الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ٥
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٤
المطبعة: دانش
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:

مسالك الأفهام
إلى تنقيح
شرائع الاسلام
تأليف
زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
" الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍)
الجزء الخامس
تحقيق ونشر
مؤسسة المعارف الاسلامية
1

هوية الكتاب
اسم الكتاب: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام - ج 5.
تأليف: زين الدين بن علي العاملي " الشهيد الثاني ".
تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الاسلامية.
صف الحروف: مؤسسة المعارف الاسلامية.
الطبعة: الأولى 1414 ه‍. ق.
المطبعة: دانش.
العدد: 2000 نسخة.
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمؤسسة المعارف الاسلامية
إيران - قم المقدسة
ص. ب 768 / 37185
تلفون 32009
4

كتاب المزارعة والمساقاة
5

كتاب المزارعة والمساقاة
أما المزارعة فهي معاملة على الأرض، بحصة من حاصلها.

(1) في ج 4: 343.
(2) الكافي 5: 268 ح 2، الفقيه 3: 151 ح 664، التهذيب 7: 198 ح 876، والوسائل
13: 203 ب " 10 " من أحكام المزارعة والمساقاة ح 2، و 17: 327 ب " 1 " من كتاب إحياء
الموات ح 2.
(3) حلية العلماء 5: 378، المغني لابن قدامة 5: 581 - 588، وجواهر العقود 1: 257.
7

وعبارتها أن يقول: زارعتك، أو ازرع هذه الأرض، أو سلمتها
إليك، وما جرى مجراه، مدة معلومة، بحصة معينة من حاصلها.

(1) كالعلامة في التحرير 1: 256، التذكرة 2: 337، والإرشاد 1: 426. ولم نجده لغيره.
(2) التهذيب 7: 194 ح 857، الفقيه 3: 158 ح 691، والوسائل 13: 201 ب " 8 " من
أبواب المزارعة ح 10.
(3) الكافي 5: 267 ح 4، التهذيب 7: 197 ح 872، والوسائل الباب المتقدم ح 5.
(4) القواعد 1: 237.
8



(1) كذا في أكثر النسخ، وفي " م ": المزارع ولعل الصحيح: الزارع.
(2) في " م ": نصيب، وفي " س ": نصيب عمل العوامل.
9

وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل. ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين.
والكلام إما في شروطه، وإما في أحكامه.
أما الشروط فثلاثة:

(1) المائدة: 1.
(2) التهذيب 7: 371 ح 3. 15، الاستبصار 3: 232 ح 835 والوسائل 15: 30 ب " 20 "
من أبواب المهور ح 4.
10

الأول: أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا. فلو
شرطه أحدهما، لم يصح. وكذا لو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع
دون صاحبه، كأن يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل، أو ما يزرع على
الجداول والآخر ما يزرع في غيرها.
ولو شرط أحدهما قدرا من الحاصل، وما زاد عليه بينهما، لم يصح،
لجواز أن لا تحصل الزيادة.

(1) الصحاح 4: 1442، مادة: هرف.
(2) لم نجده بهذا المعنى في كتب اللغة ولعله اصطلاح دارج.
(3) كذا في النسخ. ولعل الصحيح: منه.
11

أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل
مضافا إلى الحصة، قيل: يصح، وقيل: يبطل. والأول أشبه.
وتكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، مما يخرج منها.
والمنع أشبه.

(1) النهاية: 440.
(2) كما في المهذب 2: 12، والسرائر 2: 444.
(3) المختلف: 471.
(4) لاحظ الهامش (2) في ص: 10.
(5) الكافي 5: 265 ح 6، التهذيب 7: 195 ح 864، الاستبصار 3: 128 ح 460،
والوسائل 13: 210 ب " 16 " من أحكام المزارعة والمساقاة ح 5.
12



(1) في هامش " و " و " ن ": " المانع ابن البراج. بخطه رحمه الله " راجع المهذب 2: 10.
(2) الكافي 5: 265 ح 3، المقنع: 130، التهذيب 7: 195 ح 863 والوسائل الباب المتقدم
ح 3.
(3) في ج 3: 247 - 248.
13

وأن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها
بجنس غيرها.
الثاني: تعيين المدة.
وإذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر، صح.

(1) الإنتصار: 231، النهاية: 439، المهذب 2: 11، الغنية (الجوامع الفقهية): 538.
(2) الوسائل 13: 259، الأبواب " 20، 21، 22 " من أحكام الإجارة.
(3) المقنعة: 636، المراسم: 195، السرائر 2: 446، المختلف 2: 461، جامع المقاصد 7:
119.
(4) الوسائل 13: 259، الأبواب " 20، 21، 22 " من أحكام الإجارة.
(5) لم نعثر عليه في كتب الشيخ قدس سره، ونسبه إليه في الإيضاح 2: 250.
14

ولو اقتصر على تعيين المزروع، من غير ذكر المدة، فوجهان.
أحدهما: يصح، لأن لكل زرع أمدا، فيبنى على العادة كالقراض.
والآخر: يبطل، لأنه عقد لازم فهو كالإجارة، فيشترط تعيين المدة دفعا
للغرر، لأن أمد الزرع غير مضبوط. وهو أشبه.
ولو مضت المدة والزرع باق، كان للمالك إزالته، على الأشبه،
سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل الله سبحانه، كتأخر المياه
أو تغير الأهوية.

(1) في " و ": كتب فوق الكلمة: العوض ظ.
15



(1) القواعد 1: 237.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 540. حيث صرح بأن الزرع تابع للبذر في الملك وأن ما للمزارع
كالأجرة على عمله.
16

وإن اتفقا على التبقية، جاز بعوض وغيره. لكن إن شرط عوضا
افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة.
ولو شرط في العقد تأخيره، إن بقي بعد العدة المشترطة، بطل العقد
على القول باشتراط تقدير المدة.

(1) التذكرة 2: 313. وصرح فيه بوجوب الأجرة.
(2) القواعد 1: 233. وفيه أيضا صرح بوجوب الأجرة. ولم نجد المسألة في سائر كتبه.
(3) في ج 3: 180 و 181 و 354 و 355 و 358.
17

ولو ترك الزراعة، حتى انقضت المدة، لزم أجرة المثل. ولو كان استأجرها
لزمت الأجرة.
الثالث: أن تكون الأرض مما يمكن الانتفاع بها، بأن يكون لها
ماء، إما من نهر أو بئر أو عين أو مصنع.

(1) التذكرة 2: 338.
18

ولو انقطع في أثناء المدة، فللمزارع الخيار، لعدم الانتفاع. هذا إذا
زارع عليها أو استأجرها للزراعة، وعليه أجرة ما سلف، يرجع بما قابل
المدة المتخلفة.
وإذا أطلق المزارعة، زرع ما شاء.

(1) لاحظ ص: 22 - 24.
(2) القواعد 1: 238 والتحرير 1: 257.
19



(1) التذكرة 2: 340.
(2) الاحكام في أصول الأحكام 3: 5.
(3) ورد في مختصره ما يفيد هذا المعنى راجع حاشية التفتازاني على مختصر ابن الحاج 2: 155.
20

وإن عين الزرع، لم يجز التعدي. ولو زرع ما هو أضر والحال هذه،
كان لمالكها أجرة المثل إن شاء، أو المسمى مع الأرش.
21

ولو كان أقل ضررا، جاز.
ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها، مع علم المزارع لم
يتخير، ومع الجهالة له الفسخ.

(1) القواعد 1: 238.
22

أما لو استأجرها مطلقا، ولم يشترط الزراعة، لم يفسخ، لامكان
الانتفاع بها بغير الزرع.

(1) التذكرة 2: 338، القواعد 1: 238.
(2) في ص: 18.
(3) في هامش " و " و " ن " و " ه‍ ": " هذا الجمع لشيخنا الشيخ علي الميسي رحمه الله تعالى. بخطه
قدس سره ".
(4) في ص: 34 وتفصيله في المساقاة ص: 48 - 49.
23

وكذا لو اشترط الزراعة، وكانت في بلاد تسقيها الغيوث غالبا.
ولو استأجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء، لم يجز، لعدم الانتفاع.
24

ولو رضي بذلك المستأجر، جاز. ولو قيل بالمنع، لجهالة الأرض، كان
حسنا. وإن كان قليلا يمكن معه بعض الزرع، جاز. ولو كان الماء
ينحسر عنها تدريجا، لم يصح، لجهالة وقت الانتفاع.

(1) القواعد 1: 232.
25

ولو شرط الغرس والزرع، افتقر إلى تعيين مقدار كل واحد منهما،
لتفاوت ضرريهما. وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر.
26

تفريع
إذا استأجر أرضا مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالبا،
قيل: يجب على المالك إبقاؤه، أو إزالته مع الأرش، وقيل: له إزالته، كما
لو غرس بعد المدة. والأول أشبه.

(1) المجازات النبوية: 255، مستدرك الوسائل 17: 111 ب " 1 " من كتاب إحياء الموات،
وروي أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام. راجع الوسائل 17: 311 ب " 3 " من أبواب
الغصب ح 1.
(2) إيضاح الفوائد 2: 271 - 272.
27

وأما أحكامه فتشتمل على مسائل:
الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب، ومن الآخر البذر
والعمل والعوامل، صح بلفظ المزارعة. وكذا لو كان من أحدهما الأرض
والبذر ومن الآخر العمل، أو كان من أحدهما الأرض والعمل ومن الآخر
البذر، نظر إلى الاطلاق.

(1) المائدة: 1.
(2) راجع الوسائل 12: 353 ب " 6 " من أبواب الخيار ح 1، 2، 5، 15: 30 ب " 20 " من
أبواب المهور ح 4. وغير ذلك.
28

ولو كان بلفظ الإجارة، لم يصح لجهالة العوض، أما لو آجره بمال
معلوم مضمون في الذمة، أو معين من غيرها، جاز.
الثانية: إذا تنازعا في المدة، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه.
وكذا لو اختلفا في قدر الحصة، فالقول قول صاحب البذر،

(1) راجع ص: 7.
(2) في ص: 12 - 14.
(3) راجع الشرح الكبير 5: 557.
29

فإن أقام منهما بينة، قدمت بينة العامل. وقيل: يرجعان إلى القرعة.
والأول أشبه.

(1) راجع القواعد 1: 239، واللمعة الدمشقية: 92.
(2) في هامش " و " و " ن ": " هذا القول مجهول القائل به، نسبه في التذكرة إلى بعض علمائنا، وفي
المختلف حكاه بلفظ (قيل). والشراج أبهموه أيضا. منه رحمه الله ". راجع التذكرة 2: 340،
والمختلف: 471، وحاشية المحقق الكركي على الشرائع (مخطوط): 360.
(3) الوارد في النصوص (كل مجهول ففيه القرعة) ونحو ذلك راجع الوسائل 18: 189 ب " 13 "
من أبواب كيفية الحكم ح 11 و 18، ومستدرك الوسائل 17: 373 ب " 11 " من أبواب كيفية
الحكم.
(4) الوسائل 18: 170 ب " 3 " من أبواب كيفية الحكم.
30

الثالثة: لو اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، وأنكر ذلك وادعى
الحصة أو الأجرة ولا بينة، فالقول قول صاحب الأرض. وتثبت له أجرة
المثل مع يمين الزارع. وقيل: تستعمل القرعة. والأول أشبه.
وللزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه لأنه مأذون فيه.
31

أما لو قال: غصبتنيها، حلف المالك وكان له إزالته، والمطالبة
بأجرة المثل، وأرش الأرض، إن عابت، وطم الحفر إن كان غرسا.
الرابعة: للمزارع أن يشارك غيره، وأن يزارع عليها غيره، ولا
يتوقف على إذن المالك. لكن لو شرط المالك الزرع بنفسه لزم، ولم يجز
المشاركة إلا بإذنه.

(1) التذكرة 2: 340.
32



(1) في ص: 186 - 222.
(2) لم نعثر عليه، وفي مفتاح الكرامة 7: 324 ما نصه: " إنا تتبعنا كتب الأصحاب من المقنع إلى
المسالك فلم نجد أحدا حكاه، ولا نقل حكايته من الخاصة والعامة ".
(3) في ص: 66.
33

الخامسة: خراج الأرض ومؤنتها على صاحبها، إلا أن يشترطه على
الزارع.

(1) ظاهره وجود روايتين في هذا الباب. ولم نعثر على غير ما نقله. راجع التهذيب 7: 208 ح
915، والوسائل 13: 211 ب " 16 " من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 10.
(2) في هامش " ه‍ " و " و " و " ن ": " السائل سعيد الكندي، والمسؤول الصادق عليه السلام " منه
رحمه الله.
(3) القواعد 1: 238، والتذكرة 2: 340.
(4) لاحظ ص: 48.
(5) الحمأة: الطين الأسود.
34

السادسة: كل موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة، تجب لصاحب
الأرض أجرة المثل.
السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، والزارع
بالخيار في القبول والرد، فإن قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة،
فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية، لم يكن عليه شئ.

(1) من " ه‍ ".
35



(1) النهاية: 442.
(2) المهذب 2: 14، القواعد 1: 238، اللمعة الدمشقية: 92 وجامع المقاصد 7: 355.
(3) الكافي 5: 287 ح 1، التهذيب 7: 8. 2 ح 916، والوسائل 13: 19 ب " 10 " من أبواب
بيع الثمار ح 4.
(4) السرائر 2: 450.
(5) في مسائل مختلفة في بيع الثمار ج 3: 353.
36

وأما المساقاة: فهي معاملة على أصول ثابتة، بحصة من ثمرتها.
والنظر فيها يستدعي فصولا:

(1) في ص: 42.
37

الأول
في العقد
وصيغة الايجاب أن يقول: ساقيتك، أو عاملتك، أو سلمت
إليك، أو ما أشبهه.

(1) التذكرة 2: 342.
(2) كما في ج 3: 152.
(3) لاحظ ص: 8.
38

وهي لازمة كالإجارة، ويصح قبل ظهور الثمرة.
وهل تصح بعد
ظهورها؟ فيه تردد، والأظهر الجواز، بشرط أن يبقى للعامل عمل وإن
قل، بما يستزاد به الثمرة.

(1) الآية 1 من سورة المائدة.
(2) راجع المغني لابن قدامة 5: 568 وكتاب الفروع 4: 407.
(3) الآية 1 من سورة المائدة.
39

ولا تبطل بموت المساقي، ولا بموت العامل، على الأشبه.

(1) المبسوط 3: 216.
(2) التنقيح الرائع 2: 233، المهذب البارع 2: 575، وجامع المقاصد 7: 348.
(3) في ص: 60.
40

الثاني
في ما يساقى عليه
وهو كل أصل ثابت، له ثمرة ينتفع بها مع بقائه. فتصح المساقاة
على النخل، والكرم، وشجر الفواكه، وفيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع
به كالتوت والحناء على تردد.

(1) راجع دعائم الاسلام 2: 73 ح 202، مستدرك الوسائل 13: 466 ب " 7 " من كتاب
42

ولو ساقى على ودي، أو شجر غير ثابت، لم يصح، اقتصارا على
موضع الوفاق. أما لو ساقاه على ودي مغروس، إلى مدة يحمل مثله
فيها غالبا، صح ولو لم يحمل فيها. وإن قصرت المدة المشترطة عن ذلك
غالبا، أو كان الاحتمال على السواء، لم يصح.

المزارعة ح 1، والخلاف 3: 476 مسألة 3، والمغني لابن قدامة 5: 557.
(1) الصحاح 1: 245 مادة (توت).
(2) القاموس 4: 399.
(3) المغني لابن قدامة 5: 579.
43



(1) التذكرة 2: 351.
44

الثالث
في المدة
ويعتبر فيها شرطان: أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة
والنقصان، وأن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا.

(1) راجع المختلف: 472.
(2) راجع المغني لابن قدامة 5: 568.
45

الرابع
العمل
وإطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء، من الرفق
وإصلاح الأجاجين، وإزالة الحشيش المضر بالأصول، وتهذيب الجريد،

(1) حلية العلماء 5: 369.
46

والسقي، والتلقيح، والعمل بالناضح، وتعديل الثمرة، واللقاط، وإصلاح
موضع التشميس، ونقل الثمرة إليه، وحفظها،
47

وقيام صاحب الأصل ببناء الجدار، وعمل ما يستقى به من دولاب أو
دالية،

(1) عوالي اللئالي 1: 224، ومستدرك الوسائل 14: 7 ب " 1 " من كتاب الوديعة ح 12، ومسند
أحمد 5: 12، سنن أبي داود 3: 296 ح 3561 وغيرها.
(2) التذكرة 2: 346.
(3) السرائر 2: 451.
48

وإنشاء النهر، والكش للتلقيح. وقيل: يلزم ذلك العامل. وهو حسن،
لأن به يتم التلقيح.
ولو شرط شيئا من ذلك على العامل صح، بعد أن يكون معلوما.
ولو شرط العامل على رب الأصول عمل العامل له، بطلت
المساقاة، لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل.

(1) في ص: 34 و 47.
(2) السرائر 2: 451.
(3) كذا في النسخ. ولعل الصحيح: التزبيب.
(4) في " و " و " ن ": تسميد، وفي " س " و " م ": تسهيل، وفي " ب ": تشييد.
(5) التذكرة 2: 346.
49

ولو أبقى العامل شيئا من عمله، في مقابلة الحصة من الفائدة،
وشرط الباقي على رب الأصول، جاز.
ولو شرط أن يعمل غلام المالك
معه جاز، لأنه ضم مال إلى مال.

(1) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835 والوسائل 15: 30 ب " 20 "
من أبواب المهور ح 4.
(2) المغني لابن قدامة 5: 567.
50

أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل، لم يجز، وفيه تردد.
والجواز أشبه.
وكذا لو شرط عليه أجرة الأجراء، أو شرط خروج أجرتهم،
صح منهما.

(1) فتح العزيز (المطبوع بهامش المجموع) 12: 136.
(2) التحرير 1: 259 والقواعد 1: 240.
51



(1) المبسوط 3: 217.
52

الخامس
في الفائدة
ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا. فلو أضرب عن ذكر
الحصة، بطلت المساقاة. وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة، لم تصح
المساقاة. وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا، وما زاد بينهما. وكذا لو قدر
لنفسه أرطالا، وللعامل ما فضل أو عكس. وكذا لو جعل حصة ثمرة
نخلات بعينها، وللآخر ما عداها.

(1) في ج 4: 364 - 365.
53

ويجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، إذا
كان العامل عالما بمقدار كل نوع.
ولو شرط مع الحصة من النماء، حصة من الأصل الثابت لم يصح،
لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة. وفيه تردد.
ولو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى
بالسايح، بطلت المساقاة، لأن الحصة لم تتعين. وفيه تردد.

(1) لاحظ الوسائل 13: 199 ب " 8 و 9 " وغيرهما من أحكام المزارعة والمساقاة.
(2) لاحظ الوسائل 13: 199 ب " 8 و 9 " وغيرهما من أحكام المزارعة والمساقاة.
(3) المائدة: 1.
(4) راجع ص: 10 ه‍ 2.
54

ويكره أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب
أو فضة، لكن يجب الوفاء بالشرط. ولو تلفت الثمرة لم يلزم.

(1) في " م " فقط: حلا. والظاهر أن الصحيح: بدينار مؤجلا وبنصفه حالا.
(2) راجع بداية المجتهد 2: 248 والمغني لابن قدامة ة 5: 577.
55

السادس
في أحكامها
وهي مسائل:
الأولى: كل موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل أجرة المثل،
والثمرة لصاحب الأصل.

(1) في ص: 53.
(2) في الصفحة التالية.
56

الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها، فإن كان بعد بدو
الصلاح جاز. وإن كان بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح بشرط القطع صح
إن استأجره بالثمرة أجمع. ولو استأجره ببعضها قيل: لا يصح، لتعذر
التسليم. والوجه الجواز.
57

الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك
على الآخر بكذا، قيل: يبطل. والجواز أشبه.

(1) لاحظ الوسائل 13: 201 ب " 9 " من أبواب المزارعة والمساقاة.
(2) في ج 3: 355.
(3) المبسوط 3: 211.
58

الرابعة: لو كانت الأصول لاثنين، فقالا لواحد: ساقيناك، على
أن لك من حصة فلان النصف، ومن حصة الآخر الثلث، صح بشرط
أن يكون عالما بقدر نصيب كل واحد منهما. ولو كان جاهلا بطلت
المساقاة، لتجهيل الحصة.

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 472.
(2) المائدة: 1.
59

الخامسة: إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة. فإن بذل العمل عنه
باذل، أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه، فلا خيار. وإن
تعذر ذلك كان له الفسخ، لتعذر العمل.
60

ولو لم يفسخ، وتعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه،
ويرجع عليه على تردد. ولو لم يشهد لم يرجع.
61

السادسة: إذا ادعى أن العامل خان، أو سرق، أو أتلف، أو فرط
فتلف، وأنكر، فالقول قوله مع يمينه.

(1) لم نجد في القرآن الكريم ما يدل على نفي الضرر. ولعله أراد نفي الحرج. الحج: 78.
(2) مصادر هذا المضمون في الأحاديث كثيرة، راجع الوسائل 17: 319 ب " 5 " من أبواب
الشفعة ح 1، وص 341 ب " 12 " من أبواب إحياء الموات، وغير ذلك.
(3) التذكرة 2: 351.
62

وبتقدير ثبوت الخيانة هل ترفع يده، أو يستأجر من يكون معه من أصل
الثمرة؟ الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح، وللمالك رفع يده عما
عداه. ولو ضم إليه المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة.

(1) الارشاد 2: 143، التحرير 2: 186، القواعد 2: 207.
(2) في " س ": من ماله.
(3) المنهاج، راجع مغني المحتاج 2: 331، الوجيز 1: 229.
63

السابعة: إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة،
والثمرة للمستحق. وللعامل الأجرة على المساق، لا على المستحق. ولو
اقتسما الثمرة وتلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع.
ويرجع الغاصب على العامل بما حصل له. وللعامل على الغاصب أجرة
عمله. أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له. وقيل: له الرجوع على
64

العامل بالجميع إن شاء، لأن يده عادية. والأول أشبه، إلا بتقدير أن
يكون العامل عالما به.
65

الثامنة: ليس للعامل أن يساقي غيره، لأن المساقاة إنما تصح على
أصل مملوك للمساقي.
66



(1) في ص: 33.
(2) في " ن " و " ب ": لا يجعل.
67

التاسعة: خراج الأرض على المالك، إلا أن يشترط على العامل أو
بينهما.
العاشرة: الفائدة تملك بالظهور، وتجب الزكاة فيها على كل واحد
منهما إذا بلغ نصيبه نصابا.

(1) في ص: 34.
(2) التذكرة 2: 349.
(3) راجع المغني لابن قدامة 5: 576، والشرح الكبير 5: 574.
68



(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 540.
(2) من " و " بعنوان نسخة بدل.
(3) السرائر 2: 443 و 454.
(4) المختلف: 469.
69



(1) في ج 1: 393.
70

تتمة
إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت
المغارسة باطلة، والغرس لصاحبه. ولصاحب الأرض إزالته. وله الأجرة،
لفوات ما حصل الإذن بسببه. وعليه أرش النقصان بالقلع.

(1) الاشراف على مذاهب أهل العلم 1: 175، التنبيه: 121، الوجيز 227، وجواهر
العقود 1: 249.
71



(1) من " س " فقط.
(2) جامع المقاصد 7: 393، حاشيته على الشرائع: 362.
(3) في ص 16.
72

ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس. وكذا لو دفع
الغارس الأجرة، لم يجبر صاحب الأرض على التبقية.

(1) راجع المغني لابن قدامة 5: 580.
73

كتاب الوديعة
75

كتاب الوديعة
والنظر في أمور ثلاثة
الأول
في العقد
وهو استنابة في الحفظ.

في ج 3: 144.
(2) كالقرض في ج 3: 439، والحوالة في ج 4: 212.
77

ويفتقر إلى إيجاب وقبول. ويقع بكل عبارة دلت على معناه. ويكفي الفعل
الدال على القبول.

(1) منهم العلامة في القواعد 1: 187، والشهيد في اللمعة: 90.
(2) تقدم مصادره في ص: 48 هامش (1).
78

ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها.

(1) لم نعثر عليه.
(2) راجع الوجيز 1: 284 بالالتفات إلى ص: 189 منه.
(3) في " ه‍ " و " س " و " م ": كذلك.
79

وكذا لو أكره على قبضها لم تصر وديعة. ولا يضمنها لو أهمل.

(1) المتقدم في ص: 78 هامش (2).
(2) التذكرة 2: 197.
80

وإذا استودع وجب عليه الحفظ.

(1) كذا في النسخ، والصحيح زيادة كلمة: وجوب.
81

ولا يلزمه دركها لو تلفت من غير تفريط، أو أخذت منه قهرا.

(1) في هامش " ه‍ " و " و ": " يبقى هنا بحث، وهو أنه على تقدير تحريم القبول هل يحكم بفساد
الوديعة أم لا، نظرا إلى أن النهي في غير العبادة لا يقتضي الفساد، وإن وجد في بعض موارده
بدليل آخر؟ الأظهر الثاني. وتظهر الفائدة - مع اشتراكهما في الإثم وتحريم وضع اليد - في
ضمانها بغير تعد ولا تفريط ونحوه من لوازم الوديعة، فعلى الأول يكون وديعة وإن أثم،
وعلى الثاني يكون بمنزلة الغاصب. فتأمل. بخطه ".
(2) التذكرة 2: 205.
82

نعم، لو تمكن من الدفع وجب. ولو لم يفعل ضمن. ولا يجب
تحمل الضرر الكثير بالدفع، كالجرح وأخذ المال.

(1) التذكرة 2: 205.
83

ولو أنكرها، فطولب باليمين ظلما، جاز الحلف موريا بما يخرج به
عن الكذب.
وهي عقد جائز من طرفيه، يبطل بموت كل واحد منهما وبجنونه،
وتكون أمانة.
84



(1) كذا في " ن " و " م ". وفي " س " و " و " و " ب ": الإرث. ووردا معا في " ه‍ ".
85

وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها، كالثوب والكتب في
الصندوق، والدابة في الإصطبل، والشاة في المراح، أو ما يجرى مجري
ذلك.
86

ويلزمه سقي الدابة وعلفها، أمره بذلك أو لم يأمره.
87

ويجوز أن يسقيها بنفسه وبغلامه، اتباعا للعادة.

(1) في ص: 61.
88

ولا يجوز إخراجها من منزله لذلك، إلا مع الضرورة، كعدم
التمكن من سقيها أو علفها في منزله، أو شبه ذلك من الأعذار.
ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقها لم يجز القبول، بل يجب عليه
سقيها وعلفها. نعم، لو أخل بذلك والحال هذه أثم ولم يضمن، لأن
المالك أسقط الضمان بنهيه، كما لو أمره بإلقاء ماله في البحر.

(1) التذكرة 2: 203.
89

ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه. ولو نقلها ضمن إلا إلى
أحرز، أو مثله على قول. ولا يجوز نقلها إلى ما دونه، ولو كان حرزا، إلا
مع الخوف من ابقائها فيه.

(1) في ص: 87.
(2) كما في الوسائل 13: 231 ب " 6 " من الوديعة ح 2. وص 234 ب " 9 " ح 7.
(3) التذكرة 2: 203.
(4) منهم ابن البراج في جواهر الفقه: 104 مسألة 308 والمهذب 1: 426، والعلامة في إرشاد الأذهان 1: 437، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 6: 29.
90



(1) منهم الشيخ في المبسوط 4: 140، والسيوري في التنقيح الرائع 2: 239.
(2) راجع الكافي للحلبي: 230، وإصباح الشيعة، راجع سلسلة الينابيع الفقهية 17: 131،
والسرائر 2: 435، والغنية (الجوامع الفقهية): 538.
(3) قواعد الأحكام 1: 189.
(4) كما في إيضاح الفوائد 2: 117.
91

ولو قال: لا تنقلها من هذا الحرز، ضمن بالنقل كيف كان، إلا
أن يخاف تلفها فيه، ولو قال: وإن تلفت.
ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون، ويضمن القابض، ولا يبرأ
بردها إليهما.

(1) تحرير الأحكام 1: 267.
(2) راجع ص 90 الهامش (2).
(3) التذكرة 2: 204.
92

وكذا لا يصح أن يستودعا. ولو أودعا لم يضمنا بالاهمال، لأن
المودع لهما متلف ماله.

(1) سورة التوبة: 91.
(2) تقدم مصادره في ص: 48 هامش (1).
93

وإذا ظهر للمودع أمارة الموت وجب الاشهاد بها.

(1) التذكرة 2: 201، والقواعد 1: 188.
94



(1) التذكرة 2: 201.
95

ولو لم يشهد، وأنكر الورثة، كان القول قولهم ولا يمين عليهم، إلا أن
يدعى عليهم العلم.

(1) في ج 4: 398.
(2) في ص: 123.
96

وتجب إعادة الوديعة على المودع مع المطالبة،

(1) التذكرة 2: 206 و 140.
(2) التذكرة 2: 206 و 140.
(3) في هامش " و " و " ن ": " وجه الأولوية: أن الوديعة محض إحسان، وأما ماهية الوكالة فهي أعم
منه، لجوازها بجعل وغيره، وإن كان بعض أفرادها كالوديعة. منه رحمه الله ".
97

ولو كان كافرا،

(1) النساء: 58.
(2) التهذيب 7: 181 ح 795، الاستبصار 3: 123 ح 439، والوسائل 13: 223 ب " 2 " من
كتاب الوديعة ح 9، وفي الكافي 5: 133 ح 8 عن الإمام الكاظم عليه السلام.
(3) الكافي 5: 132 ح 2، التهذيب 6: 351 ح 993، الوسائل 13: 222 ب " 2 " من الوديعة
ح 5.
(4) راجع الوسائل 13 الباب " 2 و 3 " من أحكام الوديعة.
(5) الكافي في الفقه: 231.
98

إلا أن يكون المودع غاصبا لها فيمنع منها. ولو مات فطلبها وارثه وجب
الانكار. وتجب إعادتها على المغصوب منه إن عرف. وإن جهل، عرفت
سنة، ثم جاز التصدق بها عن المالك. ويضمن المتصدق إن كره صاحبها.

(1) الكافي 5: 308 ح 21 وفيه: عن رجل، الفقيه 3: 190 ح 856، التهذيب 7: 180 ح
794، الاستبصار 3: 124 ح 440، الوسائل 17: 368 ب " 18 " من أبواب اللقطة ح 1.
(2) السرائر 2: 435 - 436.
(3) المختلف: 444.
(4) المقنعة: 626 - 627.
(5) المراسم: 193 - 194.
99

ولو كان الغاصب مزجها بماله، ثم أودع الجميع، فإن أمكن
المستودع تمييز المالين رد عليه ماله ومنع الآخر. وإن لم يمكن تمييزهما وجب
إعادتهما على الغاصب.

(1) منهم المفيد في المقنعة: 627، والشيخ في النهاية: 436، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي:
232.
100

الثاني
في موجبات الضمان
وينظمها قسمان: التفريط والتعدي.
أما التفريط فكأن يطرحها فيما ليس بحرز، أو يترك سقي الدابة أو
علفها، أو نشر الثوب الذي يفتقر إلى النشر،
101

أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن،

(1) لاحظ ص: 89 - 90.
(2) لاحظ ص: 87.
(3) في " ه‍ ": ويلاحظ المحرز إلى عوده فقد رجح....
(4) التذكرة 2: 200.
(5) في ص: 113.
102

أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق ومع أمنه،

(1) في ص: 112.
(2) في هامش " ه‍ " و " و " و " ن ": " أشار بالخبر إلى قوله صلى الله عليه وآله: إن المسافر وماله لعلى
قلت إلا ما وقى الله. منه رحمه الله ". راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 151، والنهاية
لابن الأثير 4: 98.
(3) التذكرة 2: 200.
103

وطرح الأقمشة في المواضع التي تعفنها. وكذا لو ترك سقي الدابة أو علفها
مدة لا تصبر عليها في العادة، فماتت به.

(1) التذكرة 2: 200 وفي هامش " ه‍ " و " و ": " لأنه قال فيها: لو عزم على السفر من غير ضرورة
في وقت السلامة وأمن البلد، وعجز عن المالك ووكيله وعن الحاكم والأمين، فسافر بها فالأقرب
الضمان، لأنه التزم الحفظ في الحضر، فليؤخر السفر، أو ليلتزم خطر الضمان. منه قدس سره ".
104

القسم الثاني: (في) التعدي. مثل أن يلبس الثوب، أو يركب
الدابة، أو يخرجها من حرزها لينتفع بها. نعم، لو نوى الانتفاع لم يضمن
بمجرد النية.

(1) في النسخ: لا يعلم بهما. والصحيح ما أثبتناه لقوله بعد ذلك: ولو كان جاهلا.
(2) التذكرة 2: 203.
(3) التذكرة 2: 202.
105

ولو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن. وكذا لو جحدها ثم
قامت عليه بينة أو اعترف بها.

(1) لاحظ ص: 97.
(2) التذكرة 2: 205.
106

ويضمن لو خلطها بماله بحيث لا يتميز.

(1) جامع المقاصد 6: 39.
(2) التذكرة 2: 205.
(3) التوبة: 91.
(4) في ص: 109.
107

وكذا لو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه.

(1) التذكرة 2: 198.
108

وكذا لو أودعه كيسين فمزجهما.
وكذا لو أمره بإجارتها لحمل أخف، فآجرها لأثقل، أو لأسهل
فآجرها لأشق، كالقطن والحديد.

(1) راجع جامع المقاصد 6: 17.
(2) لاحظ ص: 107.
(3) في النسخ: الانتفاع العدوان.
109

ولو جعلها المالك في حرز مقفل، ثم أودعها، ففتح المودع الحرز
وأخذ بعضها ضمن الجميع، ولو لم تكن مودعة في حرز، أو كانت مودعة
في حرز المودع، فأخذ بعضها ضمن ما أخذ.

(1) في " ه‍ ": سوى (نسخة بدل)
(2) في ص: 213.
(3) لاحظ ص: 108.
110

ولو أعاد بدله لم يبرأ، ولو أعاده ومزجه بالباقي ضمن ما أخذه. ولو أعاد
بدله ومزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع.

(1) التذكرة 2: 198.
(2) لاحظ ص: 105.
(3) لاحظ ص: 107.
111

الثالث
في اللواحق
وفيه مسائل:
الأولى: يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة، ثم لا
يضمن.

(1) في ص: 103.
112

ولا يجوز السفر بها مع ظهور أمارة الخوف. ولو سافر والحال هذه، ضمن.
الثانية: لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله. فإن فقدهما فإلى
الحاكم مع العذر. ومع عدم العذر يضمن. ولو فقد الحاكم وخشي تلفها،
جاز إيداعها من ثقة. ولو تلفت لم يضمن.

(1) في هامش " و " و " ن ": " هو الشيخ فخر الدين في حاشيته على القواعد. منه رحمه الله ".
(2) التذكرة 2: 200.
113

الثالثة: لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة ضمن.
الرابعة: إذا أراد السفر فدفنها ضمن، إلا أن يخشى المعاجلة.

(1) حلية العلماء 5: 172.
(2) راجع المغني لابن قدامة 7: 283.
(3) راجع ص: 102، 103، 113.
114

الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ. ولو جدد
المالك له الاستيمان، برئ. وكذا لو أبرأه من الضمان.

(1) التذكرة 2: 200.
(2) كالعلامة في قواعد الأحكام 1: 188، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 6: 22.
115



(1) مسند أحمد 5: 8، سنن الدارمي 2: 342 ح 2596، سنن ابن ماجة 2: 802 ح 2400.
(2) في ج 4: 15 - 359.
116

ولو أكره على دفعها إلى غير المالك دفعها ولا ضمان.
السادسة: إذا أنكر الوديعة، أو اعترف وادعى التلف، أو ادعى
الرد ولا بينة، فالقول قوله، وللمالك إحلافه، على الأشبه.

(1) الكافي في الفقه: 230.
(2) التذكرة 2: 205.
117



(1) راجع الوسائل 18: 170 ب " 3 " من أبواب كيفية الحكم.
(2) المبسوط 4: 141.
(3) التذكرة 2: 206.
(4) لم نعثر على ذلك في المقنع المطبوع، وإنما قال في الفقيه 3: 194: مضى مشايخنا رضي الله
عنهم على أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن، ولا يمين عليه.
118

أما لو دفعها إلى غير المالك، وادعى الإذن فأنكر، فالقول قول المالك
مع يمينه. ولو صدق على الإذن لم يضمن وإن ترك الاشهاد، على الأشبه.

(1) كذا في " س " و " ب ". وفي " و " و " ن " و " م ": والتوقف عليه. وفي " ه‍ " وهامش " و " نقلا عن
(ع ل) أي حفيد المصنف: والتوقف على أمر آخر.
119

السابعة: إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الانكار، فصدقها
ثم ادعى التلف قبل الانكار، لم تسمع دعواه، لاشتغال ذمته بالضمان.
ولو قيل: تسمع دعواه وتقبل بينته، كان حسنا.

(1) المختلف: 445.
(2) التذكرة 2: 206، القواعد 1: 190، التحرير 1: 268.
(3) في ص: 293.
(4) الوسائل 18: 170 ب " 3 " من أبواب كيفية الحكم المتقدم في ص: 118.
(5) التذكرة 2: 205.
(6) المختلف: 446.
(7) قواعد الأحكام 1: 190.
120

الثامنة: إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت
العادة. فإن أخر مع التمكن ضمن.

(1) في هامش " و " و " ن ": " الفرق بين هذا القول وبين ما سيأتي من تقييد قول المصنف (رحمه الله)
أنه هنا صرح بعدم الاستيداع كقوله: مالك عندي وديعة ونحوه واقتصر عليه، لكن أظهر له
بعد ذلك تأويلا عن الوجه المذكور، أما الآخر فإنه أضاف إلى الانكار كلاما أغنى عن
التأويل، فمرجع الأمرين إلى أن الأول نوى ما يزيل التنافي، والثاني تلفظ به متصلا به. منه
رحمه الله ".
(2) نسبه الشارح في الروضة 4: 249 إلى بعض تحقيقات الشهيد.
121

ولو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن.

(1) لاحظ ص: 97، إلا أن ظاهره هناك الميل إلى ترجيح كونه عذرا.
(2) لاحظ ص: 115 - 117.
(3) في " س ": أو الحاجة.
(4) لاحظ ص: 102.
(5) راجع بداية المجتهد 2: 312، المغني لابن قدامة 7: 283، الشرح الكبير 7:
299، رحمة الأمة: 166.
(6) تقدم آنفا تحت رقم 5.
(7) تقدم آنفا تحت رقم 5.
122

التاسعة: إذا اعترف بالوديعة ثم مات، وجهلت عينها، قيل: تخرج
من أصل تركته. ولو كان له غرماء فضاقت التركة حاصهم المستودع. وفيه
تردد.

(1) تقدم مصادره في ص: 48 هامش (1).
123

العاشرة: إذا كان في يده وديعة، فادعاها اثنان، فإن صدق أحدهما
قبل، وإن أكذبهما فكذلك. وإن قال: لا أدري، أقرت في يده حتى يثبت
لهما مالك. وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين.

(1) ج 4: 37 - 38 و 397 - 398.
124



(1) لاحظ ص: 118 هامش رقم (1).
(2) راجع المبسوط 4: 151، والخلاف 4: 178 مسألة 15، وإن كان في نسبة القولين إلى الشيخ
بملاحظتهما تأمل.
125

الحادية عشرة: إذا فرط واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع
يمينه. وقيل: القول قول الغارم مع يمينه. وهو أشبه.
الثانية عشرة: إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث. فإن
كانوا جماعة سلمت إلى الكل، أو إلى من يقوم مقامهم. ولو سلمها إلى
البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين.

(1) المبسوط 4: 150، والخلاف 4: 178 مسألة 15
(2) القواعد 1: 191.
(3) المختلف: 446.
(4) النهاية: 437.
(5) راجع الكافي في الفقه: 231.
(6) لاحظ ص: 118 الهامش (1).
127



(1) التذكرة 2: 207.
128

كتاب العارية
129

كتاب العارية
هي عقد ثمرته التبرع بالمنفعة.

(1) الصحاح 2: 761.
(2) النهاية 3: 320.
(3) غريب الحديث 3: 232.
131



(1) في ص: 425.
(2) التذكرة 2: 211.
132



(1) النور: 61.
(2) البقرة: 188 وغيرها.
(3) كذا ورد الحديث في التذكرة ولم نعثر عليه بلفظه، وعده الشوكاني في الفوائد المجموعة من
الموضوعات. ولعل المراد به قوله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان...
ونحوه، راجع الوسائل 18: 169 ب " 2 " من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 3.
133

ويقع بكل لفظ يشتمل على الإذن في الانتفاع. وليس بلازم لأحد
المتعاقدين. والكلام في فصول أربعة:

(1) التذكرة 2: 211.
(2) في ص: 132.
(3) التذكرة 2: 211.
(4) التذكرة 2: 211.
134



(1) في ص: 132.
(2) المبسوط 3: 56.
(3) المبسوط 3: 56.
(4) السرائر 2: 433.
(5) من " ه‍ " فقط.
(6) نقله عنه العلامة في المختلف: 448.
(7) في ص: 149.
135

الأول
في المعير
ولا بد أن يكون مكلفا، جائز التصرف. فلا تصح إعارة الصبي،
ولا المجنون. ولو أذن الولي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة. وكما لا يليها
عن نفسه كذا لا تصح ولايته عن غيره.

(1) في ج 3: 155.
136

الثاني
في المستعير
وله الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار. ولو نقص من
العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن، إلا أن يشترط ذلك
في العارية.
138

ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا، لأنه ليس له إمساكه.
ولو أمسكه ضمنه، وإن لم يشترط عليه.

(1) في ص: 153.
(2) راجع الوسائل 9: 231 ب " 36 " من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2، 3.
(3) كالعلامة في القواعد 1: 191.
(4) منهم العلامة في تحرير الأحكام 1: 269.
(5) لم نعثر عليها وقد مرت المسألة في ج 2: 471 وناقش الشارح حكم المصنف فيها بوجوب الفدية
للمالك.
139

ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل جاز، لأن ملك المحرم زال
عنه بالاحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك.

(1) الوسائل 13: 236 ب " 1 " من أبواب كتاب العارية.
(2) التذكرة 2: 209.
(3) المائدة: 2.
140

ولو استعاره من الغاصب، وهو لا يعلم، كان الضمان على
الغاصب، وللمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة، ويرجع على
الغاصب، لأنه أذن في استيفائها بغير عوض. والوجه تعلق الضمان
بالغاصب حسب. وكذا لو تلفت العين في يد المستعير.

(1) في ص: 162.
(2) في " س " و " ه‍ ": بغير.
141

أما لو كان عالما كان ضامنا ولم يرجع على الغاصب. ولو أغرم
الغاصب رجع على المستعير.
142

الثالث
في العين المعارة
وهي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه، كالثوب والدابة.
وتصح استعارة الأرض للزراعة والغرس والبناء. ويقتصر المستعير على
القدر المأذون فيه. وقيل: يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر، كأن يستعير
أرضا للغرس فيزرع. والأول أشبه.

(1) في ص: 145.
راجع تحرير الأحكام 1: 269، التذكرة 2: 211، القواعد 1: 193.
143



(1) راجع ص: 143، الهامش رقم (2).
144

وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة، كفحل الضراب، والكلب،
والسنور، والعبد للخدمة، والمملوكة، ولو كان المستعير أجنبيا منها.
ويجوز استعارة الشاة للحلب، وهي المنحة. ولا يستباح وطئ الأمة
بالعارية. وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد. والأشبه الجواز.

(1) فتح العزيز 11: 212.
(2) استدل على ذلك بما ورد في الوسائل 12: 260 ب " 9 " من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1،
4، وفي عوالي اللئالي 333: 241 ح 1، ومستدرك الوسائل 12: 393 ب " 4 " من أبواب الدين
والقرض ح 4.
(3) التذكرة 2: 210.
(4) كنز العمال 6: 416 ح 16330 و 16331، ولكن في ح 16332 و 16333 صريحان في غير
الشاة.
145

وتصح الإعارة مطلقة، ومدة معينة. وللمالك الرجوع.
ولو أذن له في البناء أو الغرس، ثم أمره بالإزالة وجبت الإجابة.
وكذا في الزرع ولو قبل إدراكه، على الأشبه.

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 448.
(2) في ص: 143.
(3) المبسوط 3: 56.
(4) السرائر 2: 433.
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: 448.
146

وعلى الآذن الأرش. وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش.

(1) راجع الوسائل 17: 340 ب " 12 " من أبواب إحياء الموات وغيره، ومسند أحمد 5: 327،
والموطأ 2: 805، وسنن ابن ماجة 2: 784.
(2) لم نعثر عليه صريحا وإن كان ربما يظهر من عبارته في المبسوط 3: 55.
(3) منهم العلامة في قواعد الأحكام 1: 192، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 126 -
127، والغنية ة (الجوامع الفقهية): 537، وإصباح الشريعة (سلسلة الينابيع الفقهية):
173.
147



(1) التذكرة 2: 184.
(2) المبسوط 3: 55.
148

ولو أعاره أرضا للدفن لم يكن له إجباره على قلع الميت.
وللمستعير أن يدخل إلى الأرض، ويستظل بشجرها.
149



(1) التذكرة 2: 213. وفيها: أو حراسة لملكه.
(2) تحرير الأحكام 1: 270.
(3) قواعد الأحكام 1: 192.
(4) اللمعة: 91.
(5) لاحظ ص: 133.
150

ولو أعاره حائطا لطرح خشبة فطالبه بإزالتها كان له ذلك، إلا أن
تكون أطرافها الأخر مثبتة في بناء المستعير، فيؤدى إلى خرابه، واجباره على
إزالة جذوعه عن ملكه. وفيه تردد.
ولو أذن له في غرس شجرة فانقلعت جاز أن يغرس غيرها،
استصحابا للإذن الأول. وقيل: يفتقر إلى إذن مستأنف. وهو أشبه.

(1) المبسوط 3: 56.
(2) السرائر 2: 433 - 434.
(3) في ص: 135.
(4) التذكرة 2: 214.
151

ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك، ولا إجارتها، لأن المنافع
ليست مملوكة للمستعير، وإن كان له استيفاؤها.

(1) روضة القضاة 2: 531، فتح العزيز 11: 210 - 211.
(2) لاحظ ص: 141 - 143.
(3) التذكرة 2: 216.
(4) قواعد الأحكام 1: 193.
152

الرابع
في الأحكام المتعلقة بها
وفيه مسائل:
الأولى: العارية أمانة، لا تضمن إلا بالتفريط في الحفظ، أو
التعدي، أو اشتراط الضمان.

(1) الاشراف على مذاهب العلماء 1: 270، المغني لابن قدامة 5: 355، ورحمة الأمة: 167.
(2) الوسائل 13: 236 ب " 1 " من أبواب أحكام العارية ح 1، 3، 6، 10، وباب " 3 "
أيضا.
153



(1) في ص: 139.
(2) الوسائل 13: 239 ب " 3 " من أحكام العارية، و ح 1 من باب " 1 " أيضا.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 446.
(4) الكافي 5: 302 ح 2، الاستبصار 3: 125 ح 445، التهذيب 7: 185 ح 814، الوسائل
13: 238 ب " 1 " من أبواب أحكام العارية ح 11.
(5) لاحظ ص: 140.
154

وتضمن إذا كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترط، إلا أن يشترط سقوط
الضمان.

(1) الكافي 5: 238 ح 3، التهذيب 7: 183 ح 806، الوسائل 13: 239 ب " 3 " من أبواب
أحكام العارية ح 2.
(2) الكافي 5: 238 ح 2، الاستبصار 3: 126 ح 448 وفيهما: عن ابن سنان، التهذيب 7:
183 ح 804، الوسائل 13: 239 ب " 3 " من أبواب أحكام العارية ح 1.
(3) التهذيب 7: 184 ح 808، الوسائل 13: 240 ب " 3 " من أبواب أحكام العارية ح 3.
155



(1) التهذيب 7: 182 ح 798، الاستبصار 3: 124 ح 441، الوسائل 13: 237 ب " 1 "
من أبواب أحكام العارية ح 6.
(2) الكافي 5: 238 ح 4، الفقيه 3: 192 ح 875. التهذيب 7: 182 ح 799، الاستبصار
3: 124 ح 442، الوسائل 13: 237 ب " 1 " من أبواب أحكام العارية ح 7.
156

الثانية: إذا رد العارية إلى المالك أو وكيله برئ. ولو ردها إلى الحرز
لم يبرأ.
158

ولو استعار الدابة إلى مسافة فجاوزها ضمن. ولو أعادها إلى الأولى،
لم يبرأ.

(1) تقدم مصادره ص: 48 هامش (1).
(2) المغني لابن قدامة 5: 358 والشرح الكبير 5: 370.
(3) في ص: 162.
(4) في هامش " و " و " ن ": " نبه بقوله: " عندنا " على خلاف أبي حنيفة حيث أبط الإعارة
بالتعدي، وجعلها مضمونة بالغصب بعده مطلقا. منه رحمه الله " راجع بدائع الصنايع 4:
215.
159

الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه وأبنيته في الأرض المستعارة
للمعير ولغيره، على الأشبه.
الرابعة: إذا حملت الأهوية أو السيول حبا إلى ملك انسان فنبت
كان لصاحب الأرض إزالته، ولا يضمن الأرش، كما في أغصان الشجرة
البارزة إلى ملكه.

(1) في هامش " و ": " ينظر الخلاف في هذه المسألة لمن هو؟ فإنه لم يذكر في كتب العلامة ولا الشيخ.
وفي التذكرة عزى القول إلى بعض العامة، منه رحمه الله " راجع التذكرة 2: 213.
(2) في " س ": على ملكه.
(3) في ج 3: 171.
(4) في ج 4: 332.
160

الخامسة: لو نقصت بالاستعمال ثم تلفت، وقد شرط ضمانها،
ضمن قيمتها يوم تلفها، لأن النقصان المذكور غير مضمون.

(1) التذكرة 2: 214.
162

السادسة: إذا قال الراكب: أعرتنيها، وقال المالك: آجرتكها،
فالقول قول الراكب، لأن المالك مدع للأجرة. وقيل: القول قول المالك
في عدم العارية. فإذا حلف سقطت دعوى الراكب، ويثبت عليه أجرة
المثل، لا المسمى، وهو أشبه.

(1) قواعد الأحكام 1: 193.
(2) التذكرة 3: 215.
(3) كذا في " س ". وفي " م ": المتصور. وهو تصحيف. وفي " و " كتب على هذه الجملة حرف (ز)
إشارة إلى زيادتها. ولم ترد في سائر النسخ.
(4) قواعد الأحكام 1: 193.
(5) الخلاف 3: 388 مسألة 3 من كتاب العارية.
163



(1) السرائر 2: 431 و 432.
(2) قواعد الأحكام 1: 194.
164



(1) المختلف: 447.
(2) ذكره في غاية المراد: 128 في مسألة المزارعة.
(3) منهم الشيخ علي في جامع المقاصد 6: 91.
(4) المبسوط 3: 266، والخلاف 3: 521 مسألة 11.
165

ولو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع، كان القول قول الراكب،
لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره.
السابعة: إذا استعار شيئا لينتفع به في شئ، فانتفع به في غيره
ضمن. وإن كان له أجرة، لزمته أجرة مثله.
الثامنة: إذا جحد العارية بطل استيمانه، ولزمه الضمان مع ثبوت
الإعارة.

(1) في ص: 143 - 144.
166

التاسعة: إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه. ولو ادعى الرد
فالقول قول المالك مع يمينه.
العاشرة: لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف، إذا لم
يكن لها مثل. وقيل: أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف.
والأول أشبه.

(1) لاحظ ص: 117 - 118.
(2) كما في ج 4: 375.
(3) التوبة: 91.
167

ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير. وقيل: قول المالك. والأول
أشبه.

(1) لاحظ ج 4: 73.
(2) لاحظ الوسائل 18: 170 ب " 3 " من أبواب كيفية الحكم ح 1، 2، 3، 5، 6.
(3) النهاية: 438.
(4) منهم المفيد في المقنعة: 630، وسلار في المراسم 194، وابن حمزة في الوسيلة: 276.
168

كتاب الإجارة
169

كتاب الإجارة
وفيه فصول أربعة
الأول
في العقد
وثمرته تمليك المنفعة بعوض معلوم. ويفتقر إلى إيجاب وقبول.

(1) انظر القاموس المحيط 1: 362، معجم مقاييس اللغة 1: 62.
171

والعبارة الصريحة عن الايجاب: " آجرتك " ولا يكفي " ملكتك ".
أما لو قال: " ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا " صح.
172

وكذا " أعرتك " لتحقق القصد إلى المنفعة.
ولو قال: " بعتك هذه الدار " ونوى الإجارة، لم تصح. وكذا لو
قال: " بعتك سكناها سنة " لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان. وفيه
تردد.

(1) التذكرة 2: 291.
(2) تحرير الأحكام 1: 241.
173

والإجارة عقد لازم، لا تبطل إلا بالتقايل، أو بأحد الأسباب
المقتضية للفسخ. ولا تبطل بالبيع، ولا بالعذر، مهما كان الانتفاع ممكنا.

(1) المائدة: 1.
(2) في ص: 180 و 218 - 221.
174

وهل تبطل بالموت؟ المشهور بين الأصحاب نعم. وقيل: لا تبطل
بموت المؤجر، وتبطل بموت المستأجر. وقال آخرون: لا تبطل بموت
أحدهما. وهو الأشبه.
وكل ما صح إعارته صح إجارته.

(1) الخلاف 3: 491 مسألة 7، والمبسوط 3: 224.
(2) المائدة: 1.
175

وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم. والعين المستأجرة أمانة،
لا يضمنها المستأجر
إلا بتعد أو تفريط.
وفي اشتراط ضمانها من غير ذلك تردد، أظهره المنع.

(1) فيما لدينا من النسخ: يأجره.
(2) راجع روضة القضاة 1: 476، المغني لابن قدامة 6: 152.
(3) المبسوط 3: 249.
(4) نقله عن العلامة في المختلف: 465.
(5) المختلف: 465.
(6) التذكرة 2: 318، القواعد 1: 234.
176

وليس في الإجارة خيار المجلس. ولو شرط الخيار لأحدهما أو لهما
جاز، سواء كانت معينة كأن يستأجر هذا العبد أو هذه الدار، أو في الذمة
كأن يستأجره ليبني له حائطا.

(1) التهذيب 7: 371 ح 1503، والاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب " 20 "
من أبواب المهور ح 4.
(2) في ج 3: 273 و ج 4: 55 و 313 و 395.
(3) المبسوط 3: 226.
(4) جواهر العقود 1: 272.
177

الثاني
في شرائطها
وهي ستة:
الأول: أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرف. فلو آجر
المجنون لم تنعقد إجارته. وكذا الصبي غير المميز. وكذا المميز إلا بإذن
وليه. وفيه تردد.
الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو
يوزن، ليتحقق انتفاء الغرر. وقيل: تكفي المشاهدة. وهو حسن.

(1) في ج 3: 155.
(2) المبسوط 3: 223.
(3) الناصريات (الجوامع الفقهية): 253.
178

وتملك الأجرة بنفس العقد.
ويجب تعجيلها مع الاطلاق، ومع اشتراط التعجيل. ولو شرط
التأجيل صح، بشرط أن يكون معلوما. وكذا لو شرطها في نجوم.

(1) لم نعثر عليه في كتب العامة والخاصة وإنما الوارد النهي عن بيع الغرر.
(2) تقدم في ص 177.
(3) تقدم في ص 177.
179

وإذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة، سابق على القبض، كان له
الفسخ أو المطالبة بالعوض، إن كانت الأجرة مضمونة. وإن كانت معينة
كان له الرد أو الأرش. ولو أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء.
ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره،
إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة، أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت. وكذا لو
سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر الباقي بزيادة عن الأجرة والجنس واحد،
ويجوز بأكثرها.

(1) جواهر العقود 1: 294.
(2) أنظر الوسائل 13: 259 ب " 20 " و ب " 22 " من أبواب أحكام الإجارة.
180

ولو استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين، بأجرة في وقت
معين، فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا، جاز. ولو شرط سقوط الأجرة
إن لم يوصله فيه لم يجز، وكان له أجرة المثل.

(1) الكافي 5: 290 ح 4، الفقيه 3: 22 ح 57، التهذيب 7: 214 ح 941، الوسائل 13:
253 ب " 13 " من أبواب أحكام الإجارة ح 1.
(2) الكافي 5: 290 ح 5، الفقيه 3: 22 ح 58، التهذيب 7: 214 ح 940، الوسائل 13:
253 ب " 13 " من أبواب أحكام الإجارة ح 2.
(3) كالعلامة في المختلف: 463، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 7: 107.
(4) في هامش " ه‍ ": لمقتضى.
(5) من " ه‍ " و " و ".
(6) اللمعة الدمشقية: 95.
181

وإذا قال: آجرتك كل شهر بكذا، صح في شهر، وله في الزائد
أجرة المثل إن سكن. وقيل: تبطل، لجهل الأجرة. والأول أشبه.
تفريعان
الأول: لو قال: إن خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا
فلك درهمان، صح.
الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان، وفي
غد درهم، فيه تردد، أظهره الجواز.

(1) السرائر 2: 478.
(2) المختلف: 466.
182

ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل، سواء كان في ملكه أو ملك
المستأجر. ومنهم من فرق. ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر.
وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أجرة المثل، مع استيفاء المنفعة أو
بعضها، سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه.

(1) في ص: 179.
183



(1) في " س " و " ب " و " م ": فيهما.
(2) في ص: 132 - 133.
184

ويكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة،
وأن يضمن، إلا
مع التهمة.

(1) الكافي 5: 289 ح 4، التهذيب 7: 211 ح 931، الوسائل 13: 245 ب " 3 " من أبواب
أحكام الإجارة ح 2.
(2) الكافي 5: 288 ح 1، التهذيب 7: 212 ح 932، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(3) من " س " فقط.
(4) في ص: 223.
185

الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة، إما تبعا لملك العين، أو منفردة،
وللمستأجر أن يؤجر، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.

(1) قواعد الأحكام 1: 226.
(2) كالصيمري في تلخيص الخلاف 2: 198 مسألة (11)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 7:
125، وحاشيته على الشرائع: 364.
(3) غاية المراد: 126.
(4) الكافي 5: 291 ح 7، التهذيب 7: 215 ح 942، الوسائل 13: 255 ب " 16 " من أبواب
أحكام الإجارة ح 1.
186

ولو شرط ذلك، فسلم العين المستأجرة إلى غيره، ضمنها.
ولو آجر غير
المالك تبرعا، قيل: تبطل، وقيل: وقفت على إجازة المالك. وهو حسن.
الرابع: أن تكون المنفعة معلومة، إما بتقدير العمل كخياطة الثوب
المعلوم، وإما بتقدير المدة كسكنى الدار، أو العمل على الدابة مدة معينة.

(1) عوالي اللئالي 3: 205 ح 36، سنن الترمذي 3: 559 ح 1258.
187

ولو قدر بالمدة والعمل، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا
اليوم، قيل: يبطل، لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق. وفيه تردد.

(1) تحرير الأحكام 1: 245.
(2) نسبه إلى مختلف العلامة المحقق الثاني في جامع المقاصد 7: 162. ولم نجده فيه.
188

والأجير الخاص، وهو الذي يستأجره مدة معينة، لا يجوز له العمل
لغير المستأجر إلا بإذنه.

(1) السنن الكبرى 6: 100، مجمع الزوائد 4: 172، كنز العمال 1: 92 ح 397.
(2) في ص: 267 - 268.
189

ولو كان مشتركا جاز، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة.

(1) قواعد الأحكام 1: 228 - 229.
(2) اللمعة: 95.
191



(1) في ج 2: 174.
(2) المائدة: 1.
192

وتملك المنفعة بنفس العقد، كما تملك الأجرة به.
وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد؟ قيل: نعم. ولو أطلق
بطلت. وقيل: الاطلاق يقتضي الاتصال. وهو أشبه.

(1) في ص: 179.
(2) في ص: 179.
(3) راجع المغني لابن قدامة 6: 17.
(4) المبسوط 3: 230، والخلاف 3: 496 مسألة 13.
193

ولو عين شهرا متأخرا عن العقد، قيل: يبطل. والوجه الجواز.
وإذا سلم العين المستأجرة، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء
المنفعة، لزمته الأجرة. وفيه تفصيل.

(1) المبسوط 3: 230، والخلاف 3: 496 مسألة 13.
(2) المائدة: 1.
(3) كما في ج 3: 154.
194

وكذا لو استأجر دارا وسلمها، ومضت المدة ولم يسكن، أو استأجره لقلع
ضرسه، فمضت المدة التي يمكن انتفاع ذلك فيها، فلم يقلعه المستأجر
استقرت الأجرة. أما لو زال الألم عقيب العقد، سقطت الأجرة.

(1) المبسوط 3: 231 - 232.
195

ولو استأجر شيئا، فتلف قبل قبضه، بطلت الإجارة. وكذا لو تلفت
عقيب قبضه. أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف، أو تجدد فسخ الإجارة،
صح فيما مضى، وبطل في الباقي، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف
من المدة.
196

ولا بد من تعيين ما يحمل على الدابة، إما بالمشاهدة، وإما بتقديره
بالكيل أو الوزن، أو ما يرفع الجهالة.
ولا يكفي ذكر المحمل مجردا عن الصفة، ولا راكب غير معين،
لتحقق الاختلاف في الخفة والثقل. ولا بد مع ذكر المحمل من ذكر طوله
وعرضه وعلوه، وهل هو مكشوف أو مغطى؟ وذكر جنس غطائه.

(1) في " س " و " م ": المجهول.
197

وكذا لو استأجر دابة للحمل، فلا بد من تعيينه بالمشاهدة، أو ذكر
جنسه وصفته وقدره.
وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة، ما لم يعين قدرها وجنسها.
ولا يكفي اشتراط حمل الزاد، ما لم يعينه. وإذا فني ليس له حمل بدله، ما
لم يشترط.
198

وإذا استأجر دابة اقتصر على مشاهدتها. فإن لم تكن مشاهدة فلا بد
من ذكر جنسها ووصفها. وكذا الذكورة والأنوثة، إذا كانت للركوب.
ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل.
ويلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب، من الرحل
والقتب وآلته والحزام والزمام.

(1) البرذعة: كساء يلقى على الدابة.
199

وفي رفع المحمل وشده تردد، أظهره اللزوم.
ولو آجرها للدوران بالدولاب، افتقر إلى مشاهدته، لاختلاف
حالته في الثقل.
ولو آجرها للزراعة، فإن كان الحرث جريب معلوم، فلا بد من
مشاهدة الأرض أو وصفها، وإن كان لعمل مدة، كفى تقدير المدة.
200

وكذا في إجارة دابة لسفر مسافة معينة، فلا بد من تعيين وقت السير ليلا
أو نهارا، إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها.

(1) التذكرة 2: 311.
(2) في " م " و " و ": ولم يمكن. وعلى هذه النسخة فلعل الصحيح: ولم يمكن التعيين لهما.
(3) التذكرة 2: 309.
201

ويجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره للعقبة، ويرجع في التناوب إلى
العادة.
وإذا اكترى دابة، فسار عليها زيادة عن العادة، أو ضربها كذلك،
أو كبحها باللجام من غير ضرورة، ضمن.

(1) راجع النهاية لابن الأثير 3: 268، والقاموس 1: 106.
(2) التذكرة 2: 298.
(3) التذكرة 2: 318.
(4) الصحاح 1: 398 مادة " كبح ".
202

ولا تصح إجارة العقار، إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى
موضع معين، موصوف بما يرفع الجهالة، ولا تصح إجارته في الذمة، لما
يتضمن من الغرر، بخلاف استئجار الخياط للخياطة، والنساج
للنساجة.
وإذا استأجره مدة فلا بد من تعيين الصانع، دفعا للغرر الناشئ
من تفاوتهم في الصنعة.

(1) تحرير الأحكام 1: 246.
(2) قواعد الأحكام 1: 225.
(3) التذكرة 2: 306.
(4) إرشاد الأذهان 1: 423.
203

ولو استأجر لحفر البئر، لم يكن بد من تعيين الأرض، وقدر نزولها
وسعتها،

(1) في " و " و " م ": كنسج الكتان.
(2) في " س ": التي تختلف باختلافها العوض في العمل.
(3) في ص: 188.
(4) في ص: 200.
(5) التذكرة 2: 303.
(6) قواعد الأحكام 1: 229.
204

ولو حفرها فانهارت أو بعضها، لم يلزم الأجير إزالته، وكان ذلك إلى
المالك.
ولو حفر بعض ما قوطع عليه، ثم تعذر حفر الباقي إما لصعوبة
الأرض أو مرض الأجير أو غير ذلك، قوم حفرها وما حفر منها، ويرجع
عليه بنسبته من الأجرة. وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة.

(1) إرشاد الأذهان 1: 423.
205



(1) في ص: 179.
206



(1) النهاية: 348 - 349.
(2) الكافي 7: 433 ح 22، التهذيب 6: 287 ح 794، الوسائل 13: 284 ب " 35 " من
أبواب أحكام الإجارة ح 2. وهناك اختلاف بين المصادر وما هنا في السند والمتن.
(3) المبسوط 3: 237.
207

ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج، فإن لم يأذن
فيه تردد، والجواز أشبه، إذا لم يمنع الرضاع حقه.

(1) المائدة: 1.
(2) قواعد الأحكام 1: 227.
(3) المبسوط 3: 239، والخلاف 3: 498 مسألة (18).
(4) منهم ابن إدريس في السرائر 2: 471.
(5) في " ه‍ ": مطلقا.
208

ولا بد من مشاهدة الصبي.
وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟
قيل: نعم. وفيه تردد.

(1) راجع الشرح الكبير لابن قدامة 6: 19.
209

وإن مات الصبي أو المرضعة بطل العقد. ولو مات أبوه، هل تبطل؟
يبنى على القولين: كون الإجارة هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا؟
والأصح عدم البطلان.

(1) الطلاق: 6.
(2) في ص: 175.
210

ولو استأجر شيئا مدة معينة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها،
سواء كانت قصيرة أو متطاولة.
ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجدا.

(1) السرائر 2: 449 و 471.
(2) السرائر 2: 471.
(3) يراجع الفتح العزيز 12: 340 - 341.
211

ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء
عينها.

(1) قواعد الأحكام 1: 226.
(2) التذكرة 2: 294، والتحرير 1: 243.
212

تفريع
لو استأجره لحمل عشرة أقفز من صبرة فاعتبرها، ثم حملها فكانت
أكثر، فإن كان المعتبر هو المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة، وضمن
الدابة إن تلفت، لتحقق العدوان. وإن اعتبرها المؤجر لم يضمن المستأجر
أجرة ولا قيمة. ولو كان المعتبر أجنبيا لزمته أجرة الزيادة.

(1) في ما لدينا من النسخ: أو أجنبي.
213



(1) التذكرة 2: 321 - 322.
214

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة. فلو آجره مسكنا ليحرز فيه
خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل له مسكرا، لم تنعقد
الإجارة. وربما قيل بالتحريم، وانعقاد الإجارة، لامكان الانتفاع في غير
المحرم. والأول أشبه، لأن ذلك لم يتناوله العقد.

(1) التهذيب 6: 371 ح 1077. راجع أيضا الكافي 5: 227 ح 8، والاستبصار 3: 55 ح
179، والوسائل 12: 125 - 126 ب " 39 " من أبواب ما يكتسب به ح 1.
215

وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل: نعم. وفيه تردد.

(1) التهذيب 6: 372 ح 1078، راجع أيضا الكافي 5: 227 ح 6، والاستبصار 3: 55 ح
180، والوسائل 12: 126 ب " 39 " من أبواب ما يكتسب به ح 2.
(2) التهذيب 6: 372، والاستبصار 3: 56.
(3) المائدة: 2.
(4) السرائر 2: 479.
(5) المبسوط 3: 240.
(6) كالطبرسي في المؤتلف من المختلف 1: 658، والعلامة في المختلف: 466.
216

السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها،
فلو آجر عبدا
آبقا لم تصح ولو ضم إليه شئ. وفيه تردد.
ولو منعه المؤجر منه سقطت الأجرة. وهل له أن يلتزم ويطالب
المؤجر بالتفاوت؟ فيه تردد. والأظهر نعم.

(1) الوسائل 12: 262 - 263 ب " 11 " من أبواب عقد البيع.
(2) تحرير الأحكام 1: 248.
(3) التذكرة 2: 296.
(4) إرشاد الأذهان 1: 424.
(5) قواعد الأحكام 1: 227.
(6) حكاه المحقق الكركي في جامع المقاصد 7: 134.
217

ولو منعه ظالم قبل القبض كان بالخيار بين الفسخ والرجوع على
الظالم بأجرة المثل.

(1) قواعد الأحكام 1: 228.
(2) التذكرة 2: 326.
218

ولو كان بعد القبض لم تبطل، وكان له الرجوع على الظالم.
وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة، إلا أن يعيده
صاحبه ويمكنه منه. وفيه تردد. ولو تمادى المؤجر في إعادته، ففسخ
المستأجر، رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة.
219

الثالث
في أحكامها
وفيه مسائل:
الأولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا كان له الفسخ أو
الرضا بالأجرة من غير نقصان، ولو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة.

(1) كالعلامة في القواعد 1: 224 - 225.
220

الثانية: إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان.
ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة. وقيل: القول
قول المستأجر على كل حال. وهو أشبه.

(1) كما في ج 4: 73 وغيرها.
(2) راجع النهاية: 446.
221

الثالثة: من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة، على الأشهر،
إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.
ولا يجوز تسليمه إلى غيره، إلا
بإذن المالك. ولو سلم من غير إذن ضمن.

(1) راجع الوسائل 13: 265 ب " 23 " من أبواب أحكام الإجارة ح 1، 4، 7.
(2) الكافي ي 5: 291 ح 7، التهذيب 7: 215 ح 942، الوسائل 13: 255 ب " 16 " من أبواب
أحكام الإجارة ح 1.
222

الرابعة: يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها. ولو أهمل ضمن.
الخامسة: إذا أفسد الصانع ضمن، ولو كان حاذقا، كالقصار
يحرق الثوب أو يخرق، أو الحجام يجني في حجامته، أ الختان يختن فيسبق
موساه إلى الحشفة، أو يتجاوز حد الختان. وكذا البيطار، مثل أن يحيف
على الحافر، أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضر الدابة، ولو احتاط واجتهد.
أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد، لم يضمن على
الأصح.

(1) راجع المختلف: 462.
(2) راجع المختلف: 462.
(3) راجع إرشاد الأذهان 1: 425. ولم نعثر على غيره. واستظهره في الجواهر من عبارة النهاية
والسرائر وما وجدناه من عبارتهما لا تدل عليه راجع النهاية: 446 والسرائر 2: 465.
(4) ج 4: 41، وهنا: 61، 87 - 88.
223

وكذا الملاح والمكاري، ولا يضمنان (1) إلا ما يتلف عن تفريط على الأشبه.
السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على
المستأجر، إلا أن يشترط على الأجير.

(1) يلاحظ أن في نسخة الشرايع لدى الشارح (رحمه الله): لا يضمنان (بدون الواو) وعليه يبتني
الشرح بخلاف الجواهر.
(2) الإنتصار: 225.
(3) الوسائل 13: 271 ب " 29 " من أبواب أحكام الإجارة ح 6، 11، 14، 16، 17، 18.
(4) النهاية: 447.
(5) الوسائل 13: 277 ب " 30 " من أبواب أحكام الإجارة ح 2، 9، 10.
(6) الكافي 5: 287 ح 2، التهذيب 7: 212 ح 933، الوسائل 13: 250 ب " 10 " من أبواب
أحكام الإجارة ح 1.
(7) منهم الشيخ في النهاية: 447، والكيذري في إصباح الشريعة (سلسلة الينابيع الفقهية) 17:
331، والعلامة في القواعد 1: 225، ونسبه الشهيد في اللمعة: 95 إلى المشهور.
224

السابعة: إذا آجر مملوكا فأفسد، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه.
وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه.

(1) في ج 3: 468.
(2) منهم العلامة في التحرير 1: 255، والقواعد 1: 235.
(3) الكافي في الفقه: 347.
(4) النهاية: 448.
(5) الكافي 5: 302 ح 1، التهذيب 7: 213 ح 936، الوسائل 13: 251 ب " 11 " من أبواب
أحكام الإجارة ح 2.
225

الثامنة: صاحب الحمام لا يضمن، إلا ما أودع وفرط في حفظه أو
تعدى فيه.
التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح. ولو أسقط
المنفعة المعينة لم تسقط، لأن الابراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم.
العاشرة: إذا آجر عبده ثم أعتقه، لم تبطل الإجارة، ويستوفي
المنفعة التي تناولها العقد. ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد
العتق.

(1) في ص: 179.
226



(1) في " م " و " و ": رقبته.
227

ولو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن
وصحت في المحتمل، ولو اتفق البلوغ فيه. وهل للصبي الفسخ بعد
بلوغه؟ قيل: نعم. وفيه تردد.
الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه،
صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا.
228

الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا، فإن كان
ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار، فله أجرة مثل
عمله. وإن لم تكن له عادة وكان العمل مما له أجرة، فله المطالبة، لأنه
أبصر بنيته. وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة، لم يلتفت إلى مدعيها.

(1) كتاب الغصب، النظر الأول في السبب.
(2) إرشاد الأذهان 1: 425، والقواعد 1: 235.
229

الثالثة عشرة: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر،
كالخيوط في الخياطة، والمداد في الكتابة.
ويدخل المفتاح في إجارة الدار،
لأن الانتفاع لا يتم إلا بها.
230

الرابع
في التنازع
وفيه مسائل:
الأولى: إذا تنازعا في أصل الإجارة، فالقول قول المالك مع يمينه.
231

وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر. وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة.
أما لو اختلفا في قدر الأجرة، فالقول قول المستأجر.

(1) في ج 3: 266.
232

الثانية: إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع، وأنكر
المالك، كلفوا البينة. ومع فقدها يلزمهم الضمان. وقيل: القول قولهم مع
اليمين، لأنهم أمناء. وهو أشهر الروايتين. وكذا لو ادعى المالك
التفريط، فأنكروا.
الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباءا، فقال المالك: أمرتك بقطعه
قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه. وقيل: قول الخياط، والأول أشبه.
ولو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من
المالك. ولا أجرة له، لأنه عمل لم يأذن فيه المالك.

(1) نسخة بدل من " و " فقط.
(2) لاحظ الوسائل 13: 271 ب " 29 " و ب " 30 " من أبواب أحكام الإجارة.
(3) راجع ص: 224 هامش (3).
(4) الخلاف 3: 348 مسألة " 11 " كتاب الوكالة، و 506 مسألة " 34 " كتاب الإجارة.
233



(1) كذا في هامش " و " و " ن " وهو الصحيح وفي سائر النسخ: القميص.
234

كتاب الوكالة
235

كتاب الوكالة
وهو يستدعي بيان فصول
الأول
في العقد
وهو استنابة في التصرف. ولا بد في تحققه من ايجاب دال على
القصد، كقوله: " وكلتك " أو " استنبتك " أو ما شاكل ذلك. ولو قال:
" وكلتني " فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الإجابة، كفى في الايجاب.
237

وأما القبول فيقع باللفظ كقوله: " قبلت " أو " رضيت " أو ما شابهه.
وقد يكون بالفعل كما إذا قال: " وكلتك في البيع " فباع.

(1) ثاقب المناقب: 112 ح 108، سنن الدارقطني 3: 10 ح 29.
(2) الكهف: 19.
(3) في " ه‍ ": تفد.
(4) تحرير الأحكام 1: 232، والقواعد 1: 252.
(5) التذكرة 2: 114.
238

ولو تأخر القبول عن الايجاب لم يقدح في الصحة، لأن الغائب
يوكل والقبول يتأخر.
ومن شرطها أن تقع منجزة، فلو علقت بشرط متوقع، أو وقت
متجدد، لم تصح.

(1) منهم العلامة في التذكرة 2: 114، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 8: 178.
(2) التذكرة 2: 114.
239

نعم، لو نجز الوكالة، وشرط تأخير التصرف، جاز.

(1) التذكرة 2: 114.
(2) التذكرة 2: 114.
240

ولو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه، لينتفي الغرر.

(1) في هامش " و " و " ن ": " يستفاد من حصر الشرائط فيها أن الوكالة لا يشترط فيها الدوام، فلو
وقتها بأمد معلوم صح وامتنع تصرف الوكيل بعده. صرح به في التذكرة. منه رحمه الله ". راجع
التذكرة 2: 114.
(2) منهم الشيخ في المبسوط 2: 391، والعلامة في قواعد الأحكام 1: 254.
(3) حكاه عنه المحقق الثاني في جامع المقاصد 8: 222.
241

ولو وكله مطلقا لم يصح على قول. والوجه الجواز.
وهي عقد جائز من طرفيه، فللوكيل أن يعزل نفسه، مع حضور
الموكل ومع غيبته.

(1) المبسوط 2: 391.
(2) قواعد الأحكام 1: 254.
(3) راجع إيضاح الفوائد 2: 340، وجامع المقاصد 8: 221.
(4) تحرير الأحكام 1: 232.
(5) المبسوط 2: 391.
242



(1) راجع ص: 238.
(2) في ص: 244.
(3) الوسائل 13: 286 ب " 2 " من أبواب كتاب الوكالة.
(4) قواعد الأحكام 1: 259.
243

وللموكل أن يعزل، بشرط أن يعلمه العزل.
ولو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل. وقيل: إن تعذر إعلامه فأشهد،
انعزل بالعزل والاشهاد. والأول أظهر.

(1) لاحظ ص: 240.
(2) قواعد الأحكام 1: 252.
(3) التذكرة 2: 114 و 133.
(4) تحرير الأحكام 1: 232.
(5) إرشاد الأذهان 1: 417.
(6) الفقيه 3: 49 ح 170، التهذيب 6: 213 ح 503، والوسائل 13: 286 ب " 2 " من كتاب
الوكالة ح 1.
244



(1) الفقيه 3: 48 ح 168، التهذيب 6: 214 ح 506، الوسائل 13: 286 ب " 2 " من أبواب
أحكام الوكالة ح 2.
(2) النهاية: 318.
(3) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 338، وابن حمزة في الوسيلة: 283، وابن
إدريس في السرائر 2: 93.
(4) قواعد الأحكام 1: 258.
(5) أنظر الوسائل 13: 285 كتاب الوكالة ب " 1 " و ب " 2 ".
(6) في هامش " و " و " ن ": " أي ما فيها بعد القواعد، فإن اللغة الفصيحة في " سائر " استعمالها
بمعنى الباقي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن غيلان لما أسلم على عشرة نسوة:
أمسك أربعا وفارق سائرهن، أي باقيهن. منه رحمه الله ". راجع التذكرة 2: 132، وتحرير
الأحكام 1: 232، والإرشاد 1: 417.
245

ولو تصرف الوكيل قبل الاعلام، مضى تصرفه على الموكل. فلو
وكله في استيفاء القصاص ثم عزله، فاقتص قبل العلم بالعزل، وقع
الاقتصاص موقعه.
وتبطل الوكالة بالموت،

(1) الفقيه 3: 49 ح 170، التهذيب 6: 213 ح 503، والوسائل 13: 285 ب " 2 " من
أبواب أحكام الوكالة ح 1.
(2) كذا في " و ". وفي " س " و " ن " و " ه‍ ": بنسخ معظمة. وفي " ب " معظمه.
246

والجنون، والاغماء، من كل واحد منهما.
وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على
الموكل، فيما يمنع الحجر من التصرف فيه.
ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن
تطاول.

(1) في ص: 267.
(2) اللمعة الدمشقية: 97.
247

وتبطل الوكالة بتلف ما تعلقت الوكالة به، كموت العبد الموكل في
بيعه، وبموت المرأة الموكل بطلاقها.
وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة
به.

(1) قواعد الأحكام 1: 258.
(2) التذكرة 2: 134.
248

والعبارة عن العزل أن يقول: " عزلتك " أو " أنزلت نيابتك " أو
" فسخت " أو " أبطلت " أو " نقضت " أو ما جرى مجرى ذلك.
وإطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل، بنقد البلد، حالا،
وأن يبتاع الصحيح دون المعيب. ولو خالف لم يصح، ووقف على إجازة
المالك.
249

ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر، كان القول
قوله مع يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت باقية، ومثلها أو قيمتها إن كانت
تالفة. وقيل: يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك. وهو بعيد.

(1) كذا في " ن ". وفي غيرها: بدون ثمن المثل. ولا يتم في فرض المسألة وإن كان يناسبه قوله فيما
بعد: لأن نقص القيمة....
(2) كذا في " ه‍ " وفي غيرها: في.
250

فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن، ودفع الوكيل إلى المشتري
السلعة فتلفت في يده، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته. لكن
إن رجع على المشتري، لا يرجع المشتري على الوكيل، لتصديقه له في
الإذن. وإن رجع على الوكيل، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين،
من ثمنه وما اغترمه.

(1) في س: تصادقا.
251

وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع، لأنه من واجباته.
وكذا اطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن. لكن لا
يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن، لأنه قد لا يؤمن على القبض.
252

وللوكيل أن يرد بالعيب، لأنه من مصلحة العقد، مع حضور الموكل وغيبته

(1) التذكرة 2: 123.
253

ولو منعه الموكل لم يكن له مخالفته.

(1) في ج 4: 350.
254

الثاني
في ما لا تصح فيه النيابة وما تصح فيه
أما ما لا تدخله النيابة فضابطه: ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من
المكلف مباشرة كالطهارة مع القدرة - وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء
عند الضرورة - والصلاة الواجبة ما دام حيا،
255

وكذا الصوم والاعتكاف، والحج الواجب مع القدرة، والأيمان والنذور،
والغصب والقسم بين الزوجات لأنه يتضمن استمتاعا،

(1) كما في الارشاد 1: 416، والتنقيح الرائع 2: 285.
(2) في ج 2: 162.
256

والظهار واللعان وقضاء العدة والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش
وإقامة الشهادة، إلا على وجه الشهادة على الشهادة.
وأما ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص
بالمباشرة، كالبيع وقبض الثمن والرهن والصلح والحوالة والضمان والشركة
والوكالة والعارية وفي الأخذ بالشفعة والابراء والوديعة وقسم الصدقات
وعقد النكاح وفرض الصداق والخلع والطلاق واستيفاء القصاص وقبض
الديات وفي الجهاد على وجه وفي استيفاء الحدود مطلقا،

(1) تقدم في ج 4: 338.
(2) في غير " س ": الأصلي.
(3) في " ه‍ " الملاحظة. وفي " م ": المشابهة.
257

وفي إثبات حدود الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا، وفي عقد السبق
والرماية والعتق والكتابة والتدبير وفي الدعوى وفي إثبات الحجج والحقوق.

(1) المهذب. راجع المجموع 14: 98.
(2) في " و ": بنائبه.
(3) قواعد الأحكام 1: 254.
(4) الفقيه 4: 53 ح 190، والوسائل 18: 336 ب " 24 " من أبواب مقدمات الحدود ح 4.
(5) مسند أحمد 4: 116، سنن البيهقي 8: 226.
258

ولو وكل على قليل وكثير، قيل: لا يصح، لما يتطرق من احتمال
الضرر. وقيل: يجوز، ويندفع الحال باعتبار المصلحة. وهو بعيد عن
موضع الفرض. نعم لو وكله على كل ما يملكه صح، لأنه يناط
بالمصلحة.

(1) النهاية: 317، الخلاف 3: 350 مسألة 14، والمبسوط 2: 391.
259

الثالث
في الموكل
يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل، وأن يكون جائز التصرف فيما وكل
فيه، مما تصح فيه النيابة. فلا تصح وكالة الصبي، مميزا كان أو لم يكن.
ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه، كالوصية والصدقة
والطلاق، على رواية. وكذا يجوز أن يتوكل فيه.
وكذا لا تصح وكالة المجنون. ولو عرض ذلك بعد التوكيل، أبطل
الوكالة.
وللمكاتب أن يوكل، لأنه يملك التصرف في الاكتساب.
وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه.

(1) في " و ": منها.
260

ولو وكله إنسان في شراء نفسه من مولاه صح.
وليس للوكيل أن يوكل إلا
بإذن من الموكل.

(1) لاحظ ص: 267 - 268.
(2) لاحظ ص: 267 - 268.
261

ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة، جاز أن يوكل فيما جرت
العادة بالتوكيل فيه، لأنه كالمأذون فيه. ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك،
لأنه يتوقف على صريح الإذن من مولاه، وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرف
فيه، من غير إذن مولاه، مما تصح فيه النيابة كالطلاق.
وللمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه، من طلاق وخلع
وما شابهه.
ولا يوكل المحرم في عقد النكاح، ولا ابتياع الصيد.

(1) في ص: 288 - 290.
(2) راجع الوسائل 9: 89 ب " 14 " من أبواب تروك الاحرام.
262

وللأب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير.
وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا، وللحاضر على الأظهر.
ولو قال الموكل: اصنع ما شئت، كان دالا على الإذن في التوكيل،
لأنه تسليط على ما يتعلق به المشيئة.

(1) السرائر 2: 95.
(2) الكافي 6: 129 ح 1 و 2، الاستبصار 3: 278 ح 986 و 987، التهذيب 8: 38 - 39
ح 115 و 116، الوسائل 15: 333 ب " 39 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 1.
(3) النهاية: 319.
(4) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 337، وابن البراج في المهذب 2: 277.
(5) الكافي 6: 130 ح 6، التهذيب 8: 39 ح 120، الاستبصار 3: 279 ح 991، الوسائل
15: 334 ب " 39 " من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 5.
263

ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه، عارفا باللغة
التي يحاور بها.
وينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة عنهم.
ويكره لذوي المروات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.

(1) التذكرة 2: 116.
(2) لاحظ ص: 261.
(3) نقله عن العلامة في المختلف: 436.
(4) الكافي في الفقه: 337.
264



(1) المغني لابن قدامة 5: 205، المجموع 14: 98، النهاية لابن الأثير 4: 19.
(2) الصحاح 5: 2006 مادة " قحم ".
265

الرابع
في الوكيل
الوكيل يعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، ولو كان فاسقا أو كافرا أو
مرتدا.
ولو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، لأن الارتداد لا يمنع الوكالة
ابتداء، وكذلك استدامة.
وكل ما له أن يليه بنفسه، وتصح النيابة فيه، صح أن يكون فيه
وكيلا. فتصح وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس. ولا تصح نيابة المحرم
فيما ليس للمحرم أن يفعله، كابتياع الصيد وإمساكه وعقد النكاح.
266

ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها. وهل تصح في طلاق نفسها؟
قيل: لا، وفيه تردد. وتصح وكالتها في عقد النكاح، لأن عبارتها فيه
معتبرة عندنا.
وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه.

(1) لاحظ ص: 262 و ج 2: 247.
(2) المبسوط 2: 365 و 5: 29.
(3) السرائر 2: 87.
(4) الأم 5: 19، ومختصر المزني: 166.
267



(1) التذكرة 2: 117.
268

ويجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه.
ولا تشترط عدالة الولي، ولا
الوكيل في عقد النكاح.
ولا يتوكل الذمي على المسلم للذمي ولا للمسلم، على القول
المشهور. وهل يتوكل المسلم للذمي على المسلم؟ فيه تردد. والوجه الجواز
على كراهية. ويجوز أن يتوكل الذمي على الذمي.

(1) راجع المهذب (المجموع) 14: 103، وحلية العلماء 5: 116.
(2) التذكرة 2: 511.
(3) قواعد الأحكام 1: 353.
269

ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه، وما تشهد العادة
بالإذن فيه. فلو أمره ببيع السلعة بدينار نسيئة، فباعها بدينارين نقدا
صح. وكذا لو باعها بدينار نقدا، إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق
بالتأجيل. أما لو أمره ببيعه حالا، فباع مؤجلا لم يصح، ولو كان بأكثر مما
عين، لأن الأغراض تتعلق بالتعجيل.

(1) التذكرة 2: 117.
(2) النساء: 141.
(3) التذكرة 2: 117.
(4) النهاية: 317.
(5) منهم العلامة في القواعد 1: 253، والشهيد في اللمعة: 97.
270

ولو أمره ببيعه في سوق مخصوصة، فباع في غيرها بالثمن الذي عين له،
أو مع الاطلاق بثمن المثل صح، إذ الغرض تحصيل الثمن.

(1) التذكرة 2: 125.
271

أما لو قال: بعه من فلان، فباعه من غيره، لم يصح ولو تضاعف
الثمن، لأن الأغراض في الغرماء تتفاوت.
وكذا لو أمره أن يشتري بعين المال، فاشترى في الذمة، أو في الذمة
فاشترى بالعين، لأنه تصرف لم يؤذن فيه، وهو مما تتفاوت فيه المقاصد.
وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكل، ولا يدخل في ملك
الوكيل، لأنه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما،
كما ينعتق أبو الموكل وولده.
272

ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر لم يصح.

(1) المغني لابن قدامة 5: 263.
(2) التذكرة 2: 130 - 131.
(3) لاحظ ص: 262.
273

وكل موضع يبطل الشراء للموكل، فإن كان سماه عند العقد لم يقع
عن أحدهما. وإن لم يكن سماه قضي به على الوكيل في الظاهر.

(1) في ص: 276.
(2) في " س ": تخليصه.
274

وكذا لو أنكر الموكل الوكالة. لكن إذا كان الوكيل مبطلا فالملك له،
ظاهرا وباطنا، وإن كان محقا كان الشراء للموكل باطنا.
275

وطريق التخلص أن يقول الموكل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل،
فيصح البيع ولا يكون هذا تعليقا للبيع على الشرط ويتقاصان.
ولو امتنع الموكل من البيع جاز أن يستوفي عوض ما أداه إلى البائع
عن موكله من هذه السلعة، ويرد ما يفضل عليه أو يرجع بما يفضل له.

(1) التذكرة 2: 136.
276

ولو وكل اثنين، فإن شرط الاجتماع لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشئ
من التصرف. وكذا لو أطلق. ولو مات أحدهما بطلت الوكالة. وليس
للحاكم أن يضم إليه أمينا. أما لو شرط الانفراد جاز لكل منهما أن
يتصرف غير مستصحب رأي صاحبه.

(1) في " س " و " ب ": أنه ماله.
277

ولو وكل زوجته، أو عبد غيره، ثم طلق الزوجة وأعتق العبد، لم
تبطل الوكالة.
أما لو أذن لعبده في التصرف بماله، ثم أعتقه، بطل الإذن،
لأنه ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك.

(1) يلاحظ الفرق بين نسخة الشرائع لدى الشارح رحمه الله والنسخة التي لدينا. ولعل الجمع بينهما
في عبارة الجواهر من جهة اختلاف نسخ الشرائع.
(2) التذكرة 2: 134.
(3) قواعد الأحكام 1: 253.
278

وإذا وكل إنسانا في الحكومة لم يكن إذنا في قبض الحق، إذ قد يوكل
من لا يستأمن على المال. وكذا لو وكله في قبض المال، فأنكر الغريم، لم
يكن ذلك إذنا في محاكمته، لأنه قد لا يرتضى للخصومة.
فرع
لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان فمات، لم لكن له مطالبة
الورثة. أما لو قال: وكلتك في قبض حقي الذي على فلان، كان له ذلك.
279

ولو وكله في بيع فاسد لم يملك الصحيح. وكذا لو وكله في ابتياع معيب.

(1) راجع المغني لابن قدامة 5: 252.
280

وإذا كان لانسان على غيره دين، فوكله أن يبتاع له به متاعا جاز،
ويبرأ بالتسليم إلى البائع.
281

الخامس
في ما به تثبت الوكالة
ولا يحكم بالوكالة بدعوى الوكيل، ولا بموافقة الغريم، ما لم يقم
بذلك بينة، وهي شاهدان.
ولا تثبت بشهادة النساء، ولا بشاهد واحد
وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، على قول مشهور.
ولو شهد أحدهما بالوكالة
في تاريخ، الآخر في تاريخ آخر، قبلت شهادتهما نظر إلى العادة في
الاشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر. وكذا لو شهد
282

أحدهما أنه وكله بالعجمية، والآخر بالعربية، لأن ذلك يكون إشارة إلى
المعنى الواحد. ولو اختلفا في لفظ العقد، بأن يشهد أحدهما أن الموكل
قال: وكلتك، ويشهد الآخر أنه قال: استنبتك، لم تقبل، لأنها شهادة
على عقدين، إذ صيغة كل واحد منهما مخالفة للأخرى. وفيه تردد، إذ
مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين. أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل
واقتصرا على إيراد المعنى جاز، وإن اختلفت عبارتهما. وإذا علم الحاكم
بالوكالة حكم فيها بعلمه.
283

تفريع
لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم، فإن أنكر
الغريم فلا يمين عليه. وإن صدقه، فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم. ولو
دفع إليه كان للمالك استعادتها. فإن تلفت كان له إلزام أيهما شاء، مع
إنكاره الوكالة. ولا يرجع أحدهما على الآخر.
وكذا لو كان الحق دينا. وفيه تردد. لكن في هذا لو دفع لم يكن
للمالك مطالبة الوكيل، لأنه لم ينتزع عين ماله، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو
قبض وكيله، وهو ينفي كل واحد من القسمين.
وللغريم أن يعود على الوكيل إن كانت العين باقية، أو تلفت
بتفريط منه. ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط.
وكل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر به يلزمه اليمين إذا أنكر.

لم نعثر عليه.
(2) راجع المغني لابن قدامة وكذا الشرح الكبير 5: 265 و 266.
285



(1) كذا في إحدى الحجريتين. وفي ما لدينا من النسخ الخطية: ولا يثبت إقرار الغريم عليه
باستحقاق غيره... وفي هامش " و ": " ولا ينفذ (ظاهرا). وعلى هذا صح إلصاق الباء
بالاستحقاق. وبخط ع ل (أي الشيخ علي حفيد الشارح) كما في المتن ". وفي الجواهر 27:
419 مثل هذه العبارة وفيه أيضا: ولا ينفذ... والظاهر أن الصحيح إما ما أثبتناه ورجحناه
لاطباق النسخ على كلمة يثبت، وإما ولا ينفذ بإقرار الغريم عليه استحقاق.
(2) عوالي اللئالي 1: 223 ح 104، الوسائل 16: 111 ب " 3 " من أبواب الاقرار ح 2.
286

السادس
في اللواحق
وفيه مسائل:
الأولى: الوكيل أمين، لا يضمن ما تلف في يده، إلا مع التفريط
أو التعدي.
الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكل، فإن وكل عن موكله كانا وكيلين
له. وتبطل وكالتهما بموته. ولا تبطل بموت أحدهما، ولا بعزل أحدهما
صاحبه. وإن وكله عن نفسه كان له عزله. فإن مات الموكل بطلت
وكالتهما. وكذا إن مات وكيل الأول.
288



(1) كذا في " ن " و " م " وهو الصحيح. وفي " س ": للموكل وللوكيل بالنيابة عنه وفي سائر النسخ
الموكل بالنيابة عنه.
(2) قواعد الأحكام 1: 253.
(3) تحرير الأحكام 1: 234.
(4) التذكرة 2: 116.
(5) التذكرة 2: 116.
(6) تحرير الأحكام 1: 234.
289

الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة
وعدم العذر. فإن امتنع من غير عذر ضمن. وإن كان هناك عذر لم
يضمن. ولو زال العذر وأخر التسليم ضمن.
ولو ادعى بعد ذلك أن تلف
المال قبل الامتناع، أو ادعى الرد قبل المطالبة، قيل: لا تقبل دعواه ولو
أقام بينة. والوجه أنها تقبل.

(1) التذكرة 2: 138.
(2) التذكرة 2: 206.
290



(1) كذا في " س " وفي غيرها تسلمه.
(2) الوسائل 18: 215 ب " 25 " من أبواب كيفية الحكم ح 3. وفيه: " البينة على من ادعى
... " وراجع أيضا ص 170 ب " 3 " وعوالي اللئالي 1: 244 ح 172، والمستدرك 17: 368
ب " 3 " من أبواب كيفية الحكم ح 4 و 5.
(3) تحرير الأحكام 1: 236.
(4) إرشاد الأذهان 1: 420.
291

الرابعة: كل من في يده مال لغيره، أو في ذمته، فله أن يمتنع من
التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض. ويستوي في ذلك ما يقبل
قوله في رده، وبين ما لا يقبل إلا ببينة، هربا من الجحود المفضي إلى الدرك
أو اليمين. وفصل آخرون بين ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل، فأوجبوا
التسليم في الأول، وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الاشهاد. والأول
أشبه.

(1) آل عمران: 75. والآية في المصحف الكريم: " ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ".
292

الخامسة: الوكيل في الايداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن.
ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن. وفيه تردد.
السادسة: إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه، ولا تبطل
وكالته، لعدم التنافي.

(1) في ص: 119.
(2) راجع المغني لابن قدامة والشرح الكبير 5: 244 و 214، والمهذب (المجموع) 14: 155.
293

ولو باع الوكيل ما تعدى فيه، وسلمه إلى المشتري، برئ من ضمانه، لأنه
تسليم مأذون فيه، فجرى مجرى قبض المالك.
السابعة: إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز.
وفيه تردد. وكذا في النكاح.

(1) التذكرة 2: 130.
(2) هكذا نسبه إليه المحقق الثاني في جامع المقاصد 8: 229. والظاهر أنه نظر إلى اطلاق كلام
294



الشيخ رحمه الله في المبسوط 2: 381 ولكنه في نفس الصفحة بعد أسطر صرح بالجواز إذا أذن
الموكل فيه صريحا.
(1) منهم الشيخ في المبسوط 2: 381، وابن إدريس في السرائر 2: 97.
(2) من " س " فقط.
(3) الكافي 5: 151 ح 6، التهذيب 7: 6 ح 19، الوسائل 12: 288 ب " 5 " من أبواب آداب
التجارة ح 1.
(4) التهذيب 6: 352 ح 999، الوسائل 12: 289 ب " 5 " من أبواب آداب التجارة ح 2،
والآية في سورة الأحزاب: 72.
(5) المختلف: 349 و 438.
295

السابع
في التنازع
وفيه مسائل:
الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل.

(1) المبسوط 2: 381، الخلاف 3: 346. وقد مر في ص 294 هامش (2) أن الشيخ صرح
بخلاف ما فهم من إطلاقه.
(2) المختلف: 349 و 438.
(3) راجع القواعد 1: 255، التحرير 1: 240، والإرشاد 1: 417.
(4) تقدم في ج 3: 165.
296

ولو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل، لأنه أمين. وقد يتعذر إقامة
البينة بالتلف غالبا، فاقتنع بقوله، دفعا لالتزام ما تعذر غالبا. ولو اختلفا
في التفريط، فالقول قول منكره، لقوله عليه السلام: " واليمين على من
أنكر ".

(1) في ص: 117 - 118.
(2) الصحاح 3: 1148 مادة " فرط ".
(3) طه: 45.
297

الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل، فإن كان بجعل،
كلف البينة، لأنه مدع. وإن كان بغير جعل، قيل: القول قوله كالوديعة
وهو قول مشهور. وقيل: القول قول المالك. وهو الأشبه. أما الوصي
فالقول قوله في الانفاق، لتعذر البينة فيه، دون تسليم المال إلى الموصى
له.
وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم، إذا أنكر القبض
عند بلوغه ورشده. وكذا الشريك والمضارب ومن حصل في يده ضالة.

(1) مر ذكر مصادره في ص: 291 هامش (2).
(2) التوبة: 91.
(3) في ص: 117 - 118.
298

الثالثة: إذا ادعى الوكيل التصرف، وأنكر الموكل، مثل أن يقول:
بعت أو قبضت، قيل: القول قول الوكيل، لأنه أقر بماله أن يفعله. ولو
قيل: القول قول الموكل أمكن. لكن الأول أشبه.

(1) سورة البقرة: 185، وسورة الحج: 78.
(2) إرشاد الأذهان 1: 420.
(3) قواعد الأحكام 1: 261.
(4) التذكرة 2: 137.
(5) تحرير الأحكام 1: 236.
(6) تحرير الأحكام 1: 236.
(7) في ص: 297.
299

الرابعة: إذا اشترى انسان سلعة، وادعى أنه وكيل لانسان فأنكر،
كان القول قوله مع يمينه، ويقضى على المشتري بالثمن، سواء اشترى
بعين أو في ذمة، إلا أن يكون ذكر أنه يبتاع له في حالة العقد.
ولو قال الوكيل: ابتعت لك، فأنكر الموكل، أو قال: ابتعت
لنفسي، فقال الموكل: بل لي، فالقول قول الوكيل، لأنه أبصر بنيته.
الخامسة: إذا زوجه امرأة، فأنكر الوكالة ولا بينة، كان القول قول
الموكل مع يمينه، ويلزم الوكيل مهرها، وروي نصف مهرها. وقيل:
يحكم ببطلان العقد في الظاهر، ويجب على الموكل أن يطلقها، إن كان
يعلم صدق الوكيل، وأن يسوق لها نصف المهر. وهو قوي.
300



(1) النهاية: 319.
(2) المبسوط 2: 386.
(3) الفقيه 3: 49 ح 169، التهذيب 6: 213 ح 504، الوسائل 13: 288 ب " 4 " من أبواب
أحكام الوكالة ح 1، والآية في سورة البقرة: 229.
301

السادسة: إذا وكله في ابتياع عبد، فاشتراه بمائة، فقال الموكل:
اشتريته بثمانين، فالقول قول الوكيل، لأنه مؤتمن. ولو قيل: القول قول
الموكل، كان أشبه، لأنه غارم.
السابعة: إذا اشترى لموكله كان البائع بالخيار، إن شاء طالب
الوكيل، وإن شاء طالب الموكل. والوجه اختصاص المطالبة بالموكل مع
العلم بالوكالة، واختصاص مطالبة الوكيل مع الجهل بذلك.

(1) تحرير الأحكام 1: 236.
(2) في ص: 249.
302

الثامنة: إذا طالب الوكيل، فقال الذي عليه الحق لا تستحق
المطالبة، لم يلتفت إلى قوله، لأنه مكذب لبينة الوكالة. ولو قال عزلك
الموكل، لم يتوجه على الوكيل اليمين، إلا أن يدعي عليه العلم. وكذا لو
ادعى أن الموكل أبرأه.

(1) في ما لدينا من النسخ: المشتري.
(2) التذكرة 2: 131.
303

التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكله، فيما لا ولاية له فيه. ولو عزل
قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
العاشرة: لو وكله بقبض دينه من غريم له، فأقر الوكيل بالقبض
وصدقه الغريم، وأنكر الموكل، فالقول قول الموكل. وفيه تردد.

(1) قواعد الأحكام 1: 260.
304

أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها، فتلف من غير
تفريط، فأقر الوكيل بالقبض، وصدقه المشتري وأنكر الموكل، فالقول
قول الوكيل، لأن الدعوى هنا على الوكيل من حيث إنه سلم المبيع ولم
يتسلم الثمن، فكأنه يدعي ما يوجب الضمان، وهناك الدعوى على
الغريم. وفي الفرق نظر.

(1) كذا في النسخ، والظاهر أن الصحيح: الوكيل.
(2) في ص: 299.
305

ولو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل دون الموكل، لأنه لم يثبت وصول
الثمن إليه. ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه.

(1) التذكرة 2: 138.
(2) المبسوط 2: 404.
306

كتاب الوقوف والصدقات
307

كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوقف
والنظر في العقد والشرائط واللواحق
الأول
الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة.

(1) سنن ابن ماجة 2: 801 ح 2397، سنن البيهقي 6: 162، عوالي اللئالي 2: 260 ح 14.
309

واللفظ الصريح فيه: " وقفت " لا غير. أما " حرمت وتصدقت " فلا يحمل
على الوقف إلا مع القرينة، لاحتمالها مع الانفراد غير الوقف. ولو نوى
بذلك الوقف من دون القرينة، دين بنيته. نعم، لو أقر أنه قصد ذلك،
حكم عليه بظاهر الاقرار.

(1) الدروس: 228. وفي هامش " و ": " وجه القرب من جهة كونه راعى الحديث في التعريف لا
من جهة مفاده، للفرق الظاهر بينهما، منه رحمه الله ".
(2) سنن البيهقي 6: 278، عوالي اللئالي 2: 53 ح 139
310



(1) التذكرة 2: 427.
(2) قواعد الأحكام 1: 266.
(3) التذكرة 2: 427.
311

ولو قال: " حبست وسلبت "، قيل: يصير وقفا وإن تجرد، لقوله
صلى الله عليه وآله: " حبس الأصل وسبل الثمرة ". وقيل: لا
يكون وقفا إلا مع القرينة، إذ ليس ذلك عزما مستقرا، بحيث يفهم مع
الاطلاق. وهذا أشبه.

(1) الدروس: 228.
(2) الدروس: 228.
(3) التذكرة 2: 427.
(4) قواعد الأحكام 1: 266.
(5) الفقيه 4: 183 ح 642، التهذيب 9: 131 ح 560، الاستبصار 4: 98 ح 380،
الوسائل 13: 304 ب " 6 " من أبواب الوقوف والصدقات ح 4.
312



(1) التحرير 1: 284، الارشاد 1: 451.
(2) لاحظ ص: 372.
313

ولا يلزم إلا بالاقباض. وإذا تم كان لازما لا يجوز الرجوع فيه، إذا
وقع في زمان الصحة.

(1) في إحدى الحجريتين: ولو كان متعددا.
(2) في ص: 358.
(3) في هامش " و ": " هو الشافعي وأبو يوسف وجماعة من الفقهاء أنه يلزم بمجرد العقد من غير
إقباض، ولم يجعلوا القبض شرطا في صحته ولا في لزومه، محتجين بأنه تبرع بمنع البيع والهبة،
والتبرعات يلزم بمجرده كالعتق. وفيه: أن الفارق موجود، فإن العتق ليس عقدا ولا يفتقر إلى
قبول ولا قبض، سلمنا لكن العتق قد ملك العبد المقبوضة له حقيقة فافترقا. منه قدس سره ".
راجع مختصر المزني: 133، اللباب 2: 180، وحلية العلماء 6: 7، وجواهر العقود 1: 318.
314

أما لو وقف في مرض الموت، فإن أجاز الورثة، وإلا اعتبر من الثلث
كالهبة والمحاباة في البيع. وقيل: يمضي من أصل التركة، والأول أشبه.
ولو وقف ووهب وأعتق وباع وحابى، ولم يجز الورثة، فإن خرج
ذلك من الثلث صح. وإن عجز، بدئ بالأول فالأول، حتى يستوفي
قدر الثلث، ثم يبطل ما زاد. وهكذا لو أوصى بوصايا. ولو جهل المتقدم،
قيل: يقسم على الجميع بالحصص، ولو اعتبر ذلك بالقرعة كان حسنا.

(1) اللباب 2: 180، المبسوط للسرخسي 12: 27، حلية العلماء 6: 8، ورحمة الأمة: 183.
(2) في " ب " و " م ": الأظهر.
(3) في ج 4: 156.
(4) في ج 6: القسم الثاني من الفصل السادس في اللواحق.
(5) في ما لدينا من النسخ: منهما.
315

وإذا وقف شاة، كان صوفها ولبنها الموجود داخلا في الوقف، ما لم
يستثنه، نظرا إلى العرف، كما لو باعها.
316



(1) في " س، ب ": كغيره.
(2) كذا في النسخ، والأولى: والمراد من الصوف واللبن الموجودان.
317

النظر الثاني
في الشرائط
وهي أربعة أقسام:
الأول: في شرائط الموقوف.
وهي أربعة: أن يكون عينا، مملوكة، ينتفع بها مع بقائها، ويصح
إقباضها.
فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين.
318



(1) في ج 3: 250.
319

وكذا لو قال: وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا ولم يعين.
ويصح وقف العقار
والثياب والأثاث والآلات المباحة. وضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة
محللة مع بقاء عينه.
وكذا يصح وقف الكلب المملوك والسنور، لامكان الانتفاع به.

(1) الصحاح 1: 411.
(2) راجع بدائع الصنائع 6: 220، الإنصاف 7: 7، حلية العلماء 6: 11 - 12، رحمة
الأمة: 183، وجواهر العقود 1: 318.
(3) راجع بدائع الصنائع 6: 220، الإنصاف 7: 7، حلية العلماء 6: 11 - 12، رحمة
الأمة: 183، وجواهر العقود 1: 318.
(4) صحيح البخاري 2: 151، صحيح مسلم 2: 677 ح 11.
(5) راجع الشرح الكبير والمغني لابن قدامة 6: 210 و 265.
(6) راجع الشرح الكبير 6: 212، والانصاف 7: 9 - 10.
320

ولا يصح وقف الخنزير، لأنه لا يملكه المسلم.
ولا وقف الآبق، لتعذر التسليم.
وهل يصح وقف الدنانير والدراهم؟ قيل: لا، وهو الأظهر،
لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها، وقيل: يصح، لأنه قد يفرض لها نفع
مع بقائها.

(1) انظر التهذيب 7: 230 ح 1005، والوسائل 12: 368 ب " 2 " من أبواب أحكام العقود
ح 4.
321

ولو وقف ما لا يملكه لم يصح وقفه. ولو أجاز المالك، قيل: يصح،
لأنه كالوقف المستأنف. وهو حسن.
ويصح وقف المشاع، وقبضه كقبضه
في البيع.

(1) المائدة: 1.
(2) التذكرة 2: 431.
(3) الدروس: 229.
(4) اللباب 2: 181، والمبسوط للسرخسي 13: 37، وبدائع الصنائع 6: 220.
322

القسم الثاني: في شرائط الوقف.
ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، وجواز التصرف.
وفي وقف من
بلغ عشرا تردد. والمروي جواز صدقته. والأولى المنع، لتوقف رفع الحجر
على البلوغ والرشد.

(1) في ج 3: 240.
(2) قال في النهاية: 596: والوقف والصدقة شئ واحد.
(3) نقل ابن فهد الحلي في المهذب البارع 3: 59 ذلك عن التقي وأبي علي.
(4) الكافي 7: 28 ح 1، الفقيه 4: 145 ح 502، التهذيب 9: 181 ح 729، الوسائل 13:
321 ب " 15 " من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ح 1.
(5) الكافي 6: 124 ح 1، الفقيه 3: 325 ح 1575، الاستبصار 3: 303 ح 1073، الوسائل
15: 325 ب " 32 " من أبواب مقدمات الطلاق ح 7.
323

ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ولغيره، فإن لم يعين الناظر،
كان النظر إلى الموقوف عليه، بناء على القول بالملك.

(1) الكافي 7: 48 ح 5، الفقيه 4: 180 ح 632، التهذيب 9: 144 ح 603، الوسائل 13:
311 ب " 10 " من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ح 1.
(2) الكافي 7: 53 ح 8، الفقيه 4: 184 ح 647، عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 33 ب
" 5 " ح 1، التهذيب 9: 149 ح 610، الوسائل 13: 314 ب " 10 " من أبواب كتاب
الوقف والصدقات ح 5.
324



(1) التذكرة 2: 441.
(2) التهذيب 7: 371 ح 1053، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب " 20 "
من أبواب المهور ح 4 وغيرها.
(3) في " س ": لسوقه.
325



(1) الوسائل 13: 295 ب " 2 "، و 311 ب " 10 " من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
326

القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه.
ويعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجودا، ممن يصح
أن يملك، وأن يكون يكون معينا، وأن لا يكون الوقف عليه محرما.
ولو وقف على معدوم ابتداء لم يصح، كمن يقف على من سيولد
له، أو على حمل لم ينفصل.
327

أما لو وقف على معدوم تبعا لموجود فإنه يصح.
ولو بدأ بالمعدوم ثم
بعده على الموجود، قيل لا يصح، وقيل يصح على الموجود. والأول أشبه.

(1) في " س ": قطعا.
(2) في الموضعين " س، ش ": كمنقطع (بدون فاء).
(3) في الموضعين " س، ش ": كمنقطع (بدون فاء).
(4) المختلف: 495، إيضاح الفوائد 2: 380 - 381، التنقيح الرائع 2: 308 - 309،
تلخيص الخلاف 2: 219 مسألة 8، جامع المقاصد 9: 21.
328



(1) الكافي 7: 37 ح 34، الفقيه 4: 176 ح 620، التهذيب 9: 129 ح 555، الوسائل
13: 295 ب " 2 " من أبواب أحكام الوقوف والصدقات.
(2) من الحجريتين.
(3) من الحجريتين.
(4) في ج 3: 273.
329

وكذا لو وقف على من لا يملك، ثم على من يملك. وفيه تردد،
والمنع أشبه.

(1) الخلاف 3: 544 مسألة 10.
(2) المبسوط 3: 293 - 294.
(3) المبسوط 3: 293 - 294.
330

ولا يصح على المملوك، ولا ينصرف الوقف إلى مولاه، لأنه لم يقصده
بالوقفية.
ويصح الوقف على المصالح كالقناطر والمساجد، لأن الوقف في
الحقيقة على المسلمين، لكن هو صرف إلى بعض مصالحهم.

(1) المبسوط 3: 294.
(2) الوجيز 1: 245، جواهر العقود 1: 314.
331

ولا يقف المسلم على الحربي لو كان رحما. ويقف على الذمي، ولو
كان أجنبيا.

(1) المجادلة: 22.
(2) عوالي اللئالي 1: 95 ح 3.
(3) تقدم مصادره في ص 329 هامش (1).
332



(1) المراسم: 198.
(2) المهذب 2: 88.
(3) الممتحنة: 8.
(4) المقنعة: 653، المبسوط 3: 294.
(5) راجع الغنية (الجوامع الفقهية): 541، الكافي في الفقه: 326، الوسيلة: 370، وجامع
المقاصد: 9: 49 - 50.
(6) السرائر 3: 167.
(7) لقمان: 15 والعنكبوت: 8.
(8) لقمان: 15 والعنكبوت: 8.
(9) المبسوط 3: 294.
333

ولو وقف على الكنائس والبيع لم يصح.
334

وكذا لو وقف في معونة الزناة أو قطاع الطريق أو شاربي الخمر.
وكذا
لو وقف على كتب ما يسمى الآن بالتوراة والإنجيل لأنها محرفة. ولو وقف
الكافر جاز.

(1) المغني لابن قدامة 6: 268.
335

والمسلم إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين، دون
غيرهم. ولو وقف الكافر كذلك، انصرف إلى فقراء نحلته.
336

ولو وقف على المسلمين، انصرف إلى من صلى إلى القبلة. ولو وقف على
المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية، وقيل: إلى مجتنبي الكبائر. والأول أشبه.
337



(1) راجع الصحاح 5: 2071 مادة (أمن).
(2) النهاية: 597 - 598.
(3) منهم ابن البراج في المهذب 2: 89، وابن حمزة في الوسيلة: 371.
(4) راجع الوسائل 11: 127 ب " 2 " من أبواب جهاد النفس ح 3 و 4 و 5 وغير ذلك.
338



(1) أصول الكافي 2: 27 ح 1.
(2) التبيان 2: 81.
(3) أصول الكافي 2: 288 ح 1.
(4) كالحلي في السرائر 2: 118، ونسبه الطبرسي في مجمع البيان 3: 38 يقرب إلى أصحابنا.
(5) الدروس: 232.
339

ولو وقف على الشيعة، فهو للإمامية والجارودية دون غيرهم من فرق
الزيدية.
وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة، دخل فيها كل من أطلقت
عليه،

(1) النهاية: 598.
(2) السرائر 3: 162.
(3) التذكرة 2: 430.
340

فلو وقف على الإمامية كان للاثني عشرية. ولو وقف على الزيدية، كان
للقائلين بإمامة زيد بن علي عليه السلام. وكذا لو علقهم بنسبة إلى أب،
كان لكل من انتسب إليه بالأبوة، كالهاشميين: فهو لمن انتسب إلى هاشم
من ولد أبي طالب عليه السلام والحارث وأبي لهب.

(1) الدروس: 232.
(2) المقنعة 655، النهاية: 598.
(3) السرائر 3: 162 - 163.
341

والطالبيين: فهو لمن ولده أبو طالب عليه السلام. ويشترك الذكور
والإناث المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف. وفيه خلاف
للأصحاب.

(1) الأحزاب: 5.
(2) الكافي 1: 540 ذ ح 4، التهذيب 4: 129 ذ ح 366، الوسائل 6: 359 ب " 1 " من
أبواب قسمة الخمس ذ ح 8.
(3) خزانة الأدب 1: 444 - 445.
(4) راجع رسائل الشريف المرتضى 3: 262 - 265، و 4: 328 مسألة (5).
(5) إعلام الورى: 208.
(6) الأنعام: 84 - 85.
342

ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف. وقيل: لمن يلي داره إلى
أربعين ذراعا. وهو حسن، وقيل: إلى أربعين دارا من كل جانب. وهو
مطرح.

(1) المقنعة: 653، النهاية: 599.
(2) راجع المهذب 2: 91، الغنية (الجوامع الفقهية): 541، إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع
الفقهية) 12: 202.
(3) السرائر 3: 163.
(4) الدروس: 232.
(5) تحرير الأحكام 1: 288.
(6) إيضاح الفوائد 2: 386.
(7) التنقيح الرائع 2: 320.
(8) جامع المقاصد 9: 45.
343



(1) الجامع الصغير للسيوطي 1: 570 ح 3687، كنز العمال 9: 52 ح 24895.
(2) الكافي 2: 669 ح 2 و 1، الوسائل 8: 491 ب " 90 " من أبواب أحكام العشرة ح 1
و 2.
(3) الكافي 2: 669 ح 2 و 1، الوسائل 8: 491 ب " 90 " من أبواب أحكام العشرة ح 1
و 2.
(4) الكافي 2: 666 ح 1، الوسائل 8: 487 ب " 86 " من أبواب أحكام العشرة ح 1.
(5) كذا في " م "، وفي غيرها: بالمفصل.
344



(1) المهذب 2: 91. وفي هامش " و ": " وجه رداءتها أنها تدل على انحصار الجار فيما كان على
رأس الأربعين، وليس كذلك. وقد نبه على فسادها في المختلف. منه رحمه الله ".
(2) الدروس: 232.
(3) التحرير 1: 288.
345

ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها، صرف في وجوه البر.

(1) النهاية: 600.
(2) الوسيلة: 371، راجع السرائر 3: 166، الجامع للشرائع: 370، القواعد 1: 269.
(3) المختصر النافع: 158.
(4) في " س ": بتردده.
346



(1) في " م، و ": المقيد جزء من المطلق. وفي " ب ": القيد.
347

ولو وقف في وجوه البر وأطلق، صرف في الفقراء والمساكين، وكل
مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.

(1) في ما لدينا من النسخ الخطية: خاصة.
(2) لاحظ ص: 331.
(3) كذا في " و " وفي " س ": وعلى هذا، وفي غيرهما: على هذا.
348

ولو وقف على بني تميم صح، ويصرف إلى من يوجد منهم. وقيل:
لا يصح، لأنهم مجهولون. والأول هو المذهب.
ولو وقف على الذمي جاز، لأن الوقف تمليك، فهو كإباحة المنفعة.
وقيل: لا يصح، لأنه يشترط فيه نية القربة إلا على أحد الأبوين. وقيل:
يصح على ذوي القرابة. والأول أشبه.

(1) الوسيلة: 370.
(2) أنظر المغني لابن قدامة 6: 261.
(3) راجع الوسائل 13: 308 ب " 8 " من أبواب الوقوف والصدقات.
(4) التذكرة 2: 430.
349

وكذا يصح على المرتد. وفي الحربي تردد، أشبهه المنع.
ولو وقف ولم يذكر المصرف، بطل الوقف.

(1) الوسائل 13: 295 ب " 2 " من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) في ص: 332 - 333.
(3) في ص: 332 - 333.
(4) في ص: 332 - 333.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 496.
350

وكذا لو وقف على غير معين، كأن يقول: على أحد هذين، أو على أحد
المشهدين، أو الفريقين، فالكل باطل.
وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته، اقتضى الاطلاق
اشتراك الذكور والإناث، والأدنى والأبعد، والتساوي في القسمة، إلا أن
يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفصيلا.

(1) المختلف: 496.
(2) راجع المختلف: 493.
351

ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا.
وإذا وقف على أقرب الناس إليه، فهم الأبوان والولد وإن سفلوا،
فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شئ، ما لم يعدم المذكورون، ثم
الأجداد والأخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث، لكن
يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يعين التفضيل.

(1) راجع الوسائل 13: 295 ب " 2 " من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) المبسوط 3: 297.
352

القسم الرابع: في شرائط الوقف.
وهي أربعة: الدوام، والتنجيز، والاقباض، وإخراجه عن نفسه.
فلو قرنه بمدة بطل. وكذا لو علقه بصفة متوقعة. وكذا لو جعله
لمن ينقرض غالبا، كأن يقفه على زيد ويقتصر، أو يسوقه إلى بطون تنقرض
غالبا، أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض. ولو فعل
ذلك، قيل: يبطل الوقف، وقيل: يجب إجراؤه حتى ينقرض المسمون.
وهو الأشبه.

(1) المختلف: 497.
(2) التحرير 1: 288.
(3) لاحظ ص: 312.
353



(1) في " س " و " و ": المالك.
(2) المائدة: 1.
(3) الكافي 7: 48 ح 5، الفقيه 4: 180 ح 632، التهذيب 9: 144 ح 603، الوسائل 13:
311 ب " 10 " من أبواب الوقوف والصدقات ح 1.
(4) تقدم مصادره في ص 329 ه‍ 1.
(5) يدل عليه ما ورد في باب الاضطرار إلى الحجة. راجع البحار 23: 1 - 56.
354



(1) لم نعثر عليه بهذا اللفظ، والذي ورد من الفريقين بألفاظ أخر. راجع البحار ج 23 من
ص 104 إلى ص 166.
(2) المبسوط 3: 292، راجع أيضا الخلاف 3: 543 مسألة 9، و 548 مسألة 16.
355

فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف، وقيل: إلى ورثة الموقوف عليهم.
والأول أظهر.

(1) كالقواعد 1: 267، والمختلف: 492، والتذكرة ة 2: 433، والتبصرة: 126.
(2) تقدم في ص: 354 هامش رقم (4).
(3) الكافي 7: 35 ح 29، الفقيه 4: 179 ح 630، التهذيب 9: 133 ح 565، الوسائل 13:
306 ب " 6 " من أبواب الوقوف والصدقات ح 8، وفي اسم أبي الراوي اختلاف في كتب
الحديث بل في نسخ الكتاب الواحد وفي الروايات المختلفة. وهنا أيضا وفي " و " و " ش ": حيان،
وفي غيرهما: حنان.
(4) المقنعة: 655.
(5) السرائر 3: 165.
(6) التحرير 1: 285.
(7) في " و " و " م " و " ب ": إليهم.
356

ولو قال: وقفت إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد، لم يصح.

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 541.
(2) المختلف: 493.
(3) المبسوط 3: 293، الخلاف 3: 544 مسألة 10.
(4) كذا في " و " وفي " ب " و " م ": ويعلم. ولم ترد الكلمة في " س " و " ش ".
357

والقبض شرط في صحته، فلو وقف ولم يقبض، ثم مات كان
ميراثا.

(1) في ص: 330.
(2) كالعلامة في القواعد 1: 266، والمقداد السيوري في التنقيح الرائع 2: 302، والمحقق
الثاني في جامع المقاصد 9: 11.
(3) راجع الخلاف 3: 539 مسألة 2، الغنية (الجوامع الفقهية): 541، إصباح الشيعة
(سلسلة الينابيع الفقهية) 12: 202.
358



(1) الكافي 7: 37 ح 36، التهذيب 9: 134 ح 566، الاستبصار 4: 102 ح 392، الوسائل
13: 298 ب " 4 " من أبواب الوقوف والصدقات ح 4.
(2) الفقيه 4: 182 ح 639، التهذيب 9: 137 ح 577، الاستبصار 4: 102 ح 390،
الوسائل 13: 299 ب " 4 " من أبواب الوقوف والصدقات ح 5.
(3) التحرير 1: 285.
(4) راجع ج 3: 238.
359

ولو وقف على أولاده الأصاغر، كان قبضه قبضا عنهم. وكذا الجد للأب.
وفي الوصي تردد، أظهره الصحة.

(1) التحرير 1: 285.
360

ولو وقف على نفسه، لم يصح. وكذا لو وقف على نفسه ثم على
غيره. وقيل: يبطل في حق نفسه، ويصح في حق غيره. والأول أشبه.

(1) في ج 4: 15 - 16.
(2) التذكرة 2: 432 و 25.
(3) التذكرة 2: 432 و 25.
(4) في ج 6 النظر الأول في حقيقة الهبة.
(5) في ج 4: 15 - 16.
(6) في هامش " و ": " هو الشافعي في أحد قوليه وأحمد وأبو يوسف وجماعة. منه رحمه الله ". لاحظ
المبسوط للسرخسي 12: 41، واللباب 2: 185 - 186، والشرح الكبير والمغني لابني قدامة
6: 215، 219، وكفاية الأخيار 1: 199.
361



(1) في ص: 328 - 330.
(2) في ص: 328 - 330.
(3) تقدم مصادره في ص 329 ه‍ 1.
(4) في ص: 353 - 355.
362

وكذا لو وقف على غيره، وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤنته لم يصح.
أما لو
وقف على الفقراء ثم صار فقيرا، أو على الفقهاء ثم صار فقيها، صح له
المشاركة في الانتفاع.

(1) الكافي 7: 48 ح 1، 5، 6، الفقيه 4: 180 ح 632، 633، التهذيب 9: 144
ح 603، 604، الوسائل 13: 311 ب " 10 " من كتاب الوقوف والصدقات ح 1، 2، 3.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
363

ولو شرط عوده إليه عند حاجته، صح الشرط وبطل الوقف، وصار
حبسا يعود إليه مع الحاجة ويورث.

(1) السرائر 3: 155.
(2) حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد 9: 28.
(3) المتقدم في ص: 329 الهامش (1).
(4) الإنتصار: 226 - 227.
(5) المائدة: 1.
(6) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب " 20 "
من أبواب المهور ح 4.
364



(1) تقدم مصادره في ص 329 ه‍ 1.
(2) التهذيب 9: 146 ح 607، الوسائل 13: 297 ب " 3 " من أبواب الوقوف والصدقات
ح 3.
(3) راجع لقوله بالبطلان المبسوط 2: 81، و 3: 300، ولقوله بالصحة النهاية: 595.
(4) السرائر 3: 155 - 157.
(5) المختصر النافع: 156.
365



(1) المقنعة: 652.
(2) النهاية: 595.
(3) المهذب 2: 93.
(4) المراسم: 197.
(5) قواعد الأحكام 1: 267.
(6) منهم الشهيد في الدروس: 230، والسيوري في التنقيح الرائع 2: 305 - 306.
366



(1) الإنتصار: 227.
(2) المختلف: 490.
(3) الدروس: 230.
(4) في " و ": والأولى خ ل.
367

ولو شرط إخراج من يريد، بطل الوقف. ولو شرط إدخال من
سيولد مع الموقوف عليهم جاز، سواء وقف على أولاده أو على غيرهم.

(1) راجع ص: 364 ه‍ 6.
(2) راجع ص: 365 ه‍ 2.
(3) شرح فتح القدير 5: 439.
(4) يلاحظ الفرق بين نسخة الشرايع التي عندنا والتي عند الشارح، وعليه يبتني الشرح.
368

أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد، لم يجز وبطل
الوقف.

(1) المبسوط 3: 300.
(2) القواعد 1: 267.
(3) راجع ص: 364 ه‍ 6.
(4) راجع ص: 365 ه‍ 1.
(5) التذكرة 2: 434.
369

وقيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر، جاز أن يشرك معهم وإن لم
يشترط. وليس بمعتمد.

(1) الدروس: 232.
(2) القواعد 1: 267.
(3) النهاية: 596.
(4) المهذب 2: 89.
(5) الكافي 7: 31 ح 9، التهذيب 9: 135 - 136 ح 572، الاستبصار 4: 100 ح 385،
الوسائل 13: 301 ب " 5 " من أبواب الوقوف والصدقات ح 3.
(6) التهذيب 9: 136 ح 574، الاستبصار 4: 101 ح 388، الوسائل الباب المذكور آنفا ح
2.
(7) الاستبصار 4: 101 - 102 ح 389، التهذيب 9: 137 ح 575، الوسائل الباب المذكور
ح 1.
370

والقبض معتبر في الموقوف عليهم أولا، ويسقط اعتبار ذلك في بقية
الطبقات.

(1) الكافي 7: 31 ح 5، التهذيب 9: 137 ح 578، الاستبصار 4: 102 ح 391،
الوسائل 13: 298 ب " 4 " من أبواب الوقوف والصدقات ح 2.
(2) ذيل الحديث المتقدم في ص: 370 ه‍ 7.
371

ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فلا بد من نصب قيم لقبض
الوقف. ولو كان الوقف على مصلحة، كفى ايقاع الوقف عن اشتراط
القبول، وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة.
372

ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد. وكذا لو وقف
مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحدا.

(1) كالعلامة في القواعد 1: 267، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 9: 24.
373

ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ
بالوقف لم يخرج عن ملكه. وكذا لو تلفظ بالعقد ولم يقبضه.

(1) راجع الشرح الكبير والمغني لابني قدامة 6: 207 و 213.
374

النظر الثالث
في اللواحق
وفيه مسائل:
الأولى: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه، لأن فائدة الملك
موجودة فيه، والمنع من ا لبيع لا ينافيه كما في أم الولد.

(1) الكافي في الفقه: 325.
(2) المهذب للشيرازي انظر المجموع 15: 340، المغني لابن قدامة ة 6: 209.
(3) سنن ابن ماجة 2: 801 ح 2397، سنن البيهقي 6: 162.
(4) في ص: 432.
(5) في ص: 370.
375



(1) إيضاح الفوائد 2: 390.
(2) الكافي 7: 38 ح 37، الفقيه 4: 178 ح 627، التهذيب 9: 133 ح 563، الوسائل
13: 308 ب " 8 " من أبواب الوقوف والصدقات ح 1.
376



(1) المبسوط 3: 287.
(2) راجع فقه القرآن 2: 293، والسرائر 3: 154، والدروس: 234، والتنقيح الرائع 2:
311.
377

وقد يصح بيعه على وجه. فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه، لم يصح
العتق لخروجه عن ملكه. ولو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا، لتعلق
حق البطون به.

كذا في النسخ. والظاهر أن الصحيح: عتق الشريك. وسيأتي في الصفحة التالية.
(2) في ص: 353.
378

ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه، لأن العتق لا ينفذ
فيه مباشرة، فأولى أن لا ينفذ فيه سراية. ويلزم من القول بانتقاله إلى
الموقوف عليهم افتكاكه من الرق، ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية،
بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار الملك في المباشر، أو فيه وفي
شريكه، وليس كذلك افتكاكه، فإنه إزالة للرق شرعا فيسري في باقيه،
فيضمن الشريك القيمة، لأنه يجري مجرى الاتلاف. وفيه تردد.

(1) في ص: 378.
379



(1) راجع عوالي اللئالي 3: 427 ح 24، سنن ابن ماجة 2: 844 ح 2528، مسند أحمد بن
حنبل 1: 56.
(2) في ص: 378.
380



(1) الدروس: 234.
(2) غاية المراد: 141.
(3) في ص: 380.
381

الثانية: إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه، اشترط ذلك أو لم
يشترط. ولو عجز عن الاكتساب كانت نفقته على الموقوف عليهم. ولو قيل
في المسألتين كذلك، كان أشبه، لأن نفقة المملوك تلزم المالك.
ولو صار
مقعدا انعتق عندنا، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه نفقته.

(1) راجع ص: 384 - 386.
382

الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمدا، لزمه القصاص، فإن كانت
دون النفس بقي الباقي وقفا. وإن كانت نفسا، اقتص منه وبطل الوقف،
وليس للمجني عليه استرقاقه. وإن كانت الجناية خطأ، تعلقت بمال
الموقوف عليه، لتعذر استيفائه من رقبته، وقيل: يتعلق بكسبه، لأن المولى
لا يعقل عبدا، ولا يجوز له إهدار الجناية، ولا طريق إلى عتقه فيتوقع. وهو
أشبه.
383

أما لو جني عليه، فإن أوجبت الجناية أرشا، فللموجودين من
الموقوف عليهم. وإن كانت نفسا توجب القصاص فإليهم، وإن أوجبت
دية أخذت من الجاني. وهل يقام بها مقامه؟ قيل: نعم، لأن الدية عوض
رقبته، وهي ملك للبطون. وقيل: لا، بل تكون للموجودين من الموقوف
عليهم. وهو أشبه، لأن الوقف لم يتناول القيمة.

(1) المبسوط 3: 289.
(2) راجع التذكرة 2: 443، وغاية المراد: 142.
(3) ساقط من " و ".
(4) المختلف: 495.
384



(1) في " س، و ": منها.
(2) في " س، م ": فيكون، وفي غيرهما: يكون.
385



(1) ساقط من " س، ش ".
386

الرابعة: إذا وقف في سبيل الله، انصرف إلى ما يكون وصلة إلى
الثواب، كالغزاة والحج والعمرة وبناء المساجد والقناطر. وكذا لو قال في
سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير كان واحدا، ولا يجب قسمة الفائدة
أثلاثا.

(1) راجع الخلاف 3: 545 مسألة 12، المبسوط 3: 294.
(2) الوسيلة: 371.
387

الخامسة: إذا كان له موال من أعلى، وهم المعتقون له، وموال من
أسفل، وهم الذين أعتقهم، ثم وقف على مواليه، فإن علم أنه أراد
أحدهما، انصرف الوقف إليه، وإن لم يعلم انصرف إليهما.

(1) التوبة: 60.
(2) في " ب، س ": في الرقاب.
(3) راجع الخلاف 3: 545 مسألة 12، المبسوط 3: 294.
(4) راجع الخلاف 3: 545 مسألة 12، المبسوط 3: 294.
(5) لم نعثر عليهما.
(6) لم نعثر عليهما.
388



(1) راجع المبسوط 3: 295، الخلاف 3: 546 مسألة 4، السرائر 3: 167، ونسبه في
الدروس: 232 - 233 إلى المشهور.
(2) هذه العبارة لم ترد في " س " و " ش ". وإنما تصح هذه الجمل إذا حذفنا قوله: " أو مع جمعه " وهو
وارد في جميع النسخ.
(3) لم ترد في " س " و " ش ".
(4) الخلاف 3: 546 مسألة 14، المبسوط 3: 295.
(5) من " م " و " و ".
389



(1) راجع الصحاح 6: 2529، والقاموس 4: 401 مادة (ولي) وغيرهما حيث عدوهما معا من
معاني المولى ولم نجد تصريحا بالاشتراك.
(2) الوسيلة: 371.
(3) في هامش " و " و " س ": " القائل الشيخ فخر الدين رحمه الله في الشرح. منه رحمه الله " راجع إيضاح الفوائد 2: 404.
390

السادسة: إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات،
ذكورهم وإناثهم، من غير تفضيل.

(1) لم نظفر على قائل به من الشافعية، وإنما نسبه في الشرح الكبير لابن قدامة 6: 261 إلى ابن
القاسم، وفي الانصاف 7: 93 إلى الحارثي. ولم ترد العبارة في " س " و " ش ".
(2) القواعد 1: 271.
(3) التحرير 1: 289.
391

أما لو قال: من انتسب إلي منهم، لم يدخل أولاد البنات.
ولو وقف على
أولاده، انصرف إلى أولاده لصلبه، ولم يدخل معهم أولاد الأولاد. وقيل:
بل يشترك الجميع. والأول أظهر، لأن ولد الولد لا يفهم من اطلاق لفظ
الولد.

(1) الشورى: 49.
(2) في ص: 342.
(3) راجع رسائل الشريف المرتضى 3: 262 - 265.
392



(1) البقرة: 132.
(2) في النسخ: لهم. والتصحيح من نسخة الشيخ علي حفيد الشارح على ما في هامش " و ".
(3) البقرة: 98.
(4) المقنعة: 653 - 654.
(5) المهذب 2: 89.
(6) السرائر 3: 157.
(7) النساء: 23.
(8) النساء: 11.
(9) النساء: 11.
(10) النساء: 23.
(11) معاني الأخبار: 211، الوسائل 2: 1008 ب " 8 " من أبواب النجاسات ح 4.
393

ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي، اختص بالبطنين. ولو قال: على
أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء، فالوقف
لأولاده، فإذا انقرضوا، قيل: يصرف إلى أولاد أولاده، فإذا انقرضوا فإلى
الفقراء، وقيل: لا يصرف إلى أولاد الأولاد، لأن الوقف لم يتناولهم، لكن
يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء. وهو أشبه.

(1) في هامش " و ": الاختصاص هنا.
(2) المبسوط 3: 296.
394

السابعة: إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية أو المحلة لم
يعد إلى ملك الواقف، ولا تخرج العرصة عن الوقف.
ولو أخذ السيل
ميتا، فيئس منه، كان الكفن للورثة.

(1) في ص: 362.
396



(1) في ص: 377.
(2) في النسخ الخطية التي لدينا: وقفه.
(3) كذا في " ب " و " م ". وفي غيرهما: فيه.
(4) الوسائل 3: 487 ب " 9 " من أبواب أحكام المساجد.
(5) في ما عدا " و ": إذا.
(6) يلاحظ أن نسخة الشرايع لديه يختلف عما لدينا.
397

الثامنة: لو انهدمت الدار، لم تخرج العرصة عن الوقف، ولم يجز
بيعها.
ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف، بحيث يخشى خرابه، جاز
بيعه. ولو لم يقع خلف، ولا يخشى خرابه، بل كان البيع أنفع لهم، قيل:
يجوز بيعه، والوجه المنع.

(1) راجع المغني لابن قدامة 6: 251، وحلية العلماء 6: 37 - 38.
(2) راجع المغني لابن قدامة 6: 251، وحلية العلماء 6: 37 - 38.
(3) في ج 3: 169.
398



(1) الكافي 7: 36 ح 30، الفقيه 4: 178 ذيل ح 628، التهذيب 9: 130 ح 557،
الاستبصار 4: 98 ح 381، الوسائل 13: 305 ب " 6 " من أبواب الوقوف والصدقات ح 6.
(2) في اسم أبي الراوي اختلاف في نسخ الكتاب وكتب الحديث والرجال وأنه حنان أو حيان.
(3) الكافي 7: 35 ح 29، الفقيه 4: 179 ح 630، التهذيب 9: 133 ح 565، الاستبصار
4: 99 ح 382، الوسائل 13: 306 ب " 6 " من أبواب الوقوف والصدقات ح 8.
(4) غاية المراد: 146.
(5) جامع المقاصد 9: 70.
(6) السرائر 3: 153 و 167.
399

ولو انقلعت نخلة من الوقف، قيل: يجوز بيعها، لتعذر الانتفاع إلا
بالبيع، وقيل: لا يجوز، لامكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه، وهو
أشبه.

(1) في ج 3: 169.
(2) في ج 3: 170.
(3) المبسوط 3: 300.
(4) السرائر 3: 167.
(5) مختلف الشيعة 2: 494.
400

التاسعة: إذا آجر البطن الأول الوقف مدة، ثم انقرضوا في أثنائها،
فإن قلنا: الموت يبط الإجارة فلا كلام، وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه
تردد، أظهره البطلان، لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين، فيكون
للبطن الثاني الخيار بين الإجازة في الباقي وبين الفسخ فيه، ويرجع
المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف.
401

العاشرة: إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره.
وكذا لو وقف على العلويين، وكذا لو وقف علي بني أب منتشرين، صرف
إلى الموجودين، ولا يجب تتبع من لم يحضر، لموضع المشقة.

(1) في هامش " و ": " الرواية مجهولة السند فتصلح شاهدا لا دليلا. منه رحمه الله ".
(2) الكافي 7: 38 ح 37، الفقيه 4: 178 ح 627، التهذيب 9، 133 ح 563، الوسائل 13:
308 ب " 8 " من أبواب الوقوف والصدقات.
402

ولا يجوز للموقوف عليه وطئ الأمة الموقوفة، لأنه لا يختص بملكها.
ولو أولدها، كان الولد حرا ولا قيمة عليه، لأنه لا يجب له على نفسه غرم.
403

وهل تصير أم ولد؟ قيل: نعم وتنعتق بموته، وتؤخذ القيمة من تركته
لمن يليه من البطون. وفيه تردد.

(1) التذكرة 2: 441.
(2) في ج 4: 49.
404



(1) غاية المراد: 141.
405

ويجوز تزويج الأمة الموقوفة، ومهرها للموجودين من أرباب الوقف، لأنه
فائدة كأجرة الدار.

(1) في " ب " و " م " وهامش " و ": في أنها.
(2) المهذب راجع المجموع 15: 341، والوجيز 1: 248.
(3) المبسوط 3: 290.
406

وكذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك أو من زنا، ويختص به البطن الذين
يولد معهم. فإن كان من حر بوطئ صحيح كان حرا، إلا أن يشترطوا رقيته
في العقد.
ولو وطئها الحر بشبهة، كان ولدها حرا، وعليه قيمته للموقوف
عليهم.
ولو وطئها الواقف كان كالأجنبي.

(1) في " م ": المشهور.
(2) المبسوط 3: 290.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 495.
(4) في كتاب النكاح، القسم الثالث نكاح الإماء، المسألة الثانية من الباب الأول.
407

وأما الصدقة فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وإقباض. ولو
قبضها المعطى له من غير رضا المالك، لم تنتقل إليه. ومن شرطها نية
القربة،

(1) الكافي 7: 30 ح 2، التهذيب 9: 139 ح 584، الوسائل 13: 320 ب " 13 " من أبواب
الصدقات ح 3.
(2) سورة البقرة: 280.
(3) في " و " و " ب ": كذلك.
(4) في ص: 310.
408

ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح، لأن المقصود بها الأجر وقد
حصل، فهي كالمعوض عنها.
والصدقة المفروضة محرمة علي بني هاشم، إلا صدقة الهاشمي أو
صدقة غيره عند الاضطرار،

(1) لاحظ الوسائل 13: 292 ب " 1 و 4 و 5 " من أبواب الوقوف والصدقات.
(2) المبسوط 3: 314.
(3) التهذيب 9: 151 ح 618، الوسائل 13: 316 ب " 11 " من أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ح 2.
409



(1) راجع الوسائل 6: 185 ب " 29 " من أبواب المستحقين للزكاة، وأيضا مستدرك الوسائل 7:
120 ب " 16 " من أبواب المستحقين للزكاة.
(2) الكافي 4: 59 ح 5، التهذيب 4: 58 ح 156، الاستبصار 2: 35 ح 107، الوسائل 6:
190 ب " 32 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 5.
(3) الكافي 4: 58 ح 1، التهذيب 4: 58 ح 154، الوسائل 6: 185 ب " 29 " من أبواب
المستحقين للزكاة ح 1.
(4) الكافي 4: 58 ح 2، التهذيب 4: 58 ح 155، الاستبصار 2: 35 ح 106، الوسائل
الباب المتقدم ح 2.
410

ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم.

(1) الكافي 4: 59 ح 3، التهذيب 4: 62 ح 166، الوسائل 6: 189 ب " 31 " من أبواب
المستحقين للزكاة ح 3.
(2) في " س ": هذه الروايات.
(3) قواعد الأحكام 1: 273.
(4) راجع الوسائل 11: 556 ب " 17 " من أبواب فعل المعروف
(5) تذكرة الفقهاء 1: 235.
411

مسائل ثلاث:
الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض، سواء عوض عنها
أو لم يعوض، لرحم كانت أو لأجنبي، على الأصح.
الثانية: يجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا، لقوله صلى الله
عليه وآله وسلم: " على كل كبد حري أجر "، ولقوله تعالى: (لا ينهاكم الله
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين).

(1) في ص: 409.
(2) في " س ": المشهور.
(3) الممتحنة: 8.
(4) عوالي اللئالي 1: 95 ح 3، مسند أحمد بن حنبل 2: 222، 223.
(5) راجع جامع المقاصد 9: 132.
(6) في ص: 332 - 333.
(7) الدروس: 67.
412

الثالثة: صدقة السر أفضل من الجهر، إلا أن يتهم في ترك
المواساة، فيظهرها دفعا للتهمة.

(1) الكافي 4: 13 ح 1، الوسائل 6: 288 ب " 21 " من أبواب الصدقة ح 3 والآية في سورة
البقرة: 83.
(2) الكافي 4: 14 ح 3، الوسائل 6: 289 ب " 21 " من أبواب الصدقة ح 7.
(3) سورة البقرة: 271.
(4) الوسائل 6: 275 ب " 13 " من أبواب الصدقة ح 1 و 2 و 7 و 10.
(5) الكافي 4: 8 ح 2، الفقيه 2: 38 ح 162، الوسائل 6: 275 ب " 13 " من أبواب
الصدقة ح 3.
413



(1) الدروس: 67.
(2) تفسير القمي 1: 92 - 93.
(3) جامع البيان (تفسير الطبري) 3: 62.
414

كتاب السكنى والحبس
415

كتاب السكنى والحبس
وهي عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض.

(1) لم ترد في " ب ".
(2) في ص: 425.
(3) تذكرة الفقهاء 2: 450.
417

وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة، مع بقاء الملك على مالكه.
ويختلف
عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة. فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرى،
وبالاسكان قيل سكنى، وبالمدة قيل: رقبى، إما من الارتقاب أو من رقبة
الملك.

(1) قواعد الأحكام 1: 272.
(2) راجع المغني لابن قدامة 6: 335 - 336، رحمة الأمة: 185.
(3) في ص: 427.
418



(1) تحرير الأحكام 1: 290.
419

والعبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما
جرى مجرى ذلك، هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن، عمرك أو
عمري أو مدة معينة.

(1) تذكرة الفقهاء 2: 448.
(2) دعائم الاسلام 2: 324 ح 1224
(3) المبسوط 3: 316.
(4) المهذب 2: 100 - 101.
(5) الكافي في الفقه: 363.
(6) تذكرة الفقهاء 2: 448.
420

فيلزم بالقبض، وقيل: لا يلزم، وقيل: يلزم إن قصد به القربة. والأول
أشهر.
ولو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت، جاز ويرجع
إلى المسكن بعد موت الساكن، على الأشبه. أما لو قال: فإذا مت رجعت
إلي، فإنها ترجع قطعا.

(1) سورة المائدة: 1.
(2) الكافي 7: 38 ح 38، الفقيه 4: 185 ح 649، التهذيب 9: 141 ح 593، الاستبصار
4: 104 ح 399، الوسائل 13: 267 ب " 24 " من أبواب الإجارة ح 3.
(3) الكافي 7: 33 ح 22، الفقيه 4: 187 ح 653، التهذيب 9: 140 ح 588، الاستبصار
4: 104 ح 397، الوسائل 13: 326 ب " 3 " من أبواب السكنى والحبيس ح 1.
421

ولو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، كان عمري ولم تنتقل
إلى المعمر، وكان كما لو لم يذكر العقب، على الأشبه.

(1) المبسوط 3: 316.
(2) راجع الوسائل 13: 325 " 2 " و " 3 " من أبواب السكنى والحبيس.
(3) في ص: 421 ه‍ 3.
422

وإذا عين للسكنى مدة، لزمت بالقبض. ولا يجوز الرجوع فيها إلا
بعد انقضائها. وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، وإن مات المعمر،
وينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك. ولو قرنها بعمر المعمر ثم
مات، لم تكن لوارثه ورجعت إلى المالك.

(1) المبسوط 3: 316.
(2) عوالي اللئالي 3: 263 ح 15، مستدرك الوسائل 14: 66 ب " 2 " من أبواب كتاب السكنى
ح 4. وراجع أيضا مسند أحمد 3: 360، وصحيح مسلم 3: 1245 ح 1625.
423



(1) حكاه عنه العلامة في المختلف 2: 498.
(2) الكافي 7: 38 ح 39، الفقيه 4: 186 ح 650، التهذيب 9: 142 ح 594، الاستبصار
4: 105 ح 5، الوسائل 13: 331 ب " 8 " من أبواب السكنى والحبيس ح 1.
(3) يراجع المبسوط 3: 316، المهذب 2: 100، الغنية (الجوامع الفقهية): 541، الجامع
للشرائع: 368، القواعد 1: 273، الدروس: 235.
(4) الوسائل 13: 328 ب " 2 " و " 3 " من أحكام السكنى والحبيس.
(5) سورة المائدة: 1.
(6) الوسائل 12: 353 ب " 6 " من أبواب الخيار ح 1، 2، 5.
(7) راجع الوسائل 13: 326 ب " 3 " من أبواب السكنى والحبيس ح 1 ص 327 ب " 4 " ح 1،
2.
424

ولو أطلق المدة ولم يعينها، كان له الرجوع متى شاء.

(1) الكافي 7: 34 ح 25، التهذيب 9: 140 ح 590، الاستبصار 4: 104 ح 398، الوسائل
13: 327 ب " 4 " من أبواب السكنى ح 1.
(2) راجع الوسائل 13: 327 ب " 4 " و " 5 " من أبواب الحبيس.
(3) التذكرة 2: 450.
(4) جامع المقاصد 9: 124.
425



(1) لاحظ ص: 418 - 420.
(2) في " س " و " ش ": أقوى.
(3) الدروس: 236.
(4) التحرير 1: (290 - 291).
426

وكل ما يصح وقفه يصح إعماره من دار ومملوك وأثاث.
ولا تبطل
بالبيع، بل يجب أن يوفى المعمر ما شرط له.

(1) التحرير 1: (291).
(2) لاحظ ص: 419.
(3) في " س " و " ش ": بألفاظ خاصة.
(4) في " س " و " ش " و " م ": عليها.
427



(1) الكافي 7: 38 ح 38، الفقيه 4: 185 ح 649، التهذيب 9: 141 ح 593، الاستبصار
4: 104 ح 399، الوسائل 13: 267 ب " 24 " من أبواب الإجارة ح 3.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 499.
(3) الدروس: 236.
(4) إرشاد الأذهان 1: 456.
(5) تحرير الأحكام 1: (291).
(6) قواعد الأحكام 1: 273.
(7) المختلف: 499.
(8) تذكرة الفقهاء 2: 451.
428



(1) المائدة: 1.
(2) التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب " 20 "
من أبواب المهور ح 4.
429



(1) مختلف الشيعة: 499.
430

وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده. ولا يجوز
أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك. ولا يجوز أن يؤجر السكنى، كما لا
يجوز أن يسكن غيره، إلا بإذن المسكن.

(1) السرائر 3: 169.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 450.
(3) في النسخ: لها. والتصحيح من نسخة الشيخ علي حفيد الشارح على ما في هامش " و ".
431

وإذا حبس فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة البيت أو
المسجد، لزم ذلك. ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية.
أما لو حبس شيئا عن رجل، ولم يعين وقتا، ثم مات الحابس كان
ميراثا،
وكذا لو عين مدة وانقضت، كان ميراثا لورثة الحابس.

(1) الكافي 7: 34 ح 27، الفقيه 4: 181 ح 635، التهذيب 9: 140 ح 591، الوسائل 13:
328 ب " 5 " من أبواب السكنى والحبيس ح 1.
(2) تذكرة الفقهاء 2: 450.
(3) تحرير الأحكام 1: (291).
(4) الدروس: 236.
432