لأنه بعد في عمرته لم يتحلل منها الخ.
156

المقدمة الرابعة
في المواقيت، وهي ستة: لأهل العراق (العقيق) وأفضله (المسلخ)
وأوسطه (غمرة) وآخره (ذات عرق).
ولأهل المدينة (مسجد الشجرة) وعند الضرورة (الجحفة) وهي
ميقات لأهل الشام اختيارا ولليمن (يلملم) ولأهل الطائف (قرن
المنازل) وميقات المتمتع لحجه، مكة.
وكل من كان منزله أقرب من الميقات، فميقاته منزله.
وكل من حج على طريق فميقاته ميقات أهله، ويجرد الصبيان من فخ.
وأحكام المواقيت تشتمل على مسائل:
الأولى: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر، بشرط أن يقع في
أشهر الحج، أو العمرة المفردة في رجب لمن خشي تقضيه.
الثانية: لا يجاوز الميقات إلا محرما، ويرجع إليه لو لم يحرم منه، فإن لم
يتمكن فلا حج له إن كان عامدا، ويحرم من موضعه إن كان ناسيا أو
جاهلا، أو لا يريد النسك، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، ومع
التعذر من أدنى الحل، ومع التعذر يحرم من مكة.
الثالثة: لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه، فالمروي: أنه
لا قضاء، وفيه وجه بالقضاء مخرج.
157



(1) كتاب الخصال: باب التسعة ص 417 الحديث 9.
(2) التهذيب: ج 5 (11) باب الإحرام للحج ص 157 قطعة من حديث 32 وعوالي اللئالي ج 3 ص
157 الحديث 25.
(3) الكافي: ج 4 كتاب الحج باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام ص 325 قطعة من حديث 8
وفي عوالي اللئالي: ج 3 ص 157 الحديث 26 كما في المتن.
(4) السرائر: كتاب الحج باب كيفية الإحرام ص 124 س 13 قال: والذي يقتضه أصول المذهب
أنه لا يجزيه وتجب عليه الإعادة لقوله عليه السلام الأعمال بالنيات، وهذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة
بأخبار الآحاد إلى أن قال: فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال، وقال أيضا في باب الإحرام
ص 137 س 33 قال محمد بن إدريس رحمة الله الذي يقتضيه أصول المذهب ما ذهب إليه في مبسوط لقوله
تعالى: (وما لا حد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) وقول الرسول صلى الله عليه وآله
الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى، هذا الخبر مجمع عليه، ولهذا أفتي وعليه أعمل، فلا يرجع عن
الأدلة بأخبار الآحاد وإن وجدت.
158



(1) المعتبر: المقدمة الثالثة في المواقيت، ص 343 س 32 قال: واحتج المنكر بقوله صلى الله عليه
وآله الأعمال بالنيات الخ.
(2) تقدم بعضها.
(3) المعتبر: المقدمة الثالثة في المواقيت ص 343 قال: مسألة لو نسي الإحرام إلى قوله: لنا أنه فات
نسيانا الخ.
(4) المختلف: في أفعال الحج ص 127 س 22 قال: فإن لم يذكر حتى يرجع إلى بلده فإن كان قد
قضى مناسكه كلها لم يكن عليه شئ.
(5) النهاية: باب كيفية الإحرام ص 211 س 12 قال: فإن لم يذكر حتى يفرغ من جميع مناسكه.
159

المقصد الأول (1) في أفعال الحج
وهي الإحرام، والوقوف بعرفات، وبالمشعر، والذبح ب‍ " منى "
والطواف وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه.

فقد تم حجة الخ.
(1) هكذا في النسخة المطبوعة والمخطوطة من المختصر النافع وكذا في النسخة المعتمدة (ألف) ونسخة
(ج) من مهذب البارع وفي نسخة (ب) المقصد الثالث، والظاهر أنه غلط من النساخ.
(2) هكذا في جميع النسخ من دون قوله (أقول).
(3) البقرة: 196.
160

وفي وجوب رمي الجمار والحلق، أو التقصير تردد، أشبهه: الوجوب.
وتستحب الصدقة أمام التوجه، وصلاة ركعتين، وأن يقف على باب
داره ويدعو، أو يقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه وشماله، وآية
الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج، وبالأدعية المأثورة.
القول في الإحرام
والنظر في مقدماته وكيفيته وأحكامه.
ومقدماته كلها مستحبة.
وهي توفير شعر رأسه من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد إذا
أهل ذو الحجة، وتنظيف جسده، وقص أظفاره، والأخذ من شاربه،
وإزالة الشعر عن جسده وأبطيه بالنورة، ولو كان مطليا أجزأه ما لم يمض
خمسة عشر يوما، والغسل.
ولو أكل أو لبس ما لا يجوز له أعاد غسله استحبابا.
161



(1) المختلف: الفصل الثالث في نزول منى ص 132 س 1 قال: مسألة ذهب الشيخ في الجمل
إلى أن الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج الخ. وفي الجمل لم يعد الرمي في الواجبات فلاحظ وفي المذهب
ج 1 كتاب الحج باب الرجوع من المشعر الحرام إلى منى ليقضي المناسك بها، قال وهذه المناسك ثلاثة
أشياء وهي رمي الجمار والذبح والحلق الخ ولم أظفر فيهما على تصريح بأن الرمي مسنون.
(2) المختلف: الفصل الثالث في نزول منى ص 132 س 1 قال: مسألة ذهب الشيخ في الجمل
إلى أن الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج الخ. وفي الجمل لم يعد الرمي في الواجبات فلاحظ وفي المذهب
ج 1 كتاب الحج باب الرجوع من المشعر الحرام إلى منى ليقضي المناسك بها، قال وهذه المناسك ثلاثة
أشياء وهي رمي الجمار والذبح والحلق الخ ولم أظفر فيهما على تصريح بأن الرمي مسنون.
(3) المقنعة: باب تفصيل فرائض الحج ص 67 قال: وفرض الحج الإحرام إلى أن قال: وشهادة
الموقفين وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض.
(4) السرائر: باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار ص 143 س 9 قال: وهل رمي
الجمار واجب أو مسنون؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا الخ.
(5) لاحظ مختاره في مختصر النافع.
(6) المختلف: الفصل الثالث في نزول منى ص 132 س 12 قال: والأقرب الوجوب.
(7) المبسوط ج 1 فصل في ذكر نزول منى ص 368 س 22 قال: وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك
إلى أن قال: الثالث الحلق أو التقصير.
(8) المقنع: باب الحلق ص 89 إلى أن قال: واعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر وعليه الحلق الخ.
(9) المقنعة: ص 66 باب الحلق س 4 قال: وليحلق رأسه بعد الذبح إلى أن قال: ومن لم يكن ضرورة
أجزأه التقصير الخ.
(10) المختلف: المطلب الثالث في الحلق ص 137 س 37 قال: وقال ابن الجنيد: ولا يجزي الصرورة
إلى أن قال: إلا الحلق.
(11) التبيان: سورة البقرة، الآية 196 قال في تفسيره: والمسنونات الجهر بالتلبية إلى أن قال: والحلق أو التقصير.
162

وقيل: يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء،
ويعيده لو وجده.
ويجزي غسل النهار ليومه، وكذا غسل الليل ما لم يتم. ولو أحرم بغير
غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة غيرها، ولو لم يتفق
فعقيب ست ركعات.
وأقله ركعتان يقرأ في الأولى (الحمد) و (الصمد) وفي الثانية
(الحمد) و (الجحد) ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم
يتضيق.
وأما الكيفية فتشتمل الواجب والندب
والواجب ثلاثة:
النية، وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة، والنوع
من التمتع أو غيره، والصفة من واجب أو غيره، وحجة الإسلام أو
غيرها، ولو نوى نوعا ونطق بغيره، فالمعتبر النية..

(1) النهاية: باب كيفية الإحرام ص 212 س 2 قال: ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات إذا
خاف عوز الماء.
(2) السرائر: باب كيفية الإحرام ص 124 س 20 قال: ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات إذا
خاف عوز الماء.
163

الثاني: التلبيات الأربع، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها.
وأما القارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.

(1) الكافي: ج 4 باب ما يجزي عن غسل الإحرام ص 328 الحديث 7.
(2) التهذيب: ج 5 (7) باب صفة الإحرام ص 63 الحديث 9.
(3) التهذيب: ج 5 (7) باب صفة الإحرام ص 63 الحديث 8.
(4) قال في التهذيب بعد نقل روايتي الحلبي وأبي بصير المتقدمين: وهذه الروايات إنما وردت رخصة
في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف أن لا يجد الماء عند الميقات، ثم أورد رواية هشام بن سالم دليلا على
الجمع.
(5) يظهر توقفه من قوله (على الأظهر).
(6) الإنتصار: مسائل الحج ص 102 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية القول: بوجوب التلبية.
فعندهم إن الإحرام لا ينعقد إلا بها الخ.
164



(1) الظاهر أن المصنف قدس سره اعتمد هنا في نقل فتوى ابن إدريس على المختلف، لأن فيه (في
بحث كيفية الإحرام ص 95 س 3) ما لفظه: (وقال السيد المرتضى: لا ينعقد إلا بالتلبية دون الإشعار
والتقليد وبه قال: ابن إدريس) إلى أن قال بعد أسطر (والظاهر أن السيد المرتضى ذكر هذه الأدلة
مبطلة لاعتقاد مالك والشافعي وأحمد من استحباب التلبية مطلقا فتوهم ابن إدريس أن ذلك في حق
القارن أيضا) ولا يخفى أن مختاره في السرائر موافق لما اختاره المحقق قدس سره حيث قال في باب كيفية
الإحرام ص 125 س 26: ما لفظه (وإن كان الحج قارنا فإذا ساق وأشعر البدنة أو قلدها حرم أيضا عليه
ذلك وإن لم يلب، لأن ذلك يقوم مقام التلبية في حق القارن) فظهر مما أثبتناه أن قول المصنف (في
الأنواع الثلاثة) غير وجيه.
(2) النهاية: باب كيفية الإحرام ص 214 س 6 قال: وإن كان الحاج قارنا فإذا ساق وأشعر البدنة
أو قلدها حرم أيضا عليه ذلك وإن لم يلب، لأن ذلك يقوم مفام التلبية.
(3) الكافي: الفصل السادس 208 س 3 قال: ثم يعقد إحرامه بالتلبية الواجبة أو بإشعار هديه أو
تقليده الخ.
(4) المراسم: ذكر شرح الإحرام ص 108 س 11 قال: ثم يعقد إحرامه إما بالتلبية أو للإشعار
والتقليد إن كان قارنا.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 94 س 39 قال: وأما القارن فإنه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق
وإليه ذهب ابن الجنيد.
(6) المهذب: ج 1 باب ما يقارن حال الإحرام من الأحكام ص 214 س 21 قال: وعقد الإحرام
بالتلبية الخ.
(7) لاحظ الفروع: ج 4 باب صفة الإشعار والتقليد ص 296 والانتصار، مسائل الحج ص 102 س 4
قال: مسألة الخ.
165

وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك،
لا شريك لك.
وما زاد على ذلك مستحب.
ولو عقد إحرامه ولو يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.
والأخرس يجزئه تحريك لسانه والإشارة بيده.

(1) المختلف: في كيفية الإحرام ص 95 س 21 قال: وقال السيد المرتضى الخ.
(2) المقنع: (18) باب الحج ص 69 س 17 قال: ثم تم فامض هيئة إلى أن قال: بعد نقل التلبيات
الخمس هذه الأربع مفروضات وفي الهداية باب الحج، التلبية ص 55 قال: بعد نقل التلبيات الخمس
(ولا يخفي أن في الهداية المطبوعة وما في ضمن الجوامع الفقهية سقط كلمة " لبيك " في أول التلبية والسقط
من النساخ قطعا فتذكر) هذه الأربع مفروضات، وفي الفقيه ج 2 (111) باب فرائض الحج 205
قال: فرائض الحج سبع، الإحرام والتلبيات الأربع. وفي المختلف ص 95 بعد نقل قول المفيد بأنها خمس
قال: وكذا علي بن بابويه في رسالته وابنه أبو جعفر في مقنعة وهدايته وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(3) تقدم نقله عن المختلف آنفا.
(4) المفيد قائل بأربع، لاحظ المقنعة باب صفة الإحرام ص 62 س 31.
(5) المراسم: ذكر شرح الإحرام (لاحظ المراسم في ضمن الجوامع الفقهية) وفي كتاب المراسم
المطبوع سقط كلمة (لبيك) في التلبيات.
166



(1) الإقتصاد: فصل في الإحرام وكيفيته وشروطه ص 301 س 7.
(2) النهاية: باب كيفية الإحرام ص 215 س 2 قال: والتلبية فريضة إلى أن قال: فهذه التلبيات
الأربع الخ. ولا يخفى أنه سقط في المطبوع كلمة (لبيك) والصحيح (اللهم لبيك لبيك لا شريك لك...
الخ) لاحظ النهاية من جوامع الفقهية.
(3) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر كيفية الإحرام ص 316 س 8 قال: والمفروض الأربع تلبيات الخ.
(4) الكافي: الحج، الفصل الرابع ص 193 س 7 قال: فأما التلبية إلى أن قال: والمفروض أربع الخ.
(5) المهذب: ج 1 باب ما ينعقد به الإحرام ص 215 قال: ينعقد بالتلبية أو ما قام مقامها إلى أن
قال: وأما الواجب الخ.
(6) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الإحرام ص 687 س 23 قال: والمفروض من التلبية الخ.
(7) السرائر: باب كيفية الإحرام ص 125 س 36 قال: وكيفية التلبية الأربع الواجبة الخ.
(8) الشرايع: كتاب الحج، القول في الإحرام قال: الثاني: التلبيات الأربع الخ.
(9) المختلف: في كيفية الإحرام ص 95 س 22 قال: والأقرب عندي ما رواه معاوية بن عمار.
(10) القواعد: كتاب الحج، المطلب الثالث في كيفيته قال: الثاني التلبيات الأربع الخ. ولم يعلق في
إيضاح الفوائد عليها شيئا.
(11) اللمعة: القول في الإحرام قال: ويجب فيه النية إلى أن قال: ويقارن بها (لبيك) الخ.
167

الثالث: لبس ثوبي الإحرام، وهما واجبان، والمعتبر ما يصح الصلاة
فيه للرجل ويجوز لبس القباء مع عدمها مقلوبا.
وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان، أشهرهما المنع.
ويجوز أن يلبس أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه، ولا يطوف
إلا فيهما استحبابا.

(1) لاحظ الحكايات ذيل الأرقام المتقدمة.
(2) لاحظ الحكايات ذيل الأرقام المتقدمة.
168



(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 217 س 10 قال: وكل ثوب يجوز الصلاة فيه فإنه
يجوز الإحرام فيه إلى أن قال: مثل الخز المغشوش والإبريسم المحض وما أشبههما ثم قال بعد أسطر: ويحرم
على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل الخ.
(2) المختلف: كتاب الحج ص 96 س 34 قال منع الشيخ رحمه الله من إحرام المرأة في الحرير المحض.
وكذا ابن الجنيد وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء وهو الأقوى.
(3) الفروع: كتاب الحج ص 344 باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي، قطعة من
حديث 1.
(4) تقدم نقله عن المختلف آنفا.
(6) تقدم نقله عن المختلف آنفا.
(5) السرائر: باب كيفية الإحرام ص 124 س 27 قال: ويجوز لهن الإحرام في الثياب الإبريسم
المحض لأن الصلاة فيها جائز لهن الخ.
(7) التهذيب: ج 5 (7) باب صفة الإحرام ص 74 الحديث 54.
169

والندب رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن
حج على طريق المدينة وإن كان راجلا فحيث يحرم. ولو أحرم من مكة
رفع بها إذا أشرف على الأبطح، وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال
للحاج. وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وبالمفردة (حتى خ ل)
إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه وإذا شاهد الكعبة إن أحرم من
الحرم وقيل: بالتخيير وهو أشبه.
والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه.
وإن لم تكن حجه فعمرة.
وأن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض.

(1) النهاية: باب كيفية الإحرام ص 126 س 4 قال: فإن كان المعتمر ممن خرج من مكة إلى أن
قال: إذا شاهد الكعبة.
(2) المختلف: كتاب الحج ص 96 س 5 قال: وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا
شاهد الكعبة إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد وابن عقيل، وقال الصدوق: إنه تخير.
(3) المختلف: كتاب الحج ص 96 س 5 قال: وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا
شاهد الكعبة إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد وابن عقيل، وقال الصدوق: إنه تخير.
(4) الكافي: الحج، الفصل السادس ص 208 س 10 قال: فإذا ابن التمتع الخ.
170

وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا،
مضى في حجه ولا شئ عليه، وفي رواية عليه دم.

(1) التهذيب: ج 5 (10) باب الخروج إلى الصفا ص 158 الحديث 52.
(2) النهاية: باب السعي بين الصفا والمروة ص 246 س 5 قال: فإن نسي التقصير حتى يهل بالحج
كان عليه دم يهريقه.
(3) المقنع: باب الحج ص 83 س 10 قال: فإن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج فإن عليه دما
يهريقه.
(4) لم نعثر عليه في الكافي والمختلف والظاهر بدل (التقي) (القاضي) لأنه موافق للنهاية والمقنع،
لاحظ المختلف كتاب الحج ص 97 س 21 قال: وهو قول ابن البراج الخ.
(5) المراسم: ذكر النسيان من أفعال الحج ص 124 س 6 قال: ومن قضى عمرته ونسي التقصير
إلى أن قال: ويستغفر الله الخ.
(6) السرائر: باب السعي وأحكامه ص 136 س 34 قال: فإن نسي التقصير حتى يهل بالحج فلا
شئ عليه الخ.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
التذكرة ج 1 ص 368 س 15 قال: ولو أخل بالتقصير ناسيا صحت متعة الخ.
(9) التوحيد (56) باب الاستطاعة ص 353، ح 24.
171

ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام.
الثانية: إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم، وجنبه
ما يتجنبه المحرم وكل ما يعجز عنه يتولاه الولي، ولو فعل ما يوجب الكفارة
ضمن عنه، ولو كان مميزا جاز إلزامه بالصوم عن الهدي، ولو عجز صام
الولي عنه.
الثالثة: لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل، ولا يسقط هدي
التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص،
ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.

(1) التهذيب: ج 5 (10) باب الخروج إلى الصفا ص 159 الحديث 53.
(2) لتهذيب: ج 5 (10) باب الخروج إلى الصفا ص 159 الحديث 54.
(3) قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الحديث المتقدم، ما لفظه: فمحمول على من فعل ذلك متعمدا.
(4) السرائر: باب السعي وأحكامه ص 136 س 35 قال: والذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب إنه لا ينعقد إحرامه بحج الخ.
172



(1) المختلف: في كيفية الإحرام ص 97 س 19 قال بعد قول الشيخ وابن إدريس: وقول الشيخ
عندي أرجح.
173

ومن اللواحق، التروك، وهي محرمات ومكروهات.
فالمحرمات أربعة عشر: صيد البر إمساكا وأكلا، ولو صاده محل،
وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة، حراما على المحل
والمحرم، والنساء وطئا وتقبيلا ولمسا، ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره،
وشهادة على العقد، والاستمناء، والطيب. وقيل: لا يحرم إلا أربع:
المسك، والعنبر، والزعفران، والورس، وأضاف في الخلاف، الكافور والعود.

(1) التهذيب: ج 5 (24) ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 299 قال: وأما الطيب الذي
يجب اجتنابه فأربعة أشياء الخ.
(2) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 89 قال: ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود
عندنا لا يتعلق به الكفارة الخ.
(3) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه، ص 219 س 7 قال: والطيب الذي يحرم مسه وشمه
وأكل طعم يكون فيه المسك الخ.
(4) الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص 687 س 30 قال: واستعمال المسك والكافور
والعنبر والعود والزعفران والورس.
(5) المبسوط: ج 1، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 319 س 1 قال: ويحرم عليه الطيب على
اختلاف أجناسه وأغلظها خمسة الخ.
(6) الإقتصاد: فصل في الإحرام وكيفيته وشروطه ص 301 س 16 قال: وينبغي أن يجتنب في
174



إحرامه الطيب كله الخ.
(1) المختلف: كتاب الحج ص 98 المطلب الثالث في تروك الإحرام قال بعد نقل قول الشيخ في
المبسوط والاقتصاد: وكذا قال: ابن عقيل إلى أن قال: وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(2) جمل العلم والعمل: فصل فيما يجتنبه المحرم ص 107 س 1 قال: ويجتنب الطيب كله.
(3) المقنعة: باب صفة الإحرام ص 62 س 34 قال: وليجتنب النساء وشم الطيب وكل طعام فيه طيب.
(4) تقدم نقله من المختلف.
(5) الكافي: الحج ص 202 س 22 قال: وأما ما يجتنبه إلى أن قال: والطيب كله.
السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 20 قال: والطيب على اختلاف أجناسه.
(7) المقنع: (18) باب الحج ص 72 س 17 قال: وإياك أن تمس شيئا من الطيب وأنت محرم الخ
هذا ولكن لاحظ قوله بعد أسطر (وإنما يحرم عليك من الطيب) فتأمل.
(8) لاحظ فتواه في عبارة المختصر النافع.
(9) المختلف: كتاب الحج ص 98 س 25 قال: والمعتمد الأول، أي قول الشيخ في المبسوط.
175



(1) القيصوم نبات طيب الرائحة يتداوى به (المنجد لغة قصم). الخزم نبت من فضيلة الشفويات
ذكي الرائحة يستعمل للعطور (المنجد لغد خزم).
(2) الفروع: ج 4 باب الطيب للمحرم ص 355 الحديث 14.
(3) الفروع: ج 4 باب الطيب للمحرم ص 356 الحديث 17.
(4) الفروع: ج 4 باب الطيب للمحرم ص 356 الحديث 18.
(5)
(6) المبسوط: ج 1، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 319 س 11 قال: وأما الرياحين الطيبة
فمكروه استعمالها الخ.
176



(1) الظاهر من ابن إدريس خلاف ذلك، لاحظ السرائر باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127
س 20 قال: والطيب على اختلاف أجناسه، أيضا قال في ص 128 س 12 قال: والأظهر بين الطائفة
تحريم الطيب على اختلاف أجناسه لأن الأخبار عامة في تحريم الطيب على المحرم فمن خصصها بطيب دون
طيب يحتاج إلى دليل.
(2) التذكرة: ج 1، (333) قال: الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان
الفارسي الخ ثم لم يفت به بنفي وإثبات.
(3) المقنعة: باب صفة الإحرام ص 62 س 34 قال: وشم الطيب وكل طعام فيه طيب.
(4) تقدم ما في المختلف بقوله (والمعتمد الأول).
(5) الفروع: ج 4 باب الطيب للمحرم ص 353 الحديث 2 وفيه عن حريز عمن أخبره وفي آخره
(بقدر ما صنع قدر سعته).
(6) التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 333 س 34 قال: الثالث، ما يقصد شمه الخ.
(7) الشرايع: المقصد الثالث في باقي المحظورات، المحظور الثاني الطيب إلى أن قال: وكذا الفواكه الخ.
(8) التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 333 س 26 قال: كالقرنفل والسنبل الخ.
177

ولبس المخيط للرجال، وفي النساء قولان، أصحهما: الجواز.

(1) صحيح البخاري: كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم، قال: ولبست عايشة رضي الله عنها
الثياب المعصفرة وهي محرمة.
(2) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 217 س 1 قال: حرم عليه لبس الثياب المخيطة إلى
أن قال: ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل.
(3) المبسوط: ج 1، فصل: فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 15 قال: ويحرم على المرأة في حال
الإحرام جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له الخ.
(4) المختلف: كتاب الحج ص 97 س 3 قال: وكلام ابن عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنه قال: والمرأة
في الإحرام كالرجل.
(5) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه، ص 127 س 37 قال: قال محمد بن إدريس: والأظهر
عند أصحابنا
أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك
الخ.
(6) لاحظ فتواه في المختصر النافع.
(7) المختلف: كتاب الحج ص 97 س 1 قال: وجوزه ابن إدريس وأكثر الأصحاب وهو الحق. وفي
التذكرة: ج 1 ص 333 قال: مسألة يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا.
178

لا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين.
ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا، ولا بأس بالطيلسان، وإن
كان له أزرار فلا يزره عليه.

(1) التهذيب: ج 5 (7) باب صفة الإحرام ص 74 الحديث 54.
(2) التهذيب: ج 5 (7) باب صفة الإحرام ص 73 الحديث 51.
(3) البقرة: 185.
الحج: 78.
(5) عوالي اللئالي: ج 1 ص 381 الحديث 3 ولاحظ ما علقناه عليه.
(6) التهذيب: ج 5 (7) باب صفة الإحرام ص 76 الحديث 59.
179

ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي، وإن اضطر جاز
وقيل: يشق عن القدم، والفسوق، وهو الكذب، والجدال، وهو الحلف
وقتل هو أم الجسد، ويجوز نقله، ولا بأس بإلقاء القراد والحلم.
ويحرم استعمال دهن فيه طيب، ولا بأس بما ليس بطيب مع
الضرورة.
ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره، ولا بأس به مع الضرورة.
وتغطية الرأس للرجل دون المرأة، وفي معناه الارتماس، ولو غطى
ناسيا ألقاه واجبا، وجدد التلبية استحبابا.
وتسفر المرأة عن وجهها، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها.

(1) المبسوط: ج 1، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 7 قال: وشق ظهر قدمها.
(2) الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص 688 س 6 قال: وشق ظاهر القدمين.
(3) المختلف: كتاب الحج ص 100 قال: وقال ابن الجنيد: حتى يقطعهما أسفل الكعبين إلى
أن قال: والأقرب الأول، أي قول المبسوط.
(4) المختلف: كتاب الحج ص 100 قال: وقال ابن الجنيد: حتى يقطعهما أسفل الكعبين إلى
أن قال: والأقرب الأول، أي قول المبسوط.
(5) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 34 قال: والذي رواه أصحابنا وأجمعوا
عليه لبسهما من غير شق.
(6) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 218 س 8 قال: فإن لم يجدهما واضطر إلى لبس
الخلف لم يكن به بأس.
(7) المختلف: كتاب الحج ص 100 س 9 قال: وكذا ابن أبي عقيل، أي مثل قول ابن إدريس.
180

ويحرم تظليل المحرم سائرا، ولا بأس به للمرأة، وللرجل نازلا، فإن
اضطر جاز ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.
ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه،
ويجوز قلع الإذخر وشجر الفواكه والنخل.
وفي الاكتحال بالسواد، والنظر في المرآة، ولبس الخاتم للزينة،
ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي، والحجامة إلا للضرورة، ودلك
الجسد، ولبس السلاح لا مع الضرورة، قولان، أشبههما: الكراهية.

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (117) باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ص 218 الحديث 23.
(2) الكافي: ج 4 باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه ص 347 الحديث 2.
(3) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 220 س 2 قال: ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن
يكتحلا بالسواد.
(4) المبسوط: ج 1، باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 321 س 5 قال: ولا يجوز للرجل والمرأة إذا
كانا محرمين أن يكتحلا الخ.
(5) المقنعة: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 68 س 2 قال: ولا يكتحل المحرم بالسواد.
(6) المراسم: ذكر الكف ص 106 س 8 قال: والكحل الأسود.
181



(1) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 18 قال: ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن
يكتحلا بالأثمد.
(2) المختلف: كتاب الحج ص 99 س 16 قال: والأقرب المنع.
(3) الإرشاد: (مخطوط) قال: المطلب الثالث في تروكه، إلى أن قال: والاكتحال بالسواد.
(4) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 106 قال: الاكتحال بالأثمد مكروه للرجال والنساء.
(5) الإقتصاد: فصل في الإحرام وكيفيته وشروط ص 302 س 8 قال: ويكره استعمال الحلي
والكحل.
(6) التهذيب: ج 5 (24) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 301 الحديث 21.
(7) التهذيب: ج 5 (24) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 301 الحديث 22.
(8) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب ص 220 س 6 قال: ولا يجوز للمحرم النظر في
المرآة
(9) المبسوط: ج 1 باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 321 س 7 قال: ولا يجوز للمحرم والمحرمة النظر
إلى المرآة
(10) الكافي: الحج، الفصل الخامس ص 203 س 7 قال: والنظر في المرآة
(11) المختلف: كتاب الحج ص 99 س 30 قال: الأقرب الأول، أي قول النهاية والمبسوط.
(12) السرائر: باب ما يجب على للمحرم اجتنابه ص 128 س 19 قال: ولا يجوز للمحرم النظر في المرآة.
182



(1) الخلاف: كتاب الحج مسألة 120 قال: يكره للمحرم النظر في المرآة رجلا كان أو امرأة.
(2) المهذب: ج 1، باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 17 قال: والنظر في المرآة.
(3) الوسيلة: فصل في بيان ما يكره فعله للمحرم ص 688 س 8 قال: والنظر في المرآة.
(4) لاحظ المختصر النافع.
(5) التهذيب: ج 5 (24) باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه ص 302 الحديث 27 ولفظ
الحديث (لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنها من الزينة).
(6) المبسوط: ج 1 فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 6 قال: ولا يلبس الخاتم للزينة الخ.
(7) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 32 قال: ولا يجوز للرجل أن يلبس الخاتم
مزين به.
(8) لا يخفي أن في الجمل أيضا قال بالحرمة، لاحظ ص 73 س 6 قال: ولا يتختم للزينة الخ.
(9) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(10) المبسوط: ج 1، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 21 قال: ولا شئ من الحي
التي لم تجر عادتها به.
(11) الجمل: ص 73 س 12 قال: وأما التروك المكروهة إلى أن قال: ولبس الحلي الذي لم تجر عادة
المرأة بها.
183



(1) المقنعة: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 68 س 4 قال: ولا يحتجم ولا يفتصد.
(2) المراسم: ذكر: الكف ص 106 س 10 قال: وأخرج الدم.
(3) جمل العلم والعمل: فصل فيما يجتنبه المحرم ص 107 س 2 قال: ولا يحتجم ولا يفتصد.
(4) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 21 قال: ولا يجوز للمحرم أن يحتجم.
(5) المهذب: ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 9 قال: وإدماء جسده
(6) الكافي: الحج ص 203 س 6 قال: والفصاد والحجامة.
(7) المختلف: كتاب الحج ص 99 س 32 قال بعد نقل قولي التحريم والكراهة: والأقرب الأول.
(8) التهذيب: ج 5 (24) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 306 الحديث 42 و 43.
(9) التهذيب: ج 5 (24) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 306 الحديث 42 و 43.
(10) الخلاف: كتاب الحج مسألة 110 قال: يكره للمحرم أن يحتجم.
(11) الوسيلة: في بيان موجبات الكفارة ص 688 س 1 قال: ولا يجوز للمحرم ثلاثون شيئا إلى أن
قال: والاحتجام.
(12) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(13) التهذيب: ج 5 (24) باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 306 الحديث 44.
(14) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(15) الجمل: ص 73 قال: وأما التروك المكروهة فعلها إلى أن قال: وحك الجسد على وجه يدمه.
(16) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 221 س 10 قال: ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه.
(17) التذكرة: ج 1 ص 340 س 2 قال: مسألة لا يدلك المحرم جسده بعنف، لئلا يدميه.
184



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 162 الحديث 44
(2) المبسوط: ج 1 فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 322 س 5 قال: ولا يجوز للمحرم لبس
السلاح الخ.
(3) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 222 س 1 قال: ولا يجوز للمحرم لبس السلاح الخ.
(4) الكافي: الحج ص 203 س 7 قال: وحمل السلاح وإشهاره.
(5) المهذب: ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 221 س 11 قال: ولبس السلاح إلا لضرورة.
(6) الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص 687 س 31 قال: ولبس السلاح مختارا.
(7) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 34 قال: ولا يجوز للمحرم لبس
السلاح.
(8) المختلف: كتاب الحج ص 100 س 2 قال: المشهور تحريم لبس السلاح.
(9) التحرير: في باقي المحظورات ص 115 س 18 قال: (كح) الأقرب عندي كراهة لبس
السلاح.
(10) لاحظ عبارة المختصر النافع.
185

والمكروهات: الإحرام في غير البياض، ويتأكد في السواد، وفي
الثياب الوسخة، وفي المعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، ودخول
الحمام، وتلبية المنادي، واستعمال الرياحين، ولا بأس بحك الجسد،
والسواك ما لم يدم.
مسألتان
الأولى: لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما إلا المريض، أو من
يتكرر كالحطاب والحشاش، ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر
خروجه أجزأه، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا.
الثانية: إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني ولا يمنعها الحيض
عن الإحرام لكن لا تصلي له، ولو تركه ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى
الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة، فإن تعذر أحرمت من أدنى
الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.
186

القول في الوقوف بعرفات
والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.
أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة.
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف
عن الزحام، والإمام يتقدم ليصلي الظهر ب‍ " منى " والمبيت بها حتى يطلع
الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

(1) الوسيلة: ص 694 فصل في بيان مناسك النساء قال: فإن ساعدها زوجها أو أحد محارمها لم
يكن لها أن تحج دونه الخ.
187

ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر، كالخائف والمريض.
ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس، والدعاء عند
نزولها وعند الخروج منها.
وأما الكيفية فالواجب فيها النية والكون بها إلى الغروب، ولو لم
يتمكن من الوقوف نهارا، أجزأه الوقوف ليلا، ولو قبل الفجر. ولو
أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم، لم يبطل حجه، وجبره ببدنة
ولو عجز صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا.
و (نمرة) و (ثوية) و (ذو المجاز) و (غرنة) و (الأراك) حدود،
لا يجزئ الوقوف بها.
والمندوب: أن يضرب خباءه ب‍ " نمرة " وأن يقف في السفح مع
ميسرة الجبل في السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه،
والدعاء قائما. ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا أو راكبا.
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: الوقوف ركن، فإن تركه عامدا بطل حجة، ولو كان ناسيا
تداركه ليلا، ولو إلى الفجر ولو فات اجتزأ بالمشعر.
الثانية: لو فاته الوقوف الاختياري وخشي طلوع الشمس لو رجع،
اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
وكذا لو نسي الوقوف ب‍ (عرفات) أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل
طلوع الشمس.
188

ولو أدرك عرفات قبل الغروب ولم يتفق له المشعر حتى طلعت
الشمس أجزأه الوقوف به، ولو قبل الزوال.
الثالثة: لو لم يدرك (عرفات) نهارا وأدركها ليلا، ولم يدرك المشعر
حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج.
وقيل: يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال.

(1) المختلف: كتاب الحج ص 128 س 28 قال: مسألة الوقوف بالمشعر ركن فمن تركه متعمدا بطل.
حجة الخ.
(2) التهذيب: ج 5 (23) باب تفصيل فرائض ص 287 الحديث 14.
(3) التهذيب: ج 5 (23) باب تفصيل فرائص الحج 292 الحديث 28.
189



(1) عوالي اللئالي: ج 2 ص 93 الحديث 247.
(2) التهذيب: ج 5 (23) باب تفصيل فرائض الحج ص 287 قطعة من حديث 13.
(3) المقنعة: باب تفصيل فرائض الحج ص 67 س 34 قال: وقد جاءت رواية أنه إن أدركه قبل
زوال الشمس فقد أدرك الحج الخ وقال: في المختلف: (ص 131 س 2) بعد نقل عبارة المقنعة ما لفظه:
(ويشعر بأنه إذا حضر عرفة ليلا وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد أدرك الحج).
(4) التهذيب: ج 5 (23) باب تفصيل فرائض الحج ص 292 الحديث 27.
(5) التهذيب: ج 5 (23) باب تفصيل فرائض الحج ص 290 قطعة من حديث 21.
(6) لم أظفر إلى الآن على فتوى الصدوق ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
(7) المختلف: كتاب الحج ص 131 س 3 قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال بعد نقل قول ابن الجنيد: ما لفظه: وهذا القول يشعر بأن الحج يدركه لو أذرك المشعر قبل الزوال وإن فاته الوقوف بعرفة
اختيارا أو اضطرارا الخ.
190

القول في الوقوف بالمشعر
والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.
والمقدمة تشتمل على مندوبات خمسة: الإقتصاد في السير، والدعاء
عند الكثيب الأحمر، وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع
الليل، والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وتأخير نوافل المغرب حتى
يصلي العشاء.

(1) تحرير الأحكام: المقصد الثامن في الوقوف بالمشعر ص 103 س 2 قال: ولو أدرك أحد
الاضطراريين خاصة فاته الحج، ويلوح من كلام السيد: أنه إن كان عرفة فاته الحج، وإن كان المشعر
صح الخ وفي الإنتصار، مسائل الحج، ص 90 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من فاته
الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج الخ.
(2) التهذيب: ج 5 (23) باب تفصيل فرائض الحج ص 291 الحديث 26.
191

وفي الكيفية: واجبات ومندوبات. فالواجبات: النية، والوقوف
به.
وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر، ويجوز الارتفاع
إلى الجبل مع الزحام، ويكره لا معه.
ووقت الوقوف ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، للمضطر إلى
الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، ولم يبطل حجه إن
كان وقف ب‍ (عرفات) ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.
والمندوب: صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء، وأن يطأ الصرورة
المشعر برجله.
وقيل: يستحب الصعود على قزح وذكر الله عليه.
ويستحب - لمن عدا الإمام - الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز
وادي محسر حتى تطلع، والهرولة في الوادي، داعيا بالمرسوم،
ولو نسي الهرولة رجع فتداركها، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع
الشمس.
192

واللواحق ثلاثة:
الأول: الوقوف بالمشعر ركن، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا
بطل حجه، ولا يبطل لو كان ناسيا. ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا.
الثاني: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله، ويستحب له الإقامة
ب‍ " منى " إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي
الحج إن كان واجبا.
الثالث: يستحب التقاط الحصى من جمع، وهو سبعون حصاة، ويجوز
من أي جهات الحرم شاء، عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام
ومسجد الخيف، ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا، ويستحب
أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة ويكره الصلبة والمكسرة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي: ج 5 كتاب الحج ص 122 باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه قال:
فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه فقال: هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف الخ والحديث عن علي (عليه السلام) والظاهر أن نسبة الحديث إلى جابر نشأ من أن حديث صدر الباب من جابر ولم يتفطنوا إلى
اختلاف الحديثين.
(2) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر الإحرام بالحج ونزول منى وعرفات والمشعر ص 368 س 5 قال:
وبالمشعر الحرام جبل هناك الخ.
(3) الكافي: ج 4 باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومدارها ص 478 الحديث 8 ولفظ الحديث (عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد
(الخيف).
193

القول في مناسك منى يوم النحر
وهي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.
أما الرمي: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع، وإلقاؤها بما يسمى
رميا، فلو تممها حركة غيره لم يجز. والمستحب، الطهارة والدعاء،
ولا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا وأن يرمي خذفا (1) والدعاء مع
كل حصاة، ويستقبل جمرة العقبة ويستدبر القبلة وفي غيرها يستقبل
الجمرة والقبلة.
وأما الذبح ففيه أطراف:
الأول: في الهدي، وهو واجب على المتمتع خاصة، ومفترضا ومتنفلا
ولو كان مكيا، ولا يجب على غير المتمتع. ولو تمتع المملوك كان لمولاه
إلزامه بالصوم، أو أن يهدي عنه. ولو أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه
الهدي مع القدرة والصوم مع التعذر. وتشترط النية في الذبح، ويجوز أن

(1) قد جاء خذف الحصى في الحديث والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى
وتدفعاه بظفر السبابة وهو من باب ضرب، وفي الصحاح: الخذف بالحصا الرمي بها بالأصبع، وفي رواية
البزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة وفي المصباح
خذفت الحصاة خذفا رميتها بطرفي الإبهام والسبابة (مجمع البحرين لغة خذف).
(2) لاحظ الوسائل: ج 2، الباب 26 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 4.
194

يتولاه بنفسه وبغيره، ويجب ذبحه ب‍ " منى " ولا يجزئ الواحد إلا عن
واحد في الواجب. وقيل: يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة،
لأهل الخوان الواحد ولا بأس به في الندب، ولا يباع ثياب التجمل في
الهدي، ولو ضل فذبح لم يجز، ولا يخرج شيئا من لحم الهدي عن (منى)
ويجب صرفه في وجهه. ويذبح يوم النحر وجوبا مقدما على الحلق، ولو
قدم الحلق أجزأه، ولو كان عامدا، وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة.

(1) سيأتي عن قريب.
(2) المقنعة: باب الذبح والنحر، ص 65 س 35 قال: وتجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت
(3) المهذب: ج 1 باب أحكام الهدي ص 257 س 12 قال: ولا يجزئ الهدي الواجب عن أكثر من
واحد إلا في حال الضرورة الخ.
(4) المختلف: كتاب الحج ص 135 س 28 قال: والأقرب الإجزاء عند الضرورة عن الكثير دون
الاختيار.
(5) الجمل: ص 75 س 3 قال: عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين.
(6) المبسوط: ج 1 فصل في نزول منى ص 372 س 2 قال: ويجوز عند الضرورة عن خمسة الخ.
(7) النهاية: باب الذبح ص 258 س 6 قال: وقد يجوز ذلك عند الضرورة عن خمسة الخ.
195

الثاني: في صفته: ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول،
ويجزئ من الضأن خاصة، الجذع لستة، وأن يكون تاما، فلا يجوز
العوراء، ولا العرجاء، ولا العضباء، ولا ما نقص منها شئ كالخصي،
ويجزئ المشقوقة الأذن، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتيها
شحم، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة، أجزأته.
فالثني من الإبل ما دخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما دخل في

(1) المقنع: باب الإفاضة من عرفات ص 88 س 4 قال: وتجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من
أهل البيت.
(2) المراسم: ذكر: الذبح ص 114 س 1 وتجزئ بقرة عن خمسة نفر والإبل تجزئ عن سبعة وعن
سبعين.
(3) الخلاف: كتاب الحج مسألة 341 قال بعد نقل جواز الاشتراك ما لفظه: وقال مالك: لا يجوز
الاشتراك إلا في موضع واحد وهو إذا كانوا متطوعين، وقد روى أصحابنا أيضا، وهو الأحوط.
(4) السرائر: باب الذبح ص 140 س 22 قال: ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد
الخ.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) التذكرة: ج 1 ص 384 س 11 قال: مسألة الهدي إن كان واجبا لم يجز الواحد إلا عن واحد
الخ.
(7) الوسائل: ج 10 ص 113 الباب 18 من أبواب الذبح، فلاحظ.
196

الثانية.
ويستحب أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد، وتبرك
في مثله، أي لها ظل تمشي فيه. وقيل: أن يكون هذه المواضع منها
سودا، وأن يكون مما عرف به إناثا من الإبل أو البقر، ذكرانا من
الضأن أو المعز، وأن ينحر الإبل قائمة مربوطة بين الخف والركبة.
ويطعنها من الجانب الأيمن وأن يتولاه بنفسه، وإلا جعل يده مع يد
الذابح، والدعاء، وقسمته أثلاثا، يأكل ثلثه، ويهدي ثلثه، ويطعم
القانع والمعتر ثلثه.

(1) الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص 692 س 20 قال: والصفة أربع السمن وتمام الخلقة
والتعريف الخ.
(2) التهذيب: ج 5 (16) باب الذبح ص 205 الحديث 24.
197

وقيل: يجب الأكل منه.
وتكره التضحية بالثور والجاموس والموجوء.

(1) التهذيب: ج 5 (16) باب الذبح ص 206 الحديث 30.
(2) السرائر: باب الذبح ص 140 س 36 قال: وقال أهل التأويل الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: كتاب الحج ص 136 س 22 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقرب عندي لأنه
أنفع للفقراء.
(5)
(6) الكافي: ج 4: باب حج إبراهيم وإسماعيل ص 209 قطعة من حديث 10 وفيه (ويبعر ويبول في سواد).
(7) السرائر: باب الذبح، ص 141 س 13 قال: فأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو
قليلا إلى أن قال: لقوله تعالى فكلوا منها الخ.
(8) المختلف: كتاب الحج ص 136 س 28 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقرب للأمر،
وأصل الأمر للوجوب.
198

الثالث: في البدل فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه
وذبحه طول ذي الحجة وقيل: ينقل قرضه إلى الصوم. ومع فقد الثمن
يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات وسبعة في أهله. ويجوز
تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس بالحج، ولا يجوز قبل
ذي الحجة. ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين الهدي في القابل
ب‍ " منى " ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل،
ولا يشترط في صوم السبعة التتابع، ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من
وصوله إلى أهله ومضي شهر. ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة

(1) الحج: 36.
(2) التهذيب: ج 5 (16) باب الذبح ص (223) الحديث 90.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 ص 164 الحديث 54.
(4) النهاية: باب الذبح ص 261 س 8 قال: ومن السنة أن يأكل الإنسان من هديه لمتعته.
(5) الكافي: الحج ص 216 س 4 قال: وليأكل من هدية ويطعم الباقي الخ.
(6) وهو الظاهر من قوله: وقيل: الخ.
(7) لاحظ مختار المصنف من المختصر النافع.
(8) النهاية: باب الذبح ص 254 س 14 قال: ومن وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه، فإن كان معه
ثمنه خلفه عند من يثق به الخ.
199

وجوبا، دون السبعة، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، وعجز،
أجزأه سبع شياه. ولو تعين عليه الهدي ومات، أخرج من أصل تركته.
الرابع: في هدي القارن: ويجب ذبحه أو نحره ب‍ " منى " إن قرنه
بالحج، و ب‍ " مكة " إن قرنه بالعمرة. وأفضل مكة فناء الكعبة بالخرورة.
ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل. ولو عجز عن
الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه. ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه،
أو إقامة بدله. ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده. ولو ضل
فذبح عن صاحبه أجزأه. ولو ضل فأقام بدله ثم وجده فإن ذبح الأخير
استحب ذبح الأول. ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده ولا يعطى
الجزار من الهدي الواجب. كالكفارات، والنذور، ولا يأخذ الناذر من
جلودها، ولا يأكل منها، فإن أخذ ضمنه. ومن نذر بدنة، فإن عين
موضع النحر، وإلا نحرها بمكة.

(1) المختلف: كتاب الحج ص 134 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ: وكذا السيد المرتضى جعل
الانتقال إلى الصوم مشروطا بعدم الهدي وعدم ثمنه.
(2) الفقيه: ج 2 (209) باب ما يجب على المتمتع إذا وجد ثمن الهدي ولم يجد الهدي ص 304 قال: قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إذا وجدت الثمن ولم تجد الهدي، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة الخ.
(3) المهذب: ج 1 باب أحكام الهدي ص 258 س 10 قال: وإذا لم يقدر على ابتياع الهدي فينبغي
أن يترك ثمنه عند ثقة يشتريه به الخ.
(4) الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص 692 قال: خلف الثمن عند ثقة ليذبح عنه.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 134 س 14 قال: والحق ما قاله الشيخ رحمه الله.
200

الخامس: الأضحية، وهي مستحبة، ووقتها ب‍ " منى " يوم النحر
وثلاثة بعده، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده. ويكره أن يخرج من
أضحيته شيئا عن " منى " ولا بأس بالسنام، ومما يضحيه غيره. ويجزئ
هدي التمتع عن الأضحية، والجمع أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق
بثمنها. فإن اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها.
ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شئ من جلودها، وإعطاؤها الجزار.
وأما الحلق: فالحاج مخير بينه وبين التقصير، ولو كان صرورة أو ملبدا
على الأظهر، والحلق أفضل. والتقصير متعين على المرأة، ويجزئ ولو قدر
الأنملة. والمحل ب‍ " منى " ولو رحل قبله عاد للحلق أو التقصير. ولو تعذر
حلق أو قصر حيث كان وجوبا، وبعث بشعره إلى " منى " ليدفن بها
استحبابا. ومن ليس على رأسه شعر، ويجزيه إمرار الموسى.

(1) التهذيب: ج 2 (4) باب ضروب الحج ص 37 الحديث 38 و 39.
(2) المختلف: كتاب الحج ص 134 س 11 قال: وقال ابن الجنيد: ولو لم يجد الهدي إلى يوم النفر الخ.
201

والبدء برمي جمرة العقبة، ثم بالذبح، ثم بالحلق، واجب. فلو
خالف أثم ولم يعد.
ولا يزور البيت لطواف الحج إلا بعد الحلق أو التقصير. فلو طاف
قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة، ولو كان ناسيا لم يلزمه شئ وأعاد
طوافه.
ويحل من كل شئ عند فراغ مناسكه ب‍ " منى " عدا الطيب
والنساء والصيد، فإذا طاف لحجه حل له الطيب، وإذا طاف طواف
النساء حللن له.
ويكره المخيط حتى يطوف للحج، والطيب حتى يطوف طواف
النساء.
ثم يمضي إلى مكة للطواف والسعي ليومه، أو من الغد. ويتأكد في
جانب المتمتع، ولو أخر أثم وموسع للمفرد والقارن طول ذي الحجة على
كراهية.
ويستحب له إذا دخل مكة الغسل، وتقليم الأظفار، وأخذ
الشارب، والدعاء عند باب المسجد.

(1) السرائر: باب الحلق والتقصير ص 141 س 36 قال: وهو مخير بين الحلق والتقصير سواء كان
صرورة أو لم يكن الخ.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف كتاب الحج ص 137 قال: المطلب الثالث في الحلق، مسألة الحلق أفضل من التقصير
مطلقا
202



(1) الجمل والعقود: ص 76 س 6 قال: وأما اللحق فمستحب للصرورة، وغير الصرورة يجزيه التقصير
والحلق أفضل.
(2) الفتح: 27.
(3) التهذيب: ج 5 (17) باب الحلق ص 243 الحديث 15.
(4) النهاية: باب الحلق والتقصير ص 262 قال: وإن كان صرورة لا يجزيه غير الحلق، وفي المبسوط:
ج 1 ص 376 س 15 قال: فإن لبد شعره لم يجزه غير الحلق الخ
(5) المختلف: كتاب الحج ص 137 س 37 قال: وقال ابن الجنيد: ولا يجزي الصرورة ومن كان
غير صرورة لبد الشعر أو مظفورا أو معقوصا من الرجال غير الحلق.
(6) عقص الشعر، جمعه وجعله في وسط الرأس وشدة، ومنه الحديث: رجل صلى معقوص الشعر،
قال: يعيد (مجمع البحرين لغة عقص).
(7) تقدم نقله آنفا.
(8) المختلف: كتاب الحج، المطلب الثالث في الحلق ص 137 س 38 قال: وقال ابن أبي عقيل:
ويحلق رأسه بعد الذبح إلى أن قال: ومن لبد رأسه واعقصه فعليه الحق واجب.
(9) المقنعة: باب الحلق ص 66 س 6 قال: ولا يجزي الصرورة غير الحلق الخ.
203

القول في الطواف
والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه:
أما المقدمة: فيشترط تقديم الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب
والبدن، والختان في الرجل.
ويستحب مضغ الإذخر قبل دخول مكة، ودخولها من أعلاها حافيا
على سكينة ووقار، مغتسلا من بئر ميمون، أو فخ. ولو تعذر اغتسل بعد
الدخول. والدخول من باب بني شيبة. والدعاء عنده.
وأما الكيفية: فواجبها النية. والبداءة بالحجر. والختم به. والطواف
على اليسار. وإدخال الحجر في الطواف، وأن يطوف سبعا. ويكون بين
المقام والبيت. ويصلي ركعتين في المقام، فإن منعه زحام صلى حياله،
ويصلي النافلة حيث شاء من المسجد. ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه، ولو
شق صلاهما حيث ذكر. ولو مات قضى عنه الولي.
والقران مبطل في
الفريضة على الأشهر. ومكروه في النافلة. ولو زاد سهوا أكملها
أسبوعين، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي، وركعتي الزيادة
بعده. ويعيد من طاف في ثوب نجس، ولا يعيد لو لم يعلم. ولو علم في
أثناء الطواف أزاله وأتم. ويصلي ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت
حاضرة.
204

ولو نقص من طوافه وقد تجاوز النصف أتم. ولو رجع إلى أهله
استناب. ولو كان دون ذلك استأنف. وكذا من قطع الطواف لحدث
أو لحاجة، ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى، ثم أتم طوافه، ولو كان
دون الأربع، وكذا للوتر.
ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم
استأنف السعي. ولو ذكر أنه طاف ولم يتم قطع السعي وأتم الطواف ثم
تمم السعي.
ومندوبه: الوقوف عند الحجر، والدعاء، واستلامه، وتقبيله. فإن لم
يقدر أشار بيده. ولو كانت مقطوعة فبموضع القطع. ولو لم يكن له يد
أشار. وأن يقتصد في مشيه. ويذكر الله سبحانه في طوافه. ويلزم

(1) النهاية: باب دخول مكة والطواف بالبيت، ص 238 س 10 قال: ولا يجوز أن يقرن بين طوافين
في فريضة.
(2) الشرايع: في كيفية الطواف، مسائل ست، الأولى، الزيادة على السبع في الطواف الواجب
محظورة على الأظهر. ولاحظ أيضا عبارة المختصر النافع.
(3) التهذيب: ج 5 (9) باب الطواف، ص 115 الحديث 46 - 47 - 48).
(4) السرائر: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 134 س 34 قال: ولا يجوز أن يفرق بين الطوافين
في فريضة ولا بأس بذلك في النوافل، ذلك على جهة تغليظ الكراهية في الفرائض دون الخطر وفساد
الطواف وإن كان قد ورد لا يجوز القران بين طوافين في الفريضة، فإن الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل
لا يجوز ويعرف ذلك بقرائن الخ.
(5) التهذيب: ج 5 (9) باب الطواف ص 115 الحديث 44
205

المستجار، وهو بحذاء الباب من وراء الكعبة. ويبسط يديه وخده على
حائطه. ويلصق بطنه به، ويذكر ذنوبه. ولو جاوز المستجار رجع
والتزم. وكذا يستلم الأركان، وآكدها ركن الحجر، واليماني. ويتطوع
بثلاثمائة وستين طوافا، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا.
ويقرأ في ركعتي الطواف ب‍ (الحمد) و (الصمد) في الأولى،
و ب‍ (الحمد) و (الجحد) في الثانية ويكره الكلام فيه بغير الدعاء
والقراءة.
وأما أحكامه فثمانية:
الأول: الطواف ركن، ولو تركه عامدا بطل حجة، ولو كان ناسيا أتى
به، ولو تعذر العود استناب فيه، وفي رواية: لو كان على وجه جهاله
أعاد وعليه بدنة.

(1) فإن تركه - فلو تركه - ولو تركه خ ل
206

الثاني: من شك في عدده بعد الانصراف، فلا إعادة عليه. ولو كان
في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة عليه. ولو كان في
النقيصة أعاد في الفريضة وبنى على الأقل في النافلة. ولو تجاوز الحجر في
الثامن وذكر قبل بلوغ الركن، قطع ولم يعد.
الثالث: لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته. ولا يعيد
طواف النافلة ويعيد صلاته استحبابا.

(1) التهذيب: ج 5 (9) باب الطواف ص 127 الحديث 92.
207

ولو نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع عاد وأتى به، ومع
التعذر يستنيب فيه وفي الكفارة تردد، أشبهه: أنها لا تجب إلا مع الذكر
ولو نسي طواف النساء استناب. ولو مات قضاه الولي.
الرابع: من طاف فالأفضل له تعجيل السعي، ولا يجوز تأخيره إلى غده.
الخامس: لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوف
وقضاء المناسك إلا لامرأة تخاف الحيض أو مريض أو هم.
وفي جواز
تقديم طواف النساء مع الضرورة روايتان، أشهرهما: الجواز ويجوز للقارن

(1) النهاية: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 240 س 13 قال: ومن نسي طواف الزيارة
حتى رجع إلى أهله وواقع أهله يجب عليه بدنة والرجوع إلى مكة وقضاء طواف الزيارة.
(2) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم. ص 321 الحديث 17 و 18 ولاحظ أيضا.
عوالي اللئالي: ج 3 ص 165 الحديث 58.
(3) السرائر: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 12 قال: ومن نسي طواف الزيارة
إلى أن قال: والأظهر أنه لا شئ عليه.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 122 س 17 قال: مسألة لو نسي طواف الزيارة إلى أن قال:
والأقرب عدم وجوب الكفارة.
(6) الدروس: كتاب الحج ص 116 س 8 قال: درس في أحكامه إلى أن قال: والظاهر أن الهدي ندب.
208

والمفرد تقديم الطواف اختيارا. ولا يجوز تقديم طواف النساء لمتمتع
ولا غيره، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض. ولا يقدم على السعي.
ولو قدمه عليه ساهيا لم يعد.
السادس: قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة. والكراهية أشبه ما لم
يكن الستر محرما.
السابع: كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان، أو امرأة، أو
صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.

(1) السرائر: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 18 قال: والمتمتع إذا أهل بالحج
لا يجوز له أن يطوف ويسعى إلا بعد أن يأتي منى الخ.
(2) الكافي: ج 4 باب تقديم طواف الحج للمتمتع قبل الخروج إلى منى ص 457 الحديث 1 و 2 و 3
و 4 و 5.
(3) النهاية: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 342 س 3 قال: ولا يجوز للرجل أن يطوف
وعليه برطله.
(4) التهذيب: ج 5 (9) باب الطواف ص 134 قال ويكره للرجل أن يطوف وعليه برطلة، روى
ذلك الخ.
(5) السرائر: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 27 قال: وقد روي أنه لا يجوز للرجل
أن يطوف وعليه برطله الخ.
209



(1) المختلف: كتاب الحج ص 119 س 6 قال: لنا أنه في طواف العمرة الخ.
(2) التهذيب: ج 5 (9) باب الطواف ص 134 الحديث 114 و 115.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (62) باب فضائل الحج ص 134 الحديث 17 قال: ومن أقام بمكة
سنة فالطواف أفضل له من الصلاة الحديث وفي حديث 18 قال: وروي أن الطواف لغير أهل مكة أفضل
من الصلاة الحديث.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 ص 165 الحديث 59.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1 (45) باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ص 208
الحديث 22.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 ص 166 الحديث 61.
210

الثامن: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان،
وروي ذلك في امرأة نذرت، وقيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.

(1) التهذيب: ج 5 (9) باب الطواف ص 134 الحديث 115.
(2) النهاية: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 242 س 6 قال: ومن نذر أن يطوف على أربع
كان عليه طوافان الخ.
(3) التهذيب: ج 5 (9) باب الطواف ص 135 الحديث 118
(4) السرائر: باب دخول مكة والطواف بالبيت ص 135 س 29 قال: وقد روي أنه من نذر أن
يطوف على أربع إلى أن قال: والأول عندي أن نذره لا ينعقد الخ.
(5) المختلف: الفصل الثاني في الطواف ص 118 ص 32 قال: مسألة قال الشيخ: من نذر أن يطوف على أربع إلى أن قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو المعتمد.
211

القول في السعي
والنظر في مقدمته، وكيفيته وأحكامه.
أما المقدمة فمندوبات عشرة: الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من
زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا،
وصعود الصفا، واستقبال ركن الحجر، والتكبير، والتهليل سبعا، والدعاء بالمأثور.
وأما الكيفية ففيها الواجب والندب.
فالواجب أربعة: النية، والبدأة بالصفا، والختم بالمروة، والسعي
سبعا. يعد ذهابه شوطا وعوده آخر.
والمندوبات أربعة أشياء: المشي طرفيه، والإسراع ما بين المنارة إلى
زقاق العطارين ولو نسي الهرولة رجع القهقرى وتدارك، والدعاء، وأن
يسعى ما شيا، ويجوز الجلوس في خلاله للراحة.
وأما الأحكام فأربعة:
الأول: السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا، ولا يبطل سهوا ويعود
لتداركه، فإن تعذر العود استناب فيه.
الثاني: يبطل السعي بالزيادة عمدا، ولا يبطل بالزيادة سهوا. ومن
212

تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به، فإن كان في المفرد على الصفا
أعاد، ولو كان على المروة لم يعد، وبالعكس لو كان سعيه زوجا، ولو لم
يحصل العدد أعاد، ولو تيقن النقصان أتى به.
الثالث: لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة، أو لتدارك ركعتي الطواف،
أو غير ذلك، أتم ولو كان شوطا.
الرابع: لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله، أو قلم أظفاره ثم ذكر
أنه نسي شوطا أتم. وفي الروايات: يلزمه دم بقرة

(1) التهذيب ج 5 (10) باب الخروج إلى الصفا ص 153 الحديث 30
(2) التهذيب: ج 5 (10) باب الخروج إلى الصفا ص 153 الحديث 29.
(3) المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 16 قال: وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط إلى أن
قال: فقصر وجامع وجب عليه دم بقرة الخ.
(4) النهاية: باب السعي بين الصفا والمروة ص 245 س 8 قال: وإن واقع أهله قبل إتمامه السعي
وجب عليه دم بقرة الخ.
(5) قال في القواعد: في أحكام السعي، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم
ذكر النقص أتمة وكفر ببقرة، وقال في إيضاح الفوائد بعد نقل رواية ابن مسكان: واعلم أن هذا هو
الأقوى عندي (إيضاح الفوائد: ج 1 ص 303).
(6) قال في القواعد: في أحكام السعي، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم
ذكر النقص أتمة وكفر ببقرة، وقال في إيضاح الفوائد بعد نقل رواية ابن مسكان: واعلم أن هذا هو
الأقوى عندي (إيضاح الفوائد: ج 1 ص 303).
213



(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ ص 231 س 7 قال: وإن
كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع لم يلزمه الكفارة الخ
واعلم أني احتملت مشقة شديدة لوجدان هذه الفتوى من الشيخ قدس سره، وبعد المراجعة ب‍ (الجوامع
الفقهية): وجدت أن حرف (لم) أسقط من كتاب النهاية المطبوعة في بيروت ففيه (ثم جامع يلزمه
الكفارة) فتفطن لذلك.
(2) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 129 س 23 و ص 136 س 27 فلاحظ.
(3) القواعد: كتاب الحج، الفصل الثالث في السعي، المطلب الثاني في أحكامه، قال: ولو ظن المتمتع
إكماله في العمرة الخ
214

القول في أحكام منى
بعد العود يجب المبيت ب‍ " منى " ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولو
بات بغيرها كان عليه شاتان إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. ولو

(1) التذكرة: ج 1، البحث الثالث في الأحكام ص 367 س 11 قال مسألة: لو سعى أقل من
سبعة أشواط إلى أن قال: ولو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصر أو قلم كان عليه دم بقرة وإتمام السعي
(2) في نسخة (ج) زاد هنا ما لفظه: (عدم تعلق الحكم أعني وجوب البقرة إلا بتقليم الجميع)
215

كان ممن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه.
وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى يجاوز نصف الليل. وقيل: لا يدخل مكة
حتى يطلع الفجر.
ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها، كل جمرة بسبع حصيات
مرتبا، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ولو نكس أعاد على
الوسطى وجمرة العقبة. ويحصل الترتيب بأربع حصيات على الوسطى
وجمرة العقبة. ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ولو نسي
رمي يوم قضاه من الغد مرتبا. ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة،
وما ليومه بعد الزوال.

(1) التبيان: ج 2 ص 154 في تفسيره لآية 196 من سورة البقرة قال: ومناسك الحج تشتمل على
مفروض ومسنون إلى أن قال والمسنونات: الجهر بالتلبية واستلام الأركان وأيام منى الخ.
(2) المبسوط: ج 1، فصل في ذكر نزول منى بعد الإفاضة من المشعر ص 378 س 2 قال: ولا يبيت
ليالي التشريق إلا بمنى الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
216



(1) التذكرة: ص 392 س 17 البحث الثاني في الرجوع إلى منى قال: مسألة لو ترك المبيت بمنى
وجب عليه عن كل ليلة شاة الخ.
(2) النهاية: باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 266 س 1 قال: ومن بات الثلاث ليال بغير
منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم.
(3) الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص 693 س 20 قال: ولم يعد ب‍ " منى " ليبيت بها لزمه عن
كل ليلة من الليلتين الأولتين من ليالي التشريق دم.
(4) السرائر: باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 142 س 33 قال: فإن بات في غيرها كان
عليه دم شاة
(5) المختلف: الفصل الخامس في الرجوع إلى منى ص 140 س 10 قال: وقال ابن إدريس بقول
الشيخ في النهاية وهو الأقرب أقول: الظاهر أن هنا اشتباه في المراد من المسنون، لاحظ كتاب السرائر:
باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 143 س 9.
(6) المقنعة: باب زيارة البيت ص 66 س 16 قال: ولا يبيت ليالي التشريق الخ.
(7) المراسم: ذكر: الذبح ص 115 س 1 قال: ولا بيت ليالي التشريق إلا بمنى الخ.
(8) المختلف: في الرجوع إلى منى ص 140 س 6 قال: وقال ابن أبي عقيل: ولا يبيت أيام التشريق
إلا بمنى إلى أن قال: وقال ابن الجنيد: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى الخ.
(9) المختلف: في الرجوع إلى منى ص 140 س 6 قال: وقال ابن أبي عقيل: ولا يبيت أيام التشريق
إلا بمنى إلى أن قال: وقال ابن الجنيد: وليس للحاج أن يبيت ليالي منى إلا بمنى الخ.
217



(1) السرائر: باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 143 س 3 قال في الجواب عن تخريج الشيخ:
وذلك أن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير خلاف الخ.
(2) النهاية: باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 265 س 16 قال: فإن بات بمكة ليالي التشريق
إلى أن قال: لم يكن عليه شئ.
(3) المختلف: في الرجوع إلى منى ص 140 س 18 قال: مسألة لو بات بمكة مشتغلا بالعبادة
والطواف لم يكن عليه شئ قاله الشيخ وابن حمزة وابن أبي عقيل وابن الجنيد إلى أن قال بعد نقل خلاف
ابن إدريس: والأقرب الأول.
(4) الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص 693 س 19 قال: فإذا فرغ من ذلك وأزاد أن يبيت بمكة
للعبادة والطواف جاز.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) تقدم آنفا.
(7) السرائر: باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 142 س 33 قال: فإن بات في غيرها كان
عليه دم شاة إلى أن قال بعد نقل من باب بمكة مشتغلا بالعبادة: والأول أظهر.
(8) التهذيب: ج 5 باب 18 زيارة البيت ص 256 الحديث 28 قال عليه السلام: إلا أن يكون
شغلك في نسكك.
218

ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر، كالخائف، والرعاة، والعبيد. ويرمى
عن المعذور كالمريض. ولو نسي جمرة وجهل موضعها رمى على كل جمرة
حصاة. ويستحب الوقوف عند كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل
القبلة. ويقف داعيا عدا جمرة العقبة، فإنه يستدبر القبلة ويرميها عن
يمينها ولا يقف. ولو نسي الرمي حتى دخل مكة رجع وتدارك، ولو خرج

(1) النهاية: باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 265 س 19 قال: وإن خرج من منى بعد نصف
الليل إلى أن قال: غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر.
(2) الوسيلة: فصل في بيان نزول منى ص 693 س 22 قال: ولا يخرج ليالي التشريق منها الخ.
(3) المختلف: في الرجوع إلى منى والمبيت بها ص 140 س 31 قال بعد نقل رواية معاوية بن عمار:
وهو يدل على الجواز وانتفاء الكراهية.
(4) التهذيب: ج 5، باب 18 زيارة البيت ص 256 قطعة من حديث 28.
219

فلا حرج. ولو حج في القابل استحب القضاء، ولو استناب جاز،
وتستحب الإقامة ب‍ " منى " أيام التشريق. ويجوز النفر في الأول، وهو
الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد والنساء، وإن شاء في الثاني،
وهو الثالث عشر. ولو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير. وكذا لو
غربت الشمس ليلة الثالث عشر. ومن نفر في الأول، لا ينفر إلا بعد
الزوال، وفي الأخير يجوز قبله، ويستحب للإمام أن يخطب ويعلمهم
ذلك.
والتكبير ب‍ " منى " مستحب، وقيل: يجب ومن قضى مناسكه فله
الخيرة في العود إلى مكة، والأفضل العود لوداع البيت، ودخول الكعبة
خصوصا للصرورة. ومع عودة تستحب الصلاة في زوايا البيت، وعلى
الرخامة الحمراء، والطواف بالبيت، واستلام الأركان، والمستجار،
والشرب من زمزم، والخروج من باب الحناطين، والدعاء، والسجود
مستقبل القبلة، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم. ومن المستحب
التحصيب، والنزول بالمعرس على طريق المدينة، وصلاة ركعتين به،
والعزم على العود
ومن المكروهات: المجاورة بمكة، والحج على الإبل الجلالة، ومنع
دور مكة من السكنى وأن يرفع بناء فوق الكعبة. والطواف للمجاور

(1) السرائر: باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 144 س 16 قال: وينبغي أن يكبر الإنسان
ب " منى " الخ.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
220

بمكة أفضل من الصلاة، وللمقيم بالعكس.
واللواحق أربعة:
الأول: من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا
تعزير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج. ولو أحدث في الحرم
قوبل بما تقتضيه جنايته.
الثاني: لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا على
ذلك، وإن كان ندبا لأنه جفاء.
الثالث: للمدينة حرم، وحده من عاير إلى وعير، ولا يعضد شجره،
ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين.
الرابع: يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم استحبابا مؤكدا، وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في
الروضة، والأئمة عليهم السلام بالبقيع، والصلاة بين المنبر والقبر وهو
الروضة، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة. وأن يصلي ليلة
الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي
مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة في المساجد، وإتيان
قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام.

(1) المختلف: في رمي الجمار ص 141 س 32 قال: مسألة يستحب التكبير إلى أن قال: لمن كان
ب " منى ".
(2) المبسوط: ج 1 في أحكام 380 س 3 قال: وينبغي أن يكبر الإنسان ب‍ " منى ".
221

المقصد الثاني في العمرة
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في
الحج. وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار، والإفساد، والفوات،
وبدخول مكة، عدا من يتكرر والمريض.
وأفعالها ثمانية: النية، والإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي،
وطواف النساء، وركعتاه، والتقصير أو الحلق. وتصح في جميع أيام السنة.
وأفضلها رجب ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها

(1) الجمل والعقود: كتاب الحج ص 78 س 5 قال: والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة ب‍ " منى "
واجب الخ.
(2) المهذب: ج 1 باب الرجوع من مكة إلى منى ص 261 س 23 قال: ويكبر في أيام التشريق بمنى
عقيب خمس عشرة صلاة الخ. وعدة في عداد الواجبات بمنى.
(3) الوسيلة: كتاب الحج ص 694 س 2 قال: والتكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة واجب الخ.
(4) سورة البقرة: 203.
(5) الكافي: ج 4، باب التكبير أيام التشريق ص 516 قطعة من حديث 1.
(6) البقرة: 185.
222

التمتع، ويلزمه الدم ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل:
عشرة أيام، وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر (علم
الهدى) بينهما حدا والتمتع بها يجزئ عن المفردة. وتلزم من ليس من
حاضري المسجد الحرام. ولا تصح إلا في أشهر الحج. ويتعين فيها
التقصير، ولو حلق قبله لزمه شاة، وليس فيها طواف النساء. وإذا دخل
مكة متمتعا كره له الخروج، لأنه مرتبط بالحج، ولو خرج وعاد في شهره
فلا حرج، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى
عرفات، ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا
ويتمتع بالأخيرة دون الأولى.

(1) النهاية: باب العمرة المفردة ص 281 س 1 قال: ويستحب أن يعتمر الإنسان في كل شهر إذا
تمكن من ذلك الخ.
(2) الكافي: فصل في العمرة المبتولة ص 221 س 3 قال: وكل منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه
إلى الاعتمار في كل شهر مرة.
(3) الوسيلة: فصل في بيان العمرة ص 695 س 17 قال: والمندوب إليها يصح الإتيان بها في كل شهر.
(4) الشرايع: كتاب العمرة، الرابع في أقسامها قال: ويستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة
أيام.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 150 س 14 قال بعد تزييف قول السيد وابن إدريس ونقل الأخبار
الدالة على الشهر: وكل ذلك يدل على اعتبار الشهر بين العمرتين.
223



(1) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج 435 الحديث 155 ولفظ الحديث:
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة ".
(2) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 435 الحديث 156 وفي ص 453
الحديث 153 وفيه " في كل شهر عمرة ".
(3) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 26 قال: يجوز أن يعتمر في كل شهر، بل في كل عشر أيام.
(4) المهذب: ج 1، باب ضروب العمرة وصفتها ص 211 س 11 قال: ويستحب للإنسان أن يعتمر
في كل شهر أو في كل عشرة أيام.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 149 س 32 قال: وقال ابن الجنيد: لا يكون بين العمرتين
أقل من عشرة أيام. وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد.
(6) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 434 قطعة من حديث 154.
(7) المختلف: كتاب الحج ص 149 س 32 قال: وقال ابن الجنيد: لا يكون بين العمرتين
أقل من عشرة أيام. وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد.
(8) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 435 الحديث 157 و 158.
(9) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 435 الحديث 157 و 158.
(10) الناصريات: كتاب الحج، المسألة التاسعة والثلاثون والماء قال: الذي يذهب إليه أصحابنا
أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة إلى أن قال: دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه
وآله: العمرة إلى العمرة الخ.
(11) السرائر: باب كيفية الإحرام ص 127 س 5 قال: واختلف أصحابنا في أقل ما يكون بين
العمرتين إلى أن قال: وقال بعضهم لا أوقت وقتا ولا أجعل بينهما مدة ويصح في كل يوم عمرة وهذا
القول يقوى في نفسي الخ.
(12) رواه أصحاب الصحاح والسنن، منها صحيح مسلم: ج 2 كتاب الحج (79) باب في فضل
الحج والعمرة ويوم عرفة ص 983 الحديث 437.
224

المقصد الثالث في اللواحق
وهي ثلاثة:
الأول: في الإحصار والصد.
المصدود من منعه العدو. فإذا تلبس بالإحرام فصد نحر هديه وأحل
من كل شئ
ويتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة، أو الموقفين،
بحيث لا طريق غير موضع الصد، أو كان، لكن لا نفقة. ولا يسقط الحج
الواجب مع الصد، ويسقط المندوب.

(1) البقرة: 196.
225

وفي وجوب الهدي على المصدود قولان: أشبههما الوجوب.

(1) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 421 الحديث 111.
(2) الكافي: الحج ص 218 س 11 قال: وإذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض إلى أن قال: فلينفذ
القارن هدية الخ.
(3) الخلاف: كتاب الحج مسألة (316) قال: والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة.
(4) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص 151 س 35 قال: وبعضهم يخص وجوب الهدي
بالمحصور لا بالمصدود وهو الأظهر.
(5) البقرة: 196.
226

ولا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل وهل يسقط الهدي لو شرط
حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما: أنه لا يسقط وفائدة الاشتراط

(1) المختلف كتاب الحج ص 148 س 20 قال: مسألة قال: ابن الجنيد: من لم يكن عليه ولا معه
هدي الخ.
(2) النهاية: باب المحصور والمصدود ص 282 س 18 قال: وأما المصدود إلى أن قال: ذبح هدية في
المكان الذي صد فيه.
(3) المهذب: ج 1 باب الصد والاحصار ص 270 س 12 قال: فإذا كان كذلك كان عليه أن يذبح
هدية في الموضع الذي صده العدو فيه الخ.
(4) الوسيلة: فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ص 695 س 1 قال: والصد بالعدو لم يخل إما
صد ظلما أو غير ظلم الخ.
(5) المراسم: ذكر أقسام الحج ص 118 س 9 قال: فأما لمصدود بالعدو فإنه ينحر الهدي حيث انتهي
إليه.
(6) الكافي: الحج 218 س 11 قال: وإذا صد المحرم بالعدو إلى أن قال: والمتمتع والمفرد ما يبتاع
به شاة فما فوقها الخ.
(7) لاحظ عبار المختصر النافع.
(8) المختلف: كتاب الحج ص 148 س 23 قال بعد نقل قول ابن حمزة وسلار وأبي الصلاح وابن
البراج: وهو الأقرب.
(9) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 421 الحديث 111.
227



(1) المختلف: كتاب الحج ص 148 س 1 قال: وقال السيد المرتضى: المحرم إذا اشترط جاز له
التحلل إلى أن قال: من غير دم.
(2) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص 151 س 25 قال: وأما من الشرط على ربه إلى أن
قال: فله أن يتحلل إلا أن يكون قد ساقه أو أشعره أو قلده فلينفذه.
(3) الخلاف: كتاب الحج مسألة 325 قال: إذا شرط على ربه في حال الإحرام إلى أن قال: فلا بد
من نية التحلل ولا بد من الهدي.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 148 س 4 قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: وقول الشيخ جيد
للعموم وهو قوله تعالى " فإن أحصرتم ".
(6) المختلف: كتاب الحج ص 147 س 4 قال: وقال ابن الجنيد: ومن حصر بعد الإحرام إلى أن
قال: ومباح له أن ينحر حيث حصر الخ.
(7) الكافي: الحج، ص 218 س 11 قال: وإذا صد المحرم بالعدو أو أحصر بالمرض إلى أن قال: فإذا
بلغ الهدي محلة فيحلق رأسه.
228

جواز التحلل من غير توقع
وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل
قولان: أشبههما أنه يجزئ.

(1) المراسم: ذكر أقسام الحج ص 118 س 4 قال: فأما المحصور بالمرض إلى أن قال: يجب بقاؤه على
إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة الخ.
(2) لاحظ عوالي اللئالي: ج 3 ص 70 الحديث 74 وما علق عليه.
(3) النهاية: باب المحصور والمصدود ص 281 س 12 قال: فإن كان قد سابق هديا إلى أن قال: فإذا
بلغ الهدي محلة قصر من شعره الخ.
(4) المراسم: ذكر أقسام الحج ص 118 س 4 قال: وأما المحصور بالمرض إلى أن قال: يجب بقاؤه
على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلة الخ.
(5) الكافي: الحج ص 218 س 11 قال: وإذا صد المحرم إلى أن قال: فلينفذ القارن هدية الخ.
(6) المهذب: ج 1 باب الصد والاحصار ص 270 س 14 قال: والمحصور إلى أن قال: إن كان قد
ساق هديا أن يبعث به إلى مكة الخ.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) المختلف: كتاب الحج ص 147 س 28 وفي الفقيه: (210) باب المحصور والمصدود ص 305
س 3 قالا: وإذا قرن الرجل الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هدية الخ.
229

والبحث في المعتمر - إذا صد عن مكة - كالبحث في الحاج.
والمحصر هو الذي يمنعه المرض، وهو يبعث هديه لو لم يكن ساق، ولو
ساق اقتصر على هدي السياق، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة وهو
" منى " إن كان حاجا و " مكة " إن كان معتمرا فهناك يقصر ويحل
إلا من النساء حتى يحج في القابل، إن كان واجبا، أو يطاف عنه للنساء
إن كان ندبا.
ولو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله ويذبح في القابل، وهل
يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه، لا.
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين
صح حجه، وإن فاتاه تحلل بعمرة، ويقضي الحج إن كان واجبا وإلا
ندبا.

(1) المختلف: كتاب الحج ص 147 س 30 قال: وقال ابن الجنيد: ونعم ما قال: فإذا أحصر
ومعه هدي إلى أن قال: بعث بهدي آخر.
(2) المختلف: كتاب الحج ص 147 س 30 قال: وقال ابن الجنيد: ونعم ما قال: فإذا أحصر
ومعه هدي إلى أن قال: بعث بهدي آخر.
(3) القواعد: كتاب الحج ص 93 قال: المطلب الثاني، المحصر إلى أن قال: فإذا تلبس بالإحرام
وأحصر بعث ما ساقه.
230



(1) النهاية: باب المحصور والمصدود ص 282 س 13 قال: ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل
ويمسك مما يمسك عنه المحرم.
(2) المبسوط: ج 1 فصل في حكم المحصور والمصدود ص 335 س 11 قال: فإن ردوا عليه الثمن إلى
أن قال: ويمسك ما يمسك عنه المحرم الخ
(3) المهذب: ج 1 باب الصد والاحصار ص 271 س 5 قال: وإذا عاد لأصحابه ولم يجدوا هديا إلى
أن قال: ويجتنب ما يجتنبه المحرم الخ.
(4) المختلف: كتاب الحج ص 147 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية والمبسوط: وهو قول
ابن البراج وابن الجنيد.
(5) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص 151 س 15 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية:
ولا دليل عليه والأصل براءة الذمة الخ.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) المختلف: كتاب الحج ص 147 س 27 قال بعد نقل احتجاج الشيخ: والأقرب عندي حمل
الرواية على الاستحباب جمعا الخ.
(8) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 422 قطعة من حديث 111.
231

والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المانع. وقيل: في الشهر الداخل
وقيل: لو أحصر القارن حج في القابل قارنا، وهو على الأفضل إلا أن
يكون القران متعينا عليه بوجه.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 422 قطعة من حديث 111
(3) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 422 قطعة من حديث 111
(4) السقيا: قرية جامعة من عمل الفرع، بينهما مما يلي الجحفة تسعة عشر ميلا، وقال ابن الفقيه:
السقيا من أسافل أودية تهامة، وقال ابن الكلبي: لما رجع تبع من قتال أهل المدينة يريد مكة فنزل السقيا
وقد عطش فأصابه بها مطر، فسماها السقيا (معجم البلدان: ج 3 ص 228).
(5) برسم أحدث فيه البرسام، التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب (المنجد لغة برسم).
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (210) باب المحصور والمصدود ص 305 الحديث 4.
(7) المراسم: ذكر: أقسام الحج ص 118 س 4 قال: فأما المحصور بالمرض إلى أن قال: وقد أحل من
كل شئ أحرم منه.
232

وروي استحباب بعث الهدي، والمواعدة لإشعاره وتقليده،
واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله، ولا يلبي لكن
يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا.

(1) المبسوط: ج 1 فصل في حكم المحصور والمصدود ص 335 س 15 قال: والمحصور إن كان أحرم
بالحج قارنا لم يجز أن يحج في المستقبل متمتعا، بل يدخل بمثل ما خرج عنه.
(2) الوسيلة: فصل في بيان أحكام المحصر والمصدود ص 614 س 35 قال: وإذا قضى دخل في مثل
ما خرج عنه.
(3) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص 152 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ وتزييفه:
وبما شاء يحرم في المستقبل.
(4) الشرايع: في الإحصار والصد والمحصر هو الذي يمنعه المرض إلى أن قال: والقارن إذا حصر
فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا وقيل: يأتي بما كان واجبا وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه الخ.
(5) المختلف: كتاب الحج ص 148 س 7 قال: والأقرب أن نقول: إن تعين عليه نوع وجب عليه
الإتيان به وإلا تخير الخ.
(6) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 423 الحديث 114.
233



(1) النهاية: باب المحصور والمصدود ص 283 س 5 قال: ومن أراد أن يبعث بهدي تطوعا فليبعثه
ويواعد أصحابه يوما الخ.
(2) السرائر: باب حكم المحصور والمصدود ص 152 س 4 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: قال
محمد بن إدريس: هذا غير واضح وهذه أخبار آحاد لا يلتفت إليها الخ.
(3) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 425 الحديث 120.
(4) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 424 الحديث 119.
(5) التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 424 الحديث 117.
(6) الكافي: ج 4 باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا ويقيم في أهله ص 540 الحديث 3.
(7) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (211) باب الرجل يبعث بالهدي ويقيم في أهله ص 306 الحديث 2.
(8) لم أعثر عليه في الفقيه والمقنع والهداية، ولاحظ التهذيب: ج 5 (26) باب من الزيادات في فقه
234

الثاني: في الصيد، وهو الحيوان المحلل الممتنع
ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي،
ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ورمي الغراب والحدأة، ولا كفارة
في قتل السباع، وروي في الأسد كبش إذا لم يرده وفيها ضعف.
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام،
ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة، لا ذبحها.
وإنما يحرم على المحرم صيد البر.
وينقسم قسمين:
(الأول) ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو خمسة:

الحج ص 424 الحديث 119 و 120.
(1) الكافي: ج 4 باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ص 237 الحديث 26.
(2) المختلف: في كفارات الإحرام ص 101 س 16 قال: وقال علي بن بابويه: وإن كان الصيد
أسدا ذبحت كبشا.
(3) الوسيلة: في بيان الكفارات ص 688 س 11 قال: فالموذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم
يرده الخ.
(4) الكافي: ج 4 باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة ص 363 الحديث 1.
235

الأول: النعامة. وفي قتلها بدنة، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على
البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين، ولا يلزمه ما زاد عن ستين،
ولا ما زاد عن قيمتها. فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما، فإن عجز
صام ثمانية عشر يوما.
الثاني: في بقرة الوحش، بقرة أهلية. فإن لم يجد أطعم ثلاثين
مسكينا كل مسكين مدين. ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على
قيمتها. فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة
أيام. وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.

(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 222 س 13 قال: وإن صاد بقرة وحش أو حمار
وحش فقتله كان عليه دم بقرة.
(2) الكافي: وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 205 س 13 قال: وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش
فعليه بقرة.
(3) المختلف: في كفارات الإحرام ص 102 س 34 قال: وممن قال بالبقرة في حمار الوحش ابن أبي
عقيل.
(4) المهذب: ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 223 س 13 قال: وأما ما يجب فيه
بقرة فهو أن يصيب حمار وحش أو بقرة وحش.
(5) السرائر: باب ما يلزم المحرم على جناياته من كفارة ص 130 س 35 قال: فإن قتل حمار وحش أو
بقرة وحش كان عليه دم بقرة.
(6) المقنع: باب الحج ص 77 س 17 قال: فإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه
بدنة.
236

الثالث: الظبي، وفيه شاة، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر
وأطعم عشرة، كل مسكين مدين، ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها. فإن لم
يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام. والأبدال في
الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو أظهر

(1) المختلف: في كفارات الإحرام ص 102 س 33 قال: وقال ابن الجنيد، في حمار الوحش بدنة
ويجوز بقرة.
(2) الوسيلة: في بيان الكفارات ص 688 س 34 قال: البقرة تلزم بصيد بقرة الوحش وحمار الوحش.
(3) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 131 س 2 قال: واختلف أصحابنا إلى
أن قال: والذي يقول في نفسي وأفتي به القول فيها بالتخيير وإلى هذا ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل
الخلاف والجمل والعقود الخ. لاحظ الخلاف: مسألة 268 والجمل والعقود: ص 74 س 11.
(4) المختلف: في كفارات الإحرام ص 101 س 23 قال: هل هذه الكفارة مخيرة أو مرتبة إلى أن
قال: وقد شبق البحث في ذلك في كتاب الصوم، وقال في كتاب الصوم ص 55 س 13: لنا أن الأصل
براءة الذمة من الترتيب.
(5) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 222 س 6 قال: فإن لم يقدر... الخ.
(6) المختلف: كتاب الصوم ص 55، في الكفارة قال: مسألة المشهور أن كفارة إفطار يوم من
شهر رمضان إلى أن قال: مخير في ذلك ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه إلى أن قال: وقال ابن
أبي عقيل: إلى أن قال: وهذا يدل على الترتيب الخ. وفيه أيضا في كفارات الإحرام ص 102 س 23
قال: الأول التخير والترتيب وقد سبق في كتاب الصوم.
(7) المختلف: كتاب الصوم ص 55، في الكفارة قال: مسألة المشهور أن كفارة إفطار يوم من
شهر رمضان إلى أن قال: مخير في ذلك ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه إلى أن قال: وقال ابن
أبي عقيل: إلى أن قال: وهذا يدل على الترتيب الخ. وفيه أيضا في كفارات الإحرام ص 102 س 23
قال: الأول التخير والترتيب وقد سبق في كتاب الصوم.
237

وفي الثعلب والأرنب شاة، وقيل: البدل فيها كالظبي.

(1) جمل العلم والعمل: كتاب الصوم ص 91 س 10 قال: أنها مرتبة، وقيل أنه مخير فيها.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 223 قال: فإن لم يقدر على ذلك قوم الجزاء
وفض ثمنه على البر الخ.
(4) المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 25 وإن صاد ظبيا إلى أن قال: فإن لم يجد أطعم عشرة
مساكين.
(5) المختلف: في كفارات الإحرام: ص 103 س 5 قال: وكذا " أي مع عدم الاستطاعة يجب صوم
ثلاثة أيام " السيد المرتضى وابن أبي عقيل.
(6) المختلف: في كفارات الإحرام: ص 103 س 5 قال: وكذا " أي مع عدم الاستطاعة يجب صوم
ثلاثة أيام " السيد المرتضى وابن أبي عقيل.
238



(1) المقنع: باب الحج ص 77 س 20 قال: وإن أصاب ظبيا إلى أن قال: فإن لم يقدر فعليه صيام
ثلاثة أيام. وفي الفقيه (119) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص 233 الحديث 3
وفيه: فإن أصاب ظبيا إلى أن قال: فعليه صيام ثلاثة أيام.
(2) الكافي: الحج، ص 205 س 17 قال: ويجوز له إن فقد الفداء أو القيمة الخ.
(3) المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 26 قال: وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي. وجمل
العلم والعمل، فصل فيما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 113 س 13 قال: وفي الثعلب والأرنب مثل
ما في الطبي والنهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 222 س 19 قال: ومن أصاب ظبيا أو ثعلبا
أو أرنبا الخ.
(4) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 130 س 37 قال: ومن أصاب ظبيا أو
ثعلبا أو أرنبا الخ.
(5) المهذب: ج 1، باب ما يتعلق بذلك البدنة ص 227 س 17 قال: وإذا وجبت عليه شاة ولم يقدر
عليها إلى أن قال: وحكم الحمل والجدي يجزي هذا المجرى.
239

الرابع: في بيض النعام إذا تحرك الفرخ، فلكل بيضة بكرة. وإن لم
يحرك أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا
للبيت. فإن عجز فعن كل بيضة شاة. فإن عجز فإطعام عشرة مساكين.
فإن عجز صام ثلاثة أيام.
الخامس: في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ، من صغار
الغنم، وفي رواية عن البيضة مخاض من الغنم. وإن لم يتحرك أرسل
فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا. ولو عجز كان فيه
ما في بيض النعام.

(1) الإستبصار: ج 2 ص 204 الحديث 4 قال: ومن أصاب بيض نعامة فعليه مخاض من النعم، ثم
أورد بعده الحديث 5 مستدلا به على أن حكم بيض القطاة حكم بيض النعام.
(2) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم، ص 356 الحديث 150 و 151.
(3) المقنع: باب الحج ص 78 قال: فإن وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل الفحل من الغنم الخ.
(4) المهذب: ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 224 س 3 قال: أو يصيب حجلة أو
حمامة أو شيئا من بيضها ويكون قد تحرك فيها الفرخ الخ.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) القواعد: في كفارات الإحرام ص 94، قال: الخامس في كسر كل بيضة من القطا من صغار.
240



الغنم إلى أن قال: إن كان قد تحرك فيه الفرخ.
(1) المائدة: 95.
(2) المختلف: في كفارات الإحرام ص 106 س 4 قال: والأقرب عندي أنه إن تحرك الفرخ فعن
كل بيضة مخاض من الغنم الخ.
(3) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 227 س 11 قال: وإذا أصاب المحرم بيض
القطاة أو القبج الخ.
(4) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 132 س 34 قال: وإذا أصاب المحرم بيض
القطاء أو القبج الخ.
(5) الوسيلة: في بيان الكفارات، ص 689 س 21 قال: الثاني بيض القطاة والقبح وما يشاكلهما الخ.
(6) المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 31 قال: فإن كسر بيض القطاة أو شبهها أرسل
فحولة الغنم الخ. وقال قبيل ذلك: فإن لم يجد فعليه لكل بيضة شاة الخ.
(7) المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 31 قال: فإن كسر بيض القطاة أو شبهها أرسل
فحولة الغنم الخ. وقال قبيل ذلك: فإن لم يجد فعليه لكل بيضة شاة الخ.
241



(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 227 س 15 قال: فإن لم يقدر كان حكمه
حكم بيض النعام سواء.
(2) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 133 س 1 قال: بعد نقل قول الشيخ:
ومعنى قوله: حكمه حكم النعام، أن النعام إذا كسر بيضة الخ.
(3) نقلناه آنفا عن النهاية حرفا بحرف.
(4) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 357 الحديث 153.
242

(الثاني) ما لا بدل لفديته، وهو خمسة:
الحمام: وهو كل طائر يهدر ويعب الماء. وقيل: كل مطوق ويلزم
المحرم في قتل الواحدة شاة، وفي فرخها حمل، وفي بيضها درهم. وعلى
المحل فيها درهم وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم. ولو
كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران كفارتان. ويستوي فيه الأهلي
وحمام الحرم، غير أن حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمامه.

(1) المختلف: في كفارات الإحرام، ص 106 س 17 قال: وابن الجنيد قال: وما كان جزاء الأم
منه شاة قرع الفحل الخ
(2) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 356 الحديث 150.
(3) وساق حر: الذكر من القماري، وقيل: الساق الحمام وحر فرخها ويقال: ساق حر صوت
القماري (لسان العرب: ج 4 حرف الراء ص 183).
243

وفي القطاة حمل قد فطم ورعى الشجر. وكذا في الدراج وشبههما،
وفي رواية دم.
وفي الضب جدي، وكذا في القنفذ واليربوع، وفي العصفور مد من
طعام، وكذا في القنبرة والصعوة. وفي الجراد كف من طعام، وكذا في
القملة يلقيها عن جسده، وكذا قيل: في قتل العظاية ولو كان الجراد

(1) الصحاح: ج 5 ص 1906 لغة حمم.
(2) دجن، فيه ذكر الدواجن، وهي على ما قاله أهل اللغة الشاة التي تعلفها الإنسان (مجمع البحرين
لغة " دجن ").
(3) المبسوط: ج 1 فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 346 س 11 قال: وكلما هدر وعبت الماء فهو
حمام الخ.
(4) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 344 الحديث 104.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (119) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص 235
س 7 قال: وإن قتل عظاية فعلية أن يتصدق الخ.
244

كثيرا فدم شاة، ولو لم يمكن التحرز منه فلا أثم ولا كفارة.
ثم أسباب الضمان إما مباشرة، وإما إمساك، وإما تسبيب.
أما المباشرة: فمن قتل صيدا ضمنه، ولو أكله، أو شيئا منه لزمه فداء
آخر. وكذا لو أكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل.
ولو أصابه ولم يؤثر فيه، فلا فدية، وفي يديه كمال القيمة، وكذا في
رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة، ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه
سويا فربع الفداء، ولو جهل حاله ففداء كامل قيل: وكذا لو لم يعلم
حاله، أثر فيه أم لا.

(1) المقنع: باب الحج ص 79 س 11 قال: فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام.
(2) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 345 الحديث 107.
(3) المختلف: في كفارات الإحرام ص 104 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: كف من تمر أو طعام.
(4) المختلف: في كفارات الإحرام ص 104 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: كف من تمر أو طعام.
(5) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 1 قال: فإن لم يعلم هل أثر فيه
أو لا ومضى على وجهه كان عليه الفداء.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
245



(1) المهذب: ج 1 ص 228 س 12 قال: فإن لم يعلم أصابه أم لم يصبه، فعليه الفداء.
(2) المبسوط: ج 1 فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 343 س 3 قال: ومن رمى صيدا فأصابه
إلى أن قال: فإن لم يعلم هل أثر فيه أم لا؟ ومضى على وجهه، لزمه الفداء.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 2 قال: فإن أثر فيه إلى أن
قال: ثم رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء.
(5) المهذب: ج 1 ص 228 قال: فإن أثر فيه إلى أن قال: كان عليه ربع الفداء.
(6) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 133 س 12 قال: فإن أثر فيه إلى أن قال: فكان
عليه ربع الفداء.
(7) التذكرة: ج 1 في أسباب الضمان ص 348 س 17 قال: ولو كسر يده أو رجله ثم رآه وقد صلح
وجب عليه ربع الفداء.
246



(1) الكافي: الحج ص 206 س 10 قال: ومن رمى صيدا فأصابه إلى أن قال: وإن رآه سليما
تصدق بشئ.
(2) المقنعة: باب الكفارات: ص 68 س 36 قال: فإن رآه بعد ذلك حيا وقد صلح إلى أن قال:
تصدق بشئ.
(3) المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 11 قال: وقال الشيخ علي بن بابويه: يتصدق
بشئ الخ.
(4) المقنع: باب الحج ص 78 س 1 قال: فإن رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فإن كان
مشى عليها ورعى فليس عليه شئ.
(5) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 359 الحديث 160.
(6) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 358 قطعة من حديث 158.
(7) الكافي: الحج ص 206 س 10 قال: وإن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما وكسيرا.
(8) التذكرة: ج 1 ص 348 س 19 قال: ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع، فالوجه
الأرش، ثم قال: وقال الشيخ: يضمن الجميع لأنه مفض إلى تلفه.
(9) التذكرة: ج 1 ص 348 س 19 قال: ولو جرح الصيد فاندمل وصار غير ممتنع، فالوجه
الأرش، ثم قال: وقال الشيخ: يضمن الجميع لأنه مفض إلى تلفه.
247

وقيل: في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة،
وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمته، وفي كل واحدة ربع، وفي
المستند ضعف.

(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 2 قال: فإن أثر فيه بأن دماه أو
كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء.
(2) الكافي: الحج ص 206 س 10 قال: ومن رمى صيدا إلى أن قال: وإن رآه سليما تصدق
بشئ.
(3) التهذيب: 5 / 359.
(4) المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 12 قال: فالاعتماد على قول المفيد (أي لزوم
الصدقة بشئ مع البرء).
(5) التحرير: في أسباب الضمان ص 117 س 16 قال (ز) لو جرح الصيد الخ.
(6) التذكرة: ج 1 في أسباب الضمان ص 348 س 14 قال: مسألة لو جرح الصيد الخ.
248



(1) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 18 قال: فإن فقأ
عينيه الخ.
(2) القواعد: فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 5 قال: وفي عينيه القيمة وفي كسر كل يد وكل
رجل نصف القيمة.
(3) المختلف: في كفارة الإحرام ص 110 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ: والأقرب خيرة الشيخ.
(4) المقنعة: باب الكفارات ص 69 س 8 قال: والمحرم إذا فقأ عين الصيد الخ. وفي المراسم، ذكر
أحكام الخطأ ص 122 س 6 قال: ومن فقأ عين الصيد، تصدق بصدقة.
(5) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 387 قطعة من حديث 267.
(6) المختلف: في كفارة الإحرام ص 110 س 27 قال: ولا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية.
(7) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 17 قال: وإذا كسر المحرم
قرني الغزال الخ.
(8) القواعد: فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 4 قال: وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل
واحد الرابع.
(9) الشرائع: كتاب الحج، أما المباشرة قال: وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل
واحد ربع.
249

ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.
ولو ضرب طيرا
على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم، وقال الشيخ: دم وقيمتان. ولو شرب
لبن ظبية لزمه دم وقيمة اللبن.
وأما اليد: فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو
تلف قبل الإرسال ضمنه. ولو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.
ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء. ولو كان أحدهما
محلا ضمنه المحرم. وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل.

(1) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 387 قطعة من حديث 267.
(2) المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 28 قال: والأقرب الأرش. وقال فيه أيضا:
وقال شيخنا علي بن بابويه: يتصدق بشئ.
(3) المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 28 قال: والأقرب الأرش. وقال فيه أيضا:
وقال شيخنا علي بن بابويه: يتصدق بشئ.
(4) المقنعة: باب الكفارات ص 69 س 8 قال: والمحرم إذا فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق
يصدقه.
(5) المراسم: ذكر أحكام الخطأ ص 122 س 6 قال: ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه تصدق
بصدقة
250

وأما التسبيب: فإذا أغلق على حمام وفراغ وبيض ضمن بالإغلاق،
الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم. ولو أغلق قبل إحرامه
ضمن الحمامة بدرهم، والفرخ بنصف والبيضة بربع، وشرط الشيخ مع
الإغلاق الهلاك.

(1) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 342 س 7 قال: ومن ضرب بطير في الأرض.
(2) الشرائع: المباشرة، قال: ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم وقيمة للحرم وأخرى لاستصغاره
(3) القواعد: البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان ص 96 س 1 قال: ولو ضرب بطير على الأرض
فمات فعليه دم وقيمتان.
(4) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 370 الحديث 203.
(5) تقدم آنفا نقله عن الشرائع.
(6) تقدم نقله آنفا، وتمام الحديث (قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه).
251

وقيل: إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة. ولو عاد فعن
الجميع شاة.
ولو رمى اثنان فأصاب أحدهما ضمن كل واحد منهما فداء.
ولو أو قد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها، لزمهم فداء. ولو
قصدوا ذلك لزم كل واحد فداء.
ولو دل على صيد، أو أغرى كلبه فقتل، ضمنه.

(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 224 س 12 قال: ومن أغلق على حمام
من حمام الحرم وفراخ وبيض فهلك الخ.
(2) المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 36 قال: مسألة قال الشيخان وعلي بن بابويه: إلى
أن قال: من نفر حمام الحرم الخ.
(3) المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 27 قال: ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة الخ وفي النهاية:
باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 224 س 17 قال: ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة الخ.
(4) المهذب: ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 223 س 18 قال: فأما الذي يجب فيه شاة إلى
أن قال: أو ينفر ذلك الخ.
(5) الوسيلة: فصل في بيان موجبات الكفارة ص 688 س 37 قال: والشاة تلزم إلى أن قال:
وبإطارتها عنه وقد رجعت، وإن لم ترجع لزم عن كل حمامة شاة.
252

ومن أحكام الصيد مسائل:
الأولى: ما يلزم المحرم في الحل والمحل في الحرم، يجتمعان على المحرم
في الحرم ما لم يبلغ بدنة.
الثانية: يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا، وإذا تكرر خطأ
دائما، ضمن، ولو تكرر عمدا، ففي ضمانه في الثانية روايتان، أشهرهما:
أنه لا يضمن.

(1) المراسم: ذكر أحكام الخطأ ص 120 س 6 قال: وثالثة ما فيه دم شاة إلى أن قال: وفيمن نفر
حمام الحرم الخ.
(2) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 131 س 32 قال: ومن نفر حمام الحرم
فعليه دم شاة إذا رجعت، فإن لم يرجع كان عليه لكل طير شاة.
(3) المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 37 قال: وقال ابن الجنيد: ومن نفر طيور الحرم كان
عليه لكل طائر ربع قيمته.
(4) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 350 قال بعد نقل قول المقنعة: ذكر
ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ولم أجد به حديثا مسندا.
(5) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 342 س 12 قال: المحرم إذا تكرر منه
الصيد إلى أن قال: وإن كان عامدا فالأحوط أن يكون مثل ذلك وفي الخلاف: كتاب الحج، مسألة
259 قال: إذا عاد إلى قتل الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا.
(6) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 132 س 19 قال: وكلما تكرر من المحرم
الصيد كان عليه الكفارة.
253

.

(1) المختلف: في كفارات الإحرام ص 107 س 5 قال: يتكرر الكفارة بتكرر الصيد
خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد إلى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ: والأقرب الأول (أي التكرر)
وقال: وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى إلى أن قال: فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، إلى أن
قال: وكذا قال: ابن الجنيد.
(2) المختلف: في كفارات الإحرام ص 107 س 5 قال: يتكرر الكفارة بتكرر الصيد
خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد إلى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ: والأقرب الأول (أي التكرر)
وقال: وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى إلى أن قال: فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، إلى أن
قال: وكذا قال: ابن الجنيد.
(3) المختلف: في كفارات الإحرام ص 107 س 5 قال: يتكرر الكفارة بتكرر الصيد
خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد إلى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ: والأقرب الأول (أي التكرر)
وقال: وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى إلى أن قال: فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، إلى أن
قال: وكذا قال: ابن الجنيد.
(4) الكافي: الحج ص 205 س 10 قال: وتكرير القتل يوجب تكرر الكفارة.
(5) المائدة: 95.
(6) عوالي اللئالي: ج 1 ص 394 الحديث 40 و ج 3 ص 330 الحديث 214 وما علق عليه.
(7) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 226 س 12 قال: وإن فعله مرتين فهو ممن ينتقم
الله منه.
(8) المهذب: ج 1 كتاب الحج ص 228 س 1 قال: فإن تعمد مرتين لم يلزمه كفارة، بل ينتقم الله
منه كما قال الله تعالى.
(9) المقنع: باب الحج ص 79 س 4 قال: فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله
منه في الآخرة.
(10) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (119) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد
ص 234 قال: فإن عاد فقتل صيدا آخر متعمدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله
منه الخ.
254

الثالثة: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم، ضمن كل
بيضة بشاة، وضمن المحل عن كل بيضة درهما.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) الوسائل: ج 9، كتاب الحج، الباب 47 و 48 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(3) سلقت البيض سلقا إذا غليته بالنار (مجمع البحرين لغة سلق).
255



(1) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 355 الحديث 148.
(2) الدروس: كتاب الحج ص 103 س 24 قال: درس، لو اشترى محل بيض نعام لمحرم الخ.
257



(1) تقدم آنفا.
258

الرابعة: لا يملك المحرم صيدا معه، ويملك ما ليس معه.
الخامسة: لو اضطر إلى أكل صيد وميتة، فيه روايتان، أشهرهما:
يأكل الصيد ويفديه، وقيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة.

(1) النهاية: ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 1 قال: وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة
والصيد الخ.
(2) المختلف: في كفارات الإحرام ص 109 س 22 قال: وقال ابن الجنيد: وإذا اضطر المحرم المطيق
للفداء إلى الميتة الخ.
(3) المهذب: ج 1 كتاب الحج ص 230 س 12 قال: وإذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة وكان قادرا
على فداء الصيد الخ.
(4) المقنع: باب الحج ص 79 س 2 قال: وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي.
259



(1) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 369 الحديث 199.
(2) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 133 س 32 قال: قال محمد بن إدريس
والأقوى عندي أنه يأكل الميتة.
(3) المقنعة: باب الكفارات ص 69 س 1 قال: ومن أضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه
الخ.
(4) جمل العلم والعمل: فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة ص 114 س 10 قال: ومن اضطر
إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه، ولا يقرب الميتة.
(5) المراسم: ذكر أقسام الخطأ ص 121 س 8 قال: ومن اضطر إلى أكل صيد وميتة، فدى الصيد
وأكله.
(6) المختلف: في كفارات الإحرام ص 109 س 30 قال: والأقرب الخ.
(7) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 368 الحديث 195 وفيه " عن منصور بن
حازم قال: سألته الخ " وفي الإستبصار: ج 2 (135) باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد، ص 209
الحديث 1 وفيه " سألت أبا عبد الله عليه السلام ".
(8) لاحظ عبارة المختصر.
260

السادسة: إذا كان الصيد مملوكا، ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا
تصدق به وحمام الحرم يشتري بقيمته علف لحمامه.

(1) تقدم نقله آنفا.
(2) هذه الجملة في من لا يحضره الفقيه، لاحظ الفقيه: ج 2 (119) باب ما يجب على المحرم في أنواع
ما يعيب من الصيد ص 235 س 16.
(3) الإستبصار: ج 2 (135) باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد ص 210 الحديث 5.
(4) الإستبصار: ج 2 (135) باب من اضطرا إلى أكل الميتة والصيد ص 210 ذيل الحديث 5.
261



(1) وفي نسخة (ب) يتصور ملك الصيد في أربع صور، ثم قال (د) أن يكون الصيد في الحرم ومالكه
محل وإن وجب إرساله.
262



(1) الدروس: ص 102.
264



(1) لاحظ عبارة المختصر النافع، وفي الشرايع: الفصل الرابع في التوابع، قال: وإذا كان الصيد
مملوكا ففداؤه لصاحبه.
(2) لم أعثر عليه.
(3) الإرشاد: المطلب الرابع في الكفارات قال: وفداء المملوك لصاحبه (مخطوط).
(4) القواعد: البحث الثالث في اللواحق، مسائل ص 98 س 8 قال: وفداء المملوك لصاحبه الخ.
(5) إيضاح الفوائد: ج 1، في اللواحق ص 343 س 6 قال: أقول: منشأة من عموم قولهم الخ.
(6) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 346 س 9 قال: وإذا قتل المحرم
صيدا مملوكا لغيره لزمه الجزاء والقيمة لصاحبه.
(7) التحرير: الفصل الثاني فيما يجب على المحرم من الكفارة ص 115 قال: (و) يجب الجزاء بقتل
الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك.
(8) الدروس: كتاب الحج ص 99 س 21 قال: ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله والقيمة للمالك الخ.
265

إمكان تصوره في غيرها.
266

السابعة: ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره ب‍ " منى " ولو كان معتمرا
فب‍ " مكة ".
الثامنة: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فإن لم يجد أطعم عشرة
مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
ويلحق بهذا الباب صيد الحرم، وهو بريد في بريد.

(1) المختلف: في كفارات الإحرام ص 103 س 16 قال: قال ابن البراج: إذا وجب عليه شاة
الخ.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
267

من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا، وهل يحرم وهو يؤم الحرم؟
الأشهر الكراهية، ولو أصابه فدخل الحرم ومات، لم يضمن على أشهر الروايتين
ويكره الصيد بين البريد والحرم، ويستحب الصدقة بشئ لو كسر
قرنه أو فقأ عينه. والصيد المربوط في الحل يحرم إخراجه لو دخل المحرم.
ويضمن المحل لو رمى الصيد من الحرم فقتله في الحل، وكذا لو رماه من
الحل فقتله في الحرم. ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم
ضمنه القاتل. ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في
يده ضمنه، وكذا لو أخرجه فتلف قبل الإرسال. ولو كان طائرا
مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله
وفي تحريم حمام الحرم في الحل
تردد، أشبهه الكراهية.

(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 5 قال: ولا يجوز لأحد أن يرمي
الصيد والصيد يؤم الحرم إلى أن قال: وعليه الفداء.
(2) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 133 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ: وهذا غير
واضح، والأطهر الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في كفارات الإحرام ص 108 س 22 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو المعتمد.
(5) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 395 الحديث 162 إلى 165.
268



(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 224 س 5 قال: ولا يجوز صيد حمام
الحرم وإن كان في الحل.
(2) المختلف: في كفارات الإحرام ص 106 س 24 قال بعد نقل الأقوال: والأولى الأول، أي عدم
الجواز.
(3) المائدة: 96.
(4) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 348 الحديث 122.
(5) المبسوط: ج 5 كتاب الصيد والذبائح ص 275 س 1 قال: إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء
عليه الخ وفي الخلاف: كتاب الصيد والذبائح مسألة 29 قال: إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء
عليه.
(6) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 131 س 23 قال: وقد روي أنه لا يجوز
صيد حمام الحرم إلى أن قال: والأصل الإباحة الخ.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
269



(1) الكافي: الحج، وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 206 س 3 قال: وفي كل حمامة الخ.
(2) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 350 الحديث 130 قال: عليهم قيمة كل
طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
(3) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 353 الحديث 141 قال: يشتري بقيمة
الذي من حمام الحرم قمحا.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (65) باب تحريم صيد الحرم وحكمه ص 167 الحديث 4 و (119)
باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص 233 الحديث 8 والحديث عن محمد بن الفضيل.
(5) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 357 الحديث 154 و 155
270

ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد. وما
يذبح من الصيد في الحرم ميتة ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.
وهل يملك المحل صيدا في الحرم؟ الأشبه أنه يملك ويجب إرسال ما يكون معه.

(1) عوالي اللئالي: ج 3 باب الحج ص 177 الحديث 104 ولاحظ ما علق عليه.
(2) الشرائع: كتاب الحج، الفصل الرابع في التوابع، قال: ولا يدخل الصيد في ملك باصطياد
ولا بابتياع الخ.
271



(1) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 362 قطعة من حديث 170.
(2) الكافي: ج 4، باب النهي عن الصيد وما يصنع به ص 382 الحديث 9.
(3) التذكرة: ج 1 كتاب الحج ص 351 س 4 قال: وهل ينقل بالميراث؟ والأقرب ذلك الخ.
(4) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 347 س 21 قال: ويقوى في نفسي أنه
إن كان حاضرا معه الخ.
272



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 178 الحديث 108 ولاحظ ما علق عليه.
(2) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 348 قطعة من حديث 120.
(3) المبسوط: ج 1 كتاب الحج ص 347 س 21.
273

الثالث: في باقي المحضورات، وهي تسعة:
الاستمتاع بالنساء، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا،
عامدا عالما بالتحريم، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل، فرضا كان
حجه أو نفلا. وهل الثاني عقوبة؟ قيل: نعم، والأولى فرضه، وقيل:
الأولى فاسدة والثانية فرضه، والأول هو المروي. ولو أكرهها وهي محرمة
حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل. ولو طاوعته لزمها ما يلزمه
ولم يتحمل عنها كفارة. وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى
يقضيا المناسك، ومعناه ألا يخلوا إلا مع ثالث. ولو كان ذلك بعد
الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.
275



(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 6 قال: وإذا جامع المحرم امرأته متعمدا
قبل الوقوف بالمزدلفة الخ.
(2) المختلف: في الاستمتاع ص 111 س 27 قال بعد نقل قول الشيخ، وبه قال شيخنا علي
بن بابويه وابنه في المقنع إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال: وقال ابن عقيل، فإن جامع قبل أن
يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنة والحج من قابل، وهو المعتمد.
(3) المختلف: في الاستمتاع ص 111 س 27 قال بعد نقل قول الشيخ، وبه قال شيخنا علي
بن بابويه وابنه في المقنع إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد إلى أن قال: وقال ابن عقيل، فإن جامع قبل أن
يشهد الموقفين بطل حجه وعليه بدنة والحج من قابل، وهو المعتمد.
(4) المهذب: ج 1 باب ما يلزم المحرم على جناياته من الكفارة ص 222 س 12 قال: أو يجامع في
الفرج متعمدا الخ.
(5) الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال: فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام
قبل الوقوف بالمشعر.
(6) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 129 س 2 قال: ومن ذلك إذا جامع المرأة
في الفرج الخ.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) تقدم آنفا.
(9) المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 8 قال: وإن جامع بعد وقوفه فعليه بدنة وليس عليه الحج
من قابل.
(10) الكافي: الحج ص 203 س 15 قال: وبعد عرفة بدنة.
(11) المراسم: ذكر أحكام الخطأ ص 118 س 15 قال: فما يفسد الحج فهو أن يجامع المحرم قبل
الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة الخ.
(12) الإنتصار: ص 96 قال: مسألة ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من وطأ عامدا في الفرج
قبل الوقوف الخ.
276



(1) جمل العلم والعمل: فصل فيما يلزم المحرم عن جنايته ص 112 قال: فإن جامع بعد الوقوف فعليه
بدنة ولا حج عليه.
(2) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 319 الحديث 12.
(3) عوالي اللئالي: ج 2 ص 236 الحديث 5 ولاحظ ما علق عليه.
(4) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 8 قال: وتكون حجته الأولى له والثانية
تكون عقوبة.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع حيث قال: والأول هو المروي.
(6) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 129 س 2 قال: إذا جامع المرأة في الفرج قبل
الوقوف بالمشعر وبعض أصحابنا يقول: ويعتبر قبل الوقوف بعرفة إلى أن قال: ويجب عليه المضي في فاسده
وعليه الحج من قابل قضاء الخ.
(7) المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 قال بعد نقل قول ابن إدريس: فالترجيح قاله ابن
إدريس وهو اختيار والدي قدس الله روحه.
277



(1) الكافي: ج 4 باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه ص 373 قطعة من حديث 1.
(2) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 230 س 11 قال: وينبغي أن يفترقا إذا انتهيا
إلى المكان الخ.
(3) المبسوط: ج 1، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 336 س 13 قال: وينبغي أن يفترقا
انتهيا إلى مكان الخ.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
278



(1) التذكرة: ج 1، فيما يجب بالاستمتاع ص 355 س 22 قال: فإذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه
ما أحدثا فرق بينهما.
(2) المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 س 11 قال: وقال شيخنا علي بن بابويه:
ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك إلى أن قال: فأوجب التفريق في الحجتين معا، إلى أن قال: وقول ابن
بابويه لا بأس به.
(3) المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 س 11 قال: وقال شيخنا علي بن بابويه:
ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك إلى أن قال: فأوجب التفريق في الحجتين معا، إلى أن قال: وقول ابن
بابويه لا بأس به.
(4) الكافي: ج 4، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقتضي مناسكه ص 373 الحديث 1.
(5) المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 س 13 قال: وقال ابن الجنيد: يفرق بينهما الخ.
(6) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 318 قطعة من حديث 8.
(7) المبسوط: ج 1، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 336 س 7 قال: إذا جامع المرأة في
الفرج قبلا كان أو دبرا الخ.
279



(1) الخلاف: كتاب الحج، مسألة 209 قال: إذا وطأ المحرم فيما دون الفرج لا يفسد حجه.
(2) الكافي: الحج، وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 203 س 14 قال: فإن كان في الفرج فسد الحج إلى
أن قال: وفي الاستمناء، والتلوط وإتيان البهائم بدنة.
(3) الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال: فالبدنة تلزم بالجماع في فرج حرام
قبل الوقوف بالمشعر، وبالأمناء قبل الوقوف به ويبطلان الحج الخ.
280

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب، وفي رواية: الحج من
قابل.

(1) الكافي: الحج، وأما كفارة ما يأتيه المحرم ص 203 س 16 قال: وفي الاستمناء والتلوط وإتيان
البهايم بدنة.
(2) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 129 س 34 قال: ومتى عبث الرجل بذكره حتى
أمنى فإن الواجب عليه الكفارة وهي بدنة.
(3) المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 س 39 قال: وقال: أبو علي ابن الجنيد: وعلى المحرم إذا
أنزل الماء أما بعث بحرمته الخ.
(4) المبسوط: ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 337 س 18 قال: ومن عبث بذكره
حتى أمني كان حكمه حكم من جامع
(5) الجمل والعقود: ص 72 س 10 قال: والتروك المفروضة إلى أن قال: ولا يجامع
ولا يستمني الخ
(6) المهذب: ج 1، باب المحرم على جناياته ص 222 قال: فأما ما يجب فيه بدنة إلى أن قال: أو
يعبث بذكره فيمني الخ
(7) الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص 688 س 27 قال: فالبدنة تلزم إلى أن قال: وبالإمناء
قبل الوقوف.
(8) المختلف: في كفارات الإحرام ص 113 س 3 قال بعد نقل قول الشيخ: والمعتمد الأول.
(9) الفروع: باب المحرم يقبل امرأته ص 376 الحديث 6.
282

ولو جامع أمته المحرمة بإذنه، محلا، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة. ولو
كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام. ولو جامع قبل طواف الزيارة.
لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.

(1) المبسوط: ج 1، فصل في ما ذكر يلزم المحرم من الكفارة ص 336 س 23 قال: وإذا جامع أمته
وهي محرمة الخ.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف: في كفارات الإحرام ص 113 س 21 قال: وكان والدي رحمه الله يوجب على الموسر
بدنة إلى أن قال: وهو الوجه.
(4) هكذا في جميع النسخ: والصحيح (عن رجل محل) كما في الحديث.
283

ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع لم يلزمه الكفارة
وأتم طوافه، وقيل، يكفي في البناء مجاوزة النصف

(1) الفروع: ج 4، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي المناسك ص 374 الحديث 6.
284

ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل، فعلى كل واحد كفارة، وكذا
لو كان العاقد محلا على رواية سماعة

(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 231 س 11 قال: فإن كان أكثر من
النصف بنى عليه بعد الغسل الخ.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (127) باب حكم من نسي طواف النساء ص 246 الحديث 4.
(3) المختلف: في كفارات الإحرام ص 114 س 23 قال بعد نقل قول الشيخ: وقول الشيخ عندي
هو المعتمد.
(4) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 129 س 34 قال: فالاحتياط يقتضي
وجوب الكفارة.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (127) باب حكم من نسي طواف النساء ص 245 الحديث 3.
285

ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة.
ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا
أو شاة إن كان معسرا. ولو نظر إلى أهله لم يلزمه شئ إلا أن ينظر إليها
بشهوة فيمنى فعليه بدنة. ولو مسها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن. ولو قبلها
بشهوة كان عليه جزور. وكذا لو أمنى عن ملاعبة. ولو كان عن تسمع
على مجامع أو استماع إلى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شئ.
والطيب: ويلزم باستعماله شاة، صبغا وإطلاء وبخورا وفي الطعام.
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.

(1) المنتهي: ج 2، البحث العاشر فيما يجب بالاستمتاع ص 842 س 10 قال: ويجب على العاقد
كفارة كما يجب على الوطئ.
(2) لم نعثر عليه.
(3) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 330 الحديث 51.
(4) الإيضاح: ج 1 في الاستمتاع بالنساء ص 348 س 15 قال: والأصح خلافة ولأنه مباح بالنسية
إليه الخ.
286

والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام. وفي يديه ورجليه شاة إذا كان
في مجلس واحد، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان. ولو أفتاه
بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.
والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز، ولو لبس عدة في مكان.
وحلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان،
أو عشرة لكل مسكين مد، وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا. وفي نتف
الإبطين شاة. وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين. ولو مس لحيته أو رأسه
وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام. ولو كان بسبب الوضوء
للصلاة فلا كفارة.
والتظليل: فيه سائرا شاة. وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو
الارتماس أو حمل ما يستره.
والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا، وفي الثلاث شاة. وفي
المرة كذبا شاة، وفي المرتين بقرة، وفي الثلاث بدنة.
وقيل: في دهن للتطييب شاة. وكذا قيل في قلع الضرس

(1) هذه العبارة في النسخ مختلفة، ففي النسخة المطبوعة كما أثبتناه في المتن، وفي النسخة المخطوطة
المحشاة بحواشي متعددة هكذا (وقيل في الدهن بالطيب شاة) وفي نسخة أخرى مخطوطة وعليها آثار المقابلة
هكذا (وقيل في الدهن الطيب شاة) ولما كان المراد معلوما فلا يهمنا اختلاف النسخ.
287



(1) النهاية: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 220 س 6 قال: ولا استعمال الأذهان التي فيها
طيب الخ.
(2) المبسوط: ج 1، فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 321 س 7 قال: ولا استعمال التي فيها طيب إلى
أن قال: وما ليس بطيب يجوز له الإدهان به ما لم يلب الخ.
(3) الخلاف: كتاب الحج مسألة 90 قال: الدهن على ضربين الخ.
(4) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 128 س 13 قال: وكذلك يحرم عليه الإدهان بدهن
فيه طيب.
(5) الجمل والعقود: ص 73 س 12 قال: وأما التروك المكروهة إلى أن قال: واستعمال الإدهان
الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الإحرام.
(6) السرائر: باب ما يجب على المحرم اجتنابه، ص 128 س 20 قال: ولا بأس عند الضرورة باستعمال
ما ليس بطيب منها الخ.
(7) المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 10 قال: مسألة الدهن الطيب يحرم استعماله إلى أن
قال: والأقوى عندي وجوب في الطيب دون غيره.
(8) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 235 س 1 قال: ومن قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه.
(9) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 385 الحديث 257.
(10) من لا يحضره الفقيه: ج 2 (118) باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز ص 222 الحديث 8.
288

مسائل ثلاث
الأولى: في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى، سواء كان
أصلها في الحرم أو فرعها، وقيل: فيها بقرة، وقيل: في الصغيرة شاة. وفي
الكبيرة بقرة.
الثانية: لو تكرر الوطء تكرر الكفارة. ولو كرر اللبس، فإن اتحد
اللبس لم يتكرر. وكذا لو كرر الطيب. ويتكرر مع اختلاف المجلس.
الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، وتسقط
الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.

(1) المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 20 قال: وقال ابن الجنيد وابن بابويه:
لا بأس به إلى أن قال: والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى الخ.
(2) المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 20 قال: وقال ابن الجنيد وابن بابويه:
لا بأس به إلى أن قال: والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى الخ.
(3) المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: فأما الرعي فيه فلا اختاره.
(4) الدروس: كتاب الحج ص 111 س 15 قال: ويحرم نزع الحشيش إلا الإذخر ولا يحرم رعيه.
(5) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 234 س 12 قال: ولا بأس أن يخلي الإنسان إبله لترعى
(6) التذكرة ج 1 البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم ص 341 س 2 قال: مسألة يجوز للمحرم أن
يترك إبله في حشيش الحرام.
289



(1) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 380 الحديث 241.
(2) التهذيب: ج 5 (25) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 381 الحديث 242.
(3) الشرايع: في المحظورات قال: السابع قلع شجرة الحرم إلى أن قال: ولا كفارة في قلع الحشيش وإن
كان فاعله مأثوما.
(4) المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 5 قال: مسألة قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع
من قلعه، فإن قلعه أو شيئا منه لزم قيمته الخ. فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه، ثم قال: وقال ابن
الجنيد: فأما الرعي فلا اختاره الخ.
(5) المختلف: في باقي المحظورات ص 117 س 5 قال: مسألة قال الشيخ: حشيش الحرم ممنوع
من قلعه، فإن قلعه أو شيئا منه لزم قيمته الخ. فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه، ثم قال: وقال ابن
الجنيد: فأما الرعي فلا اختاره الخ.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 130 س 18 قال: والأخبار عن الأئمة الأطهار واردة
بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ولم يتعرض فيها للكفارة الخ.
(8) المختلف: في باقي المحظورات ص 116 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس:
والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر: وقال ابن الجنيد: وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الجرم
شيئا فعليه قيمة ثمنه.
(9) المختلف: في باقي المحظورات ص 116 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس:
والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر: وقال ابن الجنيد: وإن قلع المحرم أو المحل من شجر الجرم
شيئا فعليه قيمة ثمنه.
290



(1) الكافي: الحج ص 204 س 13 قال: وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، ولقطع
بعضها ما تيسر من الصدقة.
(2) المهذب: ج 1 باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص 223 س 13 قال: وأما ما يجب فيه بقرة إلى أن
قال: أو يقطع شيئا من شجر الحرم.
(3) الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص 688 س 34 قال: والبقرة تلزم إلى أن قال: وقلع
شجر الحرم ثم قال بعد أسطر والشاة تلزم إلى أن قال: وقلع شجر صغير من الحرم.
291

كتاب الجهاد
293

كتاب الجهاد
والنظر في أمور ثلاثة:
الأول: من يجب عليه. وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية.
البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وأن لا يكون هما ولا مقعدا ولا
أعمى ولا مريضا يعجز عنه، وإنما يجب مع وجود الإمام العادل، أو من
نصبه لذلك ودعائه إليه، ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من
يخشى منه على بيضة الإسلام، أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد
الدفع عن نفسه في الحالين، ولا معاونة الجائر، ومن عجز بنفسه وقدر على

(1) الصحيفة السجادية: دعاء 51 في التضرع والاستكانة.
295



(1) البقرة: 216.
(2) البقرة: 190.
(3) البقرة: 193.
(4) التوبة: 5.
(5) التوبة: 41.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 ص 183 الحديث 6 ولاحظ ما علق عليه.
(7) الفروع: ج 5 كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد ص 3 الحديث 3 و ص 8 الحديث 8.
296



(1) التهذيب: ج 6 (54) باب فضل الجهاد وفروضه ص 121 الحديث 3.
(2) الفروع: ج 5 باب فضل الجهاد ص 2 الحديث 2.
(3) التهذيب: ج 6 (54) باب فضل الجهاد ص 123 الحديث 9.
(4) الفروع: ج 5 باب وجوه الجهاد ص 9 قطعة من حديث 1.
(5) عوالي اللئالي: ج 3 باب الجهاد ص 183 الحديث 7 ولاحظ ما علق عليه.
297

الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب. ولو استناب مع
القدرة جاز أيضا.
والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر، وهي مستحبة ولو كان الإمام
مفقودا، لأنها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما ولو عجز جاز أن
يربط فرسه هناك. ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام وفقده. وكذا
لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة. وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة

(1) السرائر: كتاب الجهاد، باب فرض الجهاد ص 156 س 19 قال: والذي أعتمده وأعمل عليه
صحة هذا النذر ووجوب الإتيان به.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف: كتاب الجهاد ص 155 س 36 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقوى.
298

ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.
وكذا لو أخذ
من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وإن وجده، وجاز له المرابطة
أو وجبت.

(1) التهذيب: ج 6 (56) باب المرابطة في سبيل الله عز وجل ص 126 الحديث 4.
(2) النهاية: باب فرض الجهاد ومن يجب عليه ص 291 س 4 قال: وإن نذر ذلك في حال انقباض
يد الإمام صرف ذلك في وجوه البر.
(3) المهذب: ج 1 باب سيرة الحرب وما يفعل قبل القتال ص 303 س 13 قال: فإن نذر ذلك في
حال استتاره الخ.
(4) المبسوط: ج 2 في فرض الجهاد ومن يجب عليه ص 9 س 3 قال: ويرد عليه ما أخذه منه الخ.
299

النظر الثاني: فيمن يجب جهادهم، وهم ثلاثة:
(الأول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه
هو أو من نصبه، والتأخر عنه كبيرة ويسقط بقيام من فيه غنى، ما لم
يستنهضه الإمام على التعيين، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب
المشركين. ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا. ومن كان له فئة أجهز
على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم، ومن لا فئة له يقتصر على
تفريقهم فلا يذفف (1) على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق
ذريتهم ولا نساءهم،
ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، وهل يؤخذ ما حواه
العسكر مما ينقل؟ فيه قولان، أظرهما الجواز وتقسم كما تقسم أموال الحرب.

(1) في حديث علي عليه السلام يوم الجمل أمر أن لا يذفف على جريح، التذفيف على الجريح:
الإجهاز عليه وتحرير قتله: يقال: أذففت على الجريح تذفيفا إذا أسرعت قتله (مجمع البحرين لغة ذفف)
(2) السرائر: باب فرض الجهاد ص 156 س 22 قال: والذي يقوى عندي ويقتضيه الأدلة لزوم
الإجارة في الحالين معا الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: كتاب الجهاد، فيمن يجب عليه ص 155 س 8 قال بعد نقل ابن إدريس: وهو الأقرب.
(5) التهذيب: ج 6 (56) باب المرابطة في سبيل الله عز وجل ص 126 الحديث 4.
300



(1) الجوامع الفقهية - الناصريات: المسألة السادسة والمائتان ص 225 س 27 قال بعد نقل قول
المخالف: وهذا غير صحيح، لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم وقسمتها الخ وليس في احتجاج السيد
استدلالا بقوله (المسلم أخو المسلم الخ) بل هو في استدلال الشافعي ولا يقبله السيد فراجع وأيضا لاحظ
المختلف: في أحكام البغاة ص 156 س 36.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 ص 424 الحديث 16.
(3) التهذيب: ج 6 (70) باب سيرة الإمام ص 155 الحديث 4.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 ص 184 الحديث 11.
(5) السرائر: باب قتال أهل البغي ص 159 س 30 بعد نقل قول السيد بتمامه، قال: قال محمد بن
إدريس: الصحيح ما ذهب إليه المرتضى
(6) النهاية: باب قتال أهل البغي ص 297 س 11 قال: ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى
العسكر ويقسم على المقاتلة.
301

(الثاني) أهل الكتاب: والبحث فيمن تؤخذ الجزية منه وكميتها
وشرايط الذمة.
وهي تؤخذ من اليهود والنصارى، وممن له شبهة كتاب، وهم
المجوس. ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقاد والشرايط
الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان
والمجانين والبله والنساء والهم على الأظهر ومن بلغ منهم، أمر بالإسلام أو

(1) لم أعثر عليه في الخلاف ولكن نقله عنه في المختلف.
(2) المختلف: في أحكام البغاة ص 157 س 11 قال: وقال ابن عقيل: يقسم أموالهم التي
حواها العسكر ثم قال بعد أسطر: وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر، إلى أن قال: والأقرب ما ذهب
إليه الشيخ في النهاية.
(3) المختلف: في أحكام البغاة ص 157 س 11 قال: وقال ابن عقيل: يقسم أموالهم التي
حواها العسكر ثم قال بعد أسطر: وجوز ابن الجنيد قسمة ما حواه العسكر، إلى أن قال: والأقرب ما ذهب
إليه الشيخ في النهاية.
(4) المهذب: ج 1 باب قتال أهل البغي ص 325 س 21 قال: فأما أموالهم فلا يغنم منها إلا ما حواه
العسكر دون ما سواه.
(5) الكافي: الجهاد ص 251 س 13 قال: ويقسم ما حواه معسكر الجميع.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) المبسوط: ج 7 كتاب قتال أهل البغي ص 266 س 15 قال: إذا انقضت الجرب بين أهل العدل والبغي إلى أن قال: فأما إن رجعوا إلى طاعته فهم أحق بأموالهم.
302

التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه
أنسب بالصغار وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين
درهما ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن الفقير اثني عشر درهما،
لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.

(1) المختلف: في أحكام الجزية ص 155 س 8 قال: مسألة قال ابن الجنيد: لا تؤخذ الجزية من
مغلوب الخ.
(2) المبسوط: ج 2، كتاب الجزايا وأحكامها ص 42 س 3 قال: والشيخ الفاني والزمن إلى أن قال:
تؤخذ منهم الجزية لعموم الآية.
(3) المهذب: ج 1 كتاب الخمس، باب في ذكر من يجب أخذ الجزية منه ومن لا يجوز أخذها منه
ص 184 س 9 قال: وأما الذي لا يجوز أخذها من الكفار فهو الخ ولكن لا يخفى أنه لم يتعرض هنا (للهم)
بنفي ولا إثبات.
(4) الوسيلة: كتاب الجهاد ص 697 س 3 قال: والثالث ستة نفر، المرأة والعبد والمجنون والصبي
والأبله والسفيه المفسد.
(5) القواعد: كتاب الجهاد، الفصل الثاني في عقد الجزية ص 112 س 4 قال: ويسقط عن الهم على
رأي الخ وما نقله المصنف من قوله (إن كان له رأي أو قتال) فليس هنا، بل هو موجود في (من يجوز قتله،
لاحظ ص 103 س 12 قال: والكبير إن كان ذا رأي أو قتال.
303



(1) المقنعة: باب مقدار الجزية ص 44 س 24 قال: وليس في الجزية حد مرسوم إلى أن قال: وإنما
هي على ما يراه الإمام وفي النهاية كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها ص 193 س 14 قال: وليس
للجزية حد محدود ولا قدر موقت، بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم.
(2) المهذب: كتاب الخمس، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص 184 س 21 قال: الذي
ينبغي أخذه من الجزية ليس له مقدار معين، بل ذلك إلى الإمام.
(3) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الجزية ص 697 س 5 قال: وقدر موكول إلى رأي الإمام الخ.
(4) المراسم: الخمس، ذكر الجزية ص 141 س 5 قال: والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي، بل هو
مفوض إلى الإمام الخ.
(5) السرائر: كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها ص 110 س 5 قال: وليس للجزية عند أهل
البيت حد إلى أن قال: بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه فيأخذهم منهم على قدر أحوالهم الخ.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) المختلف: في أحكام أهل الذمة ص 164 س 23 قال: مسألة المشهور أنه لا حد للجزية بل بحسب
ما يراه الإمام الخ.
(8) التهذيب: ج 4 (32) باب مقدار الجزية ص 117 قطعة من حديث 1.
(9) التوبة: 29.
304



(1) المبسوط: ج 2، كتاب الجزايا ص 38 س 2 قال: وأما التزام أحكامنا وجريانها عليهم إلى أن
قال: وهو الصغار المذكور في الآية.
(2) الخلاف: كتاب الجزية، مسألة 5 قال: الصغار المذكور في آية الجزية، هو التزام الجزية على
ما يحكم به الإمام الخ.
(3) السرائر: كتاب الزكاة، باب الجزية وأحكامها ص 110 س 6 قال: والصغار، اختلف
المفسرون فيه، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم واجراؤها وأن لا يقدر الجزية الخ.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع
(5) المختلف: في أحكام أهل الذمة، ص 164 س 4 قال: مسألة الصغار المذكور في الآية هو التزام
الجزية الخ.
(6) المختلف: في أحكام أهل الذمة ص 164 س 5 قال: قال ابن الجنيد: الصغار عندي الخ.
(7) المقنعة: كتاب الزكاة، باب مقدار الجزية ص 44 س 24 قال: وليس في الجزية حد مرسوم إلى
أن قال: وقال عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: الخ.
305

ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض، وفي جواز الجمع
قولان، أشبههما الجواز.

(1) التهذيب: ج 4 (32) باب مقدار الجزية ص 117 قطعة من حديث 1
(2) النهاية: كتاب الزكاة: باب الجزية وأحكامها ص 193 س 11 قال: فإن وضعها على رؤوسهم
فليس له أن يأخذ من أرضهم الخ.
(3) المهذب: ج 1 كتاب الخمس، باب في ذكر ما ينبغي أخذه من الجزية ص 185 س 2 قال: إلا
أنهم متى وضعها على أرضهم لم يضعها على رؤوسهم.
(4) الجوامع الفقهية: الوسيلة: فصل في بيان أحكام الجزية ص 697 س 7 قال: ويضع على
الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما.
(5) السرائر: كتاب الزكاة باب الجزية ص 110 س 4 قال: فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن
يأخذ من أرضيهم شيئا.
(6) الكافي: الجهاد الضرب الثاني من الغنائم ص 260 س 19 قال: ويصح صلحهم على جزية
الرؤوس خاصة، وعلى الأمرين.
(7) المختلف: في أحكام أهل الذمة ص 164 س 17 قال: وهل له الجمع إلى أن قال بعد نقل قول
النهاية: وجوز ابن الجنيد الجمع إلى أن قال: والأقرب الأول.
306



(1) التهذيب: ج 4 (32) باب مقدار الجزية، ص 117 قطعة من حديث 1.
(2) المختلف: في أحكام أهل الذمة ص 164 س 18 قال: والأقرب الأول، لنا ما رواه ابن بابويه في
الصحيح الخ.
307

وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل
الأداء فقولان أشبههما السقوط، وتؤخذ من تركته لو مات بعد الحلول
ذميا.
أما الشروط فخمسة: قبول الجزية، وأن لا يؤذوا المسلمين كالزنا
بنسائهم، أو السرقة لأموالهم، وألا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر
والزنا ونكاح المحارم، وألا يحدثوا كنيسة، ولا يضربوا ناقوسا، وأن تجري
عليهم أحكام الإسلام.
ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن. ولا يجوز
استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام وتزال لو استحدثت،
ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز
رمتها، ولا يعلي الذمي بنيانه فوق المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم على
حاله. ولو انهدم لم يعل به. ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام
ولا غيره، ولو أذن له المسلم.
مسألتان
الأولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات، كالخمر.
الثانية: يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن
الإسلام من المسلمين.
308



(1) المقنعة: باب الخمس والغنائم، باب الزيادات ص 45 س 26 قال: وإذا أسلم الذمي سقطت
عنه الجزية الخ. وفي النهاية: باب الجزية وأحكامها ص 193 س 7 قال: ومن وجبت عليه الجزية وحل
الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.
(2) المهذب: ج 1 كتاب الخمس، باب الجزية ص 184 س 14 قال: ومن لم يؤد الجزية إلى أن قال:
إذا أسلم فقد أسقطت عنه.
(3) السرائر: باب الجزية وأحكامها ص 110 س 2 قال: ومن وجبت عليه الجزية وحل الوقت
فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه.
(4) المختلف: كتاب الجهاد، في أحكام أهل الذمة ص 165 س 3 قال: لو أسلم الذمي بعد حلول
الحول إلى أن قال: والمعتمد الأول، أي السقوط.
(5) عوالي اللئالي: ج 2 ص 54 الحديث 145 ولاحظ ما علق عليه.
(6) المقنعة: باب الزيادات ص 45 س 27 قال: وقد قيل: أنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه
وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية.
(7) المهذب: ج 1 كتاب الخمس، باب الجزية ص 184 س 14 قال: ومن يؤد الجزية إلى أن قال:
إن أسلم فقد أسقطت عنه بالإسلام ولم يجز أخذها منه الخ.
(8) السرائر: باب الجزية وأحكامها ص 110 س 3 قال: وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها
لا تسقط.
309

الثالث: من ليس لهم كتاب: ويبدأ بقتال من يليه إلا مع
اختصاص الأبعد بالخطر. ولا يبدأون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن
امتنعوا حل جهادهم. ويختص بدعائهم الإمام أو من يأمره. وتسقط

(1) الكافي: الجهاد ص 249 س 10 قال: فمن أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه الجزية الخ
ولكن في المختلف: ص 165 س 5 قال: وقال أبو الصلاح: ولو أسلم قبل حلول الأجل سقطت عنه بقية الجزية.
310

الدعوة عمن قوبل بها وعرفها. وإن اقتضت المصلحة المهادنة جاز، لكن
لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له ويذم الواحد من المسلمين للواحد،
ويمضي ذمامه على الجماعة، ولو كان أدونهم. ومن دخل بشبهة الأمان
فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه. لو استذم، فقيل: لا نذم، فظن أنهم أذنوا
فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة
ولا يجوز الفرار إذا كان
العدو على الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على
الظن العطب على الأظهر ولو كان أكثر جاز. ويجوز المحاربة بكل
ما يرجى به الفتح: كهدم الحصون ورمي المتاحين ولا يضمن بذلك
المسلمين بينهم.

(1) المبسوط: ج 2 أصناف الكفار وكيفية قتالهم ص 10 س 12 قال: فإن انصرف على غير هذين
الوجهين كان قارا وفسق بذلك وارتكب كبيرة وإذا ثبت على ظنه أنه إذا ثبت قتل وهلك، فالأولى أن
نقول: ليس له ذلك الخ.
(2) الأنفال: 45.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في كيفية الجهاد، ص 155 س 16 قال: وقيل: إنه يجوز له الانصراف إلى أن قال:
والأقرب عندي الأخير.
(5) البقرة: 195.
311

ويكره بإلقاء النار ويحرم بإلقاء السم، وقيل: يكره ولو تترسوا
بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم، جاز. وكذا لو

التوبة: 111.
(2) نهج البلاغة: ومن كلام له عليه السلام (11) ص 55.
(3) النهاية: كتاب الجهاد: باب من يجب قتاله ص 293 س 6 قال: إلا السم فإنه لا يجوز.
(4) لم أعثر عليه في المقنعة، ولم يعترض له في المختلف أيضا.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) السرائر: كتاب الجهاد، باب ذكر أصناف الكفار ومن يجب قتالهم ص 157 س 3 قال: وإلقاء
السم في بلادهم فإنه لا يجوز.
(7) التهذيب: ج 6 (63) باب كيفية قتال المشركين ص 143 الحديث 4.
(8) المبسوط: ج 2، فصل: أصناف الكفار وكيفية قتالهم ص 11 س 12 قال: وكره أصحابنا إلقاء
السم في بلادهم.
(9) المختلف: في كيفية الجهاد ص 155 س 27 قال: والأقرب ما ذكره في المبسوط وهو اختيار
ابن الجنيد.
(10) المختلف: في كيفية الجهاد ص 155 س 27 قال: والأقرب ما ذكره في المبسوط وهو اختيار
ابن الجنيد.
312

تترسوا بالأسارى من المسلمين، فلا دية وفي الكفارة قولان ولا يقتل
نساؤهم ولو عاون إلا مع الاضطرار. ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر
والغلول منهم. ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة، ويكف عمن
يزي حرمتها. ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة،
والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام.

(1) التهذيب: ج 6 (63) باب كيفية قتال المشركين ص 142 قطعة من حديث 2.
(2) قال تعالى " ودية مسلمة إلى أهله " سورة النساء: 92.
(3) النساء: 92.
(4) لم يسم قائله.
313

النظر الثالث في التوابع، وهي أربعة:
(الأول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا
كالجعائل، ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي، وبما يرضخ
لمن لا قسمة له كالنساء والكفار والعبيد، ثم يخرج الخمس ويقسم الباقي
بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد
الحيازة قبل القسمة. وكذا من يلتحق بهم من المدد، للراجل سهم
وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة. ولو كان معه أفراس أسهم
للفرسين دون ما زاد.

(1) الشرايع: ج 1 في كيفية قتال أهل الحرب ص 312 قال: ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة، وفي
الأخبار ولا الكفارة.
(2) المختلف: في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال بعد نقل الأقوال: والمشهور الأول وهو
قول ابن أبي عقيل.
(3) الكافي: الجهاد، الضرب الأول من المغانم ص 258 س 14 قال: ويقسم الأربعة الأخماس إلى
أن قال: للراجل سهم وللفارس سهمان.
(4) السرائر: باب قسمة الغنيمة ص 157 س 25 قال: وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللراجل
سهما على الصحيح من المذهب.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال بعد نقل الأقوال: والمشهور الأول وهو
قول ابن أبي عقيل.
(7) المختلف: في أحكام الغنيمة ص 158 س 9 قال: وقال ابن الجنيد: للفارس ثلاثة أسهم سهمان
لفرسه وسهم له.
314

وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا سهم لغير
الخيل ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل. والاعتبار بكونه فارسا عند
الحيازة لا بدخول المعركة. والجيش يشارك سريته، ولا يشاركها عسكر
البلد. وصالح النبي عليه السلام الأعراب عن ترك المهاجرة بأن
يساعدوا إذا استنفر بهم ولا نصيب لهم في الغنيمة.

(1) التهذيب: ج 6 (65) باب السرية تغزو فتغتم فيلحقها جيش آخر ص 145 قطعة من حديث 1.
(2) التهذيب: ج 6 (66) باب كيفية قسمة الغنائم ص 147 الحديث 3.
(3) السرائر: باب قتال أهل البغي ص 160 س 11 قال: وقال بعض أصحابنا أنه ليس للأعراب من
الغنيمة شئ الخ.
315

ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها لم تدخل في
الغنيمة. ولو عرفت بعد القسمة فقولان: أشبههما ردها المالك.
ويرجع الغانم على الإمام بقيمتها مع التفرق، وإلا فعلى الغنيمة.

(1) التهذيب: ج 6 (66) باب كيفية قسمة الغنائم ص 150 قطعة من حديث 7.
(2) النهاية: باب قسمة الفئ وأحكام الأسارى ص 295 س 18 قال: فأما العبيد فإنهم يقومون في
سهام الخ.
316

(الثاني) في الأسارى: والإناث منهم والأطفال يسترقون ولا يقتلون،
ولو اشتبه الطفل بالبالغ، اعتبر بالإنبات والذكور البالغون يقتلون حتما،
إن أخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا. والإمام مخير بين ضرب أعناقهم
وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركهم حتى ينزفوا. وإن أخذوا بعد

(1) المبسوط: ج 2، فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب والمسلم إذا أخذ ماله المشركون
ص 26 س 14 قال: فإن له أخذه قبل القسمة إلى قوله: لكن يعطي الإمام من حصل في سهمه قيمته من
بيت المال لئلا تنقص القسمة. وفي الخلاف كتاب السير مسألة 10.
(2) السرائر: باب قسمة الغنيمة ص 158 س 1 قال: والذي يقتضيه أصول المذهب الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في أحكام الغنيمة ص 159 س 19 قال والوجه ما اختاره في المبسوط والخلاف.
(5) الكافي: الجهاد، الضرب الأول من المغانم ص 259 س 12 قال: وإذا غلب الكفار على شئ
من أموال المسلمين وذراريهم الخ.
(6) حيث قال: (مع التفرق).
317

انقضائهم يقتلوا. وكان الإمام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق،
ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا. ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي،
ولا يعد الذمام له ويكره أن يصبر على القتل.
ولا يجوز دفن الحربي، ويجب
دفن المسلم، ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي
صلى الله عليه وآله في قتلى بدر. وحكم الطفل حكم أبويه، فإن أسلما
أو أسلم أحدهما لحق بحكمه ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه

(1) القواعد: المطلب الثاني في قسمة الغنيمة ص 108 س 16 قال: ورجع الغانم على الإمام مع
تفرق الغانمين.
(2) التهذيب: ج 6 (74) باب المشركين يأسرون أولاد المسلمين ص 160 قطعة من حديث 5.
(3) الإستبصار: ج 3 (3) باب أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئا ص 5 ذيل حديث 4.
(4) النهاية: كتاب الجهاد، باب من الزيادات في ذلك ص 298 س 13 قال: فليوار منهم من كان
صغير الذكر على ما روي الخ.
(5) الشرايع: في الأسارى قال: وإن اشتبها يوارى من كان كميش الذكر.
(6) المنتهى: ج 1 كتاب في صلاة الجنائز ص 449 س 16.
318

وماله مما ينقل دون العقارات والأرضين، ولحق به ولده الأصاغر.
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه، وفي اشتراط خروجه تردد
المروي: أنه يشترط.

(1) التهذيب: ج 6 (79) باب النوادر ص 172 الحديث 14.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع حيث قال: (وقيل) ولم يرجح.
(3) السرائر: كتاب الجهاد، باب من زيادات ذلك، ص 160 س 6 قال: والأقوى عندي أن
يقرع عليهم إلى أن قال: فأما الصلاة عليهم فالأظهر من قول أصحابنا أن يصلي عليهم بنية الصلاة على
للمسلمين دون الكفار.
(4) السرائر: كتاب الجهاد، باب من زيادات ذلك، ص 160 س 6 قال: والأقوى عندي أن
يقرع عليهم إلى أن قال: فأما الصلاة عليهم فالأظهر من قول أصحابنا أن يصلي عليهم بنية الصلاة على
للمسلمين دون الكفار.
(5) المنتهى: ج 1 في صلاة الجنائز ص 449 س 16 قال: وإن قلنا أنه يصلي عليهم صلاة واحدة،
وينوي بالصلاة الصلاة على المؤمنين كان قويا.
(6) المبسوط: ج 1 كتاب الجنائز ص 182 س 18 قال: إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين
روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ينظر مؤتزرهم إلى أن قال: وإن قلنا أنه يصلى على كل واحد منهم،
إلى أن قال: وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة الخ.
(7) المبسوط: ج 1 كتاب الجنائز ص 182 س 18 قال: إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين
روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ينظر مؤتزرهم إلى أن قال: وإن قلنا أنه يصلى على كل واحد منهم،
إلى أن قال: وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة الخ.
(8) المبسوط: ج 1 كتاب الجنائز ص 182 س 18 قال: إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين
روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ينظر مؤتزرهم إلى أن قال: وإن قلنا أنه يصلى على كل واحد منهم،
إلى أن قال: وإن قلنا يصلى عليهم صلاة واحدة الخ.
319

(الثالث) في أحكام الأرضين: وكل أرض فتحت عنوة وكانت
محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة، لا تباع ولا توقف
ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الإمام يصرف
حاصلها في المصالح. وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف
إلا بإذنه. وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها والجزية
فيها، فهي لأربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح وانتقل
ما كان عليها من الجزية إلى ذمة البايع، ولو أسلم سقط ما على أرضه
أيضا، لأنه جزية. ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة
والجزية على رقابهم. وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس
عليهم سوى الزكاة في حاصلها مما تجب فيه الزكاة. وكل أرض ترك
أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها وعليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وإن كان
لا مالك فعليه طسقها له

(1) النهاية: باب قسمة الفئ وأحكام الأسارى ص 295 س 12 قال: وعبيد المشركين إذا لحقوا
بالمسلمين قبل مواليهم الخ.
320

الرابع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(1) السرائر: باب قسمة الغنيمة وأحكام الأسارى ص 157 س 33 قال: وعبيد المشركين إذا لحقوا
بالمسلمين قبل مواليهم وأسلموا الخ.
(2) المختلف: في أحكام الغنيمة ص 160 س 1 قال: وهو اختيار ابن الجنيد إلى أن قال: وهو
الأقرب
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في أحكام الغنيمة ص 160 س 1 قال: وهو اختيار ابن الجنيد إلى أن قال: وهو
الأقرب
(5) المبسوط: ج 2، فصل في حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب ص 27 س 7 قال: وإن قلنا الخ.
(6) من الأدلة المتقدمة.
(7) التهذيب: ج 6 (68) باب حكم عبيد أهل الشرك ص 152 الحديث 1.
(8) الفقيه: ج 4 (171) باب ميراث أهل الملل ص 243 الحديث 3.
(9) المختلف: في أحكام الغنيمة ص 160 س 6 قال: والجواب: أنه يباع الخ.
321



(1) آل عمران: 104.
(2) آل عمران: 114.
(3) آل عمران: 110.
(4) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 181 الحديث 22.
(5) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 179 الحديث 15.
(6) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 181 الحديث 23.
322



(1) الفروع: ج 5 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 55 الحديث 1.
(2) متمتع بفتح التاء، أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه ويزعجه (مجمع البحرين).
(3) الفروع: ج 5 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 56 الحديث 2.
(4) الفروع: ج 5 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 59 الحديث 11.
(5) الفروع: ج 5 باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 56 الحديث 3.
(6) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 176 الحديث 5.
323



(1) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 178 الحديث 10.
(2) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 178 الحديث 11.
(3) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 178 الحديث 12.
(4) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 180 الحديث 17.
(5) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 180 الحديث 18.
(6) التحريم: 6.
(7) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 178 الحديث 13.
(8) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 179 الحديث 14.
324

وهما واجبان على الأعيان في أشبه القولين. والأمر بالواجب
واجب، وبالمندوب مندوب والنهي عن المنكر كله واجب ولا يجب
أحدهما ما لم يستكمل شروطا أربعة، العلم بأن ما يأمر به معروف وما
ينهى عنه منكر. وأن يجوز تأثير الإنكار. وألا يظهر من الفاعل أمارة
الإقلاع. وألا يكون فيه مفسدة. وينكر بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد.
ولا ينتقل إلى الأثقل إلا إذا لم ينجح الأخف. ولو زال بإظهار الكراهية
اقتصر، ولو كان بنوع من إعراض. ولو لم يثمر انتقل إلى اللسان ولو لم
يرتفع إلا باليد كالضرب جاز. أما لو افتقر إلى الجراح أو القتل لم يجز
إلا بإذن الإمام أو من نصبه.

(1) الإقتصاد: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 147 س 9 قال: ويقوي في نفسي أنهما
يجبان عقلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما فيه من اللطف.
(2) لا يخفى أن إدريس قائل بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلا في مقام المدافعة
فقط، وأما غير مقام المدافعة فوجوبهما بالسمع، لاحظ السرائر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 160 س 17.
(3) المختلف: الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 158 س 18 قال: هل
هما واجبان عقلا أو سمعا، فقال السيد المرتضى بالثاني، إلى أن قال: والأقرب ما اختاره الشيخ.
(4) المختلف: الفصل الثامن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 158 س 18 قال: هل
هما واجبان عقلا أو سمعا، فقال السيد المرتضى بالثاني، إلى أن قال: والأقرب ما اختاره الشيخ.
(5) الكافي: الفرض الثاني هو الأمر والنهي ص 264 س 9 قال: وطريق وجوب ماله هذه الصفة،
السمع وهو الإجماع دون العقل.
(6) قال والذي يدل على الأول أنه لو وجبا عقلا، لكان في العقل دليل على وجوبهما وقد سبرنا أدلة
العقل فلم نجد فيها ما يدل على وجوبهما، لاحظ الإقتصاد: ص 147 س 2.
325



(1) المختلف: الفصل الثامن، ص 158 س 22 قال: وفيه نظر لاحتمال أن يكون الواجب الخ.
(2) النهاية: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 229 س 9 قال: وهما فرضان على الأعيان.
(3) الوسيلة: فصل في بيان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 697 س 21 قال: هما من فروض الأعيان.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) تقدم في المقدمة.
(6) التهذيب: ج 6 (80) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 176 الحديث 1.
326

وكذا الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، وقيل: يقيم الرجل
الحد على زوجته وولده.
وكذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا ويجب على
الناس مساعدتهم.
ولو اضطر الجائر إنسانا على إقامة حد جازما لم يكن قتلا محرما فلا تقية
فيه. ولو أكرهه الجائر على القضاء اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه
الشرعي ما استطاع، وإن اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.

(1) المختلف: الفصل الثامن، ص 158 س 26 قال: وقال السيد المرتضى: أنهما من فروض
الكفاية إلى أن قال: والأقرب قول السيد.
(2) الكافي: الفرض الثاني هو الأمر والنهي ص 267 س 3 قال: وإذا تكاملت هذه الشروط
ففرضهما على الكفاية
(3) السرائر: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 160 س 24 قال: قال محمد بن إدريس:
والأظهر بين أصحابنا أنهما من فروض الكفاية.
(4) المختلف: الفصل الثامن، ص 158 س 26 قال: وقال السيد المرتضى: أنهما من فروض
الكفاية إلى أن قال: والأقرب قول السيد.
(5) آل عمران: 104.
(6) النهاية: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 301 س 1 قال: وقد رخص إلى أن قال: أن
يقيم الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا الخ.
327



(1) المهذب: ج 1، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 342 س 1 قال: وقد رخص في
إقامة حد لذلك على ولده وأهله دون غيرهم.
(2) المختلف: الفصل الثامن، ص 159 س 29 قال: والأقرب الأول. أي قول الشيخ في النهاية.
(3) المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 261 س 5 قال: وقد روي أن للإنسان
أن يقيم على ولده وعبده الحدود إلى أن قال: والأول أثبت، أي التفويض إلى الفقهاء.
(4) السرائر: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 161 س 1 قال: قال محمد بن إدريس:
والأقوى عندي أنه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل والقرابات.
(5) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم.
(6) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم.
(7) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم.
(8) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم.
(9) تقدم مختارهم قدس الله أسرارهم.
(10) النهاية: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 300 س 19 قال: فأما إقامة الحدود فليس
يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله.
(11) المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 261 س 1 قال: فقد فوضوا
عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس الخ.
(12) المختلف: الفصل الثامن ص 159 س 35 قال: والأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء.
328



(1) التهذيب: ج 6 (92) باب من الزيادات في القضايا والأحكام ص 301 قطعة من حديث 52.
(2) السرائر: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 160 س 36 قال: فأما إقامة الحدود فليس
يجوز لأحد إقامتها إلا السلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها ولا يجوز لأحد
سواهما إقامتها على حال إلى أن قال: والأقوى عندي أنه لا يجوز له أن يقيم الحدود إلا على عبده فحسب
دون ما عداه من الأهل والقرابات.
قد تم التحقيق والتنميق على يد الأحقر في السابع والعشرين من شهر الله الأعظم في محروسة قم من
شهور 148 من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية.
329

كتاب التجارة
331

كتاب التجارة
وفيه فصول:
الفصل الأول: فيما يكتسب به
والمحرم منه أنواع:
الأول: الأعيان النجسة، كالخمر، والأنبذة والفقاع، والميتة والدم،
333



(1) الملك: 15.
(2) الجمعة: 10.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب ص 103 الحديث 65.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 193 الحديث 2 وفي التهذيب ج 6 (93) باب المكاسب
ص 329 الحديث 30 مثله، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
(5) الفروع: ج 5 باب الحث على الطلب والتعرض الرزق ص 78 الحديث 3 نقلا بالمعنى.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 193 الحديث 4 وفي الفروع ج 5 باب ما يجب من الاقتداء
بالأئمة عليهم السلام في التعرض للرزق ص 76 الحديث 13 ما بمعناه.
(7) التهذيب: ج 7 (1) باب فضل التجارة وآدابها ص 4 الحديث 11.
334



(1) عوالي اللئالي: ج 3، باب التجارة ص 194 الحديث 6.
(2) عوالي اللئالي: ج 3، باب التجارة ص 194 الحديث 7.
(3) عوالي اللئالي: ج 3، باب التجارة ص 194 الحديث 8.
(4) عوالي اللئالي: ج 3، باب التجارة ص 194 الحديث 9.
335



(1) التهذيب: ج 6 كتاب الجهاد (79) باب النوادر ص 171 الحديث 8 وفيه: بأفضل من
ديناريك.
(2) قال: في ملاذ الأخيار: ج 10 ص 347 ما لفظه: في الفقيه ومعاني الأخبار (غبن أمتي) وفي الكافي
(زين) بالزاء المعجمة وهو الظاهر، قال: الوالد العلامة طاب ثراه: بالمهملة بخطه، وكان في الحاشية: الرين
الذنب، وفي اللغة: الرين الطبع والختم كما قال تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
المطففين: 14) أي يغلب على قلوبهم حب الدنيا بحيث لا يستطيعون الخروج منها، وأكثر النسخ بالزاي كما
في العلل وهو أنسب.
336



(1) التهذيب: ج 6 كتاب المكاسب (93 / باب المكاسب ص 362 الحديث 159.
(2) اختلفت النسخ في ضبط تلك الكلمة. ففي النسخة المصححة المعتمدة ضبطها بالخاء المجمعة
والراء المهملة من مادة (مخر) ويؤيدها ما في المنجد في لغة (مخر) قال: الماخور جمع مواخر ومواخير مجلس
الفساق، بيت الريبة والدعارة، من يلي ذلك البيت ويقود إليه. وفي النهاية لابن الأثير: ج 4 ص 306
قال: هي جمع ماخور، وهو مجلس الريبة ومجمع أهل الفسق والفساد، وبيوت الخمارين، وهو تعريب
مي خور.
وفي نسخة (ب) ضبطها بالجيم والراء والمهملة من مادة (مجر) ويؤيدها ما في المنجد أيضا في لغة (مجر)
قال: ماجر مجارا ومماجرة وأمجر فلانا في البيع راباه إلى أن قال: الفضل والربا، والقمار. وفي السرائر:
(كتاب المتاجر ص 312) س 19 قال: ونهى عن بيع المجر بالميم المفتوحة والجيم المسكنة والراء إلى أن قال:
والمجر الربا، والمجر القمار، والمجر المحاقلة والمزابنة: والظاهر مناسبة كلتا المعنين لما نحن فيه.
وفي نسخة (ج) ضبطها بالحاء المهملة والزاء المعجمة، ولم نعثر على معنى مناسب له، والله العالم.
(3) التهذيب: ج 6 كتاب المكاسب 93 باب المكاسب ص 367 الحديث 178.
337



(1) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه ص 91 الحديث 2.
(2) الفروع: ج 5 باب مباشرة الأشياء بنفسه، ص 90 الحديث 1 وفيه بدل كلمة (ما صغر)
(ما شف) وتمام الحديث (قلت: ضرب أي شئ؟ قال: ضرب أشرية العقار وما أشبهها).
(3) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة باب النوادر ص 317 الحديث 54 وتمام الحديث (حتى وصف له
كل بعير منها، فخرج الأعرابي إلى السوق فباعها، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: والذي
بعثك بالحق ما زادت درهما ولا نقصت درهما مما قلت لي، فاستهدني يا رسول الله قال: لا، قال: بلى
يا رسول الله، فلم يزل يكلمه حتى قال له: اهد لنا ناقة ولا تجعلها ولها).
(4) التهذيب: ج 6 كتاب المكاسب (93) باب المكاسب ص 363 الحديث 163.
338



(1) التهذيب: ج 6 كتاب المكاسب (93) باب المكاسب ص 360 الحديث 156.
339



(1) عوالي اللئالي: ج 3 ص 199 الحديث 18 وفي الفروع: ج 5 ص 74 الحديث 5 وفيه (أوحى الله
عز وجل إلى داود عليه السلام أنك نعم العبد إلا أنك تأكل من بيت المال الخ).
(2) سنن الدارقطني: ج 3 ص 47 كتاب البيوع الحديث 194 وصفحة الحديث 291 و 292.
(3) تمعس في الحرب: حمل ورجل معاس ومتمعس: مقدم (لسان العرب: ج 6 لغة معس).
340



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص 103
الحديث 66.
(2) الوسائل: ج 12 كتاب التجارة باب 4 من أبواب مقدماتها، الحديث 16 نقلا عن الأمالي ولفظ
الحديث (من باب كالا من طلب الحلال بات مغفورا له).
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (58) باب المعايش، والمكاسب والفوائد والصناعات ص 98
الحديث 28.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص 99
الحديث 30.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص 99 الحديث 31.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص 104 الحديث 75.
341



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص 103
الحديث 70.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص 107
الحديث 91.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص 104
الحديث 72.
(4) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (58) باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ص 100 الحديث 42.
342



(1) المستدرك: ج 2 الباب 2 من أبواب آداب التجارة، الحديث 1 نقلا عن دعائم الإسلام.
(2) المستدرك: ج 2 الباب 2 من أبواب آداب التجارة، الحديث 4 نقلا عن دعائم الإسلام.
(3) المستدرك: ج 2 الباب 2 من أبواب آداب التجارة، الحديث 5 نقلا عن دعائم الإسلام.
(4) القص، القطع، يقال: قصصته قصا من باب قتل، قطعته (مجمع البحرين).
(5) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 202 الحديث 33 ولاحظ ما علق عليه.
343



(1) الفروع: ج 5 باب السحت ص 127 الحديث 6.
(2) الفروع: ج 5 باب السحت ص 127 ي الحديث 7 وليس فيه جملة (في عمل صنعة).
(3) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 203 الحديث 36. وروى نحو الجملة الأخيرة في الفقيه: ج 3
(61) باب التجارة وفضلها وفقهها ص 121 الحديث 13 فلاحظ.
(4) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 203 الحديث 27.
344



(1) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب النوادر ص 311 الحديث 30
(2) الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب فضل الزراعة ص 260 الحديث 3.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 203 الحديث 40 ولاحظ ما علق عليه.
(4) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب من ذكر الله تعالى في السوق ص 156 الحديث 2.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (64) باب الدعاء عند شراء المتاع للتجارة ص 125 الحديث 1 وليس
فيه جملة (اللهم إني اشتريه ألتمس فيه بركتك الخ) وزاد في آخره (ثم أعد واحدة منها ثلاث مرات).
345

والأرواث والأبوال مما لا يؤكل لحمه.
وقيل: بالمنع من الأبوال
(كلها خ) إلا أبوال الإبل. والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.

(1) التهذيب: ج 7 (1) باب فضل التجارة وآدابها ص 10 ذيل حديث 34.
(2) المقنعة: ص 90 أبواب المكاسب س 26 قال: والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة فإنه
لا بأس ببيعها والانتفاع بها الخ.
(3) المراسم: كتاب المكاسب ص 170 س 8 قال: والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بيع بول الإبل
خاصة الخ.
(4) النهاية: باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 364 س 7 قال: وجميع النجاسات إلى أن
قال: إلا أبوال الإبل خاصة الخ.
(5) الشرايع: كتاب الأطعمة والأشربة، قال: الرابع الأعيان النجسة كالبول إلى أن قال: إلا أبوال
الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها الخ.
(6) المبسوط: ج 2 كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص 167 س 11 قال: وأما
الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه الخ واستدل في المختلف لقول المفيد بهذه الجملة أيضا لاحظ:
كتاب المتاجر ص 162 س 6.
(7) السرائر: باب ضروب المكاسب ص 207 س 30 قال: ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه.
(8) لاحظ عبارة المختصر النافع.
346

وفي كلب الماشية والحائط والزرع قولان. والمايعات النجسة عدا الدهن
لفائدة الاستصباح. ولا يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألياتها.
الثاني: الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر وهيا كل العبادة
المبتدعة كالضم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج.

(1) المختلف: كتاب المتاجر ص 162 س 7 قال بعد نقل قول المبسوط: والأقرب الجواز.
(2) القواعد: كتاب المتاجر ص 120 س 7 قال: والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم،
للاستخباث إلا بول الإبل للاستشفاء.
(3) المقنعة: أبواب المكاسب ص 90 س 37 قال: وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد الخ
وفي النهاية: باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 364 س 16 قال: وكذلك ثمن الكلب إلا
ما كان سلوقيا للصيد الخ.
(4) لم أعثر عليه في المهذب، ولكن في المختلف: كتاب المتاجر ص 163 س 15 قال: وقال ابن
البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.
(5) الشرايع: كتاب التجارة، قال: مسائل الأولى: لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد الخ.
(6) الجوامع الفقهية الوسيلة: كتاب البيع ص 707 س 9 قال: والثاني أما يمكن الانتفاع بها مثل
جوارح الصيد والسباع وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة إلى أن قال: جاز بيع جميع ذلك.
(7) المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 14 قال: وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء
الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع إلى أن قال: وبه قال ابن حمزة، وهو الأقرب.
(8) المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 14 قال: وقال ابن الجنيد: لا بأس بشراء
الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع إلى أن قال: وبه قال ابن حمزة، وهو الأقرب.
(9) السرائر: باب ضروب المكاسب ص 206 س 33 قال: واقتناء الكلاب إلا لصيد أو حفظ
ماشية أو زرع أو حائط.
347



(1) الفروع: ج 5 باب السحت ص 127 الحديث 5.
(2) المختلف: كتاب التجارة ص 163 س 19 قال: ولأن لهاديات الخ.
348

الثالث: ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين
في حال الحرب، وقيل: مطلقا، وإجارة المساكن والحمولات
للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره
بيعه ممن يعمله.

(1) الطنب والطنب معا: حبل الخباء والسرادق ونحوهما، والاطناب ما يشد به البيت من الحبال بين
الأرض والطرائق (لسان العرب: ج 1 ص 560 لغة طنب).
(2) المبسوط: ج 2 فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص 166 س 7 قال: وكذلك يجوز اقتناؤه لحفظ البيوت.
(3) السرائر: باب ضروب المكاسب، ص 208 س 1 قال: لا بأس بيع أربعة كلاب وشرائها وأكل
ثمنها وما عداها محرم محظور ثمنه وثمن جلده، سواء ذكي أم لم يذك لأنه لا تحله الحياة، وسواء كان كلب
بر أو بحر الخ.
349

الرابع: ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالدب والقرد، أو
بحرية كالجري والسلاحف، وكذا الضفادع والطافي،
ولا بأس بسباع
الطير والهر والفهد، وفي بقية السباع قولان، أشبههما الجواز.
الخامس: الأعمال المحرمة، كعمل الصور المجسمة، والغناء عدا
المغنية لزف العرايس إذا لم تغن بالباطل، ولم تدخل عليها الرجال،
والنوح بالباطل، أما بالحق فجايز، وهجاء المؤمنين، وحفظ كتب
الضلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة، والقيافة،
والشعبذة، والقمار، والغش بما يخفى، وتدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها

(1) المقنعة: أبواب المكاسب ص 90 س 27 قال: وبيع السلاح لأعداء الدين حرام، عمله لمعونتهم
على قتال المسلمين حرام. وفي النهاية، باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 365 س 8 قال:
وبيع السلاح لساير الكفار وأعداء الدين حرام، وكذلك عمله لهم والتكسب بذلك الخ.
(2) المراسم: كتاب المكاسب ص 170 س 9 قال: وبيع السلاح لأعداء الله تعالى وعمله.
(3) الكافي: فصل فيما يحرم فعله ص 282 س 3 قال: وعمل السلاح وغيره لمعونة أعداء الدين من
ضروب المحاربين والمظالم.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع فإنه قدس سره قال: في حال الحرب.
(5) السرائر: كتاب المكاسب، باب ضروب المكاسب ص 207 س 2 قال: وعمل السلاح مساعدة
ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم إذا كانت الحرب قائمه بيننا وبينهم الخ.
(6) لاحظ التهذيب: ج 6 (93) باب المكاسب ص 353 الحديث 125 و 126 و 127 و 128).
350

مع عدمه، وتزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد والمصاحف،
ومعونة الظالم، وأجرة الزانية.

(1) السرائر: باب ضروب المكاسب ص 207 س 35 قال: بعد نقل قول الشيخ في النهاية: قال محمد
بن إدريس: قوله الفيلة والدببة، فيه كلام ذلك أن ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه إلى
أن قال بعد أسطر: فلا فرق بين الذئب والأسد والدب وبين الأرنب والثعلب الخ.
(2) المختلف: كتاب المتاجر ص 163 س 2 قال بعد نقل الأقوال: والأقرب الجواز.
(3) المختلف: كتاب المتاجر ص 163 س 1 قال: وقال ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخا
من الوحوش ويجوز بيع جوارح الطير والسباع والوحوش، وقال قبل أسطر: وقال ابن أبي عقيل: جميع
ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول بجميع ما ذكرناه الخ.
(4) المختلف: كتاب المتاجر ص 163 س 1 قال: وقال ابن البراج: لا يجوز بيع ما كان مسخا
من الوحوش ويجوز بيع جوارح الطير والسباع والوحوش، وقال قبل أسطر: وقال ابن أبي عقيل: جميع
ما يحرم بيعه وشراؤه ولبسه عند آل الرسول بجميع ما ذكرناه الخ.
(5) النهاية: باب المكاسب المحظورة والمكروهة، ص 364 س 17 قال: وبيع جميع السباع إلى أن قال:
إلا الفهود خاصة.
(6) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 307 قال: لا يجوز بيع شئ من المسوخ الخ.
(7) المراسم: كتاب المكاسب ص 170 س 14 قال: وكل محرم الأكل من البحر أو البر، وقال في
المختلف (ص 162 س 29) وقال سلار: يحرم بيع القردة والسباع والفيلة والدبات: ولم أعثر على هذه العبارة
في المراسم.
(8) المقنعة: أبواب المكاسب ص 91 س 1 قال بعد عد المحرمات: والتجارة في الفهود والبزاة وسباع
الطير التي يصاد بها حلال.
351

السادس: الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم
وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والأجرة على الصلاة بالناس،
والقضاء، ولا بأس بالرزق من بيت المال، وكذا على الأذان،
ولا بأس بالأجرة على عقد النكاح.
والمكروه أما لإفضائه إلى المحرم غالبا كالصرف، وبيع الأكفان،
والطعام، والرقيق، والصباغة والذباحة، وبيع ما يكن من السلاح لأهل
الكفر كالخفين والدرع.
وأما لصنيعته كالحياكة، والحجامة إذا شرط الأجرة، وضراب
الفحل، ولا بأس بالختانة وخفض الجواري.
وأما لتطرق الشبهة ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم. ومن
المكروه، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط،
ولا بأس به لو تجرد، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى.
مسائل ست
الأولى: لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم معه الإباحة.

(1) المبسوط: ج 2 فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص 166 س 16 قال: وما يؤكل لحمه
مثل الفهد والثمر والفيل إلى أن قال: فهذا كله يجوز بيعه، وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز الخ.
352

الثانية: لا بأس ببيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها.
الثالثة: يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة واسم
الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم، وإن لم يكن مستحقا له.
الرابعة: لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم، فلا يأخذ
منه إلا بإذنه على الأصح ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو
عين له لم يتجاوز.

(1) النهاية: باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 366 س 5 قال: وأما ما هو مباح، فمن
ذلك إذا أعطى الإنسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء إلى أن قال: جاز له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره
الخ.
(2) المبسوط: ج 2 كتاب الوكالة ص 403 س 4 قال: إذا وكله في تفرقة ثلثه في الفقراء والمساكين لم
يجز أن يصرف إلى نفسه منه شيا وإن كان فقيرا مسكينا الخ.
(3) السرائر: باب ضروب المكاسب ص 208 س 26 قال: ومن المباح إذا أعطى الإنسان غيره
شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك جاز له أن يأخذ منه إذا كان مستحقا ومن
أهله مثل ما يعطي غيره الخ.
(4) السرائر: كتاب الزكاة، باب مستحق الزكاة وأقل ما يعطى منها ص 107 س 24 قال: وروي
أن من أعطى غيره زكاة الأموال ليفرقها على مستحقيها وكان مستحقا للزكاة جاز له أن يأخذ منها بقدر
ما يعطي غيره إلى أن قال: والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية الخ.
353

الخامسة: جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهي
حلال.
السادسة: الولاية من العادل جائزة، وربما وجبت، وعن الجائر
محرمة إلا مع الخوف، نعم لو تيقن التخلص من المآثم والتمكن من الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت. ولو أكره لا مع ذلك
أجاب دفعا للضرر وينفذ أمره ولو كان محرفا، إلا في قتل
المسلم.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) الشرايع: كتاب التجارة، مسائل، الثالثة، قال: وإن أطلق جاز أن يأخذ مثل أحدهم من غير
زيادة.
(3) المختلف: كتاب التجارة ص 165 س 9 قال: مسألة من دفع مالا إلى غيره، ليضعه في
المحاويج إلى أن قال: والأقرب ما ذكره في المبسوط.
(4) التهذيب: ج 6 (93) باب المكاسب ص 352 الحديث 121.
(5) المختلف: كتاب التجارة ص 165 س 9 قال: مسألة من دفع مالا إلى غيره، ليضعه في
المحاويج إلى أن قال: والأقرب ما ذكره في المبسوط.
354

الفصل الثاني: في البيع وآدابه
أما البيع: فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من
مالك إلى غيره بعوض مقدر.
وله شروط:
الأول: يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون
البايع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي، أو
355

وكيلا.
ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما: وقوفه على الإجازة.

(1) المقنعة: باب إجازة البيع وصحته وفساده ص 94 س 17 قال: ومن باع ما لا يملك بيعه كان
البيع موقوفا على إجازة المالك له أو إبطاله إياه الخ.
(2) النهاية: باب الشرط في العقود ص 385 س 2 قال: فإن باع ما لا يملك كان البيع موقوفا على
صاحبه، فإن أمضاه مضى الخ.
(3) الجوامع الفقهية: الوسيلة: ص 707 فصل في بيان بيع الفضولي، قال: فإذا باع كان البيع
موقوفا، فإن أجازه مالكه صح الخ.
(4) المختلف: كتاب التجارة ص 170 س 15 قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك إلى أن
قال: وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا أنه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: كتاب التجارة ص 170 س 15 قال: مسألة شرط لزوم البيع، الملك إلى أن
قال: وهو مذهب ابن الجنيد إلى قومه لنا أنه بيع صدر من أهله في محلة فكان صحيحا الخ.
(7) المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة ص 397 س 14 قال: إذا أعطاه دينارا وقال: اشتريه شاة فاشترى
به شاتين إلى أن قال: فالظاهر أن الشراء لم يلزم الموكل الخ.
(8) الخلاف: كتاب الوكالة، مسألة 22 وفيه فإن الشراء يلزم الموكل فيكون الشاتان له إلى أن قال:
دليلنا أن شراء الشاتين وقع للموكل بماله وقد بينا أن عقد الوكيل للموكل فيجب أن يكون شراؤهما الخ
وهذا خلاف ما قاله في المبسوط وفي المختلف ص 170 س 17 نسب بطلان الفضولي إلى الخلاف والمبسوط
حيث قال: وقال: في الخلاف والمبسوط يقع باطلا غير موقوف على الإجازة الخ وهو كما ترى.
356

ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر وفضلات الإنسان والخنافس
والديدان لم ينعقد. ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده
وعبد غيره، صح في عبده، ووقف الآخر على الإجازة. أما لو باع العبد
والحر، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر ويقومان، ثم
يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد.
الثاني: الكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد
لا كذلك، بطل. ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه،
ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول، ويجوز ابتياع جزء مشاع
بالنسبة من معلوم، وإن اختلفت أجزاؤه.
الثالث: لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف. ولو

(1) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 205 الحديث 36 ولاحظ ما علق عليه.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 205 الحديث 37.
357

كان المراد طعمها أو ريحها، فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به ولو بيع
ولما يختبر فقولان: أشبههما الجواز وله الخيار لو خرج معيبا، ويتعين
الأرش بعد الإحداث فيه. ولو أدى اختباره إلى إفساد كالجوز والبطيخ

(1) المقنعة: باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص 95 س 9 قال: ومالا يمكن اختباره إلا بإفساده
إلى أن قال: فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له وفي النهاية: باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز
ص 404 س 7 قال: وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن الإنسان اختباره إلى أن قال: فإن بيع من غير
اختبار كان البيع غير صحيح الخ.
(2) المراسم: ذكر البيوع ص 171 س 15 قال: وأما الثاني (أي من الشرايط) إلى أن قال: وبيع
ما يعرف بالاختبار.
(3) الكافي: فصل في عقد البيع وشروط صحته وأحكامه ص 354 س 14 قال: ومن شرط صحة بيع
الحاضر اعتبار حال ما يمكن اعتباره إلى أن قال: ولا يصح من دون ذلك الخ.
(4) لم أعثر عليه في المهذب، وفي المختلف: في الغرر والمجازفة ص 111 س 5 وقال ابن البراج: لا يجوز
بيعه إلا بعد أن يختبره الخ.
(5) الجوامع الفقهية الوسيلة: فصل في بيان الغرر ص 706 س 35 قال: وكل ما أمكن اختباره من
غير إفساد لم يصح بيعه من غير اختبار الخ.
(6) السرائر: باب بيع الغرر والمجازفة ص 235 س 7 قال: وكل شئ من المطعوم والمشروب يمكن
الإنسان اختباره إلى أن قال: فإذن لا بد من شمة واختباره.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) المختلف: في الغرر والمجازفة ص 111 س 12 قال: والمعتمد أن نقول: البيع صحيح الخ.
358

جاز شراؤه، ويثبت الأرش لو خرج معيبا، لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم
يكن لمكسورة قيمة. وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في الغرر والمجازفة ص 111 س 13 قال: وإن خرج معيبا كان للمشتري الخيار بين الرد
والأرش.
(3) المختلف: في الغرر والمجازفة ص 111 س 28 قال: وقال ابن البراج، وأما ما لا يمكن اختباره إلا
بإفساده، فلا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب الخ.
(4) المقنعة، باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص 95 س 10 قال: وما لا يمكن اختباره إلا
بإفساده واستهلاكه كالبيض إلى أن قال:
فابتياعه جايز على شرط الصحة الخ. وفي النهاية: باب بيع
الغرر والمجازفة ص 404 س 12 قال: وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده وإهلاكه كالبيض إلى أن قال:
فابتياعه جائز على شرط الصحة أو البراء من العيوب الخ.
(5) المراسم: ذكر، بيع الأعدال المخرومة والجرب المشدودة ص 180 س 9 قال: وأما ما يفسده
كالبيض إلى أن قال: إلا أن يشتريه أعمى فإنه يكون له أرشه أو رده.
359

ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته، ولو ضم إليه القصب على
الأصح وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه. وكذا أصواف

(1) المبسوط: ج 2، فصل في بيع الغرر، ص 157 س 7 قال: السمك في الماء، لا يجوز بيعه إجماعا،
وروى أصحابنا أنه يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها من السمك.
(2) السرائر: باب بيع الغرر والمجازفة ص 233 س 17 قال: فإن كان فيها شئ من القصب إلى أن
قال: لم يكن به بأس ثم قال: والاحتياط عندي ترك العمل بهذه الرواية فإنها من شواذ الأخبار الخ.
(3) النهاية: باب بيع الغرر والمجازفة ص 401 س 4 قال: فإن كان فيها شئ من القصب إلى أن
قال: لم يكن به بأس.
(4) لم أعثر عليه في المهذب وفي المختلف: ص 209 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه
ابن البراج.
(5) الجوامع الفقهية، الوسيلة: ص 706 س 30 قال: وجاز بيع ثمرة شجرة إلى أن قال: وبيع ما في
الأجمة من السمك إذا أخذ شيئا منها أو مع قصبها وشجرها الخ.
(6) المختلف: في الغرر والمجازفة ص 209 س 34 قال: والتحقيق أن نقول المضاف إلى السمك إن
كان هو المقصود في البيع ويكون السمك تابعا له فالبيع صحيح الخ.
(7) التهذيب: ج 7 (9) باب الغرر والمجازفة ص 126 الحديث 21.
(8) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام).
360

الغنم مع ما في بطونها. وكذا كل واحد منها منفردا. وكذا ما يلقح الفحل.
وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.
الرابع: تقدير الثمن وجنسه. فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل،
ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه.
وكذا في كل ابتياع
فاسد ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه. وإذا
أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، وإن عين نقد لزم

(1) هذا ثاني القولين.
361

ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه، إن كان المبيع
قائما، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا. ويوضع لظروف السمن
والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد.
الخامس: القدرة على تسليمه. فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح
لو ضم إليه شيئا.
وأما الآداب: فالمستحب التفقه فيه، والتسوية بين المبتاعين،
والإقالة لمن استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ
لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.
والمكروه: مدح البايع وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستر
فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، وعلى من يعده
بالإحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق
أولا، ومبايعة الأدنين، وذوي العاهات والأكراد، والتعرض للكيل أو
الوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء،
ودخوله في سوم أخيه.

(1) المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 1 قال: ولا يجوز ابتياع العبد الآبق إلا أن يبتاع معه
شئ آخر الخ. وفي النهاية: باب ابتياع الحيوان وأحكامه ص 409 س 9 قال: ولا يجوز أن يشتري الإنسان
عبدا آبقا على الانفراد، فإن اشتراه لم ينعقد البيع الخ.
362



(1) لم أعثر عليه صريحا في المهذب، وفي المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 33 قال: مسألة، قال
الشيخان: لا يجوز بيع الآبق منفردا إلى أن قال: وكذا قال ابن البراج.
(2) الكافي: فصل في عقد البيع وشروط صحته ص 356 س 12 قال: ولا يصح بيع الآبق إلا أن
يكون معه شئ آخر.
(3) المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 176 س 11 قال: وشراء العبد الآبق لا يصح
إلا أن يضم إليه الخ.
(4) الوسيلة: ط قم فصل في بيان الغرر ص 246 س 11 قال: ويجوز بيع العبد الآبق إلى أن قال: مع
غيره.
(5) الإنتصار: في البيع ص 209 س 2 قال: ولا يشتري وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه
المشتري.
(6) المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 35 قال بعد نقل قول السيد: وهو الأقرب.
(7) الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق ص 209 الحديث 3.
363

وأن يتوكل الحاضر للبادي، وقيل: يحرم.
وتلقى الركبان: وحده أربعة فراسخ فما دون، ويثبت الخيار إن ثبت
الغبن.

(1) النهاية: باب الاحتكار والتلقي ص 375 س 8 قال: وكذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف: كتاب التجارة ص 169 س 31 قال: والأقرب عندنا الكراهة.
(4) الخلاف: كتاب البيوع مسألة 280 قال: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد.
(5) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 206 الحديث 40 ولاحظ ما علق عليه.
(6) الوسيلة: باب الاحتكار والتلقي ص 260 س 13 قال: وليس له أن يبيع لباد في البدو.
364



(1) المبسوط: ج 2 كتاب البيوع ص 160 س 6 قال: ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد ومعناه إلى أن قال:
هذا إذا كان الخ.
(2) لم أعثر عليه في المهذب، وفي المختلف: كتاب التجارة ص 169 س 20 قال: وقال ابن البراج في
المهذب: كقول الشيخ في المبسوط.
(3) السرائر: باب آداب التجارة ص 311 س 26 قال: فمعنى هذا النهي، والله أعلم، معلوم في ظاهر
الخبر وهو الحاضر للبادي يعني متحكما عليه في البيع الخ.
(4) الخلاف: كتاب البيوع مسألة 281 قال: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة الخ.
(5) المختلف: كتاب التجارة ص 169 س 31 قال: والثاني في تفسيره، والمراد ما ذكره الشيخ في
مبسوطه الخ.
(6) الفروع: كتاب المعيشة، باب التلقي ص 168 الحديث 1 وليس فيه جملة (ذروا المسلمين)
365

والزيادة في السلعة مواطأة للبايع، وهو النجش.

(1) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 207 الحديث 42 ولاحظ ما علق عليه.
(2) المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 33 قال: قال ابن الجنيد: النجش في البيوع يجري مجرى
الغش الخ
(3) المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 37 قال: وقال ابن البراج: له الخيار لأنه تدليس لا يجوز.
(4) الخلاف: كتاب البيوع مسألة 279 قال: دليلنا أن هذا تدليس وعيب إلى أن قال: وإن قلنا أنه
لا خيار له الخ.
366

والاحتكار، وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم وإنما يكون في الحنطة
والشعير، والتمر والزبيب، والسمن، وقيل: وفي الملح. وتتحقق الكراهية
إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع غيره، وقيل: أن تستبقيه في
الرخص أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة، ويجبر المحتكر على البيع، وهل
يسعر عليه؟ الأصح، لا.

(1) المبسوط: ج 2 فصل في بيع الغرر ص 159 س 14 قال: فإذا ثبت تحريمه، فالمشتري إذا اقتدى
به وزاد في الثمن الخ.
(2) المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 38 قال: والأقرب صحة البيع مع ثبوت الخيار مع الغبن
الخ.
(3) تقدم ما قواه الشيخ في الخلاف، وقول ابن الجنيد. وقول ابن البراج آنفا فراجع.
(4) تقدم ما قواه الشيخ في الخلاف، وقول ابن الجنيد. وقول ابن البراج آنفا فراجع.
(5) تقدم ما قواه الشيخ في الخلاف، وقول ابن الجنيد. وقول ابن البراج آنفا فراجع.
(6) المقنعة: باب تلقي السلع والاحتكار ص 96 س 15 قال: والحكرة احتباس الأطعمة إلى أن
قال: وذلك مكروه، وفي المبسوط: ج 2 كتاب السلم، فصل في حكم التسعير ص 195 س 9 قال: وأما
الاحتكار: فمكروه في الأقوات الخ.
367



(1) الكافي: فصل فيما يكره من المكاسب ص 283 س 10 قال: يكره التكسب إلى أن قال:
واحتكار الغلات.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف: كتاب التجارة ص 167 الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي س 35 قال: والأقرب
الكراهة.
(4) المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 125 س 5 قال: ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما إلى
أن قال: وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه وهو محتكر.
(5) المختلف: كتاب التجارة ص 167 الفصل الثاني في الاحتكار والتلقي س 34 قال: وبه (أي
الحرمة) قال ابن البراج.
(6) الكافي: فصل في عقد البيع ص 360 س 12 قال: ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات
الناس الخ.
(7) السرائر: كتاب المتاجر ص 212 س 3 قال: ونهى عن الاحتكار الخ.
(8) التهذيب: ج 7 (13) باب التلقي والحكرة ص 159 الحديث 6.
(9) الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 165 الحديث 6 ورواه في التهذيب ج 7 (13)
باب التلقي والحكرة، ص 159 الحديث 7 عن أبي العلاء.
368



(1) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة باب الحكرة ص 165 الحديث 5.
(2) النهاية: باب الاحتكار والتلقي ص 374 س 10 قال: الاحتكار هو حبس الحنطة الخ.
(3) المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 3 قال: بعد نقل قول الشيخ وتبعه ابن إدريس وابن البراج.
(4) السرائر: كتاب المتاجر ص 212 س 3 قال: والاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة الخ.
(5) لم أعثر في المقنع إلا ما تقدم نقله، وقال: في المختلف: ص 168 س 4 قال الصدوق في المقنع.
الحكرة يكون في الحنطة الخ.
(6) الوسيلة: باب الاحتكار والتلقي ص 260 قال: الاحتكار في ستة أشياء إلى أن قال: والملح.
(7) المبسوط: ج 2 فصل في حكم التسعير ص 195 س 12 قال: والأقوات التي يكون فيها الاحتكار
إلى أن قال: والملح.
(8) القواعد: كتاب المتاجر، خاتمة يشتمل على أحكام ص 122 س 1 قال: يحرم الاحتكار إلى أن
قال: والملح.
369



(1) المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 5 قال: وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث
بن إبراهيم الخ.
(2) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 164 الحديث 1
(3) النهاية: باب الاحتكار والتلقي ص 374 س 19 قال: وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة
ثلاثة أيام الخ
(4) المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 7 قال بعد نقل قول الشيخ: وتبعه ابن البراج.
(5) المقنعة: باب تلقي السلع والاحتكار ص 96 س 15 قال: والحكرة احتباس الأطعمة الخ.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع
(7) المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 12 قال: وقول المفيد جيد وروايته أوضح طريقا.
(8) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 165 الحديث 7.
(9) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الحكرة ص 165 الحديث 5.
(10) المقنعة: باب تلقي السلع والاحتكار ص 96 س 16 قال: وللسلطان إلى أن قال: وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة.
370



(1) النهاية: باب الاحتكار والتلقي ص 375 س 2 قال: ولأصحابها أن يبيعوها إلى أن قال:
وليس للسلطان أن يحملهم الخ.
(2) المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ: وبه قال ابن البراج.
(3) السرائر: باب آداب التجارة ص 212 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ: وهو الصحيح الذي
يقوي في نفسي الخ.
(4) الوسيلة: باب الاحتكار والتلقي ص 260 س 6 قال: فإذا احتبس للبيع إلى أن قال: أجير على
البيع دون السعر إلا إذا تشدد.
(5) المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 15 قال بعد نقل قول ابن حمزة: وهو الأجود.
(6) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 208 الحديث 49.
(7) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (78) باب الحكرة والأسعار ص 168 الحديث 2.
371

الفصل الثالث: في الخيار
والنظر في أقسامه وأحكامه.
وأقسامه ستة:
الأول: خيار المجلس، وهو ثابت للمتبايعين - في كل مبيع لم يشترط
فيه سقوطه - ما لم يفترقا.
الثاني: خيار الحيوان، وهو ثابت للمشتري خاصة، على الأصح
ويسقط لو شرط سقوطه، أو أسقطه المشتري بعد العقد، أو تصرف فيه
المشتري، سواء كان تصرفا لازما كالبيع، أو غير لازم كالوصية والهبة
قبل القبض

(1) المقنعة: باب عقود البيع ص 91 س 21 قال: ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام الخ
وفي النهاية: باب الشرط في العقود ص 386 س 16 قال: والشرط في الحيوان إلى أن قال: ويكون الخيار
للمبتاع خاصة.
(2) المختلف: كتاب التجارة ص 168 س 21 قال: خيار الحيوان ثلاثة أيام إلى أن قال: للمشتري
خاصة ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد.
(3) المراسم: ذكر البيوع ص 173 س 5 قال: والثاني في الحيوان، فإنه يلزم الخيار للمشتري ثلاثة أيام.
(4) المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 122 س 23 قال: وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام
للمشتري.
372



(1) المهذب: ج 1 باب خيار المتبايعين ص 353 س 8 قال: وأما الحيوان فيثبت الخيار فيه ثلاثا
للمشتري.
(2) السرائر: باب حقيقة البيع ص 213 س 12 قال: فأما الحيوان إلى أن قال: للمشتري
خاصة، ثم قال: وقال السيد المرتضى: يثبت للبايع والمشتري معا.
(3) المختلف: كتاب التجارة ص 172 قال: مسألة خيار الحيوان ثلاثة أيام إلى أن قال: للمشتري خاصة
(4) السرائر: باب حقيقة البيع ص 213 س 12 قال: فأما الحيوان إلى أن قال: للمشتري
خاصة، ثم قال: وقال السيد المرتضى: يثبت للبايع والمشتري معا.
(5) المائدة: 1.
(6) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في بيع ص 170 الحديث 6.
(7) التهذيب: ج 7 (2) باب عقود البيع ص 24 الحديث 18.
373

الثالث: خيار الشرط، وهو بحسب ما يشترط، ولا بد أن تكون مدته
مضبوطة، ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات. ويجوز
اشتراط مدة يرد فيها البايع الثمن ويرتجع المبيع، فلو انقضت ولما يرد لزم
البيع، ولو تلف في المدة تلف من المشتري، وكذا لو حصل له نماء كان له.
الرابع: خيار الغبن، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا،
وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء.

(1) التهذيب: ج 7 (2) باب عقود البيع ص 23 الحديث 16.
(2) الدروس: كتاب المكاسب ص 362 س 20 قال: وربما قال المحقق الخ.
374



(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 383 الحديث 11 و ج 2 ص 74 الحديث 195 و ج 3 ص 210
الحديث 54 وفيها: ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام، وفي ج 1 ص 220 الحديث 93 وفيه: لا ضرر ولا ضرار في
الإسلام، ولاحظ ما علق عليه.
(2) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب التلقي ص 168 الحديث 2.
(3) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب التلقي ص 168 الحديث 1.
(4) التذكرة: ج 1 البحث الرابع في خيار الغبن ص 522 س 41 قال: ولأن النبي صلى الله عليه
وآله أثبت الخيار الخ.
375



(1) إلى هنا كلام التذكرة، لاحظ: ج 1 ص 585 س 35 قال: مسألة، تلقي الركبان منهي عنه
إجماعا، وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب الثاني، لأن العامة روت الخ.
376

الخامس: من باع ولم يقبض الثمن، ولا قبض المبيع، ولا اشتراط
التأخير، فالبيع لازم ثلاثة أيام، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع، فإن
تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري وبعدها من البائع.
والوجه تلفه من البائع في الحالين، لأن التقدير أنه لم يقبض.

(1) بين الهلالين غير موجود في النسخ المخطوطة التي عندنا من المهذب، ولكنه موجود في النسخ
المطبوعة والمخطوطة من المختصر النافع.
(2) المختلف: في الخيارات ص 173 س 23 قال: مسألة قال ابن الجنيد: إذا خرجت الثلاثة ولم يأت
بالثمن فلا بيع له.
(3) المبسوط: ج 2 فصل في بيع الخيار، ص 87 س 14 قال: وروى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا
بعينه بثمن معلوم وقال للبايع أجيئك بالثمن ومضى، فإن جاء في هذه الثلاثة كان البيع له وإن لم يجئ
في هذه المدة بطل البيع.
(4) باب الشرط في العقود: ص 385 س 19 قال: وإذا باع الإنسان شيئا إلى أن قال: فإن مضى
ثلاثة أيام كان البايع أولى بالمتاع الخ.
379



(1) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (66) باب الشرط والخيار في البيع ص 127 الحديث 6.
(2) التهذيب: ج 7 (2) باب عقود البيع ص 22 الحديث 9.
(3) المقنعة: باب عقود البيع ص 91 س 15 قال: ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان
من مال المبتاع.
(4) عوالي اللئالي: ج 1 ص 219 الحديث 89 ولاحظ ما علق عليه.
(5) النهاية: باب الشرط في العقود ص 286 س 3 قال: فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة إلى أن قال:
كان من مال البايع.
(6) عوالي اللئالي: باب التجارات ص 212 الحديث 59.
380



(1) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ص 171 الحديث 12.
(2) المهذب: ج 1 في خيار الغبن ص 361 س 11 قال: وروى أصحابنا إلى أن قال: فإن لم يأت به
في ذلك بطل البيع.
(3) الكافي: فصل في عقد البيع، ص 353 س 9 قال: فإن لم يعين وقتا إلى أن قال: فإن هلك المبيع
في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البايع الخ. ولا يخفى أن الظاهر أن هذه العبارة
خلاف مقصود المصنف، فتأمل.
(4) المراسم: ذكر البيوع، ص 172 س 4 قال: فإن أخره إلى أن قال: وإن هلك في الثلاثة فهو من
مال المبتاع الخ.
(5) السرائر: باب الشرط في العقود ص 221 س 12 قال: فإذا باع الإنسان إلى أن قال بعد أسطر:
والذي يقوى في نفسي ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر الخ.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) الوسيلة: فصل في بيان بيع الأعيان المرثية ص 239 س 12 قال: وإن لم يتقابضا إلى أن قال:
إلا أن يكون عرض للتسليم ولم يتسلم المبتاع الخ.
381



(1) المبسوط: ج 2 فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص 120 س 12 قال: فإذا كان الثمن حالا إلى أن
قال: وكان للبايع مطالبته يرد المبيع إلى يده لأن له حق الحبس الخ.
(2) لم أعثر عليه.
(3) المختلف: في الخيارات ص 173 س 12 قال: تذنيب، لو قبضه المشتري ثم تلف إلى أن قال:
وإن هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنه من مال البايع الخ.
(4) لم أعثر في المقنع، وقال في المختلف: في الخيارات ص 173 س 18 قال: وقال الصدوق في
المقنع: إذا اشترى رجل من رجل جارية الخ.
382

ولو اشترى ما يفسد ليومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، فإن لم
يأت بالثمن فلا بيع له.
السادس: خيار الرؤية. وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير
مشاهدة، ولا يصح حتى بذكر الجنس والوصف، فإن كان موافقا
لزم، وإلا كان للمشتري الرد، وكذا لو لم يره البايع واشترى بالوصف،
كان الخيار للبايع لو كان بخلاف الصفة.
وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.

(1) التذكرة: ج 1 في خيار تأخير الثمن ص 523 س 29 قال: (ب) لو مضى ثلاثة أيام فما زاد ولم
يفسخ البايع البيع واحضر المشترط الثمن ومكنه منه، سقط الخيار لزوال المقتضي لثبوته الخ.
(2) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ص 172 الحديث 15
383

وأما الأحكام: فمسائل:
الأولى: خيار المجلس يختص البيع دون غيره.
الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط.
الثالثة: الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
الرابعة: المبيع يملك بالعقد، وقيل: به وبانقضاء الخيار وإذا كان
الخيار للمشتري، جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع على نفسه.
الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البايع، وكذا بعد
قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان
من المشتري
السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها، كان له
الخيار فيها أجمع إن لم يكن على الوصف.

(1) إلى هنا كلام الشهيد في الدروس، لاحظ كتاب الخيار: ص 362 س 11 قال: وخامسها
خيار ما يفسد المبيت الخ.
(2) النهاية: باب الشرط في العقود، ص 385 س 10 قال: فإذا باع فلا ينعقد البيع إلا بعد أن يفترق البيعان الخ.
384

الفصل الرابع: في لواحق البيع
وهي خمسة:
الأول: النقد والنسيئة.
من ابتاع مطلقا، فالثمن حال، كما لو شرط تعجليه، ولو شرط
التأجيل مع تعيين المدة صح، ولو لم يعين بطل. وكذا لو عين أجلا

(1) الخلاف: في الخيارات، قال في مسألة 29: وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البايع
عن الملك بنفس العقد لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى يقتضي الخيار فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.
(2) لم أعثر على فتواه (3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في الخيار ص 171 س 37 قال: والحق أن الملك ينتقل إلى المشتري بنفس العقد
انتقالا متزلزلا الخ.
(5) إيضاح الفوائد: ج 1، كتاب المتاجر في أحكام الخيار، ص 488.
(6) تقدم آنفا.
385

محتملا كقدوم الغزاة وكذا لو قال: بكذا نقدا، وبكذا نسيئة، وفي
رواية، له أقل الثمنين نسيئة ولو كان إلى أجلين بطل،
ويصح أن يبتاع
ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن وغيره حالا
ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك.

(1) التهذيب: ج 7 (4) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 53 الحديث 30.
(2) المقنعة: باب البيع بالنقد والنسيئة ص 92 س 4 قال: ولا يجوز بأجلين التخيير إلى أن قال: فإن
ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين.
(3) الجوامع الفقهية، الناصرية: المسألة الثانية والسبعون والمائة، ص 216 قال: وإنما المكروه أن
يبيع الشئ بثمنين، بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة.
(4) المختلف: في النقد والنسيئة ص 183 س 27 قال: وقال ابن البراج: من باع شيئا بأجلين إلى
أن قال: كان للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين.
(5) النهاية: باب البيع بالنقد والنسيئة ص 387 س 19 قال: فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين، إلى
أن قال: كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين.
386

ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن، أو بجنسه من غير
زيادة ولا نقصان، صح.

(1) المبسوط: ج 2 فصل في بيع الغرر ص 159 س 5 قال: ونهي النبي صلى الله عليه وآله إلى أن
قال: فإن هذا لا يجوز لأن الثمن غير معين الخ.
(2) الكافي: في عقد البيع ص 357 س 9 قال: وتعلق البيع بأجلين إلى مدة كذا بكذا إلى أن قال:
يقتضي فساده.
(3) المراسم: ذكر البيع بالنسيئة ص 174 س 8 قال: وما علق بأجلين إلى أن قال: وهو باطل أيضا
لا ينعقد.
(4) الوسيلة: فصل في بيان البيع بالنسيئة ص 241 س 5 قال: وإن باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين
مختلفين لم يصح الخ.
(5) السرائر: باب البيع بالنقد والنسيئة ص 223 س 25 قال: فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين إلى
أن قال: والصحيح من المذهب أن هذا البيع باطل الخ.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) المختلف: في النقد والنسيئة ص 183 س 30 قال بعد نقل قول ابن إدريس والمبسوط: وهو
المعتمد.
(8) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارات ص 213 الحديث 63 ولاحظ ما علق عليه.
387

ولو زاد عن الثمن أو نقص، ففيه روايتان، أشبههما: الجواز، ولا يجب
دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب، ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض، ولو
حل فدفع وجب القبض، ولو امتنع البايع فهلك من غير تفريط من
الباذل، تلف من البايع. وكذا في طرف البايع لو باع سلما. ومن ابتاع
بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل.

(1) النهاية: باب البيع بالنقد والنسيئة ص 388 س 4 قال: ومتى باع الشئ بأجل إلى أن قال:
جاز له أن يأخذ منه من غير نقصان.
(2) السرائر: باب البيع بالنقد والنسيئة ص 223 س 29 قال: ومن باع شيئا بأجل إلى أن قال:
جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه بزيادة مما كان باعه إياه.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في النقد والنسيئة ص 184 س 13 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو اختيار والدي
رحمه الله وهو الأقرب.
(5) التهذيب: ج 7 (3) باب بيع المضمون ص 33 الحديث 25.
(6) البقرة: 275.
388

ولو لم يخبره، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا، وفي
رواية: للمشتري من الأجل مثله.

(1) التهذيب: ج 7 (3) باب بيع المضمون ص 33 الحديث 24.
(2) المبسوط: ج 2 فصل في بيع المرابحة ص 142 س 14 قال: إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم
باعها مرابحة في الحال الخ. وفي الخلاف: كتاب البيوع مسألة 224 قال: إذ اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثم
باعها مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة الخ.
(3) السرائر: باب البيع بالنقد والنسيئة ص 224 س 19 قال: ومن اشترى شيئا بنسية فلا يبيعه
مرابحة إلى أن قال: والأولى عندي أن يكون المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بالثمن من غير أن يكون له
من الأجل مثل ماله الخ.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع
(5) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 191 س 6 قال بعد نقل قول ابن إدريس، وهو الأقرب.
(6) النهاية: باب البيع بالنقد والنسيئة ص 389 س 14 قال: ومن اشترى شيئا بنسية إلى أن قال:
كان للمبتاع من الأجل مثل ماله.
(7) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال: مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم
باعه مرابحة إلى أن قال: وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(8) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال: مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم
باعه مرابحة إلى أن قال: وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
(9) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 191 س 2 قال: مسألة إذا اشتراه بالنسية ثم
باعه مرابحة إلى أن قال: وبه قال ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد.
389

مسألتان
الأولى: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة، ولو نسبه إلى المال
فقولان: أصحهما الكراهية.

(1) التهذيب: ج 7 (4) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 47 الحديث 3.
(2) النهاية: باب البيع بالنقد والنسيئة ص 389 س 15 قال: ولا يجوز أن يبيع الإنسان متاعا مرابحة
بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين الخ.
(3) المقنعة: باب بيع المرابحة ص 94 س 9 قال: ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة
بالنسبة إلى أصل: المال الخ.
(4) الكافي: فصل في عقد البيع ص 359 س 7 قال: ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن الخ.
(5) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 190 س 23 قال: وقال ابن البراج: لا يجوز في بيع المرابحة
حمل الربح على المال الخ.
(6) المراسم: ذكر بيع المرابحة ص 175 قال: وهو أن يقول: أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر
بالنسيئة: وهو لا يصح.
(7) المبسوط: ج 2 ص 141 فصل في بيع المرابحة، قال: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال
وليس بحرام، مثل أن يقول: الخ.
390



(1) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 223 قال: يكره بيع المرابحة الخ.
(2) السرائر: باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص 224 س 25 قال: محمد بن إدريس الذي يقوى
عندي أن بيع المرابحة مكروه الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 190 س 25 قال بعد نقل قول الخلاف والسرائر: وهو
المعتمد.
(5) التهذيب: ج 7 (4) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 54 الحديث 34.
" نكتة لطيفة "
(6) في كنز العمال: ج 4 ص 172 الحديث 10023 قال: عن ابن عباس أنه كان يكره (ده به
يازده) وقال: ذاك بيع الأعاجم. وفي الهامش ما لفظه: لدى رجوعي لمعاجم اللغة العربية لم أحصل على
المعنى الواضح، ولدي الرجوع للمعجم الفارسي تأليف الدكتور محمد التونجي: ده ده: ذهب وفضة كاملا
العيار.
391

الثانية: من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز بيع بعضها مرابحة، سواء
قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها، ولو أخبر بذلك جاز لكن يخرج
عن وضع المرابحة.
ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له
الزائد، أو شاركه فيه، أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد، لم يجز
بيع ذلك مرابحة، ويجوز لو أخبره بالصورة كما قلناه في الأول، ويكون
للدلال الأجرة والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه، أو الدلال
ابتدأه، ومن الأصحاب من فرق.

(1) التهذيب: ج 7 (4) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 54 الحديث 35.
(2) الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة ص 197 الحديث 4.
(3) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة ص 197 الحديث 3.
392



(1) المقنعة: باب بيع المرابحة ص 94 س 11 قال: وإذا قوم التاجر على الواسطة المتاع الخ.
(2) النهاية: باب البيع بالنقد و النسيئة ص 389 س 19 قال: وإذا قوم التاجر متاعا على الواسطة
الخ.
(3) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 191 س 23 قال بعد نقل قول المفيد: ونحوه قال في النهاية
وابن البراج.
(4) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب بيع المتاع وشرائه ص 195 الحديث 2.
(5) التهذيب: ج 7 (4) باب البيع بالنقد والنسيئة ص 54 الحديث 32.
(6) المختلف: في المرابحة والمواضعة ص 191 س 30 قال: والشيخ عول على ما رواه محمد بن مسلم
وفي الصحيح عن زرارة الخ.
393

الثاني: فيما يدخل في المبيع.
من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط. وفي رواية:
إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها. وإذا
ابتاع دارا. دخل الأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى
بالانفراد.

(1) السرائر: باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص 225 س 11 قال: وقال شيخنا أبو جعفر في
نهايته إلى آخر ما اعترضه وما اختاره فلاحظ.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) القواعد: كتاب المتاجر، في المرابحة وتوابعها ص 139 س 16 قال: ولا يخبر الدلال بالشراء عن
تقويم التاجر مجردا عن البيع سواء ابتدأه أو لا.
(4) المقنعة: باب بيع المرابحة ص 94 س 13 قال: ولو هلك المتاع في يد الواسط من غير تفريط منه
فيه كان من مال التاجر ولم يكن على الواسطة فيه ضمان.
(5) السرائر: باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة ص 225 س 16 قال: فإن تلف المبيع كان
الواسطة ضامنا.
394



(1) هكذا في النسخ المخطوطة والمراد كتاب الخلاف والمبسوط كما أنه قد يعبر عنها بكتابي الفروع،
والمناسبة واضحة.
(2) المبسوط: ج 2 في أحكام العقود ص 105 س 5 قال: وإن قال: بحقوقها دخل البناء والشجر في
البيع الخ.
(3) الخلاف: كتاب البيوع مسألة 132 قال: إذا قال بعتك هذه الأرض ولم يقل بحقوقها وفيها بناء
وشجر الخ.
(4) المختلف: فيما يدخل في المبيع ص 113 س 38 قال بعد نقل قول الشيخ: وتبعه ابن البراج.
(5) الوسيلة: في بيان بيع الأعيان المرئية ص 240 س 11 قال: وإن كان المبيع بستانا أو أرضا فيها
بناء أو شجر الخ.
(6) السرائر: باب بيع المياه، ص 248 س 31 قال بعد نقل حديث الصفار، قوله عليه السلام (وما
أغلق عليها بابه) يريد بذلك جميع حقوقها.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) المختلف: فيما يدخل في المبيع ص 113 س 39 قال: والمعتمد أن نقول: لا يدخلان إلا أن
يقول: بعتك الأرض وما فيها، أو ما أغلق عليه بابها.
395

ولو باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبايع، إلا أن يشترط وكذا لو باع شجرة
مثمرة، أو دابة حاملا على الأظهر ولو لم تؤبر النخلة فالطلع للمشتري.

(1) التهذيب: ج 7 (9) باب الغرر والمجازفة ص 138 الحديث 84.
(2) تقدم آنفا.
(3) المختلف: فيما يدخل في المبيع ص 114 س 5 قال: ونحن نمنع هذا التفسير الخ.
(4) المبسوط: ج 2 فصل في بيع الغرر ص 156 س 12 قال: وإن باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى
حملها لنفسه لم يجز لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها.
(5) المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 25 قال بعد نقل قول المبسوط: وتابعه ابن البراج في المهذب.
(6) الجوامع الفقهية، جواهر الفقه: ص 484 س 5 قال: مسألة هل يجوز أن يبيع جارية أو بهيمة
حاملة ثم يستثنى الحمل لنفسه أم لا؟ الجواب لا يجوز ذلك لأن الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها الخ.
396



(1) الوسيلة: فصل في بيع الحيوان ص 248 س 9 قال: والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت
حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلا إذا شرط البايع (2) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 409 س 7 قال: كان ما بطنة للبايع.
(3) المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 2 قال: ومن ابتاع أمة حاملا فولدها للبايع إلا أن
يشترط الخ.
(4) المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع ص 176 س 11 قال: والحامل من الإماء إذا بيع إلى أن
قال: وإن لم يشترط فهو للبايع.
(5) الكافي: فصل في عقد البيع ص 365 س 12 قال: ومن ابتاع أمة حاملا أو حيوانا حاملا فحمله
خارج عن المبيع.
(6) لم أظفر عليه.
(7) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 238 س 18 قال: وكل من اشترى شيئا من الحيوان وكان
حاملا، إلى أن قال: كان ما في بطنه للبايع الخ.
(8) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(9) المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال: لنا أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول
الحمل وقال أيضا قبل ذلك بسطرين: وقال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه الخ.
(10) المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 27 قال: لنا أن البيع تعلق بالأم فلا يتناول
الحمل وقال أيضا قبل ذلك بسطرين: وقال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه الخ.
397

الثالث: في القبض.
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن. والقبض هو التخلية فيما
لا ينقل كالعقار، وكذا فيما ينقل، وقيل: في القماش هو الإمساك باليد،
وفي الحيوان هو نقله.

(1) المبسوط: ج 2، فصل في حكم بيع ما لم يقبض، ص 120 س 2 قال: وكيفية القبض، ينظر في
المبيع الخ.
(2) المهذب: ج 1 ص 385 باب بيع ما لم يقبض س 19 قال: وأما بيان كيفية القبض، فهو إن
كان الخ
(3) الوسيلة: فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض ص 252 س 11 قال: والقبض
يختلف الخ.
(4) المختلف: في القبض ص 115 س 2 قال: والأقرب أن المبيع إن كان منقولا، فالقبض فيه هو
النقل، وإن كان الخ. وفي القواعد، في التسليم وفيه مطلبان، الأول في حقيقته، وهو التخلية مطلقا على
رأي وفيما لا ينقل ولا يحول الخ. وفي التذكرة: ج 1، في القبض ص 472 س 23 قال: الأول ماهية
القبض، قال الشيخ: القبض الخ.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
398

ويجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع فعلى البايع إزالته،
ولا بأس ببيع ما لم يقبض، ويكره فيما يكال أو يوزن وتتأكد الكراهية في
الطعام وقيل: يحرم وفي رواية: لا تبيعه حتى تقبضه إلا أن توليه ولو
قبض المكيل وادعى نقصانه، فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه،
وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه، وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.

(1) التهذيب: ج 7 (3) باب بيع المضمون ص 35 الحديث 34.
(2) الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع ص 171 الحديث 12.
(3) المبسوط: ج 2، فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص 119 س 23 قال: فإن كان طعاما لم يجز
بيعه حتى يقبضه إجماعا.
(4) المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 123 س 7 قال: ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله.
(5) المهذب: ج 1 باب بيع ما لم يقبض ص 385 س 17 قال: من اشترى طعاما وأراد بيعه قبل
399

الرابع: في الشروط
ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة، كقصارة الثوب.
ولا يجوز اشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا، ولا بأس

القبض لم يجز ذلك.
(1) المختلف: في القبض وحكمه ص 115 س 15 قال: وقال ابن أبي عقيل: كل من اشترى شيئا
مما يكال أو يوزن فباعه قبل الخ.
(2) المقنعة: باب البيع ص 92 س 9 قال: ولا بأس بيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه ويكون
قبض الخ.
(3) النهاية: باب البيع بالنقد والنسيئة ص 391 س 7 قال: وإذا اشترى الإنسان متاعا جاز له أن
يبيعه في الحال وإن لم يقبضه، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا له الخ.
(4) المختلف: في القبض وحكمه ص 115 س 18 قال: واختار ابن البراج إلى قوله: وفي الكامل
قوله في النهاية.
(5) لاحظ الوسائل: ج 12 كتاب التجارة ص 387 الباب 16 من أبواب أحكام العقود.
(6) الوسائل: ج 12 كتاب التجارة ص 389 الباب 16 من أبواب أحكام العقود، الحديث 9.
400

باشتراط تبقيته، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه،
وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة،
ويصح اشتراط العتق والتدبير والكتابة،
ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة قيل: يبطل الشرط دون البيع.

(1) البقرة: 275.
(2) عوالي اللئالي: ج 1 ص 235 الحديث 84 و ص 293 الحديث 173 و ج 2 ص 275 الحديث 7
و ج 3 ص 217 الحديث 77.
401



(1) التذكرة: ج 1، في الشروط الجائزة في ضمن العقد، ص 492 س 19 قال: وعلى ما اخترناه نحن
للعبد المطالبة بالعتق على إشكال الخ.
(2) عوالي اللئالي: ج 3، باب التجارات، ص 217 الحديث 78 ولاحظ ذيله.
402



(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في الشروط ص 118 س 25 قال: والمعتمد عندي بطلان العقد والشرط معا.
(3) المبسوط: في تفريق الصفقة ص 148 س 23 قال: إذا اشترى جارية إلى أن قال: أو بشرط أن
لا يبيعها أو لا يعتقها أو لا يطأها كان البيع صحيحا والشرط باطلا الخ.
(4) المختلف: في الشروط ص 118 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط من بطلان
الشرط خاصة: وبه قال ابن الجنيد وابن البراج، ولا يخفى أن هذا يوهم خلاف ما قصده المؤلف، فتأمل.
(5) المختلف: في الشروط ص 118 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط من بطلان
الشرط خاصة: وبه قال ابن الجنيد وابن البراج، ولا يخفى أن هذا يوهم خلاف ما قصده المؤلف، فتأمل.
406



(1) البقرة: 275.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارات ص 217 الحديث 79 ولاحظ ذيله.
407

ولو شرط في الأمة ألا تباع ولا توهب، فالمروي الجواز.

(1) أمالي الشيخ الطوسي: ج 2 الجزء الرابع عشر ص 4.
(2) التذكرة: ج 1 القسم الرابع النهي عن بيع وشرط ص 490 س 9.
408

ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت، فللمشتري الخيار بين الفسخ
والإمضاء بالثمن، وفي رواية، له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من
الثمن وفي الرواية، إن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لزم البايع
أن يوفيه منها ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة، وأن يجمع بين سلف وبيع.

(1) التهذيب: ج 7 (6) باب ابتياع الحيوان، ص 67 الحديث 3.
(2) التذكرة: ج 1 القسم الرابع، النهي عن بيع وشرط، ص 489 س 41 قال: مسألة قد بينا أن كل
شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يكون باطلا إلى أن قال: وكذا لو شرط عليه أن لا يبيعها الخ.
(3) الدروس: كتاب البيع ص 343 س 2 قال: درس في الشروط إلى أن قال: ولو شرط ما ينافيه،
كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء إلى أن قال: بطل وأبطل على الأقرب.
(4) إيضاح الفوائد: ج 1 الفصل الثالث في الشرط ص 512 س 5 قال: وإما أن ينافي مقتضى
العقد لي أن قال: فهذه الشروط باطلة الخ ولم يعلق هذا الفرع شيئا.
(5) المبسوط: ج 2 في بيع الصبرة وأحكامها ص 154 س 5 قال: وإذا قال: بعتك هذه الأرض على
أنها ماءة ذراع فكانت تسعين، فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بكل الثمن الخ.
409



(1) المختلف: في الغرر والمجازفة ص 112 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وتبعه ابن
البراج.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) القواعد: الفصل الثالث في الشرط ص 153 س 14 قال: والأقرب أن للبايع إلى أن قال:
وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء.
(4) الإيضاح: ج 1 ص 517 س 22 قال في شرح قول العلامة: والحق رجوع هذه المسائل إلى أن
المقدار وصف والمبيع العين الخ.
(5) النهاية: باب بيع المياه والمراعي وأحكام الأرضين ص 420 س 11 قال: وإذا اشترى الإنسان
من غيره جربانا معلومة من الأرض إلى أن قال: فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يرد
الأرض وبين أن يطالب يرد ثمن ما نقص من الأرض، وإن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض وجب
عليه أن يوفيه تمام ما باعه الخ.
(6) السرائر: باب بيع المياه وأحكام الأرضين ص 247 س 26 قال: وروي أنه إذا اشترى الإنسان
من غيره جربانا معلومة من الأرض فنقص كان بالخيار بين أن يرد الأرض وبين أن يطالب برد ثمن
ما نقص إلى أن قال: وإن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض فغير واضح الخ.
(7) المختلف: في الغرر والمجازفة ص 112 س 22 قال: مسألة قال الشيخ في النهاية إلى أن قال بعد
نقل رواية عمر بن حنظلة: فالتخطي إلى الأرض المجاورة ممنوع.
(8) سيأتي عن قريب.
410



(1) تقدم آنفا نقله عن النهاية.
(2) تقدم نقله عن السرائر بقوله (فغير واضح).
(3) تقدم نقله عن المختلف بقوله (فالتخطي إلى الأرض المجاورة ممنوع).
(4) التهذيب: ج 7 (11) باب أحكام الأرضين ص 153 الحديث 24.
411

الخامس: في العيوب.
وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية، أو ناقصا. وإطلاق
العقد يقتضي السلامة. فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد
والأرش، ولا خيرة للبايع. ويسقط الرد، بالبراءة من العيب ولو إجمالا،
وبالعلم به قبل العقد، وبالرضا بعده، وبحدوث عيب عنده، وبإحداثه
في المبيع حدثا، كركوب الدابة، والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم
بالعيب.
أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرين.
ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، وذكره مفصلا أفضل. ولو
ابتاع شيئين فصاعدا صفقة، فظهر العيب في البعض، فليس له رد المبيع
منفردا، وله رد الجميع أو الأرش ولو اشترى اثنان شيئا صفقة، فلهما
الرد بالعيب أو الأرش، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر
والوطء يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر
قيمتها.
412



(1) المبسوط: ج 2 كتاب الشركة ص 351 س 9 قال: إذا اشترى الشريكان عبدا إلى أن قال: فإن
أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك وفي الخلاف: كتاب الشركة، مسألة 10 قال: فإن أراد
أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك.
(2) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 239 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وإلى هذا
أذهب وأفتي وأعمل الخ.
(3) المختلف: في العيوب ص 196 س 27 قال: وقال ابن الجنيد: لو كانت المعيبة بين رجلين إلى
أن قال: كان حكم الذي لم يرض في حقة قائما الخ.
(4) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 409 س 15 قال: وإذا ابتاع اثنان عبدا أو أمة ووجدا به عيبا
وأراد أحدهما الأرش والآخر الرد لم يكن لهما إلا واحد من الأمرين الخ.
(5) المبسوط: ج 2 فصل في أن الخزاج بالضمان ص 127 س 23 قال: إذا اشترى نفسان عبدا
ووجدا به عيبا كان لهما الرد والإمساك فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك لم يكن لهما ذلك الخ وفي
الخلاف، كتاب البيوع مسألة 178 قال: إذا اشترى نفسان الخ.
(6) المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 4 قال: وإذا ابتاع اثنان عبدا ووجدا به عيبا الخ.
(7) المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 176 س 15 قال: ويجوز شراء كل الحيوان
بين الشركاء فإن وجد به عيب فليس للشركاء أن يختلفوا فيه الخ.
(8) الكافي: البيع ص 358 س 19 قال: وإذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا فظهر به عيب إلى
أن قال: لم يكن لهما إلا أحد الأمرين.
(9) الوسيلة: فصل في بيان أحكام الرد بالعيب ص 256 س 5 قال: لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة
وظهر به عيب الخ.
(10) المهذب: ج 1، باب بيع المعيوب ص 393 س 17 قال: وإذا اشترى اثنان مملوكا صفقة واحدة الخ.
413

وهنا مسائل
الأولى: التصرية تدليس، يثبت بها خيار الرد، ويرد معها مثل لبنها،
أو قيمته مع التعذر، وقيل صاع من بر.
الثانية: الثيبوبة ليست عيبا، نعم لو شرط البكارة فثبت سبق
الثيوبة كان له الرد، ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لأن ذلك قد يذهب
بالنزوة.
الثالثة: لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري، ويرد بالسابق.
الرابعة: لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض،
فله الرد، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض.
الخامسة: لا يرد البزر والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد، نعم لو
خرج عن العادة جاز رده إذا لم يعلم.
السادسة: لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة، فالقول قول منكره
مع يمينه، ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لأحدهما.
السابعة: يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشتري على البايع
بنسبة ذلك من الثمن، ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في العيوب ص 196 س 28 قال بعد نقل قول المشهور: والأقرب الأول.
414



(1) النهاية: باب العيوب الموجبة للرد ص 394 س 5 قال: وترد الشاة المصراة إلى أن قال: وإذا
ردها رد معها قيمة ما احتلب الخ.
(2) المقنعة: باب العيوب الموجبة للرد ص 92 س 25 قال: وترد الشاة المصراة إلى أن قال: وإذا
ردها رد مع قيمة ما احتلبه الخ.
(3) المهذب: ج 1 باب بيع المصراة ص 391 س 20 قال: وإذا ابتاعها وأراد ردها مع صاع
من تمر أو صاع من بر إلى أن قال: فإن لم يجد ذلك كان عليه القيمة ولو بلغت فيه القيمة قيمة الشاة.
(4) السرائر: باب الشرط في العقود ص 222 س 17 قال: فإن كان مصراة وكان اللبن قائم العين
رده بحاله وإن كان تالفا الخ.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: في العيوب ص 194 س 25 قال بعد نقل قول المقنعة والنهاية أولا: والمعتمد
الأول، وقال قبل ذلك بأسطر. قال ابن الجنيد: إلى أن قال: يرد معها عوضا عما حلب صاعا من
حنطة أو تمر الخ.
(7) المختلف: في العيوب ص 194 س 25 قال بعد نقل قول المقنعة والنهاية أولا: والمعتمد
الأول، وقال قبل ذلك بأسطر. قال ابن الجنيد: إلى أن قال: يرد معها عوضا عما حلب صاعا من
حنطة أو تمر الخ.
415



(1) تقدم آنفا.
(2) المبسوط: ج 2 فصل في بيع المصراة ص 124 س 22 قال: المصراة أن يترك حلب الناقة أو
البقرة أو الشاة إلى أن قال: وإذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا فأراد رده مع الشاة لم يجبر البايع
عليه وإن قلنا إنه يجبر عليه كان قويا.
(3) الخلاف: كتاب البيوع مسألة 169 قال: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة. وفي
المبسوط ما تقدم آنفا.
(4) المهذب: ج 1 باب بيع المصراة ص 391 س 9 قال: المصراة هي الناقة أو البقرة أو الشاة.
(5 السرائر: باب العيوب الموجبة للرد ص 226 س 31 قال: وترد الشاة المصراة إلى أن قال:
وكذلك حكم البقرة والناقة.
(6) المختلف: في العيوب ص 194 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف:
وبه قال ابن الجنيد، ثم قال: ونحن في ذلك من المتوقفين.
(7) المختلف: في العيوب ص 194 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف:
وبه قال ابن الجنيد، ثم قال: ونحن في ذلك من المتوقفين.
(8) القواعد: كتاب المتاجر، المطلب الثالث في التدليس ص 147 س 7 قال: والأقرب ثبوت
التصرية في البقرة والناقة.
(9) الدروس: كتاب الخيار ص 363 س 4 قال: ومن التدليس التصرية في الشاة والناقة والبقرة.
(10) الشرايع: كتاب التجارة، الفصل الخامس في أحكام العيوب، مسائل الأولى، قال: ويثبت التصرية في الشاة قطعا، وفي الناقة والبقرة على تردد.
416

الثامنة: لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري
الرد، وفي الأرش قولان أشبههما الثبوت. وكذا لو قبض المشتري بعضا
وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.

(1) المبسوط: ج 2 فصل في بيع المصراة ص 125 س 12 قال: والتصرية في الجارية لا تصح، ثم
قال: وإذا صرى أتانا لم يكن له حكم التصرية، وفي الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 170 و 171.
(2) السرائر: باب العيوب الموجبة للرد ص 226 س 31 قال: وترد الشاة المصراة إلى أن قال
وكذلك حكم البقرة والناقة ولا تصرية عندنا في غير ذلك.
(3) المهذب: ج 1 باب بيع المصراة ص 391 س 13 قال: ولا فرق في تناول ذلك بما ذكرناه بين ناقة
أو بقرة أو شاة فأما ما عدى ذلك الخ.
(4) المختلف: في العيوب ص 194 س 33 قال: وقال ابن الجنيد: المصراة من كل حيوان آدمي
وغيره.
417



(1) النهاية: باب العيوب الموجبة للرد، ص 395 س 8 قال: وإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له
ذلك.
(2) المبسوط: فصل في أن الخراج بالضمان ص 127 س 13 قال: وإذا وجد المشتري عيبا إلى أن
قال: لم يجبر البايع على بذل الأرش الخ وفي الخلاف: كتاب البيوع مسألة 177 قال: إذا حدث بالمبيع
عيب إلى أن قال: وليس له إجازة البيع مع الأرش.
(3) السرائر: باب العيوب الموجبة للرد ص 225 س 30 قال: كان المشتري مخيرا بين رد المبتاع
والمطالبة بالأرش.
(4) المهذب: ج 1 باب بيع المعيوب ص 392 س 22 قال: من اشترى شيئا ثم وجد به عيبا لم ينبه له
البايع كان مخيرا بين الرضا به وبين رده واسترجاع الثمن.
(5) الكافي: البيع، ص 358 س 5 قال: ومقتضى العقد المطلق يوجب تسليم المبيع صحيحا والثمن
جيدا، فإن ظهر عيب في أحدهما الخ.
(6) المختلف: في العيوب ص 159 س 30 قال: والمعتمد الأول، أي الإمساك مع الأرش.
(7) الشرايع: كتاب التجارة، النظر الثالث في التسليم، قال: الثالثة، لو باع جملة فتلف بعضها إلى
أن قال: وإن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الرد أو أخذه بجملة الثمن الخ.
(8) النساء: 29.
418

الفصل الخامس: في الربا
وتحريمه معلوم من الشرع، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين
زنية.
ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية، وضابط الجنس
ما يتناوله اسم خاص، كالحنطة بالحنطة، والأرز بالأرز. ويشترط في
بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة،
" ويصح متساويا يدا بيد، ويحرم نسيئة "، ويجب إعادة الربا مع العلم
بالتحريم،
فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به، وإن عرفه وجهل
الربا صالح عليه، وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق
بخمسة ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.
419



(1) النهاية: باب الربا ص 376 س 2 قال: فمن ارتكب الربا بجهالة، فليستغفر الله في المستقبل
وليس عليه فيما مضى شئ.
(2) ما وجدناه في المقنع ولكنه موجود في الهداية: لاحظ ص 80 (137) باب الرباس (19) قال:
ومن أكل الربا جهالة إلى أن قال: ولا أثم عليه فيما لا يعلم الخ.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (87) باب الربا ص 175 الحديث 7 وقطعة من حديث 9 وفيه (فمن
جهلة وسعه جهله حتى يعرفه).
(4) البقرة: 275.
(5) تقدم نقله عن كتاب من لا يحضره الفقيه: ص 175 الحديث 7.
(6) السرائر: باب الربا وأحكامه ص 215 س 5 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: المراد بذلك
ليس عليه شئ من العقاب، إلى أن قال: بل يجب عليه رده إلى صاحبه.
(7) المختلف: في أحكام الربا، ص 174 س 37 قال: وقال ابن الجنيد: من اشتبه عليه الربا لم
يكن له أن يقدم عليه الخ ثم قال بعد نقل قول ابن إدريس بوجوب الرد: وهو الأقرب.
(8) المختلف: في أحكام الربا، ص 174 س 37 قال: وقال ابن الجنيد: من اشتبه عليه الربا لم
يكن له أن يقدم عليه الخ ثم قال بعد نقل قول ابن إدريس بوجوب الرد: وهو الأقرب.
(9) البقرة: 279.
(10) التبيان: ج 2 ص 360 س 23 قال: قال أبو جعفر عليه السلام من أدرك الإسلام وتاب مما
كان عمله في الجاهلية وضع الله عنه ما سلف.
420

وإذا اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة
قولان: أشبههما الكراهية.
والحنطة والشعير جنس واحد في الربا، وكذا ما يكون منهما كالسويق

(1) المختلف: في أحكام الربا ص 176 س 17 قال: ونص ابن عقيل على تحريمه وكذا ابن الجنيد.
(2) المقنعة: باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 س 33 قال: وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد
باثنين وأكثر نقدا يدا بيد ولم يجز نسيئة.
(3) المراسم: باب بيع الواحد بالاثنين ص 179 س 5 قال: فأما بيع قفيز من حنطة بقفيزين من ذرة
أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة.
(4) المهذب: ج 1، باب الربا ص 364 س 12 قال: فإن بيع بعض منه ببعض جنس آخر مخالف
له جاز ذلك مماثلا ومتفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة.
421

والدقيق والخبز. وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد، وكذا ثمرة
الكرم وما يكون منه، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف، وما يستخرج
من اللبن جنس واحد، وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.
.
(2) الوسيلة: فصل في بيان الربا ص 253 س 20 قال: والثاني: يجوز بيع أحدهما بالآخر متماثلا
ومتفاضلا نقدا، ونسيئة على كراهية.
(*) راجع المختلف: ص 176 س 11 في بيان معنى الكراهة في قول الشيخ.
(3) المبسوط: فصل في ذكر ما يصح فيه الربا ص 89 س 5 قال: فإن لم يكن في واحدة منها الربا إلى
أن قال: جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ويكره ذلك نسيئة.
(4) السرائر: باب الربا ص 216 س 5 قال: ولا بأس ببيع قفيز من الذرة بقفيزين من الحنطة نقدا
إلى أن قال: وإنما روي كراهية بيع ذلك نسية دون أن يكون محرما.
(5) لاحظ قوله في المختصر: (وإن اختلف أجناس العروض جار التفاضل نقدا وفي النسيئة قولان:
أشبههما الكراهية).
(6) المختلف: في الربا ص 176 س 17 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقرب.
(7) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 220 الحديث 84 ولاحظ ذيله.
(8) التهذيب: ج 7 (8) باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 الحديث 2. (*).

(1) النهاية: باب الربا ص 377 س 7 قال: ولا بأس ببيع قفيز من الذرة أو غيرها من الحبوب
بقفيزين من الحنطة والشعير أو غيرهما من الحبوب، يدا ويكره ذلك نسيئة
422

وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي، كالثوب بالثوبين والعبد
بالعبدين، وفي النسيئة خلاف والأشبه الكراهية وفي ثبوت الربا في
المعدود تردد، أشبهه: الانتفاء.

(1) عوالي اللئالي: ج 3، باب التجارة ص 221 الحديث 86 ولاحظ ذيله.
(2) النهاية: باب الربا ص 377 س 10 قال: وأما ما لا يكال ولا يوزن إلى أن قال: ولا يجوز ذلك
نسيئة مثل ثوب بثوبين.
(3) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 67 قال: الثياب بالثياب لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة الخ.
(4) المختلف: في الربا ص 176 س 24 قال: ومنع ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(5) المقنع: باب الربا ص 125 س 17 قال: ولو أن رجلا باع بعيرا ببعيرين إلى أن قال: لم يكن
بذلك بأس.
(6) تقدم آنفا مختارهما.
(7) تقدم آنفا مختارهما.
(8) لاحظ التهذيب: ج 7 (8) باب بيع الواحد بالاثنين ص 93 الأحاديث (1 - 2 - 4 - 10 - 12).
423



(1) المقنعة: باب بيع الواحد بالاثنين ص 94 س 8 قال: وحكم ما يباع عددا حكم المكيل
والموزون.
(2) المراسم: ذكر بيع الواحد بالاثنين ص 179 س 12 قال: وما يباع فحكمه حكم المكيل
والموزون.
(3) المختلف: في الربا، ص 175 س 37 قال: وقال المفيد: أنه يثبت وهو قول ابن الجنيد.
(4) المقنع: باب الربا ص 125 س 17 قال: فلو أن رجلا إلى أن قال: مما لم يكن فيه كيل
ولا وزن لم يكن بذلك بأس.
(5) المهذب: ج 1، باب الربا ص 362 س 6 قال: وليس يصح الربا إلا فيما كان مكيلا أو موزونا،
فأما ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه.
(6) السرائر: باب الربا ص 215 س 20 قال: فأما ما عداهما من جميع المبيعات فلا ربا فيها بحال.
(7) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 72 قال: لا ربا في المعدودات الخ.
(8) المختلف: في الربا ص 175 س 36 قال: وهو الظاهر من قول ابن أبي عقيل.
(9) المبسوط: ج 2، في ذكر ما يصح فيه الربا ص 88 س 2 قال: الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا
فيما عداهما.
(10) النهاية: باب الربا ص 376 س 17 قال: ولا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن فأما ما عداهما
فلا ربا فيه.
(11) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(12) المختلف: في الربا ص 175 س 37 قال بعد نقل قول المذاهب، والأقرب الأول، أي عدم الثبوت.
(13) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ص 191 الحديث 4.
424

ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد
حكمه، وقيل: يغلب تحريم التفاضل.

(1) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ص 191 الحديث 8.
(2) النهاية: باب الربا ص 378 س 13 قال: وإن كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا،
فحكمه حكم المكيل الخ.
(3) المراسم: ذكر في بيع الواحد بالاثنين ص 179 س 13 قال: وإذا بيع شئ في موضع بالكيل أو
الوزن وفي موضع آخر جزافا فحكمه حكم المكيل والموزون.
425

وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما المنع.

(1) المقنعة: باب بيع الواحد بالاثنين ص 94 س 5 قال: وإن كان الشئ يباع في مصر من الأمصار
كيلا ووزنا ويباع في مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال، وإذا اختلقت
كان الحكم فيه حكم الأغلب الخ.
(2) السرائر: باب الربا ص 218 س 1 قال: وإذا اختلفت كان الحكم فيه حكم الأغلب والأعم الخ.
(3) المبسوط: ج 2، في ذكر ما يصح فيه الربا ص 90 س 14 قال: فإن كان مما لا يعرف عادته في
عهد النبي صلى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ الخ.
(4) المهذب: ج 1، باب الربا ص 363، ص 6 قال: وما كان مما لا يعرف فيه عادة على عهد النبي
صلى الله عليه وآله فإنه يحمل على عادة البلد الخ.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: في الربا ص 178 س 19 قال بعد نقل قول المبسوط والقاضي: وهو الأقرب.
(7) السرائر: باب الربا ص 216 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ بعدم الجواز، وهذا غير واضح بل
يجوز ذلك.
(8) المبسوط: ج 2، في ذكر ما يصح فيه الربا ص 93 س 7 قال: بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان
خرصا بما يؤخذ منه، فأما إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنه يجوز، فأما بيع العنب بالزبيب إلى أن
قال: فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لقوله تعالى: " وأحل الله البيع "
426

وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟
الأشبه، لا.

(1) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 105 قال: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فأما بيع العنب بالزبيب
إلى أن قال: وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه، لأن حملها على الرطب قياس ونحن
لا نقول به.
(2) النهاية: باب الربا ص 377 س 20 قال: ولا يجوز أيضا بيع الرطب بالتمر.
(3) المبسوط: ج 2، في ذكر ما يصح فيه الربا، ص 90 س 5 قال: ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لا متفاضلا
ولا متماثلا على حال.
(4) المختلف: في الربا ص 177 س 37 قال: وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب
إلى أن قال: وقال ابن الجنيد: لا يشتري التمر اليابس بالرطب إلى أن قال: والمعتمد تحريم كل رطب مع
يابسه إلا العرية.
(5) المهذب: ج 1 باب الربا ص 362 س 13 قال: وما ذكرنا دخول الربا فيه مما يكال أو يوزن،
فإن ما كان منه رطبا فإنه يجوز بيعه مثلا بمثل إلى أن قال: وما كان منه يابسا، جاز أيضا بيع بعضه ببعض
الخ.
(6) الوسيلة: في بيان الربا ص 235 س 17 قال: ولا يجوز بيع التمر بالرطب، ولا بيع الزبيب بالعنب
الخ.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) تقدم نقله عن المختلف آنفا.
(9) الإستبصار: ج 3 (61) باب بيع الرطب بالتمر ص 93 قال بعد نقل الأخبار الدالة على المنع:
فالوجه في هذه الأخبار ضرب من الكراهة دون الخطر.
427



(1) النهاية: باب الربا، ص 379 س 17 قال: ولا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل.
(2) تقدم آنفا.
(3) تقدم نقله.
(4) السرائر: في الربا ص 217 س 21 قال: لا يجوز بيع العنب بالزبيب إلا مثلا بمثل.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) تقدم نقل قولهم آنفا.
(7) تقدم نقل قولهم آنفا.
(8) المبسوط: ج 2، في ذكر ما يصح فيه الربا ص 93 س 10 قال: ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة
وزنا مثلا بمثل لأنه يؤدي إلى الربا لأن مع أحدهما ماء فينقض إذا جف، والتفاضل لا يجوز لفقد الطريق
إلى العلم بمقدار الماء.
(9) المختلف: في الربا، ص 177 س 39 قال: وقال ابن الجنيد: إلى أن قال: في الفاكهة وغيرها من
اللحم الخ.
(10) تقدم نقله عن المختلف في قوله: والمعتمد تحريم كل رطب مع يابسه.
(11) الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب المعاوضة في الطعام ص 189 قطعة من حديث 12.
428

ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين
المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي.
وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه يثبت.
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا.
ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه،
مثل درهم ومد من تمر بمدين، أو يبيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشتري
الأخرى بذلك الثمن.

(1) النهاية: باب الربا، ص 376 س 15 قال: والربا يثبت بين المسلم وأهل الذمة الخ.
(2) المختلف: في الربا، ص 175 س 20 قال: وهو اختيار ابن البراج.
(3) السرائر: في الربا، ص 215 س 12 قال: والربا يثبت بين المسلمين وأهل الذمة كثبوته بينه
وبين مسلم مثله.
(4) الوسيلة: في بيان الربا، ص 254 س 17 قال: ولا ربا إلى أن قال: ولا بين المسلم والحربي الخ
ومن هذا يظهر ثبوته بين المسلم وأهل الذمة.
(5) المختلف: في الربا، ص 175 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: وأهل الذمة في دار الإسلام الخ ثم قال: والأقرب اختيار الشيخ.
429

ومن هذا الباب، الكلام في الصرف.
وهو بيع الأثمان بالأثمان.
ويشترط فيه التقابض في المجلس، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر
ولو قبض البعض صح فيما قبض، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل،
ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل ولو اشترى منه دراهم ثم

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في الربا، ص 175 س 21 قال: وقال ابن الجنيد: وأهل الذمة في دار الإسلام الخ ثم
قال: والأقرب اختبار الشيخ.
(3) لم أعثر عليه في المقنعة، وفي المختلف: في الربا ص 175 س 37 قال: وقال المفيد: إنه يثبت.
(4) الإنتصار: مسائل البيوع والربا والصرف، ص 212 قال: مسألة في الربا، فإنه قدس سره بعد أن
ثبت عدم الربا بين المسلم والذمي، قال: ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب الخ.
(5) المقنع: باب الربا، ص 126 س 2 قال: ولا بين المسلم والذمي.
(6) من لا يحضره الفقيه: ج 3 (87) باب الربا ص 176 الحديث 12.
430

اشترى بها دنانير قبل القبض، لم يصح الثاني
ولو كان له عليه دنانير
فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره، فقبل صح وإن لم يقبض، لأن
النقدين من واحد، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما، ويجوز في
المختلف، ويستوي في اعتبار التماثل: الصحيح والمكسور والمصوغ. وإذا
كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن
عن قدر الجوهر بما يقابل الغش. ولا يباع تراب الذهب بالذهب،
ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره، ولو جمعا جاز بيعه بهما. ويباع
جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من
ذلك. ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف ولو لم
تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.

(1) لم نعثر في مظانه.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 222 الحديث 91.
(3) النهاية: باب الصرف وأحكامه ص 380 س 14 قال: وإذا كان لإنسان على صيرفي دراهم إلى
أن قال: لأن النقدين جميعا من عنده.
431



(1) السرائر: باب الصرف ص 218 س 18 قال بعد قول الشيخ: قال محمد بن إدريس إن أراد
بذلك إلى أن قال: فإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف.
(2) المختلف: في الصرف ص 180 س 9 قال: وابن الجنيد وافق الشيخ، إلى أن قال: ولا
استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض الخ.
(4) المختلف: في الصرف ص 180 س 9 قال: وابن الجنيد وافق الشيخ، إلى أن قال: ولا
استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) الوضح من الدرهم، الصحيح، وكذا الدراهم الوضح، والوضاحية نسبته إلى ذلك (مجمع
البحرين لغة وضح).
(6) التهذيب: ج 7 (8) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، ص 102 الحديث 47.
432

مسائل
الأولى: إذا دفع زيادة عما للبايع صح، وتكون الزيادة أمانة. وكذا
لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا. ولو كانت الزيادة مما
يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.
الثانية: يجوز له أن يبدل درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم،
لا يتعدى الحكم. ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض
أخرى
433

الثالثة: الأواني المصوغة من الذهب والفضة، إن أمكن تخليصها لم
يبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، وإن
تساويا بيعت بهما.
الرابعة: المراكب والسيوف المحلاة، إن علم مقدار الحلية بيعت
بالجنس مع زيادة تقابل المراكب، أو النصل نقدا. ولو بيعت نسيئة نقد
من الثمن ما قابل الحلية. وإن جهل بيعت بغير الجنس، وقيل: إن أراد
بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.
الخامسة: لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول.
السادسة: ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة أو
يجنس غيرهما، ويتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.

(1) النهاية: باب الصرف ص 384 س 6 قال: ومتى كانت محلاة بالفضة وأراد بيعها بالفضة إلى
أن قال فليجعل معها شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضة الخ.
434

الفصل السادس: في بيع الثمار
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ما لم يبد صلاحها، وهو أن
يحمر أو يصفر على الأشهر نعم لو ضم إليها شئ، أو بيعت أزيد من
سنة، أو بشرط القطع، جاز. ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها.
وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها، وهو أن ينعقد
الحب.

(1) التهذيب: ج 7 (8) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، ص 113 الحديث 93.
(2) التهذيب ج 7 (8) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، ص 113 الحديث 94.
435



(1) النهاية: باب بيع الثمار، ص 415 س 1 قال: فإن باع قبل أن يبدو صلاحها لم يكن البيع ماضيا.
(2) المبسوط: ج 2 فصل في بيع الثمار، ص 113 س 14 قال: فإن كان قبل بدو الصلاح إلى أن
قال: فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا الخ والخلاف، كتاب البيوع، مسألة 139 - 140.
(3) المقنع: باب المكاسب والتجارات، ص 123 س 3 قال: ولا يجوز أن يشتري النخل (هكذا) قبل
أن يطلع ثمرة الخ.
(4) الكافي: البيع، ص 356 س 3 قال ولا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبد وصلاحها.
(5) المختلف: في بيع الثمار، ص 198 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه قال الصدوق
وابن الجنيد الخ.
(6) الوسيلة: في بيان بيع الثمار ص 250 س 5 قال: وإن لم يبدأ إلى أن قال: وإن باع على أن يترك
على الشجر لم يصح.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) التهذيب: ج 7 (7) باب بيع الثمار، ص 88 قال بعد نقل حديث 18: ما لفظه، قال محمد بن
الحسن: الأصل في هذا أن الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة إلى أن قال: ومتى اشترى من غير ذلك
لم يكن البيع باطلا، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها الخ وفي الإستبصار: ج 3 (58) باب متى يجوز بيع
الثمار، ص 88 قال بعد نقل حديث 12: قال محمد بن الحسن الخ كما في التهذيب.
(9) السرائر: باب بيع الثمار، ص 243 س 8 قال: والذي يقوى في نفسي الأول وهو مذهب شيخنا
أبو جعفر الطوسي في استبصاره وتهذيبه.
(10) المختلف: في بيع الثمار، ص 198 س 7 قال: والمعتمد الأول، أي الجواز على كراهية.
436

وإذا أدرك ثمرة بعض البستان، جاز بيع ثمرته أجمع وإن أدرك
ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز
أشبه. ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله
ومنفردا، وكذا يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا. ويجوز بيع الخضر بعد
انعقادها لقطة ولقطات. وكذا يجوز كالرطبة جزة وجزات. وكذا ما يخرط
كالحناء والتوت خرطة وخرطات.
ولو باع الأصول من النخل بعد التأبير، فالثمرة للبايع، وكذا الشجر

(1) المقنعة: باب بيع الثمار ص 93 س 19 قال: ويكره بيع الثمار سنة واحدة إلى أن قال بعد أسطر:
وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبايع قدر ما غلت الخ.
(2) المراسم: ذكر بيع الثمار والخضراوات، ص 177 س 9 قال: فالمكروه بيع ما لم يبد صلاحه في
الثمر والخضراوات سنة واحدة إلى أن قال: ومتى خاست الثمرة المبتاعة الخ.
(3) لاحظ التهذيب: ج 7 ص 84 (7) باب بيع الثمار، والفروع: ج 5 كتاب المعيشة ص 174 باب
بيع الثمار وشرائها.
(4) في هامش نسخة (ألف) ما لفظه (بين القول بالصحة مع السلامة وبين القول بالبطلان مع
التلف).
437

بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها.
ويجوز أن يستثني البايع ثمر شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا
معلومة، ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه.
ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها، وهي المزابنة. وهل يجوز بثمر من
غيرها؟ فيه قولان: أظهرهما المنع. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه،
وهي المحاقلة، وفي بيعه بحب من غيره قولان: أظهرهما التحريم. ويجوز

(1) المبسوط: ج 2، في بيع الثمار ص 114 س 14 قال: وإن كان بستانان فبدا صلاح الثمرة في
أحدهما ولم يظهر في الآخر لم يجز بيع ما لم يبن صلاحه، لأن كل بستان له حكم نفسه الخ وفي الخلاف،
كتاب البيوع مسألة 144 قال: وإن كان ذلك في بساتين فلا يجوز الخ.
(2) التهذيب: ج 7 (7) باب بيع الثمار، ص 92 الحديث 34.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في بيع الثمار، ص 198 قال: مسألة إذا بد إصلاح أحد البستانين دون الآخر جاز
بيعهما جميعا الخ.
438

بيع العرية بخرصها، وهي النخلة تكون في دار آخر، فيشتريها صاحب
المنزل بخرصها تمرا. ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه، ولو
امتنع فللبائع إزالته، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه. ويجوز أن
يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية. ولو
كان بين اثنين نخل. فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم،
صح.

(1) النهاية: باب بيع الثمار ص 416 س 7 قال. ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا
ولا جزافا. إلى أن قال: فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس الخ.
(2) المبسوط: ج 2 في بيع الثمار ص 117 س 22 قال: والأحوط أن لا يجوز بحب من جنسه الخ.
(3) المقنعة: ص 603.
(4) الوسيلة: فصل في بيان بيع الثمار ص 250 س 11 قال: فالمحاقلة بيع السنابل التي انعقد الحب
فيها من ذلك السنبل الخ.
(5) المراسم: ذكر بيع الثمار، ص 178 س 3 قال: والمحاقلة محرمة، وهي أن يبيع الثمرة في رؤوس
النخل بالنخل والزرع بالحنطة الخ.
(6) الكافي: البيع، ص 356 س 4 قال: ولا يجوز بيع الثمرة إلى أن قال: ويصح ذلك بالعين والورق.
(7) لا يوجد مما في أيدينا كتاب الكامل القاضي، ولكن قال في المختلف: في بيع الأثمار ص 200
س 4 ما لفظه: (ولا بن البراج قولان أحدهما في الكامل مثل قول الشيخ في النهاية، والثاني في المهذب
كقول الشيخ في المبسوط) وفي المهذب: ج 1 ص 383 بيع المحاقلة والمزابنة، قال: ولا يجوز بيع المحاقلة
والمزابنة إلى أن قال: والأحوط ما ذكرناه من كونه مؤديا إلى الربا.
439



(1) السرائر: في بيع الثمار ص 245 س 22 قال: ولا يجوز الثمرة في رؤوس النخل إلى أن قال بعد نقل
قول الشيخ في الخلاف: إلا أنه رجع عن ذلك كله وعاد إلى القول الصحيح الذي اخترناه في مبسوطة الخ.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف: في بيع الثمار ص 200 س 11 قال: والمعتمد عندي ما اختاره الشيخ في المبسوط.
(4) التهذيب: ج 7 (10) باب بيع الماء والمنع منه ص 143 الحديث 18.
(5) التهذيب: ج 7 (10) باب بيع الماء والمنع منه ص 143 قطعة من حديث 20.
(6) كقوله تعالى (أحل الله البيع) و (تجارة عن تراض).
(7) التهذيب: ج 7 (7) باب بيع الثمار ص 91 الحديث 33.
(8) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن أبي الصباح
الكناني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول).
(9) المختلف: في معنى العرية ص 200 س 19 قال: وقال في الكامل: هي النخلة تكون في دار
الإنسان لغيره.
440



(1) المهذب: ج 1 بيع العرية ص 384 س 6 قال: وهي النخلة تكون للرجل في بستان غيره.
(2) النهاية: باب بيع المياه والمراعي ص 418 س 5 قال: وهي النخلة تكون في دار الإنسان لرجل
آخر. والخلاف، كتاب البيوع مسألة 154.
(3) العرية، النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل تمرها (المنجد لغة العرية) ومثله في مجمع
البحرين فلاحظ.
(4) السرائر: في بيع الثمار ص 245 س 35 قال: وهو أن يكون لرجل في بستان غيره نخلة يشق عليه
الدخول إليها، أو في داره الخ.
(5) الشرايع: في بيع الثمار، الرابعة، قال: والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان، وقال أهل اللغة
أو في بستانه، وهو حسن.
(6) المختلف: في معنى العرية ص 200 س 20 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: وهو الأقوى،
لنص أهل اللغة عليه الخ.
(7) وقال بعضهم: البذر في الحبوب كالحنطة، والبزر بالزاء المعجمة للريا حين والبقول (مجمع البحرين).
(8) والعصير من العنب يقال: عصرت العنب عصرا من باب ضرب استخرجت ماءه واسم الماء العصير (مجمع
البحرين).
(9) الدبس بالكسر ما يستخرج من التمر والرطب بالنار وبدونها.
441



(1) المبسوط: ج 2 في بيع الثمار ص 118 س 16 قال: فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صاو كذا
تمرا فيبيع بمثله من التمر.
(2) التذكرة: ج 1 ص 509 س 33 قال: مسألة إذا تبايعا العرية وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة
ويحرز ذلك رطبا الخ.
(3) المبسوط: ج 2 في بيع الثمار ص 118 س 17 قال: ومن شرط صحة البيع أن يتقابضا قبل التفرق
الخ.
442



(1) السرائر: في بيع الثمار، ص 246 س 4 قال: والذي يقتضيه الأدلة أنه يجوز التفرق قبل القبض الخ.
(2) الشرايع: في بيع الثمار، الرابعة، قال: ولا يشترط في بيعها بالتمر، التقابض قبل التفريق الخ.
(3) المختلف: في معنى العرية ص 200 س 24 قال بعد نقل قول ابن إدريس بجواز التفرق قبل
القبض: وهو الأقوى.
(4) الوسيلة: في بيان بيع الثمار، ص 250 س 15 قال: وقد روي في بعض الأخبار إلى أن قال: وفي
العرية بيع ما على النخل بتمر منه، والصحيح ما ذكرنا.
443

وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد.
ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا. وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع
والخضر تردد.

(1) هكذا في النسخ المخطوطة، ويؤيده ما في حديث محمد بن مروان من قوله: (ولا تحمل منها) وفي
النسخة المطبوعة، (ولا يجوز أن يأخذ معه) كما أثبتناه.
(2) المختلف: فيما يحرم الاكتساب به ص 165 س 24 قال: والأقرب المنع.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) تقدم آنفا.
(5) (المعتمد في الفقه) لا يوجد عندنا ذكره في الذريعة ج 21 ص 213.
(6) التهذيب: ج 7 (7) باب بيع الثمار، ص 93 الحديث 36.
444



(1) التهذيب: ج 7 (7) باب بيع الثمار، ص 93 الحديث 37 وفي ج 6 أيضا ص 383 الحديث 255.
(2) التهذيب: ج 6 (93)، باب المكاسب، ص 383 الحديث 256.
(3) التهذيب: ج 7 (7) باب بيع الثمار ص 92 الحديث 35 ثم قال بعد نقل الحديث: قال
محمد بن الحسن: قوله عليه السلام: (لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) محمول على ما يحمله معه، فأما ما يأكله
في الحال من الثمرة فمباح الخ.
(4) التهذيب: ج 7 (7) باب بيع الثمار ص 92 الحديث 35 ثم قال بعد نقل الحديث: قال
محمد بن الحسن: قوله عليه السلام: (لا يحل له أن يأخذ منه شيئا) محمول على ما يحمله معه، فأما ما يأكله
في الحال من الثمرة فمباح الخ.
(5) والقراح أيضا المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجرا والجمع أقرحة (مجمع البحرين لغة قرح).
(6) التهذيب: ج 6 (93) باب المكاسب ص 385 الحديث 261.
(7) المختلف: فيما يحرم الاكتساب به ص 165 س 30 قال بعد نقل استدلال الشيخ: والجواب
الحمل على ما إذا علم بشاهد الحال إباحة المالك لذلك الخ.
445

الفصل السابع: في بيع الحيوان
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البايع ولو كان بعد
القبض، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه، ولا يمنع العيب الحادث
من الرد بالخيار.
وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ما لم
يشترطه المشتري. ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا.

(1) الكافي: الضرب الرابع من الأحكام، فصل في الإذن ص 322 س 8 قال: وإباحة القديم تعالى
الخ.
(2) المختلف: فيما يحرم الاكتساب به ص 165 س 21 قال: وقال ابن البراج: إذا مر الإنسان الخ.
446

ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد، ففي رواية السكوني: يكون شريكا
بنسبة قيمة ثنياه. ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم
الرأس أو الجلد بماله كان له منه بنسبة ما نقد، لا ما شرط. ولو قال: اشتر
حيوانا بشركتي، صح، وعلى كل واحد نصف الثمن.

(1) المقنعة: باب اشتراط البايع على المبتاع ص 94 س 36 قال: ولا بأس أن يشترط البايع على
المبتاع شيئا يستثنيه مما باعه مثل أن يبيعه شاة ويشترط عليه جلدها أو رأسها بعد الذبح لها الخ.
(2) الإنتصار: كتاب مسائل البيوع ص 212 س 4 قال: ومما ظن انفراد الإمامية، القول بجواز بيع
الإنسان الشاة أو البعير ويشترط الخ.
(3) الكافي: البيع، ص 354 س 1 قال: وإذا اقترن العقد باستثناء لبعض ما تناوله إلى أن قال:
مضى العقد فيما عدا المستثنى.
(4) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 241 س 16 قال: وإذا باع الإنسان بعيرا أو غنما واستثنى
الرأس والجلد كان ذلك جائزا صحيحا الخ.
(5) المختلف: في بيع الحيوان ص 206 س 11 قال: وقال أبو علي بن الجنيد: لو استثنى رأس الحيوان
أو صوفه جلده لجاز.
(6) عوالي اللئالي: ج 3، باب التجارة ص 225 الحديث 103.
447



(1) النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص 413 س 17 قال: وإذا باع الإنسان إلى أن قال: واستثنى
الرأس والجلد كان شريكا الخ.
(2) المبسوط: في بيع الثمار، ص 116 س 15 قال: ومتى فعل ذلك كان شريكا بمقدار الرأس أو
الجلد الخ.
(3) الخلاف: كتاب البيوع: مسألة 149 قال: ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثني منه الخ.
(4) المهذب: ج 1، باب بيع الثمار، ص 382 س 13 قال: وإن فعل ذلك كان له مقدار الجلد
والرأس الخ.
(5) المختلف: في بيع الحيوان، ص 206 س 16 قال: والتحقيق أن نقول: إن كانت مذبوحة الخ.
(6) المراسم: ذكر بيع الثمار، ص 178 س 5 قال: وكل شرط شرطه البايع إلى أن قال: أو بعضها
بالوزن، فجائز.
448

ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم الشرط. وفي رواية:
إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة، جاز.
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها.
ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا
ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويكره أن يريه ثمنه في الميزان.

(1) المختلف: في بيع الحيوان ص 206 س 23 قال: وقال أبو علي: لا يجوز لأن مواضع اللحم بتفاضل
الخ.
(2) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 411 س 4 قال: فإن اشترط عليه إلى أن قال: وليس عليه من
الخسران شئ، كان على ما اشترطا عليه.
(3) المختلف: في بيع الحيوان ص 203 س 39 قال: فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن
ربح إلى أن قال: وتبعه ابن البراج إلى أن قال: فقول الشيخ (ره) هو المعتمد.
(4) المختلف: في بيع الحيوان ص 203 س 39 قال: فإن اشترط عليه أن يكون له الربح إن
ربح إلى أن قال: وتبعه ابن البراج إلى أن قال: فقول الشيخ (ره) هو المعتمد.
(5) كقوله تعالى: " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء / 29 وقوله تعالى " وفوا بالعقود "
المائدة / 1.
(6) قال عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، لاحظ عوالي اللئالي: ج 4 ص 360.
(7) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق ص 212 الحديث 16.
449

ويلحق بهذا الباب مسائل
الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة، وقيل: لا يملك شيئا.
الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع إلا مع الشرط.

(1) السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص 239 س 36 قال بعد نقل قول الشيخ: لأنه مخالف لأصول
المذهب، لأن الخسران على رؤوس الأموال بغير خلاف الخ.
(2) المختلف: في بيع الحيوان، ص 204 س 9 قال: وقوله: إن الخسران على قدر رأس المال، قلنا
الخ.
(3) المقنع: باب العتق والتدبير، ص 161 س 9 فإنه قدس سره نقل رواية عمر بن يزيد ولم يزد
عليها شيئا، فلاحظ.
(4) لم أعثر عليه.
(5) الفروع: ج 6، باب المملوك يعتق وله مال ص 190 قطعة من حديث 1.
(6) النهاية: كتاب العتق، باب المكاتبة، ص 550 س 2 وفيه ما لفظه: ولا يجوز لهذا المكاتب أن
يتصرف في نفسه بالتزويج ولا بهبة المال ولا بالعتق ما دام قد بقي عليه شئ، وإنما يجوز له التصرف في ماله
بالبيع والشراء الخ ".
450

الثالثة: يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت
ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوما إن لم تحض وكانت من سن من
تحيض. وكذا يجب الاستبراء على المشتري إن لم يستبرئها البائع.
ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة وأمة المرأة. ويقبل

(1) تقدم آنفا نقله عن الفروع
(2) الشرايع: كتاب التجارة، في بيع الحيوان، قال: الأولى العبد لا يملك، وقيل: يملك فاضل
الضريبة الخ.
(3) القواعد: كتاب الدين، ص 170 س 11 قال: والأقرب أنه لا يملك شيئا الخ والتذكرة ج 2
كتاب الديون ص 8 س 19 قال: مسألة المشهور بين علمائنا أن العبد لا يملك شيئا الخ.
(4) النحل: 75.
(5) الروم: 28.
(6) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 240 س 33 قال: لأن العبد عندنا لا يملك شيئا لقوله تعالى الخ.
451

قول العدل إذا أخبر بالاستبراء. ولا توطأ الحامل قبل حتى تمضي
لحملها أربعة أشهر. ولو وطأها عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها،
واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.

(1) الطلاق: 4.
(2) القواعد: كتاب الفراق، في اللعان، المقصد الرابع في اللواحق، ص 95 س 17 قال: والقذف قد
يجب الخ.
452



(1) عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارة ص 226 الحديث 107 ولاحظ ما علق عليه.
453



(1) الفروع: ج 5، كتاب النكاح، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى، ص 475 الحديث 2 وفيه
إلى قوله " لك ما دون الفرج " والظاهر أن ما بعده من قوله " إلى أن تبلغ " إلى آخره من كلام المصنف.
(2) الفروع: ج 5 كتاب النكاح، باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده، ص 487
الحديث 1
(3) الفروع: ج 5، كتاب النكاح، باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده، ص 487
قطعة من حديث 2.
(4) الفروع: ج 5، كتاب النكاح باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطؤها فتلد عنده، ص 488
قطعة من حديث 3.
454



(1) القواعد: كتاب المتاجر، المطلب الثاني في الأحكام، ص 130 س 5 قال: ويحرم وطوء الحامل
قبلا الخ.
(2) القواعد: كتاب النكاح، الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة، ص 32 س 3 قال: ولو اشتراها
الخ.
(3) القواعد: كتاب الفراق، في الطلاق، المطلب الثاني في الاستبراء ص 73 س 14 قال: فمن ملك
جارية الخ.
455



(1) الطلاق: 4.
(2) أوطاس واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ببني هوازن
ويومئذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حمى الوطيس وذلك حين استعرت الحرب، وهو صلى الله
عليه وآله وسلم أول من قاله (معجم البلدان ج 1).
(3) عوالي اللئالي: ج 3، باب التجارة ص 288 الحديث 112 ولاحظ ما علق عليه.
(4) النساء: 24.
(5) النساء: 3.
(6) السرائر: كتاب النكاح، باب السراري وملك الأيمان، ص 315 س 6 قال: ومتى اشترى رجل
جارية حاملة كره له وطؤها في القبل دون أن يكون ذلك محظورا الخ.
(7) الخلاف: كتاب العدة، مسألة 46 قال: إذا اشترى أمة حاملا كره له وطؤها الخ.
456

الرابعة: يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا. وحده
سبع سنين، وقيل: أن يستغني عن الرضاع، ومنهم من حرم.
س

(1) النهاية: باب العتق وأحكامه ص 546 س 4 قال: ويكره أن يفرق بين الولد وبين أمه الخ.
(2) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 239 س 15 قال: ويكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا
ملكوا الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في بيع الحيوان ص 203 س 16 قال: مسألة للشيخ في النهاية قولان في التفرقة بين
الأطفال إلى أن قال: والأقرب تغليظ الكراهة.
(5) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 410 س 6 قال: ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا
ملكوا حتى يستغنوا عنهن.
(6) المقنعة: باب ابتياع الحيوانات ص 93 س 16 قال: ولا يجوز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم إذا
ملكوا حتى يستغنوا عنهن.
(7) لم أعثر عليه في الكافي، والظاهر أنه اشتباه والصحيح القاضي ابن البراج، ذلك لأن اعتماد
المصنف قدس سره غالبا على المختلف وما نقل فيه عن التقي في ذلك شيئا بل قال ما لفظه: وممن قال
بالأول - أي عدم الجواز - أبو علي بن الجنيد وشيخنا المفيد وابن البراج الخ فلاحظ المهذب: ج 1، كتاب
الجهاد، باب الأسارى ص 318 س 2 قال: وإذا سبيت المرأة وولدها لم يجز للإمام أن يفرق بينهما الخ.
(8) المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص 177 س 5 قال: ولا يفرق بين الأطفال
وأمهاتهم في البيع الخ.
(9) تقدم نقله عن المختلف.
457



(1) عوالي اللئالي: ج 1 ص 222 الحديث 99 و ص 457 الحديث 198 ج 2 ص 138 الحديث 383
و ج 3 ص 208 الحديث 49 ولاحظ ما علق عليه.
(2) الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك ص 218 الحديث 1
(3) المصدر نفسه ص 219 الحديث 3.
(4) المصدر نفسه ص 218 الحديث 2.
(5) المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 28 قال: وقال ابن الجنيد: الأم أحق بالصبي إلى سبع
سنين إلى أن قال: وأما البنت أولى بها ما لم تتزوج الأم.
458

الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق، وله
عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا، والعشر إن كانت بكرا. وقيل:
يلزمه مهر أمثالها، وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا، ويرجع بالثمن وقيمة

(1) النهاية: باب الولادة والعقيقة، ص 503 س 19: قال: والأم أولى بالولد من الأب مدة الرضاع،
الخ.
(2) المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 39 قال: وابن البراج في الكامل تبع شيخنا في النهاية.
(3) الوسيلة: فصل في بيان من له حظ في الحضانة ومن هو أولى بها، ص 288 س 5 قال: فالأم أولى
بالابن حتى يفطم والبنت حتى تبلغ سبع سنين الخ.
(4) السرائر: كتاب النكاح: باب أحكام الولادة، ص 319 س 4 قال: وأحق به مدة حولين إلى أن
قال: فإن كان الولد أنثى فالأم أحق بها إلى سنتين (هكذا) ما لم يزوج الأم الخ.
(5) المقنعة: باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 82 س 16 قال: فإذا فصل الصبي من الرضاع كان
الأب أحق بكفالته من الأم والأم أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين الخ.
(6) المراسم: ذكر ما يلزم به، ص 164 س 13 قال: فالذكر: الأب أحق بكفالته من الأم، والأنثى:
الأم أحق بكفالة حتى تبلغ تسع سنين الخ.
(7) المهذب: ج 2 باب أحكام الولادة والعقيقة ص 262 س 7 قال: وإذا كان الولد ذكر فوالدته
أحق به من أبيه مدة الرضاع إلى أن قال: وإذا كان أنثى فوالدته أحق به من أبيه إلى سبع سنين الخ.
(8) المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 28 قال: وقال الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل
زوجته وبينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوج. ولم أعثر عليه في المقنع.
459

الولد على البائع،
وفي رجوعه بالعقر قولان: أشبههما الرجوع.
السادسة: يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم، وإن كان للإمام بعضه أو
كله.

(1) المبسوط: ج 3، كتب الغضب ص 66 س 3 قال: فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه سوى المهر الخ.
(2) السرائر: با ب العقد على الإماء والعبيد ص 305 س 18 قال: وقد روي أن عليه لمولى
الجارية عشر قيمتها إن كانت الخ.
(3) السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص 239 س 19 قال: ومتى اشترى جارية فأولدها فظهر أنها
كانت مغصوبة، إلى أن قال، وليس له أن يرجع عليه بما غرمه عن وطيها لأنه حصل له بدلا منه انتفاع. ولذة واستمتاع الخ.
(4) المختلف: في بيع الحيوان ص 203 س 37 قال: نعم له المطالبة بثمنه وحينئذ المشتري على
البائع بقيمته. وفي التذكرة: ج 1 في أحكام البيع الفاسد ص 496 س 19 قال: وأما لو اشترى جارية
واستولدها فخرجت مستحقة يغرم قيمة الولد ويرجع على البائع لأنه غرة الخ.
460

ولو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد
ثمنها، فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين
السمان، وقيل: يحفظها كاللقطة. ولو قيل: يدفع إلى الحاكم ولا تكلف
السعي كان حسنا.

(1) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 414 س 3 قال: ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح
الخ.
(2) المختلف: في بيع الحيوان ص 206 س 31 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن
البراج.
(3) السرائر: باب ابتياع الحيوان ص 241 س 26 قال: قال محمد بن إدريس: كيف تستسعي
هذه الجارية الخ.
461



(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) التهذيب: ج 7 (6) باب ابتياع الحيوان، ص 83 الحديث 69.
(3) المختلف: في بيع الحيوان، ص 206 س 36 قال: والتحقيق أن نقول: إن كان عالما وجب عليه
ردها إلى المالك، إن عرفه، وإلا إلى الحاكم ليحفظها على مالكها ولا يرجع بشئ الخ.
(4) الدروس: ج 1، درس في المملوكين المأذونين، ص 349 س 5 قال: روى مسكين في من اشترى
إلى أن قال: والأقرب المروي تنزيلا على أن البائع يكلف بردها إلى أهلها، إما لأنه السارق أو لأنه
ترتبت يده عليها الخ.
462

السابعة: إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية
المال، فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الآمر بعد العتق
والحج وكل يقول: اشترى بمالي، ففي رواية ابن أشيم: مضت الحجة،
ويرد المعتق على مواليه رقا، ثم أي الفريقين أقام البينة كان له رقا، وفي
السند ضعف، وفي الفتوى اضطراب. ويناسب الأصل، الحكم بإمضاء
ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه.

(1) النهاية باب ابتياع الحيوان، ص 414 س 7 قال: ومن أعطي مملوك غيره الخ.
463

الثامنة: إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما،
فأبق واحد، قيل: يرتجع نصف الثمن، ثم إن وجده تخير، وإلا كان الآخر
بينهما نصفين، وفي الرواية ضعف، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق
ويطالب بما ابتاعه.

(1) السرائر: باب ابتياع ص 241 س 32 قال: قال: محمد بن إدريس: لا أرى لرد المعتق.
إلى مولاه وجها الخ.
(2) المختلف: في بيع الحيوان ص 207 س 10 قال: والمعتمد ما قاله ابن إدريس.
(3) الشرائع: في بيع الحيوان، الثامنة، قال: وقيل: يرد على مولى المأذون ما لم يكن هناك بينة، وهو
أشبه.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 411 س 13 قال: ومن اشترى من رجل عبدا وكان البائع
عبدان الخ.
(6) المختلف: في بيع الحيوان، ص 204 س 12 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن
البراج على ذلك.
464



(1) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب نادر ص 217 الحديث 1.
(2) الشرائع: في بيع الحيوان، التاسعة، قال: وهو على انحصار الخ.
465

ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح، وحكى الشيخ في الخلاف:
الجواز

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في بيع الحيوان ص 204 س 25 قال: والتحقيق أن نقول: العقد إن وقع على عبد
مطلق موصوف بصفاته المقصودة الموجودة الرافعة للجهالة صح البيع الخ.
(3) الخلاف: كتاب البيوع، مسألة 54 قال: روى أصحابنا الخ.
(4) الخلاف: كتاب السلم، مسألة 38.
466

التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل
نصيبه، وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة، ثم إن حملت قومت عليه حصص
الشركاء، وقيل: نقوم بمجرد الوطء وينعقد الولد حرا، وعلى الواطئ قيمة
حصص الشركاء منه عند الولادة.

(1) المختلف: في بيع الحيوان ص 204 س 31 قال: وأما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية فإن لها
محملا الخ.
467



(1) النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص 411 س 19 قال: وإذا كانت الجارية بين شركاء إلى
أن قال: وتقوم الأمة قيمة عادلة ويلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ألزم ثمنها.
الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم الأكثر.
(2) النهاية: باب ابتياع الحيوان، ص 411 س 19 قال: وإذا كانت الجارية بين شركاء إلى
أن قال: وتقوم الأمة قيمة عادلة ويلزمها، فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به ألزم ثمنها.
الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم الأكثر.
(3) التهذيب،: ج 7 (6) باب ابتياع الحيوان، ص 72 الحديث 23 والحديث طويل.
468

العاشرة: المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كل منهما
صاحبه، حكم للسابق. ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب،
فإن اتفقا بطل العقدان، وفي رواية يقرع بينهما.

(1) السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص 240 س 22 قال: والأولى أن يقال: لا يلزم الواطئ لها شيئا
سوى الحد الذي ذكرناه، إلا أن تكون بكرا فيأخذ عذرتها الخ.
469



(1) السرائر: باب ابتياع الحيوان، ص 240 س 28 قال: وإن اتفق العقدان في حالة واحدة كان
العقد باطلا.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) النهاية: باب ابتياع الحيوان ص 412 س 9 قال: فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة
أقرع بينهما الخ.
(4) المختلف: في بيع الحيوان ص 205 س 14 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وتبعه ابن البراج
الخ.
(5) المختلف: في بيع الحيوان ص 205 س 24 قال: فإن اشترى كل واحد منها لنفسه الخ.
(6) الإستبصار: ج 3 (54) باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة ص 82 قال بعد نقل الحديث:
وهذا عندي أحوط لمطابقته لما روي أن الخ.
470



(1) المختلف: في بيع الحيوان ص 205 س 24 قال: والتحقيق أن نقول: إن اشتبه السبق أو السابق
حكم بالقرعة.
(2) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب نادر، ص 218 الحديث 3 وفي الإستبصار: ج 3 (54) باب
المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه، ص 82 الحديث 1.
471

الفصل الثامن: في السلف
وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر، أو في حكمه، والنظر في
شروطه وأحكامه ولواحقه.
(الأولى) الشروط، وهي خمسة.
الأول: ذكر الجنس والوصف، فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف
كاللحم والخبز والجلود، ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه.
الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق، ولو قبض بعض الثمن ثم.
سبق صاحبه ".

(1) سنن ابن ماجة: ج 2، كتاب التجارات (59) باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى
أجل معلوم، ص 765 الحديث 2280 ولفظ الحديث (عن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه
و (آله) وسلم وهم يتسلفون في الثمن السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في تمر الخ.
472

افترقا صح في المقبوض،
ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه،
لكنه يكره

(1) المختلف: في السلف، ص 189 س 1 قال: مسألة المشهور أن قبض الثمن في المجلس شرط إلى أن
قال: وقال ابن الجنيد: ولا اختار أن يتأخر الثمن الذي به يقع السلم أكثر من ثلاثة أيام الخ.
(2) هكذا في النسخ المخطوطة، وفي المطبوعة (دينا) كما ابتناه في المتن.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) البقرة: 275.
(5) المختلف: في السلف ص 190 س 12 قال: مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه،
قال الشيخ لا يصلح، لأنه بيع دين بمثله، وقيل: يكره: والمعتمد الأول، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه.
(6) المختلف: في السلف ص 190 س 12 قال: مسألة لو شرط أن يكون الثمن من دين عليه،
قال الشيخ لا يصلح، لأنه بيع دين بمثله، وقيل: يكره: والمعتمد الأول، لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه.
(7) لم أعثر عليه.
473

الثالث: تقدير المبيع بالكيل أو الوزن، ولا يكفي العدد ولو كان مما
يعد، ولا يصح في القصب أطنانا، ولا في الخطب حزما، ولا في الماء
قربا. وكذا يشترط التقدير في الثمن، وقيل: يكفي المشاهدة.

(1) المبسوط: ج 2، كتاب السلم ص 170 س 3 قال: فإنه يجب أن يذكر مقداره سواء كان من
جنس المكيل أو الموزون أو المذروع وعلى كل حال ومتى لم يفعل ذلك لم يصح السلم الخ وفي الخلاف:
كتاب السلم، مسألة 4 فلاحظ.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) المختلف: في السلف ص 186 س 21 قال: مسألة المشاهدة غير كافية في معرفة الثمن إذا كان
مما يكال أو يوزن بل لا بد الخ.
(4) الناصرية، المسألة الخامسة والسبعون والمائة قال: معرفة مقدار رأس المال في صحة السلم
إلى أن قال: إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر إلى ذكر صفاته الخ.
(5) الناصرية: المسألة الخامسة والسبعون والمائة، ص 217 من الجوامع الفقيه س 14 قال: وليس
للمخالف أن يقول: الخ.
474

الرابع: تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان.
الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت
العقد.
(الثاني) في أحكامه. وهي خمسة مسائل:
الأولى: لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على
كراهية في الطعام على من هو عليه وعلى غيره. وكذا يجوز بيع بعضه
وتولية بعضه، وكذا بيع الدين، فإن باعه بما هو حاضر صح، وكذا إن

(1) المبسوط: ج 2 كتاب السلم، ص 169 س 18 قال: ورأس المال ينظر إلى أن قال: يجب أن
يذكر مقداره سواء كان من جنس المكيل أو الموزون أو المذروع الخ وفي الخلاف: كتاب السلم،
مسألة 4. قال: سواء كان مكيلا أو موزونا أو مذروعا الخ.
(3) المختلف: في السلف، ص 186 س 36 قال: تذنيب، لو كان الثمن من المذروعات إلى أن قال
وعندي في ذلك نظر.
475

باعه بمضمون حال،
ولو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنه بيع دين
بدين، وقيل: يكره، وهو الأشبه، أما لو باع دينا في ذمة زيد بدين
المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز، لأنه بيع دين بدين.

(1) السرائر: في السلف ص 231 س 1 قال: ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل لم يكن
قد حضر وقته، إنما يجوز بيعه إذا حل الأجل، فإذا حضر الأجل جاز له أن يبيع على الذي عليه بزيادة من الثمن الخ.
(2) المختلف: في السلف، ص 186 س 38 قال: فإن باعه البائع ما باعه إياه، جاز، سواء باعه
بزيادة عن الثمن أو النقصان الخ.
(3) التذكرة: ج 1، في أحكام السلم ص 555 س 35 قال: مسألة، لا يجوز بيع السلف قبل حلوله
ويجوز بعده قبل القبض على الغريم وغيره الخ.
(4) تقدم نقله.
(5) الشرائع، في السلف، المقصد الثالث في أحكامه، الثامنة: قال: يجوز بيع الدين على من هو عليه
إلى أن قال: فإن باعه بمضمون حال صح أيضا وإن اشترط تأجيله قيل: يبطل وقيل: يكره وهو الأشبه.
(6) النهاية: باب السلف ص 298 س 8 قال: ولا يجوز أن يبيع الإنسان إلى أن قال: ويكره ذلك فيما
يدخله الكيل والوزن الخ.
476

الثانية: إذا دفع دون الصفة وبرضى المسلم، صح. ولو دفع بالصفة
وجب القبول، وكذا لو دفع فوق الصفة، ولا كذا لو دفع أكثر.
الثالثة: إذا تعذر عند الحلول، أو انقطع، فطالب كان مخيرا بين
الفسخ والصبر.
الرابعة: إذا دفع من غير الجنس ورضي العريم ولم يساعره، احتسب
بقيمة يوم الإقباض.
الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم، فلا يبطل
باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل، أو صنعة.
ولو أسلف في غنم
وشرط أصواف نعجات بعينها، قيل: يصح، والأشبه المنع، للجهالة. ولو
شرط ثوبا من غزل امرأة معينة، أو غلة من قراح (1) بعينه لم يضمن.

(1) القراح ج أقرحة: الأرض لا ماء فيها ولا شجر (المنجد لغة قرح).
477



(1) السرائر: باب السلف ص 231 س 15 قال بعد نقل قول الشيخ: محمد بن إدريس: إن جعل
في جملة السلف أصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعين على ما مضى شرحنا له، وبيع الصوف
على ظهر الغنم لا يجوز الخ
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) النهاية: باب السلف ص 399 س 9 قال: فإن أسلف في الغنم وشرطه معه أصواف نعجات إلى
أن قال: لم يكن به بأس
(4) المختلف: في السلف ص 188 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: والحق ما قاله
الشيخ الخ.
(5) الشرائع: في السلف، قال: وهل ينعقد البيع بلفظ السلم إلى أن قال: الأشبه نعم.
478

(النظر الثالث) في لواحقه وهي قسمان:
الأول: في دين المملوك، وليس له ذلك إلا مع الإذن، ولو بادر لزم
ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى. ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك
إن استبقاه أو باعه.
ولو أعتقه فروايتان: أحدهما يسعى في الدين،
والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهي الأشهر. ولو مات المولى كان
الدين في تركته، ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم.
479



(1) النهاية: كتاب الديون، باب المملوك يقع عليه الدين، ص 311 س 12 قال: فإن أعتقه لم يلزمه شئ
مما عليه وكان المال في ذمة العبد.
(2) المختلف: كتاب الديون ص 136 س 16 قال: وابن البراج تبع الشيخ أيضا، إلى أن
قال: والأقرب الأول: أي قول الشيخ في النهاية.
(3) المختلف: كتاب الديون ص 136 س 16 قال: وابن البراج تبع الشيخ أيضا، إلى أن
قال: والأقرب الأول: أي قول الشيخ في النهاية.
(4) الإستبصار: ج 3 (8) باب المملوك يقع عليه الدين ص 11 قال بعد نقل خبر زرارة: قال محمد
بن الحسن: إنما يلزم المولى أو ورثته دين العبد إذا كان قد أذن له في الاستدانة الخ.
(5) الوسيلة: فصل في بيان الدين ص 274 س 9 قال: والمملوك إذا استدان إلى أن قال: فالأول
كان حكم دينه حكم دين مولاه.
(6) السرائر: كتاب الديون، باب المملوك يقع عليه الدين ص 168 س 27 قال: والصحيح الواضح
أن المولى إذا أذن للعبد في الاستدانة فإنه يلزمه قضاء الدين سواء باعه أو استبقاه أو أعتقه لأنه وكله في أن
يستدين له، فالدين في ذمة المولى لا يلزم العبد منه شئ الخ.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) الإستبصار: ج 4 (11) باب الرجل يعتق عبدا وعلى العبد دين ص 20 الحديث 2.
(9) تقدم نقله عن السرائر آنفا.
480

ولو كان مأذونا في التجارة، فاستدان لم يلزم المولى، وهل يسعى
العبد فيه؟ قيل: نعم، وقيل: يتبع به إذا أعتق، وهو الأشبه.

(1) المختلف: كتاب الديون ص 136 س 23 قال: وقول ابن إدريس: إذا أذن للعبد في الاستدانة
إلى أن قال: خطأ فاحش، فإن التقدير أن الدين للعبد لا للمولى الخ.
(2) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندي وليس في المختلف ولا في النهاية كلمة " معجلا " لاحظ
النهاية: كتاب الديون باب المملوك يقع عليه الدين ص 311 س 9 قال: وإن كان مأذونا في التجارة ولم
يكن مأذونا في الاستدانة الخ.
(3) المبسوط: ج 2، فصل في العبد، ص 164 س 16 قال: وإن لم يكن أذن له في الاستدانة كان
ذلك في ذمة العبد الخ.
(4) المهذب: ج 2 باب العتق وأحكامه ص 361 س 20 قال: وإذا مات العبد وعليه دين نظر فإن كان
سيدة أذن في الخ.
(5) السرائر: كتاب الديون، باب الملوك يقع عليه الدين ص 168 س 23 قال: إن العبد المأذون
له في التجارة لا يستسعي في قضاء الدين، بل يتبع به إذا لحقه العتاق.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
481

(القسم الثاني) في القرض.
وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا. ويجب الاقتصار على
العوض، ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم، نعم لو تبرع المقترض
بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم. ويقترض الذهب والفضة وزنا،
والحبوب كالحنطة والشعير كيلا ووزنا، والخبز وزنا وعددا.
ويملك الشئ المقترض بالقبض، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه،
ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره.
فلو غاب صاحب الدين
غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به. ولو لم
يعرفه اجتهد في طلبه، ومع اليأس قيل: يتصدق به عنه.

(1) التهذيب ج 6 (81) باب الديون وأحكامها ص 200 الحديث 7.
(2) عوالي اللئالي: ج 1 ص 220 الحديث 93 ولاحظ ما علق عليه.
(3) النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ص 307 س 14 قال: فإن لم يعرف له وارثا
اجتهد في طلبه، فإن لم يظفر به تصدق به عنه.
(4) المختلف: كتاب الديون ص 133 س 29 قال بعد نقل قول الشيخ: وتبعه ابن البراج.
482

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو باع الذمي ما لا يملكه
المسلم وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه.
ولو أسلم الذمي قبل
بيعه، قيل: يتولاه غيره، وهو ضعيف.

(1) السرائر: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت، ص 163 س 15 قال: فإن لم يجده يدفعه إلى
الحاكم، فإن قطع على أنه لا وارث له كان لإمام المسلمين.
(2) المختلف: كتاب الديون ص 133 س 30 قال: والمعتمد أن نقول: إن لم يعلم انتفاء الوارث
وجب حفظه الخ.
(3) النهاية: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت ص 307 س 21 قال: ومن شاهد مدينا له
قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر وخنزير وغير ذلك الخ.
(4) لم أظفر عليه.
(5) السرائر: باب وجوب قضاء الدين إلى الحي والميت، ص 165 س 3 قال: ومن شاهد مدينا قد
باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر أو لحم خنزير وغير ذلك وأخذ ثمنه الخ.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) المختلف: كتاب الديون، ص 135 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: وهذا
لا طائل تحته فإن قصد الشيخ أهل الذمة الخ.
483

ولو كان لا ثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما، وما توى (1) منهما.
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع،
على تردد.

(1) والتوى - مقصور ويمد - هلاك المال، يقال: توي المال بالكسر توى وتواء هلك (مجمع البحرين
لغة توا).
(2) التهذيب: ج 7 (9) باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة، ص 138 قطعة من حديث 83.
(3) لط لطأ، الباب أغلقه، والشئ ستره، والستر أرخاه (المنجد لغة لط) والمراد إنكار المديون أو
مماطلته.
484



(1) النهاية: باب بيع الديون والأرزاق، ص 311 س 3 قال: ومن باع الدين بأقل مما له على المدين،
لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال.
(2) المختلف: كتاب الديون، ص 133 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ: وتبعه ابن البراج على
ذلك ثم بعد نقل قول ابن إدريس واعتراضه الشديد عليه والذب عن الشيخ بما لا مزيد عليه، اختار قول
الشيخ بقوله: وهل منع أحد من المسلمين الخ.
(3) السرائر: كتاب الديون، ص 164 س 22 قال: قال محمد بن إدريس: إن كان البيع للدين
صحيحا ماضيا لزم المدين أن يؤدي جميع الدين إلى المشتري، وإن كان قد اشتراه بأقل قليل الخ.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) المختلف: كتاب الديون، ص 133 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ: وتبعه ابن البراج على
ذلك ثم بعد نقل قول ابن إدريس واعتراضه الشديد عليه والذب عن الشيخ بما لا مزيد عليه، اختار قول
الشيخ بقوله: وهل منع أحد من المسلمين الخ.
485



(1) التهذيب: ج 6 (81) باب الديون وأحكامها ص 191 الحديث 35 وفيه (اشترى دينا).
(2) التهذيب: ج 6 (81) باب الديون وأحكامها، ص 189 الحديث 26.
486

(خاتمة) أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع. وكذا أجرة بائع الأمتعة
وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري وكذا أجره مشتري الأمتعة.
ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة.
وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به، ولا
يجمع بينهما لواحد.

(1) بين القوسين غير موجود في نسخة (ألف) المصححة، ولكنه موجود في نسخة (ب).
487

ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط، ولو اختلفا في التفريط
ولا بينة، فالقول قول الدلال مع يمينه، وكذا لو اختلفا في القيمة.

(1) ما بين الهلالين غير موجود في النسخة المصححة لكن موجود في نسخة (ب).
488

كتاب الرهن
490

كتاب الرهن
وأركانه أربعة:
الأول: في الرهن: وهو وثيقة لدين المرتهن. ولا بد فيه من الإيجاب

(1) الرهن في السلعة، غالى بها، وتراهن القوم تخاطروا (المنجد لغة رهن).
(2) البقرة: 283.
(3) عوالي اللئالي: ج 3 باب الرهن ص 234 الحديث 1 ولاحظ ما علق عليه.
491

والقبول.
وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر: نعم.

(1) عوالي اللئالي: ج 3 باب الرهن ص 234 الحديث 2 وتمام الحديث " وعلى الذي يحلب ويركب
النفقة " ولاحظ ما علق عليه.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 باب الرهن ص 234 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه.
(3) الصحاح: ج 4 وفيه " غلق الرهن غلقا، أي استحقه المرتهن وذلك إذا لم تفتكك في الوقت
المشروط ".
(4) النهاية: باب الرهون وأحكامها ص 431 س 3 قال: ولا يدخل الشئ في أن يكون رهنا إلا بعد قبض
المرتهن له.
492



(1) المقنعة: باب الرهون، ص 96 س 31 قال: ولا يصح الارتهان إلا بالقبض.
(2) المهذب: ج 2 كتاب الرهن، ص 46 س 12 قال: لأن بالإيجاب والقبول أوجب قبض الرهن الخ.
(3) الكافي: فصل في أحكام الرهن ص 334 س 2 قال: تفتقر صحة الارتهان إلى قبض الرهن الخ.
(4) الوسيلة: فصل في بيان حكم الرهن ص 265 س 2 قال: الرهن إنما يصح بثلاثة شروط،
بالإيجاب والقبول والقبض.
(5) المختلف: في الرهن ص 138 س 27 قال فقال للشيخ في النهاية أنه شرط، وبه قال: ابن
الجنيد.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) الخلاف: كتاب الرهن، مسألة 5 قال: يلزم الرهن بالإيجاب والقبول.
(8) السرائر: باب الرهون وأحكامها ص 258 س 29 قال: فأما القبض إلى أن قال: وقال
الأكثرون المحصلون منهم يلزم بالإيجاب والقبول، وهذا هو الصحيح.
(9) المختلف: في الرهن ص 138 س 30 قال: والمعتمد قوله في الخلاف.
(10) البقرة: 283.
(11) التهذيب: ج 7 (15) باب الرهون، ص 176 الحديث 36.
(12) المائدة: 1.
493

ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه، ويصح بيعه منفردا
كان أو مشاعا.
ولو رهن ما لا يملك وقف على إجازة المالك، ولو كان يملك بعضه
مضى في ملكه.
وهو لازم من جهة الراهن، ولو شرطه مبيعا عند الأجل، لم يصح.
ولا يدخل حمل الدابة، ولا ثمرة النخيل والشجر في الدهن، نعم لو تجدد
بعد الارتهان دخل. وفائدة الرهن للراهن.
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر.
ولو كان دينان وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما، ولم يدخل زرع
الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا.
الثاني: في الحق: ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة. ولو
رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح.
الثالث: في الراهن، ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف،
وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه.
وليس للراهن التصرف في الرهن
بإجارة، ولا سكنى، ولا وطء، لأنه تعريض للإبطال، وفيه رواية بالجواز مهجورة
494



(1) لاحظ التذكرة: ج 2 الفصل الثالث في منع المتراهنين من التصرفات، ص 27.
(2) الفروع: ج 5 كتاب المعيشة، باب الرهن، ص 235 الحديث 15 و ص 237 الحديث 20.
(3) المبسوط: ج 2 كتاب الرهن ص 205 س 20 قال: وإن ظهر بها حمل، إلى أن قال: ولا يخرج
الجارية عندنا من الرهن.
(4) السرائر: باب الرهون ص 259 س 2 قال: ولا يجوز للراهن ولا للمرتهن وطؤ الجارية المرهونة إلى
أن قال: ولا يخرج من كونها رهنا.
(5) المختلف: في الرهن، ص 138 س 37 قال بعد نقل قول المبسوط: وهو الأقوى.
(6) الخلاف: كتاب الرهن، مسألة 19.
495



(1) القواعد: كتاب الدين، الفصل الثالث في العاقد، ص 160 س 17 قال: ولو أحبلها الراهن لم
يبطل الرهن.
496

ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن.
وفي وقوف العتق على
إجازة المرتهن تردد، أشبهه الجواز.
الرابع: في المرتهن: ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف.
ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن، ولو عزل له لم ينعزل. وتبطل الوكالة

(1) أي فيما كانت المداواة بالفصد وفتح العروق.
497

بموت الموكل دون الرهانة.
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن والمرتهن أحق من
غيره باستيفاء دينه من الرهن، سواء كان الرهن حيا أو ميتا، وفي
الميت رواية أخرى.

(1) النهاية: باب الرهون وأحكامها، ص 433 س 14 قال: وكذلك إن أعتق المملوك إلى أن قال:
فإن أمضى المرتهن ما فعله الراهن كان ذلك جائزا ماضيا.
(2) الشرائع: كتاب الرهن، السادس في اللواحق، قال: وفي صحة العتق مع الإجازة تردد، والوجه
الجواز.
(3) التحرير: كتاب الرهن، الفصل السادس في الأحكام (ز) قال: ليس للراهن عتق الرهن فإن
فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن.
(4) المبسوط: كتاب الرهن ج 2 ص 200 س 4 قال: وإذا رهنه شيئا ثم تصرف فيه الراهن إلى أن
قال: أو أعتقه أو أصدقه لم يصح جميع ذلك ولا يكون ذلك فسخا للرهن الخ.
498

ولو قصر الرهن عن الدين ضرب مع الغرماء بالفاضل. والرهن
أمانة في يد المرتهن ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط.
وليس له التصرف فيه، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة.
ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا، وفي رواية: الظهر يركب والدر
يشرب وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.

(1) الفقيه: ج 3 (95) باب الرهن، ص 196 الحديث 7.
(2) سند الحديث كما في الفقيه (وروى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن
الحكم).
(3) النهاية: باب الرهون وأحكامها ص 435 س 5 قال: وإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها
والانتفاع بها الخ.
499



(1) المختلف: في الرهن، ص 140 س 18 قال: وقال أبو الصلاح: يجوز للمرتهن إذا كان الرهن
حيوانا الخ.
(2) السرائر: باب الرهون وأحكامها، ص 260 س 28 قال: وإذا كان عند إنسان دابة إلى أن
قال: وإن أنفق الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في الرهن، ص 140 س 20 قال: والمعتمد أن نقول: إذا ركب المرتهن إلى أن قال:
وليس له الركوب للمنع الخ.
(5) اللمعة: كتاب الرهن، في اللواحق، الثالثة، قال: ولو احتاج إلى مؤنه إلى أن قال: رفع أمره إلى
الحاكم، فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع وأشهد عليه الخ.
500

وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن، إن خاف جحود الوارث. ولو
اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة، فالقول قول الوارث. وله إحلافه
إن ادعى عليه العلم. ولو باع الرهن وقف على الإجازة. ولو كان وكيلا
فباع بعد الحلول صح. ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول، لم يستوف
دينه حتى يحل.
ويلحق به مسائل النزاع، وهي أربع:
الأولى: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، وقيل: أعلى القيم من
حين القبض إلى حين التلف.

(1) الفقيه: ج 3 (95) باب الرهن، ص 196 الحديث 5.
(2) المقنعة: باب الرهون، ص 97 س 1 قال: وإذا اختلف الراهن والمرتهن إلى أن قال: في قيمة
الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه. وفي النهاية: باب الرهون وأحكامها ص 431 س 8 قال: ومتى هلك
بتفريط من جهته إلى أن قال: كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه.
501

ولو اختلفا، فالقول قول الراهن، وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في الرهن ص 139 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: فإن تعدى المرتهن في الرهن
واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته، إلى أن قال: وجب هنا على
المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف.
(3) المختلف: في الرهن ص 139 س 6 قال: وقال ابن الجنيد: فإن تعدى المرتهن في الرهن
واستهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته، إلى أن قال: وجب هنا على
المرتهن أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف.
(4) السرائر: باب الرهون وأحكامها ص 259 س 28 قال: وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو في مقدار
قيمته إلى أن قال: فالقول قول المرتهن أيضا.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: في الرهن ص 139 س 4 قال بعد نقل ابن إدريس: وهو الأقوى.
(7) عوالي اللئالي: ج 1 ص 244 الحديث 172 و ص 453 الحديث 188 و ج 2 ص 258 الحديث 10
و ص 345 الحديث 11 و ج 3 ص 523 الحديث 22.
502

الثانية: لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن، وفي رواية،
القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.

(1) المقنعة: باب الرهون ص 97 س 1 قال: وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إلى أن
قال: كان القول قول صاحب الرهن الخ. وفي النهاية: باب الرهون وأحكامها ص 431 س 16 قال: وإن
اختلفا في قيمة الرهن كان القول قول صاحب الرهن الخ.
(2) المختلف: في الرهن ص 139 س 1 قال بعد نقل قول الشيخ والمفيد: وهو قول ابن البراج.
(3) المراسم: ذكر: أحكام الرهون ص 193 س 3 قال: فإن اختلفا في قيمة الرهن فالقول قول
صاحب الرهن مع يمينه.
(4) الكافي: في أحكام الرهن، ص 335 س 8 قال: وإذا ثبت التفريط واختلف في قيمة الرهن،
فالقول قول الراهن مع يمينه.
(5) الوسيلة: في بيان حكم الرهن ص 266 س 10 قال: وإن اختلف المتراهنان إلى أن قال: والثاني
كذلك، أي القول الراهن في الاختلاف في قيمة الرهن.
(6) المختلف: في الرهن، ص 139 س 2 قال: وهو أيضا قول ابن الجنيد فإنه قال: والأولى عندي
أن نأخذ بقول الراهن.
(7) النهاية: باب الرهون ص 431 س 18 قال: فإن اختلفا في مقدار ما على الرهن من المال، كان
على المرتهن البينة الخ. والخلاف: كتاب الرهن، مسألة 57 قال: وكذلك إن اختلفا في مقدار الحق، كان
القول قول الراهن والمبسوط ج 2، كتاب الرهن ص 236 س 12 قال: وإن اتفقا على الرهن واختلفا في
مقدار الحق، كان القول قول الراهن.
503



(1) المقنع: باب الرهن والوديعة ص 129 س 6 فإن اختلف رجلان في الرهن فقال أحدهما:
رهنته بألف درهم وقال الآخر بماءة، فإنه يسأل صاحب الألف، البينة الخ.
(2) المهذب: ج 2 كتاب الرهن ص 73 س 15 قال: وإن اتفقا على الرهن واختلفا في مقدار الحق
الذي رهناه الخ.
(3) الكافي: الرهن، ص 335 س 10 قال: وإذا ادعى المرتهن مبلغا من الدين فأقر الراهن ببعضه الخ.
(4) الوسيلة: فصل في بيان حكم الرهن ص 266 س 10 قال: وإن اختلف المتراهنان لم يخل من
أربعة أوجه: إما اختلفا في مقدار ما على الرهن إلى أن قال: كان القول قول الراهن مع يمينه الخ.
(5) السرائر: باب الرهون ص 259 س 31 قال: وإذا اختلفا في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن
وحلف على ما أنكره الخ.
(6) المختلف: في الرهن ص 139 س 12 قال: وقال ابن الجنيد: المرتهن يصدق في دعواه حتى يحيط
بالثمن إلى أن قال: وله أن يستحلف الراهن على ما يقوله.
(7) التهذيب: ج 7 (15) باب الرهون ص 174 قطعة من حديث 26.
504

الثالثة: لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة فالقول
قول المالك مع يمينه. وفيه رواية أخرى متروكة.
الرابعة: لو اختلفا في التفريط، فالقول قول المرتهن مع يمينه.

(1) التهذيب ج 7 (15) باب الرهون ص 174 الحديث 27.
(2) التهذيب: ج 7 (15) باب الرهون ص 175 الحديث 31.
(3) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن
السكوني).
(4) الإستبصار: ج 3 (81) باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما، فقال الذي عنده
إنه رهن وقال الآخر: أنه وديعة، ص 122 فلاحظ.
(5) المقنع: باب الرهن والوديعة، ص 129 س 8 قال: وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو
وديعة عندك، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة الخ.
(6) النهاية: باب الرهون 435 س 7 قال: وإذا اختلف نفسان إلى أن قال: كان القول قول
صاحب المال الخ.
505



(1) المبسوط: ج 2 أحكام الرهن ص 223 س 22 قال: وإذا وجه إليه ثوبا وعبدا واختلفا إلى أن
قال: فالقول قول الراهن.
(2) الكافي: فصل في أحكام الرهن ص 335 س 11 قال: وإذا اختلف اثنان في شئ إلى أن
قال: فعلى مدعي الرهن البينة.
(3) المهذب: ج 2 كتاب الرهن ص 69 س 9 قال: وإذا أرسل إلى غيره عبدا وثوبا ثم اختلفا، فقال
الراهن: العبد هو الرهن والثوب وديعة إلى أن قال: فالقول حينئذ قول الراهن.
(4) السرائر: باب الرهون ص 259 س 34 قال: ومتى اختلفا في متاع فقال الذي هو عنده أنه رهن
وقال صاحب المتاع أنه وديعة كان القول قول صاحب المتاع.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: في الرهن ص 139 س 18 قال: مسألة، إذا اختلفا إلى أن قال: كان القول
قول صاحب المتاع إنه وديعة إلى أن قال بعد أسطر، وقال ابن الجنيد: وإن ادعى رجل أن له عقارا أو
غيره في يد رجل عارية أو وديعة الخ.
(7) المختلف: في الرهن ص 139 س 18 قال: مسألة، إذا اختلفا إلى أن قال: كان القول
قول صاحب المتاع إنه وديعة إلى أن قال بعد أسطر، وقال ابن الجنيد: وإن ادعى رجل أن له عقارا أو
غيره في يد رجل عارية أو وديعة الخ.
(8) الوسيلة: في بيان حكم الرهن، ص 266 س 17 قال: فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة
عنده وخصمه كونه رهنا، فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه الخ.
506



(1) التهذيب: ج 7 (15) باب الرهون ص 174 ذيل حديث 28.
(2) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي
يعفور).
(3) التهذيب: ج 7 (15) باب الرهون، ص 174 ذيل حديث 26.
(4) في نسخة الألف المعتمدة كما أثبتناه، وفي نسخة (ب و ج) هكذا (ولوجود قرينة الإدانة).
507

كتاب الحجر
509

كتاب الحجر
المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله.
وأسبابه ستة: الصغر، والجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.
ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين:

(1) الفرقان: 22.
(2) الفجر: 5
(3) النساء: 4.
(4) النساء: 6.
511

(الأول) البلوغ: وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة، أو خروج
المني الذي منه الولد من الموضع المعتاد. ويشترك في هذين الذكور والإناث.
أو السن، وهو بلوغ خمس عشرة، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع
عشرة، وفي رواية أخرى بلوغ عشرة، وفي الأنثى بلوغ تسع.

(1) برسم أحدث فيه البرسام، البرسام التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب (المنجد لغة برسم).
512



(1) الفروع: ج 7، كتاب الحدود ص 197 باب حد الغلام والجارية، الحديث 1.
(2) المختلف: في الحجر، 145 س 14 قال: وقال ابن الجنيد: أربع عشر سنة.
(3) التهذيب: ج 6 (92) باب من الزيادات في القضايا والأحكام، ص 310 الحديث 63.
(4) الفروع: ج 7، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم... ص 69 الحديث 7.
(5) التهذيب: ج 9 (8) باب وصية الصبي والمحجور عليه، ص 182 قطعة من حديث 6.
513



(1) الفروع: ج 7، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز وما لا يجوز ص 28 الحديث 1.
(2) التهذيب: ج 8، (3) باب أحكام الطلاق، ص 75 الحديث 173.
(3) النهاية: باب شرايط الوصية ص 611 س 9 قال: فإن بلغ عشر سنين ولم يكن قد كمل عقله إلى
أن قال: كانت وصيته ماضية في المعروف من وجوه البر، ثم قال: وكذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر
سنين.
(4) المقنعة: باب وصية الصبي والمحجور عليه ص 101 س 12 قال: وإذا بلغ الصبي عشر سنين
جازت وصيته في المعروف من وجوه البر.
(5) لم أظفر عليه.
(6) المهذب: ج 2، باب شروط الوصاية، ص 119 س 8 قال: فإن كان صغيرا إلى أن قال: وصدقة
الصبي إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجوه البر على ما قدمناه جائز.
(7) الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص 372 س 10 قال: وحكم كمال العقل يكون للمراهق إلى
أن قال: فإن وصيته وصدقه وعتقه وهبته بالمعروف ماضية الخ.
514

(الثاني) الرشد: وهو أن يكون مصلحا لماله. وفي اعتبار العدالة تردد.
ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن.
ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات، ويثبت
بشهادة رجلين في الرجال، وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.
والسفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، فلو باع
والحال هذه لم يمض بيعه، وكذا لو وهب أو أقر بمال، ويصح طلاقه
وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا. والمملوك ممنوع من التصرفات إلا

(1) المبسوط: ج 2 كتاب الحجر ص 283 س 22 قال: وفي الإناث تسمع سنين الخ.
(2) السرائر: كتاب الصدقات، باب شرائط الوصية. ص 388 س 26 قال: وفي النساء الاحتلام
أيضا أو الإنبات أو بلوغ تسع سنين.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في الحجر ص 145 س 24 قال: الثاني الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين وهو المشهور
الخ.
(5) المبسوط: ج 1 في ذكر حقيقة الصوم وشرائط وجوبه ص 266 س 19 قال: والمرأة تبلغ عشر
سنين.
515

بإذن المولى
والمريض ممنوع من الوصية بما زاد عليه الثلث. وكذا في
التبرعات المنجزة على الخلاف. والأب والجد للأب يليان على الصغير
والمجنون، فإن فقدا فالوصي، فإن فقد فالحاكم.

(1) المبسوط: ج 2 كتاب الحجر ص 284 س 2 قال: وإيناس الرشد منه أن يكون مصلحا لما له عدلا
في دينه الخ. وقال أيضا في (285) س 10: وإذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر لما له فالظاهر أنه يحجر عليه.
(2) عوالي اللئالي: ج 3 باب الحجر، ص 240 الحديث 7 ولاحظ ما علق عليه.
(3) النساء: 5.
(4) المختلف: في الحجر، ص 145 س 34 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: ونحن قد منعنا أصله
والسفيه الذي الخ.
(5) المبسوط: ج 4 كتاب الوصايا ص 43 س 14 قال: والعطية المنجرة هي ما يدفعه بنفسه إلى أن
قال: وتصح منه الوصية ويكون من الثلث
(6) الهداية: (129) باب الوصايا ص 81 س 16 قال: وسئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا
ليس له غيره إلى أن قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
516



(1) المختلف: في الوصايا، ص 66 س 21 قال: وللشيخ قول آخر في المبسوط أنها من الثلث، وهو قول
الصدوق وابن الجنيد وهو المعتمد.
(2) الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة 12 قال: وإن كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة،
فلأصحابنا فيه روايتان إحداهما أنه يصح والأخرى لا يصح إلى أن قال: دليلنا على الأولى الأخبار المروية
الخ.
(3) لاحظ عبارة النافع.
(4) تقدم آنفا ما اختاره.
(5) النهاية: كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض والهبة فيه 620 س 15 قال: والهبة في حال
المرض صحيحة إذا قبضها إلى أن قال: والبيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة الخ.
(6) المقنعة: باب الوصية والهبة ص 101 س 33 قال: وإذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له
في جميع ماله الخ.
(7) المهذب: ج 1 في منجزات المريض، ص 420 س 18 قال: وإذا وهب المريض في حال مرضه
شيئا وأقبضه كانت الهبة صحيحة ولم يكن للوارث الرجوع فيها إلى أن قال: وبيعه في حال مرضه صحيح
الخ.
(8) السرائر: في الوصايا ص 386 س 31 قال: وعطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب
ولا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
(9) لاحظ المختلف: في الوصايا ص 66 س 22 ففيه الأخبار الدالة على أنها من الثلث.
(10) لاحظ عوالي اللئالي: ج 1 ص 222 الحديث 99 و ص 457 الحديث 198 و ج 2 ص 138
الحديث 383 و ج 208 الحديث 49.
517

كتاب الضمان
519

كتاب الضمان
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال.
وأقسامه ثلاثة:
(الأول) ضمان المال: ويشترط في الضامن التكليف وجواز

(1) المائدة: 1.
(2) يوسف: 72.
521



(1) المنحة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك إلى غيره لينتفع بها ويتصرف في اللبن والزبد،
والعين لمالكها.
(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 267 غن أبي إمامة الباهلي، وفي ص 293 عن سعيد بن أبي
سعيد.
(3) سنن الدارقطني: ج 3 كتاب البيوع ص 47 الحديث 194 و ص 78 الحديث 291 و 292 ورواه
الشيخ في الخلاف: كتاب الضمان، مسألة 3.
522

التصرف، ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه. ولو علم
فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح. وينقل المال من ذمة المضمون عنه
إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه. ويشترط فيه الملاءة، أو علم
المضمون له بإعساره، ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا.

(1) النهاية: باب الكفالات والضمانات والحوالات ص 314 س 15 قال: ومتى تبرع الضامن إلى
أن قال: إلا أن ينكر ذلك ويأباه فيبطل ضمان المتبرع ويكون الحق على أصله الخ.
(2) المقنعة: باب الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات ص 130 س 12 قال: وكذلك إن
كان الضامن متبرعا إلى أن قال: إلا أن ينكر ذلك ويأباه، فيبطل ضمان المتبرع ويكون الحق على أصله
الخ
(3) المختلف: في الضمان ص 151 س 27 قال: وقال ابن البراج: إذا تبرع إنسان بضمان حق ثم
أنكر المضمون عنه ذلك كان الحق باقيا في جهته ولم ينتقل إلى المتبرع بضمان ذلك عنه.
(4) الوسيلة: في بيان الضمان ص 280 س 15 قال: وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون
عنه.
(5) السرائر: باب الكفالات والضمانات ص 171 س 17 قال: فأما رضا المضمون عن فليس من
شرط صحته إلى أن قال: والصحيح أنه يستقر ويلزم الخ.
524

والضمان المؤجل جائز،
وفي المعجل قولان، أصحهما الجواز.
ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله، ولا يؤدي أكثر
مما دفع. ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ
ولو كان بإذنه. وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.

(1) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(2) المختلف: في الضمان ص 151 س 18 قال: والأقرب اختيار الشيخ في المبسوط، وهو عدم
الاحتياج إلى معرفة المضمون عنه.
(3) تقدم نقله عن مسند أحمد بن حنبل ح 5 ص 267.
(4) التهذيب: ج 6 (84) باب الكفالات والضمانات، ص 210 الحديث 9.
(5) النهاية: باب الكفالات والضمانات، ص 315 س 11 قال: ولا يصلح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل.
(6) المقنعة: باب الضمانات والكفالات، ص 130 س 20 قال: ولا يصح ضمان مال ولا نفس أحد
إلا نأجل معلوم.
(7) الوسيلة: في بيان الضمان ص 280 س 9 قال: وإنما يصح بخمسة شروط: بتعيين أحل المال.
(8) المختلف: في الضمان، ص 151 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وهو قول
ابن البراج في الكامل، ثم قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنه يصح حالا: وهو قول ابن البراج في
المهذب. ومن الأسف أن ما في أيدينا من المهذب ليس فيه كتاب الضمان.
(9) المبسوط: ج 2 كتاب الضمان ص 323 س 21 قال: إذا كان الضمان مطلقا فله أن يطالب به
أي وقت شاء، وإن كان مؤجلا الخ.
525

ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر. ويثبت عليه
ما تقوم به البينة. لا ما يثبت في دفتر وحساب، ولا ما يقر به المضمون عنه.

(1) المختلف: في الضمان، ص 151 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ: في النهاية وهو قول: ابن البراج
في الكامل: ثم قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط بأنه يصح حالا: وهو قول ابن البراج في المهذب. ليس
فيه كتاب الضمان.
(2) السرائر: باب الكفالات والضمانات ص 171 س 23 قال: وإذا ضمن الضامن المال مطلقا
فله أن يطالب به أي وقت شاء إلى أن قال، فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في الضمان، ص 151 س 33 قال بعد نقل قول ابن إدريس: وهو الأقوى.
(5) تقدم آنفا.
(6) الاحتجاج والجواب عنه منقولان في المختلف: لاحظ ص 151 في الضمان س 34.
(7) النهاية: باب الكفالات والضمانات ص 315 س 17 قال: وإن لم يكن عين المال إلى أن قال
وجب عليه ما قامت به البينة الخ
(8) المقنعة: باب الضمانات والكفالات، ص 130 س 23 قال: وضمان المجهول لازم كضمان
المعلوم حتى يخرج منه الخ.
(9) المراسم: ذكر أحكام الضمانات والكفالات ص 200 س 8 قال: وضمان المجهول ينعقد
كضمان المعلوم، وهو أن يقول: الخ.
526



(1) المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان
المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل. ثم قال: وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف: لا يصح، وبه قال ابن البراج في المهذب. ثم قال: والمعتمد الأول.
(2) المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان
المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل. ثم قال: وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف: لا يصح، وبه قال ابن البراج في المهذب. ثم قال: والمعتمد الأول.
(3) المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان
المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل. ثم قال: وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف: لا يصح، وبه قال ابن البراج في المهذب. ثم قال: والمعتمد الأول.
(4) المختلف: في الضمان، ص 151 س 35 قال: للشيخ قولان في ضمان
المجهول أحدهما الصحة إلى أن قال: وهو قول ابن الجنيد وابن البراج في الكامل. ثم قال: وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف: لا يصح، وبه قال ابن البراج في المهذب. ثم قال: والمعتمد الأول.
(5) الجوامع الفقهية: الغنية، فصل في الضمان، ص 595 س 23 قال: وليس من شرط صحة أن
يكون المضمون معلوما الخ.
(6) الكافي: فصل في الكفالة والحوالة، ص 340 س 2 قال: وضمان المجهول حائز كالمتعين، كقول
الضامن الخ.
(7) الخلاف: كتاب الضمان، مسألة 13 قال: لا يصلح ضمان المجهول الخ. والمبسوط: ج 2 كتاب
الضمان ص 326 س 6 قال: وأما الأعيان المضمونة مثل المغصوب إلى أن قال: ولأنها مجهولة، وقال أيضا
في ص 328 س 12 إذا ضمن البائع للمشتري إلى أن قال: لأنه ضمان مجهول ولأنه ضمان ما لم يجب
وكلاهما يبطلان.
(8) السرائر: باب الكفالات والضمانات والحوالات، ص 172 س 4 قال: وفي الموضع الذي يصح
ضمانها فلا يصح إلا أن يكون معلومة لأن ضمان المجهول على الصحيح من المهذب لا يصح.
(9) لاحظ عبارة المختصر النافع. ولا يخفى أن الظاهر من المحقق في النافع والعلامة في المختلف هو
الصحة، فعدادهما في القائلين بالبطلان غير واضح، فتأمل.
(10) يوسف: 72.
(11) تقدم مرارا.
(12) عوالي اللئالي: ج 2 ص 248 الحديث 17 ولاحظ ما علق عليه.
(13) الاحتجاج والجواب منقولان في المختلف: لاحظ ص 152 في الضمان س 3.
527

(القسم الثاني) الحوالة: وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة
مشغولة بمثله،
ويشترط رضاء الثلاثة وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل
والمحتال. ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ، نعم لو قبل لزمت،
ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه. ويشترط ملائته وقت
الحوالة أو علم المحتال بإعساره.

(1) الكافي: فصل في الكفالة والحوالة، ص 340 س 2 قال: وضمان المجهول جائز إلى أن قال: أو
أقر به الغريم خاصة.
(2) الجوامع الفقهية: الغنية، في الضمان، ص 595 س 23 قال: وليس من شرط صحته أن يكون
المضمون معلوما إلى أن قال: أو الإقرار.
(3) المقنعة: باب الضمانات والكفالات ص 130 س 23 قال: وضمان المجهول لازم إلى أن قال: أو
يحلف عليه.
(4) النهاية: باب الكفالات والضمانات ص 316 س 2 قال: فإن حلف على ما يدعيه واختار هو
ذلك وجب عليه الخ.
(5) المختلف: في الضمان ص 152 س 15 قال: وقيد الشيخ ذلك برضاه وكذا ابن البراج.
528

ولو بان فقره رجع،
ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال. وفي رواية: إن
لم يبرئه فله الرجوع.

(1) الوسيلة: ص 282 س 5 قال: ورضى المحال عليه على الصحيح.
(2) لا يخفى أن المستفاد من كتاب السرائر خلاف ما أثبته المصنف. لاحظ السرائر: باب
الكفالات، ص 173 س 21 قال: فإذا ثبت هذا فالحوالة متعلقة بثلاثة أشخاص. محيل ومحتال ومحال
عليه، والثلاثة يعتبر رضاهم.
(3) المقنعة: باب الضمانات والكفالات، ص 130 س 15 قال: وإذا كان لإنسان على غيره
مال فأحاله به على رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه الخ.
(4) التهذيب: ج 6 (85) باب الحوالات، ص 211 الحديث 1.
(5) النهاية: باب الكفالات والضمانات والحوالات، ص 316 س 9 قال: ومن كان له على غيره
مال الخ.
(6) المختلف: في الحوالة ص 154 س 34 قال بعد نقل قول المفيد: وبه قال ابن البراج،
وقال قبل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه قال ابن الجنيد، فإنه قال: ليس له الرجوع على المحيل
إلا أن يكون المحتال لم يبرء المحيل من المال الخ.
(7) الكافي: فصل في الحوالة والكفالة ص 339 س 4 قال: فإذا رضي الغريم وقبل الكفيل أو
المحال عليه انتقل الحق إلى ذمته الخ.
529

(القسم الثالث) الكفالة: وهي التعهد بالنفس.
ويعتبر رضاء الكافل، والمكفول له، دون المكفول عنه.
وفي اشتراط الأجل قولان: وإن اشترط أجلا فلا بد من كونه

(1) الوسيلة: فصل في بيان الحوالة ص 282 س 8 قال: وإذا قبل الحوالة وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له
الرجوع الخ.
(2) المختلف: في الحوالة ص 154 س 34 قال بعد نقل قول المفيد: وبه قال ابن البراج، وقال قيل
ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية: وبه قال بن الجنيد فإنه قال: ليس له الرجوع على المحيل إلا أن يكون
المحتال لم يبرء المحيل من المال الخ.
(3) المقنعة: باب الضمانات والكفالات، ص 130 س 15 قال: وإذا كان لإنسان على غيره مال
فأحاله به على رجل ملي به فقبل الحوالة وأبرأه منه لم يكن له رجوع عليه الخ.
(4) السرائر: باب الكفالات والضمانات ص 173 س 25 قال: وإذا ثبت ذلك فإن المحتال إذا أبرأ
المحيل بعد الحوالة من الحق لم يسقط الخ.
(5) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(6) المختلف: في الحوالة ص 154 س 37 قال: وقال ابن إدريس: لا يشترط، وهو الأقرب.
(7) التهذيب: ج 6 (85) باب الحوالات ص 212 الحديث 6.
530

معلوما، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ. وإن امتنع كان للمكفول له
حبسه حتى يحضر الغريم، أو ما عليه، ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا
كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال. ولو قال: علي كذا إلى
كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل.

(1) النهاية: باب الكفالات والضمانات والحوالات، ص 315 س 11 قال: ولا يصح ضمان مال
ولا نفس إلا بأجل.
(2) المقنعة: باب الضمانات والكفالات والحوالات، ص 130 س 20 قال: ولا يصح ضمان مال
ولا نفس إلا بأجل معلوم.
(3) الوسيلة: فصل في بيان الكفالة ص 281 س 10 قال: ولا يصح إلا بشروط خمسة إلى أن قال:
وتعيين مدة الكفالة.
(4) المراسم: ذكر أحكام الضمانات والكفالات، ص 200 س 13 قال: فأما التي بالعقد، فإن
يتكفل رجل بوجهه إلى أجل معلوم.
(5) المبسوط: ج 2 كتاب الضمان ص 337 س 12 قال: فإن كان قد كفل حالا صحت الكفالة،
وإن كفل مؤجلا صحت.
(6) السرائر: باب الكفالات ص 173 س 10 قال: فإن كان قد كفل حالا صحت الكفاية وإن
كفل مؤجلا صحت.
(7) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(8) المختلف: في الكفالة، ص 156 س 10 قال: ولابن البراج قولان، وسوغ في المبسوط
الحالة، وهو المعتمد.
(9) المختلف: في الكفالة، ص 156 س 10 قال: ولابن البراج قولان، وسوغ في المبسوط
الحالة، وهو المعتمد.
531

ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته، أو أداء ما عليه. ولو
كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية. وتبطل الكفالة بموت المكفول.

(1) التهذيب: ج 6 (84) باب الكفالات والضمانات، ص 209 الحديث 5.
(2) السرائر: باب الكفالات، ص 172 س 31 قال: ومن ضمن غيره إلى أجل وقال: إن لم أحضره
عند حلول الأجل كان علي كذا، إلى أن قال في مقام الفرق بين المسألتين: لأنه في هذه بدأ بضمان المال
أولا فقال: علي كذا وفي الأولة بدأ بضمان النفس قبل المال فافترق الأمران، ثم استشهد على ما ادعاه
بروايتين عن أبي العباس، وليس في كلام ابن إدريس جملة " ولي في هذه المسألة نظر " حتى يتفحص عن
وجه نظره ثم الجواب عنه، هذا، ولكن الجملة المتقدمة موجودة في المختلف: لاحظ الفصل الثامن في
الكفالة ص 157 س 9 ويحتمل أن تكون الجملة المذكورة من كلام العلامة قدس الله نفسه الزكية كما
يتراءى من سائر كتبه، أو يكون عنده من نسخة السرائر ما كانت فيه هذه الجملة والله أعلم.
532

كتاب الصلح
533

كتاب الصلح
وهو مشروع لقطع المنازعة.
ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما.
ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما، دينا
تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه، ويبطل بالتقايل. ولو اصطلح
الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله
صح. ولو كان بيد اثنين درهمان، فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر:
هما بيني وبينك فلمدعي الكل درهم ونصف، وللآخر ما بقي. وكذا لو
أودعه إنسان درهمين وآخر درهما، فامتزجت لا عن تفريط، وتلف
535

واحد، فلصاحب الاثنين درهم ونصف، وللآخر ما بقي. ولو كان لواحد
ثوب بعشرين درهما، وللآخر ثوب بثلاثين، فاشتبها، فإن خير أحدهما
صاحبه فقد أنصفه، وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا، وإذا ظهر
استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.

(1) النساء: 128.
(2) النساء: 35.
(3) الحجرات: 9.
(4) سنن ابن ماجة: ج 2، كتاب الأحكام (23) باب الصلح، الحديث 2353 والحديث عن عمرو
بن عوف عن أبيه عن جده. ورواه في المستدرك: ج 2 كتاب الصلح، الباب 3 الحديث 2 نقلا عن عوالي
اللئالي كما في المتن.
(5) المبسوط: ج 2 كتاب الصلح ص 288 س 8 قال: فإذا ثبت هذا فالصلح ليس بأصل في نفسه
وإنما هو فرع لغيره.
(6) ليس فيما بأيدينا من المهذب، كتاب الصلح.
536



(1) السرائر: كتاب الصلح ص 170 س 7 قال: وهو أصل قائم بنفسه في الشرع لا فرع على غيره.
(2) الشرائع: كتاب الصلح، قال: وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره.
(3) المختلف: في الصلح، ص 17 س 23 قال: مسألة الصلح عقد قائم بنفسه على الأشهر.
(4) النساء: 29.
(5) قال في الشرائع (كتاب الصلح) ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين
صح على الأشبه، لأن الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم الخ فيظهر منه عدم الجواز لو وقع عن الدرهم،
للربا.
537



(1) الشرائع: كتاب الغصب، النظر الثاني في الحكم، قال: والذهب والفضة يضمنان بمثلها إلى أن
قال: ولا تظنن أن الربا يختص بالبيع، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويين متفقي الجنس.
538

كتاب الشركة
541

كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع.
ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر.
ولا ينعقد بالأبدان والأعمال، ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة
عمله. ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة. وإذا تساوى المالان في القدر
فالربح بينهما سواء، ولو تفاوتا فالربح كذلك، وكذا الخسران بالنسبة.
543



(1) المبسوط: ج 2 كتاب الشركة ص 343 س 6 قال: فأما الشركة في الأعيان فمن ثلاثة أوجه:
بالميراث، بالعقد، بالحيازة، إلى أن قال: وأما الاشتراك في المنافع كالاشتراك في منفعة الوقف و...
فعلى هذا دخلت في شركة الأعيان.
544



(1) المختلف: في الشركة، ص 21 س 3 قال: وقال ابن الجنيد: ولو اشترك رجلان بغير رأس مال
على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما جاز ذلك.
(2) القواعد: كتاب الإجارة، المقصد الرابع في الشركة، ص 242 س 18 قال: وشركة الوجوه، وهي
أن يبيع الوجيه مال الخامل.
545



(1) الأنفال: 41.
(2) النساء: 11.
(3) التوبة: 60.
(4) عوالي اللئالي: ج 3، باب الشركة، ص 244 الحدث 1 لاحظ ما علق عليه.
(5) عوالي اللئالي: ج 3 باب الشركة، ص 244 ذيل حديث 1 لاحظ ما علق عليه.
(6) سنن الدارمي: ج 2 باب الشفعة، بأدنى تفاوت في الألفاظ، ورواه في التذكرة: ج 2، في الشركة
ص 219 عن بعض العامة.
(7) المنتقى من أخبار المصطفى: ج 2 كتاب الشركة والمضاربة، الحديث 3025 ورواه في التذكرة:
ج 2، في الشركة ص 219.
(8) الورى معناه ما توارى عنك واستتر (مجمع البحرين).
(9) المماراة، المجادلة، ومنه قوله تعالى " فلا تمار فيهم " أي لا تجادل في أمر أصحاب الكهف (مجمع
البحرين).
546

ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالأشبه أن الشرط لا يلزم. ومع
الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف إلا مع الإذن من الباقين.
ويقتصر في التصرف على ما تناوله الإذن، ولو كان الإذن مطلقا صح،
ولو شرط الاجتماع لزم. وهي جائزة من الطرفين، وكذا الإذن في
التصرف. وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا
أن يتضمن ضررا. ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان
أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط. ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت،
وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه.

(1) المنتقى من أخبار المصطفى: ج 2 كتاب الشركة والمضاربة الحديث 3022 ورواه في جامع
الأصول: ج 6، الكتاب الثاني من حرف الشين، في الشركة الحديث 3216 نقلا عن أبي داود، باختلاف
في الألفاظ.
(2) سنن أبي داود: ج 3 كتاب البيوع، باب في الشركة، الحديث 3383 ورواه في التذكرة: ج 2 في
الشركة ص 219.
547



(1) الخلاف: كتاب الشركة، مسألة 9 قال: لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في
المال، ولا أن يتساويا الخ.
(2) المبسوط: ج 2، كتاب الشركة ص 349 س 3 قال: ولا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع
التساوي في المال الخ.
(3) السرائر: باب الشركة، ص 254 س 4 قال: وإذا انعقدت الشركة الشرعية اقتضت أن يكون لكل
واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله وعليه من الوضيعة بحسب ذلك الخ.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(5) الإنتصار: مسائل شتى، في الاشتراك، ص 227 قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية
القول: بأن المشركين مع تساوي ماليهما إذا تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر جاز
ذلك الخ.
(6) المختلف: في الشركة، ص 21 س 11 قال بعد نقل قول السيد: وهو الظاهر من كلام ابن
الجنيد، ثم قال بعد أسطر والحق عندي ما ذهب إليه المرتضى الخ.
(7) المختلف: في الشركة، ص 21 س 11 قال بعد نقل قول السيد: وهو الظاهر من كلام ابن
الجنيد، ثم قال بعد أسطر والحق عندي ما ذهب إليه المرتضى الخ.
(8) الكافي: فصل في الشركة ص 343 س 8 قال: وإن اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعة
صحت الشركة الخ.
548



(1) المائدة: 1.
(2) النساء: 29.
(3) عوالي اللئالي: ج 1 ص 235 الحديث 80 و ص 293 الحديث 173 و ج 2 ص 275 الحديث 7
و ج 3 ص 217 الحديث 77.
(4) الشرائع: كتاب الشركة، الفصل الأول، قال: أما لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة
للعامل صح ويكون بالقراض أشبه.
(5) الكافي: فصل في الشركة، ص 342 س 10 قال: فإن كان أحد الشريكين عاملا في البضاعة إلى
أن قال: وكان للعامل أجره عمله ومن الريح بحسب ماله.
(6) تقدم مختاره مع عدم العمل، فإذا كان مع العمل فأولى بالجواز.
549

كتاب المضاربة
551

كتاب المضاربة
وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.
ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا. ولا يلزم فيها
اشتراط الأجل. ويقتصر على ما تعين له من التصرف.
ولو أطلق، تصرف في الاستثمار كيف شاء. ويشترط كون الربح
مشتركا.
553



(1) القراضة: فضالة ما يقرض الفأر من خبز أو ثوب أو غيرهما لسان العرب: ج 7 ص 216 لغة القرض.
(2) والمقارضة تكون في العمل السئ والقول السئ يقصد الإنسان به صاحبه وفي حديث أبي
الدرداء: وإن قارضت الناس قارضوك لسان العرب: ج 7 ص 217 لغة قرض.
(3) الجمعة: 10.
(4) المزمل: 20.
(5) لاحظ التذكرة: ج 2 كتاب القراض ص 229 س 21 قال: وهذه المعاملة جائزة بالنص
لإجماع، لما روى العامة أن الصحابة أجمعوا عليها الخ، ولاحظ السنن الكبرى للبيهقي ج 6 كتاب القراض:
ص 110 و 111.
554

ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه، وقيل: للعامل
أجرة المثل. وينفق العامل في السفر من الأصل كمال النفقة ما لم
يشترطه. ولا يشتري العامل إلا بعين المال، ولو اشترى في الذمة وقع
الشراء له والربح له. ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن. ولو

(1) يوسف: 62.
(2) يوسف: 88.
(3) يوسف: 65.
556

ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط. وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل
إلى غيره. وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.

(1) المختلف: في القراض ص 23 س 4 قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو
ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار، وفي الإستبصار: ج 3 ص 126 (84)
باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ فلاحظ.
(2) المختلف: في القراض ص 23 س 4 قال: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو
ثلثه أو غير ذلك، اختاره الشيخ في الخلاف والمبسوط والاستبصار، وفي الإستبصار: ج 3 ص 126 (84)
باب أن المضارب يكون له الربح بحسب ما يشترط وليس عليه من الخسران شئ فلاحظ.
(3) الوسيلة: في بيان حكم القراض ص 263 س 11 قال: القراض، وهو أن يدفع إنسان إلى غيره
مالا ليتجر به على أن ما رزقه الله تعالى عليه من الفائدة يكون بينهما على مقدار معلوم إلى أن قال: وإن عين
مقدار ماله من الثلث أو الربع الخ.
(4) المختلف: في القراض، ص 23 س 5 قال: والأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط،
وهو مختاره إلى أن قال: لنا قوله تعالى. الخ.
(5) السرائر: باب المضاربة ص 256 س 5 قال: على أن ما رزقه الله من ربح كان بينهما على
ما يشترطانه.
(6) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(7) المختلف: في القراض، ص 23 س 5 قال: والأول اختيار ابن الجنيد، أي يستحق ما شرط،
وهو مختاره إلى أن قال: لنا قوله تعالى. الخ.
(8) التهذيب ج 7 (18) باب الشركة والمضاربة، ص 188 الحديث 15.
(9) النهاية: باب الشركة والمضاربة ص 428 س 3 قال: وإن لم يجعله دينا عليه وأعطاه المال
ليضارب له به كان للمضارب أجرة المثل الخ.
(10) المقنعة: باب الشركة والمضاربة ص 97 س 34 قال: وللمضارب أجر عمله والربح كله
لصاحب المال.
(11) المختلف: في القراض ص 23 س 6 قال: والثاني " أي استحقاق أجرة العمل " اختيار المفيد
وسلار وابن البراج الخ. وفي المهذب: ج 1 كتاب المضاربة ص 460 س 2 قال: وهو أن يدفع إنسان إلى
غيره مالا إلى أن قال: كان ما بينهما على ما يشترطانه.
557



(1) الكافي: في ضروب الإجارة ص 347 س 10 قال: والمضاربة خارجة عن باب الإجارة
وإمضاء شرطها أفضل.
(2) المراسم: ذكر الشركة والمضاربة ص 182 س 7 قال: والمضاربة إلى أن قال: فله أجرة مثله.
(3) الشرايع: كتاب المضاربة، الثالث في الربح قال: فلو قال خذه قراضا والربح لي فسد إلى أن قال:
وفيه تردد وكذا التردد لو قال والربح لك.
(4) المبسوط: ج 2، كتاب القراض ص 184 س 21 قال: فإن قال: على أن الربح كله لي، فهو
قراض فاسد أيضا الخ.
(5) الخلاف: كتاب القراض، مسألة 12 قال: إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح كله لي كان فاسدا.
558

ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا، دنانير أو دراهم،
ولا تصلح بالعروض. ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان
الربح للمالك، وللعامل الأجرة. ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة
ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.

(1) المختلف: في القراض ص 25 س 10 قال: والوجه عندي أنه لا أجرة للعامل إلى أن قال: فكان
متبرعا الخ.
(2) الخلاف: كتاب القراض، مسألة 17 قال: لا يصلح القراض إذا كان رأس المال
جزافا الخ.
(3) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(4) المختلف: في القراض، ص 25 س 29 قال: وما قواه الشيخ هو الأجود.
(5) المبسوط: ج 3 كتاب القراض ص 199 س 4 قال: وقال قوم يصح القراض بمال مجهول إلى أن
قال: وهذا هو الأقوى عندي.
559

ولو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه. ويملك
العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينص. ولا خسران على العامل إلا
عن تعد أو تفريط. وقوله مقبول في التلف. ولا يقبل في الرد إلا ببينة على
الأشبه. ولو اشترى العامل أباه فطهر فيه ربح عتق نصيب العامل من
الربح، وسعى العبد في باقي ثمنه.
ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك
الوقت. ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له. ولا يطأ المضارب

(1) المختلف: في القراض ص 25 س 28 قال: ويكون القول قول العامل في قدرة إلى أن قال:
وما قواه الشيخ هو الأجود.
(2) عوالي اللئالي: ج 1 ص 224 الحديث 106 و ص 389 الحديث 22 و ج 2 ص 345 الحديث 10
و ج 3 ص 246 الحديث 2 و ص 251 الحديث 3 ولاحظ ما علق عليه.
(3) عوالي اللئالي: ج 1 ص 244 الحديث 172 و ص 453 الحديث 188 و ج 2 ص 258 الحديث 10
و ص 345 الحديث 11 و ج 3 ص 523 الحديث 22 ولاحظ ما علق عليه.
(4) المبسوط: ج 3 كتاب القراض ص 174 س 23 قال: وإن ادعى رده إلى مالكه الخ.
560

جارية القراض، ولو كان المالك أذن له، وفيه رواية بالجواز متروكة.
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض. ولو كان في يده مضاربة فمات،
فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.

(1) التهذيب ج 7 (18) باب الشركة والمضاربة ص 190 قطعة من حديث 25.
(2) التهذيب: ج 7 (18) باب الشركة والمضاربة ص 191 الحديث 31.
(3) النهاية: باب الشركة والمضاربة ص 430 س 11 قال: ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية
يطأها أن يأذن له صاحب المال.
(4) لاحظ عبارة المختصر النافع.
561



(1) الإيضاح: ج 2 في أحكام القراض، ص 319 قال في شرح قوله قدس سره " ولو أذن له
المالك في شراء أمة يطأها والأقرب المنع " ما لفظه: وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي.
(2) الإيضاح: ج 2 في أحكام القراض، ص 319 قال في شرح قوله قدس سره " ولو أذن له
المالك في شراء أمة يطأها والأقرب المنع " ما لفظه: وهو الأقرب عند والدي المصنف والأصح عندي.
(3) طريق الحديث كما في التهذيب " الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام ".
562

كتاب المزارعة والمساقاة
563

كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة: فهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها. وتلزم
المتعاقدين، لكن لو تقايلا صح، ولا تبطل بالموت.
وشروطها ثلاثة.
(1) أن يكون النماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.
(2) وأن تقدر لها مدة معلومة.
(3) وأن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها.
وله أن يزرع الأرض بنفسه وبغيره، ومع غيره إلا أن يشترط عليه
زرعها بنفسه، وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له. وخراج الأرض على
صاحبها إلا أن يشترط على الزارع، وكذا لو زاد السلطان زيادة.
565



(1) المائدة: 1.
(2) صحيح مسلم: ج 3، كتاب المساقاة (1) باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع،
الحديث (1).
(3) التهذيب: ج 7 (19) باب المزارعة ص 193 الحديث 2.
(4) التهذيب: ج 7 (19) باب المزارعة ص 197 قطعة من حديث 17.
566

ولصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في
القبول، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع. وتثبت أجرة
المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.
وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، وأن يؤجرها بأكثر
مما استأجرهما به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي
استأجرها به.

(1) الصحاح: ج 3 ص 1035 وليس فيه (البسر).
(2) النهاية: باب المزارعة والمساقاة ص 442 س 2 قال: ومن زارع أرضا الخ.
567



(1) السرائر: باب المزارعة ص 267 س 23 قال: والذي ينبغي تحصيله الخ.
(2) التهذيب: ج 7 (19) باب المزارعة ص 193 الحديث 1.
(3) تقدم آنفا.
(4) الإيضاح: ج 2، في أحكام المزارعة ص 289 س 16 قال: بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس:
والأصح أنه إباحة فلا يحتاج إلى عقد جديد، أو إباحة جديدة الخ.
(5) لتهذيب: ج 7 (19) باب المزارعة، ص 205 الحديث 51.
568



(1) النهاية: باب المزارعة والمساقاة ص 442 س 2 قال: ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت
الغلة إلى أن قال: ثمرة كانت أو غيرها.
(2) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(3) الظاهر أن المبسوط غلط، والصحيح " النهاية " لاحظ المختلف: في المزارعة ص 11 س 25 قال:
قال الشيخ في النهاية إذا شرط المزارع الخ.
569

وأما المساقاة: فهي معاملة على الأصول بحصة من ثمرها، ويلزم
المتعاقدين كالإجارة
ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقي للعامل عمل
فيه المستزاد. ولا تبطل بموت أحدهما على الأشبه إلا أن يشترط تعيين
العامل. وتصح على كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه،
ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا. ويلزم
العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة، وعلى المالك بناء الجدران، وعمل
النواضح، وخراج الأرض إلا أن يشترط على العامل. ولا بد أن تكون
الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم تصح. وتملك بالظهور. وإذا
اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك وللعامل الأجرة.
ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة. ويجب
الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.

(1) النهاية: باب المزارعة والمساقاة، ص 440 س 2 قال: فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره الخ.
(2) المهذب: ج 2 باب المزارعة والمساقاة س 7 قال: فإن شرط المزارع على صاحب الأرض أخذ البذر
قبل القسمة الخ.
(3) السرائر: باب المزارعة ص 266 س 24 قال عند نقل قول الشيخ " فإن كان شرط المزارع أن
يأخذ بذره قبل القسمة ": قال محمد بن إدريس: إلى أن قال: إذا لم يكن شرط أن يأخذه قبل القسمة
الخ.
(4) المختلف: في المزارعة ص 11 قال بعد نقل قول ابن إدريس: لأنه إذا لم يشترط إخراج البذر الخ.
570