الكتاب: مسالك الأفهام
المؤلف: الشهيد الثاني
الجزء: ٢
الوفاة: ٩٦٦
المجموعة: فقه الشيعة من القرن الثامن
تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية
الطبعة: الأولى
سنة الطبع: ١٤١٣
المطبعة: بهمن - قم
الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم - إيران
ردمك:
ملاحظات:

مسالك الأفهام
إلى تنقيح
شرائع الإسلام
تأليف
زين الدين بن علي العاملي (قدس سره)
" الشهيد الثاني " (911 - 965 ه‍)
الجزء الثاني
تحقيق ونشر
مؤسسة المعارف الإسلامية.
1

هوية الكتاب:
اسم الكتاب مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج 2.
تأليف: زين الدين بن علي العاملي " الشهيد الثاني ".
تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية.
الطبعة: الأولى 1413 ه‍. ق.
المطبعة: بهمن - قم.
العدد: 2000 نسخة.
السعر: 4800 ريال.
2

بسم الله الرحمن الرحيم
3

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة
لمؤسسة المعارف الإسلامية
إيران - قم المقدسة
ص. ب - 768 / 37185
تلفون 32009
4

كتاب الصوم
5

كتاب الصوم
والنظر في أركانه، وأقسامه، ولواحقه.
وأركانه أربعة:
الأول:
الصوم. وهو الكف عن المفطرات مع النية.
فهي إما ركن فيه

(1) انظر جمهرة اللغة لابن دريد 2: 899.
6

وإما شرط في صحته، وهي بالشرط أشبه. ويكفي في رمضان أن

(1) الدروس: 70.
(2) المبسوط 1: 276، كشف الرموز 1: 275، التنقيح الرائع 1: 349.
7

ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله. وهل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. ولا بد فيما عداهما من نية التعيين، وهو
القصد إلى الصوم المخصوص. فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه
لم يصح. ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم، أو تبييتها مستمرا
على حكمها.
ولو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه وبين الزوال. فلو زالت
الشمس فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا. وقيل: يمتد وقتها إلى

(1) رسائل الشريف المرتضى 1: 441.
8

الغروب لصوم النافلة، والأول أشهر. وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم
نيته عليه. ولو سها عند دخولها فصام، كانت النية الأولى كافية.

(1) مستند حكم المشهور ما رواه في المعتبر 2: 646، وورد بلفظ مقارب له في المبسوط للسرخسي 3:
62 وما ورد في المريض والمسافر إذا برئ وقدم أهله قبل الزوال راجع الوسائل 7: 134 ب " 6 " من
أبواب من يصح منه الصوم.
(2) الوسائل 7: 4 ب " 2 " من أبواب وجوب الصوم.
(3) راجع الوسائل 7: 47 ب " 20 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 و 3 وص 4: ب " 2 " من
أبواب وجوب الصوم ح 1، 3، 4، 5، 7 وص 11 ب " 4 " من أبواب وجوب الصوم ح 12.
(4) لم نجد ما صرح فيه بالامتداد إلى الغروب، والظاهر أن المستند في ذلك رواية أبي بصير وفيها: " وإن
مكث حتى العصر " راجع الكافي 4: 186 ح 521، الوسائل 7: 7 ب " 3 " من أبواب وجوب الصوم
ح 8.
(5) التهذيب 4: 188 ح 528، الوسائل 7: 6 ب " 2 " من أبواب وجوب الصوم ح 8.
9

وكذا قيل: يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله.

(1) المبسوط 1: 276، الخلاف 2: 166، مسألة 5، النهاية: 151.
(2) الخلاف 2: 163 مسألة 3.
(3) الإنتصار: 61، المسائل الرسية " رسائل الشريف المرتضى " 3: 355.
(4) المختلف: 213. ولكن عبارته فيها مصرحة بالمنع إلا أن عبارته في المنتهى 2: 560 توهم في بدو
البحث موافقة الشيخ والمرتضى وإن رده أخيرا.
(5) المعتبر 2: 649 ولكن عبارته لا تدل على اختيار هذا القول. فراجع.
(6) غاية المراد: 54.
10

ولا يقع في رمضان صوم غيره. ولو نوى غيره واجبا أو ندبا،
أجزأ عن رمضان دون ما نواه.

(1) كالعلامة في أكثر كتبه. راجع المنتهى 1: 56، التذكرة 1: 15، القواعد: 10، النهاية 1: 34.
ولكنه فصل في ذلك تفصيلا وتردد في التحرير 1: 9. ولكن لم نجد ذلك في شئ من كتب المصنف.
(2) المقنعة: 302، المبسوط 1: 276، جمل العلم والعمل: 89، شرح جمل العلم والعمل: 165.
11

ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لا بد من قصد أحدهما
تعيينا. ولو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن
أحدهما. ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، إذا انكشف أنه منه.

(1) الوسائل 7: 7 ب " 2 " من أبواب وجوب الصوم ح 11.
12

ولو صام أنه إن كان من رمضان كان واجبا، وإلا كان مندوبا، قيل:
يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الإعادة، وهو الأشبه.

(1) المختلف: 211.
(2) المبسوط 1: 76، الخلاف 2: 164 والموجود فيهما كفاية نية القربة وعدم الحاجة إلى التعيين ولم يصرح
بعدم التوقف على الوجوب.
(3) راجع الوسائل 7: 15 ب " 6 " من أبواب وجوب الصوم وص 13 ح 4 و 8 و 10 من ب " 5 ".
(4) المختلف: 215.
(5) الدروس: 70.
13

ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من الشهر، جدد النية واجتزأ به، فإن
كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء.
فروع ثلاثة
الأول: لو نوى الإفطار في يوم رمضان، ثم جدد قبل الزوال،
قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل بانعقاده كان أشبه.
الثاني، لو عقد نية الصوم، ثم نوى الإفطار ولو يفطر، ثم جدد

(1) في هامش " ج " والقائل بذلك ابن فهد في المهذب. منه سلمه الله. راجع المهذب البارع 2: 23.
14

النية، كان صحيحا.
الثالث: نية الصبي المميز صحيحة، وصومه شرعي.
الثاني
ما يمسك عنه الصائم.
وفيه مقاصد:
يجب الإمساك عن كل مأكول، معتادا كان كالخبز والفواكه، أو غير
معتاد كالحصى والبرد، وعن كل مشروب، ولو لم يكن معتادا، كمياه
الأنوار (1) وعصارة الأشجار، وعن الجماع في القبل اجماعا، وفي دبر المرأة
على الأظهر، ويفسد صوم المرأة،

(1) النور - بفتح النون - الزهر. وأبدل في الشرائع المطبوع حديثا بالأنهار غفلة عن كونه مثالا لغير المعتاد.
15

وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد، وإن حرم، وكذا القول في
فساد صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل، وعن الكذب على الله
وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام، وهل يفسد الصوم بذلك؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه، وعن الارتماس، وقيل: لا يحرم بل يكره
والأول أشبه، وهل يفسد بفعله؟ الأشبه لا،

(1) في هامش " ح " وفي حكم الماء مطلق المائع وإن كان مضافا كما نبه عليه بعض أهل اللغة والفقهاء. منه
قدس سره.
16

وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف، الأظهر التحريم وفساد الصوم، وعن
البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر.
ولو أجنب فنام غير ناو للغسل فطلع الفجر، فسد الصوم. ولو كان

(1) الظاهر أن مراده ورود التقييد في بعض الأخبار ولم نجد ذلك إنما ورد تقييد الرائحة به في الرواية الوحيدة
الواردة في الغبار وهي ما رواه في التهذيب 4: 214 ح 621 والاستبصار 2: 94 ح 305، الوسائل 7
: 48 ب " 22 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
(2) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 70.
(3) الوسائل 7: 42 ب " 16 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(4) المقنع: 60.
17

نوى الغسل، صح صومه. ولو انتبه ثم نام ناويا للغسل، فأصبح نائما،
فسد صومه وعليه قضاؤه. ولو استمنى أو لمس امرأة فأمنى، فسد صومه.
ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا، لم يفسد صومه،

(1) في هامش " ج " وهو السيد حسن بن السيد جعفر رحمه الله تعالى.
(2) الوسائل 7: 24 ب " 4 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) المنتهى 2: 567.
(4) التذكرة 1: 258.
18

وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى على الأظهر، أو استمع فأمنى. والحقنة
بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة، ويفسد بها الصوم على تردد.
مسألتان:
الأولى: كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا،
سواء كان عالما أو جاهلا.
ولو كان سهوا لم يفسد، سواء كان الصوم واجبا
أو ندبا. وكذا لو أكره على الإفطار، أو وجر في حلقه.

(1) المبسوط 1: 272.
(2) لم نجد موضعا جزم فيه المصنف بالكفارة على الجاهل بل صرح بعدمه في المعتبر 2: 662.
(3) التذكرة 1: 262.
(4) التهذيب 4: 208 ح 603، الوسائل 7: 35 ب " 9 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 12.
19



(1) الكافي 2: 462 باب ما رفع عن الأمة، الفقيه 1: 36 ح 132 الوسائل 11: 295 ب " 56 " من
أبواب جهاد النفس.
(2) الدروس: 76.
(3) الكافي 4: 83 ح 7 و 9، الوسائل 7: 95 ب " 57 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 و 5
(4) راجع الوسائل الباب المذكور آنفا.
(5) الكافي 4: 83 ح 7 و 9، الوسائل 7: 95 ب " 57 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 و 5.
20

الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق
الطائر، وذوق المرق، والاستنقاع في الماء للرجال. ويستحب السواك
للصلاة بالرطب واليابس.
المقصد الثاني
فيما يترتب على ذلك
وفيه مسائل:
الأولى: تجب مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل والشرب

(1) الكافي 4: 114 ح 3، الوسائل 7: 76 ب " 38 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2.
(2) نقله عنه الشهيد في الدروس: 74، ولعله استفاده من حمل خبر النهي على الكراهة في التهذيب 4:
323 ح 992 وإلا فهو أطلق الحكم باستحبابه في الخلاف 2: 220 وصرح بعدم الفرق بين الرطب
واليابس في المبسوط 1: 273 والنهاية: 156.
(3) حكاه عنه العلامة في المختلف: 223.
21

المعتاد وغيره، والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، وتعمد
البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى
يطلع الفجر، والاستمناء، وإيصال الغبار إلى الحلق.
الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان، وقضائه بعد الزوال،
والنذر المعين، وفي صوم الاعتكاف إذا وجب.
وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر غير
المعين، والمندوب وإن فسد الصوم.
تفريع
من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه
قضاؤه. وفي وجوب الكفارة تردد، الأشبه الوجوب. ولو وجر في حلقه، أو
أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه. ولو خوف فأفطر، وجب
القضاء على تردد ولا كفارة.
22

الثالثة: الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة، أو صيام شهرين
متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على
الترتيب. وقيل: يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة،
والأول أكثر.

(1) الفقيه 2: 74. ولكنه استند إلى رواية أخرى فراجع.
(2) عيون أخبار الرضا عليه السلام: 314 ب " 28 " ح 88، معاني الأخبار: 369 ح 27 من باب نوادر
المعاني، الفقيه 3: 238 ح 1128، التهذيب 4: 209 ح 605، الاستبصار 2: 97 ح 316،
الوسائل 7: 35 ب " 10 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(3) التحرير 2: 110.
(4) المختلف 226.
(5) التهذيب 4: 208 ح 604، الاستبصار 2: 97 ح 315. الوسائل 7: 36 ب " 10 " من أبواب ما
يمسك عنه الصائم ح 2 والرواية مطلقة حملها الشيخ في بعض الوجوه على الافطار بالمحرم.
23

الرابعة: إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين، كان عليه القضاء
وكفارة كبرى مخيرة، وقيل: كفارة يمين، والأول أظهر.
الخامسة، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام
حرام على الصائم وغيره، وإن تأكد في الصائم، لكن لا يجب به قضاء ولا
كفارة على الأشبه.
السادسة: الارتماس حرام على الأظهر، ولا تجب به كفارة ولا
قضاء، وقيل: يجبان به، والأول أشبه.
السابعة: لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء على الأظهر.
الثامنة: من أجنب ونام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك: ثم
انتبه ونام ثالثة حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور،
وفيه تردد.

(1) الوسائل 7: 41 ب " 15 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) المنتهى 2: 537. وانظر ما ينافيه في ص 577.
24

التاسعة: يجب القضاء في الصوم الواجب المتعين بتسعة أشياء:
فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة، والافطار إخلادا إلى من أخبره
أن الفجر لم يطلع، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا، وترك العمل
بقول المخبر بطلوعه، والافطار لظنه كذبه،

(1) الكافي 4: 96، الفقيه 2: 82، التهذيب 4: 269، الاستبصار 2: 116، الوسائل 7: 81
ب " 44 " وص 84 ب " 46 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) جامع المقاصد 3: 66، حاشية المحقق الكركي على الشرائع 56.
(3) الكافي 4: 97 ح 4، الفقيه 2: 83 ح 367، التهذيب 4: 270 ح 814. الوسائل 7: 84 ب
" 47 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
25

وكذا الافطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر، والافطار للظلمة
الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر،

(1) المنتهى 2: 578 (2) في ص 19.
(3) البقرة: 187.
26



(1) الكافي 4: 100 ح 2، التهذيب 4: 270 ح 815، الاستبصار 2: 115، الوسائل 7: 86 ب
" 50 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) الكافي 3: 279 ح 5، الفقيه 2: 75 ح 327، التهذيب 4: 271 ح 818، الوسائل 7: 87 ب
" 51 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1.
(3) راجع الوسائل الباب المذكور آنفا.
(4) المقنعة: 358.
(5) المنتهى 2: 578.
(6) المختلف: 224.
(7) الدروس: 72.
(8) ممن قال بذلك الصدوق في الفقيه 2: 75 والشيخ في النهاية: 155 وفي التهذيب 4: 270 والعلامة
في القواعد: 64 وفي الإرشاد 1: 297 وليس في شئ منها التعليل المذكور في الكتاب ولكنه ورد مع
الجواب عنه في المنتهى 2: 578.
27



(1) السرائر 1: 377.
28



(1) الصحاح 5: 2054 مادة " وهم ".
(2) المصباح المنير للفيومي: 674.
(3) لم نجده بهذا اللفظ. راجع الكافي 3: 353 ح 8، الوسائل 5: 321 ب " 10 " من أبواب الخلل ح 5.
29



(1) تقدم في ج 1: 295.
(2) التذكرة 1: 263.
30

وتعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر، والحقنة بالمائع، ودخول الماء إلى الحلق
للتبرد دون التمضمض به للطهارة، ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع
الفجر ناويا للغسل.

(1) الفقيه 2: 69 ح 290، التهذيب 4: 322 ح 991، الوسائل 7: 50 ب " 33 " من أبواب ما يمسك
عنه الصائم ح 4
(2) التهذيب 4: 324 ح 999، الوسائل ح 1 من الباب الذكور.
31

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل: عليه القضاء،
وقيل: لا يجب، وهو الأشبه، وكذا لو كانت محللة لم يجب.
فروع
الأول: لو تمضمض متداويا، أو طرح في فمه خرزا، أو غيره
لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، لم يفسد صومه. ولو فعل ذلك عبثا،
قيل: عليه القضاء، وقيل: لا، وهو الأشبه.
الثاني: ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه، يحرم ابتلاعه

(1) المنتهى 2: 579.
(2) الدروس: 72.
(3) تقدم في ص 19.
(4) الحديث المتقدم.
32

للصائم، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء، والأشبه القضاء
والكفارة، وفي السهو لا شئ عليه.
الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة
بالمائع وقيل: صب الدواء في الإحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده، وفيه
تردد.
الرابع: لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق، ولو كان عمدا،
ما لم ينفصل عن الفم. وما ينزل من الفصلات من رأسه، إذا استرسل
وتعدى الحلق، من غير قصد، لم يفسد الصوم. ولو تعمد ابتلاعه أفسد.

(1) الخلاف 2: 176 مسألة 16.
33

الخامس: ما له طعم كالعلك، قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا
يفسده، وهو الأشبه.

(1) الخبر الآتي الذكر.
(2) الدروس: 74.
(3) الكافي 4: 115 ح 1، التهذيب 4: 323 ح 995، الوسائل 7: 77 ب " 39 " من أبواب ما يمسك
عنه الصائم ح 1.
(4) المنتهى 2: 563
(5) التذكرة 1: 257.
34

السادس: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام، لفظه، ولو ابتلعه فسد
صومه، وعليه مع القضاء الكفارة.
السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان، إذا أفطر وجب عليه
القضاء والكفارة (1).
المسألة العاشرة: يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر، مقدار
إيقاعه والغسل. ولو تيقن ضيق الوقت فواقع فسد صومه وعليه الكفارة.
ولو فعل ذلك ظانا سعته، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ، وإن
أهمله فعليه القضاء.

(1) إلى هنا تنتهي فروع المسألة التاسعة.
(2) المنتهى 2: 568، التذكرة 1: 266 في ما يستحب للصائم اجتنابه.
35

المسألة الحادية عشرة: تتكرر الكفارة بتكرر الموجب، إذا كان في
يومين من صوم يتعلق به الكفارة. وإن كان في يوم واحد، قيل: تتكرر
مطلقا، وقيل: إن تخلله التكفير، وقيل: لا تتكرر، وهو الأشبه، سواء
كان من جنس واحد أو مختلفا.
فرع
من فعل ما تجب به الكفارة، ثم سقط فرض الصوم، بسفر أو
حيض وشبهه، قيل: تسقط الكفارة، وقيل: لا، وهو الأشبه.

(1) الدروس: 73.
(2) المهذب البارع 2: 46.
(3) جامع المقاصد 3: 70.
36

المسألة الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا، عزر
مرة، فإن عاد كذلك عزر ثانيا، فإن عاد قتل.
المسألة الثالثة عشرة: من وطئ زوجته في شهر رمضان، وهما
صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان، ولا كفارة عليه. فإن طاوعته فسد
صومها، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه، ويعزر بخمسة وعشرين
سوطا.

(1) الكافي 4: 103 ح 9 الفقيه 2: 73 ح 313، التهذيب 4: 215 ح 625، الوسائل 7: 37 ب
" 12 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(2) في ص 19.
37

وكذا لو كان الاكراه لأجنبية، وقيل: لا يتحمل هنا، وهو الأشبه.
المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان، فعجز
عن صومهما، صام ثمانية عشر يوما. ولو عجز عن الصوم أصلا، استغفر
الله فهو كفارته.

(1) الخلاف 2: 183 مسألة 27.
(2) التهذيب 4: 312 ح 944، الاستبصار 2: 97 ح 314، الوسائل 7: 279 ب " 9 " من أبواب
بقية الصوم الواجب.
(3) لم نعثر على خبر لزرارة والظاهر أن المراد به رواية عبد الله بن سنان. راجع الوسائل 7: 28 ب " 8 "
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1، 3.
(4) مر في الصفحة المتقدمة.
38

المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير، عمن وجبت عليه
الكفارة، جاز، لكن يراعي في الصوم الوفاة.
المقصد الثالث
فيما يكره للصائم
وهو تسعة أشياء: مباشرة النساء تقبيلا، ولمسا، وملاعبة،

(1) المختلف: 227.
(2) الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء وقيل بفتحتين أيضا بمعنى الحاجة وقد يكنى به عن الهوى أو العضو
التناسلي. راجع لسان العرب 1: 208.
39

والاكتحال بما فيه صبر، أو مسك، وإخراج الدم المضعف، ودخول الحمام
كذلك، والسعوط بما لا يتعدى الحلق، وشم الرياحين ويتأكد في
النرجس، والاحتقان بالجامد، وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في
الماء.

(1) الكافي 4: 104 ح 3، الوسائل 7: 68 ب " 33 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3.
(2) الكافي 4: 113 ح 3، الفقيه 2: 70 ح 295، التهذيب 4: 265 ح 799، الوسائل 7: 64 ب
" 32 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3.
(3) الكافي 4: 112 ح 2، الفقيه 2: 71 ح 301، علل الشرائع: 383 ب " 114 " ح 1، التهذيب 4
: 266 ح 804، الوسائل الباب المذكور آنفا ح 4.
40

الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصوم.
وهو النهار دون الليل، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد، وكذا لو ضمه
إلى النهار.
ولا يصح صوم العيدين، ولو نذر صومهما لم ينعقد. ولو نذر يوما
معينا، فاتفق أحد العيدين، لم يصح صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان
بمنى.
الرابع: من يصح منه الصوم.
وهو العاقل المسلم. فلا يصح صوم الكافر، وإن وجب عليه، ولا
المجنون، ولا الغمى عليه، وقيل: إذا سبقت من المغمى عليه النية، كان
بحكم الصائم، والأول أشبه.

(1) الكافي 4: 113 ح 5، التهذيب 4: 267 ح 807، الاستبصار 2: 93 ح 301، الوسائل 7: 23
ب " 3 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.
(2) الوسائل 7: 385 ب " 2 " من أبواب الصوم المحرم والمكروه.
41

ويصح صوم الصبي المميز، والنائم إذا سبقت منه النية ولو استمر
إلى الليل. ولو لم يعقد صومه بالنية مع وجوبه، ثم طلع الفجر عليه نائما،
واستمر حتى زالت الشمس، فعليه القضاء.

(1) في هامش " ج " الشيخ علي رحمه الله في الحاشية. منه سلمه الله.
(2) المختلف: 214.
(3) المقنعة: 352، الخلاف 2: 198 مسألة 51، جمل العلم والعمل: 93.
42



(1) الفقيه 2: 46 ح 207، ثواب الأعمال: 75 ح 2، الوسائل 7: 292 و 294 ب " 1 " من أبواب الصوم
المندوب ح 17 و 24 انظر ح 23.
(2) السرائر 1: 365.
(3) الخصال 93 ح 40، وللحديث مصادر كثيرة.
43

ولا يصح صوم الحائض ولا النفساء، سواء حصل العذر قبل
الغروب أو انقطع الفجر. ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب
عليها من الأغسال أو الغسل.

(1) نسب هذا القول إلى والد الصدوق لعدم ذكره النوم في عداد النواقض واحتمل ذلك من مذهب
الصدوق نفسه لنقله خبرين يدلان على ذلك. راجع المختلف: 17.
(2) كتاب الأم 1: 12.
45

ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير، إلا ثلاثة أيام
في بدل الهدي، وثمانية عشر يوما في بدل البدنة، لمن أفاض من عرفات
قبل الغروب عامدا، والنذر المشروط سفرا وحضرا، على قول مشهور.
وهل يصوم مندوبا؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وقيل: يكره، وهو الأشبه.

(1) التهذيب 4: 235 ح 689: الاستبصار 2: 102 ح 331، الوسائل 7: 139 ب " 10 " من أبواب
من يصح منه الصوم ح 1.
(2) المنتهى 2: 586.
(3) الوسائل 7: 124 ب " 1 " من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 و 6 و 9 و 11 و 12 وفي ص 141
ب " 10 " ح 8 وفي ص 142 ب " 11 " ح 1 و 4 وفي ص 144 ب " 12 " ح 2 و 6 و 8.
46

ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم.
ولا يصح من الجنب، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع
الفجر.
ولو استيقظ جنبا بعد الفجر، لم ينعقد صومه قضاء عن رمضان،

(1) الكافي 4: 130 ح 1 وص 131 ح 5، التهذيب 4: 236 ح 692 و 693 وص 298 ح 901،
الاستبصار 2: 103 ح 335 وص 133 ح 433، الوسائل 7: 144 ب " 12 " من أبواب من يصح
منه الصوم ح 3 و 4 و 5.
(2) الوسائل 1: 59 ب " 18 " من أبواب مقدمة العبادات.
(3) الوسائل 7: 46 ب " 19 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
47

وقيل: ولا ندبا. فإن كان في رمضان فصومه صحيح، وكذا في النذر
المعين.
ويصح من المريض ما لم يستضر به.

(1) الكافي 4: 105 ح 3، الوسائل 7: 47 ب " 20 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2.
(2) لم نعثر على رواية كليب وقال في الحدائق 13: 123 بعد نقل عبارة الدروس: " وما أسنده إلى رواية
كليب هو مضمون رواية ابن بكير الثانية والرواية التي ذكرها لم أقف عليها بعد الفحص والتتبع ". راجع
التهذيب 4: 322 ح 989 والوسائل ح 3 من الباب المذكور آنفا.
(3) الدروس: 72.
(4) التهذيب: 188 ح 528، الوسائل 7: 6 ب " 2 " من أبواب وجوب الصوم وقد تقدم في ص 9.
(5) الوسائل 1: 59 ب " 18 " من أبواب مقدمة العبادات.
48

مسألتان:
الأولى: البلوغ الذي يجب معه العبادات، الاحتلام، أو
الانبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر، وتسع في
النساء.
الثانية: يمرن الصبي والصبية على الصوم قبل البلوغ، ويشدد
عليهما لسبع مع الطاقة.

(1) البقرة: 184 و 185.
(2) التهذيب 2: 380 ح 1588، الاستبصار 1: 408 ح 1560، الوسائل 1: 32 ب " 4 " من أبواب
مقدمة العبادات ح 12.
(3) الكافي 7: 197 ح 1، التهذيب 10: 37 ح 132، الوسائل ح 2 من الباب المذكور.
49

النظر الثاني
في أقسامه
وهي أربعة: واجب، وندب، ومكروه، ومحظور.
والواجب ستة: صوم شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة،
والنذر وما في معناه والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب.
القول في شهر رمضان.
والكلام في علامته، وشروطه، وأحكامه.
أما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه
الصوم، ولو انفرد برؤيته. وكذا لو شهد، فردت شهادته. وكذا يفطر لو

(1) الكافي 4: 125 ح 2، الفقيه 2: 76 ح 332، التهذيب 4: 326 ح 1012، الاستبصار 1: 409
ح 1563، الوسائل 7: 167 ب " 29 " من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.
(2) الكافي 4: 125 ح 3، الفقيه 2: 76 ح 331، الوسائل ح 2 من الباب المذكور.
(3) الكافي 4: 125 ح 1، التهذيب 4: 282 ح 853، الاستبصار 1: 409 ح 1564، الوسائل ح 3
من الباب المذكور.
50

انفرد بهلال شوال.
ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، إلا أن يمضي من
شعبان ثلاثون يوما، أو يرى رؤية شائعة. فإن لم يتفق ذلك وشهد
شاهدان قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة، وقيل: تقبل مطلقا، وهو
الأظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه. وإذا رئي في البلاد المتقاربة

(1) المنتهى 2: 590.
(2) هذا قوله في الخلاف 2: 172 وخالف ذلك في المبسوط 1: 267 والنهاية: 150.
51

كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة كالعراق
وخراسان، بل يلزم حيث رئي.
ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح،

(1) المراسم في الفقه الإمامي: 96.
(2) الفقيه 2: 77 ح 337، الاستبصار 2: 73 ح 222، التهذيب 4: 158 ح 440 والرواية مروية بوجه
آخر في الاستبصار 2: 64 ح 207 والتهذيب 4: 177 ح 491 راجع الوسائل 7: 191 ب " 5 " من
أبواب أحكام شهر رمضان ح 11 وص 201 ب " 8 " ح 3 وص 208 ب " 11 " ح 6.
52

ولا بشهادة النساء ولا اعتبار بالجدول،

(1) التهذيب 4: 157 ح 435، الوسائل 7: 191 ب " 5 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 10.
(2) المعتبر 2: 688، الوسائل 12: 104 ب " 24 " من أبواب ما يكتسب به ح 11.
53

ولا بالعدد. ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق. ولا برؤيته يوم الثلاثين
قبل الزوال، ولا بتطوقه، ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.

(1) التهذيب 4: 167 ح 477 إلى ح 485، الاستبصار 2: 65 ح 211 إلى 218، الوسائل 7: 194
ب " 5 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 23 إلى آخر الباب.
(2) الكافي 4: 78 ح 11، التهذيب 4: 178 ح 495، الاستبصار 2: 75 ح 229، الفقيه 2: 78
ح 342، الوسائل 7: 203 ب " 9 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2.
(3) الوسائل 7: 182 ب " 3 " من أبواب أحكام شهر رمضان.
54

ويستحب صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من
الشهر أجزأ. ولو صامه بنية رمضان لأمارة، قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو

(1) الوسائل 7: 204 ب " 10 " من أبواب أحكام شهر رمضان.
(2) نقله عنه المحقق في المعتبر 2 / 650. ولكنه في المقنعة: 298 صرح باستحبابه وأورد في ذلك عدة
روايات فلعله حكم بالكراهة المذكورة في غيرها.
(3) التهذيب 4: 183 ح 509، الاستبصار 2: 79 ح 241، الوسائل 7: 16 ب " 6 " من أبواب وجوب
الصوم ح 2.
(4) التهذيب 4: 183 ح 511، الاستبصار 2: 80 ح 243، الوسائل ح 4 من الباب المذكور.
(5) الكافي 4: 82 ح 5، الفقيه 2: 79 ح 350، الاستبصار 2: 78 ح 236، التهذيب 4: 181
ح 504، الوسائل 7: 12 ب " 5 " من أبواب وجوب الصوم ح 3.
55

الأشبه، وإن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان
قضاه. وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.
وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين.
ولو غمت شهور السنة
عد كل شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة،
وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة، والأول أشبه.

(1) المختلف: 236.
(2) الدروس: 76.
56

ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس، صام شهرا
تغليبا. فإن استمر الاشتباه فهو برئ. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده
أجزأه، وإن كان قبلة قضاه.
ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني. ووقت الافطار غروب
الشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق. ويستحب تأخير الافطار حتى
يصلي المغرب، إلا أن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للإفطار.

(1) التهذيب 4: 179 ح 496 و 497، الوسائل 7: 205 ب " 10 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3.
57

الثاني: في الشروط، وهي قسمان:
الأول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة:
البلوغ، وكمال العقل، فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون،
إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر.
وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الاغماء صح وإلا كان عليه
القضاء
والأول أشبه.
والصحة من المرض، فإن برئ قبل الزوال، ولم يتناول، وجب
الصوم. وإن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا ولزمه
القضاء.
والإقامة أو حكمها، فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل
يلزمه القضاء. ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل. ولو حضر
بلده، أو بلدا يعزم الإقامة عشرة أيام، كان حكمه حكم برء المريض
58

في الوجوب وعدمه. وفي حكم الإقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح
وشبههما ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة أيام.
والخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما،
وعليهما القضاء.
الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط:
البلوغ، وكمال العقل والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء،
إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره. وكذا المجنون. والكافر وإن
وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. ولو أسلم في
أثناء اليوم أمسك استحبابا. ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل: يصوم إذا
أسلم قبل الزوال، وإن ترك قضى، والأول أشبه.
الثالث: ما يلحقه من الأحكام.
من فاته شهر رمضان، أو شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي،

(1) في ج 1: 346.
(2) الكافي 4: 125 ح 3، الفقيه 2: 80 ح 357، التهذيب 4: 245 ح 728، الاستبصار 2: 107
ح 349، الوسائل 7: 239 ب " 22 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1.
59

فلا قضاء عليه. وكذا إن فاته لاغماء وقيل: يقضي ما لم ينو قبل اغمائه،
والأول أظهر.
ويجب القضاء على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر
والحائض، والنفساء، وكل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه
غيره.
ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة، وقيل بل يستحب
التفريق للفرق، وقيل: يتابع في ستة، ويفرق الباقي للرواية، والأول
أشبه.
60

وفي هذا الباب مسائل
الأولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه
لم يقض عنه وجوبا، ويستحب. وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر،
سقط عنه قضاؤه على الأظهر، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من.

(1) الكافي 4: 120 ح 3، التهذيب 4: 274 ح 829، الاستبصار 2: 117 ح 381، الوسائل 7:
249 ب " 26 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4.
(2) الوسائل 7: 244 ب " 25 " من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3) البقرة: 184 و 185.
(4) الوسائل ح 5 من الباب السابق.
(5) التذكرة 1: 275.
(6) المعتبر 2: 700.
61

الطعام. وإن برئ بينهما، وأخره عازما على القضاء، قضاه ولا كفارة. وإن
تركه تهاونا، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.
الثانية: يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام
واجب، رمضان كان أو غيره، سواء فات لمرض أو غيره.

(1) المقنع: 64 وحكاه عن والد الصدوق في الرسالة العلامة في المختلف 240.
(2) الدروس: 77.
(3) الوسائل 7: 244 ب " 25 " من أبواب أحكام شهر رمضان.
(4) السرائر 1: 397.
62

ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت وأهمله، إلا ما يفوت بالسفر،
فإنه يقضي ولو مات مسافرا على رواية. والولي هو أكبر أولاده الذكور.

(1) التهذيب 4: 249 ح 740، الوسائل 7: 242 ب " 23 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 9.
(2) الدروس: 77. وفيه " ولو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء " وفي ص 25:
" وظاهر الروايات أنه الأقرب مطلقا. وهو أحوط ".
63

ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء. ولو كان له وليان أو أولياء
متساوون في السن، تساووا في القضاء، وفيه تردد. ولو تبرع بالقضاء
بعض سقط،

(1) لعل المراد بها قوله تعالى: * (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) * النجم: 39.
64

وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ فيه تردد.
الثالثة: إذا لم يكن له ولي أو كان الأكبر أنثى، سقط القضاء،
وقيل: يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته.

(1) الكافي 4: 137 ح 8، علل الشرائع: 382 ب " 113 " ح 4، التهذيب 4: 248 ح 737،
الاستبصار 2: 109 ح 358، الوسائل 7: 242 ب " 23 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 12.
(2) نسبه إليه العلامة في المختلف: 244 ولم نجده في الكافي في الفقه.
(4) المبسوط 1: 286.
(4) الكافي 4: 123 ح 3، التهذيب 4: 248 ح 735 وفيه " تصدق عنه وليه " الاستبصار 2: 109
ح 356.
(5) الإنتصار: 70.
65

ولو كان عليه شهران متتابعان، صام الولي شهرا، وتصدق من مال
الميت عن شهر.
.

(1) الكافي 4: 124 ح 6، التهذيب 4: 749 ح 742، الوسائل 7: 244 ب " 24 " من أبواب أحكام
شهر رمضان.
(2) المختصر النافع: 70
66

الرابعة: القاضي لشهر رمضان، لا يحرم عليه الافطار قبل الزوال،
لعذر وغيره. ويحرم بعده. ويجب معه الكفارة. وهي إطعام عشرة
مساكين، لكل مسكين مد من طعام. فإن لم يمكنه، صام ثلاثة أيام.
الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، ومر عليه أيام أو الشهر كله،
قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: الصلاة حسب، وهو الأشبه.

(1) الكافي في الفقه: 184 و 186.
(2) الوسائل 7: 253 ب " 29 " من أبواب أحكام شهر رمضان وص 8 ب " 4 " من أبواب وجوب الصوم.
(3) التهذيب 4: 278 ح 841، الاستبصار 2: 120 ح 389، الوسائل 7: 10 ب " 4 " من أبواب
وجوب الصوم ونيته ح 9.
67

السادسة: إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما، وثبتت
الرؤية في الماضية، أفطر وصلى العيد. وإن كان بعد الزوال، فقد فاتت
الصلاة.
القول في صوم الكفارات
وهو اثنا عشر. وينقسم على أربعة أقسام:.
الأول: ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهو كفارة القتل العمد، فإن.

(1) الكافي 4، 106 ح 5، الفقيه 2: 74 ح 320 و 321، التهذيب 4: 311 ح 938 و 322 ح 990 الوسائل
7: 170 ب " 30 " من أبواب من يصح منه الصوم.
(2) السرائر 1: 407.
68

خصالها الثلاث تجب جميعا، والحق بذلك من أفطر على محرم في شهر
رمضان عامدا على رواية.
الثاني: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره.
وهو ستة: صوم كفارة قتل الخطأ، والظهار، والافطار في قضاء
شهر رمضان بعد الزوال، وكفارة اليمين، والإفاضة من عرفات عامدا قبل
الغروب، وفي كفارة جزاء الصيد تردد، وتنزيلها على الترتيب أظهر.

(1) عيون أخبار الرضا عليه السلام: 244 ب " 28 " ح 88، معاني الأخبار 389 ح 27، الفقيه 3: 238
ح 1128، التهذيب 4: 209 ح 605، الاستبصار 2: 97 ح 316، الوسائل 7: ب " 10 " من
أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ح 1.
(2) المائدة: 95.
(3) الكافي 4: 358 ح 2، التهذيب 5: 333 ح 1147، الاستبصار 2: 195 ح 656، الوسائل 9:
295 ب " 14 " من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
69

وألحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة
وجهها ونتفها شعر رأسها.
الثالث: ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره.
وهو خمسة: صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا،
وكفارة خلف النذر والعهد، والاعتكاف الواجب، وكفارة حلق الرأس في
حال الاحرام، وألحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب.

(1) الكافي 4: 385 ح 2، الفقيه 2: 232 ح 1111، التهذيب 5: 481 ح 1711، الوسائل 9: 183
ب " 2 " من أبواب الصيد وتوابعها ح 4.
70

الرابع: ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره. وهو كفارة
الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
وكل صوم يلزمه فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن
التتابع، وما في معناه من يمين أو عهد، وصوم القضاء، وصوم جزاء
الصيد، والسبعة في بدل الهدي.
وكل ما يشترط فيه التتابع، إذا أفطر في أثنائه لعذر، بنى عند
زواله. وإن أفطر لغير عذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع.
الأول: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فصام شهرا ومن
الثاني شيئا ولو يوما بنى. ولو كان قبل ذلك استأنف.
الثاني: ومن وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر، فصام خمسة عشر
يوما ثم أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه. ولو كان قبل ذلك استأنف.
الثالث: وفي صوم ثلاثة أيام عن الهدي، إن صام يوم التروية
وعرفة، ثم أفطر يوم النحر، جاز أن يبني بعد انقضاء أيام التشريق. ولو

(1) كذا فيما لدينا من النسخ ولعل الصحيح مخيرا.
71

كان أقل من ذلك استأنف. وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير
العيد، استأنف أيضا.
وألحق به من وجب عليه صوم شهر، في كفارة قتل الخطأ أو الظهار
لكونه مملوكا، وفيه تردد.
وكل من وجب عليه صوم متتابع، لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم
فيه.

(1) الوسائل 10: 167 ب " 52 " من أبواب الذبح.
(2) الكافي 4: 139 ح 6، الفقيه 2: 97 ح 436، التهذيب 4: 285 ح 863، الوسائل 7: 276 ب
" 5 " من أبواب بقية الصوم الواجب.
72

فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان، إلا أن يصوم
قبله ولو يوما، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر. وكذا الحكم في
ذي الحجة مع يوم من آخر.
وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها
العيد وأيام التشريق، لرواية زرارة، والأول أشبه.
73

والندب من الصوم قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة، فإنه جنة
من النار.

(1) الكافي 4: 139 ح 8 و 9، التهذيب 4: 297 ح 896، الوسائل 7: 278 ب " 8 " من أبواب بقية
الصوم الواجب.
(2) الكافي 4: 62 ح 1، الفقيه 2: 44 ح 196، التهذيب 4: 191 ح 544، الوسائل 7: 289 ب
" 1 " من أبواب الصوم المندوب ح 1 و 8 و 13 و 29.
(3) الصحاح 5: 2094.
74

وقد يختص وقتا والمؤكد منه أربعة عشر قسما: صوم ثلاثة أيام من
كل شهر، أول خميس منه، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشر
الثاني. ومن أخرها استحب له القضاء، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف
إلى الشتاء. وإن عجز استحب له أن يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد

(1) هود: 114.
(2) لم نجده في مظانه.
(3) الخصال: 45 باب الاثنين ح 42.
(4) عوالي اللئالي 1: 425 ح 111، القواعد والفوائد 2: 38.
(5) المحاسن: 301 ح 8، الكافي 4: 89 ح 1، الفقيه 2: 49 ح 210، التهذيب 4: 302 ح 913،
راجع الوسائل 7: 303 ب " 7 " من أبواب الصوم المندوب.
(6) التهذيب 4: 303 ح 917، الوسائل 7: 313 ب " 8 " من أبواب الصوم المندوب ح 2.
75

من طعام، وصوم أيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع والخامس

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 238.
(2) الكافي في الفقه: 189.
(3) المحاسن: 301 ح 8، الفقيه 2: 49 ح 210، الكافي 4: 89 ح 1، التهذيب 4: 302 ح 913،
الاستبصار 2: 136 ح 444، الوسائل 7: 303 ب " 7 " من أبواب الصوم المندوب ح 1.
(4) علل الشرائع: 379 ب " 111 " ح 1، الوسائل 7: 319 ب " 12 " من أبواب الصوم المندوب ح 1.
والحديث منقول بالمعنى.
76

عشر، وصوم يوم الغدير، وصوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ويوم مبعثه، ويوم دحو الأرض، وصوم يوم عرفة لمن لم يضعفه من الدعاء
وتحقق الهلال،

(1) مصباح المتهجد: 696 ومحل الشاهد في 702، الوسائل 7: 326 ب " 14 " من أبواب الصوم المندوب
ح 11، التهذيب 3: 143 ح 317.
(2) حذف النون للإضافة، أي السابع والعشرين من رجب.
77

وصوم عاشوراء على وجه الحزن، ويوم المباهلة، وصوم يوم كل خميس،
وكل جمعة، وأول ذي الحجة، وصوم رجب، وصوم شعبان.
ويستحب الامساك تأديبا وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن:
المسافر إذا قدم أهله، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد، بعد الزوال
أو قبلة وقد أفطر، وكذا المريض إذا برئ، وتمسك الحائض والنفساء إذا
طهرتا في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا

(1) الفقيه 2: 51 - 52 ح 224، الوسائل 7: 339 ب " 21 " من أبواب الصوم المندوب ح 1.
(2) مصباح المتهجد: 724، الوسائل 7: 338 ب " 20 " من أبواب الصوم المندوب ح 7.
(3) المائدة: 55.
(4) الفقيه 2: 52 ح 230، ثواب الأعمال: 98 ح 2، مصباح المتهجد: 613، الوسائل 7: 334
ب " 18 " من أبواب الصوم المندوب.
(5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
78

أفاق، وكذا المغمى عليه.
ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، وله الافطار أي وقت شاء،
ويكره بعد الزوال.
والمكروهات أربعة:
صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال، وصوم
النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، وصوم الضيف نافلة
من غير إذن مضيفة، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي.
وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده،

(1) المختصر النافع: 71.
(2) الدروس: 75.
(3) الكافي 4: 151 ح 2، علل الشرائع: 385 ب " 115 " ح 4 الفقيه 2: 99 ح 445، الوسائل 7
: 396 ب " 10 " من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 2.
79

(والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام.
والمحظورات تسعة:
صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر، وصوم)

(1) الكافي 4: 86 ذيل الحديث 1، الفقيه 2: 46 ح 208 ومحل الشاهد في ص 48.
(2) الكافي 4: 151 ح 3، الفقيه 2: 99 ح 444، الوسائل 7: 394 ب " 9 " من أبواب الصوم المحرم
والمكروه.
(3) الوسائل 7: 109 ب " 8 " من أبواب آداب الصائم.
(4) المحاسن: 411 ح 145، الكافي 4: 151 ح 6، علل الشرائع: 387 ب " 12 " ح 2، ثواب الأعمال:
107 ح 1، الوسائل 7: 110 ب " 8 " من أبواب آداب الصائم ح 6.
(5) المحاسن: 412 ح 153، الكافي 4: 150 ح 3، علل الشرائع: 387 ح 3، الوسائل 7: 109 ب
" 8 " من أبواب آداب الصائم ح 4.
80

يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض، وصوم نذر المعصية، وصوم
الصمت، وصوم الوصال وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر وقيل:

(1) الكافي 4: 139 ح 8، التهذيب 4: 297 ح 896، الوسائل 7: 278 ب " 8 " من أبواب بقية الصوم
الواجب ح 1.
(2) التهذيب 5: 229 ح 777، الاستبصار 2: 277 ح 986، الوسائل 10: 165 ب " 51 " من أبواب
الذبح ح 5.
(3) المختصر النافع: 71.
81

هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو
مع نهيه لها، وكذا المملوك، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني.
النظر الثالث.
في اللواحق.
وفيه مسائل:
الأولى: المرض الذي يجب معه الافطار، ما يخاف به الزيادة
بالصوم ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول عارف.
ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.
الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب،
82

ولو صام عالما بوجوبه قضاه. وإن كان جاهلا لم يقض.
الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم.
ويزيد على ذلك تبييت النية، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل
الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب،

(1) اللمعة الدمشقية: 27.
83

والأول أشبه. وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم،
وبالعكس، إلا لصيد التجارة على قول.
الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم. وهم
الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام
في بلده أو غيره، وقيل: يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري.
84

الخامسة: لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى
عليه أذان. فلو أفطر قبل ذلك، كان عليه مع القضاء الكفارة.
السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان
ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام. ثم إن أمكن القضاء، وجب وإلا
سقط. وقيل: إن عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير كما يسقط الصوم.
85

وإن أطاقا بمشقة كفرا، والأول أظهر.
السابعة: الحامل والمقرب والمرضع القليلة اللبن، يجوز لهما الافطار
في رمضان، وتقضيان مع الصدقة عن كل يوم بمد من طعام.
الثامنة: من نام في رمضان واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا
قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء.
والمجنون والمغمى عليه، ولا يجب

(1) الكافي 4: 117 ح 6: الفقيه 2: 84 ح 376، التهذيب 4: 240 ح 702، الوسائل 7: 152 ب
" 16 " من أبواب من يصح منه الصوم ح 1.
(2) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 80.
(3) التذكرة 1: 281.
(4) الكافي 4: 117 ح 1، الفقيه 2: 84 ح 378، التهذيب 4: 239 ح 701، الوسائل 7: 153
ب " 17 " من أبواب من يصح منه الصوم.
86

على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض يوم، وسواء سبقت
منهما النية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، على الأشبه.
التاسعة: من يسوغ له الافطار في شهر رمضان، يكره له التملي من
الطعام والشراب، وكذا الجماع، وقيل: يحرم، والأول أشبه.

(1) المبسوط 1: 266. إلا أنه خص الحكم بوجوب القضاء للاخلال بالنية بما إذا كان زوال العقل بفعله
كالسكران.
87

كتاب الاعتكاف
89

كتاب الاعتكاف
والكلام فيه وفي أقسامه وأحكامه
الاعتكاف هو اللبث المتطاول للعبادة

(1) التذكرة 1: 284، المنتهى 2: 628، قواعد الأحكام 1: 70، تحرير الأحكام 1: 86.
(2) الدروس: 80.
91

ولا يصح إلا من مكلف مسلم. وشرائطه ستة.
الأول: النية.
وتجب فيه نية القربة. ثم إن كان منذورا نواه واجبا، وإن كان
مندوبا نوى الندب. وإذا مضى له يومان وجب الثالث، على الأظهر،
وجدد نية الوجوب.

(1) المبسوط 1: 289.
(2) الكافي 4: 177 ح 3، الفقيه 2: 121 ح 526، التهذيب 4: 289 ح 879، الاستبصار 2: 129
ح 421، الوسائل 7: 404 ب " 4 " من أبواب الاعتكاف ح 1 و 3.
92

الثاني: الصوم.
فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه، فإن اعتكف
في العيدين لم يصح. وكذا لو اعتكف الحائض والنفساء.
الثالث: العدد.
لا يصح الاعتكاف إلا ثلاثة أيام، فمن نذر اعتكافا مطلقا،
وجب عليه أن يأتي بثلاثة.

(1) لسان العرب 12: 649.
(2) الحاقة: 7.
93

وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك
اليوم. ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع،
فإن اعتكف يومين وجب الثالث،

(1) من " ج " فقط.
(2) الكافي 4: 177 باب أقل ما يكون الاعتكاف، الفقيه 2: 121، التهذيب 4: 289، الوسائل 7
: ب " 4 " من أبواب الاعتكاف.
(3) المعتبر 2: 730.
(4) الدروس: 81.
(5) المختلف: 252.
94

وكذا لو اعتكف ثلاثا ثم اعتكف يومين بعدها، وجب السادس.
ولو دخل في الاعتكاف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح،

(1) في " و، م، ك " لم ينو.
(2) الوسائل 7: 252 ب " 28 " من أبواب أحكام شهر رمضان.
(3) في ص: 98.
95

ولو نذر اعتكاف ثلاث من دون لياليها، قيل: يصح، وقيل: لا، لأنه
بخروجه عن قيد الاعتكاف، يبطل اعتكاف ذلك اليوم.

(1) الكافي 4: 177 ح 4، الفقيه 2: 121 ح 527، التهذيب 4: 288 ح 872، الوسائل 7: 404
ب " 4 " من أبواب الاعتكاف ح 3.
(2) ورد في حاشية نسخة " ج ": ذكر ذلك في حاشيته على الدروس ".
(3) الكافي 4: 177 ح 3، الفقيه 2: 121 ح 526، التهذيب 4: 289 - 290 ح 879، الاستبصار
2: 129 ح 421، الوسائل 7: 404 ب " 4 " من أبواب الاعتكاف ح 1.
(4) المبسوط 1: 290.
96

ولا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على الثلاثة، بل لا بد أن
يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.
97



(1) التذكرة 1: 289.
(2) التذكرة 1: 281.
98

الرابع: المكان فلا يصح إلا في مسجد جامع، وقيل: لا يصح إلا في المساجد
الأربعة: مسجد مكة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد
الجامع بالكوفة، ومسجد البصرة، وقائل جعل موضعة مسجد المدائن.
وضابطه كل مسجد جمع فيه نبي أو وصي جماعة، ومنهم من قال:
جمعة.

(1) الوسائل 7: 400 ب " 3 " كتاب الاعتكاف.
(2) البقرة: 187.
(3) نقله عنه العلامة في المختلف: 251.
(4) المقنع: 66.
99

ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
الخامس: إذن من له ولاية، كالمولى لعبده والزوج لزوجته. وإذا

(1) نسبه في بداية المجتهد 1: 266 إلى أبي حنيفة.
(2) الدروس: 80.
100

أذن من له ولاية، كان له المنع قبل الشروع وبعده، ما لم يمض يومان،
أو يكون واجبا بنذر وشبهه.
فرعان
الأول: المملوك إذا هاياه مولاه، جاز له الاعتكاف في أيامه، وإن
لم يأذن له مولاه.
الثاني: إذا أعتق في أثناء الاعتكاف، لم يلزمه المضي فيه، إلا أن
يكون شرع فيه بإذن المولى.
السادس: استدامة اللبث في المسجد فلو خرج لغير الأسباب
المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها. فإن لم يمض ثلاثة أيام،
101

بطل الاعتكاف. وإن مضت فهي صحيحة إلى حين خروجه. ولو نذر
اعتكاف أيام معينة، ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع إن شرط التتابع،
ويستأنف.
ويجوز الخروج للأمور الضرورية.

(1) الدروس: 80.
(2) لم نجد اختلافا مهما في كلامه فيما لدينا من كتبه إذ لم يتعرض للمسألة في القواعد والمختلف وجوز
الصعود على السطح والمبيت فيه صريحا في التذكرة 1: 291 والمنتهى 2: 635 وجوزهما أيضا على
اشكال في التحرير 1: 87. ويحتمل رجوع الاشكال إلى المبيت خاصة.
(3) المبسوط 1: 291.
102

كقضاء الحاجة، والاغتسال، وشهادة الجنازة،

(1) التذكرة 1: 290.
(2) التذكرة 1: 290.
103

وعيادة المريض، وتشييع المؤمن، وإقامة الشهادة.
وإذا خرج لشئ من ذلك لم يجز له الجلوس، ولا المشي تحت
الظلال،

(1) التذكرة 1: 291.
(2) الوسائل 7: 408 ب " 7 " من كتاب الاعتكاف.
(3) الكافي 4: 178 ح 3، الفقيه 2: 122 ح 529، التهذيب 4: 288 ح 871، الوسائل ح 2 من
الباب المذكور.
(4) منها صحيحة الحلبي المذكورة: راجع المستدرك 7: 566 ب " 8 " من كتاب الاعتكاف ح 2.
(5) عدة الداعي لابن فهد الحلي: 179 وعنه البحار 94: 129 ب " 66 ".
(6) الفقيه 2: 123 ح 538. الوسائل 7: 409 ب " 7 " من أبواب الاعتكاف ح 4.
104

ولا الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.
ولو خرج من المسجد ساهيا لم يبطل اعتكافه.
فروع
الأول: إذا نذر اعتكاف شهر معين ولم يشترط التتابع، فاعتكف
بعضا وأخل بالباقي، صح ما فعل وقضى ما أهمل ولو تلفظ فيه بالتتابع.

(1) منهم الشيخ في النهاية: 172، وابن إدريس في السرائر 1: 425. راجع المختلف: 255.
(2) الكافي 4: 178 ح 2، الفقيه 2: 122 ح 528، التهذيب 4: 287 ح 870، الوسائل 7: 408
ب " 7 " من أبواب الاعتكاف ح 3.
(3) المختلف: 255.
105

استأنف.
الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معين، ولم يعلم به حتى خرج -
كالمحبوس والناسي - قضاه.
الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أيام، فأخل بيوم قضاه، لكن يفتقر
أن يضم إليه آخرين، ليصح الإتيان به.

(1) الدروس: 81.
106

الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف
ثاني قدوم زيد صح، ويضيف إليه آخرين.
وأما أقسامه
فإنه ينقسم إلى واجب وندب، فالواجب ما وجب بنذر وشبهه،
والمندوب ما تبرع به، فالأول يجب بالشروع. والثاني لا يجب المضي فيه
حتى يمضي يومان فيجب الثالث وقيل: لا يجب، والأول أظهر. ولو شرط
في حال نذره الرجوع إذا شاء، كان له ذلك أي وقت شاء ولا قضاء. ولو
لم يشترط، وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.
107

وأما أحكامه فقسمان:
الأول: إنما يحرم على المعتكف ستة: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا،

(1) المعتبر 2: 740.
(2) المعتبر 2: 739.
108

وشم الطيب على الأظهر، واستدعاء المني، والبيع والشراء، والمماراة.

(1) البقرة: 187.
(2) الوسائل 7: 411 ب " 10 " كتاب الاعتكاف.
(3) الوسائل 7: 411 ب " 10 " كتاب الاعتكاف.
(4) المنتهى 2: 639.
(5) الدروس: 80.
(6) السرائر 1: 426.
(7) جمهرة اللغة لابن دريد 2: 1069.
(8) الوسائل 8: 567 ب " 135 " من أبواب أحكام العشرة.
109

وقيل: يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم يثبت. فلا يحرم عليه لبس
المخيط، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح.
ويجوز له النظر في أمور معاشه، والخوض في المباح.

(1) الجمل والعقود " الرسائل العشر ": 222.
(2) المبسوط 1: 293.
(3) التذكرة 1: 286.
110

وكل ما ذكرناه من المحرمات عليه نهارا، يحرم عليه ليلا عدا
الافطار.
ومن مات قبل انقضاء الاعتكاف الواجب، قيل: يجب على الولي
القيام به، وقيل: يستأجر من يقوم به. والأول أشبه.
القسم الثاني: فيما يفسده. وفيه مسائل:
الأولى: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع والأكل
والشرب والاستمناء.

(1) المبسوط 1: 293. وفيه: " في أصحابنا من قال: يقضي عنه وليه... ".
(2) الكافي 4: 123 ح 1، الوسائل 7: 241 ب " 23 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5.
111

فمتى أفطر في اليوم الأول أو الثاني. لم يجب به كفارة إلا أن يكون واجبا.
وإن أفطر الثالث، وجب الكفارة. ومنهم من خص الكفارة بالجماع
حسب، واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء وهو الأشبه.

(1) الوسائل 7: 406 ب " 6 " من كتاب الاعتكاف.
(2) المبسوط 1: 289.
112

ويجب كفارة واحدة إن جامع ليلا. وكذا لو جامع نهارا في غير رمضان. ولو
كان فيه لزمه كفارتان.
الثانية: الارتداد موجب للخروج من المسجد، ويبطل الاعتكاف،

(1) الوسائل 7: 406 ب " 6 " من كتاب الاعتكاف.
113

وقيل: لا يبطل، وإن عاد بنى، والأول أشبه.
الثالثة: قيل: إذا أكره امرأته على الجماع،
وهما معتكفان نهارا في
شهر رمضان، لزمه أربع كفارات. وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه.

(1) المعتبر 2: 742.
(2) المختلف: 254.
(3) الدروس: 81.
114

الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية، خرجت إلى منزلها، ثم قضت
واجبا إن كان واجبا، أو مضى يومان، وإلا ندبا.
الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل: يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا
يبطل، وهو الأشبه.
السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لأن التتابع لا
يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأصح.

(1) المعتبر 2: 739.
115



(1) المبسوط 1: 290.
(2) في ص 96.
116

كتاب الحج
117

كتاب الحج
وهو يعتمد على ثلاثة أركان.
الأول: في المقدمات، وهي أربع:
المقدمة الأولى
الحج وإن كان في اللغة القصد، فقد صار في الشرع اسما لمجموع
المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة. وهو فرض على كل من اجتمعت
فيه الشرائط الآتية، من الرجال والنساء والخناثى.

(1) كالشيخ في المبسوط 1: 296.
(2) آل عمران: 97.
119

ولا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة، وهي حجة الاسلام.
121

وتجب على الفور. والتأخير مع الشرائط كبيرة موبقة.
وقد يجب الحج بالنذر، وما في معناه، وبالافساد، وبالاستيجار
للنيابة. ويتكرر بتكرر السبب.
وما خرج عن ذلك مستحب.
ويستحب لفاقد الشروط، كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع،
سواء شق عليه السعي أو سهل، وكالمملوك إذا أذن له مولاه.

(1) آل عمران: 97 وغيرها.
(2) انظر الوسائل 8: 3، أبواب الحج وشرائطه.
(3) انظر جمهرة اللغة ابن دريد 2: 840، لسان العرب 6: 307.
(4) من " م " و " ك ".
122

المقدمة الثانية.
في الشرائط، والنظر في: حجة الاسلام، وما يجب بالنذر، وما في
معناه، وفي أحكام النيابة.
القول في حجة الاسلام.
وشرائط وجوبها خمسة.
الأول: البلوغ وكمال العقل، فلا يجب على الصبي، ولا على
المجنون.
ولو حج الصبي، أو حج عنه أو عن المجنون، لم يجز عن حجة
الاسلام. ولو دخل الصبي المميز أو المجنون في الحج ندبا ثم كمل كل
واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد.

(1) في " ج " وزاده...
(2) علله العلامة في المنتهى 2: 649.
123



(1) التذكرة 1: 299.
(2) قواعد الأحكام 1: 74.
(3) المنتهى 2: 694 قال في المسألة: "... وبالجملة فنحن في هذا الموضع من المترددين وإن كان الأقرب
عندنا الاجزاء ".
(4) تحرير الأحكام 1: 90. قال: "... وإن أدرك أحد الموقفين بالغا ففي الاجزاء نظر والوجه
الاجزاء ".
(5) الدروس: 83.
124

ويصح احرام الصبي المميز وإن لم يجب عليه. ويصح أن يحرم عن
غير المميز وليه ندبا، وكذا المجنون.

(1) في " ج " و " م " أحدها.
(2) الدروس: 83.
(3) الدروس: 83.
(4) أيضا ترددات الشرائع 1: 136.
125

والولي هو من له ولاية المال، كالأب، والجد للأب، والوصي.
وقيل: للأم ولاية الاحرام بالطفل.
ونفقته الزائدة تلزم الولي دون الطفل.

(1) قواعد الأحكام 1: 72.
(2) لم نجد ذلك فيما بأيدينا من كتب الشيخ قدس سره بل الوارد في المبسوط 1: 328 والخلاف 2: 359
اعتبار إذن الولي. نعم في الخلاف ما يوهم ذلك. راجع ص 378 حيث يقول: " احرام الصبي عندنا
جائز ".
(3) التهذيب 5: 6 ح 16، الاستبصار 2: 146 ح 478، الوسائل 8: 37 ب " 20 " من أبواب وجوب
الحج ح 1.
126

الثاني: الحرية، فلا يجب على المملوك ولو أذن له مولاه. ولو تكلفه
بإذنه صح حجه، لكن لا يجزيه عن حجة الاسلام. فإن أدرك الوقوف
بالمشعر معتقا أجزأه.

(1) الفقيه 2: 265 ح 1291، التهذيب 5: 409 ح 1424، الكافي 4: 303 ح 1، الوسائل 8: 208
ب " 17 " من أبواب أقسام الحج ح 5.
(2) كذا في " ج " و " ن " وهو الصحيح ظاهرا وفي سائر النسخ فلا شئ عليه.
(3) التذكرة 1: 298.
127

ولو أفسد حجه ثم أعتق مضى في الفاسد، وعليه بدنة، وقضاه،
وأجزأه عن حجة الاسلام. وإن أعتق بعد فوات الموقفين، وجب القضاء،
ولم يجز عن حجة الاسلام.

(1) الفقيه 2: 265 ح 1290، الاستبصار 2: 148 ح 485، التهذيب 5: 5 ح 13، الوسائل 8: 35
ب " 17 " من أبواب وجوب الحج ح 2.
(2) الدروس: 83.
(3) في " و " و " ل " معتدا به ".
128

الثالث: الزاد والراحلة، وهما يعتبران فيمن يفتقر إلى قطع المسافة
ولا تباع ثياب مهنته ولا خادمه، ولا دار سكناه للحج.

(1) الصحاح 6: 2209 مادة " مهن ".
(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 328، والعلامة في الإرشاد 1: 301.
129

والمراد بالزاد قدر الكفاية من القوت والمشروب ذهابا وعودا.

(1) التذكرة 1: 302.
(2) التذكرة 1: 301.
(3) النسخ مضطربة في هاتين الكلمتين ففي " ن " لزمته أو رفقته، وفي " م " لمزيته ورفعته وفي " و " و " ك " لزمته
أو رفقه ونسخة " ج " غير منقوطة والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه. والزمنة بالضم والسكون المرض وعدم
بعض الأعضاء.
130

وبالراحلة راحلة مثله.
ويجب شراؤها ولو كثر الثمن مع وجوده وقيل: إن زاد عن ثمن المثل
لم يجب، والأول أصح، ولو كان له دين وهو قادر على اقتضائه وجب
عليه.

(1) المبسوط 1: 300.
(2) كالعلامة في التذكرة 1: 301، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 127 وحاشيته على الشرائع:
133 " مخطوط ".
131

فإن منع وليس له سواه سقط الفرض. ولو كان له مال وعليه
دين بقدره لم يجب، إلا أن يفضل عن دينه ما يقوم بالحج.
ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه
زيادة عما استثنيناه.
ولو كان معه قدر ما يحج به، فنازعته نفسه إلى النكاح، لم يجز صرفه
في النكاح، وإن شق تركه وكان عليه الحج.
132

ولو بذل له زاد وراحلة، ونفقة له ولعياله وجب عليه.

(1) منهم العلامة في التحرير 1: 91، والمنتهى 2: 653، والشهيد في الدروس: 84، والمحقق الثاني
في جامع المقاصد 3: 128 وحاشيته على الشرائع: 134 " مخطوط ".
(2) الكافي 4: 266 ح 1، التهذيب 5: 3 ح 3، الاستبصار 2: 140 ح 456، الوسائل 8: 26 ب
" 10 " من أبواب وجوب الحج.
(3) كابن إدريس في السرائر 1: 517.
133

ولو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.

(1) الدروس: 83.
(2) كالمحقق الثاني في حاشيته على الشرائع: 134 " مخطوط ".
134

ولو استؤجر للمعونة على السفر، وشرط له الزاد والراحلة، أو بعضه.
وكان بيده الباقي مع نفقة أهله، وجب عليه، وأجزأه عن الفرض إذا حج
عن نفسه. ولو كان عاجزا عن الحج فحج عن غيره لم يجزه عن فرضه،
وكان عليه الحج إن وجد الاستطاعة.
135

الرابع: أن يكون له ما يمون عياله حتى يرجع، فاضلا عما يحتاج
إليه.
ولو قصر ماله عن ذلك لم يجب عليه. ولو حج عنه من يطيق الحج
لم يسقط عنه فرضه، سواء كان واجد الزاد والراحلة أو فاقدهما

(1) في " ج " وغيرها.
136

وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة.
ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج.
الخامس: إمكان المسير وهو يشتمل على الصحة، وتخلية السرب،
والاستمساك على الراحلة، وسعة الوقت لقطع المسافة.

(1) النهاية: 204.
(2) المبسوط 1: 229.
(3) الخلاف 2: 250 مسألة 8: استظهر في الخلاف الاجماع عن عدم نقل الأصحاب رواية مخالفة
فليتأمل.
(4) التهذيب 5: 15 ح 44، الاستبصار 3: 50 ح 165 بتفاوت، الوسائل 8: 63 ب " 36 " من أبواب
وجوب الحج ح 1.
137

فلو كان مريضا بحيث يتضرر بالركوب لم يجب. ولا يسقط باعتبار
المرض مع إمكان الركوب. ولو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك
على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض.
وهل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، وهو
المروي، وقيل: لا.

(1) السرائر 1: 516.
(2) المختلف: 257.
(3) الوسائل 8: 43 ب " 24 " من أبواب وجوب الحج.
(4) الدروس: 84.
138

فإن أحج نائبا، واستمر المانع، فلا قضاء. وإن زال وتمكن وجب
عليه ببدنه. ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضي عنه.
ولو كان لا يستمسك خلقة قيل: يسقط الفرض عن نفسه وماله،
وقيل: يلزمه الاستنابة، والأول أشبه.

(1) أي المشار إليها في الصفحة المقابلة.
139

ولو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة للالتحاق أو الفرار فضعف
سقط الوجوب في عامه، وتوقع المكنة في المستقبل. ولو مات قبل التمكن
والحال هذه، لم يقض عنه. ويسقط فرض الحج، لعدم ما يضطر إليه من
الآلات، كالقربة وأوعية الزاد.

(1) الكافي 4: 273 ح 3، الوسائل 8: 45 ب " 24 " من أبواب وجوب الحج ح 7.
(2) الدروس: 85.
140

ولو كان له طريقان، فمنع من إحداهما سلك الأخرى، سواء
كانت أبعد أو أقرب.
ولو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، قيل:
يسقط وإن قل. ولو قيل: يجب التحمل مع المكنة كان حسنا. ولو بذل له

(1) في " ج " سقط كلمة " قيل " من أول هذه العبارة وكذلك قوله وفيه نظر إلى هنا.
(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 755، والشهيد في الدروس: 85، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3:
143، والحاشية على الشرائع، 136 " مخطوط 1 ".
141

باذل، وجب عليه الحج لزوال المانع. نعم لو قال له: أقبل وادفع أنت،
لم يجب.
وطريق البحر كطريق البر، فإن غلب ظن السلامة، وإلا سقط.
ولو أمكن الوصول بالبر والبحر، فإن تساويا في غلبة السلامة كان
مخيرا.
وإن اختص أحدهما تعين. ولو تساويا في رجحان العطب سقط
الفرض.

(1) المراد به ظاهرا اطلاقات الأمر بالحج من الكتاب والسنة.
142

ومن مات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته.
وقيل: يجتزي بالاحرام، والأول أظهر. وإن كان قبل ذلك قضيت
عنه إن كانت مستقرة وسقطت إن لم تكن كذلك. ويستقر الحج في الذمة
إذا استكملت الشرائط وأهمل.

(1) التذكرة 1: 308.
(2) المهذب البارع 2: 124.
143

والكافر يجب عليه الحج ولا يصح منه. فلو أحرم ثم أسلم، أعاد
الاحرام، وإذا لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه.

(1) التذكرة 1: 302.
(2) في ما عدا " ج " من النسخ " ذهب ". وما أثبتناه هو الصحيح لقوله: " ومن كونه باختياره ".
(3) آل عمران: 97.
144

ولو أحرم بالحج وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه، إلا أن يستأنف
احراما آخر.
وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات.

(1) المدثر: 43.
(2) الدروس: 86.
(3) في ص 140.
145

ولو حج المسلم ثم ارتد لم يعد على الأصح. ولو لم يكن مستطيعا
فصار كذلك في حال ردته، وجب عليه الحج، وصح منه إذا تاب.
قوله ولو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب، لم يبطل احرامه على الأصح.

(1) المبسوط 1: 305. ولكنه حكم بعدم وجوب الإعادة أولا، ثم قال " إن قلنا أن عليه الحج كان قويا "
ولم يستدل عليه بآية الإحباط بل بالدليل الثاني. وإنما نقل الاستدلال بالآية عن أبي حنيفة ومالك في
الخلاف 2: 434. ولكنه حكم فيه بعدم وجوب الإعادة.
(2) البقرة: 217.
(3) النساء: 137.
(4) التهذيب 5: 459 ح 1597، الوسائل 1: 96 ب " 30 " من أبواب مقدمة العبادات.
146

والمخالف إذا استبصر، لا يعيد الحج إلا أن يخل بركن منه

(1) الوسائل 8: 42 ب " 23 " من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(2) حكاه عنه العلامة في المختلف: 258.
(3) المهذب 1: 268.
(4) راجع الباب المذكور آنفا في الوسائل.
(5) التهذيب 5: 9 ح 23، الاستبصار 2: 145 ح 1، الوسائل 8: 42 ب " 23 " من أبواب
وجوب الحج ح 1.
(6) المختلف: 259.
(7) كالمحقق في المعتبر 2: 765، والعلامة في المنتهى 2: 860، والشهيد في الدروس: 85.
(8) الدروس: 85.
(9) المختلف 1: 258 و 259.
147



(1) النصوص المتقدمة.
(2) رجال الكشي: 361 ح 667، الذكري: 135، الوسائل 1: 98 ب " 31 " من أبواب مقدمة العبادات
ح 4 قريب من هذا المضمون.
148

وهل الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة شرط في وجوب
الحج؟ قيل: نعم لرواية أبي الربيع، وقيل: لا، عملا بعموم الآية. وهو
الأولى. وإذا اجتمعت الشرائط فحج متسكعا، أو ماشيا، أو حج في

(1) في " ك " لا لاخلاله.
(2) راجع المعتبر 2: 766، التذكرة 1: 309، المختلف 2: 259 و 312، الدروس: 24.
(3) الخلاف 2: 246 مسألة 1 كتاب الحج.
(4) المسائل الناصرية " الجوامع الفقهية ": 243 قال فيه " وزاد كثير من أصحابنا أن يكون له نفقه يحج
ببعضها ويبقى بعضها لقوت عياله ".
(5) الكافي 4: 267 ح 3، التهذيب 5: 2 ح 1، الوسائل 8: 24 ب " 9 " ح 1 و 2.
149

نفقه غيره، أجزأه عن الفرض.
ومن وجب عليه الحج فالمشي أفضل له من الركوب إذا لم يضعفه، ومع الضعف الركوب أفضل.

(1) آل عمران: 97.
(2) منهم الشيخ في المبسوط 1: 307 والمحقق في المعتبر 2: 759 وابن سعيد في الجامع: 175 والشهيد
في الدروس: 86.
(3) التهذيب 5: 11 ح 29، الاستبصار 2: 141 ح 461، الوسائل 8: 55 ب " 23 " ح 3.
(4) التهذيب 5: 11 ح 28، الاستبصار 2: 141 ح 460، الوسائل 8: 54 ب " 32 " من أبواب وجوب
الحج ح 1.
150

مسائل أربع:
الأولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات، قضي عنه من أصل
تركته.

(1) الكافي 4: 456 ح 5، التهذيب 5: 12 ح 31، الاستبصار 2: 142 ح 436، الوسائل 8: 57
ب " 33 " من أبواب وجوب الحج ح 1 و 2 و 4.
(2) الكافي 4: 456 ح 2، التهذيب 5: 12 ح 32، الاستبصار 2: 142 ح 464، الوسائل ح 5 من
الباب المذكور.
(3) ورد في حاشية " ج " هكذا: هو ميثم البحراني قدس الله روحه في شرح النهج. ومثله في " ن " و " و ". ولكن
الوارد في شرحه 1: 225 نقل ذلك عن بعض العلماء واختار هو التفصيل السابق المذكور هنا. فراجع.
(4) الكافي 4: 44 حديث 3، الأدب المفرد للبخاري: 112 ح 297.
(5) نهج البلاغة صبحي الصالح: 543 باب المختار من الحكم رقم 378.
151

فإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين وعلى أجرة
المثل بالحصص.
الثانية: يقضي الحج من أقرب الأماكن. وقيل: يستأجر من بلد
الميت وقيل: إن اتسع المال فمن بلده، وإلا فمن حيث يمكن، والأول
أشبه.

(1) في " ن " و " و " هكذا " وقد تقدم في مسألة من استؤجر على المعونة في الطريق ما يدل عليه " ولكن في " ن "
علامة كونه زائدا مما يدل على أنه من الهامش. راجع ص 135.
(2) الدروس: 86.
152

الثالثة من وجب عليه حجة الاسلام لا يحج عن غيره، لا فرضا ولا
تطوعا، وكذا من وجب عليه بنذر أو إفساد.
الرابعة: لا يشترط وجود المحرم في النساء، بل يكفي غلبة ظنها
بالسلامة ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها.

(1) الدروس: 85.
153

ولها ذلك في الواجب كيف كان. وكذا لو كانت في عدة رجعية.
وفي البائنة لها المبادرة من دون إذنه.
القول في شرائط ما يجب بالنذر، واليمين، والعهد.
وشرائطها اثنان:
الأول، كمال العقل، فلا ينعقد نذر الصبي، ولا المجنون.
الثاني: الحرية، فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه. ولو أذن له في
النذر فنذر، وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه. وكذا الحكم في ذات البعل.
مسائل ثلاث
الأولى: إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع.

(1) في عبارة المتن المنقولة هنا سقط كما لا يخفى ولذلك توهم في النسخ أن قوله وكذا الحكم الخ من الشرح.
154

ولو تمكن من أدائه ثم مات، قضي عنه من أصل تركته. ولا يقضى
عنه قبل التمكن.
فإن عين الوقت، فأخل به مع القدرة، قضي عنه، وإن منعه
عارض لمرض أو عدو حتى مات، لم يجب قضاؤه عنه.
155

ولو نذر الحج أو أفسد حجه وهو معضوب (1)، قيل: يجب أن
يستنيب وهو حسن.

(1) في بعض نسخ الشرائع " ولو نذر الحج وهو معضوب أو أفسد ".
(2) ما بين المعقوفين ساقط من " ج " و " ب ".
(3) المبسوط 1: 299.
(4) هكذا في نسخة " ج " المعتمدة وفي سائر النسخ بدل قوله احتمل الخ " تجب الاستنابة ".
156

الثانية: إذا نذر الحج، فإن نوى حجة الاسلام تداخلا. وإن نوى
غيرها لم يتداخلا.

(1) هكذا في " ج " وفي سائر النسخ إلى خروج القافلة.
157

وإن أطلق قيل: إن حج ونوى النذر أجزأه عن حجة الاسلام،
وإن نوى حجة الاسلام لم يجز عن النذر، وقيل: لا يجزي إحداهما عن
الأخرى، وهو الأشبه.
الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا وجب.

(1) الدروس: 86.
(2) الدروس: 86.
(3) النهاية: 205، والاقتصاد: 444.
(4) الكافي 4: 277 ح 12، التهذيب 5: 406 ح 1415، الوسائل 8: 49 ب " 7 " من أبواب وجوب
الحج ح 2 و 3.
(5) مبنى الشرح على أن نسخة الشرائع " وجب ويقوم... " وفيما لدينا من نسخ الشرائع " وجب أن يقوم ".
158

أن يقوم في مواضع العبور.

(1) قواعد الأحكام 2: 142.
(2) شرائع الاسلام 3: 183.
(3) منهم العلامة في التحرير 2: 107، والشهيد في الدروس: 87، والمحقق الثاني في الحاشية على
الشرائع: 139 " مخطوط ".
159

فإن ركب طريقه قضى، وإن ركب بعضا قيل: يقضي ويمشي
مواضع ركوبه، وقيل: بل يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة المشترطة، وهو

(1) راجع التعليقة رقم " 5 " من ص 158.
(2) الكافي 7: 455 ح 6، الفقيه 3: 235 ح 1113، التهذيب 5: 478 ح 1693، الاستبصار 4:
50 ح 171، الوسائل 8: 64 ب " 37 " من أبواب وجوب الحج.
(3) منهم الشيخ في المبسوط 1: 303، والنهاية: 205 و 566، ويحيى بن سعيد في الجامع: 175،
والسيوري في التنقيح الرائع 1: 423.
(4) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 140، وحاشيته على الشرائع: 139 " مخطوط ".
160

أشبه. ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق،
وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط
فرضه بعجزه. والمروي الأول، والسياق ندب.

(1) المبسوط 1: 303، النهاية: 565.
(2) مصنف عبد الرازق 8: 449 ح 15865 و 15867.
(3) المعتبر 2: 764.
(4) الوسائل 8: 59 ب " 34 " من أبواب وجوب الحج.
(5) الوسائل 8: 59 ب " 34 " من أبواب وجوب الحج.
161

القول في النيابة.
وشرائط النيابة ثلاثة: الاسلام، وكمال العقل، وأن لا يكون عليه
حج واجب.
فلا تصح نيابة الكافر لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم عن
الكافر.
ولا عن المسلم المخالف إلا أن يكون أبا النائب، ولا نيابة المجنون

(1) كالشيخ في النهاية: 280، والمبسوط 1: 326، وابن فهد في المهذب البارع 2: 132، والسيوري
في التنقيح الرائع 1: 426.
162

لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير المميز.

(1) الكافي 4: 309 ح 1، الفقيه 2: 262 ح 1273، التهذيب 5: 414 ح 1441، الوسائل 8:
135 ب " 20 " من أبواب النيابة ح 1.
(2) الدروس: 87.
(3) التذكرة 1: 309.
(4) السرائر 1: 632.
163

وهل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم،
وقيل: نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.

(1) في ص: 147 عند قوله: " ومبنى ذلك ".
(2) الدروس: 87.
164

ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد. وتصح نيابة
المملوك بإذن مولاه.
ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، وإلا مع العجز عن
الحج ولو مشيا. وكذا لا يصح حجة تطوعا.
ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم. ولو حج عن
غيره لم يجز عن أحدهما.

(1) في ص: 143.
165

ويجوز لمن حج، أن يعتمر عن غيره، إذا لم يجب عليه العمرة. وكذا
لمن اعتمر أن يحج عن غيره، إذا لم يجب عليه الحج.

(1) المبسوط 1: 302.
(2) الخلاف 2: 256 مسألة 19.
(3) تذكرة الفقهاء 1: 301، قواعد الأحكام 1: 77، المنتهى 1: 870.
166

وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وإن كان حجة صرورة.
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل وعن المرأة

(1) في " ن " و " و " منافاة.
(2) الاستبصار 2: 322.
(3) المبسوط 1: 326. وكذا في النهاية: 280.
(4) في " ن " لم يتبين.
167

ومن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت
عمن حج عنه. ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الأجرة ما
قابل المتخلف من الطريق ذاهبا وعائدا. ومن الفقهاء من اجتزأ بالاحرام،
والأول أظهر.

(1) في هامش " ج " و " و " هو الحسن بن صالح بن حي إمام بعض الزيدية.
168



(1) الكافي 4: 306 ح 4، الوسائل 8: 130 باب " 15 " من أبواب النيابة في الحج.
(2) المبسوط 1: 323.
(3) التذكرة 1: 315.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط عن " ج ".
169



(1) من هنا إلى آخر الشرح ليس في " ج ".
170

ويجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع، أو قران، أو افراد.
وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله
إلى الأفضل، وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الاتيان
بالأفضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الافراد.

(1) الكافي 4: 307 ح 1، الفقيه 2: 261 ح 1272، التهذيب 5: 415 ح 1446، الاستبصار 2:
323 ح 1145، الوسائل 8: 128 ب " 12 " من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(2) التذكرة 1: 315.
171

ولو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول إن تعلق بذلك
غرض، وقيل: يجوز مطلقا.

(1) الكافي 4: 307 ح 2، الفقيه 2: 261 ح 1271 عن علي بن رئاب، التهذيب 5: 415 ح 1445،
الوسائل 8: 127 ب " 11 " من أبواب النيابة في الحج ح 1.
172



(1) منهم العلامة في التذكرة 1: 313، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 144.
(2) التذكرة 1: 313.
(3) التذكرة 1: 313.
173

وإذا استؤجر بحجة، لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى حتى يأتي
بالأولى. ويمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.

(1) في ص: 168.
(2) في " ج " حصتها من الطريق.
(3) كذا في " ج " وفي سائر النسخ يسوغ.
(4) التذكرة 1: 316.
174

ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف.

(1) الدروس: 89.
(2) التذكرة 1: 314.
175

ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته، وقيل: يلزم. وإذا استؤجر
فقصرت الأجرة لم يلزم الاتمام. وكذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع
المستأجر عليه بالفاضل.
ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر إلا مع العذر كالإغماء
أو البطن وما شابههما. ويجب أن يتولى ذلك بنفسه.
176

ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن
نفسه.
ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته، برئت ذمته
وكل ما يلزم النائب من كفارة ففي ماله،
ولو أفسده حج من قابل
وهل يعاد بالأجرة عليه؟ يبنى على القولين وإذا أطلق الإجارة اقتضى.

(1) الفقيه 2: 240 ح 1146، التهذيب 5: 390 ح 1363، الوسائل 8: 214. ب " 21 " من أبواب
أقسام الحج ح 2.
177

التعجيل ما لم يشترط الأجل.
ولا يصح أن ينوب عن اثنين في عام. ولو استأجراه لعام صح
الأسبق.

(1) راجع ص: 175.
(2) قواعد الأحكام 1: 78.
178

ولو اقترن العقدان وزمان الايقاع بطلا.
وإذا أحصر تحلل بالهدي ولا قضاء عليه
179

ومن وجب عليه حجان مختلفان، كحجة الاسلام والنذر فمنعه
عارض، جاز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد.

(1) الدروس: 89.
(2) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 146.
(3) المبسوط 1: 323.
(4) راجع المعتبر 2: 779، السرائر 1: 632 - 633، قواعد الأحكام 1: 77، جامع المقاصد 3
147.
(5) التذكرة 1: 311.
180



(1) الدروس: 88.
181

ويستحب أن يذكر النائب من ينوب عنه باسمه في المواطن كلها،
وعند كل فعل من أفعال الحج والعمرة، وأن يعيد ما يفضل معه من الأجرة
بعد حجه، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر، وإن كانت مجزية.

(1) الكافي 4: 310 ح 1، الفقيه 2: 278 ح 1365، التهذيب 5: 418 ح 1452 وفيه: " من سغب "
الوسائل 8: 131 ب " 16 " من أبواب النيابة في الحج ح 2.
(2) الكافي 4: 311 ح 3، الوسائل 8: 132 ب " 16 " من أبواب النيابة في الحج ح 3.
182

ويكره أن تنوب المرأة إذا كانت صرورة.
مسائل ثمان:
الأولى: إذا أوصى أن يحج عنه ولم يعين الأجرة انصرف ذلك إلى
أجرة المثل.
وتخرج من الأصل إذا كانت واجبة، ومن الثلث إذا كانت ندبا.

(1) المبسوط 1: 326، النهاية: 280.
(2) المهذب 1: 269.
(3) التهذيب 5: 414 ح 1439، 1440، الاستبصار 2: 323 ح 1143 و 1144، الوسائل 8: 125
ب " 9 " من أبواب النيابة في الحج ح 1، 3.
183

ويستحقها الأجير بالعقد. فإن خالف ما شرط، قيل: كان له أجرة
المثل، والوجه أنه لا أجرة.

(1) الدروس: 89.
184

الثانية: من أوصى أن يحج عنه ولم يعين المرات: فإن لم يعلم منه
إرادة التكرار اقتصر على المرة. وإن علم إرادة التكرار حج عنه حتى
يستوفي الثلث من تركته.
الثالثة: إذا أوصى الميت أن يحج عنه كل سنة بقدر معين فقصر
جمع نصيب سنتين واستؤجر به لسنة. وكذا لو قصر ذلك أضيف إليه من
نصيب الثالثة.

(1) في ص: 173.
185

الرابعة: لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة
الاسلام وعلم أن الوارثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج
فيستأجر به، لأنه خارج عن ملك الورثة.

(1) الكافي 4: 306 ح 6، الفقيه 2: 272 ح 1328، التهذيب 5: 416 ح 1448، الوسائل 8:
128 باب " 13 " من أبواب النيابة في الحج.
186

الخامسة: إذا عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النية إلى نفسه
لم يصح. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه، ويستحق الأجرة
ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما.

(1) المتقدمة في صدر المسألة.
187

السادسة، إذا أوصى أن يحج عنه وعين المبلغ، فإن كان بقدر ثلث
التركة أو أقل صح، واجبا كان أو مندوبا. وإن كان أزيد وكان واجبا ولم
يجز الورثة، كانت أجرة المثل من أصل المال، والزائد من الثلث. وإن كان
ندبا حج عنه من بلده إن احتمل الثلث. وإن قصر حج عنه من بعض
الطريق.

(1) المبسوط 1: 299، الخلاف 2: 252 مسألة 13.
(2) المعتبر 2: 777.
(3) التهذيب 5: 461 ح 1605، الوسائل 8: 136 ب " 22 " من أبواب النيابة في الحج ح 1.
(4) في ص 135.
(5) الكافي 4: 308 ح 3، الوسائل 8: 117 ب " 2 " من أبواب النيابة في الحج ح 3.
188

وإن قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير، صرف في وجوه البر،
وقيل: يعود ميراثا.
السابعة: إذا أوصى في حج واجب وغيره قدم الواجب. فإن كان
الكل واجبا وقصرت التركة، قسمت على الجميع بالحصص.

(1) راجع جامع المقاصد 3: 148، والحاشية على الشرائع: 144 (مخطوط).
189

الثامنة: من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى ثم مات بعد
الاستقرار أخرجت حجة الاسلام من الأصل، والمنذورة من الثلث. ولو
ضاق المال إلا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه
النذر. ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من
الأصل والقسمة مع قصور التركة، وهو أشبه. وفي الرواية، إن نذر أن
يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام أخرجت حجة الاسلام من
الأصل، وما نذره من الثلث، والوجه التسوية لأنهما دين.

(1) الفقيه 2: 263 ح 1280، التهذيب 5: 406 ح 1413، الوسائل 8: 51 ب " 29 " من أبواب
وجوب الحج ح 1.
190

في أقسام الحج
وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وإفراد.
أما التمتع فصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها، ثم
يدخل بها مكة، فيطوف سبعا بالبيت، ويصلي ركعتيه بالمقام، ثم يسعى
بين الصفا والمروة سبعا، ويقصر.

(1) الصحاح 3: 1282 مادة " متع ".
(2) الظاهر أنه إشارة إلى قوله تعالى: (والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) سورة محمد صلى
الله عليه وآله وسلم: 12.
(3) التهذيب 5: 25 - 26 ح 75، الاستبصار 2: 150 ح 493، الوسائل 8: 172 ب " 3 " من أبواب
أقسام الحج ح 2.
(4) البقرة: 196.
(5) الكشاف 1: 241.
191

ثم ينشئ احراما آخر للحج من مكة يوم التروية على الأفضل، وإلا
بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف، ثم يأتي عرفات فيقف بها إلى الغروب،
ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفجر، ثم يفيض إلى منى،
فيحلق بها يوم النحر، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.
ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده، فطاف طواف الحج وصلى
ركعتيه وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى
منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار. وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره
الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال. وإن
أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا، وعاد إلى مكة للطوافين والسعي.

(1) علل الشرائع: 435 ب " 171 " ح 1.
(2) الوسائل 10: 201 ب " 1 " من أبواب زيارة البيت.
(3) الوسائل 10: 201 ب " 1 " من أبواب زيارة البيت.
(4) الاستبصار 2: 291 ح 1035.
192

وهذا القسم فرض من كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما
زاد من كل جانب. وقيل: ثمانية وأربعون ميلا.
فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الافراد في حجة الاسلام اختيارا لم
يجز، ويجوز مع الاضطرار.

(1) في ص: 327.
(2) التهذيب 5: 33 ح 98، الاستبصار 2: 157 ح 516، الوسائل 8: 187 ب " 1 " من أقسام الحج
ح 3.
(3) مجمع البيان 1: 291.
193

وشروطه أربعة:
النية ووقوعه في أشهر الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة،
وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: وتسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى
طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الإنشاء ما يعلم أنه يدرك
المناسك. وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة.

(1) الدروس: 94.
(2) الموجود في المراسم: 104. قوله: فالفعل النية والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل.
(3) البقرة: 197.
(4) الكافي 4: 317 ح 1، الفقيه 2: 197 ح 899، التهذيب 5: 46 ح 139، الاستبصار 2: 160
ح 520، الوسائل 8: 196 ب " 11 " من أبواب أقسام الحج ح 3.
194

وأن يحرم بالحج له من بطن مكة، وأفضلها المسجد، وأفضله
المقام، ثم تحت الميزاب.

(1) الكافي 4: 454 ح 1، التهذيب 5: 167 ح 557، الوسائل 10: 2 ب " 1 " من أبواب احرام الحج
ح 1.
(2) الدروس: 95.
(3) في " م " وهامش " ن " من نسخة " بالحج ".
195

ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع
بها، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي.
والاحرام من الميقات مع الاختيار.

(1) التذكرة 1: 319.
(2) المبتول: المقطوع، ومنه الحج المبتول والعمرة المبتولة. مجمع البحرين 1: 317.
196

ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه ولو دخل مكة باحرامه على
الأشبه، ووجب استئنافه منها. ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه
يستأنفه حيث أمكن - ولو بعرفة - إن لم يتعمد ذلك.

(1) في أحكام المواقيت ص: 218.
(2) في المسألة الأولى من أحكام المواقيت ص: 218 - 220.
(3) إيضاح ترددات الشرائع 1: 158.
(4) الخلاف 2: 265 مسألة 31.
197

وهل يسقط الدم والحال هذه؟ فيه تردد.

(1) الخلاف 2: 269 مسألة 35 والآية في سورة الحج: 36.
(2) المبسوط 1: 307.
(3) الدروس: 94.
(4) الوجيز 1: 114 - 115، السراج الوهاج: 155.
198

ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار
مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة.

(1) من " ن " و " و ".
199

ولو جدد عمرة تمتع بالأخيرة. ولو دخل بعمرته إلى مكة وخشي
ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الافراد، وكان عليه عمرة مفردة. وكذا
الحائض والنفساء إن منعهما عذرهما عن التحلل، وإنشاء الاحرام بالحج،
لضيق الوقت عن التربص.

(1) في ص: 193.
(2) الفقيه 2: 240 ح 1146، التهذيب 5: 390 ح 1363، الوسائل 8: 214 ب " 21 " من أقسام
الحج ح 2.
(3) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 218، والقاضي ابن البراج في المهذب 1: 218.
(4) الوسائل 9: 497 ب " 84 " من أبواب الطواف.
200

ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية
المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها.
وإذا صح التمتع سقطت العمرة المفردة.
وصورة الافراد: أن يحرم من الميقات، أو من حيث يسوغ له
الاحرام بالحج ثم يمضي إلى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف
به، ثم إلى منى فيقضي مناسكه بها، ثم يطوف بالبيت ويصلي ركعتيه،

(1) الوسائل 9: 497 ب " 84 " من أبواب الطواف.
(2) البقرة: 200.
201

ويسعى بين الصفا والمروة، ويطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه وعليه
عمرة مفردة بعد الحج والاحلال منه، يأتي بها من أدنى الحل. ويجوز
وقوعها في غير أشهر الحج. ولو أحرم بها من دون ذلك ثم خرج إلى أدنى
الحل لم يجزه الاحرام الأول، وافتقر إلى استئنافه. وهذا القسم والقران
فرض أهل مكة، ومن بينه وبينها دون اثني عشر ميلا من كل جانب.

(1) التذكرة 1: 320.
(2) الدروس: 93.
202

فإن عدل هؤلاء إلى التمتع اضطرارا جاز.
وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم، وقيل: لا، وهو الأكثر. ولو قيل
بالجواز لم يلزمهم هدي.
وشروطه ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يعقد احرامه
من ميقاته، أو من دويرة أهله إن كان منزله دون الميقات.

(1) الوسائل 8: 186 ب 6 و 7 و 8 من أبواب أقسام الحج.
(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 785، والعلامة في القواعد 1: 72، والسيوري في التنقيح الرائع 1
438.
(3) البقرة: 196.
(4) البقرة: 196.
203

وأفعال القارن وشروطه كالمفرد غير أنه يتميز عنه بسياق الهدي
عند احرامه. وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن، وهو أن
يشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه
وإن كان معه بدن دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا.
والتقليد: أن يعلق في رقبة المسوق نعلا قد صلى فيه.
والاشعار والتقليد للبدن، ويختص البقر والغنم بالتقليد.
ولو دخل القارن أو المفرد مكة، وأراد الطواف جاز،

(1) الوسائل 8: 242 ب " 17 " من أبواب المواقيت.
(2) الفقيه 2: 209 ح 956، الوسائل 8: 200 ب " 12 " من أبواب أقسام الحج ح 11.
204

لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا على قول، وقيل: إنما يحل
المفرد دون السائق. والحق أنه لا يحل أحدهما إلا بالنية، لكن الأولى تجديد
التلبية عقيب صلاة الطواف.

(1) الوسائل 8: 206 ب " 16 " من أبواب أقسام الحج، وفي ص: 183 ب " 5 " منها عدة أحاديث.
(2) في " م " منهم الشيخ قدس سره. راجع المبسوط 1: 311 والنهاية: 208 ومنهم أيضا المحقق الكركي
في جامع المقاصد 3: 116.
205

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك
للقارن.
والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على الميقات أحرم منه
وجوبا. ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه،
وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الاسلام. ولو لم يتمكن من
ذلك خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه.

(1) الوسائل 8: 18 ب " 5 " من أبواب أقسام الحج.
(2) الوسائل 8: 149 ب " 2 " من أبواب أقسام الحج ح 4.
206

فإن دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل فرضه إلى القران أو
الافراد.

(1) صحيح البخاري 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 ح 412.
(2) الوسائل 8: 191 ب " 9 " من أبواب أقسام الحج ح 1، 2.
(3) النهاية: 206، المبسوط 1: 308.
(4) انظر الوسائل 8: 191 ب " 9 " من أبواب أقسام الحج.
(5) ما بين المعقوفين ليس في " ج، ك، م " ووردت في " ن " ولكن عليها علامة كونها زائدة ووردت في " و "
بدون هذه العلامة ويحتمل قويا كونها من الهامش كما هو كذلك في " ه‍ " فأدرج في المتن.
207

ولو كان له منزلان بمكة وغيرها من البلاد لزمه فرض أغلبهما عليه.
ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.

(1) التهذيب 5: 34 ح 101، الاستبصار 2: 159 ح 519، الوسائل 8: 191 ب " 9 " من أبواب
أقسام الحج ح 1.
(2) راجع الوسائل 8: 190 ب " 8، 9 " من أبواب أقسام الحج.
209

ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا،

(1) في ص 302.
210

ولا تسقط التضحية استحبابا.
ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما
على الآخر.

(1) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2: 800.
(2) انظر الأم 2: 133، المدونة الكبرى 1: 378، الفتاوى 1: 237.
(3) الخلاف 2: 264 مسألة 30.
211

ولا بنية حجتين ولا عمرتين (على سنة واحدة) ولو فعل قيل: ينعقد
واحدة، فيه تردد.
المقدمة الرابعة
في المواقيت
والكلام في أقسامها وأحكامها.

(1) في ص 193 و 200.
(2) الخلاف 2: 383 مسألة 235.
212

المواقيت ستة: لأهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات
عرق.

(1) الوسائل 8: 221 ب " 1 " من أبواب المواقيت.
(2) الصحاح 4: 1527 مادة " عقق ".
(3) الوسائل 8: 225 ب " 2 " من أبواب المواقيت.
(4) من " ك ".
(5) التنقيح الرائع 1: 446.
213

ولأهل المدينة مسجد الشجرة

(1) التنقيح الرائع 1: 446.
(2) المنتهى 1: 671، التذكرة 1: 322.
(3) الوسائل 8: 221 ب " 1 " من أبواب المواقيت.
(4) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 160، وسلار في المراسم: 107، والمحقق في المعتبر 2: 802، وابن إدريس في السرائر 1: 528.
(5) راجع معجم البلدان 2: 294.
(6) التذكرة 1: 320.
(7) الكافي 4: 319 ح 2، الفقيه 2: 198 ح 903، التهذيب 5: 55 ح 167، الوسائل 8: 222 ب
من أبواب المواقيت ح 3، 4.
214

وعند الضرورة الجحفة.
ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الطائف قرن

(1) الوسائل 8: 228 ب " 6 " من أبواب المواقيت ح 1، 3.
(2) الفقيه 8: 221، الوسائل 8: 221 ب " 1 " من أبواب المواقيت ح 1، 2، 10، 12.
(3) راجع معجم البلدان 2: 111.
215

المنازل. وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله.
وكل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه. ولو حج على طريق لا
يفضي إلى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت
إلى مكة، وكذا من حج في البحر.

(1) الصحاح 6: 2181.
(2) الأنساب 4: 481، نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب: 356، الرقم 1454.
(3) صحيح مسلم 4: 1969 ح 2542 من كتاب فضائل الصحابة.
(4) الوسائل 8: 242 ب " 17 " من أبواب المواقيت.
(5) الكافي 4: 321 ح 9، الفقيه 2: 200 ح 913، الوسائل 8: 230 ب " 7 " من أبواب المواقيت،
ح 3.
216

والحج والعمرة يتساويان في ذلك. وتجرد الصبيان من فخ.

(1) السرائر 1: 529.
(2) مسائل علي بن جعفر: 267 ح 648، الوسائل 8: 223 ب " 1 " من أبواب المواقيت ح 5.
(3) رابغ: واد يقطعه الحاج بين البزواء والجحفة دون عزور. معجم البلدان 3: 11.
(4) الكافي 4: 318 ح 1، التهذيب 5: 57 ح 177، الوسائل 8: 241 ب " 16 " من أبواب المواقيت
ح 1، 2.
(5) الوسائل 8: 243 ب " 18 " من أبواب المواقيت.
217

وأما أحكامها ففيه مسائل:
الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد احرامه، إلا لناذر
بشرط أن يقع احرام الحج في أشهره.

(1) المعتبر 2: 804.
(2) الدروس: 95.
(3) التهذيب 5: 409 ح 1423، الوسائل 8: 207 ب " 17 " من أبواب أقسام الحج ح 3.
(4) التهذيب 5: 53 ح 162، الاستبصار 2: 163 ح 534، الوسائل 8: 236 ب " 13 " من أبواب
المواقيت ح 1.
218



(1) السرائر 1: 527.
(2) المختلف: 262 - 263.
(3) المنتهى 2: 669 ولكنه ذكر فيه الروايات الثلاث إلا أنه اعتمد على صحيحة الحلبي.
(4) التذكرة 1: 321. وفيه لم يتعرض لغير صحيحة الحلبي.
(5) راجع الوسائل 8: 196 ب " 11 " من أبواب أقسام الحج بالنسبة إلى الميقات الزماني، وأما المكاني
ففي ص: 221 ب " 21 " من أبواب المواقيت.
(6) البقرة: 197.
(7) الكافي 3: 69 ح 2، الوسائل 4: 1003 ب " 1 " من أبواب التسليم ح 1.
219

أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه.
الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد احرامه ولا يكفي مروره فيه
ما لم يجدد الاحرام من رأس. ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد
إلى الميقات. فإن تعذر جدد الاحرام حيث زال.

(1) صحيح مسلم 2: 839 ح 12، مسند أحمد 1: 339.
(2) مصباح المتهجد: 735، الوسائل 10: 241 ب " 3 " من أبواب العمرة ح 16.
(3) الكافي 4: 323 ح 9، التهذيب 5: 53 ح 160، الوسائل 8: 236 ب " 12 " من المواقيت ح 2.
220

ولو دخل مكة خرج إلى الميقات. فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم.
ولو تعذر أحرم من مكة. وكذا لو ترك الاحرام ناسيا، أو لم يرد النسك
وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع.

(1) الوسائل 8: 238 ب " 14 " من أبواب المواقيت ح 1، 2، 8.
221

أما لو أخره عامدا لم يصح احرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو تعذر
لم يصح احرامه.
الثالثة: لو نسي الاحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل: يقضي
إن كان واجبا، وقيل: يجزيه، وهو المروي.

(1) الوسائل 8: 238 ب " 14 " من أبواب المواقيت ح 1، 7، 9، 10.
(2) التذكرة 1: 322.
222



(1) البقرة: 200.
(2) السرائر 1: 529. واستدل عليه بأنه عمل بلا نية والأعمال بالنيات.
(3) الوسائل 8: 245 ب " 20 " من أبواب المواقيت.
(4) مسائل علي بن جعفر: 268 ح 652، التهذيب 5: 476 ح 1677، الوسائل 8: 245 ب " 20 "
من أبواب المواقيت ح 2. باختلاف في لفظ السؤال.
(5) الكافي 4: 325 ح 8، الوسائل 8: 245 ب " 20 " من أبواب المواقيت ح 1.
(6) المختلف 2: 263.
223

.

(1) في غاية المراد: إلى أن يأتي بالمناسك.
(2) غاية المراد: 66.
224



(1) راجع الصحاح: 1852، معجم مقاييس اللغة 6: 11.
(2) المتقدمة في ص: 219.
(3) المتقدمة في ص: 218.
225

الركن الثاني
في أفعال الحج
والواجب اثنا عشر: الاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف
بالمشعر، ونزول منى، والرمي، والذبح، والحلق بها أو التقصير.

(1) الدروس: 91.
(2) التهذيب 5: 43 ح 129. الوسائل 8: 202 ب " 12 " من أبواب أقسام الحج، ح 20.
226

والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه.
ويستحب أمام التوجه الصدقة، وصلاة ركعتين، وأن يقف على
باب داره، ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه، وعن يمينه، وعن شماله، وآية
الكرسي كذلك، وأن يدعو بكلمات الفرج، وبالأدعية المأثورة، وأن
يقول: إذا جعل رجله بالركاب: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله
والله أكبر. فإذا استوى على راحلته دعا بالدعاء المأثور.
القول في الاحرام.
والنظر في مقدماته، وكيفيته، وأحكامه.
والمقدمات كلها مستحبة، وهي: توفير شعر رأسه من أول ذي
القعدة إذا أراد التمتع، ويتأكد عند هلال ذي الحجة على الأشبه، وأن
ينظف جسده، ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه.

(1) الوسائل 9: 4 ب " 2 " من أبواب الاحرام.
(2) راجع المقنعة: 391.
227

ويزيل الشعر عن جسده وإبطيه مطليا. ولو كان قد أطلى أجزأه ما
لم يمض خمسة عشر يوما. والغسل للاحرام وقيل: إن لم يجد ماء تيمم له.
ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه، أعاد الغسل

(1) نقله عنه في المختلف: 264.
(2) المبسوط 1: 314.
(3) منهم ابن البراج في المهذب 1: 219، والعلامة في المنتهى 2: 673.
(4) كنز العمال 9: 401 بتفاوت.
228

استحبابا.
ويجوز له تقديمه على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه. ولو وجده
استحب له الإعادة. ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل
لليلة ما لم ينم.
ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر تدارك ما تركه، وأعاد
الاحرام.

(1) الدروس: 96.
(2) الكافي 4: 328 ح 6، التهذيب 5: 66 ح 211، الوسائل 9: 16 ب " 12 " من أبواب الاحرام
ح 2.
(3) الوسائل 9: 14 ب " 10 " من أبواب الاحرام.
229

وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى
للاحرام ست ركعات، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها
الكافرون، وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد.
وفيه رواية أخرى.

(1) التهذيب 5: 78 ح 260، الوسائل 9: 28 ب " 20 " من أبواب الاحرام.
(2) قواعد الأحكام 1: 80.
(3) كذا في " ج " وفي سائر النسخ " صلاة الفريضة ".
230

ويوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة، مقدما للنافلة ما
لم يتضيق الحاضرة.
وأما كيفيته فتشتمل على واجب ومندوب:
فالواجبات ثلاثة:
الأول: النية، وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من
حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران أو افراد، وصفته من وجوب
أو ندب، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها.

(1) الكافي 3: 316 ح 22، التهذيب 2: 74 ح 274، الوسائل 4: 751 ب " 15 " من أبواب القراءة
في الصلاة ح 2.
(2) مراده من هذا النص كما تدل عليه الجملة التالية ما يدل على جواز ايقاع الاحرام في وقت الفريضة بعد
النافلة. وليس في النصوص ما يدل على ذلك صريحا وإنما استفاده من مجموع روايات الباب. راجع
الوسائل 9: 26 ب " 18 و 19 " من أبواب الاحرام.
(3) إيضاح ترددات الشرائع 1: 170.
231

ولو نوى نوعا ونطق بغيرة عمل على نيته. ولو أخل بالنية عمدا أو
سهوا لم يصح احرامه.
ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج
والعمرة إذا لم يتعين عليه أحدهما. وإن كان في غير أشهر الحج تعين
للعمرة.
ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه.

(1) في المسألة الثالثة من مسائل أحكام المواقيت ص 222.
232

ولو قال: كاحرام فلان، وكان عالما بماذا أحرم صح. وإذا كان
جاهلا قيل: يتمتع احتياطا.
ولو نسي بماذا أحرم كان مخيرا بين الحج والعمرة إذا لم يلزمه أحدهما.

(1) حكاه عنه المحقق في المعتبر 2: 800 والعلامة في المختلف: 259.
(2) الوسائل 9: 30 ب " 21 " من أبواب الاحرام ح 6، 7.
(3) الإرشاد للمفيد: 91 - 92، الوسائل 8: 157 ب " 2 " من أبواب أقسام الحج ح 14، 32.
(4) الدروس: 97.
(5) المبسوط 1: 317، الخلاف 2: 290 مسألة 67.
233

الثاني: التلبيات الأربع. فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا
بها. وبالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها. والقارن بالخيار إن شاء عقد

(1) الخلاف 2: 290 مسألة 68.
(2) الدروس: 97.
(3) السرائر 1: 520، 536.
(4) رسائل المحقق الكركي 2: 153. جامع المقاصد 3: 167، وكذا في حاشيته على الشرائع: 151.
(5) الكافي 4: 331 ح 2، الفقيه 2: 206 ح 939، التهذيب 5: 77 ح 253، الوسائل 9: 22 ب
" 16 " من أبواب الاحرام ح 1.
(6) التهذيب 5: 79 ح 263، الوسائل 9: 23 ب " 16 " من أبواب الاحرام ح 2. وراجع أيضا التهذيب
5: 84 ح 279، الاستبصار 2: 170 ح 561، الوسائل 9: 44 ب " 34 " من أبواب الاحرام.
(7) الدروس: 97.
(8) الكافي 4: 335 ح 2، التهذيب 5: 93 ح 305، الوسائل 9: 52 ب " 39 " من الاحرام ح 1.
234

وإن شاء قلد أو أشعر على الأظهر.
وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا. وصورتها أن يقول: لبيك اللهم
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد
والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك. وقيل: بل يقول: لبيك اللهم
لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك، والأول
أظهر.

(1) الإنتصار: 102.
(2) السرائر 1: 532.
(3) يلاحظ أن في نسخة الشارح " وبأيها بدأ... " وفي الشرائع الموجود " وبأيهما ".
235

ولو عقد نية الاحرام ولبس ثوبيه ثم لم يلب، وفعل ما لا يحل
للمحرم فعله، لم يلزمه بذلك كفارة، إذا كان متمتعا أو مفردا. وكذا لو
كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد.
الثالث: لبس ثوبي الاحرام.
وهما واجبان،

(1) راجع الفقيه 2: 149 ح 658، الوسائل 8: 5 ب " 1 " من أبواب وجوب الحج ح 9 وص 9 ح 19.
(2) الوسائل 9: 17 ب " 14 " من أبواب الاحرام.
(3) لعله استفاده من التعبير بالنقض الوارد في السؤال في بعض الروايات. راجع الوسائل 9: 19 ب
" 14 " من أبواب الاحرام ح 10 و 12.
236

ولا يجوز الاحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة.
وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له
في الصلاة، وقيل: لا، وهو أحوط. ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من
ثوبين، وأن يبدل ثياب احرامه، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف
فيهما.

(1) في ص: 223.
(2) الكافي 4: 339 ح 3، الوسائل 9: 36 ب " 27 " من أبواب الاحرام ح 1. راجع أيضا ص 116
و 117 ب " 37 " و " 38 " من تروك الاحرام.
(3) الوسائل 9: 41 ب " 33 " من أبواب الاحرام.
237

وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الاحرام، وكان معه قباء جاز لبسه
مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه.
وأما أحكامه فمسائل:
الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ احراما آخر، حتى يكمل

(1) الوسائل 9: 124 ب " 44 " من أبواب تروك الاحرام.
(2) السرائر 1: 543.
(3) الدروس: 96.
(4) الدروس: 96.
(5) التهذيب 5: 70 ح 229، الوسائل 9: 124 ب " 44 " من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(6) الدروس: 96.
238

أفعال ما أحرم له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة وأحرم بالحج قبل التقصير
ناسيا، لم يكن عليه شئ. وقيل: عليه دم، وحمله على الاستحباب أظهر.
وإن فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة،
وقيل: بقي على احرامه الأول، وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي.

(1) الكافي 4: 440 ح 1، 2، 3، التهذيب 5: 90 ح 297، الاستبصار 2: 175 ح 577، الوسائل
9: 72 ب " 54 " من أبواب الاحرام ح 1، 2، 3، 5، 6.
(2) الكافي 4: 440 ح 2، التهذيب 5: 91 ح 299، الاستبصار 2، 175 ح 579، الوسائل 9: 72
ب " 54 " من أبواب الاحرام ح 3.
(3) السرائر 1: 581.
(4) لم نجد في كتب العلامة ما يدل على ذلك بل صرح ببطلان العمرة في التذكرة 1: 368 والتحرير 1:
100 والمنتهى 2: 709. نعم في الإرشاد 1: 316 ذكر هذا القول أي بطلان العمرة إلا أنه قال:
" على رأي " مما يشعر بالتردد وكذا في المنتهى 2: 686 نسب هذا القول إلى الشيخ واستدل له
بالروايات وعقبه بنقل القول الآخر من دون افتاء. وفي القواعد ذكر القولين وعقب كلا منهما بقوله:
" على رأي ".
239

الثانية: لو نوى الافراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف ويسعى
ويقصر، ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب. فإن لبى انعقد احرامه
وقيل: لا اعتبار بالتلبية، وإنما هو بالقصد.

(1) التهذيب 5: 159 ح 529، الوسائل 9: 73 ب " 54 " من أبواب الاحرام ح 5.
(2) التهذيب 5: 159 ح 528، الوسائل 9: 73 ب " 54 " من أبواب الاحرام ح 3.
(3) التهذيب 5: 90 ح 295، الوسائل 8: 185 ب " 5 " من أبواب أقسام الحج ح 9.
(4) السرائر: 536.
(5) التهذيب 1: 83 ح 218، أمالي الطوسي 2: 231، الوسائل 1: 34 ب " 5 " من أبواب مقدمة
العبادات ح 7، 6.
240

الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي، جرده من فخ، وفعل به ما يجب
على المحرم. وجنبه ما يجتنبه. ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك
الولي في ماله. وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف
وسعي وغير ذلك. ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا.
وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم
يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي.
241

الرابعة: إذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر
تحلل. وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الأشبه.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار. وقيل: يجوز التحلل
من غير شرط، والأول أظهر.

(1) الإنتصار: 104 - 105.
(2) السرائر 1: 533.
(3) البقرة: 196.
(4) السرائر 1: 534.
(5) المختصر النافع: 84.
(6) الدروس: 98.
242

الخامسة: إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه القابل إن كان
واجبا، ويسقط إن كان ندبا.

(1) حاشية شرائع الاسلام: 153 " مخطوط ".
(2) التهذيب 5: 295 ذيل ح 1000.
243

والمندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال. وتكرارها عند نومه
واستيقاظه، وعند علو الآكام ونزول الاهضام.
فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال.

(1) الصحاح 5: 1862 مادة " أكم ".
(2) المبسوط 1: 365، النهاية: 248، الخلاف 2: 292 مسألة 70.
(3) منهم ابن البراج في المهذب 1: 243، والحلبي في الكافي 213، وابن حمزة في الوسيلة: 178.
(4) الوسائل 9: 59 ب " 44 " من أبواب الاحرام 1، 5، 6، 10: 10 ب " 9 " من أبواب احرام الحج
والوقوف بعرفة ح 4.
244

وإن كان معتمرا بمتعة، فإذا شاهد بيوت مكة. وإن كان بعمرة
مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو مشاهدة
الكعبة. وقيل: إن كان ممن خرج من مكة للاحرام فإذا شاهد الكعبة.
وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم. والكل جائز.
ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة، إذا علت راحلته

(1) من نسخة " و " فقط.
(2) الخلاف 2: 293 عند الاستدلال على مسألة 71.
(3) الفقيه 2: 277 ذيل أحاديث ب " 174 ".
(4) الاستبصار 2: 177، التهذيب 5: 96.
245

البيداء. فإن كان راجلا فحيث يحرم.
ويستحب التلفظ بما يعزم عليه. والاشتراط أن يحله حيث حبسه،
وإن لم يكن حجة فعمرة. وأن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض.

(1) الوسائل 9: 43 ب " 34 " من أبواب الاحرام.
(2) الفقيه 2: 208 ح 944، الوسائل 9: 46 ب " 35 " من أبواب الاحرام ح 1.
(3) تحرير الأحكام 1: 96.
246

وإذا أحرم بالحج من مكة، رفع صوته بالتلبية، إذا أشرف على
الأبطح.
تروك الاحرام
وهي محرمات ومكروهات. فالمحرمات عشرون شيئا: مصيد البر،
اصطيادا، أو أكلا ولو صاده محل.

(1) الكافي 4: 331 ح 2، الفقيه 2: 206 ح 939، الوسائل 9: 22 ب " 16 " من أبواب الاحرام ح 1.
(2) الكافي 4: 454 ح 1، التهذيب 5: 167 ح 557، الوسائل 10: 2 ب " 1 " من أبواب احرام الحج
والوقوف بعرفة ح 1.
247

وإشارة، ودلالة، واغلاقا، وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل
والمحرم. وكذا يحرم فرخه وبيضه.
والجراد في معنى الصيد البري.

(1) لم ينقل هذا الرأي عن الشافعي بل الموجود في الأم 2: 196 ثبوت الجزاء فيه. وإنما حكى الشيخ في
الخلاف 2: 414 عن أبي سعيد الخدري أن الجراد من صيد البحر. وفي المغني لابن قدامة 3: 268
حكاية ذلك عنه وعن عطاء. وروى عن عروة أنه قال: أنها نثرة حوت. والنثرة ما يخرج من الخيشوم من
مخاط.
248

ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في المياه.
والنساء، وطأ، ولمسا، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد،
وإقامة - ولو تحملها محلا - ولا بأس به بعد الاحلال، وتقبيلا، ونظرا
بشهوة. وكذا الاستمناء.

(1) كذا في النسخ الخطية التي لدنيا وفي الطبعة الحجرية " رؤوس " وهو أنسب بما حكي عن عروة وذكرناه
آنفا.
(2) المبسوط 1: 317.
249

تفريع
الأول: إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في
الاحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الاحلال، ترجيحا لجانب
الصحة.
لكن إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع
من الوطئ. ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا.

(1) غوالي اللئالي 1: 223 ح 104، الوسائل 16: 111 ب " 3 " من كتاب الاقرار ح 2.
(2) المبسوط 1: 318، الخلاف 2: 316 مسألة 113.
250



(1) المبسوط 1: 318، الخلاف 2: 316 مسألة 113.
251

الثاني: إذا وكل في حال احرامه فأوقع فإن كان قبل احلال الموكل
بطل وإن كان بعده صح. ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية. وشراء الإماء في
حال الاحرام.
والطيب على العموم.
252

ما خلا خلوق الكعبة.

(1) الشيخ: نبات سهلي له رائحة طيبة وطعم مر. لسان العرب 2: 502.
(2) القيصوم: نبات طيب الرائحة من رياحين البر ورقه هدب وله نورة صفراء، وهي تنهض على ساق
وتطول. لسان العرب 12: 486.
(3) الخزامى: عشبة طيبة الرائحة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة وهي من أطيب الأزهار. ولسان
العرب 12: 176.
(4) الأذخر: حشيش طيب الريح أطول من الثيل ينبت على نبته الكولمان، واحدتها إذخرة. لسان العرب
4: 303.
(5) من جنس الأحباق ومن جنس الصعاتر، وأنواعه كثيرة. حديقة الأزهار: 214.
(6) العصفر: نبات سلافته الجريال. لسان العرب 4: 581.
(7) التذكرة 1: 333.
(8) التهذيب 5: 297 ح 1007، الاستبصار 2: 178 ح 591، الوسائل 9: 95 ب " 18 " من أبواب
تروك الاحرام ح 11.
(9) الكافي 4: 353 ح 1، الوسائل 9: 94 ب " 18 " من أبواب تروك الاحرام ح 5.
253

ولو في الطعام. ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب قبض على
أنفه.
وقيل: إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس.
وقد يقتصر بعض على أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس. والأول
أظهر.

(1) الخلاف 2: 302 مسألة 88 كتاب الحج.
(2) النهاية: 219.
(3) التهذيب 5: 299.
(4) الموجود في كثير من كتب اللغة أنه نبت أصفر وورد في بعضها أنه يتخذ منه صبغ لحمرة الوجه.
254

ولبس المخيط للرجال. وفي النساء خلاف. والأظهر الجواز،
اضطرارا واختيارا.
وأما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا. ويجوز لبس السراويل للرجل
إذا لم يجد إزارا. وكذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه.

(1) التهذيب 5: 69 ح 227، الوسائل 9: 115 ب " 35 " من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(2) التذكرة 1: 333.
(3) راجع الخلاف 2: 297، السرائر 1: 543، المنتهى 2: 782، حاشية المحقق الكركي على
الشرائع " مخطوط ": 156.
(4) التذكرة 1: 332.
(5) كذا في جميع النسخ والصحيح " عدم جواز لبس المخيط ".
255

والاكتحال بالسواد على قول، وبما فيه طيب. ويستوي في ذلك
الرجل والمرأة.
وكذا النظر في المرآة، على الأشهر.

(1) الكافي 4: 340 ح 7، الوسائل 9: 116 ب " 36 " من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(2) الكافي 4: 356 ح 1، علل الشرائع: 456 ب " 213 " ح 2، التهذيب 5: 301 ح 1025، الوسائل
9: 112 ب " 33 " من أبواب تروك الاحرام ح 4.
(3) الخلاف 2: 313 مسألة 106 كتاب الحج.
(3) نقله عنه الزهدري الحلي في إيضاح ترددات الشرائع 1: 181.
(5) المهذب 1: 221.
(6) التذكرة 1: 335.
(7) التهذيب 5: 302 ح 1029، الوسائل 9: 114 ب " 34 " من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(8) منهم الشيخ في الخلاف 2: 319 مسألة 119، وابن حمزة في الوسيلة: 164.
256

ولبس الخفين، وما يستر ظهر القدم. فإن اضطر جاز، وقيل:
يشقهما وهو متروك.

(1) الوسائل 9: 134 ب " 51 " من أبواب تروك الاحرام.
(2) الوسائل الباب المذكور آنفا.
(4) الوسائل الباب المذكور آنفا.
(5) الوسائل الباب المذكور آنفا.
(3) التذكرة 1: 333.
257

والفسوق، وهو الكذب.
والجدال، وهو قول لا والله وبلى والله.

(1) التذكرة 1: 332.
(2) الكافي 4: 337 ح 3، التهذيب 5: 296 ح 1003، الوسائل 9: 108 ب " 32 " من أبواب تروك
الاحرام ح 1.
(3) أمالي الطوسي 2: 150، الوسائل 8: 598 ب " 152 " من أبواب أحكام العشرة ح 9.
(4) التهذيب 5: 297 ح 1005، الوسائل 9: 109 ب " 32 " من أبواب تروك الاحرام ح 4.
(5) المقنعة: 432.
(6) الكافي 4: 337 - 338 ح 3، التهذيب 5: 336 ح 1157، الوسائل 9: 108 ب " 32 " من أبواب
تروك الاحرام ح 1، 3، 5، 8، 9.
(7) تفسير العياشي 1: 95 ح 255، الوسائل 9: 282 ب " 1 " من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 10،
وكذا ص 109 ب " 32 " من تروك الاحرام ح 4.
(8) التذكرة 1: 343، تبصرة المتعلمين: 74.
(9) الدروس: 110.
258

وقتل هوام الجسد حتى القمل. ويجوز نقله من مكان إلى آخر من
جسده. ويجوز إلقاء القراد والحلم.
ويحرم لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة.

(1) الحنش: واحد الأحناش، وهي هوام الأرض. والحنش: ضرب من الحيات. جمهرة اللغة 1: 539
(2) الصحاح 5: 2062.
(3) الوسائل 9: 164 ب " 79 " من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3.
(3) الوسائل 9: 163 ب " 78 " من أبواب تروك الاحرام ح 5.
(5) راجع حاشية الشرائع للمحقق الكركي: 156 " مخطوط ".
(6) الصحاح 5: 1093.
259

ولبس المرأة الحلي للزينة، وما لم يعتد لبسه منه على الأولى. ولا بأس
بما كان معتادا لها، ولكن يحرم عليها إظهاره لزوجها.
واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام، وقبله إذا كان ريحه
يبقي إلى الاحرام.

(1) الكافي 4: 345 ح 4، التهذيب 5: 75 ح 248، الاستبصار 2: 310 ح 1104، الوسائل 9:
131 ب " 49 " من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الفقيه 3: 22 ح 1016، التهذيب 5: 76 ح 251 الاستبصار 2: 310 ح 1105، الوسائل 9:
132 ب " 49 " من أبواب تروك الاحرام ح 4.
260

وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الاحرام، ويجوز اضطرارا.

(1) الوسائل 9: 105 ب " 30 " من أبواب تروك الاحرام.
(2) التذكرة 1: 335.
(3) الكافي 4: 329 ح 2، التهذيب 5: 303 ح 1032، الوسائل 9: 104 ب " 29 " من أبواب تروك
الاحرام ح 1.
(4) الوسيلة: 164.
(5) الخلاف 2: 287.
261

وإزالة الشعر قليله وكثيرة، ومع الضرورة لا إثم.
وتغطية الرأس.

(1) الفقيه 2: 221 ح 1024، الوسائل 9: 140 ب " 57 " من أبواب تروك الاحرام.
262

وفي معناه الارتماس. ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا،
وجدد التلبية استحبابا.
.

(1) التذكرة 1: 336 و 337.
(2) التذكرة 1: 336 و 337.
(3) التهذيب 5: 313 ح 1077، الوسائل 9: 159 ب " 37 " من أبواب تروك الاحرام ح 2. ولم يرد فيه
الدلك ويلاحظ أن الكلمة مشطوب عليها في نسخة " ج ".
(4) تحرير الأحكام 1: 114.
(5) الكافي 4: 365 ح 2، الفقيه 2: 230 ح 1094، التهذيب 5: 313 ح 1080، الوسائل 9:
160 ب " 75 " من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(6) الفقيه 2: 227 ح 1070، الوسائل 9: 138 ب " 55 " من أبواب تروك الاحرام ح 6. ولكن راويها الحلبي، وفي نفس الباب ح 3 رواية لحريز بنفس المعنى وبلفظ آخر
263

ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها. ولو أسدلت
قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز.
وتظليل المحرم عليه سائرا. ولو اضطر لم يحرم.

(1) الفقيه 2: 219 ح 1007، الوسائل 9: 130 ب " 48 " من أبواب تروك الاحرام ح 6، ولكن الوارد
فيهما " إلى الذقن ". نعم في ح 2 من نفس الباب تحديده إلى طرف الأنف، وفي بعضها غير ذلك.
264

ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.
وإخراج الدم إلا عند الضرورة، وقيل: يكره وكذا قيل في حك
الجسد المفضي إلى إدمائه، وكذا في السواك. والكراهية أظهر.

(1) الكافي 4: 351 ح 10، التهذيب 5: 312 ح 1071، الوسائل 9: 148 ب " 65 " من أبواب تروك
الاحرام ح 1.
(2) التهذيب 5: 311 ح 1069، الاستبصار 2: 185 ح 617، الوسائل 9: 153 ب " 68 " من أبواب
تروك الاحرام ح 2.
265

وقص الأظفار.
وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر

(1) الدروس: 110.
(2) التذكرة 1: 339.
(3) نسبه العلامة في المختلف: 285 إلى ابن أبي عقيل، وكذا الشهيد في الدروس: 108.
(4) التذكرة 1: 339.
(5) الكافي 4: 360 ح 3، الفقيه 2: 228 ح 1077، الوسائل 9: 293 ب " 12 " من أبواب بقية
الكفارات ح 4. وفيها " مكان كل ظفر قبضة من طعام ".
266

الفواكه والإذخر، والنخل وعودي المحالة على رواية.
وتغسيل المحرم - لو مات - بالكافور.
ولبس السلاح لغير الضرورة. وقيل: يكره، وهو الأشبه.
والمكروهات عشرة.
الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، والعصفر وشبهه، ويتأكد في
السواد، والنوم عليها، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة،

(1) الصحاح 5: 1817.
(2) التهذيب 5: 381 ح 1330، الوسائل 9: 174 ب " 87 " من أبواب تروك الاحرام ح 5.
267

ولبس الثياب المعلمة. واستعمال الحناء للزينة. وكذا للمرأة ولو قبل
الاحرام إذا قارنته. والنقاب للمرأة على تردد،

(1) كذا في جميع النسخ ولعل الصحيح " معلما ".
(2) كذا في " ج " وفي سائر النسخ " علمه ".
(3) الكافي 4: 356 ح 18، الفقيه 2: 224 ح 1052، التهذيب 5: 300 ح 1019، الوسائل 9:
100 ب " 23 " من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(4) منهم العلامة في المختلف: 269.
268

ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه وتلبية من يناديه، واستعمال الرياحين.
خاتمة
كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما.

(1) الكافي 4: 366 ح 4، التهذيب 5: 386 ح 1348، الوسائل 9: 178 ب " 91 " من أبواب تروك
الاحرام ح 1.
(2) مر شرح جميع ذلك في ص 253.
(3) التهذيب 5: 297 ح 1007، الاستبصار 2: 178 ح 591، الوسائل 9: 95 ب " 18 " من أبواب
تروك الاحرام ح 11.
(4) الكافي 4: 355 ح 14، الفقيه 2: 225 ح 1057، التهذيب 5: 305 ح 1041، الوسائل 9:
101 ب " 25 " من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(5) منهم الشيخ في النهاية 219، والعلامة في تبصرة المتعلمين: 74 والشهيد في الدروس: 111.
269

إلا أن يكون دخوله بعد احرامه قبل مضي شهر، أو يتكرر كالحطاب
والحشاش، وقيل: من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا، كما دخل النبي
صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر.
واحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه. ولو حضرت الميقات
جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا، لكن لا تصلي صلاة الاحرام. ولو
تركت الاحرام ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأنشأت الاحرام منه.
ولو منعها مانع أحرمت من موضعها. ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى
الحل. ولو منعها مانع أحرمت من مكة.
القول في الوقوف بعرفات
والنظر في مقدمته وكيفيته، ولواحقه.

(1) الوسائل 9: 69 ب " 51 " من أبواب الاحرام.
270

أما المقدمة:
فيستحب للمتمتع، أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي
الظهرين، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام، وأن يمضي إلى
منى.

(1) لم يرد في القرآن الكريم التعبير بذلك ولا بما يشابهه. وفي هامش نسخة " ك " علق على هذه العبارة
هكذا. " قد تتبعت عدة من النسخ المعتبرة فلم أجد هذه العبارة والظاهر أنها ليست بصحيحة ولا
موجودة في الأصل وكذلك قال سبطه علي حفظه الله تعالى ".
(2) التذكرة 1: 270.
(3) الكافي 4: 454 ح 1، التهذيب 5: 167 ح 557 الوسائل 10: 2 ب " 1 " من أبواب احرام
الحج.
(4) منهم سلار في المراسم: 103 و 111، وابن حمزة في الوسيلة: 176، والراوندي في فقه القرآن 1:
276.
271

ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة. لكن لا يجوز وادي محسر
إلا طلوع الشمس. ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة، كالمريض
والخائف. والإمام يستحب له الإقامة فيها إلى طلوع الشمس. ويستحب

(1) راجع الوسائل 10: 3 ب (2، 3، 4) من أبواب وجوب احرام الحج
(2) المقنعة: 408 ولكنه في ص: 407 أمر بإتيان المكتوبة بعد زوال يوم التروية عند البيت.
(3) رسائل الشريف المرتضى 3: 68.
(4) التذكرة 1: 370.
(5) قواعد الأحكام 1: 85.
(6) الصحاح 2: 63 وفيه: " موضع بمنى ".
272

الدعاء بالمرسوم عند الخروج، وأن يغتسل للوقوف.
وأما الكيفية فيشتمل على واجب وندب.
فالواجب النية، والكون بها إلى الغروب. فلو وقف بنمرة، أو
عرنة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك، لم يجزه.

(1) الكافي 4: 461 ح 3، التهذيب 5: 179 ح 600، الوسائل 10: 9 ب " 9 " من أبواب احرام الحج
ح 1.
273

ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه. وإن كان
عامدا جبره ببدنة.
فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما. ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه
شئ.

(1) الكافي 4: 467 - 468، التهذيب 5: 186 ح 620، الوسائل 10: 30 ب " 23 " من أبواب
احرام الحج ح 3.
(2) التحرير 1: 102، القواعد 1: 86.
(3) منهم ابن إدريس في السرائر 1: 588، والشيخ في الخلاف 2: 339 مسألة 158.
274

وأما أحكامه فمسائل خمسة:
الأولى: الوقوف بعرفات ركن، من تركه عامدا فلا حج له، ومن
تركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا. ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف
بالمشعر.
الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من
تركه عامدا فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

(1) الدروس: 121.
(2) وحكي أيضا في الجواهر 19: 32 أنه بالفاء في بعض نسخ الشرائع.
275

الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها، ولو إلى طلوع
الفجر من يوم النحر، إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فلو
غلب على ظنه الفوات اقتصر على ادراك المشعر قبل طلوع الشمس، وقد
تم حجه.
وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل
طلوع الشمس.
الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ولم يتفق له ادراك المشعر
إلى قبل الزوال، صح حجة.
276

الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا، ثم لم
يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج. وقيل: يدركه ولو قبل
الزوال، وهو حسن.

(1) التهذيب 5: 292 ح 990، الاستبصار 2: 305 ح 1088، الوسائل 10: 62 ب " 24 " من أبواب
الوقوف بالمشعر.
(2) قال في المدارك 7: 408: " ولم نقف على هذه الرواية في شئ من الأصول، ولا نقلها غيرهما (الشهيد
وفخر المحققين في شرح القواعد) فيما أعلم، والظاهر أنها رواية عبد الله بن المغيرة " راجع الوسائل 10
: 58 ب " 23 " من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.
(3) التهذيب 5: 291 ح 988، الاستبصار 2: 304 ح 1087، الوسائل 10: 59 ب " 23 " من أبواب
الوقوف بالمشعر ح 9.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 301.
(5) الدروس: 123.
(6) التنقيح الرائع 1: 480.
277

والمندوبات الوقوف في ميسرة الجبل في السفح، والدعاء المتلقى عن
أهل البيت عليهم السلام، أو غيره من الأدعية،

(1) المختلف: 301.
(2) نسب الفاضل المقداد هذا التأويل في التنقيح 1: 482 إلى السيد المرتضى والعلامة. والظاهر أنه سهو
والسيد موافق لابن الجنيد في كفاية اضطراري المشعر وحده. راجع الإنتصار ص 90 والمهذب البارع
2: 190. وكيف كان فموافقة العلامة في عدم كفاية اضطراري المشعر يظهر من ولده فخر المحققين
في الإيضاح 1: 309 وصرح به ابن فهد في المهذب البارع 2: 192 والمحقق الكركي في جامع
المقاصد 3: 229.
(3) في " ن " غير ظاهر.
(4) الصحاح 1: 375.
278

وأن يدعوا لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، وأن يضرب خباءه بنمرة،

(1) الكافي 2: 508 ح 6 و ج 4: 465 ح 7، التهذيب 5: 184 ح 615، أمالي الصدوق 2: 369،
الوسائل 10: 20 ب " 17 " من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1.
(2) راجع الوسائل 10: 20 ب " 17 " من أبواب احرام الحج.
(3) في ص: 273.
(4) في " ن " عنه.
(5) الكافي 4: 245 ح 4، التهذيب 5: 454 ح 1588، الوسائل 8: 150 ب " 2 " من أبواب أقسام
الحج ح 4.
(6) الدروس: 120.
(7) التهذيب 5: 181 ح 605 الوسائل 10: 12 ب " 10 " من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 7.
279

وأن يقف على السهل، وأن يجمع رحله، ويسد الخلل به وبنفسه،

(1) كذا في النسخ إلا في " و " ففيه " تقدم ". ولم ترد هذه الكلمة في الكافي وفي الفقيه والتهذيب " فتقدم ".
(2) الكافي 4: 463 ح 4، الفقيه 2: 281 ح 1377، التهذيب 5: 180 ح 604، الوسائل 10: 15
ب " 13 " من أبواب احرام الحج ح 2.
(3) التذكرة 1: 372.
(4) المنتهى 2: 722.
(5) الصف: 4.
280

وأن يدعو قائما.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا وقاعدا.
القول في الوقوف بالمشعر
والنظر في مقدمته، وكيفيته.
أما المقدمة، فيستحب الاقتصاد في سيره إلى المشعر، وأن يقول إذا
بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق: " اللهم ارحم موقفي، وزد في

(1) كذا في " ج " وفي سائر النسخ في " السير " والظاهر أنه خطأ.
281

عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي "، وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى
المزدلفة، ولو صار إلى ربع الليل. ولو منعه مانع صلى في الطريق، وأن
يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهما،

(1) علل الشرائع: 436 ب " 175 " ح 2، الوسائل 10: 38 ب " 4 " من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.
(2) علل الشرائع: 436 ب " 175 " ح 1، الوسائل 10: 38 ب " 4 " من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.
(3) علل الشرائع: 437 ب " 176 " ح 1، الوسائل 10: 41 ب " 6 " من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.
(4) التهذيب 5: 188 ح 625، الاستبصار 2: 254 ح 895، الوسائل 10: 39 ب " 5 " من أبواب
الوقوف بالمشعر ح 1.
(5) راجع جامع الأصول لابن الأثير 4: 78 ح 1545.
282

ويؤخر نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء.
وأما الكيفية فالواجب النية، والوقوف بالمشعر، وحده ما بين
المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، ولا يقف بغير المشعر.
ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل.

(1) في هامش " ن " وإن كان التفريق... والصحيح ما أثبتناه من سائر النسخ.
(2) الصحاح 5: 1861.
(3) منهم الشيخ في المبسوط 1: 368 وابن البراج في المهذب 1: 254، وابن إدريس في السرائر 1:
588 - 589.
283

ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل:
لا، والأول أشبه. وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر،

(1) الدروس: 122.
(2) منهم المحقق في المختصر النافع: 87، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 225.
(3) الدروس: 122.
(4) التذكرة 1: 375.
(5) الدروس: 122.
284

فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا - ولو قليلا - لم يبطل حجه
إذا كان وقف بعرفات، وجبره بشاة.
ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير
جبران.
285

ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ.
ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر. وأن يدعوا بالدعاء
المرسوم، أو ما يتضمن الحمد لله، والثناء عليه، والصلاة على النبي وآله
عليهم السلام.
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله، وقيل: يستحب الصعود على
قزح، وذكر الله عليه.

(1) راجع ص: 281.
(2) المبسوط 1: 368.
(3) سنن الترمذي 3: 232 ح 885 سنن أبي داود 2: 193 ح 1935.
286

مسائل خمس:
الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس.
الثانية: من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه.
ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات، ولو تركهما جميعا بطل
حجه، عمدا أو نسيانا.
الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح
حجه. ولو فاته بطل. ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل
الزوال.

(1) الدروس: 122.
(2) المنتهى 2: 728، التذكرة 1: 375.
(3) التهذيب 5: 292 ح 991، الاستبصار 2: 305 ح 1089، الوسائل 10: 63 ب " 25 " من أبواب
الوقوف بالمشعر ح 1. والحديث في هذه المصادر عن الصادق عليه السلام.
(4) الفقيه 2: 206 ح 937، الاستبصار 2: 302 ح 1080، التهذيب 5: 287 ح 977، الوسائل
10: 26 ب " 19 " من أبواب احرام الحج ح 14.
287

الرابعة: من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة، ثم يقضيه - إن كان
واجبا - على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو افرادا
الخامسة: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله. ويستحب له الإقامة
بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.
خاتمة
إذا ورد المشعر، استحب له التقاط الحصى منه، وهو سبعون
حصاة.

(1) كذا في " م " و " ك ". وفي " ج " و " ن " و " و " لغير عذر. والظاهر أن الأول هو الصحيح.
288

ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد. وقيل: عدا
المسجد الحرام ومسجد الخيف.
ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمي حجرا، ومن الحرام،
وأبكارا.

(1) التهذيب 5: 196 ح 652، الوسائل 10: 53 ب " 19 " من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(2) الخلاف 2: 342 مسألة 163 كتاب الحج. جوز الرمي هنا بالجواهر ولم يجوزه بالكحل والزرنيخ.
(3) الدروس: 126.
289

ويستحب أن يكون برشا، رخوة، بقدر الأنملة، كحلية منقطة،
ملتقطة.

(1) الصحاح 3: 995.
(2) في جميع النسخ " الحصا " بالألف وبدون التاء ويظهر من الجملة أن المراد به جمع الحصاة فيكتب بالياء
كما أثبتناه.
(3) الكافي 4: 477 ح 6، التهذيب 5: 197 ح 655، الوسائل 10: 54 ب " 20 " من أبواب الوقوف
بالمشعر ح 1.
(4) الكافي 4: 478 ح 7، التهذيب 5: 197 ح 656، الوسائل 10: 54 ب " 20 " من أبواب الوقوف
بالمشعر ح 2.
290

ويكره أن تكون صلبة، أو مكسرة.
ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل،
ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها، والإمام يتأخر حتى تطلع،
والسعي بوادي محسر، وهو أن يقول: اللهم سلم عهدتي، واقبل توبتي،
وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي.
ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا.

(1) الكافي 4: 477 ح 4، التهذيب 5: 197 ح 657، الوسائل 10: 54 ب " 20 " من أبواب الوقوف
بالمشعر ح 3.
(2) الفقيه 2: 282 ح 1386، الوسائل 10: 47 ب " 13 " من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.
(3) الكافي 4: 471 ح 4، الفقيه 2: 282 ح 1385، الوسائل 10: 46 ب " 13 " من أبواب الوقوف
بالمشعر ح 3.
291

القول
في نزول منى وما بها من المناسك
فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم.
ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة، وهي: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح،
ثم الحلق.
أما الأول: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع، والقاؤها بما
يسمى رميا، وإصابة الجمرة بها بفعله.
فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز. ولو قصرت

(1) الكافي 4: 470 ح 2، الفقيه 2: 282 ح 1387، التهذيب 5: 195 ح 649، الوسائل 10: 47
ب " 14 " من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(2) الصحاح 6: 2498.
(3) علل الشرائع: 435 ب " 172 " ح 1 وفيه: " أن جبرئيل أتى إبراهيم عليه السلام فقال: (تمن يا إبراهيم
فكانت تسمى منى فسماها الناس منى) ".
(4) علل الشرائع: 435 ح 2.
292

فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. وكذا لو شك، فلم يعلم
وصلت الجمرة أم لا. ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.
والمستحب فيه ستة: الطهارة، والدعاء عند إرادة الرمي، وأن
يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وأن يرميها
خذفا، والدعاء مع كل حصاة، وأن يكون ماشيا، ولو رمى راكبا جاز.

(1) المقنعة: 417.
(2) رسائل الشريف المرتضى 3: 68.
(3) الكافي 4: 482 ح 10، التهذيب 5: 197 ح 659، الاستبصار 2: 258 ح 911، الوسائل 10
: 69 ب " 2 " من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.
(4) التهذيب 5: 198 ح 660، الاستبصار 2: 258 ح 912، الوسائل 10: 70 ب " 2 " من أبواب
رمي جمرة العقبة ح 5.
293

وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها
ويستقبل القبلة.
وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف:
الأول: في الهدي. وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره،
سواء كان مفترضا أو متنفلا. ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.
ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه بالخيار بين أن يهدي

(1) السرائر 1: 590.
(2) الإنتصار: 105.
(3) الكافي 4: 47 ح 7، التهذيب 5: 197 ح 656، الوسائل 10: 73 ب " 7 " من أبواب رمي جمرة
العقبة.
(4) الصحاح 4: 1347.
(5) تقدم في ص: 203.
294

عنه، وأن يأمره بالصوم، ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي
مع القدرة، ومع التعذر الصوم.
والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح. ويجب ذبحه
بمنى.
ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. وقيل: يجزي مع
الضرورة عن خمسة، وعن سبعة، إذا كانوا أهل خوان واحد، والأول
أشبه. ويجوز ذلك في الندب.

(1) الصحاح 5: 2110.
(2) القاموس المحيط 4: 220.
(3) راجع المقنعة: 418.
295

ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم.
ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه.

(1) الكافي 4: 494 ح 5، التهذيب 5: 217 ح 731، الوسائل 10: 127 ب " 28 " من أبواب الذبح
ح 1.
(2) الكافي 4: 495 ح 8، الفقيه 2: 297 ح 1475، التهذيب 5: 219 ح 739، الاستبصار 2:
272 ح 963، الوسائل 10: 127 ب " 28 " من أبواب الذبح ح 2.
(3) الدروس: 129.
296

ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها.
ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق. فلو أخره أثم وأجزأ
وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.
الثاني: في صفاته.
والواجب ثلاثة:
الأول: الجنس، ويجب أن يكون من النعم: الإبل، أو البقر، أو
الغنم.

(1) التهذيب 5: 227 ح 770، الاستبصار 2: 275 ح 979، الوسائل 10: 152 ب " 43 " من أبواب
الذبح ح 3.
297

الثاني: السن، فلا يجزي من الإبل إلا الثني، وهو الذي له خمس
ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية، ويجزي
من الضأن الجذع لسنته.
الثالث: أن يكون تاما، فلا يجزي العوراء، ولا العرجاء البين
عرجها، ولا التي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الأذن،

(1) التهذيب 5: 227 ح 770، الاستبصار 2: 275 ح 979، الوسائل 10: 101 ب " 10 " من أبواب
الذبح ح 4.
(2) الصحاح 3: 1194 مادة " جذع ".
(3) تحرير الأحكام 1: 105.
(4) التذكرة 1: 381.
298

ولا الخصي من الفحول، ولا المهزولة، وهي التي ليس على كليتيها شحم.
ولو اشتراها على أنها مهزولة، فخرجت كذلك، لم تجزه. ولو
خرجت سمينة أجزأته، وكذا لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة.

(1) الكافي 4: 491 - 492 ح 15، الوسائل 10: 111 ب " 16 " من أبواب الذبح ح 6.
(2) الدروس: 127.
(3) جامع المقاصد 3: 241.
(4) الكافي 4: 490 ح 9، الوسائل 10: 106 ب " 12 " من أبواب الذبح ح 7.
299

ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.

(1) الكافي 4: 491 - 492 ح 15، الوسائل 10: 111 ب " 16 " من أبواب الذبح ح 6.
(2) التهذيب 5: 211 ح 712، الوسائل 10: 110 ب " 16 " من أبواب الذبح ح 2.
(3) التهذيب 5: 205 ح 686، الوسائل 10: 110 ب " 16 " من أبواب الذبح ح 1.
(4) التهذيب 5: 211 ح 712، الوسائل 10: 110 ب " 16 " من أبواب الذبح ح 2.
(5) نقل العلامة في المختلف: 306 عدم الاجزاء في الصورة الأولى مع هذا التعليل عن ابن أبي عقيل.
300

والمستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد، وتبرك في سواد، وتمشي
في مثله، أي يكون لها ظل تمشي فيه، وقيل: أن يكون هذه المواضع منها
سودا.
وأن تكون مما عرف به، وأفضل الهدي من البدن والبقر الإناث ومن

(1) قاله الراوندي على ما حكاه عنه الشهيد في الدروس: 127.
301

الضأن والمعز الذكران، وأن ينحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف
والركبة، ويطعنها من الجانب الأيمن، وأن يدعو الله تعالى عند الذبح،
ويترك يده مع يد الذابح. وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.

(1) الكافي 4: 497 ح 2، الفقيه 2: 299 ح 1488، التهذيب 5: 221 ح 744، الوسائل 10:
135 ب " 35 " من أبواب الذبح ح 2، ولكنها لا تشمل على ما ذكره الشهيد (قدس سره) وإنما يدل عليه
رواية عبد الله بن سنان وهي مذكورة في جميع المصادر المذكورة قبل حديث الكناني.
(2) الكافي 4: 498 ح 8، التهذيب 5: 221 ح 745، الوسائل 10: 135 ب " 35 " من أبواب
الذبح ح 3.
(3) الكافي 4: 498 ح 8، التهذيب 5: 221 ح 745، الوسائل 10: 135 ب " 35 " من أبواب
الذبح ح 3.
302

ويستحب أن يقسمه أثلاثا، يأكل ثلثه، يتصدق بثلثه، ويهدي
ثلثه. وقيل: يجب الأكل منه، وهو الأظهر.
ويكره التضحية بالجاموس، وبالثور وبالموجوء
الثالث: في البدل.

(1) التهذيب 5: 204 ح 682، الوسائل 10: 100 ب " 9 " من أبواب الذبح ح 4.
(2) التهذيب 5: 206 ح 691، الاستبصار 2: 265 ح 936، الوسائل 10: 112 ب " 17 " من أبواب
الذبح ح 2.
(3) في ص: 299.
303

من فقد الهدي ووجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه طول ذي
الحجة.
وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الأشبه
وإذا فقدهما صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متتابعات، يوما قبل
التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، ولو لم يتفق اقتصر على التروية وعرفة،
ثم صام الثالث بعد النفر. ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر.

(1) الكافي 4: 508 ح 6، الاستبصار 2: 260 ح 916، التهذيب 5: 37 ح 109، الوسائل 10:
153 ب " 44 " من أبواب الذبح ح 1.
(2) الوسائل 10: 167 ب " 52 " من أبواب الذبح.
304

يجوز تقديمها من أول ذي الحجة، بعد أن تلبس بالمتعة. ويجوز
صومها طول ذي الحجة. ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف،
إلا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.
ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة، بعد التلبس بالمتعة.
ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها، تعين الهدي في القابل. ولو صامها
ثم وجد الهدي - ولو قبل التلبس بالسبعة - لم يجب عليه الهدي، وكان له
المضي على الصوم. ولو رجع إلى الهدي كان أفضل.

(1) الدروس: 128.
(2) البقرة: 196.
(3) الكافي 4: 506 ح 1، التهذيب 5: 38 - 39 ح 114، الاستبصار 2: 280 ح 995، الوسائل
10: 155 ب " 46 " من أبواب الذبح ح 1.
305

وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله. ولا يشترط فيها الموالاة على
الأصح. فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله، ما لم يزد على شهر.
ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم، وجب أن يصوم عنه وليه
الثلاثة دون السبعة. وقيل: بوجوب قضاء الجميع، وهو الأشبه.

(1) الكافي 4: 509 ح 11، التهذيب 5: 38 ح 112، الاستبصار 2: 260 - 261 ح 919، الوسائل
10: 154 ب " 45 " من أبواب الذبح ح 1.
(2) الوسائل 10: 162 ب " 50 " من أبواب الذبح.
(3) البقرة: 196.
306

ومن وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد، كان عليه سبع شياه.
ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته.

(1) سنن ابن ماجة 2: 1048 ح 3136، مسند أحمد 1: 311.
(2) الفقيه 2: 232 ح 111، التهذيب 5: 237 ح 800 و 481 ح 1711، الوسائل 10: 171 ب
" 56 " من أبواب الذبح.
(3) التذكرة 1: 384.
(4) التذكرة 1: 384.
307

الرابع: في هدي القران.
لا يخرج هدي القران عن ملك سائقة، وله إبداله والتصرف فيه،
وإن أشعره أو قلده. ولكن متى ساقه، فلا بد من نحره بمنى إن كان
لاحرام الحج.

(1) غوالي اللئالي 4: 58 ح 206، مسند أحمد 2: 428، سنن البيهقي 4: 326.
(2) في ص: 152.
(3) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 185، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 246.
(4) التهذيب 5: 219 ح 738، الاستبصار 2: 271 ح 962، الوسائل 10: 131 ب " 32 " من أبواب
الذبح ح 1.
308



(1) المنتهى 2: 755، التحرير 1: 107، القواعد 1: 88.
(2) حاشيته على الشرائع: 235 " مخطوط ".
309

وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالحزورة.

(1) الوسائل 10: 131 ب " 32 " من أبواب الذبح ح 1.
(2) الصحاح 6: 2457 مادة " فنى ".
310

ولو هلك لم يجب إقامة بدله، لأنه ليس بمضمون
ولو كان مضمونا كالكفارات، وجب إقامة بدله.
ولو عجز هدي السياق عن الوصول، جاز أن ينحر أو يذبح،
ويعلم بما يدل على أنه هدي.

(1) الدروس: 129.
(2) الوسائل 10: 130 ب " 31 " من أبواب الذبح.
311

ولو أصابه كسر، جاز بيعه. والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقين
بدله.

(1) التذكرة 1: 384، القواعد 1 88.
(2) منهم الشيخ في النهاية: 259، والشهيد في الدروس: 129.
312

ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر.
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن.

(1) التهذيب 5: 215 ح 724، الاستبصار 2: 269 ح 955، الوسائل 10: 123 ب " 25 " من أبواب
الذبح ح 1.
(2) الكافي 4: 494 ح 4، التهذيب 5: 217 ح 730، الوسائل 10: 126 ب " 27 " من أبواب الذبح
ح 1.
(3) حاشيته على الشرائع: 237 " مخطوط ".
(4) كذا في جميع النسخ والأولى حذف " أنه " لقوله بعد ذلك أن الواجب...
(5) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 247.
313

ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه.

(1) الكافي 4: 493 ح 2، التهذيب 5: 217 ح 733، الوسائل 10: 129 ب " 30 " من أبواب الذبح
ح 1.
(2) حاشيته على الشرائع: 238 " مخطوط ".
(3) في ص: 296.
(4) في الحاشية على الشرائع: 238. والوارد فيها الاشكال في الكفارة والنذر المطلق.
314

ولو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه، ولم يجب الأخير.
ولو ذبح الأخير ذبح الأول ندبا، وإلا أن يكون منذورا.

(1) الكافي 4: 495 ح 8، الفقيه 2: 297 ح 1475، التهذيب 5: 219 ح 739، الاستبصار 2:
272 ح 963، الوسائل 10: 127 ب " 28 " من أبواب الذبح ح 2.
(2) الكافي 4: 495 ح 9، التهذيب 5: 220 ح 740، الاستبصار 2: 272 ح 964، الوسائل 10:
132 ب " 33 " من أبواب الذبح.
(3) الكافي 4: 494 ح 7، الفقيه 2: 298 ح 1480، التهذيب 5: 218 ح 737، الاستبصار 2:
271 ح 961، الوسائل 10: 132 ب " 32 " من أبواب الذبح 2.
(4) في ص: 311.
315

ويجوز ركوب الهدي ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.

(1) يلاحظ أن المتن خال من كلمة " أو " إلا أن نسخ المسالك الخطية التي لدينا كلها هكذا مع أن المتن
المنقول فيها كما نقلناه إلا في نسختي " ك " و " م " ففيهما " ما لم يضر به أو بولده " ويلاحظ أيضا أن الجواهر
مع أنه نقل عبارة المتن كما نقلناه إلا أنه ورد في الشرح هكذا: " ثم إن ظاهر قول المصنف ما لم يضر بها
أو بولدها... " ج 19: 211.
316

وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا،
ولا أخذ شئ من جلودها، ولا أكل شئ منها. فإن أكل تصدق بثمن ما
أكل.
ومن نذر أن ينحر بدنة، فإن عين موضعها وجب، وإن أطلق
نحرها بمكة.
ويستحب أن يأكل من هدي السياق. وأن يهدي ثلاثة، ويتصدق

(1) تقدم في ص: 313.
(2) تقدم في ص: 313.
(3) الكافي 4: 488 ح 5، التهذيب 5: 202 ح 672 و 223 ح 753، معاني الأخبار: 208 ح 2،
الوسائل 10: 92 ب " 4 " من أبواب الذبح ح 3 و 142 ب " 40 " من أبواب الذبح ح 3.
(4) الدروس: 129.
317

بثلثه، كهدي التمتع، وكذا الأضحية.
الخامس: في الأضحية.
ووقتها بمنى أربعة أيام، أولها يوم النحر، وفي الأمصار ثلاثة.
(ويستحب الأكل من الأضحية).
ولا بأس بادخار لحمها. ويكره أن يخرج به من منى.

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 307.
(2) راجع بداية المجتهد 1: 429.
(3) الوسائل 10: 173 ب " 60 " من أبواب الذبح.
(4) الفقيه 2: 292 ح 1447، علل الشرائع: 440 ح 1، الوسائل 10: 177 ب " 64 " من أبواب
الذبح ح 1.
318

ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره.
ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل. ومن
لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها جمع الأعلى والأوسط
والأدنى، وتصدق بثلث الجميع. ويستحب أن تكون التضحية بما
يشتريه. ويكره بما يربيه.
ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، وأن يعطيها الجزار

(1) الكافي 4: 501 ح 10، الاستبصار 2: 274 ح 972، التهذيب 5: 226 ح 763، الوسائل 10
: 148 ب " 41 " من أبواب الذبح ح 1.
(2) الكافي 4: 544 ح 22، الفقيه 2: 296 ح 1467، التهذيب 5: 238 ح 805، الوسائل 10:
172 ب " 58 " من أبواب الذبح ح 1.
319

والأفضل أن يتصدق بها.
الثالث: في الحلق والتقصير.
فإذا فرغ من الذبح فهو مخير، إن شاء حلق وإن شاء قصر، والحلق
أفضل.

(1) الكافي 4: 501 ح 2، الوسائل 10: 151 ب " 43 " من أبواب الذبح ح 2.
(2) الإهاب: الجلد ما لم يدبغ، الصحاح 1: 89.
(3) التهذيب 5: 228 ح 771، الاستبصار 2: 276 ح 980، الوسائل 10: 152 ب " 43 " من أبواب
الذبح ح 5.
(4) الحج: 36.
(5) التهذيب 5: 223 ح 752، الوسائل 10: 142 ب " 40 " من أبواب الذبح و 8: 153 ب " 2 " من
أبواب أقسام الحج ح 4.
(6) المبسوط 1: 374، النهاية: 261.
(7) منهم العلامة في المنتهى 2: 759، والشهيد في الدروس: 131.
320

ويتأكد في حق الصرورة، ومن لبد شعره. وقيل: لا يجزيه إلا
الحلق، والأول أظهر.
وليس على النساء حلق، ويتعين في حقهن التقصير.
ويجزيهن (1) منه ولو مثل الأنملة.
ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي.

(1) هكذا في المسالك والجواهر والشرائع الطبعة الحجرية. ولكن في الطبعة الجديدة " ويجززن ".
(2) المختلف: 308.
(3) الكافي 4: 503 ح 11، التهذيب 5: 244 ح 824، الوسائل 9: 541 ب " 3 " من أبواب التقصير
ح 3.
321

ولو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة. ولو كان ناسيا لم يكن
عليه شئ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر.
ويجب أن يحلق بمنى. فلو رحل رجع فحلق بها. فإن لم يتمكن
حلق أو قصر مكانه، وبعث بشعره ليدفن بها. ولو لم يمكنه لم يكن عليه
شئ.
ومن ليس على رأسه شعر، أجزأه إمرار الموسى عليه.

(1) الكافي 4: 505 ح 3، التهذيب 5: 240 ح 809، الوسائل 10: 180 ب " 2 " من أبواب الحلق
والتقصير ح 1.
(2) التذكرة 1: 390.
(3) التذكرة 1: 390.
322

وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي، ثم الذبح، ثم
الحلق، فلو قدم بعضها على بعض أثم ولا إعادة.

(1) عوالي اللئالي 4: 58 ح 206، مسند أحمد 2: 428، سنن البيهقي 4: 326.
(2) الكافي 4: 504 ح 13، التهذيب 5: 244 ح 828، الوسائل 10: 191 ب " 11 " من أبواب
الحلق والتقصير ح 3.
(3) الخلاف 2: 331 مسألة 146.
(4) قال في المدارك 8: 98 " ولم نقف عليها في شئ من الأصول، ولا نقلها غيره " ولعله أراد بها ما يدل
على وجوبه على من حلق في احرام العمرة راجع الوسائل 10: 190 ب " 11 " من أبواب الحلق
والتقصير ح 1.
(5) منهم ابن أبي عقيل كما في المختلف: 307، والشيخ في الخلاف 2: 345 مسألة 168 وأبي الصلاح
الحلبي في الكافي في الفقيه: 200، وابن إدريس في السرائر 1: 602.
323

مسائل ثلاث:
الأولى: مواطن التحليل ثلاثة:
الأول: عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب
والنساء والصيد.
الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب.

(1) المختلف: 307.
(2) الوسائل 10: 140 ب " 39 " من أبواب الذبح.
(3) الوسائل 10: 139 ب " 39 " من أبواب الذبح.
(4) الوسائل 10: 192 ب " 13 " من أبواب الحلق والتقصير ح 1.
(5) التهذيب 5: 245 ح 829، الاستبصار 2: 287 ح 1018، الوسائل 10: 192 ب " 13 " من
أبواب الحلق والتقصير ح 2.
324

الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء. ويكره لبس المخيط
حتى يفرغ من طواف الزيارة. وكذا يكره الطيب حتى يفرغ من طواف
النساء.

(1) الوسائل 10: 192 ب " 13 " من أبواب الحلق والتقصير ح 1، 2.
(2) الدروس: 116.
(3) المختلف: 309.
(4) الوسائل 10: 192 ب " 13 " من أبواب الحلق والتقصير.
325



1) في ص 324.
(2) الدروس: 133.
(3) في ص: 324، وما بعدها.
(4) الوسائل 10: 192 ب " 13 " من أبواب الحلق والتقصير.
326

الثانية: إذا قضى مناسكه يوم النحر، فالأفضل المضي إلى مكة
للطواف والسعي ليومه. فإن أخره فمن غده. ويتأكد ذلك في حق
المتمتع. فإن أخره أثم، ويجزيه طوافه وسعيه. ويجوز للقارن والمفرد تأخير
ذلك طول ذي الحجة على كراهية
الثالثة: الأفضل لمن مضى إلى مكة للطواف والسعي الغسل،
وتقليم الأظفار، وأخذ الشارب، والدعاء إذا وقف على باب المسجد.
القول في الطواف
وفيه ثلاثة مقاصد
الأول: في المقدمات. وهي واجبة ومندوبة.

(1) لم نعثر على ذلك في كتبه. نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس: 133. واستظهره في المدارك 8: 105
من عبارة العلامة في المنتهى.
(2) الدروس: 133، جامع المقاصد 3: 258.
(3) الفقيه 2: 302 ح 1501.
(4) حكاه عنه الشهيد في الدروس: 133.
(5) تقدم في ص 192.
327

فالواجبات: الطهارة، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن،

(1) نهاية الأحكام 1: 20.
(2) الكافي في الفقه: 195.
(3) عوالي اللئالي 2: 167 ح 3، سنن الدارمي 2: 44، المستدرك على الصحيحين 2: 267، الإحسان
بترتيب صحيح ابن حبان 6: 54 ح 3825.
(4) الكافي 4: 420 ح 3، الفقيه 2: 250 ح 1202، التهذيب 5: 116 ح 380، الاستبصار 2:
222 ح 764، الوسائل 9: 444 ب " 38 " من أبواب الطواف ح 3.
(5) الكافي 4: 420 ح 1، التهذيب 5: 116 ح 378، الاستبصار 2: 221 ح 762، الوسائل 9:
445 ب " 38 " من أبواب الطواف ح 5.
(6) الفقيه 2: 250 ح 1203، الوسائل 9: 444 ح 2.
(7) هكذا في " ج " وهو الصحيح. وفي سائر النسخ " مقيد " أو " مقيدة ".
(8) السرائر 1: 574.
(9) التذكرة 1: 361، المنتهى 2: 690، المختلف: 291.
328

وأن يكون مختونا، ولا يعتبر في المرأة.
والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكة، فلو حصل عذر اغتسل

(1) التذكرة 1: 96.
(2) الدروس: 112.
(3) في هامش نسخة " ج " هكذا: " وفي التذكرة في الصحيح عن الصادق عليه السلام: (الأغلف لا يطوف
بالبيت) وهو شامل للجميع. لكن يبحث عن تحقيق الرواية ". راجع التذكرة 1: 361. والحديث في
الوسائل 9: 369 ب " 33 " من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(4) الكافي 4: 400 ح 8، التهذيب 5: 99 ح 325، الوسائل 9: 319 ب " 6 " من أبواب مقدمات
الطواف وما يناسبها ح 1.
329

بعد دخوله. والأفضل أن يغتسل من بئر ميمون، أو من فخ، وإلا ففي
منزله، ومضغ الإذخر، وأن يدخل مكة من أعلاها،

(1) الكافي 4: 511 ح 2، التهذيب 5: 251 ح 850، الوسائل 10: 204 ب " 3 " من أبواب زيارة
البيت ح 2.
(2) السرائر 1: 602. ولكن مورد كلامه غسل زيارة البيت. والظاهر مغايرته لغسل دخول مكة.
ويلاحظ أن رواية إسحاق بن عمار التي استدل بها الشهيد وردت في زيارة البيت أيضا.
(3) الكافي 4: 245 ح 4، التهذيب 5: 454 ح 1588، ذيل حديث طويل، الوسائل 9: 317 ب
" 4 " من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(4) التذكرة 1: 360.
330

وأن يكون حافيا على سكينة ووقار، ويغتسل لدخول المسجد
الحرام، ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها، ويسلم على النبي
عليه السلام، ويدعو بالمأثور.
المقصد الثاني
في كيفية الطواف
وهو يشتمل على واجب وندب.
فالواجب سبعه: النية، والبداءة بالحجر،
331

والختم به، وأن يطوف على يساره

(1) الدروس: 114.
(2) المختلف: 292. ونقله عن المفيد ونقل خلافه عن ابن الجنيد وعقبه بنقل الشيخ رواية أبي بصير
المتضمنة للاستقبال.
(3) الكافي 4: 403 ح 2، التهذيب 5: 102 ح 330، الوسائل 9: 401 ب " 12 " من أبواب الطواف
ح 3. ويلاحظ أن في الوسائل " فتستلمها " بدل " فتستقبله " الوارد في الكافي والتهذيب والذي هو مورد
الاستدلال.
(4) التهذيب 5: 102 حيث قال في شرح عبارة المفيد المتضمنة للاستقبال وإن لم ينقل هذه الكلمة: " وفي
رواية أبي بصير... ".
(5) المختلف: 292. ومر الكلام فيه في الصفحة المتقدمة.
332

وأن يدخل الحجر في الطواف.
وأن يكمله سبعا، وأن يكون بين البيت والمقام.

(1) الوسائل 9: 431 ب " 31 " من أبواب الطواف.
(2) الكافي 4: 210 ح 15، الوسائل 9: 429 ب " 30 " من أبواب الطواف ح 1 و 6 و 10.
(3) الفقيه 2: 126 ح 542، الوسائل 9: 430 ب " 30 " من أبواب الطواف ح 6.
(4) لم نجده في علل الشرائع ولعله إشارة إلى باب العلل الموجود في الفقيه.
(5) التهذيب 5: 469 ح 1643.
(6) سنن البيهقي 5: 89، صحيح مسلم 2: 969 ب " 69 " ح 401.
333

ولو مشى على أساس البيت أو حائط الحجر لم يجزه.
ومن لوازمه ركعتا الطواف. وهما واجبتان بعده في الطواف
الواجب.

(1) الكافي 4: 413 ح 1، التهذيب 5: 108 ح 351، الوسائل 9: 427 ب " 28 " من أبواب الطواف
ح 1.
(2) التذكرة 1: 361.
(3) المنتهى 2: 691، تحرير الأحكام 1: 98.
334

ولو نسيهما وجب عليه الرجوع، ولو شق قضاهما حيث ذكر.
ولو مات قضاهما الولي.

(1) الدروس: 113.
(2) الدروس: 113.
(3) التذكرة 1: 362.
(4) الوسائل 9: 482 ب " 74 " من أبواب الطواف.
(5) في ص: 63.
335

مسائل ست:
الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على
الأظهر، وفي النافلة مكروهة.
الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز
ابتداء المندوب مع عدم الطهارة، وإن كانت الطهارة أفضل.
الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن. ولا

(1) الكافي 4: 123 ح 1، الوسائل 7: 241 ب " 23 " من أحكام شهر رمضان ح 5، وفي 5: 366
ب " 12 " من قضاء الصلوات ح 6.
(2) في ص: 347 و 350.
(3) في ص: 328.
336

يجوز في غيره. فإن منعه زحام صلى وراءه، أو إلى أحد جانبيه.

(1) علل الشرائع 2: 423 ب " 160 " ح 1. وفي هامش " ج ": وذكر في هذا الحديث أن علة أثر قدمي
إبراهيم عليه السلام فيه أنه لما فرغ من البيت وقام عليه ونادى بأعلى صوته بما أمره الله تعالى به فلما تكلم
بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت رجلاه فيه فقلع إبراهيم عليه السلام رجليه من الحجر قلعا. الحديث.
منه سلمه الله.
(2) الكافي 4: 423 - 424 ح 4، التهذيب 5: 137 ح 453، الوسائل 9: 478 ب " 71 " ح 1.
337



(1) الخلاف 2: 327 مسألة 139.
(2) الكافي في الفقه: 157 - 158.
338

الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم لم يصح طوافه.
وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف أزاله وتمم. ولو لم يعلم حتى
فرغ كان طوافه ماضيا.

(1) الهداية: 64، المقنع: 92، ونقله عن والده العلامة في المختلف: 291.
(2) عوالي اللئالي 2: 167 ح 3، سنن الدارمي 2: 44، المستدرك على الصحيحين 2: 267.
(3) جامع المقاصد 3: 189.
339

الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة ولو في الأوقات التي
تكره لابتداء النوافل.
السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم.

(1) الزيادة من نسختي " م " و " ك ". والظاهر أنه الصحيح.
340

ولو عاد إلى أهله أمر من يطوف عنه. وإن كان دون ذلك استأنف
وكذا من قطع طواف الفريضة لدخول البيت، أو بالسعي في حاجة. وكذا
لو مرض في أثناء طوافه. ولو استمر مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف به،
طيف عنه. وكذا لو أحدث في طوافه الفريضة.

(1) القواعد: 83، جامع المقاصد 3: 194.
(2) الدروس: 116.
(3) المختصر النافع: 93.
341

ولو دخل في السعي فذكر أنه لم يتم طوافه رجع فأتم طوافه، إن كان
تجاوز النصف، ثم تمم السعي.
والندب خمسة عشر: الوقوف عند الحجر، وحمد الله والثناء عليه
والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ورفع اليدين بالدعاء، واستلام
الحجر على الأصح، وتقبيله، فإن لم يقدر فبيده، ولو كانت مقطوعة استلم
بموضع القطع، ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة، وأن يقول: " هذه
أمانتي أديتها، وميثاقي تعاهدته، لتشهد لي بالموافاة. اللهم تصديقا
بكتابك... إلى آخر الدعاء "، وأن يكون في طوافه داعيا ذاكرا لله سبحانه
على سكينة ووقار،

(1) المراسم: 114.
(2) المراسم: 114.
342

مقتصدا في مشيه، وقيل يرمل ثلاثا، ويمشي أربعا، وأن يقول: " اللهم
إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ضلل الماء... إلى آخر الدعاء ".

(1) الكافي 4: 413 باب حد المشي، التهذيب 5: 109 ح 352، الوسائل 9: 428 ب " 29 " من
أبواب الطواف ح 4.
(2) المبسوط 1: 356.
(3) المبسوط 1: 356.
(4) سنن البيهقي 5: 7، صحيح مسلم 2: 923 ح 1266. وليس فيهما " ما نراهم إلا كالغزلان ".
343

وأن يلتزم المستجار في الشوط السابع، ويبسط يديه على حائطه،
ويلصق به بطنه وخده، ويدعوا بالدعاء المأثور.
ولو جاوز المستجار إلى الركن اليماني لم يرجع.

(1) التذكرة 1: 364.
(2) الكافي 4: 411 ح 5، التهذيب 5: 107 ح 349، الوسائل 9: 424 ب " 26 " من أبواب الطواف
ح 4.
344

وأن يلتزم الأركان كلها، وآكدها الذي فيه الحجر واليماني.

(1) راجع الدروس: 115.
(2) التهذيب 5: 108 ح 350، الوسائل 9: 426 ب " 27 " من أبواب الطواف. ورد في هامش نسخة
" ج " هذه العبارة " لم يحضرني حال الرواة وقت الكتابة. منه ".
(3) الوسائل 9: 422 ب " 25 " من أبواب الطواف.
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: 290.
(5) المراسم: 105 و 110.
(6) الكافي 4: 408 ح 9، التهذيب 5: 106 ح 342، الاستبصار 2: 217 ح 745، الوسائل 9:
418 ب " 22 " من أبواب الطواف ح 1.
(7) في ص: 333.
345

ويستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين طوافا. فإن لم يتمكن فثلاثمائة
وستين شوطا، ويلحق الزيادة بالطواف الأخير ويسقط الكراهية هنا بهذا
الاعتبار، وأن يقرأ في ركعتي الطواف في الأولى مع الحمد قل هو الله أحد،
وفي الثانية معه قل يا أيها الكافرون.

(1) علل الشرائع: 429 ب " 163 " ح 3، الوسائل 9: 421 ب " 22 " من أبواب الطواف ح 14.
(2) الكافي 4: 429 ح 14، الفقيه 2: 255 ح 1236، التهذيب 5: 135 ح 445، الوسائل 9:
396 ب " 7 " من أبواب الطواف ح 1.
(3) الغنية " الجوامع الفقهية ": 515.
(4) التهذيب 5: 471 ح 1655، الوسائل 9: 397 ب " 7 " من أبواب الطواف ح 2.
346

ومن زاد على السبعة سهوا أكملها أسبوعين.
وصلى الفريضة أولا، وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي.
وأن يتدانى من البيت.

(1) المقنع: 31، التهذيب 2: 194 ح 765، الاستبصار 1: 377 ح 1430، الوسائل 5: 332 ب
" 19 " من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5.
(2) الكافي 4: 412 ح 3، الوسائل 9: 395 ب " 5 " من أبواب الطواف.
(3) تقدم في ص: 344.
347

ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة.
الثالث: في أحكام الطواف.
وفيه اثنتا عشرة مسألة.
الأولى: الطواف ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ومن تركه
ناسيا قضاه، ولو بعد المناسك.

(1) السرائر 1: 574، جامع المقاصد 3: 195 و 201.
348

ولو تعذر العود استناب فيه.
ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت. وإن كان في أثنائه وكان
شاكا في الزيادة قطع، ولا شئ عليه.
وإن كان في النقصان استأنف في الفريضة، وبنى على الأقل في
النافلة.

(1) الظاهر أن مراده رواية علي بن يقطين أو علي بن أبي حمزة. راجع الوسائل 9: 466 ب " 56 " من أبواب
الطواف.
(2) الدروس: 116 وفي هامشه إضافة " ومن عدم النقل ".
(3) الدروس: 116.
349

الثانية: من زاد على السبع ناسيا، وذكر قبل بلوغه الركن قطع ولا
شئ عليه. (وإلا استحب اكماله في أسبوعين) (1).
الثالثة: من طاف وذكر أنه لم يتطهر أعاد في الفريضة دون النافلة،
ويعيد صلاة الطواف، الواجب واجبا، والندب ندبا.
الرابعة: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع، قيل:)

(1) وردت هذه الرواية في الطبعة الحديثة مع التعليق بأنها وردت في النسخة الخطية المعتمدة فقط.
(2) في جميع ما لدينا من النسخ " كنقل " بالقاف حتى في نسخة " ج " المهملة عادة ولكن الصحيح ما أثبتناه.
(3) الوسائل 9: 434 ب " 33 " من أبواب الطواف 6، 7.
(4) التهذيب 5: 113 ح 367، الاستبصار 2: 219 ح 753. وروى صدره في الكافي 4: 418 ح 10،
الوسائل 9: 437 ب " 34 " من أبواب الطواف ح 3.
(5) الكافي 4: 379 ح 4، التهذيب 5: 321 ح 1105، الوسائل 9: 264 ب " 9 " من أبواب كفارات
الاستمتاع ح 2.
(6) الكافي 4: 378 ح 3، التهذيب 5: 321 ح 1104، الوسائل 9: 264 ب " 9 " من أبواب كفارات
الاستمتاع ح 1.
350

عليه بدنة، والرجوع إلى مكة للطواف. وقيل: لا كفارة عليه. وهو
الأصح. ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر.
ولو نسي طواف النساء جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه
وجوبا.

(1) المبسوط 1: 359.
351

الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا
يجوز مع القدرة.
السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف
بالموقفين، ويقضي مناسكه يوم النحر.
ولا يجوز التعجيل إلا للمريض،
والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز.

(1) الوسائل 9: 467 ب " 58 " من أبواب الطواف.
(2) الكافي 4: 422 ح 5، التهذيب 5: 129 ح 425، الفقيه 2: 253 ح 1220، الوسائل 9: 471
ب " 60 " من أبواب الطواف ح 3.
(3) الوسائل 9: 470 ب " 60 " من أبواب الطواف ح 1، 2
(4) الوسائل 8: 203 ب " 13 " من أبواب أقسام الحج ح 4، 6، 7.
352

ويجوز التقديم للقارن والمفرد على كراهية.
السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي لمتمتع ولا لغيره
اختيارا، ويجوز مع الضرورة والخوف من الحيض.
الثامنة: من قدم طواف النساء على السعي ساهيا أجزأه، ولو كان
عامدا لم يجز.
التاسعة: قيل: لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلة، ومنهم من
خص ذلك بطواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس.

(1) التهذيب 5: 134 ح 443، الوسائل 9: 477 ب " 67 " من أبواب الطواف.
(2) التهذيب 5: 134 ح 443، الوسائل 9: 477 ب " 67 " من أبواب الطواف.
353

العاشرة: من نذر أن يطوف على أربع، قيل: يجب عليه طوافان.
وقيل: لا ينعقد النذر. وربما قيل بالأول إذا كان الناذر امرأة، اقتصارا على
مورد النقل.
الحادية عشرة: لا بأس أن يعول الرجل على غيره في تعداد
الطواف، لأنه كالأمارة ولو شكا جميعا عولا على الأحكام المتقدمة.

(1) الوسائل 9: 478 ب " 70 " من أبواب الطواف.
(2) الفقيه 2: 255 ح 1234، التهذيب 5: 134 ح 440، الكافي 4: 427 ح 2، الوسائل 9: 476
ب " 66 " من أبواب الطواف ح 1.
(3) الدروس: 113. ولكنه ورد في الهامش. ولعله منه.
354

الثانية عشرة: طواف النساء واجب في الحج والعمرة المفردة دون
المتمتع بها. وهو لازم للرجال والنساء والصبيان والخناثى.
القول في السعي
ومقدماته عشرة كلها مندوبة:
الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم والصب على الجسد

(1) الوسائل 9: 476 ب " 66 " من أبواب الطواف.
(2) في جميع ما لدينا من النسخ " يلزموا " والصحيح ما أثبتناه.
(3) راجع الوسائل 9: 530 ب " 15 " من أبواب السعي.
355

من مائها من الدلو المقابل للحجر، وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر،
وأن يصعد على الصفا، ويستقبل الركن العراقي، ويحمد الله ويثني عليه،
وأن يطيل الوقوف على الصفا، ويكبر الله سبعا ويهلله سبعا ويقول: " لا
إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو
حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شئ قدير " ثلاثا، ويدعو بالدعاء
المأثور.

(1) الكافي 4: 431 ح 1، التهذيب 5: 145 ح 481، الوسائل 9: 517 ب " 3 " من أبواب السعي ح 2.
(2) في ص: 331.
(3) الكافي 4: 431 ح 1، و 433 ح 6، التهذيب 5: 145 ح 481، الوسائل 9: 518 ب " 4 " من أبواب
السعي ح 1.
(4) الفقيه 2: 135 ح 578 وقريب منه التهذيب 5: 147 ح 483، الاستبصار 2: 238 ح 827،
الوسائل 9: 519 ب " 5 " من أبواب السعي ح 1، 2.
356

والواجب فيه أربعة: النية، والبداءة بالصفا، والختم بالمروة، وأن
يسعى سبعا، يحتسب ذهابه شوطا، وعوده آخر.
والمستحب أربعة: أن يكون ماشيا، ولو كان راكبا جاز. والمشي على
طرفيه، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين، ماشيا كان أو راكبا.

(1) راجع الوسائل 9: 528 ب " 13 " من أبواب السعي ح 4، 5، 3.
(2) المنتهى 2: 705، التذكرة 1: 366.
357

ولو نسي الهرولة رجع القهقرى، وهرول موضعها، والدعاء في
سعيه ماشيا ومهرولا.
ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة.
ويلحق بهذا الباب مسائل:

(1) الفقيه 2: 308 ح 1528، التهذيب 5: 453 ح 1581، الوسائل 9: 525 ب " 9 " من أبواب
السعي ح 2.
(2) الكافي 4: 437 ح 3، التهذيب 5: 156 ح 516، الوسائل 9: 535 ب " 20 " من أبواب السعي
ح 1.
(3) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 196، وابن زهرة في الغنية " الجوامع الفقهية " 517.
(4) الكافي 4: 437 ح 4، الفقيه 2: 258 ح 1251، الوسائل 9: 536 ب " 20 " من أبواب السعي
ح 4.
358

الأولى: السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجه. ولو كان ناسيا
وجب عليه الإتيان به، فإن خرج عاد ليأتي به. فإن تعذر عليه استناب
فيه.
الثانية: لا يجوز الزيادة على سبع. ولو زاد عامدا بطل. ولا يبطل
بالزيادة سهوا.

(1) التذكرة 1: 367.
(2) نقله عن المفيد وسلار والتقي والشهيد في التنقيح 1: 515. وهو ظاهر المفيد في المقنعة: 441 وسلار
في المراسم: 123، وأبي الصلاح في الكافي: 196 في القطع لغير الصلاة.
(3) راجع ص: 348.
(4) راجع ص: 349.
359

ومن تيقن عدد الأشواط وشك فيما به بدأ، فإن كان في المزدوج
على الصفا فقد صح سعيه، لأنه بدأ به. وإن كان على المروة أعاد.
وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه أعاده.
360

ومن تيقن النقيصة أتى بها. ولو كان متمتعا بالعمرة، وظن أنه أتم
فأحل وواقع النساء، ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية، ويتم
النقصان. وكذا - قيل - لو قلم أظفاره أو قص شعره.

(1) التهذيب 5: 153 ح 505، الوسائل 9: 529 ب " 14 " من أبواب السعي ح 2.
(2) التهذيب 5: 153، ح 504، الوسائل 9: 529 ب " 14 " من أبواب السعي ح 1.
(3) التهذيب 5: 153 ح 503، ذيل الحديث. هذا ولكن الظاهر أنه من كلام الشيخ قدس سره تمهيدا
للحديث الذي بعده. ولذلك رواه عنه أيضا بسند آخر في ص 472 ح 1659 وفي الاستبصار 2:
240 ح 836 بدون هذا الذيل. ورواه عنه رواه عنه بدونه أيضا في الوسائل 5: 525 ب " 10 " من أبواب السعي
ح 2 و ب " 12 " ح 1 وكذا رواه في الوافي 13: 948 ح 13509 و 13511 بدون هذا الذيل وإن اعتبر
بعض العبارة التي ظاهرها من الشيخ جزءا من الرواية إلا أنه لم يعد هذا القسم الذي هو مورد استدلال
الشارح الشهيد منها. وقال في الحدائق 16: 285 بعد نقل عبارة الشهيد: " ولم أقف بعد التتبع على
رواية معاوية بن عمار بهذا المعنى ولا نقلها ناقل غيره قدس سره ".
361



(1) كما في إيضاح ترددات الشرائع 1: 204.
(2) كما في السرائر 1: 551 فيما لو قصر وجامع، وكشف الرموز 1: 384 والتنقيح الرائع 1: 516.
362

الرابعة: لو دخل وقت فريضة وهو في السعي، قطعة وصلى ثم
أتمه، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره.
الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم
طواف النساء على السعي. فإن قدمه طاف ثم أعاد السعي.
ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه قطع السعي وأتم الطواف
ثم أتم السعي.
القول
في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود
وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة، من طواف الزيارة والسعي.

(1) كالمفيد في المقنعة: 440 وأبي الصلاح في الكافي: 196، وسلار في المراسم: 123.
(2) الوسائل 9: 534 ب " 18 " من أبواب السعي.
363

وطواف النساء، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها. فيجب عليه أن
يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر
فلو بات بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة
مشتغلا بالعبادة،

(1) في " ن " و " و " أو لغيره بدل بغيرها.
(2) الوسائل 10: 206 ب " 7 " من أبواب العود إلى منى.
364

أو يخرج من منى بعد نصف الليل.
وقيل: بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر.
وقيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه. وهو
محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق
الصيد والنساء.
ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث، كل جمرة
بسبع حصيات. ويجب هنا - زيادة على ما تضمنه شروط الرمي - الترتيب،
يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولو رماها منكوسة أعاد على
الوسطى وجمرة العقبة.

(1) الدروس: 134.
(2) المبسوط 1: 378، النهاية: 265.
(3) الوسائل 10: 206 ب " 1 " من أبواب العود إلى منى.
365



(1) المبسوط 2: 873
(2) في " ج " و " ن " و " م " و " و " بعد هذه العبارة هكذا " فغربت الشمس عليه حينئذ ". ولم ترد هذه العبارة في
" ك " و " ه‍ "، وهو الصحيح، لقوله " ثم رجع بعده " أي بعد الغروب ولأن فرض الرجوع بعده هو ما
ذكره بقوله: " ولو رجع قبل الغروب... " وتردد في حكمه.
(3) نسبه إليه في جامع المقاصد 3: 264 ولعل الشارح اعتمد عليه ولم نجده في كتب العلامة بل الموجود
فيما لدينا من كتبه خلافه. راجع التذكرة 1: 394 والتحرير 1: 111 والمنتهى 2: 776.
(4) الكافي 4: 522 ح 11، التهذيب 5: 273 ح 932، الوسائل 10: 225 ب " 11 " من أبواب العود
إلى منى ح 1، 7.
(5) راجع جامع المقاصد 3: 262.
366

ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
ولا يجوز أن يرمي ليلا، إلا لعذر كالخائف والمريض والرعاة
والعبيد. ومن حصل له رمي أربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى
حصل بالترتيب.

(1) الفقيه 2: 288 ح 1416، الوسائل 10: 226 ب " 11 " من أبواب العود إلى منى ح 7.
(2) نسبه إليه في جامع المقاصد 3: 263 ولعل الشارح اعتمد عليه، وإلا فابن إدريس وإن ذكر في السرائر
1: 605 إن من عليه كفارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأول بغير خلاف إلا أن محرمات الاحرام لا
توجب كلها الكفارة مع أنه صرح بتفسير الاتقاء كالمشهور في ص: 613.
(3) التهذيب 5: 434 ح 1505، الاستبصار 2: 325 ح 1152، الوسائل 10: 243 ب " 5 " من
أبواب العمرة ح 5.
(4) راجع الخلاف 2: 351 مسألة 176.
367

ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا، يبدأ بالفائت ويعقب
بالحاضر.
ويستحب أن يكون ما يرميه لامسه غدو ة، وما يرميه ليومه عند
الزوال.

(1) الوسائل 10: 81 ب " 15 " من أبواب رمي جمرة العقبة.
(2) في " ج " و " ه‍ " و " و " تعليقه في هذا الموضع: " لأن في بعض الأخبار: (قضاه في اليوم الثاني مقدما على
الأداء) واليوم يشمل ما قبل الطلوع وبعده. منه ". ولم نجد الخبر بهذا اللفظ ويستفاد هذا المعنى مما ورد
في الوسائل الباب المذكور آنفا.
368

ولو نسي رمي الجمار حتى دخل مكة رجع ورمى. فإن خرج من مكة
لم يكن عليه شئ، إذا انقضى زمان الرمي، فإن عاد في القابل رمى. وإن
استناب فيه جاز.
(ومن ترك رمي الجمار متعمدا وجب عليه قضاؤه).
ويجوز أن يرمى عن المعذور كالمريض.
ويستحب أن يقيم الإنسان بمنى أيام التشريق.

(1) الكافي 4: 484 ح 1، الاستبصار 2: 297 ح 1059، التهذيب 5: 264 ح 899، الوسائل 10:
213 ب " 3 " من أبواب العود إلى منى ح 2 و 3.
369

وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، ويقف ويدعو. وكذا الثانية.
ويرمي الثالثة مستدبر القبلة، مقابلا لها، ولا يقف عندها.
والتكبير بمنى مستحب، وقيل: واجب. وصورته: الله أكبر، الله
أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما
أولانا، ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ويجوز النفر في الأول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن

(1) لسان العرب 12: 649.
(2) الكافي 4: 480 ح 1، التهذيب 5: 261 ح 888، الوسائل 10: 75 ب " 10 " من أبواب رمي
جمرة العقبة، ح 2 و 3 و 5.
(3) قواعد الأحكام 1: 90.
(4) المختصر النافع: 97.
(5) التذكرة 1: 392، المنتهى 2: 771.
(6) منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 92 - 93، والشهيد في الدروس: 125، والمحقق الكركي في جامع
المقاصد 3: 268.
370

اجتنب النساء والصيد في احرامه، والنفر الثاني، وهو اليوم الثالث عشر
فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله.
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك. ومن كان قضى
مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء. ومن بقي عليه شئ من
المناسك عاد وجوبا
مسائل:
الأولى: من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى
الحرم،
ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج. ولو أحدث في الحرم،
قوبل بما تقتضيه جنايته فيه.

(1) منهم الشيخ في الجمل والعقود: 150، وابن البراج 1: 261 - 262، وابن حمزة في الوسيلة: 189.
(2) الحج: 37
(3) الكافي 4: 227 ح 4، التهذيب 5: 419 ح 1456، الوسائل 9: 336 ب " 14 " من أبواب
مقدمات الطواف ح 1.
(4) يظهر من المحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 278 الميل إليه.
371

الثانية: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة، وقيل: يحرم،
والأول أصح.
الثالثة: يحرم أن يدفع أحد بناء فوق الكعبة. وقيل: يكره، وهو
الأشبه.
الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة وتعرف سنة،
ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يده أمانة.

(1) كبعض الروايات الواردة في مواضع التخيير للمسافر راجع الوسائل 5: 543 ب " 25 " من أبواب
صلاة المسافر ح 1 وغيره.
(2) الوسائل 9: 340 ب " 16 " من أبواب مقدمات الطواف.
(3) الحج: 25.
(4) الكافي 4: 230 ح 1، الفقيه 2: 165 ح 714، التهذيب 5: 420 ح 1459، الوسائل 9: 343
ب " 17 " من أبواب مقدمات الطواف ح 1.
(5) المختصر النافع: 261. (في هامش نسخة " ج " و " ه‍ " هذه العبارة: " لأنه قال فيه: لا ينبغي. في
الموضعين ولا ينبغي ظاهرة في الكراهة منه سلمه الله ".
(6) منهم الشيخ في النهاية: 320.
372

الخامسة: إذا ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله
أجبروا عليها لما يتضمن من الجفاء المحرم.
ويستحب العود إلى مكة لمن قضى مناسكه، لوداع البيت.

(1) المختلف: 448.
(2) الدروس: 302.
(3) الهداية للصدوق: 67، وفاء الوفاء 4: 1342.
(4) في " ن " و " م " و " و " مؤديا.
(5) النهاية: 285، المبسوط 1: 385 وليس فيها هذا التعليل.
(6) منهم العلامة في القواعد: 91، والشهيد في الدروس: 151، والمحقق الآبي في كشف الرموز 1:
388.
373



(1) السرائر 1: 647.
374

ويستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف، وآكده
استحبابا عند المنارة التي في وسطه، وفوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين
ذراعا وعن يمينها ويسارها كذلك.

(1) جامع المقاصد 3: 271، الدروس: 136.
(2) الكافي 4: 519 ح 6، التهذيب 5: 274 ح 940، الوسائل 3: 535 ب " 51 " من أبوب أحكام
المساجد ح 2. والظاهر أن الراوي أبو بصير وسقط عن السند في الكافي فإضافة الشارح هنا تبعا له إلى
ابن أبي حمزة.
(3) الكافي 4: 519 ح 4، الوسائل 3: 534 ب " 50 " من أبواب أحكام المساجد ح 1.
375

ويستحب التحصيب لمن نفر في الأخير، وأن يستلقي فيه.
وإذا عاد إلى مكة فمن السنة أن يدخل الكعبة. ويتأكد في حق
الصرورة، وأن يغتسل ويدعو عند دخولها، وأن يصلي بين الأسطوانتين
على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد وحم السجدة، وفي
الثانية عدد آيها، ويصلي في زوايا البيت، ثم يدعو بالدعاء المرسوم،
ويستلم الأركان، ويتأكد في اليماني، ثم يطوف بالبيت أسبوعا، ثم يستلم
الأركان والمستجار، ويتخير من الدعاء ما أحبه، ثم يأتي زمزم فيشرب منها
ثم يخرج وهو يدعو.

(1) الفقيه 1: 149 ح 690، الوسائل 3: 535 ب " 51 " من أبواب أحكام المساجد ح 1.
(2) التهذيب 5: 275 ح 941، الوسائل 10: 229 ب " 15 " من أبواب العود إلى منى ح 2.
(3) السرائر 1: 592، التحرير: 111، الدروس: 136.
(4) السرائر 1: 592.
(5) تلخيص الخلاف 1: 413.
376

ويستحب خروجه من باب الحناطين.
ويخر ساجدا، ويستقبل القبلة، ويدعو، ويشتري بدرهم تمرا
ويتصدق به احتياطا لاحرامه.

(1) الكافي 4: 523 ح 1، الفقيه 2: 289 ح 1428، التهذيب 5: 275 ح 942، الوسائل 10: 229
ب " 15 " من أبواب العود إلى منى.
(2) هكذا في ما لدينا من نسخ الكتاب وفي الحديث (على أن لا إله إلا الله) وفي بعض النسخ (إلا أنت). راجع الكافي 4: 531 ح 2، والتهذيب 5: 281 ح 958 والوسائل 10: 232 ب " 18 " من أبواب
العود إلى منى ح 2.
(3 و 4) الكافي 4: 533 ح 1 و 2، التهذيب 5: 282 ح 963، الوسائل 10: 234 ب " 20 " من أبواب
العود إلى منى ح 2 و 3.
377

ويكره الحج على الإبل الجلالة.
ويستحب لمن حج أن يعزم على العود. والطواف أفضل للمجاور
من الصلاة وللمقيم بالعكس.

(1) الدروس: 138.
(2) ليس في " ج " و " ن ".
(3) الكافي 4: 281 ح 3، الوسائل 8: 107 ب " 57 " من أبواب وجوب الج ح 1
(4) التهذيب 5: 444 ح 1545، الوسائل 8: 107 ب " 57 " من أبواب وجوب الحج ح 4، وفي الحديث
" من خرج من مكة ".
(5) الكافي 4: 412 ح 1، الفقيه 2: 256 ح 1241، التهذيب 5: 447 ح 1556، الوسائل 9:
397 ب " 9 " من أبواب الطواف ح 1.
378

ويكره المجاورة بمكة.

(1) راجع الوسائل 9: 341 ب " 16 " من أبواب مقدمات الطواف.
(2) علل الشرائع: 446 ب " 196 " ح 3، الوسائل 9: 343 ب " 16 " من أبواب مقدمات الطواف ح 9.
(3) الحج: 25.
(4) الكافي 4: 227 ح 3، علل الشرائع: 445 ب " 196 " ح 1، الفقيه 2: 164، الوسائل 9: 341
ب " 16 " من أبواب مقدمات الطواف ح 3. والمنقول هنا أوفق لما في العلل وليس في الحديث (حتى
ضرب الخادم) وإنما ورد ما يقاربه في غيره من الروايات. راجع الباب.
(5) علل الشرائع: 446 ب " 196 " ح 2، الوسائل 9: 342 ب " 16 " من أبواب مقدمات الطواف ح 8.
379



(1) علل الشرائع: 446 ب " 196 " ح 4، التهذيب 5: 448 ح 1563، الوسائل 9: 342 ب " 16 "
من أبواب مقدمات الطواف ح 5.
(2) الفقيه 2: 146 ح 646، الوسائل 9: 340 ب " 15 " من أبواب مقدمات الطواف ح 2.
(3) الفقيه 2: 146 ذيل ح 645، الوسائل 9: 340 ب " 15 " من أبواب مقدمات الطواف، ح 1.
(4) الفقيه 2: 146 ذيل ح 644.
(5 و 7) الدروس: 139.
(6) منهم المقداد السيوري في التنقيح 1: 521.
380

ويستحب النزول بالمعرس على طريق المدينة وصلاة ركعتين به.
مسائل ثلاث:
الأولى: للمدينة حرم. وحده من عاير إلى وعير. ولا يعضد
شجرة. ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين، وهذا على الكراهية
المؤكدة.

(1) الكافي 4: 565 ح 1، الفقيه 2: 335 ح 1559، الوسائل 10: 289 ب " 19 " من أبواب المزار
وما يناسبه ح 1.
381

الثانية: يستحب زيارة النبي صلى الله عليه وآله للحاج
استحبابا مؤكدا.

(1) المبسوط 1: 386، النهاية: 287، التهذيب 6: 13 ذيل ح 24.
(2) المنتهى 2: 799.
(3) الفقيه 2: 336 ح 1562، الوسائل 10: 285 ب " 17 " من أبواب المزار ح 5.
(4) الوسائل 10: 283 ب " 17 " من أبواب المزار.
(5) المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع 257 - 258.
(6) الوسائل 10: 283 ب " 17 " من أبواب المزار.
382

الثالثة: يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة،
والأئمة عليهم السلام بالبقيع.
خاتمة
يستحب المجاورة بها، والغسل عند دخولها. وتستحب الصلاة بين

(1) الوسائل 10: 260 ب " 3 " من أبواب المزار.
(2) الفقيه 2: 341 ح 1574، الوسائل 10: 288 ب " 18 " من أبواب المزار ح 4.
(3) الفقيه 2: 341 ح 1575، الوسائل 10: 288 ب " 18 " من أبواب المزار ح 3.
(4) الفقيه 2: 341 ذيل ح 1575.
(5) منهم الشيخ في المبسوط 1: 386، وابن إدريس في السرائر 1: 652، ويحيى بن سعيد في الجامع:
232.
(6) الفقيه 2: 341 ح 1573، الوسائل 10: 288 ب " 18 " من أبواب المزار ح 4.
383

القبر والمنبر وهو الروضة، وأن يصوم الإنسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة.
وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وفي ليلة الخميس
عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول (الرسول)؟؟؟ صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يأتي
المساجد بالمدينة، كمسجد الأحزاب ومسجد الفتح

(1) الكافي 4: 557 ح 2، الوسائل 10: 272 ب " 9 " من أبواب المزار ح 2.
(2) الكافي 4: 558 ح 5، الوسائل 10: 275 ب " 11 " من أبواب المزار وما يناسبه ح 4 وفيه: " بعزتك
وقوتك وقدرتك ".
384

ومسجد الفضيخ، وقبور الشهداء بأحد، خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
ويكره النوم في المساجد، ويتأكد الكراهة في مسجد النبي صلى الله
عليه وآله وسلم.

(1) الكافي 4: 560 ح 1، الوسائل 10: 275 ب " 12 " من أبواب المزار ح 1.
(2) الدروس: 157.
(3) المنتهى 2: 889.
(4) تحرير الأحكام 1: 131.
(5) الكافي 4: 561 ح 5، التهذيب 6: 18 ح 40.
(6) الصحاح 1: 429 مادة " فضيخ ".
(7) الكافي 4: 561 - 562 ح 7.
385

الركن الثالث
في اللواحق
وفيها مقاصد:
المقصد الأول
في الإحصار والصد
الصد بالعدو والاحصار بالمرض لا غير.

(1) الوسائل 9: 302 ب " 1 " من أبواب الإحصار والصد.
(2) الصحاح 2: 632.
386



(1) البقرة: 196.
(2) تقدم في ص: 242.
(3) الدروس: 144.
387

فالمصدود إذا تلبس ثم صد، تحلل من كل ما أحرم منه إذا لم يكن
له طريق غير موضع الصد، أو كان له الطريق وقصرت نفقته.
ويستمر إذا كان له مسلك غيره، ولو كان أطول مع تيسر نفقته.
ولو خشي الفوات لم يتحلل، وصبر حتى يتحقق، ثم يتحلل

(1) البقرة: 196.
388

بعمرة، ثم يقضي في القابل واجبا، إن كان الحج واجبا، وإلا ندبا. ولا
يحل إلا بعد الهدي ونية التحلل.

(1) السرائر 1: 641.
(2) الفقيه 2: 306 ذيل ح 1517، التهذيب 5: 424 ذيل ح 1472.
(3) الإنتصار: 104.
(4) في ص: 242.
389

وكذا البحث في المعتمر إذا منع عن الوصول إلى مكة
ولو كان ساق، قيل: يفتقر إلى هدي التحلل، وقيل: يكفيه ما
ساقه، وهو الأشبه. ولا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي
على احرامه. ولو تحلل لم يحل.

(1) حكاه العلامة عن ابن الجنيد في المختلف: 319.
390

ويتحقق الصد بالمنع من الموقفين، وكذا بالمنع من الوصول إلى
مكة. ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار الثلاث والمبيت بها،
بل يحكم بصحة الحج ويستنيب في الرمي.

(1) نقلها في الجامع للشرائع: 222 عن مشيخة ابن محبوب.
(2) في ص: 278.
(3) في ص: 324.
(4) البقرة: 196.
391

فروع
الأول: إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه لم يتحلل. وإن عجز
تحلل، وكذا لو حبس ظلما.

(1) الوسائل 9: 302 أبواب الإحصار والصد.
(2) الدروس: 142.
392



(1) الكافي 4: 333 ح 6، الفقيه 2: 207 ح 942، التهذيب 5: 80 ح 266، الوسائل 9: 34 ب
" 23 " من أبواب الاحرام، ح 4، والحديث منقول في الكافي والتهذيب عن حمزة بن حمران.
(2) في ص: 141.
393



(1) في ص: 399.
(2) التذكرة 1: 396.
394

الثاني: إذا صابر ففات الحج لم يجز له التحلل بالهدي وتحلل
بالعمرة، ولا دم، وعليه القضاء إن كان واجبا.

(1) البقرة: 196.
(2) محمد: 33.
(3) في ص: 389.
395

الثالث: إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز أن
يتحلل، لكن الأفضل البقاء على احرامه، فإذا انكشف أتم، ولو اتفق
الفوات أحل بعمرة.
الرابع: لو أفسد حجه فصد كان عليه بدنة ودم للتحلل والحج من
قابل.

(1) الكافي 4: 373 ح 1، الوسائل 9: 257 ب " 3 " من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9.
396

ولو انكشف العدو في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب، وهو
حج يقضي لسنته. وعلى ما قلناه فحجة العقوبة باقية. ولو لم يكن تحلل
مضى في فاسده وقضاء في القابل.
397

الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب، سواء غلب على
الظن السلامة أو العطب.

(1) إيضاح الفوائد 1: 326.
(2) المبسوط 1: 334.
(3) التذكرة 1: 397.
(4) الدروس: 143.
398

ولو طلب مالا لم يجب بذله. ولو قيل بوجوبه، إذا كان غير مجحف
كان حسنا.

(1) تبصرة المتعلمين: 90، والدروس: 165.
(2) في ص: 141.
(3) التذكرة 1: 397.
(4) المبسوط 1: 334.
399

والمحصر هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن
الموقفين.
فهذا يبعث ما ساقه ولو لم يسق، بعث هديا أو ثمنه.
ولا يحل حتى يبلغ محله، وهو منى إن كان حاجا، أو مكة
إن كان معتمرا.

(1) راجع تفسير التبيان 2: 155 في ذيل قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي).
(2) في ص: 391 وما بعدها.
400

فإذا بلغ قصر وأحل إلا من النساء خاصة، حتى يحج في القابل إن
كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء، إن كان تطوعا.

(1) البقرة: 196.
(2) كما في النهاية: 281، والمهذب 1: 270، والسرائر 1: 638، واللمعة الدمشقية: 43.
(3) الدروس: 141.
(4) راجع الوسائل 9: 302 ب " 1 " من أبواب الإحصار والصد.
(5) كما في ص: 395.
(6) في ص: 351.
401

ولو بان أن هدية لم يذبح لم تبطل تحلله، وكان عليه ذبح هدي في
القابل. ولو بعث هدية ثم زال العارض لحق بأصحابه.
فإن أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة،
وعليه في القابل قضاء الواجب. ويستحب قضاء الندب.

(1) قواعد الأحكام 1: 93.
(2) التهذيب 5: 422 ح 1465، الوسائل 9: 305 ب " 2 " من أبواب الإحصار ح 1.
(3) السرائر 1: 639.
(4) المختلف: 317، التنقيح الرائع 1: 529.
(5) في ص: 404.
402

والمعتمر إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر. وقيل: في الشهر
الداخل.
والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا، وقيل: يأتي
بما كان واجبا. وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه،

(1) الدروس: 142.
(2) في ص: 499.
(3) في ص: 395.
(4) الكافي 4: 371 ح 7، التهذيب 5: 423 ح 1468، الوسائل 9: 307 ب " 4 " من أبواب
الإحصار.
403

وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل.
وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره،
ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا
لا يلبي. ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.

(1) الفقيه 2: 306 ح 1518، الوسائل 9: 313 ب " 9 " من أبواب الإحصار ح 6.
(2) راجع الوسائل الباب المذكور آنفا.
404



(1) راجع الفقيه ذيل الحديث السابق.
(2) الوسائل الباب المذكور آنفا ح 2.
405



(1) شطب على هذه الكلمة في بعض النسخ. وكأنه لتوهم التكرار.
(2) الكافي 4: 540 ح 4، التهذيب 5: 425 ح 1474، الوسائل 9: 314 ب " 10 " من أبواب
الإحصار والصد.
(3) الكافي 4: 539 ح 1، الوسائل 9: 312 ب " 9 " من أبواب الإحصار والصد ح 1.
(4) الفقيه 2: 306 ح 1517، الوسائل الباب آنفا ح 5. راجع حديث 3 أيضا.
(5) الوسائل الباب المذكور ح 1 و 2 و 4.
406



(1) الكافي 4: 539 ح 1، الوسائل الباب المذكور ح 1.
(2) في ص: 402.
407

المقصد الثاني
في أحكام الصيد
الصيد هو الحيوان الممتنع.
وقيل: يشترط أن يكون حلالا.

(1) السرائر 1: 642.
(2) التذكرة 1: 330.
(3) المبسوط 1: 338.
الكافي في الفقه: 203.
408

والنظر فيه يستدعي فصولا:
الأول: الصيد قسمان:
فالأول: ما لا يتعلق به كفارة كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ
في الماء. ومثله الدجاج الحبشي وكذا النعم ولو توحشت.

(1) المختصر النافع: 101.
(2) في ص: 249.
409

ولا كفارة في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة، إلا الأسد، فإن
على قاتله كبشا إذا لم يرده، على رواية فيها ضعف.
وكذا لا كفارة فيما تولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم
وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم، كان حسنا. ولا بأس بقتل الأفعى
والعقرب والفأرة، وبرمي الحداة والغراب رميا.

(1) راجع الوسائل 9: 234 ب " 40 " من أبواب كفارات الصيد.
(2) الكافي 4: 237 ح 26، التهذيب 5: 366 ح 1275، الاستبصار 2: 208 ح 712، الوسائل 9
: 234 ب " 39 " من كفارات الصيد وتوابعها.
(3) المبسوط 1: 338.
(4) الوسائل 9: 166 ب " 81 " من أبواب تروك الاحرام.
410

ولا بأس بقتل البرغوث. وفي الزنبور تردد، والوجه المنع. ولا كفارة

(1) المبسوط 1: 338.
(2) في حاشية " ج " و " ه‍ " و " و ": المقيد هو المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب. ومنه سلمه الله يراجع
حاشية المحقق الثاني على الشرائع: 265.
(3) الصحاح 1: 43 مادة " حدأ ".
(4) حياة الحيوان 1: 325.
(5) الكافي 4: 364 ح 6، الوسائل 9: 164 ب " 79 " من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(6) التهذيب 5: 366 ذيل ح 1275.
(7) التذكرة 1: 330، المنتهى 2: 796 و 800.
411

في قتله خطأ. وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام.

(1) الكافي 4: 363 ح 1 وفيه: " كل ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله فإن لم
يردك فلا تردد ".
(2) الوسيلة: 171، الكافي في الفقه 206، السرائر 1: 558.
(3) المقنعة: 438، جمل العلم والعمل: 114، وشرحه لابن البراج: 239.
(4) الكافي 4: 364 ح 5، التهذيب 5: 365 ح 1271، الوسائل 9: 192 ب " 8 " من أبواب كفارات
الصيد ح 1، 2. وفي حاشية " ج " و " ه‍ و " و " رواها الكليني في الحسن لأنه رواها عن علي بن إبراهيم
عن أبيه والعلامة رواها في الصحيح. منه سلمه الله. راجع المختلف: 274. ولعله نظر إلى سند
التهذيب.
412

ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية. ولا
يجوز قتلها ولا أكلها.
الثاني: ما يتعلق به الكفارة، وهو ضربان:

(1) الدروس: 101.
(2) راجع الصحاح 2: 799 و 3: 926.
(3) راجع الصحاح 2: 799 و 3: 926.
413

الأول: ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ما له مثل من
النعم، وأقسامه خمسة:
الأول: النعامة. وفي قتلها بدنة.

(1) المائدة: 95.
(2) الصحاح 5: 2077.
(3) الوسائل 9: 181 ب 1 و 2 من أبواب كفارات الصيد.
(4) الوسائل 9: 181 ب 1 و 2 من أبواب كفارات الصيد.
414

ومع العجز تقوم البدنة، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل
مسكين مدان، ولا يلزم ما زاد عن ستين.

(1) الوسائل الباب المذكور ح 3 و 6.
(2) التذكرة 1: 347.
(3) راجع المبسوط 1: 339، الكافي في الفقه: 205، الغنية " الجوامع الفقهية ": 513، السرائر 1:
556.
(4) كما في المقنع: 78 والجامع للشرائع: 189.
(5) الوسائل 9: 183 ب " 2 " من أبواب كفارات الصيد.
(6) الكافي 4: 387 ح 10، التهذيب 5: 341 ح 1183، الوسائل الباب المذكور ح 1.
(7) التهذيب 5: 343 ح 1187، الوسائل الباب المذكور ح 11.
(8) نقله عنه العلامة في المختلف: 272.
(9) الذي يظهر من الكافي في الفقيه: 205. خلاف ذلك. ولعله سهو من قلمه الشريف أو من بعض النساخ
والقائل به ابن أبي عقيل كما في المختلف: 272.
415

ولو عجز صام عن كل مدين يوما، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما.

(1) الفقيه 2: 232 ح 1110، الوسائل الباب المذكور ح 7.
(2) المقنعة: 435، جمل العلم والعمل: 113، المراسم: 119، قواعد الأحكام 1: 94.
(3) التهذيب 5: 342 ح 1184، الوسائل 9: 185 ب " 2 " من أبواب كفارات الصيد ح 8.
(4) الكافي 4: 387 ح 10، التهذيب 5: 341 ح 96 و 466 ح 1626، الوسائل 9: 183 ب " 2 " من
أبواب كفارات الصيد ح 1.
(5) التذكرة 1: 345.
416

وفي فراخ النعام روايتان، إحداهما مثل ما في النعام والأخرى من
صغار الإبل، وهو الأشبه.

(1) الوسائل الباب المذكور آنفا ح 3، 4، 6، 9، 10، 11، و ح 2 من ب " 3 ".
(2) لم نعثر على حديث يدل على الجمع بين الأمرين.
(3) نسبه العلامة إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه. راجع المختلف: 272.
(4) الأولى في التهذيب 5: 353 ح 1227، الوسائل 9: 185 ب " 2 " من أبواب كفارات الصيد ح 9.
والثانية أرسلها الشيخ في المبسوط 1: 342 وابن إدريس في السرائر 1: 561.
(5) المائدة: 95.
417

الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش. وفي قتل كل واحد منهما بقرة
أهلية. ومع العجز يقوم البقرة الأهلية، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق
به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد على الثلاثين. ومع العجز يصوم
عن كل مدين يوما. وإن عجز صام تسعة أيام.
الثالث: في قتل الظبي شاة. ومع العجز يقوم الشاة، ويفض ثمنها
على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد عن عشرة، فإن
عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
وفي الثعلب والأرنب شاة. وهو المروي. وقيل: فيه ما في الظبي.

(1) ص 415.
(2) المبسوط 1: 340.
(3) كما في الكافي في الفقه: 205، الغنية " الجوامع الفقهية " 513 شرح جمل العلم والعمل لابن البرج:
238، السرائر 1: 557 إشارة السبق " الجوامع الفقهية ": 128، والجامع للشرائع: 189.
418

والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو
الأظهر.
.

(1) الوسائل 9: 189 ب " 4 " من أبواب كفارات الصيد.
(2) التهذيب 5: 343 ح 1187، الوسائل 9: 186 ب " 2 " من أبواب كفارات الصيد ح 11.
(3) حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 267.
(4) في ص: 69.
(5) المائدة: 95.
(6) الكافي 4: 358 ح 2، المقنع: 75، التهذيب 5: 333 ح 1147، الاستبصار 2: 195 ح 656،
الوسائل 9: 295 ب " 14 " من أبواب كفارات الاحرام ح 1
419

الرابع: في كسر بيض النعام - إذا تحرك فيها الفرخ - بكارة من
الإبل، لكل واحدة واحد.
وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فما
نتج فهو هدي.

(1) الكافي 4: 389 ح 5، التهذيب 5: 355 ح 1233، الاستبصار 2: 202 ح 687، الوسائل 9:
217 ب " 24 " من أبواب كفارات الصيد ح 4.
(2) راجع ص 417
(3) تحرير الأحكام: 116.
420

ومع العجز، عن كل بيضة شاة. ومع العجز إطعام عشرة
مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام.
الخامس: في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار

(1) المقنعة: 436، التهذيب 5: 354 ح 1231، الوسائل 9: 215 ب " 23 " من أبواب كفارات الصيد
ح 4. والآية في سورة آل عمران: 34.
(2) التهذيب 5: 355 ح 1232، الاستبصار 2: 202 ح 686، الوسائل الباب المتقدم ح 2 و 4.
(3) انظر الوسائل 9: 214 ب " 23 " من أبواب كفارات الصيد.
421

الغنم. وقيل: عن البيضة مخاض من الغنم. وقبل التحرك إرسال فحولة

(1) الصحاح 1: 337 مادة " قبج ".
(2) الكافي 4: 389 - 390 ح 5، الاستبصار 2: 202 ح 687، التهذيب 5: 355 ح 1233، الوسائل
9: 217 ب " 24 " من أبواب كفارات الصيد ح 4.
(3) التهذيب 5: 356 ح 1239، الاستبصار 2: 203 ح 692، الوسائل 9: 218 ب " 25 " من أبواب
كفارات الصيد ح 4.
(4) التهذيب 5: 356 ح 1237، الوسائل 9: 218 ب " 25 " من أبواب كفارات الصيد ح 1.
(5) التهذيب 5: 357 ح 1240، الاستبصار 2: 204 ح 693، الوسائل 9: 216 ب " 24 " من أبواب
كفارات الصيد ح 2.
422

الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي.

(1) المقنع: 78، المقنعة: 436، المراسم: 120، الغنية " الجوامع الفقهية " 514، الكافي: 206.
(2) لم نظفر بالقائل به.
(3) إيضاح ترددات الشرائع: 218 وقد تقدمت الصحيحة في ص 422.
(4) المتقدمة في ص 422.
(5) المختلف: 276.
(6) التذكرة 1: 346.
(7) الدروس: 100.
(8) الشيخ في المبسوط 1: 344، النهاية: 227، التهذيب 5: 357 والاستبصار 2: 204 وابن حمزة
في الوسيلة: 169، وابن إدريس في السرائر 1: 565.
423



(1) كما في السرائر 1: 565.
(2) قواعد الأحكام 1: 94.
424

فإن عجز كان كمن كسر بيض النعام.

(1) المائدة: 95.
(2) في هامش " ج " و " ه‍ " و " ك " هو ابن البراج (رحمه الله) راجع المهذب 1: 224.
(3) النهاية: 227.
(4) التبصرة: 75، الإرشاد 1: 319 والقواعد 1: 94.
(5) السرائر 1: 565.
(6) المقنعة: 436، لاحظ الهامش وما حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 1: 566.
425



(1) راجع ص 422.
(2) التهذيب 5: 356 ح 1238، الاستبصار 2: 203 ح 690، الوسائل 9: 218 ب " 25 " من أبواب
كفارات الصيد وتوابعها ح 3.
(3) في ص: 421.
426



(1) السرائر 1: 565.
(2) التذكرة 1: 346، التحرير 1: 116.
(3) الدروس: 100.
(4) المقتصر من شرح المختصر: 148، جامع المقاصد 3: 309، الوسيلة: 169.
(5) كذا في " ج " و " ه‍ " وفي " ن " و " ك " و " و " أعلى.
427



(1) في هامش " ج " و " ه‍ " هو ابن البراج (رحمه الله). راجع المهذب 1: 224.
428

الثاني: ما لا بدل له على الخصوص.
وهو خمسة أقسام:
الأول: الحمام. وهو اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء. وقيل: كل
مطوق.

(1) التهذيب 5: 343 ح 1187، الوسائل 9: 186 ب " 2 " من أبواب كفارات الصيد ح 11.
(2) الدروس: 100.
(3) الصحاح 5: 1906.
429

وفي قتلها شاة على المحرم. وعلى المحل في الحرم درهم. وفي فرخها
للمحرم حمل. وللمحل في الحرم نصف درهم.

(1) التذكرة 1: 346.
(2) في ص: 431.
(3) الوسائل 9: 195 ب " 10 " من أبواب كفارات الصيد.
(4) التذكرة 1: 346.
(5) المنتهى 2: 825.
(6) التذكرة 1: 346.
430

ولو كان محرما في الحرم اجتمع عليه الأمران. وفي بيضها إذا تحرك
الفرخ حمل. وقبل التحرك على المحرم درهم. وعلى المحل ربع درهم. ولو
كان محرما في الحرم لزمه درهم وربع.

(1) التهذيب 5: 346 ح 1201، الاستبصار 2: 201 ح 682، الوسائل 9: 194 ب " 9 "، من
أبواب كفارات الصيد ح 6.
(2) الإسراء: 7.
(3) صحيح البخاري 3: 96.
(4) الفقيه 2: 171 ح 751، الوسائل 9: 198 ب " 11 " من أبواب كفارات الصيد ح 5.
431

ويستوي الأهلي وحمام الحرم في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن
يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامه.
الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم

(1) الدروس: 100.
(2) الكافي 4: 390 ح 10، التهذيب 5: 353 ح 1228، الوسائل 9: 214 ب " 22 " من أبواب
كفارات الصيد ح 6.
(3) الوسائل 9: 194 ب " 9 " من أبواب كفارات الصيد ح 8 و 196 ب " 10 " ح 3 و 198 ب " 11 " ح 5
و 207 ب " 16 " ح 4.
432

ورعى.

(1) في ص: 431.
(2) في ص: 424.
(3) الكافي 4: 390 ح 9، التهذيب 5: 344 ح 1101، الوسائل 9: 190 ب " 5 " من أبواب كفارات
الصيد ح 2.
(4) الدروس: 101.
(5) جامع المقاصد 3: 312.
433

الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.
الرابع: في كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من طعام.
الخامس: في قتل الجرادة تمرة، والأظهر كف من طعام.

(1) المقنعة: 435، المبسوط 1: 340، النهاية: 223.
(2) لكنه قال هناك: يدخل في شبهه كل ما دون الحمامة في الحجم.
(3) التذكرة 1: 347.
(4) الدروس: 101.
(5) الصحاح 2: 785.
(6) الصحاح 2: 785.
434

وكذا في القملة يلقيها عن جسده.

(1) التهذيب 5: 363 - 364 ح 1265، الاستبصار 2: 207 ح 706، الوسائل 9: 232 ب " 37 "
من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(2) منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 79 والشيخ في النهاية: 228 وابن إدريس في السرائر 1: 567
والشهيد في الدروس: 101.
(3) الكافي 4: 393 ح 3، الوسائل 9: 233 ب " 37 " من أبواب كفارات الصيد ح 6.
(4) التهذيب 5: 336 ح 1158، الاستبصار 2: 196 ح 659، الوسائل 9: 297 ب " 15 " من أبواب
بقية كفارات الاحرام ح 1.
(5) منهم السيد في جمل العلم والعمل: 113، والحلبي في إشارة السبق " الجوامع الفقهية ": 129 وابن
زهرة في الغنية: 515.
(6) التهذيب 5: 337 ح 1166، الاستبصار 2: 197، ح 664، الوسائل 9: 162، ب " 78 " من
أبواب كفارات الصيد ح 2.
(7) المبسوط 1: 339.
435

وفي قتل الكثير من الجراد دم شاة. وإن لم يمكنه التحرز من قتله
بأن كان على طريقه فلا إثم ولا كفارة.
وكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته. وكذا القول في البيوض.
وقيل في البطة والاوزة والكركي شاة، وهو تحكم.

(1) المبسوط 1: 346.
(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 167، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 318، والزهدري في إيضاح
ترددات الشرائع 221.
436

فروع خمسة:
الأول: إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور، فداه بصحيح، ولو
فداه بمثله جاز.

(1) التهذيب 5: 346 ح 1201، الاستبصار 2: 201 ح 682، الوسائل 9: 194 ب " 9 " من أبواب
كفارات الصيد ح 6.
(2) القواعد 1: 95.
(3) الدروس: 100.
(4) المبسوط 1: 346.
437

ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى، وكذا الأنثى، وبالمماثل أحوط.
الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج. وفيما لا تقدير لفديته
وقت الاتلاف.

(1) التذكرة 1: 347.
(2) التحرير 1: 117، المنتهى 2: 827.
(3) المبسوط 1: 344، المنتهى 2: 827، القواعد 1: 95، الدروس: 104.
(4) المائدة: 95.
438

الثالث: إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا. ولو تعذر قوم
الجزاء ماخضا.
الرابع: إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم
بمثلها والصغير بصغيرة. ولو عاشا لم يكن عليه فدية إذا لم يعب
المضروب. ولو عاب ضمن أرشه.

(1) التذكرة 1: 347.
(2) الدروس: 102.
439

ولو مات أحدهما فداه دون الآخر.
ولو ألقت جنينا ميتا، لزمه الأرش، وهو ما بين قيمتها حاملا
ومجهضا.
الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا وشك في كونه صيدا لم يضمن.
الفصل الثاني
في موجبات الضمان
وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب.

(1) في ص: 438.
440

أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته فإن أكله لزمه فداء
آخر. وقيل: يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه.
ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا
ضمن أرشه. وقيل. ربع قيمته. وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء.

(1) قرب الإسناد: 107، التهذيب 5: 351 ح 1221، الوسائل 9: 209 ب " 18 " من أبواب كفارات
الصيد ح 2.
(2) الخلاف 2: 405 مسألة 274.
(3) التهذيب 5: 351 ح 1222 و 352 ح 1223، الوسائل 9: 212 ب " 20 " من أبواب كفارات
الصيد.
(4) السرائر 1: 561.
441

وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا.
وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع، وفي
عينه كمال قيمته، وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى
رجليه، وفي الرواية ضعف.
ولو اشتراك جماعة في قتل الصيد، ضمن كل واحد منهم فداء
كاملا.
ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه دم، وقيمة للحرم، وأخرى
لاستصغاره.

(1) الوسائل 9: 221 ب " 27 " من أبواب كفارات الصيد 4 و ب " 28 " ح 1، 2، 3.
(2) التهذيب 5: 387 ح 1354، الوسائل 9: 223 ب " 28 " من أبواب كفارات الصيد ح 3.
442



(1) المبسوط 1: 342.
(2) تحرير الأحكام 1: 117، قواعد الأحكام 1: 96، التذكرة 1: 349، الإرشاد 1: 320.
(3) التهذيب 5: 370 ح 1290، الوسائل 9: 242 ب " 45 " من أبواب كفارات الصيد.
(4) المختصر النافع: 103.
(5) صحيحة ابن سنان المتقدمة في ص: 437، راجع الوسائل 9: 194 ب " 9 " من أبواب كفارات
الصيد ح 6.
443



(1) الدروس: 102.
444

ومن شرب لبن ظبية في الحرم لزمه دم وقيمة اللبن.

(1) الكافي 4: 388 ح 13 و 395 ح 3، التهذيب 5: 371 ح 1292، الوسائل 9: 249 ب " 54 " من
أبواب كفارات الصيد ح 1.
(2) قواعد الأحكام 1: 96.
446

ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه. وكذا لو جعل
في رأسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله.
الموجب الثاني: اليد.
ومن كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه، ووجب إرساله.

(1) راجع اختلاف الأخبار فيما لو رماه في الحل فمات في الحرم في الوسائل 9: 200 ب " 12 " من أبواب
كفارات الصيد ح 8 و 9 وص 224 ب " 30 " ح 2 و 3 و 4 وص 231 ب " 36 " ح 3. وأما إذا رمى الصيد
وهو محل فأصابه وهو محرم فلم نجد فيه خبرا. والظاهر أن مراد الشارح نفي اختلاف الأخبار في هذه
المسألة بانتفاء أصل الخبر.
(2) جامع المقاصد 3: 324.
(3) في " ه‍ " و " و " كذلك.
447

فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه.
ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.
ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم، ضمن كل منهما فداء.
ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء، ما لم يكن بدنة. ولو كانا محلين
في الحرم لم يتضاعف. ولو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقه.

(1) الدروس: 99.
(2) الوسائل 9: 204 ب " 14 " من أبواب كفارات الصيد.
448

ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه المحل، ضمنه المحرم خاصة.
ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه. فلو أحضنه فخرج
الفرخ سليما، لم يضمنه. ولو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة، ويحرم على
المحل.
ولا كذا لو صاده وذبحه محل.
الموجب الثالث: السبب. وهو يشتمل على مسائل:

(1) التهذيب 5: 372 ح 1294، الكافي 4: 395 ح 5، الوسائل 9: 243 ب " 46 " من أبواب كفارات
الصيد.
(2) الدروس 103.
(3) المقنع: 79، الفقيه 2: 235 ذيل الحديث 1119 وابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف:
279، وربما يستظهر من عبارة المفيد في المقنعة: 452 والمرتضى في الجمل: 114.
(4) الوسائل 9: 78 ب " 3 " من تروك الاحرام.
449

الأولى: من أغلق على حمام من حمام الحرم، وله فراخ وبيض،
ضمن بالاغلاق. فإن زال السبب وأرسلها سليمة سقط الضمان. ولو
هلكت، ضمن الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم إن كان
محرما. وإن كان محلا ففي الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف، وفي البيضة
ربع. وقيل: يستقر الضمان بنفس الاغلاق، لظاهر الرواية، والأول
أشبه.

(1) كما في المبسوط 1: 341، والجامع للشرائع: 189 والقواعد 1: 96.
(2) التهذيب 5: 350 ح 1216، الوسائل 9: 207 ب " 16 " من أبواب كفارات الصيد ح 3.
(3) التذكرة 1: 349.
(4) تحرير الأحكام 1: 118.
450

الثانية: قيل إذا نفر حمام الحرم، فإن عاد، فعليه شاة واحدة وإن لم
يعد، فعن كل حمامة شاة.

(1) التهذيب 5: 350 ذيل ح 1217.
451



(1) التذكرة 1: 349.
452

الثالثة: إذا رمي اثنان فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر، فعلى المصيب
فداء لجنايته، وكذا على المخطئ لإعانته.

(1) التهذيب 5: 351، 352 ح 1222، 1223، الوسائل 9: 212 ب " 20 " من أبواب كفارات
الصيد ح 1، 2.
454

الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد، لزم كل واحد منهم
فداء، إذا قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد.
الخامسة، إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر،
كان عليه فداء الجميع، لأنه سبب للاتلاف.

(1) نقله العلامة في المختلف: 276 عن ابن الجنيد. وراجع السرائر 1: 561. ولكن ليس فيهما حمل
الرواية عليه.
(2) كما في النهاية: 225 والسرائر 1: 561 والقواعد 1: 96 والدروس: 101.
(3) الكافي 4: 392 ح 5، التهذيب 5: 352 ح 1226 الوسائل 9: 211 ب " 19 " من أبواب كفارات
الصيد ح 1.
455

السادسة: السائق يضمن ما تجنيه دابته، وكذا الراكب إذا وقف
بها. وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها.
السابعة: إذا أمسك صيدا له طفل، فتلف بإمساكه ضمن، وكذا لو
أمسك المحل صيدا له طفل في الحرم.
.

(1) الكافي 7: 377 ح 20، التهذيب 10: 225 ح 884، الفقيه 4: 115 ح 393، الاستبصار 4:
285 ح 1079، الوسائل 19: 202 ب " 32 " من أبواب موجبات الضمان ح 2 و 4 و 5
456

الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن، سواء كان في
الحل أو الحرم. لكن يتضاعف إذا كان محرما في الحرم.
التاسعة: لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ، أو أخذه جارح،
ضمنه.

(1) راجع ص: 451.
(2) التذكرة 1: 349.
457

العاشرة: لو وقع الصيد في شبكة، فأراد تخليصه فهلك أو عاب،
ضمن.
الحادية عشرة: من دل على صيد فقتل، ضمنه
الفصل الثالث
في صيد الحرم
يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل.

(1) التوبة: 91.
(2) التذكرة 1: 351.
(3) * (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) *. المائدة: 2.
458

فمن قتل صيدا في الحرم كان عليه فداؤه.
ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وفيه تردد.

(1) الظاهر أن مراده رواية معاوية بن عمار المروية في التهذيب 5: 366 ح 1276. إلا أن فيه النمل بدل
القمل وفي هامش الوسائل 9: 171 ب " 84 " من أبواب تروك الاحرام ح 1. إن القمل في النسخة من
التهذيب. راجع أيضا ح 1277 في التهذيب. والكافي 4: 364 ح 11. والباب المذكور من الوسائل.
(2) في ص: 411.
(3) الكافي في الفقه: 205.
459

وهل يحرم وهو يؤم الحرم قيل: نعم. وقيل: يكره، وهو الأشبه،
لكن لو أصابه ودخل الحرم فمات ضمنه، وفيه تردد.
ويكره الاصطياد بين البريد والحرام على الأشبه.

(1) الوسائل 9: 223 ب " 29 و 30 " من أبواب كفارات الصيد.
(2) الكافي 4: 234 ح 12، الفقيه 2: 168 ح 737، التهذيب 5: 360 ح 1252 الاستبصار 2:
206 ح 704، الوسائل 9: 224 ب " 30 " من أبواب كفارات الصيد ح 2، 3، 4،.
460

فلو أصاب صيدا فيه، ففقأ عينه، أو كسر قرنه، كان عليه صدقة
استحبابا. ولو ربط صيدا في الحل، فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.
ولو كان في الحل، ورمى صيدا في الحرم فقتله، فداه. وكذا لو كان
في الحرم، ورمى صيدا في الحل فقتله، ضمنه.
ولو كان بعض الصيد في الحرم، فأصاب ما هو في الحل أو في الحرم
منه فقتله، ضمنه. ولو كان الصيد على فرع شجرة في الحل فقتله، ضمن

(1) النهاية: 228، التهذيب 5: 361 ح 1255.
(2) الكافي 4: 232 ح 1، التهذيب 5: 361 ح 1255، الاستبصار 2: 207 ح 705، الوسائل 9:
228 ب " 32 " من أبواب كفارات الصيد ح 1.
461

إذا كان أصلها في الحرم.
ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب على إرساله. ولو أخرجه فتلف
كان عليه ضمانه، سواء كان التلف بسببه أو بغيره.
ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفظه، حتى يكمل ريشه ثم
يرسله.

(1) الكافي 4: 238 ح 29، التهذيب 5: 386 ح 1347، الوسائل 9: 177 ب " 90 " من أبواب تروك
الاحرام ح 2.
(2) الكافي 4: 233 ح 5، الفقيه 2: 168 ح 735، الوسائل 9: 199 ب " 12 " من أبواب كفارات
الصيد ح 2.
(3) التذكرة 1: 331.
(4) الدروس: 99.
462

وهل يجوز صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل: نعم، وقيل: لا،
وهو الأحوط. ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة، ويجب أن
يسلمها بتلك اليد. ومن أخرج صيدا من الحرم وجب عليه إعادته. ولو
تلف قبل ذلك ضمنه.

(1) التهذيب 5: 348 ح 1209، الوسائل 9: 203 ب " 13 " من أبواب كفارات الصيد ح 4.
(2) الكافي 4: 235 ح 17، الفقيه 2: 169 ح 739، التهذيب 5: 348 ح 1210، الوسائل 9:
203 ب " 13 " من أبواب كفارات الصيد ح 5.
(3) كذا في " ه‍ " و " ك " وفي سائر النسخ: " أنه لو اتفق النتف بغير اليد خاليا من الحكم ".
(4) الدروس: 103.
(5) التذكرة 1: 348.
463

ولو رمى بسهم في الحل، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل، فقتل
صيدا، لم يجب الفداء.
ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة.
ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم، لم يحرم على المحل، ويحرم على
المحرم.
ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه. وقيل: يدخل
وعليه إرساله، إن كان حاضرا معه.

(1) الخلاف 2: 412 مسألة 288 كتاب الحج.
(2) القواعد 1: 98، الدروس: 99.
(3) التذكرة 1: 331.
464

الفصل الرابع
في التوابع
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد، أو المحل في الحرم،
يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف.
وكلما تكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه.

(1) المختصر النافع: 106.
(2) الكافي 4: 395 ح 5، التهذيب 5: 372 ح 1294، الوسائل 9: 243 ب " 46 " من أبواب كفارات
الصيد.
(3) السرائر 1: 563.
(4) الوسائل 9: 240 ب " 44 " من أبواب كفارات الصيد وتوابعها.
(5) الدروس: 102.
465

ولو تعمد وجبت الكفارة أولا ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه. وقيل:
تتكرر. والأول أشبه. ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا، فلو رمى صيدا
فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان. وكذا لو رمى غرضا فأصاب
صيدا ضمنه.

(1) المائدة: 95.
(2) التهذيب 5: 372 ح 1298، الاستبصار 2: 211 ح 721، الوسائل 9: 244 ب " 48 " من أبواب
كفارات الصيد ح 2.
466

ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، كان على المحرم عن كل
بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم.

(1) غاية المراد ونكت الإرشاد: 69.
(2) المائدة: 95.
(3) المائدة: 95.
(4) الكافي 4: 388 ح 12، التهذيب 5: 355 ح 1235 و 466 ح 1628، الوسائل 9: 217 ب " 24 "
من أبواب كفارات الصيد ح 5.
467



(1) ص: 294.
468



(1) كذا في " ج " و " ه‍ ". و " ن " و " ك " و " م " الآخرين وفي " و " الأمرين. وكيف كان فالمراد بهما الشاة
والارسال.
(2) ليس في " ج " و " و ".
469

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد، ولا ابتياع، ولا هبة،
ولا ميراث، هذا إذا كان عنده. ولو كان في بلده فيه تردد. والأشبه أنه
يملك.
ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد، أكله وفداه. ولو كان عنده ميتة،
أكل الصيد إن أمكنه الفداء، وإلا أكل الميتة.

(1) في هامش " ج " و " و ": " التقييد بمسائل الصيد ليدخل ما لو عقد لمحرم فإنه يجب عليه بدنة كما سيأتي.
منه سلمه الله " وفي " و " رحمه الله.
470

وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه.

(1) النهاية: 230، المهذب 1: 230، الدروس: 99.
(2) الوسائل 9: 238 ب " 43 " من أبواب كفارات الصيد.
(3) الوسائل، الباب المذكور ح 8، 11، 12.
(4) المختصر النافع: 105.
(5) المقنعة: 438.
(6) المختلف: 279.
(7) السرائر 1: 568.
(8) الدروس: 103.
471



(1) في ص: 415.
472



(1) تقدم في ص: 442.
(2) التذكرة 1: 351.
(3) تحرير الأحكام 1: 115.
473

وإن لم يكن مملوكا تصدق به. وكل ما يلزم المحرم من فداء، يذبحه
أو ينحره بمكة إن كان معتمرا، وبمنى إن كان حاجا.
وروي: أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها،
كان عليه إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج

(1) الدروس: 99.
(2) في حاشيته على الشرائع: 176 " مخطوط ".
(3) في " ج " و " ك " نوجبه.
474

المقصد الثالث
في باقي المحظورات
وهي سبعة:
الأول: الاستمتاع بالنساء.
فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم،
فسد حجه، وعليه إتمامه، وبدنة، والحج من قابل، سواء كانت حجته
التي أفسدها فرضا أو نفلا. وكذا لو جامع أمته وهو محرم.
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة، لزمها مثل ذلك، وعليهما أن يفترقا
إذا بلغا ذلك المكان، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق.

(1) التهذيب 5: 343 ح 1187 الوسائل 9: 186 ب " 2 " من أبواب كفارات الصيد ح 11.
(2) التذكرة 1: 352.
475

ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث.
ولو أكرهها كان حجها ماضيا، وكان عليه كفارتان، ولا يتحمل
عنها شيئا سوى الكفارة. وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف
طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه، أو جامع في غير الفرج

(1) الكافي 4: 373 ح 3، الوسائل 9: 257 ب " 3 " من أبواب كفارات الاستمتاع ح 12.
(2) الوسائل 9: 255 ب " 3 " من أبواب كفارات الاستمتاع.
(3) الدروس: 105.
(4) التذكرة 1: 355.
476

قبل الوقوف، كان حجه صحيحا، وعليه بدنة لا غير.
تفريع
إذا حج في القابل بسبب الافساد فأفسد لزمه ما لزم أولا.
وفي الاستمناء بدنة. وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل:
نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.
477

ولو جامع أمته محلا، وهي محرمة بإذنه، تحمل عنها الكفارة، بدنة
أو بقر أو شاة. وإن كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.

(1) منهم المصنف في المختصر النافع: 107، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: 188، وا لعلامة في
القواعد 1: 98.
(2) الكافي 4: 376 ح 6، التهذيب 5: 324 ح 1113، الاستبصار 2: 192 ح 646، الوسائل
9: 272 ب " 15 " من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
(3) التهذيب 5: 324.
(4) الكافي 4: 376 ح 6، التهذيب 5: 324 ح 1113، الاستبصار 2: 192 ح 646، الوسائل
9: 272 ب " 15 " من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1.
(5) منهم ابن فهد الحلي في المهذب البارع 2: 284.
478

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو
شاة.
وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم
يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه. وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف،
والأول مروي.

(1) الكافي 4: 378 ح 3، التهذيب 5: 321 ح 1104، الوسائل 9: 264 ب " 9 " من أبواب كفارات
الاستمتاع ح 1.
(2) الكافي 4: 379 ح 4، التهذيب 5: 321 ح 1105، الوسائل الباب المتقدم ح 2.
(3) المبسوط 1: 337، النهاية 231، التهذيب 5: 323.
(4) المختلف: 284.
(5) غاية المراد: 70.
479

وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة، ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما
كفارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

(1) انظر الوسائل 9: 265 ب " 10 " من أبواب كفارات الاستمتاع.
(2) السرائر 1: 552.
(3) التذكرة 1: 358. وذكره أيضا في القواعد 1: 99 والمنتهى 2: 842 والتحرير 1: 120. ولكنه
تردد في جميعها، فراجع.
(4) الدروس: 105.
(5) الكافي 4: 372 ح 5، التهذيب 5: 330 ح 1138، الوسائل 9: 279 ب " 21 " من أبواب كفارات
الاستمتاع.
(6) في حاشيته على الشرائع: 177 وجامع المقاصد 3: 351 - 352.
480

ومن جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه
بدنة، وقضاؤها، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل.

(1) الدروس: 106.
(2) إيضاح الفوائد 1: 348.
(3) في ص: 499.
481

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، وإن
كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة.
ولو نظر إلى امرأته، لم يكن عليه شئ ولو أمنى. ولو كان بشهوة
فأمنى، كان عليه بدنة. ولو مسها بغير شهوة، لم يكن عليه شئ. ولو
مسها بشهوة، كان عليه شاة، ولو لم يمن. ولو قبل امرأته كان عليه شاة.

(1) الكافي 4: 377 ح 7. الفقيه 2: 213 ح 971. المحاسن: 319 ح 51، علل الشرائع 590 ح 39.
التهذيب 5: 325 ح 115، الوسائل 9: 272 ب " 16 " من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
(2) في " ج " بقصده. ولكن وضع على الهاء علامة لا يعلم المراد منها وفي سائر النسخ فقصده. وعلى الهاء
في نسخة " ه‍ " أيضا علامة " م ". وفي الجواهر 20: 386 حكاية هذه العبارة مع حذف الكلمة رأسا.
والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه أو ما في الجواهر.
(3) في ص: 477.
(4) السرائر: 552.
482

ولو كان بشهوة، كان عليه جزور. وكذا لو أمنى عن ملاعبة. ولو استمع
على من يجامع فأمنى، من غير نظر لم يلزمه شئ.
فرع:
لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة للافساد، ودم
للإحصار، وكفاه قضاء واحد في القابل.
المحظور الثاني: الطيب.
فمن تطيب كان عليه دم شاة، سواء استعمله صبغا، أو طلاء -
ابتداء أو استدامة -، أو بخورا، أو في الطعام.

(1) في ص: 401 و 402.
(2) الصحاح 4: 1322.
483

ولا بأس بخلوق الكعبة ولو كان فيه زعفران، وكذا الفواكه كالأترج
والتفاح، والرياحين كالورد والنيلوفر.
الثالث: القلم.
وفي كل ظفر مد من طعام. وفي أظفار يديه ورجليه في مجلس دم
واحد. ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان.
ولو أفتى بتقليم ظفره فأدماه، لزم المفتي شاة.

(1) انظر الوسائل 9: 101 ب " 25 " من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3 و 4 و ب " 26 " ح 1 و 3.
(2) الوسائل الباب " 25 " المذكور ح 1.
484

الرابع: المخيط حرام على المحرم، فلو لبس كان عليه دم.
ولو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز، وعليه شاة.
الخامس: حلق الشعر.
وفيه شاة أو طعام عشرة مساكين، لكل منهم مد. وقيل: ستة،
لكل منهم مدان، أو صيام ثلاثة أيام.
ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ، أطعم كفا من طعام.
ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ.

(1) الدروس: 109.
(2) التهذيب 5: 333 ح 1147، الاستبصار 2: 195 ح 656، الوسائل 9: 295 ب " 14 " من أبواب
بقية كفارات الاحرام ح 1.
(3) الدروس: 109.
485

ولو نتف أحد إبطيه، أطعم ثلاثة مساكين. ولو نتفهما لزمه شاة.
وفي التظليل سائرا شاة. وكذا لو غطى رأسه بثوب، أو طينة بطين
يستره، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره.
السادس: الجدال.
وفي الكذب منه مرة شاة، ومرتين بقرة، وثلاثا بدنة. وفي الصدق
ثلاثا شاة. ولا كفارة في ما دونه.
486

السابع: قلع شجرة الحرم.
وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضهما
قيمته. وعندي في الجميع تردد.

(1) التهذيب 5: 381 ح 1331، ا لوسائل 9: 301 ب " 18 " من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3.
(2) الخلاف 2: 408 مسألة: 281.
(3) الكافي 4: 231 ح 4، الفقيه 2: 165 ح 717، التهذيب 5: 379 ح 1321، الوسائل 9: 177
ب " 90 " من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(4) في " ن " و " ه‍ " و " م " جزها.
(5) في " ن " وأنبتت. وفي " ج " مهملة. وفي بعض النسخ انبت. وبعضها الآخر غير مقروء.
487

ولو قلع شجرة منه أعادها. ولو جفت قيل: يلزمه ضمانها.
ولا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما.
ومن استعمل دهنا طيبا في احرامه، ولو في حال الضرورة، كان
عليه شاة على قول.

(1) الدروس: 111.
(2) قواعد الأحكام 1: 100.
488

وكذا قيل فيمن قلع ضرسه. وفي الجميع تردد.
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز
الادهان به.
خاتمة
تشتمل على مسائل
الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الأظفار
والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو
وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر.
الثانية: إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة. ولو كرر الحلق، فإن
كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة، وإن كان في وقتين تكررت.

(1) التهذيب 5: 385 ح 1344، الوسائل 9: 302 ب " 19 " من أ بواب بقية كفارات الاحرام.
(2) في ص: 36.
489

ولو تكرر منه اللبس أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن
اختلف تكرر.

(1) التذكرة 1: 353.
(2) الكافي 4: 348 ح 2، الفقيه 2: 219 ح 1005، التهذيب 5: 384 ح 1340، الوسائل 9:
290 ب " 9 " من أبواب بقية كفارات الاحرام.
(3) التذكرة 1: 353.
490

الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه
دم شاة.
الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في
الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.

(1) راجع المختلف: 287.
491

كتاب العمرة
وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الاحرام منه، ثم
يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ويقصر.

(1) الصحاح 2: 757، النهاية 3: 297.
493

وشرائط وجوبها وجوب الحج. ومع الشرائط تجب في العمر
مرة.
وقد تجب بالنذر وما في معناه، والاستيجار، والافساد، والفوات،

(1) الدروس: 94.
494

والدخول إلى مكة مع انتفاء العذر،
495

وعدم تكرار الدخول. ويتكرر وجوبها بحسب السبب.
وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف وركعتاه، والسعي،
والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه.

(1) في جميع النسخ الخطية التي لدينا " إن لو وجب الدخول ".
496

وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة.
فالأولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح
إلا في أشهر الحج. وتسقط المفردة معها. ويلزم فيها التقصير. ولا يجوز
حلق الرأس. ولو حلقه لزمه دم. ولا يجب فيها طواف النساء.
والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام. وتصح في جميع أيام السنة.
497

وأفضلها ما وقع في رجب.
ومن أحرم بالمفردة، ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع، ويلزمه دم.
ولو كان في أشهر الحج لم يجز.
ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج، لأنه مرتبط
به.

(1) مصباح المتهجد: 735، الوسائل 10: 241 ب " 3 " من أبواب العمرة ح 16.
(2) الوسائل 10: 241 ب " 4 " من أبواب العمرة.
(3) ورد هذا المضمون في أحاديث العامة. راجع سنن البيهقي 4: 346. وفي رواياتنا ما يظهر منه منع
ذلك. راجع الكافي 4: 535 ح 1، والوسائل الباب المذكور ح 1.
(4) الوسائل 10: 243 ب " 5 " من أبواب العمرة ح 5 و 7.
498

نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف احرام، جاز. ولو خرج
فاستأنف عمرة، تمتع بالأخيرة.
ويستحب المفردة في كل شهر، وأقله عشرة أيام.
ويكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة أيام. وقيل: يحرم،
والأول أشبه.
ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل. وإذا قصر أو حلق.

(1) راجع ص 200. 270.
(2) في ص: 200.
(3) الوسائل 10: 244 ب " 6 " من أبواب العمرة ح 1 و 2 و 4 و 5 و 9 و 12.
(4) الناصريات " الجوامع الفقهية ": 244.
(5) السرائر 1: 540، التنقيح الرائع 1: 526، جامع المقاصد 3: 282.
499

حل له كل شئ إلا النساء. فإذا أتى بطواف النساء، حل له النساء.
وهو واجب في المفردة بعد السعي، على كل معتمر، من امرأة
وخصي وصبي.
ووجوب العمرة على الفور.
500