الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ١٤
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٩
المطبعة: پاسدار إسلام
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران
ردمك: ٩٦٤-٦٢٨٩-٣٤-٧
ملاحظات:

مسالك الأفهام
إلى تنقيح
شرائع الاسلام
تأليف
زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
(الشهيد الثاني) (911 - 965 ه‍)
الجزء الرابع عشر
تحقيق ونشر
مؤسسة المعارف الاسلامية
1

هوية الكتاب:
اسم الكتاب: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج 14.
تأليف: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني).
تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية.
صف الحروف: مؤسسة المعارف الاسلامية.
الطبعة: الأولى 1416 ه‍. ق.
المطبعة: پاسدار اسلام.
العدد: 2000 نسخة.
السعر: 1200 تومان.
2

جميع الحقوق الطبع والنشر محفوظة
لمؤسسة المعارف الاسلامية
إيران - قم المقدسة
ص. ب - 768 / 37185
تلفون 732009
3

بسم الله الرحمن الرحيم
4

خاتمة كتاب القضاء
5

خاتمة
تشمل فصلين
الأول
في كتاب قاض إلى قاض
إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر: إما بالكتاب، أو القول، أو الشهادة.
أما الكتابة، فلا عبرة بها، لامكان التشبيه.
وأما القول مشافهة، فهو أن يقول للآخر: حكمت بكذا، أو
أنفذت، أو أمضيت. ففي القضاء به تردد، نص الشيخ في الخلاف أنه لا
يقبل.

(1) في (أ، خ): الأصحاب.
(2) في (ت): الحقيقة، وفي (م): بحقيقة.
7

وأما الشهادة، فإن شهدت البينة بالحكم، وباشهاده إياهما على
حكمه، تعين القبول، لأن ذلك مما تمس الحاجة إليه، إذ احتياج أرباب
الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة غالب، وتكليف شهود الأصل
التنقل متعذر أو متعسر، فلا بد من وسيلة إلى استيفائها مع تباعد
الغرماء، ولا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكام، وأتم ذلك احتياطا ما
صورناه.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 706.
(2) الحاوي الكبير 16: 213، المغني لابن قدامة 11: 458، بدائع الصنائع 7: 7، روضة القضاة 1:
329 - 331، الكافي للقرطبي 2: 956، الانصاف 11: 321، روضة الطالبين 8: 162.
(3) الخلاف 6: 245 مسألة (42).
(4) الأسراء: 36.
(5) في الصفحة التالية.
8

لا يقال: يتوصل إلى ذلك بالشهادة على شهود الأصل.
لأنا نقول: قد لا يساعد شهود الفرع على التنقل، والشهادة الثالثة
لا تسمع.
ولأنه لو لم يشرع إنهاء الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد.
ولأن المنع من ذلك يؤدي إلى استمرار الخصومة في الواقعة
الواحدة، بأن يرافعه المحكوم عليه إلى آخر، فإن لم ينفذ الثاني ما حكم
به الأول اتصلت المنازعة.
ولأن الغريمين لو تصادقا أن حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم
ما حكم الأول، فكذا لو قامت البينة، لأنها تثبت ما لو أقر الغريم به لزم.

(1) لم نظفر على مصرح بذلك. نعم، يشعر كلام العلامة في المختلف (706) بوجود قائل به. وراجع
مفتاح الكرامة 10: 174، جواهر الكلام 40: 306.
(2) من (أ، ث، ل). وانظر الخلاف 6: 245 مسألة (42)، الجامع للشرائع: 530، المختلف: 706،
إيضاح الفوائد 4: 364، الدروس الشرعية 2: 92، التنقيح الرائع 4: 261.
(3) في الحجريتين: الحكم.
(4) في (خ، د، ط، م): أمر.
9



(1) في (ت، ط): عليها.
10

لا يقال: فتوى الأصحاب أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض، ولا
العمل به. ورواية طلحة بن زيد والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام:
أن عليا عليه السلام كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض، [لا] في حد
ولا غيره، حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات.

(1) من (ث) والحجريتين.
(2) في إحدى الحجريتين: المقر به عنده.
11

لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوى الاجماع على خلاف موضع
النزاع، لأن المنع من العمل بكتاب قاض إلى قاض ليس منعا من العمل
بحكم الحاكم مع ثبوته.
ونحن (1) فلا عبرة عندنا بالكتاب، مختوما كان أو مفتوحا. وإلى
جواز ما ذكرنا أومأ الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - في الخلاف (2).
ونجيب عن الرواية بالطعن في سندها، فإن طلحة بتري،
والسكوني عامي. ومع تسليمها نقول بموجبها، فإنا لا نعمل بالكتاب
أصلا ولو شهد به، فكان الكتاب ملغى.

(1) في الشرائع الحجرية (324) ومتن الجواهر (40: 310): ونحن نقول فلا...
(2) الخلاف 6: 245 مسألة (42).
(3) التهذيب 6: 300 ح 840 - 841، الوسائل 18: 218 ب (28) من أبواب كيفية الحكم.
12



(1) راجع ص: 7.
(2) الفهرست: 86 رقم (362).
(3) رجال النجاشي: 207 رقم (550).
13

إذا عرفت هذا، فالعمل بذلك مقصور على حقوق الناس، دون
الحدود وغيرها من حقوق الله.
فما ينهى إلى الحاكم أمران:
أحدهما: حكم وقع بين متخاصمين.
والثاني: إثبات دعوى مدع على غائب.

(1) المختلف: 706.
(2) في (ت، ط): من الأصحاب.
(3) في (ت، ث): إثباتهما.
14

أما الأول:
فإن حضر شاهدا الانهاء خصومة الخصمين، وسمعا ما حكم به
الحاكم، وأشهدهما على حكمه، ثم شهدا بالحكم عند الآخر، أثبت
بشهادتهما حكم ذلك الحاكم، وأنفذ ما ثبت عنده، لا أنه يحكم بصحة
الحكم في نفس الأمر، إذ لا علم له به، بل الفائدة فيه قطع خصومة
المختصمين لو عاودا المنازعة في تلك الواقعة.
وإن لم يحضرا الخصومة، فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم،
وسمى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما، وأشهدهما على
الحكم، ففيه تردد، والقبول أولى، لأن حكمه كما كان ماضيا كان
إخباره ماضيا.

(1) في (م): قلنا.
(2) في (أ، ث، خ، ط): شاهدين لانهاء...
(3) الأعراف: 28.
15

وأما الثاني: وهو إثبات دعوى المدعي، فإن حضر الشاهدان
الدعوى وإقامة الشهادة والحكم بما شهدا به، وأشهدهما على نفسه
بالحكم، وشهدا بذلك عند الآخر، قبلها وأنفذ الحكم.

(1) الأسراء: 36.
(2) راجع الكافي 1: 42 باب النهي عن القول بغير علم.
(3) في (أ، ث، ط): سماعها.
16

ولو لم يحضرا الواقعة، وأشهدهما بما صورته: أن فلان بن فلان
الفلاني ادعى على فلان بن فلان الفلاني كذا، وشهد له بدعواه فلان
وفلان - ويذكر عدالتهما أو تزكيتهما - فحكمت وأمضيت، ففي الحكم
به تردد، مع أن القبول أرجح، خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمن
للدعوى وشهادة الشهود.
أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني.
وليس كذلك لو قال: حكمت، فإن فيه ترددا.

(1) لم نجد تصريحا بهذا لأحد من الأصحاب. نعم، يشعر كلام الشيخ في الخلاف (6: 245
مسألة 42) بذلك. وللاستزادة انظر جواهر الكلام 40: 316.
17

وصورة الانهاء: أن يقص الشاهدان ما شاهداه من الواقعة، وما
سمعاه من لفظ الحاكم، ويقولا: وأشهدنا على نفسه أنه حكم بذلك
وأمضاه.
ولو أحالا على الكتاب بعد قرأته، فقالا: أشهدنا الحاكم فلان
على نفسه أنه حكم بذلك، جاز.
ولا بد من ضبط الشئ المشهود به بما يرفع الجهالة عنه. ولو
اشتبه على الثاني وقف الحكم حتى يوضحه المدعي.

(1) راجع ص: 7.
(2) في (خ): ذكرناه.
18

ولو تغيرت حال الأول بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل
بحكمه. وإن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه، ويقر ما سبق إنفاذه على
زمان فسقه.
ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب، بل كل من قامت
عنده البينة بأن الأول حكم به وأشهدهم به عمل بها، إذ اللازم لكل
حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام.

(1) في (ت، د): المشهود.
(2) روضة القضاة 1: 332 - 333، المغني لابن قدامة 11: 467.
19

مسائل ثلاث:
الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم. ولو أنكر
وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق [عليه] غالبا، فالقول قوله مع
يمينه، ما لم يقم المدعي البينة. وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا
نادرا لم يلتفت إلى إنكاره، لأنه خلاف للظاهر.
ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة، كلف إبانته
[في إثباته]. فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم ألزم،
وأطلق الأول. وإن أنكر وقف الحكم حتى يتبين.

(1) من (ت، د، م).
(2) الحاوي الكبير 16: 232، روضة القضاة 1: 340، روضة الطالبين 8: 164.
(3) في الصفحة السابقة.
20

وإن كان المساوي ميتا، وهناك دلالة تشهد بالبراءة، إما لأن الغريم
لم يعاصره، وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته، ألزم الأول. وإن
احتمل وقف الحكم حتى يتبين.

(1) كذا في (خ، ط)، وفي سائر النسخ: وكيفيتهما.
(2) في (ط): وخلقتهما.
(3) راجع الوسائل 16: 111 ب (2) من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب (2) من كتاب
الاقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5. وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح
الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.
(4) من الحجريتين.
21



(1) في (ت، م): نفذ، وفي (د): أنفذ.
(2) الدروس الشرعية 2: 92.
22

الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض.
ولو لم يكن عليه بالحق شاهد، قيل: لا يلزم الاشهاد. ولو قيل: يلزم
كان حسنا، حسما لمادة المنازعة، أو كراهية لتوجه اليمين.
الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء، لأنها حجة له
لو خرج المقبوض مستحقا. وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري
كتاب الأصل، لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع
مستحقا.

(1) المبسوط 8: 131.
(2) قواعد الأحكام 1: 258، اللمعة الدمشقية: 98.
(3) في ج 5: 292.
23

الفصل الثاني
في لواحق من أحكام القسمة
والنظر: في القاسم، والمقسوم، والكيفية، واللواحق

(1) انظر المبسوط 8: 133، الجامع للشرائع: 531، قواعد الأحكام 2: 218، اللمعة الدمشقية: 53.
(2) كالقاضي في المهذب 2: 573، والشهيد في الدروس الشرعية 2: 117.
(3) النساء: 8.
(4) المبسوط 8: 133، وانظر مسند أحمد 1: 427، صحيح البخاري 5: 200 - 201، صحيح
مسلم 2: 738 ح 1061، سنن البيهقي 10: 131 - 132.
24

أما الأول:
فيستحب للإمام أن ينصب قاسما، كما كان لعلي عليه السلام.
ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والايمان، والعدالة، والمعرفة
بالحساب. ولا يشترط الحرية.
ولو تراضى الخصمان بقاسم لم تشترط العدالة. وفي التراضي
بقسمة الكافر نظر، أقربه الجواز، كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم.

(1) رواه الشيخ في المبسوط 8: 133.
25

والمنصوب من قبل الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة، ولا
يشترط رضاهما بعدها. وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة.
وفي هذا إشكال، من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق، وقد
قارنها الرضا.

(1) المبسوط 8: 148.
(2) في (أ، خ): تعتبر.
(3) في (د، م): بحقه.
26

ويجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد. ولا بد من اثنين
في قسمة الرد، لأنها تتضمن تقويما، فلا ينفرد به الواحد. ويسقط اعتبار
الثاني مع رضا الشريك.

(1) الدروس الشرعية 2: 117.
(2) اللمعة الدمشقية: 53.
(3) قواعد الأحكام 2: 218.
(4) في (ت، خ، د، م): العدد.
(5) في (ث، ط): المقوم.
(6) في ص: 25.
27

وأجرة القسام من بيت المال، فإن لم يكن إمام، أو كان ولا سعة
في بيت المال، كانت أجرته على المتقاسمين.
فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة فلا بحث. وإن استأجروه في
عقد واحد، ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة، لزمتهم الأجرة
بالحصص. وكذا لو لم يقدروا أجرة، كان له أجرة المثل عليهم
بالحصص لا بالسوية.

(1) الحاوي الكبير 16: 247، حلية العلماء 8: 165 - 166، روضة الطالبين 8: 182.
(2) راجع ص: 25.
(3) في (خ): من.
(4) في (ث): المكيل.
(5) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: إجارة، أو: بأجرة.
28



(1) كذا في (خ، ث)، وفي سائر النسخ: علمه.
29

الثاني: في المقسوم
وهو إما متساوي الأجزاء، كذوات الأمثال مثل الحبوب
والأدهان، أو متفاوتها، كالأشجار والعقار.
فالأول يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة، لأن الانسان له
ولاية الانتفاع بماله، والانفراد أكمل نفعا.
ويقسم كيلا ووزنا، متساويا ومتفاضلا، ربويا كان أو غيره، لأن
القسمة تمييز حق لا بيع.
30



(1) المغني لابن قدامة 11: 492، الانصاف 11: 344 و 347، روضة القضاة 2: 797، روضة
الطالبين 8: 192 - 193.
(2) في (ث، خ): متعددة.
(3) من الحجريتين.
31

والثاني: إما أن يستضر الكل، أو البعض، أو لا يستضر أحدهم.
وفي الأول: لا يجبر الممتنع، كالجواهر والعضائد الضيقة.
وفي الثاني: إن التمس المستضر أجبر من لا يتضرر. وإن امتنع
المتضرر لم يجبر.
ويتحقق الضرر المانع من الاجبار بعدم الانتفاع بالنصيب بعد
القسمة. وقيل بنقصان القيمة. وهو أشبه. وللشيخ قولان.

(1) الكافي 5: 292 ح 2، الفقيه 3: 147 ح 648، التهذيب 7: 146 ح 651، الوسائل 17: 341
ب (12) من أبواب إحياء الموات ح 3.
(2) في (ت): بأحد الشركاء، وفي (خ):... الضرر به.
33



(1) في (ث، خ): من.
(2) في (أ): اختلف.
(3) المبسوط 8: 135.
(4) الخلاف 6: 229 مسألة (27).
(5) راجع ج 12: 265.
(6) قواعد الأحكام 2: 219، تذكرة الفقهاء 1: 589 - 590.
34

ثم المقسوم إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر الممتنع. وتسمى
قسمة اجبار. وإن تضمنت أحدهما لم يجبر. وتسمى قسمة تراض.
ويقسم الثوب الذي لا تنقص قيمته بالقطع كما تقسم الأرض. وإن
كان ينقص [قيمته] بالقطع لم يقسم، لحصول الضرر بالقسمة. وتقسم
الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار.

(1) الدروس الشرعية 2: 117.
(2) روضة الطالبين 8: 185 - 192.
35



(1) حلية العلماء 8: 178 - 179، المغني لابن قدامة 11: 499، روضة القضاة 2: 800.
(2) حلية العلماء 8: 178 - 179، المغني لابن قدامة 11: 499، روضة القضاة 2: 800.
(3) في ص: 53.
(4) في (خ): من أنواع متعددة.
(5) مسند أحمد 4: 426، صحيح مسلم 3: 1288 ح 56، سنن أبي داود 4: 28 ح 3958، سنن
الترمذي 3: 645 ح 1364، سنن البيهقي 10: 285.
37



(1) قواعد الأحكام 2: 219.
(2) المبسوط 8: 147.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: أحدها، أو: أحدهم.
38

وإذا سألا الحاكم القسمة، ولهما بينة بالملك، قسم. وإن كانت
يدهما عليه ولا منازع [لهما]، قال الشيخ في المبسوط (1): لا يقسم،
وقال في الخلاف (2): يقسم. وهو الأشبه، لأن التصرف دلالة الملك.

(1) المبسوط 8: 147 - 148.
(2) الخلاف 6: 232 مسألة (30).
(3) في (ث): بعضها.
(4) في ص: 48.
(5) في الحجريتين: بقبولهما قولا لئلا...
39

الثالث: في كيفية القسمة.
الحصص إن تساوت قدرا وقيمة فالقسمة بتعديلها على السهام،
لأنه يتضمن القيمة، كالدار تكون بين اثنين وقيمتها متساوية. وعند
التعديل: يكون القاسم مخيرا بين الاخراج على الأسماء، والاخراج
على السهام.
أما الأول: فهو أن يكتب كل نصف في رقعة، ويصف كل واحد
بما يميزه عن الآخر، ويجعل ذلك مصونا في ساتر كالشمع أو الطين،
ويأمر من لم يطلع على الصورة بإخراج أحدهما على اسم أحد
المتقاسمين، فما خرج فله.
وأما الثاني: فأن يكتب كل اسم في رقعة ويصونهما، ويخرج على
سهم من السهمين، فمن خرج اسمه فله ذلك السهم.

(1) الحاوي الكبير 16: 271، حلية العلماء 8: 181.
(2) في (ث) والحجريتين: المنسوبة.
40



(1) من (ت، ط).
(2) في ج 10: 312 و 315.
(3) في (أ، خ): القيمة.
(4) في (ث، د، م): عينت.
41

وإن تساوت قدرا لا قيمة عدلت السهام قيمة وألغي القدر، حتى لو
كان الثلثان بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث محاذيا للثلثين. وكيفية
القرعة عليه كما صورناه.
وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا، مثل: أن يكون لواحد النصف
وللآخر الثلث وللآخر السدس، وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية،
سويت السهام على أقلهم نصيبا فجعلت أسداسا.
ثم كم تكتب رقعة؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد الشركاء أو بعدد
السهام. والأقرب الاقتصار على عدد الشركاء، لحصول المراد به،
فالزيادة كلفة.
42

إذا عرفت هذا، فإنه يكتب ثلاث رقاع لكل اسم رقعة، ويجعل
للسهام أول وثان، وهكذا إلى الأخير. والخيار في تعيين ذلك إلى
المتقاسمين. ولو تعاسرا عينه القاسم.
ثم يخرج رقعة، فإن تضمنت اسم صاحب النصف فله الثلاثة
الأول. ثم يخرج ثانية، فإن خرج صاحب الثلث فله السهمان الآخران.
ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، بل لصاحبها ما بقي.
.

(1) المبسوط 8: 137 - 138.
(2) من (أ، خ، ت، ث)، وفي الأخيرين: ربح.
43

وكذا لو خرج اسم صاحب الثلث أولا كان له السهمان الأولان. ثم
يخرج أخرى، فإن خرج صاحب النصف فله الثالث والرابع والخامس.
ولا يحتاج إلى إخراج أخرى، لأن السادس تعين لصاحبها.
وهكذا لو خرج اسم صاحب السدس أولا كان له السهم الأول. ثم
يخرج أخرى، فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني والثالث، والباقي
لصاحب النصف. ولو خرج في الثانية صاحب النصف كان له الثاني
والثالث والرابع، وبقي الآخران لصاحب الثلث من غير احتياج إلى
إخراج اسمه.
44

ولا يخرج في هذه على السهام، بل على الأسماء، إذ لا يؤمن من
أن يؤدي إلى تفرق السهام، وهو ضرر.
45



(1) إرشاد الأذهان 1: 434.
(2) قواعد الأحكام 2: 220.
(3) انظر المغني لابن قدامة 11: 504 - 505، روضة الطالبين 8: 185.
(4) تحرير الأحكام 2: 204.
(5) الدروس الشرعية 2: 118.
46

ولو اختلفت السهام والقيمة عدلت السهام تقويما، وميزت على
قدر سهم أقلهم نصيبا، وأقرع عليهما كما صورناه.
أما لو كانت قسمة رد، وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو
شجر أو بئر، فلا تصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا، لما يتضمن من
الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي.
وإذا اتفقا على الرد، وعدلت السهام، فهل يلزم بنفس القرعة؟
قيل: لا، لأنها تتضمن معاوضة، ولا يعلم كل واحد من يحصل له
العوض، فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة.

(1) انظر روضة الطالبين 8: 186 - 187.
(2) في (د): المقداران.
(3) سقطت من (خ، د).
48



(1) المبسوط 8: 148.
49



(1) قواعد الأحكام 2: 220.
(2) تحرير الأحكام 2: 204.
(3) الدروس الشرعية 2: 117.
(4) تحرير الأحكام 2: 204.
(5) في ص: 48.
50

مسائل ثلاث:
الأولى: لو كان لدار علو وسفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها،
بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل بموجب
التعديل، جاز، وأجبر الممتنع مع انتفاء الضرر.
ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع. وكذا لو طلب
قسمة كل واحد منهما منفردا.

(1) المبسوط 8: 148.
(2) المبسوط 8: 148.
(3) راجع ص: 26.
(4) الدروس الشرعية 2: 117.
51

الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع، فطلب قسمة الأرض حسب،
أجبر الممتنع، لأن الزرع كالمتاع في الدار.
ولو طلب قسمة الزرع، قال الشيخ: لم يجبر الآخر، لأن تعديل
ذلك بالسهام غير ممكن.
وفيه إشكال، من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه
جهالة.
أما لو كان بذرا لم يظهر لم تصح القسمة، لتحقق الجهالة. ولو كان
سنبلا قال أيضا: لا يصح. وهو مشكل، لجواز بيع الزرع عندنا.

(1) في (أ، ت، ث، ط): شيئين.
(2) في (أ، ث، م): قسمتها.
52

الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة، وطلب واحد قسمتها بعضا
في بعض، لم يجبر الممتنع. ولو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر
الآخر. وكذا لو كان بينهما حبوب مختلفة.
ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار أقطاعه، كالدار الواسعة
إذا اختلفت أبنيتها.
ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضها في بعض قسمة إجبار، لأنها
أملاك متعددة يقصد كل واحد منها بالسكنى على انفراده، فهي
كالأقرحة المتباعدة.

(1) المبسوط 8: 141.
(2) الحاوي الكبير 16: 260، روضة الطالبين 8: 193.
(3) من (ت، ث، خ، ط، م).
53



(1) من (أ، ث، د، ط، م).
(2) المهذب 2: 573 - 574.
(3) إرشاد الأذهان 1: 434.
(4) روضة الطالبين 8: 190.
(5) من (د).
54

الرابع: في اللواحق
وهي ثلاث:
الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه [لم تسمع دعواه]، فإن
أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة، لأن فائدتها تمييز الحق ولم
يحصل. ولو عدمها، فالتمس اليمين كان له، إن ادعى على شريكه العلم
بالغلط.

(1) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.
(2) المبسوط 8: 141 - 142.
55

الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا، فإن كان معينا مع
أحدهما بطلت القسمة، لبقاء الشركة في النصيب الآخر. ولو كان فيهما
بالسوية لم تبطل، لأن فائدة القسمة باق، وهو إفراد كل واحد من
الحقين. ولو كان فيهما لا بالسوية بطلت، لتحقق الشركة.
وإن كان المستحق مشاعا معهما فللشيخ (1) - رحمه الله - قولان:
أحدهما: لا تبطل فيما زاد عن المستحق.
والثاني: تبطل، لأنها وقعت من دون إذن الشريك. وهو الأشبه.

(1) المبسوط 8: 142.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 707 - 708.
(3) تحرير الأحكام 2: 204.
56

الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين، فإن قام
الورثة بالدين لم تبطل القسمة. وإن امتنعوا نقضت، وقضي منها الدين.

(1) في (ت): استحق.
(2) في (أ، ث، ط): بقيت، وفي (د): تثبت.
(3) في (د، م): التعديل بين نصيب أحد الشركاء وبين الآخر....
(4) روضة الطالبين 8: 188 - 189.
57

النظر الرابع
في أحكام الدعوى
وهو يستدعي بيان: مقدمة، ومقاصد
أما المقدمة فتشمل فصلين:
الأول
في المدعي

(1) راجع الحاوي الكبير 16: 262، روضة الطالبين 8: 188.
58

وهو الذي يترك لو ترك الخصومة. وقيل: هو الذي يدعي خلاف
الأصل، أو أمرا خفيا. وكيف عرفناه فالمنكر في مقابلته.
ويشترط: البلوغ، والعقل، وأن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية
الدعوى عنه، ما يصح منه تملكه. فهذه قيود أربعة.
فلا تسمع دعوى الصغير، ولا المجنون، ولا دعواه مالا لغيره، إلا
أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا أو حاكما أو أمينا لحاكم. ولا تسمع
دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا.

(1) في (ت، ث، ط، م): عرفنا.
(2) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.
59



(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: التساوق.
60

ولا بد من كون الدعوى صحيحة لازمة. فلو ادعى هبة لم تسمع

(1) في (ت، د، ط): قبل.
(2) انظر روضة الطالبين 8: 287 - 288.
(3) في ج 13: 436.
61

حتى يدعي الاقباض. وكذا لو ادعى رهنا.
ولو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود، ولا بينة، فادعى علم
المشهود له، ففي توجه اليمين على نفي العلم تردد أشبهه عدم التوجه،
لأنه ليس حقا لازما، ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة، ولأنه
يثير فسادا.

(1) في (ط): اللازمة.
(2) في (أ، ث): صحيحا.
(3) في ج 6: 17 - 19.
62

وكذا لو التمس المنكر يمين المدعي منضمة إلى الشهادة، لم تجب
إجابته، لنهوض البينة بثبوت الحق.
وفي الالزام بالجواب عن دعوى الاقرار تردد، منشؤه أن الاقرار
لا يثبت حقا في نفس الأمر، بل إذا ثبت قضي به ظاهرا.

(1) في (ث، خ، م): حجة.
(2) في ج 13: 489.
63

ولا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف، في نكاح ولا غيره. وربما
افتقرت إلى ذلك في دعوى القتل، لأن فائته لا يستدرك.
ولو اقتصرت على قولها: هذا زوجي، كفى في دعوى النكاح، ولا
يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية، لأن ذلك يتضمن
دعوى لوازم الزوجية.
ولو أنكر النكاح لزمه اليمين. ولو نكل قضي عليه على القول
بالنكول، وعلى القول الآخر ترد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت
الزوجية. وكذا السياقة لو كان هو المدعي.

(1) في (م): للدعوى.
64



(1) من (ت، ط).
(2) المبسوط 8: 260 - 261، تحرير الأحكام 2: 189.
(3) انظر الحاوي الكبير 17: 310 و 313، حلية العلماء 8: 185 - 186، المغني لابن قدامة 12:
165 و 167، روضة الطالبين 8: 293.
(4) انظر الحاوي الكبير 17: 310 و 313، حلية العلماء 8: 185 - 186، المغني لابن قدامة 12:
165 و 167، روضة الطالبين 8: 293.
(5) روضة الطالبين 8: 295.
65

ولو ادعى أن هذه بنت أمته، لم تسمع دعواه، لاحتمال أن تلد في
ملك غيره ثم تصير له. وكذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال أن
تكون حرة أو ملكا لغيره. وكذا لا تسمع البينة بذلك ما لم يصرح بأن
البنت ملكه. وكذا البينة.
ومثله لو قال: هذه ثمرة نخلتي. وكذا لو أقر له من الثمرة في يده
أو بنت المملوكة، لم يحكم عليه بالاقرار لو فسره بما ينافي الملك. ولا
كذا لو قال: هذا الغزل من قطن فلان، أو هذا الدقيق من حنطته.
66



(1) قواعد الأحكام 2: 208.
(2) تحرير الأحكام 2: 189.
(3) إرشاد الأذهان 2: 143.
67

الفصل الثاني
في التوصل إلى الحق
من كانت دعواه عينا في يد إنسان، فله انتزاعها ولو قهرا ما لم يثر
فتنة، ولا يقف ذلك على إذن الحاكم.
ولو كان الحق دينا، وكان الغريم مقرا باذلا [له]، لم يستقل
المدعي بانتزاعه من دون الحاكم، لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء،
فلا يتعين الحق في شئ من دون تعيينه، أو تعيين الحاكم مع امتناعه.
ولو كان المدين جاحدا، وللغريم بينة تثبت عند الحاكم،
والوصول إليه ممكن، ففي جواز الأخذ تردد أشبهه الجواز. وهو الذي
ذكره الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2). وعليه دل عموم الإذن في
الاقتصاص.
ولو لم تكن له بينة، أو تعذر الوصول إلى الحاكم، ووجد الغريم
من جنس ماله، اقتص مستقلا بالاستيفاء.

(1) الخلاف 6: 355 مسألة (28).
(2) راجع المبسوط 8: 311، ولكن ذكر ذلك فيما إذا لم يقدر على إثباته عند الحاكم.
68



(1) البقرة: 194.
(2) النحل: 126.
(3) مسند أحمد 6: 50، صحيح البخاري 7: 85، صحيح مسلم 3: 1338 ح 7، سنن
الدارمي 2: 159.
69



(1) التهذيب 6: 349 ح 986، الاستبصار 3: 51 ح 167، الوسائل 12: 205 ب (83) من أبواب ما
يكتسب به ح 10.
(2) التهذيب 6: 347 ح 978، الوسائل 12: 201 الباب المتقدم ح 1.
(3) راجع الوسائل 12: 201 ب (83) من أبواب ما يكتسب به.
(4) أمالي الطوسي 2: 134، الوسائل 13: 90 ب (8) من أبواب الدين ح 4، وانظر مسند أحمد 4:
222، صحيح البخاري 3: 155، سنن أبي داود 3: 313 ح 3628، سنن النسائي 7: 316،
سنن البيهقي 6: 51.
70

نعم، لو كان المال وديعة عنده، ففي جواز الاقتصاص تردد،
أشبهه الكراهية.

(1) المختصر النافع 2: 284.
(2) الاستبصار 3: 53 ذيل ح 172.
(3) قواعد الأحكام 2: 213، إيضاح الفوائد 4: 347، الدروس الشرعية 2: 85 - 86، التنقيح
الرائع 4: 269 - 270.
(4) النهاية: 307.
(5) الكافي في الفقه: 331، المؤتلف من المختلف 2: 578، غنية النزوع: 240، إصباح الشيعة:
284.
(6) التهذيب 6: 347 ح 979، الاستبصار 3: 53 ح 174، الوسائل 12: 202 ب (83) من أبواب ما
يكتسب به ح 2.
71



(1) النساء: 58.
(2) التهذيب 6: 348 ح 981، الاستبصار 3: 52 ح 172، الوسائل 12: 202 الباب المتقدم ح 3.
72



(1) الكافي 5: 98 ح 1، الفقيه 3: 113 ح 482، التهذيب 6: 348 ح 980، الاستبصار 3: 52 ح 171،
الوسائل 12: 204 الباب المتقدم ح 7.
(2) في الحجريتين: العالم.
(3) في (ث، ط): وعيب، وفي (خ): وعيبه.
(4) في (ث، خ، ط): وعيبه.
73

ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل،
ويسقط اعتبار رضا المالك بإلطاطه، كما يسقط اعتبار رضاه في
الجنس.
ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها، دفعا لمشقة التربص
بها.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 69 هامش (3).
(2) الحاوي الكبير 17: 413، المغني لابن قدامة 12: 230، حلية العلماء 8: 215، روضة
الطالبين 8: 282 - 284.
74

ولو تلفت قبل البيع قال الشيخ: الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها.
والوجه الضمان، لأنه قبض لم يأذن فيه المالك. ويتقاصان بقيمتها
مع التلف.

(1) المبسوط 8: 311.
75

مسألتان:
الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له. ومن بابه: أن
يكون كيس بين جماعة فيسألون: هل هو لكم؟ فيقولون: لا، ويقول
واحد منهم: هو لي، فإنه يقضى به لمن ادعاه.
الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر فهو
لأهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه. وبه رواية في سندها ضعف.

(1) في (ط، م): فقيمته.
(2) في (ت، ط): بهبته.
(3) الكافي 7: 422 ح 5، التهذيب 6: 292 ح 810، الوسائل 18: 200 ب (17) من أبواب كيفية
الحكم، وفيما عدا التهذيب: عن إبراهيم بن هاشم القمي، عن بعض أصحابه، عن منصور...
76



(1) التهذيب 6: 295 ح 822، الوسائل 17: 362 ب (11) من أبواب اللقطة ح 2.
(2) النهاية: 351.
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، والصحيح: بن أبي زياد.
(4) السرائر 2: 195.
(5) من (أ، ث).
77

المقصد الأول
في الاختلاف في دعوى الأملاك
وفيه مسائل:
الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة، قضي بها بينهما
نصفين. وقيل: يحلف كل منهما لصاحبه.
ولو كانت يد أحدهما عليها، قضي بها للمتشبث مع يمينه، إن
التمسها الخصم.
ولو كانت يدهما خارجة، فإن صدق من هي في يده أحدهما
أحلف وقضي له. وإن قال: هي لهما، قضي بها بينهما نصفين، وأحلف
كل منهما لصاحبه. ولو دفعهما أقرت في يده.

(1) في (أ، ث): لأحد منهما.
(2) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.
78

الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد، مثل: أن
يشهد شاهدان بحق لزيد، ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو، أو
يشهدا أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة، ويشهد آخران ببيعه بعينه
لخالد في ذلك الوقت. ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق.
فإن تحقق التعارض، فإما أن تكون العين في يدهما، أو يد
أحدهما، أو [في] يد ثالث.
ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين، لأن يد كل واحد على
النصف، وقد أقام الآخر بينة، فيقضى له بما في يد غريمه.
80

وفي الثاني يقضى بها للخارج دون المتشبث، إن شهدتا لهما
بالملك المطلق. وفيه قول آخر - ذكره في الخلاف - بعيد.

(1) فيما لدينا من النسخ الخطية: مرجح، والصحيح ما أثبتناه.
(2) تحرير الأحكام 2: 195.
81

ولو شهدتا بالسبب، قيل: يقضى لصاحب اليد، لقضاء علي عليه
السلام في الدابة.
وقيل: يقضى للخارج، لأنه لا بينة على ذي اليد، كما لا يمين
على المدعي، عملا بقوله [صلى الله عليه وآله]: (واليمين على من
أنكر (1)، والتفصيل قاطع للشركة. وهو أولى.
أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق، فإنه
يقضى لصاحب اليد، سواء كان السبب مما لا يتكرر، كالنتاج ونساجة
الثوب الكتان، أو يتكرر كالبيع والصياغة.
وقيل: بل يقضى للخارج وإن شهدت بينته بالملك المطلق، عملا
بالخبر. والأول أشبه.

(1) مستدرك الوسائل 17: 397 ب (18) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1.
(2) المقنع: 399، الفقيه 3: 39 ذيل ح 130.
(3) المراسم: 234.
(4) غنية النزوع: 443.
(5) السرائر 2: 168.
(6) الخلاف 3: 130 مسألة (217).
(7) المقنع: 399، الفقيه 3: 39 ذيل ح 130.
82



(1) التهذيب 6: 240 ح 594، الاستبصار 3: 43 ح 143، الوسائل 18: 186 ب (12) من أبواب
كيفية الحكم ح 14.
(2) الخلاف 6: 342 مسألة (15).
(3) عوالي اللئالي 3: 526 ح 31، وانظر سنن الدارقطني 4: 209 ح 21، سنن البيهقي 10: 256،
تلخيص الحبير 4: 210 ح 2141.
83



(1) الكافي 7: 419 ح 6، التهذيب 6: 234 ح 573، الاستبصار 3: 39 ح 133، الوسائل 18: 182
ب (12) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3.
(2) النهاية: 344.
(3) التهذيب 6: 237 ذيل ح 583، الاستبصار 3: 42 ذيل ح 142.
(4) المهذب 2: 578.
(5) المبسوط 8: 258.
84



(1) راجع ص: 83 - 84.
(2) المقنعة: 730 - 731.
(3) المقنع: 399، الفقيه 3: 39 ذيل ح 130.
(4) اللمعة الدمشقية: 52، المقتصر: 383.
(5) في (د): لورودهما.
(6) الكافي 7: 418 ح 1 و 3، الفقيه 3: 38 ح 129 و 130، التهذيب 6: 234 ح 575 و 576،
الاستبصار 3: 40 ح 135، الوسائل 18: 181 ب (12) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ح 1، 5.
(7) الكافي 7: 418 ح 1 و 3، الفقيه 3: 38 ح 129 و 130، التهذيب 6: 234 ح 575 و 576،
الاستبصار 3: 40 ح 135، الوسائل 18: 181 ب (12) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ح 1، 5.
85



(1) الكافي 7: 419 ح 3، الفقيه 3: 53 ح 181، التهذيب 6، 233 ح 571، الاستبصار 3: 39
ح 131، الوسائل 18: 183 ب (12) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 5.
(2) الوسيلة: 219.
86

ولو كانت في يد ثالث، قضي بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا
قضي لأكثرهما شهودا. ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما، فمن
خرج اسمه أحلف، وقضي له. ولو امتنع، أحلف الآخر وقضي له. وإن
نكلا، قضي به بينهما بالسوية.
وقال في المبسوط: يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق،
ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد. ولو اختصت إحداهما بالتقييد،
قضي بها دون الأخرى. والأول أنسب بالمنقول.

(1) إرشاد الأذهان 2: 150، اللمعة الدمشقية: 52، المقتصر: 383 - 384.
(2) التهذيب 6: 237 ذيل ح 583.
(3) التهذيب 6: 237 ذيل ح 583.
(4) راجع ص: 85.
(5) راجع ص: 85.
(6) المقنع: 399 - 400، المقنعة: 730 - 731.
87



(1) المبسوط 8: 258.
(2) التهذيب 6: 235 ح 577، الاستبصار 3: 40 ح 137، الوسائل 18: 185 ب (12) من أبواب
كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 11.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 84 هامش (1).
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 84 هامش (1).
(5) الدروس الشرعية 2: 101.
88

ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين. ولا يتحقق
بين شاهدين وشاهد ويمين. وربما قال الشيخ نادرا يتعارضان ويقرع
بينهما. ولا بين شاهد وامرأتين وشاهد ويمين، بل يقضى بالشاهدين
والشاهد والمرأتين، دون الشاهد واليمين.

(1) في (د، م): بالحجية.
(2) المبسوط 8: 259.
(3) الخلاف 6: 334 مسألة (5).
(4) المبسوط 8: 253 - 254.
89



(1) إيضاح الفوائد 4: 409.
(2) الدروس الشرعية 2: 102.
(3) المبسوط 8: 253 - 254.
(4) انظر الحاوي الكبير 8: 309، روضة الطالبين 5: 268.
90

وكل موضع قضينا فيه بالقسمة، فإنما هو في موضع يمكن فرضها
كالأموال، دون ما يمتنع، كما إذا تداعى رجلان زوجة.

(1) قواعد الأحكام 2: 233.
(2) الكافي 7: 420 ح 2، التهذيب 6: 235 ح 579، الاستبصار 3: 41 ح 139، الوسائل 18: 184 ب
(122) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 8.
91

والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث، مثل أن تشهد
إحداهما بالملك في الحال، والأخرى بقديمه، أو إحداهما بالقديم،
والأخرى بالأقدم، فالترجيح لجانب الأقدم.
وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد، لأنها محتملة. وكذا
الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف.

(1) في (أ، ث، د، ط): موجبهما.
92



(1) كذا في (خ، م)، وفي سائر النسخ: المعنيين.
(2) كذا في (ت، د)، وفي سائر النسخ: لذلك.
93



(1) في (ت، ط): في.
94



(1) في ص: 100.
(2) في (ت، ط): المتشبث، وفي (د): المسبب.
(3) في (أ، د): المبين.
95

الثالثة: إذا ادعى شيئا، فقال المدعى عليه: هو لفلان، اندفعت عنه
المخاصمة، حاضرا كان المقر له أو غائبا. فإن قال المدعي: أحلفوه أنه
لا يعلم أنها لي، توجهت اليمين، لأن فائدتها الغرم لو امتنع، لا القضاء
بالعين لو نكل أو رد.
وقال الشيخ رحمه الله: لا يحلف ولا يغرم لو نكل.
والأقرب أنه يغرم، لأنه حال بين المالك و [بين] ماله بإقراره
لغيره.
ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم، لأنها خرجت عن [ملك] المقر،
ولم تدخل في ملك المقر له. ولو أقام المدعي بينة قضي له.
أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة، وألزم
البيان.
96



(1) في (ث، خ، م): لأنها تبرئ.
97



(1) في ج 11: 109 - 110.
(2) المبسوط 8: 266.
(3) في (ث، خ): ونكل.
98

الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها،
تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين، وعمل بالقرعة مع تساوي
البينتين في عدم الترجيح.

(1) من (أ).
99

الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان، وأقام بينة أنها كانت في يده
أمس أو منذ شهر، قيل: لا تسمع هذه البينة.
وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا
يدفع بالمحتمل.
وفيه إشكال، ولعل الأقرب القبول.
أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجرها
منه، حكم بها، لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني.

(1) المبسوط 8: 269 و 299.
(2) الخلاف 6: 339 مسألة (11)، وص: 345 مسألة (19).
(3) في (أ، ث، خ): الملك.
100



(1) لم نجد هذا الاحتجاج في المبسوط، بل ذكره في الخلاف ذيل المسألة (11) راجع الهامش (2)
في الصفحة السابقة.
(2) في ص: 92.
(3) في (أ، ث، د): فلا.
101

ولو قال: غصبني إياها، وقال آخر: بل أقر لي بها، وأقاما البينة
قضي للمغصوب [منه]، ولم يضمن المقر، لأن الحيلولة لم تحصل
بإقراره، بل بالبينة.

(1) في (ث، خ): علمه بالسابق.
(2) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: فإن.
(3) في (ث، خ): عدم.
(4) من إحدى الحجريتين.
102

المقصد الثاني
في الاختلاف في العقود
إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا، واختلفا في الأجرة،
وأقام كل منهما بينة بما قدره، فإن تقدم تاريخ أحدهما عمل به، لأن
الثاني يكون باطلا.
وإن كان التاريخ واحدا، تحقق التعارض، إذ لا يمكن في الوقت
الواحد وقوع عقدين متنافيين. وحينئذ يقرع بينهما، ويحكم لمن خرج
اسمه مع يمينه. هذا اختيار شيخنا في المبسوط.
وقال آخر: يقضى ببينة المؤجر، لأن القول قول المستأجر لو لم
تكن بينة، إذ هو يخالف على ما في ذمة المستأجر، فيكون القول قوله،
ومن كان القول قوله مع عدم البينة، كانت البينة في طرف المدعي.
وحينئذ نقول: هو مدع زيادة، وقد أقام البينة بها، فيجب أن تثبت.
وفي القولين تردد.

(1) في (د، ط): عنها.
103



(1) كذا في (ط) ونسخة بدل (ت)، وهو الصحيح، وفي سائر النسخ والحجريتين: المؤجر.
(2) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.
(3) المبسوط 3: 65 2 - 266.
(4) المختلف: 462.
(5) كذا في (د، ط)، وفي سائر النسخ: ويختلفا.
(6) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.
104



(1) من الحجريتين.
(2) الخلاف 3: 521 مسألة (10).
(3) المبسوط 3: 266.
105

ولو ادعى استئجار دار، فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها، قال
الشيخ: يقرع بينهما. وقيل: القول قول المؤجر. والأول أشبه، لأن كلا
منهما مدع.
ولو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ. ومع
التفاوت يحكم للأقدم. لكن إن كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة
البيت بأجرته، وبإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة.

(1) راجع السرائر 2: 464، فقد أطلق القول بأن على المؤجر البينة فيما إذا اختلفا في قدر الأجرة،
سواء كان لهما بينة أم لا.
(2) تحرير الأحكام 2: 200.
(3) المبسوط 8: 264.
106

ولو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن، وهي في
يد البائع، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين عدالة وعددا وتاريخا،

(1) المبسوط 8: 264.
107

وحكم لمن يخرج اسمه مع يمينه. ولا يقبل قول البائع لأحدهما،
ويلزمه إعادة الثمن على الآخر، لأن قبض الثمنين ممكن، فتزدحم
البينتان فيه.
ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما، ويرجع كل منهما بنصف
الثمن.
وهل لهما أن يفسخا؟ الأقرب نعم، لتبعض المبيع قبل قبضه.
ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع، لعدم المزاحم. وفي
لزوم ذلك له تردد، أقربه اللزوم.
108

ولو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، وأقام كل
منهما بينة، فإن اعترف لأحدهما قضي له عليه بالثمن. وكذا إن اعترف
لهما قضي عليه بالثمنين.
ولو أنكر، وكان التاريخ مختلفا أو مطلقا، قضي بالثمنين جميعا،
لمكان الاحتمال.
ولو كان التاريخ واحدا تحقق التعارض، إذ لا يكون الملك الواحد
في الوقت الواحد لاثنين، ولا يمكن إيقاع عقدين في الزمان الواحد.
ويقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له. ولو امتنعا من اليمين
قسم الثمن بينهما.

(1) في ص: 84.
109

ولو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن، وادعى آخر شراءه
من عمرو وقبض الثمن أيضا، وأقاما بينتين متساويتين في العدالة والعدد
والتاريخ، فالتعارض متحقق، فحينئذ يقضى بالقرعة، ويحلف من خرج
اسمه ويقضى له.
ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما، ورجع كل منهما على بائعه
بنصف الثمن. ولهما الفسخ والرجوع بالثمنين.
ولو فسخ أحدهما جاز، ولم يكن للآخر أخذ الجميع، لأن النصف
الآخر لم يرجع إلى بائعه.

(1) في (ت): ليحكم.
(2) من الحجريتين.
111



(1) قواعد الأحكام 2: 228.
(2) في (خ، ط): التوجيه.
(3) في ص: 116 - 117.
112

ولو ادعى عبد أن مولاه أعتقه، وادعى آخر أن مولاه باعه منه،
وأقاما البينة، قضي لأسبق البينتين تاريخا، فإن اتفقتا قضي بالقرعة مع
اليمين.
ولو امتنعا من اليمين قيل: يكون نصفه حرا، ونصفه رقا لمدعي
الابتياع، ويرجع بنصف الثمن.
ولو فسخ عتق كله. وهل يقوم على بائعه؟ الأقرب نعم، لشهادة
البينة بمباشرة عتقه.

(1) في (ت، د) مقيم.
113



(1) في (أ): المتداعيين.
(2) المبسوط 8: 286.
(3) المبسوط 8: 287.
(4) المبسوط 8: 287.
(5) تحرير الأحكام 2: 199، إيضاح الفوائد 4: 391 - 392، الدروس الشرعية 2: 106.
(6) في (خ): بتردده.
(7) المبسوط 8: 287.
114



(1) تحرير الأحكام 2: 199.
(2) غاية المراد: 316.
115

مسائل:
الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على
أقل من ذلك قطعا أو أكثر، سقطت البينة، لتحقق كذبها.
الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد، وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو،
فإن شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم قضي
للمدعي.
وإن شهدت بالشراء لا غير، قيل: لا يحكم، لأن ذلك قد يفعل

(1) في (د): الشاهدين.
(2) تحرير الأحكام 2: 196.
116

فيما ليس بملك، فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون. وهو قوي.
وقيل: يقضى له، لأن الشراء دلالة على التصرف السابق الدال
على الملكية.
الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد، وادعى
رقيته، قضي [له] بذلك ظاهرا. وكذا لو كان في يد اثنين.
أما لو كان كبيرا وأنكر فالقول قوله، لأن الأصل الحرية.

(1) راجع المبسوط 8: 295، وفرض المسألة فيما إذا ادعى دارا في يد زيد.
(2) الخلاف 6: 345 مسألة (19).
(3) المختلف: 711.
(4) من (خ، د)، وفي (ط): مع أن له...
(5) راجع ص: 100.
117

ولو ادعى اثنان رقيته، فاعترف لهما، قضي عليه. وإن اعترف
لأحدهما كان مملوكا له دون الآخر.
الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له، وفي يد كل واحد
بعضها، وأقام كل [واحد] منهما بينة، قيل: قضي لكل واحد بما في يد
الآخر. وهو الأليق بمذهبنا.
وكذا لو كان في يد كل واحد شاة، وادعى كل منهما الجميع،
وأقاما بينة، قضي لكل منهما بما في يد الآخر.

(1) راجع مسالك الأفهام 11: 125، ويلاحظ أنه لم يبحث هناك عن ادعاء رقية الصغير، بل عن
الاقرار بنسبه.
118

الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها، ثم أقام
الذي كانت في يده بينة أنها له، قال الشيخ: ينقض الحكم وتعاد. وهو
بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارض. والأولى أنه لا ينقض.

(1) المبسوط 8: 300.
119



(1) المبسوط 8: 301 - 302.
(2) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.
(3) في (أ، ث): فمع.
(4) في (د): قوي.
120

السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد، وادعى عمرو نصفها، وأقاما
البينة، قضي لمدعي الكل بالنصف، لعدم المزاحم، وتعارضت البينتان
في النصف الآخر، فيقرع بينهما، ويقضى لمن يخرج اسمه مع يمينه.
ولو امتنعا من اليمين قضي بها بينهما بالسوية، فيكون لمدعي
الكل ثلاثة الأرباع، ولمدعي النصف الربع.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 701.
(2) في (أ، ث): كله.
121

ولو كانت يدهما على الدار، وادعى أحدهما الكل والآخر
النصف، وأقام كل منهما بينة، كانت لمدعي الكل، ولم يكن لمدعي
النصف شئ، لأن بينة ذي اليد بما في يده غير مقبولة.

(1) المختلف: 701.
(2) قواعد الأحكام 2: 223 - 224.
122

ولو ادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والثالث السدس،
و [كانت] يدهم عليها، فيد كل واحد منهم على الثلث. لكن صاحب
الثلث لا يدعي زيادة على ما في يده، وصاحب السدس يفضل في يده
ما لا يدعيه هو ولا مدعي الثلث، فيكون لمدعي النصف، فيكمل له
النصف. وكذا لو قامت لكل منهم بينة بدعواه.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 701.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح - سيما بملاحظة فرض المسألة في المتن،
وتعبير الشارح (قدس سره) بعيد هذا: لأحد منهم -: المدعين.... أن يقيموا...
(3) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح - سيما بملاحظة فرض المسألة في المتن،
وتعبير الشارح (قدس سره) بعيد هذا: لأحد منهم -: المدعين.... أن يقيموا...
(4) روضة الطالبين 8: 333 - 334.
123

ولو ادعى أحدهم الكل، والآخر النصف، والثالث الثلث، ولا بينة،
قضي لكل واحد [منهم] بالثلث، لأن يده عليه. وعلى الثاني والثالث
اليمين لمدعي الكل، وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف.
وإن أقام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل،
فالحكم كما لو لم تكن بينة، لأن لكل واحد بينة ويدا على الثلث.
وإن قضينا ببينة الخارج، وهو الأصح، كان لمدعي الكل مما في
يده، ثلاثة من اثني عشر بغير منازع، والأربعة التي في يد مدعي
النصف، لقيام البينة لصاحب الكل بها، وسقوط بينة صاحب النصف
بالنظر إليها، إذ لا تقبل بينة ذي اليد، وثلاثة مما في يد مدعي الثلث.
ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف. وواحد مما
في يد مدعي الثلث، يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل،
يقرع بينهما، ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له. فإن امتنعا، قسم بينهما

(1) في (أ، خ): بعد لمدعي، وفي (ط): مع مدعي.
124

نصفين، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف، ولصاحب النصف واحد
ونصف، وتسقط دعوى مدعي الثلث.
125



(1) من الحجريتين.
126



(1) تحرير الأحكام 2: 197.
(2) قواعد الأحكام 2: 224 - 225.
127

ولو كانت في يد أربعة، فادعى أحدهم الكل، والآخر الثلثين،
والثالث النصف، والرابع الثلث، ففي يد كل واحد ربعها. فإن لم تكن بينة
قضينا لكل واحد بما في يده، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه.
ولو كانت يدهم خارجة، ولكل بينة، خلص لصاحب الكل الثلث،
إذ لا مزاحم له، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين
في السدس، فيقرع بينهما فيه. ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل،
ومدعي الثلثين، ومدعي النصف، في السدس أيضا، فيقرع بينهم فيه. ثم

(1) فيما لدينا من النسخ الخطية: وتسع، والصحيح ما أثبتناه.
128

يقع التعارض بين الأربعة في الثلث، فيقرع بينهم، ويخص به من تقع
القرعة له. ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين.
ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل، فإن ما حكم
الله تعالى به غير مخطئ.
ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين
المتنازعين، في كل مرتبة بالسوية.
فتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما، لمدعي الكل عشرون،
ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ولمدعي الثلث ثلاثة.

(1) في (أ): فاقتسامها.
(2) في إحدى الحجريتين: عنها.
129

ولو كان المدعى في يد الأربعة، ففي يد كل واحد [منهم] ربعها.
فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه، قال الشيخ (1): يقضى
لكل واحد [منهم] بالربع، لأن له بينة ويدا.
والوجه: القضاء ببينة الخارج على ما قررناه، فيسقط اعتبار بينة
كل واحد بالنظر إلى ما في يده، ويكون ثمرتها [في دعوى التكملة] فيما
يدعيه مما في يد غيره. فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع،
وينتزع لهم، ويقضى فيه بالقرعة واليمين، ومع الامتناع بالقسمة.
فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث، على ما في يد مدعي
الثلثين، وذلك ربع اثنين وسبعين، وهو ثمانية عشر. فمدعي الكل
يدعيها أجمع، ومدعي النصف يدعي منها ستة، ومدعي الثلث يدعي
اثنين. فتكون عشرة منها لمدعي الكل، لقيام البينة بالجميع الذي تدخل
فيه العشرة. ويبقى ما يدعيه صاحب النصف - وهو ستة - يقرع بينه
وبين مدعي الكل فيها ويحلف، ومع الامتناع يقسم بينهما. وما يدعيه
صاحب الثلث - وهو اثنان - يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه، فمن
خرج اسمه أحلف وأعطي، ولو امتنعا قسم بينهما.
ثم تجمع دعوى الثلاثة، على ما في يد مدعي النصف. فصاحب
الثلثين يدعي عليه عشرة، ومدعي الثلث يدعي اثنتين، ويبقى في يده
ستة لا يدعيها إلا مدعي الجميع، فتكون له، ويقارع الآخرين، ثم
يحلف، وإن امتنعوا أخذ نصف ما ادعياه.
ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الثلث، وهو ثمانية عشر.

(1) المبسوط 8: 292 - 293.
131

فمدعي الثلثين يدعي منه عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، يبقى
اثنان لمدعي الكل، ويقارع على ما أفرد للآخرين، فإن امتنعوا عن
الأيمان، قسم ذلك بين مدعي الكل، وبين كل واحد منهما بما ادعاه.
ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد مدعي الكل. فمدعي الثلثين
يدعي عشرة، ومدعي النصف يدعي ستة، ومدعي الثلث يدعي اثنين،
فتخلص يده عما كان فيها. فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل
اثنين وسبعين، ولمدعي الثلثين عشرون، ولمدعي النصف اثنا عشر،
ولمدعي الثلث أربعة. هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومقارعه.

(1) من الحجريتين.
132



(1) في (أ) ونسخة بدل (ت): ستة.
133

السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت، قضي لمن قامت له
البينة. ولو لم تكن بينة، فيد كل واحد منهما على نصفه.
قال في المبسوط: يحلف [كل واحد منهما] لصاحبه، ويكون
بينهما بالسوية، سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما،
وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما
أو زائلة. ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوراث.
وقال في الخلاف: ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء
للمرأة، وما يصلح لهما يقسم بينهما. وفي رواية أنه للمرأة، لأنها تأتي
134

بالمتاع من أهلها.
وما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات، وأظهر بين الأصحاب.

(1) المبسوط 8: 310.
(2) قواعد الأحكام 2: 223.
(3) إيضاح الفوائد 4: 380 - 381.
(4) الحاوي الكبير 17: 409، حلية العلماء 8: 213 - 214، المقنع في شرح مختصر الخرقي 4:
1325، الكافي في فقه أحمد 4: 326.
135



(1) من إحدى الحجريتين.
(2) من (خ).
(3) من (ت، م).
(4) الخلاف 6: 352 مسألة (27).
(5) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 313.
(6) السرائر 2: 193 - 194.
(7) تحرير الأحكام 2: 200.
(8) الفقيه 3: 65 ح 215، التهذيب 6: 294 ح 818، الاستبصار 3: 46 ح 153، الوسائل 17: 525 ب
(88) من أبواب ميراث الأزواج ح 4.
136



(1) الاستبصار 3: 47 ذيل ح 153.
(2) راجع الاستبصار 3: 47، فقد ذكر ذيل الرواية الأخيرة في الباب أن الروايات الدالة على أن متاع
البيت للمرأة لا يوافق عليها أحد من العامة، وحمل غيرها على التقية.
137

ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو
غيره، كلف البينة، كغيره من الأنساب. وفيه رواية بالفرق بين الأب
وغيره ضعيفة.

(1) التهذيب 6: 297 ح 829، الاستبصار 3: 44 ح 149.
(2) الكافي 7: 130 ح 1، الوسائل 17: 523 ب (8) من أبواب ميراث الأزواج ح 1.
(3) المختلف: 698.
(4) غاية المراد: 313.
(5) المهذب البارع 4: 491.
138

المقصد الثالث
في دعوى المواريث
وفيه مسائل:
الأولى: لو مات المسلم عن ابنين، فتصادقا على تقدم إسلام
أحدهما على موت الأب، وادعى الآخر مثله، فأنكر أخوه، فالقول
قول المتفق على تقدم إسلامه، مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل
موت أبيه.

(1) الكافي 7: 431 ح 18، الفقيه 3: 64 ح 214، التهذيب 6: 289 ح 800، الوسائل 18: 213
ب (23) من أبواب كيفية الحكم ح 1. وفي الفقيه: عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر
بن عيسى.
(2) راجع الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم.
139

وكذا لو كانا مملوكين فأعتقا، واتفقا على تقدم حرية أحدهما،
واختلفا في الآخر.

(1) من (خ، د).
(2) من (أ، ث).
140

الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان، والآخر في غرة
رمضان، ثم قال المتقدم: مات الأب قبل شهر رمضان، وقال المتأخر:
مات بعد دخول [شهر] رمضان، كان الأصل بقاء الحياة، والتركة بينهما
نصفين.
141

الثالثة: دار في يد إنسان، ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا
عن أبيهما، وأقام بينة. فإن كانت كاملة، وشهدت أنه لا وارث سواهما،
سلم إليه النصف، وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده. و [قال] في
الخلاف: يجعل في يد أمين حتى يعود. ولا يلزم القابض للنصف إقامة
ضمين بما قبض.
ونعني بالكاملة: ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة.
ولو لم تكن البينة كاملة، وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما،
أرجئ التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا، بحيث لو كان
وارث لظهر، وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه، ويضمنه استظهارا.
142



(1) الخلاف 6: 340 مسألة (12).
(2) المبسوط 8: 274.
143

ولو كان ذو فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما.
وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين أن لو كان وارث، فيعطي الزوج الربع،
والزوجة ربع الثمن، معجلا من غير تضمين، وبعد البحث يتمم الحصة مع
التضمين.
ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره، كالأخ، فإن أقام البينة الكاملة
أعطي المال، وإن أقام بينة غير كاملة، أعطي بعد البحث والاستظهار
بالضمين.

(1) الدروس الشرعية 2: 108.
144

الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها، فقال أخوها: مات الولد أولا ثم
المرأة، فالميراث لي، وللزوج نصفان، وقال الزوج: بل ماتت المرأة ثم
الولد، فالمال لي، قضي لمن تشهد له البينة. ومع عدمها لا يقضى
بإحدى الدعويين، لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث. فلا ترث
الأم من الولد، ولا الابن من أمه. وتكون تركة الابن لأبيه، وتركة
الزوجة بين الأخ والزوج.

(1) راجع ج 5: 285.
145

الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه
أصدقني إياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة، قضي ببينة المرأة، لأنها
تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى.

(1) في (د): اشتباه.
(2) في (أ، خ): تعارض.
146

المقصد الرابع
في الاختلاف في الولد
إذا وطئ اثنان امرأة وطيا يلحق به النسب، إما بأن تكون زوجة
لأحدهما ومشتبهة على الآخر، أو مشتبهة عليهما، أو يعقد كل واحد
منهما عليها عقدا فاسدا، ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا، ما لم يتجاوز
أقصى الحمل، فحينئذ يقرع بينهما، ويلحق بمن تصيبه القرعة، سواء
كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين، أو مختلفين في
الاسلام والكفر والحرية والرق، أو أبا وابنه. هذا إذا لم يكن لأحدهم
بينة.

(1) مسند أحمد 6: 226، صحيح البخاري 8: 195، صحيح مسلم 2: 1082 ح 39، سنن أبي داود 2:
280 ح 2267، سنن ابن ماجة 2: 787 ح 2349، سنن البيهقي 10: 262، تلخيص الحبير 4: 211
ح 2144.
(2) الفقيه 3: 30 ح 91، الوسائل 18: 278، ب (32) من أبواب الشهادات ح 4.
147



(1) لم نجده في الجوامع الحديثية.
(2) مسند أحمد 4: 373، سنن أبي داود 2: 281 ح 2269 - 2271، سنن ابن ماجة 2: 786
ح 2348، سنن النسائي 6: 182، سنن البيهقي 10: 267.
(3) الكافي 5: 491 ح 2، التهذيب 8: 170 ح 592، الاستبصار 3: 369 ح 1320، الوسائل 14:
567 ب (57) من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4.
(4) الأم للشافعي 6: 246 - 247، الحاوي الكبير 17: 380، بداية المجتهد 2: 359، المغني لابن
قدامة 6: 425، بدائع الصنائع 6: 244.
148

ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة، وبالفراش
المشترك والدعوى المشتركة، ويقضى فيه بالبينة، ومع عدمها بالقرعة.

(1) في ج 8: 373.
(2) الحاوي الكبير 17: 395، بدائع الصنائع 6: 252 - 253.
(3) في (خ): المتيقن، وفي (أ): اليقين.
149

كتاب الشهادات
151

كتاب الشهادات
والنظر في أطراف خمسة
الأول
في صفات الشهود
ويشترط [فيه] ستة أوصاف:
الأول: البلوغ
فلا تقبل شهادة الصبي، ما لم يصر مكلفا. وقيل: تقبل مطلقا إذا
بلغ عشرا. وهو متروك.

(1) الوسائل 18: 225، ب (1) وغيره من كتاب الشهادات.
(2) البقرة: 282 - 283.
(3) البقرة: 282 - 283.
(4) عوالي اللئالي 2: 345 ح 12، وأخرجه بلفظ آخر الحاكم في المستدرك 4: 98، والبيهقي في
السنن 10: 156.
153

واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح والقتل،
فروى جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام: (تقبل شهادتهم في القتل،
ويؤخذ بأول كلامهم). ومثله روى محمد بن حمران، عن أبي عبد الله
عليه السلام.
وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص.
وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا
اجتمعوا على مباح.
والتهجم على الدماء بخبر الواحد خطر. فالأولى الاقتصار على
القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا
كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق.

(1) كشف الرموز 2: 514، المهذب البارع 4: 507.
(2) إيضاح الفوائد 4: 417، ولكنه نقل الاجماع على عدم القبول في غير القصاص والقتل
والجراح.
(3) من الحجريتين.
154



(1) الكافي 7: 389 ح 2، التهذيب 6: 251 ح 645، الوسائل 18: 252 ب (22) من أبواب
الشهادات ح 1.
(2) الكافي 7: 389 ح 3، التهذيب 6: 251 ح 646، الوسائل 18: 252 الباب المتقدم ح 2.
(3) الخلاف 6: 270 مسألة (20).
(4) المختصر النافع: 286.
(5) الوسائل 18: 252 ب (22) من كتاب الشهادات.
(6) الدروس الشرعية 2: 123.
155



(1) الجامع للشرائع: 540، إرشاد الأذهان 2: 156، الدروس الشرعية 2: 123.
(2) المختصر النافع: 286.
(3) في (أ، ث) والحجريتين: بسببه.
(4) المختصر النافع: 286.
(5) الخلاف 6: 270 مسألة (20).
(6) في ص: 158.
156



(1) في ص: 154.
(2) إيضاح الفوائد 4: 417.
(3) تقدم ذكر مصادرها في ص: 155 هامش (1).
(4) من (خ، ط، م).
(5) قواعد الأحكام 2: 235، الدروس الشرعية 2: 123.
(6) كشف الرموز 2: 514.
157

الثاني: كمال العقل
فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا. أما من يناله الجنون أدوارا، فلا
بأس بشهادته في حال إفاقته، لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه
حضور ذهنه واستكمال فطنته.
وكذا من يعرض له السهو غالبا، فربما سمع الشئ وأنسي بعضه،
فيكون ذلك مغيرا لفائدة اللفظ وناقلا لمعناه، فحينئذ يجب الاستظهار
عليه، حتى يستثبت ما يشهد به.
وكذا المغفل الذي في جبلته البله، فربما استغلط، لعدم تفطنه

(1) النهاية: 331 - 332.
(2) الكافي 7: 388 ح 1، التهذيب 6: 251 ح 644، الوسائل 18: 252 ب (22) من أبواب
الشهادات ح 3.
158

لمزايا الأمور. فالأولى الاعراض عن شهادته، ما لم يكن الأمر الجلي،
الذي يتحقق الحاكم استثبات الشاهد له، وأنه لا يسهو في مثله.
الثالث: الايمان
فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالاسلام، لا على مؤمن
ولا [على] غيره، لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة.

(1) الطلاق: 2.
(2) البقرة: 282.
(3) في (أ) والحجريتين:... مشاهد فلا يوثق...
159



(1) الحجرات: 6.
(2) هود: 113.
(3) في الصفحة التالية.
160

نعم، تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصية، إذا لم يوجد من عدول
المسلمين من يشهد بها.
ولا يشترط كون الموصي في غربة. وباشتراطه رواية مطرحة.

(1) في ص: 165.
(2) رواه الشيخ في الخلاف 6: 273 - 274 ذيل المسألة (22)، والماوردي في الحاوي الكبير 17:
62، وانظر عوالي اللئالي 1: 454 ح 192، تلخيص الحبير 4: 198 ح 2108.
(3) الكافي 7: 398 ح 1، التهذيب 6: 252 ح 651، الوسائل 18: 284 ب (38) من كتاب
الشهادات ح 1.
(4) من (ط).
(5) المائدة: 106.
161



(1) المبسوط 8: 187.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 722.
(3) الكافي في الفقه: 436.
(4) الكافي 7: 398 ح 6، التهذيب 6: 252 ح 653، الوسائل 18: 287 ب (40) من كتاب
الشهادات ح 3.
(5) الكافي 7: 399 ح 8، التهذيب 9: 179 ح 718، الوسائل 13: 392 ب (20) من أبواب
الوصايا ح 7.
162



(1) الكافي 7: 399 ح 7، التهذيب 6: 253 ح 654، الوسائل 13: 390 الباب المتقدم ح 1.
(2) المائدة: 106.
(3) المذكورة في الصفحة السابقة.
(4) التذكرة 2: 521 - 522.
(5) من (خ).
(6) المائدة: 106.
(7) التذكرة 2: 521 - 522.
(8) تحرير الأحكام 2: 208.
163

ويثبت الايمان بمعرفة الحاكم، أو قيام البينة أو الاقرار.
وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟ قيل: لا. وكذا لا تقبل على
غير الذمي.
وقيل: تقبل شهادة كل ملة على ملتهم. وهو استناد إلى رواية
سماعة. والمنع أشبه.

(1) النهاية: 334، وفي الحجريتين بدل النهاية: المبسوط، ولكن صرح فيه بعدم القبول، راجع
المبسوط 8: 187.
(2) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، والصحيح: ولهم.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 722.
(4) الكافي 7: 398 ح 2، التهذيب 6: 252 ح 652، الوسائل 18: 284 ب (38) من كتاب
الشهادات ح 2.
164

الرابع: العدالة
إذ لا طمأنينة مع التظاهر بالفسق، ولا ريب في زوالها بمواقعة
الكبائر، كالقتل والزنا واللواط وغصب الأموال المعصومة. وكذا بمواقعة
الصغائر مع الاصرار أو في الأغلب.
أما لو كان في الندرة، فقد قيل: لا يقدح، لعدم الانفكاك منها، إلا
فيما يقل، فاشتراطه التزام للأشق. وقيل: يقدح، لامكان التدارك
بالاستغفار. والأول أشبه.

(1) من (ث).
(2) الحجرات: 6.
(3) الطلاق: 2.
(4) البقرة: 282.
(5) عوالي اللئالي 1: 242 ح 163، سنن أبي داود 3: 306 ح 3601، سنن البيهقي 10: 201.
165



(1) في ج 13: 397.
(2) مصنفات الشيخ المفيد 4: 83 - 84.
(3) المهذب 2: 556.
(4) الكافي في الفقه: 435.
(5) السرائر 2: 117 - 118.
(6) مجمع البيان 3: 70.
(7) تحرير الأحكام 2: 208، إيضاح الفوائد 4: 421، الدروس الشرعية 2: 125.
(8) النساء: 31.
166



(1) النجم: 32.
(2) لم نعثر عليهما.
(3) في (خ، م): إلى أن قال.
(4) الفقيه 3: 24 ح 65، التهذيب 6: 241 ح 596، الاستبصار 3: 12 ح 33، الوسائل 18: 288
ب (41) من أبواب الشهادات ح 1.
(5) راجع الوسائل 11: 252 ب (46) من أبواب جهاد النفس.
(6) لم نعثر عليهما.
(7) الحج: 78.
167



(1) السرائر 2: 118.
(2) المختلف: 718.
(3) الكافي 2: 288 ح 1، الوسائل 11: 268 ب (48) من أبواب جهاد النفس ح 3.
(4) من (أ).
(5) انظر الحاوي الكبير 17: 151.
168



(1) الدروس الشرعية 2: 125.
(2) قواعد الأحكام 2: 236 - 237.
(3) مسند أحمد 4: 121، صحيح البخاري 8: 35، سنن أبي داود 4: 252 ح 4797، سنن ابن
ماجة 2: 1400 ح 4183.
169

وربما توهم وأهم: أن الصغائر لا تطلق على الذنب إلا مع
الاحباط. وهذا بالاعراض عنه حقيق، فإن إطلاقها بالنسبة، ولكل
فريق اصطلاح.

(1) من (ث).
(2) في (ت، د، ل): يستقضى.
(3) في (ط): لتبتله.
(4) في (أ، د، ط): محامل.
170

ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات. ولو أصر مضربا عن
الجميع، ما لم يبلغ حدا يؤذن بالتهاون بالسنن.

(1) هود: 114.
(2) هود: 16.
171

وهنا مسائل:
الأولى: كل مخالف في شئ من أصول العقائد ترد شهادته، سواء
استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد.
ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق، إذا لم
يخالف الاجماع. ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده.

(1) وهو قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (قدس سره)، انظر كشف المحجة للسيد ابن طاووس
(قدس سره): 20.
172

الثانية: لا تقبل شهادة القاذف. ولو تاب قبلت. وحد التوبة أن
يكذب نفسه، وإن كان صادقا، ويوري باطنا. وقيل: يكذبها إن كان
كاذبا، ويخطئها في الملأ إن كان صادقا. والأول مروي.

(1) كذا في الحجريتين: ولعله الصحيح، وفيما لدينا من النسخ الخطية: قولهم.
(2) النور: 4 - 13.
(3) النور: 4 - 13.
(4) النور: 4 - 13.
173



(1) تلخيص الحبير 4: 204 ذيل ح 2131، الدر المنثور 6: 131.
(2) الكافي 7: 397 ح 1، التهذيب 6: 245 ح 615، الاستبصار 3: 36 ح 120، الوسائل 18: 282 ب
(366) من أبواب الشهادات ح 1.
(3) الكافي 7: 397 ح 5، التهذيب 6: 245 ح 617، الاستبصار 3: 36 ح 122، الوسائل 18: 283
الباب المتقدم ح 4.
(4) الكافي 7: 397 ح 6، التهذيب 6: 245 ح 616، الاستبصار 3: 36 ح 121، الوسائل 18: 283 ب
(377) من أبواب الشهادات ح 1.
(5) النهاية: 326.
(6) غنية النزوع: 440، إصباح الشيعة: 529، الدروس الشرعية 2: 126، وحكاه العلامة عن
الصدوقين وابن أبي عقيل في المختلف: 717 - 718.
(7) المبسوط 8: 179.
(8) السرائر 2: 116.
(9) قواعد الأحكام 2: 236، تحرير الأحكام 2: 208، إرشاد الأذهان 2: 157.
174

وفي اشتراط إصلاح العمل، زيادة عن التوبة تردد. والأقرب
الاكتفاء بالاستمرار، لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة.

(1) في (د): مع كونه صادقا في نفس...
(2) من إحدى الحجريتين.
(3) الوسيلة: 231.
(4) النور: 4 و 5، ونص الآية في المصحف الشريف:... شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين....
(5) في الحجريتين: بالمطلق.
175

ولو أقام بينة بالقذف، أو صدقه المقذوف، فلا حد عليه ولا رد.
الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام، كالشطرنج والنرد والأربعة
عشر، وغير ذلك، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار.

(1) في (أ): شهادتهم.
(2) النور: 4.
(3) اللباب في شرح الكتاب 4: 62، بدائع الصنائع 6: 269، روضة القضاة 1: 236 رقم (1090)،
رؤوس المسائل: 531 مسألة (391)، حلية العلماء 8: 251.
(4) المدونة الكبرى 5: 153، الكافي للقرطبي 2: 895، وراجع أيضا الحاوي الكبير 17: 179.
(5) روضة الطالبين 8: 203.
(6) عوالي اللئالي 1: 243 ح 167، مسند أحمد 4: 394، سنن أبي داود 4: 285 ح 4938، سنن ابن
ماجة 2: 1237 ح 3762، مستدرك الحاكم 1: 50، سنن البيهقي 10: 214.
(7) عوالي اللئالي 1: 243 ح 168، مسند أحمد 5: 352، سنن أبي داود 4: 285 ح 4939.
176

الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته ويفسق، خمرا كان أو نبيذا أو
بتعا أو منصفا أو فضيخا، ولو شرب منه قطرة. وكذا الفقاع. وكذا العصير
إذا غلى من نفسه أو بالنار، ولو لم يسكر، إلا أن يغلي حتى يذهب
ثلثاه. أما غير العصير من التمر أو البسر، فالأصل أنه حلال ما لم
يسكر.

(1) الكافي 6: 435 ح 3، الوسائل 12: 242 ب (104) من أبواب ما يكتسب به ح 2.
(2) الكافي 6: 435 ح 5، الوسائل 12: 237 ب (102) من أبواب ما يكتسب به ح 4.
(3) الكافي 6: 435 ح 1، الوسائل 12: 242 ب (104) من أبواب ما يكتسب به ح 1.
(4) راجع الوسائل 12: 237 ب (102 - 104) من أبواب ما يكتسب به.
(5) راجع المبسوط 8: 222.
177



(1) الحاوي الكبير 17: 184، بدائع الصنائع 5: 115.
(2) الكافي 6: 410 ح 12، الوسائل 17: 270 ب (17) من أبواب الأشربة المحرمة ح 8.
(3) الكافي 6: 412 ح 4، الوسائل 17: 273 ب (19) من أبواب الأشربة المحرمة ح 3.
(4) الكافي 6: 412 ح 2، التهذيب 9: 112 ح 486، الوسائل 17: 273 الباب المتقدم ح 1.
(5) الكافي 6: 412 ح 1، الوسائل 17: 273 الباب المتقدم ح 2.
(6) في ج 12: 72 - 73.
(7) من (ث، خ).
(8) الدروس الشرعية 2: 126.
(9) قواعد الأحكام 1: 7.
178

ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل.
الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق
فاعله، وترد شهادته، وكذا مستمعه، سواء استعمل في شعر أو قرآن.
ولا بأس بالحداء [به].

(1) الذكرى: 12.
(2) راجع ج 12: 72 - 73.
(3) الكافي 6: 428 ح 2، التهذيب 9: 117 ح 504، الاستبصار 4: 93 ح 355، الوسائل 17:
296 ب (31) من أبواب الأشربة المحرمة ح 1.
(4) الكافي 6: 428 ح 3، التهذيب 9: 117 ح 505، الاستبصار 4: 93 ح 356، الوسائل 17: 296
الباب المتقدم ح 3.
(5) في ج 12: 101 - 102.
(6) لقمان: 6.
(7) التبيان 8: 244، مجمع البيان 8: 76، النكت والعيون 4: 328، تفسير القرطبي 14: 51، الدر
179



(1) سنن البيهقي 10: 223، تلخيص الحبير 4: 199 ح 2113، الدر المنثور 6: 505، الدرر المنتثرة:
100 ح 308.
(2) الكافي 6: 431 ح 4، الوسائل 12: 226 ب (99) من أبواب ما يكتسب به ح 6.
(3) الكافي 6: 431 ح 1، الوسائل 12: 227 الباب المتقدم ح 9.
(4) راجع الوسائل: 12، 225 ب (99) من أبواب ما يكتسب به.
(5) إرشاد الأذهان 2: 156، الدروس الشرعية 2: 126.
180

ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا، أو هجاء مؤمن، أو تشبيبا بامرأة
معروفة غير محللة له. وما عداه مباح. والاكثار منه مكروه.

(1) تلخيص الحبير 4: 200 ح 2117.
(2) النهاية لابن الأثير 4: 39.
(3) أنظر السيرة الحلبية 3: 425.
(4) مسند أحمد 4: 390، الأدب المفرد: 269 ح 801، صحيح مسلم 4: 1767 ح 1، المعجم الكبير
للطبراني 7: 377 ح 7238، سنن البيهقي 10: 226 - 227.
(5) الأم للشافعي 9: 311، الحاوي الكبير 17: 202.
181



(1) عوالي اللئالي 1: 438 ح 155، مسند الشافعي: 187، سنن الدارمي 2: 135، مسند
أحمد 6: 412.
(2) في (ص): تحقق.
(3) راجع الوسائل 5: 83 ب (51) من أبواب صلاة الجمعة.
182

السادسة: الزمر والعود والصنج، وغير ذلك من آلات اللهو حرام،
يفسق فاعله ومستمعه. ويكره الدف في الأملاك، والختان خاصة.

(1) مسند أحمد 2: 165، سنن أبي داود 3: 331 ح 3696، تلخيص الحبير 4: 202 ح 2124.
(2) روضة الطالبين 8: 206.
(3) الخصال: 500 ح 1 و 2، إرشاد القلوب: 71، الوسائل 12: 231 ب (99) من أبواب ما يكتسب
به ح 31. وفي المصادر: فارتقبوا عند ذلك: ريحا حمراء وخسفا...
(4) من (خ) فقط.
(5) سنن ابن ماجة 1: 611 ح 1895، نصب الراية 3: 167 - 168، تلخيص الحبير 4: 201 ح 2122،
سنن البيهقي 7: 290، ولم ترد في المصادر: والختان.
183

السابعة: الحسد معصية، وكذا بغضة المؤمن. والتظاهر بذلك قادح
في العدالة.

(1) مسند أحمد 3: 418، سنن النسائي 6: 127، سنن الترمذي 3: 398 ح 1088، سنن ابن ماجة 1:
611 ح 1896، مستدرك الحاكم 2: 184، سنن البيهقي 7: 289.
(2) السرائر 2: 215.
(3) التذكرة 2: 581.
(4) في (د، م): حرم.
(5) راجع الوسائل 8: 569 ب (136)، وص: 584 ب (144) من أبواب أحكام العشرة، و ج 11:
292 ب (55) من أبواب جهاد النفس.
(6) في (ث، خ، ط): فيهما.
184

الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم، ترد
به الشهادة. وفي التكأة عليه والافتراش له تردد، والجواز مروي. وكذا
يحرم التختم بالذهب. والتحلي به للرجال.

(1) مسند أحمد 4: 392، سنن النسائي 8: 161، سنن البيهقي 3: 275.
(2) صحيح مسلم 3: 1641 ح 11، شرح السنة 12: 30.
(3) الكافي 6: 453 ح 3، التهذيب 2: 208 ح 816، الاستبصار 1: 386 ح 1466، الوسائل 3: 270
ب (12) من أبواب لباس المصلي ح 3.
(4) الكافي 6: 453 ح 4، الوسائل 3: 269 الباب المتقدم ح 1.
(5) مسند أحمد 3: 273 صحيح البخاري 4: 50، صحيح مسلم 3: 1646 ح 24، سنن أبي داود 4:
50 ح 4056، سنن البيهقي 3: 268.
(6) مسند أحمد 3: 192، صحيح البخاري 4: 50، صحيح مسلم 3: 1647 ح 26.
185

التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام. وإن
اتخذها للفرجة والتطير فهو مكروه. والرهان عليها قمار.

(1) مسند أحمد 1: 51، صحيح مسلم 3: 1643 ح 15، سنن البيهقي 3: 269.
(2) مسند أحمد 5: 404، سنن الدارقطني 4: 293 ح 87، سنن البيهقي 3: 266.
(3) الكافي 6: 477 ح 8، التهذيب 2: 373 ح 1553، الوسائل 3: 274 ب (15) من أبواب لباس
المصلي ح 1.
(4) راجع الوسائل 3: 266 ب (11) من أبواب لباس المصلي ح 5، 6، 11.
186



(1) راجع الوسائل 8: 376 ب (31) من أبواب أحكام الدواب.
(2) الكافي 6: 546 ح 6، الفقيه 3: 220 ح 1022، الوسائل 8: 378 الباب المتقدم ح 15.
(3) الكافي 6: 546 ح 5، الوسائل 8: 377 الباب المتقدم ح 8.
(4) الكافي 6: 548 ح 15، الوسائل 8: 380 ب (34) من أبواب أحكام الدواب ح 1.
(5) السرائر 2: 124.
(6) الفقيه 3: 30 ح 88، التهذيب 6: 284 ح 784، الوسائل 18: 305 ب (54) من أبواب
الشهادات ح 1.
187

العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة،
كالصياغة وبيع الرقيق، ولا من أرباب الصنائع الدنية، كالحياكة
والحجامة، ولو بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد، لأن الوثوق بشهادته
مستند إلى تقواه.

(1) التهذيب 6: 284 ح 785، الوسائل 18: 305 الباب المتقدم ح 2.
(2) في ج 6: 84.
(3) الكافي 5: 50 ح 14، الوسائل 13: 348 ب (3) من كتاب السبق والرماية ح 1. وانظر مسند
أحمد 2: 474، سنن ابن ماجة 2: 960 ح 2878، سنن أبي داود 3: 29 ح 2574، سنن النسائي 6:
226.
(4) تاريخ الخلفاء للسيوطي: 275، وفيه: غياث بن إبراهيم، بدل: حفص بن غياث.
188

الخامس: ارتفاع التهمة
ويتحقق المقصود ببيان مسائل:
الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا، كالشريك فيما هو
شريك فيه، وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه، والسيد لعبده
المأذون، والوصي فيما هو وصي فيه.
وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد

(1) حلية العلماء 8: 249 - 250، المغني لابن قدامة 12: 35، روضة الطالبين 8: 210.
(2) في ص: 192.
189

العاقلة بجرح شهود الجناية. وكذا شهادة الوكيل والوصي بجرح شهود
المدعي على الموصي أو الموكل.

(1) رواه الشيخ في الخلاف 6: 296 ذيل مسألة (43)، وانظر سنن البيهقي 10: 202، تلخيص
الحبير 4: 203 ح 2128.
(2) الكافي 7: 395 ح 3، التهذيب 6: 242 ح 598، الوسائل 18: 275 ب (30) من أبواب
الشهادات ح 3.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 727.
(4) الدروس الشرعية 2: 128.
190

الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول، فإن المسلم تقبل شهادته
على الكافر. أما الدنيوية فإنها تمنع، سواء تضمنت فسقا أو لم تتضمن.
وتتحقق العداوة، بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءة
الآخر، والمساءة بسروره، أو يقع بينهما تقاذف.

(1) قواعد الأحكام 2: 237
(2) تحرير الأحكام 2: 209.
(3) الحاوي الكبير 17: 161، الكافي للقرطبي 2: 894، حلية العلماء 8: 262، المغني لابن
قدامة 12: 56، روضة الطالبين 8: 213.
191

وكذا لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق،
لتحقق التهمة.

(1) راجع ص: 190.
(2) معاني الأخبار: 208 ح 3، الوسائل 18: 279 ب (32) من أبواب الشهادات ح 8.
(3) راجع النهاية: 326، السرائر 2: 122، الجامع للشرائع: 541 فقد أطلقوا الحكم بعدم القبول.
192

أما لو شهد العدو لعدوه قبلت، لانتفاء التهمة.

(1) الكافي 7: 394 ح 2، الفقيه 3: 25 ح 68، التهذيب 6: 246 ح 625، الوسائل 18: 272 ب (27)
من أبواب الشهادات ح 2.
(2) الدروس الشرعية 2: 127 - 128.
(3) في بعض النسخ الخطية:... صورة ما مع التبعض....
193

الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة، كالأب لولده
وعليه، والولد لوالده، والأخ لأخيه وعليه.
وفي قبول شهادة الولد على والده خلاف، والمنع أظهر، سواء
شهد بمال، أو بحق متعلق ببدنه، كالقصاص والحد.

(1) الكافي 7: 393 ح 3، الوسائل 18: 270 ب (26) من أبواب الشهادات ح 1.
(2) الكافي 7: 393 ح 1، التهذيب 6: 248 ح 632، الوسائل 18: 271 الباب المتقدم ذيل ح 3.
(3) النهاية: 330.
(4) من (د).
(5) الخلاف 6: 297 مسألة (45).
(6) لقمان: 15.
194



(1) صحيح البخاري 9: 28 - 29، مسند أحمد 3: 99، سنن البيهقي 6: 94.
(2) راجع الإنتصار: 244، ولكن ظاهره ذلك، حيث نسب عدم القبول إلى بعض الأصحاب.
(3) النساء: 135.
(4) الطلاق: 2.
(5) الفقيه 3: 30 ح 89، التهذيب 6: 257 ح 675، الوسائل 18: 250 ب (19) من أبواب
الشهادات ح 3.
195



(1) الكافي 7: 381 ح 3، التهذيب 6: 276 ح 757، الوسائل 18: 229 ب (3) من أبواب
الشهادات ح 1.
(2) الكافي 7: 381 ذيل ح 3.
(3) الدروس الشرعية 2: 132.
(4) غاية المراد: 321.
(5) المختلف: 720.
(6) غاية المراد: 321.
196

وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، مع غيرها من
أهل العدالة.
ومنهم من شرط في الزوج الضميمة كالزوجة. ولا وجه له.
ولعل الفرق إنما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة في المزاج،
[من] أن تجذبه دواعي الرغبة.
والفائدة تظهر، لو شهد فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين.
وتظهر الفائدة في الزوجة، لو شهدت لزوجها في الوصية.

(1) الحاوي الكبير 17: 165، روضة الطالبين 8: 213.
(2) في (ت، ط): به.
(3) النهاية: 330.
(4) الكافي 7: 392 - 393 ح 1، التهذيب 6: 247 ح 627، الوسائل 18: 269 ب (25) من أبواب
الشهادات ح 1.
(5) في (د): وموثق.
197

وتقبل شهادة الصديق لصديقه، وإن تأكدت بينهما الصحبة
والملاطفة، لأن العدالة تمنع التسامح.

(1) التهذيب 6: 247 ح 629، الوسائل 18: 270 الباب المتقدم ح 3.
(2) في ص: 194.
198

الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه، لأنه يسخط إذا منع، ولأن
ذلك يؤذن بمهانة النفس، فلا يؤمن على المال.
ولو كان ذلك مع الضرورة نادرا، لم يقدح في شهادته.

(1) هذا الخلاف من مالك، انظر الكافي للقرطبي 2: 894، ولم ينقل عن الشافعية، راجع الحاوي
الكبير 17: 162 - 163، حلية العلماء 8: 260 - 261، المغني لابن قدامة 12: 71.
(2) الكافي 7: 397 ح 14، التهذيب 6: 244 ح 609، الوسائل 18: 281 ب (35) من أبواب
الشهادات ح 1.
(3) الكافي 7: 396 ح 13، التهذيب 6: 243 ح 608، الوسائل 18: 281 الباب المتقدم ح 2.
(4) السرائر 2: 122.
(5) تحرير الأحكام 2: 210، الدروس الشرعية 2: 131 - 132، التنقيح الرائع 4: 299.
199

الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف، وإن كان لهما ميل إلى
المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة.

(1) الفقيه 3: 27 ح 77، التهذيب 6: 258 ح 676، الاستبصار 3: 21 ح 64، الوسائل 18: 274 ب
(299) من أبواب الشهادات ح 3.
(2) السرائر 2: 121.
(3) تحرير الأحكام 2: 210، كشف الرموز 2: 520، التنقيح الرائع 4: 297 - 298.
(4) البقرة: 282.
(5) الطلاق: 2.
(6) النهاية: 325.
(7) الهداية: 75، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 718.
(8) الكافي في الفقه: 436.
(9) الوسيلة: 230، غنية النزوع: 440، إصباح الشيعة: 529.
(10) الكافي 7: 394 ح 4، التهذيب 6: 246 ح 624، الاستبصار 3: 21 ح 62، الوسائل 18: 274 ب
(299) من أبواب الشهادات ح 2.
200

لواحق
هذا الباب
وهي ست:
الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن، إذا عرفوا شيئا، ثم زال
المانع عنهم، فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول.
ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت، ثم أعادها بعد زوال
المانع، قبلت.

(1) التهذيب 6: 242 ح 599، الاستبصار 3: 14 ح 38، الوسائل 18: 278 ب (32) من أبواب
الشهادات ح 3. وفي المصادر: عن زرعة، عن سماعة، قال...
(2) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة هامش (1).
(3) في (ث، ط): له.
201

وكذا العبد لو ردت شهادته على مولاه، ثم أعادها بعد عتقه، أو
الولد على أبيه فردت، ثم مات الأب وأعادها.
أما الفاسق المستتر، إذا أقام فردت، ثم تاب وأعادها، فهنا تهمة
الحرص على دفع الشبهة عنه، لاهتمامه بإصلاح الظاهر. لكن الأشبه
القبول.

(1) قواعد الأحكام 2: 237، الدروس الشرعية 2: 129.
202

الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا. وقيل: تقبل مطلقا.
وقيل: تقبل إلا على مولاه. ومنهم من عكس. والأشهر القبول إلا على
المولى.

(1) الجامع للشرائع: 540.
(2) الطلاق: 2.
(3) البقرة: 282.
(4) النساء: 6.
(5) البحر المحيط 3: 181.
(6) الفقيه 3: 26 ح 69، التهذيب 6: 249 ح 636. الاستبصار 3: 16 ح 44، الوسائل 18: 254 ب
(233) من أبواب الشهادات ح 5. وفي المصادر: الحر المسلم.
(7) في ص: 210.
204



(1) الكافي 7: 389 - 390 ح 2، التهذيب 6: 248 ح 633، الاستبصار 3: 15 ح 41، الوسائل 18:
254 ب (23) من أبواب الشهادات ح 3.
(2) الكافي 7: 390 ح 3، التهذيب 6: 248 ح 635، الاستبصار 3: 16 ح 43، الوسائل 18: 254
الباب المتقدم ح 2.
(3) الكافي 7: 389 ح 1، التهذيب 6: 248 ح 634، الاستبصار 3: 15 ح 42، الوسائل 18: 253
الباب المتقدم ح 1.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 720.
(5) حلية العلماء 8: 246، اللباب في شرح الكتاب 4: 60، الكافي للقرطبي 2: 894، روضة
الطالبين 8: 199.
205



(1) التهذيب 6: 249 ح 638، الاستبصار 3: 16 ح 46، الوسائل 18: 256 ب (23) من أبواب
الشهادات ح 10.
(2) التهذيب 6: 244 ح 612، الوسائل 18: 277 ب (31) من أبواب الشهادات ح 6.
(3) التهذيب 6: 242 ح 599، الاستبصار 3: 14 ح 38، الوسائل 18: 278 ب (32) من أبواب
الشهادات ح 3.
(4) في (أ): رقبته.
(5) في (خ): معارضته لتلك.
206



(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 204 هامش (6).
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 205 هامش (1).
(3) في ص: 221.
207



(1) النهاية: 331، المقنعة: 726.
(2) الإنتصار: 246.
(3) المراسم: 232.
(4) المهذب 2: 557.
(5) السرائر 2: 135.
(6) المختلف: 721، غاية المراد: 322، التنقيح الرائع 4: 301.
(7) في ص: 210.
(8) في ص: 195.
(9) المختلف: 721.
208



(1) التهذيب 6: 250 ح 642، الاستبصار 3: 17 ح 50، الوسائل 18: 255 ب (23) من أبواب
الشهادات ح 7.
(2) المختلف: 721.
(3) من (ت).
(4) في الحجريتين: من.
(5) الاستبصار 3: 17 ذيل ح 50.
(6) قواعد الأحكام 2: 238.
209



(1) من (خ، د، م).
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 720.
(3) التهذيب 6: 249 ح 637، الاستبصار 3: 16 ح 45، الوسائل 18: 256 ب (23) من أبواب
الشهادات ح 12.
(4) الفقيه 3: 28 ح 81، التهذيب 6: 249 ح 638، الاستبصار 3: 16 ح 46، الوسائل 18: 254
الباب المتقدم ح 4، وفي الفقيه: عن أبي جعفر عليه السلام.
(5) الخلاف 6: 269 مسألة (19).
210



(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 204 هامش (6).
(2) في (خ، ط): اسناد.
(3) الكافي 7: 389 ح 1، التهذيب 6: 248 ح 634، الاستبصار 3: 15 ح 42، الوسائل 18:
253 ب (23) من أبواب الشهادات ح 1.
(4) الكافي في الفقه: 435.
(5) في ص: 208.
(6) المقنع: 133، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 720.
(7) التهذيب 6: 250 ح 640، الاستبصار 3: 17 ح 48، الوسائل 18: 255 ب (23) من أبواب
الشهادات ح 8.
211

ولو أعتق، قبلت شهادته وعلى مولاه.
وكذا حكم المدبر والمكاتب المشروط. أما المطلق، إذا أدى من
مكاتبته [شيئا]، قال في النهاية: تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه.
وفيه تردد، أقربه المنع.

(1) النهاية: 331، ولكن ذكر ذلك فيما إذا شهد على سيده.
(2) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 430.
(3) المهذب 2: 557، ولكن ذكر ذلك فيما إذا شهد لسيده.
(4) الوسيلة: 230 - 231، الجامع للشرائع: 540.
212

الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا، وإن لم يستدعه المشهود
عليه. وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا، كالبيع والإجارة والنكاح وغيره.
وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية. وكذا لو قال له الغريمان: لا تشهد
علينا، فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما. وكذا لو خباء (1)،
فنطق المشهود عليه مسترسلا.

(1) خباء الشئ: ستره. لسان العرب 1: 62.
(2) التهذيب 6: 279 ح 767، الوسائل 18: 257 ب (23) من أبواب الشهادات ح 14، مع اختلاف
في بعض اللفظ.
(3) من (ت).
(4) سقط من (خ، ط).
213

الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة، فيمنع القبول.
أما في حقوق الله، أو الشهادة للمصالح العامة، فلا يمنع، إذ لا مدعي
لها. وفيه تردد.

(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 727، والشهيد في الدروس الشرعية 2: 131.
(2) المغني لابن قدامة 12: 102، روضة الطالبين 8: 217.
(3) الكافي للقرطبي 2: 898 - 899.
(4) في (م): يخدع.
(5) الزخرف: 86.
214



(1) مسند أحمد 4: 426، تلخيص الحبير 4: 204 ح 2130.
(2) سنن ابن ماجة 2: 791 ح 2363، تلخيص الحبير 4: 204 ذيل ح 2130.
(3) مسند أحمد 5: 193، صحيح مسلم 3: 1344 ح 19، سنن أبي داود 3: 304 ح 3956، سنن
الترمذي 4: 472 ح 2295 و 2297، سنن البيهقي 10: 159.
(4) في (ت، ط): حرجا، وفي (خ): حرصا.
215

الخامسة: المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته، الوجه أنها لا
تقبل حتى يستبان استمراره على الصلاح. وقال الشيخ: يجوز أن يقول:
تب أقبل شهادتك.

(1) انظر روضة الطالبين 8: 217.
(2) في (ت): قبول.
(3) في (أ، ت، ث، ط): مثله.
216



(1) في ص: 358.
(2) الوغر: الحقد والضغن والعداوة.
217



(1) الكافي 5: 259 ح 8، التهذيب 6: 208 ح 480، الوسائل 13: 166 ب (5) من أبواب أحكام
الصلح ح 4.
(2) راجع ج 4: 261 - 262.
(3) النساء: 11 - 12.
(4) الوسائل 17: 414 أبواب موجبات الإرث.
218



(1) في ص: 173.
(2) الحاوي الكبير 17: 31، المغني لابن قدامة 12: 81 - 82، روضة الطالبين 8: 221 - 222.
(3) الحاوي الكبير 17: 31، المغني لابن قدامة 12: 81 - 82، روضة الطالبين 8: 221 - 222.
(4) المبسوط 8: 179.
(5) غاية المراد: 319 - 320.
219

السادسة: إذا حكم الحاكم، ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول،
فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح، وإن كان حاصلا قبل الإقامة،
وخفي عن الحاكم، نقض الحكم [إذا علم].

(1) في ص: 294.
220

الوصف السادس: طهارة المولد
فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا. وقيل: تقبل في اليسير مع تمسكه
بالصلاح، وبه رواية نادرة. ولو جهلت حاله، قبلت شهادته، وإن نالته
بعض الألسن.

(1) الخلاف 6: 309 مسألة (57).
(2) الإنتصار: 247.
221



(1) التهذيب 6: 244 ح 612، الوسائل 18: 277 ب (31) من أبواب الشهادات ح 6.
(2) الكافي 7: 395 ح 6، التهذيب 6: 244 ح 613، الوسائل 18: 276 الباب المتقدم ح 3.
(3) الكافي 7: 395 ح 4، التهذيب 6: 244 ح 610، الوسائل 18: 275 - 276 الباب المتقدم ح 1.
(4) الكافي 7: 396 ح 8، التهذيب 6: 244 ح 614، الوسائل 18: 276 الباب المتقدم ح 4.
(5) المختلف: 718 - 719.
(6) إيضاح الفوائد 4: 425.
(7) السرائر 2: 122.
222



(1) راجع الإنتصار: 247 - 248، ولكن حكى إجماع طائفتنا على أن ولد الزنا لا يكون نجيبا، لا أنه
خبر وارد. نعم، احتج بالخبر الذي يروى بأن ولد الزنا لا يدخل الجنة. ورواه الماوردي في الحاوي
الكبير 17: 210، والبيهقي في سننه 10: 58، والهيثمي في مجمع الزوائد 6: 257.
(2) الأنعام: 164.
(3) المختلف: 719.
(4) علل الشرائع: 564 ب (363) ح 2، سنن أبي داود 4: 29 ح 3963، المعجم الكبير للطبراني 10:
346 رقم 10674، سنن البيهقي 10: 57.
(5) الإنتصار: 248.
223



(1) الإنتصار: 248.
(2) المبسوط 8: 228.
(3) كذا في (أ)، وفي سائر النسخ: أصحابه.
(4) الطلاق: 2.
(5) الوسائل 18: 288 ب (41) من أبواب الشهادات.
(6) اللباب في شرح الكتاب 4: 64، الحاوي الكبير 17: 210، حلية العلماء 8: 253، المغني لابن
قدامة 12: 74، روضة الطالبين 8: 219.
(7) النهاية: 326.
224



(1) التهذيب 6: 244 ح 611، الوسائل 18: 276 ب (31) من أبواب الشهادات ح 5.
(2) في (ت): القن وبه رواية....
(3) التهذيب 6: 250 ح 640، الاستبصار 3: 17 ح 48، الوسائل 18: 255 ب (23) من أبواب
الشهادات ح 8.
(4) المختلف: 719.
225

الطرف الثاني
في ما به يصير شاهدا
والضابط: العلم، لقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)، ولقوله
عليه السلام وقد سئل عن الشهادة: (هل ترى الشمس؟ على مثلها
فاشهد أو دع).
ومستندها: إما المشاهدة، أو السماع، أو هما.
فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال، لأن آلة السمع لا تدركها،
كالغصب، والسرقة، والقتل، والرضاع، والولادة، والزنا، واللواط. فلا
يصير شاهدا بشئ من ذلك، إلا مع المشاهدة. ويقبل فيه شهادة الأصم.
وفي رواية: يؤخذ بأول قوله لا بثانيه. وهي نادرة.

(1) الأسراء: 36.
(2) الزخرف: 86.
(3) عوالي اللئالي 3: 528 ح 1، الدر المنثور 8: 195.
226



(1) في الصفحة التالية.
(2) قواعد الأحكام 2: 239، الدروس الشرعية 2: 134.
(3) النهاية: 327.
(4) المهذب 2: 556.
(5) الكافي 7: 400 ح 3، التهذيب 6: 255 ح 664، الوسائل 18: 296 ب (42) من أبواب
الشهادات ح 3.
227

وما يكفي فيه السماع: فالنسب، والموت، والملك المطلق، لتعذر
الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب.
ويتحقق كل واحد من هذه، بتوالي الأخبار من جماعة، لا يضمهم
قيد المواعدة، أو يستفيض ذلك حتى يتاخم العلم. وفي هذا عندي
تردد.
وقال الشيخ رحمه الله: لو شهد عدلان فصاعدا، صار السامع
متحملا وشاهد أصل، لا شاهدا على شهادتهما، لأن ثمرة الاستفاضة
الظن، وهو حاصل بهما. وهو ضعيف، لأن الظن يحصل بالواحد.

(1) في (ت، م): ولا امتداد.
228



(1) في (خ): المتاخم للعلم.
(2) من (ث) والحجريتين.
(3) في ج 13: 351.
229



(1) من الحجريتين.
(2) المبسوط 8: 180 - 181.
(3) غاية المراد: 326 - 327.
230

فرع
لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني وهو ساكت، أو قال: هذا أبي
وهو ساكت، قال في المبسوط: صار متحملا، لأن سكوته في معرض
ذلك رضا بقوله عرفا. وهو بعيد، لاحتماله غير الرضا.
تفريع
على القول بالاستفاضة
الأول: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب، مثل: البيع، والهبة،
والاستغنام، لأن ذلك لا يثبت بالاستفاضة، فلا يعزى الملك إليه مع
إثباته بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة.
231

أما لو عزاه إلى الميراث صح، لأنه يكون عن الموت الذي يثبت
بالاستفاضة.
والفرق تكلف، لأن الملك إذا ثبت بالاستفاضة لم تقدح الضميمة،
مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة.
الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة، هل يفتقر إلى
مشاهدة اليد والتصرف؟ الوجه: لا. أما لو كان لواحد يد، ولآخر سماع
232

مستفيض، فالوجه ترجيح اليد، لأن السماع قد يحتمل إضافة
الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، فلا تزال اليد بالمحتمل.

(1) من الحجريتين.
233

مسائل ثلاث:
الأولى: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع
يشهد له بالملك المطلق. أما من في يده دار، فلا شبهة في جواز الشهادة
له باليد. وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، وهو المروي.
وفيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك [له]، لم تسمع
دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك
هذا لي.

(1) في ص: 95.
234



(1) الخلاف 6: 264 مسألة (14).
(2) الخلاف 6: 264 مسألة (14).
(3) المبسوط 8: 182.
(4) من (د) والحجريتين.
235



(1) المبسوط 8: 181 - 182.
(2) قواعد الأحكام 2: 240.
(3) الدروس الشرعية 2: 134، المقتصر: 393.
(4) الكافي 7: 387 ح 1، الفقيه 3: 31 ح 92، التهذيب 6: 261 ح 695، الوسائل 18: 215 ب (25)
من أبواب كيفية الحكم ح 2.
236



(1) المبسوط 8: 182.
(2) غاية المراد: 327.
237

الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة. أما على ما قلناه، فلا
ريب فيه. وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن، فلأن الوقف للتأبيد،
فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف، مع امتداد الأوقات وفناء
الشهود.
وأما النكاح فلأنا نقضي: بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي
عليه السلام، كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام.
ولو قيل: إن الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول: التواتر لا
يثمر إلا إذا استند السماع إلى محسوس. ومن المعلوم أن المخبرين لم
يخبروا عن مشاهدة العقد، ولا عن إقرار النبي عليه السلام، بل نقل
الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى. ولعل هذا أشبه
بالصواب.

(1) الخلاف 6: 265 مسألة (15).
238



(1) في (أ): معارضتها.
(2) من (أ) والحجريتين.
239

الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها. ويبنى على ما
يتحققه الحاكم من إشارته. فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف
بإشارته.
نعم يفتقر إلى مترجمين. ولا يكون المترجمان شاهدين على
شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.

(1) في (م): أعلى.
(2) من (أ).
(3) راجع ص: 228.
240

الثالث: ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة، كالنكاح والبيع والشراء
والصلح والإجارة، فإن حاسة السمع تكفي في فهم اللفظ، ويحتاج إلى
البصر لمعرفة اللافظ. ولا لبس في شهادة من اجتمع له الحاستان.
أما الأعمى فتقبل شهادته في العقد قطعا، لتحقق الآلة الكافية في
فهمه. فإن انضم إلى شهادته معرفان، جاز له الشهادة على العاقد،
مستندا إلى تعريفهما، كما يشهد المبصر على تعريف غيره.
ولو لم يحصل ذلك، وعرف هو صوت العاقد معرفة يزول معها
الاشتباه، قيل: لا يقبل، لأن الأصوات تتماثل. والوجه أنها تقبل، فإن
الاحتمال يندفع باليقين، لأنا نتكلم على تقديره.

(1) في (أ، ت، خ): العبارات.
241

وبالجملة: فإن الأعمى تصح شهادته، متحملا ومؤديا، عن علمه
وعن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة.

(1) في (م): التحييل، وفي (ت): التحيل.
(2) في الحجريتين: يطرقون.
(3) في ص: 226.
(4) الكافي للقرطبي 2: 898.
(5) المغني لابن قدامة 12: 62، الانصاف 12: 61.
242

ولو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي، فإن عرف نسب المشهود
أقام الشهادة. وإن شهد على العين، وعرف الصوت يقينا، جاز أيضا.
أما شهادته على المقبوض فماضية قطعا.

(1) اللباب في شرح الكتاب 4: 60، الحاوي الكبير 17: 41، روضة الطالبين 8: 232.
243

وتقبل شهادته إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده.

(1) في (ت، ط): وترجمته.
244

الطرف الثالث
في أقسام الحقوق
وهي قسمان: حق لله سبحانه، وحق للآدمي
والأول منه:
ما لا يثبت إلا بأربعة رجال: كالزنا واللواط والسحق. وفي إتيان
البهائم قولان، أصحهما ثبوته بشاهدين.

(1) من الحجريتين.
245



(1) كالشهيد في الدروس الشرعية 2: 136.
(2) النور: 4 و 13.
(3) النور: 4 و 13.
(4) النساء: 15.
(5) مسند أحمد 2: 465، صحيح مسلم 2: 1135 ح 15، سنن أبي داود 4: 181 ح 4533، سنن
البيهقي 10: 147.
(6) الكافي 7: 404 ح 7، التهذيب 6: 277 ح 760، الوسائل 18: 302 ب (49) من أبواب الشهادات
ح 1.
(7) كذا في (أ، د) وفي سائر النسخ: يعرف.
(8) في (ت، ط): يمكنه.
(9) راجع الوسائل 18: 371 ب (12) من أبواب حد الزنا.
246

ويثبت الزنا خاصة: بثلاثة رجال وامرأتين، وبرجلين وأربع
نساء، غير أن الأخير لا يثبت به الرجم، ويثبت به الجلد، ولا يثبت بغير
ذلك.

(1) الطلاق: 2.
(2) البقرة: 282.
(3) حلية العلماء 8: 271، الكافي في فقه أحمد 4: 349 - 350.
(4) النور: 4 و 13، النساء: 15.
247



(1) الكافي 7: 391 ح 8، التهذيب 6: 264 ح 702، الاستبصار 3: 23 ح 70، الوسائل 18: 260 ب
(244) من أبواب الشهادات ح 10.
(2) الكافي 7: 390 ح 3، التهذيب 6: 264 ح 703، الاستبصار 3: 23 ح 71، الوسائل 18: 258
الباب المتقدم ح 3.
(3) التهذيب 6: 265 ح 708، الاستبصار 3: 24 ح 76، الوسائل 18: 264 الباب المتقدم ح 28.
(4) راجع الوسائل: 18: 258 الباب المتقدم ح 4، 5، 7.
(5) النهاية: 332.
(6) السرائر 2: 137، إصباح الشيعة: 528.
(7) التهذيب 6: 270 ح 728، الاستبصار 3: 30 ح 100، الوسائل 18: 262 ب (24) من أبواب
الشهادات ح 21.
248



(1) راجع الوسائل: 18: 264 الباب المتقدم ح 29، 30، 42.
(2) المقنع: 402، وحكاه العلامة عنهما في المختلف: 715.
(3) الكافي في الفقه: 436، 438.
(4) المختلف: 715.
(5) راجع الصفحة السابقة.
(6) من الحجريتين.
(7) المقنع: 402.
(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 715، والشهيد في الدروس الشرعية 2: 136.
(9) الخلاف 6: 251 مسألة (2).
249

ومنه ما يثبت بشاهدين، وهو ما عدا ذلك، من الجنايات الموجبة
للحدود، كالسرقة وشرب الخمر والردة.
ولا يثبت شئ من حقوق الله [تعالى] بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد
ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن.
وأما حقوق الآدمي فثلاثة:
منها، ما لا يثبت إلا بشاهدين.
وهو: الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، ورؤية
الأهلة.
وفي العتق، والقصاص، والنكاح، تردد، أظهره ثبوته بالشاهد
والمرأتين.
250



(1) الخلاف 6: 252 مسألة (4).
(2) النهاية: 332.
(3) راجع الوسائل 8 1: 258 ب (24) من أبواب الشهادات ح 2، 4، 5، 7، 8.
(4) المبسوط 8: 172.
(5) حكاه العلامة في المختلف: 714 عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(6) الخلاف 6: 252 مسألة (4).
(7) المبسوط 8: 172.
251



(1) الكافي 7: 391 ح 5، الفقيه 3: 31 ح 94، التهذيب 6: 264 ح 705، الاستبصار 3: 23 ح 73،
الوسائل 18: 259 ب (24) من أبواب الشهادات ح 7.
(2) الكافي 7: 391 ح 9، التهذيب 6: 265 ح 706، الاستبصار 3: 24 ح 74، الوسائل 18: 260
الباب المتقدم ح 11.
(3) التهذيب 6: 267 ح 713، الاستبصار 3: 27 ح 84، الوسائل 18: 263 الباب المتقدم ح 25.
(4) الكافي 7: 392 ح 11، التهذيب 6: 265 ح 707، الاستبصار 3: 24 ح 75، الوسائل 18: 259
الباب المتقدم ح 5. وفي التهذيبين: إبراهيم الخارقي.
(5) في (د، ط): الخارقي.
252



(1) التهذيب 6: 281 ح 773، الاستبصار 3: 25 ح 80، الوسائل 18: 267 الباب المتقدم ح 42.
(2) التهذيب 6: 280 ح 769، الاستبصار 3: 25 ح 79، الوسائل 18: 266 الباب المتقدم ح 39.
(3) كذا في (خ)، وفي سائر النسخ: نفي.
(4) في الحجريتين: والأكثرون على القبول.
(5) الخلاف 6: 252 مسألة (4).
(6) راجع المبسوط 8: 172، ولكن قوى القبول في الجناية الموجبة للقود، واستثنى منه القصاص،
أي: ثبوت الدية بها دون القود. وفي ج 7: 248 صرح بعدم القبول مطلقا. ونسب إليه القبول مطلقا
العلامة في المختلف: 714.
(7) النهاية: 333.
253



(1) الكافي 7: 390 ح 1، التهذيب 6: 266 ح 711، الاستبصار 3: 26 ح 82، الوسائل 18: 258 ب
(244) من أبواب الشهادات ح 1.
(2) التهذيب 6: 267 ح 713، الاستبصار 3: 27 ح 84، الوسائل 18: 263 الباب المتقدم ح 25.
(3) التهذيب 6: 266 ح 712، الاستبصار 3: 27 ح 83، الوسائل 18: 264 الباب المتقدم ح 32.
(4) في (خ، د): فإنه.
(5) التهذيب 6: 267 ح 716، الاستبصار 3: 27 ح 87، الوسائل 18: 263 الباب المتقدم ح 27.
(6) الكافي 7: 391 ح 5، الفقيه 3: 31 ح 94، التهذيب 6: 264 ح 705، الاستبصار 3: 23 ح 73،
الوسائل 18: 259 - 260 الباب المتقدم ح 7.
254

ومنها: ما يثبت بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين.
وهو: الديون، والأموال، كالقرض والقراض والغصب، وعقود
المعاوضات: كالبيع، والصرف، والسلم، والصلح، والإجارات،
والمساقاة، والرهن، والوصية له، والجناية التي توجب الدية. وفي

(1) الكافي في الفقه: 439.
(2) في الحجريتين: إطلاقه.
(3) لم نظفر على من صرح بذلك من الأصحاب، راجع المختلف: 714.
(4) الكافي في الفقه: 436، المهذب 2: 558، المختلف: 714.
(5) النهاية: 333.
(6) من (ت) والحجريتين.
(7) شرائع الاسلام 4: 224.
255

الوقف تردد، أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين.

(1) البقرة: 282.
(2) في ص: 510.
(3) تحرير الأحكام 2: 212.
256



(1) المبسوط 8: 172.
(2) الدروس الشرعية 2: 138.
(3) قواعد الأحكام 2: 239.
(4) من (أ، د).
(5) في ج 13: 514.
257

الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء، منفردات ومنضمات.
وهو: الولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة. وفي قبول
شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف، أقربه الجواز.
وتقبل (1) شهادة امرأتين مع رجل، في الديون والأموال، وشهادة
امرأتين مع اليمين. ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن.

(1) لم ترد العبارة: (وتقبل شهادة امرأتين - إلى - ولو كثرن) في متن نسخ المسالك الخطية، ووردت
في النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع، وكذا في الشرائع الحجرية، وفي الجواهر (41: 173): أن
الشارح الشهيد (قدس سره) لم يشرحها في المسالك، ولعله لسقوطها من نسخته.
(2) في (أ): الزوجة، وفي (ث): الزوجية.
258

وتقبل شهادة المرأة الواحدة: في ربع ميراث المستهل، وفي ربع
الوصية. وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع.

(1) راجع الوسائل 18: 258 ب (24) من أبواب الشهادات ح 4، 5، 7، 9 وغيرها.
(2) التهذيب 7: 323 ح 1330، الوسائل 14: 304 ب (12) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.
(3) الخلاف 6: 257 مسألة (9).
(4) المبسوط 5: 311.
(5) السرائر 2: 137.
(6) الجامع الشرائع: 543.
259



(1) الكافي 7: 4 ح 4، التهذيب 9: 180 ح 719، الوسائل 13: 395 ب (22) من أبواب أحكام
الوصايا ح 1.
(2) الكافي 7: 392 ح 12، التهذيب 6: 268 ح 720، الاستبصار 3: 29 ح 92، الوسائل 18: 259 ب
(244) من أبواب الشهادات ح 6.
(3) الكافي 7: 156 ح 4، التهذيب 6: 271 ح 736، الاستبصار 3: 31 ح 104، الوسائل 18: 267
الباب المتقدم ح 45.
(4) راجع الوسائل 13: 395 ب (22) من أبواب أحكام الوصايا.
260

مسائل:
الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق.
ويستحب في النكاح، والرجعة. وكذا في البيع.

(1) المقنعة: 727.
(2) المراسم: 233.
(3) الكافي 7: 390 ح 2، التهذيب 6: 269 ح 723، الاستبصار 3: 29 ح 95، الوسائل 18: 258 ب
(244) من أبواب الشهادات ح 2.
(4) المختلف: 716.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 716، ولكن عمم الحكم في الولادة وفي الصبي صاح أو لم يصح.
(6) البقرة: 282.
(7) الوسائل 14: 67 ب (43) من أبواب مقدمات النكاح، و ج 15: 371 ب (13) من أبواب أقسام
الطلاق.
(8) في ج 7: 18، و ج 9: 188.
261

الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة، فإن كانت محقة نفذ الحكم
باطنا وظاهرا، وإلا نفذ ظاهرا.
وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا. ولا يستبيح المشهود
له ما حكم له، إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها.

(1) صحيح البخاري 3: 235 - 236، سنن ابن ماجة 2: 777 ح 2317، سنن أبي داود: 3: 301
ح 3583، سنن الترمذي 3: 624 ح 1339. سنن النسائي 8: 233، سنن الدارقطني 4: 239
ح 127، سنن البيهقي 10: 149.
(2) المبسوط للسرخسي 16: 180.
262

الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه. وقيل: لا يجب.
والأول مروي. والوجوب على الكفاية. ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن
يقوم بالتحمل.
أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية، فإن قام غيره سقط
عنه. وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب.
ولو عدم الشهود إلا اثنان، تعين عليهما. ولا يجوز لهما التخلف،
إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق.

(1) في (أ، ث، خ): من الحاكم.
(2) البقرة: 283.
263



(1) الكافي 7: 380 ح 1، الفقه 3: 35 ح 114، التهذيب 6: 276 ح 756، الوسائل 18: 227 ب (2)
من أبواب الشهادات ح 2. والآية في سورة الطلاق: 2.
(2) المهذب 2: 560.
(3) النهاية: 330.
(4) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 441.
(5) الكافي في الفقيه: 436.
(6) الكافي 7: 382 ح 5، التهذيب 6: 258 ح 678، الوسائل 18: 231 ب (5) من أبواب
الشهادات ح 1.
264



(1) الكافي 7: 382 ح 6، التهذيب 6: 258 ح 677، الوسائل 18: 232 الباب المتقدم ح 5.
(2) الكافي 7: 381 ح 1، التهذيب 6: 258 ح 679، الوسائل 18: 231 الباب المتقدم ح 2.
(3) راجع الوسائل 18: 231 الباب المتقدم.
(4) المختلف: 725.
265



(1) الدروس الشرعية 2: 135.
(2) البقرة: 282 - 283.
(3) البقرة: 282 - 283.
(4) الكافي 7: 381 ح 2، الفقيه 3: 34 ح 112، التهذيب 6: 275 ح 750، الوسائل 18: 225 ب (1)
من أبواب الشهادات ح 1.
266



(1) الكافي 7: 379 - 380 ح 2، التهذيب 6: 275 ح 751، الوسائل 18: 225 الباب المتقدم ح 2.
(2) الكافي 7: 380 ح 5، التهذيب 6: 275 ح 752، الوسائل 18: 225 الباب المتقدم ح 3.
(3) الكافي 7: 380 ح 3، التهذيب 6: 276 ح 754، الوسائل 18: 226 الباب المتقدم ح 7.
(4) راجع الوسائل 18: 225 ب (1) من أبواب الشهادات.
(5) السرائر 2: 125 - 126.
267



(1) المختلف: 722.
(2) البقرة: 282.
(3) من (ط) والحجريتين.
268

الطرف الرابع
في الشهادة على الشهادة
وهي مقبولة: في حقوق الناس، عقوبة كانت كالقصاص، أو غير
عقوبة، كالطلاق والنسب والعتق، أو مالا كالقراض والقرض وعقود
المعاوضات، أو مالا يطلع عليه الرجال غالبا، كعيوب النساء والولادة
والاستهلال.
ولا تقبل في الحدود، سواء كانت لله محضا، كحد الزنا واللواط
والسحق، أو مشتركة، كحد السرقة والقذف على خلاف فيهما.

(1) البقرة: 282.
(2) الفقيه 3: 42 ح 141، التهذيب 6: 256 ح 672، الاستبصار 3: 20 ح 59، الوسائل 18: 297 ب
(444) من أبواب الشهادات ح 1.
269

ولا بد أن يشهد اثنان على الواحد، لأن المراد إثبات شهادة
الأصل، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد.

(1) التهذيب 6: 255 ح 667، الوسائل 18: 299 ب (45) من أبواب الشهادات ح 1.
(2) الفقيه 3: 41 ح 140، التهذيب 6: 256 ح 671، الوسائل 18: 299 الباب المتقدم ح 2.
(3) من (ت، ط).
(4) المبسوط 8: 231، لكن حكم بجوازها في القذف دون السرقة.
(5) الوسيلة: 233.
(6) في (ت، ث): فيها.
(7) غاية المراد: 332.
270

فلو شهد على كل واحد اثنان صح. وكذا لو شهد اثنان، على
شهادة كل واحد من شاهدي الأصل. وكذا لو شهد شاهد أصل، وهو مع
آخر على شهادة أصل آخر.
وكذا لو شهد اثنان على جماعة، كفى شهادة الاثنين على كل
واحد منهم. وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين، فشهد على
شهادتهم اثنان، أو كان الأصل نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات،
كفى شهادة اثنين عليهن.

(1) اللباب في شرح الكتاب 4: 68، الحاوي الكبير 17: 221، حلية العلماء 8: 295، المغني لابن
قدامة 12: 87، روضة الطالبين 8: 261.
271

وللتحمل مراتب، أتمها أن يقول شاهد الأصل: أشهد على
شهادتي، أنني أشهد على فلان بن فلان، لفلان بن فلان بكذا. وهو
الاسترعاء.

(1) حلية العلماء 8: 298 - 299، المغني لابن قدامة 12: 95 - 96، روضة الطالبين 8: 265.
(2) من (أ) والحجريتين.
272

وأخفض منه أن يسمعه، يشهد عند الحاكم، إذ لا ريب في
تصريحه هناك بالشهادة.
ويليه أن يسمعه يقول: أنا أشهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان
بكذا، ويذكر السبب، مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار، إذ هي
صورة جزم. وفيه تردد.
أما لو لم يذكر سبب الحق، بل اقتصر على قوله: أنا أشهد لفلان
على فلان بكذا، لم يصر متحملا، لاعتياد التسامح بمثله. وفي الفرق
بين هذه وبين ذكر السبب إشكال.
273



(1) في (د، ط): الحكم.
(2) في (أ، ط): الحكم، وفي (د): الحاكم.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 729.
274



(1) قواعد الأحكام 2: 241.
(2) قواعد الأحكام 2: 241.
(3) من (ت، ث، خ).
275

ففي صورة الاسترعاء، يقول: أشهدني [فلان] على شهادته.
وفي صورة سماعه عند الحاكم، يقول: أشهد أن فلانا شهد عند
الحاكم بكذا.
وفي صورة السماع لا عنده، يقول: أشهد أن فلانا شهد على فلان
لفلان بكذا، بسبب كذا.

(1) المبسوط 8: 231 - 232.
(2) الدروس الشرعية 2: 142.
(3) المبسوط 8: 231 - 232.
276

ولا تقبل شهادة الفرع، إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل.
ويتحقق العذر: بالمرض، وما ماثله، وبالغيبة. ولا تقدير لها.
وضابطه: مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره.

(1) في (ث، د، خ، م): والاختلاف.
(2) راجع ص: 269.
(3) الخلاف 6: 315 ذيل مسألة (65).
277



(1) الكافي 7: 399 ح 1 و 2، الفقيه 3: 41 ح 137، التهذيب 6: 256 ح 669 و 670، الوسائل 18:
299 ب (46) من أبواب الشهادات.
(2) الخلاف 6: 315 - 316.
(3) الحاوي الكبير 17: 225، حلية العلماء 8: 297 - 298، المغني لابن قدامة 12: 90 - 91، روضة
الطالبين 8: 267.
(4) راجع ص: 269.
278

ولو شهد شاهد الفرع، فأنكر [شاهد] الأصل، فالمروي العمل
بشهادة أعدلهما. فإن تساويا اطرح الفرع.
وهو يشكل بما أن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل. وربما
أمكن، لو قال الأصل: لا أعلم.

(1) المبسوط 8: 233.
(2) السرائر 2: 127.
(3) من (ل).
(4) المختلف: 723، غاية المراد: 333 - 334، التنقيح الرائع 4: 321.
(5) المقنع: 399، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 723.
(6) النهاية: 329.
279



(1) المهذب 2: 561.
(2) الكافي 7: 399 ح 1، التهذيب 6: 256 ح 670، الوسائل 18: 300 ب (46) من أبواب
الشهادات ح 3.
(3) حكاه عنه الشهيد الأول في غاية المراد: 334.
280

ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل، فإن كان بعد الحكم لم
يقدح في الحكم وافقا أو خالفا. وإن كان قبله، سقط اعتبار الفرع. وبقي
الحكم لشاهد الأصل.
ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر، لم يحكم بالفرع، لأن
الحكم مستند إلى شهادة الأصل.

(1) غاية المراد: 333.
(2) المختلف: 723.
281



(1) الوسيلة: 233 - 234.
(2) المختلف: 723.
(3) في الحجريتين: اختص.
282

وتقبل شهادة النساء على الشهادة، فيما تقبل فيه شهادة النساء
منفردات، كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية. وفيه تردد، أشبهه
المنع.

(1) الخلاف 6: 316 مسألة (66).
(2) المبسوط 8: 233 - 234.
(3) حكاه فخر المحققين عنه في إيضاح الفوائد 4: 447.
(4) المختلف: 724.
(5) البقرة: 282.
(6) التهذيب 6: 281 ح 773، الاستبصار 3: 25 ح 80، الوسائل 18: 267 ب (24) من أبواب
الشهادات ح 42.
(7) لم نجده فيه، ولعله أراد ما حكاه عنه قبل أسطر من الحكم بالأحوطية. ونسب إليه المنع الشهيد في
غاية المراد: 333.
283



(1) السرائر 2: 128 - 129.
(2) قواعد الأحكام 2: 242، تحرير الأحكام 2: 216.
(3) المختصر النافع 2: 290.
(4) إرشاد الأذهان 2: 165.
(5) في (أ، ث، د، ط): بنقض.
284

ثم الفرعان إن سميا الأصل وعدلاه، قبل. وإن سمياه ولم يعدلاه
سمعها الحاكم، وبحث عن الأصل، وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول،
وطرح مع ثبوت ما يمنع القبول لو حضر وشهد. أما لو عدلاه ولم
يسمياه، لم تقبل.

(1) المختصر النافع 2: 290.
(2) غاية المراد: 332.
(3) المختلف: 724.
(4) في ص: 271.
285

ولو أقر باللواط، أو بالزنا بالعمة أو الخالة، أو بوطي البهيمة، ثبت
بشهادة شاهدين. وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة.
ولا يثبت بها حد، ويثبت انتشار حرمة النكاح. وكذا لا يثبت
التعزير في وطي البهيمة، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة. وفي
الأخرى، وجوب بيعها في بلد آخر.

(1) روضة الطالبين 8: 267.
(2) راجع ص: 269.
286



(1) من (ت، ث، ط، م).
(2) من (ت، خ، ط، م).
(3) لم نعثر عليه. ونسبه فخر المحققين إلى مختلفه في إيضاح الفوائد 4: 432.
287

الطرف الخامس
في اللواحق
وهي قسمان:
الأول
في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
وتترتب عليه مسائل:
الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول،
فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا:
غصب، وبين أن يقول أحدهما: غصب، والآخر: انتزع.
ولا يحكم لو اختلفا معنى، مثل: أن يشهد أحدهما بالبيع، والآخر
بالاقرار بالبيع، لأنهما شيئان مختلفان. نعم، لو حلف مع أحدهما ثبت.

(1) في (ت، ث، ط): أنهما.
288

الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، وشهد الآخر أنه
سرق عشية، لم يحكم بها، لأنها شهادة على فعلين.
وكذا لو شهد الآخر أنه سرق ذلك بعينه عشية، لتحقق التعارض،
أو لتغاير الفعلين.
الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الآخر: درهما، أو قال
أحدهما: سرق ثوبا أبيض، وقال الآخر: أسود، وفي كل واحد يجوز
أن يحكم مع أحدهما ومع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم، ولا يثبت

(1) في (ط): أم تصادقا.
289

القطع.
ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة، سقط القطع للشبهة،
ولم يسقط الغرم.
ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة، ثبت الثوبان
والدرهمان.
290

الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب [غدوة] بدينار،
وشهد [له] الآخر أنه باعه [ذلك الثوب] بعينه في ذلك الوقت بدينارين،
لم يثبتا، لتحقق التعارض، وكان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين. ولو
شهد له مع كل واحد شاهد آخر، ثبت الديناران.
ولا كذلك لو شهد واحد بالاقرار بألف، والآخر بألفين، فإنه يثبت
الألف بهما، والآخر بانضمام اليمين.
ولو شهد بكل واحد شاهدان، ثبت ألف بشهادة الجميع، والألف
الآخر بشهادة اثنين.

(1) راجع ص: 80 و 89.
291

وكذا لو شهد أنه سرق ثوبا قيمته درهم، وشهد الآخر أنه سرقه
وقيمته درهمان، ثبت الدرهم بشهادتهما، والآخر بالشاهد واليمين.
ولو شهد بكل صورة شاهدان، ثبت الدرهم بشهادة الجميع،
والآخر بشهادة الشاهدين بهما.
ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة، والآخر عشية، أو بالقتل كذلك،
لم يحكم بشهادتهما، لأنه شهادة على فعلين.
أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية، والآخر بالعجمية، قبل، لأنه
إخبار عن شئ واحد.

(1) من (ث، ط).
292

القسم الثاني
في الطوارئ
وهي مسائل:
الأولى: لو شهدا ولم يحكم [بهما]، فماتا، حكم بهما. وكذا لو
شهدا ثم زكيا بعد الموت.

(1) في (ت، د): منقض.
293

الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم، حكم بهما، لأن المعتبر
بالعدالة عند الإقامة.
ولو كان حقا لله كحد الزنا، لم يحكم، لأنه مبني على التخفيف،
ولأنه نوع شبهة.
وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم، لتعلق حق
الأدمي به.

(1) في (أ، د): قبل الحكم.
(2) الخلاف 6: 320 مسألة (73).
(3) المبسوط 8: 244.
(4) السرائر 2: 179.
(5) قواعد الأحكام 2: 247.
(6) في ص: 281.
294



(1) المبسوط 8: 233.
(2) تحرير الأحكام 2: 215.
(3) المختلف: 728.
(4) الدروس الشرعية 2: 133.
(5) الجامع للشرائع: 546.
(6) من (خ).
(7) في (ث): القائلون.
295

الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم، فانتقل المشهود به
إليهما، لم يحكم لهما بشهادتهما.
الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم. ولو رجعا
بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به، لم ينقض الحكم، وكان
الضمان على الشهود.
ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فإن كان حدا لله نقض

(1) في (خ، ط): فيهما.
(2) قواعد الأحكام 2: 247.
296

الحكم، للشبهة الموجبة للسقوط. وكذا لو كان للآدمي، كحد القذف، أو
مشتركا كحد السرقة. وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد.
أما لو حكم وسلم، فرجعوا والعين قائمة، فالأصح أنه لا ينقض
ولا تستعاد العين. وفي النهاية: ترد على صاحبها. والأول أظهر.

(1) في (ص): حق.
(2) من (أ، د).
297



(1) من (ث، خ، م).
(2) من (ت).
(3) النهاية: 336.
(4) المهذب 2: 564.
(5) الوسيلة: 234.
298

الخامسة: المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا،
فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم. وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية. وإن
قال بعض تعمدنا، وبعض أخطأنا، فعلى المقر بالعمد القصاص، وعلى
المقر بالخطأ نصيبه من الدية. ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع،
ورد الفاضل عن دية صاحبه. وله قتل البعض، ويرد الباقون قدر
جنايتهم.

(1) الكافي 7: 383 ح 1، الفقيه 3: 37 ح 124، التهذيب 6: 259 ح 685، الوسائل 18: 238 ب
(100) من أبواب الشهادات.
(2) الحاوي الكبير 17: 267.
299

ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت، فإن
صدقه الباقون، كان لأولياء الدم قتل الجميع، ويردوا ما فضل عن دية
المرجوم.
وإن شأوا قتلوا واحدا، ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص بعد
وضع نصيب المقتول.
وإن شأوا قتلوا أكثر من واحد، ورد الأولياء ما فضل عن دية
صاحبهم، وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب
المقتولين.

(1) انظر شرائع الاسلام 4: 205 - 206.
300

أما لو لم يصدقه الباقون، لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب.
وقال في النهاية: يقتل ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية. ولا وجه له.

(1) النهاية: 335.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 726.
(3) الكافي 7: 384 ح 5، التهذيب 6: 260 ح 690، الوسائل 18: 240 ب (12) من أبواب
الشهادات ح 2.
301

ولو شهدا بالعتق فحكم، ثم رجعا، ضمنا القيمة، تعمدا أو أخطأ،
لأنهما أتلفاه بشهادتهما.

(1) المختلف: 726.
(2) في الحجريتين: لا يزيد.
(3) الكافي للقرطبي 2: 919.
(4) في (د) والحجريتين: المعتق نصفه.
302

السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور، نقض الحكم واستعيد
المال. فإن تعذر، غرم الشهود.
ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا
أقروا بالعمد.

(1) الكافي 7: 384 ح 3، الفقيه 3: 35 ح 116، التهذيب 6: 259 ح 686، الوسائل 18: 239 ب
(111) من أبواب الشهادات ح 2.
(2) الكافي 7: 383 ح 2، التهذيب 6: 260 ح 687، الوسائل 18: 238 الباب المتقدم ح 1.
303

ولو باشر الولي القصاص، واعترف بالتزوير، لم يضمن الشهود،
وكان القصاص على الولي.
السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا، فإن كان بعد الدخول لم

(1) في (ت، ث): وكذلك.
(2) في (ت، د): أحدهما، وفي نسخة بدل (د): أجودهما.
(3) في (ث): كأنهم.
304

يضمنا. وإن كان قبل الدخول، ضمنا نصف المهر المسمى، لأنهما لا
يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة.

(1) في ج 7: 111.
305



(1) في الحجريتين: منها قول الشيخ.
(2) المبسوط 8: 247 - 248.
(3) النهاية: 336.
(4) الكافي 7: 384 ح 7، التهذيب 6: 260 ح 689، الوسائل 18: 241 ب (13) من أبواب
الشهادات ح 1.
(5) المختلف: 726.
306

فروع
الأول: إذا رجعا معا، ضمنا بالسوية. فإن رجع أحدهما، ضمن
النصف.
ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا. ضمن الرجل النصف، وضمنت
كل واحدة الربع.
ولو كان عشر نسوة مع شاهد، فرجع الرجل، ضمن السدس.
وفيه تردد.

(1) المبسوط 8: 247.
(2) تحرير الأحكام 2: 216 - 217.
(3) من (ث، م).
(4) في (خ): المحكوم.
307

الثاني: لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كل واحد منهم الثلث، ولو
رجع [واحد] منفردا. وربما خطر أنه لا يضمن، لأن في الباقي ثبوت
الحق، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. والأول
اختيار الشيخ رحمه الله.
وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة، فرجع ثمان منهن، قيل: [كان]
على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال. والاشكال فيه
كما في الأول.

(1) المبسوط 8: 248.
309



(1) في (أ، ت، د): اختاره.
310

الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا، لم ينقض الحكم،
لاحتمال التجدد بعد الحكم.
ولو تعين الوقت، وهو متقدم على الشهادة، نقض. ولو كان بعد
الشهادة، وقبل الحكم، لم ينقض.

(1) في (أ، ت، ط): مبينة لوقت.
(2) راجع ص: 294.
(3) قواعد الأحكام 2: 247.
311

وإذا نقض الحكم، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود، والدية في بيت
المال.
ولو كان المباشر للقصاص هو الولي، ففي ضمانه تردد، والأشبه
أنه لا يضمن، مع حكم الحاكم وإذنه. ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن
ضمن الدية.
أما لو كان مالا، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية. وإن كانت
تالفة، فعلى المشهود له، لأنه ضمن بالقبض، بخلاف القصاص.

(1) كذا في (ت، د)، وفي سائر النسخ: وفيه يستلزم.
312

ولو كان معسرا، قال الشيخ: ضمن الإمام، ويرجع به على
المحكوم له إذا أيسر.
وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف
المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم.

(1) في الحجريتين: الحاكم.
313

مسائل:
الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث،
وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث، فإن قلنا: المنجزات
من الأصل عتقا. وإن قلنا: تخرج من الثلث، فقد انعتق أحدهما. فإن
عرفنا السابق، صح عتقه، وبطل الآخر. وإن جهل استخرج بالقرعة.
ولو اتفق عتقهما في حالة [واحدة]، قال الشيخ: يقرع بينهما
ويعتق المقروع.
ولو اختلفت قيمتهما، أعتق المقروع. فإن كان بقدر الثلث صح،
وبطل الآخر. وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله
الثلث. وإن نقص، أكملنا الثلث من الآخر.

(1) المبسوط 8: 250.
314



(1) مسند أحمد 4: 426، صحيح مسلم 3: 1288 ح 56، سنن أبي داود 4: 28 ح 3958، سنن
البيهقي 10: 285.
(2) المبسوط 8: 253.
315



(1) في الصفحة التالية.
316

الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، وشهد من ورثته عدلان
أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد، قال الشيخ: تقبل شهادة الرجوع،
لأنهما لا يجران نفعا.
وفيه إشكال، من حيث إن المال يؤخذ من يدهما، فهما غريما
المدعي.
317

الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهد بالرجوع،
وأنه أوصى لعمرو، كان لعمرو أن يحلف مع شاهده، لأن شهادته منفردة
لا تعارض الأولى.

(1) المبسوط 8: 251 - 252.
(2) قواعد الأحكام 2: 230.
(3) في (ث، خ، ط): الأجنبي.
(4) كذا في (خ، ص، م)، وفي سائر النسخ: الثاني.
(5) في ص: 89.
318

الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن
إحداهما، قال الشيخ: لا يقبل، لعدم التعيين، فهي كما لو شهدت بدار
لزيد أو عمرو.

(1) المبسوط 8: 253.
(2) من (خ).
319

الخامسة: إذا ادعى العبد العتق، وأقام بينة تفتقر إلى البحث، وسأل
التفريق حتى تثبت التزكية، قال في المبسوط: يفرق.
وكذا قال: لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا، وادعى أن له آخر،
وسأل حبس الغريم، لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين.
وفي الكل إشكال، لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى.

(1) المبسوط 8: 254.
(2) من (ط، م).
320



(1) في ج 13: 386.
(2) المبسوط 8: 255.
(3) في (أ، ث): بنظر.
321

كتاب الحدود والتعزيرات
323

كتاب الحدود والتعزيرات

(1) الأسراء: 32.
(2) الفرقان: 68 - 69.
(3) النساء: 15 - 16.
325

كل ما له عقوبة مقدرة يسمى: حدا.
وما ليس كذلك يسمى: تعزيرا.
وأسباب الأول ستة: الزنا، وما يتبعه، والقذف، والسرقة، وشرب
الخمر، وقطع الطريق.

(1) النهاية: 699، وفيه: تسعة وتسعين، ولم نجده في سائر كتبه. وفي الجواهر (41: 371) نقلا عن
الشيخ: سبعة وتسعين.
(2) المقنعة: 785.
(3) السرائر 3: 449.
326

والثاني أربعة: البغي، والردة، وإتيان البهيمة، وارتكاب ما سوى
ذلك من المحارم.
فلنفرد لكل قسم بابا، عدا ما يتداخل أو سبق.

(1) المقنعة: 774.
(2) النهاية: 689 - 690.
(3) الخلاف 5: 373 مسألة (9).
(4) في (ث): الأولين.
(5) في الحجريتين: معروف.
327

الباب الأول
في حد الزنا
والنظر في: الموجب، والحد، واللواحق
أما الموجب:
فهو إيلاج الانسان ذكره، في فرج امرأة محرمة، من غير عقد ولا
ملك ولا شبهة. ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة، قبلا أو دبرا.
ويشترط في تعلق الحد: العلم بالتحريم، والاختيار، والبلوغ.
وفي تعلق الرجم - مضافا إلى ذلك -: الاحصان.
ولو تزوج محرمة: كالأم، والمرضعة، والمحصنة، وزوجة الولد،
و [زوجة] الأب، فوطئ مع الجهل بالتحريم فلا حد.
328

ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحد. ولو استأجرها
للوط، لم يسقط بمجرده. ولو توهم الحل به سقط.
وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل، كمن وجد على فراشه
امرأة، فظنها زوجته فوطئها.

(1) الفقيه 4: 53 ح 190، الوسائل 18: 336 ب (24) من أبواب مقدمات الحدود ح 4.
(2) اللباب في شرح الكتاب 3: 191، الحاوي الكبير 13: 217 - 218، روضة القضاة 4: 1301 رقم
(79211)، حلية العلماء 8: 15، بدائع الصنائع 7: 35، تبيين الحقائق 3: 179 - 180، المبسوط
للسرخسي 9: 58 و 85.
329

ولو تشبهت له [فوطئها]، فعليها الحد دونه. وفي رواية يقام عليها
الحد جهرا، وعليه سرا. وهي متروكة. وكذا يسقط لو أباحته نفسها،
فتوهم الحل.
ويسقط الحد مع الاكراه. وهو يتحقق في طرف المرأة قطعا. وفي
تحققه في طرف الرجل تردد، والأشبه إمكانه، لما يعرض من ميل الطبع
المزجور بالشرع.

(1) الكافي 7: 262 ح 13، التهذيب 10: 47 ح 169، الوسائل 18: 409 ب (38) من أبواب حد
الزنا.
(2) المهذب 2: 524.
(3) المقنعة: 784، النهاية: 699.
(4) من (أ، م).
330

ويثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها، على الأظهر.

(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 74 ح 159، الوسائل 16: 144 ب (16) من أبواب كتاب
الأيمان ح 5.
(2) في (خ، د، ط): المتلف المالي.
(3) في (ت، ط، م): ولأنها.
(4) الخلاف 3: 404 مسألة (16)، و ج 5: 393 مسألة (36).
(5) الخصال: 417 ح 10، الوسائل 12: 64 ب (5) من أبواب ما يكتسب به ح 13. وانظر مسند
أحمد 1: 356، سنن ابن ماجة 2: 730 ح 2159، سنن أبي داود 3: 267 ح 3428، سنن
الترمذي 3: 439 ح 1133 سنن النسائي 7: 189، سنن البيهقي 6: 6.
(6) السرائر 3: 436.
331

ولا يثبت الاحصان الذي يجب معه الرجم، حتى يكون الواطئ
بالغا حرا، ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق، متمكن منه يغدو
عليه ويروح. وفي رواية مهجورة: دون مسافة التقصير.
وفي اعتبار كمال العقل خلاف، فلو وطئ المجنون عاقلة، وجب
عليه الحد رجما أو جلدا. هذا اختيار الشيخين رحمهما الله. وفيه تردد.

(1) الخلاف 5: 257 مسألة (67).
(2) المبسوط 3: 73.
(3) الأنبياء: 80.
(4) الحشر: 14.
(5) النساء: 25 و 24.
(6) النساء: 25 و 24.
(7) النساء: 25 و 24.
(8) النور: 4.
(9) المائدة: 5.
332



(1) المقنعة: 779، النهاية: 696.
(2) المقنع: 436.
(3) الكافي 7: 192 ح 3، التهذيب 10: 19 ح 56، الوسائل 18: 388 ب (21) من أبواب حد
الزنا ح 2.
(4) في (ت، د، ط، م): تحصيله.
333



(1) في (ث): الاقتضاء.
(2) من الحجريتين.
(3) الكافي 7: 178 ح 1، التهذيب 10: 11 ح 26، الاستبصار 4: 204 ح 763، الوسائل 18: 352 ب
(22) من أبواب حد الزنا ح 2.
(4) راجع الوسائل 18: 351 ب (2) من أبواب حد الزنا.
(5) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 757.
(6) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 757.
(7) انظر المراسم: 252، فقد نسب حصول الاحصان به إلى الرواية.
(8) الفقيه 4: 25 ح 59، التهذيب 10: 13 ح 31، الاستبصار 4: 205 ح 768، الوسائل 18: 354
الباب المتقدم ح 9.
335



(1) التهذيب 10: 12 ح 30، الاستبصار 4: 205 ح 767، - الوسائل 18: 253 الباب المتقدم ح 7.
(2) التهذيب 10: 12 و 13، ذيل ح 30 و 31، الاستبصار 4: 205 ذيل ح 767 و 768.
(3) النهاية: 693.
(4) الكافي 7: 179 ح 10، التهذيب 10: 12 ح 28، الاستبصار 4: 204 ح 765، الوسائل 18:
351 ب (2) من أبواب حد الزنا ح 1.
336

ويسقط الحد بادعاء الزوجية، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا.
وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي.

(1) الكافي 7: 179 ح 12، التهذيب 10: 15 ح 39، الوسائل 18: 355 ب (3) من أبواب حد
الزنا ح 2.
(2) الكافي 7: 179 ح 13، التهذيب 10: 13 ح 32، الاستبصار 4: 205 ح 769، الوسائل 18: 356
ب (4) من أبواب حد الزنا ح 1.
(3) الكافي 7: 179 ح 11، الفقيه 4: 29 ح 74، الوسائل 18: 356 الباب المتقدم ح 2.
(4) في (خ): مرفوعة.
337

والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل، لكن يراعى فيها
كمال العقل إجماعا.
فلا رجم ولا حد على مجنونة في حال الزنا، ولو كانت محصنة،
وإن زنى بها العاقل.
ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان. ولو تزوجت عالمة،
كان عليها الحد تاما. وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة. ولو جهل فلا
حد. ولو كان أحدهما عالما، حد حدا تاما، دون الجاهل. ولو ادعى
أحدهما الجهالة قبل، إذا كان ممكنا في حقه.
وتخرج بالطلاق البائن عن الاحصان.
338

ولو راجع المخالع، لم يتوجه عليه الرجم، إلا بعد الوطي. وكذا
المملوك لو أعتق، والمكاتب إذا تحرر.

(1) الكافي 7: 192 ح 2، التهذيب 10: 20 ح 61، الوسائل 18: 396 ب (27) من أبواب حد
الزنا ح 3.
(2) الكافي 7: 192 ح 1، التهذيب 10: 20 ح 60، الوسائل 18: 395، الباب المتقدم ح 1.
339

ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة، قيل: لا تقبل.
والأشبه القبول مع الاحتمال.

(1) كذا في (خ، م)، وفي سائر النسخ: الثانية.
(2) الكافي 7: 179 ح 9، الفقيه 4: 27 ح 65، التهذيب 10: 16 ح 40، الوسائل 18: 358 ب (7) من
أبواب حد الزنا ح 5.
(3) المقنعة: 783 - 784، النهاية: 698 - 699.
(4) المهذب 2: 524.
(5) المراسم: 254.
(6) إرشاد الأذهان 2: 170، المقتصر: 399.
(7) السرائر 3: 447 - 448.
340

ويثبت الزنا بالاقرار أو البينة
أما الاقرار:
فيشترط فيه: بلوغ المقر، وكماله، والاختيار، والحرية، وتكرار
الاقرار أربعا في أربعة مجالس.
ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد، ووجب التعزير.
ولو أقر أربعا في مجلس واحد، قال في الخلاف والمبسوط: لا
يثبت. وفيه تردد.
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وتقوم الإشارة المفيدة للاقرار
في الأخرس مقام النطق.

(1) التنقيح الرائع 4: 332.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 763.
(3) مختصر المزني: 261، الحاوي الكبير 13: 206، الوجيز 2: 169، رحمة الأمة: 286، بداية
المجتهد 2: 438، الكافي للقرطبي 2: 1070.
(4) اللباب في شرح الكتاب 3: 182، المبسوط للسرخسي 9: 91، تبيين الحقائق 3: 166، بدائع
الصنائع 7: 50، المغني لابن قدامة 10: 160.
341



(1) الكافي 7: 185 ح 5، عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، الوسائل 18: 376 ب (15) من أبواب
حد الزنا ح 1. وانظر مسند أحمد 2: 453 و 3: 323، صحيح البخاري 7: 59 و 8: 205 - 206،
صحيح مسلم 3: 1318 - 1323، سنن أبي داود 4: 145 - 148، سنن ابن ماجة 2: 854
ح 2554، سنن الترمذي 4: 27 - 28، المستدرك للحاكم 4: 361 - 363، سنن البيهقي 8: 225 -
227، تلخيص الحبير 4: 56 - 58.
(2) الكافي 7: 185 ح 5، عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، الوسائل 18: 376 ب (15) من أبواب
حد الزنا ح 1. وانظر مسند أحمد 2: 453 و 3: 323، صحيح البخاري 7: 59 و 8: 205 - 206،
صحيح مسلم 3: 1318 - 1323، سنن أبي داود 4: 145 - 148، سنن ابن ماجة 2: 854
ح 2554، سنن الترمذي 4: 27 - 28، المستدرك للحاكم 4: 361 - 363، سنن البيهقي 8: 225 -
227، تلخيص الحبير 4: 56 - 58.
(3) سنن أبي داود 4: 147 ح 4426.
342



(1) مسند أحمد 1: 8.
(2) الكافي 7: 219 ح 2، التهذيب 10: 122 ح 491، الاستبصار 4: 250 ح 948، الوسائل 18:
320 ب (12) من أبواب مقدمات الحدود ح 5.
(3) انظر المختلف: 763.
(4) التهذيب 10: 7 ح 20، الاستبصار 4: 203 ح 761، الوسائل 18: 343 ب (32) من أبواب
مقدمات الحدود ح 1.
(5) الخلاف 5: 377 مسألة (16).
(6) المبسوط 8: 4.
(7) الوسيلة: 410.
343

ولو قال: زنيت بفلانة، لم يثبت الزنا في طرفه، حتى يكرره
أربعا. وهل يثبت القذف للمرأة؟ فيه تردد.

(1) النهاية: 689.
(2) المقنعة: 775.
(3) المهذب 2: 524، المراسم: 252، إصباح الشيعة: 517.
(4) راجع السرائر 3: 429، ولكنه اشترط وقوعه في أربعة أوقات. نعم، نسب إليه الاطلاق العلامة
في المختلف: 761.
(5) راجع الصفحة السابقة.
344

ولو أقر بحد ولم يبينه، لم يكلف البيان، وضرب حتى ينهي عن
نفسه.
وقيل: لا يتجاوز به المائة، ولا ينقص عن ثمانين.
وربما كان صوابا في طرف الكثرة، ولكن ليس بصواب في طرف
النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

(1) الكافي 7: 219 ح 1، التهذيب 10: 45 ح 160، الوسائل 18: 318 ب (11) من أبواب مقدمات
الحدود ح 1.
(2) النهاية: 702 - 703.
(3) المهذب 2: 529.
(4) السرائر 3: 455 - 456.
345



(1) في (أ، ث، د): بعضها.
346



(1) صحيح البخاري 8: 207، صحيح مسلم 4: 2117 ح 44.
(2) الموطأ 2: 825 ح 12، سنن البيهقي 8: 329 - 330، تلخيص الحبير 4: 57 ذيل ح 1756.
347

وفي التقبيل، والمضاجعة في إزار واحد، والمعانقة، روايتان:
إحداهما: مائة جلدة. والأخرى: دون الحد. وهي أشهر.

(1) الكافي 7: 188 ح 3، الوسائل 18: 327 ب (16) من أبواب مقدمات الحدود ح 2.
(2) راجع النهاية: 705 و 707، ولكن صرح بأن التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
(3) الخلاف 5: 373 مسألة (9).
(4) المبسوط 8: 7.
(5) المقنعة: 774.
348



(1) التنقيح الرائع 4: 332، اللمعة الدمشقية: 166.
(2) في (أ، د): بنظر.
(3) الفقيه 4: 15 ح 22، التهذيب 10: 41 ح 145، الاستبصار 4: 213 ح 796، الوسائل 18: 367 ب
(100) من أبواب حد الزنا ح 20.
(4) الكافي 7: 181 ح 2، التهذيب 10: 40 ح 141، الاستبصار 4: 213 ح 792، الوسائل 18:
364 ب (10) من أبواب حد الزنا ح 3.
(5) الكافي 7: 181 ح 1، التهذيب 10: 42 ح 148، الاستبصار 4: 214 ح 799، الوسائل 18: 363
الباب المتقدم ح 1.
(6) الكافي 7: 181 ح 5، التهذيب 10: 43 ح 153، الاستبصار 4: 215 ح 804، الوسائل 18: 364
ب (10) من أبواب حد الزنا ح 5.
349

ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر، سقط الرجم. ولو أقر بحد غير
الرجم، لم يسقط بالانكار.
ولو أقر بحد ثم تاب، كان الإمام مخيرا في إقامته، رجما كان أو
جلدا.

(1) تهذيب الأحكام 10: 44 ذيل ح 156 و 158، الاستبصار 4: 216 و 217 ذيل ح 808 و 810.
(2) الكافي 7: 220 ح 5، التهذيب 10: 45 ح 161، الوسائل 18: 319 ب (12) من أبواب مقدمات
الحدود ح 3.
(3) السرائر 3: 444.
350

ولو حملت ولا بعل، لم تحد، إلا أن تقر بالزنا أربعا.
وأما البينة:
فلا يكفي أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين. ولا تقبل
شهادة النساء منفردات، ولا شهادة رجل وست نساء. وتقبل شهادة
رجلين وأربع نساء، ويثبت به الجلد لا الرجم.

(1) من (د، ط).
(2) سنن أبي داود 4: 145 ح 4420.
(3) تلخيص الحبير 4: 58 ذيل ح 1758.
(4) المبسوط 8: 7 - 8.
351

ولو شهد ما دون الأربع، لم يجب. وحد كل منهم للفرية.
ولا بد في شهادتهم، من ذكر المشاهدة للولوج، كالميل في
المكحلة، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ويكفي أن يقولوا: لا نعلم
بينهما سبب التحليل.
ولو لم يشهدوا بالمعاينة، لم يحد المشهود [عليه]، وحد الشهود.

(1) راجع ص: 247 - 248.
(2) المقنع: 402، المهذب 2: 558، المختلف: 715.
(3) النور: 13.
352

ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد، والزمان الواحد، والمكان
الواحد.
فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها، أو شهد بعض بالزنا في
زاوية من بيت، وبعض في زاوية أخرى، أو شهد بعض في يوم الجمعة،
وبعض في يوم السبت، فلا حد. ويحد الشهود للقذف.

(1) الكافي 7: 183 ح 1، التهذيب 10: 2 ح 4، الاستبصار 4: 217 ح 815، الوسائل 18: 371
ب (12) من أبواب حد الزنا ح 1.
(2) الكافي 7: 184 ح 4، التهذيب 10: 2 ح 1، الاستبصار 4: 217 ح 812، الوسائل 18: 371 الباب
المتقدم ح 4.
(3) عوالي اللئالي 3: 551 ح 24، سنن أبي داود 4: 148 ح 4428، سنن البيهقي 8: 227.
353



(1) إرشاد الأذهان 2: 172، قواعد الأحكام 2: 251، تحرير الأحكام 2: 220.
(2) راجع الوسائل 18: 371 ب (12) من أبواب حد الزنا.
(3) النهاية: 689.
(4) لم نعثر عليه.
(5) الكافي في الفقه: 404، فقه القرآن للراوندي 2: 371، إصباح الشيعة: 517.
354

ولو شهد بعض أنه أكرهها، وبعض بالمطاوعة، ففي ثبوت الحد
على الزاني وجهان:
أحدهما: يثبت، للاتفاق على الزنا، الموجب للحد على كلا
التقديرين.
والآخر: لا يثبت، لأن الزنا بقيد الاكراه غيره بقيد المطاوعة،
فكأنه شهادة على فعلين.

(1) الخلاف 5: 383 مسألة (24).
(2) في (ت): الزاوية، وفي (د): كشهادة الزنا في الزوايا.
(3) المبسوط 8: 8.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 755.
(5) السرائر 3: 432 - 433.
355

ولو أقام الشهادة بعض في وقت، حدوا للقذف، ولم يرتقب إتمام
البينة، لأنه لا تأخير في حد.

(1) إرشاد الأذهان 2: 172.
(2) تحرير الأحكام 2: 220 - 221.
(3) قواعد الأحكام 2: 251.
(4) المختلف: 755.
(5) غاية المراد: 338 - 339.
(6) قواعد الأحكام 2: 251.
356

ولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة. وفي بعض الأخبار: (إن زاد عن
ستة أشهر لم تسمع). وهو مطرح.
وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.

(1) الخلاف 5: 388 مسألة (31).
(2) المختلف: 764، ولكنه حمل كلام ابن حمزة على ذلك لا كلام الشيخ.
(3) الحاوي الكبير 13: 228، حلية العلماء 8: 30، المغني لابن قدامة 10: 173، بدائع
الصنائع 7: 48، روضة الطالبين 7: 315.
(4) الحاوي الكبير 13: 228، حلية العلماء 8: 30، المغني لابن قدامة 10: 173، بدائع
الصنائع 7: 48، روضة الطالبين 7: 315.
(5) الحاوي الكبير 13: 228، حلية العلماء 8: 30، المغني لابن قدامة 10: 173، بدائع
الصنائع 7: 48، روضة الطالبين 7: 315.
(6) لم نجدها في الجوامع الحديثية للخاصة والعامة.
(7) بدائع الصنائع 7: 46، اللباب في شرح الكتاب 3: 189، حلية العلماء 8: 30، المبسوط
للسرخسي 9: 69، الاشراف على مذاهب أهل العلم 2: 18، تبيين الحقائق 3: 187، المغني لابن
قدامة 10: 182.
357

ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، وليس
بلازم. ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه، ولا بتكذيبه.
ومن تاب قبل قيام البينة، سقط عنه الحد. ولو تاب بعد قيامها، لم
يسقط، حدا كان أو رجما.

(1) الكافي 7: 250 ح 1، التهذيب 10: 122 ح 490، الوسائل 18: 327 ب (16) من أبواب
مقدمات الحدود ح 3.
(2) في ج 13: 411.
358

النظر الثاني
في الحد
وفيه مقامان:
الأول: في أقسامه
وهو: قتل، أو رجم، أو جلد وجز وتغريب.

(1) الكافي 7: 251 ح 2، الفقيه 4: 26 ح 61، التهذيب 10: 46 ح 167، الوسائل 18: 328 ب (16)
من أبواب مقدمات الحدود ح 4.
(2) المقنعة: 777.
(3) الكافي في الفقه: 407.
359

أما القتل:
فيجب على: من زنى بذات محرم، كالأم والبنت وشبههما،
والذمي إذا زنى بمسلمة. وكذا من زنى بامرأة مكرها لها.
ولا يعتبر في هذه المواضع الاحصان، بل يقتل على كل حال،
شيخا كان أو شابا. ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وكذا
قيل: في الزاني بامرأة أبيه [أو ابنه] (1).
وهل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل: نعم. وقيل: بل يجلد ثم
يقتل، إن لم يكن محصنا، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا، عملا
بمقتضى الدليلين. والأول أظهر.

(1) كلام الشارح (قدس سره) مبتن على نسخته من الشرائع، كما أن النسخة الخطية المعتمدة منها
كذلك، وإلا فقد ورد في الشرائع الحجرية: أو ابنه، كما تراه بين المعقوفتين في المتن، ولم ترد
الزيادة في متن الجواهر 41: 316.
(2) الوسائل 18: 385 باب (19) من أبواب حد الزنا.
(3) كلام الشارح (قدس سره) مبتن على نسخته من الشرائع، كما أن النسخة الخطية المعتمدة منها
كذلك، وإلا فقد ورد في الشرائع الحجرية: أو ابنه، كما تراه بين المعقوفتين في المتن، ولم ترد
الزيادة في متن الجواهر 41: 316.
360



(1) الكافي 7: 190 ح 1، الفقيه 4: 30 ح 81 وفيه: ابن بكير، التهذيب 10: 23 ح 68، الاستبصار 4:
208 ح 777، الوسائل 18: 385 ب (19) من أبواب حد الزنا ح 1.
(2) راجع الوسائل 18: 385 ب (19) من أبواب حد الزنا.
(3) الكافي 7: 189 ح 1، الفقيه 4: 30 ح 80، التهذيب 10: 17 ح 47، الوسائل 18: 381 ب (17)
من أبواب حد الزنا ح 1.
(4) الكافي 7: 189 ح 2، التهذيب 10: 18 ح 50، الوسائل 18: 382 الباب المتقدم ح 3.
(5) الكافي 7: 239 ح 3، التهذيب 10: 38 ح 134، الوسائل 18: 407 ب (36) من أبواب حد
الزنا ح 1.
361

وأما الرجم:
فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة. فإن كان شيخا أو
شيخة، جلد ثم رجم.

(1) السرائر 3: 437 - 438.
(2) التهذيب 10: 23 ح 71، الاستبصار 4: 208 ح 780، الوسائل 18: 386 ب (19) من أبواب حد
الزنا ح 8.
(3) التهذيب 10: 24 ذيل ح 71.
(4) المختلف: 756.
362

وإن كان شابا، ففيه روايتان:
إحداهما: يرجم لا غير. والأخرى: يجمع له بين الحدين. وهو
أشبه.

(1) راجع المقنعة: 775 فقد أطلق القول بوجوبهما على المحصن، التبيان للطوسي 7: 359.
(2) راجع الإنتصار: 254 حيث أطلق القول بوجوبهما على المحصن.
(3) السرائر 3: 438 - 439.
(4) المقنع: 428، المراسم: 252، المختلف: 756 - 757، وكذا حكاه الأخير عن ابن الجنيد، فقد
أطلق هؤلاء القول بوجوبهما على المحصن.
(5) النور: 2.
(6) انظر الوسائل 18: 346 ب (1) من أبواب حد الزنا.
(7) التهذيب 10: 4 ح 13، الاستبصار 4: 201 ح 753، الوسائل 18: 348 ب (1) من أبواب حد
الزنا ح 8.
(8) التهذيب 10: 5 ح 16، الاستبصار 4: 201 ح 756، الوسائل 18: 349 الباب المتقدم ح 14.
(9) الاحكام للآمدي 1: 421 - 422، البحر المحيط للزركشي 3: 97 - 98.
(10) المستدرك للحاكم 4: 365، سنن البيهقي 8: 220، تلخيص الحبير 4: 52 ح 1747، وفي
المصادر: جلد شراحة.
363

ولو زنى البالغ المحصن، بغير البالغة أو بالمجنونة، فعليه الحد لا
الرجم.
وكذا المرأة لو زنى بها طفل. ولو زنى بها المجنون فعليها الحد
تاما. وفي ثبوته في طرف المجنون تردد، المروي أنه يثبت.

(1) النهاية: 693.
(2) التهذيب 10: 6 ذيل ح 18، الاستبصار 4: 202 ذيل ح 758.
(3) الوسيلة: 411، غنية النزوع: 422، إصباح الشيعة: 513.
(4) الكافي في الفقه: 405، الجامع للشرائع: 550، تحرير الأحكام 2: 222.
(5) النصف: الكهل كأنه بلغ نصف عمره. لسان العرب 9: 331.
(6) الفقيه 4: 27 ح 68، التهذيب 10: 4 ح 10 وص: 5 ح 17، الاستبصار 4: 200 ح 750 وص: 201
ح 757، الوسائل 18: 349 ب (1) من أبواب حد الزنا ح 11.
(7) الوسائل 18: 348 ب (1) من أبواب حد الزنا ح 8، 13، 14.
(8) النهاية: 695 - 696.
(9) الجامع للشرائع: 552، إرشاد الأذهان 2: 171، قواعد الأحكام 2: 252، المختلف: 758،
اللمعة الدمشقية: 165.
364



(1) الكافي 7: 180 ح 1، الفقيه 4: 18 ح 39، التهذيب 10: 16 ح 44، الوسائل 18: 362 ب (9) من
أبواب حد الزنا ح 1.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 758.
(3) الكافي في الفقه: 405.
(4) السرائر 3: 443 - 444.
(5) المقنعة: 779.
365



(1) الكافي 7: 180 ح 2، الفقيه 4: 18 ح 40، التهذيب 10: 17 ح 45، الوسائل 18: 362 ب (9) من
أبواب حد الزنا ح 2.
(2) راجع ج 8: 50.
(3) المقنعة: 779، النهاية: 696.
(4) المقنع: 436، الجامع للشرائع: 552.
(5) الكافي 7: 192 ح 3، التهذيب 10: 19 ح 56، الوسائل 18: 388 ب (21) من أبواب حد الزنا ح 2.
(6) يظهر ذلك من عده كمال العقل من شرائط الاحصان، راجع المبسوط 8: 3، الخلاف 5: 402
مسألة (46)، ولكن صرح في موضع آخر بوجوب الحد على المجنون الزاني بالعاقلة،
انظر المبسوط 8: 4، الخلاف (طبعة جماعة المدرسين) 5: 372 مسألة (6)، ولكن في طبعة
كوشانپور (2: 440 مسألة 6): لزمها الحد، بدل: لزمهما، وهو صريح في عدم وجوب الحد على
المجنون.
(7) السرائر 3: 444.
(8) قواعد الأحكام 2: 250، المختلف: 759، إيضاح الفوائد 4: 471، اللمعة الدمشقية: 165.
366

وأما الجلد والتغريب:
فيجبان على الذكر الحر غير المحصن، يجلد مائة، ويجز رأسه،
ويغرب عن مصره إلى آخر عاما، مملكا كان أو غير مملك.
وقيل: يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل. وهو مبني على أن
البكر ما هو؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن، وإن لم يكن مملكا.
أما المرأة فعليها الجلد مائة، ولا تغريب عليها ولا جز.

(1) سنن الدارمي 2: 181، مسند أحمد 5: 327، صحيح مسلم 3: 1316 ح 12، سنن أبي
داود 4: 144 ح 4415، سنن ابن ماجة 2: 852 ح 2550، سنن الترمذي 4: 32 ح 1434،
سنن البيهقي 8: 210 و 222، تلخيص الحبير 4: 51 ح 1744.
(2) الفقيه 4: 17 ح 30، التهذيب 10: 4 ح 14، الاستبصار 4: 201 ح 754، الوسائل 18: 348 ب
(11) من أبواب حد الزنا ح 9.
367



(1) النهاية: 694، ولم يذكر فيه قيد الدوام، وكذا في المصادر التالية.
(2) المهذب 2: 519، الغنية: 424، إصباح الشيعة: 514.
(3) إيضاح الفوائد 4: 479.
(4) المختلف: 757.
(5) تحرير الأحكام 2: 222.
(6) الكافي 7: 177 ح 6، التهذيب 10: 4 ح 12، الاستبصار 4: 200 ح 752، الوسائل 18: 348 ب
(11) من أبواب حد الزنا ح 7.
(7) الكافي 7: 177 ح 4، التهذيب 10: 3 ح 8، الوسائل 18: 348 الباب المتقدم ح 6.
(8) الكافي 7: 177 ح 7، التهذيب 10: 3 ح 9، الاستبصار 4: 202 ح 759، الوسائل 18: 347 الباب
المتقدم ح 2.
368



(1) الخلاف 5: 368 مسألة (3)، المبسوط 8: 2.
(2) السرائر 3: 439.
(3) كشف الرموز 2: 547.
(4) التهذيب 10: 4 ح 10، الاستبصار 4: 200 ح 750، الوسائل 18: 349 ب (1) من أبواب حد
الزنا ح 11، ولم ترد في المصادر: وحلق رأسه.
(5) المختلف: 757.
(6) الخلاف 5: 368 مسألة (3).
(7) الوسائل 18: 347 ب (1) من أبواب حد الزنا ح 2، 9، 12.
(8) في الحجريتين: عليهما.
(9) حكاه عنه العلامة في المختلف: 757.
(10) لم نعثر عليه.
369

والمملوك يجلد خمسين، محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان
أو أنثى. ولا جز على أحدهما ولا تغريب.

(1) راجع الوسائل 18: 359 ب (7) من أبواب حد الزنا ح 7 و 8.
(2) راجع ص: 367.
(3) النساء: 25.
(4) روضة الطالبين 7: 307، الحاوي الكبير 13: 205 - 206، حلية العلماء 8: 12، الوجيز 2: 167
- 168، كفاية الأخيار 2: 111.
370

ولو تكرر من الحر الزنا، فأقيم عليه الحد مرتين، قتل في الثالثة.
وقيل: في الرابعة. وهو أولى.
أما المملوك، فإذا أقيم عليه الحد سبعا، قتل في الثامنة. وقيل: في
التاسعة. وهو أولى.

(1) في (ت، د): واستعماله.
(2) النهاية: 694.
(3) المقنع: 427 - 428، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 758.
(4) السرائر 3: 442.
(5) الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 37 ح 130، الاستبصار 4: 212
ح 791، الوسائل 18: 388 ب (20) من أبواب حد الزنا ح 3.
(6) النهاية: 694.
(7) المبسوط 8: 11.
371



(1) المقنعة: 776.
(2) الإنتصار: 256.
(3) الكافي في الفقه: 407، المراسم: 251، المهذب 2: 520، الوسيلة: 411، الغنية: 421.
(4) المختلف: 758.
(5) المختصر النافع: 215.
(6) الكافي 7: 191 ح 1، التهذيب 10: 37 ح 129، الاستبصار 4: 212 ح 790، الوسائل 18: 387
ب (20) من أبواب حد الزنا ح 1.
(7) راجع ج 8: 50.
(8) الخلاف 5: 408 مسألة (55).
(9) المقنعة: 779.
372



(1) الإنتصار: 256.
(2) المقنع: 439، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 758.
(3) السرائر 3: 442.
(4) الكافي في الفقه: 407، المراسم: 253، الوسيلة: 411.
(5) التهذيب 10: 28 ح 87، الوسائل 18: 403 ب (32) من أبواب حد الزنا ح 2.
(6) النهاية: 695.
(7) المهذب 2: 520.
(8) الجامع للشرائع: 551، إيضاح الفوائد 4: 488، المقتصر: 401.
(9) المختلف: 758.
(10) الفقيه 4: 31 ح 90، التهذيب 10: 27 ح 86، الوسائل 18: 402 ب (32) من أبواب حد الزنا ح 1.
وفي المصادر: أن الشك من محمد بن سليمان المصري، إذ لم يذكر في سند الرواية محمد بن
مسلم.
(11) في (ت): يعلق.
373

وفي الزنا المتكرر حد واحد وإن كثر.
وفي رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام: (إن زنى بامرأة
مرارا فعليه حد، وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد). وهي
مطرحة.

(1) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 342.
(2) في (أ): بها.
(3) غاية المراد: 342.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 762.
(5) المقنع: 438.
374

ولو زنى الذمي بذمية، دفعه الإمام إلى أهل نحلته، ليقيموا [عليه]
الحد على معتقدهم. وإن شاء أقام الحد بموجب شرع الاسلام.

(1) الكافي 7: 196 ح 1، الفقيه 4: 20 ح 49، التهذيب 10: 37 ح 131، الوسائل 18: 392 ب (23)
من أبواب حد الزنا.
(2) المائدة: 48.
(3) مسند أحمد 2: 5، صحيح البخاري 9: 129، صحيح مسلم 3: 1326 ح 26، سنن أبي داود 4:
153 ح 4446، سنن ابن ماجة 2: 854 ح 2556، مستدرك الحاكم 4: 365، سنن البيهقي 8:
215، تلخيص الحبير 4: 54 ح 1750.
(4) المائدة: 42.
375

ولا يقام الحد على الحامل حتى تضع، وتخرج من نفاسها،
وترضع الولد إن لم يتفق له مرضع. ولو وجد له كافل، جاز إقامة الحد.

(1) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 94، التبيان 3: 524، مجمع البيان 3: 339.
(2) التبيان 3: 524، مجمع البيان 3: 339، تفسير القرطبي 6: 184 - 185.
(3) في الصفحة التالية.
(4) اللباء، على فعل، بكسر الفاء وفتح العين: أول اللبن في النتاج أو عند الولادة. لسان
العرب 1: 150.
(5) الكافي 7: 185 ح 1، الفقيه 4: 22 ح 52، التهذيب 10: 9 ح 23، الوسائل 18: 377 ب (16) من
أبواب حد الزنا ح 1. وانظر سنن الدارمي 2: 179 و 180، مسند أحمد 5: 348، صحيح مسلم 3:
1323 ح 23، سنن أبي داود 4: 152 ح 4442.
376

ويرجم المريض والمستحاضة. ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب
قتله ولا رجمه، توقيا من السراية، ويتوقع بهما البر. وإن اقتضت
المصلحة التعجيل، ضرب بالضغث المشتمل على العدد. ولا يشترط
وصول كل شمراخ إلى جسده.
ولا تؤخر الحائض، لأنه ليس بمرض.

(1) تحرير الأحكام 2: 223.
377



(1) من (خ، د، م).
(2) في (ث، خ): كالشل.
(3) العثكال: هو في النخل بمنزلة العنقود من الكرم. وشماريخ العثكال: أغصانه، واحدها
شمراخ. لسان العرب 11: 425.
(4) مسند أحمد 5: 222، سنن ابن ماجة 2: 859 ح 2574، سنن أبي داود 4: 161 ح 4472،
سنن الدارقطني 3: 99 ح 64 - 67، سنن البيهقي 8: 230، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1762.
(5) مسند أحمد 5: 222، سنن ابن ماجة 2: 859 ح 2574، سنن أبي داود 4: 161 ح 4472،
سنن الدارقطني 3: 99 ح 64 - 67، سنن البيهقي 8: 230، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1762.
378



(1) الكافي 7: 243 ح 1، الفقيه 4: 19 ح 41، التهذيب 10: 32 ح 108، الوسائل 18: 320
ب (13) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(2) ص: 44.
(3) نكاء القرحة ينكؤها نكاء: قشرها قبل أن تبرأ فنديت. لسان العرب 1: 173.
(4) الكافي 7: 244 ح 5، التهذيب 10: 33 ح 111، الاستبصار 4: 212 ح 789، الوسائل 18:
322 الباب المتقدم ح 6.
379

ولا يسقط الحد باعتراض الجنون ولا الارتداد.
ولا يقام الحد: في شدة الحر، ولا شدة البرد، ويتوخى به في
الشتاء وسط النهار، وفي الصيف طرفاه، ولا في أرض العدو مخافة
الالتحاق، ولا في الحرم على من التجاء إليه، بل يضيق عليه في المطعم
والمشرب ليخرج. ويقام على من أحدث موجب الحد فيه.

(1) الكافي 7: 262 ح 14، التهذيب 10: 47 ح 170، الوسائل 18: 321 ب (13) من أبواب
مقدمات الحدود ح 3.
(2) الفقيه 4: 30 ح 84، التهذيب 10: 19 ح 58، الوسائل 18: 317 ب (9) من أبواب مقدمات
الحدود.
380



(1) راجع الوسائل 18: 315 ب (7) من أبواب مقدمات الحدود.
(2) النهاية: 701، المهذب 2: 529، الوسيلة: 412، إصباح الشيعة: 516.
(3) التهذيب 10: 147 ح 586، الوسائل 18: 318 ب (10) من أبواب مقدمات الحدود ذيل ح 2.
(4) آل عمران: 97.
(5) من (ث، ط، م).
381

الثاني: في كيفية إيقاعه
إذا اجتمع الجلد والرجم، جلد أولا. وكذا إذا اجتمعت حدود،
بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
وهل يتوقع بر جلده؟ قيل: نعم، تأكيدا في الزجر. وقيل: لا،
لأن القصد الاتلاف.

(1) في (أ، ث، د، م): معها.
(2) الكافي 7: 250 ح 1، التهذيب 10: 45 ح 162، الوسائل 18: 326 ب (15) من أبواب مقدمات
الحدود ح 4.
382

ويدفن المرجوم إلى حقويه، والمرأة إلى صدرها.

(1) الكافي 7: 250 ح 2 و 4، التهذيب 10: 45 ح 163 و 164، الوسائل 18: 326 الباب المتقدم
ح 5 و 6.
(2) الكافي 7: 250 ح 2 و 4، التهذيب 10: 45 ح 163 و 164، الوسائل 18: 326 الباب المتقدم
ح 5 و 6.
(3) تقدم ذكر مصادره في ص: 363 هامش (10).
(4) المقنعة: 775، النهاية: 699.
(5) الكافي في الفقه: 405، المهذب 2: 527، غنية النزوع: 424، إصباح الشيعة: 515.
(6) راجع المختلف: 760، إيضاح الفوائد 4: 483.
(7) الفقيه 4: 22 ح 52، الوسائل 18: 380 ب (16) من أبواب حد الزنا ح 5. وانظر سنن الدارمي 2:
178، صحيح مسلم 3: 1323 ح 23، سنن البيهقي 8: 221، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1761.
383

فإن فر، أعيد [وجوبا] إن ثبت زناه بالبينة. ولو ثبت بالاقرار لم
يعد. وقيل: إن فر قبل إصابته بالحجارة أعيد.

(1) الكافي 7: 184 ح 1 و 2 و 4، التهذيب 10: 34 ح 113 و 116، الوسائل 18: 374 ب (14) من
أبواب حد الزنا ح 1 و 3.
(2) سنن الدارمي 2: 179 - 180، مسند أحمد 4: 437، صحيح مسلم 3: 1324 ح 24، سنن
أبي داود 4: 151 ح 4440 و 4442، سنن الترمذي 4: 33 ح 1435، سنن البيهقي 8: 217 - 218،
تلخيص الحبير 4: 58 ح 1761.
(3) سنن الدارمي 2: 178، مسند أحمد 3: 62، صحيح مسلم 3: 1320 ح 20، سنن أبي داود 4:
149 ح 4431، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1760.
(4) الكافي 7: 185 ح 5، المحاسن: 306 ح 19، الوسائل 18: 376 ب (15) من أبواب حد
الزنا ح 1.
384



(1) المقنعة: 775.
(2) الكافي في الفقه: 407.
(3) المراسم: 252.
(4) المقنع: 429، غنية النزوع: 424، إصباح الشيعة: 515.
(5) النهاية: 700.
(6) تقدم ذكر مصادرها في الصفحة السابقة هامش (4).
385

ويبدأ الشهود برجمه وجوبا. ولو كان مقرا بدأ الإمام.
وينبغي أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره.

(1) الكافي 7: 185 ح 5، التهذيب 10: 8 ح 22، الوسائل 18: 376 ب (15) من أبواب حد
الزنا ح 1، 2.
(2) الكافي 7: 184 ح 3، الفقيه 4: 26 ح 62، التهذيب 10: 34 ح 114، الوسائل 18: 374 ب (14)
من أبواب حد الزنا ح 2.
(3) راجع الوسائل 18: 374 ب (14) من أبواب حد الزنا ح 1، 3.
(4) انظر الهامش (1) هنا.
(5) الخلاف 5: 376 مسألة (14).
(6) في ص: 393.
386

ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة. وقيل: يجب، تمسكا
بالآية. وأقلها واحد، وقيل: عشرة، وخرج متأخر: ثلاثة. والأول
حسن. وينبغي أن تكون الحجارة صغارا، لئلا يسرع التلف.

(1) النور: 2.
(2) الكافي 7: 188 ح 3، تفسير القمي 2: 97، الوسائل 18: 342 ب (31) من أبواب مقدمات
الحدود ح 3.
(3) السرائر 3: 453.
(4) المختصر النافع: 217.
(5) المقنعة: 780 - 781، الكافي في الفقه: 406، الوسيلة: 412.
(6) النهاية: 701، المبسوط 8: 8، الخلاف 5: 374 مسألة (11).
387

وقيل: لا يرجمه من لله [تعالى] قبله حد. وهو على الكراهية.

(1) قواعد الأحكام 2: 254.
(2) النهاية: 701.
(3) لسان العرب 9: 226، القاموس المحيط 3: 170.
(4) التهذيب 10: 150 ح 602، الوسائل 18: 370 ب (11) من أبواب حد الزنا ح 5.
(5) الخلاف 5: 374 مسألة (11).
(6) السرائر 3: 454.
(7) الكافي 7: 187 ذيل ح 1، الفقيه 4: 24 ذيل ح 52، التهذيب 10: 11 ذيل ح 23، الوسائل 18:
341 ب (31) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
388

ويدفن إذا فرغ من رجمه. ولا يجوز إهماله.
ويجلد الزاني مجردا، وقيل: على الحال التي وجد عليها، قائما،
أشد الضرب. وروي: متوسطا. ويفرق على جسده، ويتقى وجهه
ورأسه وفرجه.
والمرأة تضرب جالسة، وتربط [عليها] ثيابها.

(1) صحيح مسلم 3: 1324 ح 24، تلخيص الحبير 4: 59 ح 1766.
(2) صحيح مسلم 3: 1323 - 1324 ح 23.
389

النظر الثالث
في اللواحق
وهي مسائل عشر:
الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادعت أنها بكر،
فشهد لها أربع نساء [بذلك]، فلا حد.

(1) النهاية: 700.
(2) الكافي في الفقه: 407، المراسم: 253، المهذب 2: 527، غنية النزوع: 425، الوسيلة: 412،
إصباح الشيعة: 516.
(3) انظر المقنع: 428، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 762.
(4) راجع الوسائل 18: 369 ب (11) من أبواب حد الزنا.
(5) التهذيب 10: 31 ح 105، الوسائل 18: 370 ب (11) من أبواب حد الزنا ح 6.
(6) لم نعثر عليه، ونسبه ابن فهد إلى بعض الأصحاب في المهذب البارع 5: 41.
(7) في (أ): والأظهر.
390

وهل يحد الشهود للفرية؟ قال في النهاية: نعم. وقال في
المبسوط: لا حد، لاحتمال الشبهة في المشاهدة. والأول أشبه.

(1) المبسوط 8: 10.
(2) السرائر 3: 429 - 430.
(3) المختلف: 754.
(4) الوسيلة: 410، الجامع للشرائع: 549، إيضاح الفوائد 4: 489.
(5) سنن ابن ماجة 2: 850 ح 2545.
(6) تلخيص الحبير 4: 56 ح 1755، سنن الترمذي 4: 25 ح 1424، سنن البيهقي 8: 238،
المستدرك للحاكم 4: 384.
(7) من (خ، ص، م).
(8) من الحجريتين، وفي (ث، خ، م): وجهة، وفي (أ، ل): وخفة، وسقطت من (ت، د، ص، ط).
391

الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد، بل، يقام وإن
ماتوا أو غابوا - لا فرارا - لثبوت السبب الموجب.

(1) النهاية: 332 - 333.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 754.
(3) الفقيه 3: 32 ح 97، التهذيب 6: 271 ح 735، الوسائل 18: 267 ب (24) من أبواب كتاب
الشهادات ح 44.
(4) الكافي 7: 404 ح 10، التهذيب 6: 278 ح 761، الوسائل 18: 261 ب (24) من كتاب
الشهادات ح 13.
392

الثالثة: قال الشيخ (1) رحمه الله: لا يجب على الشهود حضور
موضع الرجم. ولعل الأشبه الوجوب، لوجوب بدأتهم بالرجم.
الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان.
ووجه الجمع: سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل:
أن يسبق الزوج بالقذف، فيحد الزوج، أو يدرؤه باللعان، ويحد الباقون.
وثبوت الحد، إن لم يسبق بالقذف، ولم يختل بعض الشرائط.

(1) الخلاف 5: 376 مسألة (14).
(2) بدائع الصنائع 7: 58، حلية العلماء 8: 31.
(3) من الحجريتين.
(4) في ص: 386.
393



(1) في ص: 197.
(2) التهذيب 6: 282 ح 776، الاستبصار 3: 35 ح 118، الوسائل 15: 606 ب (12) من أبواب
كتاب اللعان ح 1.
(3) النهاية: 690، الوسيلة: 410، السرائر 3: 430، قواعد الأحكام 2: 256.
(4) في (أ، ت، ث، خ): رده.
(5) التهذيب 8: 184 ح 643، الاستبصار 3: 36 ح 119، الوسائل 15: 606 ب (12) من أبواب
اللعان ح 2.
(6) الكافي في الفقه: 415، إيضاح الفوائد 3: 457 - 458.
(7) المقنع: 440.
(8) المهذب 2: 525.
394

الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه، كحد
الزنا. أما حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة، حدا كان أو تعزيرا.

(1) في ج 10: 258.
(2) في ج 13: 383.
(3) الكافي 7: 262 ح 15، التهذيب 10: 44 ح 157، الاستبصار 4: 216 ح 809، الوسائل 18:
344 ب (32) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.
395

السادسة: إذا شهد بعض، وردت شهادة الباقين، قال في الخلاف
والمبسوط: إن ردت بأمر ظاهر، حد الجميع، وإن ردت بأمر خفي،
فعلى المردود الحد دون الباقين.
وفيه إشكال، من حيث تحقق القذف العاري عن بينة. ولو رجع
واحد بعد شهادة الأربع، حد الراجع دون غيره.

(1) إرشاد الأذهان 2: 172.
(2) المبسوط 8: 9، الخلاف 5: 391 مسألة (33).
(3) السرائر 3: 435.
396

السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها، فله قتلهما، ولا إثم
عليه. وفي الظاهر عليه القود، إلا أن يأتي على دعواه ببينة، أو يصدقه
الولي.

(1) في (د): بأمر ظاهر.
(2) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(3) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
397



(1) الكافي 7: 176 ح 12، الفقيه 4: 16 ح 25، التهذيب 10: 3 ح 5، الوسائل 18: 309 ب (2) من
أبواب مقدمات الحدود ح 1.
398

الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها. ولو كانت أمة،
لزمه عشر قيمتها. وقيل: يلزمه الأرش. والأول مروي.
التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة، فوطئها قبل الإذن، كان

(1) في (د، ص): تولية.
(2) النهاية: 699.
(3) الوسيلة: 411، إصباح الشيعة: 516، قواعد الأحكام 2: 256، اللمعة الدمشقية: 166.
(4) التهذيب 10: 49 ح 183، الوسائل 18: 410 ب (39) من أبواب حد الزنا ح 5.
(5) راجع ج 8: 16، 139.
(6) السرائر 3: 449.
399

عليه ثمن حد الزاني.
العاشرة: من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا، عوقب
زيادة على الحد، لانتهاكه الحرمة. وكذا لو كان في مكان شريف أو
زمان شريف.

(1) في (ت، ط): مطلقا، ولعل في العبارة سقطا، تقديره:... مطلقا كذلك.
400

الباب الثاني
في اللواط، والسحق، والقيادة
أما اللواط:
فهو وطء الذكران، بإيقاب وغيره. وكلاهما لا يثبتان إلا بالاقرار
أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة.
ويشترط في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاختيار،
فاعلا كان أو مفعولا.
ولو أقر دون أربع، لم يحد وعزر. ولو شهد بذلك دون الأربعة لم
يثبت، وكان عليهم الحد للفرية.

(1) قواعد الأحكام 2: 256.
(2) في الحجريتين: اللواط.
401

ويحكم الحاكم فيه بعلمه، إماما كان أو غيره، على الأصح.
وموجب الايقاب: القتل، على الفاعل والمفعول، إذا كان كل منهما
عاقلا.
ويستوي في ذلك: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن،
وغيره.

(1) التهذيب 10: 53 ح 197، الوسائل 14: 257 ب (20) من أبواب النكاح المحرم ح 3.
(2) في ج 13: 383.
(3) من (أ).
(4) الوسائل 18: 416 ب (1 - 3) من أبواب حد اللواط.
(5) ليس في النصوص تصريح باستواء المذكورين في القتل. نعم، إطلاق بعض الأخبار يشملهم،
راجع الوسائل 18: 416 ب (1) من أبواب حد اللواط ح 2، و ب (3) ح 2، 5، 6 وفي ح (8) من ب
(11) تصريح باستواء المحصن وغيره فقط.
402

ولو لاط البالغ بالصبي موقبا، قتل البالغ، وأدب الصبي. وكذا لو
لاط بمجنون.
ولو لاط بعبده، حدا قتلا أو جلدا. ولو ادعى العبد الاكراه سقط
عنه دون المولى.

(1) الكافي 7: 199 ح 4، التهذيب 10: 51 ح 192، الاستبصار 4: 219 ح 818، الوسائل 18:
418 ب (2) من أبواب حد اللواط ح 1.
(2) تبيين الحقائق 3: 181.
403

ولو لاط مجنون بعاقل، حد العاقل. وفي ثبوته على المجنون
قولان، أشبههما السقوط.
ولو لاط الذمي بمسلم، قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله، كان
الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه، وبين دفعه إلى أهله، ليقيموا عليه
حدهم.

(1) المقنعة: 786، النهاية: 705.
(2) الوسيلة: 413، المهذب 2: 531.
(3) المائدة: 42.
(4) في ص: 375.
(5) من الحجريتين.
404

وكيفية إقامة هذا الحد: القتل، إن كان اللواط إيقابا. وفي رواية:
إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد. والأول أشهر.

(1) الكافي 7: 201 ح 1، التهذيب 10: 53 ح 198، الوسائل 18: 422 ب (5) من أبواب حد
اللواط ح 1.
405



(1) الكافي 7: 200 ح 8، التهذيب 10: 55 ح 202، الاستبصار 4: 221 ح 826، الوسائل 18: 416
ب (1) من أبواب حد اللواط ح 1.
(2) الكافي 7: 198 ح 1، التهذيب 10: 54 ح 200، الاستبصار 4: 220 ح 824، الوسائل 18:
417 الباب المتقدم ح 3.
(3) الكافي 7: 198 ح 1، التهذيب 10: 54 ح 200، الاستبصار 4: 220 ح 824، الوسائل 18:
417 الباب المتقدم ح 3.
(4) الكافي 7: 198 ح 2، الفقيه 4: 30 ح 85، التهذيب 10: 55 ح 201، الاستبصار 4: 220 ح 825،
الوسائل 18: 417 ب (1) من أبواب حد اللواط ح 4.
(5) الكافي 7: 200 ح 12، التهذيب 10: 55 ح 203، الاستبصار 4: 221 ح 827، الوسائل 18:
421 ب (3) من أبواب حد اللواط ح 7.
406

ثم الإمام مخير في قتله، بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو
رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه. ويجوز أن يجمع، بين
أحد هذه وبين تحريقه.
وإن لم يكن إيقابا، كالتفخيذ أو بين الأليتين، فحده مائة جلدة.
وقال في النهاية: يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن لم يكن. والأول
أشبه.

(1) في ص: 405.
(2) في (خ، ص، م): أو المحصنة بالرجم.
(3) التهذيب 10: 55 ذيل ح 203، الاستبصار 4: 221 ذيل ح 827.
(4) في الصفحة التالية.
(5) في ص: 405.
(6) الكافي 7: 199 ح 5، التهذيب 10: 52 ح 195، الاستبصار 4: 219 ح 819، الوسائل 18: 420
ب (3) من أبواب حد اللواط ح 3.
407



(1) المقنعة: 785.
(2) الإنتصار: 251.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 764.
(4) المراسم: 253.
(5) الكافي في الفقه: 408.
(6) السرائر 3: 458.
(7) الكافي 7: 200 ح 7، التهذيب 10: 52 ح 194، الاستبصار 4: 219 ح 820، الوسائل 18:
416 ب (1) من أبواب حد اللواط ح 2.
(8) النهاية: 704.
(9) التهذيب 10: 55 ذيل ح 203، الاستبصار 4: 221 ذيل ح 827.
(10) المهذب 2: 530.
(11) الوسيلة: 413.
(12) انظر الوسائل 18: 419 ب (2) من أبواب حد اللواط ح 2 و ب (3) ح 2.
408

ويستوي فيه: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن،
وغيره.

(1) المختلف: 764 - 765.
(2) المقنع: 430، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 764.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 764.
(4) التهذيب 10: 53 ح 197، الوسائل 14: 257 ب (20) من أبواب النكاح المحرم ح 3.
(5) غاية المراد: 342.
(6) في ص: 404.
409

ولو تكرر منه الفعل، وتخلله الحد مرتين، قتل في الثالثة. وقيل:
في الرابعة. وهو أشبه.
والمجتمعان تحت إزار واحد مجردين، وليس بينهما رحم،
يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا. ولو تكرر ذلك
منهما وتخلله التعزير، حدا في الثالثة.

(1) السرائر 3: 461 - 462.
(2) في ص: 371.
(3) النهاية: 705.
(4) السرائر 3: 460.
(5) إرشاد الأذهان 2: 175، اللمعة الدمشقية: 167، التنقيح الرائع 4: 352.
410



(1) الفقيه 4: 14 ح 21، التهذيب 10: 41 ح 146، الاستبصار 4: 213 ح 797، الوسائل 18: 367 ب
(100) من أبواب حد الزنا ح 21.
(2) التهذيب 10: 40 ح 143، الاستبصار 4: 213 ح 794، الوسائل 18: 367 الباب المتقدم
ح 18.
(3) المقنع: 433.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 765.
(5) الكافي 7: 181 ح 1، التهذيب 10: 42 ح 148، الاستبصار 4: 214 ح 799، الوسائل 18: 363
الباب المتقدم ح 1.
(6) الكافي 7: 181 ح 7، التهذيب 10: 42 ح 151، الاستبصار 4: 214 ح 802، الوسائل 18: 365
ب (10) من أبواب حد الزنا ح 6.
(7) الكافي 7: 182 ح 10، الوسائل 18: 366 ب (10) من أبواب حد الزنا ح 15.
411

وكذا يعزر من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة.

(1) الوسائل 18: 364 ب (10) من أبواب حد الزنا ح 4، 5، 7، 9، 10، 22، 24.
(2) المختلف: 765.
(3) في (د): تحقق، وفي (م): تخفيف.
(4) فقه الرضا عليه السلام: 278.
(5) الكافي 5: 548 ح 10، الوسائل 14: 257 ب (21) من أبواب النكاح المحرم ح 1.
(6) الوسائل 14: 257 ب (21) من أبواب النكاح المحرم.
412

وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة، سقط [عنه] الحد. ولو تاب بعده
لم يسقط. ولو كان مقرا، كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.
والحد في السحق: مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو
كافرة، محصنة [كانت] أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.
وقال في النهاية: ترجم مع الاحصان، وتحد مع عدمه. والأول
أولى.

(1) الكافي 7: 200 ح 9، التهذيب 10: 57 ح 206، الوسائل 18: 422 ب (4) من أبواب حد اللواط.
(2) في ص: 358.
(3) المقنعة: 787 - 788.
(4) الإنتصار: 253.
(5) الكافي في الفقه: 409.
(6) السرائر 3: 463.
(7) الجامع للشرائع: 555، قواعد الأحكام 2: 257، اللمعة الدمشقية: 167، المقتصر: 408.
(8) في هامش (خ): (في طريقها أبان بن عثمان، وهو فاسد المذهب، لكن قال الكشي: إن العصابة
أجمعت على تصحيح ما يصح عنه. وفي هذا القول نظر. والمصنف - رحمه الله - حكم بضعفه في
بعض المواضع. وفيه أيضا علي بن الحكم، وهو مشترك بين الثقة وغيره. منه قدس سره). انظر
رجال الكشي: 375 رقم (705)، شرائع الاسلام 4: 240.
413



(1) الكافي 7: 202 ح 3، التهذيب 10: 58 ح 209، الوسائل 18: 425 ب (1) من أبواب حد
السحق ح 2.
(2) النهاية: 706.
(3) المهذب 2: 531 - 532.
(4) الوسيلة: 414.
(5) الكافي 7: 202 ح 1، الفقيه 4: 31 ح 86، التهذيب 10: 58 ح 210، الوسائل 18: 424 ب (1)
من أبواب حد السحق ح 1.
414

وإذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا، قتلت في الرابعة.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة، ولا يسقط بعدها. ومع الاقرار والتوبة،
يكون الإمام مخيرا.

(1) في ص: 419.
(2) راجع ص: 413.
(3) في (ت، ط): عنه.
(4) في (ث، ط، م): أصحاب.
415

والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين، عزرت كل واحدة دون
الحد. وإن تكرر الفعل منهما والتعزير مرتين، أقيم عليهما الحد في
الثالثة. فإن عادتا، قال في النهاية: قتلتا. والأولى الاقتصار على
التعزير، احتياطا في التهجم على الدم.

(1) الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212
ح 791، الوسائل 18: 313 ب (5) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(2) في ص: 411.
(3) في (ت، خ، ط): في.
(4) تحرير الأحكام 2: 225، قواعد الأحكام 2: 257، اللمعة الدمشقية: 167.
(5) النهاية: 707.
(6) المهذب 2: 533.
(7) المختلف: 766.
416

مسألتان:
الأولى: لا كفالة في حد، ولا تأخير فيه مع الامكان، والأمن من
توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.

(1) التهذيب 10: 44 ح 159، الاستبصار 4: 217 ح 811، الوسائل 18: 368 ب (10) من أبواب
حد الزنا ح 25.
(2) المقنع: 433.
417

الثانية: لو وطئ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت، قال في
النهاية: على المرأة الرجم، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع. ويلحق
الولد بالرجل. ويلزم المرأة المهر.
أما الرجم: فعلى ما مضى من التردد. وأشبهه الاقتصار على
الجلد.
وأما جلد الصبية فموجبه ثابت، وهي المساحقة.
وأما لحوق الولد، فلأنه ماء غير زان، وقد انخلق منه الولد فيلحق
به.
وأما المهر، فلأنها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها.
وليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنت في
الافتضاض، وليست هذه كذا.

(1) الكافي 7: 255 ح 1، التهذيب 10: 125 ح 499، الوسائل 18: 333 ب (21) من أبواب
مقدمات الحدود.
(2) الكافي 7: 254 ح 1، الوسائل 18: 333 ب (20) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.
(3) عوالي اللئالي 1: 165 ح 172.
(4) الفقيه 3: 19 ح 45، الكافي 7: 254 ح 3، التهذيب 10: 124 ح 498، الوسائل 18: 333 ب
(200) من أبواب مقدمات الحدود ح 4.
(5) الكافي 7: 210 ح 4، الفقيه 4: 24 ح 56، الوسائل 18: 446 ب (12) من أبواب حد القذف ح 3.
418

وأنكر بعض المتأخرين ذلك، وظن أن المساحقة كالزانية، في
سقوط دية العذرة وسقوط النسب.

(1) أي: بشهوتها، وحمو كل شئ: حرها. لسان العرب 14: 198.
419



(1) الكافي 7: 202 ح 1، الوسائل 18: 426 ب (3) من أبواب حد السحق ح 1.
(2) الكافي 7: 203 ح 2، الفقيه 4: 31 ح 89، التهذيب 10: 58 ح 212، الوسائل 18: 427 ب (3)
من أبواب حد السحق ح 2.
(3) النهاية: 707.
(4) المهذب 2: 532.
(5) السرائر 3: 465.
(6) الكافي 7: 163 ح 3، التهذيب 9: 343 ح 1232، الاستبصار 4: 183 ح 687، الوسائل 17:
567 ب (8) من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4.
(7) الخصال: 417 ح 10، الوسائل 12: 64 ب (5) من أبواب ما يكتسب به ح 13، 14.
420



(1) في (أ، ت، خ): نطفته.
421

وأما القيادة:
فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، أو بين الرجال والرجال
للواط.
ويثبت بالاقرار مرتين، مع بلوغ المقر وكماله وحريته واختياره،
أو شهادة شاهدين.
ومع ثبوته، يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة. وقيل: يحلق
رأسه ويشهر.
ويستوي فيه: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر. وهل ينفى بأول
مرة؟ قال في النهاية: نعم. وقال المفيد - رحمه الله -: ينفى في الثانية.
والأول مروي.
وأما المرأة فتجلد. وليس عليها: جز، ولا شهرة، ولا نفي.

(1) في (أ): القواد.
(2) النهاية: 710.
(3) المقنعة: 791.
(4) الكافي في الفقه: 410.
(5) المراسم: 257.
422



(1) الكافي في الفقه: 410.
(2) الكافي 7: 261 ح 10، الفقيه 4: 34 ح 100، التهذيب 10: 64 ح 235، الوسائل 18: 429 ب
(55) من أبواب حد السحق والقيادة ح 1.
(3) لم نعثر عليه.
423

الباب الثالث
في حد القذف
والنظر في أمور أربعة:
الأول
في الموجب
وهو الرمي بالزنا أو اللواط، كقوله: زنيت أو لطت أو ليط بك، أو
أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، وما يؤدي هذا المعنى صريحا، مع
معرفة القائل بموضوع اللفظ، بأي لغة اتفق.

(1) الخصال: 364 ح 57، الوسائل 11: 261 ب (46) من أبواب جهاد النفس ح 34.
(2) النور: 4.
(3) الكافي 7: 205 ح 1، التهذيب 10: 65 ح 236، الوسائل 18: 432 ب (2) من أبواب حد
القذف ح 2.
424

ولو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي، وجب عليه الحد. وكذا
لو قال لغيره: لست لأبيك.
ولو قال: زنت بك أمك، أو يا ابن الزانية، فهو قذف للأم. وكذا لو
قال: زنى بك أبوك، أو يا ابن الزاني، فهو قذف لأبيه.
ولو قال: يا ابن الزانيين، فهو قذف لهما، ويثبت به الحد، ولو كان
المواجه كافرا، لأن المقذوف ممن يجب له الحد.

(1) القاموس المحيط 3: 183.
(2) روضة الطالبين 6: 292.
425

ولو قال: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحد لأمه تردد، لاحتمال
انفراد الأب بالزنا، ولا يثبت الحد مع الاحتمال.
أما لو قال: ولدتك أمك من الزنا، فهو قذف للأم. وهنا الاحتمال
أضعف. ولعل الأشبه عندي التوقف، لتطرق الاحتمال وإن ضعف.
ولو قال: يا زوج الزانية، فالحد للزوجة. وكذا لو قال: يا أبا
الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجه.

(1) راجع المقنعة: 793 - 794 ولكن حكم بالتسوية بين قوله: (يا ولد زنا) وقوله: (زنت بك أمك)،
وصرح في الثاني بأن الحق له لا للأم، ولم نجد له كلاما غير هذا، النهاية: 723.
(2) المهذب 2: 547.
(3) النهاية ونكتها 3: 339.
(4) المختلف: 780.
426



(1) قواعد الأحكام 2: 260.
(2) غاية المراد: 343.
(3) في (خ، م): مشتبها.
(4) في (خ، م): مشتبها.
427



(1) من (أ).
(2) من (أ، ث).
(3) السرائر 3: 517.
(4) في (خ): مشتبه.
(5) في (أ، د، م): عليها.
428

ولو قال: زنيت بفلانة، أو لطت به، فالقذف للمواجه ثابت. وفي
ثبوته للمنسوب إليه تردد. قال في النهاية وفي المبسوط: يثبت حدان،
لأنه فعل واحد، متى كذب في أحدهما كذب في الآخر.
ونحن لا نسلم أنه فعل واحد، لأن موجب الحد في الفاعل غير
الموجب في المفعول. وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون
صاحبه.

(1) المقنعة: 793.
(2) النهاية: 725 - 726.
(3) المبسوط 8: 16.
(4) المهذب 2: 548، فقه القرآن للراوندي 2: 389، غنية النزوع: 428، إصباح الشيعة: 520.
429

ولو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية، فعليه الحد. ولو قال لابن
المحدودة قبل التوبة، لم يجب به الحد، وبعد التوبة يثبت الحد.

(1) النهاية ونكتها 3: 345 - 346.
(2) من الحجريتين.
(3) النهاية ونكتها 3: 345 - 346.
430



(1) من (د). ووردت في مصادر الحديث.
(2) الكافي 7: 206 ح 7، التهذيب 10: 67 ح 250، الوسائل 18: 441 ب (7) من أبواب حد
القذف ح 1. وفي المصادر: عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه.
(3) الكافي 7: 206 ح 8، الوسائل 18: 442 ب (8) من أبواب حد القذف ح 3.
431

ولو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان، أو غير ذلك من
الألفاظ، فإن أفادت القذف في عرف القائل، لزمه الحد. وإن لم يعرف
فائدتها، أو كانت مفيدة لغيره، فلا حد. ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها
المواجه.

(1) الكافي 7: 211 ح 1، الفقيه 4: 37 ح 116، التهذيب 10: 76 ح 291، الوسائل 18: 446 ب
(133) من أبواب حد القذف ح 1.
432

وكل تعريض بما يكرهه المواجه، ولم يوضع للقذف لغة ولا
عرفا، يثبت به التعزير لا الحد، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك
أمك في حيضها، أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق،
أو يا شارب الخمر، وهو متظاهر بالستر، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا
وضيع.
ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف، فلا حد ولا تعزير.
وكذا كل ما يوجب أذى، كقوله: يا أجذم، أو يا أبرص.

(1) انظر المغني لابن قدامة 10: 206.
433



(1) الكافي 7: 240 ح 3، التهذيب 10: 81 ح 317، الوسائل 18: 452 ب (19) من أبواب حد
القذف ح 1.
(2) أمالي الصدوق (طبعة بيروت): 42 ح 7، الوسائل 8: 604 ب (154) من أبواب أحكام
العشرة ح 4.
(3) لم نجده في الجوامع الحديثية.
(4) الكافي 2: 375 ح 4، الوسائل 11: 508 ب (39) من أبواب الأمر والنهي ح 1.
(5) في ص: 438.
434

الثاني
في القاذف
ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل.
فلو قذف الصبي، لم يحد وعزر، وإن قذف مسلما بالغا حرا. وكذا
المجنون.
وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم، وقيل:
لا يشترط. فعلى الأول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد
كاملا، وهو ثمانون.

(1) قواعد الأحكام 2: 260.
(2) المقنعة: 795، النهاية: 728.
(3) المهذب 2: 550، إرشاد الأذهان 2: 178.
(4) السرائر 3: 529.
435



(1) النهاية: 722 - 723.
(2) الخلاف 5: 403 مسألة (47).
(3) المختصر النافع: 220.
(4) الخلاف 5: 404 ذيل مسألة (47)، الغنية: 427.
(5) النور: 4.
(6) الكافي 7: 234 ح 1، التهذيب 10: 72 ح 270، الاستبصار 4: 228 ح 853، الوسائل 18: 435
ب (4) من أبواب حد القذف ح 4.
(7) راجع الوسائل 18: 434 ب (4) من أبواب حد القذف.
(8) المبسوط 8: 16.
(9) الهداية: 76.
(10) النساء: 25.
(11) التهذيب 10: 73 ح 278، الاستبصار 4: 230 ح 865، الوسائل 18: 437 ب (4) من أبواب حد
القذف ح 15.
436

ولو ادعى المقذوف الحرية، وأنكر القاذف، فإن ثبت أحدهما
عمل عليه، وإن جهل، ففيه تردد، أظهره أن القول قول القاذف، لتطرق
الاحتمال.

(1) النكت والعيون للماوردي 1: 473، مجمع البيان 3: 64، الدر المنثور 2: 489.
(2) غاية المراد: 345.
(3) اللمعة الدمشقية: 168.
(4) الخلاف 5: 407 مسألة (52).
(5) المبسوط 8: 17.
437

الثالث
في المقذوف
ويشترط فيه، الاحصان. وهو هنا عبارة عن: البلوغ، وكمال
العقل، والحرية، والاسلام، والعفة.
فمن استكملها، وجب بقذفه الحد. ومن فقدها أو بعضها فلا حد،
وفيه التعزير، كمن قذف: صبيا، أو مملوكا، أو كافرا، أو متظاهرا بالزنا،
سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.

(1) النور: 4.
(2) في ص: 332.
438



(1) قواعد الأحكام 2: 261.
(2) تحرير الأحكام 2: 238.
(3) لم نعثر عليه.
(4) راجع ص: 434.
(5) الكافي 7: 253 ح 2، الفقيه 4: 38 ح 125، التهذيب 10: 83 ح 325، الوسائل 18: 332 ب
(199) من أبواب مقدمات الحدود. وفي المصادر: لمن لا حد عليه....
(6) الكافي 7: 205 ح 5، التهذيب 10: 68 ح 251، الاستبصار 4: 233 ح 879، الوسائل 18: 439
ب (5) من أبواب حد القذف ح 1.
(7) الكافي 7: 243 ح 18، التهذيب 10: 75 ح 289، الوسائل 18: 450 ب (17) من أبواب حد
القذف ح 4.
439

ولو قال لمسلم: يا ابن الزانية، أو أمك زانية، وكانت أمه كافرة أو
أمة، قال في النهاية (1): عليه الحد تاما، لحرمة ولدها. والأشبه التعزير.

(1) النهاية: 725.
(2) الكافي 7: 208 ح 17، الفقيه 4: 37 ح 119، التهذيب 10: 71 ح 266، الوسائل 18: 434 ب
(44) من أبواب حد القذف ح 2.
(3) راجع ص: 434.
(4) من (ث، د، م).
(5) الكافي 7: 209 ح 21، التهذيب 10: 75 ح 290، الوسائل 18: 450 ب (17) من أبواب حد
القذف ح 6.
440



(1) المهذب 2: 548.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 780.
(3) لعل المراد رواية أبي بكر الحضرمي عن الباقر عليه السلام، انظر الفقيه 4: 35 ح 107،
التهذيب 10: 87 ح 339، الوسائل 18: 451 ب (17) من أبواب حد القذف ح 7.
(4) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 345. ولم نجده في تاريخ الطبري وتفسيره. وهو خطأ
واضح، لأن عمر بن عبد العزيز مات سنة 101 عن تسع وثلاثين سنة، واستخلف سنة
تسع وتسعين، ومات عبد الله بن عمر سنة 73 أو 74، أي: قبل استخلاف عمر بن عبد العزيز
بخمس وعشرين سنة، فكيف يصح أن يشير عليه، وعمره حين موت ابن عمر إحدى عشرة
سنة؟! راجع أسد الغابة 3: 230، تاريخ الطبري 6: 565.
441

ولو قذف الأب ولده، لم يحد وعزر. وكذا لو قذف زوجته الميتة،
ولا وارث إلا ولده. نعم، لو كان لها ولد من غيره، كان لهم الحد تاما.
ويحد الولد لو قذف أباه، والأم لو قذفت ولدها. وكذا الأقارب.

(1) الكافي 7: 212 ح 13، التهذيب 10: 77 ح 298، الوسائل 18: 447 ب (14) من أبواب
حد القذف.
442

الرابع
في الأحكام
وفيه مسائل:
الأولى: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، فلكل واحد حد. ولو
قذفهم بلفظ واحد، وجاءوا به مجتمعين، فلكل حد واحد. ولو افترقوا
في المطالبة، فلكل واحد حد.

(1) الكافي 7: 209 ح 1، التهذيب 10: 68 ح 254، الاستبصار 4: 227 ح 848، الوسائل 18: 444
ب (11) من أبواب حد القذف ح 1.
(2) الكافي 7: 209 ح 2، التهذيب 10: 69 ح 256، الاستبصار 4: 227 ح 851، الوسائل 18: 444
الباب المتقدم ح 2.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 781.
443

وهل الحكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة: نعم. ولا معنى
للاختلاف هنا.
وكذا لو قال: يا بن الزانيين، فالحد لهما، ويحد حدا واحدا مع
الاجتماع على المطالبة، وحدين مع التعاقب.

(1) المختلف: 781.
(2) من الحجريتين.
(3) راجع الوسائل 18: 444 ب (11) من أبواب حد القذف.
444

الثانية: حد القذف موروث، يرثه من يرث المال من الذكور
والإناث، عدا الزوج والزوجة.

(1) السرائر 3: 535.
(2) في (د، ط): المقرر.
(3) من (خ، ط).
445

الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحد لهما لا
للمواجه. فإن سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث. وإن سبق الأب، قال
في النهاية: له المطالبة والعفو.
وفيه إشكال، لأن المستحق موجود، وله ولاية المطالبة، فلا
يتسلط الأب، كما في غيره من الحقوق.

(1) الكافي 7: 255 ح 1، التهذيب 10: 83 ح 327، الاستبصار 4: 235 ح 883، الوسائل 18: 334
ب (23) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(2) تقدم البحث في نظائره في ص: 425 - 426.
(3) النهاية: 724.
(4) المختلف: 780.
446

الرابعة: إذا ورث الحد جماعة، لم يسقط بعضه بعفو البعض،
وللباقين المطالبة بالحد تاما ولو بقي واحد.
أما لو عفا الجماعة، أو كان المستحق واحدا فعفا، فقد سقط الحد.
ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده. وليس للحاكم
الاعتراض عليه. ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.

(1) في ص: 445.
(2) التهذيب 10: 80 ذيل ح 312، الاستبصار 4: 232 ذيل ح 874.
(3) الفقيه 4: 34 ح 102، التهذيب 10: 80 ح 312، الاستبصار 4: 232 ح 874، الوسائل 18: 455
ب (20) من أبواب حد القذف ح 4.
(4) التهذيب 10: 80 ذيل ح 312، الاستبصار 4: 232 ذيل ح 874.
(5) المقنع: 442.
447

الخامسة: إذا تكرر الحد، بتكرر القذف مرتين، قتل في الثالثة.
وقيل: في الرابعة. وهو أولى.
ولو قذف فحد، فقال: الذي قلت كان صحيحا، وجب بالثاني
التعزير، لأنه ليس بصريح. والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر.
السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف، إلا بالبينة المصدقة، أو

(1) الكافي 7: 191 ح 2، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212
ح 791، الوسائل 18: 313 ب (5) من أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(2) في ص: 371 و 410 و 415.
(3) الكافي 7: 208 ح 15، التهذيب 10: 66 ح 244، الوسائل 18: 443 ب (10) من أبواب حد
القذف.
448

تصديق مستحق الحد، أو العفو. ولو قذف زوجته، سقط الحد بذلك
وباللعان.
السابعة: الحد ثمانون جلدة، حرا كان أو عبدا. ويجلد بثيابه، ولا

(1) في (أ، ت، ط، م): فمتى.
(2) راجع ج 10: 241.
(3) النور: 4.
(4) راجع الوسائل 18: 434 ب (4) من أبواب حد القذف.
(5) في ص: 435 - 436.
449

يجرد. ويقتصر على الضرب المتوسط، ولا يبلغ به الضرب في الزنا.
ويشهر القاذف لتجتنب شهادته.
ويثبت القذف بشهادة عدلين، أو الاقرار مرتين. ويشترط في
المقر: التكليف، والحرية، والاختيار.
الثامنة: إذا تقاذف اثنان، سقط الحد وعزرا.

(1) الكافي 7: 213 ح 4، التهذيب 10: 70 ح 264، الوسائل 18: 448 ب (15) من أبواب حد
القذف ح 3.
(2) الكافي 7: 213 ح 2، التهذيب 10: 70 ح 265، الوسائل 18: 448 الباب المتقدم ح 4.
(3) الكافي 7: 214 ح 5، الوسائل 18: 449 الباب المتقدم ح 5.
(4) الكافي 7: 242 ح 14، الفقيه 4: 39 ح 128، التهذيب 10: 79 ح 307، الوسائل 18: 451 ب
(188) من أبواب حد القذف ح 2.
450

التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب، والتعيير
بالأمراض، إلا أن يخشى حدوث فتنة، فيحسمها الإمام بما يراه.

(1) الكافي 7: 240 ح 2، التهذيب 10: 81 ح 316، الوسائل 18: 451 الباب المتقدم ح 1.
(2) المقنعة: 798، السرائر 3: 530 - 531، اللمعة الدمشقية: 169.
451

ويلحق بذلك
مسائل أخر
الأولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله، ما لم يخف
الضرر على نفسه أو ماله، أو غيره من أهل الايمان.
وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام.

(1) الكافي 7: 266 ح 32، التهذيب 10: 84 ح 331، الوسائل 18: 459 ب (25) من أبواب حد
القذف ح 2. والمسؤول عنه هو الصادق عليه السلام.
(2) الكافي 7: 269 ح 43، التهذيب 10: 86 ح 335، الوسائل 18: 462 ب (27) من أبواب حد
القذف ح 2.
(3) الكافي 7: 269 ح 44، علل الشرائع: 601 ح 59، التهذيب 10: 86 ح 336، الوسائل 18: 461
ب (27) من أبواب حد القذف ح 1.
452

الثانية: من ادعى النبوة، وجب قتله. وكذا من قال: لا أدري
محمد بن عبد الله عليه السلام صادق أو لا، وكان على ظاهر الاسلام.

(1) من الحجريتين.
(2) تحرير الأحكام 2: 239.
(3) سنن أبي داود 4: 129 ح 4362.
(4) من (خ).
453

الثالثة: من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما، ويؤدب إن كان
كافرا.
الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط. وكذا
المملوك.

(1) الكافي 7: 260 ح 1، الفقيه 3: 371 ح 1752، التهذيب 10: 147 ح 583، الوسائل 18: 576 ب
(11) من أبواب بقية الحدود ح 1.
(2) التهذيب 10: 147 ح 586، الوسائل 18: 577 ب (3) من أبواب بقية الحدود ح 2.
(3) في ج 3: 128.
(4) الكافي 7: 268 ح 35، التهذيب 10: 149 ح 597، الوسائل 18: 581 ب (8) من أبواب بقية
الحدود ح 1.
(5) في (د): عمل.
454

وقيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا، لزمه إعتاقه. وهو على
الاستحباب.

(1) النهاية: 732.
(2) الكافي 7: 268 ح 38، التهذيب 10: 149 ح 599، الوسائل 18: 582 الباب المتقدم ح 2.
(3) النهاية: 573.
(4) الكافي 7: 263 ح 17، التهذيب 10: 27 ح 85، الوسائل 18: 337 ب (27) من أبواب مقدمات
الحدود ح 1.
455

الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه، يثبت
بشاهدين أو الاقرار مرتين على قول.
ومن قذف أمته أو عبده، عزر كالأجنبي.

(1) انظر الوسائل 18: 173 ب (5) من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(2) قواعد الأحكام 2: 262، تحرير الأحكام 2: 237.
(3) راجع الوسائل 16: 111 ب (2) من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب (2) من كتاب
الاقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5. وراجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح
الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.
456

السادسة: كل من فعل محرما، أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام
تعزيره بما لا يبلغ الحد. وتقديره إلى الإمام. ولا يبلغ به حد الحر في
الحر، ولا حد العبد في العبد.

(1) التهذيب 10: 80 ح 311، الوسائل 18: 431 ب (1) من أبواب حد القذف ح 4.
(2) في هامش إحدى الحجريتين: مما.
(3) في (ت، خ، م) والحجريتين: لضعف.
(4) المبسوط 8: 69 - 70.
(5) المختلف: 783.
457

الباب الرابع
في حد المسكر والفقاع
ومباحثه ثلاثة:
الأول
في الموجب
وهو: تناول المسكر، أو الفقاع، اختيارا، مع العلم بالتحريم، إذا
كان المتناول كاملا. فهذه قيود أربعة.
شرطنا التناول، ليعم الشرب والاصطباغ، وأخذه ممزوجا
بالأغذية والأدوية.
ونعني بالمسكر: ما [هو] من شأنه أن يسكر، فإن الحكم يتعلق
بتناول القطرة منه.
ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات، التمرية والزبيبية
والعسلية، والمزر المعمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة. وكذا لو عمل
من شيئين أو ما زاد.
458

ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلى [واشتد]، وإن لم يقذف الزبد، إلا
أن يذهب بالغليان ثلثاه، أو ينقلب خلا، وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة
المسكرة.
أما التمر إذا غلى، ولم يبلغ حد الاسكار، ففي تحريمه تردد،
والأشبه بقاؤه على التحليل حتى يبلغ.
وكذا البحث في الزبيب، إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار،
فالأشبه أنه لا يحرم ما لم يبلغ الشدة المسكرة.

(1) راجع ج 12: 127 - 130.
(2) الحاوي الكبير 13: 376، المغني لابن قدامة 10: 336، حلية العلماء 8: 93، شرح فتح
القدير 9: 22، روضة الطالبين 7: 374 - 375، رحمة الأمة: 299.
459

والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم، وإن لم يكن مسكرا، وفي
وجوب الامتناع من التداوي به والاصطباغ.

(1) من الحجريتين.
(2) في الحجريتين: العنب لاشتراكهما في الحكم...
(3) الكافي 6: 421 ح 10، التهذيب 9: 121 ح 522، الوسائل 17: 236 ب (8) من أبواب الأشربة
المحرمة ح 2.
(4) في ج 12: 76.
(5) المقنعة: 800، النهاية: 713، الكافي في الفقه: 413، المراسم: 257، الوسيلة: 417، إصباح
الشيعة: 522، غنية النزوع: 429، قواعد الأحكام 2: 262، اللمعة الدمشقية: 169.
(6) الكافي 6: 422 ح 1، التهذيب 9: 124 ح 539، الاستبصار 4: 95 ح 368، الوسائل 17: 292 ب
(288) من أبواب الأشربة المحرمة ح 2.
(7) الكافي 6: 423 ح 9، التهذيب 9: 125 ح 540، الاستبصار 4: 95 ح 369، الوسائل 17: 292
الباب المتقدم ح 1.
460

واشترطنا الاختيار تفصيا من المكره، فإنه لا حد عليه. ولا يتعلق
الحكم بالشارب [المتناول]، ما لم يكن بالغا عاقلا.
وكما يسقط الحد عن المكره، يسقط عمن جهل التحريم، أو جهل
المشروب.

(1) التهذيب 10: 98 ح 379، الوسائل 18: 479 ب (13) من أبواب حد المسكر ح 1.
(2) راجع ج 12: 72 - 73.
(3) في (أ، ث): يعزر.
461

ويثبت بشهادة عدلين مسلمين. ولا تقبل فيه شهادة النساء
منفردات، ولا منضمات. وبالاقرار دفعتين. ولا تكفي المرة.
ويشترط في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والحرية. والاختيار.
الثاني
في كيفية الحد
وهو ثمانون جلدة، رجلا كان الشارب أو امرأة، حرا كان أو
عبدا. وفي رواية: يحد العبد أربعين. وهي متروكة.
أما الكافر: فإن تظاهر به حد، وإن استتر لم يحد.

(1) راجع ص: 449 أو 450.
(2) راجع ص: 258.
(3) في ص: 456.
462

ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه، ويتقى وجهه وفرجه.
ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.

(1) سنن أبي داود 4: 166 ح 4488 - 4489، مستدرك الحاكم 4: 375، سنن البيهقي 8: 321،
تلخيص الحبير 4: 75 ح 1794.
(2) الوسائل 18: 466 ب (3) من أبواب حد المسكر ح 1، 3.
(3) المصنف لعبد الرزاق 7: 378 ح 13542، تلخيص الحبير 4: 75 ح 1795، الموطأ 2: 842 ح 2،
مستدرك الحاكم 4: 375 - 376، سنن البيهقي 8: 320 - 321.
(4) اللباب في شرح الكتاب 3: 194، الحاوي الكبير 13: 412، رحمة الأمة: 300، الكافي
للقرطبي 2: 1079، بدائع الصنائع 5: 113.
(5) الحاوي الكبير 13: 412، المغني لابن قدامة 10: 325، كفاية الأخيار 2: 115،
روضة الطالبين 7: 379، رحمة الأمة: 300.
(6) سنن أبي داود 4: 163 ح 4479 - 4480، سنن ابن ماجة 2: 858 ح 2571، صحيح مسلم 3:
1332 ح 38، سنن الدارمي 2: 175، سنن البيهقي 8: 318، تلخيص الحبير 4: 76
ح 1796 - 1797.
(7) المقنعة: 800، النهاية: 710.
(8) المهذب 2: 534 - 535، غنية النزوع: 429، الوسيلة: 416، إصباح الشيعة: 522.
(9) السرائر 3: 475.
463



(1) تحرير الأحكام 2: 226، المختلف: 768.
(2) الجامع للشرائع: 557، إيضاح الفوائد 4: 513.
(3) راجع الوسائل 18: 471 ب (6) من أبواب حد المسكر.
(4) الكافي 7: 215 ح 9، التهذيب 10: 91 ح 354، الاستبصار 4: 237 ح 891، الوسائل 18: 471
ب (6) من أبواب حد المسكر ح 2. وفي المصادر: عن أبي بصير قال: كان علي عليه السلام..
(5) الكافي 7: 215 ح 7، التهذيب 10: 90 ح 346، الوسائل 18: 467 ب (3) من أبواب حد المسكر
ح 4.
(6) الفقيه 4: 40.
(7) التهذيب 10: 92 ح 357، الاستبصار 4: 237 ح 894، الوسائل 18: 472 ب (6) من أبواب حد
المسكر ح 7.
464

وإذا حد مرتين، قتل في الثالثة. وهو المروي. وقال في الخلاف:
يقتل في الرابعة. ولو شرب مرارا، كفى حد واحد.

(1) الكافي 7: 241 ح 5، التهذيب 10: 92 ح 356، الاستبصار 4: 237 ح 893، الوسائل 18: 472
ب (6) من أبواب حد المسكر ح 6.
(2) التهذيب 10: 92 ذيل ح 357، الاستبصار 4: 237 ذيل ح 894.
(3) راجع ص: 371 و 410 و 415.
(4) راجع الوسائل 18: 476 ب (11) من أبواب حد المسكر.
(5) راجع ص: 371 و 410 و 415.
(6) الكافي 7: 218 ح 2، التهذيب 10: 95 ح 367، الوسائل 18: 476 ب (11) من أبواب حد
المسكر ح 3.
465



(1) الكافي 7: 218 ح 4، التهذيب 10: 95 ح 368، الوسائل 18: 477 الباب المتقدم ح 6.
(2) التهذيب 10: 97 ح 374، الاستبصار 4: 235 ح 885، الوسائل 18: 478 الباب المتقدم ح 13.
(3) المبسوط 8: 59.
(4) الخلاف 5: 473 مسألة (1).
(5) حكاه عن مقنعه العلامة في المختلف: 767، وفي المقنع (455) حكم بقتل العبد الشارب الخمر في
الثامنة، وهو يعطي قتل الحر في الرابعة.
(6) إيضاح الفوائد 4: 515.
(7) الكافي 7: 219 ح 6، الفقيه 4: 51 ح 182، التهذيب 10: 95 ح 369، الاستبصار 4: 212
ح 791، الوسائل 18: 476 الباب المتقدم ح 2.
466

الثالث
في أحكامه
وفيه مسائل:
الأولى: لو شهد واحد بشربها، وآخر بقيئها، وجب الحد. ويلزم
على ذلك وجوب الحد، لو شهدا بقيئها، نظرا إلى التعليل المروي. وفيه
تردد، لاحتمال الاكراه على بعد.
ولعل هذا الاحتمال يندفع، بأنه لو كان واقعا، لدفع به عن نفسه.
أما لو ادعاه، فلا حد.

(1) الكافي 7: 401 ح 2، الفقيه 3: 26 ح 72، التهذيب 6: 280 ح 772، الوسائل 18: 480 ب (14)
من أبواب حد المسكر ح 1. وفي المصادر: أن المجلود قدامة بن مظعون.
(2) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 346.
467

الثانية: من شرب الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم
عليه الحد، وإن امتنع قتل. وقيل: يكون حكمه حكم المرتد. وهو
قوي.
أما سائر المسكرات، فلا يقتل مستحلها، لتحقق الخلاف بين
المسلمين فيها. ويقام الحد مع شربها، مستحلا ومحرما.

(1) المقنعة: 799، النهاية: 711 - 712.
(2) المهذب 2: 535، فقه القرآن للراوندي 2: 379، الوسيلة: 416.
468

الثالثة: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن
لم يكن مستحلا عزر. وما سواه لا يقتل وإن لم يتب، بل يؤدب.

(1) كشف الرموز 2: 570، إرشاد الأذهان 2: 181، اللمعة الدمشقية: 169، التنقيح الرائع 4: 371،
المقتصر: 410 - 411.
(2) السرائر 3: 476.
(3) انظر الارشاد للمفيد: 108 - 109.
469

الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة، سقط الحد. وإن تاب بعدها، لم
يسقط. ولو كان ثبوت الحد بإقراره، كان الإمام مخيرا.
ومنهم من منع [من] التخيير، وحتم الاستيفاء هنا. وهو أظهر.

(1) راجع ج 12: 127.
(2) الكافي في الفقه: 413.
(3) النهاية: 714.
(4) المهذب 2: 536.
(5) المختلف: 768.
470

تتمة
تشمل مسائل
الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها، كالميتة
والدم والربا ولحم الخنزير، ممن ولد على الفطرة، يقتل. ولو ارتكب
ذلك لا مستحلا، عزر.

(1) المبسوط 8: 4.
(2) لم نجده فيه، وحكاه عنه العلامة في المختلف: 768.
(3) السرائر 3: 478.
(4) قواعد الأحكام 2: 264، اللمعة الدمشقية: 169.
471

الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له. وقيل: تجب على بيت
المال. والأول مروي.

(1) انظر النهاية: 713.
(2) في ج 12: 14.
(3) التوبة: 91.
(4) التهذيب 10: 206 ح 813، الوسائل 19: 47 ب (24) من أبواب قصاص النفس ح 9.
472



(1) انظر المعارج للمحقق الحلي: 86، البحر المحيط 3: 98، العدة للفراء 2: 519 - 520، التمهيد
للكلوذاني 2: 53.
(2) المقنعة: 743.
(3) الفقيه 4: 51 ح 183، الوسائل 18: 312 ب (3) من أبواب مقدمات الحدود ح 4، وفي المصادر:
قال الصادق عليه السلام: من ضربناه...
(4) الاستبصار 4: 279 ذيل ح 1056.
(5) المبسوط 8: 63.
(6) الخلاف 5: 493 مسألة (10).
473

الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل، فبان فسوق الشاهدين، كانت
الدية في بيت المال، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته.
ولو أنفذ إلى حامل لإقامة حد، فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية
الجنين في بيت المال. وهو قوي، لأنه خطأ، وخطاء الحاكم في بيت
المال.
وقيل: يكون على عاقلة الإمام. وهي قضية عمر مع علي عليه
السلام.

(1) في (م): حق.
(2) راجع الوسائل 19: 46 ب (24) من أبواب قصاص النفس.
(3) المبسوط 8: 64.
(4) المختلف: 727 - 728.
474



(1) السرائر 3: 480.
(2) الارشاد للشيخ المفيد: 109 - 110، الوسائل 19: 200 ب (30) من أبواب موجبات الضمان
ح 2.
(3) في (أ): عليها.
475

ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات، فعليه
نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحداد، لأنه شبيه العمد.
ولو كان سهوا، فالنصف على بيت المال.
ولو أمر بالاقتصار على الحد، فزاد الحداد عمدا، فالنصف على
الحداد في ماله. ولو زاد سهوا فالدية على عاقلته. وفيه احتمال آخر.

(1) في (م): ترو.
(2) تحرير الأحكام 2: 227.
476



(1) في (خ): فمع الأمر أولى.
(2) من الحجريتين.
(3) من (د، م).
(4) في (أ، ط): فيجب.
477

الباب الخامس
في حد السرقة
والكلام في: السارق، والمسروق، والحجة، والحد، واللواحق.
الأول: في السارق.
ويشترط في وجوب الحد عليه شروط:
الأول: البلوغ
فلو سرق الطفل، لم يحد، ويؤدب، ولو تكررت سرقته.
وفي النهاية: يعفا عنه أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله
حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل.
وبهذا روايات.

(1) من (ط).
(2) النهاية: 716.
(3) لم نجده في مهذب القاضي وجواهره، ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 519، ولعله
في كتابه الكامل، وهو مفقود.
478

الثاني: العقل
فلا يقطع المجنون، ويؤدب، وإن تكرر منه.

(1) المختلف: 770.
(2) راجع الوسائل 18: 522 ب (28) من أبواب حد السرقة.
(3) الكافي 7: 232 ح 1، التهذيب 10: 119 ح 473، الوسائل 18: 522 الباب المتقدم ح 1.
(4) الكافي 7: 232 ح 2، التهذيب 10: 119 ح 474، الوسائل 18: 523 الباب المتقدم ح 4.
(5) الكافي 7: 232 ح 4، التهذيب 10: 118 ح 472، الاستبصار 4: 248 ح 943، الوسائل 18:
523 الباب المتقدم ح 2، 3.
(6) الكافي 7: 232 ح 4، التهذيب 10: 118 ح 472، الاستبصار 4: 248 ح 943، الوسائل 18:
523 الباب المتقدم ح 2، 3.
479

الثالث: ارتفاع الشبهة
فلو توهم الملك، فبان غير مالك، لم يقطع. وكذا لو كان المال
مشتركا. فأخذ ما يظن أنه قدر نصيبه.

(1) تحرير الأحكام 2: 227.
480



(1) إرشاد الأذهان 2: 181، اللمعة الدمشقية: 170.
(2) قواعد الأحكام 2: 266، وانظر روضة الطالبين 7: 333.
(3) من (د).
(4) في (أ): لا يجزي.
(5) راجع الوسائل 18: 518 ب (24) من أبواب حد السرقة.
481

الرابع: ارتفاع الشركة
فلو سرق من مال الغنيمة، فيه روايتان:
إحداهما: لا يقطع.
والأخرى: إن زاد ما سرقه عن نصيبه بقدر النصاب، قطع.
والتفصيل حسن.

(1) الكافي 7: 223 ح 7، التهذيب 10: 104 ح 406، الاستبصار 4: 241 ح 910، الوسائل 18:
518 ب (24) من أبواب حد السرقة ح 1.
(2) الكافي 7: 226 ح 6، التهذيب 10: 114 ح 449، الاستبصار 4: 241 ح 912، الوسائل 18:
503 ب (12) من أبواب حد السرقة ح 3.
(3) المقنعة: 803.
(4) المراسم: 258.
(5) إيضاح الفوائد 4: 525.
482



(1) من (د).
(2) الفقيه 4: 45 ح 151، التهذيب 10: 106 ح 410، الاستبصار 4: 242 ح 914، الوسائل 18:
519 ب (24) من أبواب حد السرقة ح 4.
(3) النهاية: 715، المهذب 2: 542، تحرير الأحكام 2: 228.
(4) التهذيب 10: 105 ح 408، الاستبصار 4: 241 ح 913، الوسائل 18: 518 ب (24) من أبواب
حد السرقة ح 3.
483

ولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه، لم يقطع. ولو زاد بقدر
النصاب قطع.
الخامس: أن يهتك الحرز
منفردا كان أو مشاركا. فلو هتك غيره، وأخرج هو، لم يقطع.

(1) في ص: 480.
(2) راجع الوسائل 18: 518 ب (24) من أبواب حد السرقة.
484



(1) المراح: مأوى الإبل والبقر والغنم. لسان العرب 2: 464 - 465.
(2) الجرين: موضع تجفيف التمر، وجمعه: جرن. النهاية لابن الأثير 1: 263.
(3) المجن: الترس، وجمعه: مجان. لسان العرب 13: 94.
(4) مستدرك الحاكم 4: 381، سنن البيهقي 8: 266.
(5) التهذيب 10: 109 ح 423، الاستبصار 4: 243 ح 918، الوسائل 18: 509 ب (18) من أبواب
حد السرقة ح 3.
(6) انظر روضة الطالبين 7: 346.
(7) لم نعثر عليه.
485

السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
ويتحقق الاخراج: بالمباشرة، وبالتسبيب، مثل: أن يشده بحبل
ثم يجذبه من خارج، أو يضعه على دابة، أو على جناح طائر من شأنه
العود إليه.
ولو أمر صبيا غير مميز بإخراجه، تعلق بالأمر القطع، لأن الصبي
كالآلة.
486

السابع: أن لا يكون والدا من ولده
ويقطع الولد لو سرق من الوالد. وكذا يقطع الأقارب. وكذا الأم لو
سرقت من الولد.

(1) المائدة: 38.
(2) الكافي في الفقه: 411.
(3) المختلف: 776.
(4) روضة الطالبين 7: 335.
(5) بدائع الصنائع 7: 70، تبيين الحقائق 3: 220، حلية العلماء 8: 64، بداية المجتهد 2: 451،
رحمة الأمة: 294 - 295.
487

الثامن: أن يأخذه سرا
فلو هتك قهرا ظاهرا وأخذ لم يقطع. وكذا المستأمن لو خان.
ويقطع الذمي كالمسلم، والمملوك، مع قيام البينة. وحكم الأنثى في ذلك
كله حكم الذكر.
مسائل:
الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن، وإن استحق المرتهن
الامساك، ولا المؤجر العين المستأجرة، وإن كان ممنوعا من الاستعادة،
مع القول بملك المنفعة، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق
منه حالة الاخراج.
الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله، ولا عبد الغنيمة بالسرقة
منها، لأن فيه زيادة إضرار. نعم، يؤدب بما يحسم الجرأة.

(1) الكافي 7: 234 ح 5، التهذيب 10: 111 ح 436، الوسائل 18: 526 ب (29) من أبواب حد
السرقة ح 1.
488

الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه. وفي رواية: لا
يقطع. وهي محمولة على حالة الاستئمان.
وكذا الزوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة [من زوجها].

(1) الكافي 7: 237 ح 20، التهذيب 10: 111 ح 437، الوسائل 18: 527 الباب المتقدم ح 2.
(2) المائدة: 38.
(3) النهاية: 717.
(4) الكافي 7: 227 ح 3، التهذيب 10: 109 ح 424، الوسائل 18: 506 ب (14) من أبواب حد
السرقة ح 3.
(5) الكافي 7: 227 ح 1، التهذيب 10: 109 ح 426، الوسائل 18: 505 الباب المتقدم ح 1.
489

وفي الضيف قولان، أحدهما: لا يقطع مطلقا. وهو المروي.
والآخر: يقطع إذا أحرز من دونه. وهو أشبه.
الرابعة: لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال
المخرج: وهبتنيه أو أذنت في إخراجه، سقط الحد للشبهة، وكان القول
قول صاحب المنزل مع يمينه في المال.
وكذا لو قال: المال لي، وأنكر صاحب المنزل، فالقول قوله مع
يمينه، ويغرم المخرج، ولا قطع لمكان الشبهة.

(1) الكافي 7: 228 ح 5، التهذيب 10: 109 ح 425، الوسائل 18: 506 الباب المتقدم ح 4.
(2) تحرير الأحكام 2: 228.
(3) النهاية: 717.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 770.
(5) المقنع: 447.
(6) السرائر 3: 488.
490

الثاني: في المسروق
لا قطع فيما نقص عن ربع دينار.
ويقطع فيما بلغه: ذهبا، خالصا، مضروبا عليه السكة، أو ما قيمته
ربع دينار، ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، [سواء] كان أصله
الإباحة أو لم يكن.
وضابطه: ما يملكه المسلم.
وفي الطير وحجارة الرخام، رواية بسقوط الحد ضعيفة.

(1) الكافي 7: 228 ح 4، التهذيب 10: 110 ح 428، الوسائل 18: 508 ب (17) من أبواب حد
السرقة ح 1.
(2) المائدة: 38.
(3) المختلف: 771، إيضاح الفوائد 4: 526 - 527، اللمعة الدمشقية: 170، التنقيح الرائع 4: 376،
المقتصر: 413.
491



(1) مسند أحمد 6: 36، سنن الدارمي 2: 172، صحيح البخاري 8: 199، سنن أبي داود 4:
136 ح 4383 - 4384، صحيح مسلم 3: 1312، سنن الترمذي 4: 40 ح 1445، سنن البيهقي 8:
254.
(2) صحيح مسلم 3: 1312 ح 3، سنن ابن ماجة 2: 862 ح 2585، سنن البيهقي 8: 254.
(3) الكافي 7: 221 ح 6، التهذيب 10: 99 ح 384، الاستبصار 4: 238 ح 896، الوسائل 18: 482
ب (2) من أبواب حد السرقة ح 1.
(4) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 772.
(6) راجع المقنع: 444، ولكن نقل فيه روايات أخر أيضا.
492



(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 772.
(2) اللباب في شرح الكتاب 3: 203 - 204، شرح فتح القدير 5: 128 و 130 و 135، بدائع
الصنائع 7: 68 - 69، تبيين الحقائق 3: 214 - 215 و 219، وانظر الحاوي الكبير 13: 274 و
276، بداية المجتهد 2: 450، حلية العلماء 8: 52، المغني لابن قدامة 10: 243 - 244، رحمة
الأمة: 296.
(3) اللباب في شرح الكتاب 3: 203 - 204، شرح فتح القدير 5: 128 و 130 و 135، بدائع
الصنائع 7: 68 - 69، تبيين الحقائق 3: 214 - 215 و 219، وانظر الحاوي الكبير 13: 274 و
276، بداية المجتهد 2: 450، حلية العلماء 8: 52، المغني لابن قدامة 10: 243 - 244، رحمة
الأمة: 296.
(4) اللباب في شرح الكتاب 3: 203 - 204، شرح فتح القدير 5: 128 و 130 و 135، بدائع
الصنائع 7: 68 - 69، تبيين الحقائق 3: 214 - 215 و 219، وانظر الحاوي الكبير 13: 274 و
276، بداية المجتهد 2: 450، حلية العلماء 8: 52، المغني لابن قدامة 10: 243 - 244، رحمة
الأمة: 296.
(5) اللباب في شرح الكتاب 3: 203 - 204، شرح فتح القدير 5: 128 و 130 و 135، بدائع
الصنائع 7: 68 - 69، تبيين الحقائق 3: 214 - 215 و 219، وانظر الحاوي الكبير 13: 274 و
276، بداية المجتهد 2: 450، حلية العلماء 8: 52، المغني لابن قدامة 10: 243 - 244، رحمة
الأمة: 296.
(6) في (أ، ث): والجزر، وفي (ط): والحل.
(7) المائدة: 38.
(8) سنن أبي داود 4: 137 ح 4390، تلخيص الحبير 4: 64 ح 1772.
493

ومن شرطه أن يكون محرزا بقفل أو غلق أو دفن. وقيل: كل
موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه.

(1) الكافي 7: 230 ح 2، التهذيب 10: 111 ح 433، الوسائل 18: 516 ب (23) من أبواب حد
السرقة ح 1.
(2) في (أ): ضعف.
(3) راجع المبسوط 8: 22، ولكن قوى بعد ذلك ما اختاره في الخلاف.
(4) الخلاف 5: 419 مسألة (6).
494

فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه، كالمأخوذ من الأرحية،
والحمامات، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد.
وقيل: إذا كان المالك مراعيا له، كان محرزا، كما قطع النبي عليه
السلام سارق مئزر صفوان في المسجد. وفيه تردد.

(1) النهاية: 714.
(2) السرائر 3: 483 - 484.
(3) المختلف: 769.
(4) الوسائل 18: 508 ب (18) من أبواب حد السرقة.
(5) المبسوط 8: 24 و 36.
495



(1) الكافي 7: 251 ح 2، التهذيب 10: 123 ح 494، الاستبصار 4: 251 ح 952، الوسائل 18:
329 ب (17) من أبواب مقدمات الحدود ح 2.
(2) المبسوط 8: 36.
(3) في (ت، خ، ط، م): قام.
(4) سنن ابن ماجة 2: 865 ح 2595، الموطأ 2: 834 ح 28، مسند أحمد 6: 465، سنن البيهقي 8:
265، تلخيص الحبير 4: 64 ح 1771.
496



(1) المبسوط 8: 24.
(2) فيما لدينا من النسخ الخطية: إشكال، والصحيح ما أثبتناه.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 776.
(4) الوجيز 2: 173.
497

وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال في المبسوط (1) والخلاف (2):
نعم. وفيه إشكال، لأن الناس في غشيانها شرع.

(1) المبسوط 8: 33.
(2) الخلاف 5: 429 مسألة (22).
(3) المبسوط 8: 23 - 25.
(4) المبسوط 8: 23 - 25.
(5) الكافي 4: 242 ح 4، علل الشرائع: 229 ح 1، عيون أخبار الرضا 1: 273 ح 5، التهذيب 9: 213
ح 842، الوسائل 9: 356 ب (22) من أبواب مقدمات الطواف ح 13.
(6) المائدة: 38.
(7) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) وص: 500 ب (10) من أبواب حد السرقة.
(8) السرائر 3: 499.
(9) في (أ): وهو.
498

ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، ويقطع لو
كانا باطنين.
ولا قطع في ثمرة على شجرها. ويقطع لو سرق بعد إحرازها.

(1) النهاية: 718، المبسوط 8: 45، الخلاف 5: 451 مسألة (51).
(2) المقنعة: 803، المهذب 2: 545، السرائر 3: 492.
(3) الكافي 7: 226 ح 5، التهذيب 10: 115 ح 455، الاستبصار 4: 244 ح 922، الوسائل 18:
504 ب (13) من أبواب حد السرقة ح 2.
(4) الكافي 7: 226 ح 8، التهذيب 10: 115 ح 456، الاستبصار 4: 244 ح 923، الوسائل 18:
504 الباب المتقدم ذيل ح 2.
(5) الوسائل 18: 516 ب (23) من أبواب حد السرقة.
499

ولا على من سرق مأكولا في عام مجاعة.

(1) في ص: 484 - 485.
(2) قواعد الأحكام 2: 268.
(3) إيضاح الفوائد 4: 531.
(4) في (ت، خ): إحرازها.
(5) قواعد الأحكام 2: 268.
(6) الكافي 7: 231 ح 2، التهذيب 10: 112 ح 442، الوسائل 18: 520 ب (25) من أبواب حد
السرقة ح 2.
(7) الكافي 7: 231 ح 3، التهذيب 10: 112 ح 444، الوسائل 18: 520 الباب المتقدم ح 3.
(8) الكافي 7: 231 ح 1، الفقيه 4: 52 ح 188، التهذيب 10: 112 ح 443، الوسائل 18: 520،
الباب المتقدم ح 1.
500

ومن سرق صغيرا، فإن كان مملوكا قطع. ولو كان حرا فباعه، لم
يقطع حدا. وقيل: يقطع، دفعا لفساده.

(1) النهاية: 722.
(2) إصباح الشيعة: 525، فقه القرآن للراوندي 2: 388.
501



(1) الكافي 7: 229 ح 2، التهذيب 10: 113 ح 445، الوسائل 18: 514 ب (20) من أبواب حد
السرقة ح 2.
(2) الكافي 7: 229 ح 3، التهذيب 10: 113 ح 446، الوسائل 18: 515 الباب المتقدم ح 3.
(3) النهاية: 722.
(4) فقه القرآن للراوندي 2: 388، إصباح الشيعة: 525.
(5) المبسوط 8: 31.
(6) المؤتلف من المختلف 2: 408 مسألة (19)، السرائر 3: 499، قواعد الأحكام 2: 265.
(7) في حد المحارب، الباب السادس من كتاب الحدود.
(8) المختلف: 777.
502

ولو أعار بيتا، فنقبه المعير وسرق [منه] مالا للمستعير، قطع.
وكذا لو آجر بيتا، وسرق [منه] مالا للمستأجر.

(1) الوسائل 18: 514 ب (20) من أبواب حد السرقة.
(2) سقطت من (د، م).
(3) ولكنه ذهب إلى وجوب القطع، وإنما قال بعدمه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني،
انظر المبسوط للسرخسي 9: 179 - 180، بدائع الصنائع 7: 75، الحاوي الكبير 13: 309، حلية
العلماء 8: 66، المغني لابن قدامة 1: 253.
(4) لم نعثر عليه.
503



(1) قواعد الأحكام 2: 269.
(2) المهذب 2: 542، المؤتلف من المختلف 2: 409 مسألة (23)، السرائر 3: 500.
(3) المبسوط 8: 33.
504

ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه، لأنه
مملوك له.
ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها، ولا الغنم بإشراف
الراعي عليها. وفيه قول آخر للشيخ رحمه الله.

(1) في ص: 480.
(2) في ص: 495.
505



(1) راجع ص: 495.
(2) السرائر 3: 483.
(3) المختلف: 769.
(4) التهذيب 10: 109 ح 423، الاستبصار 4: 243 ح 918، الوسائل 18: 509 ب (18) من أبواب
حد السرقة ح 3.
(5) الخلاف 5: 420 مسألة (7).
506



(1) المبسوط 8: 23 - 24.
(2) من (أ، خ، م).
(3) راجع ص: 497.
507

ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته، قال في المبسوط: يقطع، لأنه
محرز بالعادة. وكذا إن كان الانسان في داره، وأبوابها مفتحة. ولو نام
زال الحرز. وفيه تردد.
ويقطع سارق الكفن، لأن القبر حرز له. وهل يشترط بلوغ قيمته
نصابا؟ قيل: نعم. وقيل: يشترط في المرة الأولى، دون الثانية والثالثة.
وقيل: لا يشترط. والأول أشبه.
ولو نبش ولم يأخذ، عزر. ولو تكرر منه الفعل، وفات السلطان،
كان له قتله للردع.

(1) المبسوط 8: 25.
508



(1) إيضاح الفوائد 4: 533.
(2) المقنع: 447.
(3) الكافي 7: 228 ح 1، التهذيب 10: 115 ح 457، الاستبصار 4: 245 ح 926، الوسائل 18:
510 ب (19) من أبواب حد السرقة ح 1.
(4) النهاية: 722.
(5) المهذب 2: 542.
(6) السرائر 3: 514 - 515.
(7) إرشاد الأذهان 2: 183.
(8) المقنعة: 804.
(9) المراسم: 258.
(10) الكافي في الفقه: 412.
509



(1) غنية النزوع: 434، الوسيلة: 423، إصباح الشيعة: 524.
(2) المختلف: 775.
(3) تحرير الأحكام 2: 230.
(4) غاية المراد: 349.
(5) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة.
(6) الكافي 7: 229 ح 4، التهذيب 10: 115 ح 458، الاستبصار 4: 245 ح 927، الوسائل 18:
511 ب (19) من أبواب حد السرقة ح 4.
(7) التهذيب 10: 116 ح 464، الاستبصار 4: 246 ح 933، الوسائل 18: 513 الباب المتقدم ح 12.
(8) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة.
(9) السرائر 3: 512 و 514 - 515.
(10) السرائر 3: 512 و 514 - 515.
510



(1) الاستبصار 4: 247 ذيل ح 936.
(2) النهاية ونكتها 3: 336 - 337.
(3) الكافي 7: 221 ح 3، التهذيب 10: 99 ح 385، الاستبصار 4: 238 ح 897، الوسائل 18: 484
ب (2) من أبواب حد السرقة ح 5.
(4) المقنع: 447.
(5) التهذيب 10: 117 ح 465، الاستبصار 4: 246 ح 934، الوسائل 18: 513 ب (19) من أبواب
حد السرقة ح 13.
511



(1) التهذيب 10: 117 ح 466، الاستبصار 4: 246 ح 935، الوسائل 18: 513 الباب المتقدم ح 15.
(2) التهذيب 10: 117 ح 468، الاستبصار 4: 246 ح 936، الوسائل 18: 514 الباب المتقدم ح 16.
(3) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة.
(4) تحرير الأحكام 2: 230.
(5) الكافي 3: 144 ح 5 - 7، التهذيب 1: 292 ح 854 و 856 و 857، الوسائل 2: 726 ب (2) من
أبواب التكفين ح 1، 10، 12.
(6) الكافي 3: 144 ح 6، التهذيب 1: 293 ح 856، الوسائل 2: 727 الباب المتقدم ح 12.
512

الثالث: ما به يثبت
ويثبت: بشهادة عدلين، أو الاقرار مرتين، ولا تكفي المرة.
ويشترط في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاختيار.

(1) الكافي 7: 219 ح 2، التهذيب 10: 129 ح 515، الاستبصار 4: 250 ح 948، الوسائل 18:
487 ب (3) من أبواب حد السرقة ح 1.
(2) أي: عموم (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) الوسائل 16: 111 ب (3) من أبواب كتاب الاقرار
ح 2، وانظر التهذيب 10: 7 ح 20، الاستبصار 4: 203 ح 761، الوسائل 18: 343 ب (32) من
أبواب مقدمات الحدود ح 1.
(3) حكاه عن مقنعه العلامة في المختلف: 771، وفي المقنع (448): أن الحر إذا أقر على نفسه لم
يقطع.
513

فلو أقر العبد لم يقطع، لما يتضمن من إتلاف مال الغير.

(1) التهذيب 10: 126 ح 504، الاستبصار 4: 250 ح 949، الوسائل 18: 488 ب (3) من أبواب
حد السرقة ح 3.
(2) التهذيب 10: 7 ح 20، الاستبصار 4: 203 ح 761، الوسائل 18: 343 ب (32) من أبواب
مقدمات الحدود ح 1.
(3) لم نجد إطلاقا في الروايات، انظر الوسائل 18: 487 ب (3) من أبواب حد السرقة.
(4) ولكنها موافقة لمذهب بعضهم لا جميعهم، انظر اللباب في شرح الكتاب 3: 202، الحاوي
الكبير 13: 332، بداية المجتهد 2: 454، المبسوط للسرخسي 9: 182، حلية العلماء 8: 77،
المغني لابن قدامة 10: 286، روضة الطالبين 7: 355، رحمة الأمة: 294.
514

وكذا لو أقر مكرها. ولا يثبت به حد ولا غرم. فلو رد السرقة
بعينها، بعد الاقرار بالضرب، قال في النهاية: يقطع. وقال بعض
الأصحاب: لا يقطع، لتطرق الاحتمال إلى الاقرار، إذ من الممكن أن
يكون المال في يده، من غير جهة السرقة. وهذا حسن.

(1) الفقيه 4: 50 ح 174، التهذيب 10: 112 ح 440، الوسائل 18: 532 ب (35) من أبواب حد
السرقة.
(2) الكافي 7: 220 ح 7، الفقيه 4: 49 ح 173، التهذيب 10: 112 ح 441، الاستبصار 4: 244
ح 921، الوسائل 18: 487 ب (3) من أبواب حد السرقة ح 2.
(3) التهذيب 10: 112 ذيل ح 441، الاستبصار 4: 244 ذيل ح 921.
(4) من الحجريتين.
(5) النهاية: 718.
515

ولو أقر مرتين ورجع، لم يسقط الحد، وتحتمت الإقامة، ولزمه
الغرم. ولو أقر مرة، لم يجب الحد، ووجب الغرم.
الرابع: في الحد
وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، ويترك له الراحة
والابهام. ولو سرق ثانية، قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ويترك

(1) الجامع للشرائع: 561.
(2) المختلف: 771.
(3) الكافي 7: 223 ح 9، التهذيب 10: 106 ح 411، الوسائل 18: 497 ب (7) من أبواب حد
السرقة ح 1، مع اختلاف يسير.
(4) السرائر 3: 490.
(5) قواعد الأحكام 2: 270، تحرير الأحكام 2: 230، إرشاد الأذهان 2: 184.
(6) في (ث، ط): قوي.
516

له العقب يعتمد عليها. فإن سرق ثالثة، حبس دائما. ولو سرق بعد ذلك،
قتل. ولو تكررت السرقة، فالحد الواحد كاف.

(1) راجع ج 7: 274 هامش (1).
(2) في ص: 513.
(3) راجع ص: 495 - 496.
(4) الكافي 7: 251 ح 1، التهذيب 10: 123 ح 493، الاستبصار 4: 251 ح 951، الوسائل 18:
330 ب (17) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.
517



(1) الكافي 7: 220 ح 4، التهذيب 10: 126 ح 503، الوسائل 18: 318 ب (12) من أبواب
مقدمات الحدود ح 1. وفيما عدا التهذيب: عن الحلبي فقط.
(2) النهاية: 718.
(3) التهذيب 10: 126 ذيل ح 504، الاستبصار 4: 250 ذيل ح 949.
(4) النهاية: 718.
(5) الكافي في الفقه: 412.
(6) المختلف: 771 - 772.
(7) التهذيب 10: 127 ح 506، الاستبصار 4: 252: 954، الوسائل 18: 488 ب (3) من أبواب حد
السرقة ح 5.
518

ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين، بل تقطع اليمين ولو كانت
شلا. وكذا لو كانت اليسار شلا، أو كانتا شلا ين، قطعت اليمين على
التقديرين.

(1) التهذيب 10: 129 ح 516، الاستبصار 4: 252 ح 955، الوسائل 18: 331 ب (18) من أبواب
مقدمات الحدود ح 3.
(2) النهاية: 717.
(3) غنية النزوع: 432، السرائر 3: 489، إصباح الشيعة: 523، قواعد الأحكام 2: 271.
(4) المائدة: 38.
(5) الكافي 7: 225 ح 16، التهذيب 10: 108 ح 419، الاستبصار 4: 242 ح 915، الوسائل 18:
501 ب (11) من أبواب حد السرقة ح 1.
(6) المبسوط 8: 38.
519



(1) المهذب 2: 544.
(2) المختلف: 775.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 775.
(4) التهذيب 10: 108 ح 420، الاستبصار 4: 242 ح 916، الوسائل 18: 502 ب (11) من أبواب
حد السرقة ح 2.
520

ولو لم يكن له يسار، قال في المبسوط: قطعت يمينه. وفي رواية
عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تقطع. والأول
أشبه.

(1) انظر الوسائل 18: 492 ب (5) من أبواب حد السرقة.
(2) المبسوط 8: 39.
(3) قواعد الأحكام 2: 271، المقتصر: 414.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 775 و 777.
(5) التهذيب 10: 108 ح 421، الاستبصار 4: 242 ح 917، الوسائل 18: 502 ب (11) من أبواب
حد السرقة ح 3.
(6) المختلف: 777.
521

أما لو كان له يمين حين القطع فذهبت، لم تقطع اليسار، لتعلق
القطع بالذاهبة.
ولو سرق ولا يمين له، قال في النهاية: قطعت يساره. وفي
المبسوط: ينتقل إلى رجله. ولو لم يكن [له] يسار، قطعت رجله
اليسرى.
ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس. وفي الكل إشكال، من
حيث إنه تخط عن موضع القطع، فيقف على إذن الشرع، وهو مفقود.

(1) في (أ، ث، ط): اعتبار.
(2) في (أ، خ): ويحذف.
522



(1) النهاية: 717.
(2) المائدة: 38.
(3) المبسوط 8: 39.
(4) النهاية: 717.
(5) النهاية: 717.
523

ويسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته، ويتحتم لو تاب بعد البينة.
ولو تاب بعد الاقرار، قيل: يتحتم القطع. وقيل: يتخير الإمام في
الإقامة والعفو، على رواية فيها ضعف.
ولو قطع الحداد يساره مع العلم، فعليه القصاص، ولا يسقط قطع
اليمين بالسرقة. ولو ظنها اليمين، فعلى الحداد الدية.
وهل يسقط قطع اليمين؟ قال في المبسوط: لا، لتعلق القطع بها
قبل ذهابها.
وفي رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر [عليه السلام]: أن

(1) راجع الوسائل 18: 331 ب (18) من أبواب مقدمات الحدود ح 3.
(2) راجع ص: 516 - 518.
524

عليا عليه السلام قال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله.

(1) المبسوط 8: 39.
(2) في (أ، ت، ث، خ): الاستيفاء تساوي....
(3) الكافي 7: 223 ح 7، التهذيب 10: 104 ح 406، الوسائل 18: 496 ب (6) من أبواب حد
السرقة ح 1.
(4) المختلف: 778.
(5) في ص: 521.
525

وإذا قطع السارق، يستحب حسمه بالزيت المغلي نظرا له، وليس
بلازم. وسراية الحد ليست مضمونة، وإن أقيم في حر أو برد، لأنه
استيفاء سائغ.
الخامس: في اللواحق
وهي مسائل:
الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة. وإن تلفت
أغرم مثلها، أو قيمتها إن لم يكن [لها] مثل. وإن نقصت، فعليه أرش
النقصان. ولو مات صاحبها، دفعت إلى ورثته. فإن لم يكن [له] وارث،
فإلى الإمام.

(1) الوسائل 18: 528 ب (30) من أبواب حد السرقة، وانظر سنن الدارقطني 3: 102 ح 71 و 72،
المستدرك للحاكم 4: 381، سنن البيهقي 8: 271.
(2) الحاوي الكبير 13: 324، روضة الطالبين 7: 360.
526

الثانية: إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان. قال في
النهاية: يجب القطع. وقال في الخلاف: إذا نقب ثلاثة، فبلغ نصيب كل
واحد نصابا، قطعوا، وإن كان دون ذلك فلا قطع. والتوقف أحوط.

(1) في (أ) والحجريتين: نعم، يتوقف.
(2) مسند أحمد 6: 19، سنن أبي داود 4: 143 ح 4411، سنن الترمذي 4: 41 ح 1447، سنن
البيهقي 8: 275.
(3) في (د): الحاكم.
527

الثالثة: لو سرق ولم يقدر عليه، ثم سرق ثانية، قطع بالأخيرة،
وأغرم المالين.
ولو قامت الحجة بالسرقة، ثم أمسكت حتى قطع، ثم شهدت عليه
بأخرى، قال في النهاية (1): قطعت [يده بالأولى و] رجله بالثانية،
استنادا إلى الرواية. وتوقف بعض الأصحاب فيه. وهو أولى.

(1) النهاية: 719.
(2) النهاية: 718 - 719.
(3) المقنعة: 804.
(4) الإنتصار: 264.
(5) المهذب 2: 540، الوسيلة: 419، غنية النزوع: 433، إصباح الشيعة: 524.
(6) المبسوط 8: 28.
(7) الخلاف 5: 420 مسألة (8).
(8) حكاه عنه العلامة في المختلف: 772.
(9) السرائر 3: 492.
(10) المختلف: 772.
528



(1) في (ت، ث): بينها.
(2) قواعد الأحكام 2: 271، تحرير الأحكام 2: 232.
(3) في (خ): بهما.
529

الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق [منه]، فلو لم
يرافعه لم يرفعه الإمام، وإن قامت البينة.
ولو وهبه المسروق [منه]، سقط الحد. وكذا لو عفا عن القطع.
فأما بعد المرافعة، فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو.

(1) الكافي 7: 224 ح 12، التهذيب 10: 107 ح 418، الوسائل 18: 499 ب (9) من أبواب حد
السرقة ح 1.
(2) السرائر 3: 494.
(3) في (خ): في.
530

فرع
لو سرق مالا، فملكه قبل المرافعة، سقط الحد. ولو ملكه بعد
المرافعة، لم يسقط.
الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز، لم يسقط الحد،
لحصول السبب التام.
وفيه تردد، من حيث إن القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه
إلى صاحبه، لم تبق له مطالبة.

(1) انظر الحاوي الكبير 13: 336 - 337، حلية العلماء 8: 71 - 72، روضة الطالبين 7: 358.
(2) راجع ص: 495 - 496.
(3) المبسوط 8: 29.
531

ولو هتك الحرز جماعة، فأخرج المال أحدهم، فالقطع عليه
خاصة، لانفراده بالموجب.
ولو قربه أحدهم، وأخرجه الآخر، فالقطع على المخرج. وكذا لو
وضعها الداخل في وسط النقب، وأخرجها الخارج.
وقال في المبسوط: لا قطع على أحدهما، لأن كل واحد لم
يخرجه عن كمال الحرز.

(1) الخلاف 5: 422 مسألة (11).
532



(1) في ص: 484.
(2) في ص: 527.
(3) كذا في (م)، وفي سائر النسخ: نفيناه.
(4) في (ث، م): البيت.
(5) من (خ، د، م).
(6) من الحجريتين.
(7) المبسوط 8: 26 - 27.
(8) المهذب 2: 539.
533

السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة، وجب القطع. ولو أخرجه
مرارا، ففي وجوبه تردد، أصحه وجوب الحد، لأنه أخرج نصابا،

(1) السرائر 3: 497 - 498.
(2) المختلف: 773.
534

واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم.

(1) لم نجده في الكافي في الفقه، ونسبه إليه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 4: 522، ولعله اشتبه
بابن حمزة، فقد صرح بذلك في الوسيلة: 417، والعلامة أيضا حكى اشتراط الاتحاد عن ابن حمزة
فقط، راجع المختلف: 773.
(2) المهذب 2: 541.
(3) راجع الوسائل 18: 482 ب (2) من أبواب حد السرقة.
(4) الخلاف 5: 423 مسألة (13).
(5) السرائر 3: 498.
(6) قواعد الأحكام 2: 265.
(7) المختلف: 773.
(8) إيضاح الفوائد 4: 522.
535

السابعة: لو نقب فأخذ النصاب، وأحدث فيه حدثا تنقص به
قيمته عن النصاب، ثم أخرجه، مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة، فلا
قطع.
ولو أخرج نصابا، فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع.
الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب، كاللؤلؤة، فإن كان
يتعذر إخراجه، فهو كالتالف، فلا حد. ولو اتفق خروجها بعد خروجه،
فهو ضامن.
وإن كان خروجها مما لا يتعذر، بالنظر إلى عادته، قطع، لأنه
يجري مجرى إيداعها في الوعاء.

(1) تحرير الأحكام 2: 232.
536