الكتاب: مدارك الأحكام
المؤلف: السيد محمد العاملي
الجزء: ٤
الوفاة: ١٠٠٩
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: شعبان ١٤١٠
المطبعة: مهر - قم
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم
ردمك:
ملاحظات:

مدارك الأحكام
في شرح
شرائع الاسلام
تأليف
الفقيه المحقق
السيد محمد بن علي الموسوي العاملي
المتوفى سنة 1009 ه‍
الجزء الرابع
تحقيق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
1

الكتاب: مدارك الأحكام في شرح شرائع الاسلام - ج 4
المؤلف: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي.
تحقيق: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث - مشهد المقدسة
الطبعة: الأولى - شعبان 1410 ه‍.
المطبعة: مهر - قم
الكمية: 3000 نسخة
السعر: 2000 ريال
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة
لمؤسسة آل البيت عليهم السلام - لإحياء التراث
مؤسسة آل البيت - عليهم السلام - لإحياء التراث
قم - صفائية - ممتاز - بلاك 737 - ص. ب 996 / 37185 - هاتف 23456
4

الركن الثالث:
في بقية الصلوات
وفيه فصول:
الفصل الأول:
في صلاة الجمعة
والنظر في. الجمعة، ومن تجب عليه، وآدابها:

(1) الجمعة: 9
(2) منهم الشيخ في التبيان 10: 8، والطبرسي في مجمع البيان 5: 288، وابن العربي في تفسير
أحكام القرآن 4: 1805.
5



(1) الكافي 3: 418 / 1، التهذيب 3: 19 / 69، المعتبر 2: 274، الوسائل 5: 5 أبواب
صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 14
(2) الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 266 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، الخصال:
533 / 11، الأمالي: 319 / 17، الوسائل 5: 2 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1
ح 1
(3) التهذيب 3: 239 / 636، الاستبصار 1: 419 / 1610، الوسائل 5: 5 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 1 ح 16 وص 8 ب 2 ح 7.
6



(1) التهذيب 3: 238 / 632، المحاسن: 85 / 22، عقاب الأعمال: 276 / 3، الوسائل
5: 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 15.
(2) التهذيب 3: 238 / 634، الاستبصار 1: 420 / 1614، الوسائل 5: 8 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 2 ح 6 وص 10 ب 3 ح 2.
(3) التهذيب 3: 239 / 635، الاستبصار 1: 420 / 1615، المقنعة: 27، الوسائل 5:
12 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 5 ح 1.
(4) التهذيب 3: 238 / 633، الاستبصار 1: 419 / 1613، الوسائل 5: 10 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 3 ح 1.
(5) التهذيب 3: 245 / 664، الاستبصار 1: 418 / 1607 الوسائل 5: 15 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 6 ح 5.
7



(1) التهذيب 3: 240 / 642، الاستبصار 1: 421 / 1621، الوسائل 5: 11 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 4 ح 1.
(2) الفقيه 1: 267 / 1218، الوسائل 5: 8 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 4.
(3) في ص 21.
8

الجمعة ركعتان كالصبح، يسقط معهما الظهر.

(1) رسائل الشهيد الثاني: 56
(2) المعتبر 2: 274، والمنتهى 1: 327
(3) الوسائل 5: 14 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 6
(4) المتقدمة في ص 7.
(5) المتقدمة في ص 7.
(6) الكافي 3: 427 / 1، التهذيب 3: 160 / 343، الاستبصار 1: 421 / 1622،
الوسائل 5: 41 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 3.
(7) نقله عن الشافعي في بدائع الصنائع 1: 256.
9

ويستحب فيهما الجهر.
وتجب بزوال الشمس. ويخرج وقتها إذا صار ظل
كل شئ مثله.

(1) المعتبر 2: 304.
(2) التهذيب 3: 15 / 54، الوسائل 4: 820 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 9.
(3) التهذيب 3: 15 / 53، الوسائل 4: 820 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8.
(4) التهذيب 2: 162 / 636، الاستبصار 1: 313 / 1164، قرب الإسناد: 94، الوسائل
4: 765 أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 6.
(5) المنتهى 1: 328.
10



(1) في ص 35
(2) الخلاف 1: 246
(3) السرائر: 64
(4) التهذيب 3: 13 / 46، الوسائل 5: 17 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 3
(5) التهذيب 3: 13 / 43، الوسائل 5: 18 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 5
(6) قرب الإسناد: 98، الوسائل 5: 25 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ذ ح 16.
11



(1) التهذيب 2: 284 / 1136، الوسائل 4: 618 أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 1
(2) التهذيب 3: 12 / 42، الوسائل 5: 30 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 15 ح 1
(3) التذكرة 1: 143، والمنتهى 1: 318
(4) سنن الدارقطني 2: 17 / 1
(5) المنتهى 1: 318
(6) الذكرى: 235
(7) الكافي في الفقه: 153.
12

ولو خرج الوقت وهو فيها أتم جمعة، إماما كان أو مأموما.

(1) الفقيه 1: 267 / 1223، الوسائل 5: 19 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 13،
وفيهما: أول وقت.
(2) الكافي 3: 274 / 2، الوسائل 3: 100 أبواب المواقيت ب 7 ح 1.
(3) التهذيب 3: 12 / 42، الوسائل 5: 18 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 4.
(4) المعتبر 2: 276.
(5) السرائر: 66.
(6) الدروس: 42، والبيان: 101.
(7) ما نقله عنه في الذكرى: 235.
(8) الوسائل 5: 17 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8.
13

وتفوت الجمعة بفوات الوقت، ثم لا تقضى جمعة إنما تقضى ظهرا.

(1) الخلاف 1: 236، والمبسوط 1: 145.
(2) المعتبر 2: 277
(3) المختلف: 108، والمنتهى 1: 321.
(4) كالشهيد الأول في الذكرى: 235، والشهيد الثاني في المسالك 1: 33، وروض الجنان
284.
(5) تفرد بروايتها في المعتبر 2: 47.
(6) الكافي 3: 427 / 1، التهذيب 3: 243 / 656، الاستبصار 1: 421 / 1622
الوسائل 5: 41 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 3.
14

ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي. فإن أدركها
وإلا أعاد الظهر ولم يجتزئ بالأولى.
ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين وجبت الجمعة.

(1) التهذيب 3: 244 / 659، الاستبصار 1: 422 / 1625، الوسائل 5: 41 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 26 ح 5.
(2) أي: المختصر النافع.
(3) المعتبر 2: 277.
15

وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة
ويصلي ظهرا.

(1) كما في جامع المقاصد 1: 130.
(2) كما في جامع المقاصد 1: 130.
(3) كما في جامع المقاصد 1: 130.
(4) كما في جامع المقاصد 1: 130.
16

فأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى
جمعة.

(1) الجواهر 11: 141: أول من صرح بذلك الفاضل في بعض كتبه، وتبعه من تأخر عنه
لعموم من أدرك ركعة.
(2) نهاية الأحكام 2: 11.
(3) منهم الشافعي في الأم 1: 206، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 2: 158، 177،
والغمراوي في السراج الوهاج: 90.
(4) التهذيب 3: 161 / 346، الوسائل 5: 41 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 6.
(5) التهذيب 3: 244 / 659، الاستبصار 1: 422 / 1625، الوسائل 5: 41 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 26 ح 5.
(6) الكافي 3: 427 / 1، التهذيب 3: 243 / 656، الاستبصار 1: 421 / 1622،
الوسائل 5: 41 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 3.
17

وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول.

(1) التهذيب 3: 243 / 658، الاستبصار 1: 422 / 1624، الوسائل 5: 42 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 26 ح 7.
(2) الخلاف 1: 247.
(3) جمل العلم والعمل: 70.
(4) النهاية: 105، والتهذيب 3: 43، والاستبصار 1: 435.
(5) الكافي 3: 382 / 5، الفقيه 1: 254 / 1149، التهذيب 3: 43 / 153، الاستبصار
1: 435 / 1680، الوسائل 5: 441 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 2.
(6) الكافي 3: 382 / 6، التهذيب 3: 43 / 152، الاستبصار 1: 435 / 1679، الوسائل
5: 441 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 1.
18



(1) الكافي 3: 385 / 5، الفقيه 1: 254 / 1148، الاستبصار 1: 436 / 1682،
التهذيب 3: 44 / 155، الوسائل 5: 443 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3.
(2) الفقيه 1: 265 / 1214، الوسائل 5: 449 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6.
(3) التهذيب 2: 48 / 167، الوسائل 5: 450 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 1.
(4) التهذيب 3: 43 / 149، 150، الاستبصار 1: 434 / 1676، 1677، الوسائل 5:
441 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2، 3.
(5) التهذيب 3: 43 / 149، 150، الاستبصار 1: 434 / 1676، 1677، الوسائل 5:
441 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2، 3.
(6) التهذيب 3: 43 / 151، الاستبصار 1: 435 / 1678، الوسائل 5: 440 أبواب صلاة
الجماعة ب 44 ح 1.
19

ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى
الظهر.

(1) في ص 17
(2) ما احتمله في المدارك من الفرق بين الجمعة وغيرها من متفرداته. الجواهر 11: 149.
(3) في ص 17
(4) التذكرة: 182.
(5) في " م ": فيتساويان.
20

ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط:
الأول: السلطان العادل أو من ينصبه.

(1) منهم العلامة في القواعد 1: 36، والكركي في جامع المقاصد 1: 130، والشهيد الثاني في
روض الجنان: 285.
(2) الفقيه 1: 267 / 1222، التهذيب 3: 20 / 75، الاستبصار 1: 418 / 1608،
الوسائل 5: 9 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 9.
(3) المعتبر 2: 279.
21



(1) المعتبر 2: 282.
(2) التهذيب 3: 238 / 633، الاستبصار 1: 419 / 1613، الوسائل 5: 10 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 3 ح 1.
(3) في " م ": للحكم.
(4) المنتهى 1: 317.
(5) الكافي 3: 419 / 4، التهذيب 3: 240 / 640، الاستبصار 1: 419 / 1612،
الوسائل 5: 7 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 2.
(6) الكافي 3: 424 / 7، التهذيب 3: 241 / 648، الوسائل 5: 15 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 6 ح 7
22



(1) الكافي 3: 421 / 4، التهذيب 3: 19 / 70، الوسائل 5: 13 أبواب صلاة الجمعة وآدابها
ب 5 ح 3.
(2) في " س ": الجمعة.
(3) في المصدر: بما يأتي من ذكره من هذه الصفات.
23



(1) الإشراف (رسائل المفيد): 9، 10.
(2) الكافي في الفقه: 151.
(3) الكافي في الفقه: 143.
(4) الكافي في الفقه، 151.
(5) نقله عنه الشهيد الثاني في رسالته: 80.
24



(1) الخلاف 1: 249.
(2) المعتبر 2: 279.
(3) المعتبر 2: 280. وقال قبلها مستدلا لاعتبار السلطان العادل: وموضع النظر أن الاجتماع مظنة
النزاع ومثار الفتن غالبا والحكمة موجبة حسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف ولن يستمر إلا
مع السلطان.
(4) المعتبر 2: 307.
25

فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة وجاز أن تقدم الجماعة
من يتم بهم الصلاة. وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء
أو حدث.

(1) الذكرى: 231.
(2) جامع المقاصد 1: 131.
(3) في ص 363.
(4) المنتهى 1: 335
26

الثاني: العدد، وهو خمسة، الإمام أحدهم، وقيل: سبعة،
والأول أشبه.

(1) التذكرة 1: 146.
(2) كما في التذكرة 1: 146.
(3) المقنعة: 27.
(4) جمل العلم والعمل 71، رسائل السيد المرتضى 1: 222.
(5) نقله عنه في المختلف: 103.
(6) السرائر: 63.
27



(1) التهذيب 3: 239 / 636، الاستبصار 1: 419 / 1610، الوسائل 5: 8 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 2 ح 7.
(2) الكافي 3: 419 / 4، التهذيب 3: 240 / 640، الاستبصار 1: 419 / 1612،
الوسائل 5: 7 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 2.
(3) الكافي 3: 419 / 5، التهذيب 3: 21 / 76، الاستبصار 1: 419 / 1609، الوسائل
5: 7 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 1.
(4) النهاية: 103، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 190، الخلاف 1: 235.
(5) المهذب 1: 100.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 560.
(7) التهذيب 3: 245 / 664، الاستبصار 1: 418 / 1607، الوسائل 5: 9 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 2 ح 10.
(8) الفقيه 1: 267 / 1222، التهذيب 3: 20 / 75، الاستبصار 1: 418 / 1608،
الوسائل 5: 9 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 9.
28

ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب.
وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد.

(1) الفقيه 1: 267 / 1218، الوسائل 5: 8 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 4.
29

الثالث: الخطبتان،

(1) منهم الفيروزآبادي في المهذب 1: 11.
(2) منهم الفيروزآبادي في المهذب 1: 11.
(3) كالمزني في المختصر: 26.
(4) سنن ابن ماجة 1: 356 / 1121، الجامع الصغير 2: 560 / 8366.
(5) التذكرة 1: 147.
(6) المعتبر 2: 282.
(7) منهم الشافعي في الأم 1: 199، والفيروز آبادي في المهذب 1: 111، وابن قدامة في المغني
والشرح الكبير 2: 151، والغمراوي في السراج الوهاج: 87.
(8) منهم ابن حزم في المحلى 5: 59، وابن قدامة في المغني والشرح الكبير 2: 150، والنووي في
المجموع 4: 514.
(9) التهذيب 3: 238 / 634، الاستبصار 1: 420 / 1614، الوسائل 5: 8 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 2 ح 6.
30

ويجب في كل واحدة منهما الحمد لله، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والوعظ، وقراءة سورة خفيفة، وقيل: يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها
فائدتها.
وفي رواية سماعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله،
ويقرأ سورة خفيفة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله ويثني
عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين
والمؤمنات.

(1) المبسوط 1: 147.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 675.
(3) السرائر 63.
(4) الخلاف 1: 244.
(5) الاقتصاد: 267.
31



(1) نقله عنه في المعتبر 2: 284.
(2) الكافي في الفقه: 151.
(3) ليس في المعتبر وكتب العلامة تصريح ولا ظهور في الاجماع، وقال في مفتاح الكرامة
3:
113: واستظهره صاحب المدارك من الفاضلين. ولعل موارد الاستظهار: المعتبر 2: 284
، والمنتهى 1: 326، والتذكرة 1: 150.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
(5) منهم الشافعي في الأم 1: 200، والكاساني في بدائع الصنائع 1: 263، والغمراوي في
السراج الوهاج: 87.
(6) الاقتصاد: 267.
(7) الخلاف 1: 244.
(8) نقله عنه في التذكرة 1: 149.
32



(1) نقله عنه في التذكرة 1: 149، والذكرى: 236.
(2) نقله عنه في المعتبر 2: 284.
(3) التهذيب 3: 243 / 655، الوسائل 5: 37 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 24 ح 1.
(4) المعتبر 2: 284.
33



(1) النحل 90.
(2) الكافي 3: 422 / 6، الوسائل 5: 38 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 25 ح 1.
34

ويجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت، وقيل: لا
يصح إلا بعد الزوال، والأول أظهر.

(1) كما في جامع المقاصد 1: 134.
(2) نقله عنه في السرائر: 64.
(3) نقله عنه في المختلف: 105.
(4) الكافي في الفقه: 151.
(5) الذكرى: 236.
(6) الخلاف 1: 246.
(7) النهاية: 105، والمبسوط 1: 151
35



(1) الكافي 3: 424 / 7، التهذيب 3: 241 / 648، الوسائل 5: 15 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 6 ح 7.
(2) الخلاف 1: 246.
(3) التهذيب 3: 12 / 42، الوسائل 5: 18 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 4.
36

ويجب أن تكون مقدمة على الصلاة، فلو بدأ بالصلاة لم تصح
الجمعة.

(1) المختلف: 104.
(2) المنتهى 1: 327.
37

ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة.

(1) الكافي 3: 421 / 3، التهذيب 3: 20 / 72، الوسائل 5: 30 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 15 ح 2.
(2) التذكرة 1: 150.
(3) التهذيب 3: 20 / 74، الوسائل 5: 31 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 16 ح 1.
(4) فقه القرآن 1: 135.
(5) المنتهى 1: 324، والذكرى: 234.
38

ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

(1) نهاية الأحكام 2: 18.
(2) التهذيب 3: 20 / 74، الوسائل 5: 31 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 16 ح 1.
(3) المعتبر 2: 285.
39

وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد، والأشبه أنها غير شرط.

(1) الكافي 3: 424 / 7، التهذيب 3: 241 / 648، الوسائل 5: 15 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 6 ح 7.
(2) التذكرة 1: 151.
(3) المبسوط 1: 147، والخلاف 1: 245.
(4) السرائر: 63.
(5) المعتبر 2: 285، والشرائع 1: 95، والمختصر النافع: 35.
(6) المختلف: 103، والقواعد 1: 37، والتبصرة: 31.
(7) الخلاف 1: 245.
(8) التهذيب 3: 12 / 42، الوسائل 5: 15 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 6 ح 4.
40

ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا، وفيه تردد.
الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى،

(1) أجاب عنه في المعتبر 2: 286.
(2) في " س ": الاستماع.
(3) الجامع الصغير 2: 329 / 6656.
41



(1) الفقيه 1: 266 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، أمالي الصدوق: 319 / 17،
الوسائل 5: 2 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 1.
(2) التهذيب 3: 245 / 664، الاستبصار 1: 418 / 1607، الوسائل 5: 9 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 2 ح 10.
(3) الوسائل 5: 7 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2.
(4) الذكرى: 234.
42

وإذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور والتقدم. وإن منعه مانع جاز
أن يستنيب.
الخامس: أن لا يكون هناك جمعة أخرى. وبينهما دون ثلاثة
أميال،

(1) التهذيب 3: 39 / 139، الاستبصار 1: 432 / 1670، الوسائل 5: 434 أبواب صلاة
الجماعة ب 36 ح 5.
(4) الأم 1: 192.
(3) نقله عنه في المغني والشرح الكبير 2: 182.
43

فإن اتفقتا بطلتا.

(1) نقله عنه في المبسوط للسرخسي 2: 120، والمجموع 4: 591.
(2) منهم الكاساني في بدائع الصنائع 1: 260.
(3) نقله عنه في المغني والشرح الكبير 2: 181.
(4) التهذيب 3: 23 / 79، الوسائل 5: 16 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 7 ح 1.
(5) الفقيه 1: 274 / 1257، التهذيب 30: 23 / 80، الوسائل 5: 17 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 7 ح 2.
(6) كما في المقاصد 1: 136.
44

وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة.

(1) منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 2: 189، 192، والنووي في المجموع 4: 497،
والشربيني في مغني المحتاج 1: 281.
(2) الشربيني في مغني المحتاج 1: 282، والغمراوي في السراج الوهاج 86.
(3) منهم النووي في المجموع 4: 497، والشربيني في مغني المحتاج 1: 281.
(4) التذكرة 1: 150.
45

ولو لم يتحقق السابقة أعادا ظهرا.

(1) روض الجنان 294.
(2) المبسوط 1: 149.
46



(1) المبسوط 1: 149.
(2) منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 94.
(3) في " ح " زيادة: في نفس الأمر.
(4) التذكرة 1: 150، والقواعد 1: 37.
(5) التذكرة 1: 150.
(6) المسالك 1: 34.
47

النظر الثاني: فيمن يجب عليه، ويراعى فيه شروط سبعة:
التكليف. والذكورة. والحرية. والحضر.

(1) التذكرة 1: 153.
(2) الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 266 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، الوسائل 5:
2 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 1.
(3) الكافي 3: 418 / 1، التهذيب 3: 19 / 69، المعتبر 2: 289، الوسائل 5: 5 أبواب
صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 14.
48

والسلامة من العمى والمرض

(1) المبسوط 1: 145.
(2) التذكرة 1: 153.
(3) الوسائل 5: 2 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1.
(4) التذكرة 1: 154.
(5) الدروس: 43.
49

والعرج. وأن لا يكون هما

(1) التذكرة 1: 153.
(2) المسالك 1: 34.
(3) النهاية: 103، والمبسوط 1: 143، والاقتصاد: 268.
(4) المعتبر 2: 290.
(5) التذكرة 1: 153.
(6) الفقيه 1: 267 / 1221، التهذيب 3: 241 / 645، الوسائل 5: 37 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 23 ح 1.
(7) التذكرة 1: 153، ونهاية الأحكام 2: 43.
(8) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 344.
50

ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين.

(1) المسالك 1: 35.
(2) المبسوط 1: 143، والخلاف 1: 233.
(3) جمل العلم والعمل: 71.
(4) السرائر: 63.
(5) الكافي 3: 419 / 3، التهذيب 3: 240 / 641، الاستبصار 1: 421 / 1619،
الوسائل 5: 12 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 4 ح 6.
(6) الهداية: 34.
(7) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 675.
(8) الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 266 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، الوسائل 5:
2 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 1.
(9) نقله عنه في المختلف: 106.
51

وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت
بهم، سوى من خرج عن التكليف والمرأة، وفي العبد تردد.

(1) نقله عنه في المختلف: 106.
(2) التهذيب 3: 238 / 632، الاستبصار 1: 421 / 1621، الوسائل 5: 11 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 4 ح 1.
(3) الذكرى: 234.
(4) التهذيب 3: 240، والاستبصار 1: 421.
52



(1) المنتهى 1: 223، 322.
(2) التذكرة 1: 147.
(3) نهاية الأحكام 2: 45.
(4) الوسائل 5: 2 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1.
(5) بدل ما بين القوسين في " س "، " م ": وبما ذكرناه صرح المفيد في المقنعة فقال: وهؤلاء الذين
وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم الدخول فيها وأن يصلوها كغيرهم ويلزمهم استماع
الخطبة والصلاة ركعتين، ومتى لم يحضروها لم تجب عليهم وكان عليهم الصلاة أربع ركعات
كفرضهم في سائر الأيام، واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه.
53



(1) التهذيب 3: 21 / 78، الوسائل 5: 34 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 18 ح 1.
(2) التهذيب 3: 241 / 644، الوسائل 5: 37 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 22 ح 1.
(3) في " ح " زيادة: نعم لو كانت بالضاد المعجمة انتفت دلالتها على الاجزاء بل دلت على نقيضه.
(4) الوسائل 5: 2 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1.
(5) بدل ما بين القوسين في " س "، " ح ": وعدم الحضور.
(6) نقله عنه في التهذيب 3: 21.
(7) النهاية، 103.
54



(1) المبسوط 1: 143.
(2) في ص 53.
(3) المعتبر 2: 293.
(4) في ص 54.
(5) بدل ما بين القوسين في " س "، " ح ": كما نقله جماعة. ويدل عليه قوله عليه السلام في
صحيحة الفضل بن عبد الملك: " فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر " وفي
صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم: " منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة
المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي " ويندرج في غير الخمسة: الكبير والبعيد والأعمى
والمحبوس بعذر المطر ونحوه، وعلى هذا فيجب حمل ما تضمن وضعها عن التسعة بإضافة
المجنون والكبير والأعمى ومن كان على رأس أزيد من فرسخين إلى تلك الخمسة، على أن المراد
بذلك سقوط السعي إليها لا سقوط نفس الصلاة بعد الحضور واتفق الأصحاب.
55



(1) الخلاف 1: 241، والمعتبر 2: 292.
(2) المبسوط 1: 143.
(3) كما في الذكرى: 233.
(4) الذكرى: 233.
(5) التهذيب 3: 15 / 51، الاستبصار 1: 416 / 1595، الوسائل 4: 820 أبواب القراءة
في الصلاة ب 73 ح 6.
56

ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه.
وتجب الجمعة على أهل السواد كما تجب على أهل المدن مع استكمال
الشروط، وكذا على الساكن بالخيم كالبادية إذا كانوا قاطنين.

(1) التهذيب 3: 15 / 54، الاستبصار 1: 416 / 1598، الوسائل 4: 820 أبواب القراءة
في الصلاة ب 73 ح 9.
(2) التهذيب 3: 15 / 53، الاستبصار 1: 416 / 1597، الوسائل 4: 820 أبواب القراءة
في الصلاة ب 73 ح 8.
(3) في " س "، " ح " زيادة: وطريق الاحتياط واضح.
(4) الصحاح 2: 492.
(5) الصحاح 5: 1916.
57

وهاهنا مسائل:
الأولى: من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه مولاه لم
تجب الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر. وكذا المكاتب والمدبر.
الثانية: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول
وقتها. ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة، بل لا يستحب.

(1) التهذيب 3: 238 / 633، الاستبصار 1: 419 / 1613، الوسائل 5: 10 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 3 ح 1.
(2) المبسوط 1: 145.
58

ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه.
الثالثة: إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعين الجمعة.

(1) منهم الشافعي في الأم 1: 189، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 2: 161، 217،
والغمراوي في السراج الوهاج: 84.
(2) التذكرة 1: 144، والمنتهى 1: 336.
(3) التذكرة 1: 144.
59



(1) الجمعة: 9.
(2) الفقيه 1: 323 / 1480، الوسائل 5: 133 أبواب صلاة العيد ب 27 ح 1 وأوردها في
التهذيب 3: 286 / 853 (بتفاوت يسير بين المصادر).
(3) روض الجنان: 295.
60



(1) * مجمع الفائدة 2: 373.
(2) جامع المقاصد 1: 138.
(3) بدل ما بين القوسين في " م ": بسقوط.
(4) الوسائل 5: 2 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1.
(5) الذكرى: 233.
61

ويكره بعد طلوع الفجر.
الرابعة: الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد.

(1) في " م "، " س "، " ح ": للبعيد.
(2) في ص 59.
(3) منهم الشافعي في الأم 1: 189، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 2: 161، 217،
والغمراوي في السراج الوهاج: 48.
(4) التذكرة 1: 144.
62

وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة.

(1) القاموس المحيط 4: 354.
(2) المبسوط 1: 148.
(3) المعتبر 2: 294.
(4) التهذيب 3: 12 / 42، الوسائل 5: 15 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 6 ح 4.
(5) نقله عنه في المعتبر 2: 295، والمختلف: 104.
(6) المبسوط 1: 147، والخلاف 1: 248، والمعتبر 2: 295.
63

الخامسة: يعتبر في إمام الجمعة: كمال العقل، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والذكورة.

(1) الكافي 3: 421 / 2، التهذيب 3: 20 / 71، الوسائل 5: 29 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 14 ح 1.
(2) المعتبر 2: 295.
(3) المعتبر 2: 296.
(4) المنتهى 1: 324.
(5) المبسوط 1: 154، والخلاف 1: 212.
64



(1) التهذيب 3: 29 / 103، الاستبصار 1: 423 / 1632، وفي الفقيه 1 / 258 / 1169،
مرسلا، الوسائل 5: 398 أبواب صلاة الجماعة ب 14 ح 7.
(2) التذكرة 1: 176 قال: ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صحت الصلاة حال إفاقته لحصول
الشرائط فيه، لكن يكره لإمكان أن يكون قد احتلم حال جنونه ولا يعلم، ولئلا يعرض
الجنون في الأثناء.
(3) التذكرة 1: 144.
(4) الوسائل 1: 90 أبواب مقدمة العبادات ب 29.
(5) الفقيه 1: 248 / 1113، التهذيب 3: 28 / 98، الوسائل 5: 389 أبواب صلاة
الجماعة ب 10 ح 5.
65



(1) منهم العلامة الحلي في التذكرة 1: 144، والشهيد الأول في الذكرى: 230، والشهيد الثاني
في روض الجنان: 298.
(2) الكافي 3: 374 / 5، التهذيب 3: 266 / 755، الوسائل 5: 388 أبواب صلاة الجماعة
ب 10 ح 2.
(3) الفقيه 1: 249 / 1116، التهذيب 3: 31 / 110، الوسائل 5: 393 أبواب صلاة
الجماعة ب 11 ح 10.
(4) الفقيه 1: 248 / 1114، التهذيب 3: 30 / 106، الوسائل 5: 392 أبواب صلاة
الجماعة ب 11 ح 1.
(5) الفقيه 1: 247 / 1100، الوسائل 5: 416 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 2.
(6) الفقيه 1: 247 / 1101، علل الشرائع: 326 / 3 المقنع: 35، الوسائل 5: 416
أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 3.
66



(1) الكافي 2: 278 / 8، الوسائل 11: 254 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 4.
(2) الكافي 2: 285 / 24، الوسائل 11: 252 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 2.
67



(1) شرائع الاسلام 4: 126.
(2) في " م ": إن.
(3) الفقيه 3: 24 / 65، الوسائل 18: 288 أبواب الشهادات ب 41 ح 1.
68



(1) الفقيه 3: 28 / 83، الوسائل 18: 290 أبواب الشهادات ب 41 ح 5.
(2) التهذيب 8: 49 / 152، الوسائل 15: 282 أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب 10
ح 4.
(3) في " ح ": الرواية.
(4) بدل ما بين القوسين في " م "، " س "، " ح ": إذ المعنى اللغوي غير مراد، والظاهر أن المعنى العرفي.
69

ويجوز أن يكون عبدا.

(1) الكافي 3: 375 / 4، الفقيه 1: 247 / 1106، الوسائل 5: 400 أبواب صلاة الجماعة
ب 15 ح 6.
(2) التذكرة 1: 177.
(3) الخلاف 1: 249.
(4) الخلاف 1: 249.
(5) نقله عنه في المختلف: 153.
(6) السرائر: 61.
(7) التهذيب 3: 29 / 99، الاستبصار 1: 423 / 1628، الوسائل 5: 400 أبواب صلاة
الجماعة ب 16 ح 2.
70

وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم؟ فيه تردد، والأشبه الجواز.

(1) النهاية: 122، والمبسوط 1: 155.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 675.
(3) نهاية الأحكام 2: 15.
(4) المقنع: 35.
(5) التهذيب 3: 29 / 102، الاستبصار 1: 423 / 1631، الوسائل 5: 401 أبواب صلاة
الجماعة ب 16 ح 4.
(6) لعل وجه الضعف هو أن راويها السكوني عامي - راجع عدة الأصول 1: 380، وخلاصة العلامة: 35، 199.
(7) النهاية: 122، والخلاف 1: 216.
(8) الإنتصار: 50.
(9) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 675.
(10) المبسوط 1: 155.
(11) المهذب 1: 80.
(12) الغنية (الجوامع الفقهية): 560.
71



(1) السرائر: 60.
(2) الكافي 3: 375 / 4، الفقيه 1: 247 / 1106، الوسائل 5: 400 أبواب صلاة الجماعة
ب 15 ح 6.
(3) الكافي 3: 375 / 1، التهذيب 3: 26 / 92، الاستبصار 1: 422 / 1626، الوسائل
5: 399 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 5.
(4) الفقيه 1: 247 / 1105، الوسائل 5: 399 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 3.
(5) التهذيب 3: 27 / 93، الاستبصار 1: 422 / 1627، الوسائل 5: 399 أبواب صلاة
الجماعة ب 15 ح 1.
72

وكذا الأعمى.

(1) التهذيب 3: 30 / 105، الوسائل 5: 409 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 1.
(2) التذكرة 1: 145.
(3) التذكرة 1: 179.
(4) المنتهى 1: 324.
73

السادسة: المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت
عليه الجمعة. وكذا إذا لم ينو الإقامة ومضى عليه ثلاثون يوما في مصر
واحد.
السابعة: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، وقيل: مكروه، والأول
أشبه.

(1) المنتهى 1: 371.
(2) نهاية الأحكام 2: 15.
(3) المبسوط 1: 149، المعتبر 2: 296.
(4) السرائر: 64.
(5) منهم العلامة الحلي في القواعد 1: 38، والشهيد الأول في الدروس: 43، والسيوري في
التنقيح الرائع 1: 230، والشهيد الثاني في المسالك 1: 35.
74



(1) صحيح البخاري 2: 10، الأم 1: 195.
(2) الأم 1: 195.
(3) نقله عنه في كتاب الأم 1: 195.
(4) الكافي 3: 421 / 5، التهذيب 3: 19 / 67، الوسائل 5: 81 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 49 ح 1.
(5) قال به ابن إدريس في السرائر: 64، والمحقق الحلي في المعتبر 2: 296، والعلامة الحلي في
التذكرة 1: 155.
(6) المعتبر 2: 296.
(7) الذكرى 237.
(8) الفقيه 2: 87 / 394، التهذيب 3: 69 / 226، الاستبصار 1: 467 / 1807،
الوسائل 5: 191 أبواب نافلة شهر رمضان ب 10 ح 1.
75

الثامنة: يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان،

(1) بدل ما بين القوسين في " س ": ونسخة في " م "، " ح ": الثاني بالزمان، وهو ما يقع بعد
أذان سابق واقع في الوقت من مؤذن واحد مطلقا أو من غيره مع قصد التوظيف أو كونه ثانيا.
(2) كما في جامع المقاصد.
(3) التهذيب 3: 244 / 633، الوسائل 5: 43 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 28 ح 2.
(4) لعل وجهه هو قول راويها بالتزيد - راجع رجال الكشي 2: 687.
(5) الكافي 3: 424 / 7، التهذيب 3: 241 / 648، الوسائل 5: 39 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 25 ح 3.
(6) السرائر: 64.
(7) التذكرة 1: 156.
76

فإن باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر.

(1) الجمعة: 9.
(2) المعتبر 2: 297.
(3) المنتهى 1: 331، والتذكرة 1: 156.
(4) الذكرى: 238.
77

ولو كان أحد المتعاقدين من لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر
إليه، حراما بالنظر إلى الآخر.

(1) راجع 3: 174، 217.
(2) المبسوط 1: 150، والخلاف 1: 251، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف: 108.
(3) مجمع الفائدة 2: 380.
(4) البقرة: 275.
(5) النساء: 29.
(6) الكافي 5: 170 / 6، التهذيب 7: 20 / 85، الاستبصار 3: 72 / 240، الخصال:
127 / 128، الوسائل 12: 346 أبواب الخيار ب 1 ح 3.
(7) الوسائل 12: 345 أبواب الخيار ب 1.
78

التاسعة: إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن
الاجتماع والخطبتان، قيل: يستحب أن يصلى جمعة، وقيل: لا يجوز،
والأول أظهر.

(1) المائدة: 2.
(2) المبسوط 1: 151، والخلاف 1: 249.
(3) منهم الكركي في جامع المقاصد 1: 131.
(4) في ص 8.
(5) المراسم: 77.
(6) السرائر: 66.
(7) جواب المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى): 272.
79

العاشرة: إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى،
فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع وجب، وإلا اقتصر على متابعته
في السجدتين وينوي بهما الأولى، فإن نوى بهما الثانية، قيل: تبطل
الصلاة، وقيل: يحذفهما ويسجد للأولى ويتم ثنائية، والأول أظهر.

(1) المعتبر 2: 299.
80



(1) النهاية: 107.
(2) المبسوط 1: 145.
(3) المعتبر 2: 299.
(4) الكافي 3: 429 / 9، الفقيه 1: 270 / 1235 بتفاوت يسير، التهذيب 3: 21 / 78،
الوسائل 5: 33 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 17 ح 2.
(5) وجه الضعف هو أن حفص بن غياث عامي - راجع رجال الطوسي، 118، والفهرست: 61.
81

وأما آداب الجمعة: فالغسل. والتنفل بعشرين ركعة: ست عند
انبساط الشمس، وست عند ارتفاعها، وست قبل الزوال، وركعتان عند
الزوال. ولو أخر النافلة بعد الزوال جاز، وأفضل من ذلك تقديمها، فإن
صلى بين الفريضتين ست ركعات من النافلة جاز.

(1) الفقيه 1: 270 / 1234، الوسائل 5: 32 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 17 ح 1، وفيهما:
عن أبي الحسن.
(2) المعتبر 2: 300.
(3) في ص 26.
(4) نهاية الأحكام 2: 52.
82



(1) التهذيب 3: 11 / 36، الاستبصار 1: 410 / 1567، الوسائل 5: 24 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 11 ح 10.
(2) التهذيب 3: 246 / 668، الاستبصار 1: 410 / 1569، الوسائل 5: 23 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 11 ح 6.
(3) نقله عنهما في المختلف: 110.
(4) نقله عنهما في المختلف: 110.
(5) نقله عنه في الذكرى: 124.
(6) التهذيب 3: 246 / 669، الاستبصار 1: 411 / 1571، مصباح المتهجد: 309،
الوسائل 5: 23 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 5.
(7) التهذيب 3: 246، والاستبصار 1: 411، والمبسوط 1: 150، ومصباح المتهجد:
309.
(8) المقنعة: 26.
83

وأن يباكر المضي إلى المسجد الأعظم بعد أن يحلق رأسه، ويقص
أظفاره، ويأخذ من شاربه.

(1) التهذيب 3: 11 / 37، الاستبصار 1: 410 / 1568، الوسائل 5: 24 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 11 ح 9.
(2) التهذيب 3: 246 / 670، الاستبصار 1: 411 / 1572، الوسائل 5: 27 أبواب صلاة
الجمعة وآدابها ب 13 ح 3.
(3) المقنع: 45 قال: وإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا
انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ست ركعات، فافعل، وإن قدمت نوافلك كلها في يوم
الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة..
(4) الكافي 3: 415 / 9، التهذيب 3: 3 / 6، الوسائل 5: 70 أبواب صلاة الجمعة وآدابها
ب 42 ح 1.
84

وأن يكون على سكينة ووقار، متطيبا، لابسا أفضل ثيابه.

(1) المعتبر 2: 302.
(2) الكافي 3: 418 / 7، التهذيب 3: 236 / 622، أمالي الصدوق: 250 / 10،
الخصال: 39 / 24، الوسائل 5: 49 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 33 ح 10.
(3) الكافي 3: 418 / 5، الوسائل 5: 50 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 33 ح 15، بسند آخر.
(4) الكافي 3: 418 / 6، التهذيب 3: 236 / 623، الوسائل 5: 47 أبواب صلاة الجمعة
وآدابها ب 32 ح 2.
(5) الكافي 3: 417 / 1، الفقيه 1: 64 / 244، التهذيب 3: 10 / 32، الوسائل 5: 78
أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 47 ح 2.
85

وأن يدعو أمام توجهه.
وأن يكون الخطيب بليغا،

(1) الفقيه 1: 274 / 1255، 1256، الوسائل 5: 54 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 37
ح 1 وص 55 ح 6.
(2) التهذيب 3: 142 / 316، الإقبال: 280، البحار 86: 329 / 1.
86

مواضبا على الصلوات في أول أوقاتها.
ويكر له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها.
ويستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قايضا. ويرتدي ببرد يمنية.
وأن يكون معتمدا على شئ.
وأن يسلم أولا.
وأن يجلس أمام الخطبة.

(1) التهذيب 3: 245 / 662، الاستبصار 1: 418 / 1607 وفيه صدر الحديث، الوسائل
5: 15 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 6 ح 5.
(2) التهذيب 3: 244 / 662، الوسائل 5: 43 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 28 ح 1.
(3) الذكرى: 236.
(4) الخلاف 1: 248.
87

وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة وكذا في الثانية
يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا في سورة الجحد
والتوحيد.

(1) التهذيب 3: 244 / 663، الوسائل 5: 43 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 28 ح 2.
(2) لعل وجه الضعف هو ما نسب إلى راويها عبد الله بن ميمون من التزيد - راجع رجال الكشي 2:
687 / 732.
(3) التهذيب 3: 242 / 650، الوسائل 4: 814 أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 2.
(4) الكافي 3: 426 / 6، التهذيب 3: 241 / 649، الوسائل 4: 814 أبواب القراءة في
الصلاة ب 69 ح 1.
(5) الذكرى: 195.
88

ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة.

(1) التهذيب 2: 293 / 1180، الوسائل 4: 776 أبواب القراءة في الصلاة ب 36 ح 2.
(2) راجع الفهرست: 106.
(3) الوسائل 4: 814 أبواب القراءة في الصلاة ب 69.
(4) الكافي 3: 317 / 25، التهذيب 2: 290 / 1166، الوسائل 4: 775 أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 1.
(5) الفقيه 1: 269 / 1231، التهذيب 3: 14 / 50، الاستبصار 1: 416 / 1594،
الوسائل 4: 819 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 1.
89



(1) التهذيب 3: 15 / 51، الاستبصار 1: 416 / 1595، الوسائل 4: 820 أبواب القراءة
في الصلاة ب 73 ح 6.
(2) الكافي 3: 425 / 5، التهذيب 3: 14 / 49، الاستبصار 1: 416 / 1593، الوسائل
4: 819 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 3.
(3) المعتبر 2: 304.
(4) التهذيب 3: 15 / 53، الاستبصار 1: 416 / 1597، الوسائل 4: 820 أبواب القراءة
في الصلاة ب 73 ح 8.
(5) التهذيب 3: 15 / 54، الاستبصار 1: 416 / 1598، الوسائل 4: 820 أبواب القراءة
في الصلاة ب 73 ح 9.
(6) التهذيب 3: 15، والاستبصار 1: 417.
90

ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم. وإذا لم يكن إمام
الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام. ولو
صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل.

(1) السرائر، 65.
(2) في ص 89.
(3) التهذيب 3: 28 / 96، الوسائل 5: 44 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 29 ح 1.
(4) ووجهه هو وقوع ابن بكير في طريقها - وهو عبد الله بن بكير - وهو فطحي، راجع الفهرست
106، ومعجم رجال الحديث 22: 169.
(5) المعتبر 2: 305.
(6) التهذيب 3: 246 / 671، الوسائل 5: 44 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 29 ح 3.
(7) الفقيه 1: 265 / 1210، الوسائل 5: 383 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2.
91

الفصل الثاني:
في صلاة العيدين
والنظر فيها، وفي سننها:
وهي واجبة مع وجود الإمام بالشروط المعتبرة في الجمعة.

(1) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان: 299.
(2) المعتبر 2: 308 (3) التذكرة 1: 157، ونهاية الأحكام 2: 55، والمنتهى 1: 339.
(4) الأعلى: 14.
(5) منهم القمي في تفسيره 2: 417.
(6) مجمع البيان 5: 476.
(7) الكوثر: 2.
(8) كما في التبيان 10: 418.
92



(1) الفقيه 1: 320 / 1457 وفيه ذيل الحديث، التهذيب 3: 127 / 270، الاستبصار 1:
447 / 1729 وفيه صدر الحديث، الوسائل 5: 106 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4.
(2) التهذيب 3: 127 / 269، الاستبصار 1: 443 / 1710 الوسائل 5: 95 أبواب صلاة
العيد ب 1 ح 4.
(3) الفقيه 1: 323 / 1480، التهذيب 3: 286 / 853، الوسائل 5: 133 أبواب صلاة
العيد ب 27 ح 1.
(4) المنتهى 1: 342.
(5) الكافي 3: 459 / 1، التهذيب 3: 129 / 276، ثواب الأعمال، 105 / 1، الوسائل
5: 97 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 10.
93



(1) التهذيب 3: 128 / 275، الاستبصار 1: 444 / 1715، الوسائل 5: 96 أبواب صلاة
العيد ب 2 ح 4.
(2) الكافي 3: 459 / 2، التهذيب 3: 128 / 272، الاستبصار 1: 444 / 1713، ثواب
الأعمال، 105 / 3، الوسائل 5: 97 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 11.
(3) الفقيه 1: 320 / 1463، التهذيب 3: 136 / 297، الاستبصار 1: 444 / 1716،
الوسائل 5: 98 أبواب صلاة العيد ب 3 ح 1.
(4) الفقيه 1: 320 / 1459، التهذيب 3: 128 / 274، الاستبصار 1: 445 / 1719،
ثواب الأعمال: 105 / 2، الوسائل 5: 96 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 5.
(5) روض الجنان: 299.
94



(1) المنتهى 1: 342.
(2) الفقيه 1: 331 / 1489، الوسائل 5: 142 أبواب صلاة العيد ب 39 ح 1.
(3) نقله عنه في المختلف، 111.
(4) أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 154، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 562.
(5) نقل احتجاجهما في الذكرى، 240.
95



(1) التهذيب 3: 137 / 302، الوسائل 5: 119 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 9.
(2) التذكرة 1: 157، ونهاية الأحكام 2: 56.
(3) الذكرى: 240، والبيان: 112، والدروس: 44.
(4) كالشهيد الثاني في روض الجنان: 299.
(5) المبسوط 1: 169.
(6) نهاية الأحكام 2: 55، والقواعد 1: 38.
(7) التذكرة 1: 157.
(8) المنتهى 1: 342.
96

وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلي
منفردا ندبا.

(1) التهذيب 3: 287 / 862، الوسائل 5: 97 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 7.
(2) الفقيه 1: 283 / 1287، التهذيب 3: 289 / 868، المحاسن: 372 / 136، الوسائل
5: 103 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 1.
(3) التهذيب 3: 287 / 858، الوسائل 5: 133 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1.
(4) الفقيه 1: 321 / 1464، التهذيب 3: 288 / 864، الاستبصار 1: 445 / 1821،
الوسائل 5: 97 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 8.
(5) في ص 95.
(6) الفقيه 1: 320 / 1463، التهذيب 3: 136 / 297، الاستبصار 1: 444 / 1716،
الوسائل 5: 98 أبواب صلاة العيد ب 3 ح 1.
97

ولو اختلت الشرائط سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى.

(1) الفقيه 1: 320 / 1462، التهذيب 3: 288 / 865، الاستبصار 1: 445 / 1718،
الوسائل 5: 98 أبواب صلاة العيد ب 3 ح 3.
(2) المقنع: 46. ونقله عنهما واحتج لهما في المختلف: 113.
(3) التهذيب 3: 135 / 296، الاستبصار 1: 444 / 1715، الوسائل 5: 96 أبواب صلاة
العيد ب 2 ح 4.
(4) النهاية: 133، والمبسوط 1: 169، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 193.
(5) جمل العلم والعمل: 74، المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 203.
(6) الكافي في الفقه: 154.
98

ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

(1) في المصدر زيادة: دون.
(2) السرائر: 70.
(3) بدل ما بين القوسين في " م "، " س "، " ح ": والأصح أنها تصلى مع تعذر الجماعة ندبا،
لورود الأمر بذلك في عدة روايات، وهي محمولة على الندب، لقوله عليه السلام في صحيحة
ابن مسلم: " ليس صلاة - يعني في الفطر والأضحى - إلا مع إمام " أي لا صلاة واجبة.
(4) الفقيه 1: 323 / 1481، التهذيب 3: 288 / 867، الاستبصار 1: 447 / 1727،
الوسائل 5: 104 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 3.
(5) التهذيب 3: 287 / 862، الوسائل 5: 97 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 7.
(6) نهاية الأحكام 2: 56.
(7) الكافي 3: 459 / 1، التهذيب 3: 129 / 276، ثواب الأعمال: 106 / 7، الوسائل
5: 135 أبواب صلاة العيد ب 29 ح 1.
99

ولو فاتت لم تقض.

(1) التهذيب 3: 287 / 859، الوسائل 5: 135 أبواب صلاة العيد ب 29 ح 2.
(2) المبسوط 1: 169.
(3) المقنعة: 32.
(4) المختلف: 114. وفيه المبادرة بدل المباكرة.
(5) التذكرة 1: 162.
(6) التهذيب 3: 134.
100



(1) السرائر: 70.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 677.
(3) نقله عنه في المختلف: 114، والذكرى: 239.
(4) نقله عنه في المختلف: 114.
(5) التهذيب 3: 128 / 273، الاستبصار 1: 444 / 1714، ثواب الأعمال: 105 / 1،
الوسائل 5: 96 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3.
(6) منهم الشيخ في التهذيب 3: 135، والعلامة في المختلف: 114.
(7) التهذيب 3: 135 / 295، الاستبصار 1: 446 / 1725، الوسائل 5: 99 أبواب صلاة
العيد ب 5 ح 2.
(8) لأن راويها ضعيف كذاب عامي - راجع رجال النجاشي: 430 / 1155، والفهرست:
173.
(9) الذكرى: 239.
101

وكيفيتها أن يكبر للإحرام. ثم يقرأ الحمد وسورة، والأفضل

(1) نقله عنه في المختلف: 114.
(2) سنن أبي داود 2: 297 / 2324 بتفاوت يسير.
(3) سنن أبي داود 1: 300 / 1157، سنن ابن ماجة 1: 529 / 1653 بتفاوت يسير.
(4) الكافي 4: 169.
(5) الكافي 4: 169 / 1، الوسائل 5: 104 أبواب صلاة العيد ب 9 ح 1.
(6) الكافي 4: 169 / 2، الوسائل 5: 104 أبواب صلاة العيد ب 9 ح 2، وفيهما: محمد بن
يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه.
102

أن يقرأ الأعلى. ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ويقنت بالمرسوم حتى
يتم خمسا. ثم يكبر ويركع.
فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير. فيقرأ الحمد وسورة،
والأفضل أن يقرأ الغاشية. ثم يكبر أربعا يقنت بينها أربعا، ثم يكبر
خامسة للركوع ويركع.
فيكون الزائد عن المعتاد تسعا: خمس في الأولى، وأربع في الثانية،
غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين.

(1) التهذيب 3: 132 / 287، وفي الاستبصار 1: 449 / 1737، والوسائل 5: 107 أبواب
صلاة العيد ب 10 ح 8 يركع بدل يكبر.
103



(1) الكافي 3: 460 / 3، التهذيب 3: 129 / 278، الاستبصار 1: 448 / 1733،
الوسائل 5: 105 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) التهذيب 3: 287 / 860، الوسائل 5: 110 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 2.
(4) التهذيب 3: 127 / 270، الاستبصار 1: 447 / 1729 وفيه صدر الحديث، الوسائل
5: 106 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4.
(5) الإنتصار: 56، والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 203.
(6) نقله عنه في المختلف: 112.
(7) الكافي في الفقه: 153.
(8) السرائر: 70.
104



(1) لم نجده في المقنعة، ولكنه موجود في التهذيب 3: 134 من دون إسناد إلى المفيد، ونقل ذلك
عن التهذيب في المختلف: 112. ولكن فيهما السبع مكان التسع.
(2) التهذيب 3: 134 / 290، الوسائل 5: 109 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 17.
(3) التهذيب 3: 134.
(4) الاستبصار 1: 448.
(5) الخلاف 1: 263.
(6) رسائل السيد المرتضى 1: 273.
(7) المقنع: 46 قال: فإذا نهضت إلى الثانية، كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام وركعت
بالخامسة، وقال في الفقيه 1: 324: فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ الحمد والشمس
وضحاها، ثم كبر تمام أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام ثم ركع بالخامسة انتهى. وهما ظاهران
في موافقتهما للمقنعة كما صرح به في مفتاح الكرامة والذخيرة والحدائق.
(8) نقله عنه في المختلف: 112.
(9) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 677.
(10) السرائر: 70.
105



(1) نقله عنه في المختلف: 111، والذكرى: 241.
(2) المقنعة: 2.
(3) المتقدمة في ص 103.
(4) المختلف: 111.
(5) التهذيب 3: 131 / 284، الاستبصار 1: 450 / 1740، الوسائل 5: 109 أبواب
صلاة العيد ب 10 ح 18.
(6) التهذيب 3: 131 / 285، الاستبصار 1: 450 / 1741، الوسائل 5: 109 أبواب
صلاة العيد ب 10 ح 20.
(7) التهذيب 3: 284 / 847، الاستبصار 1: 450 / 1744، الوسائل 5: 108 أبواب
صلاة العيد ب 10 ح 16.
(8) التهذيب 3: 131، والاستبصار 1: 451.
106



(1) المعتبر 2: 313.
(2) المختلف: 112.
(3) الإنتصار: 57.
(4) التهذيب 3: 132 / 287، الاستبصار 1: 449 / 1737، الوسائل 5: 107 أبواب صلاة
العيد ب 10 ح 8.
(5) التهذيب 3: 132 / 288، الاستبصار 1: 449 / 1738، الوسائل 5: 107 أبواب صلاة
العيد ب 10 ح 10.
(6) الخلاف 1: 264.
(7) ليست في " س ".
107



(1) التهذيب 3: 288 / 863، الوسائل 5: 131 أبواب صلاة العيد ب 26 ح 1.
(2) الكافي في الفقه: 154.
(3) التذكرة 1: 158.
(4) الخلاف 1: 264.
(5) المقنعة: 32.
(6) جمل العلم والعمل: 74.
(7) الكافي في الفقه: 153.
(8) المهذب 1: 112.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 561.
(10) التهذيب 3: 127 / 270، الوسائل 5: 106 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4.
(11) المبسوط 1: 170، والنهاية: 135.
(12) لم نجده في المقنع، لكنه موجود في الفقيه 1: 324.
(13) التهذيب 3: 132 / 288، الاستبصار 1: 449 / 1738 وفيه: إسماعيل الجبلي، الوسائل
5: 107 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10.
108



(1) في ص 103.
(2) التهذيب 3: 132 / 288، الاستبصار 1: 449 / 1738 وفيه: إسماعيل الجبلي، الوسائل
5: 107 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10.
(3) الفقيه 1: 324.
(4) التهذيب 3: 288 / 866، الوسائل 5: 136 أبواب صلاة العيد ب 30 ح 1.
(5) الفقيه 1: 225 / 991، التهذيب 2: 152 / 597، الوسائل 4: 934 أبواب الركوع
ب 10 ح 5.
109

وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة.

(1) نقله عنه الشيخ في المعتبر 2: 315 وعن الخلاف في المنتهى 1: 344، ولم نجده في
الخلاف.
(2) التهذيب 2: 350 / 1450، الوسائل 4: 936 أبواب الركوع ب 12 ح 3.
(3) المعتبر 2: 315.
(4) منهم العلامة في تحرير الأحكام 1: 46، ونهاية الأحكام 2: 61.
(5) الذكرى: 243.
(6) المبسوط 1: 171.
(7) كالعلامة في تحرير الأحكام 1: 46.
110



(1) منهم الشافعي في الأم 1: 234، وابن حزم في المحلى 5: 81، وابن قدامة في المغني 2:
299، والشربيني في مغني المحتاج 1: 312.
(2) التهذيب 3: 285 / 849، الوسائل 5: 119 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 10.
(3) الكافي 3: 460 / 3، الوسائل 5: 118 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 6.
(4) الفقيه 1: 322 / 1471، الوسائل 5: 117 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2.
(5) الفقيه 1: 322 / 1472، الوسائل 5: 117 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 1. بتفاوت
يسير.
111

والسجود على الأرض.
وأن يقول المؤذنون: الصلاة ثلاثا، فإنه لا أذان لغير الخمس.

(1) الكافي 3: 461 / 10، الوسائل 5، 118 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 8.
(2) الفقيه 1: 321 / 1470، الوسائل 5: 117 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 3، وفيهما: عن
جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام.
(3) نقله عنه في المختلف: 115.
(4) الكافي 3: 461 / 7، التهذيب 3: 284 / 846، الوسائل 5: 118 أبواب صلاة العيد
ب 17 ح 5.
(5) التهذيب 3: 285 / 849، الوسائل 5: 119 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 10.
112

وأن يخرج الإمام، حافيا، ماشيا على سكينة ووقار، ذاكرا الله سبحانه.
وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به.

(1) الفقيه 1: 322 / 1473، التهذيب 3: 290 / 873، الوسائل 5: 101 أبواب صلاة
العيد ب 7 ح 1.
(2) الذكرى: 240.
(3) الكافي في الفقه: 153.
(4) الكافي 2: 488 / 7، عيون أخبار الرضا 2: 147 / 21، إرشاد المفيد: 312، الوسائل
5: 120 أبواب صلاة العيد ب 19 ح 1.
113

وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلة الفطر، وآخرها
صلاة العيد.

(1) المنتهى 1: 345.
(2) الكافي 4: 168 / 2، الفقيه 2: 113 / 483، التهذيب 3: 138 / 310، الوسائل 5:
113 أبواب صلاة العيد ب 12 ح 5.
(3) الكافي 4: 168 / 1، التهذيب 3: 138 / 309، الوسائل 5: 113 أبواب صلاة العيد ب 12 ح 4.
(4) الفقيه 1: 321 / 1469، الوسائل 5: 113 أبواب صلاة العيد ب 12 ح 1 بتفاوت يسير.
(5) مستدرك الحاكم 1: 294.
(6) الإنتصار: 57.
114

وفي الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها الظهر يوم النحر. وفي
الأمصار عقيب عشر يقول: الله أكبر الله أكبر وفي الثالثة تردد، لا إله إلا
الله والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا. ويزيد
في الأضحى. ورزقنا من بهيمة الأنعام.

(1) نقله عنه في المختلف: 115، والموجود في المقنع: 46: ومن السنة التكبير ليلة الفطر ويوم
الفطر في عشر صلوات.
(2) نقله عنه في المختلف: 115.
(3) البقرة: 185.
(4) الكافي 4: 166 / 1، الفقيه 2: 108 / 464، التهذيب 3: 138 / 311، الوسائل 5:
122 أبواب صلاة العيد ب 20 ح 2 بتفاوت.
115

ويكره الخروج بالسلاح.

(1) الإنتصار: 57.
(2) نقله عنه في المختلف: 115.
(3) الاستبصار 2: 299.
(4) البقرة 203.
(5) الكافي 4: 516 / 1، التهذيب 5: 269 / 920، الاستبصار 2: 299 / 1068،
الوسائل 5: 123 أبواب صلاة العيد ب 21 ح 1، بتفاوت.
(6) الكافي 4: 517 / 4، التهذيب 5: 269 / 922، الوسائل 5: 124 أبواب صلاة العيد
ب 21 ح 4.
(7) الكافي 4: 517 / 5، التهذيب 5: 487 / 1737، الوسائل 5: 129 أبواب صلاة العيد
ب 24 ح 1.
116

وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي عليه السلام بالمدينة،
فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه.

(1) الكافي 3: 460 / 6، التهذيب 3: 137 / 305، الوسائل 5: 116 أبواب صلاة العيد
ب 16 ح 1، وفيها جعفر عن أبيه عليه السلام.
(2) الفقيه 1: 320 / 1458، التهذيب 3: 134 / 292، الاستبصار 1: 443 / 1712،
الوسائل 5: 95 أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2.
(3) الكافي 3: 461 / 11، الفقيه 1: 322 / 1475، التهذيب 3: 138 / 308 وفيه:
الفضيل بدل الفضل، الوسائل 5: 102 أبواب صلاة العيد ب 7 ح 10.
117

مسائل خمس:
الأولى: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد، والأشبه
الاستحباب، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر لا، وبتقدير
وجوبه هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا.
الثانية: إذا اتفق عيد وجمعة، فمن حضر العيد كان بالخيار في
حضور الجمعة. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل:
الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد، كأهل السواد، دفعا لمشقة
العود، وهو الأشبه.

(1) النهاية: 134، والخلاف 1: 270، والمبسوط 1: 170.
(2) المقنعة: 33.
(3) الفقيه 1: 323 / 1477، الوسائل 5: 115 أبواب صلاة العيد ب 15 ح 1.
(4) السرائر: 66.
118



(1) نقله عنه في المختلف: 113.
(2) الكافي في الفقه: 155.
(3) المهذب 1: 123.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 562.
(5) المتقدم في ص 118 ه‍ 3.
(6) المختلف: 113.
(7) التهذيب 3: 137 / 304، الوسائل 5: 116 أبواب صلاة العيد ب 15 ح 3.
(8) الكافي 3: 461 / 8، التهذيب 3: 137 / 306، الوسائل 5: 116 أبواب صلاة العيد
ب 15 ح 2.
119

الثالثة: الخطبتان في العيدين بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة،

(1) الذكرى: 243.
(2) بدل ما بين القوسين في " ح " ونسخة في " م ": أكثر الأصحاب.
(3) الخلاف 1: 270.
(4) المنتهى 1: 345.
(5) أثبتناه من المصدر.
120

ولا يجب استماعهما بل يستحب.

(1) التهذيب 3: 287 / 860، الوسائل 5: 110 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 2.
(2) الكافي 3: 460 / 3، التهذيب 3: 129 / 278، المقنعة: 33، الوسائل 5: 110
أبواب صلاة العيد ب 11 ح 1.
(3) التهذيب 3: 130 / 281، الوسائل 5: 107 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 9.
(4) المعتبر 2: 324.
(5) المنتهى 1: 345، والتذكرة 1: 159، ونهاية الأحكام 2: 61، وتحرير الأحكام: 46.
121

الرابعة: لا ينقل المنبر من الجامع، بل يعمل شبه المنبر من طين
استحبابا.
الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد إن
كان ممن تجب عليه. وفي خروجه بعد الفحر قبل طلوعها تردد، والأشبه
الجواز.

(1) سنن ابن ماجة 1: 410 / 1290.
(2) الفقيه 1: 322 / 1473، التهذيب 3: 290 / 873، الوسائل 5: 137 أبواب صلاة
العيد ب 33 ح 1.
122



(1) الفقيه 1: 323 / 1480، التهذيب 3: 286 / 853، الوسائل 5: 133 أبواب صلاة
العيد ب 27 ح 1.
(2) الذكرى: 239.
(3) التذكرة 1: 162.
123

الفصل الثالث
في صلاة الكسوف
والكلام في: سببها، وكيفيتها، وحكمها.

(1) القاموس المحيط 3: 196.
(2) الصحاح 4: 1421.
(3) الوسائل 5: 142 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 1.
124

أما الأول: فتجب عند كسوف الشمس، وخسوف القمر،
والزلزلة.

(1) الكافي 3: 464 / 3، الفقيه 1: 346 / 1529، التهذيب 3: 155 / 330، والوسائل
5: 144 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 2 ح 1.
(2) علل الشرائع: 269، الوسائل 5: 142 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 1 ح 3.
(3) التذكرة 1: 162.
(4) الكافي 3: 464 / 4، التهذيب 3: 293 / 886، الوسائل 5: 146 أبواب صلاة
الكسوف والآيات ب 4 ح 2.
125

وهل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة وغيرها من أخاويف السماء؟
قيل: نعم، وهو المروي. وقيل: لا، بل يستحب. وقيل: تجب
للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب.

(1) التهذيب 3: 155 / 333، الوسائل 5: 149 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 1.
(2) الفقيه 1: 320 / 1457، الوسائل 5: 142 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 1 ح 2.
(3) الفقيه 1: 343 / 1517، علل الشرائع: 556 / 7، الوسائل 5: 159 أبواب صلاة
الكسوف والآيات ب 13 ح 3 بتفاوت يسير.
(4) لعل وجه الضعف هو ما قيل من أن راويها من الغلاة الكبار، وأيضا طريق الصدوق إليه
ضعيف بمحمد بن سليمان - راجع رجال الكشي 2: 673، ورجال النجاشي: 182 / 482،
ومعجم رجال الحديث 8: 286 / 5526.
126



(1) الخلاف 1: 274.
(2) المقنعة: 35.
(3) جمل العلم والعمل: 76.
(4) نقله عنهما في المختلف: 116.
(5) نقله عنهما في المختلف: 116.
(6) السرائر، 71.
(7) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 124.
(8) النهاية: 136.
(9) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 193.
(10) الكافي في الفقه: 155.
(11) الكافي 3: 464 / 3، الفقيه 1: 346 / 1529، التهذيب 3: 155 / 330، الوسائل
5: 144 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 2 ح 1.
(12) الفقيه 1: 341 / 1512، الوسائل 5: 144 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 2 ح 2.
127

ووقتها، في الكسوف من حين ابتدائه إلى حين انجلائه،

(1) الفقيه 1: 346 / 1530، الوسائل 5: 148 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 5 ح 4.
(2) التذكرة 1: 166.
(3) البيان: 115.
(4) الذكرى: 247.
(5) المنتهى 1: 352.
(6) صحيح مسلم 2: 618 - 620 ح 1، 2، 3، وسنن النسائي 3: 130 - 132، وسنن ابن
ماجة 1: 401 ح 1263. باختلاف يسير في ألفاظ الحديث بين المصادر.
(7) الكافي 3: 464 / 4، التهذيب 3: 293 / 886، الوسائل 5: 146 أبواب صلاة
الكسوف والآيات ب 4 ح 2.
128



(1) المعتبر 2: 330.
(2) المفيد في المقنعة: 35، والشيخ في النهاية: 137، والجمل والعقود (الرسائل العشر):
194.
(3) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 677.
(4) السرائر: 72.
(5) المختصر النافع: 39.
(6) التهذيب 3: 291 / 876، الوسائل 5: 146 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 4 ح 5.
(7) التهذيب 3: 156 / 334، الوسائل 5: 153 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 8 ح 1.
(8) الفقيه 1: 347 / 1535، التهذيب 3: 291 / 877، الوسائل 5: 146 أبواب صلاة
الكسوف والآيات ب 4 ح 3.
(9) المعتبر 2: 330.
129

فإن لم يتسع لها لم تجب.

(1) الذكرى: 244.
(2) المعتبر 2: 341.
130

وكذا الرياح والأخاويف إن قلنا بالوجوب.

(1) المنتهى 1: 354.
(2) الذكرى: 244.
(3) الدروس: 45.
(4) المنتهى 1: 352، وتحرير الأحكام 1: 47.
(5) الكافي 3: 464 / 3، الفقيه 1: 346 / 1529، التهذيب 3: 155 / 330، الوسائل
5: 144 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 2 ح 1.
131

وفي الزلزلة تجب وإن لم يطل المكث، ويصلي بنية الأداء وإن سكنت.

(1) البيان: 116.
(2) التذكرة 1: 163.
132

ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء، إلا أن
يكون القرص قد احترق كله.

(1) الذكرى: 244.
(2) التذكرة 1: 163.
(3) الكافي 3: 465 / 6، التهذيب 3: 157 / 339، الاستبصار 1: 454 / 1759،
الوسائل 5: 155 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 10 ح 2.
133

وفي غير الكسوف لا يجب القضاء.

(1) كذا في النسخ والمصادر.
(2) الفقيه 1: 346 / 1532، الوسائل 5: 154 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 10 ح 1.
(3) المقنعة: 35.
(4) راجع ج 3 ص 92.
(5) الوسائل 5: 142 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 1.
(6) روض الجنان: 304.
(7) عوالي اللآلئ 2: 54 / 143.
134

ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع.

(1) التذكرة 1: 163.
(2) النهاية: 136، والمبسوط 1: 172.
(3) نقله عنه في المعتبر 2: 331.
4) منهم المحقق الحلي في المعتبر 2: 331.
(5) الكافي 3: 288 / 3، الفقيه 1: 278 / 1265، الوسائل،: 350 أبواب قضاء الصلاة
ب 2 ح 1.
(6) الكافي 3: 292 / 3، التهذيب 2: 172 / 685، الوسائل 5: 350 أبواب قضاء الصلاة
ب 2 ح 3.
135



(1) التهذيب 3: 157 / 337، الاستبصار 1: 453 / 1758، الوسائل 5: 155 أبواب صلاة
الكسوف والآيات ب 10 ح 5.
(2) التهذيب 3: 291 / 876، الاستبصار 1: 454 / 1760، الوسائل 5: 156 أبواب صلاة
الكسوف والآيات ب 10 ح 10.
(3) التهذيب 3: 292 / 884، الاستبصار 1: 453 / 1756، قرب الإسناد: 99، الوسائل
5: 156 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 10 ح 7.
136

وأما كيفيتها: فهو أن يحرم، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم
يرفع، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم قرأ الحمد
ثانيا، ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد
اثنتين ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمدا ترتيبه الأول، ويتشهد،
ويسلم.

(1) الوسائل 5: 154 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 10.
137



(1) أثبتناه من المصدر.
(2) التهذيب 3: 155 / 333، الوسائل 5: 149 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 1.
(3) الكافي 3: 463 / 2، التهذيب 3: 156 / 335، الوسائل 5: 150 أبواب صلاة
الكسوف والآيات ب 7 ح 6.
138



(1) السرائر: 72.
(2) المعتبر 2: 335.
(3) في " ض ": سورة.
(4) الشهيد الأول في الذكرى: 245، والبيان: 118، واللمعة: 39، والشهيد الثاني في روض
الجنان: 303، والمسالك 1: 37، والروضة البهية 1: 312.
(5) الذكرى: 245.
139

ويستحب فيها الجماعة،

(1) المتقدم في ص 138.
(2) التذكرة 1: 164.
(3) في ص 137.
(4) التهذيب 3: 292 / 882، الوسائل 5: 157 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 12 ح 1.
(5) أثبتناه من المصدر.
(6) التهذيب 3: 292 / 881، الوسائل 5: 157 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 12 ح 2.
(7) الصدوق في المقنع: 44، ونقله عنهما في المختلف: 118.
140

وإطالة الصلاة بمقدار زمان الكسوف،

(1) الذكرى: 246.
(2) البيان: 117.
(3) المعتبر 2: 336.
(4) التذكرة 1: 164، وتحرير الأحكام: 47.
(5) التذكرة 1: 165.
141

وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء،

(1) المعتبر 2: 336.
(2) المتقدمة في ص 137.
(3) التهذيب 3: 291 / 876، الوسائل 5: 153 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 8 ح 2.
(4) جمل العلم والعمل: 76.
(5) الكافي في الفقه: 156.
(6) السرائر: 72.
142

وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع
سعة الوقت،

(1) التهذيب 3: 156 / 334، الوسائل 5: 153 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 8 ح 1.
(2) المتقدمة في 138.
(3) التهذيب 3: 294 / 890، الوسائل 5: 149 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 7 ح 2.
(4) الظاهر أن وجه الضعف هو وقوع علي بن أبي حمزة البطائني في طريقها وهو واقفي - راجع رجال
النجاشي: 249 / 456، ورجال الطوسي: 353، والفهرست: 96 / 408.
143

وأن يكبر عند كل رفع من كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول:
سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.
وأما حكمها فمسائله ثلاث:
الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في
الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة
أولى، والأول أشبه.

(1) المتقدمة في ص 138.
(2) المتقدمة في ص 137.
(3) البيان: 118.
144



(1) الذكرى: 246.
(2) الفقيه 1: 347.
(3) النهاية: 137.
(4) الكافي 3: 464 / 5، الوسائل 5: 147 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 5 ح 1.
(5) الفقيه 1: 346 / 1530، الوسائل 5: 148 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 5 ح 4.
145



(1) نقله عن المفيد في الذكرى: 246، والشيخ في النهاية: 137.
(2) جمل العلم والعمل: 66، 75.
(3) الفقيه 1: 347.
(4) منهم ابن البراج في المهذب 1: 125، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 156.
(5) التهذيب 3: 155 / 332، الوسائل 5: 147 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 5 ح 2.
(6) التهذيب 3: 293 / 888، الوسائل 5: 147 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 5 ح 3.
(7) المبسوط 1: 172.
(8) الذكرى: 247.
146



(1) الفقيه 1: 347.
(2) المتقدمة في ص 145.
(3) المتقدمة في ص 146.
(4) كما في الذكرى: 247، والبيان 116.
(5) المعتبر 2: 341.
147

الثانية: إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى ولو
خرج وقت النافلة، ثم يقضي النافلة.
الثالثة: يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشيا،
وقيل: لا يجوز ذلك إلا مع العذر، وهو الأشبه.

(1) المنتهى 1: 354.
(2) الكافي 3: 464 / 5، الوسائل 5: 147 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 5 ح 1.
(3) التهذيب 3: 155 / 332، الوسائل 5: 147 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 5 ح 2.
(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
148



(1) التهذيب 3: 308 / 952، الوسائل 3: 236 أبواب القبلة ب 14 ح 1.
(2) التهذيب 3: 308 / 954، الوسائل 3: 237 أبواب القبلة ب 14 ح 4.
(3) التهذيب 3: 291 / 878، الوسائل 5: 157 أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 11 ح 1.
(4) نقله عنه في المختلف: 118.
149

الفصل الرابع:
في الصلاة على الأموات
وفيه أقسام:
الأول: من يصلى عليه، وهو من كان مظهرا للشهادتين،

(1) الاستبصار 1: 469، والنهاية: 143، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 194.
(2) نقله عنه في الذكرى: 54.
(3) المعتبر 2: 344.
(4) الفقيه 1: 103 / 480، التهذيب 3: 328 / 1026، الاستبصار 1: 468 / 1810،
الوسائل 2: 814 أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 3.
150



(1) التهذيب 3: 328 / 1025، الاستبصار 1: 468 / 1809، الوسائل 2: 814 أبواب
صلاة الجنازة ب 37 ح 2.
(2) الفقيه 1: 103 / 481، التهذيب 3: 328 / 1024، الاستبصار 1: 468 / 1808،
الوسائل 2: 814 أبواب صلاة الجنازة ب 37 ح 1.
(3) المقنعة: 13.
(4) التهذيب 1: 335.
(5) الكافي في الفقه: 157.
(6) السرائر: 80.
151

أو طفلا له ست سنين ممن له حكم الاسلام.

(1) المبسوط: 180.
(2) الإنتصار: 59.
(3) السرائر: 80.
(4) المقنعة: 38.
(5) نقله عنه في المختلف: 119.
(6) نقله عنه في المختلف: 119.
(7) الكافي 3: 206 / 2، الفقيه 1: 104 / 486، التهذيب 3: 198 / 456، الاستبصار
1: 479 / 1855، الوسائل 2: 787 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 1.
152

ويتساوى الذكر في ذلك والأنثى، والحر والعبد.

(1) التهذيب 2: 381 / 1589، الاستبصار 1: 408 / 1562، الوسائل 3: 12 أبواب
أعداد الفرائض ونوافلها ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 3: 199 / 459، الاستبصار 1: 480 / 1857، الوسائل 2: 788 أبواب صلاة
الجنازة ب 14 ح 1.
(3) التهذيب 3: 199 / 460، الاستبصار 1: 480 / 1858، الوسائل 2: 789 أبواب صلاة
الجنازة ب 14 ح 5.
(4) كما في المختلف: 119.
(5) الذكرى: 54.
153

وتستحب الصلاة على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا، فإن وقع سقطا لم
يصل عليه ولو ولجته الروح.

(1) التهذيب 3: 331 / 1037، الاستبصار 1: 481 / 1860، الوسائل 2: 789 أبواب
صلاة الجنازة ب 14 ح 2.
(2) الاستبصار: 481.
(3) الكافي 3: 207 / 4، الوسائل 2: 788 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 3.
154

الثاني: في المصلي، وأحق الناس بالصلاة أولاهم بميراثه.

(1) الكافي 3: 208 / 7، المحاسن 313 / 31، الوسائل 2: 790 أبواب صلاة الجنازة
ب 15 ح 2.
(2) المنتهى 1: 450.
(3) الأنفال: 75.
(4) الكافي 3: 177 / 1، الوسائل 2: 801 أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 1.
155



(1) الكافي 3: 177 / 5، الوسائل 2: 801 أبواب صلاة الجنازة ب 23 ح 2.
(2) لم نجد من نسب إلى سهل أنه عامي سواه.
(3) روض الجنان: 311.
156

والأب أولى من الابن. وكذا الولد أولى من الجد والأخ والعم. والأخ من
الأب والأم أولى ممن يمت بأحدهما.

(1) كما في المنتهى 1: 450.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 120.
(3) المختلف: 120.
(4) المنتهى 1: 451.
157

والزوج أولى بالمرأة من عصباتها وإن قربوا.

(1) المعتبر 2: 345.
(2) التهذيب 3: 205 / 484، الاستبصار 1: 486 / 1883، الوسائل 2: 802 أبواب صلاة
الجنازة ب 24 ح 2.
(3) رجال النجاشي: 249 / 656.
158

وإذا كان الأولياء جماعة فالذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.

(1) راجع رجال الكشي 2: 748 / 853، ورجال الطوسي: 358.
(2) المعتبر 2: 346.
(3) التهذيب 3: 205 / 486، الاستبصار 1: 486 / 1885، الوسائل 2: 802 أبواب صلاة
الجنازة ب 24 ح 4.
(4) التهذيب 3: 205 / 485، الاستبصار 1: 486 / 1884، الوسائل 2: 802 أبواب صلاة
الجنازة ب 24 ح 5.
(5) كما في روض الجنان: 311.
(6) في " م "، " س "، " ح " زيادة: وعرفا. وهي مشطوبة في نسخة الأصل.
159

ولا يتقدم الولي إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة، وإلا قدم غيره.
وإذا تساوى الأولياء قدم الأفقه، فالأقرأ فالأسن، فالأصبح.

(1) المنتهى 1: 451.
(2) المتقدم في ص 155.
(3) التهذيب 3: 206 / 488، الاستبصار 1: 427 / 1648، الوسائل 2: 803 أبواب صلاة
الجنازة ب 25 ح 1.
160

ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم
يكن بعد أن يكون مكلفا.

(1) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان: 312، والمسالك 1: 37.
(2) شرائع الاسلام 1: 125.
(3) الذكرى: 57.
(4) في ص 357.
161

وإمام الأصل أولى بالصلاة من كل أحد. والهاشمي أولى من غيره
إذا قدمه الولي وكان بشرائط الإمامة.

(1) المختلف: 120.
(2) البقرة: 181، الوسائل 13: 411 أبواب أحكام الوصايا ب 32.
(3) نقله عنه في المختلف: 120، والذكرى: 57.
(4) الجامع الصغير للسيوطي 2: 253 / 6108، 6109.
(5) المعتبر 2: 347.
(6) المقنعة: 38.
(7) الذكرى: 57.
162

ويجوز أن تؤم المرأة بالنساء، ويكره أن تبرز عنهن، بل تقف في
صفهن. وكذا الرجال العراة. وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو
كان المؤتم واحدا:

(1) الفقيه 1: 259 / 1177، الوسائل 2: 803 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1.
(2) المعتبر 2: 347.
(3) الذكرى: 58.
163

وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه، وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم،
وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا.
الثالث: في كيفية الصلاة، وهي خمس تكبيرات،

(1) الكافي 3: 176 / 1، الفقيه 1: 103 / 477، الوسائل 2: 805 أبواب صلاة الجنازة
ب 28 ح 1.
(2) الكافي 3: 176 / 3، الوسائل 2: 806 أبواب صلاة الجنازة ب 29 ح 1.
(3) التهذيب 3: 204 / 479، الوسائل 2: 800 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 1.
164



(1) الفقيه 1: 100 / 468، الوسائل 2: 774 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 13.
(2) التهذيب 3: 315 / 976، الاستبصار 1: 474 / 1832، الوسائل 2: 773 أبواب صلاة
الجنازة ب 5 ح 6.
(3) التهذيب 3: 192 / 439، الوسائل 2: 773 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 5.
(4) الكافي 3: 181 / 2، التهذيب 3: 197 / 454، الاستبصار 1: 475 / 1839، علل
الشرائع، 303 / 2، الوسائل 2: 772 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 1.
(5) سنن ابن ماجة 1: 481.
(6) الذكرى: 58.
165

والدعاء بينهن غير لازم، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظا على التعيين:
وأفضل ما يقال ما رواه محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة، عن أبي عبد الله
عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى عليه وآله إذا صلى على ميت
كبر وتشهد: ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم
كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف.

(1) قال به العلامة في التذكرة 1: 49، والكركي في جامع المقاصد 1: 58.
(2) الذكرى: 59.
(3) التهذيب 3: 189 / 429، الوسائل 2: 783 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 3.
(4) التهذيب 3: 318 / 986، الاستبصار 1: 476 / 1842، الوسائل 2: 774 أبواب صلاة
الجنازة ب 5 ح 12.
166



(1) المختصر النافع: 40.
(2) الوسائل 2: 772 أبواب صلاة الجنازة ب 5.
(3) أثبتناه من " ح " والمصدر.
(4) الكافي 3: 185 / 1، الوسائل 2: 783 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 1.
(5) التذكرة 1: 49، والقواعد 1: 20، وتحرير الأحكام: 19.
(6) الكافي 3: 181 / 3، الفقيه 1: 100 / 469، التهذيب 3: 189 / 431، علل
الشرائع: 303 / 3، الوسائل 2: 763 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 1.
167



(1) نقله عنه في المختلف: 119، والذكرى: 59.
(2) التهذيب 3: 191 / 436، الاستبصار 1: 474 / 1836، الوسائل 2: 765 أبواب صلاة
الجنازة ب 2 ح 5.
168

وإن كان منافقا اقتصر المصلي على أربع، وانصرف بالرابعة.

(1) أثبتناه من " ح " والمصدر.
(2) الكافي 3: 184 / 4، الوسائل 2: 764 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 3.
(3) أثبتناه من المصدر لاستقامة المعنى.
(4) الكافي 3: 183 / 2، الوسائل 2: 764 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 2.
(5) الوسائل 2: 772 أبواب صلاة الجنازة ب 5.
169

وتجب فيها النية، واستقبال القبلة،

(1) الذكرى: 60.
(2) الفقيه 1: 105 / 490، الوسائل 2: 770 أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح 2.
(3) الكافي 3: 189 / 5، الوسائل 2: 771 أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح 5.
170

وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي.

(1) الوسائل 3: 214 أبواب القبلة ب 1.
(2) التذكرة 1: 93.
(3) الذكرى: 58.
(4) التهذيب 3: 201 / 470، الاستبصار 1: 482 / 1870، الوسائل 2: 796 أبواب صلاة
الجنازة ب 19 ح 1.
(5) الكافي 3: 215 / 2، التهذيب 3: 327 / 1021، عيون أخبار الرضا 1: 200 / 8،
الوسائل 2: 812 أبواب صلاة الجنازة ب 35 ح 1.
171

وليست الطهارة من شرطها. ولا يجوز التباعد عن الجنازة كثيرا.

(1) التذكرة 1: 48.
(2) الكافي 3: 178 / 4، الوسائل 2: 798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 1.
(3) الكافي 3: 178 / 1، الفقيه 1: 107 / 495، التهذيب 3: 203 / 475، الوسائل 2:
799 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 3.
(4) الكافي 3: 179 / 4، الفقيه 1: 107 / 496، التهذيب 3: 204 / 479، الوسائل 2:
800 أبواب صلاة الجنازة ب 22 ح 1.
172

ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه. فإن لم يكن له كفن جعل في
القبر، وسترت عورته، وصلي عليه بعد ذلك.

(1) التذكرة 1: 49، الوسائل 2: 813 أبواب صلاة الجنازة ب 36.
(2) الفقيه 1: 104 / 482، التهذيب 3: 327 / 1022، الوسائل 2: 813 أبواب صلاة
الجنازة ب 36 ح 1.
(3) لعل وجهه هو كون عمار بن موسى الساباطي فطحيا - راجع الفهرست: 117 / 515.
(4) الذكرى: 53.
173

وسنن الصلاة أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة،

(1) التهذيب 3: 190 / 433، الاستبصار 1: 470 / 1818، الوسائل 2: 804 أبواب صلاة
الجنازة ب 27 ح 1.
(2) التهذيب 3: 190 / 434، الاستبصار 1: 471 / 1819، الوسائل 2: 805 أبواب صلاة
الجنازة ب 27 ح 3.
(3) الاستبصار 1: 470.
(4) التهذيب 3: 190 / 432، الاستبصار 1: 470 / 1817، الوسائل 2: 805 أبواب صلاة
الجنازة ب 27 ح 2.
(5) المنتهى 1: 456.
174

وإن اتفقا جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة وراءه، ويجعل صدرها محاذيا
لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة،

(1) المنتهى 1: 457.
(2) التهذيب 3: 323 / 1006، الاستبصار 1: 471 / 1823، الوسائل 2: 810 أبواب
صلاة الجنازة ب 32 ح 10.
(3) الكافي 3: 175 / 4، التهذيب 3: 323 / 1005، الاستبصار 1: 471 / 1822،
الوسائل 2: 808 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 1.
(4) المنتهى 1: 457.
(5) التهذيب 3: 324 / 1009، الاستبصار 1: 473 / 1828، الوسائل 2: 810 أبواب
صلاة الجنازة ب 32 ح 6.
(6) المنتهى 1: 456.
175

ولو كان طفلا جعل من وراء المرأة.

(1) المعتبر 2: 354.
(2) الصدوق في المقنع: 21، وحكاه عن أبيه في الفقيه 1: 107.
(3) التهذيب 3: 323 / 1007، الاستبصار 1: 472 / 1824، الوسائل 2: 809 أبواب
صلاة الجنازة ب 32 ح 3.
(4) المعتبر 2: 354.
(5) التذكرة 1: 49.
(6) الذكرى: 63.
176

وأن يكون المصلي متطهرا،

(1) التهذيب 3: 203 / 476، الوسائل 2: 798 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 2.
(2) الكافي 3: 178 / 2، الوسائل 2: 799 أبواب صلاة الجنازة ب 21 ح 6.
(3) الخلاف 1: 295.
(4) الكافي 3: 178 / 5، التهذيب 3: 203 / 477، الوسائل 2: 799 أبواب صلاة الجنازة
ب 21 ح 5.
(5) لعل وجهه هو اشتماله على بعض الواقفية.
177

وينزع نعليه، ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا. وفي البواقي على الأظهر.

(1) التهذيب 3: 206 / 491، الوسائل 2: 804 أبواب صلاة الجنازة ب 26 ح 1.
(2) المعتبر 2: 355.
(3) مسند أحمد 3: 367، سنن الدارمي 2: 202، صحيح البخاري 2: 9، سنن النسائي
6: 14.
(4) النهاية: 145، والمبسوط 1: 185.
(5) المقنعة: 37.
(6) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 204.
(7) السرائر: 80.
(8) التهذيب 3: 194 / 443، الاستبصار 1: 479 / 1854، الوسائل 2: 786 أبواب
صلاة الجنازة ب 10 ح 4.
178



(1) التهذيب 3: 194 / 444، الاستبصار 1: 478 / 1853، الوسائل 2: 786 أبواب
صلاة الجنازة ب 10 ح 5.
(2) التهذيب 3: 194 / 445، الاستبصار 1: 478 / 1851، الوسائل 2: 785 أبواب صلاة
الجنازة ب 10 ح 1.
(3) الكافي 3: 184 / 5، التهذيب 3: 195 / 446، الاستبصار 1: 478 / 1852،
الوسائل 2: 786 أبواب صلاة الجنازة ب 10 ح 3.
(4) المعتبر 2: 356.
(5) الوسائل 4: 1100 أبواب الدعاء ب 12.
179

ويستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا،
وبدعاء المستضعفين إن كان كذلك، وإن جهله سأل الله أن يحشره مع
من يتولاه،

(1) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 37.
(2) الكافي 3: 189 / 5، الوسائل 2: 771 أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح 5.
(3) السرائر: 13.
(4) الذكرى: 59.
(5) راجع ص 168.
180

وإن كان طفلا سأل الله أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه.

(1) الكافي 3: 187 / 3، الوسائل 2: 768 أبواب صلاة الجنازة ب 3 ح 4.
(2) الفقيه 1: 105 / 489، الوسائل 2: 768 أبواب صلاة الجنازة ب 3 ح 1.
(3) التهذيب 3: 195 / 449، الوسائل 2: 787 أبواب صلاة الجنازة ب 12 ح 1.
(4) راجع الصحاح 3: 1148.
(5) مسند أحمد 3: 345، 384، سنن النسائي 1: 94، الجامع الصغير 1: 414 / 2700.
181

وإذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى ترفع الجنازة. وأن يصلى على الجنازة
في المواضع المعتادة، ولو صلي في المساجد جاز.

(1) المسالك 1: 38.
(2) الذكرى: 64.
(3) التهذيب 3: 195 / 448، الوسائل 2: 786 أبواب صلاة الجنازة ب 11 ح 1.
(4) الفقيه 1: 102 / 472.
(5) الكافي 3: 182 / 1، التهذيب 3: 326 / 1016، الاستبصار 1: 473 / 1831،
الوسائل 2: 807 أبواب صلاة الجنازة ب 30 ح 2.
182

وتكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين.

(1) الظاهر أن وجهه هو مجهولية أبي بكر العلوي إذ لم يذكر في كتب الرجال.
(2) المنتهى 1: 459.
(3) التهذيب 3: 320 / 992، الاستبصار 1: 473 / 1829، الوسائل 2: 806 أبواب صلاة
الجنازة ب 30 ح 1.
(4) التهذيب 3: 320 / 993، الاستبصار 1: 473 / 1830، الوسائل 2: 806 أبواب صلاة
الجنازة ب 30 ح 1، وفيها: عن أحدهما عليهما السلام.
(5) المختلف: 120.
(6) السرائر: 81.
(7) الخلاف 1: 295.
(8) الاستبصار 1: 485.
183



(1) التهذيب 3: 334 / 1045، الاستبصار 1: 484 / 1874، الوسائل 2: 781 أبواب
صلاة الجنازة ب 6 ح 19.
(2) التهذيب 3: 334 / 1046، الاستبصار 1: 484 / 1875، الوسائل 2: 781 أبواب
صلاة الجنازة ب 6 ح 20.
(3) التهذيب 2: 332 / 1040، الاستبصار 1: 485 / 1879، قرب الإسناد: 63، الوسائل
2: 782 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 24.
(4) التهذيب 3: 324 / 1010، الاستبصار 1: 484 / 1878، الوسائل 2: 782 أبواب
صلاة الجنازة ب 6 ح 23.
184



(1) التهذيب 3: 325 / 1011، الاستبصار 1: 484 / 1876، الوسائل 2: 777 أبواب
صلاة الجنازة ب 6 ح 1.
(2) الكافي 3: 186 / 3، الفقيه 1: 101 / 470، التهذيب 3: 197 / 455، الوسائل 2:
778 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 5.
(3) المختلف: 120.
(4) راجع الهامش (2).
(5) نهج البلاغة (شرح صبحي الصالح): 386.
185

مسائل خمس:
الأولى: من أدرك الإمام في أثناء صلاته تابعه، فإذا فرغ أتم ما
بقي عليه ولاء، ولو رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر.

(1) جامع المقاصد 1: 59.
(2) التهذيب 3: 200 / 463، الاستبصار 1: 482 / 1865، الوسائل 2: 792 أبواب صلاة
الجنازة ب 17 ح 1.
(3) التهذيب 3: 199 / 461، الاستبصار 1: 481 / 1861، الوسائل 2: 793 أبواب صلاة
الجنازة ب 17 ح 2.
(4) نهاية الأحكام 2: 270، والقواعد 1: 20.
186

الثانية: إذا سبق المأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب له إعادتها مع
الإمام.
الثالثة: يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه، ثم
لا يصلى بعد ذلك.

(1) المسالك 1: 38.
(2) المفيد في المقنعة: 38، والشيخ في المبسوط 1: 185.
(3) السرائر: 81.
(4) المراسم: 80.
(5) نقله عنه في المختلف: 120.
187

الرابعة: الأوقات كلها صالحة لصلاة الجنازة، إلا عند تضيق وقت
فريضة حاضرة.

(1) المعتبر 2: 359، والمنتهى 1: 450.
(2) نقله عن علي بن بابويه في المختلف: 120.
(3) المختلف: 120.
(4) المعتبر 2: 358.
(5) التهذيب 3: 200 / 466، الاستبصار 1: 482 / 1866، الوسائل 2: 794 أبواب صلاة
الجنازة ب 18 ح 1.
188

ولو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه.
الخامسة: إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان
مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليهما، وإن شاء أتم الأولى على الأول

(1) التهذيب 3: 202 / 474، الاستبصار 1: 470 / 1814، الوسائل 2: 797 أبواب صلاة
الجنازة ب 20 ح 2.
(2) التهذيب 3: 321 / 999، الاستبصار 1: 470 / 1815، الوسائل 2: 797 أبواب صلاة
الجنازة ب 20 ح 1.
(3) المبسوط 1: 185.
(4) التهذيب 3: 320 / 996، قرب الإسناد: 99، الوسائل 2: 808 أبواب صلاة الجنازة
ب 31 ح 3.
189

واستأنف للثاني.

(1) المبسوط 1: 185.
(2) الكافي 3: 190 / 1، التهذيب 3: 327 / 1020، الوسائل 2: 811 أبواب صلاة الجنازة
ب 34 ح 1.
190

الفصل الخامس:
في الصلوات المرغبات
وهي قسمان:
النوافل اليومية وقد ذكرناها، وما عدا ذلك وهو ينقسم:
فمنه ما لا يختص وقتا بعينه:
وهذا القسم كثير غير أنا نذكر مهمه، وهو صلوات:
الأولى: صلاة الاستسقاء

(1) البقرة: 59.
191

وهي مستحبة عند غور الأنهار، وفتور الأمطار.

(1) الفقيه 1: 333 / 1493، الوسائل 5: 163 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 5.
(2) التهذيب 3: 148 / 319، الوسائل 5: 168 أبواب صلاة الاستسقاء ب 7 ح 2، وذكرها
في الفقيه 1: 332 / 1492.
(3) التذكرة 1: 166.
(4) المنتهى 1: 354.
(5) التهذيب 3: 150 / 326، الاستبصار 1: 451 / 1748، الوسائل 5: 166 أبواب صلاة
الاستسقاء ب 5 ح 1.
192

وكيفيتها مثل كيفية صلاة العيد غير أنه يجعل مواضع القنوت في
العيد استعطاف الله سبحانه، وسؤاله الرحمة بإرسال الغيث، ويتخير من
الأدعية ما تيسر له، وإلا فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت
عليهم السلام.

(1) التهذيب 3: 148 / 321، الوسائل 5، 165 أبواب صلاة الاستسقاء ب 3 ح 1.
(2) المنتهى 1: 355.
(3) التهذيب 3: 149 / 323، الاستبصار 1: 452 / 1750، وفيه صدر الحديث، الوسائل
5: 162 أبواب صلاة الاستسقاء ب 1 ح 1، وذكرها في الكافي 3: 462 / 2.
193

ومسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة أيام، ويكون
خروجهم يوم الثالث. ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين، فإن لم
يتيسر فالجمعة.

(1) المعتبر 2: 362.
(2) المسالك 1: 39.
(3) التهذيب 3: 148 / 320، الوسائل 5: 164 أبواب صلاة الاستسقاء ب 2 ح 1.
(4) سنن البيهقي 3: 345.
194

وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد.

(1) الكافي 3: 462 / 1، التهذيب 3: 148 / 322، الوسائل 5: 162 أبواب صلاة
الاستسقاء ب 1 ح 2.
(2) المحاسن: 58 / 94، المقنعة: 25، الوسائل 5: 68 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 41
ح 1.
(3) لم نعثر على تعيين الجمعة في المقنعة، ونقل في المختلف: 125، أنه لم يعين يوما.
(4) الكافي في الفقه: 162.
(5) لعل وجهه أن راويها مرة وهو مولى خالد لم يذكر في غير رجال الشيخ ولم يوثق فيه - راجع رجال
الطوسي: 321 / 658.
(6) المختلف: 125.
(7) المختلف: 125.
(8) المراسم: 83.
(9) التهذيب 3: 150 / 325، الوسائل 5: 166 أبواب صلاة الاستسقاء ب 4 ح 1.
(10) المعتبر 2: 363.
195

وأن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز، ولا يخرجوا ذميا، ويفرقوا
بين الأطفال وأمهاتهم.

(1) المنتهى 1: 355.
(2) نقله عنه في المختلف: 126.
(3) سنن البيهقي 3: 345.
(4) الخصال: 544 / 21، البحار 70: 388 / 4.
(5) الرعد: 14.
196

فإذا فرغ الإمام من صلاته حول رداءه، ثم استقبل القبلة، وكبر مائة رافعا
بها صوته، وسبح الله إلى يمينه كذلك، وهلل عن يساره مثل ذلك،
واستقبل الناس، وحمد الله مائة، وهم يتابعونه في كل ذلك،

(1) الفقيه 1: 334 / 1502.
(2) المنتهى 1: 355.
(3) في ص 193.
(4) المعتبر 2: 365.
197

ثم يخطب ويبالغ في تضرعاته، فإن تأخرت الإجابة كرروا الخروج حتى
تدركهم الرحمة.

(1) الكافي 3: 462 / 1، التهذيب 3: 149 / 322، الوسائل 5: 162 أبواب صلاة
الاستسقاء ب 1 ح 2.
(2) التذكرة 1: 167.
(3) التهذيب 3: 150 / 326، الاستبصار 1: 451 / 1748، الوسائل 5: 166 أبواب صلاة
الاستسقاء ب 5 ح 1.
(4) التهذيب 3: 150 / 327، الاستبصار 1: 451 / 1749، الوسائل 5: 167 أبواب صلاة
الاستسقاء ب 5 ح 2.
198

وكما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار فإنها تجوز عند جفاف مياه
العيون والآبار.
الثانية: صلاة الاستخارة، وصلاة الحاجة، وصلاة الشكر،
وصلوات الزيارات.
ومنها ما يختص وقتا معينا، وهي صلوات:
الأولى: نافلة شهر رمضان
والأشهر في الروايات استحباب ألف ركعة في شهر رمضان، زيادة
على النوافل المرتبة.

(1) منهم الشافعي في الأم 1: 247، وابنا قدامة في المغني والسرح الكبير 2: 294، 296،
والغمراوي في السراج الوهاج: 99.
(2) قرب الإسناد: 5، الوسائل 4: 1110 أبواب الدعاء ب 20 ح 8، بتفاوت.
(3) لفظة: عدم، ليست في " ض ".
199



(1) حكاه في السرائر: 68، والذكرى: 253.
(2) الفقيه 2: 89.
(3) التهذيب 3: 69 / 225، الاستبصار 1: 467 / 1806، الوسائل 5: 190 أبواب نافلة
شهر رمضان ب 9 ح 3.
(4) الفقيه 2: 88 / 395، التهذيب 3: 68 / 223، الاستبصار 1: 466 / 1804، الوسائل
5: 190 أبواب نافلة شهر رمضان ب 9 ح 1.
(5) الفقيه 2: 88 / 396، التهذيب 3: 69 / 224، الاستبصار 1: 467 / 1805،
الوسائل 5: 190 أبواب نافلة شهر رمضان ب 9 ح 2.
200



(1) التهذيب 3: 69.
(2) المختلف: 126.
(3) الذكرى: 253.
(4) التهذيب 3: 61 / 209: الاستبصار 1: 461 / 1794، الوسائل 5: 176 أبواب نافلة
شهر رمضان ب 5 ح 1.
(5) الكافي 4: 154 / 1، التهذيب 3: 63 / 215، الاستبصار 1: 463 / 1798، الوسائل
5: 181 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 4.
(6) التهذيب 3: 64 / 217، الاستبصار 1: 464 / 1801، الوسائل 5: 181 أبواب نافلة
شهر رمضان ب 7 ح 6.
(7) الفقيه 2: 88 / 397، التهذيب 3: 63 / 214، الاستبصار 1: 462 / 1797،
الوسائل 5: 180 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 3.
201

يصلي في كل ليلة عشرين ركعة. ثمان بعد المغرب واثنتي عشرة
ركعة بعد العشاء على الأظهر، وفي كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على
الترتيب المذكور. وفي ليالي الإفراد الثلاث في كل ليلة مئة ركعة.

(1) الخلاف 1: 202.
(2) الإنتصار: 55.
(3) التهذيب 3: 62 / 213، الاستبصار 1: 462 / 796 الوسائل 5: 179 أبواب نافلة
شهر رمضان ب 7 ح 2.
202

وروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد على المائة حسب، فيبقى عليه
ثمانون، يصلي في كل ليلة جمعة عشر ركعات، بصلاة علي وفاطمة وجعفر
عليهم السلام، وفي آخر جمعة عشرين بصلاة علي عليه السلام، وفي
عشية تلك الجمعة عشرين بصلاة فاطمة عليها السلام.

(1) المعتبر 2: 370.
203

وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام أربع ركعات بتشهدين وتسليمين،
يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وخمسين مرة قل هو الله أحد.

(1) التهذيب 3: 66 / 218، الاستبصار 1: 466 / 1802، الإقبال: 12، الوسائل 5:
178 أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 1.
(2) الذكرى: 254.
(3) الفقيه 1: 356 / 1559، وفي ثواب الأعمال، 67، والوسائل 5: 243 أبواب بقية
الصلوات المندوبة ب 10 ح 1، بتفاوت يسير.
204

وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد مرة
والقدر مائة مرة، وفي الثانية بالحمد مرة وسورة التوحيد مائة مرة.
وصلاة جعفر أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في الأولى الحمد وإذا
زلزلت، ثم يقول خمس عشرة مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر، ثم يركع ويقولها عشرا، وهكذا يقولها عشرا بعد

(1) الفقيه 1: 356 / 1560، الوسائل 5: 243 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 10 ح 2.
وفيه: محمد بن إسماعيل عن السماك، وفي الفقيه: محمد بن إسماعيل بن السماك.
(2) الفقيه 1: 357 / 1561، الوسائل 5: 243 أبواب بقية الصلوات المندوبة ب 10 ح 3.
(3) مصباح المتهجد: 265.
(4) في ص 203.
205

رفع رأسه، وفي سجوده، وبعد رفعه، وفي سجوده ثانيا، وبعد الرفع
منه، فيكون في كل ركعة خمس وسبعون مرة، ويقرأ في الثانية والعاديات،
وفي الثالثة إذا جاء نصر الله، وفي الرابعة قل هو الله أحد.

(1) المنتهى 1: 359.
(2) الالتزام: الاعتناق - الصحاح 5: 2029.
(3) تشوفت إلى الشئ أي تطلعت إليه - الصحاح 4: 1384. هكذا في المصدر، وفي جميع
النسخ: فتشرف.
206



(1) التهذيب 3: 186 / 420، الوسائل 5: 195 أبواب صلاة جعفر ب 1 ح 3.
(2) المفيد في المقنعة: 28، والشيخ في النهاية: 141.
(3) نقله عنه في المختلف: 127.
(4) السرائر: 69.
(5) نقله عنه في المختلف: 127.
(6) الفقيه 1: 347 / 1536، الوسائل 5: 196 أبواب صلاة جعفر ب 1 ح 5.
(7) حكاه عنه في المختلف: 127.
(8) المقنع: 43.
207

ويستحب أن يدعو في آخر سجدة بالدعاء المخصوص بها.

(1) في ص 206.
(2) الفقيه 1: 348 / 1538، الوسائل 5: 197 أبواب صلاة جعفر ب 2 ح 1.
(3) الفقيه 1: 348 / 1539، التهذيب 3: 186 / 421، ثواب الأعمال: 68، الوسائل 5:
198 أبواب صلاة جعفر ب 2 ح 2.
(4) التهذيب 3: 187 / 433، الوسائل 5: 198 أبواب صلاة جعفر ب 2 ح 3.
(5) لعل وجهه أن راويها وهو إبراهيم بن عبد الحميد واقفي - راجع رجال الشيخ: 344 / 26.
208

الثانية: صلاة ليلة الفطر:
وهي ركعتان، يقرأ في الأولى الحمد مرة وألف مرة قل هو الله
أحد، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة.
وصلاة يوم الغدير
وهو الثامن عشر من ذي الحجة قبل الزوال بنصف ساعة.

(1) الفقيه 1: 349 / 1544، الوسائل 5: 199 أبواب صلاة جعفر ب 3 ح 2.
(2) مصباح المتهجد: 592.
(3) المعتبر 2: 373.
209

وصلاة ليلة النصف من شعبان، وصلاة ليلة المبعث ويومه:
وتفصيل هذه الصلوات، وما يقال فيها وبعدها، مذكور في كتب
العبادات.
خاتمة:
كل النوافل يجوز أن يصليها الانسان قاعدا، وقائما أفضل. وإن
جعل كل ركعتين من جلوس مقام ركعة كان أفضل.

(1) التهذيب 3: 143 / 317، الوسائل 5: 224 أبواب الصلوات المندوبة ب 3 ح 1.
(2) لعل وجهه هو جهالة علي بن الحسين العبدي حيث إنه غير مذكور في كتب الرجال.
(3) التذكرة 1: 72.
210

الركن الرابع:
في التوابع، وفيه فصول:
الفصل الأول: في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما من عمد،
أو سهو، أو شك.
أما العمد: فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل
صلاته، شرطا كان ما أخل به أو جزءا منها، أو كيفية أو تركا،

(1) المعتبر 2: 376.
211

وكذا لو فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله جهلا بوجوبه، إلا
الجهر والإخفات في موضعهما. ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه أو
المكان أو نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود فلا إعادة.
فروع:
الأول: إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى أعاد
الطهارة والصلاة، ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما.

(1) المعتبر 2: 377.
(2) التهذيب 2: 162 / 635، الاستبصار 1: 313 / 1163، الوسائل 4: 766 أبواب
القراءة في الصلاة ب 26 ح 1، وأوردها في الفقيه 1: 227 / 1003.
212

الثاني: إذا لم يعلم أن الجلد ميتة فصلى فيه ثم علم لم يعد إذا كان
في يد مسلم أو شراه من سوق المسلمين، فإن أخذه من غير مسلم أو
وجده مطروحا أعاد.

(1) التهذيب 2: 368 / 1532، الوسائل 3: 332 أبواب لباس المصلي ب 55 ح 3.
213

الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد.
وأما السهو: فإن أخل بركن أعاد، كمن أخل بالقيام حتى نوى،
أو بالنية حتى كبر،

(1) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 40.
(2) راجع ج 2 ص 387.
(3) المنتهى 1: 225.
(4) المعتبر 2: 149.
214

أو بالتكبير حتى قرأ،

(1) كالشهيد الأول في الذكرى: 187، والشهيد الثاني في روض الجنان: 258.
(2) التهذيب 2: 143 / 557، الاستبصار 1: 351 / 1326، الوسائل 4: 715 أبواب
تكبيرة الإحرام ب 2 ح 1.
(3) الكافي 3: 347 / 2، التهذيب 2: 143 / 562، الاستبصار 1: 352 / 1333،
الوسائل 4: 718 أبواب تكبيرة الإحرام ب 3 ح 1.
(4) الفقيه 1: 226 / 999، التهذيب 2: 144 / 565، الاستبصار 1: 352 / 1330،
الوسائل 4: 717 أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 9.
(5) الفقيه 1: 226 / 1000، التهذيب 2: 144 / 566، الاستبصار 1: 352 / 1334،
الوسائل 4: 718 أبواب تكبيرة الإحرام ب 3 ح 2.
215

أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد، وقيل:
يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني، وقيل: يختص هذا الحكم
بالأخيرتين، ولو كان في الأوليين استأنف، والأول أظهر.

(1) الذكرى: 178.
(2) التهذيب 2: 144، والاستبصار 1: 352.
(3) المقنعة: 22.
(4) جمل العلم والعمل: 63.
(5) السرائر: 50.
(6) منهم العلامة في التذكرة 1: 134، والشهيد الأول في البيان: 145، والشهيد الثاني في روض
الجنان: 271.
(7) المبسوط 1: 109.
216



(1) التهذيب 2: 149، الاستبصار 1: 356.
(2) المبسوط 1: 119.
(3) المنتهى 1: 408.
(4) حكاه عنه في المختلف: 129.
(5) حكاه عنه في المختلف: 129.
(6) التهذيب 2: 148 / 581، الاستبصار 1: 355 / 1344، الوسائل 4: 933 أبواب
الركوع ب 10 ح 1.
(7) التهذيب 2: 148 / 580، الاستبصار 1: 355 / 1343، الوسائل 4: 933 أبواب
الركوع ب 10 ح 3.
217



(1) التهذيب 2: 149 / 583، الاستبصار 1: 356 / 1347، الوسائل 4: 933 أبواب
الركوع ب 10 ح 2.
(2) لعل وجهه هو كون إسحاق بن عمار فطحيا - راجع الفهرست: 15 / 52.
(3) التهذيب 2: 149 / 585، الوسائل 4: 934 أبواب الركوع ب 11 ح 2، وأوردها في
الاستبصار 1: 356 / 1348.
(4) التهذيب 2: 149 / 586، الوسائل 4: 935 أبواب الركوع ب 11 ح 3.
(5) المعتبر 2: 378.
218



(1) الفقيه 1: 228 / 1006، الوسائل 4: 934 أبواب الركوع ب 11 ح 2.
(2) النهاية: 88.
(3) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 186، 188.
219

وكذا لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أعاد سهوا وعمدا.

(1) الفقيه 1: 225 / 991، الوسائل 4: 770 أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 5.
(2) المختلف: 130.
(3) الخلاف 1: 164، والمبسوط 1: 121، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 187.
(4) جمل العلم والعمل: 63.
(5) المقنع: 31.
(6) التهذيب 2: 194 / 763، الاستبصار 1: 376 / 1428، الوسائل 5: 332 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 19 ح 1.
220



(1) الكافي 3: 355 / 5، التهذيب 2: 194 / 764، الاستبصار 1: 376 / 1429،
الوسائل 5: 332 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 2.
(2) المبسوط 1: 121.
(3) حكاه عنه في المختلف: 135.
(4) المعتبر 2: 380.
(5) المختلف: 135.
(6) التهذيب 2: 194 / 766، الاستبصار 1: 377 / 1431، الوسائل 5: 332 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 4.
(7) التهذيب 2: 194 / 765، الاستبصار 1: 377 / 1430، المقنع: 31، الوسائل 5:
332 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 5.
221



(1) الاستبصار 1: 377.
(2) الذكرى: 219.
(3) السرائر: 52.
222

وقيل: لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع أرسل نفسه،
ذكره الشيخ وعلم الهدى، والأشبه البطلان.

(1) المعتبر 2: 379.
(2) في ص 220.
(3) الفقيه 1: 228 / 1009، التهذيب 2: 156 / 610، الوسائل 4: 938 أبواب الركوع
ب 14 ح 2.
(4) المبسوط 1: 122.
(5) جمل العلم والعمل: 65.
(6) السرائر: 53.
(7) الكافي 3: 360.
223

وإن نقص (ركعة) فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو
كانت ثنائية، وإن ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد. وإن
كان يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام فيه تردد، والأشبه الصحة.

(1) الذكرى: 222.
(2) التهذيب 2: 342 / 1418، الوسائل 4: 711 أبواب النية ب 2 ح 1، ولكن فيهما: أن
عبد الله بن المغيرة رواها عن كتاب حريز.
224



(1) التهذيب 2: 180 / 725، الاستبصار 1: 370 / 1410، الوسائل 5: 307 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 3 ح 2.
(2) النهاية: 90.
(3) نقله عنه في المختلف: 136.
(4) الكافي في الفقه: 148.
(5) المبسوط 1: 121.
(6) التهذيب 2: 191 / 756، الاستبصار 1: 378 / 1434، الوسائل 5: 308 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 3 ح 5.
225



(1) التهذيب 2: 191 / 757، الاستبصار 1: 379 / 1436، الوسائل 5: 309 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 3 ح 9.
(2) الكافي 3: 357 / 6، التهذيب 2: 345 / 1433، الوسائل 5: 311 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 3 ح 16.
(3) نقله عنه في المختلف: 136، والموجود في المقنع: 31. وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت
في حاجة لك فأعد الصلاة ولا تبن على الركعتين.
226



(1) التهذيب 2: 345 / 1434، الوسائل 5: 308 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 7.
(2) التهذيب 2: 184 / 732، الاستبصار 1: 368 / 1401، الوسائل 5: 315 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 6 ح 2.
(3) التهذيب 2: 346 / 1435، المقنع: 31، الوسائل 5: 309 أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب 3 ح 10.
(4) الفقيه 1: 230 / 1020، التهذيب 2: 346 / 1436، الاستبصار 1: 367 / 1398،
الوسائل 5: 310 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 12.
(5) التهذيب 2: 347 / 1439، الاستبصار 1: 368 / 1402، الوسائل 5: 315 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 6 ح 3.
227



(1) التهذيب 2: 347 / 1440 وفيه: عن حريز عن أبي جعفر عليه السلام، الاستبصار 1:
368 / 1403، الوسائل 5: 312 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 19.
(2) التهذيب 2: 192 / 758، الاستبصار 1: 379 / 1437، الوسائل 5: 312 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 3 ح 20.
(3) لم نجده في المقنع، لكنه أورد في الفقيه 1: 229 / 1012 رواية عن عمار وهي تدل على عدم
الإعادة.
(4) التهذيب 2: 347، والاستبصار 1: 368.
(5) المختصر النافع: 43.
228

و
كذا لو ترك التسليم ثم ذكر.

(1) المعتبر 2: 381.
(2) المسالك 1: 41.
(3) التهذيب 2: 320 / 1306، الاستبصار 1: 345 / 1301، الوسائل 4: 1011 أبواب
التسليم ب 3 ح 1.
229

ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعتين أو ركعة رجحنا جانب
الاحتياط. ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما هي قيل: يعيد لأنه لم
تسلم له الأولتان يقينا، والأظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو.

(1) الكافي 3: 347 / 2، التهذيب 2: 318 / 1301، الاستبصار 1: 343 / 1291،
الوسائل 4: 1001 أبواب التشهد ب 13 ح 1.
(2) الفقيه 1: 233.
(3) الكافي 3: 365 / 10 وفيه ذيل الحديث، التهذيب 2: 323 / 1322، الاستبصار 1:
405 / 1547، الوسائل 4: 1248 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2.
(4) المبسوط 1: 121.
(5) في ص 246.
230

وإن أخل بواجب غير ركن، فمنه ما يتم معه الصلاة من غير
تدارك، ومنه ما يتدارك من غير سجود، ومنه ما يتدارك مع سجدتي
السهو.
فالأول: من نسي القراءة أو الجهر أو الإخفات في مواضعه، أو
قراءة الحمد أو قراءة السورة حتى ركع،

(1) التهذيب 2: 146 / 569، الاستبصار 1: 353 / 1335، الوسائل 4: 767 أبواب
القراءة في الصلاة ب 27 ح 2، وفي الجميع: عن أحدهما عليهما السلام.
(2) الكافي 3: 348 / 3، التهذيب 2: 146 / 570، الاستبصار 1: 353 / 1336،
الوسائل 4: 769 أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 2.
231

أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه أو
الطمأنينة (فيه) حتى سجد،

(1) التهذيب 2: 147 / 574، الاستبصار 1: 354 / 1340، الوسائل 4: 768 أبواب
القراءة في الصلاة ب 28 ح 2.
(2) الفقيه 1: 227 / 1003 بتفاوت يسير، التهذيب 2: 147 / 577، الاستبصار 1: 313
1163، الوسائل 4: 766 أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.
(3) الفقيه 1: 225 / 991، الوسائل 4: 770 أبواب القراءة في الصلاة ب 29 ح 5.
(4) التهذيب 2: 157 / 613، الوسائل 4: 938 أبواب الركوع ب 15 ح 1.
(5) التهذيب 2: 157 / 614، الوسائل 4: 939 أبواب الركوع ب 15 ح 2.
232

أو الذكر في السجود، أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة فيه
حتى رفع رأسه، أو رفع رأسه من السجود أو الطمأنينة فيه حتى سجد ثانيا،
أو الذكر في السجود الثاني أو السجود على الأعضاء السبعة أو الطمأنينة
فيه حتى رفع رأسه منه.

(1) البيان: 146.
(2) القواعد 1: 43.
(3) البيان: 146.
(4) المسالك 1: 41.
233

والثاني: من نسي قراءة الحمد حتى قرأ سورة استأنف الحمد
وسورة. وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد قام فركع ثم سجد.

(1) الفقيه 1: 228 / 1007، الوسائل 5: 341 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 1.
(2) في ص 216.
(3) في " ح " زيادة: مع تسليمه.
234

وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع
فتلافاه، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع. ولا يجب في
هذين الموضعين سجدتا السهو، وقيل. يجب، والأول أظهر.

(1) ما بين القوسين مشطوب في " ض ".
(2) التهذيب 2: 153 / 602، الاستبصار 1: 359 / 1361، الوسائل 4: 968 أبواب
السجود ب 14 ح 1.
(3) الفقيه 1: 228 / 1008، الوسائل 4: 969 أبواب السجود ب 14 ح 4.
235



(1) في ص 234.
(2) الفقيه 1: 228 / 1006، التهذيب 2: 149 / 585، الاستبصار 1: 356 / 1348،
الوسائل 4: 934 أبواب الركوع ب 11 ح 2.
(3) المقنعة: 22.
(4) السرائر: 50، 53.
(5) ليست في " ح ".
236



(1) في " ح " زيادة: حتى إذا فرغ فليسلم.
(2) التهذيب 2: 159 / 624، الاستبصار 1: 363 / 1375، الوسائل 4: 995 أبواب
التشهد ب 7 ح 4، وأوردها في الفقيه 1: 231 / 1026.
(3) التهذيب 2: 158 / 618، الاستبصار 1: 362 / 1374، الوسائل 4: 995 أبواب
التشهد ب 7 ح 3.
(4) الكافي 3: 357 / 8، التهذيب 2: 344 / 1429، الوسائل 4: 998 أبواب التشهد ب 9
ح 3.
237



(1) الفقيه 1: 228 / 1007، التهذيب 2: 350 / 1450، الوسائل 5: 337 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 23 ح 7.
(2) التهذيب 2: 157 / 617، الوسائل 4: 995 أبواب التشهد ب 7 ح 2.
(3) السرائر: 55.
(4) المعتبر 2: 386.
(5) التهذيب 2: 150 / 588، الوسائل 5: 308 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 6.
(6) الذكرى: 220.
238

ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السلام حتى سلم قضاهما بعد
التسليم.

(1) النهاية: 89، والخلاف 1: 129، والمبسوط 1: 116.
(2) المختلف: 139.
(3) في ج 3 ص 426.
(4) نقله عنه في المختلف: 139، ووجدنا خلافه في السرائر: 48، 51.
239

الثالث: من ترك سجدة أو التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاهما أو
أحدهما، وسجد سجدتي السهو.

(1) في ص 235.
(2) التهذيب 2: 156 / 609، الاستبصار 1: 360 / 1366، الوسائل 4: 972 أبواب
السجود ب 16 ح 1.
(3) التهذيب 2: 153 / 604، الاستبصار 1: 359 / 1362، الوسائل 4: 968 أبواب
السجود ب 14 ح 2.
240



(1) التهذيب 2: 154 / 605، الاستبصار 1: 360 / 1364، الوسائل 4: 968 أبواب
السجود ب 14 ح 3.
(2) المختلف: 130.
(3) في " ح " زيادة: وتكلف.
(4) التذكرة 1: 138.
(5) التهذيب 2: 155 / 608، الوسائل 5: 346 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.
241



(1) ووجهه الإرسال أن سفيان بن السمط غير موثق في كتب الرجال.
(2) المتقدمة في ص 235.
(3) راجع ص 236.
(4) التهذيب 2: 157 / 617، الوسائل 4: 995 أبواب التشهد ب 7 ح 2.
(5) الكافي 3: 357 / 7، التهذيب 2: 344 / 1430، الوسائل 5: 341 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 26 ح 2.
(6) الموجود في المقنعة: 24. قوله: ومن نسي التشهد الأول ثم ذكره بعد ركوعه في الثالثة مضى في
صلاته فإذا سلم قضاه وتشهد ثم سجد سجدتي السهو.
(7) المقنع: 32.
242



(1) الوسائل 4: 996 أبواب التشهد ب 7.
(2) في ص 240.
(3) التهذيب 2: 156 / 609، الاستبصار 1: 360 / 1366، الوسائل 4: 972 أبواب
السجود ب 16 ح 1.
(4) في ج 3 ص 429.
(5) المختلف: 131.
(6) المقنعة: 24.
(7) حكاه عنه في الذكرى: 222.
243

وأما الشك: ففيه مسائل:
الأولى: من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد، كالصبح، وصلاة
السفر، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة، والكسوف، وكذا المغرب.

(1) الذكرى: 222.
(2) المنتهى 1: 410.
(3) التهذيب 2: 180 / 723، الاستبصار 1: 366 / 1396، الوسائل 5: 304 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 5.
(4) التهذيب 2: 180 / 722، الاستبصار 1: 366 / 1395، الوسائل 5: 305 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 7.
244



(1) الكافي 3: 351 / 2، التهذيب 2: 179 / 715، الاستبصار 1: 365 / 1391،
الوسائل 5: 304 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 2 ح 2.
(2) التهذيب 2: 179 / 717، الاستبصار 1: 370 / 1406، الوسائل 5: 304 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 4.
(3) التهذيب 2: 182 / 728، الاستبصار 1: 366 / 1397، الوسائل 5: 306 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 12.
(4) التهذيب 2: 182 / 727، الاستبصار 1: 371 / 1412، الوسائل 5: 305 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 2 ح 11.
(5) لأنه فطحي - راجع رجال الكشي 2: 253 / 471، والفهرست: 117 / 515.
(6) الاستبصار 1: 372.
245

الثانية: إذا شك في شئ من أفعال الصلاة، فإن كان في موضعه
أتى به وأتم، وإن انتقل مضى في صلاته، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو
غيره وسواء كان في الأوليين أو الأخيرتين على الأظهر.

(1) المقنعة: 24.
(2) المعتبر 2: 388.
246



(1) التهذيب 2: 150 / 589، الاستبصار 1: 357 / 1351، الوسائل 4: 935 أبواب
الركوع ب 12 ح 1.
(2) التهذيب 2: 153 / 603، الاستبصار 1: 361 / 1371، الوسائل 4: 972 أبواب
السجود ب 15 ح 6.
(3) التهذيب 2: 151 / 593، الاستبصار 1: 358 / 1355، الوسائل 4: 936 أبواب
الركوع ب 13 ح 1.
(4) التهذيب 2: 151 / 595، الاستبصار 1: 358 / 1357، الوسائل 4: 937 أبواب
الركوع ب 13 ح 5.
(5) التهذيب 2: 151 / 596، الاستبصار 1: 358 / 1358، الوسائل 4: 937 أبواب
الركوع ب 13 ح 6.
247



(1) التهذيب 2: 153 / 602، الاستبصار 1: 358 / 1359، الوسائل 4: 937 أبواب
الركوع ب 13 ح 4.
(2) التهذيب 2: 352 / 1459، الوسائل 5: 336 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23
ح 1.
(3) في " م "، " ض " زيادة: بل عمومها المستفاد من ترك الاستفصال في جواب السؤال، وكذا في
" ح " بإضافة: وصريح صحيحة زرارة.
(4) التذكرة 1: 136.
(5) التهذيب 2: 177 / 707، الاستبصار 1: 364 / 1384، الوسائل 5: 301 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 13.
248



(1) الكافي 3: 350 / 4، التهذيب 2: 177 / 709، الاستبصار 1: 364 / 1386،
الوسائل 5: 301 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 10.
(2) راجع ص 240.
(3) السرائر: 52.
(4) المعتبر 2: 390.
(5) راجع ص 248.
249



(1) المتقدمة في ص 247.
(2) المسالك 1: 41.
(3) التهذيب 2: 352 / 1459، الوسائل 5: 336 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23
ح 1.
(4) المبسوط 1: 122. وفيه خلاف ما نسب إليه حيث قال: فإن شك في السجود في حال
القيام، أو في التشهد في الأول وقد قام إلى الثالثة فإنه لا يلتفت إليه ويمضي.
(5) الشهيد الأول في الذكرى: 224، والبيان: 149، والشهيد الثاني في روض الجنان: 348.
(6) التهذيب 2: 153 / 603، الاستبصار 1: 361 / 1371، الوسائل 4: 972 أبواب
السجود ب 15 ح 6.
250

تفريع:
إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو
نفلا استأنف.
الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد.

(1) نقله عنه في الذكرى: 224.
(2) الفقيه 1: 228 / 1009، التهذيب 2: 156 / 610، الوسائل 4: 938 أبواب الركوع
ب 14 ح 2.
(3) الذكرى: 224.
(4) المسالك 1: 41.
251



(1) المنتهى 1: 410، والذكرى: 224.
(2) التهذيب 2: 177 / 708، الاستبصار 1: 364 / 1385 الوسائل 5: 300 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 6.
(3) التهذيب 2: 177 / 707، الاستبصار 364 / 1384، الوسائل 5: 301 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 13.
(4) التهذيب 2: 177 / 705، الاستبصار 1: 364 / 1382، الوسائل 5: 301 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 12.
(5) التهذيب 2: 177 / 710، الاستبصار 1: 364 / 1387، الوسائل 5: 303 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 20.
252

وكذا إذا لم يدر كم صلى.

(1) التهذيب 2: 177 / 711، الاستبصار 1: 365 / 1388، الوسائل 5: 303 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 23.
(2) التهذيب 2: 178 / 712، الاستبصار 1: 365 / 1389، الوسائل 5: 303 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 1 ح 22.
(3) الاستبصار 1: 365.
(4) الفقيه 1: 231.
(5) الفقيه 1: 230.
(6) التهذيب 2: 187 / 743، الاستبصار 1: 373 / 1418، الوسائل 5: 328 أبواب
أحكام الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 2.
253

وإن تيقن الأولتين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط،
ومسائله أربع:

(1) الكافي 3: 358 / 1، الوسائل 5: 327 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1.
(2) التهذيب 2: 187 / 745، الاستبصار 1: 374 / 1420، الوسائل 5: 328 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 15 ح 6.
(3) الاستبصار 1: 374.
(4) كذا في جميع النسخ، والأنسب: وجوب معرفتها.
254

الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث. بنى على الثلاث وأتم
وتشهد وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.

(1) المسالك 1: 41. قال: إنما خص هذه الأربع من بين مسائل الشك لعموم البلوى بها
وكثرة وقوعها فمعرفة أحكامها واجبة عينا.
(2) الذكرى: 226.
(3) التهذيب 2: 192 / 759، الوسائل 5: 300 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 ح 6،
وأوردها في الاستبصار 1: 375 / 1423.
(4) التهذيب 2: 193 / 762، الاستبصار 1: 376 / 1426، الوسائل 5: 318 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 8 ح 4.
255



(1) التهذيب 2: 193 / 760، الاستبصار 1: 375 / 1424، الوسائل 5: 320 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 9 ح 3.
(2) المقنع: 31.
(3) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 201.
(4) الفقيه 1: 230.
256



(1) الفقيه 1: 231 / 1025، الوسائل 5: 318 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 2.
(2) التهذيب 2: 344 / 1427، الوسائل 5: 318 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 8 ح 5.
(3) نقله عنه في المختلف: 133.
(4) الذكرى: 226.
(5) حكاه عن الشيخ في المختلف: 129.
(6) الذكرى: 227.
257

الثانية: من شك بين الثلاث والأربع. بنى على الأربع وتشهد
وسلم واحتاط كالأولى.

(1) نقله عنهما في المختلف: 133.
(2) نقله عنهما في المختلف: 133.
(3) الكافي 3: 353 / 7، الوسائل 5: 316 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 1.
(4) الكافي 3: 353 / 8، الوسائل 5: 321 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 5.
(5) الكافي 3: 353 / 9، التهذيب 2: 184 / 734، الوسائل 5: 320 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 10 ح 2.
258

الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع. بنى على الأربع وأتى بركعتين
من قيام.

(1) طعن به الشيخ في التهذيب 7: 101، والاستبصار 1: 40.
(2) نقله عنه في المختلف: 133، والذكرى: 227.
(3) نقله عنه في الذكرى: 227.
(4) الكافي 3: 351 / 3، التهذيب 2: 186 / 740، الاستبصار 1: 373 / 1416،
الوسائل 5: 321 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 3.
(5) التهذيب 2: 185 / 737، الاستبصار 1: 372 / 1314، الوسائل 5: 324 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 11 ح 6.
259

الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع. بنى على الأربع
وتشهد وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام وركعتين من جلوس.

(1) الكافي 3: 353 / 8، الفقيه 1: 229 / 1015، الوسائل 5: 322 أبواب الخلل الواقع في
الصلاة ب 11 ح 1.
(2) الكافي 3: 351 / 3، الوسائل 5: 323 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 3.
(3) المقنع: 31.
(4) التهذيب 2: 186 / 741، الاستبصار 1: 373 / 1417، الوسائل 5: 324 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 11 ح 7.
260



(1) التهذيب 2: 187 / 742، الوسائل 5: 326 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4.
(2) حكاه عنهما في المختلف: 133.
(3) الذكرى: 226.
(4) الفقيه 1: 230 / 1021، الوسائل 5: 325 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 1.
(5) ما بين القوسين مشطوب في " ض ".
(6) قال به الشهيد الثاني في المسالك 1: 41.
261

وهنا مسائل:
الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن
وكان كالعلم.

(1) كما في المختلف: 134.
(2) الشهيد الأول في الذكرى: 226، والشهيد الثاني في المسالك 1: 41.
(3) قال به ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 565.
(4) الذكرى: 226.
(5) الدروس: 47.
(6) التهذيب 2: 184 / 733، الوسائل 5: 316 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 1:
بتفاوت
262



(1) راجع ص 220.
(2) الشهيد الأول في الذكرى: 222، والشهيد الثاني في المسالك 1: 42.
(3) سنن ابن ماجة 1: 383 / 1212.
(4) المتقدم في ص 262.
(5) الذكرى: 222.
263

الثانية: هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين
التسبيح؟ قيل بالأول، لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل
بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة ورابعة، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في
المبدل، والأول أشبه.

(1) الكافي 3: 358 / 1، الوسائل 5: 327 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 15 ح 1.
(2) رجال النجاشي: 335 / 898.
(3) خلاصة العلامة: 139 / 14.
(4) المسالك 1: 42.
264

الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، قيل: تبطل
الصلاة ويسقط الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما والحدث يمنع
ذلك، وقيل: لا تبطل، لأنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب
مساواتها للمبدل في كل حكم.

(1) الكافي 3: 317 / 28، التهذيب 2: 146 / 573، الاستبصار 1: 354 / 1339،
الوسائل 4: 732 أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 1.
(2) الوسائل 5: 320 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10، 11.
(3) السرائر: 54.
(4) نقله عنه في المختلف: 139.
(5) المختلف: 139.
265



(1) الكافي 3: 352 / 4، التهذيب 2: 186 / 739، الاستبصار 1: 372 / 1315.
الوسائل 5: 323 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2.
(2) التهذيب 2: 185 / 838، الوسائل 5: 324 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 8.
(3) الذكرى: 227.
266

الرابعة: من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته.

(1) المختلف: 139.
(2) الذكرى: 227.
(3) قال به العلامة في نهاية الأحكام 1: 545.
(4) التهذيب 2: 344 / 1428، الوسائل 5: 340 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 25
ح 1.
267



(1) المنتهى 1: 411.
(2) المعتبر 2: 394.
(3) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 42.
268

وكذا إذا سها المأموم عول على صلاة الإمام، ولا شك على الإمام إذا
حفظ عليه من خلفه.

(1) المعتبر 2: 395.
(2) في ص 267.
269



(1) التهذيب 3: 54 / 187، الوسائل 5: 340 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 8.
(2) التهذيب 3: 279 / 818، الوسائل 5: 338 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 1.
270

ولا حكم للسهو مع كثرته.

(1) المعتبر 2: 393.
(2) الكافي 3: 358 / 2، التهذيب 2: 188 / 747، الاستبصار 1: 374 / 1422،
الوسائل 5: 329 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 2.
(3) الكافي 3: 359 / 8، الفقيه 1: 224 / 989 بتفاوت يسير، التهذيب 2: 343 /
1424، الوسائل 5: 329 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 1.
(4) التهذيب 2: 343 / 1423، الوسائل 5: 329 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16
ح 3.
271

ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا، وقيل: أن يسهو ثلاثا في
فريضة، وقيل: أن يسهو مرة في ثلاث فرائض، والأول أظهر.

(1) بدل ما بين القوسين في " ح "، " ض ": ومعنى المضي على الشك والمضي في الصلاة عدم
الالتفات إلى الشك والبناء على وقول الفعل المشكوك فيه، إلا أن يستلزم ذلك للزيادة فيبني على
المصحح.
(2) الذكرى: 223.
(3) ما بين القوسين ليس في " ح ".
(4) بدل ما بين القوسين في " ح ": وجب الإتيان به، ولو كان عن ركن وتجاوز محله فلا بد من
الإعادة تمسكا بعموم ما دل على الحكمين المتناول لكثير السهو وغيره السالم من المعارض.
(5) الذكرى: 223.
(6) كما في مجمع الفائدة والبرهان 3: 145.
272



(1) المبسوط 1: 122.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 675.
(3) السرائر: 52.
(4) المعتبر 2: 394.
(5) الفقيه 1: 224 / 990، الوسائل 5: 330 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 7.
273

الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على
الأقل كان أفضل.

(1) الكافي 3: 359 / 7، التهذيب 2: 344 / 1428، الوسائل 5: 340 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 25 ح 1.
(2) الذكرى: 223.
(3) المعتبر 2: 396.
(4) الكافي 3: 359 / 6، التهذيب 2: 343 / 1422، الوسائل 5: 331 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 18 ح 1 وفيهما: ليس عليك شئ.
274

خاتمة: في سجدتي السهو
هما واجبتان حيث ذكرتا. وفي من تكلم ساهيا، أو سلم في غير
موضعه، أو شك بين الأربع والخمس.

(1) راجع ص 242.
(2) المنتهى 1: 417.
(3) التهذيب 2: 191 / 755، الاستبصار 1: 378 / 1433، الوسائل 5: 313 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 4 ح 1.
(4) التهذيب 2: 191 / 756، الاستبصار 1: 378 / 1434، الوسائل 5: 308 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 3 ح 5.
275



(1) المنتهى 1: 417.
(2) الكافي 3: 357 / 6، التهذيب 2: 345 / 1433، الوسائل 5: 311 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 3 ح 16.
(3) الكافي 3: 360.
(4) التهذيب 2: 191 / 757، الاستبصار 1: 379 / 1436، الوسائل 5: 309 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 3 ح 9.
276



(1) الكافي 3: 355 / 3، التهذيب 2: 195 / 767، الوسائل 5: 326 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 14 ح 1.
(2) الفقيه 1: 230 / 1019، التهذيب 2: 196 / 772، الاستبصار 1: 380 / 1441،
الوسائل 5: 327 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.
(3) الدروس: 48.
(4) الذكرى: 227.
(5) المنتهى 1: 416، والتذكرة 1: 139.
277

وقيل: في كل زيادة ونقيصة إذا لم يكن مبطلا.

(1) الذكرى: 227.
(2) الخلاف 1: 169.
(3) الدروس: 49.
(4) التهذيب 2: 155 / 608، الاستبصار 1: 361 / 1367، الوسائل 5: 346 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 32 ح 3.
(5) التهذيب 2: 196 / 772، الاستبصار 1: 380 / 1441، الوسائل 5: 327 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.
(6) كما في المهذب البارع 1: 446.
278



(1) الدروس: 49.
(2) الكافي 3: 354 / 1، الوسائل 5: 326 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2.
(3) لم نعثر عليها في كتب الشيخ، لكنها موجودة في الفقيه 1: 230 / 1018، وعنه في الوسائل
5: 327 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 6.
(4) جمل العلم والعمل: 66.
(5) الفقيه 1: 225.
(6) الكافي 3: 357 / 9، الوسائل 5: 346 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 1.
279

ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب، ولو انفرد
أحدهما كان له حكم نفسه.

(1) قال النجاشي في رجاله: 333: ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به
محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه..
(2) الخلاف 1: 171.
(3) الفقيه 1: 264 / 1204، التهذيب 3: 278 / 817، الوسائل 5: 339 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 24 ح 5.
(4) المبسوط 1: 124.
(5) المختلف: 143.
280

وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان، وقيل: قبله، وقيل:
بالتفصيل، والأول أظهر.

(1) صحيح البخاري 1: 101، 177، و ج 2: 56، صحيح مسلم 1: 308 / 411، سنن
ابن ماجة 1: 276 / 846.
(2) الفقيه 1: 231 / 1026، التهذيب 2: 159 / 624، الوسائل 4: 995 أبواب التشهد
ب 7 ح 4.
(3) الكافي 3: 355 / 3، التهذيب 2: 195 / 767، الوسائل 5: 314 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 5 ح 2.
(4) الكافي 3: 356 / 4، التهذيب 2: 191 / 755، الاستبصار 1: 378 / 1433،
الوسائل 5: 314 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 1.
281

وصورتهما أن يكبر مستحبا ثم يسجد، ثم يرفع رأسه، ثم يسجد،
ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا ثم يسلم.

(1) التهذيب 2: 195 / 768، الاستبصار 1: 380 / 1438، الوسائل 5: 314 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 5 ح 3.
(2) التهذيب 2: 195 / 770، الاستبصار 1: 380 / 1440، الوسائل 5: 314 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 5 ح 5.
(3) ووجهه أن زياد بن المنذر الذي يكنى بأبي الجارود زيدي المذهب، وإليه تنسب الزيدية
الجارودية - راجع الفهرست: 72، وأن محمد بن سنان ضعيف.
(4) نقله عنه في المختلف: 142.
(5) التهذيب 2: 195 / 769، الاستبصار 1: 380 / 1439، الوسائل 5: 314 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 5 ح 4.
282



(1) المبسوط 1: 125.
(2) الفقيه 1: 226 / 996، الوسائل 5: 334 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 3.
(3) المعتبر 2: 401.
(4) المنتهى 1: 418.
(5) الفقيه 1: 230 / 1019، التهذيب 2: 196 / 772، الاستبصار 1: 380 / 1441،
الوسائل 5: 327 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.
(6) الكافي 3: 355 / 3، التهذيب 2: 195 / 767، الوسائل 5: 314 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 5 ح 2.
(7) المختلف: 143.
283

وهل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين لفظ؟ الأشبه
لا.

(1) في ص 283.
(2) الفقيه 1: 226 / 997، الوسائل 5: 334 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 1.
(3) الكافي 3: 356 / 5.
284

ولو أهملهما عمدا لم تبطل الصلاة، وعليه الإتيان بهما ولو طالت المدة.

(1) التهذيب 2: 196 / 773.
(2) المختصر النافع: 45، والمعتبر 2: 401.
(3) في " ح "، " م "، " ض " زيادة: النافع و...
(4) المعتبر 2: 400.
285



(1) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 5: 346 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32
ح 2.
(2) الخلاف 1: 170.
(3) الذكرى: 230.
(4) كابن رشد في بداية المجتهد 1: 191.
286

الفصل الثاني
في قضاء الصلوات
والكلام في: سبب الفوات، والقضاء، ولواحقه.
أما السبب: فمنه ما يسقط معه القضاء وهو سبعة: الصغر،
والجنون، والإغماء على الأظهر،

(1) الفقيه 1: 237 / 1041، التهذيب 3: 303 / 928، الاستبصار 1: 458 / 1775،
الوسائل 5: 352 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 2.
(2) الكافي 3: 412 / 3، التهذيب 3: 302 / 924، الاستبصار 1: 457 / 1771،
الوسائل 5: 354 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 14.
287

والحيض، والنفاس، والكفر الأصلي.

(1) الفقيه 1: 236 / 1040، التهذيب 3: 304 / 933، الاستبصار 1: 459 / 1780،
الوسائل 5: 352 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 1.
(2) التهذيب 3: 304 / 936، الاستبصار 1: 459 / 1783، الوسائل 5: 356 أبواب قضاء
الصلوات ب 4 ح 2.
(3) المقنع: 37.
(4) التهذيب 4: 243 / 715، و 244 / 723، الوسائل 5: 357 أبواب قضاء
الصلوات ب 4 ح 7، 11.
(5) التهذيب 3: 303 / 930، و ج 4: 244 / 717، الاستبصار 1: 458 / 1777،
و 459 / 1786، الوسائل 5: 355 أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 22، وص 35 ب 4
ح 9، 14.
(6) التهذيب 3: 304، و ج 4: 244، والاستبصار 1: 460.
(7) الفقيه 1: 237.
(8) في ج 1 ص 362.
288



(1) بدل ما بين القوسين في " م ": ويجب تقييد الكافر الأصلي بمن لم ينتحل الاسلام من الفرق
المحكوم بكفرها، أما من انتحله فإن..
(2) في " ح "، " م " زيادة: السالمة عن المعارض.
(3) التهذيب 5: 9 / 23، الاستبصار 2: 145 / 472، الوسائل 1: 97 أبواب مقدمة
العبادات ب 31 ح 1 وفيه ذيل الحديث، وأورد صدره في ج 8: 42 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 23 ح 1.
289

وعدم التمكن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم،
وقيل: يقضي عند التمكن، والأول أشبه.
وما عداه يجب معه القضاء، كالإخلال بالفريضة عمدا وسهوا،
عدا الجمعة والعيدين، وكذا النوم لو استوعب الوقت.

(1) لم نعثر عليه في باب الصلاة ولكن ذكر ذلك في باب الحج فقال: المخالف إذا حج ثم استبصر
فإن لم يخل بشئ من أركان الحج صح حجه. وإن كان قد أخل وجب عليه إعادة الحج - إلى
أن قال - ومع الإخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه فبقي في عهدة التكليف. وذكر الرواية
المتقدمة كدليل - التذكرة 1: 384.
(2) الوسائل 1: 97 أبواب مقدمة العبادات ب 31.
(3) الوسائل 1: 90 أبواب مقدمة العبادات ب 29.
(4) في ج 2 ص 243.
(5) سنن الدارمي 1: 280، سنن ابن ماجة 1: 228 / 698، سنن أبي داود 1: 118 /
435، وفي الجميع: بتفاوت يسير.
290

ولو زال عقل المكلف بشئ من قبله كالسكر وشرب المرقد وجب القضاء،
لأنه سبب في زوال العقل غالبا،

(1) التهذيب 2: 266 / 1059، الاستبصار 1: 286 / 1046، الوسائل 5: 348 أبواب
قضاء الصلوات ب 1 ح 1.
(2) الفقيه 1: 235 / 1032، الوسائل 3: 174 أبواب المواقيت ب 39 ح 2.
(3) الكافي 3: 288 / 3، الفقيه 1: 278 / 1265، الخصال: 247 / 107، الوسائل 3:
174 أبواب المواقيت ب 39 ح 1.
(4) ص 15، 100.
291

ولو أكل غذاءا مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض.
وإذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته

(1) الذكرى: 135.
(2) الوسائل 5: 347 أبواب قضاء الصلوات ب 1.
(3) الوسائل 5: 352 أبواب قضاء الصلوات ب 3.
(4) قال به الشهيد الثاني في المسالك 1: 42.
(5) الشهيد الأولى في الذكرى: 135، والشهيد الثاني في روض الجنان: 355، والمسالك 1:
42، والروضة البهية 1: 343.
(6) المنتهى 1: 421.
292

وأما القضاء: فإنه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة، ويستحب
إذا كانت نافلة موقتة استحبابا مؤكدا، فإن فاتت بمرض لا يزيل العقل لم
يتأكد الاستحباب.

(1) في ج 3 ص 90.
(2) الدروس: 25.
(3) الوسائل 18: 111 أبواب صفات القاضي ب 12.
(4) الكافي 3: 451 / 4، التهذيب 2: 12 / 26، الوسائل 3: 57 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 19 ح 1.
293

ويستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد، فإن لم يتمكن فعن كل يوم
بمد.

(1) الكافي 3: 412 / 5، التهذيب 3: 306 / 947، وفي الفقيه 1: 316 / 1435،
الوسائل 3: 58 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 20 ح 1، عن محمد بن مسلم، عن أبي
جعفر عليه السلام.
294

ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة، وتترتب السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، والعصر على المغرب،
والمغرب على العشاء، سواء كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت.

(1) الفقيه 1: 359 / 1577، الوسائل 3: 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18 ح 2.
(2) المختصر النافع: 46، والمعتبر 2: 405 (3) في ص 298.
(4) كما في المسالك 1: 43.
295



(1) كما في المسالك 1: 43.
(2) المعتبر 2: 406.
(3) الذكرى: 136.
(4) غوالي اللآلئ 2: 54 / 143 و ج 3: 107 / 150.
(5) التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 3: 211 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.
(6) تحرير الأحكام: 51.
(7) إيضاح الفوائد 1: 147.
(8) الشهيد الأول في الذكرى: 136، والبيان: 152، واللمعة: 44، والشهيد الثاني في روض
الجنان: 360، والروضة البهية 1: 345.
296



(1) إرشاد الأذهان (مجمع الفائدة والبرهان 3): 232.
297

فإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة، وقيل: تترتب، والأول أشبه.

(1) رسائل السيد المرتضى 2: 364.
(2) السرائر: 58.
(3) الصدوق في المقنع: 32، والفقيه 1: 233، وحكاه عن والده في المختلف: 144.
(4) المختلف: 144.
(5) المعتبر 2: 405، والمختصر النافع: 46.
(6) المختلف: 144.
298



(1) التهذيب 2: 269 / 1073، الوسائل 3: 210 أبواب المواقيت ب 62 ح 7.
(2) التهذيب 2: 270 / 1076، الوسائل 3: 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 4.
(3) الكافي 3: 452 / 7، التهذيب 2: 163 / 640، الوسائل 3: 175 أبواب المواقيت
ب 39 ح 6.
(4) الوسائل 4: 665 أبواب الأذان ب 37 و ج 5: 361 أبواب قضاء الصلوات ب 8.
299



(1) التهذيب 2: 265 / 1058، الاستبصار 1: 286 / 1049، الوسائل 3: 206 أبواب
المواقيت ب 61 ح 1.
(2) الذكرى: 134، الوسائل 3: 207 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.
(3) دعائم الاسلام 1: 141، مستدرك الوسائل 1: 195 أبواب المواقيت ب 46 ح 1.
(4) منهم الشيخ في الخلاف 1: 135، وابن إدريس في السرائر: 589.
(5) طه: 14.
(6) في " ح ": صحيحة.
(7) الكافي 3: 293 / 4، التهذيب 2: 172 / 686 وفيه: عن عبيد بن زرارة، الاستبصار
1: 287 / 1051، الوسائل 3: 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 2.
300



(1) التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 3: 211، أبواب المواقيت ب 63 ح 1 وأوردها في
الكافي 3: 291 / 10؟؟.
(2) الخلاف 1: 136.
(3) راجع ص 298.
301



(1) المعتبر 2: 408.
(2) منهم الشيخ في التبيان 7: 165، والطبرسي في مجمع البيان 4: 5، والزمخشري في الكشاف
3: 55.
(3) كما في الكشاف 3: 55، وتفسير أبي السعود 2: 8.
(4) كما في الكشاف 3: 55، وروح المعاني 16: 171.
(5) التهذيب 2: 270 / 1076، الوسائل 3: 209 أبواب المواقيت ب 62 ح 4.
302

ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلى الحاضرة لم يعد. ولو ذكر في أثنائها
عدل إلى السابقة.

(1) المختلف: 144.
(2) الكافي 3: 452 / 7، التهذيب 2: 163 / 640، الوسائل 3: 175 أبواب المواقيت
ب 39 ح 6.
(3) بدل ما بين القوسين في " م "، " ض "، " ح ": ولو كان عليه. لا خلاف في صحة
الحاضرة إذا أوقعها قبل الفائتة على وجه النسيان، ومع الذكر في الأثناء يعدل إلى السابقة.
(4) الكافي 3: 291 / 1، التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 3: 211 أبواب المواقيت
ب 63 ح 1.
(5) الخلاف 1: 136.
303

ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد.
ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة.
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو
في السفر.

(1) المعتبر 2: 410.
(2) في ج 3 ص 87.
(3) وهو الشافعي في الأم 1: 182.
(4) عوالي اللآلئ 2: 54 / 143 و ج 3: 107 / 150.
(5) التهذيب 3: 162 / 350، الوسائل 5: 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1.
304

وأما اللواحق، فمسائل:
الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا
وأربعا عما في ذمته، وقيل يقضي صلاة يوم، والأول مروي، وهو أشبه.

(1) الفقيه 1: 282 / 1283، التهذيب 3: 225 / 568، الوسائل 5: 359 أبواب قضاء
الصلوات ب 6 ح 4.
(2) الكافي 3: 435 / 7، التهذيب 3: 162 / 350، الوسائل 5: 359 أبواب قضاء الصلاة
ب 6 ح 1.
(3) المفيد في المقنعة: 24، والشيخ في النهاية: 127، والخلاف 1: 104، والمبسوط 1:
127.
(4) الصدوق في الفقيه 1: 231، والمقنع 32، ونقله عنهما في المختلف: 148.
(5) نقله عنه في المختلف: 148.
(6) السرائر: 59.
(7) الخلاف 1: 104.
305

ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها قضى حتى يغلب على ظنه أنه وفى.

(1) الكافي في الفقه: 150.
(2) لم نجده في الوسيلة، ولعله تصحيف عن ابن زهرة كما قال في المختلف: 148، وهو موجود في
الغنية (الجوامع الفقهية): 562.
(3) التهذيب 2: 197 / 774، الوسائل 5: 365 أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 1.
(4) حكاه عنهم في المختلف: 148.
(5) التهذيب 2: 198 / 778، الوسائل 3: 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18 ح 2،
وأوردها في الكافي 3: 453 / 13، الفقيه 1: 359 / 1577، المحاسن: 315 / 33.
306

الثانية: إذا فاتته صلاة معينة ولم يعلم كم مرة كرر من تلك الصلاة
حتى يغلب عنده الوفاء، ولو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولا عينها صلى
أياما متوالية حتى يعلم أن الواجب دخل في الجملة.

(1) روض الجنان: 359.
(2) التذكرة 1: 83.
(3) الكافي 3: 294 / 10، التهذيب 2: 276 / 1098، الوسائل 3: 205 أبواب المواقيت
ب 60 ح 1.
307

الثالثة: من ترك الصلاة مرة مستحلا قتل إن كان ولد مسلما،
واستتيب إن كان أسلم عن كفر فإن امتنع قتل. فإن ادعى الشبهة
المحتملة درئ عنه الحد. وإن لم يكن مستحلا عزر، فإن عاد عزر، فإن
عاد ثالثة قتل، وقيل: بل في الرابعة، وهو الأحوط.

(1) الوسائل 3: 28 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11.
308



(1) المبسوط 1: 129.
(2) المبسوط 1: 129.
(2) الخلاف 1: 278.
309

الفصل الثالث:
في الجماعة
والنظر في أطراف:
الأول: الجماعة: مستحبة في الفرائض كلها، وتتأكد في الصلاة
المرتبة.

(1) المنتهى 1: 363.
(2) البقرة: 43.
(3) التهذيب 3: 25 / 85، ثواب الأعمال: 63 / 1، الوسائل 5: 370 أبواب صلاة الجماعة
ب 1 ح 1.
310



(1) الكافي 3: 371 / 1، التهذيب 3: 24 / 82، الوسائل 5: 371 أبواب صلاة الجماعة
ب 1 ح 3.
(2) التهذيب 3: 25 / 88، الوسائل 3: 512 أبواب أحكام المساجد ب 33 ح 4.
(3) التهذيب 6: 33 / 63، كامل الزيارات: 29 / 7، الوسائل 1: 524 أبواب أحكام المساجد
ب 44 ح 11.
(4) التهذيب 6: 241 / 596، الاستبصار 3: 12 / 33، الوسائل 18: 288 أبواب
الشهادات ب 41 ح 1 وص 289 ح 2.
311



(1) التهذيب 3: 266 / 753، الوسائل 5: 377 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 9.
(2) التهذيب 3: 25 / 87، الوسائل 5: 377 أبواب صلاة الجماعة ب 2 ح 10.
(3) الفقيه 1: 246 / 1097، التهذيب 3: 25 / 86، المحاسن: 84 / 21 عقاب
الأعمال: 275 / 1، أمالي الصدوق: 392 / 15 بتفاوت يسير، الوسائل 5: 378 أبواب
صلاة الجماعة ب 3 ح 1.
(4) في " ح " زيادة: للتقية.
312

ولا يجب إلا في الجمعة والعيدين مع الشرائط.

(1) الفقيه 1: 251 / 1129.
(2) الفقيه 1: 250 / 1126، أمالي الصدوق: 300 / 14 بتفاوت في السند، الوسائل 5:
381 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 1.
(3) الكافي 3: 373 / 9، الفقيه 1: 251 / 1127، التهذيب 3: 265 / 752، الوسائل
5: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 5 ح 3.
(4) الفقيه 1: 265 / 1210، الوسائل 5: 383 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 2.
(5) الفقيه 1: 250 / 1125، الوسائل 5: 383 أبواب صلاة الجماعة ب 6 ح 1.
313

ولا تجوز في شئ من النوافل، عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال
شرائط الوجوب.

(1) منهم الفيروزآبادي في المهذب 1: 93.
(2) كابن رشد في بداية المجتهد 1: 144.
(3) كابني قدامة في المغني والشرح الكبير 2: 4.
(4) الكافي 3: 372 / 6، التهذيب 3: 24 / 83، الوسائل 5: 371 أبواب صلاة الجماعة
ب 1 ح 2.
(5) ليست في " ض "، " م ".
(6) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: وأما في الاستسقاء فموضع وفاق ويدل عليه التأسي
والأخبار الكثيرة، وقد تقدم طرف منها فيما سبق.
(7) المنتهى 1: 364.
314



(1) التهذيب 3: 69 / 226، الاستبصار 1: 467 / 1807، الوسائل 5: 191 أبواب نافلة
شهر رمضان ب 10 ح 1.
(2) التهذيب 3: 64 / 217، الاستبصار 1: 464 / 1801، الوسائل 5: 181 أبواب نافلة
شهر رمضان ب 7 ح 6.
(3) الذكرى، 266.
(4) التهذيب 3: 267 / 762، الوسائل 5: 408 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 13.
315

وتدرك الصلاة جماعة بإدراك الركوع، وبإدراك الإمام راكعا على الأشبه.
وأقل ما تنعقد باثنين، الإمام أحدهما.

(1) الفقيه 1: 259 / 1176، التهذيب 3: 205 / 487، الوسائل 5: 406 أبواب صلاة
الجماعة ب 20 ح 1.
(2) التهذيب 3: 268 / 765، الاستبصار 1: 427 / 1647، الوسائل 5: 408 أبواب صلاة
الجماعة ب 20 ح 9.
(3) الكافي 3: 376 / 2، التهذيب 3: 269 / 768، الاستبصار 1: 426 / 1646،
الوسائل 5: 408 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12.
(4) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 190، والشهيد الأول في اللمعة: 47.
(5) التذكرة 1: 73.
(6) الوسائل 5: 441 أبواب صلاة الجماعة ب 45.
(7) راجع ص 17.
(8) المنتهى 1: 364.
316

ولا تصح مع حائل بين الإمام والمأموم يمنع المشاهدة.

(1) الكافي: 311.
(2) التهذيب 3: 26 / 89، الوسائل 5: 411 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1.
(3) الفقيه 1: 246 / 1095، وفي التهذيب 3: 26 / 91، الوسائل 5: 380 أبواب صلاة
الجماعة ب 4 ح 7، أوردا صدر الحديث.
(4) الفقيه 1: 253 / 1144، التهذيب 3: 52 / 182، الوسائل 5: 462 أبواب صلاة
الجماعة ب 62 ح 2.
317



(1) الخلاف 1: 214.
(2) المتقدمة في ص 317.
(3) المختلف: 159.
(4) المنتهى 1: 365.
318

إلا أن يكون المأموم امرأة.

(1) الكافي 3: 385 / 4، الفقيه 1: 253 / 1144، التهذيب 3: 52 / 182، الوسائل 5:
460 أبواب صلاة الجماعة ب 59 ح 1.
(2) الكافي في الفقه: 144.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 560.
(4) وهي صحيحة زرارة المتقدمة.
(5) التهذيب 3: 53 / 183، الوسائل 5: 461 أبواب صلاة الجماعة ب 60 ح 1.
(6) السرائر: 62.
319

ولا تنعقد والإمام أعلى من المأموم بما يعتد به كالأبنية على تردد، ويجوز أن يقف على علو من أرض منحدرة، ولو كان المأموم علي بناء عال كان جائزا.

(1) في الفقيه: بقطع سيل، وفي التهذيب: بقدر شبر، والموجود كما في الكافي والوسائل.
(2) الفقيه 1: 253 / 1146، التهذيب 3: 53 / 185، الوسائل 5: 463 أبواب صلاة
الجماعة ب 63 ح 1، وأوردها في الكافي 3: 386 / 9.
(3) أثبتناه من " م "، " ح ".
(4) الخلاف 1: 217.
320

ولا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إذا لم يكن بينهما
صفوف متصلة، أما إذا توالت الصفوف فلا بأس.

(1) المنتهى 1: 366.
(2) التهذيب 3: 282 / 835، الوسائل 5: 463 أبواب صلاة الجماعة ب 63 ح 3.
(3) التذكرة 1: 174.
(4) في ص 317.
(5) المغني والشرح الكبير 2: 42، 79.
321



(1) الخلاف 1: 215.
(2) المبسوط 1: 156.
(3) الكافي في الفقه: 144.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 560.
(5) المتقدمة في ص 317.
(6) المعتبر 2: 419.
(7) المختلف: 159.
322

ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام، إلا إذا كانت الصلاة جهرية ثم
لا يسمع ولا همهمة، وقيل: يحرم، وقيل: يستحب أن يقرأ الحمد فيها
لا يجهر فيه، والأول أشبه.

(1) قال به الشهيد الأول في البيان: 136.
(2) روض الجنان: 373.
(3) الفقيه 1: 255 / 1156، الوسائل 5: 421 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 1.
323

ولو كان الإمام ممن لا يقتدي به وجبت القراءة.

(1) التهذيب 3: 32 / 114، الاستبصار 1: 427 / 1649، الوسائل 5: 422 أبواب صلاة
الجماعة ب 31 ح 5، وجاء في صدرها: أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل
إليه فلا تقرأ خلفه..
(2) الكافي 3: 377 / 4، التهذيب 3: 33 / 117، الاستبصار 1: 428 / 1652، الوسائل
5: 423 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 7.
(3) التهذيب 3: 34 / 122، الاستبصار 1: 429 / 1657، الوسائل 5: 424 أبواب صلاة
الجماعة ب 31 ح 11.
(4) الفقيه 1: 256 / 1161، الوسائل 5: 425 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 1.
324



(1) التهذيب 3: 36 / 129، الاستبصار 1: 430 / 1663، الوسائل 5: 427 أبواب صلاة
الجماعة ب 33 ح 1.
(2) كما في الذكرى: 275.
(3) التهذيب 3: 37.
325

وتجب متابعة الإمام،

(1) التهذيب 3: 38 / 133، الاستبصار 1: 431 / 1666، الوسائل 5: 431 أبواب صلاة
الجماعة ب 34 ح 4.
(2) المعتبر 2: 421.
(3) صحيح مسلم 1: 308 / 77، سنن ابن ماجة 1: 276 / 846.
(4) بدل ما بين القوسين في " ض "، " ح ": وظاهر العبارة وصريح غيرها أن المراد بالمتابعة هنا
عدم.
(5) نقله عنه في الذكرى: 279.
(6) في " ض "، " ح " زيادة: ومقتضى ذلك جواز المقارنة.
326

فلو رفع المأموم رأسه عامدا استمر،

(1) الدروس: 55، البيان: 138.
(2) المتقدم في ص 326.
(3) لم نجدها في المقنعة، ووجدناها في التهذيب 3: 47.
(4) منهم المحقق في المعتبر 2: 422، والعلامة في المنتهى 1: 379.
(5) التهذيب 3: 47 / 164، الاستبصار 1: 438 / 1689، الوسائل 5: 448 أبواب صلاة
الجماعة ب 48 ح 6.
327

وإن كان ناسيا أعاد،

(1) ووجه الضعف هو أن راويها بتري - راجع رجال الشيخ: 132.
(2) التهذيب 3: 277 / 810، الوسائل 5: 447 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 3.
(3) التهذيب 3: 48 / 165، الوسائل 5: 447 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 1.
(4) الفقيه 1: 258 / 1172، التهذيب 3: 47 / 163، الاستبصار 1: 438 / 1688
الوسائل 5: 447 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 2.
(5) في " ض "، " ح " زيادة: وهذه الروايات كما ترى مطلقة.
328

وكذا لو أهوى إلى سجود أو ركوع.

(1) التهذيب 3: 47، الاستبصار 1: 348.
(2) كالمحقق في المعتبر 2: 422، والشهيد الأول في الذكرى: 275، والشهيد الثاني في الروض:
374.
(3) كما في رجال الشيخ: 132.
(4) التذكرة 1: 185، نهاية الأحكام 2: 136.
(5) في نسخة في الأصل و " ح " زيادة: ويجب أن يقيد الحكم بالصحة هنا بما إذا كان ركوعه بعد
تمام قراءة الإمام وإلا تبطل قطعا.
329

ولا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام.

(1) التهذيب 3: 280 / 823، الوسائل 5: 447 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4.
(2) الفهرست: 48.
(3) رجال النجاشي: 35.
(4) المنتهى 1: 379.
(5) منهم الشافعي في كتاب الأم 1: 169، وابن قدامة في المغني 2: 44، والغمراوي في السراج
الوهاج: 71.
330



(1) التذكرة 1: 171.
(2) السرائر: 61.
(3) التهذيب 3: 26 / 89، الوسائل 5: 411 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1.
(4) الكافي 3: 371 / 1، التهذيب 3: 24 / 82، الوسائل 5: 379 أبواب صلاة الجماعة
ب 4 ح 1.
(5) نهاية الأحكام 2: 117.
(6) نقله عنه في المختلف: 160.
(7) الذكرى: 162.
331

ولا بد من نية الائتمام

(1) المنتهى 1: 377، المختلف: 160، التذكرة 1: 171.
(2) المنتهى 1: 365.
(3) في " ض "، " م "، " ح " زيادة: وسيجئ في كلام الصنف التصريح بذلك.
(4) التذكرة 1: 173، القواعد 1: 46، التحرير 1: 52.
(5) الشهيد الأول في الدروس: 54، والبيان 135، والشهيد الثاني في المسالك 1: 44،
وروض الجنان: 376.
332

والقصد إلى إمام معين، فلو كان بين يديه اثنان فنوى الإئتمام بهما أو
بأحدهما ولم يعين لم تنعقد. ولو صلى اثنان فقال كل منهما كنت إماما
صحت صلاتهما. ولو قال: كنت مأموما لم تصح صلاتهما.

(1) التهذيب 3: 54 / 186، الوسائل 5: 420 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 1، وأوردها في
الكافي 3: 375 / 3، الفقيه 1: 250 / 1123.
333

وكذا لو شكا فيما أضمراه.

(1) جامع المقاصد 1: 147.
(2) أجاب عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 319.
(3) ووجه الضعف هو أن راويها عامي كما في عدة الأصول: 380، وأن في طريقها النوفلي وقد
نسب إليه الغلو كما في رجال النجاشي: 38 / 77.
(4) ما بين القوسين أثبتناه من " ض "، " م "، " ح ".
334

ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان،

(1) الذكرى: 272.
(2) التذكرة 1: 175.
(3) جامع المقاصد 1: 148.
(4) المنتهى 1: 367.
335



(1) التهذيب 3: 49 / 172، الاستبصار 1: 439 / 1691، الوسائل 5: 453 أبواب صلاة
الجماعة ب 53 ح 1.
(2) التهذيب 2: 269 / 1072، الوسائل 3: 213 أبواب المواقيت ب 63 ح 3.
(3) الفقيه 1: 287 / 1308، الوسائل 5: 402 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.
(4) في " ض ": بنية، بدل معه.
(5) حكاه عنه في المختلف: 160.
(6) الذكرى: 266.
336

والمتنفل بالمفترض، والمتنفل والمفترض بالمتنفل في أماكن، وقيل: مطلقا.

(1) التهذيب 3: 49 / 173، الوسائل 5: 453 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 2.
(2) الكافي 3: 426 / 7، التهذيب 3: 7 / 21، الوسائل 4: 818 أبواب القراءة في الصلاة
ب 72 ح 1.
(3) الدروس: 48.
337

ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا، وخلفه إن
كانوا جماعة.

(1) راجع ص 315.
(2) التهذيب 3: 26 / 89، الوسائل 5: 411 أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 1.
(3) المنتهى 1: 376.
(4) المختلف: 160.
338

أو امرأة.

(1) التهذيب 3: 26 / 90، الوسائل 5: 414 أبواب صلاة الجماعة ب 24 ح 2.
(2) في ج 3 ص 220.
(3) الكافي 3: 376 / 1، التهذيب 3: 267 / 757، الوسائل 5: 405 أبواب صلاة الجماعة
ب 19 ح 5.
(4) التهذيب 3: 31 / 112، الاستبصار 1، 426 / 1645، الوسائل 5: 405 أبواب صلاة
الجماعة ب 19 ح 4.
(5) التهذيب 3: 268 / 763، الوسائل 5: 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 3.
(6) التهذيب 3: 267 / 758، الوسائل 5: 405 أبواب صلاة الجماعة ب 19 ح 2.
339

ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها. وكذا إذا صلى العاري بالعراة
جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه.

(1) المعتبر 2: 427.
(2) الكافي 3: 376 / 2، الوسائل 5: 408 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12.
(3) التهذيب 2: 365 / 1513 و ج 3: 178 / 404، الوسائل 3: 328 أبواب لباس المصلي
ب 51 ح 1.
(4) المسالك 1: 44.
340

ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة
جماعة، إماما كان أو مأموما.

(1) السرائر: 80.
(2) النهاية: 130.
(3) التهذيب 2: 365 / 1514، الوسائل 3: 328 أبواب لباس المصلي ب 51 ح 2، وفيهما:
عن أبي عبد الله عليه السلام.
(4) المعتبر 2: 107.
(5) الكافي 3: 380 / 5، التهذيب 3: 50 / 174، الوسائل 5: 455 أبواب صلاة الجماعة
ب 54 ح 5.
341



(1) الفقيه 1: 265 / 1212 وفيه: عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام، التهذيب 3:
279 / 821، الوسائل 5: 456 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 8.
(2) الكافي 3: 379 / 1، التهذيب 3: 50 / 176، الوسائل 5: 457 أبواب صلاة الجماعة
ب 54 ح 11.
(3) الفقيه 1: 251: 1132، الوسائل 5: 455 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1.
(4) التهذيب 3: 50.
(5) الذكرى: 266.
342

وأن يسبح حتى يركع الإمام إذا أكمل القراءة قبله.

(1) الشهيد الأول في الدروس: 56، والشهيد الثاني في روض الجنان: 371، والمسالك 1:
44.
(2) الذكرى: 266، والدروس: 56.
(3) المتقدمة في ص 342.
(4) التهذيب 3: 38 / 134، الوسائل 5: 433 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3.
(5) الكافي 3: 373 / 1، التهذيب 3: 38 / 135، المحاسن: 326 / 73، الوسائل 5:
432 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1، بتفاوت يسير بينها.
343

وأن يكون في الصف الأول أهل الفضل،

(1) الفقيه 1: 252 / 1140، الوسائل 5: 387 أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح 5.
(2) الكافي 3: 372 / 7، الوسائل 5: 386 أبواب صلاة الجماعة ب 7 ح 2.
(3) الطور: 32.
(4) في المصدر: الباقي.
(5) الذكرى: 273.
344

ويكره تمكين الصبيان منه.
ويكره أن يقف المأموم وحده، إلا أن تمتلئ الصفوف.

(1) الكافي 3: 373 / 8، الوسائل 5: 387 أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح 2.
(2) التهذيب 3: 280 / 826، الوسائل 5: 471 أبواب صلاة الجماعة ب 70 ح 2.
(3) التهذيب 3: 282 / 838، الوسائل 5: 460 أبواب صلاة الجماعة ب 58 ح 1.
(4) التهذيب 3: 280 / 828، الوسائل 5: 459 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 2.
(5) الكافي 3: 385 / 3، التهذيب 3: 272 / 786، الوسائل 5: 459 أبواب صلاة الجماعة
ب 57 ح 3.
345

وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة.
ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، على
الأظهر.

(1) التهذيب 3: 283 / 841، الوسائل 4: 670 أبواب الأذان والإقامة ب 44 ح 1.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 676.
(3) النهاية: 119.
(4) الذكرى: 278.
346

الطرف الثاني: يعتبر في الإمام: الإيمان، والعدالة، والعقل،
طهارة المولد: والبلوغ على الأظهر،

(1) التهذيب 3: 42 / 146، الوسائل 5: 439 أبواب صلاة الجماعة ب 42 ح 2.
(2) المبسوط 1: 157، والخلاف 1: 217.
(3) المختلف: 160.
(4) حكاه عنه في المختلف: 159.
(5) في ص 66.
347

وألا يكون قاعدا بقيام،

(1) التهذيب 3: 29 / 103، الاستبصار 1: 423 / 1632، الوسائل 5: 398 أبواب صلاة
الجماعة ب 14 ح 7.
(2) الخلاف 1: 212، والمبسوط 1: 154.
(3) التهذيب 3: 29 / 104، الاستبصار 1: 424 / 1633، الوسائل 5: 398 أبواب صلاة
الجماعة ب 14 ح 8.
(4) التهذيب 3: 30، والاستبصار 1: 424.
(5) المعتبر 2: 436.
348

ولا أميا بمن ليس كذلك.

(1) التذكرة 1: 177.
(2) الفقيه 1: 249 / 1119، الوسائل 5: 415 أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 1.
(3) التهذيب 3: 27 / 94، الوسائل 5: 411 أبواب صلاة الجماعة ب 22 ح 1.
(4) في جميع النسخ: إمامة، وما أثبتناه من المصدر.
(5) الخلاف 1: 208.
(6) التذكرة 1: 179.
(7) المعتبر 2: 437.
349



(1) في " ح "، " م "، " ض ": المشهور.
(2) التذكرة 1: 178.
(3) في " ح "، " م "، " ض ": زيادة: وهو أحوط وإن كان للتوقف فيه مجال.
(4) قال به الشهيد الأول في الذكرى: 268.
(5) المعتبر 2: 438.
(6) المبسوط 1: 154.
350

ولا يشترط الحرية على الأظهر. وتشترط الذكورة إذا كان المأموم
ذكرانا، أو ذكرانا وإناثا.
ويجوز أن تؤم المرأة النساء.

(1) المختلف: 155.
(2) التهذيب 3: 29 / 100، الاستبصار 1: 423 / 1629، الوسائل 5: 400 أبواب صلاة
الجماعة ب 16 ح 2.
(3) مستدرك الوسائل 1: 222 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 1.
(4) المعتبر 2: 438.
(5) التذكرة 1: 171.
351



(1) التهذيب 3: 31 / 111، الوسائل 5: 408 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 11.
(2) التهذيب 3: 31 / 112، الاستبصار 1: 426 / 1645، الوسائل 5: 408 أبواب صلاة
الجماعة ب 20 ح 10.
(3) ما بين القوسين ليس في " م ".
(4) التهذيب 3: 267 / 761، الوسائل 5: 407 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 7.
(5) كما في الذكرى: 265.
(6) كما في المختلف: 154.
(7) المختلف: 154.
(8) الفقيه 1: 259 / 1176، التهذيب 3: 205 / 487، الوسائل 5: 406 أبواب صلاة
الجماعة ب 20 ح 1.
(9) الكافي 3: 376 / 2 التهذيب 3: 269 / 768، الاستبصار 1: 426 / 1646،
الوسائل 5: 408 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 12.
352

وكذا الخنثى. ولا تؤم المرأة رجلا ولا خنثى.
ولو كان الإمام يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على الأظهر.

(1) التهذيب 3: 268 / 765، الاستبصار 1: 427 / 1647، الوسائل 5: 408 أبواب صلاة
الجماعة ب 20 ح 9.
(2) المعتبر 2: 427.
(3) الفقيه 1: 259 / 1177، الوسائل 5: 406 أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 3.
(4) المنتهى 1: 373.
(5) وهو الشهيد الثاني في روض الجنان: 365.
(6) قال به ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 675.
353

وكذا من يبدل الحرف كالتمتام وشبهه.

(1) المبسوط 1: 153.
(2) المختلف: 155.
(3) ليست في " ض ".
(4) المبسوط 1: 153.
(5) المعتبر 2: 438.
354



(1) التذكرة 1: 178، المنتهى 1: 372.
(2) المنتهى 1: 373.
(3) التذكرة 1: 178.
(4) الذكرى: 268.
(5) الكافي 3: 372 / 6، التهذيب 3: 24 / 83، الوسائل 5: 371 أبواب صلاة الجماعة
ب 1 ح 2.
355

ولا يشترط أن ينوي الإمامة.
وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم.

(1) المنتهى 1: 374، والتذكرة 1: 180، ونهاية الأحكام 2: 154.
(2) الكافي 3: 376 / 5، التهذيب 3: 31 / 113، الوسائل 5: 419 أبواب صلاة الجماعة
ب 28 ح 1.
(3) الشهيد الأول في الذكرى: 270، والشهيد الثاني في المسالك 1: 45.
356

والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمامة.
وإذا تشاح الأئمة فمن قدمه المأمومون فهو أولى.

(1) في " م ": أهله.
(2) النهاية: 112.
(3) المنتهى 1: 375.
(4) الجامع الصغير 2: 253 / 6109، 6110.
(5) الذكرى: 270.
357

فإن اختلفوا قدم الأقرأ، فالأفقه،

(1) الكافي 5: 507 / 5، أمالي الطوسي: 196، الوسائل 5: 418 أبواب صلاة الجماعة ب 27
ح 6.
(2) التذكرة 1: 179.
(3) التذكرة 1: 179.
(4) المتقدمة في ص 1269.
(5) الذكرى: 270.
(6) التذكرة 1: 180.
(7) كالشهيد الأول في الدروس: 54.
358

فالأقدم هجرة،

(1) التهذيب 3: 31 / 113، الوسائل 5: 419 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.
(2) التذكرة 1: 180.
(3) الزمر: 9.
(4) الفقيه 1: 247 / 1102، التهذيب 3: 56 / 194، علل الشرائع: 326 / 4، الوسائل
5: 415 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 1.
(5) المعتبر 2: 440.
(6) لعل وجهه هو وقوع سهل بن زياد في سندها وهو ضعيف - راجع رجال النجاشي: 185 /
490، والفهرست: 80 / 329.
359

فالأسن، فالأصبح.

(1) المتقدم في ص 358.
(2) التذكرة 1: 180.
(3) حكاه عنه في الذكرى: 271.
(4) الذكرى: 271.
(5) الذكرى: 271.
(6) حكاه عنه في المختلف: 156.
360



(1) النهاية: 111.
(2) المراسم: 87.
(3) المهذب 1: 81.
(4) المختلف: 156، والمنتهى 1: 375، والتذكرة 1: 180.
(5) المعتبر 2: 440.
(6) التذكرة 1: 180.
(7) نهج البلاغة (محمد عبدة) 3: 63.
(8) التذكرة 1: 180.
361

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.
وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم الصلاة.

(1) الفقيه 1: 260 / 1189، الوسائل 5: 451 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 1.
(2) التهذيب 3: 49 / 170، الوسائل 5: 451 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.
(3) التذكرة 1: 181.
(4) التهذيب 3: 43 / 148، الوسائل 5: 440 أبواب صلاة الجماعة ب 43 ح 1.
362

وكذا إذا عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك
اختيارا جاز أيضا.

(1) المنتهى 1: 381.
(2) كما في روض الجنان: 368.
(3) التهذيب 3: 42 / 147، الاستبصار 1: 434 / 1675، الوسائل 5: 438 أبواب صلاة
الجماعة ب 41 ح 1.
(4) الفقيه 1: 262 / 1196، التهذيب 3: 283 / 843، الوسائل 5: 474 أبواب صلاة
الجماعة ب 72 ح 1.
363

ويكره أن يأتم حاضر بمسافر.

(1) التذكرة 1: 181.
(2) المبسوط للسرخسي 2: 105، اللباب 1: 109.
(3) المعتبر 2: 441.
(4) المنتهى 1: 373، التذكرة 1: 179، القواعد 1: 47.
(5) نقله عنه في المختلف: 155.
(6) الوسائل 5: 437 أبواب صلاة الجماعة ب 40.
(7) بدل ما بين القوسين في " ح ": والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار.
364



(1) الفقيه 1: 259 / 1180، التهذيب 3: 164 / 355، الاستبصار 1: 426 / 1643،
الوسائل 5: 403 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6، بتفاوت.
(2) رجال النجاشي: 159 / 421.
(3) رجال الطوسي: 349.
(4) نقله عنه العلامة في الخلاصة: 221.
(5) الفهرست: 28.
(6) رجال النجاشي: 94 / 233.
(7) بدل ما بين القوسين في " ض "، " م "، " ح ": وهي صريحة في الكراهة، وتشهد للجواز
أيضا العمومات المتضمنة لمشروعية الجماعة السالمة عما يصلح للمعارضة.
(8) المعتبر 2: 441.
365



(1) الكافي 3: 439 / 1، التهذيب 3: 165 / 357، الوسائل 5: 403 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 2.
(2) الفقيه 1: 260 / 1183، الوسائل 5: 402 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.
(3) التهذيب 3: 226 / 573، الوسائل 5: 403 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 4.
(4) المعتبر 2: 441.
(5) التحرير 1: 52.
366

وأن يستناب المسبوق.

(1) في " ح " زيادة: وكيف كان فالظاهر جواز الائتمام هنا كما في حال الاستخلاف.
(2) في ص 363.
(3) الفقيه 1: 262 / 1193، الوسائل 5: 439 أبواب صلاة الجماعة ب 41 ح 3.
(4) الكافي 3: 382 / 7، الفقيه 1: 258 / 1171، التهذيب 3: 41 / 144، الاستبصار
1: 433 / 1672، الوسائل 5: 438 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 3.
(5) الفقيه 1: 262 / 1193، الوسائل 5: 437 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 1.
367

وأن يؤم الأجذم، والأبرص،

(1) الفقيه 1: 262 / 1194، الوسائل 5: 437 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 2.
(2) المبسوط 1: 155، والخلاف 1: 216.
(3) رسائل السيد المرتضى 1: 223.
(4) كالقاضي ابن البراج في المهذب 1: 80.
(5) الكافي 3: 375 / 4، الفقيه 1: 247 / 1106، الوسائل 5: 400 أبواب صلاة الجماعة
ب 15 ح 6.
(6) الكافي 3: 375 / 1، التهذيب 3: 26 / 92، الوسائل 5: 399 أبواب صلاة الجماعة
ب 15 ح 5.
(7) الفقيه 1: 247 / 1105، الوسائل 5: 399 أبواب صلاة الجماعة ب 15 ح 3.
(8) التهذيب 3: 27، والاستبصار 1: 423.
(9) المقنعة: 27.
(10) الإنتصار: 50.
(11) السرائر: 60.
(12) منهم العلامة في القواعد 1: 47، والشهيد الأول في البيان: 133، والشهيد الثاني في روض
الجنان: 368، والروضة البهية 1: 386.
368

والمحدود بعد توبته، والأغلف،

(1) التهذيب 3: 27 / 93، الاستبصار 1: 422 / 1627، الوسائل 5: 399 أبواب صلاة
الجماعة ب 15 ح 1.
(2) المعتبر 2: 442.
(3) الكافي في الفقه: 144.
369

وإمامة من يكرهه المأموم.

(1) الفقيه 1: 248 / 1107، التهذيب 3: 30 / 108، علل الشرائع: 327 / 1، المقنع:
35، الوسائل 5: 396 أبواب صلاة الجماعة ب 13 ح 1.
(2) المعتبر 2: 442.
(3) المسالك 1: 45.
(4) الكافي 5: 507 / 5، أمالي الطوسي: 196، الوسائل 5: 418 أبواب صلاة الجماعة ب 27
ح 6.
(5) التذكرة 1: 179.
370

وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين.

(1) الكافي 3: 375 / 1، 4، الفقيه 1: 247 / 1105، 1106، الوسائل 5: 399 أبواب
صلاة الجماعة ب 15 ح 3، 5، 6.
(2) النهاية: 112، والمبسوط 1: 155، والجمل والعقود (الرسائل العشر): 191.
(3) منهم الصدوق في المقنع: 35، والعلامة في التذكرة 1: 178.
(4) منهم الشهيد الأول في الدروس: 54، والبيان: 133، والسيوري في التنقيح الرائع 1:
276، والشهيد الثاني في روض الجنان: 368.
(5) سنن أبي داود 1: 159، 585.
(6) الكافي 3: 376 / 5، التهذيب 3: 31 / 113، علل الشرائع: 326 / 2، الوسائل 5:
419 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1.
(7) المعتبر 2: 443.
(8) المنتهى 1: 373.
371

الطرف الثالث: في أحكام الجماعة، وفيه مسائل:
الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد
الصلاة لم تبطل صلاة المؤتم، ولو كان عالما أعاد.

(1) التهذيب 3: 166 / 361، الاستبصار 1: 424 / 1634، الوسائل 5: 402 أبواب
صلاة الجماعة ب 17 ح 6.
(2) التهذيب 3: 166 / 362، الاستبصار 1: 424 / 1635، الوسائل 5: 402 أبواب صلاة
الجماعة ب 17 ح 5.
(3) أما. الأولى فوجهه هو كون راويها عامي - راجع رجال الطوسي: 131. وأما الثانية فلأن
راويها عامي ضعيف - راجع عدة الأصول: 380، وخلاصة العلامة: 199.
(4) الفقيه 1: 60 / 223، التهذيب 3: 167 / 365، الاستبصار 1: 425 / 1638،
الوسائل 5: 401 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 1.
372



(1) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): 200.
(2) حكاه عنه في المختلف: 156.
(3) الفقيه 1: 263.
(4) التهذيب 3: 39 / 137، الاستبصار 1: 432 / 1668، الوسائل 5: 434 أبواب صلاة
الجماعة ب 36 ح 4.
(5) التهذيب 3: 39 / 139، الاستبصار 1: 432 / 1670، الوسائل 5: 434 أبواب صلاة
الجماعة ب 36 ح 5.
(6) الكافي 3: 378 / 4، التهذيب 3: 40 / 141، الوسائل 5: 435 أبواب صلاة الجماعة
ب 37 ح 1.
373

ولو علم في أثناء الصلاة، قيل: يستأنف، وقيل: ينوي الانفراد ويتم،
وهو أشبه.
الثانية: إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع،

(1) التهذيب 3: 40 / 140، الاستبصار 1: 433 / 1671، الوسائل 5: 435 أبواب صلاة
الجماعة ب 36 ح 9.
(2) التهذيب 3: 40.
(3) كما في المختلف: 156.
374



(1) التهذيب 3: 44 / 154، الاستبصار 1: 436 / 1681، الوسائل 5: 443 أبواب صلاة
الجماعة ب 46 ح 1.
(2) التهذيب 3: 44 / 155، الاستبصار 1: 436 / 1682، الوسائل 5: 443 أبواب صلاة
الجماعة ب 46 ح 3.
(3) الفقيه 1: 254، الوسائل 5: 444 أبواب الجماعة ب 46 ح 4.
375

وراءه وجوبا على القول بتحريم المحاذاة، وإلا على الندب.
الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله
ماضية، دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف
الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده.
الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام لغير عذر، فإن نوى
الانفراد جاز.

(1) في ج 3 ص 220.
(2) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 676.
376



(1) عوالي اللآلئ 2: 225 / 42، صحيح مسلم 1: 308 / 77.
(2) نهاية الأحكام 2: 128.
(3) المبسوط 1: 157.
(4) كالعلامة في المنتهى 1: 385، ونهاية الأحكام 2: 128.
(5) التهذيب 2: 349 / 1446، الوسائل 5: 464 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2.
(6) التهذيب 3: 55 / 189، الوسائل 5: 465 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 4.
377



(1) حكاه عنه في المختلف: 157.
(2) محمد: 33.
(3) عوالي اللآلئ 2: 225 / 42، صحيح مسلم 1: 308 / 77.
(4) التهذيب 3: 283 / 843، الفقيه 1: 262 / 1196، الوسائل 5: 474 أبواب صلاة
الجماعة ب 72 ح 1.
378

السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة، سواء
اتصلت السفن أو انفصلت.

(1) الخلاف 1: 212.
(2) التذكرة 1: 175.
(3) روض الجنان: 368.
(4) الذكرى: 272.
379

السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستأنف إن
خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا. وإن كانت فريضة نقل نيته إلى
النفل على الأفضل وأتم ركعتين.

(1) التهذيب 3: 296 / 899، الوسائل 5: 475 أبواب صلاة الجماعة ب 73 ح 2.
(2) التهذيب 3: 296 / 900، الاستبصار 1: 440 / 1697، قرب الإسناد: 98، الوسائل
5: 475 أبواب صلاة الجماعة ب 73 ح 3، البحار 10: 274.
380

ولو كان إمام الأصل قطع واستأنف معه.

(1) التذكرة 1: 184.
(2) الكافي 3: 379 / 3، الوسائل 5: 458 أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 1.
(3) الكافي 3: 380 / 7، التهذيب 3: 51 / 177، الوسائل 5: 458 أبواب صلاة الجماعة
ب 56 ح 2.
(4) المبسوط 1: 157.
(5) الذكرى: 277.
(6) التذكرة 1: 184.
381

الثامنة: إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول
صلاته، وأتم ما بقي عليه.

(1) المعتبر 2: 445.
(2) المعتبر 2: 446.
(3) الفقيه 1: 263 / 1198، الوسائل 5: 444 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 1.
(4) التهذيب 3: 45 / 158، الاستبصار 1: 436 / 1683، الوسائل 5: 455 أبواب صلاة
الجماعة ب 47 ح 4.
382



(1) الكافي 3: 381 / 1، التهذيب 3: 46 / 159، الاستبصار 1: 437 / 1684، الوسائل 5: 445 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2.
(2) أثبتناه من " م "، " ح "، " ض ".
(3) المنتهى 1: 384.
383

ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه،
ويقرأ فالثانية بالحمد وسورة، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد، وإن شاء
سبح.
التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر وسجد معه،
فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف، وقيل: يبني على التكبير الأول،
والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة كبر وجلس
معه، فإذا سلم قام فاستقبل، ولا يحتاج إلى استئناف تكبير.

(1) قال به العلامة في التذكرة 1: 182.
(2) قال به أبو الصلاح في الكافي في الفقه: 145، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية):
560.
384



(1) الوسائل 5: 441 أبواب صلاة الجماعة ب 45.
(2) المنتهى 1: 383.
(3) المبسوط 1: 159.
(4) التهذيب 3: 48 / 166، الوسائل 5: 449 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 2.
(5) التهذيب 3: 43 / 149، الاستبصار 1: 434 / 1676، الوسائل 5: 441 أبواب صلاة
الجماعة ب 44 ح 2.
(6) المختلف: 158.
385



(1) كالعلامة في المنتهى 1: 384، والشهيد الأول في الذكرى: 275.
(2) المعتبر 2: 447.
(3) الكافي 3: 386 / 7، التهذيب 3: 272 / 788، الوسائل 5: 449 أبواب صلاة الجماعة
ب 49 ح 3.
(4) بدل ما بين القوسين في " ح ": وهو مشكل، والأجود إدراك فضيلة الجماعة بإدراك السجدة
الأخيرة مع الإمام لما رواه الشيخ في الصحيح عن..، وبدله في " ض ": ويشكل بما رواه
الشيخ في الصحيح عن..
386

العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة
وغيرها.

(1) التهذيب 3: 57 / 197، الوسائل 5: 448 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 1.
(2) التذكرة 1: 182.
(3) بدل ما بين القوسين في " ح "، " ض ": إذ مقتضى الرواية إدراك الجماعة بإدراك الإمام في
السجدة الأخيرة، ويستفاد منها عدم جواز الدخول بعد ذلك، لأن الظاهر أن السؤال إنما وقع
عن غاية ما يدرك به الجماعة وقد ناطه بإدراكه.
(4) التهذيب 3: 55 / 189، الوسائل 5: 465 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 4.
(5) الفقيه 1: 257 / 1163، التهذيب 2: 349 / 1445، الوسائل 5: 465 أبواب صلاة
الجماعة ب 64 ح 3.
387

الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير فجاء رجال وجب
أن يتأخرن، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأموم،
أومأ إليهم ليسلموا، ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه.

(1) الفقيه 1: 261 / 1191، التهذيب 2: 349 / 1446، قرب الإسناد: 95، الوسائل
5: 464 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2.
(2) الكافي 3: 382 / 7، الفقيه 1: 258 / 1171، التهذيب 3: 41 / 144، الاستبصار
1: 433 / 1672، الوسائل 5: 438 أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 3.
388



(1) التهذيب 3: 41.
(2) التهذيب 3: 41 / 145، الاستبصار 1: 433 / 1673، الوسائل 5: 438 أبواب صلاة
الجماعة ب 40 ح 5.
(3) رجال النجاشي: 146.
(4) وهو الشيخ في الفهرست: 86.
(5) المنتهى 1: 381.
389

خاتمة تتعلق بالمساجد:
ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة.

(1) التوبة: 18.
(2) الكافي 3: 368 / 1، الوسائل 3: 485 أبواب أحكام المساجد ب 8 ح 1.
(3) المحاسن: 55 / 85، الوسائل 3: 486 أبواب أحكام المساجد ب 8 ح 6.
390



(1) التهذيب 3: 261 / 487 أبواب أحكام المساجد ب 9 ح 1.
391



(1) الفقيه 1: 153 / 707، الوسائل 3: 488 أبواب أحكام المساجد ب 9 ح 4.
(2) التهذيب 3: 253 / 695، الوسائل 3: 488 أبواب أحكام المساجد ب 9 ح 2.
(3) الذكرى: 156.
392

وأن تكون الميضاة على أبوابها.

(1) الوسائل 3: 487 أبواب أحكام المساجد ب 9.
(2) الفقيه 1: 246 / 1099، الوسائل 3: 478 أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 4.
(3) الصحاح 5: 1832.
(4) التهذيب 3: 254 / 702، الوسائل 3: 505 أبواب أحكام المساجد ب 25 ح 3 وص 507
ب 27 ح 2.
(5) السرائر: 60.
(6) المنتهى 1: 388.
(7) كالشهيد الأول في الدروس: 29.
(8) التهذيب 3: 257 / 719.
393

وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها. وأن يقدم الداخل إليها
رجله اليمنى، والخارج رجله اليسرى. وأن يتعاهد نعله.

(1) المعتبر 2: 415.
(2) نهاية الأحكام 1: 352.
(3) النهاية: 109.
(4) المبسوط 1: 160.
(5) المعتبر 2: 449.
(6) الفقيه 1: 155 / 723، التهذيب 3: 256 / 710، الوسائل 3: 505 أبواب أحكام
المساجد ب 25 ح 2.
(7) المعتبر 2: 449.
394

وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه.
ويجوز نقض ما استهدم دون غيره. ويستحب إعادته.

(1) التهذيب 3: 255 / 709، الوسائل 3: 504 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 1.
(2) الصحاح 2: 516.
(3) التهذيب 3: 263 / 744، الوسائل 3: 516 أبواب أحكام المساجد ب 39 ح 4 بتفاوت.
(4) الفقيه 3: 124 / 541، الوسائل 12: 301 أبواب آداب التجارة ب 18 ح 3.
395

ويجوز استعمال آلته في غيره.

(1) التوبة: 91.
(2) المسالك 1: 47.
396

ويستحب كنس المساجد والإسراج فيها.

(1) التهذيب 3: 254 / 703، الوسائل 3: 511 أبواب أحكام المساجد ب 32 ح 1.
(2) التهذيب 3: 261 / 733، الوسائل 3: 513 أبواب أحكام المساجد ب 34 ح 1.
(3) في " ح " زيادة: ثقات.
397

ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وبيع آلتها، وأن يؤخذ منها في
الطرق أو الأملاك، ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها أو إلى مسجد
آخر، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه،

(1) المعتبر 2: 451.
(2) التهذيب 3: 259 / 726، الوسائل 3: 493 أبواب أحكام المساجد ب 15 ح 1.
398

ولا يجوز إدخال النجاسة إليها، ولا إزالة النجاسة فيها، ولا اخراج
الحصى منها، وإن فعل أعاده إليها.

(1) راجع ج 2 ص 305.
(2) المعتبر 2: 451.
(3) جامع المقاصد 1: 97.
(4) الوسائل 3: 504 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2.
(5) المعتبر 2: 452.
(6) الفقيه 1: 154 / 718، التهذيب 3: 256 / 711، علل الشرائع: 320 / 1، الوسائل
3: 506 أبواب أحكام المساجد ب 26 ح 4.
(7) رجال النجاشي: 430 / 1155.
399

ويكره تعليتها، وأن يعمل لها شرف أو محاريب داخلة في الحائط،

(1) رجال الشيخ: 327 / 19، والفهرست: 173.
(2) الكافي 3: 295 / 1، التهذيب 3: 261 / 738، الوسائل 3: 487 أبواب أحكام المساجد
ب 9 ح 1.
(3) التهذيب 3: 253 / 697، الوسائل 3: 494 أبواب أحكام المساجد ب 15 ح 2.
(4) النهاية: 109، والمبسوط 1: 160.
(5) المعتبر 2: 452.
(6) التهذيب 3: 253 / 696، الوسائل 3: 510 أبواب أحكام المساجد ب 31 ح 1، وأوردها
في الفقيه 1: 153 / 708، وعلل الشرائع: 320 / 1.
400

وأن تجعل طريقا.
ويستحب أن تجنب البيع والشراء والمجانين، وإنفاذ الأحكام،

(1) المسالك 1: 47.
(2) في ص 398.
(3) التهذيب 3: 249 / 682، الخصال: 410 / 13، علل الشرائع: 319 / 2، الوسائل
3: 507 أبواب أحكام المساجد ب 27 ح 1.
(4) الخلاف 2: 589.
(5) السرائر: 60.
401

وتعريف الضوال، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر،

(1) المختلف: 690.
(2) الفقيه 1: 154 / 715، الوسائل 3: 508 أبواب أحكام المساجد ب 28 ح 2.
(3) الكافي 3: 369 / 5، الوسائل 3: 492 أبواب أحكام المساجد ب 14 ح 1.
(4) الذكرى: 156.
(5) جامع المقاصد 1: 97.
(6) التهذيب 5: 127 / 418، الاستبصار 2: 227 / 784، الوسائل 9: 464 أبواب
الطواف ب 54 ح 1، بتفاوت في المتن.
402

ورفع الصوت، وعمل الصنائع، والنوم.

(1) التهذيب 3: 258 / 724، الوسائل 3: 495 أبواب أحكام المساجد ب 17 ح 1،
وأوردها في الكافي 3: 369 / 8.
(2) في " ح ": تغليط.
(3) المعتبر 2: 453.
(4) النساء: 43.
(5) التهذيب 3: 258 / 722، الوسائل 4: 1283 أبواب قواطع الصلاة ب 35 ح 1، وأوردها
في الكافي 3: 371 / 15.
(6) وجه الضعف هو وقوع الحسين بن المختار في طريقها وهو واقفي (راجع رجال الشيخ: 346 /
3).
403

ويكره دخول من في فمه رائحة بصل أو ثوم،

(1) التهذيب 3: 258 / 721، الوسائل 3: 496 أبواب أحكام المساجد ب 18 ح 2، وأوردها
في الكافي 3: 370 / 11.
(2) الخصال: 630، الوسائل 3: 502 أبواب أحكام المساجد ب 22 ح 6.
(3) الكافي 6: 374 / 1، علل الشرائع: 519 / 1، الوسائل 3: 501 أبواب أحكام المساجد
ب 22 ح 1.
(4) الاستبصار 4: 92 / 352، الوسائل 17: 171 أبواب الأطعمة المباحة ب 128 ح 8،
وأوردها في التهذيب 9: 96 / 419.
404

والتنخم، والبصاق، وقتل القمل فإن فعل ستره بالتراب، وكشف العورة،

(1) التهذيب 3: 256 / 712، الوسائل 3: 499 أبواب أحكام المساجد ب 19 ح 4.
(2) الفقيه 1: 152 / 700، التهذيب 3: 256 / 714، ثواب الأعمال: 41 / 2، الوسائل
3: 500 أبواب أحكام المساجد ب 20 ح 1.
(3) الذكرى: 157.
(4) المعتبر 2: 453.
(5) التهذيب 3: 263 / 742، الوسائل 3: 515 أبواب أحكام المساجد ب 37 ح 1.
405

والرمي بالحصى.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا انهدمت الكنائس والبيع، فإن كان لأهلها ذمة لم يجز
التعرض لها، وإن كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمالها في المساجد.
الثانية: الصلاة المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل،

(1) التهذيب 3: 262 / 741، الوسائل 3: 514 أبواب أحكام المساجد ب 36 ح 1.
(2) التهذيب 3: 260 / 732، الوسائل 3: 491 أبواب أحكام المساجد ب 12 ح 2، وأوردها
في الكافي 3: 368 / 3.
406

والنافلة بالعكس.

(1) التهذيب 3: 25 / 87، الوسائل 3: 478 أبواب إحكام المساجد ب 2 ح 2.
(2) سنن البيهقي 2: 494.
(3) التهذيب 2: 334 / 1377، الوسائل 3: 195 أبواب المواقيت ب 53 ح 1.
407



(1) الكافي 3: 370 / 14، التهذيب 3: 258 / 723، الوسائل 3: 501 أبواب أحكام
المساجد ب 21 ح 1. وفيها: قبر نبي أو وصي نبي.
(2) الفقيه 1: 147 / 681، الوسائل 3: 536 أبواب أحكام المساجد ب 52 ح 3، مرسلا.
(3) الكافي 3: 490 / 1، التهذيب 3: 250 / 688، الوسائل 3: 521 أبواب أحكام المساجد
ب 44 ح 3.
(4) الكافي 3: 491 / 2، التهذيب 3: 251 / 689، الوسائل 3: 528 أبواب أحكام المساجد
ب 45 ح 1.
(5) الفقيه 1: 148 / 683، الوسائل 3: 550 أبواب أحكام المساجد ب 64 ح 1.
408

الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، وفي مسجد القبيلة بخمس
وعشرين، وفي السوق باثنتي عشرة صلاة.

(1) الفقيه 1: 152 / 703، الوسائل 3: 551 أبواب أحكام المساجد ب 64 ح 2.
409

الفصل الرابع:
في صلاة الخوف والمطاردة.
صلاة الخوف مقصورة سفرا، وفي الحضر إذا صليت جماعة، فإن
صليت فرادى قيل: تقتصر، وقيل: لا، والأول أشبه.

(1) الخلاف 1: 253.
(2) جمل العلم والعمل: 78.
(3) السرائر: 78.
(4) نقله عنهما في المختلف: 150.
(5) نقله عنهما في المختلف: 150.
(6) المهذب: 112، وشرح الجمل: 143.
(7) المبسوط 1: 165.
(8) المعتبر 2: 454.
410



(1) النساء: 102.
(2) النساء: 101.
(3) ما بين القوسين مشطوبة في " ض ".
(4) الفقيه 1: 294 / 1342، الوسائل 5: 478 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 1 ح 1،
وأوردها في التهذيب 3: 302 / 921.
(5) الوسائل 5: 478 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 1.
411

وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار، إن شاء صلى بطائفة ثم
بأخرى، وكانت الثانية له ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل،

(1) الفقيه 1: 295 / 1343، الوسائل 5: 478 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 1 ح 2.
(2) التهذيب 3: 300 / 914، الوسائل 5: 478 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 1 ح 3.
(3) حكاه عنه في الذكرى: 261.
(4) سنن البيهقي 3: 259.
412

وإن شاء أن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بذات الرقاع.
ثم تحتاج هذه الصلاة إلى النظر في شروطها، وكيفيتها،

(1) القواعد 1: 48.
(2) المعتبر 2: 425.
(3) كالعلامة في المنتهى 1: 367.
(4) كما في الروضة البهية 1: 364.
(5) كما في الروضة البهية 1: 364.
(6) كما في الروضة البهية 1: 364.
(7) كما في الروضة البهية 1: 364.
(8) كما في الروضة البهية 1: 364.
413

وأحكامها.
أما الشروط: فأن يكون الخصم في جهة القبلة، وأن يكون فيه
قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين، وأن يكون في المسلمين كثرة يمكن أن
يفترقوا طائفتين تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم، وأن لا يحتاج إلى
تفريقهم أكثر من فرقتين.

(1) الكافي 3: 456 / 2، الفقيه: 293 / 1337، التهذيب 3: 172 / 380، الوسائل
5: 479 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 2 ح 1.
(2) التذكرة 1: 195.
(3) الشهيد الأول في الذكرى: 241، والشهيد الثاني في المسالك 1: 47.
(4) التهذيب 3: 301 / 917، الوسائل 5: 480 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 2 ح 2.
414

وأما كيفيتها: فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة وقام إلى
الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا، ويتمون ثم يستقبلون العدو،
وتأتي الفرقة الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في ثانيته وهي أولاهم، فإذا
جلس للتشهد أطال ونهض من خلفه فأتموا وجلسوا، فتشهد بهم وسلم.

(1) الكافي 3: 456 / 2، الفقيه 1: 293 / 1337، التهذيب 3: 172 / 380، الوسائل
5: 479 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 2 ح 1.
415

فتحصل المخالفة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم، وتوقع الإمام
للمأموم حتى يتم، وإمامة القاعد بالقائم.

(1) الكافي 3: 455 / 1، التهذيب 3: 171 / 379، الوسائل 5: 480 أبواب صلاة الخوف
والمطاردة ب 2 ح 4.
(2) الذكرى: 262.
(3) المبسوط 1: 157.
416



(1) في ص 415.
(2) التهذيب 3: 301 / 917، تفسير العياشي 1: 272 / 257، الوسائل 5: 480 أبواب
صلاة الخوف والمطاردة ب 2 ح 2.
(3) المختلف: 152.
(4) المبسوط 1: 163.
(5) الوسيلة (الجوامع الفقهية): 677.
(6) في ص 415.
417

وإن كانت ثلاثية فهو بالخيار، إن شاء صلى بالأولى ركعة وبالثانية
ركعتين، وإن شاء بالعكس.

(1) المتقدمة في ص 415.
(2) التهذيب 3: 301 / 917، تفسير العياشي 1: 272 / 257، الوسائل 5: 480 أبواب
صلاة الخوف والمطاردة ب 2 ح 2.
(3) كما في الخلاف 1: 255، والتذكرة 1: 194.
418

ويجوز أن يكون كل فرقة واحدا.
وأما أحكامها، ففيها مسائل:
الأولى: كل سهو يلحق المصلين في حال متابعتهم لا حكم له،
وفي حال الانفراد يكون الحكم ما قدمنا في باب السهو.
الثانية: أخذ السلاح واجب في الصلاة،

(1) كما في القواعد 1: 48.
(2) الخلاف 1: 171.
(3) الشرائع 1: 119.
(4) المسالك 1: 48.
(5) المبسوط 1: 164، والخلاف 1: 256.
419

ولو كان على السلاح نجاسة لم يجز على قول، والجواز أشبه. ولو
كان ثقيلا يمنع شيئا من واجبات الصلاة لم يجز.
الثالثة: إذا سها الإمام سهوا يوجب السجدتين ثم دخلت الثانية
معه فإذا سلم وسجد لم يجب عليها اتباعه.

(1) النساء: 102.
(2) نقله عنه في المختلف: 152.
(3) المختصر النافع: 50، والمعتبر 2: 459.
420

وأما صلاة المطاردة:
وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة
والمسابقة، فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا. ويستقبل
القبلة بتكبيرة الإحرام، ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل ما أمكن
، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن وإذا لم يتمكن من النزول صلى
راكبا وسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ إيماء،
421

وإن خشي صلى بالتسبيح، ويسقط الركوع والسجود، ويقول بدل كل
ركعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

(1) التهذيب 3: 173 / 384، الوسائل 5: 486 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 4 ح 8.
(2) التهذيب 3: 174 / 386، الوسائل 5: 485 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 4 ح 2.
(3) التهذيب 3: 173 / 383، الوسائل 5: 484 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 8.
(4) المعتبر 2: 461.
(5) البقرة: 239.
(6) الفقيه 1: 295 / 1344، الوسائل 5: 485 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 4 ح 1.
422

فروع:
الأول: إذا صلى موميا فأمن أتم صلاته بالركوع والسجود فيما بقي
منها ولا يستأنف، وقيل: ما لم يستدبر في أثناء صلاته.

(1) الفقيه 1: 296 / 1351، الوسائل 5: 485 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 4 ح 3.
(2) المتقدمة في ص 421.
(3) الذكرى: 264.
(4) القواعد 1: 48، وتحرير الأحكام: 55.
(5) كالشهيد الأول في الذكرى: 264، والشهيد الثاني في روض الجنان: 382.
423

وكذا لو صلى بعض صلاته ثم عرض الخوف أتم صلاة خائف ولا يستأنف.
الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصر أو صلى موميا ثم انكشف
بطلان خياله لم يعد. وكذا لو أقبل العدو فصلى موميا لشدة خوفه ثم بان
هناك حائل يمنع العدو.
الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع جاز أن يصلي صلاة شدة
الخوف.

(1) المبسوط 1: 166.
(2) الذكرى: 263.
424

تتمة، المتوحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ويوميان
لركوعهما وسجودهما، ولا يقصر واحد منهما عدد صلاته إلا في

(1) النساء: 101.
(2) في ص 420.
(3) الكافي 3: 457 / 6، التهذيب 3: 299 / 912، الوسائل 5: 482 أبواب صلاة الخوف
والمطاردة ب 3 ح 1.
(4) المعتبر 2: 461.
(5) المنتهى 1: 405.
425

سفر أو خوف.

(1) الذكرى: 264.
(2) المسالك 1: 48.
426

الفصل الخامس:
في صلاة المسافر
والنظر في: الشروط، والقصر، ولواحقه.

(1) النساء: 101.
(2) البقرة: 158.
427

أما الشروط فستة:
الأول: اعتبار المسافة، وهي مسيرة يوم، بريدان، أربعة
وعشرون ميلا، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله أربع
وعشرون إصبعا، تعويلا على المشهور بين الناس، أو مد البصر من الأرض.

(1) في المصدر: والصلاة.
(2) الفقيه 1: 278 / 1266، الوسائل 5: 538 أبواب صلاة المسافر ب 22 ح 1.
(3) المعتبر 2: 465.
428



(1) التهذيب 3: 210 / 506، الاستبصار 1: 225 / 802، الوسائل 5: 492 أبواب صلاة
المسافر ب 1 ح 7.
(2) التهذيب 3: 209 / 503، الاستبصار 1: 225 / 799، الوسائل 5: 493 أبواب صلاة
المسافر ب 1 ح 16.
(3) الفقيه 1: 290 / 1320، الوسائل 5: 490 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 1.
(4) الوسائل 5: أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15 و ب 2 ح 4.
(5) الفقيه 1: 286 / 1303، الوسائل 5: 498 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 16.
429



(1) القاموس المحيط 4: 54.
(2) المعتبر 2: 467.
(3) أثبتناه من " ض "، " ح ".
430



(1) المتقدمة في ص 429.
(2) المعتبر 2: 467.
(3) المنتهى 1: 390، والتذكرة 1: 188.
(4) الفقيه 1: 279 / 1269، التهذيب 4: 223 / 652، الوسائل 5: 491 أبواب صلاة
المسافر ب 1 ح 3.
(5) الصحاح 6: 2378.
(6) الصحاح 6: 2501.
(7) التهذيب 4: 222 / 649، الوسائل 5: 493 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15.
(8) الشهيد الأول في الذكرى: 257، والدروس: 50، والشهيد الثاني في الروضة البهية 1: 369، وروض الجنان: 383.
431



(1) روض الجنان: 383.
(2) الذكرى: 257.
(3) الذكرى: 257.
432



(1) المنتهى 1: 390.
(2) المعتبر 2: 467.
(3) الشهيد الأول في الذكرى: 257، والدروس: 50، والبيان: 155، والشهيد الثاني في
روض الجنان: 385.
433

ولو كانت المسافة أربعة فراسخ وأراد العود ليومه فقد كمل مسير يوم ووجب
التقصير.

(1) جمل العلم والعمل: 77.
(2) السرائر: 73.
(3) المختصر النافع: 50، والمعتبر 2: 467، والشرائع 1: 132.
(4) الفقيه 1: 280.
(5) المقنعة: 35.
(6) النهاية: 161.
(7) التهذيب 3: 208، والاستبصار 1: 224.
434



(1) حكاه عنه في المختلف: 162.
(2) التهذيب 3: 208 / 498، الاستبصار 1: 224 / 794، الوسائل 5: 494 أبواب صلاة
المسافر ب 2 ح 3.
(3) التهذيب 3: 208 / 500، الاستبصار 1: 224 / 796، الوسائل 5: 495 أبواب صلاة
المسافر ب 2 ح 5.
(4) الكافي 4: 519 / 5، الفقيه 1: 286 / 1302، التهذيب 3: 210 / 507، الوسائل
5: 499 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 1.
(5) التهذيب 4: 223 / 653، الوسائل 5: 494 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 1.
(6) الكافي 3: 432 / 2، التهذيب 3: 207 / 495، الاستبصار 1: 223 / 791، الوسائل
5: 497 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 11.
435



(1) التهذيب 3: 207، والاستبصار 1: 223.
(2) المختصر النافع: 5، والمعتبر 2: 467، والشرائع 1: 132.
(3) الفقيه 1: 287 / 1304، الوسائل 5: 498 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 14.
(4) التهذيب 3: 208 / 496، الاستبصار 1: 223 / 792، الوسائل 5: 494 أبواب صلاة
المسافر ب 2 ح 2.
(5) التهذيب 4: 224 / 658، الوسائل 5: 496 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 9.
436



(1) المتقدمة في ص 435.
(2) التهذيب 3: 209 / 502، الاستبصار 1: 225 / 798، الوسائل 5: 500 أبواب صلاة
المسافر ب 3 ح 6.
(3) الكافي 4: 518 / 2، الوسائل 5: 500 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 8.
(4) التهذيب 3: 208، والاستبصار 1: 224.
(5) في " ح "، " ض " زيادة: قال في الذكرى: وهو قوي لكثرة الأخبار الصحيحة بأربعة فراسخ
فلا أقل من الجواز.
(6) روض الجنان: 284.
437

ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا وعائدا لم يجز القصر وإن كان
ذلك من نيته. ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد
قصر وإن كان ميلا إلى الرخصة.

(1) التذكرة 1: 188.
(2) تحرير الأحكام 1: 55.
(3) المهذب 1: 107، وجواهر الفقه (الجوامع الفقهية): 476.
438

الشرط الثاني: قصد المسافة، فلو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له
رأي فقصد أخرى لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير. فإن عاد
وقد كملت المسافة فما زاد قصر. وكذا لو طلب دابة شذت، أو غريما، أو
آبقا.

(1) التهذيب 4: 225 / 662، الاستبصار 1: 227 / 806، الوسائل 5: 503 أبواب صلاة
المسافر ب 4 ح 1.
(2) الذكرى: 256.
439

ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم، فإن كان على حد
مسافة قصر في سفره وموضع توقفه. وإن كان دونها أتم حتى يتيسر له
الرفقة ويسافر.

(1) الفقيه 1: 281 / 1272، الوسائل 5: 541 أبواب صلاة المسافر ب 23 ح 1.
(2) التهذيب 4: 226 / 664، الاستبصار 1: 227 / 808، الوسائل 5: 495 أبواب صلاة
المسافر ب 2 ح 4.
440

الشرط الثالث: أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه، فلو عزم على
مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة أشهر أتم في طريقه وفي ملكه.
وكذا لو نوى الإقامة في بعض المسافة.

(1) الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551، الوسائل 5: 528 أبواب صلاة
المسافر ب 15 ح 17.
(2) الكافي 3: 435 / 1، التهذيب 3: 219 / 546، الاستبصار 1: 237 / 847،
الوسائل 5: 526 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 9.
441

ولو كان بينه وبين ملكه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة التقصير قصر في طريقه
خاصة.
ولو كان له عدة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأول، فإن كان مسافة
قصر في طريقه، وينقطع سفره بموطنه فيتم فيه، ثم يعتبر المسافة التي بين
موطنيه، فإن لم يكن مسافة أتم في طريقه لانقطاع سفره، وإن كان مسافة
قصر في طريقه الثانية حتى يصل إلى وطنه.

(1) التهذيب 3: 210 / 508، الاستبصار 1: 228 / 810، الوسائل 5: 520 أبواب صلاة
المسافر ب 14 ح 2.
(2) التهذيب 3: 212 / 517 وفيه عن الحلبي، الاستبصار 1: 230 / 818، الوسائل 5:
522 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 8.
(3) التهذيب 3: 212 / 515، الاستبصار 1: 230 / 819، الوسائل 5: 521 أبواب صلاة
المسافر ب 14 ح 6.
442

والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة
أشهر فصاعدا، متوالية كانت أو مفترقة.

(1) المنتهى 1: 393، وتحرير الأحكام 1: 56، وتبصرة المتعلمين: 41.
(2) كالشهيد الأول في البيان: 156، والشهيد الثاني في روض الجنان: 387.
(3) التهذيب 3: 211 / 512، الاستبصار 1: 229 / 814، الوسائل 5: 521 أبواب صلاة
المسافر ب 14 ح 5.
(4) النهاية: 124.
(5) الفقيه 1: 288.
(6) المهذب 1: 106.
(7) الكافي في الفقه: 117.
(8) المختصر النافع: 51.
443



(1) الفقيه 1: 288 / 1310، التهذيب 3: 213 / 520، الاستبصار 1: 231 / 821،
الوسائل 5: 522 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 11.
(2) الفقيه 1: 288.
(3) الفقيه 1: 288 / 1311، الوسائل 5: 520 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 1.
(4) المتقدمة في ص 442.
444

الشرط الرابع، أن يكون السفر سائغا، واجبا كان كحجة
الاسلام، أو مندوبا كزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أو مباحا كالأسفار
للمتاجر. ولو كان معصية لم يقصر، كاتباع الجائر وصيد اللهو.

(1) النهاية: 124.
(2) القواعد 1: 50.
(3) كالشهيد الأول في الذكرى: 257، والشهيد الثاني في الروضة البهية 1: 372.
(4) الذكرى: 257.
(5) المعتبر 2: 470.
(6) المنتهى 1: 392، والتذكرة 1: 190.
445



(1) الفقيه 2: 92 / 409، الوسائل 5: 509 أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 3.
(2) التهذيب 3: 217 / 537، الاستبصار 1: 236 / 841، الوسائل 5: 511 أبواب صلاة
المسافر ب 9 ح 4.
(3) التهذيب 4: 220 / 642، الاستبصار 1: 235 / 838، الوسائل 5: 510 أبواب صلاة
المسافر ب 8 ح 6.
(4) في " ح " زيادة: كسالك الطريق المخوف، والفار.
446



(1) روض الجنان: 388.
(2) تمهيد القواعد: 17.
(3) القواعد 1: 50.
(4) المعتبر 2: 472.
(5) المنتهى 1: 392.
447

ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر. ولو كان للتجارة، قيل: يقصر
الصوم دون الصلاة، وفيه تردد.

(1) الذكرى: 258.
(2) الوسائل 5: 509 أبواب صلاة المسافر ب 8.
(3) الكافي 3: 438 / 10، الفقيه 1: 288 / 1312، التهذيب 3: 217 / 538،
الاستبصار 1: 236 / 845، الوسائل 5: 512 أبواب صلاة المسافر ب 9 ح 5.
(4) لم نعثر عليه كما في الحدائق 11: 388.
(5) النهاية: 123، والمبسوط 1: 136.
(6) منهم ابن البراج في المهذب 1: 106، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 676،
ويحيى ين سعيد في الجامع للشرائع: 91.
(7) المعتبر 2: 471.
448

الشرط الخامس: ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالبدوي الذي
يطلب القطر، والمكاري، والملاح، والتاجر الذي يطلب الأسواق،
والبريد.

(1) التهذيب 3: 220 / 551، الوسائل 5: 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17، وأوردها
في الفقيه 1: 280 / 1270.
(2) المعتبر 2: 472.
449



(1) المسالك 1: 49.
(2) التهذيب 3: 214 / 525، الاستبصار 1: 232 / 827، الوسائل 5: 516 أبواب صلاة
المسافر ب 11 ح 8.
(3) الكافي 4: 128 / 1، التهذيب 4: 218 / 634، الوسائل 5: 515 أبواب صلاة المسافر
ب 11 ح 1.
(4) الكافي 3: 436 / 1، الفقيه 1: 281 / 1276، التهذيب 3: 215 / 526، الاستبصار
1: 232 / 828، الخصال: 252 / 122، الوسائل 5: 515 أبواب صلاة المسافر ب 11
ح 2.
(5) كما في الفقيه 1: 281.
(6) كما في التذكرة 1: 191، والذكرى: 258.
450

وضابطه أن لا يقيم في بلد عشرة أيام. فلو أقام أحدهم عشرة ثم
أنشأ سفرا قصر،

(1) التذكرة 1: 191، والقواعد 1: 50.
(2) الذكرى: 258.
(3) السرائر: 76.
(4) المختلف: 163.
451



(1) المعتبر 2: 473.
(2) التهذيب 3: 216 / 531، الاستبصار 1: 234 / 836، الوسائل 5: 519 أبواب صلاة
المسافر ب 12 ح 6.
(3) الفقيه 1: 281 / 1278.
452



(1) المختصر النافع 1: 51.
(2) التذكرة 1: 191، القواعد 1: 50.
(3) كالشهيد الأول في الذكرى: 258، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 148، والشهيد
الثاني في روض الجنان: 391.
(4) الدروس: 51.
(5) التهذيب 4: 219 / 369، الاستبصار 1: 234 / 837، الوسائل 5: 517 أبواب صلاة
المسافر ب 12 ح 1.
(6) الشهيد الأول في البيان: 160، والشهيد الثاني في روض الجنان: 391.
(7) السرائر: 76.
(8) الذكرى: 258.
453

وقيل: ذلك مختص بالمكاري، فيدخل في جملته الملاح والأجير، والأول
أظهر.
ولو أقام خمسة، قيل: يتم، وقيل: يقصر نهارا صلاته دون
صومه ويتم ليلا، والأول أشبه.

(1) المهذب البارع 1: 488.
(2) المعتبر 2: 473.
(3) السرائر: 76.
(4) الوسائل 5: 515 أبواب صلاة المسافر ب 11.
(5) المبسوط 1: 141، النهاية: 122.
(6) منهم ابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 676، وابن البراج في المهذب 1: 106.
454



(1) في ص 452.
(2) المتقدمة في ص 448.
(3) التهذيب 3: 215 / 528، الوسائل 5: 519 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 1.
(4) التهذيب 3: 215 / 529، الوسائل 5: 519 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 2.
(5) التهذيب 3: 215.
(6) الفقيه 1: 282 / 1279، التهذيب 3: 215 / 530، الاستبصار 1: 233 / 832
الوسائل 5: 519 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 3.
455

الشرط السادس: لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى

(1) الذكرى: 258.
(2) الكافي 3: 436 / 1، الفقيه 1: 281 / 1276، التهذيب 3: 215 / 526، الاستبصار
1: 232 / 828، الخصال 1: 252، الوسائل 5: 515 أبواب صلاة المسافر ب 11
ح 2.
(3) الذكرى: 258.
(4) نقله عنه في المختلف: 163.
(5) المتقدمة في ص 450.
(6) المختلف: 163.
(7) روض الجنان: 390.
456

جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى عليه الأذان.

(1) الخلاف 1: 222.
(2) جمل العلم والعمل: 77.
(3) السرائر: 74.
(4) نقله عنه في المختلف: 163.
(5) التهذيب 3: 224 / 566، الوسائل 5: 505 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1.
(6) التهذيب 4: 230 / 675، الاستبصار 1: 242 / 862، الوسائل 5: 506 أبواب صلاة
المسافر ب 6 ح 3.
(7) المسالك 1: 49.
457

ولا يجوز له الترخص قبل ذلك ولو نوى السفر ليلا. وكذا في عوده
يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره.

(1) بدل ما بين القوسين في " ح ": استتاره عنها بحيث لا يراه من مكان البلد.
(2) الشهيد الأول في الذكرى: 259، والدروس: 50، والبيان: 158، والشهيد الثاني في
روض الجنان: 392، والمسالك 1: 49.
(3) في ص 457.
(4) نقله عنه في المعتبر 2: 474.
(5) نقله عنهما في المختلف: 164.
(6) نقله عنهما في المختلف: 164.
458

وقيل: يقصر عند الخروج من منزله ويتم عند دخوله، والأول أظهر.
وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أتم،

(1) التهذيب 3: 222 / 556، الاستبصار 1: 242 / 864، الوسائل 5: 508 أبواب صلاة
المسافر ب 7 ح 4.
(2) الكافي 3: 434 / 5، الفقيه 1: 284 / 1291 وفيهما: إلى أهله، التهذيب 3: 222 /
555، الاستبصار 1: 242 / 863، الوسائل 5: 508 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 3.
(3) المختلف: 164.
(4) التهذيب 3: 219 / 546، الاستبصار 1: 237 / 847، الوسائل 5: 526 أبواب صلاة
المسافر ب 15 ح 9.
459



(1) التهذيب 3: 221 / 552، الوسائل 5: 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3.
(2) البيان: 156.
(3) روض الجنان: 399.
(4) رسائل الشهيد: 190.
460



(1) المنتهى 1: 398.
(2) الكافي 3: 434 / 1، الفقيه 1: 279 / 1267، التهذيب 3: 224 / 566، الوسائل
5: 505 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1.
461

ودونها يقصر.

(1) المنتهى 1: 396.
(2) التهذيب 3: 220 / 551، الوسائل 5: 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17.
(3) حكاه عنه في المختلف: 164.
(4) التهذيب 3: 219 / 548، الاستبصار 1: 238 / 849، الوسائل 5: 527 أبواب صلاة
المسافر ب 15 ح 12.
(5) في " ح " زيادة: ويمكن حملها على التقية أيضا، وفي " ض " زيادة: ولكن حملها على التقية
وجه.
462

وإن تردد عزمه قصر ما بينه وبين شهر، ثم يتم ولو صلاة واحدة. ولو نوى
الإقامة ثم بدا له رجع إلى التقصير، ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم
يرجع.

(1) المتقدمة في ص 462.
(2) التذكرة 1: 189.
(3) أثبتناها من " ح " والتهذيب.
463



(1) التهذيب 3: 221 / 553، الاستبصار 1: 238 / 851، الوسائل 5: 532 أبواب صلاة
المسافر ب 18 ح 1.
(2) التذكرة 1: 192.
(3) التذكرة 1: 193، والقواعد 1: 50، وتحرير الأحكام 1: 56.
464

وأما القصر: فإنه عزيمة، إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع
ليومه على قول،

(1) روض الجنان: 395.
(2) الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551، الوسائل 5: 528 أبواب صلاة
المسافر ب 15 ح 17.
(3) في ص 1354.
465

أو في أحد المواطن الأربعة: مكة، والمدينة، والمسجد الجامع، بالكوفة،
والحائر، فإنه مخير، والإتمام أفضل.

(1) الفقيه 1: 278 / 1266، التهذيب 3: 226 / 571، تفسير العياشي 1: 271 / 254،
الوسائل 5: 538 أبواب صلاة المسافر ب 22 ح 2، وفي الجميع: عن زرارة ومحمد بن
مسلم.
(2) التهذيب 3: 209 / 503، الاستبصار 1: 225 / 799، الوسائل 5: 493 أبواب صلاة
المسافر ب 1 ح 16.
(3) الفقيه 1: 286.
(4) حكاه عنه في الذكرى: 256.
(5) التهذيب 3: 208، والنهاية: 122، والمبسوط 1: 141.
(6) في ص 434.
(7) المعتبر 2: 476.
466



(1) الفقيه 1: 283، والخصال: 252.
(2) جمل العلم والعمل: 77.
(3) في " ح "، " ض " زيادة: بظاهرها.
(4) التهذيب 5: 426 / 1481، الاستبصار 2: 331 / 1178، الوسائل 5: 544 أبواب
صلاة المسافر ب 25 ح 5.
(5) الكافي 4: 525 / 8، التهذيب 5: 428 / 1487، الاستبصار 2: 333 / 1183،
الوسائل 5: 544 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 4.
(6) الفقيه 1: 283 / 1285، التهذيب 5: 426 / 1482، الاستبصار 2: 331 / 1178،
عيون أخبار الرضا 2: 17 / 44، الوسائل 5: 550 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 32.
467



(1) التهذيب 5: 430 / 1492، الاستبصار 2: 334 / 1189، الوسائل 5: 545 أبواب
صلاة المسافر ب 25 ح 10.
(2) التهذيب 5: 430 / 1494، الاستبصار 2: 334 / 1191، الوسائل 5: 543 أبواب
صلاة المسافر ب 25 ح 1.
(3) المختلف: 168.
468



(1) النهاية: 124، والمبسوط 1: 141.
(2) المعتبر 2: 447.
(3) المعتبر 2: 447.
(4) الفقيه 1: 283 / 1284، الوسائل 5: 549 أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 26.
(5) السرائر: 76.
(6) التهذيب 5: 432، والاستبصار 2: 336.
(7) حكاه عن يحيى بن سعيد في الذكرى: 256.
(8) بدل ما بين القوسين في " ح "، " ض ": حقيقة.
469



(1) السرائر: 76.
(2) الذكرى: 256.
(3) المعتبر 2: 150.
(4) المنتهى 1: 395.
(5) صحيح البخاري 1: 151، سنن النسائي 1: 274، المغني والشرح الكبير 1: 420.
470

وإذا تعين القصر فأتم عامدا أعاد على كل حال.

(1) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 162.
(2) نقله عنه في المختلف: 168.
(3) جمل العلم والعمل: 77.
(4) الذكرى: 256.
(5) التذكرة 1: 192.
(6) التهذيب 2: 14 / 33، الوسائل 5: 531 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 6.
(7) الفقيه 1: 278 / 1266، الوسائل 5: 531 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4.
471

وإن كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا.

(1) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان: 397.
(2) في ص 471.
(3) الكافي في الفقه: 116.
(4) الكافي 3: 435 / 6، التهذيب 3: 225 / 569، الاستبصار 1: 241 / 860، الوسائل
5: 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1.
472

وإن كان ناسيا أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج.

(1) الذكرى: 259.
(2) أثبتناه من المصدر.
(3) التهذيب 3: 221 / 552، الوسائل 5: 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3.
(4) الجامع للشرائع: 93.
473



(1) التهذيب 3: 225 / 570، الاستبصار 1: 240 / 861، الوسائل 5: 530 أبواب صلاة
المسافر ب 17 ح 2.
(2) الكافي 3: 435 / 6، التهذيب 3: 225 / 569، الاستبصار 1: 241 / 860، الوسائل
5: 530 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 1.
(3) في " ض "، " ح " زيادة: الماضية أو..
(4) المتقدمة في ص 471.
(5) الذكرى: 259.
(6) حكاه عنه في المختلف: 164، والذكرى: 259.
(7) المبسوط 1: 140.
474



(1) المقنع: 38.
(2) الذكرى: 259.
(3) روض الجنان: 397.
475

ولو قصر المسافر اتفاقا لم تصح وأعاد قصرا.

(1) الذكرى: 260.
(2) الذكرى: 260.
476

وإذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر والوقت باق، قيل: يتم بناءا على
وقت الوجوب، وقيل يقصر اعتبارا بحال الأداء، وقيل: يتخير، وقيل:
يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه.

(1) الفقيه 1: 283 / 1288، التهذيب 3: 222 / 558، الاستبصار 1: 240 / 856،
الوسائل 5: 535 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 2.
(2) المعتبر 2: 480.
(3) المقنع: 37.
(4) حكاه عنه في المختلف: 163.
(5) المختلف: 163.
(6) الفقيه 1: 284 / 1289، التهذيب 3: 222 / 557، الاستبصار 1: 239 / 853،
الوسائل 5: 535 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 5.
477

وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق، والإتمام هنا
أشبه.

(1) الخلاف 1: 225.
(2) الفقيه 1: 284.
(3) التهذيب 3: 223، والاستبصار 1: 240.
(4) التهذيب 3: 223 / 559، الاستبصار 1: 240 / 857، الوسائل 5: 536 أبواب صلاة
المسافر ب 21 ح 6.
(5) في ص 477.
478

ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة: ثلاثين مرة سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، جبرا للفريضة.
ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا أتم به، بل يقتصر على فرضه
ويسلم منفردا.

(1) التهذيب 3: 162 / 352، الوسائل 5: 535 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 4.
(2) التهذيب 3: 223، والاستبصار 1: 240.
(3) حكاه عنهما في الذكرى: 256.
(4) التهذيب 3: 223 / 561، الاستبصار 1: 241 / 859، الوسائل 5: 536 أبواب صلاة
المسافر ب 21 ح 9.
(5) الشهيد الأول في الذكرى: 256، والشهيد الثاني في روض الجنان: 398.
479

وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: إذا خرج إلى مسافة فمنعه مانع اعتبر، فإن كان بحيث
يخفى عليه الأذان قصر إذا لم يرجع عن نية السفر، وإن كان بحيث يسمعه
أو بدا له عن السفر أتم، ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر.
الثانية: لو خرج إلى مسافة فردته الريح، فإن بلغ سماع الأذان
أتم، وإلا قصر.

(1) التهذيب 3: 230 / 594، الوسائل 5: 542 أبواب صلاة المسافر ب 24 ح 1.
(2) المعتبر 2: 484.
480

الثالثة: إذا عزم على الإقامة في غير بلده عشرة أيام ثم خرج إلى ما
دون المسافة، فإن عزم العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد.

(1) قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 442.
(2) رسائل الشهيد الثاني: 180.
(3) الدروس: 52.
481

الرابعة: من دخل في صلاته بنية القصر ثم عن له الإقامة أتم.
ولو نوى الإقامة عشرا ودخل في الصلاة فعن له السفر لم

(1) رسائل الشهيد الثاني: 168.
(2) التذكرة 1: 193.
(3) التهذيب 3: 224 / 564، الوسائل 5: 534 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 1.
482

يرجع إلى التقصير، وفيه تردد. أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز
التقصير ما دام مقيما.
الخامسة: الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها،
فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك، وقيل: الاعتبار في القضاء بحال
الوجوب، والأول أشبه.

(1) المنتهى 1: 398.
(2) المختلف: 169، والتذكرة 1: 193.
483

السادسة: إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له لم يعد
صلاته.

(1) الكافي 3: 435 / 7، التهذيب 3: 162 / 350، الوسائل 5: 359 أبواب قضاء
الصلوات ب 6 ح 1.
(2) حكاه عنهما في المعتبر 2: 480.
(3) حكاه عنهما في المعتبر 2: 480.
(4) التهذيب 3: 162 / 351، الوسائل 5: 359 أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 3.
(5) راجع رجال الطوسي: 359.
(6) المعتبر 2: 481.
(7) الفقيه 1: 281 / 1272، التهذيب 3: 230 / 593، الاستبصار 1: 228 / 809،
الوسائل 5: 541 أبواب صلاة المسافر ب 23 ح 1.
484

السابعة: إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل وسافر استحب له
قضاؤها ولو في السفر.

(1) التهذيب 4: 226، والاستبصار 1: 228.
(2) التهذيب 2: 14 / 34، الوسائل 5: 529 أبواب صلاة المسافر ب 16 ح 1.
485