الكتاب: إيضاح الفوائد
المؤلف: ابن العلامة
الجزء: ٤
الوفاة: ٧٧٠
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٣٨٩
المطبعة:
الناشر: مؤسسة إسماعيليان
ردمك:
ملاحظات: طبع بأمر آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي

إيضاح الفوائد
في شرح إشكالات القواعد
لمؤلفه:
الفقيه الأعظم والهمام المعظم فخر المحققين الشيخ
أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي
قدس سره 682 / 771
وفي أعلى كل صفحة منه ما يخصها من المتن المذكور
نمقه وعلق عليه وأشرف على طبعه (السيد حسين الموسوي الكرماني)
و (الشيخ علي پناه الاشتهاردي) و (الشيخ عبد الرحيم البروجردي) عفي عنهم
الجزء الرابع
طبع بأمر آية الله العظمى السيد محمود الشاهرودي مد ظله
على نفقة المحتاج إلى عفو ربه الغفور الحاج محمد حسين كوشانپور رحمه الله
بهمة ولده الأرشد البار بأبيه الحاج عباس آقا كوشانپور زيد توفيقه
الطبعة الأولى 1389
مؤسسة اسماعيليان
1

بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الأيمان
وتوابعها وفيه مقاصد (الأول) في الأيمان وفيه فصول
(الأول) في حقيقتها، اليمين عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر
اسم الله تعالى أو صفاته، وإنما تنعقد بالله تعالى كقوله ومقلب القلوب والذي نفسي بيده
والذي فلق الحبة وبرء النسمة (أو) بأسمائه المختصة به كقوله والله والرحمن

(1) المائدة - 89
(2) سنن أبي داود ج 3 باب الاستثناء في اليمين.
2

والقديم والأزل والأول الذي ليس قبله شئ (أو) بأسمائه التي ينصرف إطلاقها إليه
وإن أمكن فيها المشاركة كقوله والرب - والخالق والرازق، وكل ذلك تنعقد به
مع القصد لا بدونه ولا تنعقد بما لا ينصرف الإطلاق إليه كالموجود والحي والسميع و
البصير وإن نوى بها الحلف لسقوط الحرمة بالمشاركة، ولو قال وقدرة الله أو علم الله
(فإن) قصد المعاني لم تنعقد (وإن) قصد بكونه قادرا عالما انعقدت ولو قال وجلال
الله وعظمة الله وكبرياء الله ولعمر الله وأقسم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو حلفت بالله
أو أشهد بالله انعقدت، (ولو قال) أقسم أو أحلف أو أقسمت أو حلفت أو أشهد مجردا أو قال
وحق الله على الأقوى أو اعزم بالله أو حلف بالطلاق أو العتاق أو التحريم أو الظهار أو

(1) البقرة 223.
3

بالمخلوقات المشرفة كالنبي والأئمة عليهم السلام أو الكعبة أو القرآن أو حلف بالأبوين
أو بشئ من الكواكب أو بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام
على رأي أو قال هو يهودي أو مشرك أو عبدي حر إن كان كذا أو أيمان البيعة تلزمني
(لم تنعقد).

(1) صحيح مسلم ج 1 باب من لقي الله بالأيمان وهو غير شاك الخ ولكن الراوي معاذ بن
جبل لا عبادة بن صامت:
(2) المائدة - 58.
(3) ئل ب 30 خبر 3 من كتاب الأيمان وموضع الآيتين واضح.
4

وحروف القسم الباء والتاء والواو ولو خفض ونوى من دون حرف انعقد، وكذا
لو قال ها الله أو أيمن الله أو أيم الله أو من الله أو م الله، ولو قال في أقسمت أو أقسم أردت
الإخبار أو العزم قبل منه والاستثناء بمشية الله تعالى يوقف اليمين بشرطين الاتصال
والنطق فإذا اتصل أو انفصل بما جرت العادة به كالتنفس والسعال أثر، ولو تراخى من
ذلك لم يؤثر وكان لاغيا وكذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به، ولا بد من القصد
للاستثناء حالة إيقاعه لا حالة اليمين فلو قصد الجزم وسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد
إليه كان لاغيا، ولو لم ينو حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به أثر.
ويصح الاستثناء بالمشية في كل الأيمان المنعقدة فيوقفها، ولو قال لأشربن اليوم
إلا أن يشاء الله أو لا أشرب إلا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا بتركه كما في الإثبات
ولا فرق بين تقديم الاستثناء مثل والله إنشاء الله لا أشرب اليوم وبين تأخيره (وضابط)

(1) ئل ب 7 خبر 3 من كتاب الأيمان.
5

التعليق بمشية الله أن المحلوف عليه إن كان واجبا أو مندوبا انعقدت وإلا فلا، ولو قال
والله لأشربن اليوم إن شاء زيد فشاء زيد لزمه الشرب فإن تركه حتى مضى اليوم حنث وإن لم
يشأ زيد لم يلزمه يمين وكذا لو لم يعلم مشيته بموت أو جنون أو غيبة، ولو قال والله لا
أشرب إلا أن يشاء زيد فقد منع نفسه الشرب إلا أن توجد مشية زيد فإن شاء فله الشرب
وإن لم يشأ لم يشرب وإن جهلت مشية لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب وإن شرب حنث
لأنه منع نفسه إلا أن توجد المشية فليس له الشرب قبل وجودها.

(1) ئل ب 7 خبر 1 من كتاب الأيمان
(2) ئل ب 7 خبر 2 من كتاب الأيمان
6

ولو قال والله لأشربن إلا أن يشاء زيد فقد ألزم نفسه الشرب إلا أن يشاء زيد أن
لا يشرب (لأن) الاستثناء والمستثنى منه متضادان والمستثنى منه إيجاب لشربه بيمينه
فإن شرب قبل مشية زيد بر، وإن قال زيد قد شئت أن لا تشرب انحلت اليمين لأنها معلقة
بعدم مشيته لترك الشرب ولم تنعدم فلم يوجد شرطها، ولو قال قد شئت أن تشرب أو ما شئت
أن لا تشرب لم تنحل (لأن) هذه المشية غير المستثناة فإن خفيت مشيته لزمه الشرب لأنه
علق الشرب بعدم المشية وهي معدومة بحكم الأصل (والتحقيق) أنه إن قصد بقوله
7

إلا أن يشاء زيد أن لا أشرب فالحكم ما تقدم وإن قصد إلا أن يشاء زيد أن أشرب فالحكم
بضد ما تقدم والتضاد ثابت هنا أيضا وإن جهل الأمران احتمل ما تقدم والبطلان ولو قال
والله لا أشرب إن شاء زيد فقال قد شئت ألا تشرب فشرب حنث وإن شرب قبل مشيته لم
يحنث لأن الامتناع من الشرب معلق بمشيته ولم تثبت مشيته فلم يثبت الامتناع، ولا يدخل
الاستثناء في غير اليمين وفي دخوله في الإقرار إشكال أقربه عدم الدخول.
8

الفصل الثاني في الحالف
ويشترط فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، والنية. فلو حلف الصغير
أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا لم يملك نفسه لم تنعقد ولو حلف من
غير نية لم تنعقد سواء كان بصريح أو كناية وهي يمين اللغو وتنعقد بالقصد.
ولا تنعقد يمين ولد مع والده إلا بإذنه ولا المرأة مع زوجها إلا بإذنه ولا المملوك

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب الاستثناء في اليمين - لكن لفظ الحديث هكذا - والله لأغزون
قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا - ثم قال إن شاء الله.
(2) سنن أبي داود (ج 3) باب الاستثناء في اليمين ولفظ الحديث هكذا من حلف على يمين
فقال إن شاء الله فقد استثنى.
(3) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.
9

مع مولاه إلا بإذنه وذلك فيما عدا فعل الواجب وترك القبيح أما فيهما فينعقد من دون
إذنهم، ولو قيل بانعقاد أيمانهم كان وجها نعم لهم الحل في الوقت مع بقاء الوالد والزوجية
والعبودية فلو مات الأب أو طلقت الزوجة أو أعتق المملوك وجب عليهم الوفاء مع بقاء
الوقت، وكل موضع يثبت لهم الحل لا كفارة معه على الحالف ولا عليهم، ولو أذن أحدهم
في اليمين انعقدت إجماعا ولم يجز لهم المنع من الإتيان بمقتضاها (وهل) للمولى المنع
من الأداء في الموسع أو المطلق في أول أوقات الإمكان إشكال، ولو قال الحالف لم أقصد

(1) النحل 93
(2) المائدة 289.
(3) المائدة 289.
10

ولا قبل منه ودين بنيته ويأثم مع الكذب وتصح اليمين من الكافر على رأي فإن أطلق
وأسلم لم يسقط الفعل وكذا إن قيده بوقت وأسلم قبل فواته فإن حنث وجبت الكفارة، ولو أسلم
بعد فوات الوقت ولم يكن قد فعله حنث ووجبت الكفارة لكنها تسقط بإسلامه.
الفصل الثالث في متعلق اليمين
وفيه مطالب (الأول) في متعلق اليمين بقول مطلق
إنما تنعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه
في المصالح الدينية أو الدنيوية أو كان فعله أرجح أو على ترك الحرام أو المكروه أو
المرجوح في الدين والدنيا من المباح فإن خالف أثم وكفر، ولو حلف على فعل حرام
أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين ولا كفارة
بالترك بل قد يجب الترك كما في فعل الحرام وترك الواجب أو ينبغي كغيرهما مثل أن

(1) المائدة - 289.
11

يحلف أن لا يتزوج على امرأة أو لا يتسرى. ولا تنعقد على الماضي مثبتة كانت أو نافية و
لا يجب فيها كفارة وإن كذب متعمدا وهي الغموس.
وإنما تنعقد على المستقبل ولا تنعقد على فعل الغير لا في حق الحالف ولا المقسم
عليه ولا على المستحيل ولا يجب بتركه كفارة وإنما تنعقد على الممكن فإن تجدد العجز
انحلت كمن يحلف ليحج عامه فيعجز.
واليمين (إما) واجبة مثل أن تتضمن تخليص معصوم الدم من القتل (وإما) مندوبة
كالتي تتضمن الصلح بين المتخاصمين (وأما) مباحة كالتي تقع على فعل مباح ما لم تكثر
(وإما) مكروهة كالمتعلقة بفعل المكروه (وإما) محرمة كالكاذبة والمتعلقة بفعل الحرام.
والأيمان الصادقة كلها مكروهة إلا مع الحاجة ويتأكد الكراهية في الغموس على قليل
من المال وقد تجب الكاذبة إذا تضمنت تخليص مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن
انسان أو ماله أو عرضه لكن إن كان يحسن التورية وجب أن يوري ما يخلص به من الكذب
ولو لم يحسن جاز الحلف ولا إثم ولا كفارة.
المطلب الثاني في المتعلقة بالمأكل والمشرب
(قاعدة) مبني اليمين على نية الحالف فإذا نوى ما يحتمله اللفظ انصرف الحلف
إليه سواء نوى ما يوافق الظاهر أو يخالفه كالعام يريد به الخاص كأن يحلف لا آكل كل لحم
وينوي به نوعا معينا وكالعكس مثل أن يحلف لا شربت لك ماء من عطش ويريد به قطع
12

كل ماله فيه منة وكالمطلق يريد به المقيد وكالحقيقة يريد بها المجاز وكالحقيقة
العرفية يريد بها اللغوية وبالعكس، ولو أطلق لفظا له وضع عرفي ولغوي ولم يقصد أحدهما
بعينه ففي حمله على العرفي أو اللغوي إشكال أقربه الأول ولو نوى مما لا يحتمله اللفظ لغت
اليمين (لأن) غير المنوي لا يقع لعدم قصده ولا المنوي لعدم النطق ولو لم ينو شيئا حمل
على مفهومه المتعارف.
إذا عرفت هذا، فلو حلف لا يأكل هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا وأكله لم
يحنث وكذا لو حلف لا يأكل الدقيق فخبزه وأكله أو لا يأكل لحما فأكل ألية أو مخا
(وهو ما في وسط العظام) أو دماغا (وهو ما في وسط الرأس) ويحنث بالرأس والكراع
ولحم الصيد والميتة والمغصوب ولا يحنث بالكبد والقلب والرية والمصران (1) والكرش

(1) بالفارسية - روده
(2) أي هذا المطلب لم يستشكل فيه والدي كي يحتاج إلى البيان.
13

والمرق، ولا يحنث في الشحم باللحم ولا بشحم الظهر على إشكال ولا بما في الجنب أو
تضاعيف اللحم، ولا يحنث في اللبن بالزبد والسمن والجبن، ويحنث في أكل السمن
بأكله مع الخبز وعلى الطعام مذابا متميزا، ولو حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى الغالب

(1) الأنعام - 147.
(2) الأنعام - 147.
14

كالغنم والبقر والإبل دون رأس الطير والسمك والجراد على إشكال وكذا اللحم، ويحنث
في الرطب والبسر بالمنصف على إشكال أما في الرطبة والبسرة فلا، ويندرج الرمان
والعنب والرطب في الفاكهة ولا تدخل الخضروات كالقثا والخيار وفي البطيخ إشكال،
15

والأدم ما يؤتدم به يابسا كان كالملح ورطبا كالدبس، ولو حلف لا يأكل خلا فاصطبغ
به حنث بخلاف السكباج ولا يحنث في التمر بالرطب ولا بالبسر ولا بالعكس فيهما ولا
بينهما ويحنث في اللبن بلبن الصيد والأنعام والآدمية والحليب والمخيض والرايب (1)
ولو حلف لا يأكل تمرة معينة فوقعت في تمر لم يحنث إلا بأكل الجميع أو بتيقن أكلها و
يجب ترك الاستيعاب ولو بإبقاء واحدة (وهل) يجب اجتناب المحصود غير المشق إشكال
أقربه ذلك، وإن حرمنا المشتبه بالأجنبية (لأصالة) التحريم هناك والإباحة هنا ولو

(1) بالفارسية - ماست
(2) البقرة 198.
(3) الكهف 18.
16

تلف منه تمرة لم يحنث بالباقي مع الشك، ولو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما

(1) لم نعثر عليه بهذا اللفظ في كتب الأحاديث وإن ورد ما هو بمضمونه عن أهل البيت عليه السلام
فراجع ئل باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(2) الحج 77.
17

اشتراه مع غيره لم يحنث وإن اقتسماه على إشكال، ولو اشترى كل منهما طعاما وامتزج
فأكل الزايد على ما اشتراه الآخر حنث، ولو حلف لا يأكل من لحم شاته أو لا يشرب لبنها
لزم إلا مع الحاجة ولا يسري التحريم إلى النسل على رأي، ولو حلف ليأكلن هذا الطعام

(1) ئل ب 13 خبر 3 - 4 - 5 - من كتاب إحياء الموات.
(2) ئل ب 37 خبر 1 من كتاب.
18

غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة وتلزمه الكفارة معجلا على إشكال وكذا لو هلك
الطعام قبل الغد أو فيه بشئ من قبله ولا يحنث لو هلك لا بسببه ولو حلف لا يأكل سويقا
19

فشربه أو لا يشربه فأكله لم يحنث ولو حلف لا يشرب فمص قصب السكر أو حب الرمان
لم يحنث وكذا لو حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه فذاب وابتلعه، ولو حلف لا يطعم أو لا
يذوق حنث بالأكل والشرب والمص ولو حلف لا يأكل قوتا احتمل صرفه إلى الخبز والتمر
والزبيب واللحم واللبن (لأنها) تقتات بها في بعض البلدان وكذا غيرها مما يقتاته بعض
الناس وإلى عادة بلده وهو الأقرب ويحنث بالحب الذي خبزه مقتاة، ولا يحنث بالعنب والخل
20

والحصرم، والطعام يصرف إلى القوت والأدم والحلواء والتمر والجامد والمايع دون الماء
وما لم تجر العادة بأكله كورق الشجر والتراب ويحنث في الشعير بالحبات التي في الحنطة
منه إلا أن يقصد المنفرد لو حلف على شئ بالإشارة فتغيرت صفته فإن استحالت أجزاؤه
وتغير اسمه مثل أن يحلف أن لا أكلت هذه البيضة فتصير فرخا أو هذه الحنطة فتصير زرعا
لم يحنث وإن زال اسمه مع بقاء أجزائه مثل لا أكلت هذا الرطب فيصير تمرا أو دبسا أو خلا
أو ناطفا (1) أو هذا الحمل فيصير كبشا أو هذا العجين فيصير خبزا، ولو تغيرت الإضافة، مثل
لا أكلت هذا رطب زيد فباعه على عمر وحنث إلا أن يقصد الامتناع باعتبار الإضافة وإذا
حلف ليفعلن شيئا لم يبر إلا بفعل الجميع ولو حلف ألا يفعله وأطلق ففعل بعضه لم يحنث
ولو اقتضى العرف غيرهما صير إليه فلو حلف ليشربن ماء الكوز لم يبر إلا بفعل الجميع
ولو حلف ليشربن ماء الفرات بر بالبعض ولو قصد خلاف مدلول العرف صير إلى قصده
ولو حلف لا شربت ماء الكوز لم يحنث بالبعض ويحنث في ماء الفرات به، ولو حلف
لا شربت من الفرات حنث بالكرع منها (2) وبالشرب من آنية اغترفت منها (وقيل)
بالكرع خاصة، ولو حلف على فعل شيئين مثل لا آكل لحما وخبزا ولا زبدا وتمرا فإن

(1) الناطف حلواء معروف - كنز
(2) دهن بر آب نهد وبخورد - كنز
(3) لم نعثر عليه.
21

قصد المنع من الجميع أو من كل واحد حمل على قصده وإلا على الأول فلا يحنث بأحدهما
ولو كرر (لا) يحنث بكل منهما ولو قال لا آكل لحما وأشرب (1) لبنا بالفتح وهو من
أهل العربية لم يحنث إلا بالجميع لا بالآحاد، ولو حلف على السمن لم يحنث بالأدهان
بخلاف العكس ولو حلف لا يأكل بيضا وأن يأكل ما في كم زيد فإذا هو بيض بر بجعله
في ناطف وأكله.
المطلب الثالث في البيت والدار
إذا حلف على الدخول لم يحنث بصعوده السطح من خارج وإن كان محجرا
(فعلى هذا) لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد ولا تتعلق الحرمة به على إشكال، ويحنث

(1) بجعل الواو حالية
(2) البقرة - 250.
22

بدخول الغرفة في الدار، ولو حلف لا يدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث ويتحقق الدخول
إذا صار بحيث لو رد بابه لكان من وراءه ويحنث في الدار بالدهليز لا بالطاق خارج الباب
ولو حلف لا دخلت بيتا حنث ببيت الشعر والجلد والخيمة إن كان بدويا وإلا فلا ولا يحنث
بالكعبة والحمام لأن البيت ما جعل بإزاء السكنى وكذا الدهليز والصفة.
ولو حلف ليخرجن فصعد السطح ففي البر إشكال، ولو حلف على فعل فإن كان
ينسب إلى المدة كالابتداء حنث بهما وإلا فبالابتداء فلو حلف لا يدخل دارا وهو فيها لم
يحنث بالمقام فيها وكذا لو قال لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء
23

خاصة، ولو قال لا سكنت وهو ساكن بها أو لا أسكنت زيدا وهو ساكن حنث بالاستدامة
والابتداء ويبر بخروجه عقيب اليمين ولو عاد لا للسكنى بل لنقل متاعه وعيادة مريض
بها وشبههما لم يحنث وكذا لو قال لا أركب وهو راكب أو لا ألبس وهو لا بس حنث بالابتداء
والاستدامة وفي التطيب إشكال أقربه الحنث بالابتداء خاصة، ولو حلف لا يسكن حنث

(1) على اللف والنشر المرتب.
24

بالمكث ساعة يمكنه الخروج فيها ولو أقام لنقل رحله وقماشه لم يحنث ولا يجب نقل الرحل
والأهل ولا يحنث بتركهما مع خروجه بنية الانتقال ولو حلف لا ساكنت فلانا حنث بالابتداء
والاستدامة ولو انتقل أحدهما بر ولو كانا في بيتين من خان أو دار متسعة لكل بيت باب
وغلق فليسا بمتساكنين بخلاف ما لو لم ينفردا بغلق فلو كانا في دار فخرج أحدهما وقسماهما
حجرتين وفتحا لكل واحدة بابا وبينهما حاجز ثم سكن كل منهم في حجرة لم يحنث
ولو تشاغلا ببناء الحاجز وهما متساكنان حنث، ولو قال لا ساكنته في هذه الدار فقسماها
حجرتين وبنيا حاجزا ثم سكنا لم يحنث ولو حلف ليخرجن من هذه الدار اقتضى الخروج
بنفسه خاصة وإن أراد النقلة وتنحل اليمين به فله العود.
المطلب الرابع في العقود
والإطلاق ينصرف إلى الصحيح منها فلو حلف ليبيعن أو لا يبيع انصرف إلى الصحيح
دون الفاسد إلا في المحرم بيعه كالميتة والخمر والخنزير فإن اليمين على عدم البيع
لا ينطلق (تنصرف خ ل) إلى الصحيح بل إلى الصورة نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في
25

الصحيح، ويحنث بالبيع مع الخيار والمختلف فيه كوقت النداء وإنما يحنث بالإيجاب
والقبول لا بأحدهما، فلو أوجب ولم يقبل المشتري لم يحنث ولو حلف ليبيعن لم يبر به و
ليس يمينا على فعل الغير ويحنث بالإيجاب فيما لا يفتقر إلى القبول كالوصية (لأن)
26

قبولها قد يقع بعد الموت قيل والهبة، ولو حلف ليتزوجن على امرأته بر بالإيجاب و
القبول من غير دخول (لأن) الغيظ يحصل به بل بالخطبة ولو قصد الغيظ لم يبر بما لم
يحصل به كالتزويج بالعجوز، ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما ملكه
بهبة معوضة أو رجع إليه بعيب أو إقالة أو قسمة، أو صلح بعوض أو شفعة ويحنث بالسلم ولو
حلف أن لا يتسرى أو لا يتزوج فوكل وعقد الوكيل أو قال لا بنيت بناء فبناه الصانع بأمره
أو استيجاره أو لا ضربت وهو سلطان فأمر به ففي الحنث إشكال ينشأ من معارضة العرف و
الوضع ولعل الأقرب متابعة العرف، ولو قال لا استخدمه فخدمه بغير أمره لم يحنث،
27

ولو حلف ألا يبيع أو لا يشتري أو لا يتزوج فتوكل في هذه العقود فالأقرب الحنث، ولو
حلف لا كلمت عبدا اشتراه زيد فاشترى وكيل زيد لم يحنث بكلامه وكذا في امرأة
تزوجها زيد فقبل وكيل زيد ويحنث لو قال زوجة زيد أو عبده ولو حلف لا يبيعه بعشرة
فباعه بأقل ففي الحنث إشكال ولا يحنث بالأكثر قطعا وبالعكس في الشراء، ولو حلف
على الهبة انطلق إلى كل عطية متبرع بها كالهدية والنحلة والعمرى على إشكال، و
28

الوقف والصدقة، ولو قال لا أتصدق لم يحنث بالهبة ولو حلف على المال انطلق إلى العين
والدين الحال والمؤجل وإن كان المديون معسرا والعبد الآبق والمدبر ولو حلف
ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع دون المكاتب وأم الولد وفي المنفعة كإجارة الدار نظر.
المطلب الخامس في الإضافات والصفات
لو حلف لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة ولو بالوقف وإن لم تكن مسكنه
لا المسكونة بأجرة وغيرها، ولو حلف على مسكنه دخل المستعار والمستأجر وفي المغصوب
29

إشكال، ولا يدخل الملك مع عدم السكنى واليمين تابعة للإضافة مع عدم الإشارة فلو
حلف لا يدخل دار زيد فباعها أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه أو لا يكلم زوجته فطلقها أو لا
يستخدم عبده فباعه انحلت اليمين. ولو قيد بالإشارة كقوله لا دخلت هذه الدار لم تنحل
اليمين، ولو جمع كقوله لا دخلت دار زيد هذه أو لا استخدمت هذا عبد زيد فالأقرب
بقاء اليمين مع عدم الإضافة ولو قال لا آكل لحم هذه البقرة وأشار إلى سخلة أو لا كلمت
هذا الرجل وأشار إلى طفل حنث بالأكل والكلام تغليبا للإشارة ولو حلف لا يدخل هذه
الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب فلو استجد باب آخر فدخل به حنث سواء
30

أزيل الباب الأول أو بقي ولو قلع الباب وحول إلى دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله لأن
الاعتبار في الدخول بالممر لا بالمصراع ولو حلف لا دخلت من هذا الباب لم يحنث بالدخول
من باب آخر وإن حول الخشب إلى الثاني.
ولو حلف على الدخول فنزل من السطح فالأقرب الحنث ولو حلف لا يركب دابة
العبد لم يحنث إلا بما يملكه بعد العتق إن أحلنا الملك مع الرقية ويحنث في المكاتب
31

وإن كان مشروطا لانقطاع تصرف المولى عن أمواله ولو حلف لا يركب سرج الدابة حنث
بما هو منسوب إليها، ولو حلف لا يلبس ما غزلت فلانة حنث بالماضي من الغزل أما لو
قال لا ألبس ثوبا من غزلها شمل الماضي والمستقبل ولا يحنث بما خيط من غزلها أو كان
سداه منه إذا ذكر الثوب، ولو حلف لا يلبس قميصا فارتدى به ففي الحنث إشكال ولا يحنث
لو فتقه واتزر به وإذا علق على الإشارة دامت بدوام العين كقوله لا أكلت هذا أو لا كلمته

(1) زوقته تزويقا زينته تزيينا وزنا ومعنا (مجمع البحرين).
32

ولو علق على الوصف انحلت بعدمه كقوله لا كلمت عبدا أو لا أكلت لحم سخلة فكلم من أعتق أو أكل لحم بقرة ولو اجتمعا فالأقرب تغليب الإشارة كقوله لا كلمت هذا العبد أو لا أكلت
لحم هذه السخلة فيعتق وتكبر ولو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لا يسمع المأذون
ففي الحنث إشكال، وإذا خرج مرة بإذنه انحلت اليمين ولو حلف لا دخلت دارا فدخل
براحا كان دارا لم يحنث، ولو قال لا دخلت هذه الدار فانهدمت وصارت براحا احتمل
33

الحنث بدخولها وعدمه للتردد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف، ولو حلف لا يدخل
على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم عالما ولم يستثنه حنث وكذا إن استثناه بأن
نوى الدخول على غيره خاصة على رأي أما لو قال لا كلمته فسلم على جماعة هو فيهم
وعزله بالنية أو النطق لم يحنث ولو لم يستثنه مع العلم حنث ولو حلف ليعطين من يبشره
فهو لأول مخبر بالبشارة سواء تعدد أو اتحد، ولو قال من يخبرني استحق الثاني ومن بعده
مع الأول، ولو قال أول من يدخل داري فدخلها واحد استحق وإن لم يدخل غيره ولو قال
آخر من يدخل داري كان لآخر داخل قبل موته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجوده حال الحياة
ولو حلف لا يلبس حليا حنث بالخاتم واللؤلؤ، والتسري هو وطؤ الأمة وفي جعل التخدير
35

شرطا نظر ولو حلف أن يدخل لم يبر إلا بدخوله كله ولو حلف أن لا يدخل لم يحنث بدخول
بعضه كرأسه ويده ولو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا ولبسه لم يحنث.
المطلب السادس الكلام
لو قال والله لا كلمتك فتنح عني حنث بقوله (تنح عني) دون الأول ولو قال أبدا
لم يحنث به أو الدهر أو ما عشت أو كلاما حسنا أو قبيحا ولو علل مثل لأنك حاسد أو مفسد
فإشكال ويحنث لو شتمه ولو كاتبه لم يحنث وكذا لو راسله أو أشار إشارة مفهمة ولو حلف
على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال.

(1) سنن أبي داود (ج 4) باب فيمن يهجر أخاه المسلم - إلى قوله فوق ثلاثة أيام ثم قال يلتقيان
فيعرض هذا ويعرض هذا وخبرهما الذي يبدء بالسلام.
36

ولو حلف لا يتكلم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال

(1) آل عمران 36
(2) قد ورد في غير واحد من الأخبار أفضلية هذه الأذكار الأربعة فراجع باب 29 من
أبواب الذكر من صلاة الوسائل
(3) التوبة - 6.
37

ولو حلف أن يصلي لم يبر إلا بصلاة تامة ولو ركعة، ولو حلف أن لا يصلي فالأقرب الحنث
بالكاملة دون التحريم إذا أفسدها ولو حلف أن لا يكلمه فكلم غيره بقصد إسماعه لم يحنث ولو ناداه
بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث ولو كلمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته لم
يحنث ويحنث حال جنونه ولو سلم عليه حنث ولو صلى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم.
المطلب السابع في الخصومات
لو حلف ألا يأوي مع زوجته في دار فآوى معها في غيرها فإن قصد الجفا حنث
وإلا فلا وكذا لو حلف ألا يدخل عليها بيتا، ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل يجزي

(1) سنن أبي داود (ج 1) باب في المواقيت ولفظه هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله
أمني جبرئيل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس الحديث.
38

ضربة واحدة بضغث فيه العدد والأقرب المنع نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض
ويشترط وصول كل شمراخ إلى جسده ويكفي ظن الوصول ويجزي ما سمي به ضاربا

(1) سورة ص 43
(2) النور 2.
39

ويشترط إيلامه أما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث ولا يبر بالسوط الواحد
مئة مرة، هذا في الحد والتعزير أما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة، ولو حلف
على الضرب حنث باللطم واللكم والضرب بغير العصا لا بالعض والخنق وجز الشعر المؤلم
ولو حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي لم تجب المبادرة فإن قصد المعين وإلا احتمله
واحتمل الجنس ولو عين فعزل قبل الرفع ففي الرفع إليه إشكال ولو بادر فمات القاضي
قبل الوصول إليه لم يحنث، ولو اطلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع إليه

(1) البقرة 238.
40

إشكال ولو حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل ببدن لم يحنث وإن استعقب إلزام المال عند
التعذر، ولو حلف ألا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث على إشكال وكذا
41

لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم ووقف لأن المفارق هو الغريم أما لو قال لا نفترق حنث فيهما،
ولو قال لا فارقتك حتى استوفي حقي فأبرئه حنث على إشكال ولو قضاه قدر حقه ففارقه فخرج
رديا أو ناقصا لم يحنث وكذا لو خرج مستحقا فأخذه صاحبه، ولو فلسه الحاكم فالأقرب
عدم الحنث لوجوب مفارقته فهو كالمكره، ولو أحاله ففارقه حنث على إشكال ينشأ (من)
البراءة أما لو ظن أنه قد بر بذلك ففارقه لم يحنث وكذا لو كانت يمينه لا فارقتك ولي
42

قبلك حق لم يحنث بالحوالة والإبراء وفي قضاء العوض عن الحق إشكال ولو وكل فقبض
الوكيل قبل المفارقة لم يحنث ولو قال لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرئه الغريم لم
يحنث ولو كان الحق عينا فقبل هبته حنث.
المطلب الثامن في التقديم والتأخير
إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأخر حنث وإن تلف الطعام قبل الغد أو مات
الحالف انحلت اليمين، ولو تلف في أثناء الغد بعد التمكن من أكله حنث ولو جن في
يومه ولم يفق إلا بعد خروج الغد انحلت ولو حلف ليضربن عبده غدا فمرض العبد أو غاب
لم يحنث ولا يتعين الضرب في وقت معين من الغد بل يتضيق بتضيق الغد ولا يبر بضربه
ميتا ولا بضرب غير مؤلم ولا بخنقه ونتف شعره وعصر ساقه وإن آلمه.
ولو قال لأقضين حقك غدا فمات صاحبه ففي وجوب التسليم إلى الورثة في غد
إشكال، ولو قال لأقضين حقك عند رأس الهلال فعليه إحضار المال والترصد للهلال فإن
43

سلم قبله أو بعده حنث ولو قال لأقضين حقك إلى شهر كان غاية، ولو قال إلى حين أو زمان
قيل يحمل على النذر في الصوم وفيه نظر والأقرب أنه لا يحنث بالتأخير إلا أن يفوت بموت
أحدهما فحينئذ يتحقق الحنث وكذا الإشكال لو قال لا كلمته حينا أو زمانا.
والحقب ثمانون عاما والدهر والوقت والعمر والطويل والقريب والبعيد والقليل

(1) إبراهيم 30
(2) سورة ص 88
(3) المؤمنون
(4) الدهر 1
(5) الروم - 16.
44

والكثير واحد فلو حلف أن لا يكلمه دهرا يبر باللحظة ولو قال لا كلمته الدهر أو الأبد أو الزمان
حمل على الأبد ولو حلف أن يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث إن أراد عدم تجاوز
ذلك الوقت وإلا حنث ولو كان غير القضاء حنث بتعجيله.
الفصل الرابع في اللواحق
يكفي في الإثبات الإتيان بجزئي من الماهية في وقت ما ولا بد في النفي من الامتناع
عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات إلا أن يعين جزئيا معينا أو وقتا بعينه، وإذا حلف
ليفعلن لم يجب البدار بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الإمكان وهو غلبة الظن بالوفاة
فيتعين إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه، ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله
أو بفعل غيره كما لو حلف إلا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة أو حمله انسان ودخلت
الدابة أو السفينة أو الحامل بإذنه ولو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال، ولا يتحقق
الحنث بالإكراه ولا مع السهو ولا مع الجهل والحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم
كما أن الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب، ويجوز أن يتأول في يمينه إذا كان مظلوما،
ولو تأول الظالم لم ينفعه والتأويل أن يأتي بكلام ويقصد به غير ظاهره مما يحتمله مثل أن
45

يقول هو أخي ويقصد أنه أخوه في الاسلام أو المشابهة أو يعني بالسقف والبناء السماء أو
بالبساط والفراش الأرض وبالأوتاد الجبال وباللباس الليل أو النساء أو يقول ما رأيت فلانا
يعني ما ضربت ريته ولا ذكرته يعني ما قطعت ذكره أو يقول جواري أحرار ويعني به سفنه
ونسائي طوالق ويعني به أقاربه من النساء أو يقول ما كاتبت فلانا يعني كتابة العبد ولا عرفته
أي جعلته عريفا ولا أعلمته جعلته أعلم الشفة ولا سألته حاجة يعني شجرة صغيرة ولا أكلت
له دجاجة يعني الكبة من العزل ولا في بيتي فرش أي صغار الإبل ولا بارية أي سكين
يبرئ بها أو يقول ما لفلان عندي وديعة ويعني بماء الموصولة أو ما أكلت منه شيئا
يعني بعد ما أكلت.
ولو لم يكن ظالما ولا مظلوما فالأقرب جواز التورية وكذا يجوز استعمال الحيل
المباحة دون المحرمة ولو توصل بالمحرمة أثم وتم قصده ولو حملت المرأة ابنها على
الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أثمت وتمت الحيلة ولو عقد الولد تمت ولا إثم،
ولو برئ من الدين بإسقاط أو إقباض وخشي إن ادعاه أن ينقلب الغريم منكرا جاز الحلف
على إنكار الاستدانة ويوري ما يخرجه عن الكذب وجوبا مع المعرفة بها وكذا لو خاف
46

الحبس وهو معسر والنية أبدا نية المدعي إن كان محقا فلو ورى الحالف الكاذب لم تنفعه
توريته وكانت اليمين مصروفة إلى ما قصده المدعي ونية الحالف إذا كان مظلوما ولو أكرهه
على اليمين على ترك المباح حلف وورى مثل أن يوري أنه لا يفعله في السماء أو بالشام،
ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل فقال ما فعلت كذا وجعل ما موصولة جاز ولو اضطر إلى
الجواب بنعم فقال نعم وعنى الإبل أو حلف أنه لم يأخذ ثورا وعنى القطعة الكبيرة من
الأقط أو جملا وعنى به السحاب أو عنزا وعنى به الأكمة (جاز) ولو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه
أخبر بالنقيضين ولو حلف ليخبرنه بعدد حب الرمانة خرج بالعدد الممكن.
المقصد الثاني في النذر
وفيه فصول (الأول) الناذر والنذر
(أما) الناذر فيشترط فيه البلوغ، والعقل، والإسلام، والاختيار، والقصد،
فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون ولا الكافر لتعذر نية القربة في حقه
نعم يستحب له الوفاء لو أسلم ولو نذر مكرها أو غير قاصد لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب

(1) الدهر - 7
(2) الحج 29
(3) سنن أبي داود (ج 3) باب ما جاء في النذر في المعصية.
47

رافع للقصد أو غفلة لم يقع ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج وفي نذر
المملوك إذن المولى فلو بادر لم ينعقد وإن تحرر لوقوعه فاسدا وإن أجاز المالك لزم
والأقرب عندي ما تقدم في اليمين، ويشترط أن يكون قادرا فلو نذر الصوم الشيخ
العاجز عنه لم ينعقد.
(وأما) صيغة النذر فإن يقول إن عافاني الله مثلا فلله على صدقة أو صوم أو غيرهما وهو (إما)
نذر لجاج وغضب (أو) نذر بر وطاعة (فالأول) أن يقصد منع نفسه عن فعل أو يوجب عليها
فعلا فالمنع (مثل خ) إن دخلت الدار فمالي صدقة والإيجاب إن لم أدخل فما لي صدقة
(والثاني) إما أن يعلقه بجزاء وهو (إما) شكر نعمة مثل إن رزقني الله ولدا فمالي صدقة

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية
(2) سنن أبي داود (ج 3) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية
(3) عطف على قوله وفي الجزء أن يكون طاعة.
(4) سنن أبي داود (ج 3) باب في النذر فيما لا يملك.
(5) آل عمران - 31.
48

(أو) دفع نقمة مثل إن تخطأني المكروه فمالي صدقة (أو) لا يعلقه مثل مالي صدقة
هذه الأقسام الأربعة إن قيد النذر بقوله لله انعقد وإلا فلا
ويشترط في الصيغة نية القربة والنطق فلو قصد منع نفسه بالنذر لا التقرب لم ينعقد.
ولو اعتقد النذر بالضمير لم ينعقد على رأي بل لا بد من النطق وكون الشرط
سايغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة وفي اللزوم التقييد بقوله لله على فلو قال علي كذا
ولم يقل لله استحب الوفاء به ولا ينعقد بالطلاق ولا العتق ولا ينعقد نذر المعصية ولا يجب
به كفارة كمن نذر أن يذبح ولده أو غيره من المحرم ذبحه أو ينهب مالا معصوما أو أن
يشرب خمرا أو يفعل محرما أو يترك واجبا بل إنما ينعقد في طاعة إما واجب أو مندوب
أو مباح يترجح فعله في الدين أو الدنيا أو يتساوى فعله وتركه ولو كان فعله مرجوحا لم ينعقد
النذر وكذا لا ينعقد على فعل المكروه.

(1) ئل ب 1 خبر 11 - 12 من أبواب وجوب الصوم.
(2) ئل ب 1 خبر 11 - 12 من أبواب وجوب الصوم.
49

الفصل الثاني في الملتزم وفيه مطالب
(الأول) الضابط في متعلق النذر أن يكون طاعة مقدورا للناذر فلا ينعقد نذر غير
الطاعة ولا غير المقدور كالصعود إلى السماء ولو نذر حج ألف عام أو صوم ألف سنة احتمل
البطلان (لتعذره) عادة والصحة (لإمكان بقائه) بالنظر إلى قدرته تعالى ووجوب المنذور مدة
عمره ولو تجدد العجز بعد وقته وإمكانه كفر وإلا فلا، فلو نذر الحج في عامه فصد سقط، ولو نذر
صوما فعجز فكذلك لكن روي الصدقة هنا عن كل يوم بمدين والأقرب الاستحباب.

(1) البقرة - 284.
(2) ئل ب 12 خبر 1 من كتاب النذر.
50

(وأقسام) الملتزم ثلاثة (الأول) كل عبادة مقصودة كالصلاة والصوم والحج والهدي و
الصدقة والعتق ويلزم بالنذر سواء كان مندوبا أو فرض كفاية كتجهيز الموتى والجهاد أو
فرض عين (وقيل) لو نذر صوم أول يوم من رمضان لم ينعقد لوجوبه بغير النذر وليس
بجيد والفائدة في الكفارة ويلزم بصفاتها كالمشي في الحج وطول القراءة في الصلاة والمضمضة
في الوضوء سواء في ذلك الحج الواجب والمندوب وكذا الصلاة والوضوء (الثاني) القربات
كعيادة المريض وإفشاء السلام وزيارة القادم وتجب بالنذر وكذا تجديد الوضوء (الثالث)
المباحات كالأكل والشرب وفي لزومها بالنذر وشبهه إشكال نعم لو قصد التقوى بها على
العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب ولو نذر الجهاد في جهة تعين ولو نذر قربة ولم
يعين تخير في الصلاة والصوم أو أي قربة شاء.
51

المطلب الثاني في الصلاة
وينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعية وهي ذات الركوع والسجود دون صلاة
الجنازة والدعاء إلا مع القصد، ولو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على إشكال ولو نذر
صلاة ونوى فريضة تداخلتا ولو نوى غيرها لم تداخلا ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب ما جاء في النذر في المعصية
(2) سنن أبي داود (ج 4) باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله والحديث هكذا خير
أمتي القرن الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا ثم يظهر قوم
الخ مع تقدير وتأخير.
52

بجواز نذر الفريضة إشكال ولو نذر الطهارة لم يكتف بالتيمم إلا مع تعذر الماء، ولو نذر
ركوعا أو سجودا احتمل البطلان ووجوب ما نذره خاصة وإيجاب ركعة.

(1) البقرة 119
(2) الحج 76
(3) البقرة 40.
53

ولو نذر إتيان مسجد لزم والأقرب عدم إيجاب صلاة أو عبادة فيه، ولو نذر المشي إلى بيت الله
الحرام أو بيت الله بمكة أو بيت الله انصرف إلى مكة ولو قال أن أمشي إلى بيت الله لا حاجا ولا معتمرا
فإن كان ممن يجب عليه أحدهما عند الحضور لم ينعقد النذر وإلا انعقد ولو قال أن أمشي
وقصد معينا لزم وإلا بطل (لأن) المشي ليس بطاعة في نفسه ولو نذر صلاة في الكعبة لم يجزه
جوانب المسجد ويجب المشي من دويرة أهله إلا أن يعين غيرها.
المطلب الثالث في الصوم
ويجب في مطلقه أقله وهو يوم كامل ولا يلزمه التبييت، ولو نذر صوم شهر لم يجب
فيه التتابع والتفريق، ولو قيده بالتتابع وجب ولا يجب فيه التفريق لو قيده على إشكال

(1) ئل ب 4 خبر - 1 من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة.
54

منشأه إيجاب يوم غير التالي فلا يجزي التالي ولو عين يوما تعين ولو نذر التتابع في صوم
شهر معين ففي وجوبه في قضائه نظر ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين ولا
أيام التشريق إذا كان بمنى ولا شهر رمضان (وهل) يدخل رمضان في النذر الأقرب ذلك
فيجب بإفطاره عمدا كفارتان وقضاء واحد ويجب قضاء ما أفطر في السفر والمرض والحيض
ولو كان بغير منى لزمه أيام التشريق ولو أفطر في أثناء السنة لغير عذر كفر وبنى وقضى ما
أفطره خاصة وإن شرط التتابع ولو كان لعذر من مرض أو سفر أو حيض قضى ولا كفارة، ولو
نذر سنة غير معينة لزمه اثني عشر شهرا ولا ينحط عنه رمضان ولا أيام الحيض ولا العيدان
والشهر إما عادة بين هلالين أو ثلاثون يوما ويتخير بين التوالي والتفريق ولو صام شوالا وكان
ناقصا أتمه بيومين وقيل بيوم.
55

وكذا لو كان بمنى أيام التشريق وصام ذا الحجة وكان ناقصا أتمه بخمسة أيام على
رأي ولو صام سنة واحدة أكملها بشهر عن رمضان وبيومين عن العيدين، ولو شرط التتابع
في المطلقة فأخل به استأنف ولا كفارة (قيل) ويكفي مجاوزة النصف، ولا ينقطع التتابع
بالعيدين ورمضان والحيض والمرض، ولو نذر صوم شهر متتابعا وجب أن يتوخى ما يصح
فيه ذلك فلا يصوم ذا الحجة وأقل التتابع أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما، ولا ينعقد
نذر الصوم إلا أن يكون طاعة فلو نذر العيدين أو أيام التشريق بمنى أو صوم الليل أو مع الحيض
لم ينعقد.

(1) الظاهر أن الشيخ قده أراد ما ورد في صيام شهرين متتابعين وفي صوم كفارة الظهار
لا في خصوص هذه المسألة لاحظ ئل باب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم.
56

وأن يكون مقدورا فلو نذر صوم يوم قدوم زيد لم يصح سواء قدم ليلا أو نهارا
على إشكال ولو نذره دائما سقط يوم مجيئه ووجب ما بعده ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان
صام بنية رمضان لأنه كالمستثنى ولا قضاء ولو اتفق يوم عيدا فطر ولا قضاء على الأقوى ولو
57

وجب على هذا الناذر صوم شهرين متتابعين (قيل) يصوم في الأول عن الكفارة وفي الثاني
عن النذر (ويحتمل) صومه عن النذر فيهما (لأنه) عذر لا ينقطع به التتابع، ولا فرق بين
تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره ولو قدم ليلا لم يجب شئ ولو أصبح بنية الإفطار

(1) ئل ب 10 خبرا من كتاب النذر.
58

ولم يفطر فنذر الصوم باقي اليوم قبل الزوال انعقد وحينئذ قد ينعقد نذر يوم قدوم زيد،
ولو نذر الصوم في بلد معين (قيل) أجزأ أين شاء، ولو نذر أن يصوم زمانا وجب خمسة أشهر
ولو نذر حينا وجب ستة أشهر ولو نوى غير ذلك لزم ما نواه ولو نذر صوم الدهر فإن استثنى
59

العيدين وأيام التشريق بمنى صح والأقرب دخول رمضان، وإن نوى دخول العيدين وأيام
التشريق بمنى بطل النذر رأسا ولو أطلق فالأقرب وجوب غير العيدين وأيام التشريق
بمنى، ولو نذر صوم الدهر سفرا وحضرا وجب ولم يدخل رمضان في السفر بل يجب إفطاره
ويقضيه لأنه كالمستثنى بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، (1) وهل له أن يعجل قضاء
ما فاته من رمضان بسفر أو حيض أو مرض أو لا يجب عليه إلى أن يضيق رمضان الثاني إشكال
أقربه جواز التعجيل ولو عين يوما للقضاء فهل له إفطاره قبل الزوال اختيارا إشكال فإن

(1) البقرة - 184.
60

سوغناه ففي إيجاب كفارة خلف النذر إشكال ينشأ (من) أنه أفطر يوما من القضاء قبل
الزوال (ومن) كون العدول عن النذر سائغا بشرط القضاء فإذا أخل به فقد أفطر يوما كان
يجب صومه بالنذر لغير عذر إذا العذر صوم القضاء ولم يفعله وبإفطاره خرج عن كونه قضاء
(ولأن) سقوط الكفارة في اليوم الأول يوجب سقوطها في اليوم الثاني وهكذا.
وكذا لو أفطر بعد الزوال ففي وجوب الكفارتين أو إحديهما أو أيتهما هي إشكال
61

ولو نذر صوم يوم قدومه فظهر بعلامة (1) قدومه في الغد فالأقرب إيجاب نية الصوم وإن عرف
قدومه بعد الزوال ولو نذر عتق عبده يوم قدومه فباعه ثم قدم يوم البيع بعده ظهر بطلان
العقد وحمل ذلك اليوم على جميع ذلك اليوم ولو نذر إتمام صوم التطوع لزمه، ولو نذر
صوم بعض يوم احتمل البطلان ولزوم يوم كامل أما لو قال بعض يوم لا أزيد بطل ولو نذر

(1) بالتنوين.
62

صوم يوم الاثنين دائما لم يجب قضاء الأثانين الواقعة في شهر رمضان إلا الخامس مع الاشتباه
63

على رأي، ولا يوم العيد على رأي وفي الحيض والمرض إشكال ولو نذر أن يصوم شهرا قبل ما
بعد قبله رمضان فهو شوال (وقيل) شعبان (وقيل) رجب.
64

المطلب الرابع في الحج
لو نذر إيقاع حجة الاسلام في عام متأخر عن عام الاستطاعة بطل ولو نذره بعام
استطاعته انعقد فإن أخل لزمه مع الإثم الكفارة، ولو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي
أفضل انعقد الوصف وإلا فلا ويلزمه المشي من بلده (وقيل) من الميقات ولو قيد أحدهما

(1) عطف على قوله بالظرف في قوله (مرفوع بالظرف).
65

لزم، ولو نذر الحج راكبا فإن قلنا أنه أفضل انعقد الوصف وإلا فلا وإذا لم ينعقد الوصف

(1) ئل في أخبار ب 33 من أبواب وجوب الحج
(2) المستدرك ب 21 - خبر 10 و 11 من أبواب وجوب الحج
(3) لم نعثر عليه.
66

فيهما انعقد أصل الحج ولو نذر المشي فعجز فإن كان النذر معينا بسنة ركب ويستحب
أن يسوق بدنة (وقيل) يجب، ولا يسقط الأصل إلا مع العجز عنه مطلقا ولو كان النذر
مطلقا توقع المكنة ولو ركب مختارا، فإن كان معينا كفر ولو كان مطلقا وجب الاستيناف
ماشيا ولا كفارة ولو ركب بعضا فكذلك (وقيل) يقضي ويركب ما مشى ويمشي ما ركب

(1) ئل ب 34 خبر 3 من أبواب وجوب الحج
(2) ئل ب 8 خبر 5 - من كتاب النذر.
67

ويقف ناذر المشي في السفينة عابرا نهرا استحبابا ويسقط المشي بعد طواف النساء،
ولو فاته الحج أو فسد مع تعينه بسنة ففي لزوم لقاء البيت إشكال.

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.
68

(فإن أوجبناه) ففي جواز الركوب إشكال ثم يلزم قضاء الحج المنذور ولو نذر
الحج في عامه فتعذر بمرض ففي القضاء إشكال ولا قضاء لو تعذر بالصد ولو نذر إن رزق ولدا
أن يحج به أو عنه ثم مات حج بالولد أو عنه من صلب ماله.
ولو نذر أن يحج ولم يكن له مال فحج عن غيره ففي أجزائه عنهما إشكال ولو

(1) بفتح الثاء
(2) البقرة - 200.
69

نذر أن يحج راكبا فحج ماشيا مع القدرة (قيل) يحنث فتجب به الكفارة لا القضاء ولو
نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله تعالى ولم يقصد حقيقتهما بل الإتيان لم يجب أحدهما
بل القصد ولو نذر القصد إلى البلد الحرام أو بقعة منه كالصفا والمروة لزمه حجة أو
عمرة ولو نذر إلى عرفة أو الميقات لم يجب أحدهما وفي انعقاد النذر إشكال ولو أفسد

(1) ئل ب 21 خبر 1 - من كتاب النذر.
70

الحج المنذور ماشيا في سنة معينة لزمته الكفارة والقضاء ماشيا، ولو نذر غير المستطيع
الحج في عامه ثم استطاع بدأ بالنذر وكذا الاستيجار، ولو نذر المستطيع الصرورة الحج
في عامة ونوى حجة الاسلام تداخلتا وإن نوى غيرها فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد
وإن قصد معها لم ينعقد وإن أطلق ففي الانعقاد إشكال! ولو أخل بحجة الاسلام والنذر
في عامه وجب عليه حجتان إن انعقد النذر وكفارة خلف النذر وكل موضع لا ينعقد
فيه النذر لا يجب غير قضاء حجة الاسلام.
المطلب الخامس في الهدي
إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة، ولو نوى منى لزم ولو نذر إلى
71

غيرهما لم ينعقد على إشكال ولو نذر نحر الهدي بمكة وجب وتعين التفريق بها وكذا منى

(1) المائدة 96
(2) الحج 34
(3) المائدة - 96
(4) بني إسرائيل - 36
(5) الدهر - 7
(6) الحج - 34.
72

لا غيرهما على إشكال، وينصرف إطلاق الهدي إلى مكة ومنى إلى النعم ويجزيه أقل ما يسمى
هديا منها (وقيل) يجزي ولو بيضة ولو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غير النعم (قيل)
بطل (وقيل) يباع ويصرف في مصالح البيت، ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع

(1) ئل ب 11 خبر 1 من كتاب النذر
(2) المائدة 96
(3) صحيح مسلم (ج 3) باب فضل التهجير يوم الجمعة ولفظ الحديث هكذا قال رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول
فالأول فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاؤوا يستمعون الذكر ومثل المجهر كمثل الذي يهدي
البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة.
73

ذلك وصرف في مصالح البيت أو المشهد الذي نذر له وفي معونة الحاج أو الزائرين، ولو
نذر إهداء بدنة انصرف إلى أنثى الإبل وكل من وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة
فإن لم يجد فسبع شياة ولو نذر التقرب بذبح شاة بمكة لزم ولو لم يذكر لفظة التقرب ولا
التضحية فإشكال، وإذا ذكر في النذر لفظ التضحية لم يجزه إلا ما يجزي في التضحية وهو الثني
السليم، ولو نذر إهداء ظبي إلى مكة لزم التبليغ على إشكال ولم يجز الذبح، ولو نذره

(1) ئل ب 22 خبر 1 من أبواب مقدمات الطواف من كتاب الحج
(2) ئل ب 1 خبر 3 من كتاب النذر ولكن هذا المضمون مروي أيضا بطريق صحيح عن
الحلبي رواه الكليني والصدوق فراجع ئل ب 4 من كتاب النذر
(3) ئل ب 22 خبر 2 من أبواب مقدمات الطواف
(4) الدهر 7.
74

في بعير معيب وجب الذبح فيها ولو نذر نقل عقار إلى مكة بطل النذر ولم يلزمه بيعه إلا أن
يقصده فيصرف ثمنه فيها ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله
والأقصى وإذا نذر أضحية معينة زال ملكه عنها فإن أتلفها ضمن قيمتها ولو عابت نحرها على ما بها
إذا لم يكن عن تفريط ولو ضلت أو عطبت كذلك لم يضمن ويضمن مع التفريط ولو ذبحها
يوم النحر غيره ونوى عن صاحبها أجزأته وإن لم يأمره به وإن لم ينو عن صاحبها لم يجز
عنه ولا يسقط استحباب الأكل بالنذر.
المطلب السادس في الصدقة والعتق
إذا نذر أن يتصدق وأطلق لزمه أقل ما يسمى صدقة ولو قيده بمعين لزم ولو قال
بمال كثير لزمه ثمانون درهما ولو قال خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقل
ما يتمول، ولو عين موضع الصدقة لزمه وصرف في أهله ومن حضره فإن صرفها في غيره
أعاد الصدقة بمثلها فيه ثم إن كان المال معينا كفر وإلا فلا ولا يجزيه لو صرفه في غيره
على أهل بلد النذر على إشكال، ولو نذر أن يتصدق بجميع ما يملكه لزمه فإن خاف
75

الضرر قومه أجمع ثم يصدق شيئا فشيئا حتى يتصدق بقدر القيمة وله أن يتعيش في المال وأن
يتكسب به والكسب له (وهل) يجب أن يتصدق بما لا يتضرر به ثم يقوم المتضرر به إشكال
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل الخير تصدق به على فقراء المؤمنين أو في حج
أو زيارة أو مصالح المسلمين كبناء قنطرة أو عمارة مسجد أو غير ذلك.
ولو نذر الصدقة على أقوام بعينهم لزم وإن كانوا أغنياء فإن لم يقبلوا فالأقرب
بطلان النذر، ولو نذر صرف زكاته الواجبة إلى قوم بأعيانهم من المستحقين لزم وهل
له العدول إلى الأفضل كالأفقر والأعدل الأقرب المنع ولو نذر الصدقة بشئ معين لم يجز
غيره ولا تجزى القيمة لو نذر جنسا وإذا نذر عتق مسلم لزمه، ولو نذر عتق كافر غير معين
لم ينعقد وفي المعين قولان ويجزي الصغير والكبير والمعيب والذكر والأنثى، ولو نذر
أن لا يبيع مملوكه لزم فإن اضطر إلى بيعه جاز على رأي ولو نذر عتق كل عبد له قديم لزم إعتاق
من مضى في ملكه ستة أشهر ولو قصر الجميع عن هذه المدة صرف إلى الأسبق ولو نذر
الصدقة فأبرأ غريما مستحقا بنية التصدق أجزأ.
76

الفصل الثالث في العهد
وحكمه حكم اليمين وصورته أن يقول عاهدت الله أو علي عهد الله أنه متى كان
كذا أفعل كذا أو علي عهد الله أن أفعل كذا فإن كان ما عاهد عليه فرضا أو ندبا أو ترك
مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو في الدين والدنيا أو راجح انعقد وإن كان بضد
ذلك لم ينعقد كأن يعاهد على فعل حرام أو ترك واجب ولو كان المباح الذي عاهد عليه
تركه أرجح من فعله فليتركه ولا كفارة عليه سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا
ولا ينعقد إلا باللفظ على رأي ويشترط صدوره ممن يصح نذره ولا بد فيه من النية.

(1) ئل ب 18 خبر 5 من كتاب الأيمان ولكن لفظ الحديث هكذا قال سألته عن رجل له
جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا وله إليها حاجة مع تخفيف المؤنة
فقال ف لله بقولك له والراوي الحسين بن بشير.
77

المقصد الثالث
في الكفارات والنظر في أطراف
(الأول) في أقسامها وهي إما مرتبة، أو مخيرة، أو ما حصل فيه الأمران،
وكفارة الجمع، (فالمرتبة) ثلاث كفارة الظهار وقتل الخطأ، ويجب فيهما العتق أولا،

(1) ئل ب 22 خبر 7 من أبواب الكفارات وباب 19 خبر من 1 من كتاب العهد والنذر
(2) ئل ب 23 خبر 4 من أبواب الكفارات.
78

فإن لم يجد فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، وكفارة من أفطر
يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وهي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة
أيام متتابعات، (والمخيرة) كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه،
والنذر المعين على رأي، وخلف النذر والعهد على رأي، ويجب في كل منها عتق رقبة
أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين، وما يحصل فيه الأمران كفارة اليمين،
ويجب بالحنث فيها عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز عن الثلاثة

(1) ئل ب 23 خبر - 1 من أبواب الكفارات
(2) ئل ب 23 خبر 5 من أبواب الكفارات
(3) ئل ب 25 خبر 2 من كتاب العهد والنذر.
79

صام ثلاثة أيام،
(وأما كفارة الجمع) فهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما، وهي عتق رقبة
وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا، وعندي أن إفطار يوم من شهر رمضان عمدا

(1) ئل ب 25 خبر 1 من كتاب العهد والنذر.
(2) يأتي عن قريب.
(3) ئل ب 8 خبر 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(4) النساء 30.
80

على محرم كذلك، ومن حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام
لم ينعقد، ولا يجب بها كفارة ويأثم وإن كان صادقا (وقيل) يجب كفارة ظهار فإن عجز
فكفارة يمين إذا حنث، وروي إطعام عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى.

(1) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(2) ئل ب 8 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(3) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم،.
81

(وقيل) في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الظهار (وقيل) كبيرة مخيرة (وقيل)
لا كفارة، (وهل) يتناول الحكم البعض أو الجميع على إشكال ويجب في نتف شعرها في

(1) ئل ب 7 خبر 3 من كتاب الأيمان
(2) ئل ب 30 خبر 1 من أبواب الكفارات من كتاب الإيلاء.
82

المصاب كفارة يمين وكذا في خدش وجهها فيه، وشق الرجل ثوبه في موت ولده و
زوجته، ومن تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي
ومن نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي، وكفارة الإيلاء

(1) ئل ب 34 خبر - 1 من أبواب الكفارات
(2) ئل ب 36 خبر 1 من أبواب الكفارات،.
83

مثل كفارة اليمين
ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله وفي اعتبار أي حد
أو حد الحرية إشكال، وخصال الكفارة إما عتق أو صوم أو إطعام أو كسوة.
الطرف الثاني العتق وفيه مطلبان
(الأول) في الأوصاف - يتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من
اجتمع فيه الاسلام والسلامة وتمامية الملك ويحصل الوجدان بملك الرقبة أو الثمن مع
وجود بايع، ويجب على التخيير في المخيرة (أما الاسلام) فهو شرط في كفارة القتل إجماعا

(1) الحج 76
(2) ئل ب 29 خبر 8 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
84

وفي غيرها على الأقوى، وهل يعتبر الإيمان الأقوى ذلك ويجزي الذكر والأنثى والصحيح

(1) ئل ب 17 خبر 5 من كتاب العتق
(2) البقرة - 113
(3) البقرة 269.
85

والسقيم والشاب والكبير حتى لو بلغ حد التلف أجزء عتقه، ولو أعتق من لا حياة له
مستقرة فالأقرب عدم الاجزاء، ويجزي الصغير حتى المولود مع إيمان أحد أبويه (وفي
رواية) لا يجزي في القتل إلا البالغ الحنث (1) ولا يجزي الحمل وإن كان بحكم المسلم
ويكفي في الاسلام الشهادتان ولا يشترط التبري من غير الاسلام ولا الصلاة، ويكفي
إسلام الأخرس المتولد من كافرين بالإشارة بعد بلوغه.

(1) أي بلغ حدا يمكنه الطاعة والمعصية
(2) ئل ب 7 خبر 6 من أبواب الكفارات والآية في النساء - 94.
(3) ئل ب 7 نحو خبر 6 من أبواب الكفارات.
86

ولا يكفي إسلام الطفل بين كافرين وإن كان مراهقا على إشكال، ويفرق بينه
وبين أبويه وإن كان بحكم الكافر لئلا يرداه عن عزمه، ولا يحكم بإسلام المسبى من أطفال
الكفار بإسلام السابي سواء انفرد به عن أبويه أو لا ويجزي ولد الزنا المسلم على رأي،

(1) الطور - 21
(2) ئل ب 16 خبر 1 من كتاب العتق.
87

وأما السلامة من العيوب فإنما تشترط السلامة من عيب يوجب عتقه وهو العمى والجذام
والاقعاد والتنكيل من مولاه خاصة، ويجزي ما عداه كالأصم والمجنون والأعور والأعرج
والأقطع والأخرس، ولا يجزي أقطع الرجلين ويجزي أقطع اليدين مع رجل، وأما تمامية
الملك فلا يجزي المكاتب وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤد، والأقرب فيهما وفي المدبر

(1) لم نعثر عليه بعد
(2) البقرة 269
(3) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب التدبير.
88

الاجزاء وإن لم ينقض تدبيره على رأي، ويجزي الآبق وأم الولد والموصي بخدمته على
التأبيد وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير (إن قلنا) إنه ينعتق بالإعتاق
(وإن قلنا) بالأداء ففي أجزائه عنده إشكال، ينشأ (من) عتق الحصة بالأداء لا بالإعتاق
ولو كان معسرا صح العتق في حصته ولم يجز عن الكفارة وإن أيسر بعد ذلك لاستقرار
الرق في نصيب الشريك، ولو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق العتق
لأنه أعتق رقبة فيجزي نصفان من عبد دفعتين ولا يجزي نصفان من عبدين مشتركين، و
لو أعتق نصف عبده عن الكفارة نفذ العتق في الجميع وأجزء، ويجزي المغصوب دون
المرهون ما لم يجز للراهن وإن كان الراهن موسرا على رأي، والجاني خطأ إن نهض
مولاه بالفداء وإلا فلا ولا يصح الجاني عمدا إلا بإذن الولي، ولو قال أعتق عبدك عني فقال
أعتقت عنك صح ولم يكن له عوض ولو شرط عوضا مثل وعلي عشرة لزمه ولو تبرع فأعتق عنه
من غير مسألة قيل صح العتق عن المعتق دون المعتق عنه سواء كان حيا أو ميتا.
89

ولو أعتق الوارث من ماله عن الميت صح عن الميت وإن لم يكن من ماله ولعل
بينهما فرقا (1) وهل ينتقل الملك إلى الآمر قبل العتق (قيل) نعم فيحصل بقوله أعتقت

(1) وجه الفرق أنه يجوز من التركة وهي ملك الوارث قطعا فجاز من ماله أيضا بخلاف الأجنبي -
(2) ئل في كثير من أخبار باب 4 من كتاب العتق (وسنن أبي داود - ج 2) باب في الطلاق قبل النكاح.
90

عنك الملك أولا للآمر ثم العتق ومثله كل هذا الطعام ولو قال أعتق مستولدتك عني وعلي
ألف فأعتق وإن قلنا بالملك ومنعناه مطلقا في أم الولد نفذ عنه لا عن الآمر ولا عوض
(ويحتمل) البطلان، ولو قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف فأعتقه عنه عند مجئ
91

الغد نفذ العتق وأجزأه وله العوض ولو أعتقه قبل الغد نفذ لا عن الآمر ولم يستحق عوضا
ولو قال أعتق عبدك عني على خمر أو مغصوب نفذ العتق ورجع إلى قيمة المثل على إشكال.
المطلب الثاني في الشرائط
(وهي ثلاثة) النية، والتجريد من العوض، وأن لا يكون السبب محرما، ويشترط
في النية القربة والتعيين مع تعدد الواجب، فلو كان عليه عتق عن كفارة ونذر أو عن
كفارتين مختلفتين فلا بد من التعيين أما لو اتفقت الكفارتان لم يجب كإفطار يومين من

(1) ئل في كثير من أخبار باب 4 من كتاب العتق وسنن أبي داود (ج 2) باب في الطلاق قبل النكاح.
92

رمضان أو قتل خطأ فإنه يجزي نية التكفير عن قتل الخطأ وعن الإفطار وإن لم يعين إفطار
اليوم الأول أو الثاني أو قتل زيد أو عمرو، ولا يصح عتق الكافر عن الكفارة لعدم صحة التقرب
منه سواء كان ذميا أو حربيا أو مرتدا ولو أعتق وشرط عوضا لم يجزء عن الكفارة مثل أنت
حر وعليك كذا وفي العتق نظر فإن قلنا به وجب العوض ولو قيل له أعتق مملوكك عن
كفارتك وعلي كذا ففعل كذلك لم يجزء عن الكفارة وفي نفوذ العتق إشكال ومعه الأقرب

(1) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب وجوب الصوم.
93

لزوم العوض، ولو رده بعد قبضه لم يجزء عن الكفارة، ولو كان سبب العتق محرما بأن
نكل بعبده بأن قلع عينيه أو رجليه ونوى التكفير انعتق ولم يجزء عن الكفارة.
فروع
(الأول)، لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح على القول بعدم التعيين ولو كان عليه
ثلاث كفارات متساوية فأعتق ونوى التكفير مطلقا ثم عجز فصام شهرين بنية التكفير
94

المطلق ثم عجز فتصدق على ستين كذلك أجزأه عن الثلاث (الثاني) لو كان عليه كفارة ظهار
وإفطار رمضان فأعتق ونوى التكفير فالأقرب عدم الاجزاء لعدم التعيين وللاختلاف حكما
ولو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار إشكال أقربه الوقوع عما نواه وهو المطلق وحينئذ لو
عجز فالأقرب وجوب الصوم عينا ولو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق (الثالث) لو كان

(1) ئل ب 3 خبر 12 من أبواب وجوب الصوم.
95

عليه كفارة واشتبه القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير ولو شك بين ظهار ونذر فنوى
التكفير لم يجزء ولو نوى إبراء ذمته أجزأ ولو نوى العتق مطلقا أو الوجوب لم يجزء ولو
نوى العتق الواجب أجزأ (الرابع) لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحديهما
96

نصف الآخر عن الأخرى صح وسرى العتق إليهما وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة
معينة صح لأنه ينعتق كله (الخامس) لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه ونوى به التكفير
ففي الاجزاء إشكال، ينشأ (من) أن نية العتق تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره والسراية
97

سابقة فلا تصادف النية ملكا (السادس) لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح وعين من شاء
(السابع) لو اشترى بشرط العتق لم يجزئه عتقه الكفارة.
الطرف الثالث في الصيام
إذا فقد الرقبة والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وإن وجد الثمن انتقل فرضه في
المرتبة إلى صيام شهرين متتابعين، ولو وجد الرقبة وهو مضطر إلى خدمتها أو وجد الثمن
واحتاج إليه لنفقته وكسوته لم يجب العتق وسواء كانت الحاجة لزمانة أو أكبر أو مرض
أو جاه واحتشام وارتفاع عن مباشرة الخدمة وإن كان من أوساط الناس ويعتق على من
جرت عادته بخدمة نفسه إلا مع المرض، ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين
بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الآخر عن الكفارة احتمل وجوب البيع، ولو كان له دار سكنى
أو ثياب جسد لم يلزم بيعها ولو فضل من الثياب ما يستغني عنه ويمكن شراء عبد بثمنه
وجب بيعه ولو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن
وأمكن تحصيل العوض والرقبة بالثمن وجب البيع، ولو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة
يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب.
98

ولو وجد الرقبة بأكثر من ثمن المثل ولا ضرر فالأقرب وجوب الشراء مع احتمال
عدمه لحرمة المال، ولو وجد الثمن وافتقر في الشراء إلى الانتظار لم يجز الانتقال إلى
الصوم إلا مع الضرر كالظهار وكذا لو كان ماله غائبا ولو كان ماله غائبا ووجد من يبيعه نسيئة
وجب الشراء وكذا لو وجد من يدينه مع وجود العوض ولا يجب من دونه ولا قبول الهبة
ولو انعتق نصفه ووجد بالجزء الحر مالا وجب عليه العتق والاعتبار في القدرة بحال الأداء
فلو عجز بعد اليسار صام ولم يستقر العتق في ذمته ولو كان عاجزا وقت الوجوب ثم أيسر
قبل الصوم وجب العتق، ولو أعتق العبد ثم أيسر قبل الصوم فالأقرب وجوب العتق، ولو
شرع العاجز في الصوم ثم تمكن لم يجب الانتقال بل استحب وإذا تحقق العجز عن
99

العتق وجب في الظهار وقتل الخطأ على الحر صوم شهرين متتابعين ذكرا كان أو أنثى،
وعلى المملوك صوم شهر واحد ذكرا كان أو أنثى ولو أعتق قبل الأداء فكالحر ولو أعتق
بعد التلبس فكذلك على إشكال، أما لو أفسد ما شرع فيه من الصوم فإنه يجب الشهران
قطعا وكذا لو أيسر وأفسد تعين العتق ولا يجب نية التتابع بل يكفيه كل ليلة نية صوم
غد عن الكفارة ولا يجزيه نية الصوم المفروض ويتخير بين صوم شهرين هلاليين أو
ثلاثين يوما وشهرا هلاليا،
ويجب التتابع بأن يصوم شهرا متتابعا ومن الثاني شيئا

(1) سورة محمد صلى الله عليه وآله - 33.
100

ولو يوما، وهل يجوز تفريق الباقي قولان ولا خلاف في أجزائه، ولو أفطر في أثناء الأول
أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا فإن كان مختارا استأنف ولا كفارة، وإن كان لعذر
كمرض أو سفر ضروري أو حيض بنى،
والسفر الاختياري قاطع للتتابع، وفي نسيان النية
إشكال، ولا ينقطع بإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد على
رأي، ولا بالإكراه على الإفطار سواء وجر الماء في حلقه أو ضرب حتى شرب أو توعد عليه
وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب إفطار في أثنائه شرعا
كالعيد أو وجوب صوم كذلك كرمضان ولا ينقطع بنذر الأثانين دائما، ولو نذر أثانين سنة

(1) ئل ب 3 خبر 9 من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم
(2) المستدرك ب 3 خبر - 10 من أبواب مقدمات العبادات - وصحيح البخاري باب
لا يرجم المجنون من كتاب الحدود
(3) جامع الأحاديث ب 8 من أبواب المقدمات.
101

ففي وجوب الصبر حتى تخرج إشكال أقربه الوجوب إلا مع الضرر، ولو صام يوما في أثناء
الشهير واليوم لا بنية الكفارة انقطع تتابعه وعليه الاستيناف إلا في الأثانين وشبهها، ولو
حاضت في أثناء الثلاثة الأيام في كفارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها، ووطي المظاهر
يقطع التتابع وإن كان ليلا على رأي.

(1) في غير واحد من أخبار باب 13 من كتاب إحياء الموات لكن ليس فيها لفظة (في
الاسلام) وفي بعضها (على مؤمن) بدل (في الاسلام)
(2) المجادلة - 4.
102

الطرف الرابع في الإطعام
وإذا عجز في المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام ويجب إطعام ستين مسكينا
لكل مسكين مد وقيل مدان حال القدرة ومد مع العجز ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى
زواله لم يجز الانتقال إلى الإطعام إلا مع الضرر كالظهار، والصحيح إذا خاف الضرر بالصوم
انتقل إلى الإطعام بخلاف رمضان، ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطي مدة وجوب
التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الإطعام، ولو تمكن من الصوم بعد إطعام بعض
المساكين لم يجب الانتقال وكذا لو تمكن من الرقبة ولو وطئ في أثناء الإطعام لم يلزمه

(1) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب الكفارات.
103

الاستيناف والأقرب وجوب أخرى، ويجب في المساكين الاسلام، والإيمان، ولا تجب
العدالة، وهل يجزي الفقراء إشكال إلا إن قلنا بأنهم أسوء حالا، ولا يجوز الصرف إلى
ولد الغني، ومن تجب نفقته عليه ومملوكه والأقرب جوازه لمكاتبه المعسر ولا يجوز
104

صرفها إلى الغني وإن استحق سهما في الزكاة، أما عبده الفقير فإن جوزنا تمليكه بقبول
الهبة أو أذن له مولاه جاز وإلا فلا ولا يجوز صرفها إلى من يجب عليه نفقته إلا مع فقر المكفر
على إشكال، ويجوز أن تصرف المرأة إلى زوجها ويجب إعطاء العدد المعتبر لا ما دونه
وإن زاد على الواجب، ولا يجوز التكرار عليهم من الكفارة الواحدة إلا مع عدم التمكن
من العدد سواء كرر في يوم أو أيام ولا يجوز إطعام الصغار منفردين ويجوز منضمين فإن
انفردوا احتسب كل اثنين بواحد والإناث كالذكور وإذا أراد الوضع في الصغير لم يسلمه
إليه بل إلى وليه، ولو ظهر عدم استحقاق الآخذ فإن كان قد فرط ضمن وإلا فلا، ويجب أن
يطعم من أوسط ما يطعم أهله ويجوز من غالب قوت البلد ويجزي الحنطة والدقيق والخبز
والشعير والتمر والدخن ولا تجزي القيمة ويستحب الإدام مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل
وأدونه الملح، ولو صرف إلى مسكين مدين فالمحسوب مد وفي استرجاع الزائد إشكال
105

ولو فرق على مائة وعشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل ستين منهم وفي
الرجوع على الباقين إشكال، ويجوز إعطاء العدد مجتمعين ومتفرقين إطعاما وتسليما ولو
دفع إلى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا وقال ملكت كل واحد مدا فخذوه أو ملكتكم هذا
فخذوه ونوى التكفير أجزء، ولو قال خذوه فتناهبو فمن أخذ منهم قدر مد احتسب وعليه
التكميل لمن أخذ أقل ولو أدى وظائف الكفارة بمد واحد بأن يسلمه إلى واحد ثم يشتريه
ويدفعه إلى آخر وهكذا أجزأه لكنه مكروه، ويجوز إعطاء الفقير من الكفارات المتعددة
دفعة وإن زاد على الغنا ولو فرق حرم الزائد عليه ويستحب تخصيص أهل الخير والصلاح
ومن بحكمهم من أطفالهم.
تتمة
كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة فإذا كسى الفقير وجب أن يعطيه
ثوبين مع القدرة وواحدا مع العجز (وقيل) يجزي مطلقا ولا يجزي ما لا يسمى ثوبا كالقلنسوة
والخف ويجزي الغسيل من الثياب ويجزي القميص والسروال والجبة والقبا والأزار والرداء
106

من صوف أو كتان أو حرير ممتزج وخالص للنساء وغير ذلك مما جرت العادة بلبسه كالفرو
من جلد ما يجوز لبسه وإن حرمت الصلاة فيه ولا يجزي ما يعمل من ليف وشبهه ولا يجزي
البالي ولا المرقع ويجزي كسوة الأطفال وإن انفردوا عن الرجال مع المكنة ولا يجب
تضاعف العدد.
الطرف الخامس في اللواحق
يجب تقديم الكفارة على المسيس في الظهار سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام
وتأخيرها عن نية العود فلو ظاهر وكفر قبل نية العود لم يجزئه، ولا تجب كفارة اليمين
إلا بعد الحنث فلو كفر قبله لم يجزئه وكذا لا يجزيه لو قال إن شفا الله مريضي أعتق هذا
العبد فأعتقه قبله وتجب عليه كفارة خلف النذر إن عوفي مريضه وصح العتق السابق وفي

(1) ئل ب 14 خبر 2 من أبواب الكفارات
(2) آل عمران - 133.
107

وجوب عتق عوضه إشكال، ولو باعه ففي صحته إشكال وكذا في عتق عوضه، ولو مات
العبد قبل الشفاء سقط النذر.
ولو جرح وكفر قبل الموت لم يجزء (1) ولو أراد حلق رأسه لأذى أو اللبس للضرورة

(1) أي لو جرح شخص رجلا خطأ مثلا وكفر قبل موته كفارة قتل الخطأ لم يجزئه
108

ففي جواز التقديم إشكال، وكذا الحامل والمرضع لو عزمتا على الإفطار فقدمتا الفدية،
ولا يجوز أن يكفر بجنسين في كفارة واحدة وإن كان مخيرا كأن يطعم خمسة ويكسو
خمسة، وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما فإن عجز
استغفر الله تعالى ولا شئ عليه، ولو مات من عليه كفارة مرتبة اقتصر على أقل رقبة تجزي
فإن أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث أخرج المجزي من الأصل والزائد من الثلث سواء
وجب التكفير في المرض أو الصحة، ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال قيمة ولو أوصى
بالأزيد أخرج الزائد من الثلث فإن قام المجموع بما أوصى وإلا بطلت في الزائد ووجبت
109

الدنيا ويحتمل الوسطى مع النهوض، وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه
الصوم في المخيرة والمرتبة فإن كفر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صح على
رأي وإلا فلا وكذا يبرء لو أعتق عنه المولى، ولو حلف بغير إذن مولاه لم ينعقد على قول
علمائنا فإن حنث فلا كفارة ولا بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه، ولو أذن في اليمين
انعقدت فإن حنث بإذنه كفر بالصوم ولم يكن للمولى منعه ولو قيل بمنع المبادرة أمكن،
ولو حنث بغير إذنه قيل له منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرا (وفيه نظر) ولو حنث
بعد الحرية كفر كالحر وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفير.
110

ويكفي ما يواري الرضيع إذا أخذ الولي له فإن أخذ لنفسه ففي الاجزاء نظر،
ولو أفطر ناذر صوم الدهر في بعض الأيام غير رمضان لعذر فلا قضاء عليه ولا فدية عليه
ولا كفارة ولو تعمد كفر ولا قضاء والأقرب وجوب فدية عنه لتعذر الصوم فكان كأيام رمضان
إذا تعذر قضائها، ولو أفطر في رمضان قضى ولا يلزمه فدية بدل اليوم الذي صام فيه عن
القضاء إن كان إفطاره لعذر وإلا وجبت على إشكال ولا كفارة على إشكال إلا في إفطار رمضان
111

إلا أن يكون السفر اختيارا فيفدي ولا كفارة، ولو أفطر يوما معينا بالنذر فالأقوى مساواة

(1) ئل ب 22 خبر 5 من أبواب الكفارات
(2) ئل ب 23 خبر 7 من أبواب الكفارات
(3) ئل ب 23 خبر 2 من أبواب الكفارات.
112

رمضان أما لو لم يصمه فالأقوى كفارة يمين ويقضي وكفارة اليمين والعهد واحدة وفي كفارة
النذر قولان أحدهما كاليمين والثاني كرمضان وقيل بالتفصيل.
كتاب الصيد والذبائح
وفيه مقاصد (الأول) الآلة
يجوز الاصطياد بجميع الآلة كالسيف والرمح والسهم والكلب والفهد والنمر
والبازي والصقر والعقاب والباشق والشرك والحبالة والشباك والغل والفخ والبندق و

(1) ئل ب 23 خبر 1 من أبواب الكفارات
(2) ئل ب 23 خبر 5 من أبواب الكفارات.
113

جميع الآلات والسباع من الجوارح وغيرها ثم إن أدركه مستقر الحياة وجبت تذكيته،
وإن قتلت الآلة الصيد حرم إلا ما يقتله الكلب المعلم والسهم
(أما الكلب) فيحل ما قتله
بشروط (الأول) أن يكون معلما ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره وأن
لا يأكل ما يمسكه إلا نادرا فلو أكل نادرا لم يقدح وكذا لو شرب دم الصيد ويحصل العلم بتكرر
ذلك منه مرة بعد أخرى ولا تكفي المرة الأولى ولا ما يتفق فيه ذلك من المرات (الثاني)
أن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان رجلا كان أو امرأة ولو أرسله الكافر
لم يحل وإن كان ذميا. (الثالث) أن يرسله للاصطياد فلو أرسله لغير صيد فاتفق صيده
لم يحل وكذا لو استرسل من نفسه نعم لو زجره فأمسك ثم أغراه صح بخلاف ما لو أغراه حالة
استرساله فازداد عدوا فلو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسي لم يقدح في
الحل، ولو حصل من غاصب لم يملكه ولا يشترط عين الصيد فلو أرسله إلى سرب من الظبا

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب ما جاء في ذبيحة المتردية من كتاب الضحايا
(2) ئل ب 10 خبر - 4 من أبواب الذبايح - لكن لفظ الحديث هكذا قلت لا بي عبد الله
عليه السلام. بعير تردى في بئر كيف ينحر قال يدخل الحربة فبطعنه بها ويسمى ويأكل
(3) المائدة 2.
114

فاصطاد واحدا حل وكذا لو أرسله على صيد فصاد غيره، ولو أرسله على غير صيد كالخنزيز
فأصاب صيدا لم يحل ولو أرسله ولم يشاهد صيدا وسمى فأصاب صيدا لم يحل. (الرابع) أن
يسمي عند إرساله فلو تركها عمدا لم يحل ويحل لو كان ناسيا ولو أرسل واحد ويسمى غيره
أو سمى وأرسل آخر كلبه ولم يسم واشتركا في قتل لم يحل (الخامس) استناد القتل إلى
الصيد فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة
مستقرة ولو صير حياته غير مستقرة حل وإن مات في الماء بعد ذلك ولو غاب عن العين و
حياته مستقرة ثم وجده مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل سواء وجد الكلب واقفا عليه أو
بعيدا منه (السادس) أن يقتله الكلب بعقره فلو قتله بصدمه أو غمه أو إتعابه لم يحل (وأما
السهم) فالمراد به كل آلة محددة كالسهم والرمح والسيف وغيرها ويحل مقتوله بشرط أن
يرسله المسلم ويسمي عند إرساله وقصد جنس الصيد لا عينه ويستند الموت إليه فلو أرسله

(1) المائدة 2
(2) المائدة - 7 -
(3) المائدة - 6
(4) المائدة 6
(5) عن سنن أبي داود ج 3
(6) ئل ب 1 خبر 2 و ب 3 خبر 1 من أبواب الصيد.
115

غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا سواء سمى أو لا.
ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل ولو تركها ناسيا حل ولو أرسل ثم سمى
قبل الإصابة أو سمى عند عض الكلب بعد إرساله فالأقرب الاجزاء ولو أرسل آخر آلته وكان
كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان لم يحل وكل ما فيه نصل حل ما يقتله وإن كان
معترضا ولو قتله المعراض أو السهم الذي لا نصل فيه حل إن كان حادا أو خرقه ولو أصابه

(1) الأنعام 121
(2) المائدة 6
(3) سنن أبي داود (ج 3) باب في الصيد إلا أن فيه إذا أرسلت كلابك المعلمة الخ.
116

معترضا لم يحل ولو سمى غير المرسل لم يحل ولو رمى خنزيرا فأصاب صيدا أو رمى صيدا
ظنه خنزيرا لم يحل، وإن سمى ولو رمى صيودا فأصاب أحدهما أو رمى صيدا فأصاب
غيره حل ولو رمى صيدا فوقع في الماء أو من جبل قبل صيرورة حياته غير مستقرة لم
يحل وإن كان بعدها حل ولو قطع من السمك بعد اخراجه من الماء حل لأنه مقطوع
بعد التذكية سواء ماتت السمكة أو وقعت في الماء مستقرة الحياة ولو قطعها في الماء
وأخرجها لم يحل وإن خرجت السمك وماتت خارجا.

(1) سنن أبي داود ج 3 باب في الصيد
(2) الأنعام 121
(3) المائدة 6
(4) ئل ب 12 خبر 3 من أبواب الصيد
(5) ئل ب 12 خبر 2 من أبواب الصيد
(6) ئل ب 7 خبر 2 من أبواب الصيد
(7) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الصيد.
117

المقصد الثاني في أحكام الصيد
لو أرسل مسلم وكافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحل اتفقت الآلة أو اختلفت سواء اتفقت
الإصابة زمانا أو اختلفت إلا أن تسبق إصابة المسلم ويصيره في حكم المذبوح فيحل،
ولو انعكس أو اشتبه لم يحل ولو أرسل المسلم كلبه واسترسل آخر له معه فقتلا لم يحل
ولو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم يصب وكذا لو أصاب
الأرض ثم وثب وقتل ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو
سكينا في بئر لم يحل ولو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحل
(وقيل) يحرم رميه بما هو أكبر منه (وقيل) يكره، ولو اعتاد المعلم الأكل حرمت الفريسة
118

التي ظهرت بها عادته ولا تحرم التي أكل منها قبله على إشكال، وموضع العضة نجس
يجب غسله والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم فلو أرسل المسلم حل وإن كان المعلم
كافرا دون العكس، ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إن كانت ممتنعة
وكذا السهم، ولا يشترط إصابة السهم موضع التذكية بل كل موضع خرق فيه اللحم
وقتل أجزأ، وإنما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان
ممتنعا سواء كان وحشيا كالظبي وحمار الوحش وبقر الوحش أو إنسيا كالثور المستعصي
والجاموس الممتنع، وكذا ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر وشبهها إذا تعذر ذبحه
أو نحره فإنه يكفي عقره في موضع التذكية وغيره.

(1) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الصيد
(2) تقدم آنفا
(3) ئل ب 12 خبر 3 من أبواب الصيد.
119

ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل ولو رمى طائرا وفرخا حل الطائر خاصة
دون الفرخ، ولو رمى خنزيرا وصيدا فأصابهما حل الصيد خاصة وكذا لو أرسل كلبه عليهما
دفعة ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه حل، ولو قطعت الآلة منه شيئا كان المقطوع
ميتة فإن كانت حياة الباقي مستقرة حل بالتذكية ولو قطعه بنصفين حلا معا سواء تحركا أو لم
يتحركا أو تحرك أحدهما خاصة إلا أن يكون أحدهما حبوته مستقرة فيجب تذكيته ويحل
بعدها والآخر حرام وكل آلات الصيد يجب فيها تذكية الصيد إن كانت حياته مستقرة
وكذا الكلب والسهم فلو أرسلهما فجرحه وجب الإسراع إليه.
فإن أدركه مستقر الحياة لم يحل إلا بالتذكية إن اتسع الزمان لها وإلا حل إذا لم
يتسع وإن كانت حياته مستقرة ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا وهو قادر على ذكاته،
ولو كانت حياته غير مستقرة حل من غير تذكية فيهما خاصة دون باقي الآلات.

(1) كذا في النسخ.
120

وروي أن أدنى ما يدرك به ذكوته أن يجده يركض رجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه
وقيل إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله ثم يأكله إن شاء وفيه نظر، وإذا كانت
الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد وعليه أجرة الآلة وكان اصطياده حراما لا صيده ولو قتلته
الآلة كان حلالا.

(1) ئل ب 11 خبر 6 من أبواب الذبائح
(2) ئل ب 11 خبر 5 من أبواب الذبائح
(3) ئل ب 11 خبر 3 من أبواب الذبائح
(4) ئل ب 12 خبر 2 من أبواب الذبائح.
121

المقصد الثالث في أسباب الملك
وهي أربعة، إبطال منعته، وإثبات اليد، وإثخانه، والوقوع في ما نصب آلة
للصيد وكل من رمى صيدا لا يد لأحد عليه ولا أثر ملك فإنه يملكه إذا صيره غير ممتنع
وإن لم يقبضه فإن أخذه غيره دفع إلى الأول، وما يثبت في آلة الصيد كالحبالة والشبكة يملكه
ناصبها وكذا جميع ما يصطاد به عادة ولو انفلت قبل قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه
وكذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه وقيل هنا يخرج كما لو رمى الحقير مهملا له
فإنه يكون مباحا لغيره، ولا يملك الصيد بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب

(1) المائدة 6
(2) ئل ب 8 خبر 1 من أبواب الصيد.
122

السمكة إلى سفينة نعم هو أولى فإن تخطى أجنبي داره أو دخل سفينته وأخذ الصيد أساء وملكه
ولو اتخذ موحلة للصيد فوقع فيها بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه لأنها ليست
آلة في العادة على إشكال، ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له والجأت إلى مضيق وأمكنه
123

قبضه ففي تملكه بذلك نظر أما لو قبضه بيده أو بآلته فإنه يملكه قطعا وإن هرب من يده أو
آلته بعد، ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة وثوب السمك فإشكال، ولو اضطر
السمكة إلى بركة واسعة لم يملك وهو أولى ولو كانت ضيقة ملك على إشكال، ولو اختلط
حمام برج بحمام آخر وعسر التميز لم ينفرد أحدهما ببيعه من ثالث ولو باعه من الآخر
صح، ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث وعلما مقدار قيمة الملكين أو اتفقا على تقدير
124

حتى يمكن التوزيع جاز وإلا فلا، ولو امتزج حمام مملوك محصور بحمام بلدة لم يحرم
الصيد ولو كان غير محصور فإشكال، ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني،
ولو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصائد وكذا مع كل أثر يدل على الملك ولو كان مالكا
جناحه ولا أثر عليه فهو لصائده إلا أن يكون له مالك معروف فلا يحل تملكه ولو اشترك
اثنان في الاصطياد فإن أثبتاه دفعة فهو لهما وإن أثبته الأول اختص به وكذا الثاني، ولو
أصاباه دفعة وكان أحدهما مزمنا أو مدففا دون الآخر فهو له ولا ضمان على الآخر، وإن احتمل
يكون الأزمان بهما أو بأحدهما فهو لهما ولو علمنا أن أحدهما مدفف وشككنا في الثاني
فللمعلوم النصف والنصف الآخر موقوف على التصالح، ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر
فهو للمثبت ولا شئ على الجارح.
ولو جهل المثبت منهما اشتركا ويحتمل القرعة، ولو كان يمتنع بأمرين كالدراج
125

يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الأول جناحه ثم الثاني رجله (قيل) هو لهما (وقيل) للثاني
لتحقق الإثبات بفعله، ولو رمى الأول الصيد فأثبته وصيره في حكم المذبوح ثم قتله
الثاني فهو للأول ولا شئ على الثاني إلا أن يفسد لحمه أو جلده، ولو لم يصيره في حكم
المذبوح ولا أثبته ثم قتله الثاني فهو له ولا شئ على الأول وإن أفسد منه شيئا، ولو أثبته
الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فقد أتلفه فإن كان قد أصاب محل الذبح
فذكاه فهو حلال ويملكه الأول وعلى الثاني الأرش وإن أصابه في غير الذبح فهو ميتة يضمن
قيمته إن لم يكن لميته قيمة وإلا فله أرش، ولو جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك ذكوته
حل للأول وإلا فهو ميتة لو دفف أحدهما وأزمن الآخر ولم يعلم السابق فهو حرام لاحتمال
كون التدفيف قاتلا بعد الأزمان ولو ترتب الجرحان وحصل الأزمان بالمجموع فهو
بينهما (وقيل) للثاني.
(فعلى الأخير) لو عاد الأول فجرحه فالأولى هدر والثانية مضمونة فإن مات
بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك (ويحتمل) ثلث
القيمة وربعها، ولو رمياه فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادفا مذبحه فذبحاه فهو حلال، وكذا
126

إن أدركاه أو أحدهما فذكاه ولو لم يكن كذلك فهو حرام لاحتمال أن يكون الأول أثبته و
لم يصيره في حكم المذبوح ثم قتله الآخر غير ممتنع، ولو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا
أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع مع الإسراع لم يملكه الأول وكان لمن أمسكه، و
لو رد كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حل ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر
فقتله وحياته مستقرة حرم وضمنه الكافر.
المقصد الرابع في الذباحة
وفيه فصلان (الأول) في الأركان وفيه أربعة مطالب
(الأول) الذابح، ويشترط فيه الاسلام أو حكمه، والتسمية فلو ذبح الكافر لم يحل
وإن كان ذميا وكان ميتة ولا يحل لو ذبحه الناصب وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام
كالخوارج وإن أظهر الاسلام ولا الغلاة، ولا يشترط الإيمان إلا في قول بعيد فيحل
127

لو ذبحه المخالف وكذا يحل ذبيحة المرأة والخنثى والخصي والأخرس والجنب والفاسق
والحائض والصغير إذا أحسن وكان ولد مسلم، ولو ذبحه المجنون أو الصبي غير المميز لم يحل
وكذا السكران والمغمى عليه لعدم القصد إلى التسمية، وإذا سمى المسلم على الذبيحة حالة
الذبح حل ولو تركها عمدا لم يحل، ولو تركها ناسيا حل وصورة التسمية (بسم الله) ولو قال
(بسم محمد) أو (بسم الله ومحمد) لم يحل، ولو قال بسم الله ومحمد رسول الله وقصد الإخبار
بالرسالة حل وإن قصد العطف ووصف محمدا صلى الله عليه وآله بالرسالة لم يحل، ولو قال الحمد لله أو الله
أكبر وما شابهه من الثناء حل.
ولو قال الله وسكت أو قال اللهم اغفر لي فإشكال، ولو ذكر بغير العربية جاز وإن
أحسنها ويجب صدور التسمية من الذابح فلو سمى غيره لم يحل، والأخرس يحرك لسانه
ولو سمى الجنب أو الحائض بنية العزائم فإشكال، ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى

(1) المائدة - 6
(2) ئل ب 29 خبر 1 من أبواب الذبائح
(3) الأنعام 121.
128

المسلم لم يحل وإن شاهده أو جعل يده معه، ولو ذبح الأعمى حل وفي اصطياده بالرمي
والكلب إشكال لعدم تمكنه من قصد الصيد نعم يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب
أو السهم إن سوغناه.
المطلب الثاني في المذبوح
وهو كل حيوان مأكول لا يحل ميته فلو ابتلع السمكة حل وقد تقع التذكية على
ما لا يحل أكله بمعنى أن يكون طاهرا بعد الذبح وهو كل ما (ليس) بنجس العين (ولا)
آدمي فلا يقع على نجس العين كالكلب والخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد
الذبح (ولا) على الآدمي وإن كان طاهرا أو مباح الدم ويكون ميتة وإن ذكى، وفي المسوخ
كالقرد والدب والفيل قولان وكذا في السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب والأقرب
129



(1) البقرة 66 والأعراف 16
(2) ئل ب 34 خبر 3 من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة
(3) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب النجاسات.
130



(1) ئل ب 2 خبر 7 من أبواب الأطعمة المحرمة
(2) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب الأطعمة المحرمة والآية في الأنعام - 146
(3) ئل ب 2 خبر 21 من أبواب الأطعمة المحرمة وقوله عزوف بالعين المهملة ثم الزاء
المعجمة من قولهم عزفت نفسي عن الدنيا أي عافيتها وكرهتها - مجمع البحرين
(4) ئل ب 3 خبر 5 من أبواب الأطعمة المحرمة.
131

الوقوع، وتطهر جلودها بالتذكية، وفي اشتراط الدبغ قولان.

(1) ئل ب 31 خبر 4 من أبواب الأطعمة المحرمة
(2) ئل ب 3 خبر 5 من أبواب الأطعمة المحرمة
132

أما الحشرات كالفأر والضب وابن عرس فالأقرب عدم وقوع التذكية فيها، أما السمك فذكوته
اخراجه من الماء حيا وذكوة الجراد أخذه حيا، وزكاة الجنين زكاة أمه إن تمت خلقته
بأن أشعر أو أوبر وخرج ميتا وإن لم تتم خلقته فهو حرام، ولو خرج حيا فلا بد من تذكيته

(1) ئل ب 3 خبر 3 من أبواب لباس المصلي
(2) سنن أبي داود ج 3 باب ما جاء في ذكاة الجنين وفيه فنجد في بطنها الجنين.
133

(قيل) ولو خرج حيا وعاش بقدر ما لا يتسع الزمان لتذكيته حل وإن عاش ما يتسع الزمان
لذبحه ثم مات قبل الذبح حرم سواء تعذر ذبحه لتعذر الآلة أو لغيرها.
المطلب الثالث في الآلة
ولا يصح التذكية إلا بالحديد فإن تعذر وخيف فوت الذبيحة جاز لكل ما يفري

(1) المائدة 2
(2) الحوار بضم المهملة - ولد الناقة (مجمع)
(3) ئل ب 18 خبر 1 من أبواب الذبائح.
134

الأعضاء كالزجاجة والليطة والخشبة والمروة الحادة، وهل يصح بالظفر والسن مع تعذر
غيرهما (قيل) نعم (وقيل) بالمنع للنهي وإن كانا منفصلين، ولا يجزي بغير الحديد مع
إمكانه ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت الذبيحة إلا مع الحاجة أما المثقل فيحرم ما مات
به عمدا أو اضطرارا كما لو رمى الصيد ببندقة فمات أو رماه في البئر فانصدم أو اختنق
بالأحبولة (1) أو مات بالتغريق أو تحت الكلب غما أو مات بسهم وبندقة أو انصدم بالأرض
وإن كان مع الجرح إلا أن يكون الجرح قاتلا ويستحب أن يكون السكين حادة.

(1) آلة للصيد كالشرك وغيره
(2) ئل ب 1 خبر 2 من أبواب الذبائح
(3) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب الذبائح - والليطة هي قشر القصبة (مجمع).
135

المطلب الرابع في الكيفية
ويشترط لإباحة المذكى أمور ستة (الأول) قطع الأعضاء الأربعة أعني المرى
وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس والودجين وهما عرقان محيطان
بالحلقوم ولو قطع بعضها مع الإمكان لم يحل، ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر
وهي وهدة اللبة (الثاني) قصد الذبح فلو وقع من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه
لم يحل (الثالث) استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان فلو أخل به عمدا اختيارا لم يحل ولو
كان ناسيا أو جاهلا لموضع القبلة حل ويسقط في المتردي والمرمي بالسهم والصيد
(الرابع) التسمية (الخامس) اختصاص الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق
تحت اللحيين فإن ذبح المنحور أو نحر المذبوح فمات حرم ولو أدرك ذكوته فذكاه فإن
كانت حياته مستقرة حل وإلا فلا هذا في حال الاختيار أما لو انفلت الطير أو غيره من الإبل
والبقر والغنم جاز رميه بالنشاب أو الرمح أو السيف فإذا سقط وأدرك ذكوته ذبحه أو نحره
وإلا حل (السادس) الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ولو خرج متثاقلا ولم يتحرك
حركة تدل على الحياة حرم ولا يجب اجتماعهما، وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال
وإن علم الموت قبله فهو حرام وإن اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم
المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة فإن حصل أحدهما حل وإلا كان حراما ونعني
بما حياته مستقرة ما يمكن أن يعيش مثله اليوم أو الأيام وبغير المستقرة ما يقضي بموته
عاجلا، ويستحب في المذبوح من الغنم ربط يديه ورجل وإطلاق الأخرى والإمساك على
صوفه أو شعره حتى يبرد وفي البقر عقل يديه ورجليه وإطلاق ذنبه وفي الإبل ربط

(1) ئل ب 2 خبر 3 من أبواب الذبائح
(2) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب الذبائح.
136

أخفافه إلى إباطه وإطلاق رجليه وفي الطير إرساله بعد الذبح والإسراع بالذبح، ويكره
أن ينخع الذبيحة وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق (وقيل) يحرمان.

(1) ئل ب 15 خبر 3 من أبواب الذبائح
(2) ئل ب 15 خبر 2 من أبواب الذبائح
(3) ئل ب 9 خبر 5 من أبواب الذبائح.
137

وأن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه.
الفصل الثاني في اللواحق
يكره سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ من أعضائها وإبانة الرأس على رأي،

(1) ئل ب 3 خبر 2 من أبواب الذبائح
(2) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب الذبائح.
138

ووقعت الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ويكره الذبح ليلا إلا مع الضرورة و
يوم الجمعة قبل الزوال ويستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاء الأربعة فلو قطع
البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل وإلا حرم على

(1) ئل ب 8 خبر 1 من أبواب الذبائح
(2) الأنعام 118
(3) الحج 37.
139

إشكال لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح، ولو ذبح من القفاء أو قطعت الرقبة وبقيت
أعضاء الذبح فإن أسرع في الذبح حتى انقطع الحلق قبل أن ينتهي إلى حركة المذبوح
حل وإن بقيت حياته غير مستقرة حرم وكذا لو عقرها السبع ولو شرع في الذبح فانتزع
آخر حشوته معا أو فعل ما لا يستقر معه الحياة حرم، وكل ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان
إما لاستعصائه أو لحصوله في موضع يتعذر الوصول إلى موضع التذكية وخيف فوته جاز
عقره بالسيوف وكل ما يجرح وإن لم يصادف موضع الذكوة، وما يباع في أسواق المسلمين
من الذبايح واللحوم حلال لا يجب الفحص عنه ذكوة السمك اخراجه من الماء حيا و
لا يشترط التسمية ولو وثب فأخذه حيا حل ولو أدركه بنظره فالأقرب التحريم، ولا يشترط

(1) المائدة 96
(2) ئل ب 33 خبر 9 من أبواب الذبائح
(3) ئل ب 35 خبر 2 من أبواب الذبائح
(4) ئل ب 31 خبر 1 و ب 33 خبر 1 من أبواب الذبائح.
140

إسلام مخرجه نعم يشترط الإشراف عليه فلو أخرجه مجوسي والمسلم ينظر إليه ومات
في يده حل للمسلم أخذه، ولا يحل له ما يجده في يده ميتا إلا أن يعلم أنه خرج من الماء
حيا ويشترط أن يموت خارج الماء فلو أخرجه حيا ثم أعاده إلى الماء ومات فيه لم يحل
وإن كان ناشبا في الآلة، ولو نصب شبكة في الماء فمات فيها بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع

(1) ئل ب 33 خبر 3 من أبواب الذبائح
(2) ئل ب 36 خبر 1 من أبواب الذبائح.
141

على رأي، ويباح أكله حيا على رأي، ولو ضرب السمكة بآلة في الماء فصير حياتها غير
مستقرة ثم أخرجها فالأقرب التحريم، وذكوة الجراد أخذه حيا ولا يشترط الاسلام في
آخذه ولا التسمية ولو أخذه ميتا لم يحل، ولا يحل الدبا وهو الصغير منه إذا لم يستقل
بالطيران فيحرم أكله لو أخذه ولو احترق الجراد في أجمة وغيرها قبل أخذه لم يحل وإن
قصده المحرق.
المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة
وفيه فصلان (الأول) حالة الاختيار
وفيه مطالب
(الأول) حيوان البحر، ويحل منه السمك الذي له فلس خاصة سواء بقي عليه

(1) ئل ب 36 خبر 2 من أبواب الذبائح
(2) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الماء المطلق. وسنن أبي داود (ج 1) باب الوضوء
بماء البحر.
142

كالشبوط أو لا كالكنعت ويحرم ما لا فلس له كالجري، وفي المارماهي والزمار والزهو
روايتان ولا بأس بالربيثا والطمر والطبراني والابلامي ويحرم السلاحف والضفادع و
الرقاق والسرطان وجميع حيوان البحر وإن كان جنسه حلالا في البر سوى السمك ولو

(1) ئل ب 8 خبر 19 من أبواب الذبائح والآية في الأنعام - 146.
143

وجدت سمكة في بطن أخرى حلت على رأي، ومنشأ الخلاف عدم اليقين بالشرط

(1) ئل ب 8 خبر 18 من أبواب الذبائح
(2) ئل ب خبر 13 من أبواب الذبائح
(3) ئل ب 8 خبر 14 من أبواب الذبائح
(4) المائدة 97
(5) سنن أبي داود ج 1 باب الوضوء بماء البحر وئل ب 2 خبر 3 من أبواب الماء المطلق
(6) ئل ب 36 خبر 2 من أبواب الذبائح.
144

والاستصحاب ولو وجدت سمكة جوف حية قيل حلت إن لم ينسلخ والوجه التحريم إلا
أن يأخذها حية والطافي حرام وهو ما يموت في الماء سواء كان بسبب كسخونة الماء وضرب
العلق أو بغيره وكذا ما يموت في الشبكة الموضوعة في الماء أو الخطيرة فيه، والجلال
حرام وهو ما يأكل العذرة إلا أن يستبرء بجعله في الماء يوما وليلة يطعم فيها علفا طاهرا
بالأصالة على إشكال
والبيض تابع فإن اشتبه بيض المحلل بالمحرم أكل الخشن خاصة و
يجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة، ولو قذفه الجر حيا أو نضب عنه حيا وأدرك
145

ففي أكله إشكال أقربه اشتراط أخذه حيا ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه وغيرهما لم يحل.
المطلب الثاني في حيوان البر
وهو إما إنسي أو وحشي (الأول) يحل منه الإبل والبقر والغنم ويكره الخيل والبغال
والحمير الأهلية وأدونها الخيل ثم الحمير ويحرم ما عداها من الكلب والسنور وسائر
الحشرات كالحية والفأرة والعقرب والخنافس وبنات وردان والصراصر والجردان والقنفذ
والضب واليربوع والذباب والقمل والنمل والبراغيث والوبر والفنك والسمور والسنجاب
والعظاء واللحكة (والثاني) يحل منه البقر والكباش الجبلية والغزلان واليحامير
والحمر ويحرم السباع كافة وهي ما كان له ناب أو ظفر يفرس به وإن كان ضعيفا كالأسد والنمر
والفهد والذئب والثعلب والضبع وابن آوى وكذا يحرم الأرنب وابن عرس والخنزير
والسنور والوحشي.
المطلب الثالث في الطير
يحرم منه كل ذي مخلاب سواء قوي به على الطائر كالبازي والصقر والعقاب والشاهين
والباشق أو ضعف كالنسر والرخمة والبغاث، وأما الغراب فيحرم منه الأسود الكبير
146

الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع، وأما الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو
أصغر منه اغبر اللون كالرماد ففي تحريمهما خلاف، ويحرم كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه،
ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم ويحرم ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية ويحل
ماله أحدها إذا لم ينص على تحريمه، ويحرم أيضا الخفاش والطاوس والزنابير والبق
وبيض ما يحرم أكله لا ما يحل ولو اشتبه حرم ما اتفق طرفاه دون ما اختلفا ويكره الهدهد
والخطاف على رأي والفاختة والقبرة والحبارى وأغلظ منه كراهة الصرد والصوام والشقراق

(1) الغداف كغراب غراب القيظ والنسر الكثير الريش ج غدفان (قاموس اللغة)
(2) ئل ب 7 خبر 3 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(3) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة تقزز من الدنس وكل ما يستقذر ويستخبث (أقرب الموارد)
(4) ئل ب 7 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
147

ولا بأس بالحمام كله كالقماري والدباسي والورشال وكذا لا بأس بالحجل والدراج والقبج
والقطا والطيهوج والكروان والصعو والكركي والدجاج والعصافير ويعتبر في طير الماء
ما يعتبر في المجهول من مساواة الدفيف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة أما القانصة أو
الحوصلة أو الصيصية فيؤكل ما يوجد فيه أحدها وإن كان يأكل السمك.

(1) البقرة 127
(2) ئل ب 18 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة
(3) ئل ب 16 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة
(4) ئل ب 39 خبر 4 من أبواب وليس فيه على نقل الشيخ الخرء.
148

فائدة المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه (الأول) الجلل وهو
أن تغتذي عذرة الانسان لا غير فيحرم على الأشهر إلا أن يستبرء بأن يقطع عنه ذلك و
يربط ويطعم علفا طاهرا مدة ما قرره الشارع وهو في الناقة أربعون يوما وفي البقرة

(1) ئل ب 39 خبر 2 من أبواب الصيد
(2) ئل ب 27 خبر 5 من أبواب الأطعمة المحرمة
(3) ئل ب 27 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة
(4) ئل 27 خبر 3 من أبواب الأطعمة المحرمة.
149

عشرون على رأي، وفي الشاة عشرة والبطة وشبهها خمسة أيام والدجاجة وشبهها
ثلاثة وليس في غيرها موظف فيستبرء بما يزيل حكم الجلل ولا يكره الزرع وإن كثر
الزبل تحت أصله (الثاني) وطي الانسان فيحرم هو ونسله بذلك والأقرب اختصاص هذا
الحكم بذوات الأربع دون الطيور ولو اشتبه الموطوئة قسم القطيع قسمين وهكذا إن

(1) ئل ب 27 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة
(2) ئل ب 27 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
150

يبقى واحدة (الثالث) أن يشرب شئ من الدواب لبن خنزيرة حتى يشتد لحمه فيحرم
هو ونسله، ولو لم يشتد كره لحمه واستحب استبراؤه سبعة أيام، ولو شرب خمرا لم يحرم
لحمه بل يغسل ويؤكل ولا يؤكل ما في جوفه ولو شرب بولا نجسا لم يحرم ويغسل ما في
بطنه ويؤكل (الرابع) المجثمة حرام وهي التي تجعل غرضا وترمي بالنشاب حتى يموت
والمصبورة أيضا، وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت.
المطلب الرابع في الجامدات
وقد تقدم ذكر بعضها في كتاب التجارة لنذكر هنا أنواعا خمسة (الأول) الميتة ويحرم
أكلها واستعمالها إلا ما لا تحله الحياة مثل الصوف والشعر والوبر والريش والقرن والظلف
والعظم والسن والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة ولا يحل اللبن على رأي ولو قلع الشعر

(1) ئل ب 32 خبر 10 من أبواب الأطعمة المحرمة.
151

أو الريش غسل موضع الاتصال. ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا وقيل يباع ممن يستحل
الميتة ويحمل على قصد بيع الذكي خاصة وكل قطعة أبينت من حي فهي ميتة يحرم
أكلها صغيرة كانت أو كبيرة ولو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء بخلاف الدهن
النجس ولا يجوز أكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه والقثا والمسوس من الثمار إلا بعد
إزالة الدود عنه ويكفي الظن (الثاني) يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب
والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والنخاع والعلبا والغدد وذات
الأشاجع والحدق وخرزة الدماغ ويكره الكلأ وأذنا القلب والعروق ولو شوى الطحال
واللحم فوقه، ولم يكن مثقوبا وإن كان تحته لم يحرم ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم
ولا يحرم من الذبيحة شئ سوى ما ذكرناه من عظم أو غيره.
(الثالث) الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه وكل طعام نجس بملاقات
خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة كافر ولو قبل التطهير حل أكله بعد غسله ويحرم

(1) ئل ب 22 خبر 9 من أبواب الأطعمة المحرمة
(2) صحيح مسلم ج 5 باب تحريم بيع الخمر وفيه أن الذي حرم شربها حرم بيعها وأما
باللفظ المذكور فلم نعثر عليه بعد في كتب الحديث نعم نقله الشيخ في الخلاف.
152

أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا وإن كانت طاهرة لاستخباثها
(الرابع) الطين ويحرم
قليله وكثيره عدا تربة الحسين عليه السلام فإنه يجوز الاستشفاء باليسير منه ولا يتجاوز قدر

(1) صحيح مسلم ج 5 باب تحريم بيع الخمر والميتة الخ بطرق مختلفة وفي بعضها
فباعوها وأكلوا أثمانها.
(2) ئل ب 35 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة
(3) كذا في النسخ كلها ولكن الصحيح العوضين
(4) البقرة 168
(5) الأنعام 119
(6) النساء 33
(7) ئل في غير واحد من أخبار باب 13 من كتاب إحياء الموات
(8) الحج 77.
153

الحمصة، ولو اضطر إليه للتداوي كالأرمني فالوجه الجواز
(الخامس) السموم القاتلة
قليلها وكثيرها ولا بأس باليسير مما لا يقتل قليله كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل
والشوكران إذا مزج بغيره من الحوائج ولا يجوز الإكثار منها كالمثقال وبالجملة ما
يخاف معه الضرر.
المطلب الخامس المايعات
ويحرم منها خمسة (الأول) لبن ما يحرم أكله كالذئبة واللبوة والهرة والمرأة إلا
للصبي ويكره لبن مكروه اللحم كالأتن مايعه وجامده
(الثاني) البول سواء كان نجسا كبول
ما لا يؤكل لحمه سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير أو طاهرا كالذئب والقرد أو
طاهرا كبول ما يؤكل لحمه للاستخباث نعم يجوز الاستشفاء بشرب بول الإبل وشبهه
(الثالث) الدم المسفوح حرام نجس وإن كان الحيوان مأكول اللحم وكذا ما ليس بمسفوح
من الحيوان المحرم كدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجسا لاستخباثه (أما) ما لا يدفعه
الحيوان المأكول إذا ذبح مما يبقى في اللحم (فإنه) طاهر حلال.

(1) سنن أبي داود ج 4 باب في الأدوية المكروهة مسندا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام وأما مضمون
المذكور في المتن فراجع ب 20 - 21 من أبواب الأشربة المحرمة من ئل.
(2) سنن أبي داود ج 4 باب في الأدوية المكروهة مسندا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام وأما مضمون
المذكور في المتن فراجع ب 20 - 21 من أبواب الأشربة المحرمة من ئل.
154

ولو وقع قليل من الدم النجس في قدر يغلي على النار وجب غسل اللحم والتوابل
وأكل والمرق نجس على رأي (الرابع) الخمر وسائر المسكرات المايعة نجسة على أصح
القولين سواء كان نبيذا أو بتعا أو فضيحا أو نقيعا أو مزرا والفقاع كالخمر بالإجماع في جميع

(1) التوابل هي الكباب وما شابهها والتابل بالكسر والتابل بالفتح واحد توابل القدر
(مجمع البحرين)
(2) ئل ب 44 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
155

الأحكام إلا في اعتقاد إباحته وإباحة بيعه فإنه لا يقتل معتقده، والعصير إذا غلا حرام
نجس سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار ولا يحل حتى يذهب ثلثاه أو يصير خلا، وكذا
الخمر يطهر بانقلابه من نفسه أو بعلاج ما لم يمازجه نجس، ولا فرق بين أن يكون ما
يعالج به باقيا أو مستهلكا وإن كان العلاج مكروها (الخامس) كل ما لاقاه نجس وكان
أحدهما رطبا فإنه يحرم قبل غسله إن قبل التطهير وإلا حرم مطلقا.
ولو وقعت النجاسة في جامد كالدبس والسمن والعسل مع جمادها وعدم سريان
النجاسة في أجزائها ألقيت النجاسة وما يكتنفها وحل الباقي، ولو كان مايعا نجس و

(1) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة
(2) ئل ب 42 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
156

جاز الاستصباح به إن كان دهنا تحت السماء لا تحت الظلال، والأقرب أنه تعبد لا
لنجاسة دخانه فإن دخان الأعيان النجسة طاهر، وكل ما أحالته النار إلى الرماد
أو إلى الدخان من الأعيان النجسة فإنه يطهر بالإحالة ويحل بيع الأدهان النجسة
لفائدة الاستصباح تحت السماء، ويجب إعلام المشتري وكذا كل الأعيان النجسة (1)
القابلة للتطهير وكل ما مات فيه حيوان له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم أو لا من
المايعات فإنه ينجس بموته فيه دون ما لا نفس له سائلة كالذباب وكل ما باشره كافر من
المايعات والأجسام الرطبة واليابسة إذا كان هو رطبا نجس ولا يجوز استعمال أوانيهم التي
باشروها برطوبة، وروي أنه يأمر المجوسي إذا أراد مواكلته بغسل يده وهي محمولة
على الأجسام الجامدة أو مع اختلاف الأواني ولو وقعت نجاسة في قدر يغلي ألقي المرق
وغسل اللحم والتوابل وأكل، ولو عجن بالماء النجس لم يطهر بخبزه، ويكره أكل ما
باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين وما يعالجه من لا يتوقى من النجاسات.

(1) أي بالعرض
(2) ئل ب 42 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة
(3) ئل ب 53 خبر 1 - 4 من أبواب الأطعمة المحرمة.
157

تتمة
لو ألقي الخمر في الخل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يطهر الخمر فكان
الخل نجسا سواء انقلب الباقي من الخمر خلا أو لا وبصاق شارب الخمر وغيره من النجاسات
طاهر ما لم يتلون (لم يتلوث خ ل) بالنجاسة وكذا دمع المكتحل بالنجس ما لم يتلون
به ومع الجهل بالتلون فهو طاهر، ويكره الأسلاف في العصير وأن يؤمن على طبخه من
يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلما وقيل بالمنع وهو أجود ويكره الاستشفاء بمياه
158

الجبال الحارة وسقى الدواء المسكر ولا يحرم شئ من الربوبات والأشربة وإن شم منها
رائحة المسكر كرب الأترج والرمان والتفاح والسكنجبين لأنه لا يسكر كثيره وكل مسكر
حرام سواء كان جامدا أو مايعا كالحشيشة وما يتخذ من الحنطة وغيرها ولا ينجس منها
سوى المايع، وأواني الخمر يطهر بالغسل ثلاثا بعد زوال العين وإن كانت من خشب أو قرع

(1) ئل ب 7 خبر 4 من أبواب الأشربة المحرمة.
159

أو خزف غير مغضور على رأي، ويحرم استعمال شعر الخنزير فإن اضطر استعمل ما لا دسم
فيه وغسل يده ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة وتركه أفضل، ولو كان يسع

(1) ئل ب 51 خبر 1 من أبواب النجاسات
(2) ئل ب 51 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة و ب 52 خبر 1 من أبواب النجاسات
(3) ئل ب 30 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة وباب 51 خبر 1 من أبواب النجاسات
(4) ئل ب 30 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة.
160

كرا فاملأه من الفرات جاز استعمال ما فيه ولو كان أقل كان نجسا،
ولو وجد لحم مطروح
لا يعلم ذكوته اجتنب (وقيل) يطرح في النار فإن انقبض فذكي وإن انبسط فميت، والذمي
إذا باع الخمر أو الخنزير على مثله ثم أسلم قبل قبض ثمنه كان له قبضه وكذا يجوز للمسلم
قبضه من دينه عليه، ولا يجوز أن يأكل انسان من مال غيره إلا بإذنه، وقد رخص في الأكل
من بيت من تضمنته الآية إن لم يعلم كراهته ولا يحمل منه شيئا. وروي إباحة ما يمر به الانسان
من الشجر والزرع والنخل إذا لم يقصده ولم يفسد ولا يأخذ منه شيئا.

(1) ئل ب 36 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة
(2) ئل ب 35 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة.
161

الفصل الثاني في حالة الاضطرار
ومطالبه ثلاثة
(الأول) المضطر وهو كل من يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول أو المرض أو الضعف
المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف،
ولو خاف طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب أنه مضطر وسواء كان المضطر حاضرا أو مسافرا

(1) ئل ب 8 خبر 4 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة.
(2) ئل ب 8 خبر 3 من أبواب بيع الثمار
(3) ئل ب 8 خبر 7 من أبواب بيع الثمار.
162

ولا يترخص الباقي وهو الخارج على الإمام العادل (وقيل) الذي يبغي الميتة ولا العادي
وهو قاطع الطريق (وقيل) الذي يعدو شبعه.

(1) البقرة 191
(2) البقرة 168.
163

وهل يترخص العاصي بسفره كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا إشكال وكل
مضطر يباح له جميع المحرمات المزيلة لتلك الضرورة ولا يختص نوعا منها إلا ما سنذكره
(وهل) للمضطر التزود من الميتة الأقرب ذلك فإن لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه
إذ لا ضرورة في البيع ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا في الحال.
المطلب الثاني في قدر المستباح
وهو ما يسد الرمق والتجاوز حرام سواء بلغ الشبع أو لا ولو اضطر إلى الشبع للالتحاق
بالرفقة وجب ولو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة تعين سد الرمق وحرم الشبع ويجب
التناول للحفظ فلو طلب التنزه وهو يخاف التلف لم يجز وإذا جاز وجب حفظا للنفس.

(1) البقرة 168
(2) البقرة 191.
164

المطلب الثالث في جنس المستباح
كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم حل كالخمر لإزالة العطش وقيل يحرم، وأما التداوي به
فحرام ما لم يخف التلف ويعلم بالعادة الصلاح ففيه حينئذ إشكال وكذا باقي المسكرات،
وكل ما مازجها كالترياق وشبهه أكلا وشربا ويجوز عند الضرورة أن يتداوى به للعين، ولو اضطر
إلى خمر وبول تناول البول، ولو وجد المضطر ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل أكل ما يؤكل
لحمه ولو وجد ميتة ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه حيا ذبح ما لا يؤكل لحمه فهو أولى من
الميتة، وكذا مذبوح الكافر أولى من الميتة ولو لم يجد إلا الآدمي ميتا تناول منه ولو كان حيا
محقون الدم لم يحل ولو كان مباح الدم جاز قتله والتناول وإن كان حيا ولا فرق بين المرتد

(1) البقرة 88
(2) ئل ب 1 خبر من أبواب الأطعمة المحرمة
(3) ئل ب 36 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة.
165

والكافر الأصلي والمرأة الحربية والصبي الحربي والزاني المحصن لكن المرتد والكافر
الأصلي أولى من المرأة والصبي والزاني ولو اضطر إلى الذمي والمعاهد فإشكال ولا يحل
العبد ولا الولد ولو لم يجد سوى نفسه قيل جاز أن يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ وفيه
إشكال ينشأ (من) أنه دفع الضرر بمثله بخلاف قطع الآكلة لأنه قطع سراية وهنا إحداث لها

(1) ئل ب 20 خبر 1 من أبواب الأشربة المحرمة.
166

وليس له أن يقطع من فخذ غيره، ولو وجد طعام الغير فإن كان صاحبه مضطرا فهو أولى
ولو كان يخاف الاضطرار فالمضطر أولى فإن لم يكن معه ثم وجب على المالك بذله فإن
منعه غصبه فإن دفعه جاز له قتل المالك في الدفع (قيل) ولا يجب عليه دفع العوض لوجوب
بذله على مالكه، ولو كان الثمن موجودا لم يجز قهر مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله بل
يجب دفعه ولو طلب زيادة (قيل) لا يجب بذلها، والأقرب الوجوب إذ القدرة رافعة

(1) ئل ب 2 خبر 4 من أبواب القصاص في النفس وفيه من أعان على مؤمن وبطريق
آخر على قتل مؤمن.
167

للضرورة، ولو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم قيل لا يجب إلا ثمن المثل ولو
وجد ميتة وطعام الغير فإن بذله بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم تحل الميتة، ولو كان
صاحبه غائبا أو حاضرا مانعا عن بذله قويا على دفعه أكل الميتة، ولو تمكن المضطر من
دفع صاحب الطعام لضعفه قيل أكله وضمنه ولا تحل له الميتة وكذا لو وجد المحرم
الصيد والميتة قيل أكل الميتة إن لم يقدر على الفداء، أما لو وجد لحم الصيد كان أولى
من الميتة لأن تحريمه خاص ويحل له الشبع حينئذ.

(1) البقرة 187.
168

كلام في الآداب
يستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده ومسحها بالمنديل والتسمية عند الشروع في
كل لون بانفراده، ولو قال (بسم الله على أوله وآخره) كفاه عن الجميع ولو سمى واحد من
الجماعة كفى عن الباقين وحمد الله تعالى عند الفراغ والأكل والشرب باليمين اختيارا
(وبدأة) صاحب الطعام بالأكل وأن يكون آخرهم فيه وأن يبدأ في غسل الأيدي بمن على
يمينه ثم يدور عليهم الأخير وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد وأن يستلقي بعد
الأكل على قفاه ويضع رجله اليمنى على اليسرى، ويحرم الأكل على مائدة يشرب
عليها شئ من المسكرات أو الفقاع والأقرب التعدية إلى الاجتماع للفساد واللهو والقمار
وينبغي أن يقعد حال الأكل على رجله.
ويكره الاتكاء وكثرة الأكل وربما حرم مع الضرر والأكل على الشبع والأكل و
الشرب باليسار اختيارا، ولا بأس بالأكل والشرب ماشيا واجتنابه أفضل، ويكره الشرب
بنفس واحد، وينبغي أن يكون بثلاثة أنفاس، وإذا حضر الطعام والصلاة فالبدئة بالصلاة
أفضل، ولو تضيق الوقت وجبت البدأة بالصلاة، ولو كان هناك من ينتظر فالبدأة بالطعام
في أول الوقت أولى.
169

إنما يثبت الإرث بأمرين نسب وسبب، فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما
في الولادة إلى الآخر أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي ومراتبه ثلاث (الأولى)
الأبوان من غير ارتفاع والأولاد وإن نزلوا (الثانية) الأخوة والأخوات لأب أو لأم أو لهما
وأولادهم وإن نزلوا والأجداد والجدات وإن علوا لأب كانوا أو لأم أو لهما (الثالثة)
الأخوال والخالات وإن علوا أو سفلوا والأعمام والعمات وإن علوا أو سفلوا وأصل النسب
التوليد فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه والمولد أبا والأنثى أما وآبائهما أجدادا وجدات
وإن تصاعدوا وأولادهما إخوة وأخوات وهم الموجودون على حاشية عمود النسب وأولاد
آبائهما وإن علوا أعمام وعمات وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا (والسبب) اثنان
زوجية وولاء، ومراتب الولاء ثلاث ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة
واعلم أن هؤلاء ينقسمون فمنهم من لا يرث إلا بالفرض خاصة وهم الأم من بين
الأنساب إلا على الرد، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلا نادرا (ومنهم) من يرث بالفرض
مرة وبالقرابة أخرى وهم الأب والبنت والبنات والأخت والأخوات ومن يتقرب بالأم (ومنهم)
من لا يرث إلا بالقرابة وهم الباقون فإذا خلف الميت ذا فرض لا غير أخذ فرضه ورد عليه الباقي
وإن كان معه ذو فرض أخذ فرضه فإن أبقت التركة ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة
حصصهما إلا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهما مع وجود النسب وإن قصرت التركة اختص
النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرب بالأب دون الأم ومن يتقرب بها، ولو شارك ذا الفرض
من لا فرض له فله الباقي ولو كان الميت قد خلف من لا فرض له ولا يشارك غيره فالمال له
مناسبا كان أو مساببا وإن شاركه من لا فرض فالمال لهما فإن اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة
نصيب من يتقرب به كالأخوال مع الأعمام.
واعلم أن الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيتين ولا يرث واحد منهما مع واحد
من الطبقة الأولى وفي الطبقة الأولى صنفان (الأبوان) ولا يقوم غيرهما مقامهما و (الأولاد)
ويقوم أولادهم وإن نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع، والاعتبار فيهم بالمساواة
والتعدد إلى الميت فالواحد من بطن أعلى وإن كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل (متن)
170

والطبقة الثانية) تأخذ عند فقد الطبقة الأولى وتمنع الطبقة الثالثة وفيها
صنفان الأجداد والجدات وإن علوا والأخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا، والأقرب
من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر
(والطبقة الثالثة) فيها صنف واحد من الورثة هو إخوة الأب وهم الأعمام وإخوة الأم وهم
الأخوال إلا أنهم درجات متفاوتة (الأولى) أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته ويقوم
أولادهم مقامهم (الثانية) عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم (الثالثة) عمومة الأجداد
والجدات وخالاتهم وأولادهم بعدهم وهلم جرا إلى سائر الدرجات وهذه الطبقة الثالثة
هي طبقة أولي الأرحام.
والواحد من كل طبقة أو درجة وإن كان أنثى يمنع من ورائه من الطبقات والدرجات،
ومن له قرابة من جهتي الأب والأم يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصة من
الإرث والرد، ويمنع من له تلك القرابة من جهة الأم خاصة من الرد دون الإرث مع
التساوي قربا وبعدا ومن له قرابتان مختلفتان لا يحجب من له قرابة واحدة نعم يكثر استحقاقه
فإنه يأخذ بالجهتين إذا استوتا في المرتبة كعم هو خال.
الفصل الثاني في موانع الإرث وهي ثلاثة
الكفر والقتل والرق
(المطلب الأول) في الكفر، وهو كل ما يخرج به معتقده من دين الاسلام سواء
كان حربيا أو ذميا أو مرتدا أو على ظاهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة
كالخوارج والغلاة فلا يرث الكافر مسلما ويرث المسلم الكافر على اختلاف ضروبه ولو
خلف الكافر ورثة كفارا ورثوه ولو كان معهم مسلم كان الميراث كله له سواء قرب أو بعد
حتى أن مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه
الكافر والإمام لا يمنع الولد من الإرث.
171

ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة فإن قلنا بالرد فلا بحث وإلا فأقوى الاحتمالات
أن للزوجة الثمن والباقي للولد ثم الربع فالباقي له أولها أو للإمام، ولو كان الميت
مرتدا فإن كان له وارث مسلم ورثه وإلا كان ميراثه للإمام ولا شئ لأولاده الكفار سواء
172

كانت ردته عن فطرة أو لا عنها وسواء ولد له حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه وارتداده
ولو كان الميت مسلما وله ورثة كفار لم يرثوه وورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم وإن
173

بعد كالضامن، ولو أسلم الكافر الوارث على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن ساواهم
واختص به إن كان أولى سواء كان الميت مسلما أو كافرا والأقرب تبعية النماء المتجدد
بين الموت والإسلام وثبوت الإرث فيما لا يمكن قسمته على إشكال وعدمه أو وهب أو باع
أحد الورثة على إشكال.
174

ولو أسلم بعد القسمة فلا شئ له وكذا لو خلف الميت واحدا لم يكن لمن أسلم معه شئ إذ لا
قسمة أما لو لم يكن سوى الإمام فأسلم (قيل) هو أولى من الإمام (وقيل) لا يرث لأن الإمام
كالوارث الواحد (وقيل) إن أسلم قبل النقل إلى بيت مال الإمام فهو أولى وإلا فالإمام

(1) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب موانع الإرث.
175

ولو كان الواحد زوجا أو زوجة فأسلم (فإن قلنا) بالرد عليهما لم يرث وإن منعناه ورث ما فضل
عن فرضهما ولو كان الزوجات أربعا فأسلمت واحدة فلها كمال الحصة ولو أسلم بعد قسمة
البعض احتمل الشركة أو الاختصاص في الجميع وفي الباقي والمنع على بعد.
176

ولو كان الكافر من صنف متعدد وهناك صنف مشارك وقسمت التركة بين الصنفين
ولم يقسم كل صنف بين إفراده فالأقرب الشركة كعم كافر وللميت أعمام وأخوال (مسلمون خ)
فاقتسموا أثلاثا ولم يقتسم الأعمام نصيبهم، ولو اقتسموا نصيبهم لم يشارك وإن لم يقتسم
الأخوال، وكذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور وأبوين بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا
مع أولاد ذكور وإناث لزيادة نصيبهم لو كان مسلما، ولو تعدد الكافر فأسلم أحدهما قبل
177

القسمة يشارك دون الآخر، ولو ادعى الاسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع اليمين
فإن صدقه أحدهم نفذ في نصيبه وإن كان عدلا وشهد معه آخر ثقة شارك، ولو انفرد ففي إثبات
حقه باليمين مع الشاهد إشكال والطفل تابع لأحد أبويه في الاسلام فلو كان أحدهما مسلما
فهو بحكمه وإن كان الآخر كافرا وكذا لو أسلم أحد أبويه يتبعه فإن بلغ فامتنع من الاسلام
قهر عليه فإن أصر كان مرتدا، والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والكفار
يتوارثون وإن اختلفوا في الملل فاليهودي يرث النصراني والحربي وبالعكس، أما المرتد
فإن كان عن فطرة قسمت تركته حين ارتداده بين ورثته المسلمين وتبين زوجته وتعتد عدة
الوفاة وإن لم يقتل ولا يقبل توبته، وإن كان امرأة لم تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات
ولا تقسم تركتها حتى تموت ولو تابت قبلت توبتها ولو كان المرتد عن غيره فطرة استتيب ولا
تقسم تركته إلى (إلا خ ل) أن يقتل إذا لم يتب أو يموت وتعتد زوجته من حين الارتداد
عدة الطلاق فإن عاد في العدة فهو أولى بها وإن خرجت وهو مرتد لم يكن له عليها سبيل ولا يمنع
من يتقرب إلى الميت بالكافر وإن منعت الوصلة.
178

المطلب الثاني القتل
القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما، ولو كان بحق لم يمنع ولو كان خطأ
(قيل) ورث مطلقا (وقيل) يمنع مطلقا (وقيل) يمنع من الدية خاصة وهو جيد ولا فرق
في ذلك بين مراتب النسب والسبب، وفي اشتراط استقرار الحياة إشكال ولو لم يكن

(1) ئل ب 9 خبر 4 من أبواب موانع الإرث
(2) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب موانع الإرث
(3) تقدم آنفا.
179

وارث إلا (سوى خ ل) القاتل كان الميراث للإمام، ولو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجد
ولم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك ولد للصلب، ولو لم يكن وارث إلا الكافر والقاتل
ورث الإمام فإن أسلم الكافر ورث وطالب بالقتل ولو نقلت التركة طالب ولم يرث، ولو
لم يكن وارث سوى الإمام لم يكن له العفو بل يأخذ الدية أو يقتص.
ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم على رأي، ولا يرث أحد

(1) الأحزاب 6 والأنفال 75
(2) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب موانع الإرث
(3) ئل ب 10 خبر 2 من أبواب موانع الإرث.
180

الزوجين القصاص بل أن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها وإلا فلا، والدية في
حكم مال الميت تقضي منها ديونه وتخرج وصاياه وإن كان القتل عمدا لكن إن رضي
الورثة بالدية وليس للديان منعهم من القصاص وإن مات فقيرا (وهل) يلحق شبيه العمد
بالعمد أو بالخطأ الأقرب الأول والقتل بالسبب مانع وكذا قتل الصبي والمجنون والنائم

(1) (ئل) ب 14 خبر 1 من أبواب موانع الإرث
(2) ئل ب 10 خبر 3 من أبواب موانع الإرث
(3) ئل ب 11 خبر 2 من أبواب موانع الإرث والخبر منقول إلى المعنى فراجع
(4) ئل ب 11 خبر 4 من أبواب موانع الإرث.
181

ولو أمره عاقل كبير ببط خراجة أو قطع سلعة (1) فمات ورثه، وإذا قتل العادل الباغي
ورثه، والمشارك في القتل كالقاتل أما الناظر والممسك ففيهما إشكال، ولو شهد مع جماعة
ظلما فقتل يرث وإن كان الحق ثبت بغيره لو لم يشهد أما لو شهد بعد الحكم لم يمنع
ولو جرح أحد الولدين أباه والآخر أمه ثم ماتا دفعة ولا وارث سواهما فلكل منهما مال
الذي لم يقتله والقصاص على صاحبه، ولو عفى أحدهما فللآخر قتل العافي ويرثه ولو
بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه وورثه، ولو قتل أكبر الأخوة الثاني والثالث
الرابع فميراث الرابع للأكبر وله قتل الثالث وليس للثالث قتله إلا أن يدفع إليه نصف الدية.
المطلب الثالث في الرق
وهو يمنع من الإرث في الوارث والموروث فلو مات عبد لم يرثه أحد لأن ماله
لمولاه، ولو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرية وكان الباقي لمولاه
ولو مات حر وخلف وارثا مملوكا لغيره وآخر حرا فالميراث للحر وإن بعد كضامن الجريرة
دون الرق وإن قرب كالولد، ولو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب،

(1) الخراج (بضم المعجمة) كل ما يخرج بالبدن من دمل ونحوه (أقرب المراد)
والسلعة زيادة تحدث في الجسد كالغدة (صحاح)
(2) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب موانع الإرث.
182

ولو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن ساواهما واختص به إن كان أولى،
ولو أعتق بعد القسمة أو كان الوارث واحدا منع ولم يكن له شئ والإشكال لو أعتق بعد
قسمة البعض كما تقدم، ولو لم يكن وارث سوى المملوك لم يعط الإمام بل اشترى
المملوك من التركة وأعتق وأعطى بقية المال ويقهر مالكه على بيعه ويتولى الشراء والعتق
الإمام ولا يكفي الشراء عن العتق ويدفع إلى مالكه القيمة لا أزيد وإن طلب الزيادة
لم يجب، ولو امتنع من البيع دفع إليه القيمة وكان كافيا في الشراء وأخذ منه قهرا،
ولو قصر المال عن الثمن كانت التركة للإمام وقيل يفك بما وجد ويسعى في الباقي،

(1) ئل ب 20 خبر 3 من أبواب موانع الإرث.
183

ولو تعدد الوارث الرقيق وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك وكان المال
للإمام (وهل) يفك من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلة قيمته فيه إشكال، فإن أوجبناه
ورث باقي المال ولو وفت التركة بشرائهما أجمع اشتريا سواء كان نصيب أحدهما قاصرا
184

عن ثمنه أو لا ومنه ينشأ الإشكال السابق ولو كان أحدهما أولى وقصرت عن قيمة القريب
دون البعيد ففي شرائه إشكال ولو كان الوارث رقا له ولم يخلف سواه عتق وورث باقي المال
ولو خلف غيره فإن كان المملوك ممن ينعتق عليه عتق ولم يشاركه في باقي التركة إلا أن يتعدد
الحر وإن لم يكن ممن ينعتق لم ينعتق وورثه الحر وإن بعد كأخ مملوك مع ضامن الجريرة،
185

ولا خلاف في فك الأبوين، والأقرب في الأولاد ذلك وكذا باقي الأقارب على إشكال.

(1) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب موانع الإرث
(2) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب موانع الإرث
(3) ئل ب 20 خبر 6 من أبواب موانع الإرث.
186

(وقيل) الزوجان كالأقارب فلو خلف زوجة فقصر الربع عن ثمنها ونفي التركة به ففي الشراء
إشكال، وأم الولد تنعتق من نصيب ولدها ولا ترث وكذا المدبر لا يرث من مدبره مع وحدة

(1) ئل ب 20 خبر 4 من أبواب موانع الإرث
(2) ئل ب 30 خبر 5 من أبواب موانع الإرث
(3) ئل ب 20 نحو خبر 7 من أبواب موانع الإرث.
187

الوارث ولا المكاتب المشروط ولا المطلق الذي لم يؤد شيئا، ولو خلف ولدا نصفه حر
وأخا فالمال بينهما نصفان ولو انعتق ثلثه فله ثلث المال وهكذا لا يمنع بجزئه الحر من
بعد على إشكال.
فروع
(الأول) إن كان المعتق بعضه ذا فرض أعطي بقدر ما فيه من الحرية من فرضه وإن كان
يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرية الكاملة فأعطى بقدر ما فيه منها، ولو تعدد من يرث

(1) سنن أبي داود ج 4 باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته ما هو بمضمونه وكذا في
أخبار باب 19 في أبواب موانع الإرث من الوسائل.
188

بالقرابة كابنين نصفهما حر احتمل أن تكمل الحرية فيهما بأن تضم الحرية من أحدهما
إلى ما في الآخر منها فإن كمل منهما واحد ورثا جميعا ميراث ابن حر لأن نصفي شئ شئ
كامل ثم يقسم ما ورثاه بينهما على قدر ما في كل واحد منهما فإن كان ثلثا أحدهما حرا و
ثلث الآخر حر كان ما ورثاه بينهما أثلاثا وإن نقص ما فيهما عن حر كامل ورثا بقدر ما
فيهما من الحرية (ويحتمل) عدم التكميل وإلا لم يظهر للرق أثر وكانا في ميراثهما كالحرين
ولو كان أحدهما يحجب الآخر فالأقرب عدم التمكيل فيه (لأن) الشئ لا يكمل بما يسقطه
ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه.
الثاني ابن نصفه حر وآخر كذلك لهما المال على الأول والنصف على الثاني و
189

الباقي لغيرهما وإن بعد على إشكال (ويحتمل) أن يكون لكل واحد ثلاثة أثمان المال
(لأنهما) لو كانا حرين لكان لكل نصف، ولو كانا رقيقين منعا ولو كان الأكبر حرا فالمال
له، ولو كان الأصغر حرا فالمال له فلكل واحد منهما في أربعة الأحوال مال ونصف فله
ربع ذلك، ولو كان معهما ابن ثالث ثلثه حر (فعلى الأول) يقسم المال بينهم على ثمانية
(وعلى الثاني) يقسم النصف على ثمانية (ويحتمل) قسمة الثلث أثلاثا والسدس بين صاحبي

(1) النساء 13.
190

النصف نصفين (وعلى تنزيل الأحوال) يحتمل أن يكون لكل واحد ممن نصفه حر سدس
المال وثمنه ولمن ثلثه حر ثلثا ذلك وهو تسع المال ونصف سدسه (لأن) لكل واحد المال
في حال ونصفه في حالين وثلاثة في حال فيكون له مالان وثلث في ثمانية أحوال فيعطيه
ثمن ذلك وهو سدس وثمن ويعطي من ثلثه حر ثلثيه وهو تسع ونصف سدس.
191

الثالث ابن حر وآخر نصفه حر (فعلى الأول) للحر ثلثاه وللآخر ثلثه (وعلى
الثاني) النصف بينهما بالسوية وللحر الباقي فيكون له ثلاثة أرباع وللآخر الربع ولو
نزلتهما بالأحوال فالأمر كذلك (لأن) للحر المال في حال ونصفه في حال فله نصفهما وهو
ثلاثة أرباع وللآخر نصفه في حال فله نصف ذلك وهو الربع ولو خاطبتهما لقلت للحر لك
المال لو كان أخوك رقا ونصفه لو كان حرا فقد حجبك بحريته عن النصف فنصفها يحجبك
عن الربع يبقى لك ثلاثة أرباع ويقال للآخر لك النصف لو كنت حرا فإذا كان نصفك حرا
فلك الربع.
الرابع ابن ثلثاه حر وآخر ثلثه حر (فعلى الأول) المال بينهما أثلاثا (وعلى الثاني)
192

الثلث بينهما وللأول ثلث فيكون له النصف وللآخر السدس (ويحتمل) أن يكون الثلثان
بينهما أثلاثا وبالخطاب يقال لمن ثلثاه حر لو كنت وحدك حرا لكان لك المال ولو كنتما
حرين كان لك النصف فقد حجبك بحريته عن النصف فثلثها يحجبك عن السدس يبقى لك خمسة
أسداس لو كنت حرا فلك بثلثي حرية خمسة أتساع ويقال للآخر يحجبك أخوك بثلثي حريته

(1) ئل ب 19 خبر 1 من أبواب موانع الإرث واللفظ هكذا: إنه يرث بحساب ما أعتق منه.
193

عن ثلثي النصف وهو الثلث يبقى لك الثلثان ولك بثلث حرية ثلث ذلك وهو التسعان و
يبقى التسعان لباقي الأقارب أو لبيت المال مع عدمهم.
الخامس ابن حر وبنت نصفها حر للابن خمسة أسداس المال وللبنت سدسه في الخطاب
والتنزيل معا وعلى تقدير جمع الحرية يلزم أن يكون له أربعة أخماس ولها الخمس، ولو كانت
البنت حرة والابن نصفه حر فعلى جمع الحرية المال بينهما نصفان وعلى تقدير الخطاب
يكون لها الثلثان وله الثلث وكذا على التنزيل.
194

السادس ابن وبنت نصفهما حر فعلى جمع الحرية لهما ثلاثة أرباع بينهما أثلاثا
وعلى تنزيل الأحوال لو كانا حرين كان له الثلثان ولو كان وحده حرا كان له المال،
ولو كانا رقيقين أو كان رقا لم يكن له شئ فله المال في حال من الأربعة وثلثاه في حال
أخرى منها فله ربع ذلك ربع وسدس وللبنت نصف ذلك ثمن ونصف سدس والباقي للأقارب

(1) النساء - 12.
195

ولو كان معهما أم وزوجة حرتان كملت الحرية فيهما بالنسبة إلى الزوجة فحجباها
إلى الثمن (لأن) كل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب وإذا اجتمعا اجتمع الحجب
أما الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلى الابن لو كان حرا عن الثلث إلى السدس وبالنسبة إلى

(1) النساء - 12
(2) النساء - 11.
196

البنت لو كانت حرة عن الثلث إلى الربع فيحجبانها عن نصف ذلك و (على التنزيل) للأم السدس
في حالين وربع سبعة أثمان في حال وثلاثة أرباع في حال فلها ربع ذلك، وللمرأة الثمن
في ثلاثة أحوال والربع في حال فلها ربع ذلك، وللابن الباقي في حال وثلثاه في حال
فله ربعهما وللبنت ثلث الباقي في حال وثلاثة أرباع سبعة أثمان في حال فلها الربع.
197

(السابع) ابن وأبوان نصف كل واحد منهم حر (فعلى تقدير حرية الجميع) للابن
الثلثان وعلى تقدير حريته خاصة له المال (وعلى تقدير حريته مع حرية أحدهما) له
خمسة أسداس فإذا جمع يكون له ثلاثة أموال وثلثا فله ثمنها وهو ربع وسدس وللأب
198

المال في حال وثلثاه في حال وسدسه في حالين، فله ثمن ذلك ربع وللأم الثلث في
حال والمال في حال والسدس في حالين ولها ثمن ذلك والباقي للأقارب (وإن) عملتها
بالبسط (قلت) إن قدرناهم أحرارا فهي من ستة وإن قدرنا الابن وحده حرا فهي من سهم
وكذا الأب وكذا الأم وإن قدرنا الابن مع الأب أو مع الأم فهي من ستة (فإن قدرنا) الأبوين
فهي من ثلاثة (وإن قدرناهم) رقيقا فالمال للأقارب وجميع المسائل يدخل في ستة
تضربها في الأحوال الثمانية تصير ثمانية وأربعين للابن المال في حال ستة وثلثاه في حال
أربعة وخمسة أسداسه في حالين عشرة فذلك عشرون، وللأب المال في حال ستة وثلثاه
في حال أربعة وسدساه في حالين اثنان وذلك اثنا عشر، وللأم المال في حال ستة والثلث
في حال اثنان والسدس في حالين اثنان وذلك عشرة والباقي للورثة.
ولو كان ثلاث كل واحد منهم حرا زدت على الستة نصفها تصير تسعة وتضربها في ثمانية
199

يكون اثنين وسبعين للابن عشرون من اثنين وسبعين وهي السدس والتسع وللأب اثني
عشر وهي السدس وللأم عشرة وهي تسع وربع تسع ولا يتغير سهامهم، وإنما تصير مقسومة
على اثنين وسبعين، ولو كان ربع كل واحد منه حرا زدت على الستة مثلها (الثامن) ابن
نصفه حر وأم حرة للأم على تقدير حرية الولد السدس وعلى تقدير رقيته المال فلها نصف
ذلك وهو نصف ونصف سدس، وللابن (تارة) خمسة أسداس (وتارة) يمنع فله نصف خمسة
أسداس وهو ثلث ونصف سدس، ولو كان بدل الأم أختا حرة فالمال بينهما نصفان (التاسع)
200

ابن نصفه حر وابن ابن حر المال بينهما بالسوية فإن كان النصف الثاني حرا فله الربع
ولو كان معهما ابن ابن ابن نصفه حر فله الثمن (ويحتمل) أن يكون للأعلى النصف وللثاني
النصف لأن فيهما حرية ابن (ويحتمل) حرمان الثاني والثالث (لأن) ما فيهما من الحرية
201

محجوب بحرية الابن، ولو كان ابن الابن ثلثه حر ومعهما أخ ثلاثة أرباعه حر فللابن
النصف وللثاني ثلث الباقي السدس وللأخ ثلاثة أرباع الباقي الربع (وعلى الاحتمال
الآخر) للابن النصف ولابن الابن الثلث والباقي للأخ.
(العاشر) ثلاثة إخوة متفرقين نصف كل واحد حر للأخ من الأم نصف السدس
202

وللأخ من الأبوين نصف الباقي وللأخ من الأب نصف الباقي فيصح من ثمانية وأربعين للأخ
من الأم أربعة وللأخ من الأبوين اثنان وعشرون وللأخ من الأب أحد عشر إلا إذا حجبناه
بحرية الأخ من الأبوين فلا شئ له (الحادي عشر) بنت نصفها حرة لها النصف بالفرض و
الرد فإن كان معها أم حرة فللبنت ربع وثمن والباقي للأم ولو كان معها زوجة فلها الثمن
203

ونصف الثمن ولو كان معها أخ من أم ولم نقل بالحجب فله نصف السدس وهذا ضابط كلي
يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب فإنها كثيرة لا تنحصر (الثاني عشر) لو اشترى
وأعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما.
204

خاتمة
قد يحصل منع الإرث بأسباب أخر (الأول) اللعان فإنه يقطع النكاح ولا يرث
أحد الزوجين صاحبه، وإن وقع في المرض، ولو نفي الولد باللعان سقط نسبه ولم يقع
الموارثة بينهما فإن اعترف به بعد اللعان ألحق به دون آبائه وأقاربه مع عدم اعترافهم
به إلا بالنسبة إليه ويدخل في الوقف على أولاده والوصية لهم وورثه الولد دون الزوجة
وكذا لو أكذب نفسه في القذف بعد اللعان لم ترثه وهو لا يرث الولد (الثاني) من مات و
عليه دين مستوعب للتركة فالأقرب عندي أن التركة للورثة لكن يمنعون منها كالرهن
حتى يقتضي الدين منها أو من غيرها (وقيل) يبقى على حكم مال الميت ولا ينتقل إلى
الوارث وتظهر الفائدة في النماء ولو لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل عن الدين
وكان ما قابله على حكم مال الميت وتكون التركة بأجمعها كالرهن (الثالث) الغائب
غيبة منقطعة بحيث لا يعلم خبره لا يورث حتى يعلم موته إما بالبينة أو بمضي مدة لا يمكن
205

أن يعيش مثله إليها عادة فيحكم حينئذ لورثته الموجودين في وقت الحكم (وقيل) يورث

(1) ئل ب 6 خبر 6 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
(2) ئل ب 6 خبر 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه.
206

بعد مضي عشر سنين من غيبته (وقيل) بعد أربع (وقيل) يدفع ماله إلى الوارث الملي

(1) ئل ب 6 خبر 8 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه
(2) ئل ب 6 خبر 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه.
207

(الرابع) الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ولو سقط ميتا لم يكن له شئ ويحكم بعدمه
حالة موت الميت، ولو ولد حيا ثم مات في الحال ورث وانتقل نصيبه إلى وارثه ولو سقط
بجناية فإن تحرك حركة تدل على الحياة ورث وإلا فلا كالتقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا
ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث، ولو طلب الورثة قسمة المال فإن كانوا محجوبين
به لم يعطوا شيئا حتى يظهر أمره وإن كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل
كمال ميراثه ومن ينقصه أقل ما يصيبه.
الفصل الثالث في الحجب
وهو إما عن أصل الإرث بأن يحجب القريب البعيد فلا يرث ولد ولد مع ولد سواء كانا
ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى وسواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنت ابن وكذا يمنع ولد
الولد ولد ولد الولد وعلى هذا الأقرب يمنع الأبعد ويمنع الولد وإن نزل كل من يتقرب
بالأبوين من الأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم ولا يرث مع الأولاد وأولادهم وإن نزلوا
سوى الأبوين والزوجين فإذا عدم الآباء والأبناء ورث الأخوة والأخوات والأجداد و
الجدات ويمنعون من عداهم سوى الزوجين، ويمنعون من يتقرب بهم كالأخوة يمنعون
أولادهم، والأجداد يمنعون آبائهم وأبنائهم، ويمنع الأخوة وأولادهم أولاد الأجداد
وهم الأعمام والأخوال وأولادهم ولا يمنعون آباء الأجداد وإن تصاعدوا وكذا الأجداد
لا يمنعون أولاد الأخوة وإن نزلوا، والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون
أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها وكذا أعمام الأجداد والجدات وإن تصاعدوا
يمنعون بالأعمام والأخوال وأولادهم، والمتقرب بالأبوين يمنع المتقرب بالأب وحده
مع تساوى الدرج، والنسب وإن بعد يمنع المعتق والمعتق يمنع ضامن الجريرة و
الضامن يمنع الإمام.

(1) ئل ب 6 خبر 9 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه وفيه عثمان بن عيسى عن
سماعة عن الصادق عليه السلام.
208

(وأما) عن بعضه وهو (أما) حجب الولد فإن الولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع
الأبوين عما زاد عن السدسين إلا البنت وحدها معهما أو مع أحدهما والبنتين فما زاد مع
أحدهما ويحجب الولد ذكرا كان أو أنثى وإن نزل الزوجين عما زاد عن الأدنى (وأما)
حجب الأخوة وهم يمنعون الأم عما زاد على السدس بشروط ستة (الأول) العدد فلا يحجب
الواحد وإن كان ذكرا بل إما ذكران أو ذكر وأنثيان أو أربع إناث والخناثى كالإناث إلا أن
يحكم بالذكورية فيهم (الثاني) انتفاء موانع الإرث عنهم وهي الرق والقتل والكفر
(الثالث) وجود الأب فلو كان مفقودا لم يكن حجب (الرابع) أن يكونوا للأب أو للأب
والأم فلو كانوا للأم خاصة لم يحجبوا وإن كثروا (الخامس) أن يكونوا منفصلين فلو كانوا
حملا لم يحجبوا (السادس) أن يكونوا أحياء فلو كان بعضهم ميتا لم يقع حجب والأقرب
المغائرة فلو كانت الأم أختا لم يحجب.
الفصل الرابع في تفصيل السهام
وكيفية الاجتماع
السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة (النصف) وهو فرض البنت والواحدة والأخت
الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردنا عن ذكر مساو في القرب والزوج مع عدم الولد وإن
نزل (والربع) وهو سهم الزوج مع الولد وإن نزل وسهم الزوجة مع عدمه (والثمن) سهم
الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل (والثلثان) سهم البنتين فصاعدا مع عدم ولد الذكر والأختين
فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم الأخ من قبله (والثلث) سهم الأم مع عدم الولد
وعدم من يحجبها من الأخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الأم (والسدس) سهم كل
من الأبوين مع الولد وإن نزل وسهم الأم مع الحاجب من الأخوة وسهم الواحد من ولد الأم
209

ذكرا كان أو أنثى.
(والنصف) يجتمع مع مثله كالأخت والزوج ومع الربع كالبنت والزوج والأخت
والزوجة، ومع الثمن كالبنت والزوجة ولا يجتمع مع الثلثين لاستحالة العول بل يدخل
النقص على الأختين دون الزوج، ويجتمع مع الثلث كالأم والزوج ومع السدس كالبنت
والأم ويجتمع الربع مع الثلثين كالزوج والبنتين والزوجة والأختين ومع الثلث كالزوجة
والأم ومع السدس كزوج وأم وبنت وزوجة وأخت لأم ولا يجتمع مع الثمن ويجتمع الثمن
مع الثلثين كالزوجة والبنات والسدس كما لو انضم إليهن أم ولا يجتمع مع الثلث ولا الثلث
مع السدس تسمية ويصح للقرابة كزوج وأبوين.
(واعلم) أن الفريضة قد تكون وفق السهام فلا بحث وقد تزيد وقد تنقص فإذا زادت
الفريضة عن الفروض فإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له بالقرابة كأبوين وزوج
أو زوجة للأم الثلث وللزوج النصف أو للزوجة الربع والباقي للأب (فإن) كان هناك إخوة
يحجبون فللأم السدس والباقي بعد الزوجين للأب وكأبوين وابن وزوج أو زوجة للأبوين
السدسان وللزوج الربع أو للزوجة الثمن والباقي للولد وكزوج أو زوجة وإخوة من الأم
وإخوة من الأبوين أو من الأب للزوج النصف أو للزوجة الربع وللأخوة من الأم الثلث
والباقي لمن تقرب بالأب وإن لم يكن هناك مساو بل أبعد لم يرث بالتعصيب ولا غيره بل يرد
الباقي على ذوي الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجين فلو خلف أبوين وبنتا وأخا فلكل
من الأبوين السدس وللبنت النصف ولا شئ للأخ بل يرد السدس على الأبوين والبنت
أخماسا وإذا نقصت فإن كان بسبب وصية ثبت العول وإن كان بسبب ورثة لم يثبت لاستحالة
أن يفرض الله تعالى في مال مالا يفي به وإنما ينقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة
إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب وحينئذ يدخل
النقص على البنت أو البنات وعلى الأخت أو الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا دون
210

لباقي الورثة فلو خلف زوجا وأبوين وبنتا فللزوج الربع كملا وللأبوين السدسان كملا
والباقي للبنت وكذا لو كان أزيد منها مع الأبوين أو أحدهما والزوج وكزوجة مع أبوين
وبنتين وكزوج مع أخوين من الأم وأختين من الأب أو أخت وكزوجة مع أخت لأب أو أختين
فصاعدا مع أخوين من قبل الأم.
المقصد الثاني في تعيين الوراث وسهامهم
وفيه فصول (الأول) في ميراث الأبوين والأولاد
للأب المنفرد المال وللأم المنفردة الثلث والباقي يرد عليها فإن اجتمعا فللأم
الثلث والباقي للأب ومع الأخوة الحاجبين لها السدس والباقي للأب ولا يرث الأخوة
شيئا وإن حجبوا وللابن المنفرد المال وكذا الابنان فصاعدا بالسوية وللبنت المنفردة
النصف والباقي يرد عليها وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهن، ولو اجتمع
الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع
ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان أو السدس إن كان واحدا والباقي للولد أو لمن زاد بالسوية،
ولو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور وإناث فللواحد السدس ولهما السدسان
والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع
والزوجة الثمن، وللأبوين السدسان والباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى، وللأبوين مع
البنت السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا فإن كان إخوة فالرد على الأب
والبنت خاصة أرباعا ولأحدهما معها السدس ولها النصف والباقي يرد أرباعا مطلقا ولهما
مع البنتين فصاعدا السدسان وللبنات الثلثان ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس و
الباقي يرد أخماسا، ولو دخل الزوج أو الزوجة أخذ كلا منهما نصيبه الأدنى وللأبوين
السدسان ولأحدهما السدس والباقي للبنت أو البنات فإن حصل رد فهو على البنت واحد
211

الأبوين أو هما دون الزوجة، ومع الحاجب يرد على الأب والبنت دون الأم والزوجة،
ولو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوين فللأم الثلث ولا حد الزوجين فرضه الأعلى و
الباقي للأب ومع الأخوة للأم السدس فالباقي للأب بعد نصيب أحد الزوجين.
وولد الولد وإن نزل يقوم مقام الولد مع عدم أبيه ومن هو في طبقته ويقاسم الأبوين
كأبيه وشرط ابن بابويه في توريثه عدم الأبوين والأقرب يمنع الأبعد فلا يرث ابن ابن
ابن مع ابن ابن ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به فلولد البنت نصيب أمه ذكرا كان
أو أنثى وهو النصف مع الانفراد أو مع الأبوين ويرد عليه كأمه وإن كان ذكرا ولولد
الابن نصيب الابن ذكرا كان أو أنثى وهو جمع المال إن انفرد والفاضل عن الفرائض
إن اجتمع مع ذوي الفروض كالأبوين أو أحد الزوجين ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت
فلأولاد الابن الثلثان وإن كان واحدا أنثى.

(1) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
(2) ئل ب 7 خبر 2 من أبواب ميراث الأبوين.
(3) ئل ب 7 خبر 1 - 3 من أبواب ميراث الأبوين.
212

ولأولاد البنت الثلث وإن كان أكثر ذكرا، ولو كان معهما أبوان فلهما السدسان
والفاضل بينهم على ما بيناه، ولو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى وللأبوين
السدسان والباقي لأولاد الابن ولأولاد البنت أثلاثا وأولاد البنت يقسمون نصيب أمهم
للذكر ضعف الأنثى على الأصح (وقيل) إن أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد.

(1) ئل ب 7 خبر 4 من أبواب ميراث الأبوين.
(2) ئل ب 7 خبر 4 من أبواب ميراث الأبوين
(3) ئل ب 7 خبر 3 من أبواب ميراث الأبوين.
(4) النساء 23.
213

خاتمة
لا يرث الجدة مع الأبوين لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد بالأقل من
سدس الأصل والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس فلو نقص سقطت الطعمة في حقه دون
الآخر فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل الأب وجدا وجدة من قبل الأم استحب للأم
طعمة أبويها بسدس الأصل بينهما بالسوية ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب
فلو كان معهما إخوة استحب للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو لأحدهما
دون الأم وكذا لو خلف أبويه وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة ولو خلف أبويه خاصة
استحب لكل منهما الطعمة ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر ولا طعمة للأجداد من الأب
إلا مع وجود الأب وكذا لا طعمة للأجداد من الأم إلا مع وجودها ولا طعمة للأجداد إذا علوا
(تتمة) يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه
وعليه قضاء ما فات الأب من صلاة وصيام وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب

(1) النساء - 23
(2) النساء - 11.
214

ويخلف الميت غير ما ذكر فلو لم يخلف سواه لم يخص، وكذا لو قصر النصيب عنه على إشكال
ولو كان الأكبر أنثى لم تحب (1) وأعطى أكبر الذكور، ولو كان الأكبر متعددا فالأقوى
القسمة، ولو تعددت هذه الأجناس أعطي في الثياب وفي الباقي إشكال أقربه إعطاء واحد
يتخيره الوارث، وفي العمامة نظر.

(1) أي لم تعط.
215

الفصل الثاني في ميراث الأخوة والأجداد
ومطالبه ثلاثة (الأول) في ميراث الأخوة
للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال فإن تعددوا تشاركوا بالسوية وللأخت
من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف والباقي يرد عليها ولو تعددت فلهما أولهن الثلثان
بالسوية والباقي بينهن بالسوية، ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر ضعف
الأنثى، ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا المتقرب بالأب خاصة، ويقوم المتقرب بالأب
مقام المتقرب بالأبوين من الأخوة عند عدمهم وقسمتهم قسمتهم وللواحد من ولد الأم السدس
أخا كان أو أختا والباقي يرد عليه وللاثنين فصاعدا الثلث بالسوية والباقي يرد عليهم
بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق، ولو اجتمع الأخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم
السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي للإخوة من قبل الأبوين
للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالأب، ولو كان المتقرب بالأبوين واحدا ذكرا فله الباقي

(1) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد
(2) المائدة - 89
(3) ئل ب 3 خبر 5 من أبواب ميراث الأبوين وفيه شعيب عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام.
216

فلو كان أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها دون المتقرب بالأم وإن تعدد، ولو كان المتقرب
بالأبوين أختين فلهما الثلثان، وللواحد من كلالة الأم السدس والباقي يريد على المتقرب
بالأبوين خاصة دون المتقرب بالأم.
ولو اجتمع الأخوة من الأب خاصة مع الأخوة من الأم فللواحد من قبل الأم
السدس ذكرا كان أو أنثى والباقي للمتقرب بالأب إن كان ذكرا أو ذكورا أو إناثا، ولو كان
أنثى فلها النصف والباقي يرد عليها وعلى الواحد من كلالة الأم أرباعا على رأي وعليها
خاصة على رأي لدخول النقص ولما روي عن الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت
لأم أن لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب وفي طريقها علي بن فضال
وفيه قول ولو تعدد المتقرب بالأم كان له الثلث وللأخت للأب النصف والباقي يرد
عليه خاصة أو أخماسا.

(1) الأنفال - 75.
217

ولو كان مع الواحد من قبل الأم أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس وللأختين
فصاعدا الثلثان والباقي يرد أخماسا على الجميع أو على المتقرب بالأب خاصة على
الخلاف ويمنع الأخوة من يتقرب بهم من أولادهم، وأولاد الأب من العمومة والعمات و
الخؤولة والخالات وأولادهم دون الأجداد والجدات (وقال ابن شاذان) للأخ من الأم مع
ابن الأخ للأبوين السدس والباقي لابن الأخ وليس بجيد (لأن) كثرة السبب تراعى مع
تساوي الدرج، ولو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الأعلى وللأخ أو الأخت
أو هما (من قبل الأم خ) نصيبهما السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية
والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ومع عدمهم فللمتقرب
بالأب خاصة كذلك إلا أن يكون أنثى واحدة مع زوجة فللزوجة الربع وللأخت من قبل
الأب النصف، وللواحد من كلالة الأم السدس والباقي يرد على الأخت للأب خاصة أو عليها
وعلى المتقرب بالأم أرباعا على الخلاف.

(1) ئل ب 5 خبر 12 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد.
218

المطلب الثاني في ميراث الأجداد
للجد المنفرد المال وكذا الجدة سواء كانا لأب أو لأم ولو اجتمع الجد والجدة
تساويا إن كانا لأم وإن كانا لأب فللجد الثلثان وللجدة الثلث وللجد أو الجدة أو لهما
لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسوية والباقي للجد أو
الجدة أولهما للأب أثلاثا ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى النصف
للزوج والربع للزوجة وللجد أو الجدة أو هما للأم ثلث الأصل والباقي للجد أو الجدة
أو هما للأب، ويمنع الجد أو الجدة لأب كانا أو لأم كل من يتقرب بهما من آبائهما
وأجدادهما وأولادهما وهم العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم ولا يمنعون
الأخوة والأخوات ولا أولادهم، والجد الأعلى ذكرا كان أو أنثى يمنع العم والعمة
والخال والخالة وأولادهم والجد للأم يمنع أبا الجد للأب وكذا الجد للأب يمنع
219

أبا الجد للأم وكذا الأنثى، ومع فقد الأجداد الدنيا يرث أجداد الأب وأجداد الأم
فلو ترك جدا أبيه وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه وجد أمه وجدتها لأبيها وجدها وجدتها
لأمها كان لأجداد الأم الثلث بالسوية والثلثان لأجداد الأب ثلثاهما للجدين من قبل أبيه
أثلاثا والثلث للجدين من قبل أمه كذلك فينقسم من مئة وثمانية، ولو كان معهم زوج أو
زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الأم بسهمهما الأعلى.
ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا، فإذا اجتمعوا كان الجد
من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين والجدة كالأخت والجد من الأم كالأخ
من قبلها وكذا الجدة ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى واقتسم الأجداد
والأخوة كما قلناه فإذا اجتمع جد وجدة أو أحدهما من قبل الأم مع إخوة لها كان الثلث بينهم
للذكر مثل الأنثى، وإن اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين
أو للأب كان الجد كالأخ والجدة كالأخت، فإذا اجتمع الإخوة المتفرقون مع الأجداد
المتفرقين كان للإخوة والأجداد من قبل الأم الثلث بالسوية والباقي للإخوة والأخوات من قبل
الأبوين وللأجداد والجدات من قبل الأب بالسوية وسقط الأخوة والأخوات من قبل الأب
ولو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من قبل الأم
كان للأخ أو الأخت السدس والباقي للأجداد من قبل الأب وإن كان واحدا أنثى على
إشكال ولو كانا اثنين كان لهما الثلث والباقي للأجداد من قبل الأب.
ولو كان الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين
أو الأب كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأم الثلث والباقي للإخوة من قبل الأبوين وفي
الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال، ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل
220

الأبوين وأجداد من قبل الأم كان للجدين من قبل الأم أو لأحدهما الثلث والثلثان للأجداد
والأخوة من قبل الأب.
ولو اجتمع مع الأخوة الأجداد العليا والدنيا كان المقاسم للإخوة الدنيا دون
العليا ولو فقد الأدنى ورث الأبعد ولا يرث إلا على للأب مع الأدنى للأم وكذا العكس.
ولو خلف مع الأجداد الثمانية أخا لأب كان لأجداد الأم الثلث بالسوية والباقي
للأخ والأجداد من قبل الأب والأقرب أنه يأخذ مثل نصيب الجد من قبل أب الأب (وهل)
يوفر ثلث الثلثين على جد أم الأب وجدتها ويقسم ثلثا الثلثين على الأخ والجد والجدة من
قبل أب الأب أخماسا الأقرب ذلك فيصح من خمسمأة وأربعين (ويحتمل) دخول النقص
على أجداد الأب الأربعة فتصح من مئة وست وخمسين (لأنك) تضرب أربعة سهام أجداد الأم
221

في أصل الفريضة وهي ثلاثة فتصير اثني عشر، ثم تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب وهي
تسعة وسهام الأخ وهي أربعة في اثني عشر فللأخ اثنان وثلاثون وكذا الجد الأب من
أبيه ولجدة الأب من أبيه ستة عشر وكذا لجد الأب من أمه وثمانية لجدة الأب من أمه
ولكل من أجداد الأم ثلاثة عشر وكذا لو تعددت الأخوة من الأب أو من الأم.
ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى والثلث للأجداد
الأربعة من قبل أبوي الأم ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة.
وقد يتفق مع تباعد الدرج كون الجد من قبل الأبوين فالأقرب أنه يمنع الجد
للأب دون الجد للأم لكن للجد للأم معه الثلث ولو خلف الأجداد الأربعة من قبل الأب
مع جد واحد للأم كان للجد الواحد الثلث والباقي للأجداد الأربعة.
222

المطلب الثالث في ميراث أولاد الأخوة والأخوات
وهؤلاء يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به فإن
كان واحدا فله النصيب وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية إن كانوا ذكورا أو إناثا أو اختلفوا
وكانوا من قبل الأم ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الأنثيين
فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال وإن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي
ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم التقرب بالأبوين النصف والباقي يرد عليهم إن
لم يشاركهم غيرهم، ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان والباقي يرد عليهم،
ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى والباقي لهم، ويقوم أولاد كلالة
الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم ولا يرثون معهم شيئا ولأولاد الأخ أو الأخت
من الأم السدس بالسوية، ولو كانوا أولاد اثنتين فصاعدا كان لهما الثلث لكل فريق منهم
نصيب من يتقرب به بالسوية فلأولاد الأخ سدس وإن كان واحدا ولأولاد الأخت سدس
وإن كانوا مئة، ولو اجتمع أولاد الكلالات الثلاث كان لأولاد كلالة الأم الثلث إن كان
المنسوب إليه أكثر من واحد لكل فريق نصيب من يتقرب به والسدس إن كان واحدا.
ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان أو الباقي فإن كانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا
للذكر ضعف الأنثى وإن كانوا أولاد أخ وأولاد أخت فلأولاد الأخ الثلثان من الباقي للذكر
ضعف الأنثى ولأولاد الأخت الثلث للذكر ضعف الأنثى ويسقط أولاد كلالة الأب، ولو
دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ولمن تقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا
223

أولاد أخ وأخت أو أولاد أخوين أو أختين والسدس إن كانوا أولاد واحد والباقي لأولاد
كلالة الأبوين زائدا كان أو ناقصا فإن لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة، ولو حصل
رد اختص بأولاد الأخوة من الأبوين.
ولو كانوا أولاد أخ أو أخت لأم وأولاد أخت لأب خاصة ففي الرد الخلاف ولو اجتمع
معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الأخوة، ولو خلف ابن أخ وبنت ذلك الأخ لأب وابن
أخت وبنت تلك الأخت له وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأم وابن أخت وبنت تلك الأخت
لأم مع الأجداد الثمانية أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأخت
الأربعة، فللجد والجدة وأولاد الأخ والأخت ثلثا الثلثين للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك
نصفه للجد ونصف لأولاد الأخ والثلث للجدة ولأولاد الأخت نصفه للجدة ونصفه
لأولاد الأخت أثلاثا وثلثهما للجد والجدة من قبل أم الأب والثلث الأجداد الأربعة
من الأم ولأولاد الأخوة من قبلها أسداسا لكل جد سدس ولأولاد الأخ للأم السدس
224

ولأولاد الأخت سدس آخر وتصح من ثلاثمأة وأربعة وعشرين.
225

ولو خلف مع الإخوة من الأب جدا قريبا لأب ومع الإخوة من الأم جدا بعيدا منها
أو بالعكس فالأقرب أن الأدنى ها هنا يمنع إلا بعد مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به، ولو تجرد
البعيد عن مشارك من الأخوة منع وكذا لو كان الأعلى من الأم مع واحد من قبلها منع وكذا
الأقرب فيما لو خلف الجد من قبل الأم وابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو
من الأب فإنه يرث الأبعد مع الأقرب.
226

الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال
وفيه مطلبان (الأول) في ميراث العمومة والخؤولة
للعم المنفرد المال وكذا العمان والأعمام بالسوية إن تساووا في المرتبة، وكذا
العمة والعمتان والعمات ولو اجتمعوا فللذكر ضعف الأنثى إن كانوا من الأبوين أو من الأب
وإلا فبالسوية والمتقرب بالأبوين وإن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن
تعدد مع تساوى الدرج، ولو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب
بالأم السدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى والثلث إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا
في الذكورية والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر، ولو عدم المتقرب بالأبوين
قام المتقرب بالأب مقامهم ويقتسمون حصة المتقرب بالأبوين للذكر أيضا ضعف الأنثى،
ولو اجتمع الواحد من كلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا كان للواحد السدس والباقي
للعمة أو ما زاد ولا رد هنا، ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي
يقسم على ما ذكرناه ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة إجماعية وهي ابن عم من الأبوين
أولى بالمال من العم للأب، ولو تغير الحال انعكس الحجب، فلو كان بدل العم عمة
أو بدل الابن بنتا كان الأبعد ممنوعا بالأقرب وإن جمع الأبعد السببين، ولو اجتمع مع
العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم ومقاسمة الخال والعم (ويحتمل)
حرمان العم وابن العم وحرمان الخال والعم وكذا لو اجتمعا مع العم للأم.
227

ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى (وهل) يأخذ العم أو ابن العم إشكال.

(1) ئل ب 5 خبر 4 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال
(2) الأنفال 75.
228

ولو تعدد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى، ولا يرث إلا بعد في غير هذه المسألة مع الأقرب
والخال إذا انفرد أخذ المال وكذا إن تعدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية مع تساوي النسبة
وكذا الخالة والخالات والخال أو الخالة أو هما من الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة
اتحدا وتعدد، ولا يمنع المتقرب بالأم بل يأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا
والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا
بالسوية ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه، ولو اجتمع الأخوال
المتفرقون سقط المتقرب بالأب وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن
كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا
ذكورا وإناثا، ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى والباقي بين الأخوال
على ما فصلناه.
ولو خلفت زوجها وخالا من الأم وخالا من الأبوين فللزوج النصف وللخال للأم
229

سدس الثلث (وقيل) سدس الباقي والمتخلف للخال من الأبوين وللخال للأم أو الخالة
السدس مع الخالة للأب والباقي للخالة من الأب ولا رد ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان
للخال واحدا كان أو أكثر الثلث والباقي للأعمام وإن كان واحدا ولو اجتمع الأعمام
والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأم، ولو كان
أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية أيضا وسقط
المتقرب بالأب وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الأم، ولو كان أكثر من واحد فله
الثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين وسقط المتقرب بالأب، ولو اجتمع معهم زوج
أو زوجة كان له النصف أو الربع وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأم وللخال أو الخالة
أو هما من قبل الأبوين الثلث سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسوية
والباقي للمتقرب بالأبوين وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما
بيناه سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا وإلا فالثلث بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين
للذكر ضعف الأنثى وعمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى
من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم
فابن العم وإن نزل أولى من عم الأب سواء اتفقت أنسابهما أو اختلفت وهكذا عمومة
الأبوين وأولادهم وخؤولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدين وخؤولتهما وعم الأب من
الأب أولى من ابن عم الأب من الأبوين وهكذا كل أقرب يمنع الأبعد وإن تقرب الأبعد
بسببين والأقرب بسبب واحد.
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها فلأعمام
الأم وأخوالها الثلث بالسوية وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بالسوية وثلثاه لعمه وعمته
للذكر ضعف الأنثى وينقسم من مئة وثمانية (ويحتمل) أن يكون لعم الأم وعمتها ثلثا الثلث
230

بالسوية وثلثه لخالها وخالتها بالسوية فيصح من أربعة وخمسين، (وعلى الأول) لو زاد
أعمام الأم على أخوالها وبالعكس (احتمل) التنصيف ضعيفا والتسوية قويا، ولو اجتمع
معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة دون عمومة
الأم وخؤولتها، ولو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الأم وخاله وخالته
231

من الأبوين ومثلهما من الأم وعم الأم وعمتها من الأبوين ومثلهما من الأم وخالها وخالتها
من الأبوين ومثلهما من الأم كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الأم الثلث ثلثه لأخوالها
الأربعة بالسوية وثلثاه لأعمامه كذلك (ويحتمل) قسمته أثمانا.
(ويحتمل) أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه
للمتقرب بالأبوين وثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرب بالأم وثلثاهما لمن يتقرب بهما.
232

(ويحتمل) قسمة الثلث نصفين نصفه للأخوال إما على التفاوت أو على التسوية ونصفه
لأعمامها كذلك وثلث الثلثين لخؤولة الأب ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية وثلثاه
لخاله وخالته من الأبوين كذلك وثلثا الثلثين للعمين والعمتين ثلثه للعم والعمة من قبل الأم
بالسوية وثلثاه للعم والعمة من قبل الأب أثلاثا.
233

المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة
أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ولا يرث ابن عم مع خال
وإن تقرب بسببين ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما بل الأقرب وإن اتحد سببه يمنع
الأبعد وإن تكثر سببه وكذا في صنفه كبني العم مع العم وبني الخال مع الخال إلا المسألة
الإجماعية وقد سلفت، ولو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس إن
كانوا لواحد والثلث إن كانوا لأكثر بالسوية ولأولاد العم للأبوين الباقي لواحد كانوا أو
لأكثر للذكر ضعف الأنثى ويسقط المتقرب بالأب، وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند
عدمهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به، ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرقين كان
لأولاد الخال للأم السدس إن كانوا لواحد والثلث إن كانوا الأكثر بالسوية والباقي لأولاد
الخال للأبوين لواحد كانوا أو لأكثر بالسوية، ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم
فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو لأكثر ولأولاد العم الباقي ثم إن اتفقوا في الجهة
تساووا في القسمة وإلا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسوية وثلثه لأولاد
المتعدد لكل نصيب من يتقرب به بالسوية وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما
للأبوين أو للأب بالسوية، وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم للذكر مثل الأنثى و
ثلثهما لأولاد المتعدد لكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الأنثى والباقي لأولاد العم أو
العمة أو لهما للأبوين أو للأب للذكر ضعف الأنثى، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له
النصف أو الربع ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام كما إنهما لو دخلا على
الأعمام والأخوال كان لهما النصف أو الربع ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة
والباقي لقرابة الأبوين فإن لم يكونوا فلقرابة الأب.
فائدة
قد يجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما بالآخر ورث بهما كابن عم لأب
هو ابن خال لأم أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة أو عمة لأب هي خالة لأم، ولو
منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع كأخ هو ابن عم فإنه يرث من جهة الأخوة خاصة متن
234

ونقل أن شخصا مات وخلف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه هو ابن ابن خال له من
قبل أم أمه هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه هو ابن بنت عمة له من قبل أم أبيه وابني بنت
عمة له أخرى من قبل أم أبيه هما ابنا بنت خالة له أيضا من قبل أبي أمه وأختا لهما كذلك
وثلاثة بني ابن عم له آخر من قبل أبي أبيه وثلاث بنات بنت عمة له من قبل أبي أبيه.
(وتحقيقه) إن الشخص الأول له أربع قرابات وذلك لأن عم المتوفى لأبيه كان
هو خاله لأمه فولد ابنا وكانت عمته لأمه هي خالته لأبيه فولدت بنتا ثم تزوجها الابن
المذكور فولدت له ابنا فله هذه القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر وهكذا في أولاد
العمة الأخرى الذين هم أولاد الخالة أيضا فتكون المسألة كمن ترك خالا لأم وخالتين
لأب وعمتين لأم وعمة وعمين لأب أصلها مئة وثمانون ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما
على أولاده فتبلغ خمسمأة وأربعين لذي القرابات الأربع مائتان واحد وستون ولذوي
القرابتين مئة وخمسة وثلاثون ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون ولحوافد العمة ثمانية وأربعون
235

تتمة
لو خلف عمة لأب هي خالة لأم وعمة أخرى لأب وخالة أخرى لأب وأم كان للعمتين
من الأب الثلثان بالسوية وللخالة التي هي عمة سدس الثلث وللأخرى الباقي فالفريضة
من ثمانية عشر لكل عمة ستة وللخالة العمة سهم آخر وللخالة الأخرى خمسة.
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
للزوج مع الولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد الولد وإن نزل كذلك الربع ومع عدمهم
236

أجمع النصف مع جميع الوارث والباقي للقريب إن وجد فإن فقد فلمولى النعمة فإن فقد
فلضامن الجريرة فإن فقد (قيل) يرد عليه (وقيل) يكون للإمام سواء دخل أو لا، وللزوجة
مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن ومع عدمه الربع مع جميع الوراث والباقي لمن

(1) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج
(2) ئل ب 3 خبر 2 من أبواب ميراث الأزواج
(3) ئل ب 3 خبر 3 من أبواب ميراث الأزواج
(4) ئل ب 3 خبر 12 من أبواب ميراث الأزواج والخبر منقول إلى المعنى فلاحظ
(5) ئل ب 3 خبر 8 من أبواب ميراث الأزواج.
237

كان من ذوي النسب فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة فإن فقد فللضامن فإن فقد (قيل) يرد
عليها (وقيل) للإمام (وقيل) يرد حال الغيبة سواء دخل أو لا، ولو تعددت الزوجات كان
لهن الربع مع عدم الولد بالسوية بينهن سواء دخل بهن أو ببعضهن أو لا، والثمن مع الولد
بينهن بالسوية والمطلقة رجعية ترث في العدة كالزوجة ويرثها الزوج فيها ولا توارث
في البائن كالمطلقة ثلاثا وغير المدخول بها واليائسة والمختلعة والمباراة والمعتدة عن
وطي الشبهة أو الفسخ.
ولو رجعت المختلعة والمباراة في البذل في العدة توارثا على إشكال إذا كان يمكنه

(1) ئل ب 3 خبر 5 و ب 4 خبر 8 من أبواب ميراث الأزواج
(2) ئل ب 4 خبر 6 من أبواب ميراث الأزواج
(3) ئل ب 3 خبر 5 و ب 4 خبر 8 من أبواب ميراث الأزواج.
238

الرجوع، ولو طلق ذو الأربع إحديهن وتزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع
الثمن أو الربع والباقي بين الأربعة بالسوية (وهل) ينسحب على غيره بأن تشتبه

(1) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج.
239

الخامسة أيضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث (إشكال)، ولو تزوج
المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل وإلا بطل العقد ولا ميراث لها ولا مهر فلو ماتت
هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر ولو برئ ثم مات توارثا مطلقا، ولو كان المريض
الزوجة فكالصحيحة والزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة سواء دخل أو لا إذا كان
240

العقد في غير مرض الموت (أما الزوجة) فإن كان لها ولد من الميت فكذلك وإن لم يكن
لها ولد فالمشهور أنها لا ترث من رقبة الأرض شيئا وتعطي حصتها من قيمة الآلات والأبنية
والنخل والشجر (وقيل) إنما تمنع من الدور والمساكن (وقيل) ترث من قيمة الأرض
أيضا لا من العين ولو اجتمعتا ورثت ذات الولد كمال الثمن من (في خ ل) رقبة الأرض ونصفه

(1) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج
(2) ئل ب 6 خبر 4 من أبواب ميراث الأزواج
(3) ئل ب 6 خبر 5 من أبواب ميراث الأزواج
(4) هذا بمنزلة جواب لقوله لا يقال وحاصله أن الإيراد غير وارد فإن الشيخ كان قبلنا وقد
قيدها بغير ذات الولد الخ فلا تغفل.
241

من الباقي ولو طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل بهن ثم طلقهن
وخرجت عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالأول وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغها في
ذلك المرض من غير برء ورث الجميع المطلقات وغيرهن الربع بينهن بالسوية
الفصل الخامس في الولاء وأقسامه ثلاثة
(الأول) ولاء العتق وإنما يرث المتبرع بالعتق إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة ولم
يكن للمعتق وارث من النسب، وإنما يرث المولى من أعلى ولا يرث من أسفل (وهل)

(1) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج.
(2) ئل ب 7 خبر 2 من أبواب ميراث الأزواج.
242

يورث الولاء أو يورث به إشكال أقربه الثاني لقوله عليه السلام إنما الولاء لمن أعتق
وقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب والنسب يورث به ولا يروث (ولأن) الولاء
يحصل بإنعام السيد على عبده بالعتق وهو غير منتقل فلا ينتقل معلوله، ويرث العتيق من عصبات
سيده أقربهم إليه وأولى هم بميراثه يوم موت العبد، فعلى هذا لو مات المعتق وخلف
ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق ورثه الولد الباقي خاصة على الثاني واشترك
الباقي وورثة الأول نصفين على الأول ولا يجتمع الميراث بالولاء والنسب سواء اتحد
الوارث بهما أو اختلف بل يرث بالنسب خاصة ن ولو أعتق الرجل وابنته عبدا ثم
مات عنها وعن ابن ثم مات العبد فالولاء بين الابن والبنت نصفان وإن قلنا البنات يرثن
بالولاء كان لها الثلثان، فإن مات الابن قبل العبد وخلف بنتا ثم مات العبد وخلف معتقة (1)
نصفه وبنت أخيها فللمعتقة نصف ماله وباقيه لبيت المال (وإن) جعلنا للبنت ميراثا بالولاء
ورثت البنت من أبيها ثلث حصته إن جعلنا الولاء موروثا وإلا فلا، ولو خلف الميت بنت
مولاه ومولى أبيه فتركته لبيت المال إن منعنا البنت (لأنه) ثبت عليه الولاء بالمباشرة
فلا يثبت عليه بإعتاق الأب، ولو ماتت امرأة حرة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان بأن سبيا
لكفرهما وأسلمت دونهما فتحررت واسترقا وخلفت معتق أبيها لم يرثها لأنه إنما يرث
بالولاء وهذه لا ولاء عليها.
ولو ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم مات مولاها فميراثه لابنها على قول المفيد
رحمه الله، فإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصبته كأعمامه ثم مات العبد وترك
(خلف خ ل) أخا مولاته وعصبة ابنها فميراثه لأخي مولاته (لأنه) أقرب عصبة المعتق فإن
انقرض عصبتها كان بيت المال أحق به من عصبة ابنها، ولو قلنا الولاء يورث كالمال يرثه

(1) بكسر التاء اسم فاعل من باب الأفعال وبالإضافة إلى ما بعده.
243

عصبة الابن ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده إلا العصبة على رأي، وأقرب
العصبات يمنع الأبعد، ولو مات المعتق وخلف أبا معتقه وابنه فللأب السدس والباقي للابن،
ولو كان عوض الأب جدا كان المال للابن، ولو خلف أخا معتقه وجده تساويا، ولو خلف جد معتقه
وابني أخي معتقه فللجد النصف ولابني الأخ النصف، ولو خلف جدا وعما لمعتقه فالمال للجد
ولو خلف المعتق ابنين ثم ماتا وخلف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثم مات العبد
فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف وإن قلنا يورث به فكذلك
(ويحتمل) كون الميراث بينهم على عددهم لكل واحد جزء من أحد عشر، ولو خلف
السيد ابنه وابن ابنه فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه فميراثه بين ابني الابنين
نصفان على الثاني وكان لابن الابن الذي كان حيا عند موت أبيه على الأول، ولو مات
السيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتيق فماله
لابن الأخ من الأبوين وعلى الآخر هو لابن الأخ من الأب والزوج والزوجة يرثان نصيبهما
الأعلى والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه
(الثاني) ولاء تضمن الجريرة ومن
244

توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولائه له صح وثبت به الميراث لكن مع فقد كل
مناسب ومعتق ويرث مع الزوج والزوجة فلهما نصيبهما الأعلى والباقي للضامن وهو أولى
من الإمام ولا يتعدى الميراث الضامن فلو مات المضمون له ورثه الضامن مع فقد النسب و
المعتق ولو مات الضامن أولا لم يرثه أولاده ولا ورثته ولا يرث المضمون الضامن ولا يضمن
إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور أو من لا وارث له.
(الثالث) ولاء الإمامة وإذا عدم كل وارث من مناسب ومسابب ورث الإمام ولو
وجد معه الزوجان ففي توريثه معهما خلاف سبق فإن كان الإمام ظاهرا أخذه يصنع به
ما شاء وكان علي عليه السلام يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه وإن كان غائبا حفظ له أو صرف
في المحاويج ولا يعطي سلطان الجور مع الأمن ومن مات من أهل الحرب ولم يخلف وارثا
كان ميراثه للإمام وكل ما يتركه المشركون خوفا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما
يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين والمصالح
وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام
فهو له خاصة وما يأخذ غيلة في زمان الهدنة يعاد عليهم وإن كان في غيره فهو لآخذه بعد الخمس.
المقصد الثالث في اللواحق
وفيه فصول (الأول) في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا
ولد الملاعنة ترثه أمه وولده وزوجه وزوجته وكل من يتقرب بالأم فمع الولد للأم
245

السدس إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى والباقي للأولاد، ولو لم يكن ولد فلها الثلث والباقي
بالرد فإن فقدت الأم والأولاد ورثه الأخوة من قبلها والأجداد من قبلها ويترتبون الأقرب
فالأقرب ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم على ما تقدم من الترتيب بالسوية في هذه
المراتب، ولو لم يكن للأم قرابة أصلا ورثه الإمام دون الأب ومن يتقرب به ويرث الزوج
والزوجة سهمهما مع كل درجة ويرث هو قرابة الأم على الأصح (وقيل بانقطاع نسبه من الأم
أيضا خ) ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس وهل يرث أقارب
الأب مع اعترافه إشكال ولو قيل يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه
كان وجها ولو خلف أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من الأم تساويا لسقوط اعتبار

(1) ئل ب 4 مثل خبر 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(2) ئل ب 4 ذيل خبر 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
246

نسب الأخ بالأب في نظر الشرع وكذا لو كان أخا لأبويه وأختا لأمه أو أختين فإنهما يتساويان
وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأم، ولو خلف أخوين من الأبوين مع جد وجدة
للأم تساووا ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة ولو ماتت
الأم ولا وارث سواه فميراثها له ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلكل السدس والباقي له،
ولو كان مع الأبوين أنثى فلها النصف وللأبوين السدسان ويرد الباقي أخماسا.
ومن تبرء عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثم مات الولد (قيل) يرثه عصبة الأب
دون الأب وليس بجيد، ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ولا يرثهم هو لعدم

(1) ئل ب 7 خبر 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه - وفي نقل الصدوق هو لا قرب
الناس إلى أبيه.
247

النسب شرعا وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته فإن فقد أولاده فميراثه للإمام ومع الزوجين
الخلاف، وروي أن ميراثه لأمه ومن يتقرب بها وهي مطرحة.

(1) ئل ب 8 ذيل خبر 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(2) ئل ب 8 مثل خبر 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه.
(3) ئل ب 7 خبر 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(4) ئل ب 7 خبر 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
248

الفصل الثاني في ميراث الخناثى
من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه فإن بال منهما فعلى الذي
يسبق منه البول فإن جاء منهما ورث على الذي ينقطع أخيرا فإن تساويا أخذا وتركا
حصل الاشتباه (فقيل) بالقرعة (وقيل) يعد أضلاعه فإن اختلف عدد الجنبين فذكر
249

وإن اتفقا فأنثى (وقيل) يرث نصف النصيبين وهو الأشهر، ونبات اللحية وتفلك (1) الثدي

(1) أي صار مستديرا - ففي المجمع كل مستدير فلك انتهى
(2) ئل ب 2 نحو خبر 1 من أبواب ميراث الخنثى
(3) ئل ب 2 خبر 3 من أبواب ميراث الخنثى.
250

والحبل والحيض علامات على الأقرب، وفي كيفية معرفته طرق أربعة.
251

(الأول) أن يجعل (مرة) ذكرا (ومرة) أنثى ويعمل المسألة على هذا مرة وعلى
هذا مرة أخرى ثم تضرب إحديهما في الأخرى (إن تباينتا) أو في وفقهما (إن اتفقتا)
وتجتزي بإحديهما (إن تماثلتا) وبالأكثر (إن تناسبتا) ثم تضربها في الاثنين ثم يجمع
ما لكل واحد منهما إن تماثلتا وتضرب ما لكل واحد من إحديهما في الأخرى إن تباينتا
أو في وفقهما إن اتفقتا فيدفعه إليه وهذا يسمى التنزيل.
(الثاني) أن يجعل للخنثى سهم بنت ونصف سهم بنت فلو خلف ابنا وبنتا وخنثى
بسطت سهامهم فتجعل لحصة الابن نصفا ولحصة البنت نصفا فيكون أقل عدد نفرض للبنت
اثنان، وللذكر ضعفهما وللخنثى نصفهما فالفريضة من تسعة ولو كان مع الخنثى ذكر
فالفريضة من سبعة ولو كان معها أنثى فالفريضة من خمسة.
(الثالث) أن تورثه بالدعوى في ما بقي بعد اليقين كمسألة الابن والبنت والخنثى
للذكر الخمسان بيقين، وهي ستة عشر من أربعين وهو يدعي النصف عشرين، وللبنت الخمس
بيقين ثمانية وهي تدعي الربع عشرة وللخنثى الربع بيقين وهو يدعي الخمسين ستة عشر
252

والمختلف فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها فيعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة
عشر والابن يدعي أربعة يعطيه نصفها سهمين يصير له ثمانية عشر والبنت تدعي سهمين
فتدفع إليها سهما صار لها تسعة (ويحتمل) توريثه بالدعوى من أصل المال فيكون الميراث
في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين (لأن) المدعي هنا نصف وربع وخمسان ومخرجها
عشرون للابن النصف عشرة وللبنت خمسة وللخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة وعشرين.
(الرابع) أن يقسم التركة نصفين فيقسم أحد النصفين على الوراث على تقدير
ذكورية الخنثى والنصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة كالمسألة بعينها أصل الفريضة
سهمان تضرب في خمسة (لأن) حصة البنت على تقدير الذكورية الخمس يصير عشرة ثم
تضربها في أربعة هي أصل حصتها على تقدير الأنوثية فتصير أربعين فيقسم نصفها وهو عشرون
على ذكر وانثيين فيكون للخنثى هنا خمسة، وكذا للأنثى، وللذكر عشرة والنصف الآخر
يقسمه على ذكرين وأنثى فيكون للخنثى ثمانية، وكذا الذكر وللأنثى أربعة، فيجتمع للخنثى
253

ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في
هذه المسألة (لأن) على الطريق الأول تضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة
الأنوثية وهي أربعة ثم اثنين في المجتمع تصير أربعين للخنثى على تقدير الذكورية ستة
عشر وعلى تقدير الأنوثية عشرة فله نصفهما ثلاثة عشر للذكر وثمانية عشر وللأنثى تسعة
(لأن) للبنت سهما في خمسة وسهما في أربعة، فالمجموع تسعة فللذكر ثمانية عشر وللخنثى
سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر، وعلى الطريق الثاني المسألة من
تسعة للخنثى الثلث وهو ثلاثة وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث والطريقة الثالثة توافق الأولى
في أكثر المواضع كما في هذه المسألة.
فروع
(الأول) لو خلف ابنا وخنثى (فعلى الأول) تضرب اثنين في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع
للذكر سبعة وللخنثى خمسة (وعلى الثاني) الفريضة من سبعة للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة
(وعلى الثالث) للذكر بيقين النصف ستة وللخنثى بيقين أربعة يبقى سهمان يدعيهما كل
254

منهما فيقسم بينهما وعلى العول في الدعوى يصح من سبعة (لأن) مخرج النصف إحدى
الدعويين والثلثين الدعوى الأخرى من ستة الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة (وعلى
الرابع) من اثني عشر لأن أحد النصفين يقسم نصفين والآخر أثلاثا وأقل مخرج الثلث
والربع اثني عشر (الثاني) لو خلف أنثى وخنثى فعلى الأول الفريضة من اثني عشر
للخنثى سبعة وللأنثى خمسة وعلى الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان وباقي
الطرق ظاهر (الثالث) لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم
أولا دون الزوج والزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع كابن
وبنت وخنثى فريضتهم (على الأول) أربعون تضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في
أربعين تبلغ مئة وستين للزوج أربعون وكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع
فهو نصيبه من مئة وستين فللخنثى تسعة وثلاثون وللذكر أربعة وخمسون وللأنثى
سبعة وعشرون وعلى الثاني تضرب تسعة في أربعة للزوج تسعة وللذكر اثني عشر وللأنثى
ستة وللخنثى نصفهما وباقي الطرق ظاهر (الرابع) أبوان وخنثى للأبوين تارة الخمسان
وتارة السدسان يضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر
وكذا على الثاني والثالث وعلى العول تصح من ستة عشر وكذا على الثاني والثالث وعلى
العول تصح من ستة عشر فإن الأبوين يدعيان الخمسين والخنثى الثلثين مخرجهما خمسة
والرابع كالأول ولو اعتبرت نصف نصب كل واحد من الأبوين استوى الأول والرابع في
كون الفريضة ستين.
(الخامس) أبوان وخنثيان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين الفريضة من
ستة للأبوين سهمان ولكل خنثى سهمان على جميع الطرق إذ لا رد هنا ولو كان معهما
أحد الأبوين فله تارة السدس وتارة الخمس تضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين
255

في ثلاثين فللأب تارة الخمس اثني عشر وتارة السدس عشرة فله نصفهما أحد عشر والباقي
للخناثى بالسوية وكذا باقي الطرق وعلى العول مع أحد وثلاثين.
(السادس) أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين للأب خمسة، و
الباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت وكذا على الطريق الأول والثالث (لأن)
للأم السدس بيقين وللخنثى ثلاثة أرباع بيقين، وينقسم نصف السدس بينهما وكذا الرابع.
(وعلى الثاني) إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة (احتمل) أن يكون الفريضة
من أربعين للأم تسعة (لأن) للأم مع البنت الواحدة الربع ومع البنتين الخمس فلها
نصف التفاوت (وأن تكون) من ستة وثلاثين (لأن) الأصل ستة للأم السدس وللبنت ثلاثة
256

ولنصف البنت نصف سهم فإن ضربت اثنين في ستة تبلغ اثني عشر وضربت ثلاثة الوفق في
اثني عشر يصير ستة وثلاثين للأم بالتسمية ستة وبالرد سهمان والباقي للخنثى (أو) يضرب
تسعة في ستة فتبلغ أربعة وخمسين للأم اثني عشر بالتسمية والرد، وإن جعلنا التفاوت
باعتبار مجموع الزائدة والبنت الأصلية (احتمل) أن تكون الفريضة من ثمانين (لأن)
للأم مع البنتين الخمس ومع البنت الربع فالتفاوت وهو سهم من عشرين للخنثى ثلاثة
257

أرباعه تضرب أربعة في عشرين للأم الخمس ستة عشر وربع التفاوت وهو سهم وللخنثى
ثلاثة وستون، والأجود أن يقال للأم السدس وللخنثى نصف وثلاثة أرباع سدس والمخرج
أربعة وعشرون للأم بالتسمية أربعة وللخنثى خمسة عشر (فإما) أن يجعل الفريضة تسعة
عشر (أو) يضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين تبلغ أربعمائة وستة وخمسين للأم من كل
تسعة عشر سهما أربعة ستة وتسعون والباقي للخنثى، وعلى العول من ثلاثة عشر.
258

(السابع) أحد الأبوين وأنثى وخنثى (فعلى الأول) تضرب مخرج الخمس في مخرج
السدس ثم اثنين في المجتمع ثم مخرج الثلث في المرتفع وذلك مائة وثمانون للأب
على تقدير الذكورة ثلاثون وللخنثى مئة وللأنثى خمسون، وعلى تقدير الأنوثية للأب
الخمس ستة وثلاثون وللخنثى اثنان وسبعون وكذا الأنثى فيأخذ نصف نصيب كل واحد
فهو فرضه، فللأب ثلاثة وثلاثون وللخنثى ستة وثمانون وللأنثى أحد وستون (ويحتمل)
أن يقال تضرب مسألة الخناثى وهي اثني عشر في مسألة الأم وهي ستون فتصير سبعمأة و
عشرين للأم السدس مئة وعشرون، وللبنت مائتان وللخنثى مائتان وثمانون إذ للبنت
259

مع الخنثى خمسة من اثني عشر وللخنثى سبعة ويبقى الرد وهو مئة وعشرون للأم على تقدير
الأنوثة الخمس بالنسبة إليهما معا أربعة وعشرون وتأخذ البنت من الباقي أربعين والخنثى
ستة وخمسين سهما ثم يرجع الخنثى على الأب بنصف ما أخذ منه من الرد وهو سبعة (لأنه)
إذا أخذ أربعة وعشرين التي هي الرد منهما كان ما يأخذه من الأنثى عشرة أسهم ومن الخنثى
أربعة عشر ونصفها غير مستحق لأنه نصف ذكر فيصير مع الأب سبعة عشر سهما وله في الأصل
مئة وعشرون فيصير له مئة وسبعة وثلاثون وللخنثى ثلاثمائة وثلاثة وأربعون وللأنثى مأتان
وأربعون وهذا بناء على أن فرض الخنثى ذكرا هل يقتضي سقوط الرد بالنسبة إلى البنت
مطلقا أو لا (وبالجملة) فقه هذه المسألة لا ينفك عن عسر ما (وعلى الطريق الثاني) للأم
نصف سدس ونصف خمس، ومخرجهما ستون تضربها في خمسة فريضة الخنثى والأنثى
تبلغ ثلاثمائة للأم خمسة وخمسون وللبنت ثمانية وتسعون وللخنثى مئة وسبعة وأربعون.
(وعلى الاحتمال الثاني) نقول قد عرفت أن فريضة الخنثى والأنثى خمسة وللأم (من)
حصة البنت خمسها (ومن) نصف حصة الخنثى سدسه (ومن) النصف الآخر خمسة، فتضرب
خمسة في خمسة تصير خمسة وعشرين للخنثى خمسة عشر ليس لها نصف تضرب اثنين في
الأصل يصير خمسين للخنثى ثلاثون ليس لنصفها نصف تضرب اثنين في خمسين تبلغ مئة
260

للأنثى أربعون تأخذ الأم منها ثمانية، وللخنثى ستون تأخذ من نصفها ستة ومن نصفها الآخر
خمسة يتكمل لها تسعة عشر، وللأنثى، اثنان وثلاثون وللخنثى تسعة وأربعون.
(ويحتمل) أن يكون للأم من سهم الخنثى سدس ثلثيه وخمس ثلثه تضرب خمسة
في خمسة ثم ثلاثة وفق الستة مع المنكسر من حصة الخنثى في المرتفع للأم من حصة الأنثى
ستة ومن ثلثي حصة الخنثى خمسة ومن ثلثها ثلاثة يتكمل لها أربعة عشر وللأنثى أربعة و
عشرون وللخنثى سبعة وثلاثون وينعكس الحال في الخنثى فتأخذ الأم من ثلثي حصتها
الخمس كالبنت ومن الثلث السدس لأنه الزائد على حصة البنت (لأن) للأم أن تقول الزائد
باعتبار فرض الذكورية هو السهم الزائد تضرب خمسة في خمسة ثم ستة في المرتفع للأم
من سهم الأنثى اثني عشر وكذا من ثلثي سهم الخنثى ومن الثلث خمسة تتكمل للأم تسعة و
عشرون وللأنثى ثمانية وأربعون وللخنثى ثلاثة وسبعون.
(وعلى الطريق الثالث) الأم تدعي الخمس ستة وثلاثين من مئة وثمانين ولها باليقين السدس
261

ثلاثون والبنت تدعي الخمسين اثنان وسبعون (1) ولها باليقين ثلث الباقي بعد السدس وهو سدس
وثلثا سدس خمسون والخنثى تدعي ثلثي الباقي بعد السدس وهو نصف ونصف تسع وهو مئة
وله باليقين الخمسان اثنان وسبعون فيقع التنازع في ثمانية وعشرين فالخنثى تدعيها
أجمع فتعطى نصفها أربعة عشر والأم تدعي منها ستة فتعطي ثلاثة والبنت تدعي اثنين
وعشرين تعطى أحد عشر وهذا الطريق ينسحب على الاحتمال الأول خاصة (وعلى العول)
الأم تدعي الخمس والخنثى تدعي خمسة أتساع والأنثى الخمسين ومخرج ذلك خمسة
وأربعون سهما للأم خمسة تسعة، وللبنت خمسان ثمانية عشر وللخنثى خمسة أتساع خمسة
وعشرون فالمجموع اثنان وخمسون يعول بسبعة (وعلى الطريق الرابع) تطلب مالا له نصف
ولنصفه خمس وسدس ولسدس النصف ثلث تضرب اثنين في خمسة ثم ستة في المجتمع
ثم ثلاثة في المرتفع تبلغ مئة وثمانين يقسم تسعين أخماسا للأم ثمانية عشر وللبنت ستة
وثلاثون وكذا الخنثى ويقسم تسعين أسداسا للأم خمسة عشر ثم يقسم الباقي أثلاثا للبنت
خمسة وعشرون وللخنثى خمسون فتتكمل للأم ثلاثة وثلاثون وللبنت أحد وستون وللخنثى
ستة وثمانون.
(الثامن) لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق إن
لم نقل بعد الأضلاع ولا القرعة وحينئذ يحتمل أن ينزلوا حالين تارة ذكورا وأخرى إناثا
كما يفعل في الواحد وإن ينزلوا بعدد أحوالهم فللاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية
(أحوال خ) وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون حالا وهكذا ثم تجمع مالهم

(1) هكذا في النسخ والظاهر اثنين وسبعين بالنصب - ح.
262

في الأحوال كلها فتقسم على عدد أحوالهم، فما خرج بالقسمة فهو لهم إن كانوا من جهة
واحدة وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد
الأحوال فالخارج بالقسمة هو نصيبه، فلو خلف بنتا وخنثيين فعلى الأول تضرب ثلاثة في
خمسة ثم اثنين في المجتمع تبلغ ثلاثين للبنت حال الذكورية ستة وحال الأنوثية عشرة
فلها نصفهما ثمانية ولكل خنثى أحد عشر هو مجموع نصف اثني عشر الحاصلة حال الذكورية
ونصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة.
(وعلى الثاني) نفرض لكل وارث حالين آخرين فنفرض أكبر الخنثيين ذكرا و
أصغرهما أنثى وبالعكس فيكون لكل خنثى في حال ذكوريتهما اثني عشر وفي حال
أنوثيتهما عشرة وللكبرى حال فرضها (فرضهما خ ل) ذكرا خمسة عشر وللأخرى
سبعة ونصف وللصغرى حال فرضها (فرضهما خ ل) ذكرا خمسة عشر وللكبرى سبعة ونصف
وللبنت في الفرض الأول ستة وفي الثاني عشرة وفي الفرضين الآخرين سبعة ونصف فنأخذ لكل
وارث ربع ما حصل له في الأحوال ونجمعها فهو نصيبه فللبنت سبعة وثلاثة أرباع وذلك
ربع ما حصل لها في الأحوال الأربعة ولكل خنثى أحد عشر سهما وثمن سهم فقد حصل
التفاوت بين الاحتمالين والأخير أعدل لما فيه من إعطاء كل واحد بحسب ما فيه من الاحتمال
263

وفي الأول يعطي ببعض الاحتمالات دون بعض وهو تحكم لكن هنا يحتاج إلى زيادة
ضرب للفرض الآخر، ولو كان عوض الأنثى ذكرا (فعلى الاكتفاء بالاحتمالين) تضرب
أربعة في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع فللذكر عشرة ولكل خنثى سبعة (وعلى تقدير
الاحتمالات) نفرض الأكبر ذكرا والأصغر أنثى فالفريضة من خمسة تضربها في أربعة وعشرين
تصير مئة وعشرين (فعلى تقدير ذكورية الجميع) لكل وارث أربعون (وعلى تقدير أنوثية
الجميع) للذكر ستون ولكل خنثى ثلاثون (وعلى تقدير ذكورية الأكبر) يكون له ثمانية
وأربعون وكذا للذكر وللأصغر أربعة وعشرون وبالعكس يكون للأكبر أربعة وعشرون
وللأصغر ثمانية وأربعون فللذكر ربع ما حصل له في الأحوال الأربعة تسعة وأربعون ولكل
خنثى خمسة وثلاثون سهما ونصف (وعلى الاكتفاء بالاحتمالين) يكون للذكر من مئة
وعشرين خمسون ولكل خنثى وثلاثون سهما فيظهر التفاوت والأخير أصوب.
ولو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فله الخمس تارة والسدس أخرى وتصح الفريضة
من مئة وعشرين فإن اكتفينا بالاحتمالين فللأب اثنان وعشرون وإن أوجبنا الاحتمالات
فله حال ذكوريتهما عشرون وكذا حال ذكورية الأكبر خاصة وحال ذكورية الأصغر خاصة
وله حال أنوثيتهما أربعة وعشرون فله ربع المجموع وذلك أحد وعشرون فينقص سهما
(لأن) الأربعة يأخذها في حال ويسقط في ثلاثة أحوال فكان له ربعها.
264

(التاسع) إن جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل
مع تعدد الخناثي سقوط الرد فإن الأب يمنع من نصف الرد بنصف الذكورية في أحدهما
ومن النصف الآخر بالذكورية من الآخر وذلك (لأن) في كل واحد منهما اعتبار نصف ذكر ففيهما
اعتبار ذكر والذكر مانع من الرد (ويحتمل) عدم ذلك فيحصل نصف الرد إن اكتفينا
بالاحتمالين وإلا فبحسب تعدد الاحتمالات (العاشر) العمل في سهم الخناثى من الأخوة
من الأبوين أو الأب والعمومة وأولادهم كما ذكرنا في الأولاد فلو فرضنا جدا لأب وأخا له
خنثى (فعلى تقدير الذكورية) المال نصفان (وعلى تقدير الأنوثية) المال أثلاثا تضرب
اثنين في ثلاثة تصير ستة ثم تضرب اثنين في ستة تبلغ اثني عشر فللجد سبعة وللخنثى
خمسة ولو كانت جدة فبالعكس، أما الأخوة من الأم أو الأخوال وأولادهم فلا حاجة
في حسابهم إلى هذا العمل لتساوي الذكور والإناث.
(وهل) يصح أن يكون الآباء والأجداد خناثى (قيل) نعم حتى لو كان الخنثى زوجا و
زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة والأقرب المنع إلا ما روي من أن امرأة
265



(1) ئل ب 2 خبر 3 من أبواب ميراث الخنثى.
266

ولدت وأولدت فعلى هذه الرواية تشكل النسبة بينهما إذ هي أم لأحدهما وأب للأخرى ويشترط في إضافة الأخوة اتحاد أحدهما بينهما وهو منفي هنا.
مسائل
(الأولى) من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة فيكتب على سهم عبد الله
وعلى سهم أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فيورث على ما يخرج عليه
(الثانية) من له رأسان
وبدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد وإن انتبه أحدهما خاصة
فهما اثنان في الميراث، وكذا التفصيل في الشهادة (أما التكليف) فاثنان مطلقا، وفي
النكاح واحد وإن كان أنثى، ولا قصاص على أحدهما وإن تعمد مطلقا، ولو تشاركا
ففي الرد مع الانتباه لا دفعة إشكال ودفعة أشكل.
267

(الثالثة) لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد
لستة أشهر من موت الواطي ورث وكذا لو ولد لأقصى الحمل إذا لم تتزوج نعم يشترط
انفصاله حيا ولو ترك الميت ذا فرضين أعلى وأدون كأحد الزوجين أو الأبوين أعطي
ذو الفرض نصيبه الأدنى وحبس الباقي فإن سقط ميتا أكمل له وإلا فلا ولو كانت للميت ابن
موجود أعطي الثلث ولو كان الموجود بنتا أعطيت الخمس ولو خلف ابنا وبنتا وحملا
فالاحتمالات الممكنة التي لا تخرج إلى الشذوذ في الحمل عشرة فإذا أردت فريضة
واحدة تنقسم على جميع التقادير قلت الفريضة على تقدير عدمه ثلاثة وعلى تقدير كونه
ذكرا خمسة وعلى تقدير كونه أنثى أربعة وعلى تقدير كونه خنثى تسعة وعلى تقدير كونه
ذكرين سبعة وعلى تقدير كونه أنثيين خمسة وعلى تقدير كونه خنثيين اثنا عشر وعلى تقدير
كونه ذكرا وأنثى ستة وعلى تقدير كونه ذكر أو خنثى ثلاثة عشر وعلى تقدير كونه خنثى
وأنثى أحد عشر تضرب سبعة في ثلاثة عشر ثم أحد عشر في المرتفع وهو أحد وتسعون
يكون ألفا وواحدا ثم خمسة في ذلك يكون خمسة آلاف وخمسة ثم وفق التسعة في اثني
عشر يكون ستة وثلاثين تضربها في خمسة آلاف وخمسة تصير مئة ألف وثمانين ألف ومأة
وثمانين سهما.
268

فعلى تقدير أن يكون ذكرا أو أنثيين يقسم أخماسا للبنت ستة وثلاثون ألفا وستة
وثلاثون سهما وللذكر الضعف وعلى تقدير أن يكون أنثى يقسم أرباعا للبنت خمسة و
أربعون ألفا وخمسة وأربعون سهما وللذكر ضعفه وعلى تقدير أن يكون خنثى يقسم اتساعا للبنت
تسعان أربعون ألفا وأربعون سهما وللذكر ضعفاه وللخنثى ضعف ونصف وعلى تقدير أن يكونا
ذكرين يقسم أسباعا للبنت سبع وهو خمسة وعشرون ألفا وسبعمأة وأربعون وللذكر ضعفه
وعلى تقدير أن يكون خنثين أن يقسم على اثني عشر للبنت سدس وهو ثلاثون ألفا وثلاثون
سهما وللابن ضعفه وللخنثى مثله ونصفه، وعلى تقدير أن يكون ذكرا وأنثى يقسم أسداسا
للبنت سدس وللذكر ضعفه وعلى تقدير أن يكون ذكر أو خنثى يقسم على ثلاثة عشر كل
قسم ثلاثة عشر ألفا وثمانمأة وستون للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة، وعلى
تقدير أن يكون أنثى وخنثى تقسم على أحد عشر كل قسم ستة عشر ألفا وثلاثمأة وثمانون
للبنت قسمان وللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة (الرابع) دية الجنين (الخنثى خ ل) يرثها
269

أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب، وفي المتقرب بالأم قولان.
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
وقد تقدم أصول هذا الباب (ونحن) نذكر هنا ما يتعلق بتعيين السهام من الفريضة
إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بينة، ولو كانا معروفين بغير ذلك
النسب لم يقبل قولهما، وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم
المقر أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه، ولا يجب أن يقاسمه.
ولو أقر الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده (فإن) أقر بثالث فإن
صدقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث (لأنه) لم يقر له بأكثر، منه

(1) المستدرك ب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.
270

والمشهور أن له نصف التركة (وعلى الأول) يحتمل أن يغرم المقر الأول له سدس التركة
(لأنه) أتلفه عليه بإقراره الأول، ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ما
بقي في يده (ويحتمل) أن يلزمه دفع ثلث جميع المال (لأنه) فوته عليه بدفع النصف
إلى الأول وهو يقر أنه لا يستحق إلا الثلث وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه إذ إقراره
سبب الحكم سواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم لتساوي العمد والخطأ في
ضمان الإتلاف (ويحتمل) عدم الضمان إذا لم يعلم بالثاني حين أقر بالأول أو لم يعلم أنه
إذا أقر بعد الأول لا يقبل لأنه يجب عليه الإقرار بالأول إذا علمه ولا يحوجه (يخرجه خ ل)
إلى حاكم ومن فعل الواجب لم يخن (لم يجن خ ل) فلم يضمن وإن علم بالثاني وعلم أنه
إذا أقر بعد الأول لم يقبل ضمن لتفويته حق غيره بتفريطه.
فروع
(الأول) (إذا) أردت معرفة الفضل (فاضرب) مسألة الإقرار في مسألة الانكار ثم
تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار في مسألة الانكار إذا كانتا متباينتين وتضرب ما للمنكر
من مسألة الانكار في مسألة الإقرار، فما كان بينهما فهو الفضل فإن لم يكن في يده فضل
فلا شئ للمقر له كأخوة متفرقين أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت فلا شئ للمقر له (لأنه) مقر
على غيره سواء أقر بأخ من أم أو غيره أما لو خلف أختا لأم وأخرى لأب وأقرت الأولى بأخرى
من أي جهة كانت فلها خمس ما في يدها (لأن) مسألة الانكار من أربعة والإقرار من خمسة
إذا ضربت إحديهما في الأخرى كانت عشرين فلها في مسألة الانكار خمسة، وفي مسألة الإقرار
أربعة فيفضل في يدها سهم فهو للأخت ولو أقرت الأخت من الأب بأخرى من الأم وكذبتها
الأخت من الأم فالعمل ما تقدم وتأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب (لأن) لها في
مسألة الإقرار اثني عشر، وفي مسألة الانكار خمسة عشر فيفضل ثلاثة ولو أقرت بأخت
من الأب فالعمل واحد لكن لها في مسألة الانكار خمسة عشر، وفي مسألة الإقرار ثمانية
وتفضل معها سبعة فهي للمقر بها، ولو أقرت بأخ من الأب فمسألة الإقرار هنا ثمانية عشر
ومضروب المسألتين اثنان وسبعون لها في مسألة الانكار أربعة وخمسون، وفي مسألة
الإقرار عشرون فيفضل في يدها أربعة وثلاثون تسلم إلى الأخ، وإن ضربت الوفق فالمضروب
271

ستة وثلاثون، ولو أقرت بأخ أو أخت من الأبوين دفعت جميع ما في يدها.
(الثاني) لو خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين فصدقه الأصغر في أحدهما ثبت نسب
المتفق عليه فصاروا ثلاثة، ومسألة الإقرار أربعة، ومضروب المسألتين اثنا عشر للأصغر
سهم من مسألة الانكار في مسألة الإقرار أربعة أسهم وللأكبر سهم من مسألة الإقرار في
مسألة الانكار ثلاثة، وللمتفق عليه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأكبر وإن أنكر فمثل سهم
الأصغر (ويحتمل) أن المتفق عليه إن صدق بصاحبه لم يأخذ من الأصغر إلا ربع ما في
يده لأنه لا يدعي أكثر منه ويأخذ هو والمختلف فيه من الأكبر نصف ما في يده، فتصح
من ثمانية للأصغر ثلاثة أسهم وللأكبر سهمان وللمتفق عليه سهمان وللآخر سهم ويضعف
272

بأن الأصغر مقر بأنه لا يستحق أكثر من الثلث وقد حضر من يدعي الزيادة فيدفع إليه كما
لو ادعى دارا في يد آخر فأقر بها لغيره فقال المقر له إنها للمدعي فإنها تدفع إليه (ويحتمل) أن
يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده فيحصل
للأصغر الثلث وللأكبر الربع وللمتفق عليه السدس والثمن وللمختلف فيه الثمن وتصح من
أربعة وعشرين للأصغر ثمانية وللمتفق عليه سبعة وللأكبر ستة وللمختلف فيه ثلاثة.
(الثالث) لو خلف ثلاثة بنين فأقر الأكبر بأخ وأخت وصدقه الأوسط في الأخ
والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما، ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده، والأوسط إلى
الأخ ربع ما في يده والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده، فالأصل ثلاثة سهم الأكبر بينه
وبينهما على تسعة له ستة ولهما ثلاثة، وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة له ثلاثة
وللآخر سهم، وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة له ستة ولها سهم وهي
متباينة تضرب أربعة في سبعة ثم في تسعة ثم في أصل المسألة وهي ثلاثة تبلغ سبعمأة وستة
وخمسين، للأكبر ستة في أربعة في سبعمأة وثمانية وستون، وللأوسط ثلاثة في سبعة في
تسعة مئة وتسعة وثمانون، وللأصغر ستة في أربعة في تسعة مأتان وستة عشر، وللأخ
سهمان في أربعة في سبعة ستة وخمسون وسهم في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فيكمل له
مئة وتسعة عشر، وللأخت سهم في أربعة في سبعة ثمانية وعشرون وسهم في أربعة في تسعة
ستة وثلاثون يجتمع لها أربعة وستون، ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لأنه لا فضل
في يد أحدهما عن ميراثه، ولو كان هناك ابن رابع مكذب في الجميع كان أصل المسألة
من أربعة سهم على أحد عشر وسهم على تسعة وسهم على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد
فتصح من ألف وتسعمأة وثمانين سهما.
273

(الرابع) لو خلف ثلاثة إخوة لأب وادعت امرأة أنها أخت الميت لأبويه فصدقها
الأكبر وقال الأوسط هي أخت لأم وقال الأصغر لأب دفع الأكبر ما في يده إليها ودفع الأوسط
سدس ما في يده ودفع الأصغر سبع ما في يده فتصح من مئة وستة وعشرين لأن أصل المسألة
ثلاثة فمسألة الأوسط من ستة والأصغر من سبعة تضرب ستة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين
وهو ما في يد كل واحد منهم فيأخذ جميع ما في يد الأكبر ومن الأوسط سدسه سبعة ومن
الأصغر سبعة ستة صار لها خمسة وخمسون.
(الخامس) لو أقر الابن ولا وارث سواه بابن ثم جحده لم يقبل ويدفع إليه نصف
ما في يده فإن أقر بعد جحوده بآخر احتمل أن لا يلزمه شئ لأنه لا فضل في يده عن ميراثه
فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا لزمه أن يدفع إليه نصف ما في يده ولا يلزمه للآخر
شئ (ويحتمل) أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني لأنه فوته عليه (ويحتمل)
أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني لأنه الفضل الذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة فيصير كما
لو أقر بالثاني من غير جحود.
(السادس) أبوان وبنتان اقتسموا التركة ثم أقروا ببنت فاعترفت البنت بأنها قد
استوفت نصيبها من التركة فالفريضة في الإقرار من ثمانية عشر للأبوين منها ستة وإنما
أخذا ثلث أربعة عشر وذلك أربعة وثلثان فيبقى لهما في يد البنتين سهم وثلث يأخذانهما
منهما فاضرب ثلاثة في أربعة عشر يكون اثنين وأربعين فقد أخذ الأبوان أربعة عشر، وهما
يستحقان ثمانية عشر يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما ويبقى للابنتين أربعة وعشرون،
ولو قالت استوفيت نصف نصيبي فأسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستة عشر أخذا ثلثها
خمسة وثلثا بقي لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية وأربعين قد أخذا منها ستة
عشر بقي لهما سهمان وفروع هذا الباب كثيرة من ضبط ما أصلناه قدر على استخراج الباقي.
274

الفصل الرابع في ميراث المجوس
(قيل) يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة والفاسدة أعني ما حصل عن نكاح
محرم عندنا لا عندهم كما إذا نكح أمه فأولدها فنسب الولد فاسد وسبب الأم فاسد (وقيل)
إنما يورثون بالصحيح منهما كالمسلمين (وقيل) يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة
والأسباب الصحيحة خاصة وهو الأقرب فعلى هذا لو تزوج أخته وهي بنته ورثت بالبنتية خاصة
(وعلى الأول) ترث بالزوجية أيضا (وعلى الثاني) لا ميراث لها أصلا ولو تزوج أمه (فعلى
الأول) لها الربع وثلث إذا لم يكن ولد والباقي يرد عليها بالأمومة ولو كانت أختا هي زوجة كان لها
النصف والربع والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن مشارك، ولو منع أحد السببين
الآخر ورث من جهة المانع وإلا بهما كبنت هي أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة
وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت خاصة وكذا عمة هي أخت من أب أو عمة هي
بنت عمة وكذا بنت هي بنت بنت وهي بنت أخت ولو لم يمنع ورث بهما كجدة هي أخت
وأما المسلمون فلا يتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا فلو تزوج بمحرمة عليه إما بالإجماع
كالأم من الرضاعة أو على الخلاف كأم المزني بها والبنت من الزنا سواء اعتقد الزوج
الإباحة أو لا ويتوارثون بالأنساب الفاسدة فإن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب
275

به فلو تشبهت بنت المسلم عليه بزوجته أو اشتراها وهو لا يعلم بها ثم وطئها وأولدها لحق
به النسب واتفق مثل هذه الأنساب وكان الحكم كما تقدم في المجوس.
الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
إذا مات اثنان فصاعدا بسبب كهدم أو غرق أو شبههما على رأي واشتبه تقدم موت
أحدهم وتأخره ورث بعضهم من بعض بشروط (الأول) أن يكون لهم أو لأحدهم مال فلو
لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث (الثاني) أن يكون الموارثة ثابتة من طرفين
فلو ثبت من أحدهما سقط هذا الحكم كأخوين غرقا ولأحدهما ولد (الثالث) أن يكون
الموت بسبب كالغرق والهدم والأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم فلو ماتوا لا بسبب
كحتف أنفهما سقط هذا الحكم (الرابع) أن يشتبه تقدم موت أحدهما فلو علم السابق
أو الاقتران بطل الحكم.
276

ومع الشرائط يرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه (1) وهو ما ورثه
من ميت معه على الأصح (لما) روي أنه لو كان لأحدهما مال صار لمن لا مال له (ولأن)

(1) التلاد كل مال قديم وخلافه الطارف والطريف (أقرب الموارد).
277

توريثه مما ورث منه يؤدي إلى فرض الحياة بعد الموت وهو ممتنع عادة (وهل) يجب
تقديم الأضعف في التوريث (قيل) نعم ولا ثمرة له إلا على التوريث من الجميع فلو غرق
الزوجان فرض موت الزوج أو لا فللزوجة نصيبها منه ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه من
تركتها الأصلية لا مما ورثته منه، ولو غرق أب وابن ورث الأب نصيبه ثم يفرض موت الأب
فيرث الابن نصيبه من ماله لا مما ورثه من الابن وما يرثه كل واحد من الآخر ينتقل إلى
ورثته الأحياء خاصة ولو كان كل منهما أولى بالآخر من الأحياء كالأخوة للأب والابن من
غيره انتقل مال كل واحد منهما إلى صاحبه ثم ينتقل إلى ورثته الأحياء فيرث الأب مال
الابن أجمع ثم ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب نفسه وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد
ثم عنه إلى إخوة الولد فيرث إخوة كل واحد منهما مال الآخر وإن كان لهما أو لأحدهما

(1) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب ميراث الغرقى
(2) ئل ب 3 خبر 2 من أبواب ميراث الغرقى.
278

شريك في الميراث كأن يكون للأب أولاد أخرى وللولد أولاد فللأب سدس تركة الابن
يأخذه الأحياء من أولاده ويأخذ أولاد الابن خمسة أسداس تركته ثم يفرض موت الأب
فيأخذ الابن نصيبه وينتقل إلى أولاده وباقي تركة الأب لباقي أولاده.
ولو كان الغريقان متساويين في الاستحقاق كأخوين غرقا لم يقدم أحدهما في
التوريث وانتقل مال كل واحد إلى الآخر، فإن لم يكن لهما وارث فالميراثان للإمام
وإن كان لأحدهما وارث كجد من أم انتقل ما صار إليه من أخيه إلى وارثه وانتقل ما صار
إلى الآخر إلى الإمام وعلى المذهب الضعيف ينبغي استعمال القرعة مع الفائدة كأخوين
من أب لكل واحد منهما جد لأم ولأحدهما مال دون الآخر، فإنه يقرع في المتقدم في
الميراث فإن خرج ذو المال لم يرث من أخيه شيئا لكن لو فرض موته بعد ذلك أخذ
أخوه ثلثي تركته وانتقلت إلى جده وأخذ جد ذي المال الثلث خاصة وإن خرج المعدم
ورث ثلثي مال أخيه ثم يفرض موته فيرجع إلى أخيه ثلثا ما ورثه منه فيصير لجد ذي المال
سبعة أسهم من تسعة ولجد المعدم سهمان فظهرت الفائدة ولو كان الغرقى أكثر من اثنين
يتوارثون فالحكم كذلك يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الأحياء والأموات معه
فما يصيب الحي يعطى وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات وهكذا
يفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء، وإذا ماتا حتف
أنفهما واشتبه المتقدم أو علم الاقتران لم يرث أحدهما من الآخر بل كان ميراث كل واحد
منهما لورثته الأحياء، فلو ماتت امرأة وولدها واشتبه السابق وادعى الزوج موت الزوجة
أو لا والأخ موت الولد أو لا كان ميراث المرأة بين الزوج والأخ نصفين وميراث الولد للزوج
خاصة وحلف كل منهما لصاحبه وكذا مع علم الاقتران إلا أنه لا يمين إلا أن يدعيه أحدهما
ويدعي الآخر السبق فيقدم قول مدعي الاقتران مع اليمين.
279

خلف كل واحد منهم أخا لأم يفرض موت كل واحد منهم فيصير كمن خلف أخا لأم وأخوين
لأب فيكون أصل ماله اثني عشر لأخيه لأمه سهمان ولكل من المتوفيين معه خمسة ينتقل
منه إلى أخيه لأمه فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهمان من اثني عشر
من أصل تركة أخيه وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين
بالانتقال عن أخيه.
(الثاني) زوجان وابن وبنتان لهما ماتوا جميعا وخلف الرجل أخا والمرأة أبا
والابن زوجة وإحدى ابنتين زوجا يفرض موت الرجل أولا فأصل ماله اثنان وثلاثون
منها أربعة لزوجته وينتقل إلى أبيها وأربعة عشر لابنه ولا ينقسم على ورثته إذ ليس لها
ربع صحيح فيضرب الأصل في الاثنين تبلغ أربعة وستين للزوجة ثمانية وينتقل إلى أبيها
ونصيب الابن ثمانية وعشرون ينتقل منها سبعة إلى زوجته والباقي إلى جده، ونصيب
البنت التي لها زوج أربعة عشر ينتقل منها سبعة إلى زوجها والباقي إلى جدها وأربعة
عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها، ثم يفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة،
فأصل مالها ثمانية وأربعون منها ثمانية لأبيها واثنا عشر لزوجها وأربعة عشر لابنها
وليس لها ربع صحيح فتضربها في اثنين فيصير أصل المال ستة وتسعين منها ستة عشر
لأبيها وأربعة وعشرون لزوجها وينتقل إلى أخيه وثمانية وعشرون لابنها ينتقل منها سبعة
إلى زوجته، والباقي إلى جده وأربعة عشر لبنتها التي لها زوج ينتقل منها سبعة إلى
زوجها والباقي إلى جدها وأربعة عشر للبنت الأخرى وينتقل إلى جدها ثم يفرض موت
الابن قبل البنتين فيكون أصل ماله اثني عشر ثلاثة لزوجته وأربعة لأمه وينتقل إلى
280

أبيها والباقي خمسة لأبيه، وينتقل إلى أخيه ثم يفرض موت البنت التي لها زوج
فيكون أصل مالها ستة، ثلاثة لزوجها واثنان لأمها وينتقل إلى أبيها وواحد لأبيها وينتقل
إلى أخيه ثم يقدر موت البنت الأخرى، فيكون أصل مالها ثلاثة واحد لأمها وينتقل
إلى أبيها واثنان لأبيها وينتقل إلى أخيه فلأخ الرجل من تركة زوجته أربعة وعشرون
من ستة وتسعين ومن تركة ابنه خمسة من اثني عشر ومن تركة بنته التي لها زوج واحد
من ستة ومن تركة بنته الأخرى اثنان من ثلاثة جميع ذلك بالانتقال ولا شئ له من الأصل
ولأب المرأة من تركتها ثمانية وخمسون من ستة وتسعين منها ستة عشر من أصل مالها
والباقي بالانتقال، ومن تركة الرجل خمسون من أربعة وستين، ومن تركة الابن أربعة
من اثني عشر، ومن تركة البنت التي لها زوج اثنان من ستة، ومن تركة البنت الأخرى
واحد من ثلاثة جميع ذلك بالانتقال، ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة من أربعة و
ستين ومن تركة أمه سبعة من ستة وتسعين بالانتقال ومن أصل تركة ثلاثة من اثني عشر
ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة من ستة ومن تركة أبيها سبعة من أربعة وستين ومن
تركة أمها سبعة من ستة وتسعين بالانتقال.
(الثالث) أخوان وأخت لأب وأم وجد لهم من قبل أبيهم ماتوا كذلك وخلف الجد أخا
وأختا والأخوة ابن أخ آخر لأم فأصل مال الجد خمسة اثنان لكل أخ وواحد للأخت وينتقل
جميعا إلى ابن أخيهم الحي ولا شئ لأخيه وأخته مع وجود أولاد أولاده وأصل مال كل
واحد من الأخوين خمسة اثنان للجد ولا ينقسم على ورثته فتضربها في ثلاثة يبلغ أصل
ماله خمسة عشر منها ستة للجد وينتقل اثنان إلى أخته وأربعة إلى أخيه والباقي للأخ
والأخت وينتقل إلى ابن أخيهما وأصل مال الأخت ثلاثة واحد للجد ولا ينقسم على ورثته
فتضربها في ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة منها للجد وينتقل إلى أخيه وأخته والباقي للأخوين
وينتقل إلى ابن أخيهما فلابن الأخ جميع مال الجد وتسعة من خمسة عشر من مال
كل واحد من الأخوين وستة من تسعة من مال أختهما جميع ذلك بالانتقال، ولأخ الجد
أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين واثنان من تسعة من مال أختهما
ولأخته نصف ذلك جميع ذلك بالانتقال ولا شئ للأحياء في هذه الصورة من أصول
281

التركات إلا بالانتقال.
(الرابع) رجل وابن عمه وابنة خاله ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة وابن العم
ابن خال وبنت الخال زوجا أصل تركة الرجل اثني عشر منها ثلاثة لزوجته واثنان
لبنت خاله وينتقل إلى زوجها، وسبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله، وأصل تركة
ابن عمه ستة واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل وليس له ربع فتضربها في أربعة يبلغ
الأصل أربعة وعشرين منها أربعة لابن خاله الحي وعشرون للرجل وينتقل خمسة
منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال، وأصل مال بنت الخال ثمانية أربعة لزوجها
وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال فالجواب (فظهر خ ل) (1)
أن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثني عشر، ومن مال ابن عم زوجها خمسة
من أربعة وعشرين، ومن مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال وللزوج من أصل مال
زوجته أربعة ثمانية، ومن مال ابن عمها وهو الرجل اثنين من اثني عشر بالانتقال،
ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثني عشر ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال
وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال هذا على قول بعض أصحابنا وعلى
الأشهر أن لبنت الخال الثلث فتركة الرجل اثني عشر ثلاثة للزوجة وأربعة لبنت الخال و
ينتقل إلى زوجها وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله وأصل تركة ابن عمه ثلاثة
واحد لأن خاله الحي والباقي للرجل وليس له ربع فتضربها في أربعة يبلغ اثني عشر

(1) قوله فالجواب الخ كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال - ماذا يكون لكل
واحد من الغرقى وبيت المال.
282

منها أربعة لابن خاله الحي وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي إلى بيت
المال، وأصل مال بنت الخال ثمانية أربعة لزوجها وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته
واحد والباقي لبيت المال.
الفصل السادس في حساب الفرائض
وفيه مطلبان: الأول في المقدمات وهي أربعة
(المقدمة الأولى) عادة الحساب اخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب
الحقوق ولا يقع فيه كسر ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد، فإذا كان اثنين
(ابنين خ ل) قالوا لكل ابن سهم من سهمين من تركته ولا يقولون التركة بينهما نصفان و
يسمون العدد المضاف إليه أصل المال، ومخرج السهام والمخرج وهو أقل عدد يخرج منه
الجزء المطلوب صحيحا، ومخارج الفروض الستة خمسة النصف من اثنين والثلث
والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية.
إذا عرفت هذا (فنقول) الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا فعدد رؤسهم أصل
المال كأربعة أولاد ذكور وإن كانوا (ذكورا وإناثا خ) يقتسمون للذكر مثل حظ
الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال وإن
كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام وينقسم
الباقي بعد السهم أو السهام على رؤس باقي الورثة إن تساووا وعلى سهامهم إن اختلفوا
فإذا اجتمع في الفريضة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين وإن اشتملت على ثلث و
ثلثين أو أحدهما وما بقي فهي من ثلاثة وإن اشتملت على ربع وما بقي فهي من أربعة وعلى

(1) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
283

ثمن وما بقي فهي من ثمانية وعلى سدس وما بقي فهي من ستة.
المقدمة الثانية كل عددين إما أن يتساويا أو يختلفا، والمختلفان (إن عد)
أقلهما الأكثر حتى أفناه تداخلا ولا يمكن أن يتجاوز الأقل نصف الأكثر ويسميان أيضا
بالمتناسبين كثلاثة وستة وأربعة واثني عشر (وإن لم يعد) الأقل الأكثر، فإن وجد ثالث
أكثر من الواحد يعد كل منهما كذلك تشاركا ويسميان أيضا بالمتوافقين وذلك العدد هو
مخرج الكسر المشترك فيه وهذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من
الواحد كعشرة واثني عشر يعدهما الاثنان وإذا أسقطت العشرة من اثني عشر بقي اثنان فإذا
اسقطتهما من العشرة مرارا أفنيت بهما فهذان يتوافقان بجزء ما يعدهما وهو النصف وإن
بقي ثلاثة كتسعة وستة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة، ولو بقي أحد عشر فالموافقة
بجزء من أحد عشر وهكذا فإن لم يعد أحدهما الآخر ولا عدهما غيرهما سوى الواحد
فهما المتباينان وهما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد كثلاثة عشر
وعشرين فإذا أسقط ثلاثة عشر بقي سبعة فإذا أسقطت من ثلاثة عشر بقي ستة فإذا أسقطت
من سبعة بقي واحد.
المقدمة الثالثة إذا أردت أن تطلب أقل عدد ينقسم على عددين مختلفين
فاعرف النسبة بينهما (فإن) كانا متداخلين فالمطلوب هو الأكثر منهما ولا يحتاج إلى عمل
آخر (وإن) كانا متشاركين في كسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما
في الآخر كما إذا طلبنا عددا ينقسم على ثمانية عشر وثلاثين وقد اشتركا في السدس فسدس
أيتهما ضربت في الآخر حصل تسعون وهي أقل عدد ينقسم عليهما (وإن) كانا متباينين
فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر كما إذا طلبنا أقل عدد ينقسم على
سبعة وتسعة فهو ثلاثة وستون وكذا إذا أردت أقل عدد ينقسم على أعداد مختلفة (لأنك)
إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منهما (منهما خ ل) عرفت العدد المنقسم عليه وعلى
الثالث ثم المنقسم عليه وعلى الرابع وهكذا مثلا إذا أردت أن تعرف أقل عدد ينقسم
على ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وثمانية فالمنقسم على الثلاثة والأربعة اثنا عشر لأنهما
متباينان، والمنقسم عليهما وعلى الخمسة ستون لأنهما متباينان أيضا، والمنقسم عليها (1)

(1) أي الثلاثة والأربعة والخمسة.
284

وعلى الستة ستون لتداخلهما والمنقسم عليها (1) وعلى الثمانية مئة وعشرون لأنهما
متشاركان في الربع.
(المقدمة الرابعة) الكسر ضربان مفرد ومركب، والمفرد كالسدس وكجزء من
خمسة عشر، والمركب (إما) مضاف كنصف سدس أو جزء من خمسة عشر هي جزء من
ثلاثة (وإما) معطوف كالنصف والسدس، فمخرج الكسر المفرد هو العدد السمي له أو
المنسوب إليه كالسدس مخرجه ستة وجزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر، ومخرج
المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف في مخرج المضاف إليه كنصف السدس (فإن)
مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنين مخرج النصف في ستة مخرج السدس وهو اثنا عشر.
ومخرج المعطوف هو العدد المنقسم على المخارج كالنصف والسدس والعشر فإن مخرج
الجميع ثلاثون.
فإذا قيل أي عدد له كسر كذا وكذا فاطلب العدد المنقسم على مخارجها (وإذا قيل)
أي عدد ينقسم منه كذا على كذا مثل أي عدد ينقسم ربعه على خمسة فاطلب عددا يكون
لربعه خمس (وإذا) قيل أي عدد ينقسم ربعه على ثلاثة وخمسه على ستة فاطلب عددا لربعه
ثلث وعددا آخر لخمسه سدس ثم أطلب العدد المنقسم عليهما فهو المطلوب (وإذا قيل)
أي عدد ينقسم الباقي منه بعد الربع والسدس على خمسة مثلا فاطلب العدد الذي له الربع
والسدس وأنقص منه ربعه وسدسه ثم انظر في الباقي (فإن) كانت الخمسة مبائنة له فاضربها
في العدد الأول فما بلغ فهو المطلوب وإن كانت مشاركة أو داخلة فبحسب ما يقتضيه الأصل
الذي عرفت.
المطلب الثاني
الفريضة إما أن يكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة (الأول) أن تكون بقدر السهام
فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث كأبوين وأربع بنات أو زوج وأبوين الفريضة من ستة
وإن انكسرت (فإما) على فريق واحد أو أكثر، فالأول تضرب عددهم في أصل الفريضة إن
لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق كأبوين وخمس بنات نصيب البنات من الفريضة أربعة ولا وفق

(1) أي الثلاثة والأربعة والخمسة والستة.
285

بينها وبين العدد تضرب خمسة عددهن في ستة تبلغ ثلاثين فمن حصل له من الوارث سهم
من الفريضة قبل الضرب أخذه مضروبا في خمسة وهو قدر نصيبه (وإن) كان بين النصيب
والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة كست بنات وأبوين تضرب
نصف عددهن في الفريضة تبلغ ثمانية عشر (وإن) انكسرت على أكثر من فريق فإن كان
بين نصيب كل فريق وعدده وفق فرد كل فريق إلى جزء الوفق (وإن) كان بعضهم كذلك دون
بعض فرد من له وفق إلى جزء الوفق واترك الآخر بحاله (وإن) لم يكن لأحدهم وفق فاجعل
كل عدد بحاله ثم تعتبر الأعداد (فإن) كانت متماثلة اقتصرت على واحد وضربته في الفريضة
كثلاثة إخوة من أب ومثلهم من أم الفريضة ثلاثة تضرب عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة
يصير تسعة (وإن) تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر في الفريضة كثلاثة من أب وستة من
أم تضرب ستة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فللإخوة من الأب اثني عشر ومن الأم ستة (وإن)
توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ثم المرتفع في الفريضة كأربع زوجات وستة
إخوة الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات وكذا الأخوة وبين عدد الزوجات وعدد
الأخوة وفق بالنصف فاضرب اثنين في ستة ثم المرتفع وهو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة
(وإن) تباينت ضربت أحدهما في الآخر ثم المجتمع في الفريضة كأربع زوجات وخمس بنات.
(الثاني) أن تزيد الفريضة على السهام فيرد على ذوي السهام إلا الزوج والزوجة
وعدا الأم مع الأخوة أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين فذو السببين أولى بالرد كأبوين
وبنت للأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد أخماسا ومع الأخوة على الأب
والبنت خاصة أرباعا (فإما) أن تجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة (أو تضرب) مخرج
الرد في أصل الفريضة، ومثل أحد الأبوين وبنتين فالرد أخماسا.
ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد عليهما على رأي بالنسبة وعلى الأخت
للأب خاصة على رأي.
286

وأما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت يثبت هنا
نصفه وقيل لا رد (لأن) الأصل عدمه وإنما يثبت في البنات بالإجماع وليس الخنثى بنتا
وكونها تستحق نصف ميراث بنت وإن أوجب ردا لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه
فتعارضا فتساقطا ورجع إلى الأصل وهو عدم الرد على الأبوين بل يكون الجميع للخنثى

(1) ئل ب 5 خبر 11 من أبواب ميراث الإخوة الأجداد.
287

والمعتمد الأول (الثالث) أن يقصر الفريضة عن السهام وسببه دخول الزوج أو الزوجة في
موضعين (الأول) أبوان مع بنت وزوج أبوان وبنتان مع زوج أو زوجة أحد الأبوين
مع بنتين وزوج فالنقص على البنت أو البنات خاصة.
(الثاني) إخوة من أم وأخت من أب أو أبوين وزوج إخوة من أم وأخت من
الأبوين أو الأب (خاصة خ) وزوجة إخوة من أم وأختان فصاعدا من الأبوين أو الأب
مع أحد الزوجين أخ من أم مع أخت من الأبوين أو الأب مع زوج أخ من أم مع
أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين فالنقص هنا على المتقرب بالأبوين
أو بالأب خاصة (ففي الأول) يأخذ الزوجان الأدنى (وفي الثاني) الأعلى فإن انقسمت
الفريضة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل، فالأول كزوج وأبوين
وخمس بنات للأبوين أربعة من اثني عشر وللزوج ثلاثة يبقى خمسة للبنات من غير كسر
والثاني كان البنات أربعا تضرب عددهن في اثني عشر.

(1) النساء - 12.
288

الفصل السابع في المناسخات
إذا مات بعض الوراث قبل القسمة وأريد قسمة الفريضتين من أصل واحد
صححت مسألة الأول (فإن) كان نصيب الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا
بحث وإلا احتيج إلى عمل (فنقول) إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف
في القسمة كان كالفريضة الواحدة كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات
أخ، ثم آخر ثم أخت، ثم أخرى وبقي أخ وأخت فتركة الأول ومن بعده لهما أثلاثا
أو بالسوية (وإن) اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فإن صح نصيب الثاني على ورثته
كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا فنصيب الزوجة ثلاثة من
أربعة وعشرين يصح على ولديها من غير كسر وإلا فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة
الأولى (إن) كان بين نصيب الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق لا وفق نصيب
الثاني كأخوين من أم ومثلهما من أب وزوج مات الزوج عن ابن وبنتين الفريضة الأولى
اثني عشر وبين الفريضة الثانية ونصف الأولى سهم الزوج موافقة بالنصف فتضرب جزء
الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان لا من النصيب في اثنا عشر تصير أربعة وعشرين (وإن)
لم يكن بين نصيب الثاني من الفريضة الأولى والفريضة الثانية وفق بل مباينة فاضرب
الفريضة الثانية في الأولى فالمرتفع المطلوب وكل من كان له من الفريضة الأولى قسط
أخذه مضروبا في الفريضة الثانية، كزوج وأخوين من الأم وأخ من الأب مات الزوج
عن ابنين وبنت فريضة الأول من ستة للزوج ثلاثة لا ينقسم على خمسة ولا وفق
فاضرب الخمسة في الستة تبلغ ثلاثين ومنها تصح الفريضتان. ولو كانت المناسخات
أكثر من فريضتين إما بأن يموت وارث آخر في الطبقة الأولى أو من وارث ورثة الأول فإن
انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة وإلا عملت ما تقدم وكذا لو مات رابع فما زاد.
289

(ولنورد هنا مثالين ذكرهما بعض علمائنا)
(الأول) رجل خلف أبوين وثلاث زوجات وابنين وبنتا وخنثى مشكلا أمره
وإحدى زوجاته هي أم البنت وابن واحد من ابنيه (ابنه خ ل) (ابنته خ ل)
وأوصى لأجنبي بمثل ما لأبيه إلا نصف ما يبقى من الثلث بعد اخراج نصيبه من الثلث
ولآخر بمثل ما لأمه إلا ثلث ما يبقى ولآخر بمثل ما لابن واحد إلا سدس ما يبقى، (ثم وقع)
الهدم على الابن الذي له أم وعلى أمه التي هي إحدى الزوجات المذكورة وعلى بنت
للابن وخلفوا المذكورين (ومات الابن الآخر) وخلف ثلاثة بنين وقد أقر أحدهم بزوجة
له وابنة منها (وماتت الزوجة الثانية أيضا) وخلفت ابن ابن أخيها لأبيها الذي هو ابن
ابن أختها لأمها، والذي هو ابن بنت أختها لأبيها، والذي هو ابن بنت أخيها لأمها وابن
بنت أخت أخرى لأبيها أيضا (وماتت الزوجة الثالثة أيضا) وخلفت زوجا وعما وعمة
وأقر الزوج أنها قد أوصت لأجنبي بثلث مالها (ثم مات) وخلف بنتين ولم يخلف غير
المتوفى الأول تركة.
فأصل الفريضة مئة وثمانون للأب أربعة وعشرون وللأم أربعة وعشرون وللزوجات
ثمانية عشر ولكل ابن أربعة وعشرون وللبنت اثني عشر وللخنثى ثمانية عشر
وللموصى له الأول ستة وللثاني اثنا عشر وللثالث ثمانية عشر، ثم يقسم الأربعة والعشرين
التي هي للابن المهدوم عليه على ورثته فنصيب أمه ستة وينتقل إلى بنتها والباقي
لبنته وينتقل إلى جدي أبيها للذكر ضعف الأنثى، ثم يقسم الستة التي هي للزوجة المهدوم عليها
على ورثتها فنصيب بنتها اثنان وابنها المهدوم معها أربعة وينتقل منها اثنان إلى جده وواحد
إلى جدته وواحد إلى أخته فتبلغ نصيب الجد ثمانية وثلاثين ونصيب الجدة أحدا
ثلاثين ونصيب البنت أحدا وعشرين (وأما) الأربعة والعشرون التي هي حصة الابن الآخر
فتقسهما؟ على ورثته والمقر لهما فيكون لكل ابن ثمانية وللابن المقر ستة وللزوجة
المقر بها واحد ولبنتها واحد (وأما الستة) التي هي حصة الزوجة الثانية فلذي القرابات -
290

الأربع خمسة منها ولذي القرابة الواحدة واحد (وأما الستة) التي هي حصة الزوجة
الثالثة فلزوجها ثلاثة منها واحد للموصي له المقر به وواحد لكل بنت من بنتيه ولعمها
اثنان ولعمتها واحد (الثاني) ماتت امرأة عن زوج وثلاث بنين وأوصت لأجنبي بمثل
ما للزوج إلا سدس المال (ثم مات) الزوج عن أخ لأم وأخوين وأخت لأب وأوصى لأجنبي
بمثل ما للأخ من الأم إلا ثمن المال (ثم مات الأخ) من الأم عن زوجة وسبع بنات
وأوصى لأجنبي بمثل ما لإحدى البنات إلا نصف سبع المال أصل الفريضة أربعة للزوج
سهم ولكل ابن سهم وتضيف إليها للأجنبي سهما تصير خمسة تضربها في مخرج السدس
تصير ثلاثين تعطي الزوجة السدس المستثنى خمسة أسهم ولكل ابن خمسة يبقى عشرة
تنقسم على خمسة للموصى له سهمان ولكل وارث سهمان فلكل ابن سبعة وكذا الزوج
وسهام ورثة الزوج ستة لأخيه من الأم سهم ولكل أخ من الأب سهمان وللأخت
سهم وتضيف إليها سهم الموصى له يصير سبعة تضربها في مخرج الثمن يصير ستة وخمسين سهما
وسهام مورثهم الثاني سبعة من ثلاثين تضربها في ثمانية يصير ستة وخمسين سهما فاضرب
أصل سهام الورثة الأولى وهي ثلاثون في ثمانية أسهم يكون مأتين وأربعين لكل ابن ستة
وخمسون وللموصى له ستة عشر وللزوج الموروث الثاني ستة وخمسون لأخيه لأمه الثمن
المستثنى سبعة أسهم ولكل أخ من الأب أربعة عشر وللأخت سبعة يبقى أربعة عشر
تنقسم على سبعة الموصى له والورثة لكل منهم سهمان فلكل أخ للأب من الأصل
والمستثنى ثمانية عشر وللأخت تسعة وللأخ من الأم تسعة وللموصى له سهمان ثم سهام
ورثة هذا الأخ من الأم ثمانية للزوجة سهم ولكل بنت سهم وتضيف إليها للأجنبي
سهما تصير تسعة تضربها في مخرج نصف السبع أربعة عشر تكون مئة وستة وعشرين سهما
وسهام هذا الموروث تسعة من مأتين وأربعين سهما وتضرب التسعة في أربعة عشر تبلغ مئة
وستة وعشرين سهما، فاضرب أصل سهام الورثة الأولة (الأولى خ ل) وهي مائتان وأربعون
في أربعة عشر يكون ثلاثة آلاف وثلثمأة وستين لكل ابن في الطبقة الأولى من هذه
الجملة سبعمأة وأربعة وثمانون سهما، وللموصى له معهم مائتان وأربعة وعشرون، و
للزوج سبعمأة وأربعة وثمانون ثم لكل واحد من الأخوين للأب مائتان واثنان وخمسون
291

وللأخت مئة وستة وعشرون وللموصى له معهم ثمانية وعشرون، وللأخ من الأم مئة وستة
وعشرون، ثم لكل واحدة من بنات هذا الأخ وهو الموروث الثالث وزوجته نصف سبع
المستثنى تسعة أسهم يبقى أربعة وخمسون يقسم على تسعة للورثة والموصى له،
فلكل بنت وللزوجة ستة وللموصى له معهم ستة فله مثل إحديهن إلا نصف سبع المال ونصف
سبع المال تسعة أسهم.
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة
وفيه طرق (الأول) انسب سهام كل وارث من الفريضة وخذ له من التركة بتلك
النسبة فما كان فهو نصيبه كزوج وأبوين الفريضة من ستة للزوج ثلاثة وهي نصف التركة
فيأخذ من التركة نصفها وللأم سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة وللأب سهم هو سدس
فله سدس التركة.
(الثاني) أن تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد
فما بلغ فهو نصيبه كما لو كانت التركة أربعة وعشرين والفريضة ستة كما تقدم، فإذا قسمت
التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم تضرب الخارج وهو أربعة في سهام كل وارث فما بلغ
فهو نصيبه، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج بلغ اثني عشر دينارا فهو نصيبه وتضرب
أربعة في واحد نصيب الأب يكون أربعة وفي اثنين نصيب الأم تصير ثمانية.
(الثالث) التركة إن كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في التركة
فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث كزوجة
وأبوين والتركة عشرون، والفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستين
تقسمها على اثني عشر تخرج خمسة فللزوجة خمسة دنانير، وللأم أربعة تضربها في عشرين
تبلغ ثمانين تقسمها على اثني عشر تخرج ستة وثلثان فيكون للأم ستة دنانير وثلثا دينار،
وللأب خمسة تضربها في عشرين تصير مئة تقسماه على اثني عشر يخرج ثمانية وثلث فيكون
للأب ثمانية دنانير وثلث دينار (وإن) كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه بأن
تضرب مخرج الكسر في التركة ثم تضيف الكسر إلى المرتفع وتعمل ما عملت في الصحاح
فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، فلو كانت التركة عشرين دينارا ونصفا
292

فابسطها إنصافا يكون أحدا وأربعين واعمل كما عملت في الصحاح فما خرج لكل وارث
من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من
الجنس الذي تريده ولو كان الكسر ثلاثا فاقسم التركة أثلاثا وهكذا إلى العشرة، ولو كانت
المسألة عددا أصم فاقسم التركة عليه فإن بقي مالا يبلغ دينارا فابسط قراريط واقسمه وإن
بقي مالا يبلغ قيراطا فابسطه حبات واقسمه وإن بقي مالا يبلغ حبة فابسطه أرزات واقسمه و
إن بقي مالا يبلغ أرزة فانسبه بالإجزاء إليها وعليك بالتحفظ من الخطأ واجمع ما يحصل
لكل وارث فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ:
تذنيب
لو عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية
فيأخذ الأب مع الابن تسعى الباقي بعد التعيين للزوج والله سبحانه وتعالى أعلم وله الحمد والمنة
293

كتاب القضاء
وفيه مقاصد الأول في التولية والعزل
وفيه فصول الأول في التولية
وإنما يثبت بإذن الإمام أو نائبه، ولا تثبت بنصب أهل البلد، ولو تراضى خصمان
بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام حتى العقوبات، ولا يجوز نقض
ما حكم به فيما لا تنقض فيه الأحكام وإن لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي المنصوب
عن الإمام نعم لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه، وفي حال الغيبة
ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا.
ولو تعدد تخير المدعي لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا، ولو كان أحدهم

(1) سورة ص 26
(2) النساء 105
(3) المائدة 49
(4) المستدرك باب 10 خبر 2 من أبواب آداب القاضي
(5) سنن أبي داود (ج 3) باب في طلب القضاء.
294

أفضل تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط أما حال
ظهور الإمام عليه السلام فالأقرب جواز العدول إلى المفضول (لأن) خطائه ينجبر بنظر الإمام، و
هكذا حكم التقليد في الفتاوى.
ويستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان وتجب على الكفاية
ويجب على الإمام تولية القضاة في البلاد فإن امتنعوا من الترافع إليه حل قتالهم طلبا للإجابة،
ولو تعدد من هو بالشرائط وتساووا لم يجبر أحدهم على الامتناع إلا أن يلزمه الإمام عليه السلام،
ولو لم يوجد سوى واحد لم يحل له الامتناع مطلقا بل لو لم يعرف الإمام بحاله وجب
عليه تعريف حاله (لأن) القضاء من باب الأمر بالمعروف، ولا يجوز أن يبذل مالا ليليه إلا أن
يعلم من تعين عليه أن الظالم لا يوليه إلا بالمال فيجوز بذله، ولا يجوز الولاية من قبل
الظالم إلا إذا عرف من نفسه التمكن من الحكم بالحق فإن لم يعلم لم يحل له إلا مع الإلزام
فيجوز إلا أن يكون الحكم في قتل من لا يحل قتله فيحرم مطلقا، ولو تعين وخاف على
نفسه الخيانة وجب عليه الطلب وترك الخيانة فإن وجد من هو أصلح منه حرم عليه الطلب
وللقاضي الاستخلاف مع الإذن صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال كأن يكون ولايته متسعة
لا تنضبط بالواحد، ولو منعه عن الاستخلاف حرم وكذا لو أطلق.

(3) الزمر - 9.
295

وتثبت الولاية بالاستفاضة كما يثبت بها النسب والملك المطلق والموت والنكاح
والوقف والعتق ولو لم يستفض سير معه شاهدين على الولاية ولا يجب قبول قوله مع عدم
البينة حينئذ وإن شهدت له الأمارات الظنية،
والتحكيم سائغ وإن كان في البلد قاض
(وهل) له الحبس واستيفاء العقوبة إشكال ولا ينفذ على غير المتراضين حتى لا يضرب
دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه ويجوز أن يوليه عموم النظر في خصوص العمل

(1) وفي بعض النسخ هكذا: سوى نص من له توليته عليه بولاية القضاء
(2) لم نعثر بعد على موضعه.
296

بأن يقلده جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه في أهله ومن يأتي إليه وأن يقلده
خصوص النظر في عموم العمل مثل جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع
ولايتي فلا ينفذ حكمه في غيرها ولو قال الإمام من نظر في الحكم بين فلان وفلان فقد
وليته ففي انعقاد الولاية فيه نظر والألفاظ التي ينعقد بها الولاية سبعة وليتك الحكم
وقلدتك واستنبتك واستخلفتك ورددت إليك الحكم وفوضت إليك وجعلت إليك.

(1) ئل ب 11 خبر 7 من أبواب صفات القاضي والخبر منقول إلى المعنى فلا حظ.
297

الفصل الثاني في صفات القاضي
ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم
(فلا) ينفذ قضاء الصبي وإن كان مراهقا (ولا) المجنون (ولا) الكافر (ولا) الفاسق (ولا)
المرأة وإن جمعت باقي الشرائط (ولا) ولد الزنا (ولا) الجاهل بالأحكام (ولا) غير
المستقل بشرائط الفتوى ولا يكتفي بفتوى العلماء ويجب أن يكون عالما بجميع ما وليه
ضابطا محافظا على فعل الواجبات أمينا ولو غلب عليه النسيان أو ساوى ذكره لم يجز
توليته، وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال وكذا البصر والأقرب اشتراطهما واشتراط
الحرية والسلامة من الخرس لا الصمم.

(1) صحيح البخاري (ج 3) باب غزوه ء مؤتة.
298

ولو تعذرت الشرائط وغلب على الولايات (الولاية خ ل) متغلبون فسقة لم ينفذ حكم من ولاه
صاحب الشوكة ويجوز تعدد القضاة في بلد واحد سواء شرك بينهم بأن جعل كلا منهم مستقلا أو
فوض إلى كل منهم محلة وطرفا، ولو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز وإذا استقل
كل منهما في جميع البلد تخير المدعي في المرافعة إلى أيهما شاء، ولو اقتضت المصلحة
تولية من لم يستكمل الشرائط ففي الجواز مراعاة للمصلحة نظر، وكل من لا يقبل شهادته
لا ينفذ حكمه كالولد على والده والعبد على سيده والعدو على عدوه، ويحكم الأب لولده
وعليه وكذا الأخ ولا يجوز أن يكون الحاكم أحد المتنازعين بل يجب أن يكون غيرهما
وإذا ولي من لا يتعين عليه فالأفضل ترك الرزق له من بيت المال إن كان ذا كفاية ويسوغ
له (لأنه) من المصالح وكذا يجوز له إذا تعين ولم يكن ذا كفاية ولو كان ذا كفاية لم يجز
له (لأنه) يؤدي واجبا.

(1) ئل ب 4 خبر 6 من أبواب صفات القاضي.
300

ولو أخذ الجعل من المتحاكمين فإن لم يتعين وحصلت الضرورة قيل جاز والأقرب
المنع وإن تعين أو كان مكتفيا لم يجز أما الشاهد فلا يحل له الأجر على الإقامة ولا
التحمل ويجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي ومترجمه والكيال والوزان ومعلم
القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال
لأن ذلك كله من المصالح.
خاتمة
شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء والإفتاء في العلم معرفة تسعة أشياء الكتاب والسنة
والإجماع والخلاف وأدلة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما ولسان
العرب وأصول العقائد وأصول الفقه وشرائط البرهان (أما الكتاب) فيحتاج إلى
معرفة عشرة أشياء العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل
والمبين والناسخ والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام وهي نحو خمسمأة آية ولا
يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز (وأما السنة) فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها
301

بالأحكام دون غيرها ويعرف المتواتر والآحاد والمسند والمتصل والمنقطع والمرسل ويعرف
الرواة ويعرف مسائل الاجماع والخلاف وأدلة العقل وتعارض الأدلة والتراجيح ويعرف من
لسان العرب من اللغة والنحو والتصريف ما يتعلق بالقرآن المحتاج إليه والسنة المفتقر إليها
ويشترط أن يكون ذا قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول ولا يكفيه حفظ ذلك كله
من دون قوة الاستخراج ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها الفقهاء وفي تجزي الاجتهاد
إشكال الأقرب جوازه.
الفصل الثالث في العزل
ولا ينعزل القاضي إلا بأمرين (الأول) تجدد ما يمنع القضاء كفسق أو جنون أو إغماء
أو عمى أو نسيان ولو جن ثم أفاق ففي عود ولايته ضعف سواء عزله الإمام أو لا وسواء أشهد
302

على عزله أو لا ولو حكم لم ينفذ (الثاني) سقوط ولاية الأصل فول تجدد فسق المنوب
أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه سواء عزله الإمام أو لا (وقيل) لا ينعزل بذلك
لأن النائب عنه كالنائب عن الإمام إذ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام وفيه نظر ولو مات
إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة، وإذا رأى الإمام أو نائبه المصلحة في عزل القاضي
لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه عزله (وهل) يجوز عزله اقتراحا (فيه نظر) و (هل)
303

يقف الانعزال على بلوغ الخبر فيه احتمال ينشأ (من) مساواته للوكيل (ومن) القطع
بعدم انعزاله للضرر، ولو قال إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول انعزل إذا قرأ عليه

(1) المستدرك باب 11 خبر 6 من أبواب آداب القاضي
(2) النساء 59.
304

ولا ينعزل قبل القراءة وينعزل بانعزاله كل مأذون في شغل معين وفي نائبه في كل ناحية خلاف
ولو قال بعد العزل قضيت بكذا لم يقبل إلا بالبينة، ولو شهد مع عدل أن هذا حكم به قاض
ولم يسم نفسه فإشكال، ولو قال قبل العزل قبل قوله بغير حجة، ولو ادعى على المعزول
رشوة أحضره القاضي وفصل بينهما وكذا لو قال أخذ المال مني بشهادة فاسقين وإن
لم يذكر الأخذ فالأقرب سماع الدعوى إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه.
305

ولو قال قضا علي بشهادة فاسقين وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة فإن حضر
واعترف ألزم ولو قال لم أحكم إلا بشهادة عدلين قيل كلف البينة لاعترافه بنقل المال
وادعائه مزيل الضمان وفيه نظر (لأن) الظاهر من الحكام الاستظهار في حكمهم فيجب
306

عليه اليمين لادعائه الظاهر ولو قال نائب المعزول أخذت هذا المال أجرة عملي لم يقبل
وإن صدقه المعزول إلا بحجة وفي الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل نظر، ولو عزل
القاضي بعد سماع البينة قبل الحكم ثم ولي وجبت الاستعادة ولو خرج من ولايته ثم
عاد لم يجب.
المقصد الثاني في كيفية الحكم
وفيه فصول الأول في الآداب
ينبغي للحاكم إذا سار إلى بلد ولايته أن يسأل من أهله حال البلد ويتعرف منهم
ما يحتاج إلى معرفته وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقراءة عهده وأن يسكن وسط
307

البلد وأن يجلس للقضاء في موضع بارز كرحبة أو فضاء ليسهل الوصول إليه وأن يبدء
بأخذ ديوان الحكم من المعزول وما فيه من وثائق الناس والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند
الحاكم والسجلات وهي نسخ ما حكم به والحجج التي للناس وأن يخرج للقضاء في
أجمل هيئة خاليا من غضب أو جوع أو عطش أو غم أو فرح أو وجع أو احتياج إلى قضاء حاجة
أو نعاس فإن حكم في المسجد صلى عند دخوله ركعتين.
ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها (وقيل) يستقبلها.
ثم ينظر أول جلوسه في المحبوسين فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزير ومن اعترف
أنه حبس بحق أقره ومن قال أنا مظلوم لأني معسر فإن صدقه غريمه أطلقه وإن كذبه فإن
كان الحق مالا أو ثبت بالبينة أن له مالا رده إلى الحبس إلا (إلى خ) أن تقوم بينة بتلفه
ولو لم يكن الدعوى مشتملة على أخذ مال ولا ثبت له أصل مال فالقول قوله مع اليمين
في الإعسار ولو قال أنا مظلوم إذ لا حق علي طولب خصمه بالبينة فإن أقامها وإلا أطلقه بعد
يمينه (وهل) يجوز إطلاقه بادعائه الظلم وإن لم يحضر خصمه الأقرب المنع، ولو قال
لا خصم لي ولا أدري لم حبست نودي على طلب خصمه فإن لم يحضر أطلق وإن ذكر غائبا وزعم

(1) ئل ب 76 خبر 3 من أبواب العشرة من كتاب الحج.
308

أنه مظلوم ففي إطلاقه نظر أقربه أنه لا يحبس ولا يطلق لكن يراقب إلى أن يحضر خصمه
ويكتب إليه ليعجل فإن لم يحضر أطلق. ثم بعد ذلك ينظر في الأوصياء وأموال الأطفال والمجانين ويعتمد معهم ما يجب
من تضمين أو إنفاذ أو اسقاط ولاية أما البلوغ ورشد أو ظهور خيانة أو ضم مشارك إن ظهر عجز
ثم ينظر في أمناء الحكم الحافظين لأموال الأيتام والمجانين والمحجور عليهم لسفه
وغيره والودايع وتفرقة الوصايا بين المساكين فيعزل الخائن ويعين العاجز بمشارك أو
يستبدل به إن كان أصلح ويقره إن كان أمينا قويا وإن كان قد تصرف وهو أهل له نفذ
وإن كان فاسقا وكان أهل الوصية بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم وإن كانوا غير معينين
كالفقراء والمساكين احتمل الضمان إذ ليس له التصرف وعدمه (لأنه) أوصله إلى أهله
وكذا لو فرق الوصية غير الوصي.
ثم ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب مؤنته قيمته ويسلم
ما عرفه الملتقط حولا إليه إن كان في يد الأمين واختار الملتقط ذلك ويحفظ ما عدا ذلك
كالجواهر والأثمان إلى أن يظهر أربابها.
ثم يأمر العلماء بالحضور عنده وقت الحكم لينبهوه على الخطأ إن وقع منه و
يستوضع منهم ما عساه يشكل عليه لا بأن يقلدهم فإن أخطأ فأتلف لم يضمن في ماله بل
في بيت المال.
ثم يتروى بعد ذلك في ترتيب الكاتب والمترجم والقسام والوزان والناقد، وليكن
الكاتب عدلا عاقلا عفيفا عن المطامع ولا يشترط العدد أما المترجم فلا بد من اثنين عدلين
309

وكذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الحرية ولو طلب المسمع
أجرة ففي وجوبها في مال صاحب الحق إشكال، ولا يعزر من أساء أدبه في مجلسه إلا
بعد الزجر باللسان والإصرار فإن ظهر كذب الشاهد عزره ظاهرا ونادى عليه، ويكره أن
يتخذ حاجبا وقت القضاء واتخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأي والقضاء مع
غضب وشبهه مما يشغل الخاطر، ولو قضى حينئذ نفذ وإن يتولى البيع والشراء لنفسه
والحكومة وأن يستعمل الانقباض المانع من الحجاج عنده أو اللين المفضي إلى سقوط
محله وترتيب شهود معينين.
310

الفصل الثاني في التسوية
ويجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا في الاسلام والكفر في القيام
والنظر وجواب السلام وأنواع الإكرام والجلوس والإنصات والعدل في الحكم وله أن يرفع
المسلم على الذمي في المجلس فيجلس المسلم أعلى من الذمي ويجوز أن يكون المسلم
قاعدا والذمي قائما ولا يجب التسوية في الميل القلبي فإن ادعى أحد الخصمين سمع
منه وإلا استحب له أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي منكما ولو أحس منهما باحتشامه
أمر من يقول ذلك، ويكره أن يخصص أحدهما بالخطاب فإذا ادعى طالب الثاني بالجواب
فإن أقر ثبت الحق وإن لم يقل قضيت وإن أنكر قال للمدعي هل لك بينة فإن قال لا ثم
جاء ببينة فالأقرب سماعها فلعله تذكر فإن تزاحم المدعون قدم السابق ورودا فإن تساووا
أقرع ويقدم المسافر المستوفر (1) والمرأة وكذلك المفتي والمدرس عند التزاحم.

(1) أي المستعجل لالتحاق الرفقاء
(2) كتاب من لا يحضره الفقيه - باب فضل المساجد - ولفظ الحديث فيه هكذا جنبوا
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشرائكم وبيعكم والضالة والحدود والأحكام انتهى
وعليه فلا حاجة إلى الاستدلال بالاستلزام المذكور كما لا يخفى.
311

ثم السابق بقرعة يقنع بخصومة واحدة ولا يزيد وإن اتحد المدعى عليه ولو سبق
أحدهما إلى الدعوى فقال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه إلا بعد إنهاء الحكومة
ولو بدرا دفعة سمع من الذي على يمين صاحبه أو لا، ويكره له أن يضيف أحد الخصمين
دون صاحبه ولا ينبغي أن يحضر ولائم الخصوم ولا بأس بوليمة غيرهم إذا لم يكن هو المقصود
بالدعوة، ويستحب له أن يعود المرضى ويشهد الجنائز، والرشوة حرام على آخذها و
يأثم دافعها إن توصل بها إلى الباطل لا إلى الحق ويجب على المرتشي إعادتها وإن حكم
عليه بحق أو باطل ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما
فيه ضرر على خصمه ولا أن يهديه لوجوه الحجاج (لأنه) نصب لسد باب المنازعة ولو
قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى ينتهي الحكومة وإذا كان الحكم
واضحا لزمه القضاء ويستحب ترغيبهما في الصلح فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع وإن
أشكل أخر حتى يظهر ولا حد له سواه، ويكره له أن يشفع في اسقاط أو إبطال ويستحب
إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم ولو قاما جاز.
الفصل الثالث في مستند القضاء
الإمام يقضي بعلمه مطلقا وغيره يقضي به في حقوق الناس وكذا في حقه تعالى على
الأصح ولا يشترط في حكمه حضور شاهد يشهد الحكم لكن يستحب، ولو لم يعلم افتقر
312

إلى الحجة فإن علم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم وإن علم عدالتهما استغنى عن
المزكى وحكم وإن جهل الأمر بحث عنهما ولا يكفي في الحكم معرفة إسلامهما مع جهل
العدالة وتوقف حتى تظهر العدالة فيحكم أو الفسق فيطرح ولو حكم بالظاهر ثم تبين
فسقهما وقت الحكم نقضه ولا يجوز أن يعول على حسن الظاهر ولو أقر الغريم عنده سرا
حكم بعلمه كما لو أقر في مجلس القضاء ولا يجوز له أن يعتمد على خطه إذا لم يتذكر وكذا
الشاهد وإن شهد معه آخر ثقة لإمكان التزوير عليه ولو كان الخط محفوظا وأمن التحريف
تسلط على رواية الحديث دون الشهادة والحكم.

(1) المائدة 28
(2) صحيح البخاري (ج 3) باب قول النبي صلى الله عليه وآله لو كنت راجما الخ من كتاب اللعان.
313

ولو شهد عنده شاهدان بقضائه ولم يتذكر فالأقرب القضاء، وكذا المحدث يحدث
عن من أخبره بحديثه فيقول حدثني فلان عني وكذا لقاض آخر أن يحكم بالشاهدين على
قضائه إذا لم يكذبهما ومن ادعى عليه أنه قضي له فأنكر لم يكن له التحليف كما لا يحلف
الشاهد وينبغي للحاكم إذا طلب الاستظهار في موضع الريبة أن يفرق بين الشهود خصوصا
فيمن لا قوة عنده ويكره إذا كان الشهود من ذوي البصائر والأديان القوية.
314

الفصل الرابع في التزكية
ويجب على الحاكم الاستزكاء مع الشك في العدالة وإن سكت الخصم إلا أن يقر

(1) سنن أبي داود (ج 3) باب القضاء بالشاهد واليمين.
(2) المستدرك ب 3 خبر 3 - من أبواب بيع الحيوان.
315

الخصم بعدالتهما على إشكال (وهل) عليه أن يعين حال الاستزكاء مع الشاهدين الخصمين
(يحتمل) ذلك لإمكان أن يعرف بينهم عداوة (وهل) يعرفهما قدر المال (يحتمل) ذلك أيضا
لإمكان أن يعدله في اليسير دون الكثير والأقرب المنع فإن العدالة لا يتجزى، وصفة
المزكى كصفة الشاهد ويجب أن يكون عارفا بباطن من يعدله بكثرة الصحبة والمعاشرة
المتقادمة، ولا تشترط المعاملة وإن كانت أحوط، ولا يجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما
يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم ولا يعول على سماعه من واحد
أو عشرة لعدم العلم بخبرهم، ولو فرضنا حصوله جرح وله أن يحكم بشهادة عدلين إن نصب
حاكما في التعديل.
ولا بد في التعديل من الشهادة به والإتيان بلفظها وإنه مقبول الشهادة، فيقول أشهد أنه
عدل مقبول الشهادة فرب عدل لا يقبل شهادته، والأقرب الاكتفاء بالثاني ولا يشترط أن
316

يقول علي ولي ولا يكفي أن يقول لا أعلم منه إلا الخير ولا يكفي الخط بالتعديل مع
شهادة رسولين عدلين، ولو سأل المدعي حبس الغريم بعد سماع بينة إلى أن تثبت العدالة
قيل جاز لقيام البينة بدعواه والأقرب المنع وكذا لا يجب مطالبته برهن أو ضمين وينبغي
إخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة ولا يجوز الجرح والتعديل بالتسامع وتثبت
العدالة مطلقة.

(1) الطلاق - 2
(2) الحجرات - 6.
317

ولا يثبت الجرح إلا مفسرا على رأي فلو فسر بالزنا لم يكن قاذفا ولا يحتاج في الجرح
إلى تقادم المعرفة بخلاف العدالة بل يكفي العلم بموجبه، ولو اختلف الشهود في الجرح
والتعديل قدم الجرح، ولو تعارضت البينتان قيل يقف الحاكم (ويحتمل) أن يعمل
بالجرح، وإذا ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتى يظهر منافيها والأحوط إن

(1) الطلاق - 2.
318

يطلب التزكية مع مضي مدة يمكن تغيير حال الشاهد وذلك بحسب ما يراه الحاكم من
طول الزمان وقصره فإن ارتاب الحاكم بعد التزكية لتوهمه غلط الشاهد فليبحث وليسأل
الشاهد على التفصيل فربما اختلف كلامه فإن أصر على إعادة لفظه جاز له الحكم بعد البحث
وإن بقيت الريبة على إشكال، ولا يثبت الجرح والتعديل إلا بشاهدين عدلين ذكرين
ولا يقابل الجارح الواحد بينة التعديل ولو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق
لم يصح، ولو اعترف بعدالة الشاهد ففي الحكم عليه نظر فإن سوغناه لم يثبت تعديله في
حق غيره ولو أقام المدعى عليه بينة أن هذين الشاهدين شهدا بهذا الحق عند حاكم
فرد شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما.
الفصل الخامس في نقض الحكم
إذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع وبالجملة
إذا خالف دليلا قطعيا وجب عليه وعلى ذلك الحكم نقضه ولا يسوغ إمضائه سواء خفي
على الحاكم به أو لا وسواء أنفذه الجاهل به أو لا وإن خالف به دليلا ظنيا لم ينقض كما
لو حكم بالشفعة مع الكثرة إلا أن يقع الحكم خطأ بأن يحكم بذلك لا لدليل قطعي ولا
ظني أو لم يستوف شرائط الاجتهاد، ولو تغير اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغير اجتهاده
إليه وليس عليه تتبع قضايا من سبقة ولا قضاء غيره من الحكام (فإن) تتبعها نظر في الحاكم
319

قبله (فإن) كان من أهله لم ينقض من أحكامه ما كان صوابا وينقض غيره إن كان حقا لله
تعالى كالطلاق والعتق وإن كان لآدمي نقضه مع المطالبة وإن لم يكن من أهله نقض أحكامه
أجمع وإن كانت صوابا على إشكال ينشأ من وصول المستحق إلى حقه، ولو كان الحكم
خطأ عند الحاكم الأول وصوابا عند الثاني ففي نقضه مع كون الأول من أهله نظر،
والأقرب أن كل حكم ظهر له أنه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنه ينقضه ويستأنف

(1) المائدة - 47.
320

الحكم بما علمه حقا، ولو زعم المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه
وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله وحكم الحاكم لا يغير الشئ عن صفته وينفذ
ظاهرا لا باطنا فلو علم المحكوم له بطلان الحكم لم يستبح ما حكم له سواء كان مالا أو
عقدا أو فسخا أو طلاقا فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحل له وطؤها وإن حكم له
بالزوجية ويجب على المرأة الامتناع ما أمكنها وعليه الإثم والمهر والحد إلا أن يعتقد
الاستباحة بذلك، ولها أن تنكح في الباطن غيره لكن لا تجمع بين المائين ولو شهد على
طلاقه فاسقان باطنا وظاهرهما العدالة وقع واستباح كل منهما نكاحها على إشكال.
تتمة
صورة الحكم الذي لا ينقض أن يقول الحاكم قد حكمت بكذا أو قضيت أو أنفذت
أو أمضيت أو ألزمت أو أدفع إليه ماله أو أخرج من حقه أو يأمره بالبيع وغيره ولو قال
ثبت عندي أو ثبت حقك أو أنت قد قمت بالحجة أو إن دعواك ثابتة شرعا لم يكن ذلك حكما
ويسوغ إبطاله وينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها لشهر
كذا أو لسنة كذا.
الفصل السادس في الأعداء
إذا استعدى رجل على رجل إلى الحاكم لزمه أن يعديه ويستدعي خصمه إن كان
حاضرا سواء حرر المدعي دعواه أو لا وسواء علم الحاكم بينهما معاملة أو لا ولو كان غائبا

(1) الطلاق - 2.
321

لم يستدعه الحاكم حتى يحرر الدعوى للمشقة في النائي وإن حرر الدعوى أحضره إن
كان في بعض ولايته ولا خليفة له هناك وإن كان له خليفة بحكم أو كان في غير ولايته أثبت
الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا وللمستعدى عليه أن يوكل من يقوم مقامه في الحضور
وإن كان في البلد ولو استعدى على امرأة فإن كانت برزة فهي كالرجل وإن كانت مخدرة
بعث إليها من ينوبه في الحكم بينهما في بينها أو توكل من يحضره مجلس الحكم فإن
ثبت عليها يمين بعث الحكم إليها أمينه ومعه شاهدان فيستحلفها بحضرتهما فإن أقرت
شهدا عليها وللحاكم تعزير من يمتنع من الحضور والتوكيل فإن اختفى نادى على بابه
ثلاثة أيام أنه إن لم يحضر سمر بابه (1) وختم عليه فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من
ينادي إن لم يحضر أقام عنه وكيلا وحكم عليه فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم عليه وله أن
يحكم عليه حال الغيبة ابتداء ولو استعدى على الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته
بتحرير الدعوى صونا للقاضي عن الامتهان فإذا حررها أحضره سواء ادعى بمال أو بجور في
حكم أو برشوة وسواء كان مع المدعي بينة أو لا، ولو ادعى على شاهدين بأنهما شهدا عليه
بزور أحضرهما فإن اعترفا غرمهما وإلا طالب المدعي بالبينة على اعترافهما فإن فقدها ففي
توجه اليمين عليهما إشكال أقربه ذلك ولو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك
إمام رافعه إليه وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك البقعة وإن كان
في ولايته رافعه إلى خليفته.

(1) أي ضربه بمسمار
(2) مصدر باب الأفعال.
322

المقصد الثالث في الدعوى والجواب
وفيه فصول
الأول المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة والذي يدعي خلاف الظاهر أو
خلاف الأصل والمنكر في مقابله فلو أسلما قبل الوطي فادعى الزوج التقارن فالنكاح دائم

(1) المستدرك ب 3 خبر 4 من أبواب كيفية الحكم
(2) سورة ص 57.
323

ولو ادعت التعاقب فالزوج هو الذي لا يترك وسكوته والمرأة تدعي الظاهر وهو التعاقب
لبعد التقارن في تقديم أحدهما احتمال.
324

ويصدق الودعي في الرد باليمين للرخصة إن قلنا به، ويشترط في المدعي البلوغ
والعقل وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه مما يصح تملكه فلا تسمع دعوى الصغير
ولا المجنون ولا دعواه مالا لغيره إلا مع الولاية كالوكيل والوصي والحاكم ونائبه ولا دعوى
المسلم خمرا أو خنزيرا ولو على ذمي ولو ادعى ثمنها صح إذا أسند البيع إلى كفره، ويشترط
في الدعوى الصحة واللزوم فلو ادعى هبة لم تسمع إلا مع دعوى الإقباض وكذا الوقف والرهن

(1) في بعض الحواشي: قوله يصدق الودعي الخ هذه المسألة منشأه بعد المسألة السابقة إذ شرح
هذه مغاير للمتقدمة ببعض ألفاظه فتأمل.
325

عند مشترطه فيه ولو ادعى فسق الحاكم أو الشهود ولا بينة فادعى علم المحكوم له أو المشهود
له ففي توجه اليمين على نفي العلم إشكال (من) حيث بطلان الحكم عنه مع الإقرار (ومن) أنه
لا يدعي حقا لازما ولا يثبت بالنكول ولا اليمين المردودة (ولاشتماله) على فساد، ولو
التمس بعد إقامة البينة عليه إحلاف المدعي على الاستحقاق أجيب ولو التمس المنكر يمين
المدعي مع الشهادة لم يلزم إجابته.
ولو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح وغيره إلا
القتل ولو ادعت أنه زوجها كفى في دعوى النكاح وإن لم تضم شيئا من حقوق الزوجية فإن
أنكر حلف مع عدم البينة فإن نكل حلفت وثبت النكاح وكذا البحث لو كان هو المدعي ولا
326

تسمع دعوى هذه بنت أمتي لجواز ولادتها في غير ملكه ولو قال ولدتها في ملكي لاحتمال
الحرية أو تملك غيره ولا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأنها ملكه وكذا البينة وكذا هذه
ثمرة (نخلتي) ولو أقر ذو اليد بذلك لم يلزمه شئ لو فسره بما ينافي الملك ولو قال هذا الغزل
من قطنه أو هذا الدقيق أو الخبز من حنطته لزمه والأقرب سماع الدعوى المجهولة كفرس
أو ثوب كما يقبل الإقرار به والوصية وهل يشترط الجزم إشكال فإن سوغنا السماع مع الظن

(1) المائدة - 47.
327

جوزنا اليمين على التهمة ولا رد هنا وإن شرطنا علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر
الجنس والقدر والنقد وفي دعوى غيرها إلى الوصف بما يرفع الجهالة ولا يحتاج إلى ذكر
قيمته وذكرها أحوط ويجب فيما لا مثل له ذكرها.
الفصل الثاني في ما يترتب على الدعوى
وإذا تمت الدعوى فالأقرب أن الحاكم لا يبتدي بطلب الجواب من الخصم إلا
بعد سؤال المدعي ذلك لأنه حق له فيتوقف على المطالبة فإذا سأله الحاكم (ذلك ج)
فأقسامه ثلاثة الأول الإقرار فإذا أقر وكان جائز التصرف حكم عليه إن سأله المدعي بأن
328

يقول له قد ألزمتك أو أخرج إليه من حقه وما شابهه، ولو التمس أن يكتب له عليه كتابا
لزمه إن كان يعرفه باسمه ونسبه أو يعرفه عدلان أو يشهد عليه بالحلية (1) وإن سأله أن
يشهد على إقراره شاهدين لزمه أيضا فإن دفع إلى الحاكم ثمن القرطاس من بيت المال
وإلا كان الملتمس الثمن ولا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصة (فإن) ادعى الإعسار
وثبت صدقه إما بالبينة المطلعة على حاله أو بتصديق الخصم لم يحل حبسه وانظر إلى أن
يوسر فإن مات فقيرا سقط وإن عرف كذبه حبس حتى يخرج من الحق (وإن) جهل بحث
الحاكم فإن ثبت إعساره انظر ولم يجب دفعه إلى غرمائه ليستعملوه وإن اشتبه فإن عرف
ذا مال أو كان أصل الدعوى مالا حبس حتى يثبت إعساره وإلا حلف على الفقر فإن نكل حلف
المدعي القدرة وحبس.

(1) بضم الحاء المهملة أي يذكره بالأوصاف المختصة به
(2) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم.
329

(الثاني) الانكار ويسأل الحاكم المدعي عقيبه ألك بينة إن لم يعرف أنه موضع
سؤال ذلك وإن عرف لم يجب فإن قال نعم أمره بإحضارها ثم ينظر في أمر غيرهما وإن قال
لا بينة لي عرفه الحاكم أن له اليمين فإن طلب إحلافه أحلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم بإحلافه
وكذا الحالف لا يبتدي باليمين من غير أن يحلفه الحاكم، فلو تبرع الحالف أو الحاكم
باليمين وقعت لاغية ولم يعتد بها ويعيدها الحاكم بعد سؤاله وكذا لو حلفه من غير حاكم،
وإذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه ولا يحل للمدعي مطالبته بعد ذلك بشئ وإن كان
كاذبا في يمينه، ولو ظفر له بمال لم يحل له مقاصته ويأثم مع معاودة المطالبة ولا تسمع
دعواه ولا بينته (وقيل) يحكم بالبينة إلا أن يشترط الحالف سقوط الحق باليمين (وقيل)
تسمع مع النسيان وكذا لو أقام شاهدا واحدا وبذل معه اليمين نعم لو أكذب الحالف
نفسه جاز أن يطالب وأن يقاص مما يجده له مع امتناعه عن التسليم.
وإن رد المنكر اليمين على المدعي فإن حلف ثبت دعواه وإن نكل سقطت وهل له
المطالبة بعد ذلك إشكال، ولو قال المدعي قد أسقطت عنك هذه اليمين لم تسقط دعواه فإن

(1) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم وفيه إبراهيم بن عبد الحميد عن خضر
النخفي عن الصادق عليه السلام.
330

أعاد الدعوى مرة ثانية فله إحلافه، ولو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد قال له
الحاكم إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ثلاث مرات استظهارا لا فرضا فإن أصر فالأقرب أن
الحاكم يرد اليمين على المدعي فإن حلف ثبت حقه وإن امتنع سقط (وقيل) يقضي

(1) ئل ب 7 خبر 2 من أبواب كيفية الحكم
(2) سنن أبي داود (ج 3) باب القضاء باليمين والشاهد
(3) ئل ب 7 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم.
331

بنكوله مطلقا ولو بذل المنكر اليمين بعد نكوله لم يلتفت إليه الثالث السكوت فإن كان
لآفة من طرش أو خرس توصل الحاكم إلى معرفة جوابه بالإشارة المفيدة لليقين فإن
افتقر إلى المترجم لم يكف الواحد بل لا بد من عدلين وإن كان عنادا ألزمه بالجواب فإن
امتنع حبس حتى يبين وقيل يجبر عليه وقيل يقول له الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا
ورددت اليمين على المدعي فإن أصر رد اليمين على المدعي.

(1) ئل ب 7 خبر 2 من أبواب كيفية الحكم.
(2) المائدة 108.
(3) ئل ب 33 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم وهو منقول إلى المعنى يأتي تفصيله في أواخر
فصول الإحلاف.
332

الفصل الثالث في كيفية سماع البينة
إذا سأل الحاكم المدعي بعد الانكار عن البينة وذكر أن له بينة لم يأمره بإحضارها
لأن ذلك حقه (وقيل) له ذلك (فإن) جهل قال له أحضرها إن شئت فإذا أحضرها لم
يسألها الحاكم حتى يسأله المدعي ذلك لأنه حقه فلا يتصرف فيه من غير إذنه فإذا سأله
المدعي سؤالها قال من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء ولا يقول لهما أشهدا، فإن أقام
الشهادة لم يحكم إلا بمسألة المدعي (فإن) سأله الحاكم وعرف عدالتهما بالعلم أو بالتزكية
واتفقت شهادتهما ووافقت الدعوى قال للخصم إن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينه عندي
فإن سأل الأنظار أنظره ثلاثة أيام فإن لم يأت بجارح حكم عليه بعد سؤال المدعي وإن
ارتاب بالشهادة فرقهم وسأل كل واحد عن جزئيات القضية فيقول في أي وقت شهدت وفي
أي مكان (وهل) كنت وحدك (وهل) كنت أول من شهدت فإن اختلفت أقوالهم أبطلها وإلا حكم
333

وكذا يبطلها لو لم يوافق الدعوى و (وإن) اتفقت فلو ادعى على زيد قبض مئة دينار نقدا منه
فأنكر فشهد واحد بقبض المال لكن بعضه نقد وبعضه جنس منه وشهد الآخر بقبضه نقدا
لكن من وكيله سقطت البينة (وإلا حكم خ) ولو قال المدعي لي بينة وأريد إحلافه ثم أحضر
البينة لإثبات حقي لم يكن له ذلك، ولو رضي باليمين وإسقاط بينته جاز، ولو أقام شاهدا
واحدا وحلف ثبت حقه وإن نكل لم يثبت حقه في هذا المجلس.
وإذا أقام المدعي عدلين لم يستحلف مع البينة إلا أن يكون الشهادة على ميت
فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا أما لو أقام بينة بعارية عين أو غصبيتها كان له
انتزاعها من غير يمين. ولو كانت الشهادة على صبي أو مجنون أو غائب فالأقرب ضم اليمين،
ويدفع الحاكم من مال الغائب بعد التنكيل ولو أوصى له حال الموت ففي وجوب اليمين مع
334

البينة حينئذ إشكال ولو أقام شاهدا واحدا حلف يمينا واحدة ولو قال المدعي له بينة غائبة
خيره الحاكم بين الصبر وإحلاف الغريم وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل وكذا لو أقام
شاهدا واحدا وإن كان عدلا (وقيل) له حبسه أو المطالبة بكفيل لقدرته على إثبات حقه
باليمين فيحبس إلى أن يشهد آخر وليس بجيد، (ويكره) للحاكم أن يعنت الشهود بأن
يفرق بينهم إن كانوا من أهل البصيرة والورع (ويستحب) في موضع الريبة ولا يجوز للحاكم
أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في الشهادة أو يتعقبه بل يكف عنه إلى أن يذكر ما عنده
وأن يردد ولا يرقبه في الإقامة لو توقف ولا يزهده ولا يوقف عزم الغريم عن الإقرار إلا
في حقه تعالى.
المقصد الرابع في الإحلاف
وفيه فصول
الأول لا ينعقد اليمين الموجبة للبرائة من الدعوى إلا بالله تعالى ولو كان كافرا
وقيل يفتقر في إحلاف المجوسي مع لفظ الجلالة إلى ما يزيل الاحتمال لأنه يسمي النور
335

إلها، ولا يجوز الإحلاف بغيره من كتاب منزل أو نبي مرسل أو إمام أو مكان شريف أو
بالأبوين فإن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضي دينه أردع جاز وهي تثبت في كل
مدعي عليه من مسلم وكافر وامرأة ورجل ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله ويكفي قل
والله ما له عندي حق.
(وينبغي) التغليظ بالقول والمكان والزمان في الحقوق كلها وإن قلت إلا المال
فلا يغلظ في أقل من نصاب القطع (فالقول) مثل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ما
لهذا المدعي على شئ مما ادعاه وغير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم (والمكان) كالمساجد
والحرم (والزمان) كيوم الجمعة والعيد وبعد الزوال ويغلظ على الكافر بما يعتقده
مشرفا من الأمكنة والأزمنة والأقوال، ولو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر عليه ولا تحل
يمينه لو حلف على تركه ولو ادعى العبد وقيمته أقل من النصاب العتق فأنكر مولاه لم يغلظ
في يمينه ولو رد فحلف العبد غلظ لأنه يدعي العتق، وكل ما لا يثبت بشاهد ويمين يجري
فيه التغليظ ويجري في عيوب النساء.
وحلف الأخرس بالإشارة (وقيل) يوضع يده على اسم الله تعالى (وقيل) يكتب في
لوح صورة اليمين ويغسل بالماء فإن شرب برء وإن امتنع نكل ولا يستحلف الحاكم إلا

(1) المائدة 107
(2) الأنعام 109.
336

في مجلس حكمه إلا لعذر فيستنيب الحاكم للمريض والمخدرة من يحلفهما في منزلهما،
وشرط اليمين إن تطابق الانكار أو الدعوى وأن يقع بعد عرض القاضي.
الفصل الثاني في الحالف
ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد وتوجه دعوى صحيحة عليه فلا عبرة

(1) ئل ب 32 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم.
337

بيمين الصبي وإن ادعى البلوغ لم يحلف عليه بل يصدق مع إمكانه، ولو قال أنا صبي لم يحلف بل
ينتظر بلوغه نعم لو ادعى الصبي المشرك أنه استنبت الشعر بالعلاج حلف وإلا قتل (ويحتمل) أن
يحبس حتى يبلغ ثم يحلف فإن نكل قتل ولو حلف المجنون أو المكره أو السكران أو النائم أو
الغافل أو المغمى عليه لم يعتد بها ويحلف الكامل في إنكار المال والنسب والأولاء والرجعة
والنكاح والظهار والإيلاء ولا يحلف في حدود الله تعالى (ولا) القاضي (ولا) الشاهد ويحلف
القاضي بعد العزل، ولا يحلف الوصي والقيم إذ لا يقبل إقرارهما بالدين على الميت
(ولا) من ينكر الوكالة باستيفاء الحق فإنه وإن علم أنه وكيله فيجوز جحود الموكل و
يجوز للوكيل بالخصومة إقامة البينة على وكالته من غير حضور الخصم.
338

والحالف قسمان منكر ومدع أما المنكر فإنما يحلف مع فقد بينة المدعي ومع
وجودها إذا رضي المدعي بتركها واليمين، وأما المدعي فإنما يحلف مع الرد أو
النكول على رأي فإن ردها المنكر توجهت فإن نكل سقطت دعواه إجماعا، ولو رد المنكر
اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف (قيل) ليس له ذلك إلا برضاء المدعي وفيه إشكال ينشأ (من)
أن ذلك تفويض لا اسقاط، ويحلف المدعي مع اللوث في دعوى الدم، وإذا ادعى
على المملوك فالغريم مولاه سواء كانت الدعوى مالا أو جناية، والأقرب عندي توجه
اليمين عليه فإن نكل ردت على المدعي ويثبت الدعوى في ذمة العبد ويتبع بها بعد العتق.
339

ولا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ولا يتوجه اليمين على المنكر، ولو
قذفه ولا بينة فادعاه عليه (قيل) له إحلافه ليثبت الحد على القاذف (وفيه نظر) من حيث
أنه لا يمين في حد ومنكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم فإن نكل حلف المدعي ويثبت
المال دون القطع وكذا لو حلف مع شاهد واحد ولا يحلف مدعي إبدال النصاب في الحول
ولا مدعي نقصان الخرس ولا مدعي الاسلام قبل الحول بل يصدقون.
340

ولو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر أو كان له بينة كاملة فأعرض عنها
أو قال أسقطت البينة وقنع بيمين المنكر فالأقرب أن له الرجوع إلى البينة واليمين مع
شاهده قبل الإحلاف، ولو شهد للميت واحد بدين ولا وارث قيل يحبس حتى يحلف أو يقر
لتعذر اليمين مع المشهود له وكذا لو ادعى الوصي الوصية للفقراء وأقام شاهدا فأنكر
الوارث وفيه نظر.
341

ولو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شئ منها إلا بعد الأداء أو
الإسقاط (وهل) تكون التركة على حكم مال الميت الأقرب تعلق الدين بها تعلق الرهن
فالنماء للوارث وإن لم يحط كان الفاضل طلقا، وعلى التقديرين المحاكمة للوارث على ما
يدعيه لمورثه وعليه، ولو أقام شاهدا حلف هو دون الديان فإن امتنع فللديان إحلاف
الغريم فيبرء منهم لا من الوارث فإن حلف الوارث بعد ذلك كان للديان الأخذ من الوارث
إن أخذ (وهل) يأخذون من الغريم إشكال.

(1) ئل ب 6 خبر 2 من كتاب الأيمان.
342

الفصل الثالث المحلوف عليه
وإنما يحلف على الميت في فعل نفسه وغيره ونفي فعل نفسه أما على نفي فعل غيره
فيحلف على عدم العلم (والضابط) أن اليمين على العلم دائما ولا يجوز أن يحلف مع الظن
الغالب فلا يحل له يمين البت بظن يحصل من قول عدل أو خط أو قرينة حال من نكول خصم
وغيره، فلو ادعى عليه بإيداع أو ابتياع أو قرض أو جناية حلف على النفي، ولو ادعى على
مورثه لم يتوجه اليمين إلا أن يدعي عليه العلم فيحلف على نفيه فيقول لا أعلم على مورثي
دينا ولا أعلم منه إتلافا وبيعا.
(وهل) يثبت في نفي أرش الجناية عن العبد إشكال ويجب البت في نفي الإتلاف عن
بهيمته التي قصر فيها بتسريحها ولو قال قبض وكيلك حلف على نفي العلم ويكفي مع الانكار
الحلف على نفي الاستحقاق وإن نفي الدعوى على رأي، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض
343

انقلب مدعيا والمدعي منكرا فيكفي المدعي اليمين على بقاء الحق وله أن يحلف على
نفي ذلك ويكون آكد وليس لازما وكلما يتوجه الجواب عن الدعوى فيه يتوجه معه
اليمين ويقضي على المنكر به مع النكول ورد اليمين حتى النسب والعتق والنكاح ولا يتوجه
اليمين على الوارث ما لم يدع علمه بموت مورثه وبحقه وأنه ترك مالا في يده، ولو سلم
المدعي جهل الوارث بأحدها لم يتوجه عليه حق ويكفي في العلم بالموت أو الحق نفي العلم
وفي ادعاء المال في يده البت (1) والنية نية القاضي فلا يصح تورية الحالف ولا قوله
إن شاء الله في نفسه ولو كان القاضي يعتقد ثبوت الشفعة مع الكثرة لم يكن لمعتقد نفيها الحلف
على نفي اللزوم بتأويل اعتقاد نفسه بل إذا ألزمه القاضي صار لازما ظاهرا وعليه أن يحلف
(وهل) يلزمه باطنا إشكال أقربه اللزوم إن كان مقلدا لا مجتهدا.
الفصل الرابع في حكم اليمين
وهو انقطاع الخصومة أبدا لا براءة الذمة وليس للمدعي بعد ذلك المطالبة ولا إقامة

(1) أي فاليمين على البت.
344

البينة وإن لم يعلم أن له بينة، ولو قال كذب شهودي بطلت البينة والأقرب عدم بطلان
الدعوى وحينئذ لو ادعى الخصم إقراره بكذبهم وأقام شاهدا لم يكن له أن يحلف ليسقط
البينة (لأن) مقصوده الطعن (وإن قلنا) تبطل جاز الحلف لإسقاط الدعوى بالمال

(1) المنافقون - 1.
345

ولو قال حلفني مرة فليحلف على أنه ما حلف (حلفني خ ل) سمع على إشكال فلو أجابه بأنه
حلفني مرة على أني ما أحلفته فليحلف أنه ما حلفني لم تسمع للتسلسل، ولو قدر المدعي
على انتزاع عينه من يد خصمه فله ذلك ولو قهرا بمساعدة الظالم ما لم يثر فتنة وإن لم يأذن
الحاكم ولو كان حقه دينا فإن كان الغريم مقرا باذلا لم يستقل بالأخذ من دون إذنه (لأن)
له الخيار في جهة القضاء فإن امتنع استقل الحاكم دونه أيضا، ولو كان جاحدا وله بينة
تثبت عند الحاكم وأمكن الوصول إليه فالأقرب جواز الأخذ من دون إذن الحاكم ولو لم
يكن بينة أو تعذر الوصول إلى الحاكم ووجد الغريم من جنس ماله استقل بالأخذ.

(1) البقرة - 194.
346

ولو كان المال عنده وديعة ففي الأخذ خلاف أقربه الكراهية، ولو كان المال من
غير الجنس أخذه بالقيمة العدل ولم يعتبر رضى المالك وله بيعه وقبض ثمنه عن دينه ولو
تلفت قبل البيع لم يضمن والأقرب الضمان لأنه قبض لم يأذن فيه المالك ويتقاصان حينئذ
وكل من ادعى ما لا يد لأحد عليه ولا منازع فيه قضى له كالكيس بحضرة جماعة ادعاه
أحدهم ولم ينازعه غيره ولا يد لأحد عليه ولو انكسرت سفينة في البحر فلأهله ما أخرجه
البحر وما أخرج بالغوص لمخرجه إن تركوه بنية الإعراض ولو حلف الوارث على نفي
علم الدين أو الاستحقاق لم يمنع المدعي من إقامة البينة.
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
كل ما يثبت بشاهد وامرأتين ثبت بشاهد ويمين إلا عيوب النساء، وهو كل ما كان
مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب وعقود المعاوضات كالبيع والصلح

(1) النساء - 58
(2) سنن أبي داود ج 3 باب في الرجل يأكل من مال ولده.
(3) البقرة - 194.
347

والإجارة والقراض والهبة والوصية (له خ) والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ
وقتل الوالد ولده والحر العبد وكسر العظام والجائفة والمأمومة، ولا يثبت الخلع والطلاق
والرجعة والعتق والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه وعيوب النساء بالشاهد
واليمين أما النكاح فإشكال أقربه الثبوت إن كان المدعي الزوجة، والوقف يقبل فيه لأنه
عندنا ينتقل إلى الموقوف عليه، ولا فرق بين أن يكون المدعي مسلما أو كافرا عدلا
أو فاسقا رجلا أو امرأة ويشترط شهادة الشاهد أو لا وثبوت عدالته قبل اليمين فلو حلف
قبل أداء الشهادة أو بعدها قبل التعديل وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها.
والأقرب أن الحكم يتم بالشاهد واليمين معا لا بأحدهما والفائدة الغرم مع الرجوع
ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا بحلف كل واحد منهم فمن حلف ثبت نصيبه دون نصيب
348

الممتنع، وليس لولد الناكل بعد موته أن يحلف إلا في الوقف ولو مات قبل النكول فلولده
أن يحلف، وفي وجوب إعادة الشهادة إشكال، ولو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء
استوفى المحلوف عليه ما لم يكذبه في الدعوى ولا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا
ولا يكتفي بما يجده مكتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده وعلم عدم التزوير وكذا ما يجده
بخط مورثه ولا يحلف ليثبت مالا لغيره فلو ادعى غريم الميت مالا للميت على غيره وأقام شاهدا
حلف الوارث وإن كان الدين مستوعبا فإن امتنع الوارث لم يحلف الغريم ولا يجبر الوارث
على اليمين وكذا لو ادعى رهنا وأقام شاهدا أنه للراهن لم يحلف (لأن) يمينه لإثبات مال
الغير ويحلف الورثة لإثبات مال مورثهم ويقسم فريضة فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه ولم
يزاحم الحالف ولو كان وصية اقتسموه بالسوية إلا أن يفضل فإن امتنع بعضهم لم يشارك
الحالف ولو كان بعضهم صبيا أو مجنونا وقف نصيبه فإن بلغ رشيدا حلف واستحق وإلا فلا،
ولو مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف واستيفاء نصيبه ولا يجب أخذ نصيب المولى عليه من الغريم
(وهل) يطالب بكفيل إشكال وهل للمولى عليه شركة فيما يقبضه الحالف الأقرب ذلك
إن كمل وحلف.
349

فروع
(الأول) لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم وعلى نسلهم حلفوا مع الشاهد وقضى
لهم وإن امتنعوا حكم بالمدعي ميراثا لكن يحكم على مدعي الوقف بوقفية نصيبه في حقه
لا في حق الديان، ولو حلف بعضهم ثبت نصيب الحالف وقفا وكان الباقي طلقا وينحصر فيه
الديون والوصايا والفاضل ميراث وما يحصل من الفاضل للمدعين الذين لم يحلفوا يكون
وقفا، ولو انقرض الممتنع كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد ولا يبطل حقهم بامتناع
الأول (الثاني) لو ادعى الوقف عليه وعلى أولاده وقف ترتب حلف مع مشاهده ولا تلزم
350

الأولاد بعده يمين أخرى وكذا لو آل إلى الفقراء والمصالح لانقراض البطون وإن كان وقف
تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين (لأنها) بعد وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى
(ويحتمل) في الأول ذلك لأن البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن الأول (الثالث)
لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم وبين البطون فحلفوا ثم صار لأحدهم ولد وقف
له الربع من حين يولد فإن حلف بعد بلوغه أخذ وإن امتنع قيل يرجع الربع إلى الثلاثة
لأنهم أثبتوه بحلفهم ولا مزاحم إذ بامتناعه جرى مجرى المعدوم ويشكل باعتراف الأولاد
بعدم استحقاقهم له فيصرف إلى الناكل ولا يصرف إلى المدعى عليه أولا ولا إلى ورثته ولو مات
أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغير عزل له الثلث من حين وفاة الميت لصيرورة الوقف أثلاثا وقد كان
له الربع إلى حين الوفاة فإن حلف بعد كماله أخذ الجميع وإن نكل كان الربع إلى حين الوفاة
بين ورثة الميت والباقيين أثلاثا والثلث من حين الوفاة للباقيين وفيه الإشكال ويمكن رجوعه
إليه لا إلى المدعى عليه، ولو أكذب الناكل الوقف لم يرد عليه شئ قطعا وكان للحالفين أو
للواقف لأنه وقف تعذر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف.
(الرابع) لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم فقال البطن
351

الثاني بعد وجودهم أنه وقف تشريك كانت الخصومة بينهم وبين البطن الأول فإن أقاموا شاهدا
واحدا حلفوا معه وتشاركوا ولهم مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم.
(الخامس) لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا ونكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد
البطن الثاني احتمل إحلافهم وعدمه إلى أن يموت البطن الأول ومنشأ التردد جعل النكول
كالإعدام واعتراف الثاني بنفي استحقاقهم الآن، ولو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه
إلى الناكل وإلى ولد الحالف وإلى الواقف لتعذر المصرف (السادس) لو ادعى إعتاق عبد في
ملكه وهو في يد غيره لم يحلف مع شاهدة لأنه يثبت الحرية ولو ادعى جارية ذات ولد في
يد الغير ونسب الولد وإنها أم ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقية دون الولد ويثبت حكم
الاستيلاد بإقراره (السابع) يحلف في دعوى قتل الخطأ وشبهه مع الشاهد لا في العمد نعم
يكون شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة.
352

الفصل السادس في النكول
والأقرب أنه لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعي، ولو نكل المدعي سقطت
دعواه في الحال وله إعادتها في غير المجلس وإنما يرد على المدعي إذا تم النكول بأن
يقول لا أحلف أو أنا نأكل أو سكت ويقول القاضي أحلف، وينبغي (للحاكم خ) أن يعرض
له اليمين ثلاث مرات ويشرح له حكم النكول فإن لم يشرح وقضى بالنكول فرجع و

(1) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم.
353

قال لم أعرف حكم النكول ففي جواز الحلف إشكال، وحيث منعناه لو رضي المدعي بيمينه
فالأقرب جوازه (ويحتمل) أن يكون نكول المدعي كحلف المدعى عليه ولو حلف فهو

(1) ئل ب 6 خبر 2 من كتاب الأيمان.
(2) المستدرك باب 6 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.
354

كإقرار الخصم أو كالبينة إشكال لكن يستحق الحق به، ولو قال المدعي أمهلوني أمهل
بخلاف المدعى عليه، ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له
355

الحلف بعد ذلك وعدم القبول إلا بشاهد آخر، ولو ادعى القاضي مالا لميت لا وارث له على
انسان فنكل احتمل حبسه حتى يحلف أو يقر والقضاء عليه وتركه، ولو ادعى الفقير أو
الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته لم يحلفا مع نكوله بل تثبت الاحتمالات.
356

المقصد الخامس في القضاء على الغالب
وفيه فصول الأول في المدعي
ولا بد أن يدعي معلوما في جنسه ووصفه وقدره صريحا بأن يقول إني مطالب به
فول قال لي عليه كذا لم يكف في الحكم ويفتقر إلى البينة وهل يشترط أن يدعي جحود
الغائب نظر فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنه معترف فلو لم يتعرض لجحوده
سمعت ويحلف مع البينة على عدم الإبراء أو الإسقاط والاعتياض، ولا يجب التعرض في
اليمين لصدق الشهود ولو ادعى وكيله على الغائب لم يحلف ويسلم إليه الحق بعد كفيل
فإن حلف موكله الغائب وإلا استعيد وكذا يأخذ ولي الطفل والمجنون المال مع البينة
357

ويكفل لو ادعى الغريم البراءة، ولو قال لوكيل الغائب أبرأني موكلك أو دفعت إليه
لم ينفعه وألزم بتسليم المال ثم يثبت الإبراء (ويحتمل) الوقوف في الحكم لاحتمال صدقه
ولا يجب على المدعي دفع الحجة سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا لأنها حجة لو خرج
المدفوع مستحقا وكذا لا يدفع البايع كتاب الأصل إلى المشتري لأنه حجة على البايع
الأول لو خرج المبيع مستحقا ولو شرط المشتري دفعه لزم ولو طلب نسخه أو طلب المديون
نسخ الحجة فالأقرب الإباحة (الإجابة خ ل) نعم للمشهود عليه أن يمتنع من الأداء حتى
يشهد القابض وإن لم يكن عليه بينة تفصيا من اليمين.
الفصل الثاني في المحكوم عليه وبه.
يقضي على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا وإن كان حاضرا على رأي أو مسافرا
دون المسافة (وقيل) يعتبر في الحاضر تعذر حضوره ولا يشترط في سماع البينة حضوره وإن
358

كان في البلد ولو كان غائبا جاز إحضاره مع البينة لا بدونها للمشقة إذا لم يكن هناك حاكم
ويقضي على الغائب في حقوق الناس في الديون والعقود والطلاق والعتق والجنايات و
القصاص ولا يقضي في حقوقه تعالى كالزنا واللواط لأنها على التخفيف ويقضي عليه في السرقة
بالمال دون القطع وللقاضي النظر في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته.
أما المحكوم به فإن كان دينا أو عقارا يمكن تعريفه بالحد ضبط بما يميزه عن
غيره وإن كان عبدا أو فرسا أو ما أشبهه مما يتميز بعلامة احتمل الحكم به بالحلية كالمحكوم
عليه وذكر القيمة دون الصفات كالثياب والأمتعة وسماع البينة دون القضاء لفائدة بعث
359

العين إلى بلد الشهود ليشهدوا على عينه ويطالب بكفيل إذا أخذ العبد ولا يجب شرائه و
المطالبة بضمين على الثمن (ويحتمل) إلزامه بالقيمة للحيلولة في الحل ثم يرد إليه مع الثبوت،
ولو أنكر مثل هذا العبد الموصوف في يده فعلى المدعي البينة على أنه في يده وإن أقام أو حلف

(1) أي للعلامات.
360

بعد النكول حبسه إلى أن يحضره ويخلد عليه الحبس إلى أن يحضره أو يدعي التلف فيقبل
منه القيمة ويقبل دعوى التلف للضرورة لئلا يخلد عليه الحبس وإن حلف أنه ليس في
يدي هذا العبد ولا بينة بطلت الدعوى، وإذا علم المدعي أنه يحلف حول الدعوى إلى القيمة
ولو قال ادعى عبدا قيمته عشرة فإما أن يحضر العين أو القيمة فالأقرب صحة هذه
361

الدعوى وإن كانت مترددة، ولو أحضره ولم يثبت الدعوى فعلى المدعي مؤنة الإحضار
ومؤنة الرد وفي ضمان منفعة العبد إشكال.
362

الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض
لا عبرة عندنا بالكتاب إجماعا سواء كان مختوما أو لا وسواء قال القاضي لشاهدي
الإنهاء أشهدتكما على أن ما في هذا الكتاب خطي أو لا، وكذا لو قال إن ما في هذا الكتاب
حكمي ما لم يفصل، ولو قال المقر أشهد علي بما في هذه القبالة وأنا عالم به فالأقرب أنه

(1) الزخرف 86
(2) الإسراء 63
(3) ئل ب 20 خبر 3 من كتاب الشهادات.
363

إن حفظ الشاهد القبالة أو ما فيها وشهد على إقراره جاز لصحة الإقرار بالمجهول ولو شهدت
البينة بالحكم وأشهدهما الحاكم على حكمه فالأقرب إنفاذ الثاني للحاجة إلى الإثبات
في البلاد البعيدة وتعذر حمل شهود الأصل ولخوف الاندراس فإن الشهادة الثالثة لا تسمع
(ولأنه) لو أقر أن حاكما حكم عليه أنفذه الثاني والبينة ما يثبت ما يقر المقر به لو جحد
والنص المانع من العمل بكتاب قاض إلى قاض يتناول ما منعنا أولا وإنما يثبت ما سوغناه
في حقوق الناس دون الحدود ودون غيرها من حقوقه تعالى بشرط أن يحضر شاهدا الإنهاء
خصومة للغريمين ويسمعا حكم الحاكم بينهما ويشهدهما على حكمه فإذا شهدا عند الثاني
أنفذ ما حكم به الأول لا أنه يحكم بصحته بل الفائدة قطع الخصومة لو عاود الخصمان المنازعة
ولو لم يحضر الخصومة وحكى لهما الدعوى والحكم وأشهدهما عليه (ففيه نظر)

(1) ئل ب 28 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم.
364

أقربه القبول في أخباره كحكمه (بحكمه خ ل)، ولو كانت الدعوى على غائب فسمعها
الشاهدان وإقامة البينة والحكم ثم أشهدهما الحاكم به أنفذها الثاني أيضا،
ولو أخبر الحاكم آخر بأنه حكم فالقبول أرجح، ولو أخبر بأنه ثبت عنده أو شهد الشاهدان بالثبوت
لم يفد شيئا، وإذا أراد إقامة البينة بالحكم عند الثاني حكيا ما شاهداه من الخصومة
وما سمعاه من الحاكم وقالا أشهدنا على حكمه وإمضائه به، ولو قرئ عليهما الكتاب فقالا
أشهدنا بأنه حكم بذلك جاز، ويجب أن يضبط الشاهد أن ما شهدا به فإن اشتبه على
الثاني لم يحكم إلا بعد الوضوح، وللشاهد على الحكم أن يشهد عند المكتوب إليه
وعند غيره وإن لم يكتب القاضي في كتابه إلى من يصل إليه من القضاة أو مات الكاتب
أو المكتوب إليه ولو تغيرت حال الأول بعزل أو بموت لم يقدح في العمل بحكمه، ولو تغيرت
بفسق لم يعمل بحكمه فيقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه أما المكتوب إليه فلا اعتبار
بتغيره بل كل حاكم قامت بينة الإنهاء عنده حكم، ويجب أن يذكر الشاهدان اسم المحكوم
عليه واسم أبيه وجده وحليته بحيث يتميز عن مشاركه وذكره في الكتاب أيضا أحوط
(فإن) أقر المأخوذ أنه المحكوم عليه ألزم (وإن) أنكر فالقول قوله مع اليمين إذا كانت
الشهادة بوصف مشارك غالبا إلا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم، ولو كان الوصف يتعذر
مشاركته فيه إلا نادرا لم يلتفت إليه لأنه خلاف الظاهر، ولو أظهر من يشاركه في الصفات
اندفع الحكم عنه إلا أن يقيم المدعي البينة أنه الخصم، وإن أنكر كونه مسمى ذلك

(1) البقرة 169.
365

الاسم فإن أقام المدعي بينة حكم عليه وإلا حلف وانصرف القضاء عنه وإن نكل حلف
المدعي وألزم ولو لم يحلف على نفي الاسم بل على أنه لا يلزمه شئ لم يقبل.
ولو قصر القاضي فكتب اسم المقر واسم أبيه خاصة فأقر رجل أنه مسمى باسمه وأن
أباه مسمى باسمه وأنه المعني بالكتاب ولكن أنكر الحق فالوجه أنه يلزمه على إشكال
ينشأ (من) أن القضاء المبهم في نفسه غير ملزم، ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم
والوصف كلف إظهاره فإن كان حيا سئل فإن اعترف أنه الغريم أطلق الأول وإن أنكر
وقف الحكم حتى ينكشف الغريم منهما وإن كان ميتا وشهدت الحال ببرائته إما لتأخر
تاريخ الحق عن موته (أو لأن) الغريم لم يعاصره أو لغير ذلك لم يلتفت إليه وإلا وقف حتى
يظهر الأمر، ولو اقتصر الحاكم على سماع البينة لم يحكم الثاني وإن كانت عادلة عنده،
ولو قال الخصم أنا أجرح شاهدي الأصل أو الإنهاء في بلادهم لم يمكن بل يسلم المال ثم
إن ظهر الجرح استرد.

(1) القمر 28
(2) لم نعثر على موضعه بعد
(3) سنن أبي داود ج 3 باب في الشفعة وفيه الشفعة في كل ما لم يقسم.
366

المقصد السادس في القسمة
وفيه فصول الأول في حقيقة القسمة
القسمة تمييز أحد النصيبين عن الآخر وإفراز الحق عن غيره وليست بيعا وإن تضمنت
ردا فتجوز قسمة الثمار خرصا والمكيل وزنا وبالعكس ولا تصح إلا باتفاق الشركاء، وإذا
سأل الشركاء من الحاكم القسمة أجابهم وإن لم يثبت عنده الملك لهم على رأي سواء كان
عقارا نسبوه إلى ميراث أو غيره وإذا سألها بعضهم أجبر الممتنع عليها مع انتفاء الضرر بالقسمة
367

ويسمي قسمة إجبار وشروطها ثلاثة أن يثبت الملك عند الحاكم أو يصدق الشريك عليه وانتفاء
الضرر وإمكان تعديل السهام من غير شئ يجعل معها، ولو تضمنت ردا لم يجبر الممتنع عليها
وتسمى قسمة تراض كأرض قيمتها مئة فيها بئر يساوي مائتين احتاج من يكون نصيبه الأرض
إلى أخذ خمسين من صاحبه ويكون بتعديل السهام والقرعة، ولو أراد أحدهم التخيير
لم تجب القسمة ولا يجبر الممتنع عليها وإن اشتملت القسمة على ضرر كالجواهر والعضايد الضيقة
والسيف والسكين وشبهه لم تجز قسمة، ولو اتفق الشركاء عليها.
ولو طلب أحد الشريكين المهاياة من غير قسمة إما في الأجزاء كان يسكن أو يزرع
هذا المعين والآخر الباقي أو في الزمان لم يجبر الممتنع سواء كان مما تصح قسمته أو لا على
368

إشكال، ولو اتفقا جاز ولا يلزم بل لكل منهما الرجوع
الفصل الثاني في القاسم
وعلى الإمام أن ينصب قاسما للحاجة إليه ويشترط فيه، البلوغ، والعقل،
والإيمان، والعدالة، ومعرفة الحساب، ورزقه من بيت المال كما كان لعلي عليه السلام،
ولا يشترط الحرية ولو اتفق الشركاء على قاسم غيره جاز ولا يشترط فيه شئ مما تقدم سوى
التكليف فيجوز لو كان فاسقا أو كافرا بل لو تراضوا على القسمة بأنفسهم من غير قاسم أصلا جاز
ثم القاسم إن كان من قبل الإمام مضت قسمته بنفس القرعة بعد التعديل لأن قرعة قاسم الحاكم
بمنزلة حكمه ولا يعتبر رضاهما بعدها وإن نصباه وكان بشرائط صفة قاسم الحاكم أولا أو
اقتسماه بأنفسهما من غير قاسم يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة (وفيه نظر) من حيث إن القرعة
سبب التعيين وقد وجدت مع الرضا ولو تراضيا على أن يأخذ أحدهما قسما بعينه والآخر الآخر
من غير قرعة جاز وإذا لم يكن رد أجزأ القاسم الواحد وإلا وجب اثنان (لأنها) يتضمن
التقويم ولا يكفي فيه الواحد. ولو رضي الشريك لم يجب الثاني وليس للقاضي أن يقضي
بالتقويم باعتقاده لأنه تخمين ويحكم بالعدالة باعتقاده، وأجرة القاسم من بيت المال
فإن لم يكن إمام أو ضاق بيت المال عنه فالأجرة على المتقاسمين فإن استأجره كل واحد منهما
بأجرة معلومة ليقسم نصيبه جاز.
وإن استأجروه جميعا في عقد بأجرة معينة ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة
369

لزمتهم الأجرة بالحصص (ويحتمل) التساوي للتساوي في العمل ويضعف بالحافظ والأجرة
عليهما وإن كان الطالب أحدهما ويجب في حصة الطفل إذا طولب بالقسمة وإن لم يكن
فيه غبطة لكن الولي لا يطالب بالقسمة إلا مع الغبطة ولو تضمنت ضررا عليه لم يجبر القسمة.
الفصل الثالث في متعلق القسمة
المقسوم إن كان متساوي الأجزاء كالحبوب والأدهان وغيرهما مما له مثل صحت
قسمته قسمة إجبار سواء كان جامدا كالحبوب والثمار أو مايعا كالدهن والعسل والسمن،
ولو تعددت الأجناس وطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع وإن طلب
370

قسمتها أنواعا بالقيمة لم يجبر ويقسم كيلا ووزنا متساويا ربويا كان أو غيره وإن كان مختلف
الأجزاء كالأشجار والعقار والحيوان والأواني والجواهر وغيرها (فإن) تضرر الشركاء
بأجمعهم لم تصح القسمة ولا يجبر الممتنع عليها (وإن) استضر بعضهم فإن كان الطالب
هو المتضرر أجبر الممتنع وإلا فلا (وإن) انتفى الضرر عن الجميع وجب القسمة مع طلب
بعضهم واجبر الممتنع.
ويحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القيمة و (قيل) بعدم الانتفاع بالنصيب،
371

وإذا لم يتضمن القسمة ردا أجبر الممتنع عليها وإن تضمنت لم يجبر والثوب إن نقص
بالقطع لم يقسم قسمة إجبار وإن لم ينقص وجب، ولو تعددت الثياب فإن اتحد الجنس
قسمت بالتعديل قسمة إجبار وإن اختلفت ولم يمكن قسمة كل ثوب على حدته لم يجب،
والعبيد تقسم بالتعديل قسمة إجبار على إشكال، ولا يصح قسمة الوقف لعدم انحصار
المستحق في القاسم وإن تغاير الواقف، ولو كان بعض الملك طلقا صحت قسمته مع الوقف
وإن اتحد المالك ولو تضمنت ردا جاز من صاحب الوقف خاصة فإن كان في مقابلة الوصف

(1) ئل في كثير من أخبار باب 12 من كتاب إحياء الموات
(2) سنن أبي داود (ج 4) باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث.
372

فالجميع وقف (وإن كان في مقابلة عين مثل بئر فهو طلق خ) والقناة والحمام وما لا يقبل
القسمة يجري فيها المهاياة ولا يلزم فإن رجع بعد استيفاء نوبته غرم قيمة ما استوفاه
ولا يباع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة ولو ساوا أحد العبدين
ألفا والآخر ستة مئة فإن رد آخذ الجيد مائتين تساويا ولا إجبار ولو انفرد أحدهما بالردي
وخمس الجيد ليزول الشركة على أحد العبدين استويا لكن الأقرب أنه لا يجبر عليه لأن أصل
الشركة قائم ويحتمل أن يكون كقسمة التعديل.
الفصل الرابع في كيفية القسمة
القسمة قد تكون قسمة إجبار، وقد تكون قسمة تراض وقد مضى تفسيرهما وقسمة
الإجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رد (وأقسامها أربعة) أن يتساوى السهام ويتساوى
(قيمة خ) أجزاء المقسوم أو يختلفان أو يختلف السهام ويتساوى قيمة الأجزاء
أو بالعكس (فالأول) كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة لكل واحد سدسها وهذه
تقسم ستة أجزاء بالمساحة، ثم يقرع بأن تكتب رقاع بعدد السهام متساوية، ثم يتخير
في اخراج الأسماء على السهام أو بالعكس فإن أخرج الأسماء على السهام كتب في كل رقعة
اسم واحد من الشركاء ويجعل في بندقة من شمع أو طين متساوية ويقال لمن لم يحضر
373

القسمة أخرج بندقة على هذا السهم فيكون لمن خرج اسمه، ثم يخرج أخرى على الآخر
إلى أن ينتهي (وإن) أخرج على الأسماء كتب في الرقاع أسماء السهام فيكتب في رقعة الأول
مما يلي جهة كذا وفي الأخرى الثاني إلى أن ينتهي ثم يخرج رقعة على واحد بعينه فيكون له
السهم الذي في الرقعة.
(الثاني) أن يتفق السهام خاصة فيعدل الأرض بالقيمة ويجعل ستة أسهم متساوية
القيمة ويفعل كالأول.
(الثالث) أن تتساوى القيمة خاصة كأرض متساوية الأجزاء في القيمة لواحد نصفها
ولآخر ثلثها ولثالث سدسها فإنها تقسم ستة أجزاء على قدر الأقل وتعدل بالأجزاء ويكتب
ثلاث رقاع بأسمائهم ويجعل للسهام أول وثان إلى الآخر ويتخير في ذلك الشركاء فإن تعاسروا
عينه القاسم ثم يخرج رقعة على السهم الأول (فإن) خرجت لصاحب السدس أخذه، ثم
أخرج أخرى على الثاني (فإن) خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث وكانت الثلاثة
الباقية لصاحب النصف (وإن) خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني والثالث و
الرابع وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث (وإن) خرجت الأولى لصاحب النصف أخذ
الثلاثة الأول، ثم يخرج الثانية على الرابع (فإن) خرجت لصاحب الثلث أخذه مع
الخامس وكان السادس لصاحب السدس (وإن) خرجت الثانية لصاحب السدس أخذه وأخذ
الآخر الخامس والسادس (وإن) خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ الأول والثاني، ثم يخرج
الثانية على الثالث (فإن) خرجت لصاحب السدس أخذه وأخذ الثالث الثلاثة الباقية وإن
خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس وكان السادس للأخير
374

ولا يفتقر إلى كتبه ستة رقاع لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث اثنتان ولصاحب السدس
واحدة كما توهمه بعضهم لعدم فائدته فإن المقصود خروج صاحب النصف، ولا يصح أن
يكتب رقاعا بأسماء السهام ويخرجها على أسماء الشركاء (لأدائه) إلى التضرر بتفريق السهام
(لأنه) قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس فإذا خرجت الثانية باسم صاحب النصف أو
الثلث فيها السهم الأول حصل الضرر.
(الرابع) أن يختلف السهام والقيمة فيعدل السهام بالتقويم ويجعلها على أقلهم نصيبا
ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع على أسماء السهام (وأما) قسمة التراضي وهي التي
يتضمن ردا في مقابلة بناء أو شجر أو بئر فإنما يصح مع رضى الجميع فإذا اتفقا على الرد وعدلت
السهام (قيل) لا يلزم بنفس القرعة لتضمنها المعاوضة ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض
فافتقر إلى الرضا بعد القرعة، ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو أو السفل أو قسمة
كل منهما منفردا لم يجبر الممتنع بل يأخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل،
ولو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة ويبقى العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر الآخر لأن
القسمة للتميز ومع بقاء الإشاعة في أحدهما لا يحصل التميز ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر
في القسمة أجبر الممتنع ويفرد بعض المساكن عن بعض وإن تكثرت، أما لو كان داران
أو خانان وطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين لم يجبر الممتنع
ولو كان بينهما قرحان (1) متعددة وطلب واحد قسمتها بعضها في بعض لم يجبر الممتنع،
ولو طلب قسمة كل واحد على حدته أجبر الآخر ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه
كالدار المتسعة ولا يقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار لتعددها ولقصد كل
واحد بالسكنى منفردا.

(1) القراح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر والجمع أقرحة (الصحاح).
375

ولو اشترك الزرع والأرض وطلبا قسمة الأرض خاصة أجبر الممتنع لأن الزرع كالمتاع
ولو طلب قسمة الزرع أجبر على رأي. أما لو كان بذرا لم يظهر فإن قسمته لا تصح وتصح
لو كان سنبلا على رأي ولو كان فيها غرس فطلب أحدهما قسمة أحدهما أعني الأرض أو الشجر
خاصة لم يجبر الآخر ولو طلب قسمتهما معا بعضا في بعض أجبر الآخر مع إمكان التعديل بل
لا مع الرد ولو كانت الأرض عشرة أجربة قيمة جريب منها يساوي تسعة فإن أمكن قسمة
الجميع بينهما بأن يكون لأحدهما نصف الجريب ونصف التسعة وللآخر مثله وجب وإن
تعذر جعل الجريب قسما والتسعة قسما واجبر الممتنع عليها ولو كان الحمام كبيرا يبقى
منفعته بعد القسمة إذا جدد مستوقده وبئره صحت.
الفصل الخامس في الأحكام
القسمة لازمة ليس لأحد المتقاسمين فسخها إلا مع الاتفاق عليه، ولو ادعى أحد
376

المتقاسمين الغلط عليه وأنه أعطي دون حقه لم يتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير
الأجرة ولا له عليه يمين بل إن أقام بينة نقضت القسمة وإن فقدها كان له إحلاف شريكه
فإن حلف برئ وإن نكل أحلف هو ونقضت هذا في قسمة الإجبار وأما قسمة التراضي
فالأقرب أنه كذلك، ولو ظهر استحقاق بعض المقسوم فإن كان معينا أو كان كله أو أكثره
في نصيب أحدهما بطلت القسمة وإن كان في نصيبهما بالسوية لم ينقض وأخرج من النصيبين
سواء اتحدت جهته أو تعددت ما لم يحدث نقص في حصة أحدهما بأخذه ويظهر تفاوت فإن
القسمة حينئذ تبطل مثل أن يسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه (وإن) كان غير معين بل
مشاعا بينهما فالأقرب البطلان (وقيل) بالصحة، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن يكونا عالمين
بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما، ولو ظهر استحقاق بعض معين في نصيب أحدهما واستحقاق
377

بعض آخر لغير الأول في نصيب الآخر (فإن) كان الباقي على تعديله صحت القسمة وإلا
بطلت ولو قسم الورثة التركة وظهر دين فإن أدوه وإلا بطلت، ولو امتنع بعضهم من الأداء
بيع نصيبه خاصة في قدر ما يصيبه من الدين، ولو اقتسموا البعض وكان في الباقي وفاء
أخرج منه الدين (فإن) تلف قبل أدائه كان الدين في المقسوم ينقض إن لم يؤد الورثة،
ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط
وصحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش والفسخ، ولو اقتسما حيوانا لم يضمن أحدهما
لصاحبه المتجدد في الثلاثة، ولو ظهر استحقاق أحد النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك
فيه أو غرسه لم يضمن شريكه قيمة بنائه وغرسه ولا أرشه سواء كانت قسمة إجبار أو تراض
ولو ظهرت وصيته بجزء من المقسوم فكالمستحق ولو كانت بمال فكالدين ولو أخذ أحد
الشريكين بيتا في دار والآخر في غيره وبيت الأول مجرى مائه في حصة الثاني لم يكن
للثاني منعه من الجريان عليه إلا أن يشترط رد الماء عنه فإن أطلق أبقى على حاله
ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصة الآخر منفذ إلى الدرب صحت القسمة وإلا بطلت
إلا أن يجعل عليه مجازا في حصته أو يشترط سقوط المجاز ولو كان مسلك البيت الواقع
لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء ولولي الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة
378

لا بدونها ولو طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن كانت الغبطة في
الشركة ولو قال صاحب النصف رضيت بالشرقي مثلا وقال الآخر رضيت بالغربي ولم يتميز
بالمساحة أحد النصفين عن الآخر لم تصح القسمة.
المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة
وفيه فصول الأول في دعوى الأملاك
لو تداعيا عينا في يدهما ولا بينة قضي لهما بها نصفين وحلف كل لصاحبه، ولو نكلا
قسمت بينهما بالسوية أيضا ولو نكل أحدهما وحلف الآخر فهي للحالف وإن أقام كل منهما
بينة فكذلك يقضي لكل منهما بما في يد صاحبه، ولو أقام أحدهما بينة قضي له بالجميع،
ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له بها إن لم يكن بينة وعليه اليمين لصاحبه، ولو أقام
كل منهما بينة فهي للخارج (وقيل) للداخل، ولو أقام الداخل بينة لم تسقط عنه اليمين،
ولو أقام الخارج انتزعها، ولو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين منهما ولو كذبهما
معا أقرت في يده بعد أن يحلف لهما، ولو صدقهما كانت بينهما بالسوية وأحلف لهما وأحلف
379

كل لصاحبه ولو قال ليست لي ولا أعرف صاحبها أو هي لأحدكما ولا أعرف عينه أقرع بينهما
لتساويهما في الدعوى وعدم البينة ولو كان لأحدهما بينة حكم له بها وحلف للآخر، ولو أقاما
بينة قضي لأرجحهما عدالة فإن تساويا فلأكثرهما عددا فإن تساويا أقرع بينهما فمن
خرج اسمه أحلف وأعطي الجميع فإن نكل أحلف الآخر وقضى له فإن نكلا قسم بينهما
(وقيل) يقضي بالقرعة مع الإطلاق ويقسم مع الشهادة بالسبب ويختص ذو السبب، ولو أنكرهما
فأقام أحدهما بينة حكم له، وإن أقاما بينتين أقرع وإن أقر بها بعد إنكاره لهما أو لأحدهما
قبل إقراره إذا لم تكن بينة وإن أقر لأحدهما ابتداء من غير سبق إنكار صار المقر له صاحب
اليد، ولو قال هي لأحدكما لا أعرفه عينا أو لا أعرف صاحبها أهو أحدكما أو غيركما أو قال
أودعنيها أحدهما أو رحل لا أعرفه عينا فادعيا عليه العلم حلف لكل منهما على نفي العلم وإن
صدقاه فلا يمين عليه، ولو صدقه أحدهما حلف للآخر وإن أقر بها لأحدهما أو لغيرهما صار
المقر له صاحب اليد فإن قال غير من أقر له أحلف لي على أنها ليست ملكي أو لست المودع
لك حلف (فإن) نكل أغرم القيمة (وإن) اعترف بها لهما فهي كما لو كانت في أيديهما
ابتداء وعليه اليمين لكل منهما في النصف المحكوم به لصاحبه وعلى كل منهما اليمين لصاحبه
في النصف المحكوم له به، ولو كان في يد كل منهما عبد فادعاهما كل منهما فلكل منهما
ما في يده فإن أقاما بينة قضي لكل منهما بالعبد الذي في يد الآخر، ولو أقام أحدهما بينة
قضي له بهما.
ولو تداعى الزوجان في متاع البيت حكم لذي البينة (فإن) فقدت فيد كل واحد
على النصف يقضى له به بعد اليمين ويحلف كل منهما لصاحبه سواء صلح لهما أو لأحدهما
380

وسواء كانت الزوجية قائمة أو لا وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثلاث وسواء تنازع
الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الآخر (وقيل) يحكم للرجل بما يصلح له وللمرأة
بما يصلح لها ويقسم ما يصلح لهما وروي أنه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها.
ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره
(وروي) أنه يصدق بغير بينة وكذا البحث لو تنازعا في بعضه، ولو كان في دكان عطار ونجار
واختلفا في قماشه حكم لكل بآلة صناعته ولو اختلف المؤجر والمستأجر في شئ في الدار
فإن كان منقولا فهو للمستأجر وإلا فللمؤجر كالرفوف والسلم المثبت والرحى المنصوبة و
لو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة والمقص حكم بهما للخياط لقضاء العادة بأن
من دعا خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه ولو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار
لأن العادة أن القميص لا يحمله الخياط إلى منزل غيره وراكب الدابة أولى من قابض

(1) ئل ب 8 نحو خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج
(2) ئل ب 8 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج.
381

لجامها وصاحب الحمل أولى والسرج لصاحب الدابة دون الراكب والراكب أولى بالحمل
من صاحب الدابة ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد لأن يد
العبد عليها ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا لأن نفع الثياب يعود إلى
العبد لا إلى صاحبه ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما لأنه حاضر
بينهما فتساويا ولو ادعى رقية صغيره مجهول النسب في يده حكم له ظاهرا فلو بلغ وأنكر
أحلف وكذا لو كان في يد اثنين ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته إلا أن يصدقهما أو يصدق
أحدهما فيكون مملوكا له دون الآخر.
مسائل
(الأول) لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة فهي
بينهما بالسوية وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه ولا يمين على صاحبه ولو أقام كل
منهما بينة فالنصف للمستوعب وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم
(2) ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم.
382

فإن حكما به للخارج فهو لمدعي الكل أيضا ولا شئ لمدعي النصف وإن حكمنا به لذي
اليد فهو لصاحب النصف ولو أقام أحدهما بينة حكم بها ولو كانت في يد ثالث لا يدعيها
وأقاما بينة فللمستوعب النصف ويتعارض البينتان في الآخر فيحكم للأعدل فللأكثر فإن
تساويا أقرع ويقضي للخارج مع يمينه فإن امتنع حلف الآخر وإن نكلا قسم بينهما
فللمستوعب ثلاثة الأرباع وللآخر الربع (ويحتمل) أن يكون لمدعي الكل الثلثان ولمدعي
النصف الثلث لأن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا مشار إليها فيقسم على طريق العول
الثانية لو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف والثاني الثلث والثالث السدس
فيد كل واحد على الثلث فصاحب الثلث لا يدعي زيادة عما في يده وصاحب السدس يفضل
في يده سدس لا يدعيه سوى مدعي النصف فيحكم له به وكذا لو أقاموا بينة ولو ادعى كل
منهم أن باقي الدار وديعة أو عارية معه وكانت لكل واحد منهم بينة بما ادعاه من الملك
قضي له به لأن بينته تشهد له بما ادعاه ولا معارض لها وإن لم يكن لواحد بينة حلف كل
منهم وأقر في يده ثلثها.
الثالثة لو ادعى أحدهم الجميع والثاني النصف والثالث الثلث ويدهم عليها
(فإن) لم يكن بينة فلكل الثلث وعلى الثاني والثالث اليمين للمستوعب وعليه وعلى
383

الثالث اليمين للثاني (وإن) أقام المستوعب بينة أخذ الجميع (وإن) أقام الثاني أخذ
النصف والباقي بين الآخرين نصفان للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على نصف السدس
ويحلف الثالث على الربع الذي يأخذه جميعه (وإن) أقام الثالث بينة أخذه والباقي
بين الآخرين نصفان للمستوعب السدس بغير يمين ويحلف على السدس الآخر ويحلف الثاني
على جميع ما يأخذه (وإن) أقام كل بينة فإن قضى للداخل قسمت أثلاثا (لأن) لكل
واحد بينة ويدا على الثلث وإن قضى للخارج سقطت بينة الثالث لأنها داخلة وللثاني
السدس لأن بينة خارجة فيه وللمستوعب خمسة أسداس (لأن) له السدس بغير بينة لأنه
لا منازع له فيه فإن أحدا لا يدعيه وله الثلثان لكون بينته خارجة فيهما (يحتمل) أن
يقال يد كل واحد الثلث أربعة من اثني عشر فللمستوعب مما في يده ثلاثة من غير منازع
وأن والأربعة التي في يد الثاني لقيام البينة للمستوعب بها وسقوط بينة الثاني بالنظر
إليها لأنه داخل وثلاثة مما في يد الثالث ويبقى واحد مما في يد المستوعب للثاني وواحد
مما في يد الثالث يدعيه كل من الثاني والمستوعب فيقرع ويقضي للخارج بعد اليمين
فإن امتنع حلف الآخر فإن امتنعا قسم نصفين فيحصل للمستوعب عشرة ونصف وللثاني واحد
ونصف ويسقط الثالث.
ولو كانت يدهم جارحة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع ويقرع في الآخر فإن
384

خرجت للمستوعب أو للثاني حلف وأخذ وإن خرجت للثالث حلف وأخذ الثلث، ثم يقرع
بين الآخرين في السدس ولو أقاموا بينة فالنصف للمستوعب لعدم المنازع والسدس الزايد
يتنازعه المستوعب والثاني والثلث يدعيه الثلاثة وقد تعارضت البينات فيه فيقرع بين
المتنازعين فيما تنازعوا فيه فمن خرج صاحبه حلف وأخذ ويكون الحكم كما لو لم يكن
بينة ولو نكلوا عن الأيمان أخذ المستوعب النصف ونصف السدس الزائد عن الثلث وثلث الثلث
والثاني نصف السدس وثلث الثلث والثالث التسع فيخرج من ستة وثلاثين للمستوعب خمسة
وعشرون وللثاني سبعة وللثالث أربعة (ويحتمل) أن يقال أقل عدد له ثلث ونصف ستة
فالثالث يدعي اثنين والثاني ثلاثة فيخلص ثلاثة للمستوعب بغير منازع وتنازع المستوعب
والثاني في سهم من الثلاثة الباقية فيقسم بينهما بضرب اثنين في ستة تصير اثني عشر للمستوعب
ستة بغير منازع والثالث لا يدعي أكثر من أربعة فسهمان بين المستوعب والثاني يبقى أربعة
يتنازع الثلاثة فيها بالسوية فيقسم أثلاثا فيكمل للمستوعب ثمانية وثلث وللثاني اثنان
وثلث وللثالث واحد وثلث وعلى العول للمستوعب ستة وللثاني ثلاثة وللثالث سهمان فتصح
من أحد عشر.
(الرابعة) لو ادعى أحدهم الجميع والثاني الثلثين والثالث النصف احتيج إلى حساب
له ثلثان ونصف وذلك ستة، فالثاني يدعي أربعة والثالث ثلاثة فلا منازعة لهما في سهمين
فهما للمستوعب بقي أربعة لا يدعي الثالث إلا ثلاثة فبقي سهم يتنازعه المستوعب
والثاني فيكون بينهما فينكسر فيضرب اثنين في ستة فتصير اثني عشر فالثاني لا يدعي أكثر
من ثمانية فيسلم أربعة للمستوعب والثالث لا يدعي أكثر من ستة فسهمان للمستوعب
والثاني لكل منهما سهم وبقيت ستة استوت منازعتهم فيها فلكل واحد سهمان، فللمستوعب
سبعة هي نصف ونصف سدس، وللثاني ثلاثة وهي ربع، وللثالث سهمان وهما سدس.
(وعلى العول) يضرب المستوعب بالكل وهو ستة والثاني بالثلثين وهو أربعة
385

والثالث بالنصف وهو ثلاثة فالجميع ثلاثة عشر للمستوعب ستة من ثلاثة عشر وللثاني
أربعة وللثالث ثلاثة (أما) لو كانت يدهم عليها ففي يد كل واحد الثلث فيصح من أربعة
وعشرين (لأنا) نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث فالمستوعب
يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه فالنصف للمستوعب فصار أرباعا فالجميع اثني عشر (ثم)
يجمع بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني وهو الثلث من اثني عشر فالمستوعب
يدعيها والثالث ربعها فسلمت ثلاثة للمستوعب وتنازعا في سهم فانكسر فصار أربعة وعشرين
في يد كل واحد ثمانية (ثم) نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث
وهي ثمانية فأربعة سلمت للمستوعب بلا منازعة (لأنه) لا يدعي إلا ستة عشر من الجميع
والثمانية في يده وأربعة في يد المستوعب وأربعة في يد الثالث والأربعة الأخرى بالسوية
بينهما فحصل للمستوعب ستة وللثاني سهمان (ثم) نجمع بين دعوى المستوعب
والثالث فيما في يد الثاني فالثالث يدعي سهمين فستة سلمت للمستوعب وتنازعا في سهمين
فلكل سهم فصار للمستوعب سبعة وللثالث سهم (ثم) نجمع بين دعوى الثالث والثاني على
ما في يد المستوعب وهو ثمانية فالثاني يدعي أربعة والثالث سهمين فيأخذ الثاني أربعة
والثالث سهمين يبقى في يد المستوعب سهمان له فحصل للمستوعب من الثالث ستة ومن
الثاني سبعة وبقي في يده سهمان فالجميع خمسة عشر، وحصل للثالث من الثاني سهم،
ومن المستوعب اثنان وذلك ثلاثة، وحصل للثاني مما في يد الثالث سهمان، ومن المستوعب
أربعة وذلك ستة.
(وعلى العول) نجمع بين دعوى المستوعب والثاني على ما في يد الثالث فالمستوعب
يدعيه أجمع والثاني يدعي نصفه فنضرب هذا بسهم وهذا بسهمين صار ثلاثة (ثم) نجمع
بين دعوى المستوعب والثالث على ما في يد الثاني فالثالث يدعي ربعه والمستوعب كله
386

ومخرج الربع أربعة فتضرب هذا بسهم وهذا بأربعة فيصير ما في يده خمسة ثم يجمع بين
دعوى الثالث والثاني على ما في يد المستوعب فالثالث يدعي ربع ما في يده والثاني نصفه
والنصف والربع من أربعة فيجعل ما في يده أربعة فانكسر حساب العين على الثلث والربع
والخمس فاضرب ثلاثة في أربعة وخمسة في المرتفع تبلغ ستين ثم ثلاثة في ستين (لأن)
في يد كل واحد الثلث تبلغ مئة وثمانين في يد كل واحد ستون فثلث ما في يد الثالث للثاني
وهو عشرون وثلثاه أربعون للمستوعب وخمس ما في يد الثاني وهو اثني عشر للثالث وأربعة
أخماسه للمستوعب ثمانية وأربعون ونصف ما في يد المستوعب وهو ثلاثون للثاني وربعه
خمسة عشر للثالث وبقي مما في يده خمسة عشر له فيكمل للمستوعب مئة وثلاثة وللثاني
خمسون وللثالث سبعة وعشرون.
(الخامسة) لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والثاني الثلثين والثالث
النصف والرابع الثلث (فإن) لم يكن بينة فلكل الربع الذي في يده بعد التحالف،
ولو كانت يدهم خارجة (فإن) أقام أحدهم بينة حكم له وإن أقام كل بينة خلص للمستوعب
الثلث بغير مزاحم ويبقى التعارض بين بينة المستوعب والثاني في السدس فيقرع بينهما
بعد تساوي البينتين عدالة وعددا (ثم) يقع التعارض بين بينة المستوعب والثاني والثالث
في السدس فيقرع بينهم فيه (ثم) يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع ولا يقضي للخارج
إلا مع اليمين (فإن) نكل حلف الآخر فإن امتنع قسما ولا استبعاد في حصول الكل للمستوعب
فإن حكمه تعالى غير مخطي، ولو نكل الجميع عن الأيمان قسم ما يقع فيه التنازع بين
المتنازعين في كل مرتبة بالسوية ويكون الإقراع هنا في ثلاثة مواضع.
(أو نقول) يأخذ المستوعب الثالث (ثم) يتقارع الجميع في الباقي فإن خرج
المستوعب أو الثاني أخذه وإن خرج الثالث أخذ النصف وأقرع بين الثلاثة في الباقي
387

وإن خرج الرابع أخذ الثلث وأقرع بين الثلاثة في الثلث الباقي وتصح المسألة من ستة و
ثلاثين للمستوعب عشرون وللثاني ثمانية وللثالث خمسة وللرابع ثلاثة، ولو كانت في
أيديهم ففي يد كل واحد الربع فإذا أقام كل بينة بدعواه فإن قضى للداخل فلكل الربع
لأنه له بينة ويدا وعلى القضاء للخارج تسقط بينه كل واحد بالنظر إلى ما في يده وتسمع
فيما في يد غيره فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع وينتزع لهم ويقضي فيه بالقرعة
واليمين ومع الامتناع بالقسمة فيجمع بين المستوعب والثالث والرابع على ما في يد
الثاني وهو ربع اثنين وسبعين وذلك ثمانية عشر فالمستوعب يدعيها والثالث يدعي ثلثها
والرابع تسعها فيخلص للمستوعب عشرة ويتقارع المستوعب والثالث في ستة فيحلف
الخارج أو الآخر أو يتقاسمان ويتقارع المستوعب والرابع في اثنين ويحلف الخارج أو
الآخر أو يقسم (ثم) يجتمع دعوى الثلاثة على ما في يد الثالث فالمستوعب يدعيه والثاني
يدعي خمسة اتساعه والرابع يدعي تسعا فيخلص الثالث للمستوعب ويقارع الآخرين على
ما ادعياه فيحلف الخارج أو الآخر أو يقسم (ثم) يجمع الثلاثة على ما في يد الرابع فالمستوعب
يدعيه والثاني يدعي خمسة أتساعه والثالث يدعي ثلثه يبقى تسعه اثنان للمستوعب ويقارع
الباقيين على ما تقدم فإن امتنعوا من الأيمان فالقسمة (ثم) يجمع الثلاثة على ما في يد
المستوعب فالثاني يدعي خمسة اتساعه والثالث ثلثه والرابع تسعة فيخلص عما في يده
فيكمل للمستوعب النصف وللثاني عشرون وللثالث اثني عشر وللرابع أربعة هذا مع امتناع
الخارج بالقرعة ومقارعته من اليمين.
388

(السادسة) لو انتهب الأبوان والزوج التركة وادعى كل على صاحبه أخذه زيادة
عن حقه فأمرهم الحاكم بأن يرد الزوج نصف ما معه والأم ثلث ما معها والأب سدس ما معه
وقسم المردود بينهم بالسوية فوافق المردود والمتخلف نصيبه (فطريق) معرفة قدر المال، وقدر
المنهوب وقدر نصيب كل واحد بحسب ما يستحقه (أن نفرض منتهب الزوج) شيئا، ومنتهب الأم
دينارا ومنتهب الأب درهما هي التركة كلها والمردود نصف شئ وثلث دينار وسدس درهم فالراجع
389

إلى الزوج سدس شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم فيكمل معه ثلثا شئ وتسع دينار وثلث
سدس درهم (يعدل؟) نصف التركة، فإذا أسقطت نصف الشئ من الثلثين وتسع دينار من نصفه
وثلث سدس درهم من نصفه تخلف سدس شئ يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من
دينار وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم، فالشئ الكامل يعدل دينارين وثلث دينار
ودرهمين وثلثي درهم فالتركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم (فإذا) أردت
معرفة نسبة الدرهم من الدينار قلنا نصيب صاحب الثلث دينار وسدس دينار ونصف درهم
يعدل ثلث التركة وبعد اسقاط المتكرر يبقى جزء من ثمانية عشر جزءا من دينار يعدل ثلاثة عشر
جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم فالدينار ثلاثة عشر درهما فالتركة سبعة وأربعون درهما.
الفصل الثاني في العقود
لو ادعى كل منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بينة رجع إليه فإن كذبهما حلف
لهما واندفعا عنه وإن صدق أحدهما حلف للآخر وقضى للأول وللثاني إحلاف الأول
أيضا فإن عاد وأقر للثاني بعد أن حلف الأول أغرم للثاني القيمة إلا أن يصدقه الأول، ولو صدق
390

كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف وحلف لهما، ولو أقام كل منهما بينة على الشراء
وتساويا عدالة وعددا وتاريخا حكم لمن تخرجه القرعة مع يمينه ولا يقبل قول البايع لأحدهما
وعليه إعادة الثمن على الآخر إذ قبض الثمنين ممكن فلا تعارض فيه، ولو نكل الخارج
بالقرعة أحلف الآخر فإن نكلا قسمت العين بينهما ورجع كل منهما بنصف الثمن ولكل منهما
الفسخ، ولو فسخ أحدهما فللآخر أخذ الجميع والأقرب لزوم ذلك له.
ولو كانت العين في يد أحدهما قضي له مع عدم البينة، ولو أقاما بينة حكم للخارج
على رأي، ولو ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما وأقاما بينة فإن اعترف لأحدهما قضي له
عليه بالثمن وكذا لو اعترف لهما قضي بالثمنين، ولو أنكر واختلف التاريخ أو كان مطلقا أو
أحدهما قضي بالثمنين، ولو اتحد التاريخ تحقق التعارض لامتناع تملك اثنين شيئا واحدا
دفعة وامتناع إيقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة ويقضي لمن خرج اسمه بعد اليمين فإن
امتنعا قسم الثمن بينهما، ولو ادعى أحدهما شراء المبيع من زيد والآخر شرائه من عمرو
وإنه ملكهما (1) واقباض الثمن وأقاما بينة متساوية عدالة وعددا وتاريخا تحقق التعارض
فيقضي بالقرعة ويحكم للخارج فإن نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ورجع كل منهما
على بايعه بنصب الثمن ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ
الجميع لعدم رجوع النصف إلى بايعه، ولو كانت العين في يدهما قسمت ولو كانت في يد
أحدهما قضي له أو للخارج على الخلاف وكذا لو كانت في يد البايع.
ولو ادعى شراء عبد من صاحبه وادعى العبد العتق قدم قول السيد مع اليمين ولو كذبهما

(1) أي ملك كل واحد منهما.
391

وأقاما بينة حكم للسابق فإن اتفقتا فالقرعة مع اليمين فإن امتنعا تحرر نصفه وكان الباقي
لمدعيه ويرجع بنصف الثمن، ولو فسخ عتق كله والأقرب تقويمه على بايعه لشهادة البينة
بمباشرة وعتقه، ولو كان العبد في يد المشتري فإن قدمنا بينة الداخل حكم له وإلا حكم بالعتق
392

لأن العبد خارج، ولو اختلف المتواجران في قدر الأجرة حكم لأسبق البينتين فإن اتفقتا
(قيل) يقرع (وقيل) يحكم ببينة المؤجر لأن القول قول المستأجر.
ولو ادعى استيجار دار شهرا بعشرة وادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهر
بعشرة ولا بينة فقد اختلفا في صفة العقد إلا أنهما اختلفا في قدر المكترى فيتحالفان أو نقول
بالقرعة لأن كلا منهما مدع أو نقول القول قول الموجب لأن المستأجر يدعي إجارة في الزائد
393

على البيت والمؤجر ينكره فيقدم قوله ولو أقام أحدهما بينة حكم بها، ولو أقاما بينة
تعارضتا سواء كانتا مطلقتين أو مورختين بتاريخ واحد أو إحديهما مطلقة والأخرى مؤرخة
(لامتناع) عقد واحد على البيت والدار في زمن واحد فيقرع بينهما أو يحكم ببينة المكتري
(لأنها) تشهد بزيادة، ولو اختلف التاريخ حكم للأقدم لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم
بإجارة البيت بأجرته وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة، ولو ادعى كل واحد على
ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض ويثبت لكل واحد ألف في ذمته إلا أن يعينا وقتا
يستحيل فيه تقدير عقد (عقدين خ ل) من متعاقدين، ولو ادعى استيجار العين وادعى المالك
الإيداع تعارضت البينتان وحكم بالقرعة مع تساويهما.
394

الفصل الثالث في الموت
لو خلف المسلم اثنين فاتفقا على تقدم إسلام أحدهما على الموت وادعى الآخر
مثله فأنكر الأول حلف المتفق عليه أنه لا يعلم تقدم إسلام أخيه وكذا لو كانا مملوكين
فاتفقا على سبق حرية أحدهما واختلفا في الآخر، ولو اتفقا على أن أحدهما أسلم في
شعبان والآخر في رمضان ثم ادعى المتقدم سبق الموت على رمضان والمتأخر تأخره قدم
أصالة بقاء الحياة واشتركا في التركة ولو ادعت الزوجة إصداق عين أو شرائها وادعى ابن
الميت الإرث حكم لبينة المرأة.
ولو قال إن قتلت فأنت حر فأقام الوارث بينة أنه مات حتف أنفه وبينة العبد
395

أنه قتل فالأقرب قديم بينة العبد للزيادة، ولو ادعى عينا في يد غيره أنها له ولأخيه
الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة كاملة وشهدت بنفي غيرهما سلم إليه النصف وكان الباقي
في يد من كانت الدار في يده (وقيل) يجعل في يد أمين حتى يعود، ولا يلزم القابض
للنصف إقامة ضمين، ولو لم تكن كاملة وهي ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة و
شهدت أنها لا تعلم وارثا غيرها أخر التسليم إلى أن يستظهر الحاكم في البحث عن نفي
غيرهما بحيث لو كان لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه بعد التضمين استظهارا، ولو
كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما (وعلى التقدير الثاني) يعطيه
اليقين أن لو كان وارث فيعطي الزوج الربع والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين
وبعد البحث يتم الحصة مع التضمين، ولو كان الوارث محجوبا كالأخ أعطي مع البينة
الكاملة، ولو كانت غير كاملة أعطي بعد البحث والضمين، ولو ادعى الأخ موت الزوجة
بعد الولد والزوج قبله قضي لذي البينة فإن فقدتا لم ترث الأم من الولد ولا العكس،
396

ويحكم بتركة الولد للأب وتركة الأم بين الزوج والأخ.
وإذا ثبت عتق عبدين ببينتين كل واحد ثلث مال المريض دفعة (قيل) يقرع ويعتق
من تخرجه القرعة، ولو اختلف قيمتهما أعتق المقروع فإن كان أكثر من ثلث عتق ما
يحتمله وإن كان كل واحد في مجلس واشتبه السابق أقرع لكن لو كان أحد العبدين
سدس المال ووقعت القرعة عليه عتق من الآخر نصفه، ولو عرف السابق عتق وبطل الآخر
ولو شهد أجنبيان بوصية العتق لأحدهما وهو ثلث وشهد وارثان بأنه رجع عنه إلى
آخر وهو ثلث أيضا ففي القبول نظر للتهمة (ويحتمل) عتق ثلثي الثاني بالإقرار، ولو
397

شهدت بينة أنه أوصى لزيد بسدس وأخرى أنه أوصى لبكر بسدس وثالثة بأنه رجع عن
أحدهما (احتمل) بطلان الرجوع لإبهامه (وصحته) فيقرع أو يقسم، ولو شهد اثنان
بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد فالأقرب عدم
القبول لأنهما يجران نفعا من حيث إنهما غريمان، ولو شهد بالرجوع شاهد أجنبي
حلف معه وثبت.
الفصل الرابع في النسب
إذا تداعى اثنان ولدا لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة ولو وطيا معا امرأة في طهر
واحد (فإن كانا) زانيين لم يلحق الولد بهما بل إن كان لها زوج لحق به (وإلا) كان ولد زنا
فإن كان أحدهما زانيا فالولد للزوج وإن كان وطئهما مباحا بأن يتشبه عليهما أو على
أحدهما وكان الآخر زوجا أو يعقد كل منهما عقدا فاسدا ثم تأتي بالولد لستة أشهر من
وطيهما ولم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة ألحق به
سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو كافرين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما أو أبا وابنه ولو
كان مع أحدهما بينة حكم بها.
398

ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة وبالفراش المشترك والدعوى
المشتركة ويقضي فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة ولو وطئ الثاني بعد تخلل حيضة انقطع
الإمكان عن الأول إلا أن يكون الأول زوجا في نكاح، صحيح ولو كان في نكاح
فاسد ففي انقطاع إمكانه نظر ومن انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه فإن بلغ وانتفى
عنه لم يقبل نفيه ولو ادعى نسب بالغ فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة وإن سكت لم يكن تصديقا
ولو ادعى نسب مولود على فراش غيره بأن ادعى وطيا بالشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان
بل لا بد من البينة على الوطي لحق الولد.
ولو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال، ولو استلحق
ولدا فأنكرت زوجته ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر، ولو بلغ الصبي بعد أن
399

تداعياه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما قبل وإلا أقرع إن لم ينكرهما معا ولا يقبل رجوعه
بعد الانتساب ولا اعتبار بانتساب الصغير وإن كان مميزا ونفقته قبل القرعة عليهما ثم يرجع
من لم يلحقه القرعة به ولو أقام كل من المدعيين بينة بالنسب حكم بالقرعة ولو أقام بينة
أن هذا ابنه وآخر بينة أنها بنته فظهر خنثى فإن حكم بالذكورية للبول فهو لمدعي الابن
وبالأنوثية لمدعي الأنثى.
(المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوى)
وهي أربعة: الأول ما يتعلق بالدعاوي
من كان له حق عقوبة لم يكن له استيفائه بنفسه بل يجب رفعه إلى الحاكم ولو
لم يجد للجاحد مع عدم البينة إلا من غير الجنس وهو أكثر من حقه لم تكن الزيادة مضمونة
ولو نقب الجدار ليأخذه لم يكن عليه له أرش النقب ولو كانت دراهمه صحاحا فوجد مكسرة
فإن رضي جاز ولو كان بالعكس لم يجز بل يباع بالذهب ثم يشترى به مكسرة ولو جحد
من له عليه مثله جاز أن يجحد أيضا وإن اختلف جنس الحقين ما لم يزد حق الجاحد فيقر
غريمه بالباقي بعد اندار حقه أو قيمته.
وإذا أقام المدعي البينة لم يكن للغريم إحلافه إلا أن يقدم دعوى صحيحة كبيع
400

أو إبراء أو علمه بفسق الشهود على إشكال، ولو قال أقر لي ففي السماع نظر لأن الإقرار
ليس عين الحق والأقرب سماعه (لأنه) وإن لم يكن عين الحق فإنه ينفع فيه، وليس له
الإحلاف على فسق الشاهد أو القاضي وإن نفعه تكذيبهم أنفسهم، ولو ادعى إبراء المدعي
أحلف قبل الاستيفاء، ولو ادعى إبراء موكله استوفى ثم نازع الموكل ولا يسمع قوله
أبرأني عن الدعوى إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى وفي اشتراط تقييد دعوى العقد بالصحة
نظر، ولو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع فإن بلغ سمعت بيمينه ولا تأثير لليد
ولا إبطال دعوى السابقة ويجوز شراء العبد البالغ مع سكوته، ولو ادعى الإعتاق لم يقبل
بخلاف ادعاء الحرية في الأصل وتصح دعوى الدين المؤجل قبل الحول ودعوى الاستيلاد
والتدبير ولو أمره ببيع ثوب قيمته خمسة بعشرة فله أن يقول لي عليه ثوب إن تلف فعليه
خمسة وإن باع فعشرة وإن كان باقيا فرده ويقبل التردد للحاجة.
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب
لو قال لي عن دعواك مخرج أو لفلان علي أكثر مما لك استهزاء فليس بإقرار ولو قال
لي عليك عشرة فقال لا يلزمني العشرة لم يكفه الحلف مطلقا بل يحلف ليس عليه عشرة ولا
شئ منها (منه خ ل) فإن اقتصر كان ناكلا عن اليمين فيما دون العشرة فيحلف المدعي على
عشرة إلا شيئا إلا إذا أضاف إلى عقد مثل بعته بخمسين فيحلف أنه اشترى (لا بخمسين) فلا
يمكنه أن يحلف على ما دون الخمسين لمناقضة الدعوى ولو قال مزقت ثوبي فلي عليك أرشه
كفاه نفي الأرش ولا يجب التعرض لنفي التمزيق، وكذا لو ادعى ملكا أو دينا كفاه لا يلزمني
التسليم لجواز أن يكون الملك في يده بإجارة أو رهن ويخاف لو أقر من المطالبة بالبينة
فحليته أن يقول في الجواب إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني التسليم وإن ادعيت مرهونا
401

عندي فاعترف حتى أجيب أو ينكر ملكه إن أنكر دينه كما لو ظفر بغير جنس حقه.
ولو ادعى عليه عينا فقال لست لي أو هو لمن لا أسميه طولب بالتعيين وإلا لم ينصرف
الخصومة عنه (ويحتمل) أن يأخذه الحاكم إلى أن يقوم حجة المالك ولا يحتمل تسلميه إلى
المدعي لدلالة اليد على نفي ملكه وإن قال لفلان وهو حاضر فإن صدقه انصرفت الحكومة
عنه وللمدعي إحلاف المقر لفائدة الغرم لو نكل واعترف له ثانيا، ولو كذبه المقر له انتزعه
الحاكم إلى أن يظهر مستحقه (ويحتمل) دفعه المدعي لعدم المنازع، ولو أضاف إلى غائب
انصرفت الحكومة عنه وللمدعي إحلافه فإن امتنع حلف المدعي وهل ينتزع الشئ
(من ذي اليد خ) ويغرم الأقرب الثاني وعلى الأول إن رجع الغائب كان هو صاحب اليد فيستأنف
402

الخصومة، ولو كان للمدعي بينة فهو قضاء على الغائب يحتاج إلى يمين، ولو كان لصاحب
اليد بينة على أنه للغائب سمعت إن أثبت وكالة نفسه وقدمت على بينة المدعي إن قلنا بتقديم
بينة ذي اليد ولو لم يدع وكالة فالأقرب السماع وإن لم يكن مالكا ولا وكيلا لدفع اليمين عنه.
ولو ادعى رهنا أو إجارة سمعت فإن سمعنا لصرف اليمين قدمت بينة المدعي في الحال
403

وإن سمعنا لعلقة الإجارة والرهن ففي تقديم بينة المدعي إشكال، وإذا خرج المبيع
مستحقا فله الرجوع على البايع بالثمن فإن صرح في نزاع المدعي بأنه كان ملكا للبايع ففي
الرجوع إشكال أقربه ذلك ولو أخذ جارية بحجة فأحبلها ثم أكذب نفسه فالولد حر والجارية
404

أم ولد وعليه قيمتها للمقر له ومهرها (ويحتمل) أن يحكم بالجارية للمقر له لو صدقته، ولو
ادعى قصاصا على العبد لم يقبل إقرار العبد إلا أن يصدقه السيد نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه
بما أقر به أولا ولو صدق السيد خاصة لم يثبت القصاص على العبد بل كان للمستحق انتزاعه
أو مطالبة المولى بالأرش، وكذا البحث لو ادعى أرشا ولو أنكر العبد فيهما فهل عليه
اليمين الأقرب ذلك بناء على المطالبة له لو أعتق وكذا البحث لو ادعى عليه دينا.

(1) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.
405

البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات
يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد اثنان بعين لزيد ويشهد
اثنان أنه بعينه لعمرو أو يشهد أنه باع عينا لزيد غدوة وآخر أنه باعها في ذلك الوقت
لعمرو ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين (البينتين خ ل) وفق وإن تحقق التعارض (فإن)
كانت العين في أيديهما قسمت بينهما نصفين فيقضي لكل منهما بما في يد صاحبه إن
قدمنا بينة الخارج وبما في يده إن قدمنا بينة الداخل (وإن) كانت في يد أحدهما قضى
للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق، ولو شهدتا بالسبب فكذلك على رأي وإن
406

شهدت للخارج بالسبب والمتشبث بالمطلق قدم الخارج قطعا، ولو انعكس قدم ذو اليد
سواء تكرر السبب كالبيع أو لا كالنتاج (وقيل) يقدم الخارج (وقيل) يقدم الخارج أيضا
ولو كانت في يد ثالث قضي بأكثرهما عدالة فإن تساويا فأكثرهما عددا فإن تساويا أقرع
فمن خرج اسمه أحلف وقضي له فإن نكل أحلف الآخر وقضي له وإن نكلا قسمت بينهما
بالسوية (وقيل) يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ويقسم إن شهدتا بالمقيد، ولو
قيدت إحديهما قضي بها.
ولو أقر الثالث لأحدهما فالوجه أنه كاليد يترجح البينة فيه والقسمة إنما تجري
فيما يمكن فرضها فيه كالأموال وإن امتنعت قسمتها كالجوهر والعبد أما ما لا يمكن الشركة

(1) ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم
(2) قد ورد، هو بمضمون القولين عن أهل البيت عليهم السلام فراجع باب 12 - 13
من أبواب كيفية الحكم من الوسائل.
407

فيه فلا كما لو تداعيا الزوجية فإنه يحكم بالقرعة، وإذا تكاذبت البينتان صريحا مثل أن تشهد إحديهما على القتل في وقت وتشهد أخرى بالحياة في ذلك الوقت فالأقرب التساقط
ولو لم يكن بينة والعين في أيديهما تحالفا وقضي بها لهما ويحلف كل واحد على نفي ما
يدعيه صاحبه ولا يلزمه التعرض للإثبات، وإذا حلف الأول على النفي فنكل الثاني رد
عليه اليمين فيحلف على الإثبات، وإن نكل الأول الذي بدء به القاضي تحكما أو بالقرعة
اجتمع على الثاني يمين النفي للنصف الذي في يده ويمين الإثبات للنصف الذي في
يد شريكه فيكفيه يمين واحدة تجمع بين النفي والإثبات ويتحقق التعارض بين الشاهدين
والشاهد والمرأتين.
ولا يتحقق بين شاهدين وشاهد ويمين ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين
408

(بل) يحمل بالشاهدين أو الشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين وربما قيل بالتعارض
فيقرع بينهما.
البحث الرابع في أسباب الترجيح
وهي ثلاثة
(الأول) قوة الحجة كالشاهدين أو الشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين، ولو اقترنت
اليد بالحجة الضعيفة احتمل تقديمها والتعادل، ولو كان شهود إحديهما أكثر أو أعدل فهي
أرجح (الثاني) اليد فيقدم الداخل على الخارج على رأي. والأقوى العكس.
409

إلا أن يقيمها بعد بينة الخارج على إشكال، ولو ادعى عينا في يد غيره فأقام البينة فأخذها منه
ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له نقض الحكم وأعيدت على إشكال، ولو أراد إقامة
البينة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل فالأقرب الجواز، ولو أقام بعد الدعوى لإسقاط اليمين

(1) ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم.
410

جاز، ولو أقام بعد إزالة يده بينة الخارج وادعى ملكا سابقا ففي التقديم بسبب يده التي
سبق (القضا) بإزالتها إشكال.
وإذ قدمنا بينة الداخل فالأقرب أنه يحتاج إلى اليمين وإذا قامت البينة على الداخل
فادعى الشراء من المدعي أو ثبت الدين فادعى الإبراء فإن كانت البينة حاضرة سمعت قبل إزالة اليد
وتوفية الدين وإن كانت غايبة طولب في الوقت بالتسليم ثم إذا أقام استرد، ولو طلب الإحلاف
قدم على الاستيفاء، ولو اعترف لغيره بملك لم يسمع بعده دعواه حتى يدعي تلقي الملك من
المقر له إما بواسطة أو بغيرها، ولو أخذ منه بحجة ففي احتياجه بعده في الدعوى إلى ذكر
411

المتلقى منه إشكال، والأجنبي لا يحتاج فإن البينة ليست حجة عليه فله دعوى الملك مطلقا،
ولو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له أن يدعي الإيفاء أما لو جحدهما لم تسمع
دعواه به
(الثالث) اشتمال إحدى البينتين على زيادة كزيادة التاريخ، فإذا شهدت بينة على
أنه ملكه منذ سنة والأخرى منذ سنتين حكم للأقدم (لأن) بينته أثبتت الملك له في وقت لم
تعارضه فيه البينة الأخرى فيثبت الملك فيه ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان و
تعارضتا في الملك في الحال فسقطتا وبقي ملك السابق يجب استدامته وأن لا يثبت لغيره
ملك إلا من جهته (ويحتمل) التساوي (لأن) المتأخرة لو شهدت أنه اشتراه من الأول لقدمت
على الأخرى فلا أقل من التساوي وثبوت الملك في الماضي من غير معارضة إنما تثبت تبعا
لثبوته في الحال ولهذا لو انفرد بادعاء الملك في الماضي لم تسمع دعواه ولا بينته وكذا البحث
لو شهدت إحداهما بالملك في الحل والأخرى بالتقديم، ولو أطلقت إحديهما وأرخت
الأخرى تساويا ولو أسندت إحديهما إلى سبب كنتاج أو شراء أو زراعة قدمت بينته.
ولو شهدت لذي اليد بالتقدمة تعارض رجحان التقديم إن رجحنا به وكون الآخر
خارجا (فيحتمل) تقديم الخارج، ولو انعكس فكذلك أما لو شهدت إحديهما بأنها له
منذ سنة والأخرى أنها في يد المتشبث منذ سنتين قدمت شهادة الملك على شهادة اليد و
412

إن تقدمت والشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف، ولو شهدت البينة بأن الملك
له بالأمس ولم يتعرض للحال لم تسمع إلا أن يقول وهو ملكه في الحال أولا يعلم له مزيلا
ولو قال لا أدري زال أم لا لم يقبل، ولو قال اعتقد أنه ملكه بمجرد الاستصحاب ففي
قبوله إشكال أما لو شهد بأنه أقر له بالأمس ثبت الإقرار واستصحب موجبه وإن لم يتعرض
الشاهد للملك الحالي، ولو قال المدعى عليه كان ملك بالأمس انتزع من يده لأنه مخبر
عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فإنه يخبر عن تخمين وكذا يسمع من الشاهد لو
قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقر له المدعى عليه بالأمس
(لأنه) استند إلى تحقيق.
ولو شهد أنه كان في يد المدعي بالأمس قبل وجعل المدعي صاحب يد (وقيل) لا
413

يقبل (لأن) ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل نعم لو شهدت بينة المدعي أن
صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه حكم له (لأنها) شهدت بالملك وسبب يد الثاني ولو
قال غصبني إياها وقال آخر بل أقر لي بها فأقاما بينة قضي للمغصوب منه ولم يضمن المقر
(لأن) الحيلولة لم يحصل بإقراره بل بالبينة، والبينة المطلقة لا توجب زوال الملك
على ما قبل البينة فلو شهدت على دابة فنتاجها قبل الإقامة للمدعى عليه وكذا الثمرة
الظاهرة على الشجرة، ومع هذا فالمشهور أن المشتري إذا أخذ منه بحجة مطلقة رجع البايع
وكذا لو أخذ من المتهب من المشتري أو من المشتري من المشتري رجع الأول أيضا وتحمل
مطلقة إذا لم يدع على المشتري إزالة ملكه منه على سبق الملك فيطالب البايع بالثمن
ومن العجب أن يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البايع
ولو قيل لا يرجع إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء كان وجها، ولو ادعى ملكا مطلقا
فشهد الشاهد به وبالسبب لم يضر ولو أراد الترجيح بالسبب وجب إعادة البينة بعد الدعوى
للسبب ولو ذكر الشاهد سببا آخر سوى ما ذكره المدعي تناقضت الشهادة والدعوى فلا
تسمع على أصل الملك.
414

ولو ادعى ما يبطل به العقد وأنكر الآخر قدم قول مدعي الصحة وإن أقام بينة ففي
تقديم بينة مدعي البطلان نظر، ولو ادعى أن وكيله آجر بدون أجرة المثل وادعى الوكيل

(1) ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم.
415

الإجارة بأجرة المثل وأقاما بينة ففي تقديم بينة أحدهما نظر، ولو ادعى ملكية الدابة
منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لظهور كذبها ولو ادعى
عينا في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبايع
أو للمشتري أو بالتسليم إن قضي بسبق اليد قضي للمدعي (فإن) شهدت بالشراء خاصة لم
يحكم (لأنه) قد يفعل فيما ليس بملك فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون (وقيل) يقضي
له لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية، وكذا لو ادعى وقفا من
زيد وهو في يد عمرو أو غير ذلك من أسباب التمليك ولو ادعى الخارج أن العين التي في
يد المتشبث ملكه منه منذ سنة فالمدعي المتشبث أنه اشتراها منه منذ سنتين وأقاما بينة
قدمت بينة الداخل على إشكال، ولو اتفق تاريخ البينتين إلا أن بينة الداخل تشهد بسبب
قدمت أيضا، ولو ادعى أحدهما أنه اشتراها من الآخر قضي له بها وإذا كان في يده صغيرة
فادعى رقيتها حكم له بذلك وإن ادعى نكاحها لم يقبل إلا بالبينة ولو ادعى ملكا وأقام
416

بينة به فادعى آخر أنه باعها منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه وأقام بذلك بينة حكم له لأن بينة هذا
شهدت بأمر خفي على البينة الأخرى وبينة الأخرى شهدت بالأصل ولو شهد اثنان عليه
بأنه أقر بألف وشهد آخر بأنه قضاه ثبت الإقرار فإن حلف مع شاهده على القضاء ثبت وإلا
(أحلف خ ل) حلف المقر له على عدمه وطالبه ولو شهد أحدهما أن له عليه ألفا وشهد
الآخر أنه قضاه ألفا لم يثبت الألف لأن شاهد القضاء لم يشهد عليه بألف وإنما تضمنت
شهادته أنها كانت عليه والشهادة لا تقبل إلا صريحة ولو ادعى ألفا وأقام بها بينة وأقام المدعى
عليه بينة بالقضاء ولم يعلم التاريخ برئ بالقضاء لأنه لم يثبت عليه إلا ألف واحد ولا يكون
القضاء إلا لما عليه.
المقصد التاسع في الشهادات
وفيه فصول (الأول) في صفات الشاهد وهي سبعة (الأول) البلوغ فلا تقبل شهادة
الصبي وإن كان مراهقا وقيل تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين ويقبل شهادتهم في الجراح

(1) كذا في النسخ كلها
(2) البقرة 282.
417

بشروط ثلاثة عدم التفريق والاجتماع على المباح وبلوغ العشر فلو تفرقوا لم تقبل شهادتهم
لاحتمال أن يلقنوا (الثاني) العقل فلا تقبل شهادة المجنون ولو كان يعتوره أدوارا وشهد
حال إفاقته (قبل بعد) علم الحاكم بحضور رشده وكمال فطنته وكذا يجب الاستظهار على
المغفل الذي في طبعه البله وكثير النسيان فيقف الحاكم عند الريبة ويحكم عند الجزم
بذكرهم وأن المشهود به لا يسهون عن مثله (الثالث) الإيمان فلا تقبل شهادة من ليس بمؤمن
وإن اتصف بالإسلام لا على مؤمن ولا غيره.
ولا تقبل شهادة الكافر أصليا كان أو مرتدا لا على مسلم ولا على مثله على رأي إلا الذمي

(1) ئل ب 20 خبر 1 من كتاب الوصية.
418

في الوصية عند عمد عدول المسلمين
(الرابع) العدالة وهي كيفية نفسانية راسخة تبعث
على ملازمة التقوى والمروة فلا تقبل شهادة الفاسق، ويخرج المكلف عن العدالة بفعل

(1) الحجرات 6
(2) هود 113
(3) التوبة 29
(4) ئل ب 43 خبر 4 من كتاب الشهادات.
(5) الحجرات 6
419

كبيرة وهي ما توعد الله تعالى فيها بالنار كالقتل والزنا واللواط والغصب للأموال
المعصومة وإن قلت وعقوق الوالدين وقذف المحصنات، وكذا يخرج بفعل الصغائر
مع الإصرار والأغلب ولا يقدح النادر للحرج (وقيل) يقدح ولا حرج لإمكان الاستغفار،

(1) الطلاق - 2
(2) البقرة 282
(3) السجدة 18
(4) مجمع البيان ج 9 طبع صيدا في نزول الآية
(5) لم نجده بعد (6) الحج 78.
420

ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات وإن أصر ما لم يبلغ الترك إلى التهاون بالسنن،
والمخالف في شئ من أصول العقائد ترد شهادته سواء استند إلى تقليد أو اجتهاد، أما
المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الاجماع لا يفسق ولا ترد شهادته وإن
أخطأ في اجتهاده.

(1) النحل - 89
(2) البقرة - 143
(3) المعارج - 33.
421

وترد شهادة القاذف إلا أن يتوب وحدها إكذاب نفسه وإن كان صادقا اعترف بالخطأ

(1) النساء - 31
(2) الشورى - 37
(3) نقل نحو هذا الكلام في المستدرك باب 45 خبر 24 من أبواب جهاد النفس في كتاب
الجهاد للفظ الرواية المرسلة في كتاب العوالي.
(4) المستدرك باب 45 خبر 23 من أبواب جهاد النفس وفيه بدل قوله والإلحاد الخ -
واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءا وأمواتا وزاد في آخره - ثم قال من لم يعمل هذه الكبائر
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقيم على ذلك الأمر رافق محمدا صلى الله عليه وآله.
(5) ئل ب 46 خبر 22 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
(6) وفي نسخة بعد قوله (رضي الله عنه) ما هذا لفظه - ووجدني نسخة الأصل بياض وهذا
الأخبار بخطه كانت بالأصل انتهى ثم نقل صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الواردة في عدالة الشاهد
فراجع الوسائل باب 41 خبر 1 من كتاب الشهادات.
422

في الملأ ولا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأي، ولو صدقه المقذوف
أو أقام بينة لم ترد شهادته ولا يحد واللاعب بآلات القمار كلها فاسق كالشطرنج والنرد
والأربعة عشر والخاتم وإن قصد الحذف أو اللهو أو القمار ترد شهادته وكذا شارب المسكر
خمرا كان أو غيره وإن كان قطرة وكذا الفقاع والعصير إذا غلا من نفسه أو بالنار قبل ذهاب
ثلثيه وإن لم يسكر، ولا بأس بما يتخذ من التمر أو البسر ما لم يسكر واتخاذ الخمر للتخليل
والغناء حرام يفسق فاعله وهو ترجيح الصوت ومده وكذا يفسق سامعه قصدا سواء كان
في قرآن أو شعر ويجوز الحداء، وهجاء المؤمنين حرام سواء كان بشعر أو غيره وكذا
التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه ويكره الإكثار من الشعر وكذا يحرم استماع
آلات اللهو كالزمر والعود والصنج والقصب وغيره ويفسق فاعله ومستمعه، ولا بأس بالدف
في الأعراس والختان على كراهية ولبس الحرير حرام يفسق فاعله إلا في الحرب والضرورة

(1) ئل ب 39 خبر 1 من كتاب الشهادات.
423

ولا بأس بالتكأة (1) عليه والافتراش له وكذا لبس الرجال الذهب ولو كان طليا في
والحسد (2) حرام وكذا بغضة المؤمن، والتظاهر بذلك قادح في العدالة ويجوز اتخاذ الحمام
للأنس وإنفاذ الكتب، ويكره للتفرج والتطير والرهان عليها قمار، والصنايع المباحة
والمكروهة والدنية حتى الزبال لا ترد بها الشهادة.
(الخامس) المروة فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات بحيث يستخربه
ويهزء به كالفقيه يلبس القبا والقلنسوة ويأكل ويبول في الأسواق أو يكتب على اللعب

(1) أي الاتكاء
(2) الحسد تمني زوال النعمة عن الغير ووصولها إلى الحاسد
(3) أي لباس الجندي
(4) ئل ب 40 من كتاب الشهادات.
(5) النور 4 - 5.
424

بالحمام وأشباه ذلك من الإفراط في المزاح ترد شهادته (لأن) ذلك يدل على ضعف
في عقله أو قلة موالاة فيه وكل ذلك يسقط الثقة بقوله (السادس) طهارة المولد.
ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (وقيل) تقبل في الشئ الدون مع صلاحه، ولو
جهلت حاله قبلت شهادته وإن طعن عليه (السابع) انتفاء التهمة وأسبابها ستة (الأول) أن
يجر بشهادته إليه نفعا أو يدفع ضررا كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ويقبل في غيره
والوصي فيما هو وصي فيه ويقبل في غيره والمدين يشهد للمحجور عليه ولو لم يكن محجورا
عليه قبلت والسيد لعبده المأذون أو يشهد أن فلانا جرح مورثه أو العاقلة يجرح شهود جناية

(1) ئل ب 33 خبر 4 من كتاب الشهادات وفيه عبيد بن زرارة عن أبيه عنه عليه السلام.
(2) ئل ب 33 خبر 1 من كتاب الشهادات وفيه عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام الخ
(3) ئل ب 33 خبر 3 من كتاب الشهادات.
(4) ئل ب 33 خبر 6 من كتاب الشهادات.
425

الخطأ والوكيل والوصي يجرحان شهود المدعي على الموكل أو الميت ولو شهد بمال مورثه
المجروح أو المريض قبل ما لم يمت قبل الحكم وكذا يقبل لو شهد الاثنين بوصية من تركة
فشهد الاثنان لهما بوصية أخرى من تلك التركة أو شهد رفقاء القافلة على اللصوص أو شهد
لمكاتبه وإن كان مشروطا.

(1) المستدرك باب 25 خبر 4 من كتاب الشهادات
(2) الأنعام 164.
(3) الكهف (4) المستدرك باب 25 خبر 5 من كتاب الشهادات.
(5) المستدرك باب 25 خبر 6 من كتاب الشهادات وفيه لا يفلح - وهو الأنسب بالاستدلال بالآية
(6) المؤمنون - 1.
(7) ئل ب 33 خبر 5 من كتاب الشهادات.
426

(الثاني) البعضية فلا يقبل شهادة الولد على والده على الأقوى، ويقبل له وكذا
يقبل على جميع الأقارب سواء كان للولد أو عليه أو للأخ أو عليه أو للأم أو عليها أو غير ذلك،

(1) الإسراء - 23.
(2) لقمان 15
(3) المائدة 44.
(4) ئل ب 19 من كتاب الشهادات.
427

وفي مساواة الجد للأب وإن علا إشكال، ولا فرق بين الشهادة في المال والحق كالقصاص والحد
ويقبل شهادة كل من الزوجين لصاحبه وعليه وإن لم يكن معه مثله فيما يقبل شهادة النساء
فيه منفردات أو الرجل مع اليمين، ولو شهد على أبيه وأجنبي بحق بطلت في حق الأب
دون الأجنبي على إشكال (الثالث) العداوة والمانع هو العداوة الدنيوية لا الدينية فإن المسلم يقبل
شهادته على الكافر - والدنيوية تمنع سواء تضمنت فسقا أو لا ولا يقبل شهادة العدو على عدوه
ويقبل له - ويتحقق العداوة بأن يعلم فرح العدو بمسائة عدوه والغم بسروره أو يقع بينهما
تقاذف ولو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع للطريق لم تقبل للتهمة - ويقبل شهادة الصديق
لصديقه وعليه وإن تأكدت المودة (الرابع) التغافل فمن يكثر سهوه ولا يستقيم تحفظه و
ضبطه ترد شهادته وإن كان عدلا ومن هنا قال بعض الفقهاء إنا لنرد شهادة من نرجو شفاعته
(الخامس) دفع عار الكذب فمن ردت شهادته لفسق فتاب لتقبل شهادته ويظهر
صلاح حاله لم تقبل (وقيل) يجوز أن يقول للمشهور بالفسق تب أقبل شهادتك وليس
428

بجيد، نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت ولو تاب فأعاد الشهادة المردودة بفسقه
ففي القبول نظر، ولو عرف الكافر والفاسق والصبي شيئا ثم زال المانع عنهم ثم أقاموا
تلك الشهادة قبلت ولو أقامها حال المانع فردت فأعادها بعد زواله قبلت والعبد إذا ردت
شهادته على مولاه ثم أعتق فأعادها سمعت وكذا لو باعه أو شهد الولد فردت ثم أعادها
بعد موت والده.
(السادس) الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الاستدعاء، فلو تبرع بإقامة الشهادة
عند الحاكم قبل السؤال لم يقبل للتهمة وإن كان بعد الدعوى ولا يصير به مجروحا أما
حقوق الله تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع التبرع القبول إذ لا مدعي لها ويقبل
شهادة البدوي على القروي وبالعكس والأجير والضيف والمملوك لسيده ولغير سيده
وعلى غير سيده لا على سيده على رأي (وقيل) لا تقبل مطلقا (وقيل) تقبل مطلقا (وقيل)
429

لا تقبل إلا على مولاه، ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه والمدبر والمشروط كالقن أما من
انعتق بعضه فالأقرب أنه كذلك (وقيل) تقبل عليه بقدر ما فيه من الحرية، ولو ظهر للحاكم
أنه قضي بمن لا يقبل شهادته نقض الحكم ولو تجدد المانع بعد الحكم لم ينقض.

(1) ئل ب 23 خبر 1 من كتاب الشهادات.
(29 ئل ب 23 خبر 3 من كتاب الشهادات والحديث مقطع صدرا وذيلا فلاحظ.
(3) ئل ب 23 خبر 2 من كتاب الشهادات.
430

الفصل الثاني في العدد والذكورة
لا يثبت بشهادة الواحد شئ سوى هلال رمضان خاصة على رأي ضعيف ويثبت
بشهادة المرأة الواحدة ربع ميراث المستهل وربع الوصية والشهادات قسمان (الأول)
حق الله تعالى وفيه مرتبتان (الأولى) الزنا ولا يثبت إلا بأربعة عدول ذكور، والأقرب أنه
لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا ويجوز في عيوب النساء
وغيره، ولا بد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول، ويثبت الزنا خاصة بشهادة
ثلاثة رجال وامرأتين ويجب الرجم مع الإحصان وبشهادة رجلين وأربعة نساء ويثبت
الجلد معه لا الرجم ولا يثبت بشهادة الواحد مع النساء وإن كثرن بل يحد الشهود للقذف

(1) النور - 4.
431

وهل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة الرجلين أو لا بد من أربع نظر والأقرب ثبوت إتيان البهائم
بشاهدين (الثانية) فيما عدا الزنا مما فيه حد كالسرقة وشرب الخمر والردة والقذف ولا يثبت
إلا بشاهدين وكذا ما ليس بحد كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والإسلام وكذا
البلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص.
(الثاني) حق الآدمي ومراتبه ثلاثة (الأولى) ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين
كالطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة، والأقرب ثبوت العتق
والنكاح والقصاص بشاهد وامرأتين (الثانية) ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين

(1) الطلاق - 2
(2) البقرة - 282.
432

وهو الديون والأموال كالقرض والغصب والقراض وعقود المعاوضات كالبيع والصلح والإجارات
والمزارعة والمساقات والرهن والوصية له والجناية الموجبة للمال كالخطأ وشبهه

(1) ئل ب 24 خبر 8 من كتاب الشهادات.
(2) ئل ب 24 خبر 12 من كتاب الشهادات.
(3) ئل ب 24 خبر 41 من كتاب الشهادات.
(4) ئل ب 24 خبر 25 من كتاب الشهادات.
433

والمأمومة والجايفة وكسر العظام، والأقرب جريان ذلك في الوقف وفي حقوق الأموال
كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد وقبض نجوم الكتابة وفي النجم الأخير إشكال.

(1) يأتي عن قريب
(2) البقرة 282.
(3) ئل ب 24 خبر 1 من كتاب الشهادات.
(4) ئل ب 24 خبر 28 من كتاب الشهادات.
434

(الثالثة) ما يثبت بالرجال وبالنساء منفردات ومنضمات كالولادة والاستهلال و
عيوب النساء الباطنة والرضاع على الأقوى، وتقبل شهادة النساء في الأموال والديون
منضمات إلى رجل أو يمين لا منفردات وإن كثرن فيثبت بشاهد وامرأتين أو بامرأتين ويمين
وكل موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقل من أربع، ويثبت ربع ميراث المستهل
وربع الوصية بشهادة الواحدة من غير يمين، والأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد

(1) ئل ب 12 خبر 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
435

من غير يمين، ولو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل ونصف الوصية ولو شهد ثلاث
ثبت ثلاثة الأرباع ولو شهدت أربع ثبت الجميع ولا يثبت في الخنثى المشكل بأقل من أربع
وإذا شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع ولو علق العتق بالنذر على
الولادة فشهد أربع نساء بها ثبتت ولم يقع النذر.
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
وضابطه العلم القطعي ومستنده (أما المشاهدة) وذلك في الأفعال كالغصب والسرقة
والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط وتقبل فيه شهادة الأصم لانتفاء الحاجة إلى السمع
فيها وروي أنه يؤخذ بأول قوله، (وأما السماع والأبصار) معا وذلك في الأقوال كالعقود

(1) إشارة إلى رواية جميل الآتية
(2) ئل ب 42 خبر 3 من كتاب الشهادات.
436

مثل البيع والنكاح والصلح والإجارة وغيرها فإنه لا بد - من البصر لمعرفة المتعاقدين - ومن السماع
لفهم اللفظ.
ولا تقبل شهادة الأعمى بالعقد إلا أن يعرف الصوت قطعا على رأي أو يعرف المتعاقدين
عنده عدلان أو يشهد على المقبوض وتقبل شهادته فرعا وترجمته لحاضر عند الحاكم ولو
تحمل الشهادة بصيرا ثم عمى وعرف نسب المشهود عليه أو عرفه عنده عدلان أقام الشهادة
فإن شهد على العين وعرف الصوت ضرورة جاز أن يشهد أيضا والقاضي إذا عمى بعد سماع
البينة قضي بها ومن لا يعرف نسبه لا بد من الشهادة على عينه فإن مات أحضر مجلس الحكم
فإن دفن لم ينبش وتعذرت الشهادة ولا يشهد على المرأة إلا أن يعرف صوتها قطعا أو تسفر عن
وجهها ويميزها عند الأداء بالإشارة ويجوز النظر عليها لتحمل الشهادة وإذا قامت البينة على عينها

(1) الإسراء - 36
(2) الزخرف - 86
(3) ئل باب 20 خبر 3 من كتاب الشهادات.
437

وزعمت أنها بنت زيد لم يسجل القاضي على بنت زيد إلا أن يقول البينة بالنسب.
(وأما السماع) خاصة وذلك فيما يثبت بالاستفاضة وهو النسب والموت والملك المطلق
والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي ويشترط فيه توالي الأخبار من جماعة يغلب على الظن
صدقهم أو يشتهر اشتهارا يتاخم العلم على إشكال (قيل) لو شهد عدلان فصاعدا صار السامع
متحملا وشاهد أصل لا فرعا على شهادتهما والأقوى أنه لا بد من جماعة لا يجمعهم رابطة التواطي
438

ولو سمعه يقول هذا ابني عن الكبير مع سكوته أو هذا أبي (قيل) صار متحملا
لاستناد السكوت إلى الرضا، وشاهدا لاستفاضة لا يشهد بالسبب كالبيع في الملك إلا في
الميراث ولا يفتقر شاهدا لاستفاضة بالملك إلى مشاهدة التصرف باليد ويرجح ذو اليد على
شهادة الاستفاضة.
(وأعلم) أن النسب يثبت بالتسامع من قوم لا ينحصرون عند الشاهد فيشهد به
إذ لا يمكن رؤيته وإن كان من الأم وكذا الموت وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف والتسامع
439



(1) ئل ب 25 خبر 2 من أبواب كيفية الحكم.
440

جازت الشهادة فإنه لا يحس به وهذا الاجتماع منتهى الإمكان، والأقرب أن مجرد
اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة المتكررة بغير منازع يكفي دون التسامع فيشهد
له بالملك المطلق ومجرد اليد كذلك على الأقوى (قيل) لو أوجبت الملك لم تسمع
دعوى الدار التي في يد هذا لي كما لا تسمع ملكه لي وينتقض بالتصرف والأقرب أنه
لا يشترط في استفاضة الوقف والنكاح العلم بل يكفي غلبة الظن (وأما) الإعسار فيجوز
الشهادة عليه بخبرة الباطن وشهادة قرائن الأحوال مثل صبره على الجوع والضر في
الخلوة ولو شك في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف إشكال.
الفصل الرابع في التحمل والأداء
(التحمل) واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى فإن لم يوجد
441

سواه تعين خصوصا الطلاق ويحصل التحمل بأن يشهداه على فعل أو عقد يوقعانه وكذا
يحصل بسماعه منهما وإن لم يستدعياه وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ولم يأمره بالشهادة
عليه أو سمع إقرار كامل وإن لم يأمره وكذا لو قالا له لا تشهد علينا فسمع منهما أو من
أحدهما ما يوجب حكما صار متحملا وكذا لو خبي (1) فنطق المشهود عليه مسترسلا صار
متحملا ويصح تحمل الأخرس وليست الشهادة شرطا في شئ إلا في الطلاق ويستحب
في النكاح والرجعة والبيع.

(1) أي غطي من التخبية وهي التغطية
(2) البقرة 282
(3) ئل ب 1 خبر 1 من كتاب الشهادة والآية في البقرة 282
(4) ئل ب 1 خبر 2 من كتاب الشهادات
442

(وأما الأداء) فإنه واجب على الكفاية إجماعا على كل متحمل للشهادة فإن قام
غيره سقط عنه ولو امتنعوا أجمع أثموا ولو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما الأداء،
ولا يجوز لهما التخلف ولو امتنع أحدهما وقال أحلف من الآخر أثم ولو خاف الشاهد ضرا
غير مستحق أما عليه أو على أهله أو بعض المؤمنين لم يجب عليه إقامتها وإن تعين وتجب
الإقامة مع انتفاء الضرر على كل متحمل وإن لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له
للشهادة بل سمعها اتفاقا، ولا يحل له الأداء إلا مع الذكر القطعي ولا يجوز له أن يستند
إلى ما يجده مكتوبا بخطه وإن عرف عدم التزوير عليه سواء كان الكتاب في يده أو يد المدعي
وسواء شهد معه آخر ثقة بمضمون خطه أو لا على الأقوى ويؤد الأخرس الشهادة ويحكم

(1) الإسراء 36
(2) ئل باب 2 خبر 3 من كتاب الشهادات.
443

بها الحاكم مع فهم إشارته فإن خفيت عنه اعتمد على مترجمين عارفين بإشارته ولا يكفي
الواحد ولا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته بل يثبت الحاكم الحكم بشهادته
أصلا لا بشهادة المترجمين وحكم الحاكم تبع للشهادة فإن كانت محقة نفذ باطنا وظاهرا
وإلا ظاهرا خاصة فلا يستبيح المشهود له ما حكم له الحاكم إلا مع العلم بصحة الشهادة
أو الجهل بحالها.
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
ومطالبة خمسة (الأول) المحل
ولا يثبت في الحدود مطلقا سواء كانت محضا لله تعالى كالزنا واللواط والسحق أو
مشتركة كالسرقة والقذف على رأي ويثبت في حقوق الناس كافة (كلها - خ ل) سواء
كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقرض والقراض
وعقود المعاوضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية ولو أقر باللواط

(1) ئل ب 8 خبرا من كتاب الشهادات.
444

أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو وطي البهيمة ثبت بشاهدين ويقبل في ذلك الشهادة على الشهادة
ولا يثبت بها حد ويثبت بها انتشار حرمة النكاح وكذا لا يثبت التعزير في وطي البهيمة ويثبت
تحريم الأكل في المأكولة ووجوب البيع في بلد آخر في غيرها.
المطلب الثاني في كيفية التحمل
وأكمل مراتبه أن يقول شاهد الأصل أشهد على شهادتي إنني أشهد على فلان بكذا
وهو الاسترعاء أو أشهدتك على شهادتي وأدون منه أن يسمعه يشهد عند الحاكم فله أن
يشهد على شهادته وإن لم يشهده للقطع بتصريحه هناك بالشهادة، وأدون من هذا أن
يسمعه يقول أنا أشهد لفلان على فلان بكذا ويذكر السبب مثل ثمن ثوب أو أجرة عقار ففي
الشهادة نظر ينشأ (من) أنها على صورة جزم (ومن) التسامح بمثل ذلك في غير مجالس
الحكام، وكذا لو قال عندي شهادة قطعية أو مجزومة (أما) لو قال أنا أشهد بكذا ولم -
يذكر السبب ولا الجزم فإنه لا يتحمل بمجرد ذلك لتجويز الوعد، ولو قال علي لفلان كذا
لم يحمل على الوعد وجازت الشهادة به إذ لا يتساهل في الإقرار ففي الاسترعاء يقول
أشهدني على شهادته وفي صورة السماع عند الحاكم يقول أشهد أن فلانا يشهد عند الحاكم
بكذا وفي صورة سماعه مع السبب يقول أشهد أن فلانا شهد بكذا بسبب كذا ولا يقول في هذه
الصورة أشهدني إلا في الأول.
445

المطلب الثالث في العدد
ويجب أن يشهد على كل شاهد اثنان إذ المقصود إثبات شهادة الأصل، وإنما يتحقق
بشهادة اثنين لا بشهادة واحد ولو شهدا على شهادة كل واحد منهما جاز ولا يجوز أن يشهد
أحدهما على شهادة واحد والآخر على الآخر ويجوز أن يشهد شاهد أصل مع آخر على شهادة
الأصل الثاني وشهادة اثنين على جماعة إذا شهدا على كل واحد منهم، (وهل) تقبل شهادة
الفرع في الزنا لنشر التحريم أو إثبات المهر مع الإكراه الأقرب ذلك.
وحينئذ هل يفتقر إلى أربعة يشهد على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم
إشكال ولو كان الشهود رجلا وامرأتين أو أربع نسوة فشهد عليهم اثنان قبل إذا شهد كل
واحد منهما على الجميع، وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن
منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية الأقرب المنع.
446

المطلب الرابع
يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر شاهد الأصل إما بموت أو مرض أو سفر
ولا تقدير له (والضابط) مراعاة المشقة على شاهد الأصل مع حضوره وليس على شهود
الفرع تزكية شهود الأصل لكن أن زكوا تثبت عدالتهم وشهادتهم بقول الفرع وإلا بحث
الحاكم عن شهود الأصل (فإن) ثبت عدالتهم حكم إن كان يعرف عدالة شهود الفرع (وإلا)
بحث عنهم أيضا ولو زكى الجميع اثنان قبل، وليس على شهود الفرع أن يشهدوا على
صدق شهود الأصل، ولم يسم الفرع شاهد الأصل لم يقبل شهادته وإن عدله حتى يصرح باسمه.
447

المطلب الخامس الطواري
ولا يؤثر في شهادة الفرع موت شاهد الأصل ولا غيبته ولا مرضه، ولو طرء عليه
الفسق أو العداوة أو الردة لم يقبل شهادة الفرع ولو طرء الجنون أو الإغماء أو العمي لم يؤثر
ولو كذب، الأصل الفرع (قيل) يعمل بشهادة أعدلهما فإن تساويا أطرح الفرع وهو
محمول على قول الأصل لا علم أما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها تطرح، ولو شهد
الفرعان فحكم الحاكم ثم حضر شاهد الأصل لم يقدح في الحكم واقفا أو خالفا وإن كان قبله
سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم بشاهد الأصل.

(1) ئل ب 24 خبر 41 من كتاب الشهادات.
448

الفصل السادس في اختلاف الشاهدين
يشترط في الحكم بالشهادة اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد لا اللفظ فلو قال
أحدهما غصب وقال الآخر أخذ قهرا ثبت الغصب ولا يحكم لو اختلفا معنى كان يشهد
أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به فلو حلف مع أحدهما ثبت، ولو شهد أحدهما أنه سرق
عدوة وقال الآخر عشية النصاب أو غيره لم يحكم للتعارض أو تغاير الفعلين وكذا لو قال أحدهما
سرق دينارا والآخر درهما أو ثوبا أبيض وقال الآخر أسود.
(وبالجملة) إذا كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه
أو صفة له تدل على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما، ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون
القطع ولو شهد اثنان على سرقة ثوب معين في وقت وآخران على سرقته في غيره على وجه
يتحقق التعارض ثبت الغرم وبطل القطع، ولو تغايرت العين أو اتحدت وأمكن التعدد
ثبتتا ولا تعارض وثبت القطع، ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره ثبتا إن أمكن
الاجتماع وإلا كان له أن يدعي أحدهما مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوة وآخران عشية
وكذا كل ما لا يتكرر، ولو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار وشهد الآخر أنه باعه
ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض وله المطالبة بأيهما شاء مع
اليمين، ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الديناران أما لو شهد واحد بالإقرار بدينار
والآخر بالإقرار بدينار ثبت الدينار بهما، والآخر بانضمام اليمين إلى الثاني ولو شهد لكل
إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة والآخر باثنين وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته
دينار وشهد الآخر أنه سرقه وقيمته ديناران ثبت الدينار بهما والآخر بالشاهد واليمين

(1) ئل ب 46 خبر 1 من كتاب الشهادات.
449

ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة والآخر بشهادة الشاهدين ولو شهد
أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة وشهد الآخر به عشية لم يحكم بالشهادة
لأنهما على فعلين ولو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية والآخر بالعجمية قبل لأن اتحاد الأخبار
غير شرط ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس
والآخر أنه أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلا مع اليمين أو بشاهد آخر ينضم إلى
أحدهما ولو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه وشهد الآخر أنه ملك زيد لم
تكمل الشهادة.
الفصل السابع في الرجوع
ومطالبه ثلاثة (الأول) في الرجوع في العقوبات
إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء ولو كانا قد شهدوا بالزنا
حدوا للقذف فإن قالوا غلطنا فالأقرب سقوط الحد، ولو لم يصرح بالرجوع بل قال

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود.
450

للحاكم توقف عن الحكم ثم قال له أحكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم
ريبة (وهل) يجب الإعادة إشكال، ولو رجع بعد الحكم فالأقرب عدم الاستيفاء في حقه
تعالى، والإشكال أقوى في حدود (حقوق - خ ل) الأدمي أما المال فيستوفى، ولو رجعا

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود.
(2) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود.
451

عن زنا الإكراه بعد الحكم وقلنا بسقوط الحد ففي إلحاق توابعه به إشكال الأقرب العدم
فيجب المهر، وتحرم المصاهرة وأخت الموطوء وأمه وبنته لو رجعا عن اللواط وأكل الموطوئة
وإيجاب بيع غيرها لو رجعا عن وطي الدابة، ولو رجعا عن الردة بعد الحكم فالأقرب
سقوط القتل والوجه عدم إلحاق التوابع أيضا فيقسم ماله وتعتد زوجته، عدة الوفاة أو
الطلاق لو كانت عن غير فطرة، ولو رجعا قبل استيفاء القصاص لم يستوف (وهل) ينتقل
إلى الدية إشكال فإن أوجبناها رجع عليهما ولو أوجبت شهادتهم قتلا أو جرحا ثم رجعوا
بعد الاستيفاء فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم وإن قالوا أخطأنا فعليهم الدية ولو قال بعضهم
تعمدت وقال الآخر أخطأت فعلى الأول القصاص بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته وعلى
الثاني نصيبه من الدية.
ولو قال تعمدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القصاص إشكال والأقرب
452

أنه شبيه عمد تجب الدية مغلظة، وكذا لو ضرب المريض لتوهمه أنه صحيح ما يحتمله
الصحيح دون المريض فمات على إشكال، ولو كان المتعمد أكثر من واحد كان للولي
قتل الجميع ويرد عليهم الفاضل عن دية صاحبه ويقتسمونه بالنسبة وله قتل واحد
ويرد الباقون قدر جنايتهم، ولو قال أحد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت فإن صدقه الباقون
فللولي قتل الجميع ويرد ثلث ديات بينهم بالسوية وله قتل ثلاثة ويرد ديتين ويرد الحي
ربع الدية لورثة الثلاثة بالسوية وله قتل اثنين ويرد دية واحدة عليهما ويرد الآخران
453

نصف دية عليهما أيضا وله قتل واحد ويرد الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية، ولو لم يصدقه
الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب (وقيل) يرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية
وليس بجيد، ولو صدقه الباقون في كذبه في الشهادة لا في كذب الشهادة اختص القتل به
ولا يؤخذ منهم شئ، ولو شهدوا بما يوجب حد لا قتلا فحد فمات ثم رجعوا اضمنوا الدية ولم
يقتل أحدهم ولو رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة فالراجع العاقلة دون الجاني، ولو رجع
ولي القصاص وقد باشر القتل فعليه القصاص والشاهد معه كالشريك إن صدقه اقتص منه أيضا
وإلا فلا، ولو شهدا بسرقة فقطع ثم قالا أخطأنا وإنما السارق هذا غرما دية يد الأول ولم يقبل
شهادتهما على الثاني.
ولو زكى الاثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم أو كفرهم فإن كان قد يخفى عن المزكيين
فالأقرب أنه لا يضمن أحد ويجب في بيت المال لأنه من خطأ الحاكم وخطأ الحكام في
بيت المال وإن كان لا يخفى فالضمان على المزكيين ولا قصاص على أحد وكذا لو رجعوا
عن التزكية سواء قالوا تعمدنا أو أخطأنا، ولو ظهر فسق المزكيين فالضمان على الحاكم
في بيت المال لأنه فرط بقبول شهادة فاسق وكذا يضمن لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره وإذا
رجع الشاهد أو المزكي اختص الضمان بالراجع دون الآخر، ولو رجعا معا فإن رجع الولي
على الشاهد كان له قتله ولو طالب المزكي لم يكن عليه قصاص بل الدية وحينئذ فليس للولي
جمعها في الطلب.
ولو شهد اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعا لم يغرم شهود الزنا شيئا ولم يقتص منهم
454

ويقتص من شهود الإحصان وفي قدر غرمهم نظر ويرجع إليهما بقدر نصيب شهود الزنا
من الغرم ولو رجع شهود الزنا ولم يجب على شهود الإحصان شئ، ولو رجع الجميع
ضمنوا وفي كيفية الضمان إشكال لاحتمال أن يضمن شاهد الإحصان النصف أو توزع
الدية عليهم بالسوية ولو شهد أربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان (فعلى الأول)
على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع وعلى الآخرين الربع (وعلى الثاني) على شاهدي
الإحصان الثلثان وعلى الآخرين الثلث (ويحتمل) تساويهم لأن شاهدي الإحصان وإن
تعددت جناياتهم فإنهم يتساوون من اتحدت جنايته كما لو جرحه أحدهما مئة والآخر
واحدا ثم مات من الجميع ولو رجع شهود الإحصان بعد موت الصحيح بالجلد فلا ضمان.
المطلب الثاني البضع
لو شهدا بالطلاق ثم رجعا قبل الحكم بطلت الشهادة وإن رجعا بعده فإن كان بعد
455

الدخول لم يضمنا شيئا وإن كان قبله ضمنا النصف (لأنه) قد كان في معرض السقوط بارتدادها
مثلا أو فسخها لعيب فيه ولو رجع أحدهما خاصة لزمه الربع (ويحتمل) إيجاب مهر المثل
(لأنهما) فوتا عليه بضعا فضمناه بمهر المثل (لأنه) قيمته ويشكل بعدم ضمان البضع كما
لو قتلها أو قتلت نفسها أو حرمت نكاحها برضاع فإن أوجبنا هنا مهر المثل فكذا بعد الدخول
فلو شهدا بنكاح امرأة فحكم الحاكم ثم رجعا فإن طلقها قبل الدخول لو يغرما شيئا
لأنهما لم يفوتا عليها شيئا وإن دخل بها، وكان المسمى بقدر مهر المثل أو أكثر ووصل إليها
فلا شئ لها عليهما (لأنها) قد أخذت عوض ما فوتاه عليها وإن كان دونه فعليهما التفاوت
وإن لم يصل إليها فعليهما ضمان مهر مثلها (لأنه) عوض ما فوتاه عليها هذا إذا كان المدعي
للنكاح الرجل، ولو كان المدعي هو المرأة (فإن) طلق الزوج قبل الدخول بأن قالت إن كانت
زوجتي فهي طالق ضمنا نصف المسمى (وإن) كان بعد الدخول فإن كان المسمى أزيد من
مهر المثل ضمن الزيادة للزوج ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم
رجعا غرما القيمة للمولى ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا ولو شهدا برضاع
محرم ثم رجعا ضمنا على القول بضمان البضع وإلا فلا.
المطلب الثالث في المال
إذا رجع الشاهدان أو أحدهما قبل الحكم لم يجز الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به
فلا نقض بالإجماع ويغرم الشهود ما تلف بشهادتهم، ولو رجعوا قبل التلف ولكن بعد
الحكم أو الاستيفاء أو بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأصح عدم النقض ويغرم الشهود
456

قيمة ما شهدوا به للمشهود عليه، ولو كانا فاسقين وفرط الحاكم ثم رجعا لم يغرما شيئا لبطلان الحكم
في نفسه، ولو كذبهما المشهود عليه في الرجوع سقط الغرم ولو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا غرما
قيمته للمولى سواء قالا تعمدنا أو أخطأنا والقيمة المأخوذة منهما هي قيمة العين وقت الحكم،
ولو كان المشهود به من ذوات الأمثال لزمهما المثل ولو شهدا بكتابة عبده ثم رجعا فإن عجز ورد
في الرق فلا شئ عليهما وإن أدى وعتق ضمنا جميع قيمته لأنهما فوتاه بشهادتهما وما قبضه من
كسب عبده لا يحسب عليه، ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال غرما ما بين قيمته سليما
ومكاتبا ولا يستعاد منه لو استرق لزوال العيب بالرجوع وهو فعل المولى وكذا لو شهدا
بالكتابة المطلقة ولو شهدا باستيلاد أمته ثم رجعا غرما ما نقصت الشهادة من قيمتها
مسائل
(الأولى) لو رجعا معا ضمنا بالسوية ولو رجع أحدهما ضمن النصف ولو ثبت بشاهد
وامرأتين ضمن الرجل النصف وكل امرأة الربع ولو كان بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف،
ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء رجع الشاهد معه أو لا.
(الثانية) لو شهد أكثر من العدد الذي يثبت به الحق كثلاثة في المال أو القصاص
وستة في الزنا فرجع الزائد منهم قبل الحكم أو الاستيفاء لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء
457

ولا ضمان وإن رجع بعد الاستيفاء ضمن بقسطه فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه
(ويحتمل) عدم الضمان إلا أن يكون مرجحا في صورة التعارض، ولو شهد بالزنا ستة
فرجع اثنان بعد القتل فعليهما القصاص أو ثلث الدية فإن رجع واحد فالسدس (وعلى
الثاني) لا شئ عليهما فإن رجع ثلاثة (فعلى الأول) يضمنون نصف الدية وعلى الثاني
الربع بالسوية وإن رجع أربعة فالثلثان على الأول والنصف على الثاني فإن رجع خمسة
فخمسة أسداس على الأول وثلاثة أرباع على الثاني فإن رجع الستة فعلى كل واحد السدس
على القولين.
(الثالثة) لو حكم في المال بشهادة رجل وعشرة نسوة فرجعوا فعلى الرجل السدس
وعلى كل امرأة نصف سدس (ويحتمل) وجوب النصف على الرجل لأنه نصف البينة وعليهن
النصف، وإن رجع النسوة وحدها أو الرجل وحده فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع
458

الجميع (ويحتمل) أنه متى رجع من النسوة ما زاد على اثنين لم يكن عليهن شئ.
(الرابعة) لو شهد أربعة بأربعمأة فرجع واحد عن مئة وآخر عن مأتين وثالث عن
ثلاثمأة ورابع عن الجميع فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه (فعلى الأول) خمسة وعشرون
(وعلى الثاني) خمسون (وعلى الثالث) خمسة وسبعون (وعلى الرابع) مئة لأن كل واحد
منهم فوت على المشهود عليه ربما ما رجع عنه (ويحتمل) أن لا يضمن الثالث والرابع أكثر
من خمسين لأن المأتين التي قد رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان.
(الخامسة) لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا
وضمن الحاكم في بيت المال (لأنه) وكيل عن المسلمين وخطأ الوكيل في حق موكله
عليه وسواء تولاه الحاكم أو أمر باستيفاء الولي أو غيره، ولو باشر الولي بعد الحكم وقبل
أن يأذن له الحاكم ضمن الدية وكذا قبل الحكم، ولو كانت الشهادة بمال استعيدت العين
إن كانت باقية وضمن المشهود له إن كانت تالفة ولو كان معسرا انظر (وقيل) يضمن الحاكم
459

ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر.
(السادسة) لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده
بعد الحكم، ولو ثبت متقدما على الشهادة نقض، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم
لم ينقض (السابعة) لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت، ولو شهدا
ثم فسقا قبل الحكم حكم (لأن) المعتبر بالعدالة وقت الإقامة (أما) لو كان حقا لله تعالى
لم يحكم والأقرب في حد القذف والقصاص الحكم بخلاف القطع في السرقة (الثامنة)
لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه لم يحكم لهما ولا
لشركائهما في الميراث بشهادتهما.
(التاسعة) لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد المال فإن تعذر غرم الشهود
ولو كان قتلا فالقصاص على الشهود وكان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد، ولو باشر
الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص عليه.
(العاشرة) لو اعترف الحاكم بخطئه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله
وإن كان قبله استعيدت العين إن كانت باقية على إشكال وإلا ضمن في بيت المال ولو قال تعمدت
فالضمان عليه يقبض منه أو يؤخذ المال من خاصه.
(الحادية عشر) لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع فإن كذبه شاهد الأصل

(1) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.
460

في الرجوع فالأقرب عدم الضمان، ولو صدقه أو جهل حاله ضمن فلو شهد اثنان على الاثنين
ثم رجعا ضمن كل النصف ويقتص منهما لو تعمدا، ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه، ولو
رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل وبرجوع
أحدهما ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا
الجميع. ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف، ولو شهد على كل
شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع ويقتص منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد ولو رجع
بعضهم فعليه الربع (الثانية عشر) لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا
ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته ولو كذبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهما
ولم يغرما شيئا لاحتمال كذب شهود الفرع.
461

(الثالثة عشر) ولو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدعي شاهدين
غيرهما ففي الضمان إشكال وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد الحكم ثم حضر شاهد الأصل
فشهد ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال (الرابعة عشر) لو كذبا الحاكم المعزول بعد أن حكم
بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب أنهما لا يضمنا وفي تضمين الحاكم حينئذ إشكال
462

ولو أقام الحاكم شاهدين على أنهما شهدا عنده فالأقرب أنهما يضمناه ولو كذباه قبل عزله
لم يلتفت إلى تكذيبهما والأقرب أنهما يضمنان (الخامسة عشر) لو حكم على بيع بشهادة
اثنين ثم شهد بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه ولم يقبل شهادته.
(السادسة عشر) لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثم رجعا ضمنا الأجرة للموكل
أو الوارث أخذها أحدهما منهما أو استحقها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصي (وهل)
للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة إشكال فإن أوجبناه كان للموكل
463

والوارث الرجوع على الشاهدين (السابعة عشر) لو شهدا بالمنافع كالإجارة ضمناها كما
يضمنان الأعيان فإن كان المدعي الموجز ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل والمسمى
وإن كان المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أيضا ولو تعذر استيفاء الأجرة ضمناها وكذا
لو شهدا بالبيع وتعذر استيفاء الثمن ولو كان الثمن أقل من القيمة ضمنا التفاوت للمالك.
(الثامنة عشر) لو رجع المعرفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان وفي تضمينهما
464

الجميع أو النصف نظر ولو أنكر التعريف لم يضمنا (التاسعة عشر) لو شهدا أنه أعتق عبده
وقيمته مأتان على مئة ضمنها آخر ثم رجعا بعد الحكم رجع كل من المولى والضامن عليهما
بمئة (والعشرون) لو شهدا بنكاح امرأة على صداق معين وشهد آخران بالدخول ثم رجعوا
أجمع بعد الحكم احتمل وجوب الضمان أجمع على شاهدي النكاح لأنهما ألزماه المسمى
ووجوب النصف عليهما والنصف على شاهدي الدخول لأن شاهدي النكاح أوجباه وشاهدي
الدخول قرراه فيقسم أرباعا فلو شهد اثنان حينئذ بالطلاق ثم رجعا لم يلزمهما شئ لأنهم
لم يتلفا عليه شيئا يدعيه ولا أوجباه عليه ما ليس بواجب.
(الحادية والعشرون) إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي
الحاكم احتمل رد شهادته (أما الأولى) فللرجوع (وأما الثانية) فلعدم التثبت كان
يشهد بمئة ثم يقول بل هي مئة وخمسون أو سبعون وكذا لو شهد بمئة ثم قال قضاه خمسين احتمل
الرد عما لو قال أدانه مئة ثم قال قضاه خمسين فإنه يقبل شهادته في الباقي قطعا.
465

(الثانية والعشرون) لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين ففي إلزامهما
بالجميع نظر (الثالثة والعشرون) لو رجعا عن تاريخ البيع بأن شهدا بالبيع منذ سنة
ثم قالا بل منذ شهر احتمل تضمين العين (لأن) البيع السابق مغاير للاحق فلا يقبل
قولهما في اللاحق وقد رجعا عن السابق وحينئذ يضمناه الأجرة من حين الشهادة الأولى
إلى الثانية واحتمل أن يضمنا المنافع خاصة (لأن) الرجوع في التاريخ ليس رجوعا
عني الأصل (وعلى هذا الاحتمال) لو شهد اثنان بالشراء من البايع لآخر منذ شهرين مثلا
ضمنا له العين قطعا والمنافع للبايع من التاريخ الأول إلى تاريخ الشراء الثاني وللثاني
منه إلى تاريخ الرجوع فلو رجع الأخيران (فإن قلنا) يضمن الأولان العين على تقدير عدم
الشهادة الثانية ضمن الأولان للثاني والأخيران للبايع (وإن قلنا) بعدم الضمان ضمن الأولان
للثاني والأخيران لهما وهكذا حكم باقي العقود.
466

وأما الإقرار فيشكل لإمكان القول بالاتحاد مع تغاير التاريخ، ولهذا لو شهد
أحدهما بالإقرار منذ سنة والآخر به منذ سنتين ثبت ولم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع منذ سنة
والآخر به منذ سنتين (لاتحاد) الأول دون الثاني فلو رجعا عن تاريخ الإقرار بالعين ضمنا
المنافع خاصة دون العين مع احتماله وباقي البحث كالأول (الرابعة والعشرون) يجب
467

تعزير شاهدي الزور ليرتدع غيره في المستقبل واشتهاره في قبيلته ومحلته فإن تابا وظهر
إصلاح العمل منهما قبلت شهادتهما لكن بعد الاستظهار والبحث التام عن صلاحهما
ولا يؤدب الغالط في شهادته ولا من ردت لمعارضة بينته أخرى أو لفسقه.
(الخامسة والعشرون) في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال كما
لو عليا بيع المورث من زيد فباع الوارث من عمرو ولما يعلم وتعذر الرجوع على المشتري.
كتاب الحدود
وفيه مقاصد (الأول) في حد الزنا
وفصوله أربعة الأول الموجب
468

وهو إيلاج الانسان ذكره حتى تغيب الحشفة عالما بالتحريم مختارا بالغا عاقلا
في فرج امرأة قبل أو دقر مع تحريمها عليه من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك، فلو تزوج
امرأة محرمة كأمه ومرضعته وزوجة الغير وغيرهن فإن اعتقده شبهة وجهل التحريم
فلا حد وإلا وجب الحد ولا يسقط بمجرد العقد مع علم التحريم، ولو استأجرها للوطي
أو لغيره فتوهم الحل بذلك سقط والحد وإلا فلا (وبالجملة) كل موضع يعتقد فيه إباحة
النكاح يسقط فيه الحد، ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حد ولو تشبهت عليه
حدت دونه، ولو إباحته نفسها لم تحل بذلك فإن اعتقده لشبهة فلا حد، ولو أكرهها
حد دونها وغرم مهر مثلها.
ولو أكره على الزنا سقط الحد على إشكال ينشأ (من) عدم تحقق الإكراه من

(1) الإسراء - 32
(2) الفرقان - 68.
469

طرف الرجل والأعمى يحد كالمبصر إلا أن يدعي الشبهة المحتملة ولو ملك بعض الأمة
حد بنصيب غيره فإن اعتقد الإباحة سقط، ولو ملك بعض زوجته حرمت عليه وسقط الحد
بأجمعه للشبهة وما قابل ملكه خاصة مع عدمها، ولو كان العقد فاسدا لم تحل به فإن
اعتقده سقط الحد.
ولا حد في وطي زوجته الحائض والصائمة والمحرمة والمظاهرة والمولى منها،
ولو كانت مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدة حد إلا مع الشبهة ولا مع
النوم فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد ولو زنى السكران

(1) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب مقدمات الحدود.
470

حد، ولو زنا المجنون لم يحد على الأصح.

(1) ئل ب 21 خبر 1 من أبواب حد الزنا.
471

الفصل الثاني في طريق ثبوته
إنما يثبت بأمرين الإقرار أو البينة فهنا مطلبان (الأول) الإقرار، ويشترط فيه
البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد وتكراره أربع مرات، وفي اشتراط ما يشترط
في البينة من الاتحاد إشكال فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا، ويؤدب لكذبه
أو صدور الفعل عنه ولا بإقرار المجنون، ولو كان يعتوره وأقر حال إفاقته وعرف الحاكم
كماله حينئذ حكم عليه وإلا فلا، ولو أقر المملوك لم يحكم عليه ولو صدقه مولاه صح،
ولو أعتق فالأقرب الثبوت والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر
بعضه كالقن، ولو أكره على الإقرار لم يصح وكذا لو أقر من غير قصد كالسكران والنائم
والساهي والغافل ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد وعزر.
(وهل) يشترط تعدد المجالس في الإقرار الأقرب العدم والرجل والمرأة سواء

(1) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب الحيوان.
472

ويقبل إقرار الأخرس إذا أقر أربعا وفهمت إشارته ويكفي المترجمان لا أقل، ولو نسب
إلى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على إشكال، ولا يثبت في طرفه إلا أن يكرره أربعا
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه أو يبلغ المئة: ولو أنكر ما أقر به من الحدود
لم يلتفت إليه إلا بما يوجب الرجم فإنه يسقط بإنكاره وفي إلحاق القتل به إشكال،
ولو أقر باستكراه جارية على الزنا ورجع سقط الحد دون المهر وكذا لو أقر مرة واحدة،

(1) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب الحيوان
(2) ئل ب 16 خبر 3 من أبواب حد الزنا وباب 3 خبر 1 من أبواب حد السرقة.
473

ولو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخير الإمام في إقامة الحد عليه رجما كان أو غيره ولا
تحد المرأة بمجرد الحمل وإن كانت خالية من بعل ما لم تقربا لزنا أربع مرات.
ويشترط في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة إذ قد يعبر بالزنا عما لا يوجب
الحد ولهذا قال عليه السلام لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال لا قال أفنكتها لا تكني
قال نعم فقال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشا
في البئر قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه (1) ولو أقر أنه زنا بامرأة فكذبته حد دونها
ولو أقر من يعتوره الجنون وأضافه إلى حال إفاقته حد ولو أطلق لم يحد ولو أقر العاقل
بوطي امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت الزوجية فإن لم تعترف بالوطي فلا حد عليه لأنه
لم يقر بالزنا ولا مهر وإن اعترفت بالوطي وأقرت أنه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حد عليه
ولا عليها إلا أن تقر أربع مرات وإن ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حد وعليه المهر.
المطلب الثاني البينة
إنما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة ويثبت
به الجلد خاصة وبالأولين الرجم ولا يثبت برجل مع النساء وإن كثرن ولا بشهادة النساء
منفردات، ويجب على الجميع حد الفرية ويشترط في الثبوت بالبينة أمور ثلاثة (الأول)
أن يشهدوا بالمعاينة للإيلاج كالميل في المكحلة فلو شهدوا بالزنا ولم يشهدوا بالمعاينة
حدوا للقذف، ولو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة أو المضاجعة فعلى المشهود عليه التعزير
دون الحد ولا يكفي شهادتهم بالزنا عن قولهم من غير عقد ولا شبهة عقد بل لا بد من ذلك
نعم يكفي أن يقولوا لا نعلم سبب التحليل (الثاني) اتفاق الأربعة على الفعل والزمان
والمكان والهيئة، ولو اتفق أقل من أربعة رجال حدوا للفرية وإن لم يخالفهم غيرهم، ولو اختلفت
الأربعة فشهد بعضهم بالمعاينة وبعضهم لا بها (أو) شهد بعضهم بالزنا غدوة والآخرون
عشية (أو) بعضهم في زاوية والأخرى في أخرى (أو) بعضهم عاريا وبعضهم مكتسيا
حد الشهود.

(1) سنن أبي داود (ج 4) باب رجم ما غر بن مالك من كتاب الحدود.
474

ولو شهد بعض أنه أكرهها وبعضهم بالمطاوعة ثبت الحد (لأنها) كملت على وجود
الزنا واختلافهم إنما هو في فعلها لا في فعله (وقيل) يحد الشهود لتغاير الفعلين وهو أوجه،
ولا حد عليها إجماعا (ثم) إن أوجبنا الحد بشهادتهم لم يحد الشهود وإلا حدوا (ويحتمل)
أن يجد شهود المطاوعة لأنهما قد قذفا المرأة بالزنا ولم تكمل شهادتهم عليها دون
شاهدي الإكراه (لأنهما) لم يقذفا وقد كملت شهادتهم وإنما انتفي عنه الحد للشبهة، ولو شهد
اثنان بأنه زنا وعليه قميص أبيض واثنان أن عليه قميصا أسود ففي القبول نظر، ولو شهد
اثنان وأقر هو مرتين لم يجب الحد (الثالث) اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة فلو حضر
ثلاثة وشهدوا حدوا للفرية ولم يرتقب إتمام الشهادة لأنه لا تأخير في حد نعم ينبغي
475

للحاكم الاحتياط بتفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع وليس لازما، ولو تفرقوا في
الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم على الإقامة فالأقرب حدهم للفرية.
وإذا لم يكمل شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالفساق ولو كانوا
مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ولا يثبت الزنا (ويحتمل) أن يجب الحد
إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي فإن
غير الظاهر مخفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط ولو رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم
قبل الحكم فعليهم أجمع الحد ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو وإذا كملت الشهادة
لم يسقط الحد بتصديق المشهود عليه ولا بتكذيبه ولو أقر أربعا ثم قامت البينة على الفعل لم يقبل
توبته ولو مات الشهود أو غابوا أجاز الحكم بها ويجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدع له
ويستحب لهم ترك الإقامة وللإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها وعن الإقرار به لقوله
صلى الله عليه وآله لعلك قبلت لعلك نظرت وهو إشارة إلى الترغيب عن الاعتراف وإذا تاب بعد قيام البينة
لم يسقط عنه الحد رجما كان أو غيره وإن تاب قبل قيامها سقط.
الفصل الثالث في الحد
ومطالبه أربعة (الأول) في أقسامه
(وهي ستة (الأول) القتل وهو حد الأربعة (الأول) من زنا بذات محرم كالأم والبنت
476

والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت نسبا (الثاني) الذمي إذا زنى بمسلمة
سواء كان بشرائط الذمة أو لا وسواء أكرهها أو طاوعته أما لو عقد عليها فإنه باطل وفي إلحاقه
بالزاني مع جهله بالتحريم عليه إشكال (الثالث) المكره للمرأة على الزنا (الرابع) الزاني
بإمرة أبيه على رأي، ولا يعتبر في هؤلاء الإحصان ولا الحرية ولا الشيخوخة بل يقتل كل

(1) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب مقدمات الحدود
(2) ئل ب 17 خبر 4 من أبواب حد الزنا بطريق الكليني والشيخ وبطريق الصدوق زاد
محصنا كان أو غير محصن.
477

منهم حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا شيخا كان أو شابا ويقتصر على قتله بالسيف (وقيل)
إن كان محصنا جلد ثم رجم وإن لم يكن جلد ثم قتل (الثاني) الرجم وهو حد المحصن إذا
زنا ببالغة عاقلة وكان شابا وحد المحصنة الشابة إذا زنت بالبالغ وإن كان مجنونا.
(الثالث) الجلد مئة ثم الرجم وهو حد المحصنين إذ كانا شيخين (وقيل) الشابان
كذلك وهو أقوى (الرابع) جلد مئة ثم الجز والتغريب وهو حد البكر غير المحصن الذكر

(1) ئل ب 91 خبر 3 - 7 - 11 من أبواب حد الزنا
(2) النور - 2
(3) المستدرك باب 1 خبر 12 من أبواب حد الزنا - وفيه ورجمها بدل وقتلها
(4) ئل ب 1 خبر 8 من أبواب حد الزنا
(5) ئل ب 1 خبر 11 من أبواب حد الزنا.
478

الحر، واختلف في تفسير البكر (فقيل) هو من أملك ولم يدخل (وقيل) غير المحصن مطلقا
سواء أملك أو لا، والجز يختص بالرأس دون اللحية ويغرب عن مصره إلى آخر سنة ولا جز
على المرأة ولا تغريب بل تجلد مئة سوطة لا غير سواء كانت مملكة أو لا ولو كانت محصنة
رجمت (الخامس) جلد مئة لا غير وهو حد غير المحصن ومن لم يكن قد أملك من البالغين
الأحرار، وحد المرأة الحرة غير المحصنة وإن كانت مملكة وحد الرجل المحصن إذا زنى
بصبية أو مجنونة والمحصنة إذا زنى بها طفل ولو زنى بها مجنون رجعت (السادس) خمسون
جلدة وهو حد المملوك البالغ سواء كان محصنا أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى ولا جز على
أحدهما ولا تغريب.
المطلب الثاني في الإحصان
وإنما يتحقق بأمور سبعة (الأول) الوطي في القبل حتى تغيب الحشفة فلو عقد
وخلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل ولم تغب الحشفة

(1) ئل ب 1 خبر 7 من أبواب حد الزنا
(2) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب الزنا.
479

لم يكن محصنا ولا يشترط الإنزال فلو التقى الختانان وأكسل تحقق الإحصان، ولو جامع
الخصي قبلا كان محصنا ولو ساحق المجبوب لم يتحقق الإحصان وإن أنزل (الثاني) أن
يكون الواطي بالغا فلو أولج الطفل حتى غيب الحشفة لم يكن محصنا ولا المرأة وكذا
المراهق وإن بلغ لم يكن الوطي الأول معتبرا بل يشترط في إحصانه الوطي بعد البلوغ
وإن كانت الزوجية مستمرة.
(الثالث) أن يكون عاقلا فلو تزوج العاقل ولم يدخل حتى جن أو زوج الولي
المجنون لمصلحته ثم وطي حالة الجنون لم يتحقق (الإحصان) ولو وطي حال رشده تحقق
الإحصان وإن تجدد جنونه (الرابع) الحرية فلو وطي العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن
محصنا ولو أعتق ما لم يطأ بعد العتق وكذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحر
لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها، ولو أعتق الزوجان ثم وطئها بعد الإعتاق تحقق
الإحصان وإلا فلا وكذا المكاتب
(الخامس) أن يكون الوطي في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين فلا يتحقق
الإحصان بوطي الزنا ولا الشبهة ولا المتعة (السادس) أن يكون النكاح صحيحا فلو عقد
دائما وكان العقد فاسدا أو اشترى أمة في عقد باطل ووطئهما لم يتحقق الإحصان وإن وجب
المهر والعدة ونشر تحريم المصاهرة ولحق به الولد (السابع) أن يكون متمكنا من الفرج
يغدو عليه ويروح فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن من الغدو عليه والرواح أو محبوسا لا يتمكن
من الوصول إليه خرج عن الإحصان.
وفي رواية مهجورة يكون بينهما دون مسافة التقصير وإحصان المرأة كإحصان الرجل
480

ولا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة بالتحريم رجمت وكذا الزوج
لا يخرج عنه بالطلاق الرجعي ويخرجان بالبائن، ولو راجع المخالع (أما) لرجوعها
في البذل (أو) بعقد مستأنف لم يجب الرجم إلا بعد الوطي في الرجعة، ولا يشترط في الإحصان
الاسلام فلو وطي الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الإحصان، ولا يشترط صحة عقده عندنا
بل عندهم، ولو وطئ المسلم زوجته الذمية فهو محصن، ولو ارتد المحصن عن فطرة
خرج عن الإحصان وكذا عن غير فطرة على إشكال ينشأ (من) منعه من الرجعة حال ردته
فكان كالبائن (ومن) تمكنه منها بالتوبة من دون إذنها فكان كالرجعي، ولو لحق الذمي
دار الحرب ونقض عهده ثم سبي خرج عن الإحصان فإن أعتق اشترط وطيه بعد عتقه ولو
زنا وله زوجة له منها ولد فقال ما وطيتها لم يرجم لأن الولد يلحق بإمكان الوطي والإحصان
إنما يثبت مع تحققه وكذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانهما
ويثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة عدلين ولا يكفي أن يقولا دخل فإن الخلوة يطلق عليها
الدخول بل لا بد من لفظ الوطي أو الجماع أو المباضعة وشبهها ولا يكفي باشرها أو مسها
أو أصابها ولو جلد على أنه بكر فبان محصنا يرجم.
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء
ينبغي للإمام إذا استوفى حدا أن يشعر الناس ويأمرهم بالحضور ويجب حضور طائفة أقلها

(1) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب الزنا.
481

واحد (وقيل) ثلاثة (وقيل) إنه مستحب، ثم الحد إن كان جلدا ضر ب مجردا
(وقيل) على حالة الزنا قائما أشد الضرب (وروي) متوسطا ويفرق على جسده ويتقى وجهه
ورأسه وفرجه والمرأة تضرب جالسة قد ربط عليها ثيابها ولا يجلد المريض ولا المستحاضة
إذا لم يجب قتلهما بل ينتظر البرء فإن اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث يشتمل على
العدد ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده.

(1) النور - 2
(2) النور - 2
(3) ئل ب 11 خبر 7 من أبواب الزنا.
482

ولو اشتمل على خمسين ضرب دفعتين ضربا مؤلما يتثاقل عليه جميع الشماريخ، ولا
يفرق السياط على الأيام وإن احتمله، ولو احتمل سياطا خفافا فهو أولى من الشماريخ وإذا
برء لم يعد عليه الحد وتؤخر النفساء مع المرض ولا تؤخر الحائض ولا يقام على الحامل جلدا
كان أو رجما حتى تضع ويستغني الولد بها عن الرضاع إن لم تتفق له مرضع وإن وجدت
جاز إقامة الحد ولا يقام الحد في حر شديد أو برد شديد بل يقام في الشتاء وسط النهار وفي
الصيف في طرفيه وكذا الرجم إن توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره ولا في أرض العدو
لئلا تلحقه غيره وحمية فيلحق بهم ولا في الحرم إذا التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم
والمشرب حتى يخرج ويستوفى منه ولو زنى في الحرم حد فيه وإذا اجتمع الجلد والرجم
بدئ بالجلد أولا ثم رجم.
وفي انتظار برء جلده خلاف ينشأ (من) أن القصد الإتلاف (ومن) المبالغة في
الزجر وكذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص بدء بما لا يفوت معه الآخر ويدفن المرجوم
إلى حقويه والمرأة إلى صدرها بعد أن يؤمر بالتغسيل والتكفين ثم يرمى بالحجارة
الصغار فإذا مات دفن ولا يجوز إهماله ولو فر أحدهما أعيد أن ثبت الزنا بالبينة ولو ثبت

(1) راجع باب 13 من أبواب مقدمات الحدود.
483

بالإقرار لم يعد (وقيل) يشترط أن تصيبه الحجارة فلو فر قبل إصابتها له أعيد وإن ثبت
بالإقرار وإذ ثبت بالبينة كان أولى من يرجمه الشهود وجوبا وإن ثبت بالإقرار بدء
الإمام، ولا يرجمه من لله قبله حد وفي التحريم إشكال، ومؤنة التغريب على الزاني
أو في بيت المال ولو كان الطرق مخوفة لم ينتظر إلا من بل يؤمر بالخروج إلا أن يخشى
تلفه فينتظر.
وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا الأقرب ذلك وإليه الخيرة في جهات
السفر والغريب يخرج إلى غير بلده فإن رجع إلى بلده لم يتعرض له، ولو رجع إلى

(1) ئل ب 15 خبر 1 من أبواب حد الزنا.
484

بلد الفاحشة قبل الحول طرد وكذا لو غرب المستوطن عن بلده ثم عاد قبل الحول ولا
تحتسب المدة الماضية ولا يقتل المرجوم بالسيف بل ينكل بالرجم لا بصخرة تذفف (1)
ولا بحصى يعذب بل بحجارة معتدلة.
المطلب الرابع في المستوفى
وهو الإمام مطلقا أو من يأمره الإمام سواء كان الزاني حرا أو عبدا ذكرا كان أو أنثى
ويتخير الإمام إذا زنا الذمي بذمية بين دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى
شرعهم وبين إقامة الحد عليه بمقتضى شرع الاسلام، وللسيد إقامة الحد على عبده و
أمته من دون إذن الإمام وللإمام أيضا الاستيفاء وهو أولى، وللسيد أيضا التعزير وهل
للمرأة والفاسق والمكاتب استيفاء الحدود من عبيدهم إشكال ينشأ (من) العموم وكونه
استصلاحا للملك (ومن) أنه ولاية فإذا جعلنا استصلاحا لم يكن لهم القتل في الحد.
وله القطع على إشكال وليس له إقامة الحد على من انعتق بعضه ولا المكاتب
أما المدبر وأم الولد فإنهما قن ولو كان مشتركا بين اثنين فليس لأحدهما الاستقلال بالاستيفاء
ولو اجتمعا جاز لهما ولأحدهما استنابة الآخر في الاستيفاء وللزوج الحر إقامة الحد على
زوجته سواء دخل بها أو لا في الدائم دون المنقطع، وفي العبد إشكال.

(1) بالدال المهملة أو الذال المعجمة - أي تقتله بسرعة.
485

وللرجل إقامة الحد على ولده (وهل) يتعدى إلى ولد ولده إشكال سواء كان الولد
ذكرا أو أنثى، وهذا كله إنما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الولد الزنا أو أقر الزاني فإن قامت
عنده بينة عادلة فالأقرب الافتقار إلى إذن الحاكم ويجب أن يكون عالما بإقامة الحدود
وقدرها وأحكامها ولو كان الحد رجما أو قتلا اختص بالإمام وكذا القطع في السرقة
ولو كانت الأمة مزوجة كان للمولى الإقامة وفي الزوج الحر أو العبد إشكال.
الفصل الرابع في اللواحق
يسقط الحد بادعاء الزوجية ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا وكذا بدعوى شبهة
ويصدق مع الاحتمال، ولو زنا المجنون بعاقلة (قيل) وجب الجلد أو الرجم مع الإحصان
486

وليس بجيد (أما) المرأة فيسقط الحد عنها إذا زنت مجنونة إجماعا وإن كانت محصنة
وإن زنا بها البالغ العاقل ولو زنا أحدهما عاقلا ثم جن لم يسقط الحد بل يحد حالة
الجنون وكذا لا يسقط بالارتداد ويسقط بإسلام الكافر، وفي التقبيل والمضاجعة في
إزار واحد والمعانقة التعزير بما دون الحد وروي جلد مئة، ولا يقدح تقادم الزنا في
الشهادة وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فصاعدا والزنا للتكرر يوجب حدا واحدا إن
لم يقم عليه أولا وإن كثر وإن أقيم الحد أولا حد ثانيا في المتجدد بعد الحد.
فإن زنا ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة (وقيل) بل في الرابعة بعد الحد

(1) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب حد الزنا
(2) ئل ب 10 خبر 5 من أبواب حد الزنا
(3) ئل ب 10 خبر 16 من أبواب حد الزنا
(4) ئل ب 10 خبر 3 من أبواب الزنا.
487

ثلاثا وهو أحوط (أما) المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة (وقيل)

(1) ئل ب 20 خبر 1 من أبواب حد الزنا
(2) ئل ب 20 خبر 3 من أبواب حد الزنا
(3) ئل ب 32 خبر 1 من أبواب حد الزنا
(4) ئل ب 32 خبر 3 من أبواب حد الزنا وزاد وأدى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال.
488

في التاسعة وهو أولى، ولو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها
أربع نسوة بالبكارة سقط الحد عنها وفي سقوط حد الشهود قولان أجودهما السقوط
لإمكان عود البكارة وكذا عن الزاني، ولو ثبت جب الرجل حد الشهور وكذا لو شهدن
بأن المرأة رتقاء، ولا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود بل يقام وإن ماتوا أو
غابوا لا فرارا.
ويجب عليهم الحضور على رأي إن ثبت الرجم لوجوب بدأتهم به ولا بد من حضور
الإمام ليبدأ في الإقرار، ولو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحد إن لم يسبق الزوج بالقذف

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود.
(2) ئل ب 14 خبر 2 من أبواب حد الزنا.
489

وروي ثبوته عليهم وهو محمول على سبق القذف أو اختلال شرط ويقضي الإمام بعلمه
في حدود الله تعالى وكذا في حقوق الآدميين لكن يقف على المطالبة، ولو شهد بعض
وردت شهادة الباقين بأمر ظاهر حد الجميع وإلا المردود ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع
حد الراجع خاصة، ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى وشهد أربعة أخرى على الشهود
أنهم الذين زنوا بها لم يجب الحد عليه ولو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا
أثم وفي الظاهر يقاد إلا مع البينة بدعواه أو يصدقه الولي.
ومن (افتض) بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها (وقيل)

(1) النساء - 15
(2) ئل ب 12 خبر 1 من كتاب العان
(3) ئل ب 12 خبر 2 من كتاب اللعان.
490

الأرش، ولو تزوج أمة على حرة ووطئها قبل الإذن كان عليه اثني عشر سوطا ونصف ثمن
الحد، ولو زنى في مكان شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد (أو)
في زمان شريف كرمضان والأعياد زيد عليه في الجلد، وإذا زنا بأمة ثم قتلها حد وغرم
قيمتها لمولاها ولا يسقط الحد بالغرم ولو زنى من انعتق بعضه حد حد الأحرار بنسبة ما عتق
وحد المماليك بنسبة الرقية فيحد من انعتق نصفه خمسة وسبعين، والقتل في التاسعة
أو الثامنة على إشكال، ويثبت الحد في كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة وذات البعل
والمعتدة دون المختلفة فيه كالمخلوقة من الزنا والرضاع المختلف فيه ولا حد على من
لم يعلم تحريم الزنا ولا كفالة في حد الزنا ولا غيره من الحدود ولا تأخير فيه مع القدرة
إلا لمصلحة ولا شفاعة في إسقاطه.
المقصد الثاني
في اللواط والسحق والقيادة
وفيه مطالب الأول في اللواط
وهو وطي الذكر من الآدمي فإن كان بإيقاب وحده غيبوبة الحشفة في الدبر
وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما سواء الحر والعبد والمسلم والكافر
491

والمحصن وغيره، ولو لاط البالغ بالصبي فأوقب قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط
بمجنون ولو لاط بعبد قتلا فإن ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولي، ولو لاط
مجنون بعاقل حد العاقل والأصح في المجنون السقوط، ولو لاط الصبي بالبالغ قتل
البالغ وأدب الصبي ولو لاط الصبي بمثله أدبا، ولو لاط ذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب،
ولو لاط بمثله تخير الحاكم في إقامة الحد عليه بمقتضى شرعنا وفي دفعه إلى أهل نحلته
ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم ويتخير الإمام في قتل الموقب بين ضربه بالسيف ورميه من
شاهق وإلقاء جدار عليه ورجمه وإحراقه بالنار ويجوز أن يجمع فيقتله بأحد الأسباب ثم
يحرقه لزيادة الردع.
وإن لم يكن بإيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين فإنه يجلد مئة جلدة (وقيل) يرجم

(1) ئل ب 1 خبر 3 من أبواب حد اللواط
(2) ئل ب 1 خبر 2 من أبواب حد اللواط.
492

مع الإحصان ويجلد مع عدمه وروي ذلك في الموثق أيضا والأول أولى سواء الحر والعبد
والمسلم والكافر بمثله والمحصن وغيره، فإن تكرر وحد ثلاثا قتل في الرابعة (وقيل)
في الثالثة ولا يثبت بنوعيه إلا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة إن شهدوا
بالإيقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل ومكانه وزمانه ووصفه ولا يثبت بشهادة النساء
انفردن أو انضممن فلو شهد ثلاثة رجال وامرأتان فصاعدا حدوا أجمع للفرية أو بالإقرار
أربع مرات من بالغ رشيد حر مختار قاصد سواء الفاعل والمفعول، ولو أقر دون الأربع
عزر ولا يحد ولو شهد دون الأربعة حدوا للفرية ويحكم الحاكم بعلمه سواء في ذلك الإمام
وغيره والمجتمعان في إزار واحد مجردين ولا رحم بينهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى
تسعة وتسعين فإن تخلل التعزير مرتين حدا في الثالثة ومن قبل غلاما بشهوة وليس محرما له
عزر والتوبة قبل إقامة البينة تسقط الحد لا بعدها ولو تاب بعد الإقرار تخير الحاكم بين
الحد وتركه.
المطلب الثاني في السحق
ويجب به جلد مئة على البالغة العاقلة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة

(1) ئل ب 1 خبر 2 من أبواب حد اللواط.
493

أو غير محصنة فاعلة أو مفعولة (وقيل) إن كانت محصنة رجمت فاعلة ومفعولة ويؤدب الصبية
فاعلة ومفعولة وتحد الأخرى ولا تأديب على المجنونة وتحد الأخرى ويثبت بشهادة أربعة
رجال لا غير وبالإقرار أربع مرات من أهله وإذا تكررت المساحقة وأقيم الحد ثلاثا
قتلت في الرابعة ولو تابت قبل البينة سقط لا بعدها، ولو تابت بعد الإقرار تخير الإمام بين
العفو والاستيفاء.
وإذا وجدت الأجنبيتان مجردتين في إزار عزرتا فإن تكرر الفعل والتعزير
حدتا في الثالثة فإن عادتا عزرتا (وقيل) قتلتا، ولو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت
ماء الرجل في رحمها وأتت بولد حدت المرأة جلدا أو رجما على الخلاف وجلدت الصبية
بعد الوضع والحق الولد بالرجل لأنه من ماء غير زان، وفي إلحاقه بالصبية إشكال أقربه
العدم فلا يتوارثان ولا يلحق بالكبيرة قطعا وغرمت المرأة المهر للبكر لأنها سبب في ذهاب

(1) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب حد السحق والقيادة
(2) ئل ب 10 خبر 42 من أبواب حد الزنا.
494

عذرتها فتضمن ديتها وهو مهر نسائها بخلاف الزانية الآذنة في (الاقتضاض) والنفقة على
الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا أن النفقة للحمل وإلا فلا ولو ادعت الجارية
الإكراه حدت السيدة دونها.
المطلب الثالث في القيادة
القواد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا أو بين الرجال والصبيان للواط، وحده
خمس وسبعين جلدة ثلاثة أرباع حد الزاني رجلا كان أو امرأة ويؤدب الصبي غير البالغ،
ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر ويزاد في عقوبة الرجل وإن كان عبدا حلق رأسه
والشهرة، وهل ينفى بأول مرة (قيل) نعم (وقيل) بالثانية إلى أن يتوب ولا جز

(1) سنن أبي داود (ج 2) باب الولد للفراش.
495

على المرأة ولا شهرة ولا تغريب ويثبت بالإقرار من أهله مرتين ولا يقبل إقرار العبد ولا
الصبي ولا المجنون وبشهادة رجلين عدلين ولا يقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضممن
المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم
وفيه مطلبان (الأول)
وطي الأموات كالأحياء فمن وطئ ميتة أجنبية كان زانيا فإن كان محسنا رجم وإن
كان غير محصن جلد مئة جلدة وزيد في عقوبته بما يراه الإمام ولا فرق بين الزنا بالميتة
والحية في الحد واعتبار الإحصان وغير ذلك إلا أنه إذا وجب الجلد هنا زيد في العقوبة
(لأن) الفعل هنا أفحش، ولو كانت الموطوءة زوجة عزر لسقوط الحد بالشبهة وكذا لو كانت
أمته ولو كانت إحدى المحرمات عليه قتل كما قلناه في الحية، ويثبت بشهادة أربعة رجال
(لأنه) زنا ولأن شهادة الواحد قذف ولا يندفع الحد إلا بكمال أربعة (وقيل) يثبت برجلين
لأنها شهادة على فعل واحد بخلاف الحية والإقرار تابع.
(وهل) يقبل فيه شهادة النساء كالزنا بالحية إشكال ومن لاط بميت فهو كمن لاط
بحي سواء في الحد ولكن إن وجبت الجلد (الحد - خ ل) هنا زيد في العقوبة.

(1) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب حد السحق.
496

المطلب الثاني في وطي البهائم
إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة فإن كانت مأكولة اللحم كالشاة والبقرة والناقة عزر وذبحت
الموطوئة وأحرقت بالنار وكان لحمها ولحم نسلها حراما وكذا اللبن وليس الذبح والإحراق
عقوبة لها لكن لمصلحة خفية أو للأمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه واشتباه لحمها لولا
الإحراق ثم إن لم تكن ملكا للواطي أغرم قيمتها لمالكها يوم الفعل وإن كان الأهم منها
ظهرها وكانت غير مأكولة بالعادة كالحمير والبغال والخيل لم تذبح بل تخرج من بلد
الفعل ويباع في غيره لئلا يعير فاعلها بها والأقرب تحريم لحمها ثم إن كانت للواطي دفع
الثمن إليه على رأي ويتصدق بالثمن الذي يباع به على رأي وإن كانت لغيره أغرم ثمنها له
وقت التفريق ويتصدق بالثمن الذي يباع به على رأي، أو يعاد على المغترم على رأي،
ولو بيعت في غير البلد بأزيد من الثمن احتمل رده على المالك وعلى المغترم والصدقة،
497

ولو كان الفاعل معسرا رد الثمن على المالك فإن نقص عن القيمة كان الباقي في ذمته
يطالب به مع المكنة والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل فإن نمت فله أن دفع
القيمة إلى المالك وإلا فللمالك على إشكال ينشأ (من) الحكم بالانتقال إليه بنفس
الفعل أو بدفع القيمة (ومن) عدم الانتقال مطلقا، ولو ادعى المالك الفعل كان له الإحلاف
وحرمت المأكولة وينجس رجيع المأكولة.
ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة اللحم على
إشكال، ويثبت الفعل بشهادة عدلين أو الإقرار مرة على رأي ولا يقبل فيه شهادة النساء

(1) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.
498

منفردات ولا منضمات والإقرار يثبت به التعزير والذبح والإحراق أو البيع في غير
البلد إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير خاصة ولو تكرر الفعل والتعزير ثلاثة قتل في الرابعة.
خاتمة
من استمنى بيده عزر ما يراه الإمام، وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام ضرب يده
حتى احمرت وزوجه من بيت المال ويثبت بشهادة عدلين ولا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا
وبالإقرار مرة على رأي.

(1) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب نكاح البهائم
(2) ئل ب 3 خبر 2 من أبواب نكاح البهائم
(3) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.
499

المقصد الرابع في حد القذف
وفيه مطالب (الأول) في الموجب
وهو القذف بالزنا أو اللواط مثل زنيت أو لطت أو زنا بك أو ليط بك أو أنت زان
أو لائط أو منكوح في دبره أو أنت زانية أو يا زان أو يا لائط أو يا زانية أو ما يؤدي
صريحا معنى ذلك بأي لغة كانت بعد أن يكون القائل عارفا بالمعنى وكذا لو أنكر ولدا
اعترف به أو قال لغيره لست لأبيك أو زنت بك أمك أو يا بن الزانية (ولو قال زنا بك أبوك
أو يا بن الزاني أو يا بن الزانيين أو ولدت من الزنا أو ولدتك أمك من الزنى - خ) ولو قال يا ديوث
(أو) يا كشخان (أو) يا قرنان (أو) غير ذلك من الألفاظ فإن أفادت القذف في عرف القائل
ثبت الحد وإن لم يعرف فائدتها فالتعزير إن أفادت عنده فائدة يكرهها المواجه وكل
تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير إذا لم يوضع للقذف عرفا أو وضعا مثل
أنت ولد حرام أو لست بولد حلال أو أنت ولد شبهة أو حملت بك أمك في حيضها أو
قال لزوجته لم أجدك عذراء أو قال له يا فاسق أو يا خائن أو يا شارب الخمر وهو متظاهر
بالستر أو يا خنزير أو يا وضيع أو يا حقير أو يا كلب وما أشبه ذلك وكذا لو قال له أنت كافر

(1) النور - 23
(2) المستدرك باب 1 خبر 8 من أبواب حد القذف.
500

أو زنديق أو مرتد أو عيره بشئ من بلاء الله تعالى مثل أنت أجزم أو أبرص وإن كان به
ذلك إذا كان المقول له من أهل الصلاح وكذا كل ما يوجب الأذى ولو كان المعقول
له مستحقا للاستخفاف سقط عنه التعزير إلا بما لا يسوغ له لقائه به.
المطلب الثاني في القاذف
ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلو قذف الصبي أدب ولم يحد
ولو كان المقذوف كاملا ولا شئ على المجنون ولو كان يعتوره فقذف وقت إفاقته حد حدا

(1) النور - 4.
(2) النور - 4.
501

تاما، وفي اشتراط الحرية في كمال الحد قولان فعلى الدم يثبت نصف والحد، فإن
ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف عمل بالبينة ومع العدم (قيل) يقول قول القاذف
عملا بحصول الشبهة الدارئة للحد (وقيل) المقذوف عملا بأصالة الحرية ولو ادعى صدور القذف

(1) ئل ب 4 خبر 7 من أبواب حد القذف
(2) ئل ب 4 خبر 8 من أبواب حد القذف
(3) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود.
502

حال إفاقته أو حال بلوغه قدم قول القاذف ولا يمين ولا حد على المكره على القذف
ولا الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه. وفي السكران إشكال وإن لم نوجب فالتعزير.
المطلب الثالث في المقذوف
وشرطه الإحصان وانتفاء الأبوة والتقاذف فالاحصان يراد به هنا البلوغ وكمال
العقل والحرية والإسلام والعفة، ويجب به الحد كملا ولو فقد أحدهما أو الجميع فالتعزير
سواء كان القاذف مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، ولو قال أمك زانية أو يا بن الزانية
أو زنت بك أمك أو ولدتك أمك من الزنا فهو قذف للأم، ولو قال يا بن الزاني (أو) زنا بك
أبوك (أو) يا أخا الزانية (أو) أخ الزاني (أو) يا أبا الزاني (أو) يا أبا الزانية (أو)
الزاني (أو) يا زوج الزانية فهو قذف للمنسوب إليه وكذا يا خال الزاني أو الزانية أو يا عم
الزاني أو يا جد الزاني أو الزانية.
فإن اتحد المنسوب إليه فالحد له وإن تعدد وبين فكذا وإن أطلق ففي المستحق

(1) ئل ب 3 خبر 4 من أبواب حد المسكر.
503

إشكال ينشأ (من) المطالبة له بالقصد أو إيجاب حد لهما وكذا لو قال أحدكما زان
أو لائط، ولو قال يا بن الزانيين أو ولدت من الزنا فهو قذف للأبوين، ولو قال (1) ولو قال
زنيت بفلان أو لطت به فالقذف للمواجه والمنسوب إليه على إشكال ينشأ (من) احتمال
الإكراه ولا يتحقق الحد مع الاحتمال، ولو قال لابن الملاعنة يا بن الزانية حد وكذا الابن

(1) بالخطاب وكذا في قوله لطت.
504

الزانية بعد توبتها لا قبلها، ولو قال لامرأته زنيت بك حد لها على إشكال فإن أقر أربعا
حد للزنا أيضا، ولو كان المنسوب إليه كاملا دون المواجه ثبت الحد فلو قال لكافر أمه
مسلمة أمك زانية أو يا بن الزانية حد، ولو كانت ميتة ولا وارث لها سوى الكافر لم يحد.
ولو قال لمسلم يا بن الزانية وكانت أمه كافرة أو أمة (قيل) حد كملا والأقرب التعزير.
ولو قذف الأب ولده عزر ولم يحد وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ولو كان
لها ولد من غيره كان الحد كملا دون الولد ولو قذف الولد أباه أو أمه أو الأم ولدها أو جميع

(1) ئل ب 13 خبر 1 من أبواب حد القذف
(2) ئل ب 16 خبر 6 من أبواب حد القذف.
505

الأقارب حد كملا والأقرب أن الجد للأب أب بخلاف الجد للأم وإذا قذف المسلم صبيا
أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو مشهورا بالزنا فلا حد بل التعزير وإذا تقاذف المحصنان عزرا
ولا حد، ولو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء اتحد القاذف أو تعدد (نعم) لو قذف جماعة
بلفظ واحد فإن جاؤوا به مجتمعين فللجميع حد واحد وإن جاؤوا به متفرقين فلكل واحد
حد، ولو قذفهم كل واحد بلفظ حد لكل واحد حد سواء اجتمعوا في المجئ به أو
تفرقوا وكذا التعزير، ولو قال يا بن الزانيين فهو حد لأبويه فإن اجتمعا في المطالبة حد
حدا واحدا وإلا اثنين ولو قال ابنك زان أو لائط أو بنتك زانية فالحد لولديه دونه فإن سبقا
بالعفو أو الاستيفاء فلا بحث وإن سبق الأب (قيل) كان له العفو والاستيفاء وليس بمعتمد
نعم له ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا وكذا لو ورث الولد الصغير
حدا كان للأب الاستيفاء وفي جواز العفو إشكال.
506

المطلب الرابع في الحد
وهو ثمانون جلدة حرا كان القاذف أو عبدا على رأي (وقيل) حد العبد أربعون
بشرط قذف المحصن، ولو لم يكن محصنا فالتعزير ويجلد بثيابه ولا يجرد ولا يضربه
شديدا بل متوسطا دون ضرب الزنا ويشهر القاذف ليجتنب شهادته ويثبت القذف
بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار.
ولا يثبت بشهادة النساء وإن كثرن لا منضمات ولا منفردات وهو موروث يرثه من يرث
المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة، وإذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه
بعفو البعض بل للباقي وإن كان واحدا المطالبة بالحد عن الكمال، ولو عفى المستحق

(1) ئل ب 4 خبر 10 من أبواب حد القذف
(2) ئل ب 4 خبر 14 من أبواب حد القذف.
507

الواحد أو جميع الورثة سقط الحد ولم يجز له بعد ذلك المطالبة ولمستحق الحد العفو
قبل ثبوته وبعده، ولا اعتراض للحاكم عليه وليس للحاكم أن يقيم الحد إلا مع مطالبة
المستحق ويتكرر الحد بتكرر القذف.
فإن تكرر الحد والقذف ثلاثا قتل في الرابعة (وقيل) في الثالثة سواء اتحد المقذوف
أو تعدد، ولو كرره ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر ولو قذفه فحد وقال الذي قلت كان صحيحا
وجب بالثاني التعزير ولا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو إقرار المقذوف
أو العفو ويسقط في الزوجة باللعان أيضا.
المطلب الخامس في اللواحق
لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه فإن عفى لم يكن لمولاه المطالبة
وكذا لو طالب ولو مات ورثه المولى ولا تعزير على الكفار لو تنابزوا بالألقاب والتعيير
بالأمراض إلا مع خوف الفتنة ولا يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط وكذا المملوك،
ولو ضربه حدا في غير حد أعتقه مستحبا على رأي، ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين
أو الإقرار مرتين، ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر كالأجنبي وكل من فعل محرما أو ترك
واجبا كان للإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الإمام ولا يبلغ حد الأحرار في
508

الحر ولا حد العبد في العبد وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل ويحل لكل من سمعه
قتله مع الأمن عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين لا مع الضرر ويجب قتل مدعي النبوة
والشاك في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو في صدقه ممن ظاهره الاسلام، ومن السحر يقتل إن كان
مسلما ويؤدب إن كان كافرا ويثبت الحد على قاذف الخصي والمجبوب والمريض المدنف
والرتقاء والقرناء على إشكال ويجب الحد على القاذف في غير دار الاسلام ولو طالب المقذوف
ثم عفا سقط، ولو قذف، الغائب لم يقم عليه الحد حتى يقدم صاحبه ويطالب.
ولو جن المقذوف بعد استحقاقه لم يقم الحد حتى يفيق ويطالب ولو قيل للمولى
ذلك كان وجها، ولو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإفاقة، ولو قذفه
بالزنا بالميتة أو باللواط به حد، ولو قذفه بالإتيان للبهيمة عزر وكذا لو قذفه بالمضاجعة
أو التقبيل أو قذف امرأة بالمساحقة على إشكال أو بالوطي مستكرهة أو قال يا نمام أو يا
كاذب ولو قال يا لوطي سئل عن قصره فإن قال أردت أنك من قوم لوط لم يحد وإن قال
509

أردت أنك تفعل فعلهم حد ولو قال يا مخنث أو يا قحبة عزر ولو أفاد في عرفه الرمي بالفاحشة
حد، ولو قال ما أنا بزان ولا أمي بزانية أو لست بزان أو ما يعرفك الناس بالزنا وقصد
بذلك التعريض أو قال لقاذف صدقت عزر وكذا يعزر لو قال أخبرني فلان أنك زنيت سواء
صدقه فلان أو كذبه.
ولو قال أنت أزنا من فلان فهو قذف له وفي كونه قذفا لفلان إشكال، ولو قذف محصنا
فلم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف لم يسقط الحد ولو لحق الذمي القاذف أو المرتد
بدار الحرب ثم عاد لم يسقط حد القذف عنهما، ولو قال لمسلم عن كفر زنيت حال كفرك
ثبت الحد على إشكال، ولو قذف مجهولا وادعي كفره أو رقه احتمل السقوط والثبوت
ولو قذف أم النبي صلى الله عليه وآله وجب قتله ولم يقبل توبته إذا كان عن فطرة ولو قال من رماني فهو
510

ابن الزانية فرماه واحد لم يكن قاذفا له وكذا لو قال أحد المختلفين الكاذب هو ابن الزانية
فلا حد ولو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد.
المقصد الخامس في حد الشرب
وفصوله ثلاثة (الأول) الموجب
وهو تناول ما أسكر جنسه أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم والكمال فالتناول
يعم الشرب والاصطباغ وأخذه ممتزجا بالأغذية والأدوية وإن خرج عن حقيقته بالتركيب

(1) البقرة - 219
(2) النساء - 43
(3) المائدة 90
(4) الأعراف - 33.
511

ولا يشترط الإسكار بالفعل فلو تناول قطرة من المسكر أو مزج القطرة بالغذاء وتناوله حد
ولا فرق في المسكر بين أن يكون متخذا من عنب أو تمر أو زبيب أو عسل أو شعير أو حنطة أو
ذرة أو غيرها سواء كان من جنس واحد أو أكثر والفقاع كالمسكر وإن لم يكن مسكرا وكذا
العصير إذا غلا وإن لم يقذف بالزبد سواء غلا من نفسه أو بالنار إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب
خلا وكذا غير العصير إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
والتمر إذا غلا ولم يبلغ حد الإسكار ففي تحريمه نظر وكذا الزبيب إذا نقع بالماء فغلى
من نفسه أو بالنار والأقرب البقاء على الحل ما لم يبلغ الشدة المسكرة، ولا حد على الحربي
ولا الذمي المستتر فإن تظاهر حد ويحد الحنفي إذا شرب النبيذ وإن قل ولا يحد المكره

(1) الأخبار بهذا المضمون متواترة فراجع ئل أبواب الأشربة المحرمة خصوصا باب 15 منها.
512

على الشرب سواء توعد عليه أو وجر في حلقه (ولا) الصبي (ولا) المجنون (ولا) الجاهل
بجنس المشروب أو بتحريمه لقرب عهده بالإسلام وشبهه (ولا) على من اضطره العطش
أو أساغه لقمة إلى شرب الخمر إذ الأقرب تجويزه لهما ولا يجوز التداوي بالخمر تناولا
ويحد لو فعل إلا مع الشبهة ولو كان مركبا مع غيره كالترياق ولو علم التحريم وجهل وجوب
الحد حد ولو شرب بظن أنه من جنس آخر فلا حد فإن سكر فكالمغمى عليه سقط عنه قضاء الصلاة
ويثبت بشهادة عدلين ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات وبالإقرار مرتين، ولا يكفي
المرة ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، ولا يكفي الرائحة والنكهة
ويكفي أن يقول الشاهد شرب مسكرا أو شرب ما شربه غيره فسكر.
الفصل الثاني في الواجب
ويجب ثمانون جلدة على المتناول حرا كان أو عبدا على رأي وأربعون على العبد

(1) ئل ب 4 خبر 2 وباب 6 خبر 1 من أبواب حد المسكر.
513

على رأي، ولا فرق بين الذكر والأنثى والمسلم والكافر المتظاهر ويضرب عاريا على
ظهره وكنفيه ويتقي وجهه وفرجه والمقاتل - ويفرق على سائر بدنه لا رأسه ولا يقام الحد
عليه حال سكره بل يؤخر حتى يفيق ولا يسقط بالجنون ولا الارتداد، وإذا حد مرتين
قتل في الثالثة (وقيل) في الرابعة ولو تكرر الشرب من غير حد لم يحد أكثر من حد

(1) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب حد المسكر
(2) ئل ب 3 خبر 4 وباب 4 خبر 8 من أبواب حد المسكر
(3) ئل ب 6 خبر 7 من أبواب حد المسكر
(4) ئل ب خبر 6 من أبواب حد المسكر
(5) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب حد المسكر
(6) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب حد المسكر - النسع بالسكر سير ينسج عريضا يشد به الرحال
القطعة منه نسعة (مجمع البحرين).
514

واحد،
ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد (وقيل) يستتاب فإن تاب أقيم عليه الحد وإن
امتنع قتل - أما باقي المسكرات فلا يقتل مستحلها للخلاف بين المسلمين بل يقام الحد
عليه مع الشرب مستحلا أو محرما وكذا الفقاع، ولو باع الخمر مستحلا استتيب فإن تاب
وإلا قتل، ولو باع محرما له عزر وما عدا الخمر من المسكرات والفقاع إذا باعه مستحلا
لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدب ويسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها،
ولو تاب قبل إقراره سقط. ولو تاب بعده تخير الإمام (وقيل) يجب الإقامة هنا

(1) ئل ب 11 خبر 5 من أبواب حد المسكر وفيه أبو بصير بدل أبي عبيدة
(2) ئل باب 12 خبر 2 من أبواب حد المسكر.
515

ومن مات بالحد أو التعزير فلا دية له (وقيل) على بيت المال ولو بأن فسق الشاهدين
بعد القتل فالدية على بيت المال دون الحاكم وعاقلته، ولو أنفذ الحاكم حامل لإقامة
الحد فأسقطت خوفا فدية الجنين في بيت المال (وقيل) على عاقلة الإمام وهي قصة عمر مع علي
عليه السلام، ولو ضرب الحداد أزيد من الواجب بإذن الحاكم غلطا أو سهوا ولم يعلم الحداد فمات
فعلي بيت المال نصف الدية، ولو كان عمدا ضمن الحاكم النصف في ماله ولو أمره بالحد فزاد

(1) راجع ئل باب 3 من أبواب مقدمات الحدود - لكن ليس فيه حكم الضمان إلا في مرسلة
الصدوق فلاحظ.
516

الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد، ولو طلب الولي القصاص فله ذلك مع دفع النصف،
ولو زاد سهوا فالنصف على العاقلة ويمكن أن يسقط الدية على الأسواط التي حصل بها
الموت فيسقط ما قابل السائغ وإيجاب الجميع (لأنه) قتل حصل من قبله تعالى وعدوان
الضارب فيحال الضمان كله على العادي - كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف - وكما
لو ألقى حجرا على سفينة موفرة فغرقها.
الفصل الثالث في اللواحق
لو شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقيء حد على إشكال (لما) روي أنه ما قاء إلا
وقد شرب، ولو شهدا بالقيء حد للتعليل على إشكال، ولو شهد أحدهما بالشرب في وقت
والآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها والآخر مطاوعا فلا حد ولو ادعى الإكراه
مع الشهادة بمطلق الشرب أو القيء سقط الحد، ومن اعتقد إباحة ما أجمع على تحريمه
كالخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ونكاح المحرمات والربا وإباحة الخامسة والمعتدة
والمطلقة ثلاثة فهو مرتد فإن كان قد ولد على الفطرة قتل، ولو فعل شيئا من ذلك محرما
عزر، ولو ادعى جهل التحريم قبل مع الإمكان بأن يكون قريب العهد بالإسلام ومثله
يخفى عنه وإلا فلا،

(1) ئل ب 29 خبر 1 - 2 من أبواب الضمان من كتاب الديات
(2) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب حد المسكر.
517

وإذا عجن بالخمر عجينا فخبره وأكله فالأقرب وجود الحد ولو تسعط به حد ولو احتقن
به لم يحد لأنه ليس بشرب ولأنه لم يصل إلى جوفه فأشبه ما لو داوى جرحه.
المقصد السادس في حد السرقة
وفيه فصول (الأول) في الموجب وهو السرقة
وأركانها ثلاثة (الأول) السارق، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار فلو سرق

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود
(2) المائدة - 28
(3) المائدة - 39.
518

الصبي لم يقطع بل يؤدب ولو تكررت سرقته (وقيل) يعفي عنه أول مرة فإن سرق ثانيا
أدب فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمى فإن سرق رابعا قطعت أنامله فإن سرق خامسا
قطع كما يقطع الرجل وليس ذلك من باب التكليف بل وجوب التأديب على الحاكم (لاشتماله)
على المصلحة.
ولا حد على المجنون بل يؤدب وإن تكرر منه، ولو سرق حال إفاقته لم يسقط
الحد بالجنون المعترض، ولا يشترط الاسلام (ولا) الحرية (ولا) الذكورة (ولا) البصر
فيقطع الكافر والعبد والمرأة والأعمى، ولا بد وأن يكون مختارا فلو أكره على السرقة
فلا قطع ولا يكون الحاجة عذرا إلا في سرقة الطعام في عام مجاعة فإنه لا قطع حينئذ و
الحاكم يستوفي الحد من الذمي قهرا لو سرق مال مسلم وإن سرق مال ذمي استوفي منه إن
ترافعوا إلينا وإلا فلا وللإمام رفعهم إلى حاكمهم ليقضي بمقتضى شرعهم.

(1) ئل ب 28 خبر 2 من أبواب حد السرقة
(2) ئل ب 28 خبر 1 من أبواب حد السرقة.
519

الركن الثاني المسروق
وشروطه عشرة
(الأول) أن يكون مالا فلا يقطع سارق الحر الصغير هذا إذا باعه بل لفساده ولو لم يبعه
أدب وعوقب ولو كان عليه حلي أو ثيبا تبلغ نصابا لم يقطع لثبوت يد الصغير عليها ولو كان الكبير
نائما على متاع فسرقه ومتاعه قطع وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون ولو سرق عبدا
صغيرا قطع ولو كان كبيرا لم يقطع إلا أن يكون نائما أو مجنونا أو مغمى عليه أو أعجميا
لا يعرف مولاه ولا يميزه عن غيره والمدبر وأم الولد، والمكاتب على إشكال كالقن ولو سرق
عينا موقوفة ثبت القطع
(الثاني) النصاب وهو ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته
ذلك فلا قطع فيما قيمته أقل من ذلك ولا فرق بين الثياب والطعام والفاكهة والماء والكلاء

(1) ئل ب 28 خبر 3 من أبواب حد السرقة
(2) سنن أبي داود (ج 4) باب في المجنون يسرق.
520

والملح والثلج والتراب والطين الأرمني والمعد للغسل والحيوان والحجر والصيد والطعام
الرطب الذمي يسر إليه الفساد (والضابط) كل ما يملكه المسلم سواء كان أصله الإباحة
أو لم يكن ويقطع سارق المصحف والعين الموقوفة مع بلوغ قيمتها النصاب والربع من
الذهب الابريز (1) إذا لم يساو ربعا مضروبا لا قطع فيه.
ويقطع في خاتم وزنه سدس دينار وقيمة ربع دينار على إشكال دون العكس،
ولو سرق نصابا بظن أنه غير نصاب أو دنانير بظن أنها فلوس حد فلو سرق قميصا قيمته أقل

(1) أي الخالص
(2) سنن أبي داود (ج 4) باب ما يقطع فيه السارق.
(3) ئل ب 2 خبر 19 من أبواب حد السرقة ولفظ الحديث هكذا - لا يقطع يد الساق
إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار وفي خبر 5 و 6 و 16 منه أيضا دلالة عليه فلا حظ.
521

من نصاب وفي جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع إشكال (وهل) يشترط اخراج النصاب
دفعة إشكال أقربه ذلك إلا مع قصر الزمان، ولو أخرج نصف المنديل وترك النصف الآخر
في الحرز فلا قطع وإن كان المخرج نصابا، ولو أخرجه شيئا فشيئا أو أخرج الطعام
على التواصل بأن سأل من الحرز إلى خارج فهو كدفعة، ولو جمع من البذر المبثوث
في الأرض المحرز قدر النصاب قطع لأنها كحرز واحد، ولو أخرج النصاب من حرزين
لم يقطع إلا أن يكونا في حكم الواحد بأن يشملهما ثالث، ولو حمل النصاب اثنان لم يقطع

(1) سنن أبي داود (ج 4) باب ما يقطع فيه السارق ولفظ الحديث هكذا تقطع يد السارق
في ربع دينار فصاعدا
(2) المائدة - 28.
522

أحدهما ولو حملا نصابين قطعا ويجب أن تكون القيمة تبلغ نصابا قطعا (وقيل) لو سرقا نصابا
قطعا ويجب أن يكون القيمة تبلغ نصابا قطعا لا باجتهاد المقوم.
(الثالث) أن يكون مملوكا لغير السارق فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر
لم يقطع ولو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع وكذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن أنه قدر
نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب، ولو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع وكذا
لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة إما بهبة أو غير ذلك من أسباب الملك، ولو ملكه
بعد المرافعة ثبت الحد ولا يقطع لو سرق مال عبده المختص ولا مال مكاتبة للشبهة،
ولو قال السارق سرقت ملكي سقط القطع بمجرد الدعوى (لأنه) صار خصما في المال
فكيف يقطع بيمين غيره، ولو قال المسروق منه هو لك فأنكر فلا قطع ولو قال السارق
هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع فلو أنكر شريكه لم يقطع يد المدعي وفي المنكر إشكال
أقربه القطع ولو قال العبد السارق هو ملك سيدي لم يقطع وإن كذبه السيد وكذا لو قال
الأب هو ملك ولدي فأنكر.

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود.
523

(الرابع) أن يكون محترما فلو سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع وإن كان من ذمي
مستتر وإن وجب الغرم، ولو سرق كلبا مملوكا قيمته ربع دينار فصاعدا فالأقرب القطع،
ولو سرق آلة اللهو كالطنبور والملاهي أو آنية محرمة كآنية الذهب والفضة فإن قصد
الكسر لم يقطع وإن قصد السرقة ورضاضها نصاب فالأقرب القطع، ولو سرق مال حربي
مستأمن لم يقطع ولو سرق مال ذمي قطع ويقطع الحربي والذمي إذا سرقا مال مسلم
أو ذمي أو معاهد.
(الخامس) أن يكون الملك تاما للمسروق منه فلو سرق مالا مشتركا بينه وبين
غيره ولو بجزء يسير لم يقطع مع الشبهة، ولو انتفت الشبهة وعلم التحريم قطع إن بلغ
نصيب الشريك نصابا، ولو كان النصيب قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه

(1) مر آنفا.
524

حمل على قسمة فاسدة على إشكال أقربه ذلك إن قصده وإلا قطع، ولو سرق من مال
الغنيمة فروايتان (إحديهما) لا قطع و (الثانية) يقطع إن زاد عن قدر نصيبه بقدر النصاب
وكذا البحث فيما للسارق فيه حق كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي
والأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة ويقطع الابن لو سرق من مال الأب أو الأم وكذا الأم

(1) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب السرقة
(2) ئل ب 24 خبر 4 من أبواب حد السرقة
(3) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب حد السرقة.
525

لو سرقت من مال الولد، ولا يقطع الأب والجد بالسرقة من مال الولد وكل مستحق للنفقة
إذا سرق من المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع ويقطع بدونها إلا مع الشبهة.
(السادس) ارتفاع الشبهة، فلو توهم الحل لم يقطع كما لو سرق من الباذل بقدر
ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة، ولو لم يعتقد الحل قطع أما مع المنع فلا إن
سرق من الجنس أو من غيره ويقطع القريب بالسرقة من مال قريبه وكذا الصديق وإن
تأكدت الصحبة، ولو توهم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال
ابنه فهو شبهة بخلاف كون الشئ مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه أو كونه معرضا
للفساد كالمرق والشمع المشتعل ولو قطع مرة في نصاب فسرق ثانيا قطع ثانيا، ويقطع الأجير
إذا أحرز من دونه وفي رواية لا يقطع وتحمل على حالة الاستيمان وفي الضيق قولان (أحدهما)

(1) ئل ب 24 خبر 2 من أبواب حد السرقة
(2) ئل ب 14 خبر 3 من أبواب حد السرقة
(3) ئل ب 14 خبر 3 من أبواب حد السرقة
(4) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب حد السرقة.
526

عدم المقطع مطلقا و (الثاني) القطع مع الاحتراز عنه، ولو أضاف الضيف بغير إذن صاحب
المنزل فسرق الثاني قطع ولا يقطع عبد الانسان بالسرقة من مال مولاه وإن انتفت عنه
الشبهة بل يؤدب وكذا عبد الغنيمة بالسرقة منها، ولو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع
أيضا كما لو ادعى صاحب المنزل السرقة والمخرج الاتهاب منه أو الابتياع أو الإذن في
الإخراج والقول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال لا القطع وكذا لو قال المال
لي وأنكر صاحب المنزل حلف صاحب المنزل ولا قطع.
السابع اخراج النصاب من الحرز، فلو نقب وأخذ النصاب ثم أحدث فيه ما ينقصه
عنه قبل الإخراج ثم أخرجه كان يخرق الثوب أو يذبح الشاة فلا تطع ولو أخرج النصاب
فنقصت قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع ولو ابتلع داخل الحرز النصاب
كاللؤلؤة فإن تعذر اخراجه فهو كالتالف لا حد، ولو اتفق خروجها بعد خروجه من الحرز
ويضمن المال وإن كان خروجها مما لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع لأنه يجري مجري
إيداعها في دعاء، ولو أخرج المال وأعاده إلى الحرز (قيل) لم يسقط القطع لحصول
السبب التام وفيه إشكال ينشأ (من) أن القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى مالكه
سقطت المطالبة، ولو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختص بالقطع، ولو قر به

(3) ئل ب 17 خبر 1 من أبواب حد السرقة.
527

أحدهم فأخرجه آخر فالقطع على المخرج، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه
الخارج (قيل) لا قطع على أحدهما لأن كلا منهما لم يخرجه عن كمال الحرز.
(الثامن) أن يهتك الحرز منفردا أو مشتركا ولو هتك هو وأخرج آخر
لم يقطع أحدهما.
(التاسع) أن يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز أما بالمباشرة أو التسبيب
مثل أن يضعه على ظهر دابة في الحرز ويخرجها به أو على جناح طائر من شأنه العود إليه
ولو لم يكن فهو كالمتلف وإن اتفق العود أو يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يأمر
صبيا غير مميز أو مجنونا باخراجه فإن القطع يتوجه على الآمر به لأن الصبي والمجنون كالآلة.
(العاشر) أن يأخذه سرا فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع وكذا المستأمن والمودع لو خان.
528

الركن الثالث الفعل
وهو الإخراج من حرز سرا وفيه مطالب (الأول) في الحرز وهو ما يعد في العرف
حرزا لعدم تنصيص الشارع عليه فيحال على العرف وهو متحقق فيما على سارقه خطر
لكونه ملحوظا دائما أو مقفلا عليه أو مغلقا أو مدفونا (وقيل) كل موضع ليس لغير المالك
529

الدخول إليه إلا بإذنه، فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية والحمامات والمواضع
المنتابة (1) والمأذون في غشيانها كالمساجد إلا مع المراعاة الدائمة على إشكال، وفي
قطع سارق ستارة الكعبة إشكال ولا قطع على من سرق من الجيب أو الكم الظاهرين
ويقطع لو كانوا باطنين ولا في ثمرة على شجرها بل بعد قطعها وإحرازها، ولو كانت الشجرة

(1) أي التي ينتاب الناس عليها
(2) المائدة - 28
(3) ئل ب 18 خبر 3 من أبواب حد السرقة
(4) ئل ب 18 خبر 2 من أبواب حد السرقة وفيه يعني الحمامات والخانات والأرحية.
530

في موضع محرز كالدار فالأولى القطع مطلقا ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة
الأموال يختلف باختلافها، فحرز الأثمان والجواهر الصناديق تحت الأقفال
والأغلاق الوثيقة في العمران - وحرز الثياب وما خف من المتاع كالصفر والنحاس في
الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران، ولو كانت مفتوحة وفيها خزائن مقفلة فالخزائن
حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بحرز إلا مع مراعاة صاحبها والبيوت في البساتين و
الصحراء إن لم يكن فيها أحد فليست بحرز أو إن كانت مغلقة وإن كان فيها أهلها أو حافظ
فهي محرزة، والاصطبل حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة على إشكال، وفي كون إشراف
الراعي على الغنم في الصحراء حرزا نظر والموضوع في المشارع والمسجد محرز بلحاظ
صاحبه بشرط أن لا ينام وأن لا يوليه ظهره وأن لا يكون هناك زحام يشغل الحس عن
حفظ المتاع والملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ليس محرزا إذ لا يبالي به والمحفوظ
في قلعة محكمة إذا لم يلحظ فليس بمحرز وليس الثوب حرز له وكذا التوسد عليه ما لم ينم
ولو كان المتاع بين يديه كقماش البزازين والباعة في درب أو دكان مفتوح وكان
مراعيا له ينظر إليه فهو محرز على إشكال ولو نام أو كان غائبا عن مشاهدته فليس
531

بمحرز، والدار بالليل حرز وإن نام صاحبها إذا كانت مغلقة ولو كانت مفتوحة وصاحبها
مراع فحرز على إشكال وإلا فلا وإن اعتمد في النار على ملاحظة الجيران، ولو ادعى
السارق أنه نام سقط القطع والخيام إن نصبت افتقر إلى الملاحظة ولا يكفي إحكام
الربط وتنضيد الأمتعة عن دوام الحفظ والدواب محرزة بنظر الراعي في الصحراء إذا
كان على نشز، (1) وفي كون القطار محرزا بالقائد نظر أقربه اشتراط سائق معه بل محرز
بنفسه ما زمامه بيده والراكب يحرز مركوبه وما أمامه والسائق جميع ما قدامه مع
النظر، ولو سرق الجمل بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع لأنه في يد صاحبه، ولو
سرق من الحمام ولا حافظ فيه فلا قطع ولو كان فيه حافظ فلا قطع أيضا ما لم تكن
قاعدا على المتاع (لأنه) مأذون في الدخول فيه فصار كسرقة الضيف من البيت المأذون
له في دخوله، ولو كان صاحب الثياب ناظرا إليها قطع ولو أودعها الحمامي لزمه مراعاتها
بالنظر والحفظ فإن تشاغل عنها أو ترك النظر إليها فسرقت غرم لتفريطه ولا قطع على
السارق وإن تعاهدها الحمامي بالنظر والحفظ فسرقت فلا غرم ويثبت القطع وحرز
حائط الدار بنائه فيها إذا كانت في العمران مطلقا أو في الصحراء مع الحافظ فإن أخذ

(1) أي على مكان مرتفع.
532

من آجر الحائط أو خشبه نصابا في هذه الحال وجب قطعه ولو هدم الحائط ولم يأخذه
لم يقطع كما لو أتلف النصاب في الحرز، وباب الحرز المنصوب فيه محرز سواء كان
مغلقا أو مفتوحا على إشكال يقطع سارقه إن كانت الدار محرزة بالعمران أو بالحفظ - و
باب الخزانة في الدار محرز إن كان باب الدار مغلقا وإن كان مفتوحا، ولو كان باب
الدار مفتوحا فليس بمحرز إلا أن يكون مغلقا أو مع المراعاة، وحلقة الباب محرزة
مع السمر (1) على إشكال، ولو سرق باب مسجد أو شيئا من سقفه لم يقطع، والقبر
حرز للكفن فلو نبش وسرقه قطع (وهل) يشترط النصاب خلاف (وقيل) يشترط في المرة

(1) أي المسمار
(2) ئل ب 19 خبر 1 من أبواب حد السرقة.
533

الأولى خاصة، ولو نبش ولم يأخذ عزر فإن تكرر وفات السلطان كان له قتله للردع
وليس القبر حرزا لغير الكفن فلن ألبس الميت من غير الكفن كثوب لم يقطع سارقه وكذا
العمامة ثم الخصم الوارث إن كان الكفن منه والأجنبي إن كان منه، ولو كان الحرز
ملكا للسارق إلا أنه في يد المسروق منه بإجارة أو عارية قطع وإن كان بغصب لم يقطع
والأقرب أن الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك ولو كان في الحرز مال

(1) ئل ب 19 خبر 4 من أبواب حد السرقة
(2) ئل ب 19 خبر 12 من أبواب حد السرقة
(3) هذا مضمون الأحاديث المذكورة.
534

مغصوب للسارق فأخذ غير المغصوب فالأقرب القطع إن هتك لغير المغصوب وإلا فلا، ولو
جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة جاء التفصيل.
المطلب الثاني في إبطال الحرز
وهو بالنقب أو فتح الباب أو القفل فلو نقب ثم عاد في الليل الثانية للإخراج
فالأقرب القطع على إشكال إلا أن يطلع المالك ويهمل، ولو اشتركا في النقب والأخذ
قطعا إن بلغ نصيب كل منهما نصابا، ولو أخذ أحد شريكي النقب سدسا والآخر ثلثا قطع
صاحب الثلث خاصة مع أنه لو نقب واحد وأخرج آخر سقط عنهما ولا يشترط في الاشتراك
535

في النقب الشركة في كل ضربة أو التحامل على آلة واحدة بل التعاقب في الضرب شركة
بخلاف قطع العضو في القصاص ولو نقبا فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز
فأدخل الآخر يده وأخذه قطع (هولا) الأول ولو وضعه خارج الحرز فعليه دون الثاني ولو
وضعه في وسط النقب فأخذه الآخر احتمل قطعهما وعدمه فيهما، ولو هتك الحرز صبيا
أو مجنونا ثم كمل ثم أخرج ففي القطع نظر.
المطلب الثالث في الإخراج
إذا رمى المال إلى خارج الحرز قطع سواء أخذه أو تركه ولو وضع المتاع على
الماء حتى جرى به إلى خارج الحرز قطع، ولو وضعه على ظهر الدابة فخرجت بعد
536

هنيئة ففي القطع إشكال ولو أخرج شاة فتبعتها سخلتها أو غيرها فإشكال، ولو حمل
عبدا صغيرا من حريم دار سيده ففي القطع إشكال من حيث إنه حرز أو لا، ولو دعاه
وخدعه على الخروج من الحرز وهو مميز فلا قطع إذ حرزه قوية وهي معه، ولو حمل
حرا ومعه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده نظر أقربه الدخول مع الضعف لا القوة وفي
كونه سارقا إشكال، ولا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى، ولو
537

أخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة فلا قطع ولو كان إلى المفتوحة قطع ولو
أخرج من البيت المفتوح إلى الدار مطلقا فلا قطع وإذا أحرز المضارب مال المضاربة
أو المستودع الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع،
ولو غصب عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق فلا قطع ولو ترك المتاع في ماء راكد
فانفتح فخرج أو على حائط في الدار فأطارته الريح إلى خارج فالأقرب عدم القطع وإن قصده.
الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة
إنما يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين ولا يقبل شهادة النساء منفردات ولا
منضمات في القطع ويثبت في المال وكذا لا يثبت القطع بالإقرار مرة بل المال ويثبت
باليمين المردودة المال دون القطع وينبغي للحاكم التعريض للمقر بالسرقة بالإنكار
فيقول ما أخالك سرقت ويسمع الشهادة مفصلة لا مجملة ويشترط في المقر البلوغ والعقل
والاختيار والحرية فلا ينفذ إقرار الصبي وإن كان مراهقا ولا المجنون ولا المكره لا في
المال ولا في القطع، ولو ضرب فرد السرقة بعينها بعد الإقرار بالضرب (قيل) يقطع والأقرب
538

المنع، ولو أقر الساهي أو الغافل أو النائم أو المغمى عليه لم يصح ولو أقر المحجور عليه
لسفه قطع ولا يقبل في المال وكذا المفلس لكن يتبع بالعين بعد زوال الحجر، والأقرب
أن العبد إذا صدقه مولاه وألا يتبع بالسرقة بعد الحرية ولو تاب بعد قيام البينة قطع
ولو تاب بعد الإقرار مرتين على رأي أو رجح بعد المرتين لم يسقط الحد ولا الغرم ولو تاب
قبل البينة سقط القطع خاصة.

(1) ئل ب 7 خبرا من أبواب حد السرقة
(2) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.
(3) ئل ب 24 خبرا من أبواب مقدمات الحدود.
539

الفصل الثالث في الحد
ويجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام فإن عاد
قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها (فإن) عاد ثالثا خلد
في السجن (فإن) سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل والنصاب في المرات بعد الأولى
كهو في الأولى، ولو تكررت السرقة ولم يظفر به حد حدا واحدا وإذا قطع يستحب حسمه
بالزيت المغلي نظرا له وليس بواجب ومؤنته عليه، ولو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزي
بالثلاث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة والإبهام، ولو كانت
اليمين شلا قطعت ولم يقطع اليسرى وكذا لو كانت اليسرى شلا أو كانتا شلاوين أو لم يكن
له يسار، ولو ذهبت اليمين بعد الجناية قبل القطع سقط، ولو سرق ولا يمين له قطعت
يسراه (وقيل) رجله، ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له يد ولا
رجل حبس، ولو كان له أصبع زائدة ولم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث، ولو قطع
الحداد اليسرى عمدا من دون إذن المقطوع فعليه القصاص والقطع باق.

(1) ئل ب 3 خبرا من أبواب حد السرقة.
(2) ئل ب 12 خبرا من أبواب مقدمات الحدود.
540

ولو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية وفي سقوط القطع إشكال ينشأ (من)
الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال (ومن) عدم استيفاء الواجب، ولو كان على
معصم كفان قطعنا أصل الأصابع الأصلية وعلى السارق رد العين إن كانت باقية ومثلها
أو قيمتها إن لم تكن مثلية مع التلف، ولو نقصت فعليه الأرض ولو كان لها أجرة فعليه
الأجرة، ولو مات المالك ردها على ورثته فإن لم يكن وارث فالإمام فإذا سرق ولم يقدر
عليه ثم سرق ثانيا قطع بالأولى لا بالأخيرة واغرم المالين، ولو قامت البينة بالسرقة ثم
سكتت حتى قطع ثم شهدت بالسرقة الثانية ففي قطع الرجل قولان، ولا يقطع إلا بعد
مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة أو عرف الحاكم بعلمه ولو وهبه

(1) ئل ب 6 خبرا من أبواب حد السرقة.
(2) ئل ب 6 خبرا من أبواب حد السرقة.
541

المالك العين أو عفى عن القطع قبل المرافعة سقط القطع ولا يسقط لو عفا أو وهبه بعدها
ولا يضمن سراية الحد وإن أقيمت في حر أو برد ولو أقر قبل المطالبة والدعوى ثم طالب
قطع حينئذ لا قبله ولا فرق في الحد بين الذكر والأنثى ولا الحر والعبد.
وإذا اختلف الشاهدان سقط القطع مثل أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا وقال الآخر
سرق كتابا أو يشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس والآخر الجمعة أو إنه سرق من هذا
البيت والآخر من بيت آخر أو أن يشهد أحدهما أنه سرق ثوبا أبيض والآخر أسود ولو قامت
البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره فإن ادعى الملك السابق أحلف المالك وسقط
القطع ولو نكل أحلف الآخر وقضى عليه.
المقصد السابع في حد المحارب
وفيه مطالب (الأول) المحارب
كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس في بر أو بحر ليلا كان أو نهارا في مصر
أو غيره ولا يشترط الذكورة ولا العدد بل الشوكة فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوة فهي
قاطعة طريق ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال ومن لا شوكة مختلس.

(1) ئل ب 9 خبرا من أبواب حد السرقة.
542

(وهل) يثبت قطع الطريق للمجرد مع ضعفه عن الإخافة والأقرب ذلك ولا يشترط السلاح بل
لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق وإنما يتحقق لو قصد وأخذ المال قهرا
مجاهرة فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهبون لا قطع
عليهم ولا يثبت قطع الطريق للطليع ولا للردء ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرة ولا تقبل
شهادة النساء منفردات ولا منضمات ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين
لبعض لم يقبل ولو قالوا عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء قبل ولو شهد اثنان على بعض اللصوص
أنهم أخذوا جماعة أو اثنين وشهد هؤلاء الجماعة أو الاثنان على بعض آخر غير الأول أنهم
أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع واللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها
محاربته فإن ادعى الدفع إلى قتله كان هدرا وإن أدى إلى قتل المالك كان شهيدا ويقتص
من اللص وكذا الطرف ويجوز الكف عنه إلا أن يطلب نفس المالك فلا يجوز الاستسلام
فإن عجز عن المقاومة هرب مع المكنة.
المطلب الثاني في الحد
واختلف علمائنا (فقيل) يتخير الإمام بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي
543

(وقيل) إن قتل قتل قصاصا فإن عفى الولي قتل حدا ولو قتل وأخذ المال استرجع منه
وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي
وإن جرح ولم يأخذ اقتص منه ونفي وإن أشهر السلاح وأخاف خاصة نفي لا غير فإن تاب
قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس من مال أو جناية، ولو تاب بعد الظفر به لم
يسقط الحد أيضا وإذا قطع بدء باليد اليمنى ثم تحسم ثم يقطع رجله اليسرى وتحسم وليس
الحسم فرضا، ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصة فإن فقد انتقل إلى غيرهما
ويصلب المحارب حيا على التخيير ومقتولا على الآخر ولا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة
أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، ولو شرطنا في الصلب القتل أمر بالاغتسال
والتكفين قبل القتل ولا يعاد بعده وإذا نفي كوتب إلى كل بلد يقصده أنه محارب فلا يباع
ولا يعامل ويمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب فإن قصد دار الكفر منع فإن
مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه ويجب قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال
مع التساوي في الاسلام والكفر.

(1) ئل ب 1 خبر 3 من أبواب حد المحارب والآية في المائدة - 33.
544

ولو عفى الولي قتل حدا سواء كان المقتول كفوا أو لا ولو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا أمره
إلى الولي خاصة ولو جرح طلبا للمال اقتص الولي أو عفى فلا يجب حينئذ الاقتصاص ولا يشترط في
قطعه أخذ النصاب ولا أخذه من حرز (وعلى التخيير) يجوز قطعه بل قتله وإن لم يأخذه
والمختلس والمستلب والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة لا يقطع واحد منهم بل يؤدب
ويسترد منه المال والمبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ولا يقطع أحدهما،
ولو خرج قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا وعلى التخيير إن عفى الولي تخير
الحاكم بين الأربعة، ولو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب ومن استحق يمناه
بالسرقة ويسراه بالقصاص قدم القصاص ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة، ولو استحق
يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى من غير إمهال وكذا
يوالي بين القطعين في قطع الطريق.
المطلب الثالث في الدفاع
يجب الدفاع عن النفس والحريم بما استطاع ولا يجوز الاستسلام وللإنسان
أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وإن قل لكن لا يجب ويقتصر على الأسهل فإن لم يندفع
به ارتقى إلى الصعب فإن لم يندفع فإلى الأصعب فلو كفاه الصياح والاستغاثة في موضع

(1) ئل ب 1 خبر 4 من أبواب حد المحارب وعرفت موضع الآية.
545

يلحقه المنجد اقتصر عليه فإن لم يندفع خاصمه بالعصا فإن لم يفد فبالسلاح ويذهب دم
المدفوع هدرا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا ولو قتل الدافع كان كالشهيد ويضمنه
المدفوع وكذا جنايته بخلاف المودع ولا يبدء إلا مع العلم بقصده فيدفعه مقبلا فإن
أدبر كف عنه واجبا فإن عطله مقبلا اقتصر عليه لانتفاء الضرر بذلك.
ولو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية والسراية فإن قطع أخرى مدبرا ضمنها وضمن
سرايتها فإن اندملت فالقصاص في اليد واندملت الأولى وسرت الثانية فالقصاص في النفس
فإن سرتا ثبت القصاص في النفس بعد رد نصف الدية فإن أقبل بعد ذلك فقطع رجله وسرى
الجميع (قيل) يضمن ثلث الدية أو يقتص منه بعد رد ثلثي الدية، ولو قطع يديه مقبلا
ثم رجله مدبرا وسرى الجميع ضمن نصف الدية أو يقتص منه بعد رد النصف إليه لتوالي
الجرحين هنا فصار كجرح واحد بخلاف الأولى (ولو قيل) في الأولى كذلك كان أقرب
لسقوط اعتبار الطرف مع السراية كما لو قطع يده وآخر رجله ثم الأولى يدا أخرى وسرى
الجميع فإنهما يتساويان قصاصا ودية.
ولو وجد مع زوجته أو ولده أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع كان له دفعه
فإن امتنع فله قتله ومن أطلع على قوم فلهم زجره فإن امتنع من الكف عنهم فرموه
بحصاة أو عود فهدر ولو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية ولو كان المطلع رحما
لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره فإن رماه حينئذ ضمن إلا مع تجرد المرأة فإن
له رميه لو امتنع بالزجر عن الكف إذ ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد وللإنسان
546

دفع الدابة الصائلة عن نفسه ولا ضمان لو تلفت، ولو انتزع المعضوض يده فسقطت أسنان
العاض فلا ضمان وله تخليص نفسه باللكم والجرح فإن لم يمتنع جاز قتله ولا يرتقى إلى
الأصعب إلا مع الحاجة إليه فإن ارتكبه مع إمكان الدفاع بالأسهل ضمن.
ولو أدب زوجته على الوجه المشروع قيل يضمن لأن التأديب مشروط بالسلامة
ويشكل بأنه من التعزير السائغ (أما الصبي) لو أدبه أبوه أو جده له فمات ضمنا ديته في
مالهما، ولو قطع سلعة بإذن صاحبها فمات فلا دية، ولو كان مولى عليه ضمن الدية إن
كان وليا كالأب والجد وكذا الأجنبي ولا قصاص عليه ولو قتله في منزله وادعى إرادة نفسه
أو ماله وأنكر وارثه فأقام البينة أنه دخل عليه بسيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل سقط
الزمان لرجحان صدق المدعي والفارسان إذا صال كل منهما على صاحبه ضمن ما يجنيه
عليه فإن كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع فلا ضمان عليه فيما يجنيه بالدفع
مع عدم تجاوز الحاجة ويضمن الآخر الجميع ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما الدفع
حلف المنكر ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى برء فمات فإن أكرهه
ضمن الدية، ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال، ولو لم يكرهه فلا ضمان
وكذا لو أمر انسان غيره بذلك من غير إجبار.
المقصد الثامن في حد المرتد
وفيه فصلان (الأول) في المرتد
وهو الذي يكفر بعد الاسلام سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا وهو يحصل (إما)
بالفعل كالسجود للصنم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وكل فعل يدل
على الاستهزاء صريحا (وإما) بالقول كاللفظ الدال بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين
الاسلام ضرورة (أو) على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله سواء
كان القول عنادا (أو) اعتقادا (أو) استهزاء ويشترط في المرتد البلوغ والعقل والاختيار
والقصد فلا عبرة بارتداد الصبي (نعم) يؤدب بما يرتدع به وكذا المجنون لا عبرة بردته،
547

ولو ارتد عاقلا ثم جن فإن كان عن فطرة قتل وإلا فلا لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة
ولا حكم لامتناع المجنون ولو أكره على الردة لم يكن مرتدا وله إظهار كلمة الكفر للتقية.
ولو شهد بردته اثنان فقال كذبا لم يسمع منه ولو قال كنت مكرها فإن ظهرت علامة
الإكراه كالأسير قبل وإلا ففي القبول نظر أقربه العدم، ولو نقل الشاهد لفظا فقال صدق
لكني كنت مكرها قبل إذ ليس فيه تكذيب، ولو شهدا بالردة لم يقبل دعوى الإكراه
على إشكال (فإن) الإكراه ينفي الردة دون اللفظ ولا عبرة بارتداد الغافل والساهي
والنائم والمغمى عليه، ولو ادعى عدم القصد أو الغفلة أو السهو أو الحكاية من الغير صدق
من غير يمين.
548

وفي الحكم بارتداد السكران أو إسلامه إشكال أقربه المنع مع زوال التميز
على رأي والأسير إذا ارتد مكرها فانفلت لم يفتقر إلى تجديد الاسلام، ولو امتنع من
تجديده حيث عرض عليه دل على اختياره في الردة، ولو ارتد مختارا فصلى صلاة المسلمين
لم يحكم بعوده سواء صلى في بلاد المسلمين أو دار الحرب على إشكال.
الفصل الثاني في أحكام المرتد ومطالبه ثلاثة
(الأول) في حكمه في نفسه
المرتد إن كان عن فطرة وكان ذكرا بالغا عاقلا وجب قتله ولو تاب لم يقبل
توبته ويتولى قتله الإمام ويحل لكل سامع قتله ولو قتل مسلما قتله الولي قصاصا
وسقط قتل الردة فإن عفى الولي قتل بالردة ولو قتل خطأ فالدية في ماله إذ لا عاقلة له
549

وهي مخففة مؤجلة فإن قتل أو مات حلت كالديون المؤجلة، ولو كان عن غير فطرة استتيب
فإن تاب عفى عنه وإلا قتل (وروي) أنه يستتاب ثلاثة أيام (وقيل) القدر الذي يمكن
معه الرجوع واستتابته واجبة، ولو قال حلوا شبهتي احتمل الأنظار إلى أن تحل شبهته
وإلزامه التوبة في الحال ثم يكشف له، ولو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الردة (قيل)
يقتل لتحقق قتل المسلم ظلما (ويحتمل) عدمه لعدم القصد إلى قتل المسلم، والمرأة

(1) ئل ب 3 خبر 4 من أبواب حد المرتد.
550

تستتاب وإن ارتدت عن فطرة فإن تابت عفى عنها وإن لم تتب لم تقتل وإن كانت عن
فطرة بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات فإن تابت عفى عنها وإلا فعل بها ذلك دائما.
ولو تكرر الارتداد من الرجل قتل في الرابعة (وروي) في الثالثة ولو أكره الكافر على الاسلام
فإن كان ممن يقر على دينه لم يحكم بإسلامه وإن كان ممن لا يقر حكم به وكلمة الاسلام أشهد
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يشترط أن يقول وأبرء من كل دين غير الاسلام،
ولو كان مقرا بالله تعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله لكنه جحد عموم نبوته أو وجوده أو جحد فريضة
علم ثبوتها من دين الاسلام لم يكف الإقرار بالشهادتين في التوبة بل لا بد من زيادة تدل على
رجوعه عما جحده فيقول من جحد عموم النبوة أشهد أن محمدا رسول الله إلى الخلق
أجمعين أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف الاسلام، ولو زعم أن المبعوث ليس هو
هذا النبي صلى الله عليه وآله بل آخر يأتي بعده افتقر أن يقول هذا المبعوث هو رسول الله أو يتبرأ
من كل دين غير الاسلام وكذا لو جحد نبيا أو آية من كتابه تعالى أو كتابا من كتبه أو ملكا
من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة أو استباح محرما فلا بد في إسلامه من الإقرار بما
جحده، ولو قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يحكم بإسلامه (لاحتمال) أن يريد بالنبي غيره.

(1) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود
(2) ئل ب 5 خبر 3 من أبواب حد المرتد، مقطعا،.
551

ولو قال أنا مؤمن أو مسلم فالأقرب أنه إسلام من (في - خ ل) الكافر الأصلي أو جاحدا
لوحدانيته بخلاف من كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة ونحن (لأنه) يحتمل أن يكون
اعتقاده أن الاسلام ما هو عليه، والأقرب قبول توبة الزنديق وهو الذي يستتر بالكفر
ولا يجري على المرتد رق سواء كان رجلا أو امرأة وسواء التحق بدار الكفر أو لا.
المطلب الثاني في حكمه في ولده
إذا علق قبل الردة فهو مسلم فإن بلغ مسلما فلا بحث وإن اختار الكفر بعد بلوغه
استتيب فإن تاب وإلا قتل، ولو قتله قاتل قبل وصفه الكفر قتل به سواء قتله قبل بلوغه أو بعده
ولو علق بعد الردة وكانت أمه مسلمة فكالأول وإن كانت مرتدة، والحمل بعد ارتدادهما

(1) راجع باب 5 من أبواب حد المرتد.
(2) صحيح البخاري (ج 1) باب فتابوا وأقاموا الخ ولفظ الحديث هكذا أمرت أن
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
فإذا فعلوا ذلك عصوا من دمائهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله.
552

معا فهو مرتد بحكمهما لا يقتل المسلم بقتله (وهل) يجوز استرقاقه (قيل) نعم لأنه كافر بين كافرين
(وقيل) لا (لأن) أباه لا يسترق لتحرمه بالإسلام - فكذا الولد فإذا بلغ واختار الكفر استتيب
فإن تاب وإلا قتل سواء علق قبل الارتداد أو بعده وأما ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنه يبقى
بعد البلوغ بقبول الجزية أو يحمل إلى ما منه ثم يصير حربيا.
المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته
المرتد إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال وقسمت أمواله أجمع بين ورثته
وبانت زوجته وأمرت بعدة الوفاة في الحال وإن لم يدخل بها على الأقوى، وإن التحق
بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه وبين الإمام أو هرب، وإن كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه
عنه ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالإتلاف فإن عاد فهو أحق بها وإن التحق
بدار الحرب حفظت وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فإن مات أو قتل انتقل ماله
إلى ورثته المسلمين فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام ويقضي من أموال المرتد عن فطرة
ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد من مهر وأرش جناية وغير ذلك ولا يقضي
553

ما يتجدد وإن كان المعامل جاهلا لانتقال أمواله إلى ورثته ولا ينفق عليه وكذا يقضي
الديون والحقوق عن المرتد عن غير فطرة وإن تجددت وينفق عليه مدة ردته إلى أن يتوب
أو يقتل لكن لا يمكن من التصرف فيها والقضاء للمتجدد كما في المحجور عليه ويقضي
عنه نفقة القريب مدة الردة ويقضي ما يلزمه بالإتلاف حال الردة عن غير فطرة وما يتجدد
له من الأموال بالاحتطاب والاتهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه فهي كأمواله.
أما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله في ملكه وتصرفات المرتد عن
غير فطرة كالهبة والعتق والتدبير والوصية غير ماضية (لأنه) محجور عليه فإن تاب نفذ
إلا العتق ويمضي ما لا يتعلق بأمواله (وهل) يثبت الحجر بمجرد الردة أو بحكم الحاكم
الأقوى الأول (وأما) المرتد عن فطرة فلا ينفذ شئ من تصرفاته البتة، وأما التزويج
فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة وغيرها سواء تزوج بمسلمة لاتصافه بالكفر أو بكافرة
لتحرمه بالإسلام وليس له ولاية التزويج على أولاده ولا على مماليكه، وتعتد زوجة
المرتد عن غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق (فإن) رجع في العدة فهو أحق بها
وإلا بانت منه بغير طلاق ولا فسخ سوى الارتداد وكل ما يتلفه المرتد على المسلم فهو
ضامن له سواء كان في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وسواء كان
عن فطرة أو لا.
554

أما الحربي فإن أتلف في دار الاسلام ضمن، والأقرب في دار الحرب الضمان
أيضا وإذا نقض الذمي عهده ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق فإن مات ورثه الذمي
والحربي فإن انتقل إلى الحربي زال الأمان عنه، وأما أولاده الصغار فهم على الذمة
فإذا بلغوا خيروا بين عقد الذمة بالجزية وبين رجوعهم إلى مأمنهم.
كتاب الجنايات
القتل من أعظم الكبائر ويتعلق به القصاص أو الدية والكفارة فهنا قطبان وخاتمة
(الأول) القصاص وفيه بابان (الأول) في قصاص النفس وفيه مقاصد (الأول) في القاتل
وفيه فصول (الأول) الموجب وهو إتلاف النفس المعصومة المكافية عمدا ظلما مباشرة
أو تسبيبا منفردا أو بالشركة، فلو قتل غير معصوم الدم كالحربي والزاني المحصن والمرتد
وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاص وكذا لو قتلا غير المكافي كالمسلم يقتل الذمي و
الحر العبد، ولو قتل معصوما مكافيا خطأ أو شبيه عمد فلا قصاص ولو قتله عمدا غير ظلم
(ظالم - خ ل) كالمقتول قصاصا فلا قصاص.
(وأقسام القتل) ثلاثة: عمد محض وخطأ محض وعمد شبيه الخطأ (فالعمد) هو
مناط القصاص وهو أن يكون الجاني عامدا في قصده وفعله ويتحقق بقصد البالغ العاقل

(1) لم نعثر بعد على موضعه.
555

إلى القتل بما يقتل غالبا أو نادرا أو إلى الفعل الذي يحصل به القتل غالبا، أما لو قصد
إلى الفعل الذي يحصل به الموت وليس قاتلا في الغالب ولا قصد به القتل كما لو ضربه
بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل فالأقرب أنه ليس بعمد وإن أوجب الدية.
(وأما شبيه العمد) فهو أن يكون عامدا في فعله مخطيا في قصده مثل أن يضرب
للتأديب فيموت أو يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا بقصد العدوان.
(وأما الخطأ المحض) فإن يكون مخطيا في فعله وقصده وهو أن يفعل فعلا لا
يريد به إصابة المقتول فيصيبه مثل أن يقصد صيدا أو هدفا أو عدوا أو غيره فيصيبه فيقتله
أو أن لا يقصد الفعل أصلا كمن يزلق رجله فيسقط على غيره.

(1) المائدة 45
(2) الإسراء 33.
556

الفصل الثاني في أقسام العمد
وهي اثنان (الأول) المباشرة وهو نوعان (الأول) أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع
ويدخل في البدن كالسيف والسكين والسنان وما في معناه مما يحدد فيجرح من الحديد
والرصاص والنحاس والذهب والفضة والزجاج والحجر والقصب والخشب فهذا كله إذا
جرح به جرحا كبيرا فهو قتل عمد.
وإن جرحه جرحا صغيرا كشرطة الحجام أو غرزه بأبرة أو شوكة (فإن) كان في مقتل
كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن فمات فهو عمد أيضا (وإن) كان في غير مقتل فإن
كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير (لأنه) قد يشتد ألمه ويفضي إلى القتل وإن كان الغرز
يسيرا أو جرحه بالكبير جرحا يسيرا كشرطة الحجام فإن بقي من ذلك ضمنا حتى مات
أو حصل بسببه تشنج أو تأكل أو ورم حتى مات فهو عمد وإن مات في الحال بغير تجدد شئ
من ذلك فالأقرب وجوب الدية في ماله.
الثاني أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت (1) والمطرقة والخشبة والحجارة
الكبيرة أو يضربه بحجر صغيرا وعظا أو يلكزه (2) بها في مقتل أو في حال ضعف المضروب

(1) أي دبوس كبير رأسه مدور
(2) أي يلكزه برأس العصا - لكز: مشت زدن.
557

بمرض أو صغر أو في زمن مفرط الحر أو البرد بحيث يقتله بتلك الضربة أو يكرر الضرب
عليه حتى يقتله بما يقتل غالبا عدده وكل ذلك يوجب القود (أما) لو ضربه بشئ صغير
جدا كالقلم والإصبع في غير مقتل أو مسه بالكبير من غير ضرب فلا قود ولا دية وكذا يجب
القصاص بالذبح والخنق.
القسم الثاني التسبيب وفيه مطالب
(الأول) انفراد الجاني بالتسبيب وله صور (الأول) لو خنقه بيده أو يحبل
أو منديل أو بشئ يضعه على فيه أو أنفه أو يضع يديه عليهما ولا يرسلهما حتى يموت
أو لم يرخ عنه الحبل حتى انقطع نفسه أو صار ضمنا حتى مات فهو عمد، ولو حبس نفسه يسيرا
(فإن) كان ضعيفا كالمريض فكذلك وإن لم يكن ضعيفا وكان لا يقتل غالبا ثم أرسله
فمات فالأقرب الدية إن لم يقصد القتل أو اشتبه والقصاص إن قصده، وكذا لو داس بطنه
أو عصر خصييه حتى مات أو أرسله منقطع القوة أو ضمنا حتى مات (الثاني) لو رماه بسهم
فقتله قتل وكذا لو رماه بحجر المنجنيق أو غيره أو ضربه بعضا مكررا ما لا يحتمله مثله بالنسبة
إلى زمانه وبدنه أو ضربه دون ذلك فأعقبه مرضا ومات به (الثالث) لو حبسه ومنعه الطعام
والشراب مدة لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات أو أعقبه مرضا مات به أو ضعف قوة حتى

(1) البقرة 179.
558

تلف بسببه فهو عمد ويختلف ذلك باختلاف الناس في قواهم واختلاف الأحوال والأزمان
فالريان في البرد يصبر ما لا يصبر العطشان في الحر وبارد المزاج يصبر على الجوع
أكثر من حاره.
ولو حبس الجايع حتى مات جوعا (فإن) علم جوعه لزمه القصاص كما لو ضرب
مريضا ضربا يقتل المريض دون الصحيح (وإن) جهله ففي القصاص إشكال فإن نفيناه ففي
إيجاب كل الدية أو نصفها إحالة للهلاك على الجوعين إشكال.
(الرابع) أن يسقيه سما قاتلا أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت به فهو عمد وإن كان
مما يقتل كثيره فأطعمه الكثير فكذلك وإن أطعمه القليل فاتفق الموت فهو عمد إن قصد
القتل وإلا فلا ويختلف باختلاف الأمزجة.
559

(الخامس) أن يطرحه في النار أو الماء فيموت فهو عمد إن لم يتمكن من التخلص
لكثرة الماء والنار أو لضعفه عن التخلص بمرض أو صغرا ورباط أو منعه عن الخروج أو كان
في وهدة لا يتمكن من الصعود أو ألقاه في بئر ذات نفس عالما بذلك فمات، ولو ألقاه في ماء
يسير يتمكن من الخروج عن فلم يخرج اختيارا حتى مات فلا قود ولا دية (لأن) الموت
حصل بلبثه وهو مستند إليه لا إلى الجاني.
وإن تركه في نار يتمكن من التخلص منها لقلتها أو لكونه في طرفها يمكن الخروج
بأدنى حركة فلم يخرج فلا قصاص، وفي الضمان إشكال أقربه السقوط إن علم أنه ترك الخروج
تخاذلا ولو لم يعلم ضمنه وإن قدر على الخروج (لأن) النار قد ترعبه وتدهشه وتشنج أعضائه
بالملاقات فلا يظفر بوجه المخلص، ولو لم يمكنه الخروج إلا إلى ماء مغرق (فخرج - خ ل)
فغرق ففي الضمان إشكال، ولو لم يمكنه إلا بقتل نفسه فالإشكال أقوى، والأقرب الضمان
560

(لأنه) صيره في حكم غير مستقرة الحياة، ولو غرفة آخر لقصد التخليص من التلف أو من
زيادة الألم فالأقرب الحوالة بالضمان على الأول (فإن) كان وارثا منع من الإرث في صورة
ضمان الثاني ويحصل العلم بقدرته على الخروج بقوله أنا قادر على الخروج أو بقرائن
الأحوال المعلومة، ولو جرحه فترك المداواة من الجرح المضمون فمات ضمنه (لأن)
السراية مع ترك المداواة من الجرح المضمون بخلاف الملقى في النار مع القدرة على
الخروج إذا تركه تخاذلا (لأن) التلف من النار ليس بمجرد الإلقاء بل بالاحتراق المتجدد
ولولا المكث لما حصل، وكذا لو قصده وترك شده على إشكال.

(1) التوبة - 91.
561

(السادس) لو سرت جناية العبد ثبت القصاص في النفس فلو قطع إصبعه عمدا
لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح. (السابع) لو أوقع نفسه من علو على انسان فقتله قصدا وكان يقتل مثله غالبا أو نادرا
مع قصد القتل فهو عمد، ولو لم يقصد في النادر القتل فهو عمد الخطأ ودمه هدر، ولو
ألقاه غيره قاصدا للأسفل فقيد به وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل ولو لم يقصد الأسفل
ضمن ديته وقيد بالواقع.
(الثامن) أن يقتله بسحره إن قلنا أن للسحر حقيقة وهو عمد (وقيل) يقتل حدا
لا قصاصا بناء على أنه لا حقيقة له.
المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشر
فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتفاقا فلا قود وعليه الدية، ولو
ألقاه إلى السبع فافترسه وجب القصاص مع العمد وكذا لو جمع بينه وبين الأسد في
مضيق ولو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية ولا قصاص، ولو انهشه حية قاتلا فمات
قتل به وكذا لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك أو جمع بينه وبينها في مضيق (لأنه)
يقتل غالبا ولو كتفه، وألقاه في أرض غير معهودة بالسباع فاتفق افتراسه ضمن ديته ولا قصاص،
ولو أغرى به كلبا عقورا فقتله فهو عمد وكذا لو ألقاه إلى أسد ولا يتمكن من الفرار عنه فقتله

(1) راجع ص 405 من الجزء الأول.
562

سواء كان في مضيق أو برية.
ولو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على إشكال ينشأ (من)
تلفه بسبب غير مقصود - نعم يضمن الدية أما لو وصل والتقمه بعد وصوله فإنه عمد، ولو
ألقاه في ماء قليل فأكله سبع أو التقمه حوت أو تسامح فعليه الدية لا القود، ولو جرحه ثم
عضه الأسد وسرتا فعليه القصاص بعد رد نصف الدية عليه وكذا لو شاركه في القتل من لا يقتص
منه كالأب لو شارك أجنبيا في قتل ولده وكالحر لو شارك عبدا في قتل عبد (فإن) القصاص
يجب على الأجنبي والعبد دون الأب والحر لكن يؤخذ منهما نصف الدية أو القيمة يدفع
إلى المقتص منه ولو جرحه ونهشته حية فمات منهما فعليه نصف الدية أو يقتص بعد رد
النصف ولو جرحه مع ذلك سبع فعليه الثلث (ويحتمل) النصف ولا ينظر إلى عدد الحيوان.
المطلب الثالث
أن يشاركه المجني عليه إذا جرحه فداوى جرحه بما فيه سم (فإن) كان
مجهزا فلا قود على الجاني بل عليه قصاص الجرح خاصة والقاتل هو المجروح (وإن)
لم يكن مجهزا أو الغالب معه السلامة أو التلف فاتفق الموت سقط ما قابل فعل المجروح
ووجب على الجارح ما قابل فعله فيكون الجناية بينهما بالسوية يقتص من الجاني بعد
رد نصف الدية وكذا لو خاط جرحه في لحم حي فمات منهما، ولو قدم إليه طعاما مسموما
563

(فإن) علم وكان مميزا فلا قود ولا دية (وإن) لم يعلم فأكل فمات فللولي القود (لأن) المباشرة
ضعفت بالغرور سواء خلطه بطعام نفسه وقدمه إليه أو أهداه إليه أو خلطه بطعام الآكل
ولم يعلم أو بطعام أجنبي وقدمه إليه من غير شعور أحد ولو قصد قتل غير الآكل ضمن دية الآكل.
ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله من غير شعور فمات
(قيل) عليه القود (ويحتمل) الدية، ولو جعل السم في طعام نفسه وجعله في منزله فدخل
انسان فأكله فلا ضمان بقصاص ولا دية سواء قصد قتل الآكل أو لا مثل أن يعلم أن ظالما يريد
هجوم داره فيترك السم في الطعام ليقتله إذا لم يقدمه إليه، ولو دخل رجل بإذنه فأكل
الطعام المسموم بغير إذنه لم يضمنه ولو كان السم مما لا يقتل غالبا فهو شبه عمد ولو حفر بئرا
بعيدة في طريق ودعا غيره مع جهله فوقع فمات عليه القود (لأنه) مما يقتل غالبا.
المطلب الرابع
أن يشاركه انسان آخر إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به أجمع
بعد أن يرد الولي ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته
(وإن) شاء الولي قتل واحدا ويرد الباقون دية جنايتهم عليهم (وإن) شاء قتل أكثر ويرد
الباقون دية جنايتهم على المقتولين فإن فضل لهم شئ رده الولي ويتحقق الشركة
بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو يكون له شركة في السراية مع القصد إلى
الجناية، ولو اتفق جمع على واحد وضرب كل واحد سوطا فمات وجب القصاص على
الجميع ولا يعتبر التساوي في الجناية بل لو جرحه واحد جرحا وآخر مئة ثم سرى الجميع
فالجناية عليهما بالسوية وتؤخذ الدية منهما سواء ولو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح
564

بأن لا يبقي معه حياته مستقرة وذبحه آخر (فعلى الأول) القود و (على الثاني) دية الميت
ولو كانت حياته مستقرة فالأول جارح والثاني قاتل سواء كانت جناية الأول مما يقضي معها
بالموت غالبا كشق الجوف والآمة (1) أو لا يقضي كقطع الأنملة.
ولو قطع واحد يده وآخر رجله فاندملت إحديهما وهلك بالأخرى فمن اندمل جرحه
فهو جارح عليه ضمان ما فعل والآخر قاتل عليه القصاص في النفس أو الدية لكن يقتل
بعد رد دية الجرح المندمل على إشكال، ولو مات بهما فهما قاتلان ولو ادعى أحدهما
اندمال جرحه وصدقه الولي لم ينفذ تصديقه في حق الآخر فلا يتسلط الولي على الآخر
بالقصاص مجانا ولا بكمال الدية بل بقدر قسطه بعد يمينه ويأخذ من الآخر أرش جناية
ما صدقه عليه أو يقتص فيه خاصة، ولو صدق المدعي الشريك في الجناية لم يلتفت إليه
مع تكذيب الولي.
الفصل الثالث في بيان الزهق
وفيه مطالب الأول في أقسامه
وهي ثلاثة شرط وعلة وسبب، (فالشرط) ما يقف عليه تأثير المؤثر ولا
مدخل له في العلية كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع إذا الوقع مستند إلى علته وهي التخطي ولا يجب
به قصاص بل الدية (وأما العلة) فهو ما يستند الفعل إليه كالجراحات القاتلة فإنها تولد
السراية والسراية مولدة للموت (وأما السبب) فهو ماله أثر ما في التوليد كما للعلة لكنه
يشبه الشرط من وجه ومراتبه ثلاثة (الأولى) الإكراه فإنه يولد في المكره داعية القتل

(1) أي أم الرأس.
565

غالبا والقصاص عندنا على المباشر خاصة دون الآمر (لأنه) قتل عمدا ظلما لاستبقاء نفسه
فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله، ولو وجبت الدية كانت على المباشر أيضا فلا يتحقق
الإكراه في القتل عندنا.
ويتحقق فيما عداه كقطع اليد والجرح فيسقط القصاص عن المباشر وفي وجوبه
على الآمر إشكال ينشأ (من) أن السبب هنا أقوى لضعف المباشرة بالإكراه (ومن) عدم
المباشرة وعلى كل تقدير يضمن الأمر في كل ما يتحقق فيه الإكراه، وأما ما لا يتحقق فيه كقتل
النفس فإنه لا يجب عليه قصاص ولا دية نعم يحبس دائما إلى أن يموت، هذا إذا كان
المقهور بالغا عاقلا فلو كان غير مميز كالطفل والمجنون والجاهل بإنسانية المرمى فالقصاص
على الأمر (لأن) المباشر كالآلة ولا فرق بين الحر والعبد، ولو كان مميزا عارفا غير بالغ حرا
فلا قود والدية على عاقلة المباشر (وقيل) يقتص منه أن بلغ عشرا.
والمملوك المميز يتعلق برقبته (وقيل) إن كان المملوك صغيرا أو مجنونا سقط القود
566

ووجبت الدية، ولو قال اقتلني وإلا قتلتك لم يجز القتل فإن فعل ففي القصاص إشكال
ينشأ (من) اسقاط حقه بالإذن فلا يتسلط الوارث (ومن) كون الإذن غير مبيح فلا يرتفع
العدوان كما لو قال اقتل زيدا وإلا قتلتك، ولو قال اقتل نفسك فإن كان مميزا فلا قود
(وهل) يتحقق الإكراه في العاقل هنا إشكال، وإن كان غير مميز فعلى الملزم القود
ولو قال اقطع يد هذا وإلا قتلتك كان القصاص على الأمر لتحقق الإكراه هنا، ولو قال
اقطع يد هذا أو هذا وإلا قتلتك فاختار المكره أحدهما ففي القصاص على المباشر إشكال
ينشأ (من) تحقق الإكراه ولا مخلص إلا بأحدهما (ومن) عدم الإكراه على التعيين.
(الثانية) شهادة الزور تولد في القاضي داعية القتل غالبا من حيث الشرع فيناط
به القصاص، فلو شهد اثنان بما يوجب القتل كالقصاص أو الردة أو شهد أربعة بالزنا

(1) ئل ب 46 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس
(2) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس.
567

أو اللواط فقتل وثبت أنهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم ولا الحداد وكان
القود على الشهود (لأنه) سبب متلف بعادة الشرع ولو اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم
وباشر القصاص فالقصاص عليه دون الشهود ولو لم يباشر فالقصاص على الشهود خاصة على
إشكال ينشأ (من) استناد القتل إلى الشهادة والطلب فإن شركناه ففي التنصيف إشكال
وكذا لو شهدا ثم رجعا واعترفا بتعمد الكذب بعد القتل فعليهما القصاص.
(الثالثة) ما تولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا ولا شرعيا كتقديم الطعام المسموم
إلى الضيف وحفر بئر في الدهليز وتغطية رأسها عند دعاء الضيف ويجب فيه القصاص،
ولو فعل سبب وقدر المقصود على دفعه (فإن) كان السبب مهلكا والدفع غير موثوق به كإهمال
علاج الجرح وجب القصاص على الجارح وإن فقد المعنيان كما لو فتح، عرقه فلم يعصبه حتى
ينزف الدم أو تركه في ماء قليل فبقي مستلقيا فيه حتى غرق فلا قصاص وإن كان السبب
مهلكا والدفع ممكن سهل كما لو ألقى من يحسن السباحة في ماء كثير فلم يسبح احتمل
568

القصاص لإمكان الدهش عن السباحة.
المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة.
وأقسامه ثلاثة (الأول) أن يغلب السبب المباشرة، وهو فيما إذا لم يكن المباشرة
عدوانا كقتل القاضي والحداد بشهادة الزور فالقصاص على الشهود (الثاني) أن يصير السبب
مغلوبا كما إذا (ألقاه) من شاهق فاعترضه ذو سيف وقده بنصفين فلا قصاص على الملقي عرف
ذلك أو لا بخلاف ما إذا التقمه الحوت عند الإلقاء إلى الماء إذ لا اعتبار بفعل الحوت فإنه
كنصل منصوب في عمق البئر (الثالث) أن يعتدل السبب والمباشرة كالإكراه مع القتل
وهنا القصاص على المباشر، ولا دية على المكره بل يحبس دائما ولا كفارة أيضا.
ويمنع من الميراث على إشكال، ولو أكرهه على صعود شجرة فزلق رجله فمات
وجب الضمان، ولو أمره متغلب يعهد منه الضرر عند المخالفة فهو كالإكراه، ولو أمره واجب
الطاعة بقتل من يعلم فسق الشهود عليه فهو شبهة (شبيهة - خ ل) من حيث إن مخالفة أمر
السلطان تثير فتنة وكون القتل ظلما بخلاف العبد إذا أمره سيده فالقصاص على العبد.
569

ولا يباح بالإكراه القتل ويباح به ما عداه حتى إظهار لفظة الشرك والزنا وأخذ
المال والجراح وشرب الخمر والإفطار ولا أثر للشرط مع المباشرة كالحافر مع المتردي
ولو أمسك واحد وقتل آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك السجن أبدا
وسملت (1) عين الناظر.
المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها
ويحكم بتقديم الأقوى كما لو جرح الأول وقتل الثاني فالقتل على الثاني ولو أنهى
الأول إلى حركة المذبوح فقده الثاني فالقصاص على الأول، ولو قطع أحدهما يده
من الكوع (2) والآخر من المرفق فهلك بالسراية فالقود عليهما (لأن) سراية الأول
لم ينقطع بالثاني لشياع ألمه قبل الثانية بخلاف ما لو قطع واحد يده ثم قتله الثاني (لانقطاع)
السراية بالتعجيل.
ولو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا فإن ثبتت صلحا
فإشكال (وهل) يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس قيل نعم إن اتحدت الضربة وإن
فرق لم يدخل، ولو سرى القطع إلى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف، ولو قتل مريضا
مشرفا وجب القود ولو قتل من نزع أحشائه وهو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب

(1) أي تفقأ يعني تكسر العنبة حتى لم يبق ضوئها
(2) بالفارسية (بند دست).
570

القود (لأنه) قتل مستقر الحياة ولو قتل رجلا في دار الحرب على زي أهل الشرك فبان مسلما
فلا قصاص وتجب الدية والكفارة، من ظن أنه قاتل أبيه فلا قصاص وتجب الدية ولو قال
تيقنت أن أبي كان حيا وجب القود ولو ضرب مريضا ظنه صحيحا ضربا يهلك المريض وجب
القود إذ ظن الصحة لا يبيح الضرب.
المقصد الثاني في شرائط القصاص
وهي خمسة (الأول) التساوي في الحرية أو الرق (الثاني) التساوي في الدين (الثالث)
انتفاء الأبوة عن المقتص منه (الرابع) المساواة في العقل (الخامس) احترام المقتول
(فهنا فصول) (الأول) في الحرية وفيه مطالب (الأول) في جناية الأحرار بعضهم على بعض،
ويقتل الحر بالحر، والحرة بالحرة والحرة بالحر ولا يؤخذ من تركتها شئ والحر
بالحرة بعد رد فاضل ديته، ولو امتنع الولي أو كان فقيرا فالأقرب أن له المطالبة بدية
الحرة إذ لا سبيل إلى طل الدم، ويقتص للرجل من المرأة في الأطراف ولا رجوع فيه، و
للمرأة من الرجل ولا رد ما لم تبلغ ثلث دية الحر ويتساويان دية وقصاصا فإذا بلغت ثلث دية
الحر سفلت المرأة وصارت على النصف فيقتص لها منه مع رد التفاوت فلو قطع ثلاث أصابع
منها قطع مثلها منه قصاصا، ولو قطع أربعا لم يقطع الأربع إلا بعد رد دية إصبعين.
571

(وهل) لها القصاص في إصبعين من دون رد إشكال ويقوى الإشكال لو طلب القصاص
في ثلاث والعفو عن الرابعة (فإن) أوجبنا أخذ إصبعين فلا تطالب بزائد أرشا ولا قصاصا (وهل)
تتخير حينئذ الأقرب ذلك، ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من مأتين هذا إذا كان القطع
بضربة واحدة، ولو كان بضربات ثبت لهادية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد،
572

ولو قتل حر حرين فليس لأوليائهما سوى قتله فأيهما بدر استوفى وليس لها المطالبة بالدية
إذا قتلاه. ولو قتله أحدهما فالأقرب أن للآخر (أخذ الدية) (المطالبة بالدية خ ل) من التركة
ولو قطع يمين رجل ومثلها من آخر قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني فإن قطع
يد ثالث (قيل) وجب الدية (وقيل) يقطع رجله، وكذا لو قطع رابعا ولو قطع ولا يد له

(1) باب 46 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس.
573

ولا رجل فعليه الدية لفوات محل الاستيفاء، ولو قتل الجماعة واحد اقتص منهم وكذا
لو قطعوا طرفا فلو اجتمع ثلاثة على قطع يده أو قلع عينه اقتص منهم بعد رد ما يفضل لكل
واحد منهم عن جنايته وله الاستيفاء من واحد ويرد الباقيان على المقتص منه قدر جنايتهما
ويتحقق الشركة في ذلك بالاشتراك في الفعل، فلو قطع أحدهم ثلث اليد والثاني ثلثا آخر
وأكمل الثالث أو وضع أحدهما آلته فوق يده والآخر تحتها واعتمدا حتى التقت الآلتان
فلا قصاص على واحد منهم في اليد بل في قدر جنايته (لأن) كل واحد منهم قد انفرد بجنايته
عن صاحبه أما لو أخذ الثلاثة آلة واحدة واعتمدوا عليها حتى قطعوا اليد تحققت الشركة
وكذا لو قطع أحدهم بعض اليد والثاني في موضع آخر والثالث في موضع ثالث وسرى
الجميع حتى سقطت اليد.
ولو اشترك حر وحرة في قتل حر فللولي قتلهما ويؤدي نصف الدية إلى الرجل

(1) ئل ب 12 خبر 2 من أبواب القصاص في الطرف
(2) المائدة - 45.
574

خاصة (وقيل) يقسم أثلاثا وليس بجيد، وله قتل الرجل فتؤدي المرأة إلى أوليائه ديتها
(وقيل) نصف ديتها وليس بمعتمد، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل، ولو (قتلتاه)
امرأتان قتلتا به ولا رد إذ لا فاضل لهما عن ديته، ولو كن أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل
ديتهن بالسوية فلو كن ثلاثة رد دية امرأة إلى الجميع وله قتل اثنتين فترد الثالثة ثلث دية
الرجل إليهما بالسوية، وله قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها وعلى الولي نصف
دية الرجل، ولو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد رد فاضل دية الرجلين عن جنايتهما
فترد إلى كل واحد ثلاثة أرباع ديته، وكل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء
ولا يقتل الرجل بالخنثى المشكل إلا بعد رد التفاوت وهو ربع الدية ولا يقتل الخنثى بالمرأة
إلا بعد رد ربع الدية عليها ويقتل الخنثى بمثلها، ولو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل قتلا
بعد رد دية الخنثى عليهما بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته والخنثى الباقي، ولو اشتركا
في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع الدية إلى الرجل ونصف الدية إلى الخنثى.
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك
يقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد إذا كانا لمالك واحد واختار ذلك
وإن كانا لمالكين فكذلك إن تساويا في القيمة ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة
بالكامل ولا يرجع مالكه بشئ (وهل) يقتل الكامل بالناقص من غير رد الأقرب أنه لا بد
575

من الرد فإن لم يفعل كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده، ولسيد المقتول الخيار وإن
ساواه بين القصاص والاسترقاق إن عفى على مال ولم يفده مولاه به (وهل) له الاسترقاق مع
إجابة مولاه إلى المفاداة الأقرب ذلك، ولا يضمن مولى القاتل جنايته، وإذا فداه مولاه
فالأقرب أنه يفديه بأقل الأمرين من أرض الجناية وقيل القاتل (وقيل) يفديه بالأرش،
وإن زاد عن القيمة أما لو قتل العبد عبدا خطأ فإن الخيار إلى مولى القاتل بين فكه بقيمته
وبين دفعه إلى مولى المقتول فإن فضل منه شئ فهو له وليس عليه ما يعوز.
والمدبر كالقن يقتل إن قتل عمدا بالعبد أو يدفع إلى مولى المقتول للاسترقاق أو
يفديه مولاه بقيمة الجارية أو بالأقل من قيمتها وقيمته على الأقوى فإن كانت قيمته أكثر
لم يكن لمولى المقتول قتله إلا بعد رد الفاضل عن قيمة المقتول ويقوم مدبرا وإن دفعه وكانت

(1) المائدة - 45
(2) البقرة - 871.
576

قيمته أقل أو مساوية بطل التدبير (وقيل) لا يبطل بل ينعتق بموت مولاه الذي دبره (وهل)
يسعى حينئذ في قيمة المقتول أو قيمة رقبته خلاف، وإن فكه مولاه فالتدبير باق إجماعا
والمكاتب المشروط وغير المؤدي المطلق كالقن أيضا وإن كان مطلقا قد أدى بعض كتابته
تحرر بقدر ما أدى فلا يقتل بالعبد القن ولا بمن انعتق منه أقل ويقتل بالحر وبمن انعتق
مثله أو أزيد فإذا قتل قنا تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة فيسعى في نصيب الحرية
ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق وتبطل الكتابة.

(1) ئل ب 42 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس
(2) ئل ب 7 خبر 3 من أبواب النفس ولكن الخبر منقول إلى المعنى فراجع.
577

ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية وللمولى الخيار بين فك نصيب
الرقية من الجناية وبين تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية (وقيل) إذا أدى نصف ما عليه فهو كالحر

(1) ئل ب 7 خبر 5 من أبواب ديات النفس
(2) ئل ب 8 خبر 2 من أبواب ديات النفس
(3) ئل ب 8 خبر 3 من أبواب ديات النفس.
578

ولو قتل عبد عبدين كل واحد لمالك اشتركا الموليان ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل
الجناية الثانية فيكون للثاني (وقيل) يقدم الأول (لأن) حقه أسبق ويسقط الثاني (لفوات)
محل استحقاقه فإن اختار الأول المال وضمن المولى تعلق حق الثاني برقبته وكان له
القصاص فإن قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني، ولو لم يضمن ورضي الأول بتملكه
تعلق به حق الثاني (فإن) قتله سقط حق الأول (وإن) استرق اشترك الموليان، ولو قتل
عبدا لجماعة فطلب بعضهم القيمة كان له منه بقدر حصته من المقتول وكان للباقين القود
بعد رد حصة نصيب من طلب الدية عليه ولو قتل عبدان عبدا فلمولاه القصاص بعد رد
فاضل قيمة الجناية عن المقتول فإن فضلت قيمة أحدهما عن جنايته أدى إلى مولاه الفاضل
وقتله فكذا الآخر ولو لم يفضل قيمة أحدهما على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معا
ولا شئ عليه.
ولو فضل أحدهما خاصة رد عليه دون الآخر ولا يجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر
إلا أن يكون المالك واحد ولو طلب الدية كان على كل واحد من الموليين نصف قيمة المقتول
أو يدفع عبده إلى مولى المقتول ليسترقه أجمع إن لم يكن في قيمته فضل عن جنايته
وإلا استرق بقدر الجناية ولو قتل أحدهما فإن زادت قيمة المقتول عن جنايته رد المقتص
عليه الفاضل وأخذ من مولى الآخر قيمة نصف عبده أو يدفع مولاه عبده إن ساوت قيمته
جنايته أو يدفع ما قابل الجناية وكان الفاضل له ولو تجاوزت قيمة المقتول قودا قيمة
المقتول أو لا أدى مولى المجني عليه الفاضل أو قتل الناقص إن كان بقدر قيمة عبده
ويسترد مولاه من مولى الرفيع قدر ما أخذ منه عن عبده قصاصا أما قيمة أو جزء من الرفيع
ولو ساوى الخسيس نصف قيمة المجني عليه كان لمولاه من الرفيع بقدر نصف الآخر
ولو كانت أقل فكذلك.
579

المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك والأحرار
لا يقتل حر بعبد ولا أمة (سواء) كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا
أدى من كتابته شيئا أو لا و (سواء) بقي عليه القليل أو الكثير و (سواء) كانت قيمة العبد أقل
من دية الحر أو أكثر و (سواء) كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى، وكذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن
ولا بمن انعتق منه أقل وإن كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني أجمع.
ولو اعتاد الحر قتل العبيد (قيل) قتل حسما للفساد وفي رد الفاضل إشكال،

(1) البقرة 178
(2) ئل ب 39 - خبر 1 من أبواب القصاص في النفس
(3) ئل ب 39 - خبر 1 من أبواب القصاص في النفس
(4) ئل ب 40 - خبر 1 من أبواب القصاص في النفس والآية في البقرة 178.
580

ولو قتل المولى عبده أدب وكفر (وقيل) يلزم بالقيمة صدقة ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله
ما لم يتجاوز دية الحر فإن تجاوزت ردت إليها وكذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم
يتجاوز دية الحرة فترد إليها ولو جنى عليه فنقصت قيمته ثم مات ضمن قيمته كملا ولو كان
ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية الذمي ولا بالأنثى دية الذمية ولو كان العبد لامرأة فعليه قيمته
وإن تجاوز دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحر وكذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها
ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة.
ولو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه (فإن) قتل قبل ذلك فالأقرب أن فيه قيمته

(1) ئل ب 38 خبر 6 من أبواب القصاص في النفس.
581

ما لم يتجاوز دية الحر المسلم والعبد الذمي للمسلم كالمسلم، ولو اختلف الجاني والمولى
في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين وعدم البينة، ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به
(وإن) كان مولاه ولا يضمن المولي جنايته بل يتخير ولي المقتول بين قتله واسترقاقه ولا
خيار لمولاه لو أراد فكه، ولو بأرش الجناية إلا برضا الولي وإن اختار استرقاقه، ولو جرح
حرا اقتص منه (فإن) طلب الدية تعلقت برقبته فإن افتكه مولاه وإلا كان للمجني عليه منه
بقدر الجناية إن لم تحط بقيمته أو الجميع إن أحاطت وليس له قتله وإن أحاطت الجناية
برقبته (وهل) يفتكه مولاه بالأرش أو بالأقل الأقرب الثاني. والأقرب أن له الافتكاك هنا
وإن كره المجروح إذا أراد الأرش، ولو طلب القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا ولو لم
يفتكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته وبيع ما يساوي الجناية
إن لم تحط، ولو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته (فإن) اختار المولى
فكه وإن شاء دفعه إلى الولي وليس للولي هنا اختيار بل للمولى (وهل) يفتكه بالجناية أو
بالأقل الأقرب الثاني والمدبر كالقن وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد

(1) ئل ب 45 - من أبواب القصاص في النفس.
582

شيئا، ولو أدى المطلق البعض عتق منه بقدر ما أدى وكان للحر القصاص في الطرف منه
والنفس ويتعلق برقبته من دية الخطأ بقدر الرقبة وعلى الإمام بقدر الحرية.
ولو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للأول (وقيل) للثاني
والأول أولى ويكفي في الاختصاص اختيار الولي الاسترقاق وإن لم يحكم به حاكم فإن
اختار الولي الأول الاسترقاق ملكه وكان للثاني هذا إذا كان عمدا، ولو كان خطأ توقف
تملك الأول مع اختياره على اختيار مولاه بذله فإن اختار دفع الأرش للأول لم يملكه
لكن يحكم به للثاني إن اختار مولاه دفعه إليه أيضا وإلا دفع الأرش، ولو هرب العبد بعد

(1) ئل ب 4 5 - خبر 1 من أبواب القصاص في النفس.
583

الجناية لم يجب على مولاه شئ ما لم يفرط في حفظه فإن فرط ضمن الأقل أو الجناية
وكذا لا يضمن مولاه لو تلف بعد الجناية ما لم يلتزم بدفع الأرش فيضمنه لا الأقل وكذا لو هرب
بعد ضمان الأرش.
ولو أعتقه مولاه بعد قتل الحر عمدا ففي الصحة إشكال (نعم) لا يبطل حق المولى
من القود، ولو باعه أو وهبه وقف على إجازة الولي ولو كان خطأ صح العتق إن كان مولى
الجاني مليا وإلا فالأقرب المنع ومع الصحة يضمن الأرش أو الأقل على الخلاف ولو قتله

(1) ئل ب 45 - خبر 2 من أبواب القصاص في النفس.
584

أجنبي أو مولاه تسلط المجني عليه على القيمة، ولو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا
فللولي قتلهما فيدفع إلى الحر نصف ديته ثم إن زاد قيمة العبد عن جنايته رد على مولاه
الزائد ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها (وقيل) يؤدي إلى سيد العبد ثمنه خاصة وليس بجيد
وله قتل الحر فيؤدي مولى العبد عليه نصف دية الحر أو يدفع العبد إليه ليسترقه ورثته وليس
لهم قتله، وله قتل العبد (فإن) زادت قيمته عن نصف دية الحر فلمولاه الزيادة يدفعها الحر
فإن كانت الزيادة أقل من النصف كان للولي أخذ الباقي من النصف من الحر وإن كانت بقدره
أداها الحر إلى مولاه، ولو اشترك عبد وامرأة في قتل حر فللولي قتلهما ولا رد إلا أن يزيد
قيمة العبد عن نصف دية الحر فلمولاه الزيادة على الولي إلا أن يتجاوز دية الحر فيرد إليها
وله قتل المرأة فيسترق العبد إن قصر عن النصف أو ساواه وإلا استرق بقدر النصف ولمولاه
الفاضل، وله قتل العبد فإن ساوت قيمته الجناية أو قصرت أخذ الولي من المرأة دية
جنايتها وإن زادت فعلى المرأة الزيادة ولا يتجاوز بها دية الحر (فإن) قصرت عن الدية كان
الباقي لولي الدم وقيمة العبد مقسومة على أعضائه كالحر المقسوم ديته على أعضائه ففي
الواحد كمال القيمة وفي أحد الأنثيين النصف وهكذا فالحر أصل للعبد في المقدر.
وما لا تقدير فيه في الحر فالعبد أصل له فيه (فإن) الحكومة إنما يتحقق بفرض الحر
عبدا خاليا من الجناية ويقوم حينئذ ثم يفرض متصفا بها وينسب التفاوت بين القيمتين
فيؤخذ من الدية بقدره، وإذا جنى على الحر على العبد بما فيه كمال قيمته تخير مولاه بين دفعه
وأخذ قيمته وبين إمساكه بغير شئ ولو قطع يده كان للمولى إمساكه والمطالبة بنصف
585

قيمته وليس له دفعه والمطالبة بقيمته سليما ولا للجاني ذلك لو أراده إلا أن يتفقا فيكون
بيعا وكذا كل جناية لا تستغرق القيمة.
ولو قطع واحد رجله وآخر يده كان له إمساكه ومطالبة كل واحد بنصف القيمة
وكذا لو قلع آخر عينه وقطع آخر إذنه (وقيل) يدفعه إليهما ويلزمهما الدية أو يمسكه
مجانا كما لو كانت الجنايتان من واحد ولا يقتل الذمي الحر بالعبد (المسلم - خ) فإن التحق
بدار الحرب فاسترق لم يقتص منه (لأن) الاعتبار بوقت الجناية في القصاص، ولو قطع
العبد يد حر وقيمته مأتان وإصبع آخر احتمل قسمته أسداسا ولو كانت قيمته مئة فكذلك
(ويحتمل) التنصيف والأول أقوى
586

المطلب الرابع في طريان العتق
لو جني الحر على مملوك فسرت إلى نفسه فللمولى قيمته أجمع فإن تحرر ثم سرت
لم يجب القصاص وللمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية (لأن) القيمة
إن زادت فسبب الحرية لا شئ له فيها وإن نقصت لم يلزمه الجاني تلك النقيصة لدخول دية
الطرف في دية النفس فلو قطع يده وهو رق قيمته ألف فعليه النصف فلو تحرر وقطع آخر
يده وثالث رجله ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف ووجب على الجميع دية النفس
(فعلى الأول) ثلث الألف بعد إن كان عليه النصف للمولى (وعلى الآخرين) الثلثان للورثة
(وقيل) للمولى هنا أقل الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية ولو جرح عبد نفسه وأعتق
587

ثم مات فلا دية كما لو أتلف عبدا ثم أعتق ولو قتل عبد عبدا عمدا فأعتق القاتل لم يسقط
القصاص ولو جرحه ثم أعتق الجارح ثم مات المجروح فكذلك ولو قطع (حر يده) ثم أعتق ثم
سرت سقط القود لعدم التساوي حال الجناية ويضمن دية حر مسلم لوقوعها مضمونة فاعتبر
حالها حين الاستقرار ويأخذ السيد نصف قيمته وقت الجناية والباقي لورثة المجني عليه
ولو قطع آخر رجله بعد عتقه وسرى الجميع فلا قصاص (على الأول) في نفس ولا طرف
ويضمن نصف دية الحر (وعلى الثاني) القود بعد رد نصف الدية إليه، ولو قطع يده رقيقا
ورجله حرا فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية وعليه القصاص في الجناية حال الحرية
وإن اقتص المعتق جاز وإن طلب الدية أخذ النصف له دون مولاه، ولو سرتا فالقصاص في الثانية
خاصة بعد رد ما يستحقه المولى فإن اقتصر الولي على قصاص الرجل فللمولى أخذ نصف
قيمة المجني عليه وقت الجناية فإن فضل من دية اليد شئ كان للوارث فيحمل له قصاص
الرجل وفاضل دية اليد إن زادت عن نصف القيمة، ولو جنى عليه بكمال قيمته ثم سرت
بعد عتقه فللمولى كمال القيمة إن تساوت دية الحر أو قصرت وكان التفاوت بين الدية للوارث
والقيمة إن وجد التفاوت وإلا فلا شئ له.
ولو قطع يد عبد فعتق ومات احتمل أن يصرف إلى السيد أقل الأمرين من كل الدية
588

أو كل القيمة بمعنى أن الواجب أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة مما لزمه أخيرا
بالجناية على الملك أولا أو مثل نسبته من القيمة (ويحتمل) أن يصرف أقل الأمرين بمعنى إن
المصروف إليه أقل الأمرين مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك أولا أو بمجرد أرش الجناية على
589

الملك ولو قطع إحدى يدي عبد فعتق ثم جرحه اثنان وسرى الجميع فعلى الجميع
دية واحدة وعلى الجاني في الرق الثلث وللسيد (على أحد الاحتمالين) أقل الأمرين
من ثلث الدية أو مثل نسبته من القيمة وهو ثلث القيمة و (على الاحتمال الآخر) أقل الأمرين
من ثلث الدية أو نصف القيمة وهو أرش جناية الملك.
590

فلو عاد فجرح جرحا آخر في العتق وجب عليه ثلث الدية لكن بجراحتين حصة
جناية الرق نصفه وهو السدس فالمصروف إلى السيد الأقل من سدس الدية أو سدس
القيمة على احتمال أو الأقل من سدس الدية أو نصف القيمة وحق السيد في الدراهم
والواجب على الجاني الإبل والخيار إلى الجاني فلو سلم الإبل فهي واجبة وإن سلم الدراهم
فليس للسيد الامتناع (لأنه) حقه.
591

الفصل الثاني في التساوي في الدين
وفيه مطلبان (الأول)
لا يقتل مسلم بكافر حربيا كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا بل يغرم (يغرم - خ ل) فإن
592

كان المقتول ذميا ألزم بديته (وقيل) إن اعتاد قتل أهل الذمة قتل قصاصا بعد رد فاضل

(1) الحشر - 20
(2) الحج - 77
(3) سنن أبي داود (ج 4) باب إيقاد المسلم بالكافر وليس فيه لفظة (بكافر) في -
الجملة الثانية
(4) سنن أبي داود (ج 4) باب إيقاد المسلم بالكافر وليس فيه لفظة (بكافر) في -
الجملة الثانية
(5) المستدرك باب 41 خبر 3 من أبواب القصاص والخبر منقول عن أمير المؤمنين (ع).
593

دية المسلم ويقتل الذمي بمثله وبالذمية بعد رد فاضل ديته ويقتل الذمية بالذمية وبالذمي

(1) ئل ب 47 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس
(2) ئل ب 47 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس.
594

ولا يرجع في تركتها بشئ ويقتل الكفار بعضهم ببعض وإن اختلف مذاهبهم، ويقتل الذمي
بالمستأمن والمستأمن بمثله وبالذمي ولو قتل مرتد ذميا ففي قتله به إشكال ينشأ (من)
تحرمه بالإسلام (ومن) المساواة في الكفر لأنه كالملة الواحدة، أما لو رجع إلى الاسلام
لم يقتل وعليه دية الذمي ولو قتل ذمي مرتدا قتل به سواء كان ارتداد عن فطرة أو لا (لأنه)
محقون الدم بالنسبة إلى الذمي ولو قتله مسلم فلا دية ولا قود، ولو وجب على مسلم قصاص
فقتله غير المستحق قتل به، ولو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية ولا قود
(لما) روي أن عليا عليه السلام قال لرجل قتل رجلا ادعى أنه وجده مع امرأته عليك القود
595

إلا أن تأتي بالبينة (1) وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك (وهل)
ينسحب على الأجانب الإشكال، ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب
سقوط القود (ثم) إن فدى الجاني مولاه وإلا بيع وصرف إلى الكافر عبده قيمة عبده
ولو قتل مرتد مرتدا قتل به ولو قتل حربي حربيا لم يقتل به وكذا لو قتله ذمي ويقتل
الحربي بالذمي، ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ويتخيرون

(1) ئل ب 68 - خبر 1 من أبواب القصاص في النفس والخبر منقول إلى المعنى فراجع.
(2) المائدة 48
(3) الحج - 77.
596

بين قتله واسترقاقه وفي استرقاق ولده الصغار قولان. ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم
إلا قتله كما لو قتل وهو مسلم ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية لتساويها في الاسلام.
المطلب الثاني في تجدد الاسلام والكفر.
لو قتل كافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل به وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية وكذا
لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت إلى نفس الكافر ولو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم يقتل به
وكذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح فلا قود وعليه دية الذمي، ولو قطع المسلم يد الذمي عمدا
فأسلم وسرت فلا قصاص (لا) في النفس و (لا) في الطرف ويضمن دية المسلم (وكذا) لو قطع
يد عبد فأعتق ثم سرت (وكذا) لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ وسرت (لعدم) القصاص
حال الجناية، وتثبت دية النفس (لأن) الجناية وقعت مضمونة فكان اعتبار أرشها باستقرارها
أما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قصاص ولا دية (لأن) الجناية وقعت هدرا
فلا يضمن سرايتها ولو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا فأعتق فأصابه حال كماله فلا قود بل
الدية ولو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فلا قود وثبتت الدية لمصادفة الإصابة المسلم
المعصوم ولو حفر بئرا فتردى فيه من كان مرتدا وعند الحفر وجب الضمان ولو جرح المسلم
مثله فارتد ثم مات اقتص في الجرح خاصة لا في النفس ويقتص وليه المسلم فإن لم يكن
استوفاه الإمام (وقيل) لا قود ولا دية (لأن) قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس
597

وديتها والنفس هنا غير مضمونة ويشكل بما أنه لا يلزم من الدخول السقوط فيما يثبت
لمانع يمنع من القصاص في النفس، ولو عاد إلى الاسلام وهو من غير فطرة قبل أن تحصل
سراية اقتص في النفس، وإن حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد ومات فالأقرب القصاص
إذ العبرة بالمضمونة حالة الاستقرار (وقيل) لا قصاص لاستناد الموت إلى جميع السراية التي
بعضها غير مضمون نعم تثبت الدية، ولو كانت الجناية خطأ فالدية لأنها وقعت مضمونة
في الأصل وقد صادف الموت محقون الدم، ولو قطع يدي مسلم ورجليه فارتد ومات
احتمل السقوط إذا القطع صار قتلا مهدرا ووجوب دية كما لو مات مسلما وديتين (لأنا)
لو أدرجناها لأهدرنا.
الفصل الثالث في انتفاء الأبوة
لا يقتل الأب وإن علا بالولد وإن نزل ويقتل الولد بالأب وكذا الأم تقتل به ويقتل
بها وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها والأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم وللحداد
والقاضي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام ولو قتل زوجته والولد هو الوارث أو قتل زوجة الابن ولا
وارث سواه فلا قصاص وكذا لو قذفها الزوج ولا وارث سواه أما لو كان لها وارث سواه فإنه
يقتص إن شاء ويدفع إلى الولد نصيبه من الدية وله استيفاء الحد كملا ولو قتل ولد أباه
وآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود ويقدم قصاص أحدهما بالقرعة فإن بدر أحدهما فقتل
صاحبه استوفى وكان لورثة الآخر قتله قصاصا، ولو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما
قبل القرعة فلا قود وكذا لو قتلاه قبلها ولا يكفي القرعة لأنه تهجم على الدم ولو قتله أحدهما
بعد القرعة فالقصاص عليه إن لم يخرجه القرعة ولو ادعياه ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه
598

القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته وعلى الأب نصف الدية وعلى كل واحد
منهما كفارة القتل، ولو قتله الراجع قتل به ولو ولد مولود على فراش اثنين وتداعياه
كالأمة أو الموطوئة للشبهة في الطهر الواحد ثم قتلاه قبل القرعة لم يقتل به أحدهما ولو
رجع أحدهما ثم قتلاه فكذلك ولا يقتل الراجع (لأن) النسب هنا مستند إلى فراش لا إلى
مجرد الدعوى.
الفصل الرابع في باقي الشرائط
لا يقتل عاقل بمجنون وإن قتله عمدا وتثبت الدية ولو قصد دفعة فلا دية أيضا
ولا قصاص على المجنون سواء كان المقتول عاقلا أو مجنونا وتثبت الدية على عاقلته والصبي
لا يقتل بعاقل ولا غيره ولا بمثله، (وروي) أنه يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا (وروي)
خمسة أشبار ويقام عليه الحدود، والأقرب إن عمد الصبي خطأ محض ويلزم جنايته
599

العاقلة حتى يبلغ ولو ادعى الولي البلوغ أو الإفاقة حال الجناية قدم قول الجاني
بعد يمينه وتثبت الدية ويقتل البالغ بالصبي، ولو قتل العاقل مثله ثم جن لم يسقط
عنه القود سواء ثبت القتل بالبينة أو الإقرار، ولو ثبت الزنا بالإقرار لم يرجم لسقوطه بالرجوع
(وهل) يثبت القود على السكران أقربه عدم الثبوت وفيه إشكال لإجرائه مجرى العاقل

(1) ئل ب 35 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس
(2) جامع الأحاديث باب 11 خبر 16 من أبواب المقدمات
(3) ئل ب 37 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس
(4) سنن أبي داود (ج 4) باب في المجنون يسرق وئل باب 4 خبر 10 من أبواب مقدمات العبادات
(5) ئل ب 4 خبر 2 من أبواب مقدمات العبادات.
600

في الأحكام ولو بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل كالسكران (وفيه نظر) والنائم
لا قصاص عليه وتثبت الدية والأعمى كالمبصر على رأي (وروي) أن عمده كالخطأ تؤخذ
الدية من عاقلته وكل من أباح الشرع قتله لا قصاص له من المسلم وكذا من تلف بسراية
القصاص أو الحد أو التعزير، ولا يؤثر في استحقاق القصاص مشاركة من لا يقتص منه سواء
وجبت الدية كالحر والعبد في قتل العبد والأب والأجنبي في قتل الولد والذمي والمسلم
في قتل الذمي أولا كالسبع مع الآدمي، ولا يتحتم القتل في الجناية على القرابة بل يصح العفو.
ولو نفى مولودا باللعان قتل به فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثم قتله فالأقرب القصاص
ولو قتل لقيطا مجهول النسب ثم استلحقه لم يقتص منه.

(1) المائدة - 45
(2) البقرة - 179.
601

المقصد الثالث في طريق ثبوته وكيفية استيفائه
وفيه فصول (الأول) في الدعوى ولها شروط خمسة
(الأول) أن يكون بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية فلو كان جنينا حالة

(1) ئل ب 36 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس
(2) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب العاقلة
(3) المائدة 45
(4) البقرة 79.
602

القتل صحت دعواه إذ قد يعرف ذلك بالتسامع، ولا يشترط ذلك في المدعى عليه بل لو
ادعى على مجنون أو طفل تولي الحكومة الولي ويصح على السفيه ويقبل إقراره بما يوجب
القصاص لا الدية، ولو أنكر صح إنكاره لإقامة البينة عليه ويقبل يمينه وإن لم يقبل إقراره
لانقطاع الخصومة بيمينه.
(الثاني) تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين فلو ادعى على جماعة
مجهولين لم تسمع ولو قال قتله أحد هؤلاء العشرة ولا أعرفه عينا وأريد يمين كل واحد
فالأقرب أنه يجاب إليه لانتفاء الضرر بإحلافهم وحصوله بالمنع ولو أقام بينة سمعت لإثبات
اللوث لو خص الوارث أحدهم وكذا دعوى الغصب أو السرقة (أما) القرض والبيع وغيرهما
من المعاملات فإشكال ينشأ (من) تقصيره بالنسيان والأقرب السماع أيضا.
(الثالث) توجه الدعوى إلى من تصح منه مباشرة الجناية فلو ادعي على غائب أو
على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد لم تسمع فإن رجع إلى الممكن
سمعت ولو ادعي أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضي بالصلح لا بالقود ولا الدية
لجهالة قدر المستحق عليه.

(1) ئل ب 30 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة.
603

(الرابع) أن يكون مفصلة في نوع القتل واشتراكه أو انفراده، فلو أجمل استفصله
الحاكم وليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى، ولو لم يبين قيل طرحت دعواه وسقطت البينة
بذلك إذ لا يمكن الحكم بها (وفيه نظر).
(الخامس) عدم تناقض الدعوى، ولو ادعى على شخص تفرده بالقتل ثم ادعى على
غيره الشركة لم تسمع الدعوى الثانية سواء برء الأول أو شركه (لأنه) أكذب نفسه في الثاني
بالدعوى أو لا فلو صدقه المدعى عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة ولو ادعى العمد ففسره
بما ليس بعمد لم تبطل دعوى أصل القتل وكذا لو ادعى الخطأ وفسره بغيره ولو قال ظلمته
بأخذ المال ففسر بأنه كذب في الدعوى استرد ولو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة وقد أخذ
بها لم يسترد (يرد - خ ل) فإن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى الخصمين.
الفصل الثاني فيما يثبت الدعوى
إنما يثبت دعوى القتل بأمور ثلاثة - الإقرار - والبينة - والقسامة (فهنا) مطالب
(الأول) الإقرار ويشترط فيه البلوغ المقر وكمال عقله - والاختيار - والحرية - والقصد،

(1) راجع ئل باب 4 خبر 1 من أبواب دعوى القتل
(2) المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.
604

فلا عبرة بإقرار الصبي و (لا) المجنون و (لا) المكره و (لا) العبد فإن صدقه مولاه فالأقرب
القبول، والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه سواء ولا إقرار الساهي
والغافل والنائم والمغمى عليه والسكران والمرأة كالرجل والمحجور عليه لسفه أو فلس
ينفذ إقراره في العمد ويستوفى منه القصاص في الحال، ولو أقر بالخطأ ثبت ولم يشارك
المقر له الغرماء ويقبل إقرار أجير الغير وإن كان خاصا بالعمد والخطأ ولو أقر المرهون
وصدقه مولاه لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن، ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير
الولي في تصديق من شاء منهما وليس له على الآخر سبيل، ولو اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف آخر
بأنه هو القاتل دون الأول ورجع الأول عن إقراره درئ عنهما القتل والدية وأخذت الدية من
بيت المال وهي قضية الحسن في حياة أبيه عليهما السلام (1)
المطلب الثاني البينة
ويثبت القتل بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين ويثبت بالأخيرين
ما يوجب الدية كالخطاء والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجايفة، ويثبت بالأول أنواع
القتل أجمع، ولا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع، ولو رجع بالعفو إلى المال
605

لم يثبت بشهادة النساء وإن انضممن، ولو شهد رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح
لم يثبت الشهم كما لا يثبت الإيضاح، ولو شهدوا أنه رمى زيدا فمرق السهم فأصاب عمروا
خطأ ثبت الخطأ، ويشترط تجرد الشهادة عن الاحتمال كقوله ضربه بالسيف فقتله
أو فمات أو فأنهر دمه فمات في الحال أو فلم يزل مريضا منها حتى مات وإن طال الزمان
ولو شهدوا بأنه جرحه وأنهر الدم لم يكف ما لم يشهد على القتل، ولو قال أوضح رأسه
لم يكف ما لم يتعرض للجراحة ووضوح العظم، ولو قال اختصما ثم افترقا وهو مجروح
أو ضربه فوجدناه مشجوجا لم يقبل وكذا لو قال فجرى دمه، ولو قال فأجرى دمه قبل
في الجراح، ولو قال أسال دمه فمات قبل في الدامية خاصة، ولو قال أوضحه ولم يعين
لعجزه عن تعيين محلها وتعددها سقط القصاص وثبت الأرش وليس له القصاص بأقلهما لتغاير
المحل وكذا لو قال قطع يده ووجد مقطوع اليدين فلا بد من أن يقول قطع هذه اليد
أو جرح هذه الشجة، ولو شهد على أنه قتله بالسحر لم يسمع لأنه غير مرئي نعم لو شهد على
إقراره بذلك سمع.
ويشترط توارد الشاهدين على المعنى الواحد فلو شهد أحدهما على أنه قتله غدوة
والآخر عشية أو شهد أحدهما أنه قتله بالسيف والآخر بالسكين أو شهد بأنه قتله في مكان
والآخر في غيره لم يقبل (وقيل) يكون لوثا ويشكل بالتكاذب، ولو شهد أحدهما بالإقرار
606

والآخر بالفعل لم يثبت القتل بل اللوث، ولو شهد أحدهما بالقتل موصوفا بمكان أو زمان
أو هيئة وشهد الآخر به مطلقا ثبت المطلق ولو شهد أحدهما أنه أقر بالقتل عمدا والآخر
بالإقرار مطلقا ثبت القتل دون الوصف وألزم المقر البيان فإن أنكر القتل لم يلتفت إليه
وإن فسر بأيهما كان قبل والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه الولي.
ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالمطلق وأنكر القاتل العمد كان الشاهد
لوثا وحلف الولي معه القسامة ولو شهد أحدهما بالقتل عمدا والآخر بالقتل خطأ ففي ثبوت
أصل القتل إشكال، ويشترط أن لا تتضمن الشهادة جلب نفع ولا دفع ضرر فلو شهد على
جرح الموروث قبل الاندمال لم يقبل ولو أعادها بعده سمعت، ولو شهد بدين أو عين لمورثه
المريض قبل، ولو شهدا بالجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى
وقت الشهادة يبطل مع التهمة لا بدونها.
ولو جرحت العاقلة شهود الخطأ لم يقبل جرحهم وكذا إن كانوا من فقراء العاقلة
على إشكال (لتوقع) الغنى، ولو كانوا من الأباعد احتمل القبول لبعد توقع موت الغريب
وعدمه لإمكانه، ولو شهد اثنان على رجلين بالقتل فشهد المشهود عليهما على الشاهدين
به لم يقبل قولهما فإن صدقهما المدعي أو صدق الجميع بطلت الشهادة وإن صدق الأولين حكم
بشهادتهما وإن شهدا على أجنبي بالقتل على وجه لا يتحقق معه التبرع أو إن تحقق ولا
يقتضي اسقاط الشهادة لم يقبل لأنهما دافعان، ولو أنكر المدعى عليه ما شهد به العدلان
لم يلتفت إلى إنكاره وإن صدقهما وادعى استناد الموت إلى سبب غير الجناية قبل قوله
607

مع اليمين إلا أن يتضمن تكذيب الشهادة.
وإذا شهد أجنبيان على شاهدي القتل به (فإن) تبرعا بطلت الشهادة الثانية (وإن)
لم يتبرعا سقطت شهادة الأولين، ولو شهد اثنان على زيد بأنه قتل وآخران على عمرو
بأنه القاتل سقط القصاص وعليهما الدية نصفان وإن كان خطأ فعلى العاقلتين للشبهة
بتصادم البينات (ويحتمل) تخير الولي في تصديق أيهما شاء كالإقرار.
ولو شهدا بأنه قتل فأقر آخر أنه القاتل وبرء المشهود عليه تخير الولي في قتل أيهما

(1) بني إسرائيل - 33.
608

شاء ولا سبيل له على الآخر، وفي الرواية المشهورة تخير الولي في قتل المشهود عليه
فيرد المقر نصف ديته وله قتل المقر ولا رد لتفرده وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود
عليه نصف الدية دون المقر ولو أراد الدية كانت عليهما بالسوية وفي التشريك في القصاص
أو الدية إشكال.

(1) أي لم يبر حوا من قولهم رامه يريمه أي برحه (مجمع البحرين)
(2) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب دعوى القتل.
609

المطلب الثالث القسامة
وفيه مباحث (الأول) في موضع القسامة
إنما يثبت مع اللوث لا مع عدمه فيحلف المنكر يمينا واحدة ولا يجب التغليظ
فإن نكل قضى عليه مع يمين المدعي أو بغير يمين على الخلاف، والمراد باللوث إمارة
يغلب معها الظن بصدق المدعي (كالشاهد) الواحد ووجدان ذي السلاح الملطخ بالدم
عند المقتول ووجوده قتيلا في دار قوم (أو في محلة) منفردة عن البلد لا يدخلها غير أهلها
(أو في صف) مخاصم بعد المراماة (أو في محلة) بينهم عداوة وإن كانت مطروقة (أو وجوده)
قتيلا قد دخل ضيفا على جماعة، ولو وجد بين قريتين فاللوث لأقربهما ولو تساويا تساوتا
في اللوث، ولو وجد مقطعا فاللوث على ما وجد فيه قلبه وصدره (أما) من وجد قتيلا في
زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في جامع عظيم أو شارع أو وجد في فلاة أو في
محلة منفردة مطروقة ولا عداوة فلا لوث، وقول المقتول قتلني فلان ليس بلوث ولا يثبت
اللوث بشهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر وإن كان مأمونا في مذهبه، ولو أخبر جماعة من
الفساق أو النساء مع ظن ارتفاع المواطاة وحصل الظن بصدقهم ثبت اللوث، ولو كان

(1) قال في مجمع البحرين - تكرر ذكر القسامة بالفتح وهي الأيمان تقسم على أولياء
القتيل إذا ادعوا الدم يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيل وادعوا على
رجل أنه قالت صاحبهم ومعهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليه قتل صاحبهم
فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا انتهى.
(2) أصل اللوث التلطخ يقال لأنه في التراب ولوثه (مجمع البحرين).
610

الجماعة صبيانا أو كفارا ثبوت اللوث أن بلغوا حد التواتر وإلا فلا ولا يشترط في اللوث وجود
أثر القتل أو التخنيق ولا في القسامة حضور المدعى عليه.
ويسقط اللوث بأمور (الأول) عدم الخلوص عن الشك فلو وجد بقرب المقتول ذو
سلاح ملطخ بدم وسبع من شأنه القتل بطل (الثاني) تعذر إظهاره عند الحاكم فلو ظهر عنده
على جماعة فللمدعي أن يعين فلو قال القاتل منهم واحد فحلفوا إلا واحدا فله القسامة عليه
(لأن) نكوله لوث ولو نكلوا جميعا فقال لظهر لي الآن لوث معين بعد دعوى الجهل ففي
تمكينه من القسامة إشكال.
(الثالث) إبهام الشاهد المقتول فلو قال قتل أحد هذين ليس بلوث ولو قال
قتله أحد هذين فهو لوث (لأن) تعيين القاتل يعسر (ويحتمل) عدم اللوث في الموضعين.
(الرابع) لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه عمدا وخطأ ففي القسامة إشكال

(1) بنيا للمجهول.
611

ينشأ (من) جهالة الغريم من العاقلة والجاني (الخامس) ادعاء الجاني الغيبوبة فإذا حلف سقط أثر اللوث عنه ولو ادعى الوارث أن واحدا من أهل الدار قتله جاز إثبات الدعوى بالقسامة
(فإن) أنكر كونه فيها وقت القتل قدم قوله مع اليمين ولم يثبت اللوث (لأنه) يتطرق إلى
الموجود في الدار ولا يثبت وجوده فيها إلا بالبينة أو الإقرار، ولو أقام بينة بالغيبة بعد
الحكم بالقسامة نقض الحكم، ولو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا ولم يمكن كونه قاتلا
إلا على بعد فالأقرب سقوط اللوث (السادس) تكاذب الورثة هل يبطل اللوث إشكال ينشأ
(من) أن المدعي ظهر معه الترجيح فلا يضر فيه تكذيب الآخر كما لو أقام شاهدا واحدا
بدين حلف وإن أنكر الآخر الدين (ومن) ضعف الظن بالتكذيب والأول أقوى، أما
لو قال أحدهما قتله زيد وآخر لا أعرفه وقال الآخر قتله عمرو وآخر لا أعرفه فلا تكاذب ثم
612

معين زيد يطالبه بالربع وكذا معين عمرو، ولو قال أحدهما قتله هذا وحده وقال الثاني بل
هذا مع آخر (فإن قلنا) بعدم الإبطال مع التكاذب حلف الأول على الذي عينه واستحق
نصف الدية وحلف الثاني عليهما واستحق على كل واحد الربع (وإن قلنا) بالإبطال
حصل التكاذب في النصف (واحتمل) حينئذ سقوط حكمه بالكلية وعدمه فيحلف الأول
على الذي عينه واستحق الربع ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع ولا يحلف على الآخر
لتكذيب الآخر له.
613

البحث الثاني في كيفية القسامة
إذا ثبت اللوث حلف المدعي وقومه خمسين يمينا يحلف كل واحد يمينا واحدة
إن كانوا عدد القسامة وإن نقصوا كررت عليهم الأيمان حتى يستوفى منهم الخمسون ولو لم
يكن له قوم أو كانوا فامتنعوا حلف المدعي خمسين يمينا بعد الوعظ (وهل) يشترط
توالي الأيمان في مجلس واحد الأقرب عدمه، ولو لم يكن له قوم أو كانوا وامتنعوا ولم
يحلف المدعي حلف المنكر وقومه خمسين يمينا ببرائة ساحته ولو كانوا أقل من خمسين
كررت عليهم حتى يستوفى الخمسون فإن لم يكن له قوم كررت عليه الأيمان حتى يكمل
العدد، وفي الاكتفاء بقسامة قوم المدعي عن قسامته أو قسامة قوم المنكر إشكال فإن امتنع

(1) البقرة 224.
614

ولم يكن له من يقسم ألزم الدعوى (وقيل) له رد اليمين على المدعي وإذا حلف المدعي القسامة ثبت القتل ووجب القصاص إن كان عمدا والدية إن لم يكن وفي عدد القسامة في الخطأ
وعمد الخطأ قولان أقربهما مساواتهما للعمد (وقيل) خمس وعشرون يمينا وهو مشهور.
ويثبت القسامة في الأعضاء كثبوتها في النفس لكن إن كان في العضو دية النفس
كالذكر والأنف فالقسامة خمسون (وقيل) ستة أيمان وإن كان أقل فبحساب النسبة من

(1) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب دعوى القتل
(2) ئل ب 11 مثل خبر 1 من أبواب دعوى القتل.
615

خمسين أو من ستة على رأي ففي اليد خمس وعشرون يمينا أو ثلاثة وفي الإصبع خمس أيمان
أو يمين واحدة (وكذا الجراح) ففي الموضحة ثلاثة أيمان وفي الخارصة يمين
واحدة ولو كان المدعون جماعة قسمت الخمسون بالسوية عليهم، ولو كان المدعى عليهم
أكثر من واحد فالأقرب أن على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد (لأن) كل واحد
منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده، وينبغي أن يغلظ الحاكم في الأيمان بالزمان والمكان
والقول في كل يمين ويجب أن يسمي المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه فإن كانوا
جماعة يسمي كل واحد في كل يمين فإن أهمل بعضهم في بعض الأيمان لم يثبت الحكم
عليه حتى يعيد اليمين وكذا يسمي المقتول ويرفع في نسبهما بما يزول الاحتمال ويذكر
الانفراد أو الشركة ونوع القتل والأعراب إن كان من أهله وإلا اكتفى بما يعرف معه المقصود،
والأقرب أنه لا يجب أن يقول في اليمين إن النية نية المدعي.
البحث الثالث في الحالف
وهو المدعي وقومه أو المنكر وقومه على ما بيناه، ويشترط فيه علمه بما يحلف عليه

(1) ئل ب 11 خبر 2 من أبواب دعوى القتل.
616

ولا يكفي الظن وللسيد مع اللوث أن يحلف القسامة في قتل عبده الموجب للقصاص أو
الدية دون قتل دابته أو ذهاب ماله، ولو أقام المولى شاهدا بقتل الخطأ أو قتل الحر ففي
الاكتفاء باليمين الواحدة أو وجوب خمسين إشكال، وإن كان المدعى عليه حرا، ولو كان
العبد لمكاتب حلف فإن نكل وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة
(أما) لو عجز أو مات قبل نكوله فإن السيد يحلف ويثبت حقه، ولو أوصى بقيمة المقتول
حلف الوارث القسامة فإن امتنع ففي إحلاف الموصى له إشكال، ولو ملك عبده عبدا
فإن أحلنا الملك حلف المولى وإن سوغناه احتمل ذلك (لأنه) ملك غير مستمر للمولى
انتزاعه كل وقت بخلاف المكاتب فإنه ليس للمولى انتزاع تكسبه إلا بعد الفسخ ولو وجد

(1) النساء - 92.
617

العبد مجروحا وأعتقه مولاه ثم مات وجبت الدية وللسيد أقل الأمرين من الدية أو القيمة
(فإن) كان الدية أقل حلف السيد خاصة (وإن) كانت القيمة أقل حلف السيد والوارث،
والأقرب المنع من قسامة الكافر على المسلم، ولو ارتد الولي منع القسامة فإن خالف
وقعت موقعها (لأنه) نوع اكتساب وهو غير ممنوع منه في مدة الإمهال وهي ثلاثة أيام،
وكما يصح يمين الذمي في حقه على المسلم كذا هنا فإذا رجع إلى الاسلام استوفى بما
حلفه في الردة، ويشكل بمنع الارتداد الإرث وإنما يحلف الولي وقد خرج عن الولاية.
البحث الرابع في أحكام القسامة
ويثبت بها القصاص في العمد والدية على القاتل في عمد الخطأ وعلى العاقلة

(1) الحج - 77
(2) الزمر - 65.
618

في الخطأ المحض، ولو اشترك في الدعوى اثنان واختص اللوث بأحدهما أثبت دعواه
على ذي اللوث بالقسامة وعلى الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم وكذا لو لم يكن هناك
لوث وجب على المنكر يمين واحدة وإذا أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف الدية،
ولو كان أحد الوارثين غائبا وحصل لوث حلف الحاضر خمسين يمينا وثبت حقه من غير
ارتقاب فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين وكذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا
وإذا مات الولي قام وارثه مقامه وأثبت الحق بالقسامة (فإن) كان الأول قد حلف بعض
العدد استأنف وارثه الأيمان لئلا يثبت حقه بيمين غيره، ولو مات بعد كمال العدد ثبت
للوارث حقه من غير يمين، ولو نكل لم يحلف الوارث وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة.
ولو استوفى الدية بالقسامة فشهد اثنان بغيبته حال القتل بطلت القسامة واستعيدت
الدية ولو حلف واستوفى فقال هذه حرام (فإن) فسره بكذبه في اليمين استعيدت (وإن)
فسر بأنه لا يرى القسامة لم تستعد (وإن) فسر بأنها ليست ملك الدافع ألزم بدفعها إلى
من يعينه ولا يرجع على القاتل المكذب ولا يطالب بالتعيين فلو لم يعين أقرت في يده.
ولو استوفى بالقسامة فقال آخر أنا قتلته منفردا (قيل) يتخير الولي والأقرب المنع
(لأنه) إنما يقسم مع العلم فهو مكذب للإقرار و (قيل) يحبس المتهم في الدم مع التماس

(1) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب دعوى القتل.
619

خصمه حتى يحضر البينة والسكران لا يحلف إلا أن يعقل، وإذا اختلف سهام الوارث
احتمل تساويهم في تقسيط الخمسين عليهم وتكميل المنكسر والتقسيط بالحصص فيحلف
الذكر ضعف الأنثى فإن جامعهما خنثى احتمل مساواته للذكر وإن أخذ أقل احتياطا وأن
يحلف الثلث فإن مات وله وارث بسطت حصته من الأيمان على ورثته بالحصص أيضا،
ولو جن في أثناء الأيمان ثم أفاق أكمل ولا يستأنف.

(1) سنن أبي داود (ج 4) باب القتل بالقسامة.
(2) سنن أبي داود (ج 4) باب القتل بالقسامة.
620

الفصل الثاني في كيفية الاستيفاء
وفيه مطالب
(الأول) المستوفى عند اتحاد القتيل، القتيل إن كان واحدا استحق الاستيفاء جميع
الورثة وهم كل من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإنهما لا يستحقان قصاصا بل (إن) أخذت
الدية صلحا في العمد أو أصلا في الخطأ وشبهه ورثا نصيبهما منها (وإلا) فلاحظ لهما في استيفاء
621

القصاص ولا عفوه (وقيل) لا يرث القصاص إلا العصبة فلا يرث من يتقرب بالأم ولا للنساء
عفو ولا قود والأول أقرب، ويرث الدية كل من يرث المال من غير استثناء ولا يرث كل منهم
كمال القصاص بل يكون بينهم على قدر حقهم في الميراث ويشترك المكلفون وغيرهم.
وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي من غير إذن الإمام على رأي نعم الأقرب
التوقف على إذنه خصوصا الطرف، ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع
إما بالوكالة أو الإذن لواحد يستوفيه فإن وقعت المنازعة وكانوا كلهم من أهل الاستيفاء
أقرع فمن خرجت قرعته جعل إليه الاستيفاء، ولو كان منهم من لا يحسنه كالنساء فالأقرب

(1) الأنفال 75 والأحزاب 6
(2) ئل ب 56 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس
(3) الإسراء 33.
622

كتبة اسمه بحيث لو خرج فوض إلى من شاء (وقيل) يجوز لكل منهم المبادرة ولا يتوقف
على إذن الآخر لكن يضمن حصص من لم يأذن ولو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون
(قيل) كان للحاضر الاستيفاء وكذا للكبير والعاقل لكن بشرط أن يضمنوا نصيب
الغائب والصبي والمجنون من الدية (ويحتمل) حبس القاتل إلى أن يقدم الغائب، ويبلغ
الصبي (الصغير - خ ل) ويفيق المجنون.
ولو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا وله أب أو جد (قيل) ليس لأحد الاستيفاء
623

حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون سواء كان في النفس أو الطرف ويحبس القاتل حتى يبلغ
أو يفيق (لأنه) تفويت بمعنى أنه لا يمكن تلافيه وكل تصرف هذا شأنه لا يملكه الولي
كالعفو عن القصاص والطلاق والعتق - ولو قيل للولي الاستيفاء كان وجها، وليس للأولياء
أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة لما فيه من التعذيب فإن فعلوا أساؤا ولا شئ عليهم،
ولو بدر منهم واحد فقتله من غير إذن الباقين عزر (وهل) يستحق القصاص إشكال ينشأ (من)
أن له نصيبا في نفسه (ومن) أنه تعمد قتل من يكافيه ظلما مع العلم بالتحريم والأول أقرب
(وحينئذ) يضمن نصيب الباقين من الدية (وهل) للولي الآخر مطالبة تركة القاتل أو
مطالبة المستوفي أو يتخير الأقرب الأخير والواجب في قتل العمد القصاص لا الدية فلو عفى
الولي على مال لم يسقط حقه من القصاص ولا يثبت الدية إلا برضاء الجاني، ولو عفى ولم
يشترط المال سقط القصاص ولا يستحق شيئا من المال ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي

(1) قد أورد في ئل في باب 41 من أبواب القصاص في النفس ما هو بمضمونه عن أهل -
البيت عليهم السلام.
624

سواه فإن طلب الدية ورضي الجاني صح وإن امتنع لم يجبر، ولو بذل الجاني الدية و
أضعافها ورضي الولي صح وإلا فله القصاص.
ولو اختار بعض الأولياء الدية وأجاب القاتل كان للباقي القصاص بعد أن يردوا
عليه نصيب من فأداه من الدية، ولو امتنع القاتل من المفادات كان لمن طلب القصاص قتله
بعد رد نصيب شريكه من الدية إليه، ولو عفى البعض لم يسقط القصاص بل يقتص طالبه بعد
أن يرد على الجاني قدر نصيب العافي من الدية وكذا لو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد
أو المسلم والذمي في قتل الذمي فعلى الشريك القود بعد أن يرد الآخر نصف الدية وكذا
العامد والخاطئ إلا أن الراد هنا العاقلة وكذا شريك السبع، ولو أقر أحد الوليين أن
شريكه عفى على مال لم يقبل إقراره على شريكه وحقهما في القصاص وباق وللمقر أن يقتل بعد
رد نصيب شريكه فإن صدقه فالرد له وإلا كان للجاني والشريك على حاله في شركة القصاص
ولو وكل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفى (فإن) علم فعله القصاص (وإن) لم يعلم
فلا قصاص ولا دية ولو عفى الموكل فاستوفى عالما فهو قاتل عمد وإن لم يعلم فلا قصاص وعليه
الدية للمباشرة ويرجع بها على الموكل لأنه غره.
(ويحتمل) عدم الضمان (لأن) العفو حصل عند حصول سبب الهلاك فصار كما لو عفى بعد
رمي السهم، ويمكن الفرق بعدم الاختيار هنا بخلاف الوكيل فإنه يقتل مجازا (ويحتمل)
عدم الرجوع على الموكل (لأنه) فعل ما ندب الشرع إليه ولم يوجد منه تعزير، ولو كان
العفو بعد الاستيفاء لم يكن له أثر ولو اشتبه فكذلك لأصالة بقاء الحق وبراءة المستوفي
عن القصاص والدية، ولو ادعى الولي قتله بعد العلم بالعفو قدم قول الوكيل مع اليمين
وفي الكفارة إشكال ينشأ (من) أنه أقدم بحكم الحاكم (ومن) مساواته للرامي إلى صف
الكفار وهو لا يعلم إسلام المرمي، ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهلا بموته فإن
كان بإذن الحاكم فالدية في بيت المال وإذا كان الولي لا يستوفي بنفسه ولم يكن هناك
من تبرع بالاستيفاء استأجر الإمام من بيت المال من يستوفيه، ولو لم يكن فيه مال دفع المقتص
منه الأجرة دون المستوفي (لأن) هذه مؤنة التسليم وإن لم يكن له مال فإن كان القصاص
على النفس استدان الإمام على بيت المال وإن كان على الطرف استدان على الجاني، ولو
625

قال الجاني أنا استوفي له القصاص مني ولا أبذل أجرة عدم القبول (لأن) القصاص
للتشفي وإنما يحصل للمستحق أو من ينوب عنه فصار كالمسلم إذا قال أنا أتولى الكيل ولا
أدفع أجرة والقبول لتعين المحل والفعل وعدم الخيانة هنا بخلاف الكيل الذي يتصور
فيه النقص ولو قال المستحق أعطوني الأجرة أنا استوفي بنفسي أجيب كما لو قال أعطوني
لأكتال حقي.
المطلب الثاني في تعدد القتيل
القتيل إذا تعدد استحق القصاص بسبب كل مقتول فلو عفى بعض المستحقين كان
للباقي القصاص فإن اجتمعوا على المطالبة فقتلوه استوفوا حقوقهم (وهل) لبعض المطالبة
بالدية وللباقين القصاص إشكال، وفي وجوب قتله بواحد إما بسابق أو بالقرعة أو مجانا

(1) قد أورد في ئل في باب 41 من أبواب القصاص من النفس ما هو بمضمونه عن
أهل البيت عليهم السلام.
626

وأخذ الديات للباقين إشكال أيضا، ولا فرق بين الترتيب والجمع في القتل ولو بدر واحد
فقتله استوفى حقه وكان للباقين المطالبة بالدية على إشكال ينشأ (من) فوات الاستحقاق
بفوات المحل ولو قتله أجنبي خطأ كان للجميع الدية عليه بالسوية وأخذ ولي كل واحد
منهم من تركته كمال حقه على إشكال ولو قتله عمدا لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص
سواء ترك ما لا يقدر دياتهم أو لا (ولو اجتمع أولياء المقتولين فقتلوه دفعة حصل لكل
واحد منهم بعض حقه وفي استيفاء الدية من تركته إشكال - خ).
ولو قطع يد رجل ثم قتل آخر أو بالعكس قطعنا يده أو لا على التقديرين ثم قتلناه
توصلا إلى استيفاء الحقين فإن سبق ولي المقتول فقتله أساء واستوفى حقه فلا ضمان عليه،
ويؤخذ دية اليد من التركة فإن سرى القطع قبل قتله كان قاتلا لهما عمدا وإن سرى بعده كان
لوليه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية (لأن) قطع اليد بدل عن نصف الدية (ويحتمل)
الجميع لأن للنفس دية كاملة وعدم الرجوع (لفوات) محل القصاص، ولا تثبت الدية إلا
صلحا ولو جاء ولي مقتول فقطع يديه ثم ولي آخر فقطع رجلين ثم ولي ثالث فقتله استوفى
الثالث حقه والأولان ما يساوي حقهما فلا يبقى لهما مطالبة وللمحجور عليه للسفه أو الفلس
المطالبة بالقصاص واستيفائه والعفو على مال إذا رضي الجاني فيقسم على الغرماء سواء كان

(1) ئل ب 46 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس.
627

القصاص له أو مورثا، ولو قتل وعليه دين فإن أخذ الورثة الدية قضى منها الديون والوصايا
ولهم القصاص وإن لم يكن له مال لم يكن عليهم ضمان الديون وغيرها
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء
إنما يقتص مع علم التلف بالجناية فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية دون
النفس وينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين عند الاستيفاء احتياطا لئلا يقع مجاحدة ويعتبر
الآلة بحيث لا تكون مسمومة ولا كالة فإن كانت مسمومة وكانت الجناية نفسا فقد أساء
واستوفى ولا شئ عليه وإن كان طرفا وحصلت جناية بالسم ضمنه المباشر إن علم وإلا فلا إلا أن
يكون هو الولي فيضمن أما غيره فالحوالة في الضمان على الولي إن دفع إليه آلة مسمومة
ولم يعلم ولا يمكن من القصاص بالآلة الكالة لئلا يتعذب المقتص منه سواء النفس والطرف
وإن فعل أساء ولا شئ عليه ولا يجوز القصاص إلا بالسيف. ويحرم التمثيل به والقتل
بغيره سواء فعل الجاني ذلك أو لا فلو غرقه أو حرقه أو رض دماغه اقتصر في القصاص على
ضرب عنقه ويضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص منه في الطرف نصف الدية أو يقتل
بعد رد نصف الدية عليه (لأن) الموت حصل بالقطع والسم وإذا أذن الحاكم للولي في استيفاء
القصاص بضرب رقبته فجاء وضرب بالسيف لا على رقبته فإن ضرب على موضع لا يخطئ
الانسان بمثله بأن يضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه عزره الحاكم ولا يمنعه من الاستيفاء ولو وقع
على موضع يخطئ الانسان بمثله بأن وقع على كتفه أو جنب رأسه لم يعزره ولم يمنعه من الاستيفاء،

(1) ئل ب 46 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس.
628

ولو اعترف بالعمد عزره ولم يمنعه من الاستيفاء ولا يضمن المقتص سراية القصاص إلا مع
التعدي فإن اعترف بالعمد اقتص منه في الزائد وإن قال أخطأت أخذ منه الدية هذا
إذا لم يكن المستحق نفسا والقول قوله في الخطأ لا قول المقتص منه وكل من يجري
بينهم القصاص في النفس يجري بينهم القصاص في الأطراف والجراحات.
المطلب الرابع في زمان الاستيفاء
إذا وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة لا حبل لها فللولي الاستيفاء في
الحال ولا يراعي صفة الزمان في حر أو برد ويستحب إحضار جماعة كثيرة ليقع الزجر والحبلى
يؤخر استيفاء القصاص منها إلى أن تضع ولو تجدد حملها بعد الجناية ولا يجوز قتلها بعد
الوضع إلا أن يشرب الولد اللباء (لأن) الولد لا يعيش بدونه ثم إن وجد مرضع قتلت وإلا
انتظرت مدة الرضاع.
ولو ادعت الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل ولو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط
بالصبر إلى أن يعلم حالها، ولو طلب الولي المال لم يجب إجابته ولو قتلت وظهر الحمل
فالدية على القاتل، ولو لم يعلم المباشر وعلم الحاكم وأذن ضمن الحاكم خاصة وكذا
لا يقتص منها في الطرف حذرا من موتها أو سقوط الحمل بألمها وكذا بعد الوضع إلى
أن يوجد المرضع أو يستغني الولد والملتجئ إلى الحرم لا يقتص منه فيه بل يضيق عليه في
المطعم والمشرب إلى أن يخرج ثم يستوفى منه ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه والإحرام
لا يقتضي التأخير، ولو التجئ إلى بعض المساجد غير المسجد الحرام أخرج منه وأقيم
629

عليه القود فإن طلب القصاص في المسجد تعجيلا منع من التلويث بأن يفرش فيه الأمطاع
ولو هرب إلى ملك انسان أخرجه الحاكم واستوفى منه خارجا للمنع من شغل ملك الغير.
المطلب الخامس في اعتبار المماثلة
قد بينا أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بالسيف وضرب العنق وإن كان الجاني فعل
بالمقتول أنواع التعذيب وإذا كان الجاني قد جز الرقبة وأبان الرأس فعل به ذلك فإن لم يكن
أبانه فالأقرب أنه ليس للولي إبانته لحرمة الآدمي بعد موته، ولو ضرب رقبته بالسيف فأبانه
لم يعزر (لأنه) لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف وليس له العدول إلى الذبح بالسكين، و
لو استوفى القتل بسيف مسموم بمثله جاز وإذا كان قد جز الرقبة بضربة لم يكلف الولي الوحدة
(لأنه) ربما يتعذر عليه بل يمكن من الضرب إلى أن يحصل غرضه ولو بادر فقطع طرفا من
أطرافه لم يلزمه قصاص ولا دية، ولو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجني عليه بالسراية ثم
الجاني وقع القصاص بالسراية موقعه وكذا لو قطع يده ثم قتله فقطع الولي يد الجاني ثم
سرت إلى نفسه (ويحتمل) مطالبة الورثة بالدية (لأن) قطع اليد قصاص فلا يضمن وقد فات
محل العمد، ولو سرى القطع إلى الجاني أولا ثم سرى قطع المجني عليه لم يقع سراية
الجاني قصاصا لأنها وقعت هدرا
ولو عفى المقطوع فقتله القاطع اقتص الولي في النفس بعد رد دية اليد على إشكال
630

وكذا لو قتل من قطعت يده قتل بعد أن يرد عليه دية اليدان كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت
في قصاص على إشكال وإن كانت قطعت من غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل ولا رد
ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا
وتركه بظن القتل فعالج نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه
بالجراحة على رواية ضعيفة والوجه أن له قتله ولا قصاص عليه إذا ضربه بماله الاقتصاص به

(1) المائدة 45.
(2) ئل ب 61 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس.
631

كما لو ظن إبانة عنقه ثم ظهر خلافه فله قتله ولا يقتص من الولي، ولو قطع يهودي يد مسلم
فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فللولي قتل الذمي، ولو طالب بالدية كان له دية
المسلم إلا دية يد الذمي على إشكال وكذا الإشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ثم سرت جراحته
فللولي القصاص ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها، ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص ثم سرت
جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية (لأنه) استوفى ما يقوم مقامها وفيه إشكال من
حيث إن المستوفى وقع قصاصا وللنفس دية بانفرادها
632

(الباب الثاني) في قصاص الطرف وفيه فصول
(الأول) في قصاص اليد والرجل
وفيه مطلبان (الأول) في الشرائط وهي خمسة (الأول) العمد، فلا قصاص بقطع
العضو خطأ أو شبيه العمد ويتحقق العمد بإتلاف العضو أما بفعل ما يتلفه غالبا أو بإتلافه
بما لا يتلفه غالبا مع قصد الإتلاف سواء كان مباشرة كقطع اليد أو تسبيبا كما لو ألقى نارا على يده
أوجبه أو قطع إصبعا فسرت إلى كفه أو جرحه فسرى إليه.
(الثاني) التساوي في الاسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل فيقتص للمسلم
من المسلم والذمي وللذمي من الذمي خاصة ولا يقتص له من المسلم بل يجب الدية ويقتص
للرجل من مثله ومن المرأة ولا يرجع بالتفاوت مطلقا وللمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد
التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ولا رد فيما نقص عن الثلث ويقتص للحر من العبد وله
استرقاقه إن ساوت قيمته الجناية أو قصرت وما قابلها إن زادت ولا خيار للمولى ولا يقتص
للعبد من الحر ويقتص للعبد من مثله لا من المكاتب إذا تحرر بعضه ويقتص له من المدبر وأم
الولد ولمن انعتق منه أكثر القصاص من الأقل والمساوي ويشترط التساوي في القيمة
أو نقص الجاني فإن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت
(الثالث) التساوي في السلامة (فلا) يقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذلها الجاني
لكن لا يضمن القاطع واستوفي حقه ويقطع الشلاء بالصحيحة إلا أن يحكم أهل الخبرة
بعدم انحسامها فتجب الدية (وكذا) لا يقطع الشلاء بمثلها مع الخوف من السراية ويقطع لا معه
ولو كانت بعض أصابع المقطوع شلاء لم يقتص من الجاني في الكف بل في أربع
الأصابع الصحيحة وتؤخذ منه ثلث دية أصبع صحيحة عوضا عن الشلاء وحكومة ما تحتها
633

وما تحت الأصابع الأربع من الكف، ولو كان بالعكس قطع من الكف فإن خيف السراية
اقتص في الأصابع الصحيحة وأخذ دية إصبع صحيحة وحكومة في الكف أجمع ولا يقطع
العضو الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شئ ويقطع المجذوم بالصحيح ولا يشترط تساوي
خلقة اليد ولا منافعها فيقطع يد الباطش القوي بيد الطفل الصغير والشيخ الفاني والمريض
المشرف والكسوب بغيره والصحيحة بالبرصاء، ولو كانت يد المقطوع كاملة ويد القاطع
ناقصة إصبعا فللمقطوع القصاص وفي أخذ دية الإصبع الفائتة قولان (أحدهما) ذلك مطلقا
و (الثاني) إن كان قد أخذ ديتها، ولو كان بالعكس لم يقطع يد الجاني بل الأصابع التي
قطعها ويؤخذ منه حكومة الكف وكذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة وكذا
لو كانت أصابع المقطوع بغير أظافر أو بعضها وأصابع الجاني سليمة.
(الرابع) التساوي في المحل ويقطع اليمنى بمثلها وكذا اليسرى والإبهام بمثلها
لا بالسبابة وغيرها وكذا باقي الأصابع ولو لم يكن له يمين قطعت يسراه فإن لم يكن له يسار
أيضا قطعت رجله اليمنى فإن فقدت فاليسرى وكذا لو قطع أيدي جماعة على التعاقب
قطعت يداه ورجلاه الأول فالأول فإن بقي أحد أخذ الدية وكذا لو فقدت يداه ورجلاه
ولو قطع يمينا فبذل شمالا فقطعها المجني عليه جاهلا قيل سقط القصاص (ويحتمل) بقائه
فيقطع اليمنى بعد الاندمال حذرا من توالي القطعين ثم المقتص منه إن سمع الأمر باخراج
634

اليمنى فأخرج اليسرى مع علمه بعدم إجزائها فلا دية له وإلا فله الدية ولو قطعها المجني
عليه عالما بأنها اليسرى قيل سقط القطع (لأنه) ببذلها للقطع كان مبيحا فصار شبهة وكل
من يضمن دية اليسار يضمن سرايتها ومالا فلا ولو قال المجني عليه بذلها عالما لا بدلا قدم
قول الباذل مع يمينه (لأنه) أعرف بنيته، ولو اتفقا على بذلها بدلا لم تصر بدلا وعلى القاطع
الدية وله قصاص اليمنى على إشكال.
(الخامس) التساوي في الأصالة أو الزيادة فلا يقطع أصلية بزائدة مطلقا ولا زائدة
بأصلية مع تغاير المحل ويقطع بمثلها وبالأصلية مع التساوي في المحل ولا يقطع زائدة
بمثلها مع تغاير المحل، ولو كان لكل من الجاني والمجني عليه إصبع زائدة ثبت القصاص
مع تساوي المحل ولو كانت للجاني خاصة اقتص إن أمكن بدون قطعها بأن يخرج عن
حد الكف وإلا قطعت الأصابع الخمس إن لم تكن متصلة بأحدها وتؤخذ حكومة في الكف
وإن كانت متصلة بإحداهن اقتص في أربع وأخذ دية إصبع وحكومة كفه ولو كانت للمجني
عليه اقتص في الكف وطالب بدية الزائدة، ولو كانت خمس الجاني أصلية وبعض
أصابع المجني عليه زائدة لم يقتص في الجميع بل في الأصلية ويطالب بدية الزائدة
وحكومة الكف، ولو انعكس ثبت القصاص في الكف إن كانت في سمت الأصلية
635

وإلا فكالأول، ولو كان على اليد الجاني إصبع زائدة في سمت أصابعه وعلى نسقها غير
متميزة لم يقطع اليد من الكوع ولا شئ من الأربع ويقطع الإبهام ويطالب بدية باقي
الأصابع وحكومة الكف فلو قطعه المجني عليه استوفى وأساء وعليه دية الزائدة، ولو
قطع خمس أصابع أساء واستوفى لكن أخذ حقه ناقصا لجواز أن يكون منها زائدة ويطالب
بحكومة الكف.
وكذا لو قطع إصبعا من الست لم يكن عليه قصاص وما الذي يجب عليه (يحتمل)
دية الزائدة (لأصالة البراءة) - ونصف الديتين - وسدس دية الكف - وسدس دية الزائدة
(لأن) الكف لو قطعت ضمنت بدية يده ودية إصبع زائدة فعند الاشتباه قسطت الدية ودية
636

الزائدة على الجميع، وكذا لو قطع صاحب الست إصبع من يده صحيحة فلا قصاص
وعليه دية الإصبع الكاملة فلو بدر المقطوع وقطع إصبعا استوفى ولو كان لأنملة المجني
عليه طرفان فإن ساواه الجاني اقتص وإلا قطع أنملته وأخذ دية الزائدة، ولو كان الطرفان
للجاني فإن تميزت الأصلية وأمكن قطعها منفردة فعل وإلا أخذ دية الأنملة.
ولو قطع أنملة عليا ووسطى من آخر فإن سبق صاحب العليا اقتص ثم يقتص لصاحب
الوسطى وإن سبق صاحب الوسطى أخر إلى أن يقتص صاحب العليا فإن عفى على مال
أو مطلقا كان لصاحب الوسطى القصاص بعد رد دية العليا على إشكال، ولو قطع صاحب
الوسطى أولا أساء واستوفى حقه وزيادة فيطالب بديتها ولصاحب العليا مطالبة الجاني
بدية أنملته، ولو كان لإصبع أربع أنامل (فإن) كان طولها مثل طول الأصابع فحكمها
حكم باقي الأصابع عند قطعها أجمع حتى لو قطع تلك الإصبع من يد انسان قطعت هذه،
ولو قطعها انسان اقتص منه من غير مطالبة وإن وقعت الجناية على بعضها بأن قطع
انسان الأنملة العليا وللقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص (لأنه) فوت ربع إصبع ويلزمه
ربع دية الإصبع، ولو قطع أنملتين فقد فوت نصف الإصبع فله نصف دية إصبع أو يقطع
أنملة واحدة ويطالب بأرش الباقي وهو التفاوت بين النصف والثلث وليس له قطع اثنتين
ولو قطع ثلاث أنامل فله قطع أنملتين قصاصا ويطالب بالتفاوت بين ثلثي دية الإصبع
وثلاثة أرباعها وهو نصف سدس دية إصبع.

(1) مبنيا للمجهول.
(2) البقرة 194.
637

ولو كان هو الجاني (فإن) قطع أنملة واحدة فللمجني عليه قطع أنملته قصاصا
ويطالب بالتفاوت وهو نصف سدس دية إصبع ولو قطع أنملتين فللمجني عليه قطع أنملتين
ويطالب بالتفاوت بين نصف دية إصبع وثلثي ديتها، وإن كان طول إصبعه زائدا على ما
هو طول الأصابع في العادة (فإن) قطع إصبع رجل لم يقتص منه للزيادة في أصبعه فإن
زالت تلك الأنملة كان للمجني عليه القطع (وإن) قطع انسان إصبعه فعليه دية إصبع و
حكومة (وإن) قطع أنملته فعليه ثلث دية الأنملة (وإن) قطع أنملتين اقتص منه في واحدة
وعليه ثلث دية الأخرى، وإن قطع صاحب الزائدة أنملة انسان فلا قصاص (لأن) الزائد
في غير محل الأصلي لا يستوفى بالأصلي وهنا الزائدة في غير محل الأصلية لوجود الأصلية
فإن زالت كان للمجني عليه أن يقتص منه ولو كان له كفان على ساعد أو ذراعان على
عضد أو قدمان على ساق وأحدهما زائد فإن علمت الزائدة إما ببطش الأخرى دونها أو
بضعف بطشها عنها أو بكونها خارجة عن السمت والأخرى عليه أو بنقص أصابعها وكمال
الأخرى فالأصلية كغيرها يثبت فيها القصاص دون الأخرى، ولو لم يتميزا بوجه من الوجوه
فقطعهما انسان اقتص منه وكان عليه أرش الزائدة ولا قصاص لو قطع إحديهما وعليه
نصف دية كف ونصف حكومة وكذا لو قطع منهما إصبعا لزمه نصف دية إصبع ونصف حكومة
على ما تقدم من الاحتمالات، فلو قطع ذو اليدين يدا احتمل القصاص (لأنها) إما أصلية
أو زائدة وعدمه (لعدم) جواز أخذ الزائدة مع وجود الأصلية، ولو قطع الباطشة قاطع اقتص منه
فإن صارت الأخرى باطشة ففي إلحاقها بالأصلية إشكال.
638

المطلب الثاني في الأحكام
لو قطع فسرت إلى الكف واندملت ثبت القصاص في الكف (وهل) له
القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي الأقرب المنع لإمكان القصاص فيهما، ولو قطع يده
من مفصل الكوع ثبت القصاص، ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد وله الحكومة
في الزائد ولو قطعها من المرفق اقتص منه وليس له القصاص في اليد وأخذ أرش الزائد
وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده كان يقطع إصبعين وله واحدة أو
يقطع كفا كاملا وليس له أصابع ولو قطع من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع
القطع (لعدم) وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه، وله قطع
الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي وليس له قطع الأنامل ومطالبة دية باقي الأصابع
والحكومة فإن رضي بقطعها مع اسقاط الباقي جاز وليس له أن يقطع الأنامل ثم يكمل
القطع في الأصابع لزيادة الألم ولو قطع إصبع رجل فشلت أخرى بجنبها اقتص منه في

(1) بالفارسية - بند دست.
639

القطع وطولب بثلثي دية الشلاء ولو وقعت الآكلة في الموضع وسرت إلى أخرى اقتص فيهما معا ولو قطع إصبع رجل ويد آخر اقتص للأول ثم للثاني فإن كانت الإصبع أولا رجع
صاحب الكف بدية الإصبع مع قطع الكف، ولو كانت اليد اقتص لصاحبها واغرم دية
الإصبع لصاحبها ولو قطع إصبعه فعفى قبل الاندمال فاندملت سقط حقه وكذا لو قال عفوت
عن الجناية.
ولو أبرئه عن الجناية فسرت إلى الكف فلا قصاص في الإصبع بل في الكف إن ساواه
في النقص أو في الباقي من الأصابع ويطالب بالحكومة، ولو سرت إلى النفس كان للولي
القصاص في النفس بعد رد ما عفى عنه على إشكال ولو قال عفوت عنها وعن سرايتها صح
العفو عنها وفي صحته في السراية إشكال وقيل يصح عنها وعما يحدث عنها من الثلث

(1) ئل ب 42 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات.
640

ولو أبرء العبد الجاني لم يصح على إشكال، ولو أبرء سيده صح ولو قال عفوت عن أرش
هذه الجناية صح ولو أبرء قاتل الخطأ لم يبرء العاقلة ولو أبرء العاقلة أو قال عفوت إن أرش
هذه الجناية صح ولو كان القتل عمد الخطأ وأبرء القاتل أو قال عفوت عن هذه الجناية
641

صح، ولو أبرء العاقلة لم يبرء القاتل ولو كان مستحق القصاص طفلا أو مجنونا لم يكن
لهما الاستيفاء فإن بذل لهما الجاني العضو فقلعاه ذهب هدرا.
وإن قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه (قيل) يقع قصاصا (وقيل) لا
ويكون قصاص المجنون باقيا ودية جناية المجنون على عاقلته، ولو قطع العاقل عدة
642

أعضاء خطأ جاز أخذ دياتها وإن زادت عن دية النفس (وقيل) يقتصر على دية النفس
فإن سرت فلا شئ في الباقي (لأن) دية الطرف تدخل في دية النفس إجماعا وإن اندملت
أخذ دية الباقي.
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام
والشرائط ما تقدم ويقتص في العين مع مساواة المحل فلا يقلع اليمنى بيسرى ولا
بالعكس و (هل) له قلع عين الجاني بيده الأقرب أخذها بحديدة معوجة (فإنه) أسهل
ولو كان الجاني أعور خلقة اقتص منه وإن عمى فإن الحق أعماه ولا رد ولو قلع عينه الصحيحة
مثله فكذلك ولو قلعها ذو عينين اقتص له بعين واحدة وفي الرد قولان، ولو قلع عينا

(1) ئل ب 17 خبر 1 من أبواب القصاص في الطرف.
643

قائمة فلا قصاص لنقصها وعليه ثلث ديتها، ولو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه بأن
يطرح على أجفانه قطن مبلول ثم يحمي المرآة ويقابل بالشمس ثم يفتح عيناه ويكلف
النظر إليها حتى يذهب النظر وتبقى الحدقة.
وتؤخذ الصحيحة بالعوراء (الحوراء - خ ل) (الحولاء - خ) والعمشاء (لأن)
العمش خلل في الأجفان وعين الأخفش وهو الذي ليس بحاد البصر ولا يرى من بعد (لأنه) تفاوت
في قدر المنفعة، والأعشى وهو الذي لا يبصر ليلا، والأجهر وهو الذي لا يبصر نهارا لسلامة العين
(البصر خ ل) والتفاوت في النفع، وتثبت في الأجفان ولو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب
ففي القصاص إشكال فإن أوجبناه رفع الجاني بالتفاوت ويثبت القصاص في الأهداب والأجفان

(1) ئل ب 15 خبر 2 من أبواب القصاص في الطرف
(2) المائدة 45
(3) البقرة 195.
644

وشعر الرأس واللحية على إشكال ينشأ (من) أنه لم يفسد المنبت فالشعر يعود وإن أفسده
فالجناية على البشرة والشعر تابع فإن نبت فلا قصاص، ويثبت في الأذن القصاص وتستوي
أذن الصغير والكبير والصحيحة والمثقوبة والصماء والسامعة ولا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة
بل يقتص إلى حد الخرم وتؤخذ حكومة في الباقي، ولو قطع بعضها جاز القصاص فيه،
ولو أبان الأذن فألصقها المجني عليه فالتصقت بالدم الحار وجب القصاص والأمر في إزالتها
إلى الحاكم فإن أمن من هلاكه وجب إزالتها وإلا فلا وكذا لو ألصق الجاني أذنه بعد
القصاص لم يكن للمجني عليه الاعتراض، ولو قطع بعض الأذن ولم يبنه فإن أمكنت
المماثلة في القصاص وجب وإلا فلا، ولو الصقها المجني عليه لم يؤمر بالإزالة وله القصاص.
ولو جاء آخر فقلعها بعد الالتحام فالأقرب القصاص كما لو شج آخر موضع الشجة بعد
الاندمال، ولو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان (لأن) منفعة السمع في الدماغ
لا في الأذن، ولو قطع أذنا مستحشفة وهي التي لم يبق فيها حس وصارت شلاء ففي
القصاص إشكال (من) أن اليد الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء (ومن) بقاء الجمال
والمنفعة (لأنها) تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ وترد الهوام عن الدخول في
ثقب الأذن بخلاف اليد الشلاء ويثبت في الأنف القصاص ويستوي الشام وفاقده (لأن)
الخلل في الدماغ والأقنى (1) والأفطس والكبير والصغير (وهل) يستوي الصحيح والمستحشف
إشكال كالأذن والقصاص يجري في المارن وهو ما لان منه ولو قطع معه القصبة فإشكال
(من) حيث انفراده عن غيره فأمكن استيفاؤه قصاصا (ومن) أنه ليس له مفصل معلوم ولو قطع
بعض القصبة فلا قصاص.

(1) أي رقيق الأنف والأفطس ضده.
645

ولو قطع المارن فقطع القصبة فاقد المارن احتمل القصاص وعدمه ويجري القصاص
في أحد المنخرين مع تساوي المحل، ولو قطع بعض الأنف نسبنا المقطوع إلى أصله
وأخذنا من الجاني بحسابه لئلا يستوعب أنف الجاني لو كان صغيرا فالنصف بالنصف والثلث
بالثلث ولا يراعى المسامحة بين الأنفين ويثبت القصاص في الشفتين وبعضهما مع تساوي
المحل فلا تؤخذ العليا بالسفلى ولا بالعكس وكذا يثبت في اللسان وبعضه مع التساوي
في النطق فلا يقطع الناطق بالأخرس فلو قطع لسان صغير (فإن) كان تحرك لسانه عند البكاء
وجب القصاص (لأنه) دليل الصحة ويثبت القصاص في ثدي المرأة وحلمته وحلمة الرجل،
ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص إذا لم يوجب فيها (فيهما خ ل) كمال الدية
(وهل) ترجع المرأة بالتفاوت إن أوجبنا لها الكمال وله الثمن نظر أقربه العدم

(1) البقرة 195
(2) المائدة 45.
646

ولو انعكس الفرض فلا قصاص على تقدير قصور دية حلمة الرجل.
الفصل الثالث في الأسنان
ويثبت في السن القصاص بشرط التساوي في المحل فلا يقلع ضرس بسن و (لا)
بالعكس (ولا) ثنية برباعية أو ناب أو ضاحكة و (لا) بالعكس و (لا) رباعية من أعلى أو من
الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو من الجانب الأيسر و (لا) أصلية بزائدة و (لا) بالعكس مع
تغاير المحل و (لا) زائدة بزائدة مع تغاير المحل، ولو قلع سن مثغر وهو من سقطت سنه
ونبت بدله مع سنخه وهو أصله الذي يكون بين اللحم وجب القصاص وكذا لو كسر الظاهر
لكن لا يضرب بما يكسره (لإمكان) التفاوت بل يقلع بحديدة وكذا لو كسر البعض
ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتص إلى أن تمضي مدية اليأس ولو عادت قبل القصاص
ناقصة أو متغيرة ففيها الحكومة وإن عادت كاملة (قيل) لا قصاص ولا دية والأقرب الأرش

(1) المائدة 45
(2) البقرة 195.
647

ولو اقتص فعاد سن المجني عليه لم يغرم سن الجاني (لأنها) نعمة متجددة من الله تعالى
ويلزم منه وجوب القصاص وإن عادت، ولو عادت سن الجاني لم يكن للمجني عليه إزالتها
إن قلنا أنها هبة وإن قلنا إنها بدل الفائت فكذلك لزيادة الألم إلا أنه لا يكون المجني
عليه مستوفيا لحقه (لأن) سنه مضمونة بالدية وسن الجاني غير مضمونة بالدية (لأنها)
في الحكم كسن الطفل فينقص الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي ولو عاد سن المجني
عليه بعد القصاص فقلعه ثانيا (فإن قلنا) إنها هبة فعليه ديتها إذ لا مثل لها فيه (وإن قلنا)
أنها بدل فالمقلوعة أولا كسن الطفل فيثبت لكل منهما دية على صاحبه ويتقاصان وعلى
الجاني حكومة ولو كان غير مثغر انتظر سنه فإن عادت ففيها الحكومة وإلا فالقصاص.
(وقيل) في سن الصبي بعير مطلقا فإن مات قبل اليأس من عودها فالأرش ولو عاد مايلا
عن محله أو متغير اللون فعليه حكومة عن الأولى وعن نقص الثانية ولو قلع زائدة وله
مثلها في محلها اقتص منه وإلا فالحكومة.
الفصل الرابع في القصاص في الجراح
لا قصاص في الضرب الذي لا يجرح وإنما يثبت في الجراح ويعتبر التساوي بالمساحة
في الشجاج طولا وعرضا لا عمقا بل يراعى اسم الشجة لاختلاف الأعضاء بالسمن والهزال
ولا قصاص فيما فيه تعزير بالنفس كالمأمومة والجائفة والهاشمة والمنقلة وكسر العظام،
وإنما يثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة وكل جرح لا تعزير فيه وسلامة
النفس مع غالبة، ولا يثبت القصاص قبل الاندمال مال لجواز السراية الموجبة للدخول و
648

الأقرب الجواز وإذا اقتص حلق الشعر عن المحل وربط الرجل على خشبة أو غيرها بحيث
لا يضطرب حالة الاستيفاء ثم يقاس بخيط أو شبهه ويعلم طرفاه في موضع الاقتصاص ثم
يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى، ويجوز أن يستوفى منه في دفعات إذا شق على
الجاني فإن زاد المقتص لاضطراب الجاني فلا شئ لإسناد التفريط إليه باضطرابه وإن
لم يضطرب اقتص من المستوفي إن تعمد وطولب بالدية مع الخطأ ويقبل قوله مع اليمين،
وفي قدر المأخوذ منه إشكال ينشأ (من) أن الجميع موضحة واحدة فيقسط على
الأجزاء فيلزمه ما قابل الزيادة كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر فإنا
نستوفي الموجود ولا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة بل يقسط الدية على الجميع (ومن)
أنها موضحة كاملة (لأن) الزيادة جناية ليست من جنس الأصل بخلاف مستوعب الرأس
فإنها هناك موضحة واحدة ويؤخر من شدة البرد والحر إلى اعتدال النهار، ولو كان
الجرح يستوعب عضو الجاني ويزيد عنه لم يتجاوزه بل اقتصرنا على ما يحتمله العضو و
أخذنا عن الزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح، ولو كان صف رأس المجني عليه
يستوعب رأس الجاني استوعب، ولو كان المجني عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية
لم يستوعب في المقتص بل اقتصرنا على قدر مساحة الجناية ولو أوضع جميع رأسه بأن
سلخ الجلد واللحم عن جملة الرأس فإن تساويا في القدر فعل به ذلك وإن كان الجاني
أكبر رأسا لم يعتبر الاسم كما اعتبرناه في قطع اليد حيث قطعنا الكبيرة والسمينة بالصغيرة
والمهزولة بل تعرف مساحة الشجة طولا وعرضا فيشج من رأسه بذلك القدر إما من
مقدم الرأس أو مؤخره والخيار إلى المقتص، ولو كان أصغر استوفى القدر الموجود
وغرم بدل المفقود باعتبار التقسيط على جميع الموضحة ولا ينزل إلى الجبين (ولا) إلى

(1) المائدة - 45
(2) البقرة 195.
649

القفا و (لا) إلى الأذنين ولو شجه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص
استوفى القصاص في الموضحة والباقي على الوجه الذي وقعت الجناية عليه، ولو أوضحه
في اثنين وبينهما حاجز متلاحم اقتص منه كذلك ولو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة
فهما جنايتان ولو قطع الأذن فأوضح العظم منها فهما جنايتان.
الفصل الخامس في الجناية على العورة
يثبت القصاص في الذكر ويتساوى ذكر الشاب والشيخ والصغير والبالغ والفحل
ومسلول الخصيتين والمختون والأغلف ولا يقطع الصحيح بذكر العنين ويقطع العنين بالصحيح
وكذا لا يقطع الصحيح بمن في ذكره شلل ويعرف بأن يكون الذكر منقبضا فلا ينبسط
أو منبسطا فلا ينقبض ويقتص في البعض فإن كان الحشفة فظاهر وإن زاد استوفى بالنسبة من
الأصل إن نصفا فنصفا وإن ثلثا فثلثا وهكذا فيثبت القصاص في الخصيتين وفي إحديهما
إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى فالدية سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنينا،
ولو قطع الذكر والخصيتين اقتص له سواء قطعهما دفعة أو على التعاقب وفي الشفرين وهما
اللحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم القصاص سواء البكر والثيب والصغيرة والكبيرة
والصحيحة والرتقاء والمختونة وغيرها والمفضات والسليمة.
ولو أزالت بكر بكارة أخرى بإصبعها احتمل القصاص مع إمكان المساواة والدية
ولو جنى الرجل بقطع الشفرين أو المرأة بقطع الذكر أو الخصيتين فالدية، ولو قطع
ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه فإن كان الجاني ذكرا (فإن) ظهرت الذكورة كان في

(1) المائدة 45.
650

ذكره وأنثييه القصاص وفي شفريه الحكومة (وإن) ظهرت الأنوثة فعليه دية الشفرين
وحكومة في الذكر والأنثيين (وإن) كان الجاني امرأة وظهرت الذكورة فعليها دية
المذاكير وحكومة الشفرين (وإن) ظهرت الأنوثة اقتص لها في الشفرين وطولبت بحكومة
في المذاكير (وإن) كان الجاني خنثى لم يكن قصاص إلا مع العلم بحالهما، ولو طلب
الخنثى القصاص قبل ظهور حاله لم يكن له ذلك فإن طلب الدية أعطي اليقين وهو دية
الشفرين والحكومة في المذاكير (فإن) ظهرت الذكورة أكمل له ولو قال أطلب دية عضو
مع بقاء القصاص في الباقي لم يكن له ذلك، ولو قال أطلب حكومة مع بقاء القصاص
في الباقي أجيب إليه وأعطى أقل الحكومتين ولا قصاص في الأليين لتعذر المماثلة.
الفصل السادس في الاختلاف
إذا قطع يدي رجل ورجليه خطأ ورأينا المجني عليه ميتا فادعي الجاني موته
من السراية وادعى الولي الاندمال والموت بغيرها فإن لم يحتمل الاندمال لقصر
الزمان صدق الجاني وفي إحلافه إشكال. وإن أمكن قدم قول الولي مع اليمين فإن
اختلفا في المدة قدم قول الجاني مع اليمين ولو ادعى الولي موته بسبب غير الجناية
كلدغ حية أو وقوع من شاهق أو قتل آخر وادعى الجاني استناده إلى جنايته احتمل تقديم
قول الجاني لأصالة عدم حدوث سبب آخر وقول الولي (لأن) الجاني يدعي سقوط حق
يثبت المطالبة به (أما) لو قطع يد واحدة ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية والجاني
651

الاندمال قدم قول الجاني إن احتمل الزمان وإلا قول الولي ولو كان قصيرا فقال
الجاني مات بسب آخر وقال الولي مات بالسراية قدم قول الولي (ويحتمل) قول الجاني.
ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي على إشكال. ولو قد ملفوفا في كساء بنصفين
ثم ادعى أنه كان ميتا وادعى الولي الحياة احتمل تقديم قول الجاني (لأن) الأصل البراءة
وتقديم قول الولي لأن الأصل الحياة وكذا لو أوقع عليه حائطا ولو ادعى الجاني شلل
العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة وادعى المجني عليه الصحة فإن
كان العضو ظاهرا قدم قول الجاني (لإمكان) إقامة البينة على سلامته وإن كان مستورا
(احتمل) تقديم قول الجاني والمجني عليه وكذا الإشكال لو ادعي الجاني تجدد العيب
ولو ادعي الجاني صغره وقت الجناية قدم قوله مع الاحتمال وإلا حكم بشاهد الحال.
ولو ادعى الجنون وعرف له حالة جنون قدم قوله وإلا فلا ولو اتفقا على زوال العقل
حال الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني، ولو
أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال فادعى الجاني زواله بالسراية والمجني عليه
بالإزالة قدم قول المجني عليه، ولو اتفقا على أن الجاني أزاله لكن قال المجني عليه
بعد الاندمال فعليك ثلاث موضحات وقال الجاني قبله فعلى موضحة واحدة فالقول في
الموضحتين قول المجني عليه (لأن) الجاني يدعي سقوط المطالبة بأرش إحدى
الموضحتين وفي الموضحة الثالثة قول الجاني لأن المجني عليه يدعي وجود الاندمال
والأصل عدمه.
652

ولو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الاسلام أو العتق قدم قول الجاني
مع اليمين، ولو اختلفا في أصل الكفر والرق (احتمل) تقديم قول الجاني لأصالة البراءة
و (تقديم) قول الولي (لأن) الظاهر في دار الاسلام والحرية ولو داوى الإصبع فتأكل الكف
فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه بالقطع قدم قول الجاني مع شهادة العارفين
بأن هذا الدواء يأكل الحي والميت وإلا قدم قول المجني عليه وإن اشتبه الحال لأنه
هو المداوى فهو أعرف بصفته و (لأن) العادة قاضية بأن الانسان لا يتداوى بما يضره.
الفصل السابع في العفو
وفيه مطلبان (الأول)
من يصح عفوه الوارث - إن كان واحدا وعفى عن القصاص أو كانوا جماعة وعفوا أجمع
سقط القصاص لا إلى بدل، ولو أضاف العفو إلى وقت مثل عفوت عنك شهرا أو سنة صح و
كان له بعد ذلك القصاص ولو أضاف إلى بعضه فقال عفوت عن نصفك أو يدك أو رجلك ففي القصاص
إشكال ويصح العفو من بعض الورثة ولا يسقط حق الباقين من القصاص لكن بعد رد دية من
عفى على الجاني.
ولو كان القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو في حياته فإن مات قبل الاستيفاء
فلورثته العفو، ولو عفى المحجور عليه لسفه أو فلس صح عفوه وليس للصبي والمجنون
العفو، وأما الولي إذا أراد أن يعفو عنه على غير المال لم يصح و (إن) أراد أن يعفو
على مال جاز مع المصلحة لا بدونها ولو قطع عضوا فقال أوصيت للجاني بموجب هذه
الجناية وما يحدث منها فاندملت فله المطالبة وإن مات سقط القصاص والدية من الثلث.
الثاني في حكمه إذا عفى عن القصاص إلى الدية فإن بذلها الجاني صح العفو
653

وهل يلزمه الأقرب ذلك، وإن لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص وإن عفى مطلقا
لم يجب المال، وإذا قال عفوت إلى الدية ورضي الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل
وكذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجب دية المقتول لا دية القاتل في تركته ولو عفى
في العمد عن الدية لم يكن له حكم، ولو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير
جنسها صح، ولو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفى عن النفس لم يضمن بدل الطرف سواء
سرى القطع إلى النفس أو وقف ولو رمى سهما إلى القاتل ثم عفى لم يكن للعفو حكم
ولا ضمان ولو عفى عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص كالمأمومة فلا حكم للعفو
فإن مات اقتص منه ولو عفى عن الدية ومات فله القصاص وإذا قلنا بصحة العفو قبل السراية
عنها فهو وصية، ولو اقتص بما ليس له الاقتصاص به كقطع اليدين والرجلين فالأقرب أنه
يضمن الدية دون القصاص لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه وله القود بعد ذلك فإن

(1) البقرة 195.
654

عفى على مال فالأقرب القصاص.
القطب الثاني في الديات
وفيه ثلاثة أبواب الأول في الموجب
وفيه فصول (الأول) المباشر وتجب بها الدية إذا انتفي قصد القتل كمن رمى غرضا
فأصاب إنسانا أو ضرب للتأديب فاتفق الموت أو وقع من علو على غيره فقتله (فإن) قصد
وكان الوقوع يقتل غالبا فهو عمد وإن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ إن لم يقصد القتل
وإلا فعمد ولو اضطر إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ ولو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان
والواقع على التقديرات كلها هدر، ولو أوقعه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع
وكذا دية الأسفل (وقيل) إنها على الواقع ويرجع بها على الدافع وكذا لو مات الأسفل
خاصة، والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن
655

الولي أو بالغا لم يأذن وإن كان حاذقا وأذن له المريض فآل علاجه إلى التلف فالأقرب
الضمان في ماله وفي براءته بالإبراء قبل العلاج (نظر) ينشأ (من) إمساس الحاجة إليه
وقوله عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن (ومن) بطلان
الإبراء قبل الاستحقاق (وروي) أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام وهو حسن
ولو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته (وقيل) في ماله، ولو انقلبت الظئر

(1) ئل ب 24 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان.
656

فقتلت الصبي لزمها الدية في ماله إن طلبت الفخر وعلى العاقلة إن كان للحاجة فالأقرب
العاقلة مطلقا ولو أعادت الولد فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية أو
إحضاره أو من يحتمل أنه هو ولو استأجرت الظئر أخرى وسلمته إليها بغير إذن أهله فجهل
خبره ضمنت ديته، ومن أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضما فماتت ضمن الدية

(1) ئل ب 28 مثل خبر 1 من أبواب موجبات الضمان
(2) ئل ب 28 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان
(3) ئل ب 30 خبر 3 من أبواب موجبات الضمان.
657

وكذا الزوجة وقيل إن كانا مأمونين فلا ضمان ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب
به غير المتاع والمصدوم في ماله.
الفصل الثاني في التسبيب
وهو كل ما يحصل التلف عنده بعلة غيره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثير
كالحفر مع التردي وهو موجب للضمان أيضا وفي منعه الأرض إشكال وكذا نصب السكين
وإلقاء الحجر فإن التلف بسبب العثار، ولو صاح بصبي فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية
وفي القصاص (نظر) ولو مات من الصيحة أو زال عقله ضمن الدية ولو صاح ببالغ فمات
فلا دية على إشكال، ولو كان مريضا أو مجنونا أو اغتفله ففاجأه بالصيحة فإن كان بالغا
658

كاملا فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله (وقيل) على العاقلة (وفيه نظر) لأنه قصد
الإخافة فهو شبيه عمد وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه انسان فإنه يضمن مع الإتلاف
بالخوف أما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف قيل لم يضمن (لأنه) ألجأه إلى الهرب
لا الوقوع فهو المباشر لإتلاف نفسه فيسقط السبب وكذا لو صادفه سبع في هربه فأكله السبع
ولو وقع في بئر لا يعلمها أو كان أعمى أو انخسف به السقف أو اضطره إلى مضيق فأكله السبع
فإنه يضمن (لأنه) يفترس في المضيق غالبا ولو خوف حاملا فأجهضت ضمن دية الجنين،
ولو ماتت ضمن ديتها أيضا، ولو اجتاز على المرماة فأصابه أحدهم بسهم فإن قصد فهو
عمد وإلا فخطأ ولو ثبت أنه قال حذرا لم يضمن إن سمع المرمى ولم يعدل مع إمكانه.
ولو معه صبي فقر به من طريق السهم اتفاقا لا قصدا ففي الحوالة بالضمان على
المقرب (من حيث) أنه عرضه للتلف أو على الرامي إشكال، ولو قصد المقرب فإن لم يعلم
الرامي فالضمان على المقرب قطعا ويضمن من أخرج غيره من منزله ليلا إلى أن يعود
659

فإن لم يعد فالدية وفي المنع من الإرث نظر ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره و
أقام شاهدين برئ وضمن القاتل وإن لم يقم بينة فالأقرب سقوط القود ووجوب الدية عليه،
ولو وجد ميتا ففي إلزامه بالدية إشكال ولا يضمن المستأجر ولا المرسل
وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام في لص جمع ثياب امرأة ووطئها وقتل
ولدها ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته إن على مواليه دية الغلام وفي تركته أربعة آلاف درهم
لمكابرتها على فرجها ولا شئ عليها في قتله وتخريجها أن الدية تثبت عند فوات محل
القصاص لأنها قتلته دفعا عن المال فلم يقع قصاصا وإيجاب أربعة آلاف درهم لأنه مهر مثلها
660

فرضا ولا يتقدر مهر المثل هنا بخمسين دينارا
وعنه عليه السلام في امرأة دخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة فلما أراد الزوج
مباضعتها ثار الصديق فاقتتلا فقتل الصديق فقتلت هي الزوج أنها تضمن دية الصديق وتقتل
بالزوج وفي السند ضعف والأقرب سقوط دم الصديق - ويضمن معلم السباحة الصغير إذا
غرق وإن كان وليه أو من أذن له الولي على إشكال (لأنه) تلف بتفريطه في حفظه وغفلته
عنه ولو كان بالغا رشيدا لم يضمن

(1) ئل ب 24 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس
(2) ئل ب 24 خبر 3 من أبواب القصاص في النفس
(3) البترية بضم الموحدة فالسكون فرق من الزيدية - قبل نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه
الأبتر الخ في مجمع البحرين فلاحظ.
661

الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط
إذا حفر بئرا فتردى فيها انسان فإن كانت العلة عدوانا بأن دفعه غيره سقط أثر
الحفر وكان الضمان على الدافع وإن لم يكن عدوانا كما لو تردى بنفسه مع الجهل فإن كان الحفر
عدوانا ضمن الحافر مثل أن يحفر في طريق مسلوك أو ملك غيره بغير إذنه ولو أذن سقط الضمان
عن الحافر وكذا لو رضي بها بعد الحفر العدوان ولو كان في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين
(قيل) لا ضمان (لأنه) حفر سائغ وكذا لا ضمان لو كان الحفر غير عدوان بأن يحفر في ملكه
أو في أرض موات بقصد التملك أو بقصد الاستسقاء والتخلية ولو كانت في ملكه وأدخل غيره
وعرفه المكان وهو بصير فلا ضمان وكذا لو كانت مكشوفة أو دخل بغير إذنه، ولو كانت
مستورة ولم يشعره بها أو كان الموضع مظلما أو كان الداخل أعمى ضمن، ولو كان الحفر
في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه وكان الموضع مكشوفا فلا ضمان وإن كان
مستورا أو كان الداخل أعمى احتمل ضمان الحافر لتفريطه وعدم الضمان لتفريط الداخل
ولو تردي المالك أو المأذون ضمن الحافر.
ولو حفر في مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه احتمل الضمان ونصفه إن كان الشريك
واحدا والثلثين إن كان اثنين وهكذا والنصف مطلقا، ولو كان الحافر عبدا تعلق الضمان
برقبته فإن أعتقه مولاه ضمن، ولو أعتقه قبل السقوط فالضمان على العبد لا السيد، ولو وضع
662

حجرا في ملكه أو موضع مباح لم يضمن دية العاثر وإن كان في ملك غيره أو شارع مسلوك ضمن
في ماله وكذا لو نصب سكينا فمات العاثر بها.
ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكن من إزالته فإن نقله إلى موضع
آخر من الشارع ضمن ولو كان إلى ما هو أقل سلوكا فيه على إشكال ولو حفر انسان بئرا إلى
جانب هذا الحجر وتعثر انسان بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر لتعديه.
ولو وضع حجرا وآخران آخر فتعثر بهما انسان فمات احتمل تقسيط الضمان أثلاثا
663

وأن يكون النصف على الأول وإذا بنى حائطا في ملكه أو مباح فوقع الحائط على انسان
فمات فلا ضمان سواء وقع إلى الطريق أو إلى ملكه وسواء مات بسقوطه عليه أو بغباره إن
كان قد بناه مستويا على أساس يثبت مثله عليه وإن بناه مايلا إلى ملكه فوقع إلى غير ملكه
أو إلى ملكه إلا أنه طفر بشئ من الآجر والخشب وآلات البناء إلى الشارع فأصاب إنسانا
لم يضمن (لأنه) متمكن من البناء في ملكه كيف شاء وما تطاير إلى الشارع لم يكن باختياره
ولو قيل بالضمان إن عرف حصول التطاير كان وجها وكذا لو بناه مستويا فمال إلى ملكه ولو
بناه مايلا إلى الشارع أو إلى ملك جاره أو مال إليهما بعد الاستواء وفرط في الإزالة أو بناه
على غير أساس ضمن إن تمكن من الإزالة بعد ميله ومطلقا إن كان مايلا من الأصل أو على
غير أساس، ولو استهدم من غير ميل فكالميل ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن ما يتلف
بسببه ويجوز نصب الميازيب إلى الطرق المسكوكة لا المرفوعة إلا بإذن أربابها وكذا
الرواشن والأجنحة والساباط كل ذلك إذا لم يضر بالمارة.
فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان:

(1) ئل ب 9 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان.
664

وكذا لو سقط من الروشن أو الساباط خشبة فقتلت والأقرب أن الساقط إن كان بأجمعه في الهواء
بأن انكسر الميزاب أو الخشبة فوقع ما هو في الهواء ضمن الجميع وإن وقع الجميع ضمن النصف،
وكذا لو حفر بئرا لا يضر بالمارة لمصلحة ضمن ما يتلف بسقوطه فيها ولو وضع على طرف سطحه
صخرة أو جرة من الماء أو على حائط فوقع على انسان فمات فلا ضمان إلا أن يضعه مائلا إلى الطريق
ولو بنى على باب داره دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك فعثر به انسان ضمن، ولو كان
في مرفوع فكذلك إن لم يأذن أربابه ولو أذنوا فلا ضمان (لأنه) يصير كالباني في ملكه.
وإذا رمى قشور البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في الطريق فزلق به انسان ضمن
ولو تعمد المار وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان وكذا لو رش الطريق أو بل الطين
فيه أو بالت دابته فيه سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها، ولو أشعل نارا في ملكه فطارت
شرارة أو سرت إلى ملك جاره فإن كان الهواء ساكنا أو كان بينه وبين الجار حائل يمنع الريح
ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا ضمان وإن كان الهواء عاصفا ولا حائل أو أجج أكثر من قدر الحاجة مع
غلبة الظن بالتجاوز ضمن ولو عصف الهواء بغتة بعد الاشعال فلا ضمان ولو أشعلها في ملك غيره
ضمن الأنفس والأموال، ولو قصد إتلاف النفس فهو عمد ولو وضع صبيا في مسبعة فافترسه

(1) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان
التوبة 91.
665

سبع ضمن ولو اتبع إنسانا بسيفه فولى هاربا فألقى نفسه في بئر أو رمى نفسه من سطح فإن
ألجأه إلى ذلك ضمن وإلا فلا وكذا يضمن لو كان أعمى أو كان ليلا مظلما أو كانت البئر
مغطاة ولو عدا على سقف فانخسف به ضمن، ولو تعرض له سبع فافترسه لم يضمن إلا أن يلجأه
إلى مضيق فيه سبع ولو نام في الطريق فتعثر به انسان فمات ضمن ولو مات النائم فلا ضمان
على المتأثر إذا لم يعلم به.
ولو نام في المسجد معتكفا فلا ضمان عليه وغيره إشكال والأقرب الضمان، ولو خوف
الإمام من ارتكب محرما فمات فلا ضمان ولو خوف حبلى فأسقطت ضمن ويجب حفظ الدابة
الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور والهرة الضارية فإن أهمل ضمن ولو جهل حالها أو
علم ولم يفرط فلا ضمان ولو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان للدفع وإلا ضمن ويضمن
جناية الهرة المملوكة مع الضراوة ويجوز قتلها، ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب
الداخلة جنايتها إن فرط ولا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على الداخلة، ولو
دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا وإن دخل بغير إذن فلا ضمان، ولو اختلفا في الإذن
قدم قول منكره.
وراكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها مباشرة لا تسبيبا كما لو أصاب شئ من
موقع السنابك عين انسان وأبطل ضوئها أو أتلفت برشاش ماء خاضته على إشكال ولو بالت
666

الدابة أو راثت فزلق انسان فلا ضمان إلا مع الوقوف على إشكال، ولو دخلت زرعه المحفوف
بزرع الغير لم يكن له اخراجها إليه مع الإتلاف بل يصبر ويضمن المالك مع التفريط ومع
عدمه إشكال وكذا القائد ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها قدامه ضمن جميع جنايتها،
ولو ضربها غيره فالضارب ولو أوقعت الراكب ضمن الضارب، ولو ألقته لم يضمن المالك
وإن كان معها إلا أن يكون بتنفيره، ولو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها
ورأسها ولا ضمان على الراكب إذا كان صاحب الدابة معها ولو أركب مملوكه الصغير دابة
ضمن جنايته ولو كان بالغا فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على نفس آدمي ولو كانت
على ما تبع به بعد العتق.
667

الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب
إذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح
وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق ولو جهل المباشر حال السبب ضمن السبب
كمن غطى بئرا حفرها في (ملك غيره) (غير ملكه - خ ل) فدفع غيره ثالثا ولم يعلم ضمن
الحافر وكذا لو فر من مخوف فوقع في بئر لا يعلمها، ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا
غيره فالأقرب الضمان (لأن) المباشرة يسقط أثرها مع الغرور! ولو اجتمع سببان
مختلفان قدم الأول منهما في الضمان فلو حفر بئرا في طريق مسلوك ونصب آخر حجرا
فتعثر به انسان فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر، ولو نسب سكينا في بئر محفورة
فتردى انسان فمات بالسكين فالضمان على الحافر هذا كله إذا تساويا في العدوان، و
لو اختص أحدهما به اختص بالضمان أما لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففي
ضمان الحافر إشكال، ولو حفر بئرا قريب العمق فعمقها غيره فالضمان على الأول أو
668

يشتركان إشكال، ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه، ولو تعثر بقاعد فالضمان
على القاعد.
ولو تعثر بواقف فضمان الواقف على الماشي (لأن) الوقوف من مرافق المشي و
الماشي هدر (ويحتمل) مساواة القعود، ولو تردي في بئر فسقط عليه آخر فضمانها على
الحافر (وهل) لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على
الحافر إشكال، ولو تزلق على طرف البئر فتعلق بآخر وجذبه وتعلق الآخر بثالث ووقع
بعضهم على بعض وماتوا فالأول مات من ثلاثة أسباب - بصدمة البئر - وثقل الثاني - والثالث
فسقط ما قابل فعله وهو ثلث الدية ويبقى على الحافر ثلث وعلى الثاني ثلث فإنه جاذب
الثالث (والثاني) هلك بسببين هو منتسب إلى أحدهما فهدر نصفه ونصف ديته على الأول
(لأنه) جذبه (وأما) الثالث فكل ديته على الثاني، ولو جذب انسان آخر إلى بئر فوقع
المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر ويضمن المجذوب لو مات (لاستقلاله)
669

بإتلافه ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع
كان واحد منهم على صاحبه فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط نصف ديته ويضمن
الثاني النصف والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول فيضمن الأول النصف ولا ضمان
على الثالث وللثالث الدية فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني وإن شركنا بين القابض
والجاذب فالدية على الأول والثاني نصفين.
ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض - فللأول ثلثا الدية (لأنه) مات بجذبه
الثاني عليه وبجذب الثاني الثالث عليه وبجذب الثالث الرابع فيسقط ما قابل فعله ويبقى
الثلثان على الثاني والثالث ولا ضمان على الرابع، وحفر الحافر سبب والسبب لا يعتبر مع
المباشرة وكذلك جذب الأول سبب في جذب الثالث والرابع وجذب الثاني الثالث و
جذب الثالث الرابع مباشرة فلا يعتبر معها السبب فصار حاصلا بفعل الأول والثاني
والثالث - وللثاني ثلثا الدية أيضا (لأنه) مات بجذب الأول وبجذبه الثالث وبجذب
الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله ويجب الثالث على الأول والثالث - وللثالث

(1) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان.
670

ثلثا الدية أيضا (لأنه) مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني والأول له (أما الرابع) فليس
عليه شئ وله الدية كاملة فإن رجحنا المباشرة فديته عليه وإن شركنا في الضمان فالدية
أثلاثا بين الأول والثاني والثالث.
ولو وقع الأول في البئر ثم وقع الثاني فوقه فمات الأول فالضمان على الثاني (ويحتمل)
النصف (لأن) الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف حصل من الفعلين فإن كان الحافر
متعديا ضمن النصف وإلا سقط ولو وقع فوقهما ثالث فماتوا كلهم (فإن) كان الأول قد نزل
إليها فديته على الثاني والثالث نصفين (لأنه) مات بوقوعهما عليه وإن كان قد وقع فيها
فعلى الأول الضمان عليهما وعلى الثاني عليهما ثلثا الضمان والثلث الآخر على الحافر إن
كان متعديا وهدران لم يكن ودية الثاني على الثالث على الاحتمال الأول والنصف على
الثاني والثالث حكمه حكم من وقع في البئر ابتداء، ولو وقع الأول فجذب آخر ثم الثاني
ثالثا والثالث رابعا والبئر متسعة ووقع كل واحد في زاوية فدية الأول على الحافر مع العدوان
وهدر لا معه ودية الثاني على الأول ودية الثالث على الثاني ودية الرابع على الثالث، ولو وقع
بعضهم على بعض فماتوا (احتمل) ما تقدم وأن يكون دية الأول أرباعا ربعه على الحافر مع
العدوان وهدر لا معه وربعه هدر بجذبه الثاني على نفسه وربعه على الثاني بجذبه الثالث
وربعه على الثالث بجذبه الرابع وأما الثاني فديته أثلاثا ثلثه هدر بجذبه الثالث على نفسه
وثلثه على الأول وثلثه على الثالث بجذبه الرابع وأما الثالث فنصف ديته هدر بجذبه الرابع
على نفسه ونصفه على الثاني لأنه جره إلى البئر وأما الرابع فكل ديته على الثالث لأنه جره
671

إلى البئر (واحتمل) أن دية الأول كلها هدر لأنه جذب الثاني وهو مباشرة وهو السبب
في جذب الثالث والرابع وحفر الحافر سبب والسبب لا يتعلق به الضمان مع المباشرة فكأنه
أتلف نفسه بجذبه الثاني وما تولد منه ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول لأنه مات
بسبب جذبه الثالث على نفسه وجذب الأول له ودية الثالث كذلك لأنه مات بجذبه الرابع
وجذب الثاني له ودية الرابع على الثالث لأنه هلك بسبب فعله.
وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في
أربعة وقع واحد منهم في زبية الأسد فتعلق بثان وتعلق الثاني بثالث والثالث تعلق برابع فافترسهم
الأسد أن الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية
وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة وهي مشهورة (وروى) مسمع عن الصادق عليه السلام
أن عليا عليه الصلاة والسلام قضى أن للأول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف
الدية وللرابع الدية كاملة وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا وكان ذلك في حياة
النبي صلى الله عليه وآله وأمضاه.
ووجهه أن يفرض حفر الزبية تعديا واستناد الافتراس إلى الازدحام المانع من
التخلص فحينئذ الأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الباقي فوقه إلا أنه نتيجة فعله

(1) ئل ب 4 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان والخبر المنقول في المتن نقل إلى -
المعنى فلا حظ.
672

فلم يتعلق به ضمان وهي ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر وفوت الثاني بسبب
جذب الأول وهو ثلث السبب ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه ووقوعهما فوقه من فعله فوجب
ثلث الدية وموت الثالث من جذب الثاني وهو نصف السبب ووقوع الرابع عليه وهو فعله
فوجب نصف الدية والرابع له كمال الدية (لأن) سبب هلاكه جذب الثالث له ويحمل قوله
وجعل ذلك على جعل الثلث على عاقلة الأول والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة
الثالث وأما الرابع فعلى الحافر ويمكن أن يقال على الأول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه
وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع ولو شركنا بين مباشر الإمساك والمشارك
في الجذب (فعلى الأول) دية ونصف وثلث و (على الثاني) نصف وثلث و (على الثالث) ثلث دية لا غير
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك
إذا اصطدم حران فماتا فلورثة كل منهما نصف ديته ويسقط النصف لأن تلف كل
واحد مستند إلى فعله وفعل صاحبه سواء كانا فارسين أو راجلين أو أحدهما فارسا والآخر
راجلا وعلى كل منهما نصف قيمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم ويتقاصان في الدية والقيمة
فيرجع صاحب الفضل، ولو قصد القتل فهو عمد، ولو غلبتهما الدابتان احتمل إهدار
الهالك إحالة على الدواب واحتمل الإحالة على ركوبهما فإن كانا صبيين أركبهما أجنبي
متعد فحوالة الجميع عليه وإن أركبهما الولي فلا حوالة عليه وديتهما على عاقلتهما، ولو
ركبا بأنفسهما فنصف دية كل واحد من الصبيين على عاقلة الآخر ولو كانا عبدين بالغين
سقطت جنايتهما (لأن) نصف كل واحد منهما هدر والذي على صاحبه فات بفوات محله
ولو كان أحدهما عبدا فلا شئ لمولاه ولو مات أحد المتصادمين فعلى الباقي (الثاني خ)
673

نصف ديته، ولو تصادم حاملان فعلي كل واحدة نصف دية الأخرى ونصف دية جنينها و
نصف دية جنين الأخرى، ولو صدم إنسانا فمات فديته في مال الصادم، ولو مات الصادم
فهدر إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع ولو كان في طريق ضيق والمصدوم
واقف (قيل) يضمن المصدوم (لأنه) فرط بوقوفه ولو قصد الصدم فدمه هدر وعليه دية
المصدوم ولو اصطدمت سفينتان فهلك ما فيهما من المال والنفس فإن كانا مالكين وقصدا
التصادم وعلما التلف معه غالبا فعلى كل منهما القصاص لورثة كل قتيل وعلى كل واحد
منهما نصف قيمة سفينة صاحبه ونصف ما فيها من المال وإن لم يقصدا لكن فرطا أو قصدا
ولم يعلما أنه يؤدي إلى التلف أو تعذر عليهما الضبط الخلل في الآلات وقلة الرجال فالحكم
ما تقدم إلا في القصاص ويجب عليهما الدية عوضه لكل واحد دية كاملة عليهما، ولو لم
يكونا مالكين ضمن كل منهما نصف السفينتين وما فيهما ولو لم يفرطا بأن غلبتهما الرياح
فلا ضمان، ولو اختلف حالهما بأن كان أحدهما عامدا أو مفرطا بخلاف الآخر لم يتغير حكم
كل منهما باختلاف حال صاحبه، ولو وقعت سفينة على أخرى واقفة أو سائرة لم يضمن
صاحب الأخرى وضمن صاحب الواقعة مع التفريط.
ولو اصطدم الحمالان فأتلفا أو أتلف أحدهما فعلى كل منهما نصف قيمة ما أتلف من
صاحبه، ولو أصلح سفينته وهي سائرة أو أبدل لوحا فغرقت بفعله مثل أن سمر مسمارا
فقلع لوحا أو أراد سد فرجة فانهتك فهو ضامن في ماله ما يتلف من مال أو نفس (لأنه) شبيه
عمد ولو تجاذبا حبلا وتساويا في اليد بأن كل ملكهما أو غصباه فانقطع فوقعا أو ماتا فعلى
كل واحد نصف دية صاحبه، ولو كان أحدهما مالكا والآخر غاصبا فالغاصب هدر وعليه
ضمان المالك ولو قطعه ثالث ضمنهما مطلقا ولو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر
أجنبيا فإن قصدوا فهو عمد يجب به القصاص وإلا فهو خطأ والضمان يتعلق بجاذب الحبال
674

لا بصاحب المنجنيق ولا بواضع الحجر في المقلاع ولا بممسك الخشب ولا بمن يساعد بغير
المد ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدا منهم فهو شريك في قتل نفسه (فإن) كانوا ثلاثة
فعلى كل واحد ثلث الدية ويسقط ما قابل فعله ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كل واحد نصف
دية الباقين.
وقيل لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ضمن الباقيان ديته
(لأن) كل واحد منهم ضامن لصاحبه والأقرب أن عليهما ثلثي ديته، ولو أشرفت سفينة على
الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره الق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن دفعا للخوف
ولو لم يقل وعلي ضمانه بل قال الق متاعك لتسلم السفينة فألقاه فلا ضمان، ولو لم يكن
خوف فقال ألقه وعلي ضمانه فالأقرب عدم الضمان وكذا لا ضمان لو قال مزق ثوبك و
علي ضمانه ولو قال حالة الخوف الق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا
(فإن) قال أردت التساوي قبل ولزمه بحصته وأما الركبان فإن رضوا ضمنوا وإلا فلا فإن
قال قد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن هو الجميع.

(1) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان.
675

ولو قال حالة الخوف القه وعلي ضمانه وكان المالك أيضا خائفا فالأقرب أن على
الضامن الجميع، ولو كان المحتاج إلى الإلقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره فالأقرب أنه لا يحل
له الأخذ، ولو جرح شخص مرتدا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة أربعة و
على كل واحد ربع الدية والجاني في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين إحداهما هدر
فتعود حصته إلى الثمن (ويحتمل) التوزيع على الجراحات فيقال إنها خمس فيسقط
الخمس ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية، ولو قطع يد العبد الجاني فجنى
بعده ثم مات فأرش اليد يختص به المجني عليه أولا والباقي يشاركه فيه المجني عليه ثانيا
لأنه مات بعد الجنايتين وقطع بعد إحدى الجنايتين.
وقضى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في جارية ركبت أخرى فنخستها
676

ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة أن دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة
وفي الرواية ضعف السند (وقيل) يسقط الثلث لركوبها عبثا ويجب الثلثان على الناخسة
والقامصة (وقيل) إن الجأت الناخسة القامصة فالدية على الناخسة وإلا فالقامصة.
وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أن عليا عليه الصلاة والسلام قضى في
أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان أن دية المقتولين على المجروحين بعد
أن يدفع جراحة المجروحين من الدية (وروى) السكوني عن الصادق عليه السلام أنه جعل

(1) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان
(2) ئل ب 7 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان.
677

دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين (وروى)
محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام والسكوني، عن الصادق عليه السلام، عن علي عليه السلام أنه قضى
في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد (منهم - خ) فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه
وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين
على الثلاثة.
الباب الثاني في الواجب
وفيه مقاصد (الأول) دية النفس
وفيه فصلان (الأول) في دية الحر المسلم وتجب الدية في قتل المسلم خطأ

(1) ئل ب 1 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان
(2) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان.
678

وشبيه عمد ولا تجب في العمد إلا القصاص نعم يثبت المال صلحا إذا تراضيا ودية العمد مئة من
مسان الإبل أو مأتا بقرة مسنة أو مأتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن وهي أربعمأة ثوب
أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألف شاة وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي
بالدية ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء غيرها من البلد أو غيره أدون أو أعلى
مع السلامة والاتصاف بالمشترط.
والأقرب أنه لا يجب قبول القيمة السوقية مع وجود الإبل، وكل واحد من هذه
الأصناف أصل في نفسه وليس بدلا عن غيره ولا مشروطا بعدم غيره والخيار إلى الجاني
في بذل أيها شاء (وهل) له التلفيق من جنسين فما زاد إشكال، ودية شبيه العمد ما تقدم
من الأصناف وكذا دية الخطأ إلا في شئ واحد وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مخففتان
والتخفيف بشيئين (أحدهما) السن في الإبل خاصة فدية شبيه العمد مئة أو ثلاث وثلاثون منها حقة
679

وثلاث وثلاثون بنت لبون وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل (وروي) ثلاثون بنت لبون وثلاثون
حقة وأربعون خلفه وهي الحامل، وهي في مال الجاني كالعمد، ودية الخطأ المحض
عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة (وروي)
خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس
وعشرون جذعة وهي على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئا (الثاني) الزمان فدية الشبيه تستأدى في
سنتين ودية الخطأ في ثلاث سنين سواء كانت الدية تامة أو ناقصة أو دية طرف، ولو اختلف
في الحوامل فالمرجع إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط استدرك فإن أزلقت قبل التسليم
أبدل، ولو كان بعد الإحضار ولا يلزم بعد القبض ولا تغليظ في الاثنان غير الإبل ولو قتل في
الشهر الحرام أو في حرم مكة ألزم دية وثلثا من أي الأجناس كان تغليظ والزايد للمقتول
ولا تغليظ في الطرف.

(1) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب ديات النفس
(2) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب ديات النفس.
680

ولو رمى في الحل إلى الحرم فقتل فيه غلظ وفي العكس إشكال، ولو قتل والتجأ
إلى الحرم ضيق عليه فيه إلى أن يخرج فيقاد منه ولا يقتص منه فيه فإن جنى في الحرم
اقتص منها لانتهاكه حرمة الحرم (قيل) وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام ولا فرق بين
أن يكون المقتول كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا سليم الأعضاء أو مفقودها، وولد الزنا
إذا أظهر الاسلام مسلم على رأي وجميع فرق الاسلام متساوية ما لم يجحد وأما هو معلوم
الثبوت من دين النبي صلى الله عليه وآله.

(1) ئل ب 1 خبر 8 من أبواب ديات النفس.
681

الفصل الثاني في دية من عداه
أما دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم سواء كانت صغيرة أ كبيرة
عاقلة أو مجنونة سليم الأعضاء أو غير سليمها من جميع أجناس الدية في الأحوال الثلاث
وكذا الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية (فإن) قصرت الجناية
جراحة أو طرفا عن الثلث تساويا قصاصا ودية، وأما الذمي الحر فديته ثمانمأة درهم
سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ولا دية لغير هؤلاء الأصناف سواء كانوا ذوي عهد
أو لا وسواء بلغتهم الدعوة أو لا ودية المرأة الحرة منهم أربعمأة درهم.
وروي أن دية الذمي كدية المسلم (وروي) أربعة آلاف درهم وحملا على المعتاد
لقتلهم (وأما) العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها وهي في مال الجاني

(1) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب ديات النفس.
682

إن كان القتل عمدا أو شبهة وعلى العاقلة إن كان خطأ ودية أعضائه وجراحاته بنسبة قيمته
على قياس الحر فما في الحر كمال الدية في العبد كمال القيمة إلا أنه ليس للمولى المطالبة
بذلك إلا أن يدفعه إلى الجاني، وليس له الإمساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها على
إشكال وما فيه من الحر نصف الدية في العبد نصف القيمة وكذا باقي الأعضاء وكذا

(1) ئل ب 13 خبر 2 من أبواب ديات النفس
(2) ئل ب 13 خبر 4 من أبواب ديات النفس
(3) ئل ب 48 خبر 4 من أبواب جهاد العدو
(4) ئل ب 12 خبر 7 من أبواب ديات النفس
(5) ئل ب 12 خبر 8 من أبواب ديات النفس وباب 12 خبر 8 من أبواب ديات النفس.
683

في الجراحات، وكل ما فيه مقدر في الحر ففي العبد كذلك من قيمته وكل ما لا تقدير فيه
في الحر ففيه الأرض فيفرض الحر عبدا سليما من الجناية وينظر قيمته حينئذ ويفرض
عبدا وفيه تلك الجناية وينظر قيمته وينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ فيه
الدية بتلك النسبة وهنا العبد أصل للحر كما كان الحر أصلا له في المقدر، ولو جنى على
العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه والمطالبة بالقيمة بل يمسكه ويطالب بدية
الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدرا في الحر ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة
فترد إليها ولو كان العبد ذميا أو لأمة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين في أن ديتهما قيمتها ما لم
يتجاوزا دية الحر المسلم أو الحرة المسلمة، ولو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار
في العبد بالذكر وفي الاثني بالمرأة.
وفي المسلم عبد الذمي أو المسلمة جارية الذمي إشكال وإذا جنى العبد على
الحر خطأ لم يضمنه مولاه بل يدفعه أو يفديه وله الخيار في أيهما شاء لا إلى المجني إليه
ولا إلى وليه وفي قدر الفداء قولان، ولو كانت الجناية غير مستوعبة لقيمته تخير المولى
بين الفداء وبين تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع ويبقى شريكا والقن والمدبر
684

سواء وكذا الذكر والأنثى، وكذا أم الولد على الأقوى.
المقصد الثاني في دية الأطراف.
كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية وكل ما فيه اثنان ففيه الدية وفي كل
واحد النصف وما فيه أربعة ففيه الدية كالأجفان وما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية و
في كل واحد العشر وكل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش والتقدير في ثمانية عشر فهنا
مطالب (الأول) في الشعر وفي شعر الرأس الدية إن لم ينبت فإن نبت فالأرش إن كان
المجني عليه ذكرا وإن كان أنثى فمهر نسائها، وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت وإن
نبت فالأرش (وقيل) ثلث الدية وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة.
(وقيل) في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مئة دينار وفي الحاجبين خمسمأة دينار

(1) ئل ب 37 مثل خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء
(2) ئل ب 37 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء.
685

وفي كل واحد نصف ذلك ربع الدية وفي البعض بالحساب، وفي الأهداب الدية على
رأي، فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان، ولو قيل بالأرش حالة الانفراد وبالسقوط
حالة الاجتماع أمكن، ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين
أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا ولا شئ مع الانضمام إلى العضو
أو الجلد، ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة لو كانت أمة، ولو كانت
للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصة وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة قلعها
بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ ولا في الحرة.
686

المطلب الثاني في دية العين
وفي كل عين بصيرة نصف الدية ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة،
وفي العينين كمال الدية والأخفش والأعشى والأرمد والأجهر والأعمش كالصحيح أما من
على عينيه بياض فإن كان البصر باقيا فالدية وإلا أسقط الحاكم بحسب ما يراه، وفي العين
الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة أو تجدد بآفة من الله تعالى، ولو كانت
بجناية جان استحق أرشه وإن لم يأخذه أو ذهب في قصاص فالنصف.
وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة وروي الربع سواء كانت بحلقة أو جناية،
وفي الأجفان الدية وفي كل جفن الربع (وقيل) في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث
(وقيل) في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك وفي
أجفان الأعمى الدية وكذا أجفان الأعمش (أما) الأجفان المستخشفة فالحكومة لأنها
لا تكن العين ولا تغطيها، ولو قلع العين مع الأجفان فديتان، ولو قطع بعض الجفن
فعليه بحساب ديته.

(1) ئل ب 31 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء.
687

المطلب الثالث الأنف
في الأنف الدية كاملة وكذا (في مارنه) وهو ما لان منه وفي بعضه بحسابه
من المارن، ولو قطع المارن بعض القصبة فالدية ولو قطع المارن ثم القصبة
فالأقرب ثبوت الدية في المارن والحكومة في القصبة (والروثة) وهي الحاجز بين
المنخرين وفيها نصف الدية على رأي (وقيل) الثلث (وقيل) الروثة مجمع المارن

(1) ئل ب 31 خبر 2 من أبواب ديات الأعضاء
(2) ئل ب 29 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء.
688

وفي أحد المنخرين نصف الدية (وقيل) الثلث وهو الأقرب فتسقط الدية على الحاجز والمنخرين
أثلاثا ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الدية زيادة حكومة ولو كسر
الأنف ففسد فالدية ولو جبر على غير عيب فمات دينار ولو نفذت فيه نافذة لا تنسد فثلث الدية
فإن جبرت وصلحت فخمس الدية ولو كانت في أحد المنخرين إلى العاجز فعشر الدية
وفي شلله ثلثا ديته فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث ولو قطع أحد المنخرين والحاجز
فثلثا الدية (وفي أحدهما) مع نصف الحاجز أو بالعكس نصف الدية بناء على انقسام الدية
أثلاثا، وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث بنسبة المقطوع إلى الجميع وكذا في
بعض الحاجز ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة فإن قطعه آخر فالدية، ولو قطعه
إلا جلدة وبقي معلقا بها فإن احتيج إلا الإبانة فعليه الدية (لأنه) قطع الأنف بعضه
بالمباشرة وبعضه بالتسبيب، ولو أبانه فرده فالتحم احتمل الحكومة والدية ولو لم يبنه
ورده فالتحم فالحكومة.

(1) ئل ب 43 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء
(2) ئل ب 1 خبر 11 من أبواب ديات الأعضاء وباب 43 خبر 2 منها.
689

المطلب الرابع الأذن
وفي كل واحد نصف الدية وفيهما أجمع الدية كاملة وفي بعضها بحساب ديتها يعتبر
بالمساحة فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف وإن كان الثلث فالثلث وهكذا وفي شحمة
الأذن ثلث دية الأذن وفي خرمها ثلث ديتها وأذن الأصم كالصحيح ولو ضربها فاستخشف
وهو كشلل العضو فثلثا ديتها فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث الدية ولو قطع الأذن فأوضح
العظم وجب عليه مع دية الأذن دية الموضحة.
المطلب الخامس الشفتان
يجب في الشفتين الدية إجماعا واختلف في التقسيط (وقيل) في العليا الثلث
وفي السفلى الثلثان (لأن) فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب (وقيل)

(1) راجع باب 2 من أبواب ديات الأعضاء من الوسائل.
690

في العليا خمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها (وقيل) في العليا النصف وفي السفلى
الثلثان وفيه زيادة لم تثبت (وقيل بالسوية وهو حسن وحد الشفة السفلى عرضا ما تجافي
عن اللثة من طول الفم وحد الشفة العيا ما تجافي عن اللثة متصلا بالمنخرين والحاجز
مع طول الفم وليس حاشية الشدقين منهما وفي قطع بعض الشفة بنسبتها مساحة ففي
النصف نصف ديتها وفي ثلثها ثلث ديتها وهكذا طولا وعرضا فلو قطع نصفها طولا وربعها
عرضا فعليه ثلاثة أثمان ديتها.
ولو تقلصت (قيل) الدية (ويحتمل) الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية ولو قطعت
بعد الشلل فثلث الدية ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برئت
فخمس الدية وفي إحديهما ثلث ديتها إن لم تبرء وإن برئت فخمس ديتها.
المطلب السادس اللسان
ويجب في لسان الصحيح مع الاستيصال الدية وفي استيصال لسان الأخرس ثلث
الدية، ولو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بحروف المعجمة وهي ثمانية وعشرون حرفا
وتبسط الدية عليها أجمع بالسوية ويستوي اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها فإن ذهبت
أجمع فالدية كاملة وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع
الحروف فربع الدية ولو كان بالعكس فنصف الدية والأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف
691

فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدية ولو قطع الربع فذهب نصف الحروف
فالنصف أيضا، ولو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو ثقلا أو صار ينقل الفاسد إلى
الصحيح فالحكومة، ولو أذهب بعض كلامه فجني آخر اعتبر بما بقي وأخذ بنسبة ما ذهب
بعد جناية الأول فلو أذهب الأول نصف الحروف ثم الثاني نصف الباقي وجه عليه الربع
وهكذا ولو أعدم الأول كلامه ثم قطعه آخر كان (على الأول) الدية (وعلى الثاني) الثلث
ولو قطع لسان طفل كان فيه الدية إذ الأصل السلامة فإن بلغ حدا ينطق مثله
ولم ينطق فالثلث لظن الآفة فإن نطق بعد ذلك ظهرت صحته فيعتبر حينئذ بالحروف
فيؤخذ من الجاني ما نقص فإن كان بقدر المأخوذ أولا وإلا أتم له، ولو نقص استعيد منه
ولو لم يذهب شئ من الحروف فالحكومة.
ولو ادعي الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدق مع القسامة لتعذر البينة وحصول
الظن المستند إلى السبب بصدقه (وروي) ضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق

(1) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ديات المنافع.
692

وإن خرج أحمر كذب، ولو ذهب الكلام بقطع البعض ثم عاد (قيل) يستعاد لأنه لو ذهب
لما عاد (وقيل) لا والأقرب الاستعادة إن علم أن الذهاب أولا ليس بدائم وإلا فلا أما سن
المتغير (المثغر - خ ل) إذا عادت فإن الدية لا يستعاد (لأن) المتجددة غير الساقطة ولو اتفق
أنه بعد قطع لسانه أنبته الله تعالى لم يستعد الدية لأنه هبة من الله تعالى، ولو كان للسانه
طرفان فأذهب أحدهما فإن بقي النطق بكماله فالذاهب زائد وفيه الحكومة وإلا كان
أصليا واعتبر بالحروف، ولو تعذر بعض الحروف بقطع بعض اللسان ولم يبق له كلام
مفهوم لم يلزمه إلا قدر ما يخص الحروف الفائتة لأن باقي الحروف وإن تعطلت منفعتها
لم تفت، ولو صار يبدل حرفا بحرف لزمه ما يخص الحروف الفائت من الدية (لأن)
الحرف الذي صار عوضه كان موجودا، فلو أذهب آخر الحروف الذي صار بدلا لم يلزمه
إلا ما يخص الحرف الواحد لاعتبار كونه أصليا ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره
زيادة، ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف إلا أنه كان له
مع ذلك كلام مفهوم فضرب لسانه فذهب نطقه فعليه دية إلا حكومة ولو ضرب شفته
فأزال الحروف الشفهية أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقية فالحكومة.
ولو قطع نصف اللسان فأزال ربع الكلام فعليه نصف الدية على ما اخترناه وعلى
693

قول أصحابنا الربع فلو قطع آخر الباقي وجب على قول أصحابنا ثلاثة أرباع الدية وعلى
ما اخترناه كذلك اعتبارا بالمنفعة على القولين ولو كان بالعكس فعلي المختار (على
الأول) نصف الدية (وعلى الثاني) ثلاثة أرباع الدية ولو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر
بالمساحة وأخذ بالنسبة من الثلث.
المطلب السابع الأسنان
في الأسنان أجمع الدية كاملة وهي مقسومة على ثمانية وعشرين سنا اثني عشر
في مقاديم الفم ثنيتان ورباعيتان ونابان ومثلها من أسفل وستة عشر في مآخيره وهي
في كل جانب ضاحك وثلاثة أضراس ومثلها من أسفل ففي كل واحدة من المقاديم خمسون
دينارا الجميع ستمأة دينارا وفي كل واحدة ومن المآخير خمسة وعشرون دينارا الجميع
أربع مئة دينار.
فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث الدية الأصلي إن قلع منفردا وإن
قلع منضما فلا شئ فيه (وقيل) فيها حكومة لو قلعت منفردة ولو نقص عددها نقص من الدية
بإزائه ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة والصفراء بأن كانت قبل أن يثغر سوداء ثم نبتت
كذلك أما لو كانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفين فإن أسندوا السواد
694

إلى علة فالحكومة وإلا فالدية ولو اسودت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها وكذا لو انصدعت
ولم تسقط ولو قلعها آخر سوداء ففيها الثلث والدية تثبت في الظاهر مع السنخ وهو النابت
منها في اللثة ولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية أيضا ولو قلع آخر السنخ فعليه حكومة
ولو قلع سن الصغير غير المثغر انتظر به سنة فإن نبتت فالأرش وإن لم ينبت فدية المثغر
كاملة (وقيل) فيها بعير مطلقا ولو أنبت موضعها عظما فنبت فقلعه آخر فالأرش ولو أنبت
المقلوعة فنبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة ولو كانت السن طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول
ولو كان بعضها أقصر وينتفع بها كالطويلة فدية وإلا فالحكومة ولو اضطربت لكبر أو مرض
ففي الكمال إشكال ولو ذهب بعضها لعلة أو لتطاول المدة ففيها بعض الدية ولو كسر طرفا من
سنه لزمه بقدرة من الدية ويقسط على الظاهر حتى إذا كان المكسور نصف الظاهر وجب
نصف دية السن ولو انكشفت اللثة على النسخ فظهر فقال الجاني المكسور ربع الظاهر
وقال المجني عليه نصفه قدم قول الجاني ولو كسر بعض السن وقلع آخر الباقي مع السنخ
(فإن) كان الأول قد كسر عرضا وبقي أصلها صحيحا مع السنخ فالسنخ تبع ولو سكر بعضها طولا
فعلي الثاني دية الباقي من السن ويتبعه ما تحته من السنخ وعليه حكومة للسنخ الذي
كسره الأول (فإن) قال المجني عليه الفائت بجناية الأول الربع وقال الثاني بل النصف
قدم قول المجني عليه (لأصالة) السلامة و (في اللحيين) الدية وفي كل واحد النصف
وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من
جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان السفلى لو قلعتا منفردين على الأسنان كلحى الطفل
والشيخ الذي تساقطت أسنانه، ولو قلعا مع الأسنان فديتان وفي نقص المضغ بالجناية
عليها أو تصلبهما الحكومة.
695

المطلب الثامن اليدان
وفيهما الدابة كاملة وفي كل واحد نصف الدية وكذا في الرجلين الدية كاملة و
في كل واحدة النصف ويتساوي اليمنى واليسرى فيهما وحد اليد المعصم والرجل مفصل
الساق فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة ولو قطعت الأصابع منفردة فدية يد كاملة أو
رجل للأصابع ولو قطع الأصابع وقط آخر الكف (فعلي الأول) نصف الدية خمسمأة
دينار عن الأصابع (وعلى الثاني) حكومة في الكف ولو قطع اليد ومعها شئ من الزند
ففي اليد نصف الدية وفي الزائد حكومة وإن قطعت من المرفق أو المنكب فالنصف
ولو كان له كفان على زند فقطعهما فدية وحكومة، ولو قطع أحدهما فإن كان أصليا فدية
وإن كان زائدا فحكومة ويتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا
فإحديهما أصلية قطعا فثبت مع الاشتباه الحكومة.
(وقيل) في الزائد ثلث دية اليد الأصلية وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين
وفي كل واحدة النصف (ويحتمل) الحكومة و (في قطع) كف لا إصبع عليه الحكومة
ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بهادية الأصابع أجمع
ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في الضمان و (في الباقي) أربعة أخماس
حكومة الكف ولو قطع رجل الأعرج فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو الفخذ وجب
696

كمال دية الرجل وإن كان في القدم فإن كانت أصابع سليمة وجب أيضا الدية وإن كان
في الأصابع خلل فالحكومة وكذا يد الأعثم وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين
وفي كل واحدة عشر الدية (وقل) في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربعة الباقية الثلثان
وتقسم دية كل إصبع على ثلاثة أنامل بالسوية إلا الإبهام فإن ديتها يقسم على أنملتين
بالسوية والكرسوع من جملة الكف لا من جملة الإبهام ولو قطعت الأصابع مع الكف
من الكوع فدية واحدة ويدخل الكف تبعا وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية وفي شلل
كل واحدة ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل الثلث وكذا لو كان الشلل خلقة وكذا كل
عضو أشل فيه ثلث الدية وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته وفي الظفر
إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فإن نبت أبيض فخمسة (وروي) في الظفر خمسة دنانير

(1) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء
(2) ئل ب 39 خبر 4 من أبواب ديات الأعضاء.
697

المطلب التاسع الظهر
وفي الظهر إذا كسر الدية كاملة وكذا لو أصيب فاحدودب أو ارتفعت قدرته
على القعود فإن صلح فثلث الدية وروي أنه إذا كسر فجبر على غير عيب فمأة دينار وإن
عثم فألف ولو شلت الرجلان بكسر فدية للصلب وثلثا دية للرجلين ولو ذهب مشيه وجماعه
بكسره فديتان و (في العنق) إذا كسر فأصور (1) الانسان الدية وكذا إذا امتنع من
الازدراد فإن صلح فالأرش (وفي النخاع) إذا قطع الدية كاملة و (في الثديين) من المرأة ديتها

(1) أي صار أصور أي مايل العنق والصور الميل
(2) ئل ب 41 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء.
698

(وفي كل واحد) نصف الدية ولو انقطع لبنها مع بقائهما فالحكومة وكذا لو تعذر نزوله و
لو قطع معهما شيئا من جلد الصدر فالدية وحكومة فإن أجاف الصدر فدية للثديين و
حكومة عن الجلد ودية الجايفة
وفي حلمتي صدر المرأة الدية على إشكال وكذا قيل في حلمتي الرجل (وقيل)
فيهما ربع الدية وفي كل واحدة الثمن مئة وخمسة وعشرون دينارا وإذا كسر بعصوصه (1)
فلم يملك غايطه كان عليه الدية وكذا إذا كسر عجانه (2) فلم يملك بوله ولا غايته
(وفي كل ترقوة) من الترقوتين أربعون دينارا إذا كسرت فجرت على غير عثم ولو داس بطنه حتى

(1) أي العظم الذي حول المقعدة
(2) العجان عظم بين المقعدة والذكر
(3) ئل ب 13 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء
(4) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء.
699

أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه بثلث الدية ولو قيل بالحكومة كان وجها
فائدة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو وفي موضحته ربع دية كسره وفي
رضه ثلث دية ذلك العضو فإن برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه وفي فكه من
العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه
أما الضلع فإذا كسر كل ضلع تخالط القلب كان فيه خمسة وعشرون دينارا وما يلي العضدين
لكل (عضو - خ ل) ضلع إذا كسرت عشرة دينار.
المطلب العاشر الذكر
وفيه الدية وتثبت في الحشفة فما زاد وإن استوصل سواء الشاب والشيخ والصبي
والرضيع والخصي وغيره فإن قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة فإن
كان المقطوع نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا إذا لم يتخرم مجرى البول
فإن اختل المجرى احتمل الجزء المسقط والحكومة معا واحتمل أكثرهما كما قلنا في
اللسان والكلام فإن قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا
وفي الباقي حكومة ولو قطع نصف الذكر طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف
الدية (وفي) ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه وكذا الذكر الأشل وهو الذي
يكون منبسطا أبدا فلا ينقبض في الماء البارد أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء الحار
ولو ضرب ذكره فشل فثلثا الدية.
700

وفي الخصيتين الدية وفي كل واحدة النصف (وروي) في اليسرى الثلثان وفي
اليمنى الثلث (لأن) الولد يخلق من اليسرى ولا فرق بين أن يكون الذكر سليما أو مقطوعا
(وفي) أدرة الخصيتين أربعمأة دينار فإن فجج فلم يقدر على المشي فثمانمأة دينار
(وفي) شفري المرأة الدية وهما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم
(وفي) كل واحد نصف ديتها سواء كانت صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا قرناء أو رتقاء أو
سليمة منهما (وفي) لحم العانة حكومة وهو الركب وكذا لو قطع موضع عانة الرجل سواء
قطعها منفردة أو منضمة إلى الفرج (وفي) إفضاء المرأة ديتها ويسقط في طرف الزوج
إن وطئ بعد البلوغ ولو كان قبله ضمن الدية والمهر ووجب عليه نفقتها إلى أن يموت
أحدهما وحرمت عليه أبدا.
(وهل) ينفسخ نكاحها أم يتوقف تزويجها بغيره على طلاقه الأقرب الثاني

(1) الأدرة بضم الأول انتفاخ جلدة الخصيتين
(1) ئل ب 1 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء.
701

ومع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأول إشكال (وهل) تلحق النحيفة التي تغلب على
الظن الإفضاء بوطيها بالصغيرة الأقرب المنع إلا الدية فإن الأقرب ثبوتها ولو كان الواطي
أجنبيا فإن أكرهها فعليه مهر المثل والدية وإن طاوعته فالدية خاصة ولو كانت المكرهة
بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر أقربه ذلك ويجب ذلك كله في ماله لأنه
عمد محض أو عمد خطأ واختلف في تفسير الإفضاء (قيل) إن يزل الحاجز بين القبل

(1) المؤمنون - 7.
702

والدبر (وقيل) بين مخرج البول والحيض وهو أقرب (لأن) الحاجز بين القبل
والدبر عصب قوي يتعذر إزالته بالاستمتاع والحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول
رقيق فإذا تحامل عليها فربما انقطعت تلك الجلدة ومع هذا فالأقرب عندي وجوب الدية
لكل منهما.
(وهل) يتعلق أحكام الإفضاء لو فعله بغير الوطي الأقرب لا إلا الدية فإنها تجب
لو فعله بسكين وشبهها، ولو أزال الحاجزين بالوطي تعلقت الأحكام ووجبت ديتان وإن
كان بغير الوطي فديتان، ولو اندمل وصلح ففي زوال التحريم نظر
703

وهل تسقط الدية إلى الحكومة إشكال، ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان (وفي) الأليين
الدية (وفي) كل واحدة النصف وهي اللحم الناتي بين الظهر والفخذين فإذا قطع ما أشرف منهما
على الناتي فالدية وإن تقرع العظم ولو اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها
فعليه ثلث ديتها وفي رواية الكل وهو أولى وعليه مهر المثل أيضا.
المقصد الثالث في دية المنافع
وفيه مطالب الأول في العقل
الدية كاملة إن ذهب بالضرب أو بغيره مما ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه حتى

(1) ئل ب 30 خبر 2 من أبواب ديات الأعضاء
(2) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب دية المنافع.
704

ذهب أو فزعه تفزيعا شديدا فزال عقله ولو زال بجراح أو قطع عضو فدية العقل (وفي الجرح والعضو ديتهما ولا يضمن العقل بالقصاص وإن تعمد الجاني لعدم العلم بمحله
هذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض وإن حكموا بزواله انتظر ظهور حاله فإن
استمر فالدية فإن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرش وإن عاد بعده
أمره بالرد (ويحتمل) عدم الارتجاع (لأن) هبة من الله تعالى مجددة.
ولو مات قبل اليأس من عوده ففي عدم وجوب الدية إشكال ولو أنكر الجاني فوات
العقل وادعاه المجني عليه اختبر بأن يضع الحاكم عليه قوما يراعونه في خلوته وأحوال
غفلته فإن ظهر اختلال حاله والاختلاف في أقواله وأفعاله ثبت جنونه بغير يمين وإن لم
يظهر الاختلاف في أقواله وأفعاله فالقول قول الجاني مع اليمين ولو لم يكن الجنون مطبقا
بل كان يجن في وقت ويفيق في وقت وجب من الدية بقدره فإن كان يجن يوما ويفيق
يوما فنصف الدية وإن كان يجن يومين ويفيق يوما فثلثا الدية ولو لم يزل العقل ولكن
اختل فصار مدهوشا يستوحش مع الانفراد ويفزع من غير شئ يفزع منه في العادة وجب
حكومة بحسب ما يراه الحاكم (وروي) أن من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة
فإن مات فيها قيد به وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية.
705

المطلب الثاني السمع
وفيه الدية ولو قطع أذنيه فذهب سمعه فديتان ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد
مدة توقعت فإن لم يعد فيها استقرت الدية وكذا لو آيس من عوده حالة الجناية ولو رجع
في أثناء مدة الانتظار فالأرش، ولو مات فالأقرب الدية ولو كذبه الجاني في الذهاب أو
قال لا أعلم اعتبر حاله عند الصياح الكثير والرعد القوى ويصاح به عند الغفلة فإن تحققنا
صدقه حكم له وإلا أحلفناه القسامة وحكم له ولو ذهب سمع أحد الأذنين فنصف الدية
ولو نقص سمع إحديهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به
حتى يقول لا أسمع ثم يعاد عليه مرة ثانية فإن تساوت المسافتان صدق ثم تسد الصحيحة
وتطلق الناقصة ويعتبر بالصوت حتى يقول لا أسمع ثم يعتبر ثانية فإن تساوت المسافتان صدق
ثم يمسح المسافة التي منها تسمع بالأذن الصحيحة والمسافة الأخرى ويطالبه بتفاوت
ما بين المسافتين (فإن) كانت المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف
الدية وعلى هذا الحساب، ولو كان النقصان من الأذنين معا اعتبرناه بالتجربة بأن توقف
بالقرب منه انسان يصيح على غفلة منه فإن ظهر فيه تغيرا وقال قد سمعت تباعد عنه وصاح
على غفلة إلى أن ينتهي إلى حد لا يظهر عليه تغير فإن قال لم أسمع أحلف واعلم على الموضع

(1) ئل ب 6 خبر 1 من أبواب ديات المنافع.
706

علامة ثم يزيد في البعد حتى ينتهي إلى آخر موضع منه يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع
لا آفة فينظر كم بين المسافتين ويقسط الدية على المسافة فيؤخذ بقدر النقصان وينبغي
اعتباره بالصوت من جوانبه الأربع فإن تساوت صدق وإن اختلف كذب ولا يقاس السمع
في يوم ريح ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض بل يتوخى سكون الهواء
والمواضع المعتدلة ولو ذهب السمع كله بقطع إحدى الأذنين فدية ونصف.
ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع إلا أنه قد وقع في الطريق ارتتاق (1) احتمل الدية
لمساواة تعطل المنفعة بزوالها وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان.
المطلب الثالث الأبصار
وفي فقده الدية وإن كان من الأعشى والذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر
على إشكال فإن ادعى ذهابه رجع فيه إلى أهل الخبرة فإن شهد منهم عدلان بذلك أو رجل
وامرأتان إن كان خطأ أو شبه الخطأ ثبت، وتجب الدية (إن) حكم أهل الخبرة باليأس
من عوده (وإن) حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضائها (فإن) انقضت ولم يعد فالدية و (إن) عاد
فالأرش (وإن) اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه ولو مات قبل الانقضاء أو قلع
آخر عينه فالأقرب الدية أيضا.

(1) الارتتاق الانسداد.
707

ولو ادعى ذهاب بصره عقيب الضرب الذي يحصل معه ذلك غالبا وعيناه قائمتان أحلف
القسامة وقضى له (وروي) أنه يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق وإلا كذب، ولو أزال
الضوء وحكم العارفون بعوده فقلع آخر عينه قبل مضي المدة (فإن) اتفقوا على أن الضوء لم يكن
قد عد فالأقرب أن على الأول الدية وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء وهي ثلث دية الصحيحة
(وإن) اتفقوا على عوده (فعلى الثاني) الدية و (على الأول) حكومة، (وإن) اختلفوا فادعى الأول
عود (الضوء خ ل) البصر وأنكر الثاني (فإن) صدق المجني عليه الأول حكم عليه في حق
الأول فلا يطالبه بأكثر من الحكومة ولا يقبل قوله على الثاني (لأن) الأصل عدم الضوء
(وإن) كذبه فالقول قوله مع اليمين ويطالبه بالدية ويأخذ من الثاني الحكومة سواء
صدق الثاني الأول أو كذبه (لأنه) مع التصديق لا يدعي عليه إلا الحكومة، ولو زال ضوء
إحديهما ففيه نصف الدية.
(وفي) نقصان الضوء من العينين جزء من الدية ويعلم بنسبة التفاوت بين المسافة
التي يشاهد منها مساويه إذا كان صحيحا والمسافة التي يشاهد هو منها فإن ادعاه اختبرناه

(1) ئل ب 3 مثل خبر 1 من أبواب ديات المنافع.
708

بأن نوقف شخصا قريبا منه ونسأله عنه فإن عرفه وعرف لباسه أمرناه بالتباعد إلى أن
ينتهي إلى موضع يدعي أنه ليس يراه فيعلم على الموضع علامة ثم نأمره بأن يحول وجهه
إلى جانب آخر ونوقف بالقرب منه إنسانا يعرفه ثم يتباعد عنه إلى موضع يذكر بأنه يراه
فيه وأنه إذا زاد البعد عنه لا يراه فيعلم علامة على الموضع ونذرع المسافة من الجهتين
(فإن) تفاوتت كذب لكن يحلف الجاني على عدم الانتقاص (وإن) اتفقت صدق فيحلف
المدعي ثم نقيس بعيني من لا آفة به ممن هو مثله في السن وألزم الجاني التفاوت بعد
الاستظهار بالأيمان.
ولو ادعى النقص في ضوء إحديهما قيست إلى الأخرى بأن يسد على الصحيحة وتطلق
الناقصة وينظر من بعد حتى يدعي أنه لا ينظر من أزيد منه ثم يدار إلى جهة أخرى فإن
تساوت المسافتان صدق وإلا كذب ثم يطلق الصحيحة ويسد الناقصة وينظر ويؤخذ
التفاوت بالنسبة إلى تفاوت المسافتين.
ولا يقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات، ولو ضرب عينه فصار أعشى
لا يبصر بالليل أو أجهر لا يبصر بها نهارا فالحكومة، ولو ادعى قالع العين أنها كانت قائمة
وادعى المجني عليه الصحة قدم قول الجاني مع اليمين (لأصالة) البراءة ولإمكان إقامة
البينة على الصحة.
المطلب الرابع في باقي المنافع
وهي ستة (الأول) في الشم الدية كاملة فإن ادعى ذهابه وكذبه الجاني عقيب
الجناية امتحن بتخير الأشياء الطيبة والكريهة والروايح الحادة ويستظهر عليه بعد ذلك
بالقسامة ويقضي له (وروي) أنه يقرب منه الحراق فإن دمعت عيناه ورد أنفه فهو كاذب
709

فيحلف الجاني وإن بقي فهو صادق، ولو ادعى النقص استظهر بالأيمان إذ لا طريق إلى البينة
والامتحان ويقضي له الحاكم بالحكومة، ولو حكم أهل المعرفة بعوده فعاد فالحكومة وإلا
الدية وإن مات قبل عوده فالدية ولو حكموا باليأس من عوده فأخذت الدية منه ثم عاد لم تستعد
لأنه هبة من الله تعالى ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان (الثاني) في الذوق الدية
ويرجع فيه عقيب الجناية المحتملة إلى يمين المدعي ويستظهر بالأيمان فإن ادعى نقصه
قضي بالحكومة (الثالث) النطق وفيه الدية وإن بقي في اللسان فائدة الذوق والحروف
الشفوية والحلقية (وفي) بعض الكلام بعض الدية وتوزع على ثمانية وعشرين حرفا وتدخل
الشفوية والحلقية في التوزيع.
وإن كان لا يحسن بعض الحروف (فهل) تنتقض الدية أو يكون كضعيف القوى إشكال
(وفي) الصوت الدية كاملة (وهل) يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت
إشكال ينشأ (من) أنهما منفعتان (ومن) أن منفعة الصوت النطق (الرابع) المضغ
فإذا صلب مغرس لحيته فعليه الدية على إشكال (الخامس) قوة الأمناء والإحبال فيهما الدية
فإذا أصيب فتعذر عليه الإنزال حالة الجماع وجب عليه الدية وفي، قوة الإرضاع حكومة،
ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فالدية ولو جنى على عنقه فتعذر إنزال الطعام
710

(لارتتاق) منفذه وبقي معه حياة مستقرة فقطع آخر رقبته فعلى الأول كمال الدية (السادس)
في سلس البول الدية (وقيل) إن دام إلى الليل فالدية وإن كان إلى الظهر فالنصف وإن
كان إلى ضحوة فالثلث والظاهر أن المراد في كل يوم.
المقصد الرابع في الجراحات
الشجة هي الجرح المختص بالرأس أو الوجه وأقسامها ثمانية (الأول) الخارصة وهي التي
تقشر الجلد وتخدشه وفيها بعير (وهل) هي الدامية (قيل) نعم والأقرب المغايرة (الثاني)

(1) ئل ب 8 خبر 3 من أبواب ديات الأعضاء
(2) ئل ب 8 خبر 4 من أبواب ديات الأعضاء
(3) ئل ب 10 خبر 10 من أبواب الأعضاء.
711

الدامية وهي التي يخرج معها الدم وتنفذ في اللحم شيئا يسيرا ويسمي الدامعة أيضا لأنه
يخرج منها نقطة من الدم كما يخرج الدمع وفيها بعيران (الثالث) المتلاحمة وهي التي
تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيرا إلا أنها تقصر عن السمحاق وفيها وثلاثة أبعرة وهي الباضعة
أيضا ومن جعل الدامية هي الخارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة (الرابع) السمحاق
وهي التي يقطع جميع اللحم وتصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم مغشية للعظم
يسمى السمحاق وفيها أربعة أبعرة (الخامس) الموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم
وتقشر الجلدة وفيها خمسة أبعرة (السادس) الهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة
أبعرة أرباعا إن كان خطأ أو أثلاثا إن كان شبيه الخطأ ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم
يكن جرح (السابع) المنقلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم وفيها خمسة عشر بعيرا
ولا قصاص فيها ولا في الهاشمة نعم للمجني عليه القصاص في الموضحة وأخذ دية الزائد وهو
عشرة من الإبل أو خمسة (الثامن) المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الخريطة الجامعة
للدماغ وفيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير.
(أما الدامعة) فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة فإن فرضت فزيادة حكومة
على دية المأمومة وللمجني عليه القصاص في الموضحة والمطالبة بدية الزائد من المأمومة
وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث بعير (وأما الجائفة) فهي التي تصل إلى الجوف من أي
الجهات كان سواء من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه ولو من ثغرة النحر ولا قصاص
فيها للتغرير، وفيها ثلث الدية ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتهما كما لو شق كتفه إلى
إن حاذى الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية الجائفة.

(1) ئل ب 14 خبر 4 من أبواب ديات الشحاج.
712

ولو نفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل ففيه مئة دينار على قول، ولو اشتملت
الجناية على غير جرح ولا كسر كالرفس (1) واللطم والوكز (2) والضرب بسوط أو عصا
فأحدث انتفاخا فالحكومة وإن أحدث تغير لون فإن كان احمرارا في الوجه فدينار ونصف
وإن كان اخضرارا فثلاثة دنانير وإن كان اسودادا فستة (وقيل) كالاخضرار ولو كانت هذه
التغيرات في البدن فعلى النصف (وهل) ينسب العضو الذي ديته أقل كاليد والرجل بل

(1) الرفس الضرب بالرجل (مجمع البحرين)
(2) يقال وكزه أي ضربه بجميع يده على ذقته (المجمع)
(3) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ديات الشجاج
(4) ئل ب 3 خبر 1 من أبواب ديات الشجاج والجراح.
713

والإصبع كنسبة البدن أو كنسبة دياتها الأقرب الأول وإن أحدث شللا في أي عضو كان ففيه
ثلثا دية العضو وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته، ولو لم يكن مقدرا فالحكومة ويتساوى
الوجه والرأس في دية الشجاج فيهما.
فإن كانت الجراحة في عضو له دية مقدرة ففيها بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه
من دية الرأس (ففي) خارصة الحدي أنملتي الإبهام نصف عشر بعيرا ونصف دينار، ولو لم
يكن العضو مشتملا على عظم كالذكر فالحكومة والحكومة والأرش واحد ومعناه أن
يقوم لو كان عبدا به تلك الجناية وصحيحا فتؤخذ من الدية بنسبة التفاوت هذا في
الحر وأما العبد فيقوم صحيحا ومعيبا ويأخذ مولاه قدر النقصان، ولو لم ينقص بالجناية
كقطع السلعة والذكر فالأقرب أخذ أرش نقصه حين الجناية ما لم تستغرق القيمة.
714

وتتساوى المرأة والرجل دية وقصاصا في الأعضاء والجراح حتى تبلغ الثلث ثم
تصير المرأة على النصف سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة (ففي)
ثلاث أصابع منها ثلاثمأة (وفي) أربع مأتان إن كان بضربة واحدة وليس لها القصاص
فيما بلغ الثلث إلا مع الرد ويقتص من الرجل فيما نقص عنه من غير رد وكل عضو
فيه مقدر من الرجل إما دية أو نصفها أو ربعها فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة
العبد والأمة إلا أن المرأة تساويه فيما نقص عن الثلث. ومن لا وارث له فالإمام ولي
دمه يقتص في العمد أو يأخذ الدية وكذا يأخذ الدية في الخطأ (وهل) له العفو فيهما
الأقرب المنع.

(1) ئل ب 60 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس.
715

فروع
(الأول) لا يختلف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض بل في النزول
إذا خرج به عن الاسم (الثاني) إذا أوضحه موضحتين ففي كل واحدة خمس من الإبل
ولو أوصل الجاني بينهما على إشكال أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة و
لو كان الواصل غيره (فعلى الأول) ديتان (وعلى الثاني) دية ولو وصلهما المجني عليه
(فعلى الأول) ديتان والثالثة هدر فإن ادعى الجاني أنه الواصل فالقول قول المجني عليه
مع يمينه (لأن) الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المزيل وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات
بعد مدة يمكن فيها الاندمال فادعى موته بالسراية قدم قول الولي (الثالث) لو أوضحه
فزادت موضحاته على عشرين حواجز وجب عليه عن كل موضحة خمس من الإبل
(الرابع) لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة أما بفعله
أو سرايته وبقي ظاهر البشرة سليما فالأقرب لزوم ديتين وكذا لو وصل بينهما في الظاهر
دون الباطن بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم (الخامس) لو أوضحه في مواضع
فجاء آخر فأوصل بين الجميع فإن كان بموضحة واحدة مثل أن شج رأسه شجة طويلة
716

وخرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة واحدة وإلا تعددت (السادس) لو أوضحه
موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة ولو اندمل والتحم
وستر العظم لكن بقي الشين والأثر فكذلك (السابع) لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر
فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى (الثامن) إذا شجه
شجة واحدة واختلف أبعادها أخذنا دية الأبعد.
ولو شجه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة ولو شجه
في رأسه ووجهه في تعدد الدية إشكال ينشأ (من) كونهما عضوا واحدا (التاسع)
لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على إشكال (لأن) الهاشمة
تابعة للموضحة والموضحة هنا متعددة (العاشر) لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل
ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة وعلى الثاني خمسة أيضا وكذا على الثالث و
على الرابع ثمانية عشر (وثلث - خ) كمال دية المأمومة.
(الحادي عشر) إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر وأدخل السكين ولم يقطع شيئا
عزر ولا ضمان عليه وإن قطع جزء من الأعلى أو الأسفل فالحكومة وإن وسعها فيهما
فهي جائفة أخرى (فإن) قطع جزء من الظاهر في جانب وجزء من الباطن في جانب
فالحكومة وكذا لو زاد في غوره وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب و
الطحال فغرز السكين فيه فالحكومة.
717

ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال
فلو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل، ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتم ولم
يحصل بالفتق جناية قيل لا أرش ويعزر والأقرب الأرش ولو التحم البعض فالحكومة و
لو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى (الثاني عشر) لو أجافه في موضعين وجب عليه
ديتان عن كل جائفة ثلث الدية، ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على
رأي وكذا لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر (الثالث عشر) لو جرح رقبته و
أنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة ولو جرح
وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة (لأن) الفم يلحق بالظاهر.
718

المقصد الخامس
في دية الجنين والميت والجناية على البهائم
وفيه مطالب (الأول) في دية الجنين
الجنين إن كان لحر مسلم فديته مئة دينار إن تمت خلقته ولم تلجه الروح ذكرا
كان أو أنثى أو خنثى (فإن) ولجته الروح فدية كاملة ألف دينار إن كان ذكرا وخمسمأة
إن كان أنثى مع يقين الحياة، ولو احتمل كون الحركة عن ريح وشبهه لم يحكم بالحياة
كحركة الاختلاج (فإن) اللحم إذا عصر شديدا ثم ترك اختلج والمذبوح بعد مفارقة
الروح قد يختلج وإن كان لذمي فعشر دية أبيه ثمانون درهما (وروي) عشر دية أمه و
الأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة، وإن كان مملوكا فعشر قيمة أمه الأمة ولو كانت أمه
حرة فالأقرب عشر قيمة أبيه (ويحتمل) عشر قيمة الأم على تقدير الرقية هذا كله إذا

(1) ئل ب 16 خبر 3 من أبواب ديات النفس.
719

لم تلجه الروح فإن ولجته فدية جنين الذمي ثمانمأة درهم إن كان ذكرا وأربعمأة درهم
إن كان أنثى وقيمة المملوك الجنين ولو كان الحمل أزيد من واحد تعددت الدية ولا كفارة
على الجاني إلا أن تلجه الروح.
ولو لم تتم خلقته (قيل) فيه غرة عبدا وأمة لا يكون معيبا ولا شيخا كبيرا ولا له

(1) لم نعثر عليه بهذا السند نعم هو منقول بلفظ آخر من كتاب ظريف فراجع باب 19
(2) ئل ب 19 خبر 3 من أبواب ديات الأعضاء
(3) ئل ب 19 خبر 9 من أبواب ديات الأعضاء.
720

أقل من سبع سنين (وقيل) بتوزيع الدية على أحواله وإن كان نطفة قد استقرت في
الرحم فعشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون وإن كان مضغة فستون وإن كان عظم فثمانون
ومع تكميل الخلقة يجب المئة (قيل) وفيما بين كل مرتبة بحسابه (فقيل) معناه بأن
في كل يوم زيادة دينار في جميع المراتب (فإن) النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة

(1) ئل ب 20 خبر 5 من أبواب ديات الأعضاء
(2) ئل ب 20 خبر 3 من أبواب ديات الأعضاء
(3) ئل ب 20 خبر 7 من أبواب ديات الأعضاء
(4) ئل ب 20 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء.
721

وكذا بين العلقة والمضغة والعظم وكذا بين العظم والكمال فإذا مكثت
النطفة عشرة أيام كان فيها ثلاثون وعلى هذا (وروي) أن لكل نطفة تظهر في النطفة
دينارين وكلما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزداد دينارين ولو قتلت المرأة فمات
معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها.
وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى للجنين إن لم تعلم الذكورة ولا الأنوثة وإن علم
أحدهما لزمته ديته وقيل القرعة مع الجهل ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها
الدية لورثته غيرها (فإن) ألقته بتخويف مفزع فالدية على الفزع من أفزع مجامعا

(1) ئل ب 19 خبر 5 من أبواب ديات الأعضاء.
722

فعزل فعلى المفزع دية ضياع النطفة عشرة دنانير فإن عزل المجامع اختيارا فالدية لها
عليه إن كانت حرة ولم تأذن ولو أذنت أو كانت أمة فلا شئ ويرث دية الجنين وارث المال
الأقرب فالأقرب ودية أعضائه وجراحاته بالنسبة إلى ديته ففي يده بعد الكمال قبل أن
تلجه الروح خمسون دينارا.
(فروع)
(الأول) يتعلق بكل إلقاء مما سبق من النطفة على رأي أو العقلة أو المضغة أو
العظم أو الجنين أمور ثلاثة - وجوب الدية - وانقضاء العدة - وصيرورة الأمة أم ولد فيتسلط
المالك على إبطال ما تقدم من التصرفات الممنوعة بالاستيلاد وفي كون الأمة بوضع النطفة
أم ولد نظر (الثاني) تعتبر قيمة المجهزة عند الجناية لا وقت الإلقاء.

(1) ئل ب 18 خبر 1 من أبواب ديات النفس
(2) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء
(3) ئل ب 19 خبر 2 من أبواب ديات الأعضاء.
723

(الثالث) لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء انسان فالأقرب
حكومة باعتبار الألم بالضرب ولا يجب بالإلقاء شئ وإنما يجب مع حكم أهل الخبرة
بكونه مبدأ نشوء انسان (الرابع) لا يجب بضرب المرأة شئ غير دية الجنين إلا أن تموت
أو يجرح شيئا من جسدها أو يؤثر أثرا يوجب أرشا إذ لا شئ في الإيلام المجرد سوى التعزير
(الخامس) لو ضرب الذمية فألقته بعد إسلامها فعليه دية جنين المسلم لأن الجناية مضمونة
واعتبارها بعد استقرارها ولو كانت حربية فأسلمت ثم ألقته بعد فلا ضمان، ولو كانت
أمة فأعتقت ثم ألقته فللمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية والزائد بالحرية لورثة الجنين
724

(وقيل) للمولى أقل الأمرين من عشر قيمة الأمة (الأم - خ ل) يوم الجناية أو الدية (لأن)
العشر إن كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولى وإن كانت الدية أقل فهي
له لأن حقه نقص بالعتق وهو بناء على القول بالغرة أو على تجويز زيادة جنين الحرة.
ولو كان أحد الأبوين ذميا والآخر وثنيا فإن كان الذمي هو الأب فهو مضمون وإلا فإشكال
(السادس) لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا فإن كان الأب مسلما وجب الضمان وكذا
لو كان أحدهما مسلما حال خلقته وإن تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان إن كان الجاني
مسلما وإن كان ذميا ضمن (السابع) لو كان الجنين رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة
الأم سواء كان مسلما أو كافرا (لأن) المضمون هو المالية.
وكذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة ولا فرق في جنين الأمة بين الذكر
والأنثى كجنين الحرة ولو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة أمه ولو ألقت جنينا
حال رقها وآخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الأم للمولى وكذا
في الآخر والزائد وهو التفاوت بين عشر قيمة الأم وعشر الدية لورثة الجنين الحر.
(الثامن) لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم ألقت جنينا فعليه الضمان على
725

إشكال ينشأ (من) أن الجناية لم يقع مضمونة كما جرح عبده ثم أعتقه (التاسع) لو ضرب
حر الأصل الذي أمه معتقة وأبوه مملوك بطن امرأة فقبل اسقاط الجنين أعتق الأب و
انجر الولاء إلى مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على مولى الأم إن أسندنا الضمان إلى
الضرب (لأن) الولاء لهم حينئذ وإن أسندناه إلى الإسقاط فعلى مولى الأب (العاشر)
لو أخرج الجنين رأسه واستهل ثم مات فالدية كملا انفصل عنها أو لا لأنا تيقنا وجود
الحياة فيه وكذا لو انفصل بعد الضرب وفيه حياة ثم مات فعليه كمال الدية سواء انفصل
لمدة يعيش فيها الولد عادة أو لا يعيش كان يكون لأقل من ستة أشهر (الحادي عشر)
لو ألقت يدا أو رجلا وماتت ولم ينفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين ودية أمه، ولو
ألقت أربع أيد فدية واحدة لأن الاحتمال وإن بعد إلا أن الأصل براءة الذمة ولو ألقت
عضوا ثم ألقت جنينا كامل الأطراف وجب ديتان (لأنه) ظهر بكمالية أطراف الساقط أن
في البطن آخر (الثاني عشر) لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم فإن
ألقته ميتا فعليه دية الجنين ويدخل دية الطرف وإن ألقته حيا ثم مات فكمال الدية و
إن عاش فنصف الدية إذا علمنا أن اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه (إما) بأن ألقته
عقيب الضرب (أو) شهدت القوابل أنها يد من نفخ فيه الروح وإن أشكل فنصف دية
الجنين عملا بأصالة براءة الذمة وإن زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين
كما لو قطع يده ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال وإن انفصل حيا فإن شهد القوابل أنها
يد من (نفخ؟) فيه الروح فنصف الدية وإلا فمع الاشتباه نصف دية الجنين وكذا لو تأخر
726

سقوط (الثالث عشر) لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب إن تعمد وإلا أخذت
منه الدية أو من عاقلته مع الخطأ أو شبيه العمد وكذا لو بقي ضمنا ومات أو كان مثله
لا يعيش وتجب الكفارة في هذه الصورة ولو ألقته وحياته مستقرة فقتله آخر قتل الثاني به
وعزر الأول خاصة وإن لم تكن مستقرة فالأول قاتل ويعزر الثاني، ولو جهل حاله فلا قود
وعليه الدية (الرابع عشر) لو وطئها ذمي ومسلم بشبهة في طهر ألحق الولد بمن تخرجه
القرعة وألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به.
المطلب الثاني في الاختلاف ودية الميت
لو ادعى وارث الجنين على انسان أنه ضرب بطن الأم وأنها ألقت الجنين ميتا
بضربه فأنكر أصل الضرب فالقول قول المنكر مع اليمين ولا يقبل إلا شهادة الرجال
(لإمكان) اطلاعهم عليه ولو اعترف بالضرب وأنكر الإسقاط وقال لم يكن هناك سقط
أو كان قد ادعى أنها قد التقطته أو استعارته قدم قوله أيضا وتسمع فيه شهادة النساء، ولو
اعترف بالضرب والإسقاط وأنكر استناد الإسقاط إلى الضرب فإن كان الزمان قصيرا
لا يحصل فيه البرء قدم قولها وإن طال الزمان قدم قوله إلا أن يعترف لها بعدم الاندمال
فيحكم بقولها مع اليمين وإن أسقط الإسناد إلى شرب أو ضرب غيره.
ولو ادعى الوارث استهلال الجنين وأنكر الضارب قدم قوله مع اليمين ويقبل
هنا شهادة النساء ولو أقام كل منهما بينة على مدعاه قدمت بينة الوارث لأنها تشهد
بزيادة قد تخفى عن بينة الضارب، ولو اعترف الجاني بأنه انفصل حيا وادعى موته بسبب
آخر فإن كان الزمان قصيرا قدم قول الوارث وإلا فعليه البينة ولو ضرب حاملا خطأ فألقت جنينا
فادعى الولي حياته فصدقه الجاني ضمن العاقلة دية جنين غير حي وضمن المعترف ما زاد، ولو
ألقت جنينين فادعي الولي حياتهما معا وادعى الضارب موتهما فأقام الولي شاهدين شهدا بأنهما
سمعا صياح أحدهما من غير تعيين فإن تساويا فدية كاملة ودية جنين وإن اختلفا فدية امرأة
ودية جنين، ولو صدقه الضارب على استهلال الذكر وكذبه العاقلة قدم قول العواقل
مع اليمين فيتحملون دية امرأة ودية جنين والباقي في مال الضارب ولو ادعت الذمية أنها حملت
من مسلم من زنا فلا حكم لدعواها ولا يثبت لها شئ وإن ادعت نكاحا أو شبهه قدم قول الجاني
727

والعاقلة ويستوفي دية جنين الذمية من الجاني ولا شئ لها فيه لاعترافها بإسلامه فلا ترثه
ولو ادعى وارث المرأة انفصاله ميتا حال حياتها فلها نصيبها من ديته، ولو ادعى وارث
الجنين موتها قبل انفصاله ميتا فلا نصيب لها منه حكم بالبينة فإن فقدت حكم للحالف
فإن أحلفا أو نكلا لم ترث المرأة من دية الجنين وكانت تركة المرأة لوارثها دون وارث
الجنين وميراث الجنين لوارثه دون أمه ودية الجنين إن كان عمدا أو عمد الخطأ في مال
الجاني وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتستأدى في ثلاث سنين.
وفي قطع رأس الميت المسلم الحر مئة دينار وفي جوارحه بحساب ديته ففي قطع
يده خمسون دينارا وكذا ينسب شجاجه وجراحه إلى ديته ولو لم يكن في الجناية مقدر

(1) ئل ب 24 خبر 6 من أبواب ديات الأعضاء
(2) النساء - 12.
728

أخذ الأرش لو كان حيا ونسب إلى الدية فيؤخذ من ديته بتلك النسبة وهذه الدية يتصدق بها
عنه ليس لوارثه فيها شئ وإن كان سيدا وهل يقضي منها ديته واجبا إشكال (وقيل) إنها
لبيت المال ولو كان الميت ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي الحي وعشر قيمة العبد الحي و
يتساوى المرأة والرجل والصغير والكبير في ذلك ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان
حيا لم يعش مثله فمأة دينار.
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
الحيوان إن كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش وهو تفاوت
ما بين كونه حيا وميتا (وقيل) القيمة ويدفعه إلى الجاني إن شاء وإن أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة
ويوضع منها صوفه وشعره ووبره وريشه ويدفع ذلك إلى المالك إن وجد إلى المالك وإن
أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش وإن لم يكن مأكولا وكان مما يقع عليه
الذكاة كالسباع فإن أتلفه بالذكاة فالأرش وكذا لو كسر عظمه أو قطع جزء منه أو جرحه ولم
يمت ولو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة.
729

وإن لم يقع عليه الذكاة (فإن) كان كلب الصيد ففيه أربعون درهما (وقيل) يختص

(1) ئل ب 10 خبر 1 من كتاب الوقوف والصدقات
(2) ئل ب 17 خبر 3 من أبواب ديات النفس.
730

السلوقي وهو منسوب إلى قرية (وروي) أن كلب الصيد فيه قيمته (وفي) كلب الغنم كبش
(وقيل) عشرون درهما، وفي كلب الحائط عشرون درهما على قول وفي كلب الزرع قفيز
حنطة وهذه التقديرات في حق الجاني أما الغاصب فيضمن أكثر الأمرين من المقدر الشرعي
والقيمة السوقية أما غير هذه الكلاب فلا شئ فيها ولا قيمة لها ولا لغير الكلاب مما لا يقع
عليه الذكاة (وهل) يشترط في كلب الصيد كونه صائدا أو معلما الأقرب ذلك ولو أتلف
خنزيرا على ذمي فإن كان مستترا به ضمن قيمته عند مستحليه وفي الجناية على أطرافه
الأرش عندهم وإن لم يكن مستترا فلا شئ وكذا لو أتلف عليه خمرا أو آلة لهو سواء كان
المتلف مسلما ولا بشرط الاستتار فإن أظهر شيئا من ذلك فلا ضمان على المتلف ولو كانت
هذه الأشياء لمسلم لم يضمن متلفها شيئا وإن كان ذميا.
وقضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في بعير لأربعة عقل أحدهم يده فوقع في

(1) ئل ب 17 خبر 1 من أبواب ديات النفس
(2) ئل ب 17 خبر 2 من أبواب ديات النفس.
731

بئر فانكسر أن على الثلاثة الباقية حصته (لأنه) حفظ وضيعوا (وروي) أن الماشية إذا جنت
على الزرع ليلا يضمن صاحبها ولا يضمن نهارا (لأن) على صاحب الماشية حفظها ليلا
وعلى صاحب الزرع حفظه نهارا والوجه أن صاحب الغنم يضمن مع التفريط ليلا كان
أو نهارا ولا يضمن مع عدمه مطلقا.
خاتمة
لو رمى واحدا صيدا فأثبته ملكه فإن رماه آخر فأتلفه وإن كان بالذكاة فعليه

(1) ئل ب 38 خبر 1 من أبواب ما يوجب الضمان
(2) ئل ب 39 خبر 1 من أبواب ما يوجب الضمان.
732

ضمان ما نقص بالذبح وحل أكله وإن كان قد أصاب غير الحلق فأتلفه حرم أكله وعليه قيمته
معيبا بالجرح الأول وإن لم يوجه (الثاني) وسرى الجرحان ومات (فإن) كان الأول لم يتمكن
من ذبحه مثل إن أدركه وقد مات أو أدركه وقد بقي من حياته ما لا يتسع الزمان لذبحه فهو
حرام (وعلى الثاني) كمال قيمته معيبا بالعيب الأول وإن قدر الأول على تذكيته فإن ذكاه
حل (وعلى الثاني) أرش الجرح إن كان قد أفسد جلده أو لحمه وإن لم يذكه حتى مات من
الجرحين معا حرم أكله (وهل) تجب على الثاني كمال القيمة معيبا بالأول (يحتمل) ذلك
(لأن) ترك تذكية الأول لا يسقط عنه الضمان كما لو جرح شاة غير ولم يذكها المالك حتى
ماتت والأقرب أن القيمة عليها فيسقط ما قابل فعل المالك.
وما الذي يجب على الثاني يظهر بفرض تضمين الأول في صورة كون الصيد
لغيرهما أو في عبد الغير أو دابته فنقول إذا جنى شخص عبد غيره أو صيد وقيمته عشرة
دراهم فصار تساوي تسعة ثم جنى الثاني فصارت قيمته ثمانية ثم سرى الجرحان فأرش جناية
كل واحد درهم فيحتمل ستة أوجه.
733

الأول أن يكون على كل واحد منهما أرش جنايته ونصف قيمته بعد الجنايتين
ولا يدخل أرش كل واحد منهما في دية النفس فيكون على كل واحد منهما خمسة ولو كان
أرش الأول ثلاثة والثاني درهما فعلي كل واحد منهما كمال أرش جنايته ونصف قيمته
بعد الجنايتين فيكون على الأول ستة وعلى الثاني أربعة ولو انعكس انعكس.
الثاني أن لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس ويدخل أرش جناية الثاني
وعلى كل واحد منهما نصف قيمته بعد جناية الأول لأنه جنى على صيد ما جنى عليه غيره
فأوجبنا عليه الأرش فعلى الأول خمسة ونصف وعلى الثاني أربعة ونصف.
734

الثالث يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس وعلى كل منهما نصف قيمته
يوم جنايته لأنه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس فإذا شاركه غيره
سرت جنايته إلى نصف النفس فدخل نصف الأرش في بدل نصفها ولم يدخل النصف
الباقي في بدل النصف الباقي (لأنه) ضمنه غيره فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس
ضمنه غيره كما لو قطع يد رجل ثم قتله آخر لم يدخل دية اليد في دية النفس ويكون
عليه نصف قيمته يوم جنايته فعلى الأول خمسة ونصف وأما الثاني فيدخل نصف أرش
جنايته في بدل النفس ولا يدخل كله وعليه نصف قيمته يوم جنايته فعليه خمسة ويرجع
الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني وهو النصف الذي دخل في نصف بدل
735

النفس لأنه جنى على ما دخل في ضمان الأول فإن من جنى على ما ضمنه غيره ضمنه له
كالجاني على المغصوب يضمنه للغاصب إذا دفع الغاصب إلى المالك (فإن) رجع المالك
على الأول بخمسة ونصف رجع على الثاني بأربعة ونصف ويرجع الأول على الثاني بنصف
(وإن) رجع على الأول بخمسة رجع على الثاني.
فلو كان جناية الأول ثلاثة والثاني درهما فعلى الأول نصف أرش الجناية درهم ونصف
ونصف قيمته يوم الجناية خمسة وعلى الثاني أربعة نصف أرش الجناية ونصف قيمته يوم جنايته
ويرجع الأول على الثاني بنصف درهم فيستقر على الأول ستة وعلى الثاني أربعة.
الرابع يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس وعلى واحد منهما
نصف قيمته يوم جنايته عليه ولا يرجع الأول بشئ لأنه لم يضمن الجميع فلم يجن على ما
دخل في ضمان الأول فعلى الأول خمسة ونصف وعلى الثاني خمسة تصير عشرة ونصفا
تبسط العشرة عليها فعلي الأول خمسة ونصف من عشرة ونصف من عشرة وعلى الثاني
736

خمسة من عشرة ونصف من عشرة وطريقه أن تضرب ما على كل واحد منهما في القيمة فما
اجتمع قسمته على عشرة ونصف فتأخذ من كل عشرة ونصف درهما فتضرب الخمسة ونصفا
التي هي على الأول في عشرة تصير خمسة وخمسين تأخذ من كل عشرة ونصف واحدا فيكون
ما يخصها خمسة دراهم وسبع درهم وثلثي سبع درهم ثم يضرب ما على الآخر وهو خمسة في
عشرة تكون خمسين تقسمها على عشرة ونصف يكون أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع.
الخامس يدخل أرش جناية كل منهما في بدل النفس وعلى كل منهما نصف قيمته
يوم جنايته فعلى الأول نصف قيمته يوم الجناية خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف ويضع
(ويضيع - خ ل) نصف درهم.
السادس يدخل أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس ويفرض كل واحد
منهما كأنه انفرد بقتله ويوجب عليه كمال قيمته يوم جنى عليه ويضم إحدى القيمتين إلى
737

الأخرى ويقسم ما اجتمع على عشرة فتبسط تسعة عشر على عشرة فيكون على الأول عشرة
من تسعة عشر من عشرة وعلى الثاني تسعة من تسعة عشرة من عشرة ولو جنى الأول خمسة
والثاني درهما (فالأول) جنى وقيمته عشرة والثاني جنى وقيمته خمسة تبسط العشرة على
خمسة عشر فعلى الأول عشرة ثلثا العشرة وعلى الثاني خمسة ثلث العشرة وكل واحد من
هذه الوجوه لا يخلو من دخل فإن الأول يقتضي عدم دخول أرش الجناية في بدل النفس
738

وتساويهما في الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما وهو ظلم الثاني وكذا الوجه
الثالث ظلم أيضا ويضعف الثاني بأن فيه اسقاط حكم جناية الثاني (لأنها) صارت نفسا
وأوجب أرش جناية الأول وقد صارت نفسا أيضا والرابع ضعيف أيضا (لأنه) أوجب نصف
أرش الجناية وهو في الحكم كأنه بجنايته متلف لنصف الصيد فكان يجب أن يدخل أرش
جميعها في نصف النفس ويبطل الخامس (لأنه) لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله وقد
739

أتلف والسادس ضعيف لما فيه من إلزام الثاني بزيادة لا وجه لها، والأقرب عندي الأخير
(لأن) الأول أتلف نصف النفس وقيمتها عشرة فيكون عليه خمسة والثاني أتلف النفس
740

وقيمتها تسعة فيكون عليه أربعة ونصف فيقسم عشرة على تسعة ونصف (فعلى الأول) ما
يخص خمسة و (على الثاني) ما يخص أربعة ونصف ولو كانت إحدى الجنايتين من المالك
سقط ما قابل جنايته وكان له مطالبة الآخر بنصف جنايته.
الباب الثالث في محل الواجب
القتل إن كان عمدا وتراضي الجاني والأولياء على الدية فهي على الجاني في ماله
فإن مات أخذت من تركته فإن هرب قيل أخذت من عاقلته وإن كان شبيه عمد ففي ماله
أيضا وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.
741

فهنا فصلان (الأول) في جهة العقل وهي اثنان (الأول) القرابة وإنما يعقل منها
العصبة خاصة وهو كل من يتقرب بالأبوين أو بالأب كالأخوة والأعمام وأولادهما ولا يشترط

(1) الإسراء - 32
(2) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب العاقلة
(3) ئل ب 4 خبر 3 من أبواب العاقلة وفيه ابن أبي نصر عن أبي جعفر (ع) والمراد
به أبي جعفر الجواد (ع) فما في العبارة لعله سهو من الناسخ.
(4) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب العاقلة
742

كونهم ورثة في الحال (وقيل) العصبة هو من يرث الدية وليس بجيد (لأن) الزوجين و
المتقرب بالأم على الأصح يرثون الدية وليسوا عصبة وكذا المتقرب بالأب إذا كان
أنثى والعقل يختص الذكور من العصبة دون الإناث ودون الزوجين والمتقرب بالأم (وقيل)
الأقرب ممن يرث بالتسمية ومع عدمه يشترك في العقل من يتقرب بالأم مع من يتقرب
بالأب أثلاثا (وقيل) لا يدخل في العقل الآباء والأولاد، والأقرب دخولهما
ولا يعقل امرأة (ولا) صبي (ولا) مجنون وإن ورثوا من الدية (ولا) مخالف في
دين كالمسلم لا يعقل الكافر وبالعكس ولو رمى الذمي سهما فأصاب مسلما فقتل السهم
بعد إسلام الرامي لم يعقل عنه عصبته من الذمة (ولا) من المسلمين (لأنه) أصاب وهو مسلم
743

ورمى وهو كافر ويضمن الدية في ماله وكذا لو ارتد المسلم بعد رميه ثم أصاب مسلما بعد
ردته لم يعقل عنه المسلمون ولا الكفار (ويحتمل) أن يعقل عنه عصبته من المسلمين (لأن)
ميراثه لهم عندنا ولا فقير وإن كان مكتسبا ويعتبر فقره عند المطالبة وهو بعد الحول
ويعقل أهل الذمة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدية (لأنهم) مماليك يؤدون الجزية
إليه كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه ولا يعقل أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم يكونوا
عصبة ولا يشترك القاتل العاقلة في العقل ويقدم المتقرب بالأبوين على المتقرب بالأب
وإنما يعقل من عرف كيفية انتسابه إلى القاتل ولا يكفي العلم بكونه من القبيلة إذا العلم
بانتسابه إلى الأب غير كاف في العلم بكيفية الانتساب والعقل إنما مناطه التعصيب خصوصا
على قول من يقدم الأقرب وعلى المنع من دخول الأولاد وإن نزلوا والآباء وإن علوا من
العقل ولو كان الابن ابن ابن عم احتمل أن يعقل من حيث إنه ابن ابن عم لا من حيث البعضية

(1) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب العاقلة وصدره منقول إلى المعنى فلاحظ.
744

(الثاني) الولاء وإذا لم يوجد عصبة عقل المولى من أعلى لا من أسفل فيعقل معتق
الجاني فإن لم يكن فعصبات المعتق ثم معتق المعتق ثم عصباته ثم معتق أب المعتق ثم عصباته
وهكذا كترتيب الميراث ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا ولو كان المعتق
امرأة لم يضرب عليها بل على عصباتها والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد (لأن)
الولاء لجميعهم لا لكل واحد فلا يلزمهم أكثر من نصف دينار أو ربعه فلو اجتمعا فبالنسبة
بخلاف ما لو مات المعتق الواحد عن عصبات فإنه يضرب على كل واحد منهم نصيبه تاما من
النصف أو الربع لأنه يرث بالولاء لا الولاء فإن مات واحد فكل واحد من عصباته لا يحمل
أكثر من حصة المعتق لو كان حيا.
(وقيل) ما دام المعتق حيا فلا يرتقى إلى عصباته وإن فضل عنه شئ إذ لا ولاء لهم

(1) باب 78 خبر 3 - 9 - 10 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة
(2) سنن أبي داود ج 5 باب لا يؤاخذ أحد بحريرة أخيه وأبيه وزاد وقرء رسول الله صلى الله عليه وآله
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
745

فإن مات فعصباته كعصبات الجاني ومعتق الأب أولى بالتحمل من معتق الأم فإن كان أبوه
رقيقا (عتيقا - خ ل) عقل عنه معتق الأم (فإن) جنى الولد حينئذ عقل عنه معتق أمه فإن
أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء إلى معتقه (فإن) حصلت سراية بعد ذلك لم يضمنها معتق
الأب (لأنها) حصلت بجنايته قبل الجر ولا يضمنها أيضا مولى الأب ولا يضمنها مولى الأم
وإن ضمن أصل أرش الجناية لأن الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الولاء عن مولى الأم
فتكون في مال الجاني ولا تضمن في بيت المال لأنه لم يخل عن الموالي ولو قطع يدين
قبل الجر أو يدين ورجلين فسرى بعده فعلى مولى الأم دية كاملة ولا يعقل مولى
المملوك جنايته قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد وإذا لم يوجد عصبة ولا أحد من
الموالي وعصباتهم عقل ضامن الجريرة إن كان هناك ضامن ولا يعقل عنه المضمون
ولا يجمع مع عصبة ولا معتق لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ولا يضمن الإمام
مع وجوده ويسره فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيرا ضمن الإمام من بيت المال.
الفصل الثاني في كيفية التوزيع
وفيه مطلبان (الأول) بيان ما يوزع على العاقلة قد بينا أن دية العمد وشبهه في مال
الجاني وإنما يتحمل العاقلة دية الخطأ المحض فلا يتحمل العاقلة الغرامات الواجبة
بإتلاف الأموال سواء كان بالغا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا وكذا جراحات العمد وشبهه
سواء أوجب المال كالهاشمة أو القصاص كالموضحة، ولا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة
وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد إجماعا وهل تحمل ما نقص (قيل) نعم (وقيل)
746

لا لرواية فيها ضعف ومعه في اشتراط اتحاد الجرح إشكال وإنما يعقل ما يثبت بالبينة
أو تصديق العاقلة فلو أقر الجاني بالقتل خطأ ألزم في ماله ولم يثبت على العاقلة شئ بإقراره
إلا أن يصدقه وكذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة فادعى الخطأ وأنكرت
العاقلة الخطأ فالقول قولهم مع اليمين فيحلفون أنه تعمد أو لم يعلموا الخطأ وكذا لا يعقل
العاقلة صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب ولده والمسلم
الذمي والحر العبد ولو جنى على نفسه خطأ بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة وكان هدرا
ودية الجناية الذمي في ماله وإن كان خطأ فإن لم يكن له مال فعلى الإمام، وجناية
الصبي والمجنون على العاقلة إن كانت على نفس آدمي سواء قصد أو لا، والحر إذا قتل
عبدا عمدا أغرم قيمته في ماله وإن كان خطأ فعلي عاقلته.

(1) الأنعام - 164
(2) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب العاقلة.
747

المطلب الثاني في قدر التوزيع
يقسط الإمام دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين بأن يأخذ عند انسلاخ كل سنة
ثلث دية سواء كانت تامة أو ناقصة كدية المرأة والذمي والأرش إن كان أقل من الثلث أخذ
في سنة واحدة وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الحول والزائد عند انسلاخ الثاني
وإن كان ثلثا آخر فما دون وإن كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني والزائد عند
انسلاخ الثالث ولو كان أكثر من الدية كقطع يدين ورجلين فإن تعدد المجني عليه حل
لكل واحد ثلث الدية بانسلاخ الحول الأول وإن كان واحدا حل له ثلث لكل جناية سدس
دية ولا ترجع العاقلة على الجاني.
ويقسط على الغني عشرة قراريط وعلى الفقير خمسة (وقيل) بحسب ما يراه الإمام
ويأخذ من القريب فإن اتسعت تخطأ إلى البعيد فإن اتسعت فإلى الأبعد حتى أنه يأخذ من
الموالي مع وجود العصبة إذا عمهم التقسيط فإن اتسعت الدية أخذت من عصبة المولى ولو
زادت فعلى مولى المولى فإن زادت الدية عن العاقلة أجمع فالزائد على الإمام فلو كانت
748

الدية دينارا وله أخ لا غير أخذ منه نصف دينار والباقي من بيت المال (وقيل) على الأخ
(لأن) ضمان الإمام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم، ولو زادت العاقلة على الدية (قيل)
يخص الإمام من شاء والأقرب التوزيع على الجميع فإن غاب بعض العاقلة لم يخص بها
الحاضر بل يأخذ من الحاضر قسطه وانتظر الغائب ولو مات بعض العاقلة في أثناء الحول سقط
ما قسط عليه وأخذ من غيره ولو مات بعد الانقضاء أخذ من تركته وأول مدة التأجيل (في
النفس) من حين الوفاة (وفي الطرف) من حين الجناية لا الاندمال (وفي السراية) وقت
الاندمال ولا يفتقر ضرب الأجل إلى حكم الحاكم ولو كانت العاقلة في بلد آخر كوتب
حاكمه ليوزعها عليهم كما لو كان القاتل هناك.
ولو فقدت العاقلة أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني فإن
749

لم يكن له مال فعلى الإمام (وقيل) إن ضمان الإمام مقدم على ضمان الجاني ودية عمد الخطأ
والعمد المحض في مال الجاني خاصة فإن مات أو هرب أو قتل (قيل) أخذت من الأقرب
إليه ممن يرث ديته فإن لم يكن فمن بيت المال (وقيل) على الجاني وينتظر قدومه أو غناه
ولو أقر بنسب مجهول ألحق به فإن أقام آخر بينة به قضي له وأبطل الأول فإن ادعاه ثالث
وأقام بينة بولادته على فراشه فهو أولى (لأن) بينته كما شهدت بالنسب شهدت بالسبب
فإذا قتله الثالث عمدا غرم الدية لغيره من الوارث وإن كان خطأ ألزمت العاقلة ولا
يرث الأب منها شيئا، ولو لم يكن وارث سوى العاقلة فلا دية (وإن) قلنا أن القاتل خطأ
يرث ففي إرثه هنا نظر وكذلك كل أب قتل ولده عمدا أو خطأ أو الابن إذا قتل أباه خطأ
750

خاتمة
تجب كفارة الجمع في القتل عمدا ظلما للمسلم ومن هو بحكمه من الأطفال
والمجانين سواء كان القتيل ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا وإن كان عبد القاتل وإن كان القتل
خطأ أو عمد الخطأ فكفارة مرتبة إن كان القتل مباشرة ولا يجب لو كان تسبيبا كمن
حفر بئرا فوقع فيها انسان فمات أو نصب سكينا في طريق أو وضع حجرا فتعثر به انسان
فمات فإن الدية تجب على فاعل ذلك دون الكفارة ولا كفارة في قتل الكافر وإن كان قتله
حراما كالذمي والمعاهد سواء كان عمدا أو خطأ ولو قتل مسلما في دار الحرب عالما
بإسلامه فإن كان لا لضرورة فالقود إن كان عمدا والدية إن كان خطأ وعليه الكفارة
وإن ظنه كافرا فلا قود وعليه الكفارة دون الدية ولو بان أسيرا ضمن الدية والكفارة
لعجز الأسير عن التخلص.
وقاتل العمد إذا أخذت الدية منه صلحا وجبت الكفارة إجماعا وإن قتل قودا
(قيل) لا تجب الكفارة في ماله ولو تعدد القاتل فعلى كل واحد كفارة كاملة ولا تسقط
الكفارة بأمر المقتول بقتل نفسه، ولو قتل صبي أو مجنون مسلما ففي إيجاب الكفارة نظر
أقربه العدم والأقرب وجوبها على الذمي لكن تسقط بإسلامه وعلى قاتل ونفسه ولو قتل من
أباح الشرع قتله كالزاني بعد الإحصان وقاطع الطريق فلا كفارة ولو تصادمت الحاملان
ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح فيه وإلا فلا كفارة فيه.
751

وصية
اعلم يا بني - أعانك الله تعالى على طاعته - ووفقك لفعل الخير وملازمته - وأرشدك
إلى ما يحبه ويرضاه - وبلغك ما تأمله من الخير وتتمناه وأسعدك الله في الدارين - وحياك بكل
ما تقر به العين - ومد لك في العمر السعيد والعيش الرغيد - وختم أعمالك بالصالحات - ورزقك
أسباب السعادات - وأفاض عليك من عظائم البركات - وقاك الله كل محذور - ودفع عنك الشرور
إني قد لخصت لك في هذا الكتاب لب فتاوى الأحكام وبينت لك فيه قواعد شرايع

(1) مصباح المسند (للثقة الشيخ قوام القمي الوشنوي الإمامي دامت بركاته) نقلا
عن مسند أحمد بن حنبل (ج 4 ص 205) مسندا عن أبي شماسة ولفظ الحديث هكذا قال إن عمرو بن
العاص قال لما ألقى الله عز وجل في قلبي الاسلام قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله ليبايعني فبسط يده إلى فقلت
لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمرو أما علمت
أن الهجرة يجب ما قبلها من الذنوب يا عمرو أما عملت أن الاسلام يجب ما كان قبله من الذنوب
وعن (ص 199) وفيه قال صلى الله عليه وآله بايع فإن الاسلام يجب ما كان قبله وأن الهجرة
يجب ما كان قبلها.
وعن أسد الغابة (ج 5 ص 54) قال وروى محمد بن جبر بن مطعم عن أبيه عن جده
قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله منصرفه من الجعرانة فاطلع هبار بن الأسود من باب
رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد عفوت وقد أحسن الله إليك حيث هداك
الله إلى الاسلام يجب ما قبله.
752

الاسلام بألفاظ مختصرة وعبارات محررة وأوضحت لك فيه نهج الرشاد وطريق السداد
وذلك بعد أن بلغت من العمر الخمسين ودخلت في عشر الستين وقد حكم سيد الورايا صلى الله عليه وآله
بأنها مبدأ اعتراك المنايا فإن حكم الله تعالى على فيها بأمره وقضى علي فيها بأمره وقضى علي فيها بقدره
وأنفذ ما حكم به على العباد الحاضر منهم والباد.
فإني أوصيك كما افترضه الله تعالى علي من الوصية وأمرني به حين إدراك المنية
بملازمة تقوى الله تعالى فإنها السنة القائمة والفريضة اللازمة والجنة الواقية والعدة
الباقية وأنفع ما أعده الانسان ليوم تشخص فيه الأبصار ويعدم عنه الأنصار.
وعليك باتباع أوامر الله تعالى - وفعل ما يرضيه واجتناب ما يكرهه والانزجار
عن نواهيه - وقطع زمانك في تحصيل الكمالات النفسانية - وصرف أوقاتك في اقتناء الفضائل
العلمية - والارتقاء عن حضيض النقصان إلى ذروة الكمال - والارتفاع إلى أوج
العرفان عن مهبط الجهال - وبذل المعروف - ومساعدة الإخوان - ومقابلة المسئ منه
بالإحسان والمحسن بالامتنان (وإياك) ومصاحبة الأرذال ومعاشرة الجهال فإنها تفيد
خلقا ذميا وملكة ردية.
بل عليك بملازمة العلماء ومجالسة الفضلاء (فإنها) تفيد استعدادا تاما لتحصيل
الكمالات وتثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات (وليكن) يومك خيرا من أمسك.
وعليك بالصبر والتوكل والرضا - وحاسب نفسك في كل يوم وليلة - وأكثر من الاستغفار
لربك - واتق دعاء المظلوم خصوصا اليتامى والعاجز فإن الله تعالى لا يسامح بكسر كسير.
وعليك بصلواة الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حث عليها وندب إليها وقال من ختم
له بقيام الليل ثم مات فله الجنة (1)

(1) ئل ب 38 خبر 24 من أبواب بقية الصلوات.
753

وعليك بصلة الرحم فإنها تزيد في العمر.
وعليك بحسن الخلق (فإن) رسول الله صلى الله عليه وآله قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم
فسعوهم بأخلاقكم. (1)
وعليك بصلة الذرية العلوية فإن الله تعالى قد أكد الوصية فيهم وجعل مودتهم أجر
الرسالة والإرشاد فقال الله تعالى قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى (2)
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إني شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاؤوا بذنوب أهل الدنيا
(رجل) نصر ذريتي (ورجل) بذل ماله لذريتي عند المضيق (ورجل) أحب ذريتي باللسان
والقلب (ورجل) سعى في حوايج ذريتي إذا طردوا أو شردوا (3) وقال الصادق عليه السلام
إذا كان يوم القيامة نادى مناد أيها الخلائق انصتوا فإن محمدا صلى الله عليه وآله يكلمكم فينصت
الخلائق فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وآله فيقول يا معشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منة
أو معروف فليقم حتى أكافيه فيقولون بآبائنا وأمهاتنا وأي يد وأي منة وأي معروف لنا
بل اليد والمنة والمعروف لله ولرسوله على جميع الخلايق فيقول بل من آوى أحدا
من أهل بيتي أو برهم أو كساهم من عري أو أشبع جايعهم فليقم حتى أكافيه فيقوم أناس
قد فعلوا ذلك فيأتي النداء من عند الله يا محمد يا حبيبي قد جعلت مكافأتهم إليك فاسكنهم
من الجنة حيث شئت فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمد وأهل بيته صلوات
الله عليهم أجمعين (4)

(1) ئل ب 107 خبر 7 من أبواب العشرة من كتاب الحج
(2) الشورى - 23
(3) ئل ب 17 خبر 2 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف
(4) ئل ب 17 خبر 3 من أبواب فعل المعروف.
754

وعليك بتعظيم الفقهاء وتكرمة العلماء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله: قال من أكرم
فقيها مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عند راض ومن أهان فقيها مسلما لقي الله يوم القيامة
وهو عليه غضبان (1) وجعل النظر إلى وجه العالم عبادة والنظر إلى باب العالم عبادة ومجالسة
العالم عبادة (2)
وعليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم والتفقه في الدين: فإن أمير المؤمنين عليه السلام
قال لولده تفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء وإن طالب العلم ليستغفر لهم من
في السماوات ومن في الأرض حتى الطير في الهواء والحوت في البحر وإن الملائكة
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضابه (3) (وإياك) وكتمان العلم ومنعه من المستحقين لبذله
فإن الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون (4) قال رسول الله
إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنة الله تعالى (5)
وقال عليه السلام لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.

(1) لم نعثر عليه وإنما عثرنا على قوله (ع) من أهان مؤمنا الخ
(2) ئل ب 166 خبر 1 من أبواب العشرة
(3) جامع الأحاديث باب 1 خبر 7 من أبواب المقدمات
(4) البقرة - 119
(5) ئل ب 40 خبر 1 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.
755

وعليك بتلاوة الكتاب العزيز والتفكر في معانيه وامتثال أوامره ونواهيه وتتبع
الأخبار النبوية والآثار المحمدية والبحث عن معانيها واستقصاء النظر فيها وقد وضعت
لك كتبا متعددة في ذلك كله هذا ما يرجع إليك.
وأما ما يرجع إلي ويعود نفعه علي (فإن) تتعهدني بالترحم في بعض الأوقات (وأن)
تهدي إلي ثواب بعض الطاعات و (لا تقلل) من ذكري فتنسبك أهل الوفاء إلى الغدر و
(لا تكثر) من ذكري فينسبك أهل العزم إلى العجز (بل) اذكرني في خلواتك
وعقيب صلواتك واقض ما علي من الديون الواجبة والتعهدات اللازمة
وزر قبري بقدر الإمكان واقرأ عليه شيئا من القرآن وكل كتاب
صنفته وحكم الله تعالى بأمره قبل إتمامه فأكمله وأصلح
ما تجده فيه من الخلل والنقصان والخطأ والنسيان
وهذه وصيتي إليك والله خليفتي عليك والسلام
عليك ورحمة الله وبركاته

(1) نعني أبا آدم (ع) وأولاده
(2) نعني العلامة وولده الفخر قدس سرهما
756