ثلاثة كان الإقرار بالأربعة. ولو قال: درهم ودرهم إلا درهمان لزمه
درهمان. ولو قال: له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب،
ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة.
(الثاني) في تعقيب الإقرار بما ينافيه. فلو قال: هذا لفلان، بل
لفلان، فهو للأول ويغرم القيمة للثاني. ولو قال: له علي مال من ثمن
خمر لزمه المال. ولو قال: ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار، قبل إقرار في
البيع دون الخيار. وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه.
(الثالث) الإقرار بالنسب: ويشترط في الإقرار بالولد الصغير إمكان
البنوة، وجهالة نسب الصغير، وعدم المنازع، ولا يشترط التصديق لعدم
الأهلية. ولو بلغ فأنكر لم يقبل، ولا بد في الكبير من التصديق، وكذا في
غيره من الأنساب. وإذا تصادقا توارثا بينهما، ولا يتعدى المتصادقين،
ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا، فإذا
أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده، وإن كان مشاركا
دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل. ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى
تناكرهما، ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له، فإن صدقه الأول
دفع إلى الثاني، وإن كذبه ضمن المقر ما كان نصيبه. ولو أقر بمساو له
فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما، فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما،
وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده. ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في
116